دلائل الصدق لنهج الحق الجزء ٣

دلائل الصدق لنهج الحق14%

دلائل الصدق لنهج الحق مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: مفاهيم عقائدية
ISBN: 964-319-356-x
الصفحات: 420

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 420 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 214733 / تحميل: 4834
الحجم الحجم الحجم
دلائل الصدق لنهج الحق

دلائل الصدق لنهج الحق الجزء ٣

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٣٥٦-x
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

وقال الفضل(١) :

إسناد أفعال العباد إلى تحقّق الداعي وانتفاء الصارف لا ينافي سبق إرادة الله تعالى لأفعالهم وخلقه لها ؛ لأنّ الإسناد بواسطة الكسب والمباشرة ، فلا يكون مخالفة للمحسوس.

وأمّا ما ذكره من الدليل ، فهو مبنيّ على إثبات الحسن والقبح العقليّين ، وقد أبطلناهما.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ١ / ٤٥٥ ـ ٤٥٦.

٨١

وأقول :

حاصل مراد المصنّف : إنّ الظاهر عندنا الضروري لدينا ، أنّ الفعل إنّما تتفرّع إرادته وإيجاده عن ثبوت الداعي له وانتفاء الصارف عنه ، وتتفرّع كراهته وتركه عن وجود الصارف عنه وعدم الداعي له.

ولا ريب أنّ الفعل الذي به الطاعة حسن ، والحسن جهة دعاء ، والفعل الذي به المعصية قبيح ، والقبح جهة صرف ، فلا بدّ أن يكون ما به الطاعة مراد الله تعالى ؛ لوجود الداعي له وهو حسنه بلا صارف عنه ، وما به المعصية مكروها لله تعالى ؛ لوجود الصارف عنه وهو قبحه بلا داع له

لأنّ الداعي : إمّا الحاجة إليه ، أو الجهل بقبحه ، وهما منتفيان في حقّ الله تعالى.

أو الحكمة ، وهي منافية لفعل القبيح ، فيلزم أن تثبت إرادة الله تعالى للطاعات ، وكراهته للمعاصي ، إرادة وكراهة تشريعيّتين عندنا وتكوينيّتين عند الأشاعرة.

لكنّهم خالفوا المحسوس بقولهم : إنّ الله تعالى يريد كلّ ما وقع في الوجود من الأفعال ، سواء كان طاعة أم معصية ، ويكره كلّ ما لم يقع(١) .

فإذا عرفت هذا ظهر لك أنّ مراد المصنّف هو : الداعي والصارف لله تعالى لا للعبد كما تخيّله الخصم ، فأجاب بما لا يرتبط بكلام المصنّف أصلا.

__________________

(١) راجع الصفحة ٦٣ من هذا الجزء.

٨٢

والأولى للخصم الاكتفاء في الجواب بإنكار الحسن والقبح العقليّين في الأفعال.

لكن يرد عليه ـ مع بطلانه كما سبق(١) ـ أنّ بعض الأفعال صفة كمال أو نقص عندهم ، كالعدل ، والظلم ، والإصلاح ، والإفساد ، ونحوها

وهم يقولون : بالحسن والقبح عقلا فيها كما سبق منه(٢) ، وهو كاف في تمام دليل المصنّف رحمة الله عليه.

* * *

__________________

(١) انظر الصفحة ٩ من هذا الجزء.

(٢) راجع ردّ الفضل بن روزبهان من مبحث « الحسن والقبح العقليّين » في ج ٢ / ٤١١ من هذا الكتاب.

٨٣
٨٤

وجوب الرضا بالقضاء

قال المصنّف ـ أعلى الله مقامه ـ(١) :

المطلب السادس

في وجوب الرضا بقضاء الله تعالى

اتّفقت الإمامية والمعتزلة وغيرهم من الأشاعرة وجميع طوائف الإسلام على وجوب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره(٢) .

ثمّ إنّ الأشاعرة قالوا قولا لزمهم منه خرق الإجماع والنصوص الدالّة على وجوب الرضا بالقضاء ، وهو : إنّ الله تعالى يفعل القبائح بأسرها ولا مؤثّر في الوجود غير الله تعالى من الطاعات والقبائح(٣)

فتكون القبائح من قضاء الله تعالى على العبد وقدره ، والرضا بالقبيح

__________________

(١) نهج الحقّ : ٩٦.

(٢) انظر رأي الإمامية والمعتزلة في : التوحيد ـ للصدوق ـ : ٣٧٠ ، المنقذ من التقليد ١ / ١٩٢ ـ ١٩٣ ، تجريد الاعتقاد : ٢٠٠ ، المحيط بالتكليف : ٤٢٠.

وانظر رأي الأشاعرة في : الملل والنحل ١ / ٨٣ ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ٢٨٩ ، المواقف : ٣٢٢ ، شرح المواقف ٨ / ١٧٦ ـ ١٧٧.

(٣) انظر الصفحة ٦ ه‍ ٢ من هذا الجزء.

٨٥

حرام بالإجماع(١) ، فيجب أن لا يرضى بالقبيح

ولو كان من قضاء الله تعالى لزم إبطال إحدى المقدّمتين ، وهي :

إمّا عدم وجوب الرضا بقضائه تعالى وقدره

أو وجوب الرضا بالقبيح

وكلاهما خلاف الإجماع.

أمّا على قول الإمامية ، من أنّ الله تعالى منزّه من فعل القبائح والفواحش ، وأنّه لا يفعل إلّا ما هو حكمة وعدل وصواب ، ولا شكّ في وجوب الرضا بهذه الأشياء ، فلا جرم كان الرضا بقضائه وقدره على قواعد الإمامية والمعتزلة واجبا ، ولم يلزم منه خرق الإجماع في ترك الرضا بقضاء الله تعالى ولا في الرضا بالقبائح.

* * *

__________________

(١) انظر : التوحيد ـ للصدوق ـ : ٣٧١ ، تقريب المعارف : ١٠٥ ، الاقتصاد في ما يتعلّق بالاعتقاد : ٨٨ و ٨٩ ، الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٣٤٤ ، المواقف : ٣٢٢.

٨٦

وقال الفضل (١) :

قد سبق أنّ وجوب الرضا بقضاء الله تعالى مذهب الأشاعرة(٢) ، وأمّا لزوم نسبة فعل القبائح إليه تعالى فقد عرفت بطلانه في ما سبق(٣) ، وأنّه غير لازم ؛ لأنّ خلق القبيح ليس فعله ، ولا قبيح بالنسبة إليه تعالى.

وأمّا قوله : « فتكون القبائح من قضاء الله تعالى »

فجوابه : إنّ القبائح مقضيّات لا قضاء ، والقضاء فعل الله تعالى ، والقبيح هو المخلوق.

ونختار من المقدّمتين وجوب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره ، ولا نرضى بالقبيح ، والقبيح ليس هو القضاء ، بل هو المقضيّ كما عرفته ، ولم يلزم منه خرق الإجماع.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ١ / ٤٥٩.

(٢) راجع ردّ الفضل بن روزبهان في ج ٢ / ٣٣٨.

(٣) راجع ردّ الفضل بن روزبهان في الصفحة ٧ من هذا الجزء.

٨٧

وأقول :

قد بيّنّا أنّ خلق القبيح فعله(١) ، ولو سلّمت المغايرة فهو في القبح مثله.

وليت شعري لم يمتنع من القول : بأنّ الخلق هو الفعل؟! والحال أنّه يزعم أنّه لا قبيح بالنسبة إليه تعالى ، فليكن فعله سبحانه للقبيح سائغا ، وتسميته الخلق بالفعل جائزة ، لا سيّما و [ أنّه ] لا حسن ولا قبح عقلا في الأفعال عندهم!

وليس هو بأعظم من حكمه بأنّ الله سبحانه يقضي بالقبيح ، تعالى الله عمّا يقول الظالمون.

وأمّا ما ذكره من الفرق بين القضاء والمقضيّ ، فقد سبق أنّه لا يغني شيئا ؛ للتلازم بينهما في الرضا وعدمه(٢) .

على أنّ القبائح المقضيّات لله سبحانه مرضيّات له ؛ لتوقّف فعل الشيء بالاختيار على إرادته والرضا به ـ كما مرّ(٣) ـ ، فلو سخطها العبد كان سخطا لما رضي الله وأراده.

فإن قلت : من مقضيّات الله تعالى : جهل العباد وملكاتهم السيّئة كالجبن والبخل ، وهي ممّا اتّفقت الكلمة والأخبار على ذمّها وعدم الرضا بها ، فلا بدّ من القول بعدم التلازم بين القضاء والمقضيّ في الرضا وعدمه.

__________________

(١) راجع ردّ الشيخ المظفّر١ في الصفحة ٩ من هذا الجزء.

(٢) راجع ردّ الشيخ المظفّر١ في ج ٢ / ٣٣٩.

(٣) انظر ردّ الشيخ المظفّر١ في ج ٢ / ٣٣٩.

٨٨

قلت : ذمّ الجهل وعدم الرضا به ليس من حيث أصل وجوده ، ولذا لا يذمّ جهل الطفل ولا يسخط منه ، بل من حيث البقاء والاستمرار عليه لمن يتمكّن من إزالته ، والبقاء عليه مستند إلى العبد.

كما إنّ ذمّ الجبن والبخل وعدم الرضا بهما ليس من حيث أصل وجودهما الذي قضت به الحكمة الإلهيّة ، بل من حيث آثارهما المستندة إلى العبد التي يقدر على مجانبتها بالنظر إلى قبحها ، وتعويد نفسه على خلافها ، بل يقدر على تبديل الملكتين بخلافهما.

فالجهل والجبن والبخل مرضيّات الوجود ، مسخوطات البقاء أو الآثار ، والمرضيّ مستند إلى الله تعالى ، والمسخوط مستند إلى العبد.

* * *

٨٩
٩٠

إنّه تعالى لا يعاقب على فعله

قال المصنّف ـ طاب ثراه ـ(١) :

المطلب السابع

في أنّ الله تعالى لا يعاقب الغير على فعله

ذهبت الإمامية والمعتزلة إلى أنّ الله تعالى لا يعذّب العبيد على فعل يفعله فيهم ، ولا يلومهم عليه(٢) .

وقالت الأشاعرة : إنّ الله تعالى لا يعذّب العبد على فعل العبد ، بل يفعل الله تعالى فيه الكفر ، ثمّ يعاقبه عليه ، ويفعل فيه الشتم لله تعالى والسبّ له ولأنبيائهعليهم‌السلام ويعاقبه عليها ، ويخلق فيهم الإعراض عن الطاعات وعن ذكره وذكر أحوال المعاد ثمّ يقول :( فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ) (٣) (٤) .

__________________

(١) نهج الحقّ : ٩٨.

(٢) أوائل المقالات : ٥٧ ـ ٥٨ رقم ٢٦ وذكر الشيخ المفيد رأي المعتزلة كذلك ، المنقذ من التقليد ١ / ١٩٠ و ١٩٩.

وانظر رأي المعتزلة في : شرح الأصول الخمسة : ٣٣٢ وما بعدها ، الملل والنحل ١ / ٣٩ ، الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٣٤٤.

(٣) سورة المدّثّر ٧٤ : ٤٩.

(٤) الإبانة عن أصول الديانة : ١٥٨ ـ ١٦١ ، تمهيد الأوائل : ٣١٧ ـ ٣٢٣ ، الاقتصاد

٩١

وهذا أشدّ أنواع الظلم ، وأبلغ أصناف الجور ، تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا وقد قال تعالى :

( وَما رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ ) (١)

( وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ ) (٢)

( وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) (٣)

( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) (٤) .

وأيّ ظلم أعظم من أن يخلق في العبد شيئا ويعاقبه عليه؟! بل يخلقه أسود ثمّ يعذّبه على سواده ، ويخلقه طويلا ثمّ يعاقبه على طوله ، ويخلقه أكمه ويعذّبه على ذلك ، ولا يخلق له قدرة على الطيران إلى السماء ثمّ يعذّبه بأنواع العذاب على أنّه لم يطر!

فلينظر العاقل المصنف من نفسه ، التارك للهوى ، هل يجوز له أن ينسب ربّه عزّ وجلّ إلى هذه الأفعال؟! مع أنّ الواحد منّا لو قيل له : إنّك تحبس عبدك وتعذّبه على عدم خروجه في حوائجك! لقابل بالتكذيب وتبرّأ من هذا الفعل ، فكيف يجوز أن ينسب ربّه إلى ما يتنزّه هو عنه؟!

* * *

__________________

في الاعتقاد ـ للغزّالي ـ : ١١٥ ـ ١١٧ ، المواقف : ٣٢٠ ـ ٣٢١ ، شرح المقاصد ٤ / ٢٧٤ ـ ٢٧٥ ، شرح المواقف ٨ / ١٧٣ وما بعدها.

(١) سورة فصّلت ٤١ : ٤٦.

(٢) سورة غافر ٤٠ : ٣١.

(٣) سورة النحل ١٦ : ١١٨.

(٤) سورة الأنعام ٦ : ١٦٤ ، سورة الإسراء ١٧ : ١٥ ، سورة الزمر ٣٩ : ٧ ، سورة فاطر ٣٥ : ١٨.

٩٢

وقال الفضل (١) :

مذهب الأشاعرة : أن لا خالق غير الله تعالى كما نصّ عليه في كتابه العزيز :( اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ) (٢) وهو يعذّب العبد على فعل العبد ؛ لأنّ العبد هو المباشر والكاسب لفعله وإن كان خلقه من الله تعالى ، والخلق غير الفعل والمباشرة.

ثمّ إنّه لو عذّب عباده بأنواع العذاب من غير صدور الذنب عنهم يجوز له ذلك(٣) .

وليس هذا من باب الظلم ؛ لأنّ الظلم هو التصرّف في حقّ الغير ، ومن تصرّف في حقّه بأيّ وجه من وجوه التصرّف لا يقال : إنّه ظلم ، فالعباد كلّهم ملك الله تعالى ، وله التصرّف فيهم كيف يشاء.

ألا ترى إلى قول عيسىعليه‌السلام حيث حكى الله تعالى عنه :( إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ ) (٤) جعل العبودية سببا مصحّحا للتعذيب ، والمراد أنّهم ملكك ولك التصرّف فيهم كيف شئت ، فلا ظلم بالنسبة إليه تعالى كيفما يتصرّف في عباده.

هذا هو الحقّ الأبلج وما سواه بدعة وضلالة ، كما ستراه وتعلمه بعد هذا في مبحث خلق الأعمال إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ١ / ٤٦٦.

(٢) سورة الرعد ١٣ : ١٦ ، سورة الزمر ٣٩ : ٦٢.

(٣) انظر الصفحة ٧ ـ ٨ والصفحة ٩١ ه‍ ٤ من هذا الجزء.

(٤) سورة المائدة ٥ : ١١٨.

٩٣

وما ذكره من خلق الأسود وتعذيبه بالسواد فهذا من باب طامّاته ، وكذا ما ذكره من الأمثلة.

فإنّ هذه الأشياء أعراض خلقت ولا يتعلّق بها ثواب وعقاب ، والأفعال المخلوقة ليست مثل هذه الأعراض ؛ لأنّ العبد في الأفعال كاسب ومباشر ، والثواب والعقاب بواسطة المباشرة كما ستعرف.

* * *

٩٤

وأقول :

قد سبق في المطلب الأوّل بيان المراد في قوله تعالى :( خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ) (١) فراجع تحقيقه(٢) .

وأمّا قوله : « لأنّ العبد هو المباشر والكاسب »

ففيه : إنّ الكسب الذي يزعمونه أيضا خلق الله تعالى ؛ لأنّه خالق كلّ شيء ، ولا أثر للعبد في الكسب أصلا.

ما أدري هل المقتضي للعقاب مجرّد الألفاظ وأن يقال : إنّ العبد كسب وفعل؟!

وأمّا قوله : « ومن تصرّف في حقّه بأيّ وجه من وجوه التصرّف لا يقال : إنّه ظلم »

فظاهر البطلان ، ضرورة أنّ صحّة تعذيب العبد بأنواع العذاب من دون ذنب ليست من مقتضيات الملكيّة وحقوقها ، بل هذا التصرّف ظلم محض لا يستحقّه المالك بوجه أصلا.

قال تعالى :( وَما كانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَأَهْلُها مُصْلِحُونَ ) (٣) ، فإنّه سبحانه جعل إهلاكه للمصلح ظلما وإن كان من التصرّف في الملك.

فتعبير الخصم عن الملك بالحقّ على وجه يجوز فيه ذلك التصرّف

__________________

(١) سورة الرعد ١٣ : ١٦ ، الزمر ٣٩ : ٦٢.

(٢) انظر ردّ الشيخ المظفّر١ في ج ٢ / ٣٤٢.

(٣) سورة هود ١١ : ١١٧.

٩٥

خطأ واضح.

وأمّا استدلاله بالآية الحاكية لقول عيسىعليه‌السلام ففي غير محلّه ؛ لأنّ حقّيّة العقاب متوقّفة على أمرين : الذنب ، وولاية المعذّب على المذنب.

ولمّا كان من اتّخذ عيسى وأمّه إلهين مذنبا ـ وسابقا ذكر ذنبه في الآية ـ بيّن عيسى الأمر الثاني ، وهو : ولاية الله تعالى عليهم بأنّهم عباده ، فلم تدلّ الآية على صحّة عذاب من لا ذنب له.

وأمّا قوله : « فإنّ هذه الأشياء أعراض خلقت ولا يتعلّق بها ثواب وعقاب »

ففيه : ـ مع أنّ بعض أمثلة المصنّف كالطيران من الأفعال ـ إن أراد أنّها لا يتعلّق بها ثواب وعقاب من حيث الوقوع ، فمسلّم ، وليس هو مقصود المصنّف.

وإن أراد أنّه لا يجوز تعلّقهما بها ، فهو مناف لقوله : « لو عذّب عباده بأنواع العذاب من غير صدور الذنب عنهم يجوز له ذلك ».

.. إلى غير ذلك من كلماته.

والمصنّف لم يقصد إلّا تجويزهم للعقاب في الأمثلة وهو لازم لهم.

وأما قوله : « والأفعال المخلوقة ليست مثل هذه الأعراض »

ففيه : إنّه لا أثر لهذا الفرق بعد أن كان المصحّح للعذاب عندهم هو الملكيّة ، على أنّ الكسب كالسواد فعل لله تعالى ، فلا فرق إلّا بأمر يعود إلى اللفظ.

* * *

٩٦

امتناع تكليف ما لا يطاق

قال المصنّف ـ ضاعف الله أجره ـ(١) :

المطلب الثامن

في امتناع تكليف ما لا يطاق

قالت الإمامية : إنّ الله تعالى يستحيل عليه ـ من حيث الحكمة ـ أن يكلّف العبد ما لا قدرة له عليه ولا طاقة له به ، وأن يطلب منه فعل ما يعجز عنه ويمتنع منه(٢) .

فلا يجوز له أن يكلّف الزمن الطيران إلى السماء ، ولا الجمع بين الضدّين ، ولا كونه في المشرق حال كونه في المغرب ، ولا إحياء الموتى ، ولا إعادة آدم ونوحعليهما‌السلام ، ولا إعادة الأمس الماضي ، ولا إدخال جبل قاف(٣) في خرم الإبرة ، ولا شرب ماء دجلة في جرعة واحدة ، ولا إنزال

__________________

(١) نهج الحقّ : ٩٩.

(٢) أوائل المقالات : ٥٧ ـ ٥٨ ، شرح جمل العلم والعمل : ٩٨ ـ ٩٩ ، الذخيرة في علم الكلام : ١٠٠ ، تقريب المعارف : ١١٢ ، الاقتصاد في ما يتعلّق بالاعتقاد : ١٠٦ ، المنقذ من التقليد ١ / ٢٠٣.

(٣) هذا ممّا يضرب مثلا لما هو مستحيل ، وقد وردت عدّة أحاديث عن الخاصّة والعامّة تفيد أنّ جبل قاف هو الجبل المحيط بالأرض ، وخضرة السماء منه ، وبه يمسك الله الأرض أن تميد بأهلها انظر : معاني الأخبار : ٢٢ ح ١ ، مجمع البيان ٩ / ٢٠٨ ، تفسير الفخر الرازي ٢٨ / ١٤٦ و ١٤٨ ، تفسير القرطبي ١٧ / ٣ و ٤ ، معجم البلدان ٤ / ٣٣٨ رقم ٩٣٧٣ ؛ والله العالم!

٩٧

الشمس والقمر إلى الأرض إلى غير ذلك من المحالات الممتنعة [ لذاتها ].

وذهبت الأشاعرة : إلى أنّ الله تعالى لم يكلّف العبد إلّا ما لا يطاق ولا يتمكّن من فعله(١) ، فخالفوا المعقول الدالّ على قبح ذلك ، والمنقول ، وهو المتواتر من الكتاب العزيز ، قال الله تعالى :

( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها ) (٢)

( وَما رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ ) (٣)

و( لا ظُلْمَ الْيَوْمَ ) (٤)

( وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ) (٥) .

والظلم هو الإضرار بغير المستحقّ ، وأيّ إضرار أعظم من هذا مع إنّه غير مستحقّ؟!

تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا.

* * *

__________________

(١) اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : ٩٨ ـ ٩٩ ، تمهيد الأوائل : ٣٣٢ ـ ٣٣٣ ، الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٣٢٨ ـ ٣٣٢ ، المواقف : ٣٣٠ ـ ٣٣١ ، شرح المقاصد ٤ / ٢٩٦ ، شرح المواقف ٨ / ٢٠٠.

(٢) سورة البقرة ٢ : ٢٨٦.

(٣) سورة فصّلت ٤١ : ٤٦.

(٤) سورة غافر ٤٠ : ١٧.

(٥) سورة الكهف ١٨ : ٤٩.

٩٨

وقال الفضل (١) :

مذهب الأشاعرة : إنّ تكليف ما لا يطاق جائز ، والمراد من هذا الجواز ، الإمكان الذاتي ، وهم متّفقون أنّ التكليف بما لا يطاق لم يقع قطّ في الشريعة بحكم الاستقراء ، ولقوله تعالى :( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها ) .

والدليل على جوازه : إنّه تعالى لا يجب عليه شيء ، فيجوز له التكليف بأيّ وجه أراد ، وإن كان العلم العادي أفادنا عدم وقوعه.

وأيضا : لا يقبح من الله شيء ، إذ يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد.

ومذهب المعتزلة : عدم جواز التكليف بما لا يطاق ؛ لأنّه قبيح عقلا بما ذكره هذا الرجل من أنّ المكلّف للزمن الطيران إلى السماء وأمثاله يعدّ سفها ، وقد مرّ في ما مضى إبطال الحسن والقبح العقليّين(٢) .

ولا بدّ في المقام من تحرير محلّ النزاع ، فنقول : إنّ ما لا يطاق على مراتب :

أحدها : أن يمتنع الفعل لعلم الله بعدم وقوعه ، أو تعلّق إرادته أو إخباره بعدمه ، فإنّ مثله لا تتعلّق به القدرة الحادثة ؛ لأنّ القدرة الحادثة مع الفعل لا قبله ، ولا تتعلّق بالضدّين ، بل لكلّ واحد منهما قدرة على حدة تتعلّق به حال وجوده عندنا ، ومثل هذا الشيء لمّا لم يتحقّق أصلا

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ١ / ٤٧٢.

(٢) انظر ردّ الفضل في ج ٢ / ٣٣٠ ـ ٣٣١ من هذا الكتاب.

٩٩

فلا تكون له قدرة حادثة تتعلّق به قطعا ، والتكليف بهذا جائز ، بل واقع إجماعا ، وإلّا لم يكن العاصي بكفره وفسقه مكلّفا بالإيمان وترك الكبائر ، بل لا يكون تارك المأمور به عاصيا أصلا ، وذلك معلوم بطلانه من الدين ضرورة.

والثاني : أن يمتنع لنفس مفهومه ، كجمع الضدّين وقلب الحقائق وإعدام القديم ، فقالت الأشاعرة في هذا القسم : إنّ جواز التكليف به فرع تصوّره وهو مختلف فيه ، فمنهم من قال : لا يتصوّر الممتنع لذاته ، ومنهم من قال بإمكان تصوّره.

وبالجملة : لا يجوز التكليف به أصلا ؛ لأنّ المراد بهذا الجواز الإمكان الذاتي ، والتكليف بالممتنع طلب تحصيل ما لم يمكن بالذات ، وهو باطل.

الثالث : أن لا تتعلّق به القدرة الحادثة عادة ، سواء امتنع تعلّقها به لا لنفس مفهومه ـ بأن لا يكون من جنس ما يتعلّق به كخلق الأجسام ، فإنّ القدرة الحادثة لا تتعلّق بإيجاد الجواهر أصلا ـ ، أم لا ـ بأن يكون من جنس ما يتعلّق به ، لكن يكون من نوع أو صنف لا يتعلّق به كحمل الجبل ، والطيران إلى السماء ، وسائر المستحيلات العاديّة ـ ، فهذا محلّ النزاع

فنحن نقول : بجوازه لإمكانه الذاتي

والمعتزلة : يمنعونه لقبحه العقلي(١)

مع إنّا قائلون : بأنّه لم يقع(٢) ، وهذا مثل سائر ما يجوّزه الأشاعرة من الأمور الممكنة ، كالرؤية وغيرها ، والتجويز العقلي لا يستلزم الوقوع.

__________________

(١) انظر : شرح المواقف ٨ / ٢٠٠ ـ ٢٠٢.

(٢) راجع : المواقف : ٣٣١ ، شرح المواقف ٨ / ٢٠٢.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

يزرعون، فألقى الله بينه وبين ولد آدم العداوة.

وروي: لا تقتلوا الخطاطيف، فإنهن يبتن على بيت المقدس حتى كسر.

[١٩٣٣٨] ٤ - وفي الخرائج: عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سأله رجل عن الخطاف، فقال: « لا تؤذوه، فإنه لا يؤذي شيئا، وهو طير يحبنا أهل البيت ».

٢٨ -( باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل والضفدع، وجواز قتل الغراب والحداة والحية والعقرب والكلب العقور)

[١٩٣٣٩] ١ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال لا تقتلوا الهدهد لرسالة سليمان، ولا الضفدع لأنه كان يطفئ نار إبراهيم، ولا النمل لأنه كان منذرا من النمل، ولا النحل لأنه فيه الشفاء، ولا الصرد لأنه كان دليلا على بناء الكعبة ».

[١٩٣٤٠] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « خمس فواسق تقتل في الحل والحرم: الغراب، والحداة والكلب، والحية، والفأرة ».

[١٩٣٤١] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن قتل أربعة من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد.

[١٩٣٤٢] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: من ترك الحيات

__________________

٤ - الخرائج والجرائح ص ١٦٠.

الباب ٢٨

١ - لب اللباب: مخطوط.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٦ ح ٢٢.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٨ ح ٢٢٥.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٠ ح ١٣٤.

١٢١

مخافة طلبهن فليس منا، ما سالمناهن منذ حاربناهن.

[١٩٣٤٣] ٥ - محمد بن الحسن الصفار في البصائر: عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن ابن مسكان، عن عبد الله بن فرقد قال: خرجنا مع أبي عبد اللهعليه‌السلام متوجهين إلى مكة، حتى إذا كنا بسرف(١) استقبله غراب ينعتق في وجهه، فقالعليه‌السلام : « مت جوعا، ما تعلم شيئا إلا ونحن نعلمه، إلا أنا أعلم بالله منك » فقلنا: هل كان في وجهه شئ؟ قال: « نعم، سقطت ناقة بعرفات ».

[١٩٣٤٤] ٦ - البحار، عن دلائل الطبري: عن عبد الله بن هبة الله، عن الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد البرقي، عن النضر، مثله.

[١٩٣٤٥] ٧ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن الحسن بن زياد، عن داود بن كثير الرقي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - أنه قال: « لقد أخبرني أبي، عن جدي: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن قتل الستة: النحلة، والنملة، والضفدع، والصرد، والهدهد، والخطاف، فأما النحلة فإنها تأكل طيبا وتضع طيبا وهي التي أوحى الله عز وجل إليها، ليست من الجن ولا الانس، وأما النملة فإنهم قحطوا على عهد سليمان بن داود، فخرجوا يستسقون فإذا هم بنملة قائمة على رجلها، مادة

__________________

٥ - بصائر الدرجات ص ٣٦٥ ح ٢١.

(١) سرف بفتح السين وكسر الراء: موضع على ستة أميال من مكة. تزوج به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ميمونة بنت الحارث.. ( معجم البلدان ج ٣ ص ٢١٢ ).

٦ - بحار الأنوار ج ٦٤ ص ٢٦١ ح ١٣ عن دلائل الطبري ص ١٣٥.

٧ - الخصال ص ٣٢٦ ح ١٨.

١٢٢

يدها إلى السماء، وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، لا غنى بنا عن فضلك، فارزقنا من عندك، ولا تؤاخذنا بذنوب سفهاء ولد آدم، فقال لهم سليمان: ارجعوا إلى منازلكم، فإن الله تبارك وتعالى قد سقاكم بدعاء غيركم، وأما الضفدع فإنه لما أضرمت النار [ على إبراهيم ](١) شكت هوام الأرض إلى الله عز وجل واستأذنته أن تصب عليها الماء، فلم يأذن الله عز وجل لشئ منها الا للضفدع، فاحترق منه(٢) الثلثان وبقي منه الثلث، وأما الهدهد فإنه كان دليل سليمان إلى ملك بلقيس، وأما الصرد فإنه كان دليل آدم من بلاد سرانديب إلى بلاد جدة شهرا » الخبر.

٢٩ -( باب كراهة قتل القنبرة، وأكلها، وسبها، واعطائها الصبيان يلعبون بها)

[١٩٣٤٦] ١ - الشيخ الطوسي في مجالسه: عن محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد البرقي، عن علي بن محمد القاساني، عن أبي أيوب المدني، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضا، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « لا تأكلوا القبرة، ولا تسبوها، ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها )(١) ، فإنها كثيرة التسبيح لله، وتسبيحها: لعن الله مبغضي آل محمدعليهم‌السلام ».

[١٩٣٤٧] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « كان علي بن الحسينعليهما‌السلام ، يقول: ما أزرع الزرع لطلب الفضل فيه، وما أزرعه إلا ليتناوله الفقير وذو

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « منها » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٩

١ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٩٩.

(١) في المصدر: لا تقتلوا القنبرة ولا تأكلوا لحمها.

٢ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٩٩.

١٢٣

الحاجة، وليتناوله القنبرة خاصة من الطير ».

[١٩٣٤٨] ٣ - الحافظ البرسي في مشارق الأنوار: عن محمد بن مسلم قال: خرجت مع أبي جعفرعليه‌السلام ، فإذا نحن بقاع مجدب يتوقد حرا، وهناك عصافير فتطايرن ودرن حول بغلته فزجرها، وقال: « لا، ولا كرامة » قال: ثم صار إلى مقصده، فلما رجعنا من الغد وعدنا إلى القاع، فإذا العصافير قد طارت ودارت حول بغلته ورفرفت، فسمعته يقول: « اشربي وأروي » فنظرت وإذا في القاع ضحضاح من الماء، فقلت: يا سيدي، بالأمس منعتها واليوم سقيتها، فقال: « اعلم أن اليوم خالطها القنابر فسقيتها، ولولا القنابر لما سقيتها » فقلت: يا سيدي، وما الفرق بين القنابر والعصافير؟ فقال: « ويحك أما العصافير فإنهم موالي زفر لأنهم منه، وأما القنابر فإنهم من موالينا - أهل البيت - وإنهم يقولون في صفيرهم: بوركتم أهل البيت، وبوركت شيعتكم، ولعن الله أعداءكم » الخبر.

٣٠ -( باب جواز قتل الحيات، وقتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش إلا الجان وما نص على النهي عنه، وكراهة قتل حياة البيوت، وكراهة تركهن مخافة تبعتهن)

[١٩٣٤٩] ١ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن سليمان الجعفري، عن الرضاعليه‌السلام : أن عصفورا وقع بين يديه وجل يصيح ويضطرب، فقال: « أتدري ما يقول؟ » فقلت: لا، فقال: « قال لي: إن حية تريد أن تأكل فراخي في البيت، فقم وخذ تلك النسعة(١) ، وادخل البيت واقتل الحية » فقمت وأخذت النسعة ودخلت البيت، فإذا هي حية

__________________

٣ - مشارق الأنوار ص ٩٠ باختلاف يسير، وعنه في البحار ج ٦٤ ص ٣٠٣ ح ٦.

الباب ٣٠

١ - لب اللباب: مخطوط.

(١) النسعة: سير ينسخ عريضا تشد به رحال الإبل ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٩٧ ).

١٢٤

تجول في البيت فقلتها.

[١٩٣٥٠] ٢ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « سمعت ( رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: من قتل حية )(١) فكأنما قتل كافرا، ومن تركهن خشية ثأرهن، فقد كفر بما أنزل الله على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٩٣٥١] ٣ - المولى سعيد المزيدي في كتاب تحفة الاخوان: عن الصادقعليه‌السلام في خبر طويل في كيفية خلقه آدم ودخوله الجنة واخراجه منها، - إلى أن قال -: ثم أتى بالحية، وقد جذبتها الملائكة جذبة هائلة وقطعوا يديها ورجليها، وإذا هي مسحوبة على وجهها، مبطوحة على بطنها، لا قوائم لها، وصارت ممدودة شرحة، ومنعت النطق وصارت خرساء مشقوقة اللسان، فقالت لها الملائكة: لا رحمك الله، ورحم الله من يرحمك، ونظر إليها آدم وحواء، والملائكة يرجمونها من كل ناحية.

[١٩٣٥٢] ٤ - وروي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من قتل الحية فله سبع حسنات، ومن تركها ولم يقتلها مخافة شرها لم يكن له في ذلك أجر، ومن قتل وزغة فله حسنة، ومن قتل حية فله حسنات مضاعفة ».

وقال ابن عباس: من قتل حية أحب إلي من قتل كافر.

٣١ -( باب تحريم صيد حمام الحرم)

[١٩٣٥٣] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن علي بن الحسينعليهما‌السلام :

__________________

٢ - الجعفريات ص ٢٤٦.

(١) ما بين القوسين بياض في المصدر.

٣ - تحفة الاخوان ص ٧٢.

٤ - تحفة الاخوان ص ٧٢.

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣٦ ح ١٢٦٧.

١٢٥

أنه نظر إي حمام مكة فقال: « هل تدرون ما أصل كون هذا الحمام [ بالحرم ](١) ؟ فقالوا: أنت أعلم يا بن رسول الله فأخبرنا، قال: » كان فيما مضى رجل قد آوى إلى داره حمام، فاتخذ عشا في خرق في جذع نخلة كانت في داره، فكان الرجل ينظر إلى فراخه، فإذا همت بالطيران رقى إليها فأخذها فذبحها، والحمام ينظر إلى ذلك ويحزن له حزنا عظيما، فمر له على ذلك دهر طويل لا يطير له فرخ، فشكا ذلك إلى الله عز وجل، فقال الله تبارك وتعالى: لئن عاد هذا العبد إلى ما يصنع بهذا الطائر لأعجلن منيته قبل أن يصل إليه(٢) ، فلما أفرخ الحمام واستوت أفراخه، صعد الرجل للعادة، فلما ارتقى بعض النخلة وقف سائل ببابه فنزل فأعطاه شيئا، ثم ارتقى فأخذ الفراخ فذبحها(٣) [ والطير ينظر ما يحل به فقال: ما هذا يا رب؟ ](٤) فقال الله عز وجل: إن عبدي سبق بلائي بالصدقة، وهي تدفع البلاء، ولكني سأعوض هذا الحمام عوضا صالحا، وأبقي له نسلا لا ينقطع(٥) ، فألهمه الله عز وجل المصير إلى هذا الحرم، وحرم صيده، فأكثر ما ترون من نسله، وهو أول حمام سكن الحرم.

٣٢ -( باب جواز قتل كلاب الهراش(*) ، دون كلب الصيد والماشية والحائط وجواز بيع كلب الصيد)

[١٩٣٥٤] ١ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن جبرئيل نزل إلى النبي ( صلى

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: إليها.

(٣) في الحجرية: « فذبحه » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه المصدر.

(٥) في المصدر زيادة: ما أقامت الدنيا، فقال الطير: رب وعدتني بما وثقت بقولك وإنك لا تخلف الميعاد.

الباب ٣٢

* الهراش: المقاتلة بين الكلاب ( لسان العرب ج ٦ ص ٣٦٣ ).

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٨ ح ٤١٤

١٢٦

الله عليه وآله ) فوقف بالباب واستأذن، فأذن له فلم يدخل، فخرج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال: « مالك؟ » فقال: إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فنظروا [ فإذا ](١) في بعض بيوتهم كلب، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا أدع كلبا بالمدينة إلا قتلته » فهربت الكلاب حتى بلغت العوالي(٢) ، فقيل: يا رسول الله، كيف الصيد بها وقد أمرت بقتلها؟ فسكت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها، فاستثنى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كلاب الصيد، وكلاب الماشية وكلاب الحرث، واذن في اتخاذها.

[١٩٣٥٥] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها، ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم ».

وقال: « الأسود شيطان ».

الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن عبد الله بن معقل، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[١٩٣٥٦] ٣ - وعن أبي رافع: أن جبرئيل نزل يوما إلى باب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فاستأذن فأذن له، وقال: « ادخل »، فوقف بالباب ولم يدخل، فقال الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مالك لا تدخل، وقد أذنت؟ » فقال: يا رسول الله، كذلك، ولكن لا ندخل في بيت فيه صورة أو كلب، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « انظروا » فوجد جرو كلب في بعض البيوت، فأمر فأخرج.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) العوالي: بساتين بينها وبين المدينة أربعة أميال ( معجم البلدان ج ٤ ص ١٦٦ ).

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٦ ح ٢١.

(١) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٠٣.

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٠٢.

١٢٧

قال أبو رافع: فأمرني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن أقتل كلاب المدينة، فطلبت في المدينة وقتلت كل كلب رأيته، وسرت إلى أعلى المدينة، وكان لامرأة كلب يحرسها فرحمتها واطلقت كلبها، ورجعت إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأخبرته فقال لي: « اذهب إليه فاقتله » فقتلته.

قال: فلما أمر الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقتلوا الكلاب، قال له أصحابه: يا رسول الله، ليس شئ من الكلاب التي أمرتنا بقتلها حلالا لنا؟ فلم يجبهم بشئ فأنزل الله قوله:( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ ) (١) الآية، فلما نزلت الآية رخصصلى‌الله‌عليه‌وآله في اقتناء كلب الصيد، وكل كلب فيه منفعة، مثل كلب الماشية، وكلب الحائط والزرع، رخصهم في اقتنائه، ونهى عن اقتناء ما ليس فيه نفع، وأمرنا أن نقتل الكلب المجنون والعقور، ورفع القتل عن كلب ليس بعقور ولا مضر.

[١٩٣٥٧] ٤ - الشيخ الطوسي في التبيان: عن سلمى أم رافع، عن أبي رافع قال: جاء جبرئيل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يستأذن عليه فأذن له، فقال: « قد أذنا(١) لك [ يا ](٢) رسول الله »، قال: أجل ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب.

قال أبو رافع: فأمرني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن أقتل كل كلب بالمدينة، فقتلت حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينبح عليها(٣) ، فتركته رحمة لها، وجئت إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبرته، فأمرني فرجعت وقتلت الكلب، فجاؤوا فقالوا: يا رسول الله، ما يحل لنا

__________________

(١) المائدة ٥: ٤.

٤ - التبيان ج ٣ ص ٤٣٩ ومجمع البيان ج ٢ ص ١٦٠.

(١) في الحجرية: « اذن » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) ينبح عليها: كناية عن حراسة الكلب لها.

١٢٨

من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فسكت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأنزل الله:( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ) (٤) الآية.

٣٣ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصيد)

[١٩٣٥٨] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الحمامات الطيارات حاشية المنافقين ».

[١٩٣٥٩] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : « أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، رأى رجلا يرسل طيرا فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : شيطان يتبع شيطانا ».

[١٩٣٦٠] ٣ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد بن محمد الأشعث قال: حدثني خست بن أحرم الششتري، حدثنا أبو عصام، حدثنا أبو سعد الساعدي، عن أنس بن مالك: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، رأى رجلا يطلب حماما، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « شيطان يطلب شيطانا ».

[١٩٣٦١] ٤ - دعائم الاسلام: قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « ولا يصاد من الطير إلا ما أضاع التسبيح ».

[١٩٣٦٢] ٥ - البرقي في المحاسن: عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن أبي عاصم، عن هاشم بن ماهويه المداري، عن الوليد بن أبان الرازي قال:

__________________

(٤) المائدة ٥: ٤.

الباب ٣٣

١ - الجعفريات ص ١٧٠.

٢ - الجعفريات ص ١٧٠.

٣ - الجعفريات ص ١٧٠.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٨ ح ٦٠١.

٥ - المحاسن ص ٦٢٧ ح ٩٤.

١٢٩

كتب ابن زاذان فروخ إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، يسأله عن الرجل يركض في الصيد، لا يريد بذلك طلب الصيد، وإنما يريد بذلك التصحيح، قال: « لا بأس بذلك إلا اللهو ».

[١٩٣٦٣] ٦ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: في آداب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وكان يأكل الدجاج ولحم الوحش ولحم الطير الذي يصاد، وكان لا يبتاعه ولا يصيده، ويحب أن يصاد له ويؤتى به مصنوعا فيأكله، أو غير مصنوع فيصنع له فيأكله.

[١٩٣٦٤] ٧ - زيد الزراد في أصله: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « أما الصيد فإنه سعي باطل، وإنما أحل الله الصيد لمن اضطر إلى الصيد، وليس المضطر إلى طلبه سعيه فيه باطل - إلى أن قال - وإن كان ممن يطلبه للتجارة، وليست له حرفة إلا من طلب الصيد فإن سعيه حق ».

[١٩٣٦٥] ٨ - القضاعي في الشهاب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من قتل عصفورا عبثا، جاء يوم القيامة وله صراخ حول العرش، يقول: رب سل هذا فيم قتلني من غير منفعة؟ ».

[١٩٣٦٦] ٩ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من اتبع الصيد غفل ».

__________________

٦ - مكارم الأخلاق ص ٣٠.

٧ - بل أصل زيد النرسي ص ٥٠.

٨ - شهاب الاخبار ص ٢٢١ ح ٣٩٥، ورواه في دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٢٩ باختلاف يسير.

٩ - شهاب الاخبار ص ١٤٤ ح ٢٧٦، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٨١ ح ٢٩.

١٣٠

أبواب الذبائح

١ -( باب أنه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد، من ليطة(*) أو مروة(*) أو عود أو حجر أو قصبة ونحوها، في حال الاختيار)

[١٩٣٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن الذبح بغير الحديد.

[١٩٣٦٨] ٢ - وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « لا ذكاة إلا بحديدة ».

٢ -( باب كيفية الذبح والنحر، وجملة من أحكامه)

[١٩٣٦٩] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من ذبح ذبيحة فليحد شفرته، وليرخ(١) ذبيحته ».

__________________

أبواب الذبائح

الباب ١

* الليطة: القطعة المحددة من القصب ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٩٧ ).

* المروة: حجر أبيض براق، وعقب ابن الأثير هذا بقوله: والمراد بالذبح جنس الأحجار لا المروة نفسها. وقد تكرر ذكرها في الحديث ( النهاية ج ٤ ص ٣٢٤ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٧ ح ٦٣٧.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٤.

(١) كذا في الطبعة الحجرية، وفي المصدر: وليرم

١٣١

[١٩٣٧٠] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة، أحد الشفرة، واستقبل القبلة، ولا تنخعها(١) حتى تموت ».

[١٩٣٧١] ٣ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « يرفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده » وكره أن يضرب عرقوب(١) الشاة بالسكين.

[١٩٣٧٢] ٤ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الشاة تذبح قائمة، قال: « لا ينبغي ذلك، السنة أن تضجع ويستقبل بها القبلة ».

[١٩٣٧٣] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن البعير يذبح أو ينحر، قال: « السنة أن ينحر » قيل: كيف ينحر؟ قال: « يقام قائما حيال القبلة، وتعقل يده الواحدة، ويقوم الذي ينحره حيال القبلة، فيضرب في لبته بالشفرة حتى تقطع وتفرى(١) ».

٣ -( باب أنه لا يحل الذبح من غير المذبح، ولا يجوز أكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار)

[١٩٣٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤ ١٧ ح ٦٢٥.

(١) نخع الذبيحة: هو أن يقطع نخاعها قبل موتها. ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٩٥ ).

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٨.

(١) عرقوب الدابة: العصب الغليظ المؤثر خلف الكعبين بين مفصل الساق والقدم.

( مجمع البحرين ج ٢ ص ١١٩ ).

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٥١.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٠ ح ٦٥٢.

(١) الفري: الشق والقطع ( لسان العرب ج ١٥ ص ١٥٢ ).

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٦.

١٣٢

نهى عن الذبح إلا في الحق(١) .

[١٩٣٧٥] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « ولا تؤكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها ».

وعنهعليه‌السلام أنه قال: « اذبح من المذبح » الخبر(١) .

[١٩٣٧٦] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها.

٤ -( باب أن الإبل مختصة بالنحر، وما سواها بالذبح، وأنه لو ذبح المنحور أو نحر المذبوح لم يحل أكله وكان ميتة)

[١٩٣٧٧] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا ذبحت البقر من المنحر فلا تأكلها، فإن البقر تذبح ولا تنحر، وما نحر فليس بذكي.

[١٩٣٧٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن البقر ما يصنع بها تنحر أن تذبح؟ قال: « السنة أن تذبح وتضجع للذبح، ولا بأس إن نحرت ».

٥ -( باب كراهة نخع الذبيحة قبل أن تموت)

[١٩٣٧٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي

__________________

(١) الحلق: مخرج النفس، ومساغ الطعام والشراب وهو المذبح ( لسان العرب ج ١٠ ص ٥٨ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٦.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٣١.

٣ - المقنع ص ١٣٩.

الباب ٤

١ - المقنع ص ١٣٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٠ ح ٦٥٣.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٣١.

١٣٣

عليهما‌السلام ، أنه قال: « اذبح في المذبح - يعني دون الغلصمة(١) - ولا تنخع الذبيحة، ولا تكسر الرقبة حتى تموت ».

[١٩٣٨٠] ٢ - وعن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عمن ينخع الذبيحة من قبل أن تموت، قال: « أساء، ولا بأس بأكلها ».

[١٩٣٨١] ٣ - وعن أبي جفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا تنخعها حتى تموت » يعني بقوله: لا تنخعها: قطع النخاع وهو عظم في العنق.

[١٩٣٨٢] ٤ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه ركب بغلة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الشهباء بالكوفة، فأتى سوقا سوقا، فأتى طاق اللحامين، فقال بأعلى صوته: « يا معشر القصابين، لا تنخعوا، ولا تعجلوا الأنفس حتى تزهق » الخبر.

[١٩٣٨٣] ٥ - مجموعة الشهيد: في مناهي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن النخع، قال: وهو القتل الشديد، وهو قطع النخاع مبالغة، وهو خيط الرقبة، والبخع بالباء أيضا: القتل الشديد، وبه نطق القرآن.

٦ -( باب أن الذبيحة إذا سخلت قبل أن تموت، لم يحل أكلها)

[١٩٣٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه

__________________

(١) الغلصمة: هي الموضع الناتئ في الرقبة ( انظر لسان العرب ج ١٢ ص ٤٤١ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٣٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٥.

٤ - الجعفريات ص ٢٣٨.

٥ - مجموعة الشهيد: مخطوط.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٣٠.

١٣٤

نهى أن تسلخ الذبيحة، أو يقطع رأسها، قبل أن تموت وتهدأ.

٧ -( باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد، لم يحرم أكلها)

[١٩٣٨٥] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح.

[١٩٣٨٦] ٢ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « ولا يعتمد الذابح قطع الرأس، فإن ( ذلك جهل )(١) ».

[١٩٣٨٧] ٣ - وعنه وعن أبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا فيمن لم يتعمد قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح، ولكن سبقه السكين فأبان رأسها، قالا: « تؤكل إذا لم يتعمد ذلك ».

[١٩٣٨٨] ٤ - الصدوق في المقنع: وإذا ذبحت فسبقت الحديدة فأبانت الرأس، فكله إذا خرج الدم.

٨ -( باب أن الذبيحة إذا استصعبت وامتنعت من الذبح، أو سقطت في بئر ونحوه، جاز قتلها بالسلاح، وحل أكلها بشرط التسمية، فإن أدرك ذكاتها بعد لم تحل إلا بالذكاة)

[١٩٣٨٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ولو تردى ثور أو بعير في بئر أو حفرة، أو هاج

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٥.

(١) في المصدر: جهل ذلك فلا بأس.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٥.

٤ - المقنع ص ١٣٩.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٦.

١٣٥

فلم يقدر على منحره ولا مذبحه، فإنه يسمي الله عليه ويطعن حيث أمكن منه ويؤكل ».

[١٩٣٩٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن ثور(١) وحشي ابتدره قوم بأسيافهم وقد سموا فقطعوه بينهم، قال: « ذكاة وحية ولحم حلال ».

[١٩٣٩١] ٣ - الصدوق في المقنع: وإن امتنع عليك بعير وأنت تريد نحره، أو بقرة أو شاة أو غير ذلك، فضربتها بالسيف وسميت، فلا بأس بأكله.

٩ -( باب أن حد ادراك الذكاة أن يتحرك شئ من بدنه حركة اختيارية، ولا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك)

[١٩٣٩٢] ١ - العياشي: عن عيوق بن قرط(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله:( الْمُنْخَنِقَةُ ) (٢) قال: « التي تختنق في رباطها،( وَالْمَوْقُوذَةُ ) : المريضة التي لا تجد ألم الذبح ولا تضطرب ولا يخرج لها دم،( وَالْمُتَرَ‌دِّيَةُ ) : التي تردى من فوق بيت أو نحوه،( وَالنَّطِيحَةُ ) : التي تنطح صاحبها ».

[١٩٣٩٣] ٢ - الصدوق في المقنع: والشاة إذا طرفت عينها، أو ركضت برجلها، أو حركت ذنبها فهي ذكية.

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٥.

(١) في المصدر: حمار.

٣ - المقنع ص ١٣٩.

الباب ٩

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٢ ح ١٨، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٣٢٤ ح ٣٠.

(١) في الحجرية: « عنون بن قسوط » وفي المصدر: « عيوق بن قسوط » وكلاهما تصحيف وما أثبتناه من معاجم الرجال هو الصواب وعده الشيخ الطوسي من أصحاب الصادقعليه‌السلام ( راجع رجال الشيخ ص ٧٦٨ ح ٧٣٤ ومعجم رجال الحديث ج ١٣ ص ٢١٧ ).

(٢) المائدة ٥: ٣.

٢ - المقنع ص ١٣٩.

١٣٦

١٠ -( باب أنه لا بد بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيرا، أو خروج الدم المعتدل لا المتثاقل، وإلا لم يحل)

[١٩٣٩٤] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « علامة الذكاة أن تطرف العين، أو تركض الرجل، أو يتحرك الذنب أو الاذن، فإن لم يكن من ذلك شئ، وأهرق منه دم عند الذبح وهي لا تتحرك لم تؤكل ».

[١٩٣٩٥] ٢ - الصدوق في المقنع وإن ذبحت شاة ولم تتحرك، وخرج منها دم كثير عبيط فلا، تأكل إلا أن يتحرك شئ منها.

١١ -( باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الذكاة من مرتفع أو في ماء فماتت)

[١٩٣٩٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الذبيحة تتردى بعد أن تذبح من مكان عال، أو تقع في ماء أو نار، قال: « إن كنت قد أجدت الذبح وبلغت الواجب منه فكله ».

١٢ -( باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الامكان، فلا تحل بدونه، إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا)

[١٩٣٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب الذبيحة، أحد الشفرة، واستقبل

__________________

الباب ١٠

١ - دائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٧.

٢ - المقنع ص ١٣٩.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٩.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٥.

١٣٧

القبلة » الخبر.

[١٩٣٩٨] ٢ - وعنه وعن أبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا فيمن ذبح لغير القبلة: « إن كان أخطأ أو نسي أجهل فلا شئ عليه، وتؤكل ذبيحته، وإن تعمد ذلك فقد أساء، ولا نحب أن تؤكل ذبيحته تلك إذا تعمد خلاف السنة ».

وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « ويستقبل بها القبلة »(١) .

[١٩٣٩٩] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا ذبحت فاستقبل بذبيحتك القبلة، ولا تبخعها حتى تموت.

١٣ -( باب اشتراط التسمية عند التذكية، والا لم تحل، إلا أن يكون ناسيا فيسمي عند الذكر أو عند الأكل)

[١٩٤٠٠] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا ذبح أحدكم فليقل: بسم الله والله أكبر ».

[١٩٤٠١] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « وإن ترك التسمية متعمدا لم تؤكل ذبيحته، وإن جهل ذلك أو نسيه يسمي إذا ذكر وأكل ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٦.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٥١.

٣ - المقنع ص ١٣٩.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٥.

١٣٨

١٤ -( باب أنه يجزئ في التسمية عند الذبح، التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد)

[١٩٤٠٢] ١ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم قال: سألتهعليه‌السلام ، عن الرجل يذبح الذبيحة، فيهلل أو يحمد أو يكبر، قال: « هذا كله من أسماء الله تعالى ».

[١٩٤٠٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « ويجزؤه أن يذكر الله وما ذكر الله عز وجل به أجزأه، وإن ترك التسمية متعمدا لم تؤكل ذبيحته » الخبر.

١٥ -( باب أنه يجوز للمجنب أن يذبح، وكذا الأغلف)

[١٩٤٠٤] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه أنه سئل عن

الذبح على غير طهارة، فرخص فيه.

١٦ -( باب أن الجنين ذكاته ذكاة أمه، إذا كان تاما بأن أشعر أو أوبر، ومات في بطن أمه، فيحل أكله، وإلا فلا، وإن خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية)

[١٩٤٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عز وجل:( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ ) (١) قال: « الجنين في بطن أمه، إذا أشعر وأوبر، فذكاتها ذكاته، وإن لم يشعر ولم يوبر فلا

__________________

الباب ١٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٥ ح ٨٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٥.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٨ ح ٦٤٣.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٨ ح ٦٤٥.

(١) المائدة ٥: ١.

١٣٩

يؤكل ».

[١٩٤٠٦] ٢ - عوالي اللآلي: روى أبو سعيد الخدري قال: سألنا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقلنا: يا رسول الله، إنا نذبح الناقة ونذبح البقرة، وفي بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال: « كلوه إن شئتم، فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه » فروي ذكاة الثاني بالرفع وروي بالنصب، وعلى الأول لا يحتاج على ذكاة، وعلى الثاني لا بد من تذكيته.

الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن أبي سعيد، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[١٩٤٠٧] ٣ - وعن قابوس، عن أبيه: أنه ذبح يوما بقرة في بطنها جنين، فمر به عبد الله بن عباس، فأخذ بذنب الجنين، وقال: هذا من بهيمة الأنعام التي أحلت لكم.

[١٩٤٠٨] ٤ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ ) (١)

قال: الجنين في بطن أمه إذا أوبر وأشعر، فذكاته ذكاة أمه، فذلك الذي عناه الله.

[١٩٤٠٩] ٥ - الصدوق في المقنع: إذا ذبحت ذبيحة في بطنها ولد، فإن كان تاما فكل، فإن ذكاته ذكاة أمه، وإن لم يكن تاما فلا تأكله.

وروي: إذا أوبر أو أشعر، فذكاته ذكاة أمه.

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٧.

(١) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٨٨.

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٨٨.

٤ - تفسير القمي ج ١ ص ١٦٠.

(١) المائدة ٥: ١.

٥ - المقنع ص ١٣٩.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420