دلائل الصدق لنهج الحق الجزء ٣

دلائل الصدق لنهج الحق14%

دلائل الصدق لنهج الحق مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: مفاهيم عقائدية
ISBN: 964-319-356-x
الصفحات: 420

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 420 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 214679 / تحميل: 4831
الحجم الحجم الحجم
دلائل الصدق لنهج الحق

دلائل الصدق لنهج الحق الجزء ٣

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٣٥٦-x
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

طلقها أنها في عدتها، وأقامت عند عثمان البينة بميراثها منه، فلم يدر ما يحكم به، وردهما إلى عليعليه‌السلام فقال: « تحلف أنها لم تحض بعد أن طلقها ثلاث حيض وترثه » فقال عثمان للهاشمية: هذا قضاء ابن عمك، قالت: قد رضيته فلتحلف وترث، فتحرجت الأنصارية من اليمين، وتركت الميراث.

[ ٢١١٤٦ ] ٢ - عوالي اللآلي: روى سماك بن حرب، عن عبيدة السلماني قال: كان عليعليه‌السلام على المنبر، فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، رجل مات وترك بنتيه وأبويه وزوجة، فقال عليعليه‌السلام : « صار ثمن المرأة تسعا » وتسمى المسألة المنبرية، والجواب هنا على الاستفهام لأنه مقدر فيه.

[ ٢١١٤٧ ] ٣ - السيد المرتضى في الفصول: أخبرني الشيخ - أدام الله عزه - مرسلا قال: مر الفضال بن الحسن بن الفضال الكوفي بأبي حنيفة، وهو في جمع كثير يملي عليهم شيئا من فقهه وحديثه، فقال لصاحب كان معه: والله لا أبرح حتى(١) أخجل أبا حنيفة، قال صاحبه: إن أبا حنيفة ممن قد علمت حاله وظهرت حجته، قال: مه، هل رأيت حجة كافر علت على مؤمن!؟ ثم دنا منه فسلم عليه فرد ورد القوم السلام بأجمعهم، فقال يا أبا حنيفة - رحمك الله - إن لي أخا يقول: إن خير الناس بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، وأنا أقول: إن أبا بكر خير الناس، وبعد )(٢) عمر، فما تقول أنت رحمك الله؟ فأطرق مليا ثم رفع رأسه، فقال: وكفى بمكانهما من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كرما وفخرا، أما علمت أنهما ضجيعاه في قبره؟ فأي حجة أوضح لك من هذه؟

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥٠ ح ١٨٢.

٣ - الفصول المختارة ص ٤٤.

(١) في المصدر: أو.

(٢) في المصدر: بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وبعده.

٢٠١

فقال له فضال: إني قد قلت ذلك لأخي، فقال: والله لئن كان الموضع لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دونها، فقد ظلما بدفنهما في موضع ليس لهما فيه حق، وإن كان الموضع لهما فوهباه لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقد أساءا وما أحسنا [ إليه ](٣) إذ رجعا في هبتهما ونكثا عهدهما، فأطرق أبو حنيفة ساعة ثم قال له: لم يكن له ولا لهما خاصة، ولكنهما نظرا في حق عائشة وحفصة فاستحقا الدفن في ذلك الموضع بحقوق ابنتيهما، فقال [ له ](٤) فضال: قد قلت له ذلك، فقال: أنت تعلم أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مات عن تسع حشايا، ونظرنا فإذا لكل واحدة منهن تسع الثمن، ثم نظرنا في تسع الثمن فإذا هو شبر في شبر، فكيف يستحق الرجلان أكثر من ذلك؟ الحكاية.

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٢٠٢

أبواب ميراث ولاء العتق

١ -( باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ويرث مع فقدهم، فإن مات انتقل الولاء إلى ولده الذكور والإناث إن كان المعتق رجلا)

[ ٢١١٤٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي.

[ ٢١١٤٩ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « يرث المولى من أعتقه، إن لم يدع وارثا غيره ».

[ ٢١١٥٠ ] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « يرث الولاء الأقعد فالأقعد، فإن استوى القعدد فبنو الأب والأم دون بني الأب ».

[ ٢١١٥١ ] ٤ - أصل زيد النرسي قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « لا يرث(١) النساء من الولاء إلا مما أعتقن ».

__________________

أبواب ميراث ولاء العتق

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٦.

٤ - أصل زيد النرسي ص ٥٥.

(١) في المصدر: يرثن.

٢٠٣

٢ -( باب أن الولاء لمن أعتق والميراث له مع عدم الأنساب - رجلا كان المعتق أو امرأة - وجملة من أحكام الولاء)

[ ٢١١٥٢ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: الولاء لمن أعتق ».

[ ٢١١٥٣ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - أنه قال: « ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه، ويشترط أن الولاء له!؟ ألا إن الولاء لمن أعتق ».

[ ٢١١٥٤ ] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « تحوز المرأة ميراث عتيقها ولقيطها وولدها ».

٣ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث ولاء العتق)

[ ٢١١٥٥ ] ١ - محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب: عن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن، ومعتب ومصادف - موليا الصادقعليه‌السلام - في خبر: أنه لما دخل هشام بن الوليد المدينة، أتاه بنو العباس وشكوا من الصادقعليه‌السلام ، أنه أخذ تركات ماهر الخصي دوننا، فخطب أبو عبد اللهعليه‌السلام فكان مما قال: « إن الله تعالى لما

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٤.

٢ - الجعفريات ص ١١٠.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٥ ح ١١٦.

الباب ٣

١ - المناقب ج ١ ص ٢٦١، وعنه في البحار ج ١٠٤ ح ٣٦٢ ح ١٣.

٢٠٤

بعث رسوله محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان أبونا أبو طالب المواسي له بنفسه والناصر له، وأبوكم العباس وأبو لهب يكذبانه ويؤلبان عليه شياطين الكفر، وأبوكم يبغي له الغوائل، ويقود إليه القبائل في بدر، وكان في أول رعيلها، وصاحب خيلها، ورجلها المطعم يومئذ، والناصب الحرب له، ثم قال، فكان أبوكم طليقنا وعتيقنا، وأسلم كارها تحت سيوفنا، لم يهاجر إلى الله ورسوله هجرة قط، فقطع الله ولايته منا بقوله:( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُ‌وا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ ) (١) في كلام له ثم قال: هذا مولى لنا مات فحزنا تراثه، إذ كان مولانا، ولأنا ولد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمنا فاطمةعليها‌السلام أحرزت ميراثه ».

[ ٢١١٥٦ ] ٢ - عوالي اللآلي: روى سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس: أن رجلا توفي على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه، فأعطاه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ميراثه(١) .

__________________

(١) الأنفال ٨: ٧٢.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٦٦ ح ١١٠.

(١) جاء في هامش المخطوط ما نصه: « قال: إن صح الحديث فهو تفضل منهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لان ميراث من لا وارث له للامام، ولا ولاء للعتق عندنا لان ولاء العتق لا يدور » منه قده.

٢٠٥

٢٠٦

أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة

١ -( باب أن ضامن الجريرة يرث مع عدم الأنساب والمعتق، وأنه لا يضمن إلا من كان سائبة، ويشترط في الضامن والمضمون الحرية)

[ ٢١١٥٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أعتق الرجل عبده سائبة، فللعبد أن يوالي من شاء، فإن رضي من والاه بولائه إياه، كان له تراثه، وعليه عقل خطئه ».

٢ -( باب أن من مات ولا وارث له من قرابة ولا زوج ولا معتق ولا ضامن جريرة، فميراثه للامام)

[ ٢١١٥٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه )، أنه قال: « ما كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ينزل من منبره إلا قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي » قال أبو جعفرعليه‌السلام : « من مات ولم يدع وارثا فماله من الأنفال، يوضع في بيت المال، لان جنايته على بيت المال » وقال أبو جعفرعليه‌السلام ، في قول

__________________

أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠١.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٦.

٢٠٧

الله عز وجل:( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّـهِ وَالرَّ‌سُولِ ) (١) قال: « ومن مات وليس له قريب يرثه ولا موال، فماله من الأنفال ».

[ ٢١١٥٩ ] ٢ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « من مات ولا وارث له، فماله لإمام المسلمين ».

[ ٢١١٦٠ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : في ابن الملاعنة، قال: « فإن لم يكن له قرابة، فميراثه لإمام المسلمين ».

[ ٢١١٦١ ] ٤ - العياشي في تفسيره: وفي رواية ابن سنان ومحمد الحلبي، عنه - يعني أبا عبد اللهعليه‌السلام - قال: « من مات وليس له مولى، فماله من الأنفال ».

٣ -( باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الامام، لغيبته، أو تقية، أو غير ذلك)

[ ٢١١٦٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في رجل أسل ثم قتل خطأ، وليس له وارث، فقال: « اقسموا الدية في عدة ممن أسلم ».

[ ٢١١٦٣ ] ٢ - وروينا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه رفع إليه تراث رجل هلك من(١) خزاعة ليس له وارث، فأمر أن يدفع إلى رجل من خزاعة.

__________________

(١) الأنفال ٨: ١.

٢ - الهداية ص ٨٧.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٨ ح ١٤.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٤ ح ١٣٩١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٤ ح ١٣٩٢.

(١) في المخطوط: في، وما أثبتناه من المصدر.

٢٠٨

[ ٢١١٦٤ ] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليه‌السلام ، قضى في رجل أسلم ثم قتل خطأ، ليس له موال، فقال: اقسموا الدية على نحوه من الناس ممن أسلم ».

[ ٢١١٦٥ ] ٤ - كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي: رفعه إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في الرجل يموت ويترك مالا، وليس له أحد، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « اعط [ الميراث ](١) همشاريجه(٢) ».

٤ -( باب أن الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الأعلى، وحكم ميراثهما مع الامام)

[ ٢١١٦٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، أنه قال: « ان الله عز وجل أدخل الزوج والزوجة في الفريضة، فلا ينقصان من فريضتهما شيئا، ولا يزادان عليها(١) ، يأخذ الزوج أبدا النصف أو الربع، والمرأة الربع أو الثمن، لا ينقص الرجل عن الربع، ولا المرأة عن الثمن، كان معهما من كان، ولا يزادان شيئا بعد النصف والربع، إن لم يكن معهما أحد ».

__________________

٣ - الجعفريات ص ١٢١.

٤ - كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي ص ١٠٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) همشاريجه: أبعد الأقرباء ( شرح مفصل الأسفراييني ج ٢٠ ص ١٨ ).

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٣.

(١) في المخطوط: عليهما، وما أثبتناه من المصدر.

٢٠٩

٥ -( باب أن المسلم إذا لم يكن له إلا وارث كافر، فميراثه للامام، وكذا ديته)

[ ٢١١٦٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « ومن ترك ورثة من أهل الكفر لم يرثوه، وهو كمن لم يدع وارثا ».

٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ولاء ضمان الجريرة والامام)

[ ٢١١٦٨ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « لما بعثني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى اليمن، قال: يا علي، لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه إلى الاسلام، والله لئن يهدين الله على يديك رجلا، خير لك مما طلعت عليه الشمس، ولك ولاه يا علي ».

__________________

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٢ ح ١٣٨٦ عن أبي عبد الله.

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ٧٧.

٢١٠

أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه

١ -( باب أن الأب لا يرثه، ولا من يتقرب به، بل ميراثه لامه ومن يتقرب بها من الأخوال والاخوة وغيرهم، ولأولاده ونحوهم)

[ ٢١١٦٩ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال - في حديث - في الملاعنة: « ومن قذف ولدها منه، فعليه الحد، ويرثه أخواله، ويرث أمه » الخبر.

[ ٢١١٧٠ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - في اللعان: « ويرث الابن الأب، ولا يرث الأب الابن، ويكون ميراثه لامه ولأخواله، و(١) لمن يتسبب بأسبابهم » الخبر.

[ ٢١١٧١ ] ٣ - وعن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قال: « إذا تلاعنا المتلاعنان عند الامام - إلى أن قالا - وينقطع نسبه من الرجل الذي لاعن أمه، فلا يكون بينهما ميراث بحال من الأحوال، وترثه أمه ومن

__________________

أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه

الباب ١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٣.

(١) في المصدر: أو.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦١.

٢١١

نسب(١) إليه بها ».

[ ٢١١٧٢ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : في الملاعنة قال: « وإن مات الابن لم يرثه الأب، وقالعليه‌السلام أيضا: وإذا ترك الرجل ابن الملاعنة، فلا ميراث لولده منه، وكان ميراثه لأقربائه، فإن لم يكن له قرابة فميراثه لإمام المسلمين ».

[ ٢١١٧٣ ] ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا ترك ابن الملاعنة أمه وأخواله فميراثه كله لامه، فإن لم يكن له أم فميراثه لأخواله، وإن ترك ابنته وأخته لامه فميراثه لابنته، فإن ترك خاله وخالته فالمال بينهما، فإن ترك جده أبو أمه وجدته فالمال بينهما، فإن ترك أخاه وجده أبو أمه فالمال بينهما سواء، لأنهما يتقربان إليه بقرابة واحدة.

٢ -( باب أن الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان، ورثه الولد، ولم يرثه الأب)

[ ٢١١٧٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المتلاعنين: « وإن تلاعنا وكان قد نفى الولد - أو الحمل إن كانت حاملا - أن يكون منه، ثم ادعاه بعد اللعان، فإن الولد(١) يرثه، ولا يرث هو الولد(٢) ، بدعواه بعد أن لاعن عليه ونفاه ».

[ ٢١١٧٥ ] ٢ - الصدوق في المقنع: ( فإن أقر الرجل فيه )(١) بعد الملاعنة

__________________

(١) في نسخة: تسبب، ( منه قده ).

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

٥ - المقنع ص ١٧٧.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٢.

(١) في المصدر: الابن.

(٢) في المصدر: الابن.

٢ - المقنع ص ١٢٠.

(١) في نسخة: فإذا ادعى الرجل به، ( منه قده ).

٢١٢

نسب إليه، فإن مات الأب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الأب، وميراثه لامه، فإن ماتت أمه فميراثه لأخواله.

[ ٢١١٧٦ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إلا أن يكون أكذب نفسه بعد اللعان فيرثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الأب ».

٣ -( باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه)

[ ٢١١٧٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في المتلاعنة(١) يقذفها زوجها وينتفي من ولدها، ويتلاعنان(٢) ويفارقها، ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي ويكذب نفسه، قال: « أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا، وأما الولد فإنه يرد عليه إذا ادعاه، ( ولا يدع )(٣) ولده، ليس له ميراث، ويرث الابن الأب، ولا يرث الأب الابن، ويكون ميراثه لامه ولأخواله ».

[ ٢١١٧٨ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وينسب الولد الذي تلاعنا عليه إلى أمه وأخواله، ويكون أمره وشأنه إليهم ».

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٣.

(١) الملاعنة التي.

(٢) في المصدر: ويلاعنها.

(٣) في المخطوط والحجرية: ولا ادعى، وفي احدى نسخ المصدر: ولا يدعيه، وما أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦١.

٢١٣

٤ -( باب أن من أقر بولد لزمه وورثه، ولا يقبل انكاره بعد ذلك، وحكم إقرار الوارث بدين أو وارث آخر)

[ ٢١١٧٩ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « إذا أقر الرجل بولده ثم نفاه، لم ينتف منه أبدا ».

[ ٢١١٨٠ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عنهعليه‌السلام ، قال: « إذا أقر بولده ثم نفاه، جلد الحد، والزم الولد ».

[ ٢١١٨١ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف، جاز عليه في نصيبه، ولم يلحق نسبه، ولم يورث بشهادته، ويجعل كأنه وارث ثم ينظر ما نقص الذي أقر به بسببه، فيدفع ما صار له من الميراث مثل ذلك إليه ».

٥ -( باب أن ولد الزنى لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من تقرب بهما ولا يرثهم، بل ميراثه لولده ونحوهم، ومع عدمهم للامام، وإن من ادعى ابن جاريته ولم يعلم كذبه، قبل قوله ولزمه)

[ ٢١١٨٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من وقع على وليدة قوم حراما، ثم اشتراها فإن ولدها لا يرث منه

__________________

الباب ٤

١ - الجعفريات ص ١٢٥.

٢ - الجعفريات ص ١٢٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٢ ح ١٣٨٧.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٠.

٢١٤

شيئا، لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ».

[ ٢١١٨٣ ] ٢ - وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، جعل معقلة ولد الزنى على قوم أمه، وميراثه لها ولمن تسبب منهم بها ».

[ ٢١١٨٤ ] ٣ - الصدوق في المقنع: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قيل له: رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما، ثم مات النصراني وترك مالا، من يرثه؟ قال: « يكون ميراثه لابنه من المسلمة » قيل له: كان الرجل مسلما وفجر بامرأة يهودية، فولدت منه غلاما ثم مات المسلم، لمن يكون ميراثه؟ قال: « ميراثه لابنه من اليهودية ».

قلت: ظاهر الخبرين كون ولد الزنى كولد الملاعنة، يرث أمه وترثه، ويعضدهما بعض الأخبار، وعليه جمع من القدماء وبعض المتأخرين، والمشهور المسبوق بالاخبار الكثيرة المعتبرة، هو انقطاع نسبه منهما، والمسألة لا تخلو من الاشكال، ولكن المشهور هو الأقوى، والله العالم.

٦ -( باب حكم الحميل، وأنه إذا أقر اثنان بنسب بينهما، قبل قولهما وثبت التوارث إذا احتمل الصدق، ولا يكلفان البينة)

[ ٢١١٨٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه كان يورث الحميل، والحميل: ما ولد في بلد الشرك فعرف بعضهم بعضا في دار الاسلام، وتقاروا بالأنساب، ولم يزالوا على ذلك حتى ماتوا أو بعضهم، فإنهم يتوارثون على ذلك.

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٤ ح ١٣٦٤.

٣ - المقنع ج ١ ص ١٧٩.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٤ ح ١٣٦٧.

٢١٥

٢١٦

أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه

١ -( باب أنه يرث على الفرج الذي يبول منه، فإن بال منهما فعلى الذي يسبق منه البول، فإن استويا فعلى الذي ينبعث، فإن استويا فعلى الذي ينقطع أخيرا، وأنه يعتبر فيه الاحتلام والحيض والثدي)

[ ٢١١٨٦ ] ١ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: عن الأصبغ بن نباتة - في خبر طويل - قال: سئل أمير المؤمنينعليه‌السلام ، عن الخنثى، كيف يقسم لها الميراث؟ قال: « انه يبول، فإن خرج بوله من ذكره فسنته سنة الرجل، وإن خرج من غير ذلك فسنته سنة المرأة ».

[ ٢١١٨٧ ] ٢ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: حدثني محمد بن عبد الله، عن محمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن جده، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « بينا أمير المؤمنينعليه‌السلام في الرحبة والناس عليه متراكمون، فمن بين مستفت ومن بين مستعد - وساق الحديث وفيه - أنه سألهعليه‌السلام شامي عن مسائل أجابه عنها الحسنعليه‌السلام - إلى أن قالعليه‌السلام -: وأما المؤنث الذي لا

__________________

أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه

الباب ١

١ - الغارات ج ١ ص ١٨٩.

٢ - الغايات ص ٩٤.

٢١٧

تدري اذكر هو أم أنثى، فإنه ينتظر به فإن كان ذكرا احتلم، وإن كانت أنثى حاضت وبدا ثديها، وإلا قيل له: بل، فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر، وإن انتكص بوله على رجليه كما ينتكص بول البعير فهو امرأة » الخبر.

ورواه الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، مثله(١) .

[ ٢١١٨٨ ] ٣ - دعائم الاسلام: وعنهمعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « الخنثى يرث ويورث على مباله، وكذلك يكون أحكامه، فإن بال من ذكره كان رجلا له ما للرجال وعليه ما عليهم، فإن خرج البول من الفرج كانت امرأة لها ما للنساء وعليها ما عليهن، فإن بال منهما معا نظر إلى الذي يسبق منه البول أولا، فحكم بحكمه، فإن سبق منهما معا فقد روينا » إلى آخر ما يأتي.

[ ٢١١٨٩ ] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كان جالسا في الرحبة حتى وقف عليه خمسة رهط فسلموا عليه فرد عليهم ونكرهم، فقال: « أمن أهل الشام أنتم أم من أهل الجزيرة؟ » قالوا: من أهل الشام يا أمير المؤمنين، قال: « وما الذي جاء بكم؟ » فقالوا: أمر شجر بيننا، قال: « وما ذاك؟ قالوا: نحن اخوة مات والدنا وترك مالا كثيرا، وهذا منا، له فرج كفرج المرأة وذكر كذكر الرجل، فأعطيناه ميراث امرأة فأبى إلا ميراث رجل، قال: « فأين كنتم عن معاوية، ألا أتيتموه؟ » قالوا: أردنا قضاك يا أمير المؤمنين، قال: « ما كنت لأقضي بينكم حتى تخبروني » قالوا: أتيناه فلم يدر(١) ما يقضي بيننا، وقال: هذا مال كثير [ ولا أدري

__________________

(١) الخصال ص ٤٤٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٧ ح ١٣٧٧.

(٤) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٩ ح ١٣٧٩.

(١) في المخطوط: يقدر، وما أثبتناه من المصدر.

٢١٨

كيف الحكم ](٢) ولكن امضوا إلى أمير المؤمنين فإنه سيجعل لكم منه مخرجا، وسوف يسألكم: هل أتيتموني؟ فقولوا: ما أتيناه، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « لعن الله قوما يرضون بقضائنا، ويطعنون علينا في ديننا، انطلقوا(٣) بصاحبكم فاسقوه، ثم انظروا إلى البول من أين يخرج، فإن خرج من الذكر فله ميراث الرجل، وإن خرج من الفرج فله ميراث امرأة » فبال من ذكره فورثه ميراث رجل منهم.

[ ٢١١٩٠ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في الخنثى: « إذا بال منهما جميعا ورث بأيهما سبق ».

[ ٢١١٩١ ] ٦ - البحار، عن كتاب صفوة الاخبار: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في الخنثى، فقالعليه‌السلام : « يقال للخنثى الزق بطنك(١) بالحائط وبل، فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر، وإن انتكص كما ينتكص البعير فهو امرأة ».

[ ٢١١٩٢ ] ٧ - عوالي اللآلي: روي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، اتي بخنثى، فقال: « ورثوه من أول ما يبول منه، فإن خرج منهما فبالانقطاع ».

[ ٢١١٩٣ ] ٨ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الخنثى يورث على ما سبق منه البول من الفرجين، فإن بدر منهما، فممن انقطع أخيرا ».

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المخطوط: فانطلقوا، وما أثبتناه من المصدر.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٩ ح ١٣٨٠.

٦ - البحار ج ١٠٤ ص ٣٥٥ ح ٦.

(١) في المخطوط: ببطنك، وما أثبتناه من المصدر.

٧ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥١٢ ح ٦٨.

٨ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٤١ ح ٢٨.

٢١٩

٢ -( باب حكم الخنثى المشكل، الذي لم يتبين أمره بالعلامات المذكورة)

[ ٢١١٩٤ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أن امرأة وقفت على شريح فقالت: أيها القاضي إني مخاصمة، قال: وأين خصمك؟ قالت: أنت خصمني، فأخل لي المجلس، فأخلاه وقال لها: تكلمي، قالت: إني امرأة لي إحليل ولي فرج، قال: قد كانت لأمير المؤمنينعليه‌السلام في مثلك قضية، ورث من حيث يجئ البول، قالت: إنه يجئ منهما جميعا، قال: وكذلك قضى أنه يحكم بحكم أيهما بدر منه البول، قالت: ليس منهما شئ يسبق صاحبه، يجيئان في وقت واحد وينقطعان في وقت واحد، قال شريح: إنك لتخبريني بعجب، قالت: وأخبرك بأعجب من هذا، تزوجني ابن عم لي واخدمني خادمة فوطئتها فأولدتها، وإنما جئتك لما ولد لي لتنظر في أمري، فإن كنت رجلا فرقت بيني وبين زوجي، فقام شريح من مجلس القضاء، فدخل على أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقص عليه القصة.

فأمر بالمرأة فأدخلت فسألها فقالت مثل ما قال، فأحضر زوجها فقال له: « هذه امرأتك وابنة عمك » قال: نعم، قال: « أخدمتها خادمة؟ » قال: نعم، قال: « فوطئتها فأولدتها؟ » قال: نعم، قال: « فوطئتها أنت بعد ذلك؟ » قال: نعم، قال: « لانت أجسر من خاصي الأسد، جيئوني بدينار الحجام وبامرأتين » فجئ بهم فقال: « ادخلا بهذه المرأة إلى بيت، وعدا أضلاع جنبيها » ففعلتا ثم خرجتا إليه فقالتا: قد عددنا، قال: « ما أصبتما؟ » قالتا: أصبنا الجانب الأيمن اثني عشر ضلعا، والجانب الأيسر أحد عشر ضلعا، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « الله أكبر جيئوني

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٧ ح ١٣٧٧.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

الألطاف.

ويحتمل أن يراد هذا المعنى من الآية التي ذكرها الخصم.

الرابع : التيسير والتسهيل ، وبالإضلال تشديد الامتحان ، ولعلّ منه هذه الآية ، فإنّه سبحانه يضرب الأمثال المذكورة في الآية امتحانا ، فتسهل عند قوم ، وتشتدّ عند آخرين ، هذا كلّه في الهداية والإضلال.

وأمّا الختم المذكور في قوله تعالى :( خَتَمَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ ) (١) .

فالمراد به : التشبيه ، ضرورة عدم الختم حقيقة على سمعهم ، وعدم الغشاوة على أبصارهم ، فكذا على قلوبهم.

والمعنى : إنّ الكفر تمكّن من قلوبهم فصارت كالمختوم عليها ، وصاروا كمن لا يعقل ، ولا يسمع ، ولا يبصر ، كما قال تعالى :( صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ ) (٢) .

ويحتمل(٣) أن يكون الختم كناية عن ضيق قلوبهم عن النظر إلى الدلائل ، وعدم انشراح صدورهم للإسلام ، وإنّما نسبه إلى الله تعالى على الوجهين لخذلانه سبحانه لهم ، وعدم رعايته لهم بمزيد الألطاف ، لكثرة ذنوبهم ، وتتابع مناوأتهم للحقّ ، ولكن لا تزول به القدرة والاختيار ، ولذا قال سبحانه في آية أخرى :( بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ) (٤) .

__________________

(١) سورة البقرة ٢ : ٧.

(٢) سورة البقرة ٢ : ١٧١.

(٣) في مطبوعة طهران : ولا يحتمل.

(٤) سورة النساء ٤ : ١٥٥.

٢٦١

فاستثنى القليل وأثبت لهم الإيمان بعدما طبع على قلوبهم ؛ لأنّ لهم أفعالا حسنة تجرّهم إلى الإيمان والسعادة.

ويحتمل أن يريد :( فَلا يُؤْمِنُونَ )

إلّا إيمانا قليلا لعدم تصديقهم بكلّ ما يلزم التصديق به.

وأمّا تأويله لقوله تعالى :( أَحْسَنُ الْخالِقِينَ ) (١) فتأويل بعيد ؛ لأنّ ظاهرها أنّه أحسن الخالقين الفاعلين حقيقة ، كعيسى المذكور بقوله تعالى :

( وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ ) (٢) لا الخالقين بالزعم والتقدير ، بل لا يصحّ أوّل التأويلين ؛ لأنّ عبدة الأصنام لا يزعمون أنّها خالقة ، بل يرونها مقرّبة إلى الله تعالى.

وأمّا الآية التي ادّعى مناسبتها لحال العدليّة ، فخطأ ؛ لأنّ مذهبهم لا يناسب الإشراك كما عرفت(٣) ، وإنّما يناسبه مذهب من يدّعي تعدّد القدماء وتركّب الإلهية ، ويرون أنفسهم شركاء لله تعالى في صفاته الذاتية ؛ لأنّ صفاتهم كصفاته زائدة على الذات(٤) !

* * *

__________________

(١) سورة المؤمنون ٢٣ : ١٤.

(٢) سورة المائدة ٥ : ١١٠.

(٣) تقدّم في ج ٢ / ١٧٦ ـ ١٧٧.

(٤) راجع ردّ الفضل في ج ٢ / ١٧٥.

٢٦٢

الجواب عن شبه المجبّرة

قال المصنّف ـ قدّس الله روحه ـ(١) :

المطلب الحادي عشر

في نسخ شبههم

إعلم أنّ الأشاعرة احتجّوا على مقالتهم بوجهين ، هما أقوى الوجوه عندهم ، يلزم منهما الخروج عن العقيدة!

ونحن نذكر ما قالوا ، ونبيّن دلالتهما على ما هو معلوم البطلان بالضرورة من دين النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله :

الأوّل : قالوا : لو كان العبد فاعلا لشيء ما بالقدرة والاختيار ، فإمّا أن يتمكّن من تركه أو لا

والثاني : يلزم منه الجبر ؛ لأنّ الفاعل الذي لا يتمكّن من ترك ما يفعله موجب لا مختار ، كما يصدر عن النار الإحراق ولا تتمكّن من تركه.

والأوّل إمّا أن يترجّح الفعل حالة الإيجاد ، أو لا والثاني ؛ يلزم منه ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر ، لا لمرجّح ؛ لأنّهما لمّا استويا من كلّ وجه بالنسبة إلى ما في نفس الأمر ، وبالنسبة إلى القادر الموجد ، كان ترجيح القادر للفعل على الترك ترجيحا للمساوي بغير مرجّح ، وإن ترجّح ،

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٢١.

٢٦٣

فإن لم ينته إلى حدّ الوجوب ، أمكن حصول المرجوح مع تحقّق الرجحان ، وهو محال.

أمّا أوّلا ؛ فلامتناع وقوعه حالة التساوي ، فحالة المرجوحية أولى.

وأمّا ثانيا ؛ فلأنّه مع قيد الرجحان يمكن وقوع المرجوح ، فلنفرضه واقعا في وقت ، والراجح في آخر ، فترجيح أحد الوقتين بأحد الأمرين لا بدّ له من مرجّح غير المرجّح الأوّل ، وإلّا لزم ترجيح أحد المتساويين بغير مرجّح ، فينتهي إلى حدّ الوجوب ، وإلّا تسلسل.

وإذا امتنع وقوع الأثر إلّا مع الوجوب ـ والواجب غير مقدور ، ونقيضه ممتنع غير مقدور أيضا ـ فيلزم الجبر والإيجاب ، فلا يكون العبد مختارا(١) .

الثاني : إنّ كلّ ما يقع فإنّ الله تعالى قد علم وقوعه قبل وقوعه ، وكلّ ما لم يقع فإنّ الله قد علم في الأزل عدم وقوعه.

وما علم الله وقوعه فهو واجب الوقوع ، وإلّا لزم انقلاب علم الله تعالى جهلا ، وهو محال.

وما علم عدم وقوعه فهو ممتنع ، إذ لو وقع انقلب علم الله تعالى جهلا ، وهو محال أيضا ، والواجب والممتنع غير مقدورين للعبد ، فيلزم الجبر(٢) .

* * *

__________________

(١) المطالب العالية من العلم الإلهي ٨ / ١١ ـ ١٢ ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ٢٨١ ، الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٣٢١ ، المواقف : ٣١٢ ـ ٣١٣ ، شرح المقاصد ٤ / ٢٢٩ ، شرح المواقف ٨ / ١٤٩ ـ ١٥١.

(٢) محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ٢٨٨ ، المطالب العالية من العلم الإلهي ٨ / ١٨ ، المواقف : ٣١٥ ، شرح المقاصد ٤ / ٢٣١ ، شرح المواقف ٨ / ١٥٥.

٢٦٤

وقال الفضل (١) :

أوّل ما ذكره من الدليلين للأشاعرة قد استدلّ به أهل المذهب ، وهو دليل صحيح بجميع مقدّماته كما ستراه واضحا إن شاء الله تعالى.

وأمّا الثاني ممّا ذكره من الدليلين فقد ذكره الإمام الرازي على سبيل النقض(٢) ، وليس هو من دلائل الأئمّة الأشاعرة ، وقد ذكر الإمام هذا النقض في شبهة فائدة التكليف والبعثة بهذا التقرير.

ثمّ إنّ هذا الذي ذكروه في لزوم سقوط التكليف ، إن لزم القائل بعدم استقلال العبد في أفعاله ، فهو لازم لهم أيضا لوجوه :

الأوّل : إنّ ما علم الله عدمه من أفعال العبد فهو ممتنع الصدور عن العبد ، وإلّا جاز انقلاب العلم جهلا.

وما علم الله وجوده من أفعاله فهو واجب الصدور عن العبد ، وإلّا جاز الانقلاب.

ولا مخرج عنهما لفعل العبد ، وأنّه يبطل الاختيار ، إذ لا قدرة على الواجب والممتنع ، فيبطل حينئذ التكليف وأخواته ، لابتنائها على القدرة والاختيار بالاستقلال كما ذكرتم.

فما لزمنا في مسألة خلق الأعمال ، فقد لزمكم في مسألة علم الله

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ٩١.

(٢) محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ٢٨٨ ، المطالب العالية من العلم الإلهي ٨ / ١٨.

٢٦٥

تعالى بالأشياء.

قال الإمام الرازي : « ولو اجتمع جميع العقلاء لم يقدروا أن يوردوا على هذا الوجه حرفا »(١) .

وقد أجابه شارح « المواقف » كما سيرد عليك(٢) .

* * *

__________________

(١) الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٣٢٨.

(٢) شرح المواقف ٨ / ١٥٥ ـ ١٥٦.

٢٦٦

وأقول :

ما نقله عن الرازي من النقض به لا ينافي الاستدلال به ، فإنّه إن تمّ دلّ على أنّ أفعال العباد جبرية ليست من آثار قدرتهم.

وقد صرّح القوشجي بأنّ الأشاعرة استدلّوا به ، كما ذكره في بحث العلم من الأعراض(١) ، عند قول نصير الدين١ في « التجريد » : « وهو تابع بمعنى أصالة موازنة في التطابق »(٢) .

والظاهر أنّ الخصم إنّما فرّ من تسميته دليلا ليكون فساده أهون على نفسه!

* * *

__________________

(١) شرح التجريد : ٣٣٥.

وقد جاء مؤدّاه في : الإرشاد ـ للجويني ـ : ٢٠٥ ـ ٢٠٦ ، تبصرة الأدلّة في أصول الدين ٢ / ٦٢٤.

وكذا جاء مؤدّاه في : المواقف وشرحها وشرح المقاصد كما مرّ آنفا في الصفحة ٢٦٤.

(٢) تجريد الاعتقاد : ١٧١.

٢٦٧

قال المصنّف ـ رفع الله درجته ـ (١) :

والجواب عن الوجهين من حيث النقض ومن حيث المعارضة

أمّا النقض ، ففي الأوّل من وجوه :

الأوّل ـ وهو الحقّ ـ : إنّ الوجوب من حيث الداعي والإرادة ، لا ينافي الإمكان في نفس الأمر ، ولا يستلزم الإيجاب وخروج القادر عن قدرته وعدم وقوع الفعل بها.

فإنّا نقول : الفعل مقدور للعبد ، يمكن وجوده منه ، ويمكن عدمه ، فإذا خلص الداعي إلى إيجاده ، وحصلت الشرائط ، وارتفعت الموانع ، وعلم القادر خلوص المصالح الحاصلة من الفعل عن شوائب المفسدة ألبتّة ، وجب من هذه الحيثية إيجاد الفعل.

ولا يكون ذلك جبرا ولا إيجابا بالنسبة إلى القدرة والفعل لا غير.

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٢٢.

٢٦٨

وقال الفضل (١) :

هذا الوجوب يراد به الاضطرار المقابل للاختيار ، ومرادنا نفي الاختيار ، سواء كان ممكنا في نفس الأمر أو لا.

وكلّ من لا يتمكّن من الفعل وتركه فهو غير قادر ، سواء كان منشأ عدم تمكّنه عدم الإمكان الذاتي لفعله ، أو عدم حصول الشرائط ووجود الموانع ، فما ذكره ليس بصحيح.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ٩٤.

٢٦٩

وأقول :

لمّا زعم الأشاعرة في أوّل الدليلين أنّ العبد إمّا أن يتمكّن من ترك ما فعله أو لا ، فإن لم يتمكّن كان موجبا لا مختارا ، ويلزم الجبر ، أجاب المصنّفرحمه‌الله : « إنّا نختار أنّه لا يتمكّن ».

قولكم : « كان موجبا لا مختارا ».

قلنا : ممنوع ؛ لأنّ عدم التمكّن من الترك إنّما هو بسبب اختيار الفعل وتمام علّته ، فلا ينفي كونه مختارا ، ولا ينافي إمكان الفعل في نفسه وتأثير قدرة العبد فيه.

وهذا معنى ما يقال : « الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار ».

وأورد عليه الخصم بأنّ هذا الوجوب يراد به الاضطرار المقابل للاختيار ، ومرادنا نفي الاختيار ، وهو كلام لا محصّل له.

ولعلّه يريد أنّا ندّعي أنّ الفعل اضطراري غير اختياري ، لعدم التمكّن من تركه بعد الاختيار والإرادة المؤثّرة ، وإن لم يصر فاعله بذلك موجبا.

وفيه ـ مع أنّ دليل الأشاعرة صريح في لزوم كون الفاعل موجبا ـ يشكل بأنّ عدم التمكّن من الترك بعد الإرادة المؤثّرة لا ينفي حدوثه بالاختيار ، ولا ينافي كونه مقدورا بالذات ، وغاية ما يثبت أنّ الفعل بعد الإرادة التامّة يصير واجبا بالغير ، لا واجبا بالذات ، ولا صادرا بالجبر.

وأمّا ما زعمه من أنّ من لم يتمكّن من الفعل لعدم حصول شرائطه غير قادر عليه ، فهو ممّا لا دخل له بمطلوب الأشاعرة من أنّ الفعل الواقع

٢٧٠

من العبد مجبور عليه!

على أنّ انتفاء شرائط الفعل لا ينفي القدرة عليه ما دامت الشرائط ممكنة.

ولست أعرف كيف بنى الخصم أنّه أجاب عن كلام المصنّف ، مع إنّه سيذكر معنى كلام المصنّف بلفظ شرح « المواقف » ويبني عليه ، ولعلّ الفرق أنّه وجده في الشرح فاعتبره من غير تمييز!

* * *

٢٧١

قال المصنّف ـ طاب ثراه ـ(١) :

الثاني : يجوز أن يترجّح الفعل ، فيوجده المؤثّر ، أو العدم فيعدمه ، ولا ينتهي الرجحان إلى الوجوب على ما ذهب إليه جماعة من المتكلّمين(٢) ، فلا يلزم الجبر ولا الترجيح من غير مرجّح.

قوله : « مع ذلك الرجحان لا يمتنع النقيض ، فليفرض واقعا في وقت ، فترجيح الفعل وقت وجوده يفتقر إلى مرجّح آخر ».

قلنا : ممنوع ؛ بل الرجحان الأوّل كاف ، فلا يفتقر إلى رجحان آخر.

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٢٢.

(٢) انظر : المطالب العالية من العلم الإلهي ١ / ١٠٧ ـ ١٠٨ ، المنقذ من التقليد ١ / ٢٩ ، شرح المقاصد ١ / ٤٨١ ـ ٤٨٢.

٢٧٢

وقال الفضل (١) :

لا يصحّ أن يكون المرجّح في وقت ترجيح الفعل هو المرجّح الأوّل ، ولا بدّ أن يكون هذا المرجّح غير المرجّح الأوّل ؛ لأنّ هذا المرجّح موجود عند وقوع الفعل مثلا في وقت وقوعه ، ولهذا ترجّح الفعل.

فلو كان هذا المرجّح موجودا عند عدم الفعل ، ولم يترجّح به الفعل ، فلا يكون مرجّحا ، وإذا ترجّح به الفعل فيكون حكم الوقتين مساويا.

ويلزم خلاف المفروض ؛ لأنّا فرضنا أنّ الفعل يوجد في وقت ويعدم في الآخر ، ولا بدّ من مرجّح غير المرجّح الأوّل ليترجّح به الفعل في وقت وينتهي إلى الوجوب ، وإلّا يتسلسل فيتمّ الدليل بلا ورود نقض.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ٩٦.

٢٧٣

وأقول :

لا يخفى أنّ عندنا مسألتين :

الأولى : إنّه هل يمكن ترجّح أحد طرفي الممكن على الآخر برجحان ناش عن ذات الممكن ، غير منته إلى حدّ الوجوب ، بحيث يجوز أنيوجد ممكن بذلك الرجحان من غير احتياج إلى فاعل ، فينسدّ باب إثبات الصانع أو لا يمكن؟

لا ريب أنّه لا يمكن ؛ لأنّ فرض إمكان الشيء يقتضي جواز وقوع الطرفين بالنظر إلى ذاته.

وفرض مرجوحية أحد الطرفين بالنظر إلى ذاته ، يقتضي امتناع وقوع المرجوح ؛ لامتناع ترجّح المرجوح بالضرورة.

ولذا قال نصير الدين١ في « التجريد » : « ولا يتصوّر الأولوية لأحد الطرفين بالنظر إلى ذاته »(١) .

الثانية : إنّه هل يمكن ترجيح الفاعل لأحد الطرفين بمرجّح لا ينتهي إلى حدّ الوجوب ـ كما ذهب إليه جماعة من المتكلّمين(٢) ونقله المصنّف عنهم ـ أو لا يمكن؟

ودليل الأشاعرة من فروع هذه المسألة ، ومبنيّ على عدم إمكان الترجيح بذلك المرجّح ، وهو ممنوع ؛ لأنّ إمكان وقوع الفعل لأجله وكفايته

__________________

(١) تجريد الاعتقاد : ١١٣.

(٢) راجع ما تقدّم انفا في الصفحة ٢٧٢.

٢٧٤

في الإقدام على الفعل ، لا يستلزم خروجه عن المرجوحية ، مع فرض عدم الفعل.

هذا إذا أريد بالمرجّح الأمر الداعي إلى الاختيار.

وأمّا لو أريد به المركّب منهما ومن سائر أجزاء العلّة ، كما هو المقصود في مقام ترجيح أحد طرفي الممكن ، فلا محالة يكون المرجّح موجبا ؛ ولأجله جعل المصنّف الحقّ هو الجواب الأوّل السابق.

* * *

٢٧٥

قال المصنّف ـ قدّس الله روحه ـ(١) :

الثالث : لم لا يوقعه القادر مع التساوي؟ فإنّ القادر يرجّح أحد مقدوريه على الآخر ، من غير مرجّح.

وقد ذهب إلى هذا جماعة من المتكلّمين(٢) ، وتمثّلوا في ذلك بصورة وجدانية ، كالجائع يحضره رغيفان متساويان من جميع الوجوه ، فإنّه يتناول أحدهما من غير مرجّح ، ولا يمتنع من الأكل حتّى يترجّح لمرجّح ، والعطشان يحضره إناءان متساويان من جميع الوجوه ، والهارب من السبع إذا عنّ(٣) له طريقان متساويان فإنّه يسلك أحدهما ولا ينتظر حصول المرجّح.

وإذا كان هذا الحكم وجدانيا ، كيف يمكن الاستدلال على نقيضه؟!

الرابع : إنّ هذا الدليل ينافي مذهبهم ، فلا يصحّ لهم الاحتجاج به ؛ لأنّ مذهبهم أنّ القدرة لا تصلح للضدّين(٤) ، فالمتمكّن من الفعل يخرج عن القدرة ؛ لعدم التمكّن من الترك.

وإن خالفوا مذهبهم من تعلّقها بالضدّين ، لزمهم وجود الضدّين دفعة

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٢٣.

(٢) انظر : المطالب العالية من العلم الإلهي ١ / ١٠٨ ، شرح المقاصد ١ / ٤٨٤.

(٣) عنّ الشيء : ظهر أمامك ؛ انظر : لسان العرب ٩ / ٤٣٧ مادّة « عنن ».

(٤) تمهيد الأوائل : ٣٢٦ و ٣٣٦ ، الإرشاد ـ للجويني ـ : ٢٠١ ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ١٥٣ ، المواقف : ١٥٣.

٢٧٦

واحدة ؛ لأنّ القدرة لا تتقدّم على المقدور عندهم(١) .

وإن فرضوا للعبد قدرة موجودة حال وجود قدرة الفعل لزمهم ، إمّا اجتماع الضدّين أو تقدّم القدرة على الفعل.

فانظر إلى هؤلاء القوم الّذين لا يبالون في تضادّ أقوالهم وتعاندها!

* * *

__________________

(١) تمهيد الأوائل : ٣٣٦ ، الإرشاد ـ للجويني ـ : ١٩٧ ـ ١٩٨ ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ١٥٢ ، المواقف : ١٥١.

٢٧٧

وقال الفضل (١) :

اتّفق العلماء على أنّ الممكن لا يترجّح أحد طرفيه على الآخر إلّا لمرجّح ، والحكم بعد تصوّر الطرفين ، أي تصوّر الموضوع الذي هو إمكان الممكن ، وتصوّر المحمول ـ الذي هو معنى كونه محوجا إلى السبب ـ ضروري بحكم بديهة العقل بعد ملاحظة النسبة بينهما ، ولذلك يجزم به الصبيان الّذين لهم أدنى تمييز

ألا ترى إلى كفّتي الميزان إذا تساوتا لذاتيهما ، وقال قائل : ترجّحت إحداهما على الأخرى بلا مرجّح من خارج ، لم يقبله صبي مميّز ، وعلم بطلانه بديهة.

فالحكم بأنّ أحد المتساويين لا يترجّح على الآخر إلّا بمرجّح مجزوم به عنده بلا نظر وكسب ، بل الحكم مركوز في طباع البهائم ، ولذا تراها تنفر من صوت الخشب(٢) .

وما ذكر من الأمثلة ، كالجائع في اختيار أحد الرغيفين وغيره ، فإنّه لمّا خالف الحكم البديهي ، يجب أن يكون هناك مرجّح لا يعلمه الجائع ، والعلم بوجود المرجّح من القادر غير لازم ، بل اللازم وجود المرجّح.

وأمّا دعوى كونه وجدانيا مع اتّفاق العقلاء بأنّ خلافه بديهي ، دعوى باطلة كسائر دعاويه ؛ والله أعلم.

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ٩٩.

(٢) انظر : شرح المواقف ٣ / ١٣٥ ـ ١٣٦.

٢٧٨

وأمّا قوله في الوجه الرابع : « إنّ هذا الدليل ينافي مذهبهم ، فلا يصحّ لهم الاحتجاج به ؛ لأنّ مذهبهم أنّ القدرة لا تصلح للضدّين » إلى آخره.

فنقول في جوابه : عدم صلاحية القدرة للضدّين لا يمنع صحّة الاحتجاج بهذه الحجّة ، فإنّ المراد من الاحتجاج نفي الاختيار عن العبد ، وإثبات أنّ الفعل واجب الصدور عنه ، وليس له التمكّن من الترك ، وذلك يوجب نفي الاختيار.

فإذا كان المذهب أنّ القدرة لا تصلح للضدّين ، وبلغ الفعل حدّ الوجوب لوجود المرجّح الموجب ، لم يكن العبد قادرا على الترك ، فيكون موجبا لا مختارا ، وهذا هو المطلوب

فكيف يقول : إنّ كون القدرة غير صالحة للضدّين يوجب عدم صحّة الاحتجاج بهذه الحجّة؟!

فعلم أنّه من جهله وكودنيّته لا يفرّق بين ما هو مؤيّد للحجّة وما هو مناف لها!

ثمّ ما ذكر أنّهم [ إن ](١) خالفوا مذهبهم من تعلّقها بالضدين ، لزمهم إمّا اجتماع الضدّين ، أو تقدّم القدرة على الفعل ؛ فهذا شيء يخترعه من عند نفسه ثمّ يجعله محذورا.

والأشاعرة إنّما نفوا هذا المذهب وقالوا : إنّ القدرة لا تصلح للضدّين(٢) ؛ لأنّ القدرة عندهم مع الفعل(٣) ، فيجب أن لا يكون صالحا

__________________

(١) أثبتناه من « إبطال نهج الباطل ».

(٢) راجع تخريجه المارّ آنفا في الصفحة ٢٧٦ ه‍ ٤.

(٣) راجع تخريجه المارّ آنفا في الصفحة ٢٧٧ ه‍ ١.

٢٧٩

للضدّين ، وإلّا لزم اجتماع الضدّين!

أنظروا معاشر المسلمين إلى هذا السارق الحلّي ، الذي اعتاد سرقة الحطب من شاطئ الفرات ، حسب أنّ هذا الكلام حطب يسرق! كيف أتى بالدليل وجعله اعتراضا! والحمد لله الذي فضحه في آخر الزمان ، وأظهر جهله وتعصّبه على أهل الإيمان.

* * *

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420