موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ١

موسوعة الأسئلة العقائديّة10%

موسوعة الأسئلة العقائديّة مؤلف:
الناشر: مركز الأبحاث العقائدية
تصنيف: مكتبة العقائد
ISBN: 978-600-5213-01-0
الصفحات: 576

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 576 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 241598 / تحميل: 7282
الحجم الحجم الحجم
موسوعة الأسئلة العقائديّة

موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ١

مؤلف:
الناشر: مركز الأبحاث العقائدية
ISBN: ٩٧٨-٦٠٠-٥٢١٣-٠١-٠
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

وحثّ الإسلام على الابتداء بالدعاء؛ ليكون أَوّل اتصال بين الزوج والزوجة اتصالاً معنوياً روحياً، وليس مجرد اتصال بهيمي جسدي، فيستحب الدعاء بإدامة الحب والود: (اللهمّ ارزقني إلفَها وودّها ورضاها بي، وأرضني بها، واجمع بيننا بأحسن اجتماع، وأيسر ائتلاف، فإنّك تحبُّ الحلال وتكره الحرام) (1) .

ويستحب الأخذ بناصيتها، ويستقبل بها القبلة، ويخلع خفّها، ويغسل رجلها إذا جلست، ويصب الماء في جوانب الدار (2) .

والالتزام بذلك يخلق جواً من الاطمئنان، والاستقرار، والهدوء، في أَوّل خُطوات اللقاء، ويدفع ما في نفس الزوجة من دواعي القلق والاضطراب، خصوصاً وإنّ الزوجة تعيش في أَوّل يوم من حياتها الزوجية، حالةً من الخوف والاضطراب النفسي، فإذا شاهدت مثل هذه الأعمال من صلاة ودعاء، فإنّها ستعيش في جوّ روحي يبدّد مخاوفها ويزيل اضطرابها، ويستحب للرجل حين الجماع أن يدعو: (اللهمّ ارزقني وَلداً، واجعله تقياً زكياً، ليس في خَلقه زيادة ولا نقصان، واجعل عاقبته إلى خير) (3) .

وهذا إيحاء للمرأة وللرجل بأنّ العلاقة الجنسية ليست مجرد إشباع للغريزة، وإنّما هي مقدمة للإنجاب والتوالد، حيث يبتدئ الجماع (ببسم الله الرحمن الرحيم) (4) ، فتكون ليلة الزفاف ليلةً مباركة بذكر الله تعالى.

____________________

(1) تهذيب الأحكام 7: 410، ومكارم الأخلاق: 208. وجواهر الكلام 29: 43.

(2) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 313. وجواهر الكلام 29: 46.

(3) تهذيب الأحكام 7: 411، ومكارم الأخلاق: 209.

(4) مكارم الأخلاق: 209.

٤١

كراهية المباشرة في أوقات معيّنة:

يكره للزوج أن يباشر ويجامع زوجته في الأوقات التالية (1) .

1 - ليلة الهلال باستثناء هلال شهر رمضان.

2 - ليلة النصف من الشهر، وليالي المُحاق.

3 - يوم الكسوف وليلة الخسوف.

4 - وقت الزلازل والرياح السود والصفر.

5 - ما بين طلوع الفجر والشمس.

6 - ما بين غروب الشمس ومغيب الشفق، وما بعد الظهر.

7 - ليلة الأضحى، وليلة النصف من شعبان.

8 - بين الأذان والإقامة.

كراهية المباشرة في أحوال معيّنة:

يكره للزوج مجامعة زوجته عرياناً، وقائماً، ومستقبل القبلة ومستدبرها، وفي وجه الشمس إلاّ أن يرخي ستراً.

ويكره له أن يجامع زوجته قبل الاغتسال من احتلام له.

ويكره له أن يتكلم أثناء الجماع باستثناء الكلام بذكر الله تعالى (2) .

ويكره للرجل أن يجامع زوجته متخيّلاً امرأةً أخرى، قال رسول

____________________

(1) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 313. وجامع المقاصد 12: 22. وجواهر الكلام 29: 61.

(2) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 314. وجواهر الكلام 29: 60.

٤٢

الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك، فإنّي أخشى إن قضي بينكما وَلد أن يكون مخنّثاً، مؤنثاً، مخبلاً) (1) .

مستحبات المباشرة:

يستحبّ للرجل غضّ البصر (ولا ينظرنَّ أحد في فرج امرأته، وليغضّ بصره عند الجماع، فإنّ النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد) (2) ، ويستحب له أن يذكر الله تعالى، وأن يسأله أن يرزقه ذَكراً سوياً، كما يستحب الغسل أو الوضوء بعد الجماع قبل أن يجامع مرةً أُخرى (3) .

وتستحب المداعبة والملاعبة (4) ؛ لأنّ ذلك يعمّق الود والحب، وينقل الجماع من صورته البهيمية إلى صورة إنسانية، تتناسب مع طبائع الإنسان وعواطفه وإحساساته.

المحرّم في المباشرة:

يحرم على الرجل الدخول بزوجته الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين، قال الإمام محمد الباقر (عليه السلام): (لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين) (5) .

فإن دخل بها وأفضاها حرم عليه جماعها أبداً، ووجب عليه دفع

____________________

(1) مكارم الأخلاق: 209. وجواهر الكلام 29: 61.

(2) مكارم الأخلاق: 209.

(3) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 314.

(4) مكارم الأخلاق: 212.

(5) تهذيب الأحكام 7: 391.

٤٣

الأرش، والإنفاق عليها مدة حياتها (1) .

ويحرم جماعها وهي حائض (2) .

أحكام الجنابة:

يحرم على المجنب قراءة سور العزائم، وهي السور التي فيها آيات السجدة الواجبة.

ويحرم دخول المساجد، ووضع شيء فيها.

ويحرم مس كتابة المصحف، ومس كل كتابة من أسماء الله تعالى. ويكره قراءة ما زاد على السبع آيات من القرآن، ويكره للمجنب الأكل والشرب إلاّ بعد الوضوء، أو بعد غسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه (3) .

وتتحقّق الجنابة بالجماع بقذف أو دون قذف، وبالقذف بغير جماع.

أحكام الحيض:

يحرم على الحائض قراءة سور العزائم، ومس كتابة القرآن وأسماء الله تعالى، ودخول المساجد ووضع شيء فيها.

ويبطل صوم الحائض، ويجب عليها قضاء الصوم الذي فاتها في زمن حيضها، ولا يجب عليها قضاء الصلاة، إلاّ إذا حاضت بعد دخول الوقت،

____________________

(1) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 313. وجامع المقاصد 12: 330 - 332.

(2) جامع المقاصد 1: 319.

(3) جامع المقاصد 1: 265 - 269. والوسيلة إلى نيل الفضيلة: 55.

٤٤

فيجب عليها قضاء تلك الصلاة فقط، إن لم تكن قد أدّتها في وقتها، ولا يصح للزوج طلاق الحائض (1) .

الحمل:

أقل الحمل ستة أشهر، وأكثره تسعة أشهر، والريب ثلاثة أشهر، فتصير الغاية في أكثر الحمل سَنة كاملة (2) ، والسَنة الكاملة انفردت بها الإمامية (3) .

والفائدة في تحديد أكثر الحمل، أنّ الرجل إذا طلق زوجته فأتت بولد بعد الطلاق لأكثر من ذلك الحدّ لم يُلحق به، وتحديد الحمل يعتمد على النصوص، والتوقيف، والإجماع، وطرق علمية، ولا يثبت عن طريق الظن (4) .

ويحرم على الزوج نفي الحمل منه، وإن كان يعزل عن زوجته؛ لاحتمال سبق المني من غير انتباه، أو احتمال بقاء شيء من المني في المجرى وحصول اللقاح به عند العود إلى الإيلاج (5) .

ولا يجوز للمرأة إسقاط الجنين وإن كان من حرام، إلاّ إذا خافت الضرر على نفسها مع استمرار وجوده، فإنّه يجوز لها إسقاطه، في وقت لم تلجه

____________________

(1) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 58 - 59. وجامع المقاصد 1: 317 - 319.

(2) الكافي في الفقه: 314.

(3) الانتصار: 345.

(4) الانتصار: 346.

(5) منهاج الصالحين، المعاملات، القسم الثاني: 112 - 113.

٤٥

الروح، أمّا بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز لها إسقاطه مهما كان السبب (1) .

ويستحب إطعام المرأة الحامل بعض المواد الغذائية؛ لتأثيرها على صحتها وصحة جنينها؛ لأنّ الأمراض الجسدية والتشوهات في الخِلقة ناجمة في أكثر الأحيان عن سوء التغذية، وهنالك أغذية مخصوصة لها تأثير على الصفات النفسية والروحية للجنين، ومن الأغذية التي يستحبّ إطعامها للحامل.

1 - السفرجل: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (كلوا السفرجل، فإنّه يجلو البصر، وينبت المودة في القلب، وأطعموه حبالاكم، فإنّه يحسّن أولادكم) (2) .

2 - اللبان: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (أَطعموا نساءكم الحوامل اللبان، فإنّه يزيد في عقل الصبي) (3) .

3 - التمر: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (أطعموا المرأة في شهرها الذي تلد فيه التمر، فإنّ ولدها يكون حليماً تقياً) (4) .

ووضع أهل البيت (عليهم السلام) جدولاً متكاملاً، في أنواع الأغذية المفيدة، في صحة جسم الحامل وصحّة حملها، فيستحبُّ توفيرها للحامل، كما ورد في كتاب الأطعمة والأشربة من الكافي ومكارم الأخلاق، كالرّمان، والتين، والعنب، والزبيب، والبقول، والسلق، واللحم، والهريسة،

____________________

(1) منهاج الصالحين، المعاملات، القسم الثاني: 115 - 116.

(2) مكارم الأخلاق: 172.

(3) مكارم الأخلاق: 194.

(4) مكارم الأخلاق: 169.

٤٦

والخضروات.

ويحرم على الحامل تناول الأطعمة والأشربة المضرّة بصحتها وصحة الحمل.

ويجب على الزوج النفقة ابتداءً، ويكون الوجوب أشدّ وآكد في فترة الحمل، ولا يسقط وجوب النفقة وإن كانت الحامل مطلّقةً، عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: (إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى، أنفق عليها حتى تضع حملها، فإذا وضعته أعطاها أجرها...) (1) .

وينبغي حسن المعاملة مع المرأة في جميع الأحوال، وهو أَولى في فترة الحمل، فهي بحاجة إلى مراعاة حالتها النفسية؛ لانعكاسها على الجنين، كما يقول الإمام زين العابدين (عليه السلام): (... فإنّ لها حق الرحمة، والمؤانسة، وموضع السكون إليها قضاء اللذة) (2) .

فالأفضل من قِبل الزوج تجسيداً لحق الرحمة والمؤانسة الرفق بها، وإسماعها الكلمات الجميلة، وتكريمها، والتعامل معها كإنسانة أكرمها الإسلام، وإشاعة جو السرور والبشاشة، والمودّة واللطف في المنزل، وإدخال الفرحة على قلبها، والصبر على أخطائها ومساوئها، التي لا تؤثر على نهجها الإسلامي، وتجنّب كلّ ما يؤدي إلى الإضرار بصحتها النفسية، كالتعبيس في وجهها، أو ضربها، أو هجرها، أو التقصير في حقوقها (3) .

____________________

(1) الكافي 6: 103.

(2) تحف العقول / الحراني: 188، المطبعة الحيدرية، النجف، 1380 هـ، ط5.

(3) راجع إرشاد القلوب: 175، ومكارم الأخلاق: 245، والكافي 5: 511، والمحجّة البيضاء 3: 19.

٤٧

الولادة:

هي المرحلة التالية لمرحلة الحمل مباشرة، ويجب على المرأة في أَوّل المخاض أن تخلو مع النساء، ولا يجوز لأحدٍ من الرجال الدخول عليها أثناء المخاض مع الاختيار (1) .

ويجوز عند الضرورة أن يقوم الرجل بإجراء عملية الولادة لها إن عجزت النساء عن ذلك (2) .

ويستحب على القابلة أن تأخذ الوليد وتمسح عنه الدم، وتحنّكه بماء الفرات، أو بماء عَذِب إن لم تجد ماء الفرات، ويستحبّ لها أن تحنّكه بالعسل المخلوط مع الماء، أو التحنيك بتربة الإمام الحسين (عليه السلام) (3) .

ويستحب على الوالدين أن يسمعا الوليد اسم الله تعالى بالأذان في أُذنه اليمنى، والإقامة في أُذنه اليسرى (4) .

عن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): مَن وُلِدَ له مولود فليؤذّن في أُذنه اليمنى بأذان الصلاة، وليُقم في اليسرى؛ فإنّها عصمة من الشيطان الرجيم) (5) .

ويستحب تسمية الوليد بأحسن الأسماء، وليس ثَمّة اسم أحسن من

____________________

(1) المقنعة: 521. وجواهر الكلام 31: 250.

(2) المبسوط 4: 160 - 161. وجواهر الكلام 31: 250.

(3) المقنعة: 521. وجواهر الكلام 31: 252.

(4) المقنعة: 521. وجواهر الكلام 31: 251.

(5) الكافي 6: 24.

٤٨

اسم محمد، فهو اسم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

وكان الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام)، يحثّون المسلمين على تسمية أبنائهم وبناتهم بالأسماء التالية: (عبد الرحمن - وباقي أسماء العبودية لله ولصفاته - محمد، أحمد، علي، حسن، حسين، جعفر، طالب، فاطمة) (1) .

ويكره التسمية ببعض الأسماء، كالحَكَم، وحكيم، وخالد، ومالك، وحارث (2) .

واستحباب الاسم الحَسَن مقدمة؛ لتحصين الوليد من السخرية والاستهزاء في كبره؛ لأنّ الأسماء غير الحسنة تُستهجن من قِبل المجتمع، إضافةً إلى ذلك فإنّ الأسماء الحسنة كأسماء الأنبياء، والأئمة، والأولياء، تجعل الطفل مرتبطاً بهم في سلوكه ومواقفه، وهو في نفس الوقت نوع من التبرّك بأفضل أسماء الشخصيات، التي لها دور كبير في إرشاد الإنسانية وتقويمها.

ويستحب في اليوم السابع من الولادة أن تُثقب أُذن الوليد، ويُحلق شعر رأسه، ثمّ يجفّف ويتصدق بزنته ذهباً أو فضةً، ويختن في هذا اليوم، ويُعقّ عنه بشاة سمينة، يُعطى للقابلة منها الرجل بالورك، ويفرّق باقي اللحم على الفقراء والمساكين، ويُعقّ عن الذَكر بذَكر من الغنم، وعن الأُنثى بأُنثى منها (3) .

____________________

(1) راجع الكافي 6: 19.

(2) راجع الكافي 6: 21.

(3) المقنعة: 521 - 522. وجواهر الكلام 31: 253 وما بعدها.

٤٩

عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: (يُسمّى في اليوم السابع، ويُعقّ عنه، ويُحلق رأسه، ويتصدّق بوزن شعره فضةً، ويُبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك، ويطعم منه ويتصدّق) (1) .

وفي رواية عنه (عليه السلام): (... واحلق رأسه يوم السابع، وتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضةً) (2) .

ولهذه المستحبات دور كبير في تعميق الأواصر الاجتماعية، بالتصدّق على الفقراء، وإطعام المحتاجين والمساكين، ولها آثار نفسية حسنة للطفل حينما يترعرع، ويفهم اعتناء الوالدين به في ولادته، إضافةً إلى الذكرى الحسنة عند مَن وصلته تلك الصدقة وتلك العقيقة، حيث يكون عندهم محل احترام وتقدير.

ومن الأذكار المأثورة عند ذبح العقيقة ما ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام): (وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً، وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، اللهمّ منك ولك، اللهمّ هذا عن فلان بن فلان) (3) .

وفي السيرة عقّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الحسن (عليه السلام) بيده وقال: (بسم الله عقيقة عن الحسن، اللهمّ عَظمها بعَظمه، ولحمها بلحمه، ودمها بدمه، وشعرها بشعره، اللهمّ اجعلها وقاءً لمحمّد وآله) (4) .

____________________

(1) الكافي 6: 29.

(2) الكافي 6: 28.

(3) الكافي 6: 31.

(4) الكافي 6: 32 - 33.

٥٠

وفي استحباب ثقب الأُذن والختان قال الإمام جعفر الصادق (عليه السلام): (إنّ ثقب أُذن الغلام من السُنّة، وختانه لسبعة أيام من السُنّة) (1) .

وللختان في اليوم السابع آثار صحيّة على الوليد، قال الإمام الصادق (عليه السلام): (اختنوا أولادكم لسبعة أيام، فإنّه أطهر وأسرع لنبات اللّحم، وإنّ الأرض لتكره بول الأغلف) (2) .

والختان في هذا اليوم يؤدي إلى سرعة الشفاء مع قلة الألم.

أحكام النفاس:

أقل مدّة للطهر من دم النفاس عشرة أيام (3) .

وحكم النُفَساء حكم الحائض في جميع المحرّمات والمكروهات (4) .

فيحرم عليها: قراءة سور العزائم، ومسّ كتابة القرآن وأسماء الله تعالى، ودخول المساجد، ووضع شيء فيها.

ويجب عليها منع زوجها من وطئها في الفرج.

ويبطل صومها، ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة، ولا يصحّ للزوج طلاقها.

____________________

(1) الكافي 6: 35.

(2) الكافي 6: 34.

(3) الكافي في الفقه: 315. والمسائل الاتفاقية: 115 - 116.

(4) جامع المقاصد 1: 349. والمسائل الاتفاقية: 118. والوسيلة إلى نيل الفضيلة: 61.

٥١

حكم تبنّي الوليد:

إذا ولدت امرأة على فراش الرجل لأكثر من ستة أشهر فصاعداً لزمه قبوله، ويحرم عليه نفيه منه، وإن ولدت لأقلّ من ذلك وليداً حيّاً سوياً ينبغي نفيه منه، فإن أقرّ به قُبل منه، ولم يسعه بعد ذلك الانتفاء منه (1) .

الرضاع:

حليب الأُمّ هو الغذاء الأمثل للطفل، فهو (أوفق بمزاجه وأنسب بطبعه) (2) ، وأفضل مَن يمنحه الحنان، فيكون الطفل أقل توتراً، وأهنأ بالاً، وأسعد حالاً، فيستحب إرضاع الطفل من حليب أُمّه، قال الإمام علي (عليه السلام): (ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أُمّه) (3) .

وهذا ما يؤكّده العلم الحديث، وهو يكشف مناسبة حليب الأُمّ لحاجة الرضيع من حيث مكوّناته، ومن حيث درجة حرارته أيضاً، فإنّ مكوّناته وحرارته تتغيّر مع نمو الطفل، وبحسب ما يتطلبه النمو السليم.

وعلى الرغم من استحباب إرضاع الطفل من حليب أُمّه، إلاّ أنّه لا يتوجب عليها إرضاعه (4) ، سُئل الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرضاع فقال: (لا تُجبر الحرّة على رضاع الولد، وتجبر أُمّ الولد) (5) .

____________________

(1) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 317. وجواهر الكلام 31: 224. ومنهاج الصالحين - المعاملات: 112 - 113.

(2) الحدائق الناضرة 25: 71.

(3) الكافي 6: 40.

(4) الحدائق الناضرة 25: 71. وجواهر الكلام 31: 272. والصراط القويم: 214.

(5) الكافي 6: 41.

٥٢

وعدم الوجوب مشروط بوجود الأب وقدرته على دفع الأُجرة، أو عدم تبرّع الأُمّ، أو وجود مال للولد، ووجود مرضعة أُخرى، وفي حالة عدم توفر هذه الشروط، يجب على الأُمّ إرضاعه، كما يجب عليها الإنفاق عليه إذا كان الأب معسراً أو مفقوداً (1) .

وفي الظروف الاستثنائية التي تقف حائلاً دون إرضاع الأُمّ لطفلها بسبب قلّة الحليب، أو مرض الأُمّ، أو موتها، أو رفضها للرضاعة مجاناً، يستحبّ اختيار المرضِعة المناسبة والملائمة ضمن مواصفات معيّنة، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): (انظروا مَن ترضع أولادكم، فإنّ الولد يشبُّ عليه) (2) .

ويستحب اختيار المرأة المرضعة التي تتوفر فيها أربع خصال: العاقلة، المسلمة، العفيفة، الوضيئة (3) .

قال الإمام محمد الباقر (عليه السلام): (استرضع لولدك بلبن الحِسان، وإيّاك والقِباح فإنّ اللبن قد يعدي) (4) .

وقال (عليه السلام): (عليكم بالوضاء من الظؤرة، فإنّ اللبن يعدي) (5) .

ويكره استرضاع الحمقاء، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (لا تسترضعوا الحمقاء، فإن الولد يشبُّ عليه) (6) .

____________________

(1) الحدائق الناضرة 25: 72. وجواهر الكلام 31: 272.

(2) الكافي 6: 44. وجواهر الكلام 29: 307.

(3) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 316. وجامع المقاصد 12: 208. وجواهر الكلام 29: 306.

(4) الكافي 6: 44. وجواهر الكلام 29: 306.

(5) الكافي 6: 44.

(6) مكارم الأخلاق: 237. وجواهر الكلام 29: 306.

٥٣

وكذا البغيّة والمجنونة، قال (صلى الله عليه وآله وسلم): (توقّوا على أولادكم من لبن البغيّة والمجنونة، فإنّ اللبن يعدي) (1) .

ويجوز استرضاع الكتابيات على كراهية، وفي حال عدم وجود مرضِعة مسلمة، وترتفع الكراهة في حال منعهنَّ من شرب الخمر، قال الإمام جعفر الصادق (عليه السلام): (إذا أرضعنَ لكم، فامنعوهنَّ من شرب الخمر) (2) .

وكراهية استرضاع تلك الأصناف ناجمة من تأثير اللبن على الطفل، ففي حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (... فإنّ اللبن يعدي، وإنّ الغلام ينزع إلى اللبن) (3) .

ومن أجل تحسين حليب الطفل، يستحبُّ إطعام النساء في نفاسهنَّ التمر، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (ليكن أَوّل ما تأكل النُفَساء الرطب) (4) .

ويفضّل إطعام نوع خاص من التمر وهو البَرني، قال الإمام الصادق (عليه السلام): (أطعموا البَرني نساءكم في نفاسهنَّ، تحلم أولادكم) (5) .

وللأُمّ حق الإرضاع لطفلها إن رضي الأب بغير أُجرة، ولها حق الامتناع من الرضاعة، إمّا إذا كانت مطلّقةً، فهي أَولى برضاعه سواء رضي الأب أم لم يرضَ، ولها أُجرة المِثل، فإن طلبت أُجرةً زائدة على ما يرضى به

____________________

(1) مكارم الأخلاق: 223. وجواهر الكلام 29: 306، 308.

(2) الكافي 6: 42. وجواهر الكلام 29: 307.

(3) الكافي 6: 43.

(4) الكافي 6: 22.

(5) الكافي 6: 22.

٥٤

غيرها، كان للأب حقّ انتزاعه من يدها (1) .

ولا يجوز للأب أن يسلّم الطفل إلى مرضعة تذهب به إلى منزلها إلاّ برضا الأُمّ (2) .

ومدّة الرضاع هي سنتان، وأقلّه واحد وعشرون شهراً، ويجوز الزيادة على السنتين مقدار شهرين، والزيادة لا أُجرة فيها (3) .

ويستحسن في مرحلة الرضاع مناغاة الطفل؛ لأنّها تؤثر على سرعة النطق، ونموّه اللغوي والعاطفي في المستقبل، حيث يشعر من خلال المناغاة بوجود الأمن والطمأنينة والهدوء، ولنا في سُنّة أهل البيت (عليهم السلام) خير منار واقتداء، فكانت سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (عليها السلام)، تناغي الحسن (عليه السلام) في هذه المرحلة وتقول:

أشبه أباك يا حسن

واخلع عن الحق الرّسنْ

واعبد إلهاً ذا مِننْ

ولا توالِ ذا الإحَنْ

وكانت تناغي الحسين (عليه السلام):

أنت شبيه بأبي

لست شبيهاً بعليّ (4)

الفِطام:

حدّدت الشريعة الإسلامية مدة الإرضاع التامة بأربع وعشرين شهراً

____________________

(1) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 315 - 316.

(2) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 315 - 316. ومنهاج الصالحين، المعاملات: 120.

(3) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 315 - 316. والصراط القويم: 214.

(4) بحار الأنوار 43: 286.

٥٥

كما جاء في قوله تعالى: ( والوالِداتُ يُرضِعنَ أولادَهُنَّ حَولَينِ كامِلينَ لِمن أرادَ أن يُتمَّ الرَّضَاعةَ... ) (1) .

وأقلّ الرضاع - كما تقدّم - واحد وعشرون شهراً، وينبغي على الوالدين إن أرادا فِطام الصبي في هذه المدة، أن يتشاورا فيما بينهما، قال تعالى: ( ... فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا.. ) (2) .

ويجوز تأخير الرضاع إلى شهر أو شهرين بعد مدة التمام، وهي أربع وعشرون شهراً، ويحرم الرضاع بعد ذلك؛ لأنّ لبن المرأة يصير من الخبائث، ومن فضلات مالا يُؤكل لحمه، فيحرم على المكلّف شربه، وكل ما حرم على المكلّف شربه يحرم إعطاؤه لغير المكلّف (3) .

فيجب على الأُمّ أو الأب المستأجر لمرضعة، مراعاة وقت الرضاع، ووقت الفِطام، بلا إفراط ولا تفريط، فيحسن إرضاع الولد واحداً وعشرين شهراً، ولا ينبغي إرضاعه أقل من ذلك (4) ، قال الإمام الصادق (عليه السلام): (الرضاع واحد وعشرون شهراً، فما نقص فهو جور على الصبي) (5) ؛ ذلك لأنّ الطفل بحاجة إلى اللبن في هذه المدّة، وبحاجة إلى الدفء العاطفي والحنان على حدٍّ سواء.

____________________

(1) سورة البقرة: 2 / 233.

2) سورة البقرة: 2 / 233.

(3) مهذّب الأحكام 25: 275.

(4) منهاج الصالحين، المعاملات: 120.

(5) الكافي 6: 40.

٥٦

الحضانة:

الحضانة هي الولاية على الطفل لفائدة تربيته، وما يتعلّق بها من مصلحته (1) ، ومرحلة الحضانة هي أهمّ المراحل في نموّ الطفل البدني، واللغوي، والعقلي، والأخلاقي، وهي مرحلة تشكيل البناء النفسي الذي تقوم عليه أعمدة الصحة النفسية والخُلقية، وتتطلب هذه المرحلة من الوالدين إبداء عنايةٍ خاصةٍ في رعاية الطفل وحمايته، وتوفير ما يحتاجه من مقوّمات النموّ البدنية والروحية؛ ليكون عنصراً فعّالاً في المجتمع.

والأُمّ أحقُّ بحضانة الولد مدّة الرضاع، فلا يجوز للأب أن يأخذه في هذه المدّة منها، فإذا انقضت مدة الرضاع، فالأب أحق بالذكر، والأُمّ أحق بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين من عمرها، ثمّ يكون الأب أحقّ بها، وإن فارق الأُمّ بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنين، لم يسقط حقّ حضانتها ما لم تتزوج بالغير، فلو تزوجت سقط حقّها، وكانت الحضانة للأب (2) .

قال الإمام الصادق (عليه السلام): (المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج) (3) .

وعنه (عليه السلام) قال: (ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية، فإذا فُطم فالأب أحقُّ به من الأُمّ، فإذا مات الأب فالأُمّ أحقُّ به من العُصبة...) (4) .

وفي حال فقدان الأبوين تكون الحضانة لأب الأب مقدّماً على غيره

____________________

(1) الحدائق الناضرة 25: 83.

(2) مهذّب الأحكام 25: 278.

(3) وسائل الشيعة 21: 471.

(4) الكافي 6: 45.

٥٧

من الإخوة والأجداد (1) .

وإن فقد أب الأب تكون الحضانة لأقارب الطفل، على ترتيب مراتب الإرث الأقرب منهم يمنع الأبعد (2) .

ومن شروط حق الحضانة للأُمّ (3) :

1 - أن تكون مسلمةً.

2 - أن تكون عاقلةً.

3 - أن تكون سالمةً من الأمراض المعدية.

4 - أن تكون فارغةً من حقوق الزوج، فلو تزوّجت سقط حقها من الحضانة.

5 - أن تكون أمينةً.

6 - وأضاف بعض الفقهاء شرط عدم فسق الأُمّ (4) .

ولا يجوز للأمّ الحاضنة أن تسافر بالولد إلى بلد بغير رضا أبيه، ولا يجوز للأب أن يسافر به ما دام في حضانة أُمّه (5) .

____________________

(1) الحدائق الناضرة 25: 96.

(2) مهذّب الأحكام 25: 281.

(3) الحدائق الناضرة 25: 90 - 91، 93. والصراط القويم: 214.

(4) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 288.

(5) مهذب الأحكام 25: 283.

٥٨

الفصل الثالث

الحقوق الأُسريّة

وضع المنهج الإسلامي حقوقاً وواجبات على جميع أفراد الأُسرة، وأمر بمراعاتها من أجل إشاعة الاستقرار والطمأنينة في أجواء الأُسرة، والتقيّد بها يسهم في تعميق الأواصر وتمتين العلاقات، وينفي كل أنواع المشاحنات والخلافات المحتملة، والتي تؤثّر سلباً على جوّ الاستقرار الذي يحيط بالأُسرة، وبالتالي تؤثّر على استقرار المجتمع المتكوّن من مجموعة من الأُسر.

أَوّلاً: حقوق الزوج:

من أهمّ حقوق الزوج حقّ القيمومة، قال الله تعالى: ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) (1) .

فالأُسرة باعتبارها أصغر وحدة في البناء الاجتماعي بحاجة إلى قيّم ومسؤول عن أفرادها، له حقّ الإشراف، والتوجيه، ومتابعة الأعمال،

____________________

(1) النساء 4: 34.

٥٩

والممارسات، وقد أوكل الله تعالى هذا الحق إلى الزوج، فالواجب على الزوجة مراعاة هذا الحق المنسجم، مع طبيعة الفوارق البدنية والعاطفية لكلٍّ من الزوجين، وأن تراعي هذه القيمومة في تعاملها مع الأطفال وتشعرهم بمقام والدهم.

ومن الحقوق المترتبة على حق القيمومة حق الطاعة، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تصدّق من بيتها شيئاً إلاّ بإذنه، ولا تصوم تطوعاً إلاّ بإذنه، ولا تمنعه نفسها، وإن كانت على ظهر قتب، ولا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه...) (1) .

حتى إنّه ورد كراهة إطالة الصلاة من قِبل المرأة؛ لكي تتهرّب من زوجها، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (لا تُطوِّلنّ صلاتكنّ لتمنعنَّ أزواجكنّ) (2) .

ويجب عليها إحراز رضاه في أدائها للأعمال المستحبة، فلا يجوز لها الاعتكاف المستحب إلاّ بإذنه (3) ، ولا يجوز لها أن تحجّ استحباباً إلاّ بإذنه، وإذا نذرت الحج بغير إذنه لم ينعقد نذرها (4) .

ومن أجل تعميق العلاقات العاطفية، وإدامة الروابط الروحية، وإدخال السرور والمتعة في نفس الزوج، يستحب للمرأة الاهتمام بمقدمات ذلك، فعن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: (جاءت امرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت: يا رسول الله، ما حقّ الزوج على المرأة؟ قال: أكثر من ذلك،

____________________

(1) مَن لا يحضره الفقيه 3: 277.

(2) الكافي 5: 508.

(3) الكافي في الفقه: 187.

(4) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 191.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

نعم اختلف العلماء في قبول توبة المرتد الفطري

٥ ـ هل يطهر المرتد بالتوبة ؟ فيه تفصيل يراجع في محلّه

٦ ـ هل يلزم المرتد قضاء ما فاته من العبادات حال الارتداد أو لا ؟

٧ ـ هل تبقى ولاية المرتد على الصغير أو لا ؟

٨ ـ ما حكم تصرّفات المرتد حال الارتداد من نكاح وغيره ؟

٩ ـ ما حكم أماناته وميراثه و ؟

هذه أحكام تطرح في مسألة الارتداد ، يمكنكم مراجعتها في محلّها

١٠ ـ ما هي عقوبة المرتد ؟

قيل : بقتل الفطري والملّي إذا لم يتب ، هذا إذا كان المرتد رجلاً ، وأمّا المرأة المرتدّة ـ سواء كان ارتدادها فطري أو ملّي ـ فعقوبتها السجن حتّى تتوب ، ويضيّق عليها في المطعم والمشرب على المشهور بين علمائنا

١١ ـ من يتولّى قتل المرتد ؟ الإمامعليه‌السلام خاصّة ، أو الحاكم ، أو مطلق من سمع أو رأى ؟ فيه أقوال

١٢ ـ الارتداد الجماعي ـ أهل الردّة ـ كيف يكون قتالهم ؟ وهل يسبون أم لا ؟ فهناك أحكام لأهل الردّة ، فراجعها في محلّها

١٤ ـ أجمع علماء الشيعة على ارتداد وكفر النواصب والغلاة

« محمّد اللواتي ـ أمريكا ـ »

السبب في قتل المرتد :

س : الإسلام دين الحرّية ، والرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يخيّر الناس ولا يجبرهم لقبول الإسلام ، كما إنّ القرآن الكريم يقول :( لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ) (١)

السؤال : ما الحكمة من قتل المرتد ؟ وهل يتعارض هذا الحكم مع مبدأ الحرّية الشخصية ؟

______________________

(١) الكافرون : ٦

٢٤١

ج : نعم ، إنّ الإسلام دين الحرّية ، ولكن هذا لا يعني أن لا تكون له قوانين خاصّة ، لحفظ كيان الدين والمجتمع عن الغواية والضلال ، فمن حقّ الدين أن يأتي بأُسس وقواعد ، تحمي معتنقيه عن الوقوع في الانحراف والضياع

وأمّا بالنسبة لما ذكرتموه ، فإنّ حكم القتل يختصّ بالمرتدّ الفطري ، وهذا الحكم تعبّدي ، أي أنّنا وبعد ما عرفنا أنّ الحكم بالأصالة هو لله تبارك وتعالى ـ وهو حكيم على الإطلاق ـ فيجب علينا أن نعتقد ونلتزم بأنّ كلّ حكم صادر من قبله تعالى كان من منطلق المصلحة والحكمة ، وهذا أساس قبول الدين واعتناقه( الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ) (١)

نعم ، وفي نفس الوقت ، لابأس أن نتحرّى فلسفة وحكمة الأحكام الشرعية ، ولكن من باب الوقوف عليها ، لا من جهة قبولها

وهنا قد يرى الإنسان الملتزم بأنّ هذا القانون قد جاء لحفظ المجتمع الإسلامي من الانهيار العقائدي ، إذ من الضروري في كلّ مجموعة ـ سياسية أو اجتماعية ، أو حتّى عسكرية أو غيرها ـ أن تحمي نفسها ، وتحافظ على أسرارها ، وتقف في وجه الذين يريدون أن يعبثوا بأنظمتها وقوانينها السائدة ، فإن كان الدخول والخروج من الدين سهلاً غير ممتنع ، لكان الذين لا يريدون أن يلتزموا بأيّ مبدأ وعقيدة وعمل ، تتاح لهم الفرصة أن يخالفوا كلّ قانون ، ثمّ عند المعاقبة سوف تكون دعواهم أنّهم خرجوا من هذا الدين ، وهو كما ترى يفتح المجال لكلّ مشاغب وفوضوي

ولأجل ما ذكرنا يرى الإسلام أنّ الإنسان له الحرّية في اعتناقه للدين( لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) ، ولكن عندما يسلم يجب عليه الالتزام بالأحكام والأنظمة المعينة ، وحذراً من المخالفة والتنصّل جاء هذا الحكم لوقاية الدين وقوانينه

______________________

(١) البقرة : ٣

٢٤٢

وأمّا ما ذكرته من الآية( لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ) فهي لا ترتبط بما نحن فيه ، بل إنّها خطاب للكفّار ، فهم لم يعتنقوا الإسلام حتّى تطبّق عليهم الأحكام الشرعية

« محمّد ـ البحرين ـ ٢٠ سنة ـ طالب جامعة »

معناه في روايات الشيعة :

س : هل صحيح أنّ جميع الصحابة الذين مدحهم القرآن ارتدّوا بعد وفاة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

ج : لا ريب بأنّ فضل الصحبة للرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله فيه اقتضاء المدح والثناء إن لم يمنع منه مانع ، وهذا لا كلام فيه ؛ إنّما الكلام في طروّ هذا المانع عند جمع من الصحابة في حياة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فظاهرة النفاق ـ الذي هو أمر مسلّم عند الكلّ ـ أدلّ دليل على وجود هذا المانع

وأمّا بعد وفاتهصلى‌الله‌عليه‌وآله فإنكار بعضهم لوصاياه ، وحياد الآخرين منهم في هذا المجال ، جعل الأمر جلياً وواضحاً للمتتّبع المنصف

وعلى أيّ حال ، فمجمل الكلام : إنّ الصحبة تكون ذا مزية إذا كانت في طاعة الله ورسوله ، فالعدول والانحراف عن الخطّ السليم ، الذي رسمه الرسول الأعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله للأُمّة ، بالنسبة لإمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام ـ كما هو ثابت تاريخياً ـ هو نوع من التراجع والارتداد عن منهج الرسالة في تطبيق أوامره ونواهيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهذا هو معنى الروايات الواردة في مصادرنا الخاصّة في هذا المجال

والغريب أنّه قد ورد في بعض كتب التاريخ ـ كتاريخ الطبري ـ أنّ العرب ارتدّوا كلّهم بعد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله عدا فئةٍ في المدينة والطائف ، وهذا لا يثير التساؤل ؟!

وأمّا ما يثار في حقّ الشيعة بأنّهم يقولون بارتداد جميع الصحابة ، فهذا إفك وبهتان عظيم ، كيف وهم يلتزمون بالولاء لأفضل الصحابة ، وهو عليعليه‌السلام وأهل بيته ، وأيضاً يعظّمون ويبجّلون البعض منهم ، أمثال سلمان وأبي ذر ، وعمّار والمقداد ، وغيرهم

٢٤٣

نعم ، هم يعتقدون ـ وفقاً للأدلّة العقلية والنقلية ـ بعدول البعض عن خطّ الرسالة بعد ارتحال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنّ ورد لفظ ردّة وارتداد لبعض الصحابة في روايات ومصادر الشيعة ، فإنّما هو ارتداد عن الولاية والإمامة لأمير المؤمنينعليه‌السلام لا ارتداد عن ظاهر الإسلام

« السيّد سلمان ـ البحرين »

لا ينقسم إلى سلمي ومحارب :

س : نشكر لكم هذا الجهد الكبير الذي يبذل منكم للارتقاء بالفكر الإسلامي ، والعمل على نشر أفكار وتعاليم ديننا الحنيف

لقد أشرتم إلى قضية المرتدّ ، والحكم عليها من دون الإشارة إلى نوعية الارتداد ، فهناك ارتداد سلمي ، حيث يقوم المرتدّ بالعدول عن الإسلام إلى غيره من الأديان من قناعة نفسية ، ولا يقوم بأيّ عمل ضدّ الإسلام والمسلمين ، وهناك ارتداد محارب للإسلام والمسلمين ، بأن يستغل ارتداده لضرب الدين الحنيف وتعاليمه النيّرة

فسؤالي هنا : ما هو الحكم في المسألتين ؟

ج : إنّ المرتدّ على قسمين :

١ ـ مرتدّ عن فطرة

٢ ـ مرتدّ عن ملّة

والحكم الشرعي هو : إنّ المرتدّ عن فطرة يقتل بخلاف المرتدّ عن ملّة

ولم يقسّم الشرع في المرتدّ عن فطرة ، بين الارتداد السلمي وارتداد محارب للإسلام والمسلمين ، كما ذكرتم من التقسيم ، ولا بين من ارتدّ عن قناعة نفسية ولا غيره

وأمّا الدليل على قتل المرتدّ عن فطرة ، الروايات الكثيرة المروية في مصادر المسلمين والتي تبلغ حدّ التواتر ، منها :

عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال : سألته عن مسلم تنصّر ؟ قال :« يقتل ولا يستتاب »

٢٤٤

قلت : فنصراني أسلم ثمّ ارتدّ ؟ قال :« يستتاب ، فإنّ رجع وإلّا قُتل » (١)

وللتفصيل أكثر راجع : « وسائل الشيعة / أبواب حدّ المرتدّ »(٢)

« محمّد ـ الإمارات ـ سنّي ـ ٢٠ سنة ـ طالب »

جواز حرق المرتد الفطري :

س : هل يجوز حرق الكفّار أو المرتدّين ؟ أين الدليل بأنّها مردودة سنداً ؟

ج : لا يجوز حرق الكفّار والمرتدّين ، ولم يذهب إلى ذلك من فقهائنا أحد ، فقد ذكر المحقّق الحلّي في حكم المرتد : « ويتحتّم قتله ، وتبين منه زوجته ، وتعتدّ منه عدّة الوفاة ، وتقسّم أمواله بين ورثته »(٣)

وأمّا الحرق بالنار ، فلم تدلّ عليه إلّا رواية واحدة ، وموردها ما إذا ارتدّ المسلم الفطري ، وأخذ بالسجود إلى الأصنام ، فتختصّ بهذا المورد ، لا أنّ كلّ مرتدّ يفعل به ذلك ، والسجود للأصنام يشتمل على إبراز للارتداد بدرجة مفرطة وغير مقبولة ، وبهذا اللحاظ يرتفع مستوى عقوبته

« علي ـ فرنسا ـ سنّي ـ ٢٨ سنة ـ طالب »

حصل لكثير من الصحابة للنصوص :

س : هل يعقل أن يختار الله لصحبة نبيّه رجالاً يعرف أنّهم سيرتدّون فيما بعد ؟ أم أنّ الله لا يعلم الغيب ؟ سبحان الله عمّا يصفون ، يهديكم الله ، ويصلح بالكم

ج : هذه الملازمات ليست شرعية ، ولا لازمة لأحد ، ولا حجّة على أحد ، ولا دليل عليها ، فمن قال إنَّ الله تعالى اختار للأنبياء أصحابهم ؟ الذي أرسل الرسل أصلاً لإصلاحهم ، لأنّهم في وضع سيء جدّاً ، يستوجب إنذارهم وإبلاغهم رسالة
______________________

(١) الكافي ٧ / ٢٥٧ ، تهذيب الأحكام ١٠ / ١٣٨ ، الاستبصار ٤ / ٢٥٤

(٢) وسائل الشيعة ٢٨ / ٣٢٣

(٣) شرائع الإسلام ٤ / ٩٦١

٢٤٥

الله تعالى وأحكامه ، فقد يكون العصر الذي يُبعث فيه الأنبياء الذروة في الانحطاط والضلال والظلام

ثمّ إنّ النبيّ الأعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله كان كثيراً ما يحذّر ويقول :« لتتبعنَّ سنن من كان قبلكم » (١) ، وكان أيضاً يحذّر الصحابة ويخبرهم برجال يرتدّون من بعده ، ويُطردَون عن الحوض ، كما روى البخاري وغيره عن أبي هريرة قال :« بينا أنا قائم فإذا زمرة حتّى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم ، فقال : هلّم ، فقلت : أين ؟ قال : إلى النار والله ، قلت : وما شأنهم ؟ قال : إنّهم ارتدّوا بعدك » (٢)

وفي حديث أنس :« ليردن عليّ ناس من أصحابي الحوض ، حتّى إذا عرفتهم اختلجوا دوني » (٣)

وفي حديث سهل :« وليردن عليَّ أقوام أعرفهم ويعرفونني ، ثمّ يحال بيني وبينهم » (٤)

وفي حديث أبي هريرة :« ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال ، أناديهم ألا هلّم ، فيقال : إنّهم قد أحدثوا بعدك ، وأقول : سحقاً سحقاً » (٥)

______________________

(١) مسند أحمد ٢ / ٥١١ و ٥ / ٢١٨ و ٣٤٠ ، صحيح البخاري ٨ / ١٥١ ، المستدرك على الصحيحين ٤ / ٤٥٥ ، معجم الزوائد ٧ / ٢٦١ ، مسند أبي داود : ٢٨٩ ، المصنّف للصنعاني ١١ / ٣٦٩ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٨ / ٦٣٤ ، المعجم الكبير ٣ / ٢٤٤ ، شرح نهج البلاغة ٩ / ٢٨٦ ، الجامع الصغير ٢ / ٤٠١ ، كنز العمّال ٨ / ٩٤ و ١١ / ١٣٣ ، تفسير القرآن العظيم ٢ / ٣٦٤ ، الدرّ المنثور ٦ / ٥٦ ، تاريخ مدينة دمشق ١٤ / ٤٤١ ، سبل الهدى والرشاد ٥ / ٣١٤ ، وغيرها من المصادر

(٢) صحيح البخاري ٧ / ٢٠٨ ، فتح الباري ١١ / ٣٣٣ ، كنز العمّال ١١ / ١٣٢

(٣) صحيح البخاري ٧ / ٢٠٧ ، فتح الباري ١١ / ٣٣٣

(٤) مسند أحمد ٥ / ٣٣٣ ، صحيح البخاري ٧ / ٢٠٧ و ٨ / ٨٧ ، فتح الباري ١١ / ٣٣٣ ، المعجم الكبير ٦ / ١٤٣ و ١٥٦ و ١٧١ و ٢٠٠ ، الجامع لأحكام القرآن ٤ / ١٦٨

(٥) السنن الكبرى للبيهقي ٤ / ٧٨ ، فتح الباري ١١ / ٣٣٣ ، صحيح ابن خزيمة ١ / ٧ ، كنز العمّال ١٥ / ٦٤٧

٢٤٦

وفي رواية أبي سعيد الخدري :« فأقول : إنّهم منّي ، فيقال : إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك ، فأقول : سحقاً سحقاً لمن غيَّر بعدي » (١) ، وزاد في رواية عطاء ابن يسار :« فلا أراه يخلص منهم إلّا مثل همل النعم » (٢)

وفي حديث أبي بكرة :« ليردن عليَّ الحوض رجال ممّن صحبني ورآني ، حتّى إذا رفعوا إليّ ورأيتهم اختلجوا دوني ، فلأقولنّ : ربّ أصحابي أصحابي ! فيقال : إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك » (٣) ، وقال عن هذا الحديث ابن حجر : « وسنده حسن »(٤) ، وللطبراني من حديث أبي الدرداء نحوه ، وزاد : فقلت : يا رسول الله ادع الله أن لا يجعلني منهم ، قال :« لست منهم » ، وقال ابن حجر : « وسنده حسن »(٥)

وفي البخاري :« فأقول كما قال العبد الصالح : ( وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) (٦)

ونقول : مع هذه الأحاديث الكثيرة التي تصادم ما تقولون به نذكر آية واحدة وهي قوله تعالى :( وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ) (٧)

فهل قولنا موافق لقول الله والرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ أم إطلاقكم العدالة هو الموافق ؟

______________________

(١) صحيح البخاري ٧ / ٢٠٨ ، فتح الباري ١١ / ٣٣٣ ، الجامع لأحكام القرآن ٤ / ١٦٨

(٢) فتح الباري ١١ / ٣٣٣

(٣) مسند أحمد ٥ / ٤٨ ، فتح الباري ١١ / ٣٣٣ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٧ / ٤١٥ ، كنز العمّال ١٣ / ٢٣٩ ، تاريخ مدينة دمشق ٣٦ / ٨

(٤) فتح الباري ١١ / ٣٣٣

(٥) نفس المصدر السابق

(٦) صحيح البخاري ٤ / ١١٠ ، والآية في سورة المائدة : ١١٧ ـ ١١٨

(٧) آل عمران : ١٤٤

٢٤٧
٢٤٨

الاستخارة :

« سمير ـ ـ »

في رأي أهل البيت :

س : ما هو رأي مذهب أهل البيت في موضوع الخيرة ؟ استخارة الله في موضوع ما

ج : ذكر العلّامة المجلسيقدس‌سره في كتابه « بحار الأنوار » الجزء الثامن والثمانين أبواباً في الاستخارات ، وفضلها وكيفيّاتها ، فذكر في الباب الأوّل الروايات الواردة في الحثّ على الاستخارة ، والترغيب فيها ، والرضا والتسليم بعدها ، منها :

١ ـ عن الإمام الصادقعليه‌السلام أنّه قال :« يقول الله عزّ وجلّ : من شقاء عبدي أن يعمل الأعمال ولا يستخير بي »

٢ ـ عن الإمام الصادقعليه‌السلام أنّه قال :« من دخل في أمر بغير استخارة ثمّ ابتلي لم يؤجر »

٣ ـ عن الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام قال :« بعثني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى اليمن ، فقال لي وهو يوصيني : يا علي ما حار من استخار ، ولا ندم من استشار »

ومن خلال مراجعة هذه الروايات يتّضح أنّ الأئمّةعليهم‌السلام كانوا يؤكّدون على موضوع الخيرة ، ويعلّمون أصحابهم كيفية الاستخارة ، وصلواتها ودعائها

إذاً فالخيرة أمر حسن ومحبّذ ، وعليه جرت سيرة العلماء والمؤمنين

٢٤٩

« عبد الله ـ الكويت ـ ٢٨ سنة ـ خرّيج ثانوية »

الروايات الواردة في كيفيّتها :

س : أرجو منكم أن تذكروا لي الروايات الواردة عن أهل البيتعليهم‌السلام في كيفية الاستخارة ، بالتفصيل إن أمكن

ج : وردت عدّة روايات في مسألة الاستخارة ، نذكر بعضها ، وهي على أقسام :

الأوّل : الاستخارة بالرقاع

عن الإمام الصادقعليه‌السلام قال :« إذا أردت أمراً فخذ ست رقاع ، فأكتب في ثلاث منها : بسم الله الرحمن الرحيم ، خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة لا تفعل ، وفي ثلاث منها مثل ذلك افعل ، ثمّ ضعها تحت مصلاك ، ثمّ صلّ ركعتين ، فإذا فرغت فاسجد سجدة وقل فيها مائة مرّة : استخير الله برحمته خيرة في عافية ، ثمّ استو جالساً وقل : اللهم خر لي واختر لي في جميع أُموري ، في يسر منك وعافية ، ثمّ اضرب بيدك إلى الرقاع فشوّشها ، وأخرج واحدة ، فإن خرج ثلاث متواليات أفعل ، فأفعل الأمر الذي تريده ، وإن خرج ثلاث متواليات لا تفعل ، فلا تفعله ، وإن خرجت واحدة افعل والأُخرى لا تفعل ، فأخرج من الرقاع إلى خمس ، فأنظر أكثرها فاعمل به ، ودع السادسة لا تحتاج إليها » (١)

وعن الإمام الصادقعليه‌السلام قال :« إذا أردت أمراً فخذ ست رقاع ، فاكتب في ثلاث منهن : بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلان افعل كذا إن شاء الله ، واذكر اسمك وما تريد فعله ، وفي ثلاث منهن : بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلان لا تفعل
______________________

(١) مصباح المتهجّد : ٥٣٥ ، الذكرى : ٢٥٣ ، روض الجنان : ٣٢٦ ، الكافي ٣ / ٤٧٠ ، مكارم الأخلاق : ٣٢٢ ، بحار الأنوار ٨٨ / ٢٣١ ، وقال العلّامة المجلسي في بيانه على هذه الرواية : هذا أشهر طرق هذه الاستخارة وأوثقها وعليه عمل أصحابنا

٢٥٠

كذا ، وتصلّي أربع ركعات ، تقرأ في كلّ ركعة خمسين مرّة « قل هو الله أحد » ، وثلاث مرّات « إنّا أنزلناه في ليلة القدر » ، وتدع الرقاع تحت سجّادتك ، وتقول بعد ذلك : اللهم إنّك تعلم ولا أعلم ، وتقدر ولا أقدر ، وأنت علّام الغيوب ، اللهم آمنت بك فلا شيء أعظم منك ، صلّ على آدم صفوتك ، ومحمّد خيرتك ، وأهل بيته الطاهرين ، ومن بينهم من نبيّ وصدّيق وشهيد ، وعبد صالح ، وولي مخلص ، وملائكتك أجمعين ، إن كان ما عزمت عليه من الدخول في سفري إلى بلد كذا وكذا خيرة لي في البدو والعاقبة ، ورزق تيسّر لي منه ، فسهّله ولا تعسّره ، وخر لي فيه ، وإن كان غيره فاصرفه عنّي ، وبدّلني منه ما هو خير منه ، برحمتك يا أرحم الراحمين ، ثمّ تقول سبعين مرّة : خيرة من الله العليّ الكريم ، فإذا فرغت من ذلك عفّرت خدّك ، ودعوت الله وسألته ما تريد » (١)

الثاني : الاستخارة بصلاة ركعتين وبرقعتين

عن علي بن محمّد ، رفعه عنهمعليهم‌السلام ، قال لبعض أصحابه وقد سأله عن الأمر يمضي فيه ، ولا يجد أحداً يشاوره ، فكيف يصنع ؟ قال :« شاور ربّك » قال : فقال له : كيف ؟ قال :« انو الحاجة في نفسك ، واكتب رقعتين ، في واحدة لا ، وفي واحدة نعم ، واجعلهما في بندقتين من طين ، ثمّ صلّ ركعتين ، واجعلهما تحت ذيلك ، وقل : يا الله إنّي أشاورك في أمري هذا ، وأنت خير مستشار ومشير ، فأشر عليّ بما فيه صلاح وحسن عاقبة ، ثمّ أدخل يدك ، فإن كان فيها نعم فافعل ، وإن كان فيها لا ، لا تفعل ، هكذا شاور ربّك » (٢)

الثالث : الاستخارة بمائة مرّة

عن إسحاق بن عمّار عن الإمام الصادقعليه‌السلام قال : قلت له : ربما أردت الأمر يفرق منّي فريقان ، أحدهما يأمرني والآخر ينهاني ؟ قال : فقال لي :« إذا كنت كذلك ، فصلّ ركعتين ، واستخر الله مائة مرّة ومرّة ، ثمّ أنظر أحزم الأمرين
______________________

(١) فتح الأبواب : ١٨٩

(٢)ـ فتح الأبواب : ٢٢٨ ، الكافي ٣ / ٤٧٣ ، تهذيب الأحكام ٣ / ١٨٢

٢٥١

لك فافعله ، فإنّ الخيرة فيه إن شاء الله ، ولتكن استخارتك في عافية ، فإنّه ربما خيّر للرجل في قطع يده ، وموت ولده ، وذهاب ماله » (١)

الرابع : الاستخارة بمائة مرّة ومرّة في آخر ركعة من صلاة الليل

وسأل محمّد بن خالد القسري الإمام الصادقعليه‌السلام عن الاستخارة ، فقال :« استخر الله في آخر ركعة من صلاة الليل ، وأنت ساجد مائة مرّة ومرّة » ، قال : كيف أقول ؟ قال :« تقول : استخير الله برحمته ، استخير الله برحمته » (٢)

الخامس : الاستخارة بمائة مرّة ومرّة عقيب ركعتي الفجر

عن حمّاد بن عثمان قال : سألت الإمام الصادقعليه‌السلام عن الاستخارة ، فقال :« استخر الله مائة مرّة ومرّة في آخر سجدة من ركعتي الفجر ، تحمد الله وتمجّده وتثني عليه ، وتصلّي على النبيّ وعلى أهل بيته ، ثمّ تستخير الله تمام المائة مرّة ومرّة » (٣)

السادس : الاستخارة بمائة مرّة بعد صوم ثلاثة أيّام

عن زرارة قال : قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : إذا أردت أمراً ، وأردت الاستخارة كيف أقول ؟ فقال :« إذا أردت ذلك فصم الثلاثاء والأربعاء والخميس ، ثمّ صلّ يوم الجمعة في مكان نظيف ركعتين ، فتشهّد ثمّ قل وأنت تنظر إلى السماء : اللهم إنّي أسألك بأنّك عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، أنت عالم الغيب ، إن كان هذا الأمر خيراً فيما أحاط به علمك ، فيسّره لي ، وبارك لي فيه ، وافتح لي به ، وإن كان ذلك لي شرّاً فيما أحاط به علمك ، فاصرف عنّي بما تعلم ، فإنّك تعلم ولا أعلم ، وتقدر ولا أقدر ، وتقضي ولا أقضي ، وأنت علّام الغيوب ،

______________________

(١) الكافي ٣ / ٤٧٢ ، مصباح المتهجّد : ٥٣٤ ، تهذيب الأحكام ٣ / ١٨١ ، وسائل الشيعة ٨ / ٦٥ ، مكارم الأخلاق : ٣٢٢

(٢) فتح الأبواب : ٢٣٣ ، من لا يحضره الفقيه ١ / ٥٦٣ ، وسائل الشيعة ٨ / ٧٣ ، مكارم الأخلاق : ٣٢٠

(٣) فتح الأبواب : ٢٣٤

٢٥٢

تقولها مائة مرّة » (١)

السابع : الاستخارة بمائة مرّة يتصدّق قبلها على ستّين مسكيناً

عن زرارة ، عن الإمام الصادقعليه‌السلام في الأمر يطلبه الطالب من ربّه ، قال :« يتصدّق في يومه على ستّين مسكيناً ، على كلّ مسكين صاعاً بصاع النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإذا كان الليل اغتسل في ثلث الليل الباقي ، ويلبس أدنى ما يلبس من يعول من الثياب إلّا أن عليه في تلك الثياب إزاراً ، ثمّ يصلّي ركعتين ، فإذا وضع جبهته في الركعة الأخيرة للسجود هلّل الله وعظّمه ومجّده ، وذكر ذنوبه ، فأقّر بما يعرف منها مسمّى ، ثمّ يرفع رأسه ، فإذا وضع في السجدة الثانية استخار الله مائة مرّة ، يقول : اللهم إنّي استخيرك ، ثمّ يدعو الله بما يشاء ويسأله إيّاه ، وكلّما سجد فليفض بركبتيه إلى الأرض ، يرفع الإزار حتّى يكشفهما ، ويجعل الإزار من خلفه بين إليتيه وباطن ساقيه » (٢)

الثامن : الاستخارة بمائة مرّة عقيب الفريضة

عن الإمام الصادقعليه‌السلام أنّه يسجد عقيب المكتوبة ويقول :« اللهم خر لي ، مائة مرّة ، ثمّ يتوسّل بالنبيّ والأئمّة عليهم‌السلام ، ويصلّي عليهم ، ويستشفع بهم ، وينظر ما يلهمه الله فيفعل ، فإنّ ذلك من الله تعالى » (٣)

التاسع : الاستخارة بمائة مرّة في آخر ركعة من صلاة الليل

عن جعفر بن محمّد بن خلف العشيري قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الاستخارة ، فقال :« استخر الله في آخر ركعة من صلاة الليل ، وأنت ساجد مائة مرّة » ، قال : قلت : كيف أقول ؟ قال :« تقول : استخير الله برحمته ، استخير الله برحمته » (٤)

______________________

(١) وسائل الشيعة ٨ / ٦٧

(٢) فتح الأبواب : ٢٣٧

(٣) المصدر السابق : ٢٣٨

(٤) المصدر السابق : ٢٣٩

٢٥٣

العاشر : الاستخارة بمائة مرّة عند الإمام الحسينعليه‌السلام

عن الإمام الصادقعليه‌السلام قال :« ما استخار الله عبد قط في أمر مائة مرّة عند رأس الحسين عليه‌السلام ، فيحمد الله ويثني عليه ، إلّا رماه الله بخير الأمرين » (١)

الحادي عشر : الاستخارة بسبعين مرّة

عن معاوية بن ميسرة عن الإمام الصادقعليه‌السلام قال :« ما استخار الله عبد سبعين مرّة بهذه الاستخارة ، إلّا رماه الله بالخيرة ، يقول : يا أبصر الناظرين ، ويا أسمع السامعين ، ويا أسرع الحاسبين ، ويا أرحم الراحمين ، ويا أحكم الحاكمين ، صلّ على محمّد وأهل بيته ، وخر لي في كذا وكذا » (٢)

الثاني عشر : الاستخارة بعشر مرّات

عن محمّد بن مسلم ، عن الإمام الصادقعليه‌السلام قال :« كنّا أُمرنا بالخروج إلى الشام ، فقلت : اللهم إن كان هذا الوجه الذي هممت به خيراً لي في ديني ودنياي ، وعاقبة أمري ولجميع المسلمين ، فيسّره لي وبارك لي فيه ، وإن كان ذلك شرّاً لي ، فاصرفه عنّي إلى ما هو خير لي منه ، فإنّك تعلم ولا أعلم ، وتقدر ولا أقدر ، وأنت علّام الغيوب ، استخير الله ويقول ذلك مائة مرّة » (٣)

الثالث عشر : الاستخارة بسبع مرّات

عن الإمام الصادقعليه‌السلام أنّه كان إذا أراد شراء العبد أو الدابّة ، أو الحاجة الخفيفة أو الشيء اليسير استخار الله عزّ وجلّ فيه سبع مرّات ، وإذا كان أمراً جسيماً استخار الله فيه مائة مرّة(٤)

الرابع عشر : الاستخارة بثلاث مرّات

______________________

(١) المصدر السابق : ٢٤٠

(٢) مصباح المتهجّد : ٥٣٩ ، الذكرى : ٢٥٣ ، من لا يحضره الفقيه ١ / ٥٦٣ ، تهذيب الأحكام ٣ / ١٨٢ ، وسائل الشيعة ٨ / ٧٥

(٣) فتح الأبواب : ٢٥٢

(٤) فتح الأبواب : ٢٥٣ ، مكارم الأخلاق : ٣٢١

٢٥٤

عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في الاستخارة :« تعظّم الله وتمجّده وتحمده وتصلّي على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثمّ تقول : اللهم إنّي أسألك بأنّك عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، وأنت علّام الغيوب ، استخير الله برحمته »

ثمّ قال أبو عبد اللهعليه‌السلام :« إن كان الأمر شديداً تخاف فيه ، قلته مائة مرّة ، وإن كان غير ذلك قلته ثلاث مرّات » (١)

الخامس عشر : الاستخارة بمرّة واحدة

عن الإمام الصادقعليه‌السلام قال :« من استخار الله مرّة واحدة وهو راض به ، خار الله له حتماً » (٢)

السادس عشر : الاستخارة في كلّ ركعة من الزوال

عن الإمام الباقرعليه‌السلام قال :« الاستخارة في كلّ ركعة من الزوال » (٣)

السابع عشر : الاستخارة بالقرعة

عن منصور بن حازم قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللهعليه‌السلام عن مسألة ، فقال له :« هذه تخرج في القرعة » ؟ ثمّ قال :« وأيّ قضية أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى الله عزّ وجلّ ، أليس الله يقول تبارك وتعالى :( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ) (٤)

وروي عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، وعن غيره من آبائه وأبنائه من قولهم :« كلّ مجهول ففيه القرعة » قلت له : إنّ القرعة تخطأ وتصيب ، فقال :« كلّ ما حكم الله فليس بمخطأ » (٥)

______________________

(١) فتح الأبواب : ٢٥٥ ، وسائل الشيعة ٨ / ٦٨

(٢) فتح الأبواب : ٢٥٧

(٣) المصدر السابق : ٢٦٠

(٤) المحاسن ٢ / ٦٠٣ ، من لا يحضره الفقيه ٣ / ٩٢ ، وسائل الشيعة ٢٧ / ٢٦٢ ، فتح الأبواب : ٢٧١ ، والآية في سورة الصافات : ١٤١

(٥) النهاية : ٣٤٦ ، من لا يحضره الفقيه ٣ / ٩٢ ، تهذيب الأحكام ٦ / ٢٤٠

٢٥٥

وأمّا كيفية الاستخارة بالقرعة ، فعن الإمام الصادقعليه‌السلام : « من أراد أن يستخير الله تعالى فليقرأ الحمد عشر مرّات ، وإنّا أنزلناه عشر مرّات ، ثمّ يقول : اللهم إنّي استخيرك لعلمك بعاقبة الأُمور ، واستشيرك لحسن ظنّي بك في المأمول والمحذور ، اللهم إن كان أمري هذا ممّا قد نيطت بالبركة أعجازه وبواديه ، وحُفّت بالكرامة أيّامه ولياليه ، فخر لي بخيرة ترد شموسه ذلولاً ، وتقعص أيّامه سروراً ، يا الله إمّا أمر فأأتمر ، وإمّا نهي فأنتهي

اللهم خر لي برحمتك خيرة في عافية ، ثلاث مرّات ، ثمّ يأخذ كفّاً من الحصى أو سبحة »(١)

نكتفي بهذا المقدار من الروايات

وأمّا بالنسبة إلى الاستخارة بالمصحف ، فإنّا وإن لم نجد رواية في ذلك ، ولكن السيّد ابن طاووس في « فتح الأبواب »(٢) قال : « رأيت ذلك ـ أي المشاورة لله تعالى بالمصحف ـ في بعض كتب أصحابنا رضوان الله عليهم عدنا الآن إلى ما وقفنا عليه في بعض كتب أصحابنا من صفة الفال في المصحف الشريف ، وهذا لفظ ما وقفنا عليه :

صفة القرعة في المصحف : يصلّي صلاة جعفرعليه‌السلام ، فإذا فرغ منها دعا بدعائها ، ثمّ يأخذ المصحف ، ثمّ ينوي فرج آل محمّد بدءاً وعوداً ، ثمّ يقول : اللهم إن كان في قضائك وقدرك أن تفرّج عن وليّك وحجّتك في خلقك في عامنا هذا وفي شهرنا هذا فاخرج لنا رأس آية من كتابك نستدلّ بها على ذلك

ثمّ يعدّ سبع ورقات ، ويعدّ عشرة أسطر من ظهر الورقة السابعة ، وينظر ما يأتيه في الحادي عشر من السطر ، ثمّ يعيد الفعل ثانياً لنفسه ، فإنّه يتبيّن
حاجته إن شاء الله تعالى » (٣)

______________________

(١) فتح الأبواب : ٢٧٢

(٢) المصدر السابق : ٢٧٥

(٣) المصدر السابق : ٢٧٧

٢٥٦

ثمّ قال : « فصل : وحدّثني بدر بن يعقوب المقرئ الأعجمي رضوان الله عليه بمشهد الكاظمعليه‌السلام في صفة الفال في المصحف بثلاث روايات من غير صلاة ، فقال : تأخذ المصحف وتدعو ، فتقول : اللهم إن كان من قضائك وقدرك أن تمن على أُمّة نبيّك بظهور وليّك وابن بنت نبيّك ، فعجّل ذلك وسهّله ويسّره وكمّله ، وأخرج لي آية استدلّ بها على أمر فائتمر ، أو نهي فأنتهي ـ أو ما تريد الفال فيه ـ في عافية

ثمّ تعدّ سبع أوراق ، ثمّ تعدّ في الوجهة الثانية من الورقة السابعة ستة أسطر ، وتتفاءل بما يكون في السطر السابع

وقال في رواية أُخرى : إنّه يدعو بالدعاء ، ثمّ يفتح المصحف الشريف ، ويعدّ سبع قوائم ، ويعدّ ما في الوجهة الثانية من الورقة السابعة ، وما في الوجهة الأُولى من الورقة الثامنة من لفظ اسم الله جلّ جلاله ، ثمّ يعدّ قوائم بعدد لفظ اسم الله ، ثمّ يعدّ من الوجهة الثانية من القائمة التي ينتهي العدد إليها ، ومن غيرها ممّا يأتي بعدها سطوراً بعدد لفظ اسم الله جلّ جلاله ، ويتفاءل بآخر سطر من ذلك

وقال في الرواية الثالثة : إنّه إذا دعا بالدعاء عدّ ثماني قوائم ، ثمّ يعدّ في الوجهة الأُولى من الورقة الثامنة أحد عشر سطراً ، ويتفاءل بما في السطر الحادي عشر ، وهذا ما سمعناه في الفأل بالمصحف الشريف قد نقلناه كما حكيناه(١)

ونقل هذا العلّامة المجلسي في « بحار الأنوار » وقال : « وجدت في بعض الكتب أنّه نسب إلى السيّد (ره) الرواية الثانية ، لكنّه قال : يقرأ الحمد وآية الكرسي ، وقوله تعالى :( وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ ) إلى آخر الآية ، ثمّ يدعو بالدعاء المذكور ، ويعمل بما في الرواية »(٢)

______________________

(١) المصدر السابق : ٢٧٨

(٢) بحار الأنوار ٨٨ / ٢٤٢

٢٥٧

« ـ السعودية ـ »

حكمها :

س : ما هو حكم الخيرة أو الاستخارة ؟ فنرى البعض يعتقد بأنّها من عالم الغيب ، بخلاف البعض الآخر الذي يتعامل معها معاملة عادية

وسؤالي بشكل أوضح هو : هل أنّ الخيرة ترشدنا إلى الواقع ؟ أو أنّها مجرد تعيين الوظيفة ورفع التحيّر ؟

ج : إنّ الأحاديث الواردة في هذا الموضوع تشير على أنّ الاستخارة ـ الخيرة ـ هي من مصاديق الدعاء ، أي أنّ المستخير يطلب من الله تعالى أن يرشده إلى الخير والصواب

وعليه ، فإنّ حيثيات الدعاء تتدخّل في كيفية النتيجة ، فحالة المستخير من الطهارة والتوجّه والإقبال نحو الدعاء ، وأيضاً وقت الاستخارة ومكانها ونوعها لها دخل عظيم في إعطاء النتيجة المتوقّعة

نعم ، هناك بعض الأنواع من الاستخارة قد تخرج بنتائج أقرب إلى الواقع من غيرها ، وهكذا قد يكون بعض الأشخاص يمتلكون قدرة خاصّة في استنباط بعض النتائج في الخيرة ، حازوا على هذه الملكة بممارسة رياضات شرعية

هذا ، ولكن لا يوجد في المقام ما يدلّ على أنّ هناك قاعدة عامّة يمكن الاعتماد عليها مطلقاً ، فكلّ ما في الأمر هو أنّ الموضوع يرتبط بالدعاء والداعي ، ومصلحة الباري تعالى

« أحمد ـ ـ »

مشروعيتها :

س : لاشكّ بأنّكم سمعتم بطرق مختلفة في الاستخارة : هذا من القرآن ، وذلك بالسبحة ، وآخر بحسابات خاصّة ، و ، فهل هذه وردت عن المعصومين عليهم‌السلام ؟ أي أنّها مؤيّدة من قبلهم ؟ أم ماذا ؟

٢٥٨

ج : الاستخارة أو الخيرة بالمعنى العام ـ أي طلب الخير من الله تعالى ـ أمر مستحسن في الشريعة ، وقد وردت روايات كثيرة بهذا الصدد تحثّ على هذا العمل ، كما هو واضح لمن يراجع المجامع الحديثية في هذا الباب

وأمّا الأساليب المختلفة التي تمارس في هذا المجال ، فهي طرق مختصّة بأهلها اقتنعوا بها بعدما أعطت التجربة صحّتها ، أو قربها إلى الواقع

نعم ، جاء في بعض الأحاديث ما يدلّ على بعض الأنواع من الاستخارة ، ولكن هذه الروايات جميعها ضعيفة السند ، لا يمكن الاعتماد عليها جزماً ، بل يصحّ العمل بمضمونها برجاء المطلوبية

هذا ولكن الذي يظهر من سيرة المتشرّعة والمؤمنين : هو المعاملة مع الخيرة معاملة الأمر اللازم ، فيأتمرون لأوامرها وينتهون لنواهيها ، وليس هذا إلّا لحصول نتائج حسنة منها ، لا أنّهم قصدوا العمل بالأحاديث الواردة في المقام

« ـ السعودية ـ »

حجّيتها بالقرآن :

س : كثيراً ما يعترض السلفيّون في موضوع الاستخارة بالقرآن ، بأنّكم تتفاءلون به ، وهو عمل منهي عنه ، فهل يوجد في كتب العامّة ما يمكننا بردّهم ؟

ج : الاستخارة وردت بنحو الإطلاق عند الفريقين ـ الخاصّة والعامّة ـ بما لا مجال للشكّ في مشروعيتها وجوازها ، بل رجحانها واستحبابها ، وهي باختصار : عبارة عن طلب الخير مطلقاً ، أو عند التحيّر في ترجيح موضوع على موضوع آخر ، وهذا أمر متّفق عليه عند كافّة أرباب الحديث ، كما هو واضح لمن راجعهم

ولو أمعنّا النظر في مضمون هذه الروايات بأجمعها ، نرى أنّ مفادها تنصب في مجرى مطلق الدعاء ، أي أنّ المستخير يدعو ويطلب الصلاح والخير لما يستخير له

٢٥٩

وهناك طرق خاصّة وردت في بعض الروايات عندنا تبيّن كيفية الاستخارة ، وأيضاً قد ينقل بعض الاستخارات غير المنصوصة عن البعض ، وهي بأجمعها وإن لم تتّصف بقوّة السند ـ خلافاً للقسم الأوّل ـ ولكن تدخل تحت عنوان الدعاء قطعاً

وعلى هذا لا يبقى إشكال على هذه الأنواع من الاستخارة ، ويدلّ على جواز هذا الأمر عند العامّة ، ما ورد في بعض رواياتهم من عمل الأصحاب به(١)

وممّا ذكرنا يظهر لك : عدم المانع من الاستخارة بالقرآن ، فإنّ المستخير يرى نفسه متحيّراً في موضوع ما ، ويريد أن يستدلّ على الصواب ، فيدعو ويطلب من الله تعالى هدايته وتوجيهه نحو الحقّ ، بإشارة آية أو مقطع منها ، وهذا العمل بنفسه عمل جائز وسائغ ، ولا ينطبق عليه عنوان التفاؤل المنهي عنه ـ إن قلنا به ـ

مضافاً إلى أنّ الروايات التي تمنعنا من التفاؤل بالقرآن جميعها ضعيفة السند ، فلا يمكن الاعتماد عليها ، واعتبارها حجّة في المقام

______________________

(١) مسند أحمد ٣ / ١٣٩

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576