موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٢

موسوعة الأسئلة العقائديّة11%

موسوعة الأسئلة العقائديّة مؤلف:
الناشر: مركز الأبحاث العقائدية
تصنيف: مكتبة العقائد
ISBN: 978-600-5213-02-7
الصفحات: 518

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 518 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 245254 / تحميل: 6326
الحجم الحجم الحجم
موسوعة الأسئلة العقائديّة

موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٢

مؤلف:
الناشر: مركز الأبحاث العقائدية
ISBN: ٩٧٨-٦٠٠-٥٢١٣-٠٢-٧
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

الإمام الجواد عليه‌السلام :

( صادق اللواتي ـ عمان ـ )

صغر السن :

س : ما هو الدليل على إمامة الإمام الجواد عليه‌السلام ؟ مع أنّه كان صغير السن؟

ج : إن كان الإشكال في السنّ فقد ثبت عدم دخل العمر في شرط الإمامة والقيادة عقلاً ونقلاً.

أمّا عقلاً ، فلا دليل على استحالة ذلك ، فيكون من الممكنات.

وأمّا نقلاً ، فهنالك آيات وروايات كثيرة ، ثبت من خلالها إمكان بل وقوع الإمامة والقيادة للأُمّة بسنّ صغير ، وهذا عيسىعليه‌السلام يشهد له القرآن بذلك ، إذ يقول :( قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ) (١) ، وكذلك تحدّث عن يحيىعليه‌السلام فقال :( يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ) (٢) .

وإن كان الإشكال في شيء آخر فأخبرنا ونحن لك من الشاكرين.

( ـ البحرين ـ )

مشابهته لبعض الأنبياء :

س : لمّا ولد الإمام الجواد عليه‌السلام قال الإمام الرضا عليه‌السلام لأصحابه : « قد ولد لي

__________________

١ ـ مريم : ٢٩ ـ ٣٠.

٢ ـ مريم : ١٢.

٢٦١

شبيه موسى بن عمران فالق البحار ، وشبيه عيسى بن مريم »(١) .

فما هو وجه الشبه بين الإمام الجوادعليه‌السلام وبين هذين النبيّين عليهما‌السلام ؟

ج : الظاهر أنّ الإمام الرضاعليه‌السلام يقصد بكلامه هذا ـ على فرض صحّة الرواية سنداً ـ بأنّ ولده الإمام الجوادعليه‌السلام قد شاءت المصلحة الإلهيّة أن لا يولد في أيّام شباب الوالدعليه‌السلام ، بل ولد يوم كان عمر الإمام الرضاعليه‌السلام خمسة وأربعين سنة تقريباً ، وهذا التأخير كان تمحيصاً شديداً وابتلاءً عظيماً للمؤمنين( حَتَّىَ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ) (٢) ، بحيث إنّ البعض قد بدأ يشكّك في مصداقية إمامة الإمام الرضاعليه‌السلام لعدم وجود عقب له ، فمن هذه الجهة تشابهت قصّة ولادتهعليه‌السلام بموسىعليه‌السلام ، حيث إنّ بني إسرائيل يئسوا من ظهور المنقذ لهم من ظلم فرعون بسبب تأخيره ، حتّى أتاهم بعد فترة من الامتحان والاختبار.

وأمّا وجه الشبه بينهعليه‌السلام وعيسىعليه‌السلام فهو أنّ عيسىعليه‌السلام آتاه الله تعالى الكتاب والنبوّة وهو طفل رضيع ، وتكلّم في المهد وهو صبيّ ، كذلك الإمام الجوادعليه‌السلام آتاه الله الإمامة وهو طفل ، وكان يكلّم الناس بكلام الحكماء والعرفاء ، وهو في مرحلة الطفولة.

( ـ محمّد ـ )

إجابته على مسائل كثيرة في مجلس واحد :

س : ما تقولون في حديث ورد في بعض الكتب عن الإمام الجواد عليه‌السلام ، أنّه أجاب على ثلاثين ألف مسألة في مجلس واحد؟ فهل هذا ممكن عقلاً؟ وهل يمكن إسناده إلى المعصوم عليه‌السلام ؟

ج : نعم ، جاء هذا الخبر في بعض مصادر الحديث بدون الإسناد إلى كلام

__________________

١ ـ بحار الأنوار ٥٠ / ١٥ عن عيون المعجزات.

٢ ـ آل عمران : ١٧٩.

٢٦٢

الإمامعليه‌السلام ، بل إنّه من كلام إبراهيم بن هاشم راوي الواقعة(٢) .

ومن هنا يجب أن نلاحظ نقطتين :

١ ـ إنّ مراجعة الأئمّةعليهم‌السلام من قبل الشيعة وغيرهم أمر طبيعي ، خصوصاً عند وفاة الإمام السابق ، وابتداء إمامة اللاحق ، فكانوا يأتونه لمعرفة إمامهم والتيقّن من شخصه ، وتمييزه عن غيره في تلك الظروف الصعبة ، وعليه فالظاهر أنّ هذا الخبر ثابت من حيث المضمون.

٢ ـ ومع التسليم لأصل القضية ، يمكن توجيه مواصفاتها المذكورة بعدّة صور ، ذكر بعضها العلاّمة المجلسيّ في « بحار الأنوار » في ذيل الحديث(١) .

والذي يبدو منها قريباً إلى الواقع هو : إنّ الإمامعليه‌السلام قد تكلّم بقواعد عامّة تتفرّع منها مسائل كثيرة ، فيصحّ أن يعبّر في المقام : إنّهعليه‌السلام أجاب على كلّ هذه الأسئلة ، والعلم عند الله تعالى.

( ـ السعودية ـ )

تولّى بنفسه تجهيز والده :

س : هل أنّ الإمام الجواد عليه‌السلام قد أتى إلى طوس من المدينة بصورة غير عادية لتجهيز أبيه الإمام الرضا عليه‌السلام والصلاة عليه ، كما تتحدّث بعض الأخبار بهذا؟ وهل هذا ممكن عقلاً؟ ثمّ كيف ينكره السيّد المرتضى (٢) ولا يلتزم بهذا الأمر؟

ج : أطبقت الشيعة بعلمائها وغيرهم على أنّ المتولّي لتجهيز الإمام السابق والصلاة عليه لا يكون إلاّ الإمام اللاحق ، وهذا رأيهم يعتمد على أحاديث كثيرة وردت في هذا المجال.

__________________

١ ـ الكافي ١ / ٤٩٦ ، كشف الغمّة ٣ / ١٥٦ ، مناقب آل أبي طالب ٣ / ٢٩٠.

٢ ـ بحار الأنوار ٥٠ / ٩٣.

٣ ـ رسائل المرتضى ٣ / ١٥٦.

٢٦٣

ثمّ لا يخفى أنّ موضوع طيّ الأرض ليس فيه أيّ حظر عقليّ من جهة الإمكان ، فهو ممكن وواقع عقلاً ونقلاً ، كما ورد في القرآن الكريم في قصّة إحضار عرش بلقيس عند سليمانعليه‌السلام .

وأمّا المحاذير التي ذكروها في المقام فليست هي إلاّ وجوه استبعادية لا تفيد الجزم بالمنع.

وأمّا إنكار السيّد المرتضى للموضوع وملازماته فهو بسبب التزامه بمبنى عدم قبول خبر الواحد في باب الأخبار ، أي أنّه لا يرى أخبار المقام في حدّ التواتر أو الاستفاضة حتّى تفيد علماً له ، وهذا المبنى مردود عند المحققّين كما قرّر في علم الأُصول.

فالنتيجة : إنّ إنكاره لا يدلّ على نفي الواقع ، بل هو رأي خاصّ به ، قد ثبت بطلانه بأدلّة وافية وشافية.

وعليه ، فالإمام الجوادعليه‌السلام ـ وكذا باقي الأئمّةعليهم‌السلام ـ قد حضروا وتولّوا تجهيز آبائهم والصلاة عليهم.

وأمّا ما روي من تولّي هذه المراسيم بيد الآخرين فهي ـ مع فرض صحّة أسانيدها ـ لا تنفي ما ذكرناه ، فقد يجوز أن يكون ذلك على مستوى الظاهر ولحفظ حالة التقية والكتمان.

( عبد الله )

إمامته في صغر سنّه :

س : هناك من يعترض على إمامة الإمام الجواد عليه‌السلام لصغر سنّه (١) ، ويؤيّد كلامه بوجود اختلاف بين الشيعة نفسهم في ذلك ، نقلاً عن كتاب فرق الشيعة (٢) .

__________________

١ ـ بين الشيعة وأهل السنّة : ٥٥.

٢ ـ فرق الشيعة : ٨٨.

٢٦٤

فإنّه يذكر : إنّ بعض الشيعة أنكروا إمامته مستدلّين بأنّ الإمام لا يجوز أن يكون إلاّ بالغاً ، ولو جاز أن يأمر الله تعالى بطاعة غير البالغ لجاز أن يكلّف الله غير البالغ ، والتالي باطل فالمقدّم مثله .

كيف نردّ عليهم هذه الدعوى والاستدلال الباطل ؟

ج : نختصر الجواب في عدّة نقاط :

١ ـ صغر السنّ بما هو لا يكون مانعاً عقلاً في المقام ، فلا نرى فيه أيّ محذور كما هو واضح.

وأمّا نقلاً ، فمضافاً إلى عدم ورود منع شرعي لذلك جاء في القرآن الكريم( وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ) (١) ، فالاستبعاد في الموضوع لا يرجع إلى شيء.

٢ ـ إنّ كتاب « فرق الشيعة » للنوبختي لم يصل إلينا بطريق وسند صحيح يمكن الاعتماد عليه ، كما هو رأي المحقّقين.

نعم ثبت في محلّه بأنّ النوبختي كان له كتاب بهذا الاسم ، ولكن لا يمكننا الجزم بأنّ هذه النسخة المتداولة هي الأصل ، بل من المحتمل والمظنون قويّاً تلاعب بعض الأيدي في متنها.

٣ ـ لا ملازمة بين عدم تكليف غير البالغ وموضوع الإمامة والنبوّة ، فإنّهما رتبتان يهبهما الله تعالى حيث يشاء من عباده وفقاً للمصلحة التي يراها.

وأمّا عدم تكليف الصبي فهو امتنان وشفقة عليه ، أي إنّه من باب رفع المشقّة ، لا أنّه لا يصحّ تكليفه عقلاً ، ألا ترى صحّة عباداته ومشروعيّتها على المشهور.

وبعبارة واضحة : إنّ الصبي ـ وعلى الأخصّ المميّز منه ـ قد رفع عنه التكليف لصالحه ، ولكن النبوّة والإمامة أمران إلهيان يضعهما الله تعالى في مواضع قد قدّر استيعابهما فيها مسبقاً ، فلا امتنان في رفعهما عن تلك المواضع.

٤ ـ ولو سلّمنا أنّ بعض الشيعة أنكر إمامته لصغر سنّه فهؤلاء حينئذ لا يطلق

__________________

١ ـ مريم : ١٢.

٢٦٥

عليهم شيعة اثنى عشرية ، فحالهم حال الشيعة الإسماعيلية حين أنكروا إمامة الإمام الكاظمعليه‌السلام ، وحالهم حال الشيعة الزيدية حين أنكروا إمامة الإمام الباقرعليهم‌السلام .

( حسين جبّاري ـ البحرين ـ ٢٣ سنة ـ طالب )

ردّه على ثلاثين ألف مسألة في مجلس واحد :

س : لقد قرأت كتيّب بعنوان « المسلم » للسيّد الشيرازي ، وقد لفتت انتباهي رواية عن أحد الأئمّة عليهم‌السلام ، بأنّه قد ردّ على ثلاثين ألف مسألة في جلسة واحدة ، وهذا الكلام غير منطقيّ ، لأنّنا لو قلنا : إنّ الجلسة كانت مدّتها ٢٤ ساعة ، وقد تمّ طرح مسألة والإجابة عليها في كلّ دقيقة ، فأنّنا نرى أن ربع هذا الرقم لم نصل إليه ، فما هو ردّكم؟ ولكم جزيل الشكر.

ج : الظاهر أنّك تقصد الرواية التي رواها ابن شهر آشوب في « مناقب آل أبي طالب » ، عن إبراهيم بن هاشم عن مجلس اجتمع فيه الناس للاستفادة من الإمام الجوادعليه‌السلام ، وهو ابن عشر سنين ، هذه الروايات إن صحّ سندها ـ كما هو غير بعيد ، يمكن توجيها بعدّة وجوه أهمّها :

١ ـ إنّ المقصود بالجلسة مجلس الاستفادة ، ولعلّه امتدّ أيّاماً وأسابيع ، وعبّر عنها بمجلس واحد ، لأجل أنّها عقدت لإثبات عظمة الإمام رغم صغر سنّه ، وعجز غيره عن مجاراته ومناظرته ، رغم كثرتهم وكبر سنّهم ، فهو مجلس واحد لأجل وحدة الغرض.

٢ ـ إنّ المقصود بالتعبير الوارد في الرواية والعدد المذكور الجزئيات والفروع التي استفيدت من القواعد التي أُسّست من قبل الإمامعليه‌السلام ، وهذا مثل ما يظهر من قوله سبحانه :( وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ) (١) ، وقوله :

__________________

١ ـ الأنعام : ٥٩.

٢٦٦

( وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ) (١) بناء على أنّ المقصود بالكتاب هو القرآن.

فكما يمكن أن يحتوي القرآن على كلّ ما أُشير إليه رغم محدوديّته من حيث الألفاظ ، كذلك يمكن أن يحتوي كلام الإمام على أُسس وقواعد ليستخرج منها حكم فروع كثيرة.

وأيضاً قال الله سبحانه :( ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيَ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ ) (٢) ، ومعلوم أنّ توراة موسى كان كتاباً محدود الكلمات ، ومع ذلك احتوى تفصيلاً لكلّ شيء.

وقال في موضع آخر :( وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ ) (٣) ، وأشار سبحانه إلى احتواء القرآن بقوله :( وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً ) (٤) ، وإلى هذا المعنى يشير أمير المؤمنينعليه‌السلام في قوله : « علّمني رسول الله ألف باب من العلم ، فتح لي كلّ باب ألف باب »(٥) .

وقد قال بعض : إنّه استنبط من قول الرسول الأعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا ضرر ولا ضرار » أكثر من ألف حكم.

__________________

١ ـ يونس : ٦١.

٢ ـ الأنعام : ١٥٤.

٣ ـ الأعراف : ١٤٤.

٤ ـ الإسراء : ١٢.

٥ ـ الفصول المختارة : ١٠٧ ، إعلام الورى ١ / ٢٦٧.

٢٦٧
٢٦٨

الإمام الهادي عليه‌السلام :

( عيسى ـ الكويت ـ ٣١ سنة )

علمه وإخباره بموت الواثق :

س : هناك من يقول أنّ علي الهادي لم يكن أعلم الناس حسبما هو مشروط فيمن يتولّى الإمامة ، فكيف يكون الردّ على هذا القول؟ وجزاكم الله خيراً.

ج : لقد اشتهر كالشمس في رائعة النهار بين الخاصّة والعامّة سعة أُفق علم الأئمّةعليهم‌السلام أجمع ، فضلاً عن الإمام الهاديعليه‌السلام بذاته.

أمّا بالنسبة إلى الخاصّة فلا مجال للنقاش أو الشكّ بعد الإقرار بكونهم أئمّة معصومين ، وأنّ علمهم وراثي وإلهامي.

وأمّا العامّة بجميع مذاهبها فإنّها أقرّت بسعة علوم أهل البيتعليهم‌السلام ، بما يميّزها عن غيرها.

ومن الأخبار التي تدلّ على سعة الإمام الهاديعليه‌السلام إخباره بموت الواثق ، فعن خيران الأسباطيّ قال : « قدمت على أبي الحسنعليه‌السلام المدينة فقال لي : «ما خبر الواثق عندك »؟ قلت : جعلت فداك خلّفته في عافية ، أنا من أقرب الناس عهداً به ، عهدي به منذ عشرة أيّام ، قال : فقال لي : «إنّ أهل المدينة يقولون إنّه مات » ، فلمّا أن قال لي : الناس ، علمت أنّه هو.

ثمّ قال لي : «ما فعل جعفر »؟ قلت : تركته أسوأ الناس حالاً في السجن ، فقال : «أمّا إنّه صاحب الأمر ، ما فعل ابن الزيات »؟ قلت : جعلت فداك الناس معه والأمر أمره.

٢٦٩

فقال : «أمّا إنّه شؤم عليه » ، ثمّ سكت وقال لي : «لابدّ أن تجري مقادير الله تعالى وأحكامه ، يا خيران مات الواثق ، وقد قعد المتوكّل جعفر ، وقد قتل ابن الزيات » ، فقلت : متى جعلت فداك؟ قال : «بعد خروجك بستّة أيّام »(١) .

( إبراهيم ـ كندا ـ ٢٣ سنة )

دفن في بيته :

س : لماذا دفن الإمام علي الهادي عليه‌السلام في بيته؟ وشكراً لكم.

ج : السبب في دفنهعليه‌السلام في بيته يعود إلى حصول ردود الفعل من الشيعة يوم استشهادهعليه‌السلام ، وذلك عندما اجتمعوا لتشييعه مظهرين البكاء والسخط على السلطة ، والذي كان بمثابة توجيه أصابع الاتهام إلى الخليفة لتضلّعه في قتله.

وللشارع الذي أخرجت جنازة الإمامعليه‌السلام إليه الأثر الكبير ، حيث كان محلاً لتواجد معظم الموالين لآل البيتعليهم‌السلام ، أو من يحمل بين حنايا ضلوعه ولاء أهل البيتعليهم‌السلام ، من الجند والقوّاد والكتّاب.

كلّ هذا أدّى إلى اتخاذ السلطة القرار بدفنهعليه‌السلام في بيته ، وإن لم تظهر تلك الصورة في التاريخ بوضوح ، إلاّ أنّه يفهم ممّا تطرّق إليه اليعقوبيّ في تاريخه عند ذكر حوادث عام ( ٢٥٤ هـ ) ، ووفاة الإمام الهاديعليه‌السلام حيث يقول : « وبعث المعتزّ بأخيه أحمد بن المتوكّل ، فصلّى عليه في الشارع المعروف بشارع أبي أحمد ، فلمّا كثر الناس واجتمعوا كثر بكاؤهم وضجّتهم ، فردّ النعش إلى داره ، فدفن فيها »(٢) .

وتمكّنوا بذلك من إخماد لهيب الانتفاضة والقضاء على نقمة الجماهير الغاضبة.

__________________

١ ـ الكافي ١ / ٤٩٨.

٢ ـ تاريخ اليعقوبيّ ٢ / ٥٠٣.

٢٧٠

( علي ـ العراق ـ ١٩ سنة )

حذّر من ابنه جعفر :

س : هل حذّر الإمام الهادي من ابنه جعفر الكذّاب؟ ودمتم سالمين.

ج : لقد حذّر الإمام الهاديعليه‌السلام شيعته ومواليه من ابنه جعفر واتباعه ، فإنّه كان يقول لهم : تجنّبوا جعفراً فإنّه منّي بمنزلة نمرود من نوح الذي قال الله عزّ وجلّ فيه :( فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ) (١) .

قال الله :( قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ) (٢) .

وقد حذّر منه أيضاً الإمام العسكريّعليه‌السلام بقوله : « الله الله أن يظهر لكم أخي جعفر على سرّ ، ما مثلي ومثله إلاّ مثل هابيل وقابيل ابني آدم ، حيث حسد قابيل هابيل على ما أعطاه من الحاشية ، ولو تهيّأ لجعفر قتلي لفعل ، ولكن الله غالب على أمره »(٣) .

__________________

١ ـ هود : ٤٥.

٢ ـ هود : ٤٦.

٣ ـ مدينة المعاجز ٧ / ٦٦٤.

٢٧١
٢٧٢

الإمام العسكريّ عليه‌السلام :

( ـ مسلم ـ )

روي عنه أحاديث قليلة :

س : لماذا معلوماتنا قليلة وشحيحة عن الإمام الحسن العسكريّ؟ على الرغم أنّه آخر الأئمّة ، وقبل الإمام المهديّعليه‌السلام ، ومن المفروض أن نكون أكثر علماً عنه ، ونقل عنه.

إلاّ أنّنا نجد النقل أكثر عن الإمام جعفر الصادق ، ونرى نهج البلاغة ، ونرى القليل عن رسول الله ، أوّل من جاء بخبر السماء ، كما أنّنا لا نرى روايات عن الإمام العسكريّ.

ج : إنّ قلّة أحاديثنا عن الإمام العسكريّعليه‌السلام ترجع إلى أمرين : قصر عمره الشريف ، وإبقائه تحت الرقابة الشديدة.

فالحقيقة إنّ الإمامعليه‌السلام قد ولد في سنة ٢٣٢ هـ ، واستشهد مسموماً في سنة ٢٦٠ هـ ، فعمره الشريف يكون ٢٨ سنة.

مضافاً إلى أنّهعليه‌السلام قد شخص إلى العراق مع والدهعليه‌السلام ، منذ سنة ٢٣٦ هـ ، وأُجبر على الإقامة في مدينة سامراء ـ عاصمة العباسيّين آنذاك ـ حتّى تكون عيون الحكومة على معرفة قريبة من شؤونه ، واتصال الشيعة به ، وفي هذه الظروف كان من الصعب الوصول إليه ، وتلقّي الأحاديث والعلوم والمعارف منهعليه‌السلام .

وهذا بخلاف المقطع الذي عاشه الإمام الصادقعليه‌السلام ، إذ صادف زمان انهيار

٢٧٣

الحكم الأمويّ وظهور العباسيّين ، فاشتغال الظالمين بالظالمين قد أنتج فرصة ذهبية للإمامعليه‌السلام في سبيل بثّ علوم أهل البيتعليهم‌السلام وأحاديثهم ، وهذا سرّ كثرة الروايات عنهعليه‌السلام .

وأمّا الرواية عن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله فهي أحاديث أهل البيتعليهم‌السلام ، أي إنّ أحاديثهم ـ بعقيدتنا ـ هي أحاديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا غير ، وهي ليست بالقليل كما هو واضح ، لمن راجع المجامع الحديثية للشيعة.

( محامي الشيعة ـ السعودية ـ )

المعتمد دسّ إليه السمّ :

س : على يد مَن قتل الإمام الحسن العسكريّ عليه‌السلام ؟

ج : قال ابن الصبّاغ المالكيّ في « الفصول المهمّة » ما نصّه : « ذهب كثير من الشيعة إلى أنّ أبا محمّد الحسن مات مسموماً ، وكذلك أبوه وجدّه ، وجميع الأئمّة الذين من قبلهم ، خرجوا كلّهم تغمّدهم الله برحمته من الدنيا على الشهادة ، واستدلّوا على ذلك ، بما روي عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال : «ما منّا إلاّ مقتول أو شهيد »(١) .

ونقل العلاّمة المجلسيّ في « بحار الأنوار » عن كتاب « المصباح » للشيخ الكفعميّ ( قدس سره ) ، أنه قال : « توفّيعليه‌السلام في أوّل يوم من ربيع الأوّل » ، وقال في موضع آخر : « في يوم الجمعة ثامنه ، سمّه المعتمد »(٢) .

نعم المعتمد العباسيّ ـ الحاكم آنذاك ـ دسّ السمّ إلى إمامنا العسكريّعليه‌السلام ، ومات مسموماً مظلوماً.

__________________

١ ـ الفصول المهمّة : ٢٩٠.

٢ ـ بحار الأنوار ٥٠ / ٣٣٥.

٢٧٤

( ـ ـ )

مدّة إمامته :

س : إمامة أيّ من الأئمّة عليهم‌السلام كانت أقصر من الآخرين؟ رجاءً مع ذكر سنين إمامته.

ج : هو الإمام الحادي عشر من أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام ، أبو محمّد الحسن بن علي العسكريّعليهما‌السلام ، فقد ولدعليه‌السلام في سنة ٢٣٢ هـ ، وتولّى منصب الإمامة في سنة ٢٥٤ هـ ، واستشهد في سنة ٢٦٠ هـ ، وعليه ففترة إمامته كانت ستّ سنوات ، وبهذا تكون مدّة إمامته أقلّ فترةً من جميع آبائه المعصومينعليهم‌السلام .

منع من الحج :

س : نسمع أحياناً أنّ الإمام العسكريّ عليه‌السلام لم يحجّ ، فهل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحاً فما وجهه؟

ج : نعم ، بحسب النصوص الروائية والتاريخية فإنّ الإمام العسكريّعليه‌السلام لم تتح له فرصة الذهاب إلى الحجّ ، وبهذا هو الإمام الوحيد الذي منع من أداء مناسك الحجّ والعمرة ، ولتوضيح المسألة يلاحظ :

أوّلاً : إنّ الإمام العسكريّعليه‌السلام خرج من المدينة نحو العراق في سنة ٢٣٦ هـ ، مع والده الإمام الهاديعليه‌السلام ؛ وبما أنّ ولادتهعليه‌السلام كانت في سنة ٢٣٢ هـ ، فهذا يعني أنّهعليه‌السلام كان له من العمر أربع سنوات حينما اصطحبه والده في سفره إلى سامراء.

ثانياً : كما نعرف أنّ المجيء إلى سامراء كان بصورة جبرية من قبل الخليفة العباسيّ ـ المتوكّل ـ ، فمن الطبيعي أن تكون الإقامة أيضاً جبرية ، وهذا يعني عدم الخيار في الخروج منها حتّى لسفر الحجّ.

فبقي هو مع أبيهعليهما‌السلام تحت الرقابة الشديدة إلى زمان استشهادهماعليهما‌السلام .

ثالثاً : كلّ ما ذكرناه هنا فهو على ضوء الأدلّة الظاهرية ، وعليه فلا ننفي إمكانية خروج الإمامعليه‌السلام عن البلد ، ومحلّ الإقامة الجبرية بصور الإعجاز

٢٧٥

وخرق العادة ، إذ هذا أمر طبيعيّ بالنسبة لأئمّة أهل البيتعليهم‌السلام .

ولكن على مستوى الوضع الظاهريّ كانعليه‌السلام قد فرض عليه الإقامة الجبرية في سامراء من أيّام الطفولة حتّى يوم استشهاده ، فلم يمكن التخلّص من الوضع الراهن والذهاب إلى الحجّ.

( ـ ـ )

إمامته منصوصة :

س : ما هي الحكمة من وراء إمامة الإمام العسكريّ عليه‌السلام ؟ وعدم حصولها لبقية أخوته مثل سيّد محمّد ، أو جعفر أو غيرهما ، مع أنّهما كانا أكبر من الإمام العسكريّ عليه‌السلام من ناحية العمر؟

ج : نلفت انتباهكم في الجواب إلى نقطتين :

الأُولى : إنّ الإمامة بحسب اعتقادنا ـ نحن الشيعة ـ أمر إلهي ، ولا تخضع لقوانين الوراثة ، أو أيّ موضوع آخر ، فيجب فيها اتّباع النصّ ، وعدم الاعتماد على الظنون والتخرّصات ، وقد وردت عدّة نصوص عامّة وخاصّة دالّة على إمامة الإمام العسكريّعليه‌السلام .

الثانية : وعلى فرض التنزّل والتسليم يمكننا البحث في الموردين المذكورين في السؤال.

ومجمل القول هو : إنّ السيّد محمّد قد توفّي في حياة والده الإمام الهاديعليه‌السلام ، وبهذا قد انتفى افتراضه كإمام ، أي إنّ إمامته انتفت بانتفاء موضوعه.

ولا يخفى أنّ لهذا السيّد شأناً كبيراً ، ومقاماً عالياً عند أهل البيتعليهم‌السلام ، وعند الشيعة ، ولكنّ الله تعالى شاء وقدّر ما كان وما يكون.

وأمّا جعفر ، وهو الملقّب بالكذّاب عند الشيعة ، فقد اشتهر عند الناس بالفسق والفجور ، فلم يكن فيه احتمال تصدّي مقام الإمامة حتّى على مستوى الفرض ؛ وهو أيضاً لم يدّع هذا المنصب في حياة أخيه الإمام العسكريّعليه‌السلام ،

٢٧٦

بل مال إليه بعد استشهادهعليه‌السلام ، ولكن لم يقبل منه القريب والبعيد هذا الادّعاء؛ وأمره إلى الله تعالى.

( أحمد ـ الكويت ـ ٢٠ سنة ـ طالب )

قول أبيه له أحدث لله شكراً فقد أحدث فيك أمراً :

س : بعد السؤال عن صحّتكم ، في الحقيقة لقد أرسلت رسالة بموضوع قدرة الله تعالى ، ونرجو منكم الردّ ، وهذا عهدنا بكم ، عندي موضوع آخر يتعلّق حول الإمام الحسن العسكريّعليه‌السلام ، وبالأخص قضية أنّ أخيه محمّد ، وأنّه هو الوصيّ بعد أبيه الهاديعليه‌السلام .

وقد قرأت حول هذا الموضوع بعض الردود ، مثل ردّ السيّد سامي البدريّ في كتاب شبهات وردود وغيرها ، وفي قسم الإجابات والأسئلة في هذا المركز ، في موضوع البداء ، إلاّ أنّه يتبادر عدّة نقاط يجب طرحها وملاحظاتها :

١ ـ ما المقصود من قول الإمام الهادي لولده الإمام العسكريّعليهما‌السلام : « يا بني ، أحدث لله شكراً فقد أحدث فيك أمراً »؟

وما المقصود من عبارة : وعلمنا أنّه أشار بالإمامة ، وأقامه مقامه؟ كما ورد في هذه الرواية : « عن جماعة من بني هاشم ، منهم الحسن بن الحسن الأفطس ، أنّهم حضروا ـ يوم توفّي محمّد بن علي بن محمّد ـ باب أبي الحسن يعزّونه ، وقد بسط له في صحن داره ، والنساء جلوس حوله ، فقالوا : قدّرنا أن يكون حوله من آل أبي طالب وبني هاشم وقريش مائة وخمسون رجلاً ، سوى مواليه وسائر الناس ، إذ نظر إلى الحسن بن علي قد جاء مشقوق الجيب ، حتّى قام عن يمينه ونحن لا نعرفه ، فنظر إليه أبو الحسنعليه‌السلام بعد ساعة ، فقال : « يا بني أحدث لله عزّ وجلّ شكراً ، فقد أحدث فيك أمراً » ، فبكى الفتى وحمد الله واسترجع ، وقال : « الحمد لله ربّ العالمين ، وأنا أسأل الله تمام نعمه لنا فيك ، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون ».

فسألنا عنه ، فقيل : هذا الحسن ابنه ، وقدّرنا له في ذلك الوقت عشرين سنة

٢٧٧

أو أرجح ، فيومئذ عرفناه وعلمنا أنّه قد أشار إليه بالإمامة ، وأقامه مقامه »(١) .

٢ ـ ما معنى قول الإمام الهادي لابنه العسكريّعليهما‌السلام : « إنّ الله تبارك وتعالى قد جعل فيك خلفاً منه فأحمد الله »؟

كما ورد في هذه الرواية : عن محمّد بن يحيى بن درياب قال : دخلت على أبي الحسنعليه‌السلام بعد مضي أبي جعفر فعزّيته عنه ، وأبو محمّدعليه‌السلام جالس ، فبكى أبو محمّدعليه‌السلام ، فأقبل عليه أبو الحسنعليه‌السلام فقال له : « إنّ الله تبارك وتعالى قد جعل فيك خلفاً منه فأحمد الله »(٢) .

٣ ـ هل يوجد نصّ من الإمام الهاديعليه‌السلام على ولده محمّد على أنّه هو الإمام؟ وهل حصل تواتر في الروايات على ذلك؟ ولماذا لم يتداول نصّ الإمام الجواد على العسكريّ عليهما‌السلام بين الشيعة؟

ج : بالنسبة إلى السؤال الأوّل نقول : المعنى أنّ الله تعالى حين قبض محمّداً إليه ، وقد كان بعض الشيعة يظنّون أنّه الإمام بعد أبيه ، فلمّا أماته الله أظهر للناس إمامة العسكريّ ، ورفع الوهم عند ذوي الفهم منهم ، وهذه نعمة بالغة تستوجب مزيد الشكر على هدايتهم إلى الحقّ.

والمقصود بالعبارة : إنّ الإمام الهاديعليه‌السلام أشار إلى ابنه الحسن العسكريّعليه‌السلام بالإمامة ، وأقامه مقامه ، أي مقام نفسه من بعده ، فالضمير عائد إلى الإمام الهادي في مقامه ، لا إلى ابنه محمّد.

وبالنسبة إلى السؤال الثاني نقول : معنى قول الإمام الهاديعليه‌السلام لابنه العسكريّ ـ إن صحّت الرواية ، ولا تصحّ لجهالة محمّد بن يحيى بن درياب الراوي ـ فإن المعنى هو المعنى في الجواب الأوّل.

وبالنسبة إلى السؤال الثالث نقول : لم يوجد أيّ نصّ من الإمام الهاديعليه‌السلام على ولده محمّد.

__________________

١ ـ الكافي ١ / ٣٢٦.

٢ ـ المصدر السابق ١ / ٣٢٧.

٢٧٨

ولم يصحّ خبر واحد ـ فضلاً عن التواتر ـ في ذلك. وتوجد نصوص على إمامة العسكريّ ولو لم يكن تداول بين أهل المعرفة لما وصل إلينا الخبر بذلك.

وفّقنا الله وإيّاكم إلى بلوغ الحقّ ، والصراط المستقيم.

( تسنيم الحبيب ـ الكويت ـ ١٩ سنة ـ طالبة جامعة )

رؤية نرجس له بالحلم :

س : لدي سؤال يتعلّق بالسيّدة المبجّلة والدة الإمام الحجّةعليه‌السلام ـ جعلنا وإيّاكم من أنصاره ـ : قرأت في بحار الأنوار عن غيبة الشيخ الطوسيّ : « أنّهاعليها‌السلام كانت تحلم بالإمام العسكريّعليه‌السلام ، ويأتي بالحلم لها ليحدّثها ويجالسها »(١) .

فهل هذا ممكن وجائز؟ وهل كانت هي حليلة له؟ أم أنّ هناك مسوّغاً شرعياً آخر؟ وجزاكم الله خير الجزاء ، ودمتم موفّقين.

ج : رؤية نرجسعليها‌السلام ، أو أي امرأة أُخرى إلى رجل غريب في الحلم لا يحتاج إلى مسوّغ شرعي ، وهكذا رؤية الإمام العسكريّعليه‌السلام ، أو أي رجل آخر إلى امرأة غريبة في الحلم.

ثمّ بعد التسليم بصحّة سند الرواية ، ففي بدايتها تصريح بحصول عقد النكاح من خلال النبيّ محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وشمعون وصيّ عيسىعليهما‌السلام .

__________________

١ ـ بحار الأنوار ٥١ / ٦.

٢٧٩
٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

المؤمن، وهي حريق من حريق جهنمّ.

[ ٣٢٣٠٤ ] ٩ - وبإسناده عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن اللقطة يجدها الفقير، هو فيها بمنزلة الغنيِّ؟ قال: نعم، قال: وكان عليُّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) يقول: هي لاهلها لا تمسّوها. الحديث.

[ ٣٢٣٠٥ ] ١٠ - قال: ومن ألفاظ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يؤوي الضالّة إلّا الضالّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢ - باب وجوب تعريف اللقطة سنة اذا كانت اكثر من درهم، ثم إن شاء تصدّق بها، وإن شاء حفظها لصاحبها، وإن شاء تصرّف فيها، وجملة من أحكامها.

[ ٣٢٣٠٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: واللقطة يجدها الرجل ويأخذها، قال: يعرّفها سنة فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله.

[ ٣٢٣٠٧ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن أباه، عن الحسين بن كثير، عن أبيه، قال: سأل رجل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن اللقطة؟ فقال:

____________________

٩ - الفقيه ٣: ١٨٦ / ٨٤٠.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٧٢ / ٨٢٨.

(١) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف.

(٢) يأتي في الاحاديث ٣ و ٩ و ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ١٥ حديثاً

١ - التهذيب: ٣٨٩ / ١١٦٣، والاستبصار ٣: ٦٨ / ٢٢٧.

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٩ / ١١٦٤، والاستبصار ٣: ٦٨ / ٢٢٨.

٤٤١

يعرّفها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإلّا حبسها حولا،ً فإن لم يجىء صاحبها، أو من يطلبها تصدَّق بها، فإن جاء صاحبها بعدما تصدّق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده، وكان الاجر له، وإن كره ذلك احتسبها والاجر له.

[ ٣٢٣٠٨ ] ٣ - وعنه، عن فضالة بن أيّوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن اللقطة؟ قال: لا ترفعوها، فإن ابتليت فعرِّفها سنة، فإن جاء طالبها، وإلا فاجعلها في عرض مالك، يجري عليها ما يجري على مالك، إلى أن يجيء لها طالب. الحديث.

[ ٣٢٣٠٩ ] ٤ - وعنه عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدايني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الضوالّ لا يأكلها إلّا الضالّون إذا لم يعرِّفوها.

[ ٣٢٣١٠ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبّار، عن أبي القاسم، عن حنان، قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - وأنا أسمع - عن اللقطة؟ فقال: تعرّفها سنة، فإن وجدت صاحبها، وإلاّ فأنت أحقّ بها، وقال: هي كسبيل مالك، وقال: خيّره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها، وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها.

[ ٣٢٣١١ ] ٦ - ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير إلى قوله: فأنت أحقّ بها، وزاد: يعني: لقطة غير الحرم.

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن محمد بن عبد الحميد، وعبد الصمد بن محمد جميعاً، عن حنان، إلّا أنّه قال: فأنت أملك بها (١) .

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٩٠ / ١١٦٥، والاستبصار ٣: ٦٨ / ٢٢٩.

٤ - التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٢.

٥ - التهذيب ٦: ٣٩٦ / ١١٩٤.

٦ - الفقيه ٣: ١٨٨ / ٨٤٩.

(١) قرب الاسناد: ٥٨.

٤٤٢

[ ٣٢٣١٢ ] ٧ - وعنه، عن محمد بن موسى الهمداني، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبان بن تغلب، قال: أصبت يوماً ثلاثين ديناراً، فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك؟ فقال: أين أصبته؟ قال: قلت له: كنت منصرفاً إلى منزلي فأصبتها، قال: فقال: صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرّفه، فإن جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فأعطه إياه. وإلّا تصدّق به.

أقول: وهذا يمكن حمله على حصول اليأس من معرفة صاحبه بعد ثلاثة أيّام، أو على جواز الصدقة بعدها، وإن لم يسقط التعريف، فإن وجد صاحبها ضمنها له، والله أعلم.

[ ٣٢٣١٣ ] ٨ - وعنه عن أحمد بن محمد، عن العمركي، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن اللقطة إذا كانت جارية، هل يحلّ فرجها لمن التقطها؟ قال: لا إنما يحلّ له بيعها بما أنفق عليها. الحديث.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(٣) .

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ ابن جعفر مثله (٢) .

[ ٣٢٣١٤ ] ٩ - محمد بن عليِّ بن الحسين، قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : أفضل ما يستعمله الإِنسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها، ولا يتعرّض لها، فلو أنَّ الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه، وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرِّفها، فإن(١) وجدت في الحرم ديناراً

____________________

٧ - التهذيب ٦: ٣٩٧ / ١١٩٥.

٨ - التهذيب ٦: ٣٩٧ / ١١٩٨.

(١) مسائل علي بن جعفر: ٢٨٦ / ٧٢٤.

(٢) قرب الإسناد: ١١٥.

٩ - الفقيه ٣: ١٩٠ / ٨٥٥.

(٣) في المصدر: وإن.

٤٤٣

مطلساَ(١) فهو لك لا تعرِّفه، وإن وجدت طعاماً في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ثمَّ كله، فإن جاء صاحبه فردّ عليه القيمة، فإن وجدت لقطة في دار، وكانت عامرة فهي لاهلها، وإن كانت خراباً فهي لمن وجدها.

[ ٣٢٣١٥ ] ١٠ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن اللقطة، قال: لا ترفعها، فإن ابتليت بها فعرّفها سنة، فان جاء طالبها، وإلا فاجعلها في عرض مالك، يجري عليها ما يجري على مالك، حتّى يجيء لها طالب، فإن لم يجئ لها طالب فأوصِ بها في وصيّتك.

[ ٣٢٣١٦ ] ١١ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: في اللقطة يعرِّفها سنة، ثمَّ هي كسائر ماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٣٢٣١٧ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال سألته عن اللقطة يصيبها الرجل، قال: يعرِّفها سنة، ثمَّ هي كسائر ماله، قال: وكان عليُّ بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول لاهله: لا تمسّوها.

[ ٣٢٣١٨ ] ١٣ - قال: وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوباً أو

____________________

(١) الدينار المطلّس: الذي لا نقش فيه، وقيل: القديم، « مجمع البحرين ( طلس ) ٤: ٨٢ ».

١٠ - الكافي ٥: ١٣٩ / ١١.

١١ - الكافي ٥: ١٣٧ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ٣٨٩ / ١١٦١.

١٢ - قرب الإِسناد: ١١٥.

١٣ - قرب الإِسناد: ١١٥، مسائل علي بن جعفر: ١٦٥ / ٢٦٥.

٤٤٤

دابّة، كيف يصنع(١) ؟ قال: يعرّفها سنة، فإن لم يعرف(٢) صاحبها حفظها في عرض ماله، حتّى يجيء طالبها فيعطيها إيّاه، وإن مات أوصى بها، فان أصابها شيء فهو ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن جعفر مثله(٣) .

[ ٣٢٣١٩ ] ١٤ - وبالإِسناد عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل يصيب اللقطة(٤) فيعرِّفها سنة، ثمَّ يتصدَّق بها، فيأتي(٥) صاحبها، ما حال الذي تصدِّق بها؟ ولمن الأجر؟ هل عليه أن يرد على صاحبها، أو قيمتها؟ قال: هو ضامن لها، والاجر له، إلّا أن يرضى صاحبها فيدعها، والاجر له.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه، وكذا كلّ ما قبله(٦) .

[ ٣٢٣٢٠ ] ١٥ - وبالإسناد وقال عليٌّ: أخبرتني جارية لابي الحسن موسى( عليه‌السلام ) كانت توضّيه، وكانت خادماً صادقاً(٧) ، قالت: وضّيته بقُدَيد(٨) ، وهو على منبر، وأنا أصبّ عليه الماء، فجرى الماء على الميزاب، فاذا قرطان من ذهب فيهما درّ، ما رأيت أحسن منه، فرفع رأسه إليَّ، فقال: هل رأيت؟ فقلت: نعم قال: خمّريه بالتراب، ولا تخبري به أحداً، قالت: ففعلت وما أخبرت به أحداً حتى مات(٩) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: بها.

(٢) في المصدر: يعرفها.

(٣) الفقيه ٣: ١٨٦ / ٨٤٠.

١٤ - قرب الإسناد: ١١٥.

(٤) في المصدر: الفضّة.

(٥) في المصدر: ثمّ يأتي.

(٦) مسائل علي بن جعفر: ١٦٥ / ٢٦٦.

١٥ - قرب الإسناد: ١١٥.

(٧) في المصدر: خادمة صادقة.

(٨) في هامش المخطوط: قديد: ماء بالحجاز ( الصحاح ) قُدَيد: موضع قرب مكّة. « معجم البلدان ٤: ٣١٣ ».

(٩) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

٤٤٥

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣ - باب أن من وجد في منزله شيئاً فهو لقطة، اذا كان يدخله غيره، وإلّا فهو له، وكذا الصندوق.

[ ٣٢٣٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل وجد في منزله(٢) ديناراً، قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير، قال: هذا لقطة، قلت: فرجل وجد في صندوقه ديناراً، قال: يدخل أحد يده(٣) في صندوقه غيره، أو يضع(٤) فيه شيئا؟ قلت: لا، قال: فهو له.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) ، وكذا الصدوق(٦) .

٤ - باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدراهم.

[ ٣٢٣٢٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن اللقطة؟ قال: تعرّف سنة قليلاً

____________________

(١) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٣٧ / ٣.

(٢) في الفقيه: بيته ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٣) في نسخة: يديه ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر زيادة: غيره.

(٥) التهذيب ٦: ٣٩٠ / ١١٦٨.

(٦) الفقيه ٣: ١٨٧ / ٨٤١.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٣٧ / ٤، والتهذيب ٦: ٣٨٩ / ١١٦٢، والاستبصار ٣: ٦٨ / ٢٢٦.

٤٤٦

كان أو كثيراً، قال: وما كان دون الدرهم فلا يعرّف.

[ ٣٢٣٢٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله ابن حمّاد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: من وجد شيئاً فهو له، فليتمتّع به حتّى يأتيه طالبه، فاذا جاء طالبه ردّه إليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: هذا مخصوص بما دون الدِّرهم لما تقدّم(٢) .

٥ - باب حكم ما لو وجد المال مدفوناً في دار، أو نحوها في الحرم، أو غيره.

[ ٣٢٣٢٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق؟ فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها، فالذي وجد المال(٣) أحقّ به.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٢٣٢٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث -

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٣٩ / ١.

(١) التهذيب ٦: ٣٩٢ / ١١٧٥.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٣٨ / ٥.

(٣) في المصدر زيادة: فهو.

(٤) التهذيب ٦: ٣٩٠ / ١١٦٩.

٢ - التهذيب ٦: ٣٩٠ / ١١٦٥.

٤٤٧

قال: وسألته عن الورق يوجد في دار؟ فقال: إن كانت الدار معمورة فهي لاهلها، وان كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت.

[ ٣٢٣٢٦ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة، فوجد فيه نحواً من سبعين درهماً مدفونة، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل، لعلّهم يعرفونها، قلت: فإن لم يعرفوها، قال: يتصدّق(١) بها.

[ ٣٢٣٢٧ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن الفضيل بن غزوان، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له الطيّار: إن ابني حمزة وجد ديناراً في الطواف، قد انسحق كتابته، قال: هو له.

[ ٣٢٣٢٨ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى علي( عليه‌السلام ) في رجل وجد ورقاً في خربة: أن يعرِّفها، فإن وجد من يعرفها، وإلاّ تمتّع بها.

[ ٣٢٣٢٩ ] ٦ - وعنه عن محمد بن زياد، يعني: ابن أبي عمير، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المال يوجد كنزاً، يؤدِّي زكاته؟ قال: لا، قلت: وإن كثر؟ قال: وإن كثر، فأعدتها عليه ثلاث مرّات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الخمس(٢) والحجّ(٣) .

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٩١ / ١١٧١.

(١) فيتصدق، محتمل في الاصل ( هامش المصححة الثانية ).

٤ - التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٧.

٥ - التهذيب ٦: ٣٩٨ / ١١٩٩.

٦ - التهذيب ٦: ٣٩٨ / ١٢٠٠.

(٢) تقدم في الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٣) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف.

٤٤٨

٦ - باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد، وجواز دفعها إلى طالبها بعلامة تخفى على غير المالك، وجواز قبول ما يدفعه إلى الملتقط.

[ ٣٢٣٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن محمّد الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن سعيد ابن عمرو الجعفي قال: خرجت إلى مكّة وأنا من أشدّ الناس حالاً، فشكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فلمّا خرجت من عنده وجدت على بابه كيساً فيه سبعمائة دينار، فرجعت إليه من فورى ذلك فأخبرته، فقال: يا سعيد! اتق الله عزّ وجلّ، وعرفه في المشاهد - وكنت رجوت أن يرخص لي فيه - فخرجت وأنا مغتم، فأتيت منى، فتنحّيت عن الناس، وتقصيت حتى أتيت الماورقة(١) فنزلت في بيت متنحّياً عن الناس، ثم قلت: من يعرف الكيس؟ فأول صوت صوته إذا(٢) رجل على رأسي يقول: أنا صاحب الكيس، فقلت في نفسي: أنت فلا كنت، قلت: ما علامة الكيس؟ فأخبرني بعلامته، فدفعته إليه، قال: فتنحّي ناحية فعدّها فاذا الدنانير على حالها، ثم عد منها سبعين ديناراً فقال: خذها حلالاً خير من سبعمائة حراماً، فأخذتها، ثم دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فأخبرته كيف تنحّيت، وكيف صنعت، فقال: أما أنك حين شكوت إلى أمرنا لك بثلاثين ديناراً، يا جارية هاتيها، فأخذتها وأنا من أحسن قومي حالاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٣) .

____________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٣٨ / ٦.

(١) في التهذيب: الماقوفة، قيل: أصله الموقوفة ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: الموقوفة. وفي هامش المصححة الثانية ( الموقوفة ) محتمل الاصل.

(٢) في المصدر: فإذا.

(٣) التهذيب ٦: ٣٩٠ / ١١٧٠.

٤٤٩

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٧ - باب جواز الصدقة باللقطة بعد التعريف، وكذا لو فارق الملتقط والمالك محل الالتقاط، ولم يعرف المالك ولا بلده.

[ ٣٢٣٣١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن عمر، عن الحجّال(٢) ، عن داود بن أبى يزيد(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رجل: إني قد أصبت مالاً، وإنّي قد خفت فيه على نفسي، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه، قال: فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال: إي والله، قال: فأنا والله ماله صاحب غيري، قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره، قال: فحلف، فقال: فاذهب فاقسمه في إخوانك، ولك الامن ممّا خفت منه، قال:( فقسّمته بين إخواني) (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحجّال، قال الصدوق: كان ذلك بعد تعريف سنة(٥) .

[ ٣٢٣٣٢ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمد بن عيسى ابن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، قال: سئل أبوالحسن الرضا( عليه‌السلام ) - وأنا حاضر - إلى أن قال: فقال: رفيق كان لنا بمكّة، فرحل منها

____________________

(١) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٣٨ / ٧.

(٢) في نسخة: الجمال، ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: أبي زيد ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: فقسمه بين اخوته ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ١٨٩ / ٨٥٤.

٢ - التهذيب ٦: ٣٩٥ / ١١٨٩.

٤٥٠

إلى منزله، ورحلنا إلى منازلنا، فلمّا أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، فأيّ شيء نصنع به؟ قال: تحملونه حتّى تحملوه إلى الكوفة، قال: لسنا نعرفه، ولا نعرف بلده، ولا نعرف كيف نصنع قال: إذا كان كذا فبعه، وتصدّق بثمنه، قال له: على من جعلت فداك؟ قال: على أهل الولاية. ورواه الكليني عن عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى نحوه(١) .

[ ٣٢٣٣٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن اللقطة؟ فأراني خاتماً في يده من فضّة، إنَّ هذا ممّا جاء به السيل، وأنا أُريد أن أتصدّق به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٨ - باب ان من اشترى باللقطة بنت المالك لم تنعتق عليه، وكان له عليه رأس ماله.

[ ٣٢٣٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي العلاء، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل وجد مالاً فعرّفه، حتّى إذا مضت السنة اشترى به خادماً، فجاء طالب المال، فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته، قال: ليس له أن يأخذ إلّا دراهمه، وليست له(٤) الابنة، إنّما له رأس ماله، وإنما كانت ابنته

____________________

(١) الكافي ٥: ٣٠٩ / ٢٢.

٣ - التهذيب ٦: ٣٩١ / ١١٧٢.

(٢) تقدم في الأبواب ٢ و ٤ و ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في البابين ١٤ و ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٣٩ / ٨.

(٤) كتب في المصححة الاولى على كلمة ( له ) علامة نسخة.

٤٥١

مملوكة قوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي العلاء(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٣) .

٩ - باب أن من اشترى دابة، فوجد في بطنها مالاً، وجب أن يعرفه البايع، فإن لم يعرفه فهو للمشتري.

[ ٣٢٣٣٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، قال: كتبت إلى الرجل( عليه‌السلام ) أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للاضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة، فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون ذلك؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : عرفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك، رزقك الله إيّاه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٣٢٣٣٦ ] ٢ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميري، قال: سألته( عليه‌السلام ) في كتاب عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة أو شاة أو غيرها للاضاحي أو غيرها، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرَّة، فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع، لمن يكون ذلك؟ وكيف يعمل به؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : عرِّفها البايع، فإن لم يعرفها فالشيء لك، رزقك الله إياه.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٩١ / ١١٧٣.

(٢) الفقيه ٣: ١٨٧ / ٨٤٤.

(٣) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٣٩ / ٩.

(٤) التهذيب ٦: ٣٩٢ / ١١٧٤.

٢ - الفقيه ٣: ١٨٩ / ٨٥٣.

٤٥٢

١٠ - باب ان من وجد مالاً في جوف سمكة فهو له، ولم يلزمه أن يعرفه البائع.

[ ٣٢٣٣٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد بن أحمد، عن علي بن الحسن(١) عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث -: أنّ رجلاً عابداً من بني إسرائيل كان محارفاً(٢) ، فأخذ غزلاً، فاشترى به سمكة، فوجد في بطنها لؤلؤة، فباعها بعشرين ألف درهم، فجاء سائل فدق الباب، فقال له الرجل: ادخل، فقال له: خذ أحد الكيسين، فأخذ أحدهما وانطلق، فلم يكن بأسرع من أن دق السائل الباب، فقال له الرجل: ادخل، فدخل فوضع الكيس في مكانه، ثم قال: كل هنيئاً مريئاً، أنا ملك من ملائكة ربك، إنّما أراد ربّك أن يبلوك، فوجدك شاكراً، ثمَّ ذهب.

[ ٣٢٣٣٨ ] ٢ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( قصص الانبياء) عن حفص ابن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان في بني إسرائيل رجلا، وكان محتاجا، فألحت عليه امرأته في طلب الرزق، فابتهل إلى الله في الرزق، فرأى في النوم، أيّما أحبّ إليك، درهمان من حلّ أو ألفان من حرام؟ فقال: درهمان من حلّ، فقال: تحت رأسك، فانتبه، فرأى الدرهمين تحت رأسه، فأخذهما، واشترى بدرهم سمكة، وأقبل إلى منزله، فلمّا رأته المرأة أقبلت عليه كاللائمة، وأقسمت أن لا تمسّها، فقام الرجل إليها، فلمّا شقّ بطنها إذا بدرتين، فباعهما بأربعين ألف درهم.

[ ٣٢٣٣٩ ] ٣ - وبإسناده عن ابن بابويه، عن محمد بن عليّ ماجيلويه، عن

____________________

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٨: ٣٨٥ / ٥٨٥ باختصار.

(١) وفي نسخة: الحسين ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) المحارَف: الذي يُقتَر عليه في رزقه، « الصحاح ( حرف ) ٤: ١٣٤٢ ».

٢ - قصص الانبياء: ١٨٤ / ٢٢٤.

٣ - قصص الانبياء: ١٨٥ / ٢٢٩.

٤٥٣

محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن عليّ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كان في بني إسرائيل عابد، وكان محارفاً تنفق عليه امرأته، فجاعوا يوماً، فدفعت إليه غزلاً فذهب فلا يشترى بشيء، فجاء إلى البحر، فإذا هو بصياد قد اصطاد سمكا كثيرا، فأعطاه الغزل، وقال: انتفع به في شبكتك فدفع إليه سمكة، فرفعها وخرج بها إلى زوجته، فلمّا شقّها بدت من جوفها لؤلؤة، فباعها بعشرين ألف درهم.

[ ٣٢٣٤٠ ] ٤ - محمد بن علىِّ بن الحسين في( الأمالي) عن محمد بن القاسم الاستر آبادي، عن جعفر بن أحمد، عن محمد بن عبدالله بن يزيد، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري عن علىِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث -: أنَّ رجلاً شكا إليه الدين والعيال، فبكى، وقال: أيّ مصيبة أعظم على حر مؤمن من أن يرى بأخيه المؤمن خلّة، فلا يمكنه سدّها، إلى أن قال علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) : قد أذن الله في فرجك يا فلانة، احملي سحوري وفطوري، فحملت قرصتين، فقال عليُّ بن الحسين( عليه‌السلام ) للرجل: خذهما، فليس عندنا غيرهما، فإن الله يكشف بهما عنك، ويريك خيراً واسعاً منهما، ثم ذكر أنه اشترى سمكة بإحدى القرصتين، وبالاُخرى ملحاً، فلمّا شقّ بطن السّمكة وجد فيها لؤلؤتين فاخرتين، فحمد الله عليهما، فقرع بابه، فاذا صاحب السّمكة وصاحب الملح يقولان: جهدنا أن نأكل من هذا الخبز، فلم تعمل فيه أسناننا، فقد رددنا إليك هذا الخبز، وطيبنا لك ما أخذته منا، فما استقر حتى جاء رسول علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) وقال: إنه يقول لك: إن الله قد أتاك بالفرج، فاردد إلينا طعامنا، فانه لا يأكله غيرنا، وباع الرجل اللؤلؤتين بمال عظيم قضى منه دينه، وحسنت بعد ذلك حاله.

[ ٣٢٣٤١ ] ٥ - الحسن بن علي العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره)

____________________

٤ - أمالي الصدوق: ٣٦٧ / ٣.

٥ - تفسير الإِمام العسكري (عليه‌السلام ) : ٦٠٤ / ٣٥٧.

٤٥٤

- في حديث طويل: - أنّ رجلاً فقيراً اشترى سمكة، فوجد فيها أربعة جواهر، ثمَّ جاء بها إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وجاء تجار غرباء فاشتروها منه بأربعمائة ألف درهم، فقال الرَّجل: ما كان أعظم بركة سوقي اليوم يا رسول الله! فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : هذا بتوقيرك محمداً رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وتوقيرك(١) عليّاً أخا رسول الله ووصيّه، وهو عاجل ثواب الله لك، وربح عملك الذي عملته.

١١ - باب حكم ما لو غرقت السفينة وما فيها، فاخذ الناس المتاع من الساحل، واستخرجوه بالغوص.

[ ٣٢٣٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، قال: وإذا غرقت السفينة وما فيها، فأصابه الناس، فما قذف به البحر على ساحله فهو لاهله، وهم أحقّ به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) . ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب جامع البزنطي عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٢٣٤٣ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن منصور بن العبّاس، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين، عن أمية بن عمرو، عن الشعيري، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن سفينة انكسرت في البحر، فأخرج بعضها بالغوص، وأخرج البحر بعض

____________________

(١) في المصدر: تعظيمك.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٥.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٤.

(٣) السرائر: ٤٧٨.

٢ - التهذيب ٦: ٢٩٥ / ٨٢٢.

٤٥٥

ما غرق فيها، فقال: أمّا ما أخرجه البحر فهو لاهله، الله أخرجه، وأمّا ما أخرج بالغوص فهو لهم، وهم أحقّ به.

١٢ - باب جواز التقاط العصى، والشظاظ، والوتد، والحبل، والعقال وأشباهه على كراهة.

[ ٣٢٣٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس بلقطة العصى، والشظاظ(٢) ، والوتد، والحبل، والعقال، وأشباهه، قال: وقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : ليس لهذا طالب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٣٢٣٤٥ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن النعلين والادواة(٤) والسوط يجده الرجل في الطريق، ينتفع(٥) به؟ قال: لا يمسّه.

أقول: هذا محمول على الكراهة، لما تقدَّم(٦) .

____________________

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٤٠ / ١٥.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه، وكتب في هامش المصححة الاولى: وفي الكافي لفظ ( عن أبيه ) موجود( الرضوي) .

(٢) الشظاظ: عود صغير يدخل في عروة الخرج ويشد عليه « الصحاح ( خرج ) ٣: ١١٧٣ ».

(٣) التهذيب ٦: ٣٩٣ / ١١٧٩.

٢ - التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٣.

(٤) الاداوة: إناء صغير كالابريق، « الصحاح ( أدا ) ٦: ٢٢٦٦ ». وفي هامش المصححة الثانية: المطهرة.

(٥) في المصدر: أينتفع.

(٦) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٤٥٦

[ ٣٢٣٤٦ ] ٣ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن داود بن أبي يزيد، أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله.

قال: وقال( عليه‌السلام ) : لا بأس بلقطة العصى، والشظاظ، والوتد، والحبل، والعقال، وأشباهه(١) .

١٣ - باب حكم التقاط الشاة، والدابة، والبعير، وما علم من المالك إباحته.

[ ٣٢٣٤٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: جاء رجل إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال: يارسول الله! إني وجدت شاة، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : هي لك، أو لاخيك، أو للذئب، فقال: يا رسول الله! إنّي وجدت بعيراً، فقال: معه حذاؤه وسقاؤه، حذاؤه خفّه، وسقاؤه كرشه، فلا تهجه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في( نوادره) عن أبيه، قال: سئل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وذكر مثله، إلّا أنه قال بعد قوله: أو للذئب: وما اُحبّ أن أمسكها(٣) .

____________________

٣ - الفقيه ٣: ١٨٨ / ٨٤٦.

(١) الفقيه ٣: ١٨٨ / ٨٤٧.

الباب ١٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٤٠ / ١٢.

(٢) التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٤.

(٣) لم نعثر عليه في النوادر المطبوع بل في فقه الرضا (عليه‌السلام ): ٢٦٦.

٤٥٧

[ ٣٢٣٤٨ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من أصاب مالاً أو بعيراً في فلاة من الارض، قد كلت وقامت،( وسيّبها صاحبها ممّا لم يتبعه) (١) ، فأخذها غيره، فأقام عليها، وأنفق نفقتة حتّى أحياها من الكلال ومن الموت، فهي له، ولا سبيل له عليها، وإنّما هي مثل الشيء المباح.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٢) .

[ ٣٢٣٤٩ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الأصمّ، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها، أو عجزوا عن علفها أو نفقتها: فهي، للذي أحياها.

قال: وقضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل، ترك( دابة بمضيعة) (٣) ، فقال: إن تركها في كلأ وماء وأمن، فهي له، يأخذها متى شاء، وإن كان(٤) تركها في غير كلأ ولا ماء، فهي لمن أحياها. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٥) .

[ ٣٢٣٥٠ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في رجل ترك دابّته من جهد، فقال:

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٤٠ / ١٣.

(١) في نسخة من التهذيب: ونسيها لما لم تتبعه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٩٢ / ١١٧٧.

٣ - الكافي ٥: ١٤١ / ١٦.

(٣) في المصدر: دابته في مضيعة. بمضيعة: ليست في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٤) ( كان ) ليس في المصدر.

(٥) التهذيب ٦: ٣٩٣ / ١١٨١.

٤ - الكافي ٥: ١٤٠ / ١٤.

٤٥٨

إن كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له، يأخذها حيث أصابها، وإن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلأ، فهي لمن أصابها.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

وبإسناده عن السكوني مثله(٢) .

[ ٣٢٣٥١ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سأل رجل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الشاة الضالة بالفلاة، فقال للسائل: هي لك، أو لاخيك، أو للذئب، قال: وما اُحبّ أن أمسّها، وسئل عن البعير الضالّ، فقال للسائل: مالك وله(٣) ، خفّه حذاؤه، وكرشه سقاؤه، خل عنه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

[ ٣٢٣٥٢ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن موسى الهمداني، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن عليِّ بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن ابن أبي يعفور، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : جاء رجل من(٥) المدينة، فسألني عن رجل أصاب شاة، فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام، ويسأل عن صاحبها، فإن جاء صاحبها، وإلا باعها وتصدَّق بثمنها.

[ ٣٢٣٥٣ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٩٣ / ١١٧٨.

(٢) التهذيب ٦: ٣٩٣ / ١١٧٨.

٥ - التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٥.

(٣) في الفقيه زيادة: بطنه وعاؤه و ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٨٨ / ٨٤٨.

٦ - التهذيب ٦: ٣٩٧ / ١١٩٦.

(٥) في المصدر زيادة: أهل.

٧ - قرب الإسناد: ١١٦.

٤٥٩

الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء، هل تحلّ له؟ قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : هي لك، أو لاخيك، أو للذئب، فخذها، وعرفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردّها إلى صاحبها، وإن لم تعرف فكلها، وأنت ضامن لها، إن جاء صاحبها يطلب ثمنها، أن تردّها عليه.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه، إلّا أنّه قال: إن جاء صاحبها يطلبها، أن تردّ عليه ثمنها(١) .

١٤ - باب أن من ترك تعريف اللقطة، ثم وجدت عنده لزمه ردّها، وضمن مثلها إن تلفت.

[ ٣٢٣٥٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن صفوان الجمّال، أنّه سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من وجد ضالّة، فلم يعرّفها، ثمَّ وجدت عنده، فانّها لربّها، أو مثلها عن مال الذي كتمها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

وكذا رواه الصدوق(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على وجوب التعريف(٤) ، فيكون تركه تفريطاً موجباً للضمان، كما مرّ أيضاً(٥) .

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٠٤ / ٥.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٤١ / ١٧.

(٢) التهذيب ٦: ٣٩٣ / ١١٨٠.

(٣) الفقيه ٣: ١٨٧ / ٨٤٣.

(٤) تقدم في البابين ٢ و ٦ من هذه الأبواب.

(٥) مر في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518