دلائل الصدق لنهج الحق الجزء ٦

دلائل الصدق لنهج الحق10%

دلائل الصدق لنهج الحق مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: مفاهيم عقائدية
ISBN: 964-319-359-4
الصفحات: 582

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 582 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 136068 / تحميل: 5468
الحجم الحجم الحجم
دلائل الصدق لنهج الحق

دلائل الصدق لنهج الحق الجزء ٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٣٥٩-٤
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

لا سيف إلّا ذو الفقا

ر ، ولا فتى إلّا عليّ(١)

__________________

(١) السيرة النبوية ـ لابن هشام ـ ٤ / ٥١ ، وقعة صفّين : ٣١٥ ، تاريخ الطبري ٢ / ٦٥ ، الأغاني ١٥ / ١٨٦ ـ ١٨٧ ، مناقب الإمام عليّعليه‌السلام ـ لابن المغازلي ـ : ١٩٠ ح ٢٣٤ ، مناقب الإمام عليّعليه‌السلام ـ للخوارزمي ـ : ١٧٣ ح ٢٠٨ ، الروض الأنف ٣ / ٢٨٨ ، الكامل في التاريخ ٢ / ٤٩ ، شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ ١٤ / ٢٥١ ، ميزان الاعتدال ٥ / ٣٩٠ رقم ٦٦١٩ ، شرح المقاصد ٥ / ٢٩٨.

أمّا « ذو الفقار » : فهو سيف للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ قيل : كان عند المنبّه بن الحجّاج بن عامر بن سهم.

وقيل : كان عند ابنه العاص ؛ إذ كان من ضمن السيوف الستّة التي أهدتها بلقيس للنبيّ سليمان عليه السلام ، ثمّ وصل إلى العاص بن منبّه ، الذي قتله الإمام عليّ عليه السلام يوم بدر كافرا ، وقيل : قتل أباه أيضا.

وقيل : إنّ الحجّاج بن علاط أهدى ذا الفقار لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وقيل : أنزله جبريل عليه‌السلام من السماء.

وقيل غير ذلك.

ولعلّ بسبب هذا الاختلاف ذكرت بعض المصادر أنّ نداء جبريل عليه السلام كان يوم بدر ، وذكر بعضها الآخر أنّه كان يوم أحد ؛ ولعلّ النداء كان في كلا اليومين فأخبرت كلّ جماعة عن أحدهما.

وسمّي ذا الفقار ؛ لأنّ فيه حفر صغار حسان ، ويقال للحفرة : فقرة ، وجمعها : فقر ، وذكر أنّ الإمام زين العابدين عليه السلام أخرج ذا الفقار فإذا قبيعته من فضّة ، وإذا حلقته التي تكون فيها الحمائل من فضّة ، وسلسلته.

وقال الأصمعي : ما رأيت شيئا قطّ أحسن منه ، إذا نصب لم ير فيه شيء ، وإذا بطح على الأرض عدّ منه سبع فقر ، وإذا هو صفيحة يمانية يحار الطرف فيه من حسنه.

وكيف كان ، فقد أجمع المؤرّخون على أنّ السيف كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثمّ وهبه لأمير المؤمنين عليه السلام.

انظر : تاريخ الطبري ٢ / ٤٨ و ٢٢٠ ، العقد الفريد ٢ / ٤٦٦ ، تاريخ دمشق ٤٢ / ٧١ ، شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ ١٤ / ١٦٩ ، مختصر تاريخ دمشق ٢ / ٣٤٨ ـ ٣٥٠ وج ١٧ / ٣١٩ ، البداية والنهاية ٧ / ١٨٠ حوادث سنة ٣٥ ، السيرة

٢٠١

وروي أنّه نادى به يوم بدر أيضا(١) .

* * *

__________________

الحلبية ٢ / ٥١٧ ، مادّة « فقر » في : لسان العرب ١٠ / ٣٠١ ، القاموس المحيط ٢ / ١١٥ ، تاج العروس ٧ / ٣٥٧ ، مجمع البحرين ٣ / ٤٤٣ ـ ٤٤٤.

(١) مناقب الإمام عليّعليه‌السلام ـ لابن المغازلي ـ : ١٩١ ح ٢٣٥ و ٢٣٦ ، مناقب الإمام عليّعليه‌السلام ـ للخوارزمي ـ : ١٦٧ ح ٢٠٠ ، تاريخ دمشق ٤٢ / ٧١ ، كفاية الطالب : ٢٧٧ ـ ٢٨٠.

٢٠٢

وقال الفضل(١) :

ما ذكر من الأشياء بعضه منكر ، منها :

إنّ النداء يوم بدر بأنّ « لا سيف إلّا ذو الفقار » من المنكرات ؛ لأنّ « ذو الفقار » كان سيفا لمنبّه بن الحجّاج(٢) ، من أشراف قريش ، وهو قتل يوم بدر ، وصار سيفه المشهور بذي الفقار لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فكان ذو الفقار يوم بدر في يد الكفّار ، وكانوا يقتلون به المؤمنين ، فكيف يجوز أن ينادي مناديها أن : لا سيف إلّا ذو الفقار؟!.

نعم ، هو مطابق لمذهبه ، فإنّه يدّعي أنّ قتل أصحاب محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله واجب ، فلا يبعد أن يدّعي أنّ المنادي يوم بدر نادى بذكر منقبة ذي الفقار وهو في يد الكفّار.

وهذا السفيه ما كان يعلم الحديث ولا التاريخ ، ومدار أمره ذكر المنكرات والمجهولات ، ولا يبالي التناقض والمخالفة بين الروايات.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ٧ / ٤٦٦.

(٢) هو : منبّه بن الحجّاج بن عامر السهمي ، كان من وجوه قريش وزنادقتها في الجاهلية ، وكان نديما لطعيمة بن عديّ ، شهد هو وأخوه نبيه بدرا ، وقتل فيها بيد أمير المؤمنين عليّعليه‌السلام .

انظر : المحبّر : ١٧٧ ، الأغاني ١٧ / ٢٨٢.

٢٠٣

وأقول :

ما بيّنه في وجه الإنكار خطأ ؛ لاحتمال أن يكون لأمير المؤمنينعليه‌السلام سيف ذو فقار حارب به يوم بدر ، أو أنّ سيف منبّه أو ابنه العاص ـ على الخلاف الذي ذكره ابن أبي الحديد(١) ـ صار إلى عليّعليه‌السلام ، وقاتل به لمّا قتلهما وقتل نبيها أخا منبّه ، كما في « شرح النهج » أيضا(٢) .

فعلى أحد هذين الاحتمالين لا يمتنع أن ينادي المنادي يوم بدر : « لا سيف إلّا ذو الفقار ».

وقد حكى السيوطي في « اللآلئ » رواية النداء يوم بدر ، عن ابن عديّ ، وذكر أنّ ابن الجوزي زعم أنّها موضوعة ؛ لأنّ في سندها عمّار ابن أخت سفيان ، وهو متروك(٣) .

فتعقّبه السيوطي بقوله : « كلّا ، بل هو ثقة ثبت ، من رجال مسلم ، وأحد الأولياء الأبدال(٤) ، والمصنّف تبع ابن حبّان في تجريحه ، وقد ردّ عليه »(٥) .

ثمّ إنّه ينبغي التعرّض لثبوت الأخبار التي ذكرها المصنّف بطرقهم ، وبيان وجه الاستدلال بها

__________________

(١) ص ٣٤٧ من المجلّد الثالث [ شرح نهج البلاغة ١٤ / ١٦٨ و ١٦٩ ]. منهقدس‌سره .

(٢) ص ٣٥٨ من المجلّد المذكور [ ١٤ / ٢١٢ ]. منهقدس‌سره .

(٣) انظر : الموضوعات ١ / ٣٨٢.

(٤) انظر : تاريخ أسماء الثقات ـ لابن شاهين ـ : ٢٢٨ رقم ٨٣٩ ، ميزان الاعتدال ٥ / ٢٠٣ رقم ٦٠٠٨ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٩ رقم ٤٩٨٣.

(٥) اللآلئ المصنوعة ١ / ٣٣٣ ، وانظر : المجروحين ـ لابن حبّان ـ ٢ / ١٩٥.

٢٠٤

[ ١ ـ كسر الأصنام ]

أمّا الخبر الأوّل ؛ وهو خبر كسر الأصنام

فقد أخرجه الحاكم في « المستدرك »(١) ، عن عليّعليه‌السلام ، وصحّحه ، قال : « لمّا كان الليلة التي أمرني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن أبيت على فراشه وخرج من مكّة مهاجرا ، انطلق بي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الأصنام ، فقال :اجلس .

فجلست إلى جانب الكعبة ، ثمّ صعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على منكبي ، ثمّ قال :انهض .

فنهضت به ، فلمّا رأى ضعفي تحته ، قال : «اجلس ».

فجلست ، فأنزلته عنّي ، وجلس لي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثمّ قال لي :يا عليّ! اصعد!

فصعدت على منكبيه ، ثمّ نهض بي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وخيّل لي أنّي لو شئت نلت السماء ، وصعدت إلى الكعبة » الحديث.

ونحوه في « مسند أحمد »(٢) لكن من دون تعيين الليلة ، وكذا في « كنز العمّال »(٣) ، نقلا عن ابن أبي شيبة ، وأبي يعلى في مسنده ، وابن جرير ، والخطيب(٤) .

__________________

(١) ص ٥ من الجزء الثالث [ ٣ / ٦ ح ٤٢٦٥ ]. منهقدس‌سره .

(٢) ص ٨٤ من الجزء الأوّل. منهقدس‌سره .

(٣) ص ٤٠٧ من الجزء السادس [ ١٣ / ١٧١ ح ٣٦٥١٦ ]. منهقدس‌سره .

(٤) انظر : مصنّف ابن أبي شيبة ٨ / ٥٣٤ ح ٩ ، مسند أبي يعلى ١ / ٢٥١ ح ٢٩٢ ، تهذيب الآثار ٤ / ٢٣٦ ـ ٢٣٧ ح ٣١ ـ ٣٢ ، تاريخ بغداد ١٣ / ٣٠٢ ـ ٣٠٣ رقم ٧٢٨٢.

٢٠٥

ووجه الدلالة فيه على المطلوب ، أنّ اختصاص أمير المؤمنينعليه‌السلام بمشاركة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في هذه الواقعة الجليلة الخطيرة ـ بطلب من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ دليل على فضله على غيره ، لا سيّما وقد رقى على منكب دونه العيّوق(١) ، وهام الملائكة والملوك.

وقد أشار الشافعي إلى هذه الواقعة مادحا لأمير المؤمنينعليه‌السلام ، كما حكاه في « ينابيع المودّة »(٢) ، فقال [ من الرّمل ] :

قيل لي : قل في عليّ مدحا

ذكره يخمد نارا موصده

قلت : لا أقدم في مدح امرئ

ضلّ ذو اللّبّ إلى أن عبده

والنبيّ المصطفى قال لنا

ليلة المعراج لمّا صعده :

وضع الله بظهري يده

فأحسّ القلب أن قد برّده

وعليّ واضع أقدامه

في محلّ وضع الله يده

بل قد يقال بدلالة الحديث على إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام من وجه آخر ؛ وهو أنّ ضعفه عن حمل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لمّا كان مخالفا لما هو عليه من القوّة العظيمة ، دلّ على أنّ المنشأ في ضعفه هو رعاية جهة النبوّة ؛ ولذا خيّل له أن لو شاء أن ينال السماء نالها ، فلا يرفع النبيّ على منكبيه ـ بما هو نبيّ ملحوظ به جهة النبوّة ـ إلّا من هو شريك له في أمره ، ومن هو كنفسه ، وخليفته في أمّته.

__________________

(١) العيّوق : نجم أحمر مضيء بطرف المجرّة الأيمن ، يتلو الثريّا ، ويطلع قبل الجوزاء ، سمّي بذلك لأنّه يعوق الدّبران عن لقاء الثريّا.

انظر مادّة « عوق » في : لسان العرب ٩ / ٤٧٧ ، القاموس المحيط ٣ / ٢٧٩ ، تاج العروس ١٣ / ٣٦٧.

(٢) في الباب ٤٨ [ ١ / ٤٢٣ ]. منهقدس‌سره .

٢٠٦

[ ٢ ـ ولاية عليّعليه‌السلام ]

وأمّا الحديث الثاني ؛ وهو أنّه لا يجوز على الصراط إلّا من كان معه كتاب بولاية عليّعليه‌السلام

فقد سبق مع دلالته على المطلوب في الآية الحادية عشرة(١) .

٣ ـ ردّ الشمس

وأمّا الحديث الثالث ؛ وهو حديث ردّ الشمس

فقد أخرجه كثير بطرق كثيرة ، وصحّحه جماعة

قال ابن حجر في « الصواعق »(٢) : حديث ردّها صحّحه الطحاوي والقاضي في « الشفاء » ، وحسّنه شيخ الإسلام أبو زرعة وتبعه غيره »(٣) .

لكنّ ابن الجوزي على عادته في إنكار ما صحّ في فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام زعم وضع الحديث ، وذكر بعض طرقه فوهّنها ، كما حكاه عنه السيوطي في « اللآلئ »(٤) .

ولنذكر مجمل كلام ابن الجوزي

قال بعد ذكر حديث العقيلي عن أسماء بنت عميس : موضوع ،

__________________

(١) راجع : ج ٥ / ٧ وما بعدها من هذا الكتاب.

(٢) الفصل الثالث من الباب التاسع [ ص ١٩٧ ]. منهقدس‌سره .

(٣) انظر : مشكل الآثار ٢ / ٧ ح ١٢٠٧ و ١٢٠٨ ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى ١ / ٢٨٤ ، طرح التثريب ٦ / ٢٤٧.

(٤) اللآلئ المصنوعة ١ / ٣٠٨ ، وانظر : الموضوعات ١ / ٣٥٥ و ٣٥٧.

٢٠٧

اضطربت فيه الروايات ، رواه سعيد بن مسعود ، عن أسماء بنت عميس ، بسند فيه فضيل بن مرزوق ، ضعّفه يحيى ، وقال ابن حبّان : يروي الموضوعات ، ويخطئ على الثقات(١) .

وذكر حديثا آخر ، عن ابن شاهين ، عن أسماء ، وفي سنده عبد الرّحمن بن شريك ؛ قال أبو حاتم : واهي الحديث ، وشيخ ابن شاهين ابن عقدة رافضيّ ، رمي بالكذب ، وهو المتّهم به(٢) .

وذكر أيضا حديثا عن ابن مردويه ، عن أبي هريرة ، وفي سنده داوود ابن فراهيج ، ضعّفه شعبة(٣) .

انتهى ما عن ابن الجوزي.

وتعقّبه السيوطي بقوله : « فضيل ، الذي أعلّ به الطريق الأوّل ، ثقة صدوق ، احتجّ به مسلم في صحيحه ، وأخرج له الأربعة(٤) .

وعبد الرحمن بن شريك ، وإن وهاه أبو حاتم فقد وثّقه

__________________

(١) الموضوعات ١ / ٣٥٥ ـ ٣٥٦ ، وانظر : الضعفاء الكبير ـ للعقيلي ـ ٣ / ٣٢٧ ـ ٣٢٨ رقم ١٣٤٧.

(٢) الموضوعات ١ / ٣٥٦.

(٣) الموضوعات ١ / ٣٥٧.

(٤) انظر روايته في : صحيح مسلم ٢ / ١١٢ وج ٣ / ٨٥ ، سنن ابن ماجة ١ / ١٩١ ح ٥٧٦ وص ٢٥٦ ح ٧٧٨ ، سنن أبي داود ٤ / ٣١ ح ٣٩٧٨ ، سنن الترمذي ٢ / ٣٤٢ ح ٤٧٧ وج ٣ / ٦١٧ ح ١٣٢٩.

وأمّا ما حكاه ابن الجوزي من تضعيف ابن معين لفضيل بن مرزوق ، فغير صحيح ، فقد وثّقه في كتابيه : التاريخ ٢ / ٤٧٦ رقم ١٢٩٨ ، ومعرفة الرجال ٢ / ٢٣٩ ح ٨٢٤ وفيه : « عن حميد الرواسي ، أنّه كان من أصدق من رأينا من الناس » ، ويعضد هذا التوثيق ما في : تهذيب الكمال ١٥ / ١١٩ ـ ١٢٠ رقم ٥٣٥٥ ، ميزان الاعتدال ٥ / ٤٣٩ ـ ٤٤٠ رقم ٦٧٧٨ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٤٢٥ رقم ٥٦٢٦.

٢٠٨

غيره(١) ، وروى عنه البخاريّ في ( الأدب )(٢) .

وابن عقدة ، من كبار الحفّاظ ، والناس مختلفون في مدحه وذمّه ؛ قال الدارقطني : كذب من اتّهمه بالوضع ؛ وقال حمزة السهمي : ما يتّهمه بالوضع إلّا ذو الأباطيل ؛ وقال أبو علي الحافظ : أبو العبّاس إمام حافظ ، محلّه محلّ من يسأل عن التابعين وأتباعهم(٣) (٤) .

__________________

(١) انظر : ميزان الاعتدال ٤ / ٢٨٩ رقم ٤٨٩٢.

نقول : لقد نصّ الذهبي في ترجمة أبي حاتم على أنّه إذا جرح رجلا ينظر فيه ، فإن وثّقه غيره قدّم التوثيق على جرح أبي حاتم ، فقال ما لفظه : « إذا وثّق أبو حاتم رجلا فتمسّك بقوله ، فإنّه لا يوثّق إلّا رجلا صحيح الحديث ، وإذا ليّن رجلا ، أو قال فيه : لا يحتجّ به ؛ فتوقّف حتّى ترى ما قال غيره فيه ، فإن وثّقه أحد فلا تبن على تجريح أبي حاتم ، فإنّه متعنّت في الرجال » انظر : سير أعلام النبلاء ١٣ / ٢٦٠.

وكذا وصفه ابن حجر ، فقال عنه : « وأبو حاتم عنده عنت » انظر : هدي الساري مقدّمة فتح الباري : ٦١٦ ترجمة محمّد بن أبي عديّ البصري.

(٢) الأدب المفرد : ٢١٨ ح ٨٢٠.

(٣) انظر : تاريخ بغداد ٥ / ١٤ رقم ٢٣٦٥ ، سير أعلام النبلاء ١٥ / ٣٤٠ رقم ١٧٨ ، ميزان الاعتدال ١ / ٢٨١ رقم ٥٤٧.

(٤) وابن عقدة ، هو : أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد السبيعي الهمداني الكوفي ، الحافظ العلّامة ، أحد أعلام الحديث ، كان زيديا جاروديا.

ولد سنة ٢٤٩ ه‍ بالكوفة ، وطلب الحديث عن خلق كثير بالكوفة وبغداد ومكّة ، وتوفّي سنة ٣٣٢ ه‍.

صنّف كتبا كثيرة نفيسة ، منها : تسمية من شهد مع أمير المؤمنين عليه السلام حروبه من الصحابة والتابعين ، جزء في فضائل عليّ عليه السلام ، حديث الراية ، صلح الحسن عليه السلام ومعاوية ، طرق حديث الطير ، طرق حديث النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : أنت منّي بمنزلة هارون من موسى ، كتاب من روى عن أمير المؤمنين عليه السلام ومسنده ، كتاب من روى عن الحسن والحسين والأئمّة : ، كتاب من روى عن عليّ بن الحسين عليه السلام ، كتاب من روى عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام ، كتاب من روى

٢٠٩

__________________

عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام ، كتاب من روى عن زيد بن عليّ ومسنده ، كتاب من روى عن عليّ أنّه : قسيم النار ، كتاب من روى عن فاطمة من أولادها ، كتاب الولاية.

وثّقه أغلب علماء الرجال وأكابر حفّاظ أهل السنّة ، وأثنوا على علمه وحفظه وخبرته وسعة اطّلاعه ، ونصّوا على اعتمادهم عليه ، ونقلوا آراءه في رجال الحديث

قال عنه السمعاني : « كان حافظا متقنا عالما ، جمع التراجم والأبواب والمشيخة ، وأكثر الرواية وانتشر حديثه روى عنه الأكابر من الحفّاظ

وكان الدارقطني يقول : أجمع أهل الكوفة على أنّه لم ير من زمن عبد الله بن مسعود إلى زمن أبي العبّاس ابن عقدة أحفظ منه ».

وقال سبط ابن الجوزي : « وابن عقدة مشهور بالعدالة ، كان يروي فضائل أهل البيت ويقتصر عليها فنسبوه إلى الرفض ».

وقال السبكي ـ في ذكر الطبقات ـ : « فأين أهل عصرنا من حفّاظ هذه الشريعة : وأبي العبّاس ابن عقدة فهؤلاء مهرة الفنّ ، وقد أغفلنا كثيرا من الأئمّة ، وأهملنا عددا صالحا من المحدّثين ، وإنّما ذكرنا من ذكرناه لننبّه بهم على من عداهم ».

وقال السيوطي : « سمع أمما لا يحصون ، وكتب العالي والنازل حتّى عن أصحابه ، وكان إليه المنتهى في قوّة الحفظ وكثرة الحديث ، ورحلته قليلة ، ألف ، وجمع ».

وقال الهندي الفتني : « وابن عقدة من كبار الحفّاظ ، وثّقه الناس ، وما ضعّفه إلّا عصريّ متعصّب ».

وأمّا طعن بعضهم فيه وقدحهم به وتضعيفهم له ، فلا يعتدّ به ولا يلتفت إليه ؛ لأنّه ليس بشيء ، ولا لشيء إلّا كثرة ما ألّفه وأخرجه في مناقب أهل البيت عليهم السلام وفضائلهم ؛ ولا سيّما ما أخرجه من طرق حديث الغدير ، حتّى أفرد لها كتابا مستقلّا أسماه : « كتاب الولاية » ، وما نقموا منه إلّا ذلك.

انظر : الأنساب ـ للسمعاني ـ ٤ / ٢١٤ « العقدي » ، تذكرة الخواصّ : ٥٤ ، طبقات الشافعية الكبرى ـ للسبكي ـ ١ / ٣١٤ ـ ٣١٨ ، طبقات الحفّاظ : ٣٥٠ رقم

٢١٠

وداوود ، وثّقه قوم وضعّفه آخرون(١) .

ثمّ الحديث ، صرّح جماعة من الأئمّة والحفّاظ بأنّه صحيح

قال القاضي عياض في ( الشفاء ) : أخرج الطحاوي في ( مشكل الحديث ) ، عن أسماء بنت عميس من طريقين ، أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يوحى إليه ورأسه في حجر عليّ ؛ فذكر هذا الحديث.

قال الطحاوي : وهذان الحديثان ثابتان ، ورواتهما ثقات.

وحكى الطحاوي أنّ أحمد بن صالح كان يقول : لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلّف عن حفظ حديث أسماء ؛ لأنّه من علامات النبوّة(٢) »(٣) .

ثمّ ذكر السيوطي للحديث الأوّل طريقا للطبراني ، وآخر للعقيلي ، وثالثا للخطيب في « تلخيص المتشابه » ، ورابعا لأبي بشر الدولابي في « الذرّيّة الطاهرة »(٤) .

ثمّ قال : « ثمّ وقفت على جزء مستقلّ في جمع طرق هذا الحديث ، تخريج أبي الحسن شاذان الفضلي » ، ثمّ ساق له اثني عشر طريقا ، عن عليّ ، وأسماء ، وأبي هريرة ، وجابر بن عبد الله ، وأبي ذرّ ؛ لكنّ حديث

__________________

٧٨٩ ، تذكرة الموضوعات : ٩٦ ، هديّة العارفين ٥ / ٦٠ ، أهل البيتعليهم‌السلام في المكتبة العربية : ٦٢٣ ـ ٦٢٥ رقم ٧٦٢ ـ ٧٦٩ ومواضع أخر ، الغدير في التراث الإسلامي : ٤١ رقم ٦ ، نفحات الأزهار ٦ / ٧١ ـ ٧٩.

(١) انظر : ميزان الاعتدال ٣ / ٣١ ـ ٣٢ رقم ٢٦٤٤.

(٢) انظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفى ١ / ٢٨٣ ـ ٢٨٤ ، مشكل الآثار ٢ / ٧ ح ١٢٠٧ و ١٢٠٨ وص ٨ ذ ح ١٢١١ وج ٤ / ٢٦٨ ح ٣٨٥٠ و ٣٨٥١.

(٣) اللآلئ المصنوعة ١ / ٣٠٨ ـ ٣٠٩.

(٤) اللآلئ المصنوعة ١ / ٣٠٩ ؛ وانظر : المعجم الكبير ٢٤ / ١٥٢ ح ٣٩١ ، الضعفاء الكبير ٣ / ٣٢٧ رقم ١٣٤٧ ، تلخيص المتشابه ١ / ٢٢٥ رقم ٣٥٣ ، الذرّيّة الطاهرة : ١٢٩ ح ١٥٦.

٢١١

أبي ذرّ هكذا :

« قال عليّ يوم الشورى : أنشدكم بالله ، هل فيكم من ردّت عليه الشمس غيري حين نام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وجعل رأسه في حجري حتّى غابت الشمس ، فانتبه فقال :يا عليّ! صلّيت العصر؟

قلت : اللهمّ لا.

فقال :اللهم ارددها عليه ، فإنّه كان في طاعتك وطاعة رسولك ».

ثمّ قال السيوطي : « وروى ابن أبي شيبة طرقا من حديث أسماء ».

ثمّ قال : « وممّا يشهد بصحّة ذلك قول الإمام الشافعي وغيره : ما أوتي نبيّ معجزة إلّا أوتي نبيّنا نظيرها أو أبلغ منها.

وقد صحّ أنّ الشمس حبست على يوشع ليالي قاتل الجبّارين ، فلا بدّ أن يكون لنبيّنا نظير ذلك ، فكانت هذه القصّة نظير تلك ».

انتهى ما في « اللآلئ »(١) .

وقد نسج ابن تيميّة على منوال ابن الجوزي ، فحكم بوضع الحديث(٢) .

قال المصنّفرحمه‌الله في « منهاج الكرامة » : « التاسع : رجوع الشمس له مرّتين ، إحداهما : في زمن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والثانية : بعده.

أمّا الأولى : فروى جابر وأبو سعيد الخدري ، أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نزل عليه جبرئيل يوما يناجيه من عند الله ، فلمّا تغشّاه الوحي توسّد فخذ أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فلم يرفع رأسه حتّى غابت الشمس ، فصلّى عليّ

__________________

(١) اللآلئ المصنوعة ١ / ٣٠٩ ـ ٣١٢.

(٢) منهاج السنّة ٨ / ١٦٥.

٢١٢

العصر بالإيماء ، فلمّا استيقظ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال له :سل الله يرد عليك الشمس لتصلّي العصر قائما ؛ فدعا ، فردّت الشمس ، فصلّى العصر قائما.

وأمّا الثانية : فلمّا أراد أن يعبر الفرات ببابل ، استعمل كثير من أصحابه دوابّهم ، وصلّى لنفسه في طائفة من أصحابه العصر ، وفاتت كثيرا ، فتكلّموا في ذلك ، فسأل الله ردّ الشمس فردّت ، ونظمه الحميري فقال [ من الكامل ] :

ردّت عليه الشمس لمّا فاته

وقت الصلاة وقد دنت للمغرب

حتّى تبلّج نورها في وقتها

للعصر ثمّ هوت هويّ الكوكب

وعليه قد ردّت ببابل مرّة

أخرى وما ردت لخلق مغرب »(١)

وأجاب ابن تيميّة بإنكار الحديثين ، واستشهد بكلام ابن الجوزي ، ثمّ نقل عن أبي القاسم الحسكاني ، أنّه جمع طرق حديث ردّها في أيّام النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في مصنّف سمّاه : « مسألة في تصحيح ردّ الشّمس وترغيب النواصب الشّمس »(٢) ، ثمّ ذكر ابن تيميّةطرقه ، وهي أكثر ممّا سبق ،

__________________

(١) منهاج الكرامة : ١٧١ ـ ١٧٢ ؛ وانظر : ديوان السيّد الحميري : ٨٧ ـ ٨٩ ، والأبيات من قصيدته المذهّبة ، التي مطلعها :

هلّا وقفت على المكان المعشب

بين الطويلع فاللوى من كبكب

والمغرب : من جاء بشيء وأمر غريب ؛ انظر : لسان العرب ١٠ / ٣٤ مادّة « غرب ».

(٢) ترجم الذهبي ترجمة حسنة للحاكم الحسكاني أبي القاسم عبيد الله بن عبد الله ابن الحذّاء الحنفي النيسابوري ، المتوفّى بعد سنة ٤٧٠ ه‍ ، في تذكرة الحفّاظ ٣ / ١٢٠٠ رقم ١٠٣٢ وذكر له هذا الكتاب قائلا : « ووجدت له مجلسا يدلّ على تشيّعه! وخبرته بالحديث ، وهو تصحيح خبر ردّ الشّمس لعليّ رضي الله عنه وترغيم

٢١٣

أخرجها عن أمير المؤمنين ، وأسماء ، وأبي سعيد ، وأبي هريرة ، وأورد عليه بأمور ، ولنذكرها مفصّلة وإن كانت مشوّشة في كلامه

الأمر الأوّل : عدم صحّة طرقه ، وبالغ في النقد عليها ، حتّى ضعّف جملة من رجالها ، وهم ممّن احتجّ بهم مسلم ، والبخاري في الصحيحين(١) .

فليت شعري ، كيف يجتمع هذا مع قولهم بصحّة أخبار الصحيحين أجمع؟!

وهل يسلم لهم خبر من نقد بعض رجاله بمثل تلك النقود ، حتّى يصحّ القول بصحّته؟!

وكيف كان! فنحن لا نضيّع الوقت بردّ نقوده بعدما صحّح جملة من

__________________

النواصب الشّمس ».

وذكره له كذلك ابن كثير في البداية والنهاية ٦ / ٦٢ قائلا : « فصل : إيراد هذا الحديث من طرق متفرّقة ، أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن أحمد الحسكاني يصنّف فيه : تصحيح ردّ الشّمس وترغيم النواصب الشّمس ».

وممّن صحّح هذا الحديث ، شمس الدين الصالحي الدمشقي ، المتوفّى سنة ٩٤٢ ه‍ ، في كتابيه : « مزيل اللبس عن حديث ردّ الشمس » الذي أفرده لهذا الغرض ، وفي كتابه : « سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ٩ / ٤٣٥ ـ ٤٣٩ ، وتطرّق فيه لرواية الحاكم الحسكاني ورميه بالتشيّع ، فقال ما لفظه : « التنبيه الثالث : ليحذر من يقف على كلامي هنا أن يظنّ بي أنّي أميل إلى التشيّع ؛ والله يعلم أنّ الأمر ليس كذلك ، والحامل لي على هذا الكلام أنّ الذهبي ذكر في ترجمة الحافظ الحسكاني أنّه كان يميل إلى التشيّع ؛ لأنّه أملى جزءا في طرق حديث ردّ الشمس ، وهذا الرجل ترجمه تلميذه الحافظ عبد الغفّار بن إسماعيل الفارسي في ( ذيل تاريخ نيسابور ) فلم يسعفه بذلك ، بل أثنى عليه ثناء حسنا ، وكذلك غيره من المؤرّخين ، نسأل الله تعالى السلامة من الخوض في أعراض الناس بما نعلم وبما لا نعلم »!.

(١) منهاج السنّة ٨ / ١٦٥ ـ ١٧٢ وما بعدها.

٢١٤

طرق الحديث : الطحاوي ، والقاضي عياض ، والحافظ السيوطي ، والحاكم الحسكاني ، وسبط ابن الجوزي في « تذكرة الخواصّ » ، وحسّنها أبو زرعة وغيره(١) .

ولا سيّما أنّ المطلوب الوثوق ، ولا ريب بحصوله من الطرق المستفيضة ، بل هو أشدّ وأقوى من الوثوق من خبر صحيح أو أخبار صحاح.

وإذا ضممت إلى تلك الأحاديث أخبارنا(٢) علمت أنّ ردّها لأمير المؤمنين متواتر.

الأمر الثاني : إنّه لو كان للواقعة أصل ، لكانت من أعظم عجائب العالم التي تتوفّر الدواعي إلى نقلها ، ولم يختصّ نقلها بالقليل(٣) .

ويرد عليه :

أوّلا : إنّ الدواعي إلى عدم نقلها أكثر ؛ لأنّ الناس في أيّام الأمويّين وكثير من الأوقات أعداء لأمير المؤمنينعليه‌السلام ، ومجتهدون في نقصه ،

__________________

(١) انظر : مشكل الآثار ٢ / ٨ ذ ح ١٢١١ ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى ١ / ٢٨٤ ، اللآلئ المصنوعة ١ / ٣٠٨ ـ ٣١٢ ، وأبا القاسم الحسكاني كما في منهاج السنّة ٨ / ١٧٢ ، تذكرة الخواصّ : ٥٤ ، طرح التثريب ٦ / ٢٤٧ ، كفاية الطالب : ٣٨٣ ، فتح الباري ٦ / ٢٧٢ ـ ٢٧٣ ، عمدة القاري ١٥ / ٤٣ ، شرح المواهب اللدنّية ٦ / ٤٨٦ ـ ٤٨٧ ، شرح الشفا ١ / ٤٨٩ و ٥٩٢.

وقد تقدّم رواية الطبراني له بسند حسن كما حكاه عنه غير واحد ممّن تقدّم ، بل قال في مجمع الزوائد ٨ / ٢٩٧ : رواه كلّه الطبراني بأسانيد ، ورجال أحدها رجال الصحيح غير إبراهيم بن حسن وهو ثقة.

(٢) انظر : الاحتجاج ١ / ٣٠٨ ، كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين : ١١١ ـ ١١٣ ، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ١ / ٣٤٥ ـ ٣٤٧.

(٣) منهاج السنّة ٨ / ١٧١ و ١٧٧.

٢١٥

فكيف يستفيض بينهم نقل هذه الفضيلة العظيمة؟!

وثانيا : إنّه منقوض بانشقاق القمر ، الذي هو معجزة لنبيّناصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) ، ولا يشاركه فيها عليّ حتّى تتوفّر الدواعي إلى إخفائها ، ومع ذلك لم يروها أكثر من رواة ردّ الشمس.

ودعوى ابن تيميّة الفرق بأنّ انشقاق القمر كان بالليل وقت نوم الناس(٢) ، باطلة ؛ لما في « صحيح البخاري » في تفسير :( اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ) (٣) ، عن أنس ، قال : سأل أهل مكّة أن يريهم آية ، فأراهم انشقاق القمر(٤) .

وفي « سنن الترمذي » ، في تفسير هذه السورة ، عن جبير بن مطعم ، قال : انشقّ القمر على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى صار فرقتين ، على هذا الجبل ، وعلى هذا الجبل ؛ فقالوا : سحرنا محمّد! فقال بعضهم : لئن كان سحرنا فما يستطيع أن يسحر الناس كلّهم(٥) .

وثالثا : إنّ السبب في عدم تواتر نقل مثل هذه الوقائع في الكتب ، هو أنّ عامّة الناس كانوا أمّيّين ، وما كان التاريخ والتأليف مألوفا بين من يعرف الكتابة منهم ، بلا فرق بين المسلمين وغيرهم ؛ ولذا لم يعرف مؤلّف في تلك العصور ، ولم يصل إلينا من معجزات النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إلّا القليل ،

__________________

(١) صحيح البخاري ٥ / ٥٩ ـ ٦٠ ح ١٣٧ ـ ١٣٩ ، صحيح مسلم ٨ / ١٣٢ ـ ١٣٣ ، مسند أحمد ١ / ٣٧٧ و ٤١٣ و ٤٤٧ وج ٣ / ٢٧٥ وج ٤ / ٨٢ ، دلائل النبوّة ـ للبيهقي ـ ٢ / ٢٦٢ ـ ٢٦٨ ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى ١ / ٢٨٠ ـ ٢٨٣.

(٢) منهاج السنّة ٨ / ١٧١.

(٣) سورة القمر ٥٣ : ١.

(٤) صحيح البخاري ٦ / ٢٥٢ ـ ٢٥٣ ح ٣٦١.

(٥) سنن الترمذي ٥ / ٣٧٢ ح ٣٢٨٩.

٢١٦

ولا سيّما من طرق السنّة.

وإنّما وقع التأليف نادرا في التابعين ، وكثر في تبع التابعين ، على حين لم يبق من ذكر الحوادث السالفة إلّا ما ندر ، وتناسى الناس فضائل أمير المؤمنين ؛ خوفا أو عنادا ، لا سيّما ما هو صريح في إمامته.

الأمر الثالث : إنّ خصوصيّات الروايات متنافية من وجوه ، وهو يكشف عن كذب الواقعة.

الأوّل : دلالة بعضها على طلوع الشمس حتّى وقعت على الجبال وعلى الأرض ، وبعضها حتّى توسّطت السماء ، وبعضها حتّى بلغت نصف المسجد.

وهذا دالّ على أنّ ذلك بالمدينة ؛ لأنّ المقصود مسجدها ، وكثير من الأخبار يدلّ على أنّه بالصهباء(١) في غزوة خيبر(٢) .

الثاني : إنّ بعضها يدلّ على أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يوحى إليه ، وبعضها كان نائما ثمّ استيقظ.

الثالث : دلالة بعضها على أنّ عليّا كان مشغولا بالنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وبعضها على أنّه كان مشغولا بقسم الغنائم.

.. إلى غير ذلك من الخصوصيّات المتنافية(٣) .

__________________

(١) الصّهباء : اسم موضع بينه وبين خيبر روحة ، سمّيت بذلك لصهوبة لونها وهو حمرتها أو شقرتها ؛ انظر : معجم البلدان ٣ / ٤٩٤ ـ ٤٩٥ رقم ٧٦٧٩.

(٢) المعجم الكبير ٢٤ / ١٤٥ ح ٣٨٢ ، مشكل الآثار ٢ / ٧ ح ١٢٠٨ ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى ١ / ٢٨٤ ، البداية والنهاية ٦ / ٦٢.

(٣) راجع الصفحة ٢٠٠ ه‍ ١ ففيه تخريج جلّ روايات ردّ الشمس بمختلف طرقها وخصوصيّاتها.

وأجملها ابن تيميّة في منهاج السنّة ٨ / ١٧٥ و ١٨٣ ـ ١٨٦.

٢١٧

والجواب : إنّ تنافي الخصوصيّات لا يوجب كذب أصل الواقعة ، وإنّما يقتضي الخطأ في الخصوصيّات ؛ إذ لا ترى واقعة تكثّرت طرقها إلّا واختلف النقل في خصوصيّاتها ، حتى إنّ قصّة انشقاق القمر قد وردت ـ في الرواية التي تقدّمت عن الترمذي(١) ـ بأنّ القمر صار فرقتين على جبلين.

وفي رواية أخرى للترمذي : إنشقّ فلقتين ، فلقة من وراء الجبل ، وفلقة دونه(٢) .

وفي « صحيح البخاري » : فرقة فوق الجبل ، وفرقة دونه(٣) .

على أنّه لا تنافي بين تلك الخصوصيّات ؛ لأنّ المراد بجميع الخصوصيّات في الوجه الأوّل : هو رجوع الشمس إلى وقت صلاة العصر ، كما صرّح به بعض الأخبار(٤) .

لكن وقعت المبالغة في بعضها بأنّها توسّطت السماء(٥) ، والمبالغة غير عزيزة في الكلام.

كما أنّ وقوع ردّ الشمس في غزوة خيبر ، لا ينافي بلوغها نصف

__________________

(١) تقدّمت آنفا في الصفحة ٢١٦ ، وانظر : سنن الترمذي ٥ / ٣٧٢ ح ٣٢٨٩.

(٢) سنن الترمذي ٥ / ٣٧٠ ـ ٣٧١ ح ٣٢٨٥.

(٣) صحيح البخاري ٦ / ٢٥٢ ح ٣٥٨.

(٤) الظاهر أنّ جميع الأخبار الواردة ، وليس بعضها ، قد صرّحت بأنّ ردّ الشمس كان إلى وقت صلاة العصر ؛ فراجع الصفحة ٢٠٠ ه‍ ١ من هذا الجزء.

(٥) كذا في الأصل ، ولم يرد لفظ « السماء » في أيّ من ألفاظ الحديث ، ولعلّ الشيخ المصنّفقدس‌سره كنّى بذلك عن « وسط المسجد » و « نصف المسجد » و « وقعت على الجبال » و « وقفت على الجبال » و « بيضاء نقيّة » كما جاءت به نصوص الروايات ؛ فلاحظ!

٢١٨

المسجد.

وأمّا الخصوصيّات في الوجه الثاني ، فلا تنافي بينها أيضا ؛ لصحّة حمل نوم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله على غشية الوحي والاستيقاظ على تسرّيه ؛ ولذا عبّر بعض الأخبار بالاستيقاظ بعد ذكر نزول جبرئيل وتغشّي الوحي للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) .

وأمّا الخصوصيّات في الوجه الثالث ، فهي أظهر بعدم التنافي بينها ؛ إذ لا يبعد أنّ قسم الغنائم هو الحاجة التي وقعت قبل شغل عليّعليه‌السلام بالنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لا في عرضه.

وعلى هذا القياس في سائر الخصوصيّات التي يتوهّم تنافيها.

الأمر الرابع : اشتمال الأحاديث على المنكرات :

منها : إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «يا ربّ! إنّ عليّا في طاعتك وطاعة رسولك ، فاردد عليه الشمس ».

قال أبو سعيد : فو الله لقد سمعت للشمس صريرا كصرير البكرة حتّى رجعت بيضاء نقيّة.

ومنها : إنّها لمّا غابت سمع لها صرير كصرير المنشار.

ومنها : إنّها أقبلت ولها صرير كصرير الرحى.

وإنّما قلنا : إنّ هذه منكرات ؛ لأنّ الشمس لا تلاقي من الأجسام ما يوجب هذه الأصوات التي تصل من فلك الشمس إلى الأرض(٢) .

والجواب : إنّ الله سبحانه لا يعجز عن إحداث الصوت ليكون

__________________

(١) تاريخ دمشق ٧٠ / ٣٦ رقم ٩٤٠٩.

(٢) منهاج السنّة ٨ / ١٨٤ ـ ١٩٢.

٢١٩

للسمع حظّ من هذه الفضيلة كما للبصر ، فيزيد التيقّن بها ، والالتفات إليها.

ولو تسرّبنا(١) إلى هذه المناقشات منعنا انشقاق القمر ، وسقوط شقّيه على الجبلين أو الجبل وما دونه ، فإنّه أكبر من ذلك.

فإذا أجيب هاهنا بأنّ الله شقّه وصغّر جرمه وأنزله إلى الأرض إيضاحا للحجّة ، فليجب بمثله في المقام.

وممّا اشتملت عليه من المنكرات ـ بزعم ابن تيميّة ـ نوم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد صلاة العصر ، وهو مكروه ، ولا يفعله النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو أيضا تنام عيناه ولا ينام قلبه(٢) ؛ فكيف يفوّت على عليّ صلاته؟!

ثمّ إنّ تفويت الصلاة إن كان جائزا لم يكن على عليّ إثم إذا صلّى العصر بعد الغروب ، وليس عليّ أفضل من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والنبيّ قد فاتته العصر يوم الخندق ، ولم ترد عليه الشمس.

وقد نام ومعه عليّ وسائر الصحابة عن الفجر حتّى طلعت الشمس ، ولم ترجع إلى الشرق.

وإن كان التفويت محرّما فهو من الكبائر ، ومن فعل هذا كان من

__________________

(١) إنسرب وتسرّب : دخل في السّرب ؛ وهو جحر الثعلب والذئب ، وغيرهما من الحيوانات.

والسّرب : الطريق والوجهة.

انظر : تاج العروس ٢ / ٧٢ ـ ٧٣ مادّة « سرب ».

ومرادهقدس‌سره : أنّنا لو حدنا عن الأسلوب الصحيح في المناظرة وأوغلنا في إثارة الشكوك ، لأنكرنا المعجزات.

(٢) انظر : صحيح البخاري ١ / ٧٨ ح ٤ وج ٥ / ٣٣ ـ ٣٤ ح ٧٦ و ٧٧ ، صحيح مسلم ٢ / ١٨٠ ، سنن أبي داود ١ / ٥١ ح ٢٠٢ ، مسند أحمد ١ / ٢٧٤ و ٢٧٨ ، مصنّف ابن أبي شيبة ١ / ١٥٦ ح ٥ ب‍ ١٦٠ ، المستدرك على الصحيحين ٢ / ٤٦٨ ح ٣٦١٤.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

قال: « إن هو أقر جلد، وإن كانت في عدتها لا عنها »(١) .

[٧٠٥] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، عن رجل ظاهر من إمرأته، ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين، فتزوجت، ثم طلقها الذي تزوجها، فراجعها الأول، هل عليه فيها الكفارة للظهار الأول؟

قال: « نعم؛ عتق رقبة، أو صيام، أو صدقة »(٢) .

[٧٠٦] وأما مارواه محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن عبدالله بن الحسن، عن جده، عن علي بن جعفر، عن أبيه، عن ابائه، عن عليعليه‌السلام قال: « أتى رجل من الأنصار - من بني النجار - رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: إني ظاهرت من امرأتي، فواقعتها قبل أن اكفر.

قالعليه‌السلام : ( وما حملك على ذلك )؟. قال: رأيت بريق خلخالها، وبياض ساقيها في القمر، فواقعتها.

فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( لا تقربها حتى تكفر ).

وأمره بكفارة الظهار، وان يستغفر الله »(٣) .

[٧٠٧] وسألته، عن المطلقة لها أن تكتحل وتختضب أوتلبس ثوباً مصبوغاً.

قال: « لا بأس، إذا فعلته من غير سوء »(٤) .

[٧٠٨] وسألته، عن المتوفى عنها زوجها كم عدتها؟

قال: « أربعة أشهر وعشراً »(٥) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١١٠.

(٢) التهذيب ٨: ١٧ / ٥٢.

(٣) التهذيب ٨: ١٩ / ٦٠، الاستبصار ٣: ٢٦٦ / ٩٥٣، وما بين القوسين زيادة من الأول.

(٤) قرب الاسناد: ١١٠.

(٥) قرب الاسناد: ١١١.

٢٨١

[٧٠٩] وسأل، علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفرعليه‌السلام عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ثم أسلم هو وإمرأته ما حالهما؟

قال: « ينكحها نكاحاً جديداً ».

قلت: فإن طلقها بعد إسلامه تطليقة أو تطليقتين، هل تعتد بما كان طلقها قبل إسلامها؟

قال: « لا تعتد بذلك »(١) .

[٧١٠] وسألته، عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسترضع لولده اليهودية والنصرانية وهن يشربن الخمر؟

قال: « إمنعوهن من شرب الخمر ما ارضعوا لكم »(٢) .

[٧١١] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن امرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها؟

قال: « لا يصلح ولا لبن إبنتها التي ولدت من الزنا »(٣) .

[٧١٢] عبدالله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام قال: سألته عن الطلاق وما حده وكيف ينبغي للرجل أن يطلق؟

قال: « السنة أن يطلق عند الطهر واحدة ثم يدعها حتى تمضي عدتها، فإن بدا له أن يراجعها قبل أن تبين، أشهد على رجعتها وهي إمرأته، وان تركها حتى

__________________

(١) التهذيب ٨: ٩٢ / ٣١٦.

(٢) قرب الاسناد: ١١٧.

(٣) الكافي ٦: ٤٤ / ١١، التهذيب ٨: ١٠٨ / ٣٦٨، الاستبصار ٣: ٣٢١ / ١١٤٤، وفي الفقيه ٣: ٣٠٧ / ١٤٨٠، هكذا: امرأة زنت هل تصلح ان تسترضع؟...، وفي قرب الاسناد: ١١٧ ذيل للحديث المتقدم برقم (٧١٠).

٢٨٢

تبين فهو خاطب من الخطاب، إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل »(١) .

[٧١٣] وسألته، عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة، هل يصلح له أن يتزوج اخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق؟

قال: « لا يصلح له أن يتزوج، حتى تنقضي عدة المطلقة »(٢) .

[٧١٤] وسألته، عن إمرأة بارأت زوجها على أن له الذي لها عليه، ثم بلغها أن سلطاناً إذا رفع ذلك إليه، وكان ذلك بغير علم منه، أبى ورد عليها ما أخذ منها، كيف يصنع؟

قال: « فليشهد عليها شهوداً على مباراته إياها، إنه قد دفع إليها الذي لها ولا شيء لها قبله »(٣) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١١٠.

(٢) قرب الاسناد: ١١١.

(٣) قرب الاسناد: ١١١.

٢٨٣

الاطعمة والاشربة

[٧١٥] وسألته، عن السمك يصاد ثم يوثق فيرد الى الماء، حتى يجىء من يشتريه، فيموت بعضه أيحل اكله؟

قال: « لا، لانه مات في الذي فيه حياته »(١) .

[٧١٦] وسألته، عن الشاة يستخرج من بطنها ولد بعد موتها حياً، هل يصلح اكله؟

قال: « لا بأس »(٢) .

[٧١٧] وسألته، عن ذبايح نصارى العرب.

قال: « ليس هم بأهل كتاب، فلا تحل ذبائحهم »(٣) .

[٧١٨] وسألته، عن اكل الثوم والبصل.

قال: « لا بأس »(٤) .

[٧١٩] عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: سألته عن الثوم والبصل يجعل في الدواء قبل أن يطبخ.

__________________

(١) قرب الاسناد: ١١٨.

(٢) قرب الاسناد: ١١٦.

(٣) قرب الاسناد: ١١٧.

(٤) قرب الاسناد: ١١٦.

٢٨٤

قال: « لا بأس »(١) .

[٧٢٠] وسألته، عن بيض أصابه رجل في أجمة لا يدري بيض ما هو، هل يصلح اكله؟

قال: « إذا اختلف رأساه فلا بأس، وإن كان الرأسان سواء فلا يحل اكله »(٢) .

[٧٢١] علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يصلي إلى القبلة، لا يوثق به، أتى بشراب زعم أنه على الثلث، فيحل شربه؟

قال: « لا يصدق، إلا أن يكون مسلماً عارفاً »(٣) .

[٧٢٢] عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، قال: سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه، ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبق الثلث، ثم يرفع ويشرب منه السنة؟

فقال: « لا بأس به »(٤) .

[٧٢٣] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد(٥) من النهر فماتت، هل يصلح اكلها؟

فقال: « إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها. وإن ماتت من قبل أن تأخذها فلا تاكلها »(٦) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١١٦.

(٢) قرب الاسناد: ١١٨.

(٣) التهذيب ٩: ١٢٢ / ٥٢٨، قرب الاسناد: ١١٦.

(٤) الكافي ٦: ٤٢١ / ١٠، التهذيب ٩: ٢١ / ٥٢٢ عن الكافي، قرب الاسناد: ١١٦.

(٥) في قرب الاسناد: الجرف.

(٦) الكافي ٦: ٣١٨ / ١١، التهذيب ٩: ٧ / ٢٣، قرب الاسناد: ١١٧.

٢٨٥

اللقطة

[٧٢٤] عنه، عن أحمد بن محمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: سألته، عن اللقطة إذا كانت جارية، هل يحل فرجها لمن التقطها؟

قال: « لا، إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها »(١) .

[٧٢٥] وسألته، عن اللقطة يجدها الفقير، هل هو منها بمنزلة الغني؟

قال: « نعم »(٢) .

[٧٢٦] وسألته، عن اللقطة يصيبها الرجل.

قال: « يعرفها سنة، ثم هي كسائر ماله ».

وقال: كان علي بن الحسينعليه‌السلام يقول لأهله: « لا تمسوها »(٣) .

__________________

(١) التهذيب ٦: ٣٩٧ / صدر الحديث ١١٩٨، وتقدم ذيله برقم ٢٦٥ عنه وعن الفقيه وقرب الاسناد، واُنظر الحديث ٧٢٦.

(٢) قرب الاسناد: ١١٥، الفقيه ٣: ١٨٦ / ٨٤٠ باختلاف.

(٣) قرب الاسناد: ١١٥، وروى ذيله الشيخ الصدوق في الفقيه ٣: ١٨٦ / قطعة من الحديث ٨٤٠.

٢٨٦

الشهادات

[٧٢٧] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن السائل « الذي يسأل(١) في كفه - هل تقبل شهادته؟

فقال: « كان أبيعليه‌السلام لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه »(٢) .

[٧٢٨] وسألته، عن السائل بكفه هل تجوز شهادته؟

قال: « كان أبي يقول: لا تجوز شهادة السائل بكفه »(٣) .

__________________

(١) من دونها في التهذيب.

(٢) الكافي ٧: ٣٩٧ / ١٤، التهذيب ٦: ٢٤٦ / ٦٠٩.

(٣) قرب الاسناد: ١٢٢.

٢٨٧

الحدود

[٧٢٩] وسألته، عن رجل قتل مملوكاً ما عليه؟

قال: « يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكيناً »(١) .

[٧٣٠] وسألته، عن يهودي أو نصراني أو مجوسي اخذ زانياً أو شارب خمر(٢) ما عليه؟

قال: « يقام عليه(٣) حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين. أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين »(٤) .

[٧٣١] عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام قال: سألته عن رجل وقع على صبيته ما عليه؟

قال: « الحد »(٥) .

[٧٣٢] وقال: « إن من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فشربها الثالثة فاقتلوه »(٦) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١١٢.

(٢) في المصدر: خمرا.

(٣) كذا، ولعل الصحيح: تقام عليهم.

(٤) قرب الاسناد: ١١٢.

(٥) قرب الاسناد: ١١١.

(٦) قرب الاسناد: ١١٢.

٢٨٨

[٧٣٣] وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه؟

قال: « يضريه على قدر ذنبه؛ إن زنى جلده، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه، السوط والسوطين وشبهه، ولا يفرط في العقوبة »(١) .

[٧٣٤] وقال: « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اتى بإمرأة مريضة ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه قد فجر بإمرأة.

فقالت: المرأة لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أتيته، فقلت له: إطعمني واسقني فقد جهدت.

فقال: لا، حتى أفعل بك، ففعل.

فجلده - رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - بغير بينة مائة شمروخ، ضربة واحدة، وخلى سبيله، ولم يضرب المرأة »(٢) .

[٧٣٥] علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى(٣) ماعليه؟ قال: « يجلد الحد ويحلق رأسه ( ويفرق بينه وبين أهله )(٤) وينفى سنة »(٥) .

[٧٣٦] محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي الخراساني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام .

قال: سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب، أو كسر سنه ما عليه؟

قال: « إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر، وإن كان دون

__________________

(١) قرب الاسناد: ١١٢.

(٢) قرب الاسناد: ١١١.

(٣) في قرب الاسناد: ثم زنى باخرى.

(٤) من دونها في قرب الاسناد.

(٥) التهذيب ٧: ٤٨٩ / ١٩٦٦ و ١٠: ٣٦ / ١٢٥، والفقيه ٣: ٢٦٢ / ١٢٥١، وقرب الاسناد: ١٠٨.

٢٨٩

النصف فبقدر ما عتق، وكذا إذا فقأ عين حر »(١) .

[٧٣٧] وسألته، عن حر فقأ عين مكاتب، أو كسر سنه ما عليه؟

قال: « إن كان أدى نصف مكاتبته يفقأ عين الحر، أو ديته. فإن كان خطأ هو بمنزلة الحر. وإن كان لم يؤد النصف قوم وادي بقدر ما اعتق(٢) منه ».

[٧٣٨] وسألته، عن المكاتب إذا أدى نصف ماعليه؟

قال: « هو بمنزلة الحر في الحدود، وغير ذلك من قتل وغيره »(٣) .

[٧٣٩] وسألته، عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته؟.

قال: « يقوم المملوك، ويؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه »(٤) .

[٧٤٠] سهل بن زياد(٥) ، عن علي بن اسباط، عن علي بن جعفر، قال: أخبرني أخي موسىعليه‌السلام ، قال: « كنت واقفا على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيدالله الحارثي عامل المدينة، فقال: يقول لك الأمير: إنهض إلي فاعتل عليه بعلة. فعاد إليه الرسول فقال له: قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوتك.

قال: فنهض أبي، واعتمد علي، فدخل على الوالي، وقد جمع فقهاء أهل المدينة كلهم، وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد ذكر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فنال منه.

فقال له الوالي: يا أبا عبدالله انظر في هذا الكتاب.

__________________

( ١) التهذيب ١٠: ٢٠١ / ٧٩٥، الاستبصار ٤: ٢٧٧ / ١٠٤٩، فيها صدر الحديث.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٠١ / قطعة من الحديث ٧٩٥، الاستبصار ٤: ٢٧٧ / ١٠٤٩ كذلك، والزيادة من التهذيب.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٠١ / قطعة من الحديث ٥ ٧٩، الاستبصار ٤: ٧٧ ٢ / ذيل الحديث ٩ ٤ ٠ ١.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٠١ / ذيل الحديث ٧٩٥، ولم يورده الشيخ في الاستبصار.

(٥) رواه الكليني عن عدة من اصحابنا، عن سهل.

٢٩٠

قال: حتى أنظر ما قالوا.

قال: فالتفت إليهم فقال: ماقلتم؟

قالوا، قلنا: يؤدب ويضرب ويعذب ويحبس. قال، فقال لهم: أرأيتم لو ذكر رجلا من أصحاب النييصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما كان الحكم فيه؟

قالوا: مثل هذا.

قال: فليس بين النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبين رجل من أصحابه فرق؟!!

قال، فقال الوالي: دع هؤلاء يا أبا عبدالله، لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك!!

قال، فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : أخبرني أبي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: ( الناس في إسوة سواء، من سمع أحداً يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان. والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال مني ).

قال، فقال زياد بن عبيدالله: أخرجوا هذا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبدا لله »(١) .

[٧٤١] وقال: « يجلد الزاني أشد الجلد. وجلد المفتري بين الجلدتين »(٢) .

[٧٤٢] محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن قوم مماليك إجتمعوا على قتل حرٍ ما حالهم؟

فقال: « يقتلون به »(٣) .

__________________

(١) التهذيب ١٠: ٨٤ / ٣٣١، الكافي ٧: ٢٦٦ / ٣٢ - باب ٦٣-.

(٢) قرب الاسناد: ١١١.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٤٤ / صدر الحديث ٩٦٦، وتقدم ذيله برقم: ١٠٦.

٢٩١

[٧٤٣] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي النيسابوري، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن مسلم تنصر(١) .

قال: « يقتل، ولا يستتاب ».

قلت: فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام.

قال: « يستتاب، فان رجع وإلا قتل »(٢) .

[٧٤٤] وسألته، عن دية اليهودي والمجوسي والنصراني كم هي؟

قال: « ثمانمائة. ثمانمائة كل رجل منهم »(٣) .

[٧٤٥] عن علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل قتل مملوكه.

قال: « عليه عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، واطعام ستين مسكيناً. ثم تكون التوبة بعد ذلك »(٤) .

[٧٤٦] وقال: « إبتدر الناس إلى قراب سيف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد موته، فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها ( من اوى محدثاً فهو كافر، ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله ومن أعتى(٥) الناس على الله عزوجل: من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه ) قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( لا يزني الزاني وهو مؤمن ) »(٦) .

[٧٤٧] وسألته، عن صبي وقع على إمرأة.

__________________

(١) في الاستبصار: إرتد.

(٢) الكافي ٧: ٢٥٧ / ١٠ - باب ٦١ -، التهذيب ١٠: ١٣٨ / ٥٤٨، الاستبصار ٤: ٢٤٥ / ٩٦٣.

(٣) قرب الأسناد: ١١٢.

(٤) تفسير العياشي ١: ٢٦٨ / ٢٤١.

(٥) العتو: التكبر ومجاوزة الحد والتهرب من الطاعة. تاج العروس ١٠ / ٢٣٣- عتا -.

(٦) قرب الإسناد: ١١٢.

٢٩٢

قال: « تجلد المرأة، ولا شيء على الصبي »(١) .

[٧٤٨] وسألته، عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين.

فقال: « إن كان يلعب فلا بأس »(٢) .

[٧٤٩] وسألته، عن حد ما يقطع فيه يد السارق.

قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : بيضة حديد بدرهمين، أو ثلاثة »(٣) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١١١.

(٢) قرب الاسناد: ١١٢.

(٣) قرب الإسناد: ١١٢.

٢٩٣

اللهو

[٧٥٠] الحسين، عن موسى بن القاسم البجلي، عن محمد بن علي بن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أخيه موسى، عن أبيه جعفرعليه‌السلام قال:

« النرد والشطرنج من الميسر »(١) .

[٧٥١] عنه(٢) ، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام أنه سأل أباه عن التماثيل؟.

فقال: « لا يصلح أن يلعب بها »(٣) .

__________________

(١) تفسيرالعياشي ١: ١٠٦ / ٣١٢.

(٢) أي: أحمد بن محمد بن خالد البرقي.

(٣) المحاسن: ٦١٨ / ٥٢ - باب ٥ - وفي قرب الاسناد: ١٢٢ مالفظه: وسألته عن التماثيل هل يصلح ان يلعب بها؟ قال: «لا».

٢٩٤

متفرقات

[٧٥٢] وسألته، عن القرطاس يكون فيه الكتابة فيه ذكر الله أيصلح إحراقه بالنار؟

قال: « إن تخوفت فيه شيئاً فاحرقه، فلا بأس »(١) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٢٢.

٢٩٥

أحكام أهل الذمة

[٧٥٣] قال، وسألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي(١) هل يصلح أن يسكنوا في دار الهجرة؟

قال: « أما أن يلبثوا(٢) فيها فلا يصلح ».

وقال: « إن نزلوا نهارا ويخرجوا منها بالليل فلا بأس »(٣)(٤) .

__________________

(١) في قرب الاسناد: عن اليهود والنصارى والمجوس.

(٢) في قرب الاسناد: يسكنوا.

(٣) في قرب الاسناد: « فلا يصلح، ولكن ينزلوا بها نهاراً ويخرجوا منها ليلاً ».

(٤) التهذيب ٨: ٢٧٧ / ١٠٠٨، ويأتي صدره برقم ٧٨٥، قرب الاسناد: ١١٢.

٢٩٦

الشركة

[٧٥٤] وسألته، عن رجل قال لرجل علمني عملك وأعطيك ستة دراهم وشاركني.

قال: « إذا رضى فلا بأس »(١) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١١٤، وتقدم نحوه برقم ٨٩.

٢٩٧

الضمان

[٧٥٥] محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن بختي اغتلم، قتل رجلاً ما على صاحبه؟

قال: « عليه الدية »(١) .

__________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٢٦ / ٨٩١.

٢٩٨

أحكام الآنية

[٧٥٦] عنه(١) ، عن أبي القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام .

قال: سألته عن المراة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة من فضة؟

قال: « نعم إنما كره استعمال ما يشرب »(٢) .

__________________

(١) أي: أحمد بن محمد بن خالد البرقي.

(٢) المحاسن: ٥٨٣ / ٦٩ - باب انية الذهب والفضة - وتقدم ذيله برقم ٢٠٩.

٢٩٩

الإجارة

[٧٥٧] وسألته، عن الرجل يكتب المصحف بالأجر؟

قال: « لا بأس »(١) .

[٧٥٨] وسألته، عن الرجل هل يصلح أن يكتب المصحف بالأحمر؟

قال: « لا بأس »(٢) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١١٥.

(٢) قرب الإسناد: ١٢١.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582