موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٢

موسوعة الأسئلة العقائديّة15%

موسوعة الأسئلة العقائديّة مؤلف:
الناشر: مركز الأبحاث العقائدية
تصنيف: مكتبة العقائد
ISBN: 978-600-5213-02-7
الصفحات: 518

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 518 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 245289 / تحميل: 6327
الحجم الحجم الحجم
موسوعة الأسئلة العقائديّة

موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٢

مؤلف:
الناشر: مركز الأبحاث العقائدية
ISBN: ٩٧٨-٦٠٠-٥٢١٣-٠٢-٧
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

٥٨ - باب ان ولي القصاص اذا عفا أو صالح أو رضى بالدية لم يجز له القصاص بعد

[ ٣٥٣٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) (١) ؟ فقال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل، فله عذاب أليم كما قال الله عزّ وجلّ.

[ ٣٥٣٠١ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) (٢) فقال: الرجل يعفو ويأخذ الدية، ثم يجرح صاحبه أو يقتله، فله عذاب أليم.

[ ٣٥٣٠٢ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - في قول الله عزّ وجلّ:( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) (٣) قال: هو

____________________

= ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ٥٨ من هذه الابواب.

الباب ٥٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٨ / ١، والتهذيب ١٠: ١٧٩ / ٧٠١.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٩ / ٣، والتهذيب ١٠: ١٧٨ / ٦٩٨.

(٢) البقرة ٢: ١٧٨.

٣ - الكافي ٧: ٣٥٩ / ٤.

(٣) البقرة ٢: ١٧٨.

١٢١

الرجل يقبل الدية أو يصالح ثمَّ يجيء بعد(١) فيمثّل أو يقتل، فوعده الله عذاباً أليماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٢) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد، والذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٥٣٠٣ ] ٤ الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في (مجمع البيان) عن أبى جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى:( من اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) (٤) أي من قتل بعد قبول الدّية أو العفو.

[ ٣٥٣٠٤ ] ٥ - وعن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( فاتباع بالمعروف ) (٥) أي فعلى العافي اتباع بالمعروف، أي(٦) أن لا يشدّد في الطلب وينظره إن كان معسراً ولا يطالبه بالزيادة على حقه، وعلى المعفوّ له أداء إليه باحسان، أي الدفع عند الامكان من غير مطل.

٥٩ - باب حكم من قتل وعليه دين وليس له مال

[ ٣٥٣٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي

____________________

(١) في المصدر زيادة: ذلك.

(٢) التهذيب ١٠: ١٧٨ / ذيل ٦٩٩.

(٣) الفقيه ٤: ٨٢ / ذيل ٢٦٢.

٤ - مجمع البيان ١: ٢٦٦.

(٤) البقرة ٢: ١٧٨.

٥ - مجمع البيان ١: ٢٦٥.

(٥) البقرة ٢: ١٧٨.

(٦) في المصدر: هي.

الباب ٥٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٨٠ / ٧٠٣.

١٢٢

بصير - يعني: المرادي - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: إنَّ أصحاب الدين هم الخصماء(١) للقاتل، فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء، وإلا فلا.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٢) .

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أسلم، عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٣) .

[ ٣٥٣٠٦ ] ٢ - وعنه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين و( ليس له) (٤) مال وأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل؟ قال: إن وهبوا دمه ضمنوا ديته(٥) ، فقلت: إن هم أرادوا قتله؟ قال: إن قتل عمداً قتل قاتله وأدى عنه الامام الدين من سهم الغارمين، قلت: فانه قتل عمدا وصالح أولياؤه قاتله على الدية، فعلى من الدين؟ على أوليائه من الدية؟ أو على إمام المسلمين فقال: بل يؤدوا دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياؤه، فانه أحق بديته من غيره.

____________________

(١) في المصدر: الغرماء.

(٢) التهذيب ١٠: ٣١٤ / ١١٧٠.

(٣) الفقيه ٤: ١١٩ / ٤١١.

٢ - الفقيه ٤: ٨٣ / ٢٦٤.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) في المصدر: الدين.

١٢٣

٦٠ - باب ان المسلم اذا قتله مسلم وليس له ولي الّا ذمي فإن لم يسلم الذمي كان وليه الامام، فان شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال، وليس له العفو

[ ٣٥٣٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علّي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط(١) ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل مسلم قتل رجلاً مسلماً(٢) فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته، فقال: على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته(٣) الاسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فان شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية، فان لم يسلم أحد كان الامام وليّ أمره، فان شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لأنَّ جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لامام المسلمين، قلت: فان عفا عنه الامام، قال: فقال: إنما هو حقُّ جميع المسلمين، وإنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنه أسقط في( العلل) حكم العفو من الامام (٥) .

____________________

الباب ٦٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٩ / ١.

(١) في العلل: عن محمّد الحلبي.

(٢) في الفقيه زيادة: عمداً ( هامش المخطوط )، والمصدر.

(٣) في نسخة من الفقيه: دينه ( هامش المخطوط )

(٤) الفقيه ٤: ٧٩ / ٢٤٨.

(٥) علل الشرائع: ٥٨١ / ١٥.

١٢٤

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٣٠٨ ] ٢ - وعنه، عن أبي ولاد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يقتل وليس له وليّ إلّا الإمام: إنه ليس للامام أن يعفو، وله أن يقتل، أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لأنَّ جناية المقتول كانت على الإمام، وكذلك تكون ديته لامام المسلمين.

[ ٣٥٣٠٩ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مسلم قتل وله أب نصرانيّ، لمن تكون ديته؟ قال: تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٦١ - باب أن من ضرب القاتل حتى ظن انه قتله فعاش وأراد الولي القصاص لم يجز له إلّا بعد القصاص منه في الجرح

[ ٣٥٣١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: اتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتله، فضربه الرجل حتى رأى أنّه قد قتله، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقاً فعالجوه

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٧٨ / ٦٩٧.

٢ - التهذيب ١٠: ١٧٨ / ٦٩٦.

٣ - علل الشرائع: ٥٨٣ / ٢٥.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤، وفي الباب ٧ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة.

الباب ٦١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٦ / ١.

١٢٥

فبرأ، فلما خرج أخذه أخو المقتول الأوَّل، فقال: أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك، فقال: قد قتلتني مرة، فانطلق به إلى عمر فأمر(١) بقتله، فخرج وهو يقول: والله قتلتني مرة، فمرُّوا على أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فأخبره خبره، فقال: لا تعجل حتى أخرج إليك، فدخل على عمر، فقال: ليس الحكم فيه هكذا، فقال: ما هو يا أبا الحسن؟ فقال: يقتصّ هذا من أخي المقتول الأوَّل ما صنع به ثمَّ يقتله بأخيه، فنظر الرجل أنه إن اقتصّ منه أتى على نفسه، فعفا عنه وتتاركا.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن مهزيار، عن إبراهيم بن عبدالله، عن أبان بن عثمان(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ابن عثمان(٣) .

٦٢ - باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف من دون عذاب، ولا تمثيل وان فعله القاتل

[ ٣٥٣١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حمّاد، عن الحلبي، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قالا: سألناه عن رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات، أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم، ولكن لا يترك يعبث به، ولكن يجيز عليه بالسيف.

____________________

(١) في المصدر: فأمره.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٧٨ / ١٠٨٧.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٨ / ٤٥٢.

الباب ٦٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٧٩ / ٤، أورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.

١٢٦

[ ٣٥٣١٢ ] ٢ - وعن عليِّ بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن سليمان، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) : إنَّ الله يقول في كتابه:( ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف في القتل ) (٢) ما هذا الإسراف الذي نهى الله عنه؟ قال: نهى أن يقتل غير قاتله، أو يمثل بالقاتل الحديث.

[ ٣٥٣١٣ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) في رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يرفع العصا عنه حتى مات، قال: يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذّذ به، ولكن يجاز عليه بالسيف.

[ ٣٥٣١٤ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنَّ عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) لما قتله ابن ملجم، قال(١) : احبسوا هذا الاسير وأطعموه(٢) وأحسنوا اساره، فان عشت فأنا أولى بما صنع بي: إن شئت استقدت، وإن شئت عفوت، وإن شئت صالحت، وإن متّ فذلك إليكم، فان بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثّلوا به.

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٧٠ / ٧.

(١) في المصدر: لابي الحسن (عليه‌السلام ).

(٢) الإِسراء ١٧: ٣٣.

٣ - الفقيه ٤: ٩٧ / ٣٢٢، أورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ١٠ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٤ - قرب الإِسناد: ٦٧.

(٣) في المصدر زيادة: للحسن والحسين (عليهما‌السلام )

(٤) في المصدر زيادة: واسقوه.

١٢٧

[ ٣٥٣١٥ ] ٥ - وبالإسناد، أنَّ الحسن( عليه‌السلام ) قدَّمه فضرب عنقه بيده.

[ ٣٥٣١٦ ] ٦ - محمّد بن الحسين الرضيُّ في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في وصيّته للحسن( عليه‌السلام ) : يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضاً تقولون: قتل أمير المؤمنين، ألا لا يقتلن(١) بي إلا قاتلي، انظروا إذا أنا متُّ من( هذه الضربة) (٢) فاضربوه ضربة بضربة، ولا يمثل بالرجل فاني سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: إيّاكم والمثلة ولو بالكلب العقور،( ثمَّ أقبل على ابنه الحسن( عليه‌السلام ) فقال: يابني أنت وليُّ الأمر ووليُّ الدم، فان عفوت فلك، وان قتلت فضربة مكان ضربة ولاتأثم) (٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٦٣ - باب ثبوت القصاص على شاهد الزور اذا قتل المشهود عليه

[ ٣٥٣١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثمَّ رجع أحدهم بعدما قتل الرجل، فقال: إن قال الرابع: وهمت، ضرب الحد وغرم الدية، وإن قال: تعمدت، قتل.

____________________

٥ - قرب الإسناد: ٦٧.

٦ - نهج البلاغة ٣: ٨٦ / ٦٧.

(١) في المصدر: تقلتن.

(٢) في المصدر: ضربته هذه.

(٣) ما بين القوسين لم يرد في المصدر.

(٤) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ٦٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٦٦ / ٢، التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٩١، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الشهادات.

١٢٨

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الشهادات وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٦٤ - باب ان شهود الزور اذا شهدوا على واحد فقتل، وأراد الولي قتلهم جاز بعد رد فاضل الدية

[ ٣٥٣١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها، فيرجم، ثمَّ يرجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبه عليّ، فان رجع اثنان وقالا: شبه علينا، غرما نصف الدية، وإن رجعوا(٥) وقالوا: شبه علينا غرموا الدية، وإن قالوا: شهدنا بالزور، قتلوا جميعاً.

[ ٣٥٣١٩ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار، وعن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعاً، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٣١١ / ١١٦٢.

(٢) الكافي ٧: ٣٨٤ / ٤.

(٣) تقدم في الباب ١٢ من أبواب الشهادات.

(٤) يأتي في الباب ٦٤ من هذه الابواب.

الباب ٦٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٦ / ١، التهذيب ١٠: ٣١٢ / ١١٦٣.

(٥) في المصدر زيادة: جميعاً.

٢ - الكافي ٧: ٣٦٦ / ٤.

١٢٩

فرجم ثمَّ رجعوا، وقالوا: قد وهمنا، يلزمون الدية وإن قالوا: إنما(١) تعمدنا، قتل أيَّ الاربعة شاء وليُّ المقتول ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني، ويجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة، وإن شاء وليُّ المقتول أن يقتلهم ردَّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الاربعة ويجلدون ثمانين كل واحد منهم، ثمَّ يقتلهم الإمام الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، وبإسناده عن محمّد بن الحسن(٢) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٦٥ - باب أن الولي اذا مات قام ولده ونحوه مقامه في القصاص

[ ٣٥٣٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا مات وليُّ المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله، إلا أنه قال في آخره: في الدية(٤) .

ورواه أيضاً بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، إلى قوله: مقامه(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير إلى قوله: مقامه بالدم(٦) .

____________________

(١) في المصدر: إنا.

(٢) التهذيب ١٠: ٣١١ / ١١٦١.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الشهادات، وفي الباب ٦٣ من هذه الابواب.

الباب ٦٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٧٠ / ٦.

(٤) التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨٢.

(٥) التهذيب ١٠: ١٧٩ / ٧٠٢.

(٦) الفقيه ٤: ١٢٧ / ٤٤٨.

١٣٠

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٦٦ - باب أن القاتل يدفع إلى ولي المقتول فيقتله، ولا تبعة عليه

[ ٣٥٣٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن محمد، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن سليمان، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث قال: قلت: ما معنى قوله تعالى:( إنّه كان منصوراً ) (٢) ؟ قال: وأي نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فيقتلنه(٣) ولا تبعة يلزمه من قتله في دين ولا دنيا.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٦٧ - باب حكم العبدين اذا قتلا حرا ً

[ ٣٥٣٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: خرج رجل من المدينة يريد العراق فاتبعه أسودان، أحدهما غلام لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) فلما أتى الاعوص نام الرجل فأخذا صخرة فشدخا(٥) بها رأسه، فاُخذا فاُتي بهما محمّد بن خالد، وجاء أولياء المقتول فسألوه أن يقيدهم، فكره أن يفعل، فسأل

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٣ من ابواب مقدمات الحدود.

الباب ٦٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٧٠ / ٧.

(٢) الاسراء ١٧: ٣٣.

(٣) في المصدر: فيقتله.

(٤) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١١ وفي الباب ٦٢ من هذه الابواب.

الباب ٦٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٧٣ / ١٠.

(٥) الشدخ: كسر الشيء الاجوف، تقول: شدخت رأسه فانشدخ. ( النهاية ٢: ٤٥١ ).

١٣١

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك فلم يجبه، قال عبد الرحمن: فظننت أنه كره أن يجيبه لانه لا يرى أن يقتل اثنان بواحد، فشكا أولياء المقتول محمّد بن خالد وصنيعه إلى أهل المدينة، فقالوا(١) : إن أردتم أن يقيدكم منه فاتبعوا جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) فاشكوا إليه ظلامتكم، ففعلوا، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اقدهم، فقتلا جميعاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٦٨ - باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب وتفسيره

[ ٣٥٣٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(٣) ، عن بريد العجلي، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن مؤمن قتل رجلاً ناصباً معروفاً بالنصب على دينه غضباً لله تعالى يقتل به؟ فقال: أمّا هؤلاء فيقتلونه، ولو رفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله، قلت: فيبطل دمه؟ قال: لا، ولكن إن كان له ورثة فعلى الامام أن يعطيهم الدية من بيت المال لأنَّ قاتله إنما قتله غضباً لله عزَّ وجلَّ وللإمام ولدين المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٣٥٣٢٤ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( معاني الأخبار) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الكوفي، عن

____________________

(١) في المصدر: فقال لهم أهل المدينة.

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١٢، وفي الباب ٤١ من هذه الابواب.

الباب ٦٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٧٤ / ١٤.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبي أيوب.

(٤) التهذيب ١٠: ٢١٣ / ٨٤٣.

٢ - معاني الاخبار: ٣٦٥ / ١.

١٣٢

ابن فضال، عن المعلّى بن خنيس، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لانك لا تجد أحداً يقول: أنا ابغض( آل محمّد) (١) ، ولكن الناصب من نصب لكم، وهو يعلم أنكم تتولونا وتبرؤون من أعدائنا.

وقال: من أشبع عدواً لنا فقد قتل وليّاً لنا.

[ ٣٥٣٢٥ ] ٣ - وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن حمّاد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد رجلاً يقول: أنا ابغض محمّداً وآل محمّد، ولكن الناصب من نصب لكم، وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا.

[ ٣٥٣٢٦ ] ٤ - محمّد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال، عن أبي الحسن عليِّ بن محمّد( عليهما‌السلام ) أنَّ محمّد بن عليِّ بن عيسى كتب إليه يسأله عن الناصب هل يحتاج(٢) في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القذف(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) ، وتقدَّم ما يدلُّ على تفسير الناصب أيضاً في الخمس(٥) وغيره(٦) .

____________________

(١) في المصدر: محمداً وآل محمد.

٣ - علل الشرائع: ٦٠١ / ٦٠، أورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

٤ - السرائر: ٤٧٩، أورده في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٢) في المصدر: أحتاج.

(٣) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب حدّ القذف.

(٤) يأتي في الباب ٢٧ من أبواب ديات النفس.

(٥) تقدم في الحديث ١٣ من ١٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٦) تقدم في الحديث ١٤ من أبواب ما يحرم بالكفر.

١٣٣

٦٩ - باب ان من قتل شخصاً ثمَّ ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه أو رآه يزني بزوجته ثبت القصاص ولم تسمع الدعوى إلّا ببينة

[ ٣٥٣٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي مخلد(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كنت عند داود بن عليّ فاتي برجل قد قتل رجلا، فقال له داود بن عليّ: ما تقول؟ قتلت هذا الرجل؟ قال: نعم، أنا قتلته، فقال له داود: ولم قتلته؟ فقال: إنه كان يدخل منزلي بغير إذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك، فأمروني إن هو دخل بغير إذن أن أقتله فقتلته، فالتفت إلىَّ داود بن عليّ فقال: يا أبا عبدالله ما تقول في هذا؟ فقلت: أرى أنه(٢) أقر بقتل رجل مسلم فاقتله، فأمر به فقتل، ثمَّ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ ناساً من أصحاب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان فيهم سعد بن عبادة، فقالوا: يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلاً على بطن امرأتك ما كنت صانعاً به؟ فقال سعد: كنت والله أضرب رقبته بالسيف، قال: فخرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهم في هذا الكلام فقال: يا سعد من هذا الذي قلت: أضرب عنقه بالسيف؟ فأخبره الذي قالوا، وما قال سعد، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٣) : ياسعد فأين الشهود الاربعة الذين قال الله عزَّ وجلَّ؟ فقال سعد: يارسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل؟! فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إي

____________________

الباب ٦٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٧٥ / ١٥.

(١) في التهذيب: عن أبي خالد.

(٢) في المصدر زيادة: قد.

(٣) في المصدر زيادة: عند ذلك.

١٣٤

والله يا سعد بعد رأي عينك وعلم الله، إنّ الله قد جعل لكل شيء حدّاً، وجعل على من تعدَّى حدود الله حدّاً، وجعل ما دون الشهود الأربعة مستوراً على المسلمين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٣٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن أحمد بن النضر، عن الحصين بن عمرو،( عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب) (٢) ، أنَّ معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري: إنَّ ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله، فاسأل(٣) لي عليّاً عن هذا(٤) ، قال أبو موسى: فلقيت عليّاً( عليه‌السلام ) فسألته - إلى أن قال: - فقال: أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد، والا دفع برمته.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله(٥) .

[ ٣٥٣٢٩ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألني داود بن علي عن رجل كان يأتى بيت رجل فنهاه أن يأتي بيته فأبى أن يفعل، فذهب إلى السلطان فقال السلطان: إن فعل فاقتله، قال: فقتله فما ترى فيه؟ فقلت: أرى أن لا يقتله إنه إن استقام هذا ثمَّ شاء أن يقول كل إنسان لعدوّه: دخل بيتي فقتلته.

____________________

(١) التهذيب ٠: ٣١٢ / ١١٦٦.

٢ - التهذيب ١٠: ٣١٤ / ١١٦٨.

(٢) في الفقيه: عن يحيى بن سعيد بن المسيب.

(٣) في المصدر: وقد اشكل علي القضاء فسل.

(٤) في المصدر زيادة: الامر.

(٥) الفقيه ٤: ١٢٧ / ٤٤٧.

٣ - الفقيه ٤: ١٢٦ / ٤٤٦.

١٣٥

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٧٠ - باب انه لا قصاص في عظم

[ ٣٥٣٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: لا يمين في حد، ولا قصاص في عظم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢ من أبواب مقدمات الحدود، وعلى بعض المقصود في الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به.

الباب ٧٠

وفيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٥٥ / ١.

(٣) التهذيب ١٠: ٧٩ / ٣١٠.

١٣٦

أبواب دعوى القتل وما يثبت به

١ - باب ثبوته بشاهدين عدلين

[ ٣٥٣٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن إسماعيل بن أبي حنيفة، عن أبي حنيفة، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان، والزنا لا يجوز فيه إلّا أربعة شهود، والقتل أشد من الزنا؟ فقال: لأنَّ القتل فعل واحد، والزنا فعلان، فمن ثمَّ لا يجوز إلّا أربعة شهود: على الرجل شاهدان، وعلى المرأة شاهدان.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

[ ٣٥٣٣٢ ] ٢ - ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن عليِّ بن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن إسماعيل بن حمّاد (٢) ، عن أبي حنيفة قال: قلت لابي

____________________

أبواب دعوى القتل وما يثبت به

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٠٤ / ٧، أورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب الشهادات.

(١) التهذيب ٦: ٢٧٧ / ٧٦٠.

٢ - علل الشرائع: ٥١٠ / ٣.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبيه حماد.

١٣٧

عبدالله( عليه‌السلام ) : أيهما أشد؟ الزنا؟ أم القتل؟ فقال: القتل، قال قلت: فما بال القتل جاز فيه شاهدان، ولا يجوز في الزنا إلا أربعة؟ - إلى أن قال: فقال: الزنا فيه حدّان، ولا يجوز إلّا أن يشهدا كل اثنين على واحد، لأنَّ الرجل والمرأة جميعاً عليهما الحد، والقتل إنّما يقام الحد على القاتل، ويدفع عن المقتول.

ورواه الكلينيُّ مرسلاً نحوه(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢ - باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات إلى الرجال، وثبوت الدية بذلك دون القصاص

[ ٣٥٣٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير عن جميل بن دراّج، ومحمّد بن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٤) ، عن جميل بن درّاج، وابن حمران(٥) .

____________________

(١) الكافي ٧: ٤٠٤ / ٧.

(٢) تقدم في الباب ٤٩ من أبواب الشهادات.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٠ / ١، أورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٤) في الاستبصار زيادة: عن ابن أبي عمير.

(٥) التهذيب ٦: ٣٦٦ / ٧١١، والاستبصار ٣: ٢٦ / ٨٢.

١٣٨

أقول: خصه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخره وما يأتي(١) .

[ ٣٥٣٣٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إِبراهيم الخارقي(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الدم.

[ ٣٥٣٣٥ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفضيل، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا الدم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن الفضيل مثله(٤) .

[ ٣٥٣٣٦ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٥) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٢ / ١١، التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧٠٧، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٥، أورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٢) في الكافي: عن ابراهيم الحارثي.

٣ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٥، أورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٤ / ٧٠٥، والاستبصار ٣: ٢٣ / ٧٣.

(٤) الفقيه ٣: ٣١ / ٩٤.

٤ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٩، أورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٥) التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧٠٦، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٤.

١٣٩

[ ٣٥٣٣٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.

[ ٣٥٣٣٨ ] ٦ - وعنه، عن حمّاد، عن ربعي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل.

أقول: حمله الشيخ على عدم ثبوت القود وإن ثبت بشهادتهنّ الدية، لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٣٥٣٣٩ ] ٧ - وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي( عليه‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القود.

أقول: تقدَّم حكم الحدود في الشهادات(٣) .

[ ٣٥٣٤٠ ] ٨ - وعنه، (عن عبدالله بن المفضّل، عن محمّد بن هلال)(٤) ،

____________________

٥ - التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٣، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٤، أورده بتمامه في الحديث ٢٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

٦ - التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٦، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٧.

(١) مضى في الاحاديث ١ - ٤ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧٠٩، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٧، أورده في الحديث ٢٩ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٣) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

٨ - التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧١٠، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٨، أورده في الحديث ٣٠ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٤) في التهذيب: عن عبدالله بن الفضل بن محمّد بن هلال، وفي الاستبصار: عن عبدالله بن المفضل بن محمّد بن هلال.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

ودونك ما تقرأ في الجزء الثالث من كتاب « علي إمام البررة » ، فثمّة أقوال جماعة من أعلام أهل السنّة من قدامى ومحدّثين في كشف صفحات معاوية المخزية المخجلة ، وهذا الكشف لولا تسليم الإمام الحسنعليه‌السلام الأمر إليه ، لما كان الناس يعرفوا حقيقة معاوية ، فهذا من أعظم المنجزات التي أنجزها الإمام الحسنعليه‌السلام ، بأن كشف زيف الباطل وعرّف الناس حقيقة معاوية وبني أُمية.

١٨١
١٨٢

الإمام الحسين عليه‌السلام :

( علي سلمان ـ ـ )

أسباب ثورته :

س : ما هي أسباب قيام ثورة الإمام الحسينعليه‌السلام ؟

وما معنى قول زينبعليها‌السلام عندما خاطبت يزيد : « ما رأيت إلاّ جميلاً » (١) ؟

ج : أحاطت بالإمام الحسينعليه‌السلام عدّة من المسؤوليات الدينية والواجبات الاجتماعيّة وغيرها ، فحفّزته إلى الثورة ، ودفعته إلى التضحية والفداء ، وهذه بعضها :

١ ـ المسؤولية الدينية : لقد كان الواجب الديني يحتّم عليه القيام بوجه الحكم الأمويّ ، الذي استحلّ حرمات الله ، ونكث عهوده ، وخالف سنّة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٢ ـ المسؤولية الاجتماعيّة : كان الإمامعليه‌السلام بحكم مركزه الاجتماعيّ مسؤولاً أمام الأُمّة ، عمّا منيت به من الظلم والاضطهاد من قبل الأمويّين ، ومن هو أولى بحمايتها وردّ الاعتداء عنها من غيره؟

فنهضعليه‌السلام بأعباء هذه المسؤولية الكبرى ، وأدّى رسالته بأمانة وإخلاص ، وضحّى بنفسه وأهل بيته وأصحابه ، ليعيد عدالة الإسلام وحكم القرآن.

٣ ـ إقامة الحجّة عليه : قامت الحجّة على الإمامعليه‌السلام لإعلان الجهاد ، ومحاربة قوى البغي والإلحاد ، فقد تواترت عليه الرسائل والوفود من أهل الكوفة ،

__________________

١ ـ لواعج الأشجان : ٢٠٩.

١٨٣

وكانت تحمّله المسؤولية أمام الله إن لم يستجب لدعواتهم الملحّة ، لإنقاذهم من ظلم الأمويّين وبغيهم.

٤ ـ حماية الإسلام : من الأسباب التي ثار من أجلهاعليه‌السلام هي حماية الإسلام من خطر الحكم الأمويّ ، الذي جهد على محوه ، وقلع جذوره ، فقد أعلن يزيد ـ وهو على كرسي الخلافة الإسلامية ـ الكفر والإلحاد بقوله :

لعبت هاشم بالملك فلا

خبر جاء ولا وحي نزل(١)

وكشف هذا الشعر عن العقيدة الجاهلية التي كان يدين بها يزيد ، فهو لم يؤمن بوحي ولا كتاب ، ولا جنّة ولا نار ، وبلغ به الاستهتار إلى الإعلان عن كفره واستهزائه بالإسلام.

٥ ـ صيانة الخلافة : من ألمع الأسباب التي ثار من أجلهاعليه‌السلام تطهير الخلافة الإسلامية ـ التي هي لأهل البيتعليهم‌السلام من قبل الله تعالى ـ من أرجاس الأمويّين الذين نزو عليها بغير حقّ.

وقد رأى الإمامعليه‌السلام أنّ مركز جدّه قد صار إلى سكّير مستهتر ، لا يعي إلاّ شهواته ورغباته ، فثار ليعيد للخلافة الإسلامية كيانها المشرق وماضيها الزاهر.

٦ ـ تحرير إرادة الأُمّة : ولم تملك الأُمّة في عهد يزيد إرادتها واختيارها ، فقد كبلت بقيود ثقيلة سدّت في وجهها منافذ النور والوعي ، وحيل بينها وبين إرادتها.

لقد هبّ الإمامعليه‌السلام إلى ساحات الجهاد والفداء ، ليطعم المسلمين روح العزّة والكرامة ، فكان مقتلهعليه‌السلام نقطة تحوّل في تاريخ المسلمين وحياتهم.

٧ ـ تحرير اقتصاد الأُمّة : انهار اقتصاد الأُمّة الذي هو شرايين حياتها الاجتماعيّة والفردية ، فقد عمد الأمويّون بشكل سافر إلى نهب الخزينة

__________________

١ ـ تاريخ الأُمم والملوك ٨ / ١٨٨.

١٨٤

المركزية ، وقد أعلن معاوية أمام المسلمين : إنّ المال مال الله ، وليس مال المسلمين ، فهو أحقّ به.

فقد ثارعليه‌السلام ليحمي اقتصاد الأُمّة ، ويعيد توازن حياتها المعيشية.

٨ ـ المظالم الاجتماعيّة : انتشرت المظالم الاجتماعيّة في أنحاء البلاد الإسلامية ، فلم يعد قطر من الأقطار إلاّ وهو يعجّ بالظلم والاضطهاد من جورهم.

فهبّ الإمامعليه‌السلام في ميادين الجهاد ، ليفتح للمسلمين أبواب العزّة والكرامة ، ويحطّم عنهم ذلك الكابوس المظلم.

٩ ـ المظالم الهائلة على الشيعة : لقد كانت الإجراءات القاسية التي اتخذها الحكم الأمويّ ضدّ الشيعة من أسباب ثورتهعليه‌السلام ، فهبّ لإنقاذهم من واقعهم المرير ، وحمايتهم من الجور والظلم.

١٠ ـ محو ذكر أهل البيت : ومن ألمع الأسباب التي ثار من أجلهاعليه‌السلام ، هو أنّ الحكم الأمويّ قد جهد على محو ذكر أهل البيتعليهم‌السلام ، واستئصال مآثرهم ومناقبهم ، وقد استخدم معاوية في هذا السبيل أخبث الوسائل.

وكانعليه‌السلام يودّ أنّ الموت قد وافاه ، ولا يسمع سبّ أبيه على المنابر والمآذن.

١١ ـ تدمير القيم الإسلامية : عمد الأمويّون إلى تدمير القيم الإسلامية ، فلم يعد لها أيّ ظل على واقع الحياة الإسلامية.

١٢ ـ انهيار المجتمع : انهار المجتمع في عصر الأمويّين ، وتحلّل من جميع القيم الإسلامية.

وثارعليه‌السلام ليقضي على التذبذب والانحراف الذي منيت به الأُمّة.

١٣ ـ الدفاع عن حقوقه : وانبرى الإمامعليه‌السلام للجهاد دفاعاً عن حقوقه التي نهبها الأمويّون واغتصبوها ، وأهمّها : الخلافة ، فهو الخليفة الشرعي بمقتضى معاهدة الصلح ، التي تمّ الاتفاق عليها ـ فضلاً عن كونه الخليفة الحقيقيّ من قبل الله تعالى ـ وعلى هذا فلم تكن بيعة يزيد شرعية ، ولم يخرج الإمامعليه‌السلام

١٨٥

على إمام من أئمّة المسلمين ، كما يذهب لذلك بعض ذوي النزعات الأمويّة ، وإنّما خرج على ظالم مغتصب لحقّه.

١٤ ـ الأمر بالمعروف : ومن أوكد الأسباب التي ثار من أجلهاعليه‌السلام إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإنّهما من مقوّمات هذا الدين ، والإمام بالدرجة الأُولى مسؤول عنهما.

وقد أدلىعليه‌السلام بذلك في وصيته لأخيه ابن الحنفية التي أعلن فيها عن أسباب خروجه على يزيد ، فقال : «وإنّي لم أخرج أشراً ، ولا بطراً ، ولا مفسداً ، ولا ظالماً ، وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أُمّة جدّي ، أُريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر »(١) .

١٥ ـ إماتة البدع : عمد الحكم الأمويّ إلى نشر البدع بين المسلمين ، التي لم يقصد منها إلاّ محق الإسلام ، وإلحاق الهزيمة به ، وقد أشارعليه‌السلام إلى ذلك في رسالته التي بعثها لأهل البصرة : «فإنّ السنّة قد أُميتت ، وإنّ البدعة قد أُحييت »(٢) .

لقد ثارعليه‌السلام ليقضي على البدع الجاهلية التي تبنّاها الأمويّون ، ويحيي سنّة جدّه التي أماتوها ، ونشر راية الإسلام.

١٦ ـ العهد النبوي : واستشف النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله من وراء الغيب ما يمنى به الإسلام من الأخطار الهائلة على أيدي الأمويّين ، وأنّه لا يمكن بأيّ حال تجديد رسالته ، وتخليد مبادئه إلاّ بتضحية ولده الحسينعليه‌السلام ، فعهد إليه بالتضحية والفداء ، وقد أدلى الإمام الحسين بذلك حينما عدله المشفقون عليه من الخروج إلى العراق ، فقالعليه‌السلام لهم : «ورأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمرني بأمر ، وأنا ماض له »(٣) .

١٧ ـ العزّة والكرامة : ومن أوثق الأسباب التي ثار من أجلهاعليه‌السلام ، هي العزّة

__________________

١ ـ لواعج الأشجان : ٣٠.

٢ ـ تاريخ الأُمم والملوك ٤ / ٢٦٦ ، البداية والنهاية ٨ / ١٧٠ ، انساب الأشراف : ٧٨.

٣ ـ البداية والنهاية ٨ / ١٧٦ و ١٨١.

١٨٦

والكرامة ، فقد أراد الأمويّون إرغامه على الذلّ والخنوع ، فأبى إلاّ أن يعيش عزيزاً ، وقد أعلن ذلك يوم الطفّ بقوله : «ألا وإنّ البغيّ ابن البغيّ قد ركز بين اثنتين ، بين السلّة والذلّة ، وهيهات منّا الذلّة ، يأبى الله لنا ذلك ورسوله ، والمؤمنون ، وحجور طابت ، وبطون طهرت ، وأنوف حمية ، ونفوس أبية »(١) .

١٨ ـ غدر الأمويّين وفتكهم : وأيقنعليه‌السلام أنّ الأمويّين لا يتركونه ، ولا تكفّ أيديهم عن الغدر والفتك به حتّى لو سالمهم وبايعهم ، وقد أعلن ذلك لأخيه محمّد ابن الحنفية : «والله يا أخي ، لو كنت في جحر هامّة من هوام الأرض لاستخرجوني منه حتّى يقتلوني »(٢) .

فاختارعليه‌السلام أن يعلن الحرب ، ويموت ميتة كريمة تهزّ عروشهم ، وتقضي على جبروتهم وطغيانهم.

هذه بعض الأسباب التي حفّزت الإمام الحسينعليه‌السلام إلى الثورة على حكم يزيد.

وأمّا قول زينبعليها‌السلام فهو دليل على رضاها لمشيئة الله تعالى ، وإيمانها بالقضاء والقدر ، وتوكّلها على الله تعالى ، وأنّ الذي حصل ما كان إلاّ خيراً ، وما كان إلاّ جميلاً ، وذلك لأنّه لم يكن إلاّ حفظاً لأصل الإسلام ، وذهبت مخطّطات بني أُمية ـ التي رامت محو الإسلام ـ إدراج الرياح.

( حمد الهاشم ـ السعودية ـ )

استحباب زيارته يوم الأربعين :

س : اذكر الأدلّة على زيارة الحسين عليه‌السلام يوم الأربعين؟

ج : إنّ استحباب زيارة الإمام الحسينعليه‌السلام يوم الأربعين ثابت ، حتّى روي عن

__________________

١ ـ تاريخ مدينة دمشق ١٤ / ٢١٩.

٢ ـ بحار الأنوار ٤٥ / ٩٩ ، لواعج الأشجان : ٢٥٦.

١٨٧

الإمام الحسن العسكريّعليه‌السلام أنّه قال : «علامات المؤمن خمس : صلاة الإحدى والخمسين ، وزيارة الأربعين ، والتختّم باليمين ، وتعفير الجبين ، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم »(١) .

وأمّا بخصوص ألفاظ زيارة الإمام الحسينعليه‌السلام المعروفة فهي مروية عن الإمام الصادقعليه‌السلام ، حيث قال في زيارة الأربعين : « تزور عند ارتفاع النهار فتقول : السلام على وليّ الله وحبيبه ، السلام على خليل الله ونجيبه »(٢) .

( حسين عبد الله ـ البحرين ـ )

الإمام السجّاد تولّى عملية دفنه :

س : من الذي دفن جسد الإمام الحسين عليه‌السلام ؟ وإذا كان الإمام السجّاد عليه‌السلام ، فكيف يكون ذلك ، وهو أسير مع أهل بيته ، وهم مقتادون إلى الشام ، خصوصاً أنّ الدفن كان بعد ثلاثة أيّام من يوم شهادته؟ أرجو ذكر السند والمصدر.

ج : توجد قاعدة أوّلية وهي : إنّ الإمام المعصوم لا يقوم بتجهيزه والصلاة عليه إلاّ الإمام المعصوم الذي يليه.

إذا عرفت هذا ، فإنّ السيّد نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية ، والدربندي في أسرار الشهادة(٣) ، والسيّد محمّد تقي آل بحر العلوم في مقتل الحسينعليه‌السلام (٤) ، نقلوا : أنّ بني أسد لمّا أرادوا دفن الأجساد الطاهرة جاءهم الإمام السجّادعليه‌السلام ، وهو الذي تولّى عملية الدفن بمساعدتهم.

وأمّا أنّ الإمام السجّادعليه‌السلام كيف جاءهم وهو أسير ، فهذا بالقدرة الإلهيّة التي يتمتّع بها المعصومعليه‌السلام .

__________________

١ ـ المزار للشيخ المفيد : ٥٣ ، تهذيب الأحكام ٦ / ٥٢ ، روضة الواعظين : ١٩٥.

٢ ـ مصباح المتهجّد : ٧٨٨ ، إقبال الأعمال ٣ / ١٠١.

٣ ـ أسرار الشهادة ٣ / ٢٢٥.

٤ ـ مقتل الحسين لبحر العلوم : ٤٦٦.

١٨٨

( السيّد محمّد ـ البحرين ـ )

فرق الجسم والجسد الواردان في زيارته :

س : ما هو الفرق بين كلمتي الجسم والجسد في زيارة وارث : « صلوات الله عليكم ، وعلى أرواحكم ، وعلى أجسادكم ، وعلى أجسامكم »؟

ج : الظاهر أنّ الواو في قوله : « وعلى أجسامكم » عطف بيان ، وعليه فأجسامكم وأجسادكم شيء واحد ، لا فرق بينهما.

ويؤيّد هذا ما قاله الأصمعي ، وأبو زيد في اللغة : إنّ الجسم هو الجسد(١) .

وقيل : إنّ المراد من الجسم الإنساني ما يحوي الجسم المادّي بالإضافة إلى الروح ، والمراد من الجسد الإنساني هو الجسم المادّي دون الروح.

وعلى هذا يكون السلام في الزيارة على : أرواحكم وعلى أجسادكم الخالية من الروح ـ إشارة إلى حالة مماتهم ـ وعلى أجسامكم الحاوية على الجسم والروح ـ إشارة إلى حالة حياتهم ـ.

( ـ ـ )

ظهور الآيات الكونية عند استشهاده :

س : هل من الصحيح أنّ السماء أمطرت دماً يوم قتل الحسين؟ وانخسفت الشمس؟ ولماذا لم تمطر يوم وفاة النبيّ؟ فهل الحسين أعظم من النبيّ؟

ج : إنّ اعتمادنا في ذكر الحوادث الكونية التي أعقبت استشهاد الإمام الحسينعليه‌السلام على المصادر المعترف بها عند الفريقين ، وعلى سبيل المثال : فموضوع إمطار السماء دماً يوم شهادته ، جاءت في عدّة مصادر : الصواعق المحرقة(٢) ،

__________________

١ ـ الصحاح ٥ / ١٨٨٧ ، لسان العرب ١٢ / ٩٩.

٢ ـ الصواعق المحرقة ٢ / ٥٦٩.

١٨٩

وذخائر العقبى للطبري(١) ، وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر(٢) ، وغيرها من المصادر(٣) .

وأمّا حمرة الشمس وانخسافها وغيرها من الآيات ، فتراها أيضاً في المصادر التالية : السنن الكبرى(٤) ، مجمع الزوائد(٥) ، المعجم الكبير(٦) ، وغيرها من المصادر(٧) .

فهل هذا كذب مفترى؟ أم هذه حقيقة واضحة يدلّ عليها النقل المتواتر.

وأمّا اجتهادك بمقايسة رزية السبط الشهيدعليه‌السلام بجدّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ففي غير محلّه ، إذ إنّ تأبين وتكريم السبط هو لأجل تعظيم الرسالة النبوية ، فقضية كربلاء إنّما جاءت لحفظ وتشييد مباني النبوّة والدين من تلاعب أيدي الطغاة الذين كانت أزمّة الحكم بيدهم آنذاك.

فظهور الآيات الكونية المذكورة هو في الواقع تأييد لخطّ الدفاع عن آثار النبوّة والرسالة ، الذي يتمثّل في مسار أهل البيتعليهم‌السلام .

( هادي هادي ـ السعودية ـ )

حكم من ذكر مقتله ولم ينصره :

س : ما حكم من سرد لنا مقتل الإمام الحسين عليه‌السلام ، وهو موجود بالمعركة ، ولم يقم بنصرته؟

__________________

١ ـ ذخائر العقبى : ١٤٥.

٢ ـ تاريخ مدينة دمشق ١٤ / ٢٢٧.

٣ ـ أُنظر : تهذيب الكمال ٦ / ٤٣٣ ، تاريخ مدينة دمشق ١٤ / ٢٢٧ ، نظم درر السمطين : ٢٢٢ ، سبل الهدى والرشاد ١١ / ٨٠ ، ينابيع المودّة ٣ / ١٥ و ٨٤ و ٩١ و ١٠١.

٤ ـ السنن الكبرى للبيهقيّ ٣ / ٣٣٧.

٥ ـ مجمع الزوائد ٩ / ١٩٧.

٦ ـ المعجم الكبير ٣ / ١١٤.

٧ ـ أُنظر : تاريخ مدينة دمشق ١٤ / ٢٢٦ ، تهذيب الكمال ٦ / ٤٣٣ ، ينابيع المودّة ٣ / ١٧.

١٩٠

ج : طبقاً لقول الإمام الحسينعليه‌السلام : «من سمع واعيتنا أهل البيت ثمّ لم يجبنا كبّه الله على وجهه في نار جهنم »(١) يكون آثماً ، إلاّ أن تكون لبعضهم ظروف خاصّة ، وهذا علمه عند الله تعالى.

نعم أثمه في عدم نصرته لا يلازم بالضرورة عداءه للإمام الحسينعليه‌السلام ، إذ كثير من الناس حينما ينقل ، ينقل بتثبّت ، ولكن يفقد الشجاعة لاتّخاذ الموقف المناسب.

نعم لو ثبت أنّ الناقل معاد ، فحينئذ تسلب منه الوثاقة على رأي ، إذ لعلّه يزوّر الحقائق ، وينقل عن تصرّفات الإمامعليه‌السلام أمراً غير الواقع.

ولكن طالما لم نعلم منه العداء ، فيعامل معاملة الراوي العادي ، لأنّ المطلوب في الراوي هو وثاقته لا عدالته ، ولهذا نقبل قول العامّيّ من أبناء المذاهب الأُخرى إذا ثبت لنا وثاقته ، رغم عدم استقامة عقيدته حسبما نعتقد ، ومع ذلك إذا ثبت أنّه ثقة في النقل نقبل روايته ونسمّيها موثّقة.

( أسير القلوب ـ ـ )

خروجه لا يعدّ إلقاءً في التهلكة :

س : قال تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) بناء على هذه الآية الكريمة ، لماذا خرج الإمام الحسين عليه‌السلام إلى كربلاء من مكّة متّجهاً إلى الموت؟ ألا يعدّ ذلك من التهلكة ، لأنّه ذهب إلى الموت بيده؟ وضّح الأمر لنا.

ج : إنّ أوّل الشبهات التي ترد على ذهن السامع أو القارئ لمصرع الإمام الحسينعليه‌السلام ، هي شبهة أنّه بعمله هذا قد ألقى بنفسه إلى التهلكة التي نهى الله تعالى عنها بقوله :( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) (٢) ، والقيام بمثل

__________________

١ ـ الأمالي للشيخ الصدوق : ٢١٩ ، ينابيع المودّة ٣ / ٦٣.

٢ ـ البقرة : ١٩٥.

١٩١

ذلك العمل يعتبر غريباً من مثل الإمام الحسينعليه‌السلام العارف بشريعة الإسلام ، والممثل الشرعي لنبيّ الإسلام جدّه محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله .

والجواب عن هذه الشبهة يتوقّف على تقديم مقدّمة للبحث في الآية الكريمة ، والتعرّف على معنى التهلكة المحرّمة ، ومتى تصدق ، وهل ينطبق ذلك على عمل الإمامعليه‌السلام ؟ وننظر هل يصدق عليه أنّه ألقى بنفسه إلى التهلكة أم لا؟

قوله تعالى :( وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) .

التهلكة : يعني الهلاك ، وهو كلّ أمرٍ شاقٍّ ومضرٍّ بالإنسان ضرراً كبيراً ، يشقّ تحمّله عادة ، من فقر ، أو مرض ، أو موت.

والآية الكريمة أمرت ـ أوّلاً ـ بالإنفاق في سبيل الله ، أي التضحية والبذل فيما يرضي الله تعالى ، ويقرّب الإنسان إلى الله تعالى ، ثمّ نهت عن الإلقاء بالنفس إلى التهلكة ، وذلك بترك التضحية والإنفاق في سبيل الله تعالى.

ثمّ قالت : وأحسنوا ، أي كونوا محسنين في الإنفاق والبذل ، إذ إنّه ليس كل تضحية حسنة وشريفة ، ولا كل بذل هو محبوب وحسن عند الله تعالى ، وإلاّ لكانت تضحيات المجانين والسفهاء أيضاً شريفة ، وفي سبيل الله تعالى.

فالتضحية الشريفة المقدّسة والتي هي في سبيل الله تعالى تعرف بتوفّر شروط فيها ، وتلك الشروط نلخّصها فيما يلي :

الشرط الأوّل : أن تكون التضحية والبذل والإنفاق في سبيل شيء معقول محبوب عقلاً وعرفاً ، أي في سبيل غرض وهدف عقلاني ، وإلاّ خرجت عن كونها تضحية عقلائية ، ودخلت في عداد الأعمال الجنونية أو اللاإرادية.

الشرط الثاني : أن يكون المفدّى والمضحّى له أشرف وأفضل من الفداء والتضحية لدى العقلاء والعرف العام ، كأن يضحّي بالمال مثلاً ، لكسب العلم أو الصحّة ، أو يضحي بالحيوان لتغذية الإنسان ، وهكذا كلّما كانت الغاية أفضل وأثمن كانت التضحية أشرف وأكمل.

١٩٢

هذان العنصران هما الشرطان الرئيسيان من الشروط التي لابدّ منها في كلّ بذل وإنفاق وتضحية ، حتّى تكون حسنة وشريفة وفي سبيل الله تعالى.

وعلى هذا يظهر جلياً وبكلّ وضوح : أنّ ثورة الإمام الحسينعليه‌السلام كانت في سبيل الله تعالى مائة بالمائة ، وأنّ كلّ ما قدّم فيها ، وأنفق من مال وبنين ، ونفس ونفيس ، وغال وعزيز ، كان إنفاقاً حسناً ، وبذلاً شريفاً ، وتضحية مقدّسة ، يستحقّ عليها كلّ إجلال وتقديس وشكر.

والخلاصة : إنّ آية التهلكة لا تشمل مطلق الإقدام على الخطر ، ولا تحرّم التضحية بالنفس والنفيس ، إذا كانت لغاية أعظم وأفضل ، وهدف أنبل وأشرف ، كالذي قام به الإمام الحسينعليه‌السلام بثورته الخالدة ، وحيث توفّرت في تضحياته كلّ شروط التضحية الشريفة ، والفداء المقدّس على أكمل وجه ، لأنّهعليه‌السلام ضحّى وفدى وبذل وأنفق في سبيل أثمن وأغلى شيء في الحياة مطلقاً ، ألا وهو الإسلام ، دين الله تعالى ، وشريعة السماء ، ونظام الخالق للمخلوق ، ودستور الحياة الدائم ، الذي لولا تضحيّاتهعليه‌السلام لدفن تحت ركام البدع ، والتشويهات والانحرافات ، التي خلّفتها عهود الحكم السابقة ، كما دفنت الديانات السابقة على الإسلام تحت ترسّبات البدع والتحريف ، حتّى لم يبق منها أثر حقيقي ، حيث لم يقيض لها حسين فيستخرجها ، ويزيل عنها المضاعفات ، كالذي فعلهعليه‌السلام بالنسبة إلى الديانة الإسلامية الخالدة.

( السيّد محمّد البحراني ـ البحرين ـ ٤١ سنة. طالب جامعة )

رأسه الشريف يقرأ القرآن :

س : في مسير ركب أسرى الطفّ إلى الشام ، ما السرّ وراء قراءة رأس الحسين الآية من سورة الكهف بالذات : ( أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ

١٩٣

وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا) (١) ؟

ما هو وجه الخصوصية؟ إلى ماذا يشير الإمامعليه‌السلام بقراءته هذه الآية بالذات؟ ولكم الفضل ، ونسألكم الدعاء.

ج : قد سمع زيد بن أرقم الآية ـ التي ذكرتموها ـ من الرأس الشريف في الكوفة ، وناداه : « رأسك يا ابن رسول الله أعجب وأعجب »(٢) .

وسمع آخرون منه في الشام آية :( إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ) (٣) ؛ ولعلّ في تلاوة هذه الآيات إشارة إلى قصّة أصحاب الكهف ، إذ كان فيها إيقاظ بعد رقود ثلاثمائة وتسع سنين ، فهنا بطريق أولى يكون إنطاق الرأس الشريف أعجب ، فرأسهعليه‌السلام بتلاوة هذه الآيات يظهر المعجزة الإلهيّة في نطقه.

ولا يبعد أن تكون الإشارة إلى إمكانية الهداية للناس ، أو إتمام الحجّة عليهم ، كما أنّ عودة أصحاب الكهف إلى الدنيا كان سبباً لهداية الكثير ، ورسوخ الإيمان فيهم ، وإلقاء الحجّة عليهم.

ويمكن أن تكون الإشارة إلى تحدّي أصحاب الكهف الظلم والطغيان في الفئة الحاكمة ، وعدم رضوخهم واستسلامهم لهم مع قلّة عددهم ، فكأنّما كان الإمامعليه‌السلام يريد أن يلفت النظر بأنّ الانحراف السائد المتمثّل في الحكم الأمويّ لابدّ وأن يواجه ، ولو بقلّة العدد والمؤنة ، كما كانت سيرتهعليه‌السلام في نهضته ، والله أعلم بحقائق الأُمور.

( زينب ـ بريطانيا ـ )

فلسفة أخذه العيال إلى كربلاء :

س : لماذا أخذ الإمام الحسين عليه‌السلام النساء والأطفال معه إلى كربلاء؟ مع أنّه

__________________

١ ـ الكهف : ٩.

٢ ـ الإرشاد ٢ / ١١٧ ، إعلام الورى ١ / ٤٧٣.

٣ ـ الكهف : ١٣.

١٩٤

يعلم بأنّهم سوف يسبون؟

ج : ورد عن الإمام الحسينعليه‌السلام أنّه قال ـ حينما سُـئل عن أخذه العيال ـ : «شاء الله أن يراني قتيلاً ويراهنّ سبايا ».

والمتأمّل في مجريات ثورة الحسينعليه‌السلام والمواقف الخالدة للسيدة زينبعليها‌السلام وما قامت به من إكمال لمسيرة الحسينعليه‌السلام في ثورته ـ والتي نحسّ بآثارها ليومنا هذا ـ يعلم حكمة المشيئة الإلهيّة في أخذ الحسينعليه‌السلام عياله إلى كربلاء ، فتأمل.

( أُمّ أحمد ـ البحرين ـ )

في الأربعين ألحق رأسه بجسده :

س : عندما سير بالسبايا إلى الشام ، كان رأس الحسين معهم ، فمتى أرجع مع الجسد؟ هل كان في العشرين من صفر؟

ج : إنّ المشهور عند الشيعة أنّ رأس الإمام الحسينعليه‌السلام قد أعاده الإمام زين العابدينعليه‌السلام بعد الرجوع من الأسر ، وألحقه بالجسد الشريف بعد أربعين يوماً من استشهاده ، أي يوم العشرين من صفر(١) .

نعم ، قد ورد في بعض الأخبار الخاصّة بأنّ مدفن رأسهعليه‌السلام هو عند أبيه أمير المؤمنينعليه‌السلام (٢) .

وأُوّل بأنّه بعد الدفن الأوّل أُخرج من هناك ، وأُلحق بالجسد الشريف بكربلاء ، جمعاً بين هذه الروايات ، والطائفة الأُولى التي تدلّ على اجتماع رأسه وجسدهعليه‌السلام والتي عليها معظم الطائفة الشيعيّة.

__________________

١ ـ أُنظر : اللهوف : ١١٤ ، مثير الأحزان : ٨٥ ، الأمالي للشيخ الصدوق : ٢٣٢ ، روضة الواعظين : ١٩٢ ، إعلام الورى ١ / ٤٤٧.

٢ ـ الكافي ٤ / ٥٧١ ، كامل الزيارات : ٨٤.

١٩٥

( شاهر ـ ـ )

كنيته :

س : لماذا كنّي الإمام الحسين عليه‌السلام بأبي عبد الله؟ مع أنّ الإمام زين العابدين عليه‌السلام هو الأكبر من أولاده؟

ج : إنّ قولكم ـ إنّ الإمام زين العابدينعليه‌السلام أكبر أولادهعليه‌السلام ـ أوّل الكلام ، لأنّ المشهور أنّ أكبر أولاد الإمام الحسينعليه‌السلام هو علي الأكبر الشهيد ، الذي قُتل مع أبيه في كربلاء ، وأمّا الإمام زين العابدينعليه‌السلام فهو علي الأوسط ‎

وأمّا لماذا كنّي الإمام الحسينعليه‌السلام بأبي عبد الله؟ ولم يكنّى بأبي علي ـ باعتبار أنّ علياً أكبر أولاده ـ أو بغيرها من الكنى؟

فنجيب عليه أوّلاً : إنّ أسماء الأئمّةعليهم‌السلام ، وألقابهم وكناهم ، منصوص عليها ، فكنّي بأبي عبد الله لوجود نصّ عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في ذلك.

وثانياً : كان متعارفاً عند العرب أن يكنّى الرجل بكنية ، ولم يكن له ولد بهذا الاسم ، من قبيل الإمام الجوادعليه‌السلام ، يكنّى بأبي جعفر ، ولم يكن من أولاده جعفر ، والإمام المهديّ المنتظرعليه‌السلام يكنّى بأبي صالح ، وبأبي القاسم ، ولم يكن عنده أولاد.

ثمّ لا يخفى أنّ بعض هذه الكنى واضح المنشأ ، ككنية الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام بأبي الحسن ، فالحسنعليه‌السلام أكبر أولادهعليه‌السلام ، وبعض الكنى غير واضح المنشأ ، كما في كنية الإمام الحسينعليه‌السلام بأبي عبد الله ، وكما في كنية الإمام الصادقعليه‌السلام بأبي عبد الله ، مع أنّ اكبر أولادهعليه‌السلام إسماعيل ، ومن البعيد جدّاً أن يكنّى الإمام الصادقعليه‌السلام باسم ولده عبد الله الأفطح ، لأنّه كان منحرفاً عن الجادّة الحقّة.

إذاً كنية الإمامعليه‌السلام كنية منصوص عليها من قبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

١٩٦

( فاطمة الحسيني ـ إيران ـ )

التأكيد على زيارته في الأربعين :

س : أرجو منكم أن توضّحوا لنا لماذا الإمام الحسن العسكريّ عليه‌السلام يعطي هذه الخصوصية لزيارة الأربعين ، ولا يعطي هذه الخصوصية لزيارة عاشوراء التي هي أكثر اعتباراً وشهرة؟ وشكراً لجهودكم.

ج : ليس الإمام العسكريّعليه‌السلام هنا في مقام الحصر ، فكما يقال : « إثبات الشيء لا ينفي ماعداه » ، فهنالك الكثير من الروايات التي تعدّد علامات المؤمن مثلاً ، وليس الغرض منها إلاّ التأكيد على هذه الأُمور ، ولا يفهم منها نفي غيرها ، مثل قول الإمام زين العابدينعليه‌السلام : «علامات المؤمن خمس : الورع في الخلوة ، والصدقة في القلّة ، والصبر عند المصيبة ، والحلم عند الغضب ، والصدق عند الخوف »(١) ، وهناك روايات أُخرى تذكر علامات غيرها.

هذا ، وإنّ تأكيد الإمام العسكريّعليه‌السلام على زيارة الأربعين لكي يتمسّك الشيعة بهذه الزيارة ، ولا يكتفوا في إحياء أمر الإمام الحسينعليه‌السلام بأيّام عاشوراء ، ولتبيين حقيقة مظلومية السبايا ، وأهمّية إحيائها.

وزيارة عاشوراء فضلها أبين من الشمس في رائعة النهار ، وقد ذكرها أهل البيت في مواطن أُخرى كثيرة.

( حسين الدرّازي ـ البحرين ـ )

لولاه لما بقي للدين أثر :

س : كيف يمكن أن نقول : لولا الإمام الحسينعليه‌السلام لما بقي لهذا الدين من أثر؟ أُريد شرحاً لهذه العبارة من كتب السنّة إذا وجد.

وهل الأئمّة الأطهارعليهم‌السلام من بعد الحسين عليه‌السلام لا يشكّلون دوراً كبيراً في

__________________

١ ـ الخصال : ٢٦٩.

١٩٧

الخلافة؟ شاكرين لكم هذا المجهود الطيّب في إحياء المذهب الجعفريّ .

ج : المراد من العبارة هو : أنّ الإمام الحسينعليه‌السلام قد أحيى أمر الدين بعد أن طمست أعلامه بيد الأمويّين ، فلولا نهضتهعليه‌السلام لشوّهت بني أُمية وجه الدين ، بحيث لا يبقى له عين ولا أثر ، بعد مضي سنوات قليلة من حكمهم الجائر ، ألا ترى إلى معاوية يصلّي صلاة الجمعة يوم الأربعاء ، وقتله لخيرة أصحاب الإمام عليعليه‌السلام ، ووقوفه في وجه أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وادعائه الخلافة لنفسه ، وتنصيبه يزيد خليفة مع ما فيه ، من جهره بالمنكرات والموبقات و ، أليس هذا كلّه مؤشّراً واضحاً في هذا المجال؟

ومن جانب آخر ، ترى أنّ الأُمّة الإسلامية أصبحت آنذاك في سبات ، تحتاج إلى من يوقظها ، ويكشف زيف حكّامها الظلمة ، ويخلع عنهم ثوب الرياء والتظاهر بالإسلام ، فكان هذا دور الإمام الحسينعليه‌السلام .

ثمّ إنّ هذه العبارة لا تنفي دور سائر الأئمّةعليهم‌السلام في حياتهم وسيرتهم بحفظ الدين ، بل كلّ ما في الأمر أنّ الظروف السياسية والاجتماعيّة قد فرضت وظائف لكلّ إمام يقوم بأدائها ، فمثلاً لو كان أيّهمعليهم‌السلام يعيش في زمن إمامة أبي عبد الله الحسينعليه‌السلام لقام بنفس الدور ، ولو كان الإمام الحسينعليه‌السلام في زمن إي إمام آخر ما كان يفعل أكثر مما فعل ذلك الإمام ؛ لأنهم جميعاًعليهم‌السلام لم يألوا جهداً في حفظ الدين بحسب الظروف لكل إمام منهم.

( السادة ـ السعودية ـ )

قتلته شيعة آل أبي سفيان :

س : يتردّد من البعض : إنّ الذين قتلوا الحسين عليه‌السلام هم شيعة ، فهل هم شيعة كما يقال؟ أم أنّهم غير ذلك؟ وهل كانوا من أتباع أهل البيت ثمّ انحرفوا أم ماذا؟

ج : في الواقع هذه شبهة روّج إليها البعض ، ممّن في قلبه مرض ، طعناً منه

١٩٨

بالمذهب الشيعيّ ، من أنّ الشيعة هم الذين قتلوا الإمام الحسينعليه‌السلام ! والواقع خلاف ذلك ، فإنّ الذين قتلوهعليه‌السلام هم شيعة آل أبي سفيان ، بدليل خطاب الإمام الحسينعليه‌السلام إليهم يوم عاشوراء : « ويلكم يا شيعة آل أبي سفيان ، إن لم يكن لكم دين ، وكنتم لا تخافون يوم المعاد ، فكونوا أحراراً في دنياكم هذه ، وارجعوا إلى احسابكم إن كنتم عرباً كما تزعمون »(١) .

ثمّ لم نجد أحداً من علماء الرجال أدرج أسماء هؤلاء الذين قتلوهعليه‌السلام ـ كأمثال عمر بن سعد ، وشبث بن ربعي ، وحصين بن نمير ، و ـ ضمن قوائم رجال الشيعة ، بل النصوص تدلّ على أنّهم من جمهور المسلمين.

وأمّا كونهم محكومين بأنّهم كانوا تحت إمرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام لا يدلّ على أنّهم شيعة عليعليه‌السلام ، كما أنّه ليس كلّ من صلّى خلف علي أو قاتل في جيش علي هو شيعي بالضرورة ، لأنّ الإمام عليعليه‌السلام يعتبر الخليفة الرابع للمسلمين ، فالكلّ يقبله بهذا الاعتبار ، لا باعتبار أنّه معصوم ، وأنّه الخليفة بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مباشرة.

وأمّا أنّهم كانوا ممّن أرسلوا إلى الإمام الحسينعليه‌السلام برسائل تدعوه للمجيء إلى الكوفة ، لا يدلّ أيضاً على أنّهم شيعتهعليه‌السلام ، لأنّهم كانوا يتعاملون مع الإمام الحسينعليه‌السلام باعتباره صحابي ، وسبط الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وله أهلّية الخلافة والقيادة ، لا باعتبار أنّه إمام من الأئمّة الاثني عشر ، وأنّه معصوم ، وأنّه أحقّ بالخلافة من غيره.

مضافاً إلى هذا ، فإنّ مواقفهم من الإمام الحسينعليه‌السلام ومن معه يوم عاشوراء تدلّ على أنّهم ليسوا بشيعة له ، من قبيل منعهم الماء عليه ، فيخاطبهم برير الهمدانيّ بقوله : وهذا ماء الفرات تقع فيه خنازير السواد وكلابه ، وقد حيل بينه وبين ابنه. فقالوا : يا برير ، قد أكثرت الكلام فاكفف ، فوالله ليعطش

__________________

١ ـ لواعج الأشجان : ١٨٥ ، تاريخ الأُمم والملوك ٤ / ٣٤٤ ، البداية والنهاية ٨ / ٢٠٣ ، مقتل الحسين لابن مخنف : ١٩٠ ، اللهوف : ٧١ ، كشف الغمّة ٢ / ٢٦٢.

١٩٩

الحسين كما عطش من كان قبله(١) ـ يقصد عثمان بن عفّان ـ. فهل هذا جواب شيعيّ؟!

ثمّ إنّ الشيعة في الكوفة يمثّلون سبع سكّانها ، وهم ١٥ ألف شخص ، كما نقل التاريخ ، فقسم منهم زجّوا في السجون ، وقسم منهم اعدموا ، وقسم منهم سُفّروا إلى الموصل وخراسان ، وقسم منهم شُرّدوا ، وقسم منهم حيل بينهم وبين الإمام الحسينعليه‌السلام ، مثل بني غاضرة ، وقسم ضئيل منهم استطاعوا أن يصلوا إليهعليه‌السلام .

إذاً شيعة الكوفة لم تقتل الإمام الحسينعليه‌السلام ، وإنّما أهل الكوفة ـ من غير الشيعة ـ قتلوهعليه‌السلام بمختلف قوميّاتهم ومذاهبهم.

نعم ، هذا صحيح أنّ أكثر الشيعة في الكوفة ، لكن ليس أكثر الكوفة شيعية ، والدليل على أنّ الشيعة كانوا أقلّية في الكوفة ، هو عدّة قضايا :

منها : ما ذكرته بعض المصادر : من أنّ علياً لما تولّى الخلافة أراد أن يغيّر صلاة التراويح ، فضجّ الناس بوجهه في المسجد ، وقالوا : واسنّة عمراه(٢) .

ومنها : ما في الفقه الإسلاميّ ، إذا قيل هذا رأي كوفيّ ، فهو رأي حنفيّ لا رأي جعفريّ.

وللمزيد من الفائدة نذكر لكم نصّ كلام السيّد محسن الأمين في كتابه أعيان الشيعة : « حاش لله أن يكون الذين قتلوه هم شيعته ، بل الذين قتلوه بعضهم أهل طمع لا يرجع إلى دين ، وبعضهم أجلاف أشرار ، وبعضهم اتبعوا رؤساءهم الذين قادهم حبّ الدنيا إلى قتاله ، ولم يكن فيهم من شيعته ومحبيه أحد.

أمّا شيعته المخلصون فكانوا له أنصاراً ، وما برحوا حتّى قتلوا دونه ، ونصروه بكلّ ما في جهدهم إلى آخر ساعة من حياتهم ، وكثير منهم لم

__________________

١ ـ الأمالي للشيخ الصدوق : ٢٢٢ ، روضة الواعظين : ١٨٥ ، لواعج الأشجان : ١١١.

٢ ـ جواهر الكلام ١٣ / ١٤٠ و ٢١ / ٣٣٧ ، الصحيح من السيرة ٢ / ١٤٩.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518