موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٢

موسوعة الأسئلة العقائديّة15%

موسوعة الأسئلة العقائديّة مؤلف:
الناشر: مركز الأبحاث العقائدية
تصنيف: مكتبة العقائد
ISBN: 978-600-5213-02-7
الصفحات: 518

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 518 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 245272 / تحميل: 6326
الحجم الحجم الحجم
موسوعة الأسئلة العقائديّة

موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٢

مؤلف:
الناشر: مركز الأبحاث العقائدية
ISBN: ٩٧٨-٦٠٠-٥٢١٣-٠٢-٧
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله(١) .

وروى الصدوق الحكم الثاني مرسلاً(٢) .

[ ٣٥٢٠١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس(٣) ، عن عبدالله ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتلت المرأة رجلاً قتلت به، وإذا قتل الرجل المرأة فان أرادوا القود أدُّوا فضل دية الرجل( على دية المرأة) (٤) وأقادوه بها، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية، دية المرأة كاملة، ودية المرأة نصف دية الرجل.

[ ٣٥٢٠٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه، قال: ذاك لهم إذا أدُّوا إلى أهله نصف الدية، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلا نفسها الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم(٥) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٥٢٠٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليّ ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٨١ / ٧٠٧، والاستبصار ٤: ٢٦٥ / ٩٩٩.

(٢) الفقيه ٤: ٨٩ / ٢٨٦.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٨ / ١، التهذيب ١٠: ١٨٠ / ٧٠٥، والاستبصار ٤: ٢٦٥ / ٩٩٨، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ديات النفس.

(٣) في الاستبصار: عن موسى.

(٤) ليس في المصدر.

٣ - الكافي ٧: ٢٩٨ / ٢.

(٥) التهذيب ١٠: ١٨٠ / ٧٠٤، والاستبصار ٤: ٢٦٥ / ٩٩٧.

٤ - الكافي ٧: ٢٩٩ / ٣، التهذيب ١٠: ١٨١ / ٧٠٦، والاستبصار ٤: ٢٦٧ / ١٠٠٦.

٨١

( عليه‌السلام ) عن الجراحات - إلى أن قال: - وقال: إن قتل رجل امرأته(١) عمداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردُّوا إلى أهل الرجل نصف الدية وقتلوه.

قال: وسألته عن امرأة قتلت رجلاً؟ قال: تقتل(٢) ولا يغرم أهلها شيئاً.

[ ٣٥٢٠٤ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أُتي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) برجل قد ضرب امرأة حاملاً بعمود الفسطاط فقتلها، فخيَّر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرَّة وصيف أو وصيفة للّذي في بطنها، أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٥٢٠٥ ] ٦ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدُّوا نصف الدية إلى أهل الرجل.

[ ٣٥٢٠٦ ] ٧ - وبالإسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قلت له: رجل قتل امرأة، فقال: إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدُّوا نصف ديته وقتلوه، وإلّا قبلوا الدية.

____________________

(١) في المصدر: امرأة.

(٢) في المصدر زيادة: به.

٥ - الكافي ٧: ٣٠٠ / ٩.

(٣) التهذيب ١٠: ١٨١ / ٧٠٨.

٦ - الكافي ٧: ٣٠١ / ١٣.

٧ - الكافي ٧: ٣٠٠ / ١٠.

٨٢

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٢) .

[ ٣٥٢٠٧ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبدالله، عن أبان، عن أبي مريم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن جراحة المرأة، قال: فقال: على النصف من جراحة الرجل(٣) فما دونها، قلت: فامرأة قتلت رجلاً، قال: يقتلونها، قلت: فرجل قتل امرأة، قال: إن شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية.

[ ٣٥٢٠٨ ] ٩ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن أبي العبّاس وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إن قتل رجل امرأة خيّر أولياء المرأة إن شاؤوا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته، وإن شاؤوا أن يأخذوا نصف الدية.

[ ٣٥٢٠٩ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة تقتل الرجل، ما عليها؟ قال: لا يجني الجاني على أكثر من نفسه.

[ ٣٥٢١٠ ] ١١ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( النّفس بالنّفس والعين بالعين والأنف بالأنف ) (٤) الآية، قال: هي محكمة.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٨٩ / ٢٨٥.

(٢) التهذيب ١٠: ١٨٢ / ٧٠٩، والاسبتصار ٤: ٢٦٥ / ١٠٠٠.

٨ - التهذيب ١٠: ١٨٢ / ٧١٠.

(٣) في المصدر زيادة: من الدية.

٩ - التهذيب ١٠: ١٨٢ / ٧١١.

١٠ - التهذيب ١٠: ١٨٢ / ٧١٢، والاستبصار ٤: ٢٦٧ / ١٠٠٨.

١١ - التهذيب ١٠: ١٨٣ / ٧١٨.

(٤) المائدة ٥: ٤٥.

٨٣

[ ٣٥٢١١ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يقتل المرأة، قال: إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لاولياء المقتول، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.

[ ٣٥٢١٢ ] ١٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن المفضّل، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قتل امرأة متعمّداً، قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدُّوا إلى أهله نصف الدية.

[ ٣٥٢١٣ ] ١٤ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قتل رجلاً بامرأة قتلها عمداً، وقتل امرأة قتلت رجلاً عمداً.

أقول: هذا محمول على ردِّ بقيّة الدية لما مرّ(١) .

[ ٣٥٢١٤ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد ابن عبدالله، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن امرأتين قتلتا رجلاً عمداً؟ قال: يقتلان به، ما يختلف في هذا أحد.

[ ٣٥٢١٥ ] ١٦ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث ابن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر( عليه‌السلام ) (٢) أنَّ رجلاً

____________________

١٢ - التهذيب ١٠: ١٨٢ / ٧١٣.

١٣ - التهذيب ١٠: ١٨٢ / ٧١٤، والاستبصار ٤: ٢٦٥ / ١٠٠١.

١٤ - التهذيب ١٠: ١٨٣ / ٧١٥.

(١) مرّ في الاحاديث ١ - ٩، وفي الحديث ١٢ و ١٣ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ١٠: ١٨٣ / ٧١٦.

١٦ - التهذيب ١٠: ٢٨٠ / ١٠٩٧، والاستبصار ٤: ٢٦٦ / ١٠٠٢.

(٢) في الاستبصار: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ).

٨٤

قتل امرأة فلم يجعل علي( عليه‌السلام ) بينهما قصاصاً، وألزمه الدية.

قال الشيخ: يجوز أن يكون القتل خطأً لا عمداً فلا قصاص، ويجوز أن يكون لم يجعل بينهما قصاصاً لا يحتاج معه إلى ردّ فضل الدية.

أقول: يمكن حمله على امتناع الوليِّ من ردّ فضل الدية.

[ ٣٥٢١٦ ] ١٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، عن موسى بن بكر، عن أبي مريم. وعن محمّد بن أحمد بن يحيى،( ومعاوية) (١) ، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: في امرأة قتلت رجلاً، قال: تقتل ويؤدِّي وليّها بقيّة المال.

وفي رواية محمّد بن عليِّ بن محبوب: بقيّة الدية.

قال الشيخ: هذه رواية شاذَة مارواها غير أبي مريم، وهي مخالفة للاخبار، ولظاهر القرآن في قوله:( النّفس بالنّفس ) (٢) .

أقول: يحتمل الحمل على الإِنكار دون الأخبار أي لا يؤدِّي وليّها شيئاً، ويحتمل الحمل على الاستحباب وعلى التقية، ويحتمل أن يكون أصله في امرأة قتلها رجل، قال: يقتل الخ، ويكون غلطاً من الراوي أو الناسخ.

[ ٣٥٢١٧ ] ١٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبي أُسامة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في امرأة قتلت رجلاً متعمّدة، قال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، وليس يجني أحد جناية على أكثر من نفسه.

____________________

١٧ - التهذيب ١٠: ١٨٣ / ٧١٧، والاستبصار ٤: ٢٦٧ / ١٠٠٩.

(١) في الاستبصار: عن محمّد بن يحيى، وكذلك المصححة الثانية.

(٢) المائدة ٥: ٤٥.

١٨ - الفقيه ٤: ٨٤ / ٢٦٩.

٨٥

ورواه أيضاً مرسلاً عن الصادق( عليه‌السلام ) إلّا أنّه قال: قتلت زوجها(١) .

[ ٣٥٢١٨ ] ١٩ - عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من تفسير النعماني بإسناده الآتي (٢) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن الناسخ ما كان مثبتاً في التوراة من الفرائض في القصاص، وهو قوله تعالى:( وكتبنا عليهم فيها أنَّ النّفس بالنّفس والعين بالعين ) (٣) إلى آخر الآية فكان الذكر والأنثى والحرّ والعبد شرعاً، فنسخ الله تعالى ما في التوراة بقوله:( يا أيُّها الّذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأُنثى بالأُنثى ) (٤) فنسخت هذه الآية( وكتبنا عليهم فيها أنَّ النّفس بالنّفس ) (٥) .

أقول: النسخ هنا بمعنى التخصيص فلا ينافي ما مرّ(٦) من أنّها محكمة لبقاء العمل بها بعده.

[ ٣٥٢١٩ ] ٢٠ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأُنثى بالأُنثى ) (٧) قال: لا يقتل الحرّ بعبد ولكن يضرب ضرباً شديداً ويغرم دية العبد، وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا أدُّوا نصف ديته إلى أهل الرجل.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٨٩ / ٢٨٦.

١٩ - المحكم والمتشابه: ٧.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة رقم ( ٥٢ ).

(٣) المائدة ٥: ٤٥.

(٤) البقرة ٢: ١٧٨.

(٥) المائدة ٥: ٤٥.

(٦) مرّ في الحديث ١١ من هذا الباب.

٢٠ - تفسير العياشي ١: ٧٥ / ١٥٨.

(٧) البقرة ٢: ١٧٨.

٨٦

[ ٣٥٢٢٠ ] ٢١ - وعن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجلين قتلا رجلاً ؟ قال: يخيّر وليّه أن يقتل أيّهما شاء ويغرم الباقي نصف الدية أعني( نصف) (١) دية المقتول فيرد على ورثته، وكذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا دية المرأة فذاك، وإن أبي أولياؤها إلّا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل وقتلوه، وهو قول الله:( ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف في القتل ) (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣٤ - باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة، أو عبد وامرأة في قتل رجل

[ ٣٥٢٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم،( عن أبي بصير) (٤) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلاً خطأً؟ فقال: إنَّ خطأ المرأة والغلام عمد، فان أحبَّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما( ويردُّوا على) (٥) أولياء الغلام خمسة آلاف درهم، وإن أحبّوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وتردُّ المرأة على أولياء الغلام ربع

____________________

٢١ - تفسير العياشي ٢: ٢٩١ / ٦٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الاسراء ١٧: ٣٣.

(٣) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الابواب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٠١ / ١، التهذيب ١٠: ٢٤٢ / ٩٦٣، والاستبصار ٤: ٢٨٦ / ١٠٨٤، والفقيه ٤: ٨٣ / ٢٦٧.

(٤) ليس في الإستبصار.

(٥) في الكافي: ويؤدوا الى.

٨٧

الدية،( وإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها ويردُّ الغلام على أولياء المرأة ربع الدية) (١) ، قال: وإن أحبَّ أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية، وعلى المرأة نصف الدية.

[ ٣٥٢٢٢ ] ٢ - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن ضريس الكناسي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة وعبد قتلا رجلاً خطأ، فقال: إنَّ خطأ المرأة والعبد مثل العمد، فان أحبَّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما، فان كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردُّوا على(٢) سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا إلا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم، فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيّده، وإن كانت قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلّا العبد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) ، وكذا الّذي قبله.

وكذا رواهما الصدوق.

أقول: ذكر الشيخ أنَّ ما تضمن الخبران(٤) من أنّ خطأ المرأة والغلام والصبيّ عمد محمول على ما يعتقده بعض مخالفينا أنّه خطأ، لأنَّ منهم من يقول: إنَّ كلَّ من يقتل بغير حديد فانَّ قتله خطأً، وقد بيّنا نحن خلاف ذلك، انتهى. وذكر أنَّ ما تضمناه من الاحكام الباقية معمول عليها.

ويأتي ما يدلُّ على حكم قتل العبد عمداً وخطأً(٥) ، ويأتي أيضاً ما يدلُّ على

____________________

(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٧: ٣٠١ / ٢، الفقيه ٤: ٨٤ / ٢٦٨.

(٢) في الكافي: الى.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٤٢ / ٩٦٢، والاستبصار ٤: ٢٨٦ / ١٠٨٣.

(٤) راجع التهذيب ١٠: ٢٤٣ / ذيل ٩٦٣، والاستبصار ٤: ٢٨٦ / ذيل ١٨٠٤.

(٥) يأتي في الاحاديث ١ و ٣ و ٥ و ١٠ و ١١ من الباب ٤٠، وفي الباب ٤١، و ٤٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

٨٨

أنَّ عمد الصبيّ خطأ تحمله العاقلة(١) ، وهو يدلُّ على ما قاله الشيخ.

وتقدم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣٥ - باب حكم عمد الأعمى

[ ٣٥٢٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن أعمى فقأ عين صحيح(٤) ، فقال: إنَّ عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في ماله، فان لم يكن له مال فالدية على الإمام ولا يبطل حق امرئ مسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) .

وكذا الصدوق(٦) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في العاقلة(٧) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الابواب، وفي الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب العاقلة.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٢ / ٣.

(٤) في المصدر زيادة: [ معتمدا ].

(٥) التهذيب ١٠: ٢٣٢ / ٩١٧.

(٦) الفقيه ٤: ٨٥ / ٢٧١.

(٧) يأتي في الباب ١٠ من أبواب العاقلة.

٨٩

٣٦ - باب حكم غير البالغ، وغير العاقل في القصاص، وحكم القاتل بالسحر

[ ٣٥٢٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه. فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصَّ منه، وإذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن السكوني، إلّا أنّه قال: اقتصّ منه، واقتصّ له(٢) .

[ ٣٥٢٢٥ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن علي بن السندي، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّه كان يقول في المجنون، والمعتوه الّذي لا يفيق، والصبي الّذي لم يبلغ: عمدهما خطاء تحمله العاقلة، وقد رفع عنهما القلم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) وعلى حكم الساحر وأنّه يقتل(٤) ،

____________________

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٠٢ / ١، أورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب العاقلة.

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٣ / ٩٢٢، والاستبصار ٤: ٢٨٧ / ١٠٨٥.

(٢) الفقيه ٤: ٨٤ / ٢٧٠.

٢ - قرب الإسناد: ٧٢.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٨، وفي الباب ٢٩ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الباب ١ من أبواب بقية الحدود.

٩٠

وحمله بعض أصحابنا على قتله حدّاً لفساده لا قوداً(١) ، ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود في العاقلة(٢) .

٣٧ - باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه، وعليه الكفارة والتوبة والتعزير والتصدق بقيمته والحبس سنة

[ ٣٥٢٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال في الرجل يقتل مملوكه متعمّداً، قال: يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكيناً، ثمَّ تكون التوبة بعد ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله وقال في أوَّله: في رجل قتل مملوكاً متعمّداً قال: يغرم قيمته ويضرب ضرباً شديداً(٣) .

[ ٣٥٢٢٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يقتل مملوكاً له، قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويتوب إلى الله عزَّ وجلَّ.

[ ٣٥٢٢٨ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن

____________________

(١) راجع الخلاف مسألة ١٦ من مسائل كتاب كفارة القتل.

(٢) يأتي في الباب ١١ من أبواب العاقلة.

الباب ٣٧

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٢ / ٢، التهذيب ١٠: ٢٣٥ / ٩٣٢.

(٣) الفقيه ٤: ٧٠ / ٢١١.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٣ / ٣، والتهذيب ١٠: ٢٣٥ / ٩٣٠.

٣ - الكافي ٧: ٣٠٣ / ٤.

٩١

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قتل عبده متعمّداً فعليه أن يعتق رقبة، وأن يطعم ستين مسكيناً، وأن يصوم شهرين(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد إلّا أنّه أسقط من سنده لفظي « عن حمران »، ومن متنه لفظ « له »(٣) ، والأوَّل بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥٢٢٩ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قتل مملوكاً له؟ قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويتوب إلى الله.

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، مثله(٤) .

[ ٣٥٢٣٠ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رفع إليه رجل عذّب عبده حتّى مات، فضربه مائة نكالاً، وحبسه سنة، وأغرمه قيمة العبد فتصدَّق بها عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٥) والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد.

____________________

(١) في المصدر زيادة: متتابعين.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٩.

(٣) كلاهما وردا في رواية الشيخ.

٤ - الكافي ٧: ٣٠٢ / ١، التهذيب ١٠: ٢٣٥ / ٩٣١.

(٤) الكافي ٧: ٣٠٢ / ذيل ١.

٥ - الكافي ٧: ٣٠٣ / ٦.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٣٥ / ٩٣٣.

٩٢

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله، إلّا أنّه حذف لفظ سنة(١) .

[ ٣٥٢٣١ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يقتل عبده متعمّداً، أي شيء عليه من الكفارة؟ قال: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين(٢) ، وصدقة على ستين مسكيناً.

[ ٣٥٢٣٢ ] ٧ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يقتل عبده خطأً، قال: عليه عتق رقبة، وصيام شهرين، وصدقة على ستين مسكيناً، فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام، فان لم يستطع الصيام فعليه الصّدقة.

[ ٣٥٢٣٣ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخرّار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل ضرب مملوكاً له فمات من ضربه، قال: يعتق رقبة.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمران، أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

[ ٣٥٢٣٤ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يقتل ابنه أو عبده، قال: لا يقتل به

____________________

(١) الفقيه ٤: ١١٤ / ٣٨٨.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٣٥ / ٩٣٤.

(٢) ليس في المصدر.

٧ - التهذيب ١٠: ٢٣٥ / ٩٣٥.

٨ - التهذيب ١٠: ٢٣٦ / ٩٣٨.

(٣) الفقيه ٤: ٩٤ / ٣٠٦.

٩ - التهذيب ١٠: ٢٣٦ / ٩٣٩.

٩٣

ولكن يضرب ضرباً شديداً، وينفى عن مسقط رأسه.

[ ٣٥٢٣٥ ] ١٠ - وبإسناده عن يونس، عن بعض من رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قتل مملوكه أنّه يضرب ضرباً وجيعاً، وتؤخذ منه قيمته لبيت المال.

[ ٣٥٢٣٦ ] ١١ - العيّاشي في( تفسيره) عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قتل مملوكه؟ قال: عليه عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً، ثمَّ تكون التوبة بعد ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ على ثُبوت القصاص وأنّه مخصوص بالمعتاد لقتلهم(٢) .

٣٨ - باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك

[ ٣٥٢٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد، وعن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعاً، عن أبي الفتح الجرجاني(٣) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل قتل مملوكه أو مملوكته، قال: إن كان المملوك له، أُدِّب وحبس، إلا أن يكون معروفاً بقتل المماليك، فيقتل به.

____________________

١٠ - التهذيب ١٠: ٢٣١ / ٩٤٠.

١١ - تفسير العياشي ١: ٢٦٨ / ٢٤١.

(١) يأتي في الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٠٣ / ٥، والتهذيب ١٠: ١٩٢ / ٧٥٨، والاستبصار ٤: ٢٧٣ / ١٠٣٦.

(٣) في المصدر: الفتح بن يزيد الجرجاني.

٩٤

[ ٣٥٢٣٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عنهم( عليهم‌السلام ) قال سئل عن رجل قتل مملوكه؟ قال: إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضرباً شديداً، وأُخذ منه قيمة العبد، ويدفع إلى بيت مال المسلمين، وإن كان متعوِّداً للقتل قُتل به.

ورواه الشيّخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في حدّ المحارب(٢) وغيره عموماً(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٣٩ - باب حكم من نكل بمملوكه

[ ٣٥٢٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة قطعت ثدي(٥) وليدتها أنّها حرّة لا سبيل لمولاتها عليها، وقضى فيمن نكل بمملوكه فهو حرّ لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولّى إلى من أحبَّ، فاذا ضمن جريرته فهو يرثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، إلّا أنّه قال: قطعت يدي وليدتها(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٠٣ / ٧.

(١) التهذيب ١٠: ١٩٢ / ٧٥٩، و ٢٣٦ / ٩٣٦، والاستبصار ٤: ٢٧٣ / ١٠٣٧.

(٢) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ من أبواب حد المحارب.

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٣ / ٨.

(٥) في نسخة من التهذيب: يدي « هامش المخطوط ».

(٦) التهذيب ١٠: ٢٣٦ / ٩٣٧، إلّا أنّ فيه: يدي وليدتها.

٩٥

٤٠ - باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك بل يغرم قيمته الا أن تزيد عن دية الحر فالدية ويعزر

[ ٣٥٢٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قلت له: قول الله عزَّ وجلَّ:( كتب عليكم القصاص في القتلى الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأُنثى بالأُنثى ) (١) قال: فقال: لا يقتل حرّ بعبد، ولكن يضرب ضرباً شديداً ويغرم ثمنه دية العبد.

[ ٣٥٢٤١ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: لا يقتل الحرّ بالعبد، وإذا قتل الحرّ العبد غرم ثمنه وضرب ضرباً شديداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، والذي قبله بإسناده عن صفوان مثله.

[ ٣٥٢٤٢ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: يقتل العبد بالحرّ، ولا يقتل الحرّ بالعبد، ولكن يغرم ثمنه، ويضرب ضرباً شديداً حتّى لا يعود.

____________________

الباب ٤٠

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ١، والتهذيب ١٠: ١٩١ / ٧٥٤، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٣٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب ديات النفس.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ٣.

(٢) التهذيب ١٠: ١٩١ / ٧٥١، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٢٩.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٩١ / ٧٥٣، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٣١.

٩٦

ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى مثله(١) .

[ ٣٥٢٤٣ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل الحرُّ العبد غرم قيمته وأُدِّب، قيل: فان كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا يجاوز بقيمة عبد دية الأحرار.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن رئاب، إلّا أنّه قال في آخره: دية الحرّ(٢) .

[ ٣٥٢٤٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقتل حرّ بعبد وإن قتله عمداً، ولكن يغرم ثمنه، ويضرب ضرباً شديداً إذا قتله عمداً، وقال: دية المملوك ثمنه.

[ ٣٥٢٤٥ ] ٦ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه(٣) ، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا قصاص بين الحرّ والعبد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد، والّذي قبلهما بإسناده عن الحسن بن محبوب.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٩٣ / ٣٠٤.

٤ - الكافي ٧: ٣٠٥ / ١١، والتهذيب ١٠: ١٩٣ / ٧٦١، والاستبصار ٤: ٢٧٤ / ١٠٣٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب ديات النفس.

(٢) الفقيه ٤: ٩٥ / ٣١٢.

٥ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ٤، والتهذيب ١٠: ١٩١ / ٧٥٢، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٣٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب ديات النفس.

٦ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٧.

(٣) في المصدر زيادة: عن ابن محبوب.

(٤) التهذيب ١٠: ١٩٢ / ٧٥٦، والاستبصار ٤: ٢٧٣ / ١٠٣٤.

٩٧

ورواه أيضاً مثله، وأسقط قوله: عن الحلبي، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله.

[ ٣٥٢٤٦ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلّى بن عثمان(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقتل حرّ بعبد، فاذا قتل الحرُّ العبد غرم ثمنه، وضرب ضرباً شديداً الحديث.

[ ٣٥٢٤٧ ] ٨ - وبإسناده عن ابن أبي نجران، عن مثنى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حرّ قتل عبداً، قال: لا يقتل به.

[ ٣٥٢٤٨ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى( عن محمّد بن عيسى) (٢) ، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) أنّه قتل حرّاً بعبد قتله عمداً.

أقول: حمله الشيّخ على الإعتياد لما تقدَّم(٣) ويأتي(٤) .

وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى مثله(٥) .

[ ٣٥٢٤٩ ] ١٠ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في عبد قتل مولاه متعمّداً، قال: يقتل به، ثمَّ قال: وقضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بذلك.

____________________

٧ - التهذيب ١٠: ١٩١ / ٧٥٥، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٣٣.

(١) في الاستبصار: معلّى بن أبي عثمان.

٨ - التهذيب ١٠: ١٩٥ / ٧٧١.

٩ - التهذيب ١٠: ١٩٢ / ٧٥٧، والاستبصار ٤: ٢٧٣ / ١٠٣٥.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ - ٨ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديثين ١١ و ١٢ من هذا الباب.

(٥) التهذيب ١٠: ١٥٤ / ٦١٦.

١٠ - التهذيب ١٠: ١٩٧ / ٧٨٠.

٩٨

[ ٣٥٢٥٠ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك، ماحالهم؟ فقال: يقتل من قتله من المماليك، وتكاتب الأحرار.

[ ٣٥٢٥١ ] ١٢ - وعنه، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن رجل قتل مملوكاً، ما عليه؟ قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكيناً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤١ - باب حكم العبد إذا قتل الحر

[ ٣٥٢٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في العبد إذا قتل الحرَّ دفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه.

[ ٣٥٢٥٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس( عن ابن مسكان) (٣) ، عن أبان بن تغلب، عمّن رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

١١ - قرب الإسناد: ١١١ / ١٢.

١٢ - قرب الإسناد: ١١٢.

(١) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ٣٣ وفي البابين ٣٧ و ٣٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ٤١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ٧، والتهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٦٧.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ٦، والتهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٦٦.

(٣) ليس في التهذيب « هامش المخطوط » وكذلك الكافي.

٩٩

قال: إذا قتل العبد الحرّ دفع إلى أولياء المقتول، فان شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا حبسوه فيكون عبداً لهم، وإن شاؤوا استرقوه.

[ ٣٥٢٥٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد( عن ابن محبوب) (١) ، عن أبي محمّد الوابشي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوم ادَّعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقرَّ العبد بها، قال: لا يجوز إقرار العبد على سيّده، فان أقاموا البيّنة على ما ادَّعوا على العبد أُخذ العبد بها أو يفتد به مولاه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، والَّذي قبله بإسناده عن يونس، والّذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥٢٥٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل العبد الحرَّ فلاهل المقتول إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا استعبدوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى ابن أبي العلاء، مثله(٣) .

[ ٣٥٢٥٦ ] ٥ - وبإسناده عن ابن أبي نجران، عن مثنى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: العبد إذا قتل الحرَّ دفع إلى أولياء المقتول، فان شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا استحيوا(٤) .

[ ٣٥٢٥٧ ] ٦ - وعنه، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل العبد الحرَّ فدفع إلى أولياء الحرَّ فلا شيء على مواليه.

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٠٥ / ١٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ديّات النفس.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) التهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٦٨.

٤ - التهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٦٩.

(٣) الفقيه ٤: ٩٤ / ٣٠٧.

٥ - التهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٧٠.

(٤) في المصدر استعبدوا.

٦ - التهذيب ١٠: ١٩٥ / ٢٧٢.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

وبناءً على ما ذكرنا ، فإنّ الشيعة في كلّ زمان كانوا يعرفون إمامهم بتلك النصوص التي كانت تصل إليهم بطرق صحيحة ومتواترة ، وبإظهار معاجز أئمّتهمعليهم‌السلام .

ولم يدع أحد أنّ الإمام الباقرعليه‌السلام قد تولّى الإمامة في الخامسة من عمره ، بل أغلب الظنّ أنّك تريد أن تشير إلى إمامة المهديّعليه‌السلام .

وعلى أيّ حال فالإمامة منصب الهي لا يتوقّف إعطائه على عمر محدّد ، كما هو الأمر من قبل ، فقال تعالى :( وآتَيناهُ الحُكمَ صَبياً ) (١) ، فصغر السنّ لا يمنع ، كما أنّ الشيخوخة لا تكون دليلاً في المقام.

وأمّا نهج البلاغة ، فهو كتاب قد جمع فيه الشريف الرضي ( قدس سره ) ما استحسنه من خطب وكلمات ، ورسائل الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ولم يلتزم أن ينقل كافّة الروايات والأحاديث المنقولة عن الإمامعليه‌السلام ، وعليه فلا دليل للزوم وجود نصّ على إمامة الإمام الحسنعليه‌السلام في نهج البلاغة.

( سائل ـ السعودية ـ )

كيفية اختيار الإمام :

س : لماذا يختار الله الإمام؟ ويجعله من الأوصياء دون أخيه ، الذي تربّى في نفس البيت؟ ألا ينافي ذلك العدالة الإلهيّة؟

ج : إنّ الله تعالى لا يسأل عمّا يفعل ، لأنّه حكيم وعالم وقادر ، فباعتبار حكمته وعلمه وقدرته يفعل ما يشاء.

فاختيار الله تعالى للإمامة وللنبوّة إنّما هو فعل من أفعال الله التي لا يسأل عنها.

مع هذا نجد هناك نصوصاً تدلّ على سبب الاصطفاء والاختيار ، وهذا لا ينافي العدالة الإلهيّة.

__________________

١ ـ مريم : ١٢.

٣٦١

( حسن السوسوه ـ اليمن ـ )

تكون في إمامين ومن نسل الحسين :

س : نرجو من سيادتكم التكرّم بالإجابة على هذين السؤالين.

الأوّل : هل يجوز إمامان في وقت واحد؟

الثاني : لماذا أصبحت الإمامة من نسل الحسينعليه‌السلام ؟ وليست من نسل الحسن عليه‌السلام ؟

ج : بالنسبة إلى سؤالك الأوّل فنقول :

نعم يجوز أن يكون هناك إمامان في زمان واحد ، إلاّ أنّ أحدهما تابع للآخر ، ولا يتصرّف في مقابل تصرّفات الآخر ، وهذا واقع وموجود ، كما أنّه كان بين الإمام الحسن وبين الإمام الحسينعليهما‌السلام .

وأمّا بالنسبة إلى سؤالك الثاني فنجيب : إن ذلك يرجع إلى تقدير الله تعالى وعلمه وحكمته. وليس من الضروريّ معرفة الحكمة الإلهيّة في هذا الأمر ، المهمّ هم معرفة الأئمةعليهم‌السلام وإتباع نهجهم.

( أحمد الخاجة ـ البحرين ـ ١٥ سنة ـ طالب ثانوية )

لماذا رفض الأئمّة استلامها :

س : بما أنّ خلافة الإمام علي عليه‌السلام والأئمّة الميامين من صلبه نازلة من عند الله تعالى ، فبم تفسّرون ترك الإمام علي عليه‌السلام الخلافة في بادئ الأمر؟ وبما تفسّرون تنازل الإمام الحسن عليه‌السلام عن الخلافة؟ وسكوت الأئمّة الباقين عن حقّهم في الخلافة؟

ج : إنّ في البداية : يجب الانتباه إلى أمر مهم ، وهو أنّ الإمامة لا تساوي الحكومة السياسية ، بل هي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا ، وبالتالي فإن الحكومة السياسية شأن من شؤون الإمامة لا غير. فيكون الإمامعليه‌السلام أحقّ الناس لاستلام الحكم والخلافة ، بما أنّه منصوص ومصرّح به ، هذا في مقام

٣٦٢

الواقع والحقيقة ، ولكن في مجال التطبيق والتنفيذ في المجتمع البشريّ ، فمتى لم تؤهلّ الظروف الملائمة ـ ومنها تلقّي الوسط العام بالقبول والانصياع ـ لا يلزم عليهعليه‌السلام فرض نفسه على الناس ، وفي هذه الحالة سيكون اللوم عليهم إذ لم يقبلوا إليهعليه‌السلام .

وهذه قاعدة جارية في كافّة حالات الأولياء والأوصياء ، وعلى سبيل المثال : فقد ذكر هارون لموسىعليهما‌السلام دليل امتناعه من وقوفه في وجه المنحرفين ، بأنّه( إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي ) (١) ، أي أنّهم لم يخضعوا للوصاية الحقّة فتركهم في ذلك.

( ـ ـ )

من أدلّتها احتياج الغير إليه :

س : من الأدلّة التي تستدلّ بها الشيعة على إمامة علي عليه‌السلام : « احتياج الغير إليه وعدم احتياجه للغير » ، ويردّ عليهم : بأنّ موسى عليه‌السلام كان نبيّاً وقد رجع إلى الخضر عليه‌السلام .

ج : إنّ تقديم المفضول على الفاضل قبيح ، والله تعالى يقول :( أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) (٢) ، فاحتياج الغير لعليّ وعدم احتياجه للغير دليل على إنه أحق أن يتبعّ.

وقد كان الإمام عليعليه‌السلام هكذا ، وفي الواقع التاريخيّ نرى أنّ الخلفاء احتاجوا إليه ، ولم نجد في مورد أنّه احتاج إليهم فيما يتعلّق بشيء من القضايا الدينية والمسائل العلمية.

وأمّا ما سألتموه عن قصّة الخضرعليه‌السلام ، فباختصار نقول : إنّ العلم الذي كان يريد أن يتعلّمه موسىعليه‌السلام من الخضر هو خارج دائرة العلوم التشريعية

__________________

١ ـ الأعراف : ١٥٠.

٢ ـ يونس : ٣٥.

٣٦٣

المكلّف بها في عالمنا ، وهذا ممّا لابأس به ، بعد أن عرفنا أنّ وظيفة الأنبياءعليهم‌السلام هي وظيفة تشريعية ، ورجوع الغير إليهم أوّلاً وبالأصالة رجوع تشريعي.

( عبد المجيد مدن ـ البحرين ـ سنّي )

من أُصول المذهب :

س : أُصول الدين تمتاز بعدّة صفات وهي :

١ ـ كثرة الآيات.

٢ ـ النصوص الصريحة والواضحة للآيات.

٣ ـ الترغيب والترهيب.

فمثلاً الإيمان بوحدانية الله ، أو الإيمان بالرسل ، أو العبادات ، وكذلك باقي أُصول الدين كلّها تمتاز بهذه الصفات في القرآن الكريم.

فكيف يعتبر الشيعة الولاية أحد أُصول الدين ، ولا تمتاز بهذه الصفات المذكورة أعلاه ، وخصوصاً الصفة الثانية؟

وكيف سيحاسبنا الله جلّ جلاله وهو العادل على ولاية آل البيت ، ولم يطلب ذلك من عباده بنصوص صريحة وبالأسماء؟

ج : كما هو معلوم ، فإنّ أُصول الدين هي التي من لم يعتقد بأحدها يخرج عن الدين ، يعني لا يحسب مسلماً ، وعلماء الشيعة وفقاً للأدلّة التي عندهم لا يعتبرون من لم يعتقد بالإمامة خارجاً عن الدين ، وعليه فإنّ الإمامة تكون من أُصول المذهب ، من لم يعتقد بها خرج عن المذهب ، ولم يخرج عن الدين ، هذا أوّلاً.

وثانياً : من قال لك أنّ الإمامة لم ترد فيها الآيات الكثيرة ، والنصوص الصريحة الواضحة ، والترغيب والترهيب؟! وتشكيك البعض في هذه الأدلّة لا يخرجها عن الحجّية ، كما أنّ البعض شكّك في التوحيد والنبوّة وفي أدلّتهما ، فهل هذا يخرجها عن الحجّية ، أو عن كونها من أُصول الدين.

فمن الآيات : آية الغدير ، وآية الولاية ، وآية الإنذار ، وآية المباهلة ، وآية التطهير ، وآية الاستخلاف.

٣٦٤

ومن النصوص الواضحة : حديث الغدير ، وحديث الثقلين ، وحديث الطير ، وحديث الاثني عشر ، وحديث المنزلة ، وحديث الدار ، وحديث الولاية ، أضف إلى ذلك الأدلّة العقليّة.

( زينب ـ بريطانيا ـ )

من صفاتها سلامة الإمام من العاهات :

س : نشكر لكم جهودكم ، ونتمنّى لكم كلّ خير وصلاح.

وهناك سؤال نتمنّى الإجابة عليه ، وهو : من صفات اختيار الأنبياء والأئمّةعليهم‌السلام السلامة من العاهات والأمراض المعدية ، فلماذا شاء الله تعالى أن يبتلي النبيّ أيوب عليه‌السلام بالأمراض المعدية؟

ج : إنّ رسل الله تعالى لهم مسؤوليتان ، المسؤولية الأُولى : إبلاغ ما شرّعه الله تعالى لعباده من أحكام ، والمسؤولية الثانية : قيادة الأُمّة. ولابدّ لها نوع من الخصائص والامتيازات التي بها تنقاد الأُمّة ، وإلاّ الأُمّة لا تنقاد إلى عالم بعلمه ، وإنّما تنقاد لعالم يتمكّن من جعل علمه مركز قوّة وسيطرة عقليّة لا مادّية على من يؤمنون بعلمه.

فالأنبياء والأئمّةعليهم‌السلام حيث إنّ مسؤوليتهم الثانية أنّهم قادة أُممهم فلابدّ وأن تتوفّر فيهم المزايا والخصائص التي إن توفّرت في قائد تنقاد إليه الأُمّة ، وبهذا لا يشترط أن يكون أجمل الخلق ، لكن يشترط في حقّه أن لا يكون من حيث النظرة تشمئزّ منه النفوس والأساس تملّك قلوب من ينقادون إليه ، والناس اعتادوا أن تكون نظرتهم الحسّية مدخلاً للطاعة.

فمن هذه الناحية العاهات تختلف : عاهات لا تشمئزّ منها النفوس إن أُصيب بها واحد منهم وإنّما يعالجونه ويأتون لزيارته ، وعاهات تشمئزّ منها النفوس ، فالله تعالى لا يجنّب رسوله من كُلّ مرض وعاهة من حمى ورمد وأمثال ذلك ، وأمّا الطاعون والبتور والأمراض المعدية ، أو الأمراض التي توجب سوء المنظر ،

٣٦٥

فالله تعالى يجنّب وليّه ونبيّه لأنّه جعل له مسؤولية قيادة الأُمّة.

( غادة ـ الأردن ـ )

منصوص عليها عند الشيعة :

س : أخبروني عن رأيكم بكلّ وضوح وصراحة عن سبب اختلافكم مع مذهب أهل السنّة ، وشكراً لكم.

ج : باختصار ، فإنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أخبر عن اختلاف أُمّته إلى نيف وسبعين فرقة ، كلّها هالكة إلاّ فرقة واحدة ، وهذا الحديث موجود في مصادر جميع المسلمين.

وعليه ، فالبحث عن الفرقة الناجية أمر حتميّ ، فعلى كلّ مسلم أن يبحث في الأدلّة ليعرف هذه الفرقة ومعتقداتها ، ويعتقد بالعقائد الحقّة.

وأصل الاختلاف بين السنّة والشيعة هو في مسألة الخلافة ، وباقي المسائل تتفرّع على هذا الأصل ، فالشيعة تستدلّ بالعقل والنقل بأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يرحل من هذه الدنيا حتّى عيّن الخليفة من بعده بالاسم ، شأنه شأن سائر الأنبياء السابقين الذين عيّنوا أوصياء لأنفسهم.

والسنّة تقول : بأنّ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله رحل من هذه الدنيا ولم يعيّن ، ولم ينصّ على أحد ، بل ولم يذكر لهم طريقة انتخاب مَن بعده ، بل ترك الأُمّة تفعل ما تشاء.

فعلى كلّ المسلمين البحث في جذور الاختلاف أوّلاً ، وهي مسألة الإمامة بعد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومراجعة أدلّة الطرفين ، كلّ من كتبه ، لا أن يعتمد على من نقل عنهم.

( سعيد سهوان ـ البحرين ـ )

أساس الخلاف بين الفريقين :

س : ما هو الفرق بين الشيعة والسنّة؟ وما هو أساس الاختلاف بينهم؟

٣٦٦

ج : كما هو معلوم هناك فروق كثيرة بين الشيعة والسنّة في جانب العقائد والفقه و ….

وأساس الاختلاف بينهما هو في الإمامة والخلافة بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فالشيعة الإمامية تعتقد :

١ ـ إنّ الإمامة لا تكون إلاّ بالنصّ.

٢ ـ إنّ الإمام علي بن أبي طالبعليه‌السلام هو الإمام بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بلا فصل ، كما نصّ عليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في مواطن عديدة.

٣ ـ إنّ الأئمّة بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هم اثنا عشر إماماً ، كما نصّ عليهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٤ ـ إنّ الأئمّةعليهم‌السلام معصومون.

وأخيراً ، فإنّ الشيعة تأخذ أحكامها من القرآن وأهل البيتعليهم‌السلام ، وترى هذا الطريق هو الموصل إلى الله تعالى ، ومبرئ للذمّة ، وذلك عملاً بقول الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله الذي رواه عنه جميع المسلمين : « إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي أبداً : كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي ، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض »(١) .

____________

١ ـ مسند أحمد ٥ / ١٨٢ ، تحفة الأحوذيّ ١٠ / ١٩٦ ، مسند ابن الجعد : ٣٩٧ ، المنتخب من مسند الصنعانيّ : ١٠٨ ، ما روي في الحوض والكوثر : ٨٨ ، كتاب السنّة : ٣٣٧ و ٦٢٩ ، السنن الكبرى للنسائيّ ٥ / ٤٥ و ١٣٠ ، مسند أبي يعلى ٢ / ٢٩٧ و ٣٠٣ و ٣٧٦ ، المعجم الصغير ١ / ١٣١ ، المعجم الأوسط ٣ / ٣٧٣ ، المعجم الكبير ٣ / ٦٥ و ٥ / ١٥٤ و ١٦٦ و ١٧٠ ، نظم درر السمطين : ٢٣١ ، الجامع الصغير ١ / ٤٠٢ ، العهود المحمدية : ٦٣٥ ، كنز العمّال ٥ / ٢٩٠ و ١٣ / ١٠٤ و ١٤ / ٤٣٥ ، دفع شبه التشبيه : ١٠٣ ، شواهد التنزيل ٢ / ٤٢ ، تفسير القرآن العظيم ٤ / ١٢٣ ، الطبقات الكبرى ٢ / ١٩٤ ، علل الدارقطنيّ ٦ / ٢٣٦ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٢٢٠ و ٥٤ / ٩٢ ، سير أعلام النبلاء ٩ / ٣٦٥ ، أنساب الأشراف : ١١١ ، البداية والنهاية ٥ / ٢٢٨ و ٧ / ٣٨٦ ، سبل الهدى والرشاد ١١ / ٦ و ١٢ / ٢٣٢ ، ينابيع المودّة ١ / ٧٤ و ٩٧ و ١٠٠ و ١١٣ و ١١٩ و ١٢٣ و ١٣٢ و ٣٤٥ و ٣٥٠ و ٣٦٠ و ٢ / ٩٠ و ١١٢ و ٢٦٩ و ٢٧٣ و ٤٠٣ و ٤٣٧ و ٣ / ٦٥ و ١٤١ و ٢٩٤ ، لسان العرب ٤ / ٥٣٨.

٣٦٧

وهذا ممّا لا يقول به أهل السنّة ، وهناك فوارق أُخرى.

( عبد الحليم نواصر ـ الجزائر ـ )

هي أصل الاختلاف :

س : أُودّ الاستفسار عن ميراث النبيّ الأكرم ، وسرّ الاختلاف بين آل بيت الرسول عليهم‌السلام والخليفة الأوّل؟

ج : ليس الاختلاف اختلاف ميراث ومال فيما بين أهل البيتعليهم‌السلام والخلفاء ، وإنّما الاختلاف اختلاف في مبدأ يبيّن الحقّ من الباطل ، وكما اعترف الشهرستاني في كتابه ( الملل والنحل )(٢) ، وغيره ، فإنّ أصل الاختلاف في الإمامة بعد وفاة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : حيث ذهبت الشيعة إلى أنّ الإمامة بالنصّ ، وأنّ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله نصّ على أمير المؤمنين عليعليه‌السلام بالإمامة بعده بلا فصل ، وذلك في مواطن ومواقف مختلفة ، من بداية الدعوة حيث جمع عشيرته للإنذار( وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ) (٣) ، وإلى آخر ما قاله في مرضه الذي توفّي فيه ، كما أنّ الإمامة إلى أحد عشر إمام بعد عليعليه‌السلام نصّ عليهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وأمّا أهل السنّة فوقعوا في خبط شديد :

فتشاهد خلافة أبي بكر لم تكن بشورى حقيقية ، ولا باجتماع أهل الحلّ والعقد عليها ، وذلك لتخلّف بني هاشم ، وبعض كبار الصحابة ، ولما استعمله أبو بكر وأعوانه من تسليط السيف والتهديد على من لم يبايع ، ولأجل هذا قال قائلهم : إنّ بيعة أبي بكر كانت فلتة!!

وتشاهد خلافة عمر كانت بالنصّ من أبي بكر عليه.

وتشاهد خلافة عثمان كانت بمسرحية الشورى التي دُبِّر الأمر فيها من ذي قبل.

__________________

١ ـ الملل والنحل ١ / ٢٤.

٢ ـ الشعراء : ٢١٣.

٣٦٨

( حسين ـ السعودية ـ )

هي بجعل من الله :

س : توضيح أنّ الإمامة جعل من الله.

ج : إنّ الشيعة الإمامية تعتقد بأنّ الإمامة ـ التي هي قيادة الأُمّة الإسلامية ـ منصب الهيّ ، وجعل من الله تعالى ، وأنّها حقّ من حقوق الله تعالى كالنبوّة.

فالمولى تعالى هو الذي ينصب من يكون إماماً للناس ، وهو الذي يختار هذا الإنسان ، ويجعله إماماً دون غيره.

ودليلنا على هذا آيات قرآنية منها :

١ ـ قوله تعالى :( وَإِذِ ابْتَلَى إبراهيم رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) (١) .

٢ ـ قوله تعالى :( وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأرض وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ) (٢) .

٣ ـ قوله تعالى :( وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ) (٣) .

٤ ـ قوله تعالى :( يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأرض ) (٤) .

٥ ـ قوله تعالى :( وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ) (٥) .

إذاً فالإمامة جعل من الله تعالى ، وعهد لا يناله من اتصف بالظلم ـ سواء كان ظالماً لنفسه أو لغيره ـ وليس من حقّ الأُمّة أن تختار لها إماماً ، لقوله تعالى :( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ

__________________

١ ـ البقرة : ١٢٤.

٢ ـ القصص : ٥.

٣ ـ الأنبياء : ٧٣.

٤ ـ ص : ٢٦.

٥ ـ السجدة : ٢٤.

٣٦٩

مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِينًا ) (١) .

( أحمد الخاجة ـ البحرين ـ ١٥ سنة ـ طالب ثانوية )

ليست حكماً وراثيّاً :

س : إنّنا كشيعة اثني عشرية ، نعتقد بأحقّية الإمام عليعليه‌السلام بالخلافة بعد الرسول ، ثمّ انتقال الخلافة بعده للحسنعليه‌السلام ، ثمّ للحسينعليه‌السلام ، ثمّ للأئمّة التسعة من صلبه.

أفلا يعدّ هذا نوع من الحكم الوراثيّ؟ بحيث لا تكون الخلافة الإسلامية شورى بين المسلمين ، بل تكون فرضاً عليهم يجب أن يتقبّلوه ، وحفظكم الله لمصلحة المسلمين.

ج : من المسلّمات عندنا أنّ إمامة الأئمّة الاثني عشر منصوص عليها بهذا الترتيب من قبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وعليه ، فيجب علينا أن نتقبّلهم كأئمّة وأوصياء لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وطاعتهم واجبة علينا كطاعة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله للنصّ ، فكما نصلّي صلاة الصبح ركعتين ، وصلاة الظهر أربع ركعات للنصّ ، هكذا الحال نقبل إمامة الأئمّة الاثني عشر بهذا الترتيب للنصّ.

وهذا الترتيب لا يلزم منه أن يكون حكمهمعليهم‌السلام حكماً وراثياً ، لأنّ النصّ جاء بهذا الترتيب.

ثمّ إنّا آمنّا بالنصّ ، وعليه صريح القرآن والسنّة ، يعني أنّ الله تعالى هو الذي عيّن ، والله تعالى لا يعيّن إلاّ لمصلحة وحكمة ، ولا دخل للحكم الوراثيّ في تعيين الله تعالى.

ثمّ لا يخفى عليك : أنّنا نعتقد أنّ الإمامة لا تكون عن طريق الشورى

__________________

١ ـ الأحزاب : ٣٦.

٣٧٠

والمشورة ، والأخذ بأكثر الآراء ، بل تكون عن طريق النصّ ، لأنّ الشورى لا تكون إلاّ في الأُمور الدنيوية التي تتعلّق بحياة الإنسان ، ولا تكون في الأُمور الدينية والتعبّدية ، ومنصب الإمامة والخلافة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله منصب دينيّ كمنصب النبوّة لا يتمّ لزوماً بآراء الأكثرية ، ولعلّ بعض الآيات مثل :( وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ) ،( وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ ) ،( وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ) ،( وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ) ،( وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ) تشير إلى ذلك.

فكما لا يجوز أن نأخذ بآراء الأكثرية لو اتفقوا على الزيادة أو النقصان في عدد ركعات الصلاة ، كذلك في الإمامة.

( أحمد جعفر ـ البحرين ـ ١٩ سنة ـ طالب جامعة )

عامّة وخاصّة :

س : هل الإمامة مذكورة في القرآن؟ وهل هي مختلفة عن إمامة الأئمّة عليهم‌السلام ؟ وهل إمامة الأئمّة موجودة في القرآن؟ ما هي الإمامة العامّة؟ وما هي الإمامة الخاصّة؟ وشكراً.

ج : الإمامة العامة : هي ملاحظة الإمامة وبحثها بغض النظر عن مصاديقها. ومن الآيات التي دلّت على الإمامة العامة :( وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ) (١) .

و :( وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاَةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ) (٢) .

و :( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

__________________

١ ـ السجدة : ٢٤.

٢ ـ الأنبياء : ٧٣.

٣٧١

قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) (١) .

والإمامة الخاصّة : هي بحث وملاحظة إمامة شخص معيّن ، مثل إمامة إبراهيمعليه‌السلام وإمامة عليعليه‌السلام . وكمثال النصوص الإمامة العامة المقطع الأول من الآية الأخيرة والذي دلّ على إمامة إبراهيمعليه‌السلام . ومثل حديث الغدير ، وحديث الثقلين ، وحديث المنزلة ، وغيرها ممّا ذكرها الفريقان في مصنّفاتهم الكلامية والحديثية ، والتي دلّت على إمامة عليعليه‌السلام .

وبمقتضى الآيات التي تفرض طاعة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله مضافاً إلى طاعة الله ، فإنّ الإمامة الخاصّة هي تكون في الحقيقة من المعتقدات والأركان الأساسية في الدين ، التي دعا إليها الوحي والقرآن بمعونة كلام صاحب الوحيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وهذا نظير عدد الفرائض وركعاتها ، ممّا اتفقت عليه كلمة أهل القبلة ، فهو وإن لم يكن مصرّحاً في القرآن ، ولكن بفضل سيرة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله يندرج في المعارف القرآنية ، بما أنّه مورد لطاعتهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

( حمدي ـ سوريا ـ ٢٦ سنة ـ طالب جامعة )

دورها :

س : ما أُودّ طرحه لا يحيّرني فحسب ، وإنّما يؤرّقني ، وأنا بحاجة ماسّة إلى الجواب ، حتّى أنّني أتمنى أحياناً أنّ يظهر لي الإمام المهديّعليه‌السلام ويخلّصني ممّا احتواه قلبي من شكوك ، لأنّني عندما أدقّق بموضوعية في ما نحن عليه ، لا أستطيع أن أطمئن أنا على قناعة كاملة بفساد مذهب العامّة وعدم صحّته ، ولا أشكّ بهذا أبداً ، لكن هل نحن نمتاز عنهم ، إنّنا نمتلك معظم ثغراتهم.

إنّ نظرية الإمامة عندنا قائمة من الناحية الفلسفيّة ، على أنّه من غير الممكن ترك النبيّ محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله الأُمّة في حال من الاختلاف والحيرة ، إن كان

__________________

١ ـ البقرة : ١٢٤.

٣٧٢

فيمن يرعى شؤونها ، أو من ترجع إليه في أحكامها الشرعية ، ونقول : إنّه يجب أن يترك لنا النبيّ شخصاً معصوماً كي يعطينا الحكم الشرعي الإلهيّ ، وكأنّ النبيّ موجود .

فلنفرض أنّ النبيّ عيّن إماماً غير معلوم ، وغير ظاهر ، فما الحاجة به ـ صدقني أقول هذا وأنا مؤمن بوجود الإمام المهديّ عليه‌السلام لكن الحيرة تقطعني ـ إذ ولمجرد عدم ظهوره وعلومه تتّجه الأُمّة نحو تعيين رئيس من قبلها ، وهذا الرئيس غير معصوم طبعاً ، فالأُمّة منطقياً بحاجة إلى رئيس ، وتشترك بذلك جميع الشعوب والأُمم ـ بغض النظر أكان معصوماً أو غير ذلك ـ إنّها حاجة فطرية .

ولكن مع وجود المعصوم الظاهر ، تقام الحجّة على الأُمّة ، وتكون آثمة إذا رضيت برئيس غيره ، ولكن مع عدم ظهوره أو العلم به ، ولفترة طويلة جدّاً كـ ( ١٢٠٠ ) سنة ، فنظرية الإمامة كلّها إذاً ، والتي يمكن أن نقبل بضرورتها لمدّة ( ٢٥٠ ) سنة ـ ولاحظ الفرق بين الزمنين ـ بحاجة إلى مراجعة وإيضاح وتفسير للوصول إلى حقيقة الأمر ، ليكون الأساس الذي نبني عليه عقائدنا وفقهنا أساساً متيناً غير متأرجح ، فما معنى أن نفسّر الآية الكريمة ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (١) بأنّها خاصّة بالإمام علي وخلفه من الأئمّة عليهم‌السلام فقط ؟

ومن ثمّ وبعد الغيبة بـ ( ١٢٠٠ ) سنة ، نعود ونفسّرها بأنّها تشمل كلّ المؤمنين ، وهذا ما تبني عليه نظرية ولاية الفقيه بعض براهينها ، وهنا حتّى المؤمنين الفقهاء الأتقياء الفضلاء ، هم غير معصومين ، وبالتالي يمكن أن يمارسوا الظلم بشكل من الأشكال ، فهل نظرية الإمامة صالحة فقط لـ ٢٥٠ سنة؟ والدنيا سائرة إلى ما شاء الله ، فيمكن أن تمتدّ الدنيا عشرة آلاف سنة أُخرى ، فما تأثير ٢٥٠ سنة أمام ١٠٠٠٠ سنة ، وبالتالي تصبح مدّة الـ٢٥٠ سنة أمام هذا الزمن الضخم مثل ٢٣ سنة فترة نبوّة النبيّ محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وعندما نقول : بأنّ دور الأئمّةعليهم‌السلام هو تبليغ الرسالة ، ونقلها بالشكل

__________________

١ ـ المائدة : ٥٥.

٣٧٣

الصحيح والسليم ، فالإمام المهديّ غاب ، وبدأنا نأخذ المعلومات والأحاديث عنهم ، من رواة فيهم التقي والمنافق والكذّاب ، فأصبح حالنا مثل حال العامّة ، الذين نفتخر بالتميّز عنهم.

نتميّز عنهم بماذا؟ بأنّنا أخذنا علومنا من أهل البيت ، إنّنا لا نأخذ من أهل البيت ، بل من رواة نقلوا عن أهل البيت ، مثلما يأخذون هم عن رواة نقلوا عن الرسول ، في رواياتهم الكثير الكثير من الكذب ، وفي رواياتنا مثل ذلك ، ونحن نقول : إنّ الرسول وأهل البيت كلامهم واحد فالمصدر نفسه ، وحالنا مثل حالهم ، فماذا يميّزنا نحن كشيعة في هذا الزمن؟

إذا كان الجواب بأنّنا عرفنا الكاذب من الصادق من الصحابة ، فهذا يمكن بدون نظرية الإمامة ، بحيث مثلاً أنّ من ظلم واحداً من أهل البيتعليهم‌السلام تسقط عدالته ، ونحن عندنا مشكلة الصحابة أكبر ، لأنّنا يجب أن ندقّق ونفحص حياة وسيرة كلّ صحابي من أصحاب الأئمّة أيضاً ، فإذا كان في أصحاب النبيّ كذّابون ، أفلا يكون في أصحاب الأئمّة نفس الشيء؟ فالمشكلة عندنا أكبر وأعقد ، فصحابة النبيّ الذين رووا حديثه معروفون على الأغلب ، ويمكن تمييز الصادق من الكاذب لأنّ سيرتهم معروفة.

أمّا أصحاب الأئمّة ، ففيهم من لا نعرف عنه إلاّ الاسم ، حتّى أحياناً يكون الاسم موهناً بعض الشيء ، وهذا كلّه أدّى بمراجعنا إلى الاختلاف في الأحكام الشرعية ، وحتّى في العقائد نسبة لاختلاف الروايات ، فإذا كان عندهم حنفي ومالكي وشافعي وحنبلي ، فعندنا أضعاف ما عندهم ، فإذا كان من أكبر ضرورات وجود الإمام المعصوم هو حسم الاختلاف ، ونحن كشيعة مؤمنون بذلك ، فلماذا نحن مختلفون؟ بماذا نحن متميّزون؟

آسف على الإطالة ، ولكن أرجو أن أطمئن لديني ومذهبي على يدكم ، شكراً لكم على إتاحة الفرصة لسؤالكم.

ج : في الجواب نقول : إنّ نظرية الإمامة لها منبعان ، أو مصدران ، فالإمامة ليست بدعاً عقليّاً كي نوردها ونحصرها في هذا المضمار بالخصوص ، ثمّ نورد عليها النقوضات والإيرادات ، بل نظرية الإمامة طرحها الأوّليّ ومصدرها الأصليّ

٣٧٤

هو القرآن الكريم ، الشرعية الإسلامية هي المصدر الأوّل لنظرية الإمامة ، وهي متمثّلة بالقرآن ، والسنّة النبوية :

فأوّل طرح شرعي للإمامة قوله تعالى مخاطباً إبراهيم بقوله :( إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) (١) ، ومن الواضح أنّ هذه الإمامة هي غير النبوّة التي كان يتمتّع بها إبراهيمعليه‌السلام ، وذلك :

١ ـ إنّ هذه الإمامة جاءت بعد ابتلاء إبراهيمعليه‌السلام ، ومن ضمن ابتلاءات إبراهيم هي ذبح ولده إسماعيلعليه‌السلام ، وإبراهيمعليه‌السلام رزق بالأبناء في سنّ الشيخوخة ـ أي بعد نبوّته ـ وبعد ما جاءت الملائكة لإنزال العذاب على قوم لوطعليه‌السلام .

٢ ـ إنّ إبراهيمعليه‌السلام طلبها لذرّيته ، ومن الواضح أنّ هذا الكلام يعطي أنّ إبراهيمعليه‌السلام كانت له ذرّية ، فلذلك طلب لها هذا المقام ، والذرّية لم يرزقها إبراهيم إلاّ بعد نبوّته كما تقدّم.

٣ ـ إنّ هذه الإمامة هي غير النبوّة ، وخصوصاً على مباني أهل السنّة ، وذلك لأنّهم يجوّزون على النبيّعليه‌السلام المعصية الصغيرة ، والمعصية ظلم لأنّها طاعة للشيطان ، وطاعة الشيطان ظلم ، كما يقول القرآن الكريم ، قال تعالى :( قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا ) (٢) ، بسبب عصيانهما أمر الله تعالى ، فحكما على أنفسهما بالظلم ، والآية ذيّلت منصب الإمامة بجوابها لإبراهيمعليه‌السلام بأنّه :( لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) ، فعليه لابدّ أن يكون الإمام معصوماً عن تعدّي حدود الشريعة ، لأنّ ذلك ظلم ، والظالم ليس بإمام.

وفي الحقيقة هذا من الإشكالات المطروحة على الفكر السنّي ، لأنّهم يفسّرون الإمامة بالنبوّة ، فيردّ عليهم غير ما تقدّم من الكلام في النقطة الأُولى والثانية هذا : وهو أنّكم تجوّزون المعصية في حقّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والآية تقول : بأنّ

__________________

١ ـ البقرة : ١٢٤.

٢ ـ الأعراف : ٢٣.

٣٧٥

الظالم لا يستحقّ هذا المنصب ـ منصب الإمامة الذي هو النبوّة عند أهل السنّة ـ والمعصية ظلم فكيف يوفّق بين ذلك؟!

إذ أمّا تلتزمون بعصمة النبيّ ، وأمّا أن تؤمنوا بأنّ الإمامة غير النبوّة ، كما هو الصحيح.

فإذاً ، فكرة الإمامة طرحها القرآن الكريم ، وأنزلها الله على نبيّه من ضمن الأُمور التي يجب تبليغها للناس ، بل نجد أنّ السنّة النبوية أوّل أمر تطرحه إلى جنب توحيد الله تعالى هو الإمامة ، فلمّا نزل قوله تعالى :( وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ) (١) دعا النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بني عمومته ، وبشّرهم بأنّه مبعوث من الله تعالى ، وأنّ معه مؤازر ومناصر ويكون خليفته من بعده ، وذلك الخليفة هو علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، وهذا ممّا رواه السنّة والشيعة على حدٍ سواء ، وصحّحه السنّة والشيعة ، فتجده في تفسير القرآن العظيم تحت تفسير هذه الآية ، وتجده في خصائص الإمام عليعليه‌السلام للنسائيّ(٢) بسند صحيح ، وغيرها من المصادر ، فالمسألة قرآنية قبل أن يأتي بها العقل المقدّس ، وهناك الكثير من الآيات والروايات الشريفة التي تثبت الإمامة ، هذا أوّلاً.

وثانياً : البحث في العقل له بحثان :

أ ـ البحث الفلسفيّ.

ب ـ البحث الكلاميّ.

والأوّل مبنيّ على مسائل جمّة ، كواسطة الفضل والإنسان الأكمل ، أو الموجود الأشرف ، وقضية الارتباط الإلهيّ بينه وبين عباده.

والثاني مبنيّ على التفريق بين قضيتين ، قضية وجود معصوم ، أو إنسان كامل في الكون ، وقضية الوصول إلى الإنسان الكامل ، أو المعصوم.

__________________

١ ـ الشعراء : ٢١٣.

٢ ـ خصائص أمير المؤمنين : ٨٦.

٣٧٦

وبتعبير آخر : مسألة الوجود والظهور ، فمثلاً عند الاستدلال بقاعدة اللطف لإثبات إمامة المعصوم ، وأنّه لابدّ من وجود المعصوم في كلّ زمان ، يقولون : وجود المعصوم لطف ، وتصرّفه لطف آخر(١) ، فليست المسألة مقصورة على دليل عقليّ واحد ، أو قاعدة عقليّة.

ثمّ عند التنزّل وفرض أنّ العقل يحكم بلزوم وجود المعصوم ، لكن حكم العقل على نحو الاقتضاء ، أي العقل يدرك ذلك لا بنحو العلّة التامّة ، وإنّما بنحو اللزوم الناقص ، فإذا قام الدليل الشرعي القطعي على وجود مانع من ظهور المعصوم فيرتفع حكم العقل بلزوم ظهوره ، ويبقى فقط مدركاً للزوم وجوده.

وبتعبير آخر : العقل يدرك الهيكلية العامّة للنظام الكوني ، وأنّ النظم الشرعية تبتني على وجود رابطة بين عالم الغيب والشهادة ، وإلاّ فسدت الغاية التي من أجلها خلق الكون.

إلاّ أنّ تفاصيل ذلك ، وكون فلان هو الرابط ، وفي أي زمن ، وهل هو ظاهر أم لا؟ وإذا منع مانع من ظهوره يمكن أو لا؟

فهذه لا ربط للعقل بها بتاتاً ، لأنّها قضايا خارجة عن النظام العقليّ المدرك للهيكلية الوجودية العامّة.

نعم ، يدرك العقل لزوم التنظيم وبقاء نظام خاصّ بين الأرض والسماء ، وهذا ما حدث فعلاً بعد انتهاء حياة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الدنيوية تكلف بهذا الارتباط ، وإرساء التنظيم بين الله وعباده خليفته علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، وبعده الحسن ، وبعده الحسين إلى الحسن العسكريّعليه‌السلام ، وبعده وصل الأمر إلى الإمام المهديّ المنتظرعليه‌السلام .

واقتضت حكمة الغيب أن يغيب ، كما اقتضت حكمة الغيب أن يغيب الخضرعليه‌السلام ، ويغيب عيسىعليه‌السلام ، إذ بينما حركة النبوّة تبتني على أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

١ ـ تجريد الاعتقاد : ٢٢١.

٣٧٧

يموت ثمّ يبعث الله نبيّاً ، إلاّ أنّنا نجد أنّ هذا النمط من الحركة فقد بالنسبة لعيسىعليه‌السلام ، ولم يمت ورفع إلى السماء ، فهكذا في الإمام المهديّعليه‌السلام ، فنجد أنّ الظرف فيه اختلف لأُمور لا يعلمها إلاّ الله تعالى ، وما يذكر في سرّ غيبته كحكمة لا أكثر.

والإمام المهديّعليه‌السلام لم يترك وظيفته سدى ، بل عيّن من بعده وكلاء أربعة ، ثمّ بعد الوكلاء الأربع أرجع الأُمّة إلى فقهائها ، ومن له تضلّع في العقيدة الإسلامية ، والشرع المقدّس ، فجعلهم نوّاباً عنه ، يديرون ما تحتاج له الأُمّة إلى ظهورهعليه‌السلام .

فلذلك ليس هناك صناديق اقتراع ولا غيرها ، لأنّ التسلسل محفوظ من الله إلى النبيّ إلى الإمام إلى وكلائه ، ورئيس الجمهورية لا يصلح للقيام بقيادة الأُمّة إلاّ بأخذ شرعيته من الوكيل ، ويكون دوره كمنفّذ لما يقوم به لا أكثر ، فلا يشرّع ولا يسنّ ولا غير ذلك.

وصناديق الاقتراع هي وليدة النظرية الشوروية ، أو وليدة السقيفة ، فإنّ الأُمّة المقابلة للأُمّة الشيعيّة ، بعد ضربها لإمامها عرض الحائط ، وفتح الباب الاقتراع ـ إن كان ، وإلاّ فأبو بكر وليد الدكتاتورية ، وليس وليد صناديق الاقتراع ـ بدأت نظريّتها من القرشي الصالح لقيادة الأُمّة العادل ، إلى أن وصلت إلى جواز تولّي الكافر ، إذا استطعنا تحت ظلّه ممارسة الشرع الإسلامي ، كما إذا راجعت الأحكام السلطانية للماوردي ، وظهر لنا باب الانتخاب ، وإلاّ فليس في شرع الإسلام الحقيقيّ انتخاب ، وليس هناك صندوق ،( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (١) ،( فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ) (٢) ، لا إلى الصندوق ، ولا إلى

__________________

١ ـ المائدة : ٥٥.

٢ ـ النساء : ٥٩.

٣٧٨

أهل الحلّ والعقد ، ولا إلى العبد ، ولا إلى الفاسق ، ولا إلى الكافر ، بل المرجع هو الله والرسول وأُولي الأمر ، وهم الأئمّةعليهم‌السلام .

فهناك فارق لا يقاس بين النظريتين الإسلام الحقيقيّ ، والسقيفة ، لا يلتقيان بشيء البتّة حتّى في التوحيد ، فضلاً عن الحكومة التي هي مسألة فرعية مرتبطة بالنظم لا أكثر.

ونحن نفسّر الولاية بأنّها لله وللرسول وللإمام لا غير ، ولا تشمل حتّى الفقهاء الذين عيّنهم المعصوم نوّاباً علينا ، ولم يقل شخص شيعي بأنّ الذين آمنوا كلّ المؤمنين ، وإنّما النظرية السقيفية هي التي تفسّر الذين آمنوا بعامّة المؤمنين.

وأعجب من قولكم الشريف : ثمّ بعد الغيبة بـ ١٢٠٠ نعود ونفسّرها بأنّها تشمل كلّ المؤمنين ، وهذا ما تبني عليه نظرية ولاية الفقيه في بعض براهينها!!

إذ ما ذكره الشيخ النراقيّ ، والشيخ الجواهريّ ، والشيخ الأنصاريّ ، ليس فيه ما ذكرتم البتّة ، وأساس النظرية يقوم على ركنين : الفقاهة والدرك للأُمور لا أكثر ، ولم أر في كتاباتهم ما تفضّل به جنابكم الشريف ، لأنّ أساس النظرية يبتني على تقليص عمومية الفقاهة إلى فقيه واحد لا أكثر ، وليس فيها تقشير أو تنازل عن شرط الفقاهة ، بحيث جعلها عامّة لكلّ فرد تسمّى بكونه مؤمناً.

وهذا الفقيه دوره حفظ الشريعة بإقامة دولة يستطيع من خلالها المؤمنون العيش فيها ، وإقامة الحكم الإلهيّ عليها ، وعليه فما تفضّلتم به في كلامكم اللاحق حول ظلم الفقيه وإمكان ذلك منه ، إذ إنّ في هذا الكلام يحتاج إلى مراجعة القواعد والأسس التي أتيت عليها مسألة ولاية الفقيه.

فهنا الفقيه لا يريد أن يشرّع ، ولا أن ينسخ حكم ويأتي بحكم آخر ، وإنّما وظيفة الفقيه ـ باعتباره وكيل الإمام ـ تنفيذ أمر الموكّل وهو الإمام المعصوم ، كأيّ وكالة طبيعية تناط بشخص في عصرنا الحاضر ، والموكّل نفسه وهو المعصوم قد أرسى القواعد الكلّية ، وبيّن حدود الشريعة كاملة ، حتّى لو بقيت

٣٧٩

آلاف السنين ، باعتبار شمولية الرسالة ، وخاتمية الوحي بعد رحيل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأناط للفقيه مسألة تطبيق الضوابط الكلّية ، التي أرسى قواعدها للفقيه ، فهنا الفقيه دوره التطبيق لا أكثر ، ويستخرج الأُمور الجزئية من القواعد الكلّية ، كما لو قال الوكيل للموكّل : أُريد أن أنمّي ثروتي المالية من خلال المشاريع ، من دون أن يحدّد مشروعاً معيّناً ، فهنا الوكيل إذا عرف أن تنمية هذا المال تحصل من خلال الاتجار بالأجهزة الكمبيوترية ، لرواج سوقها وكثرة الطلب عليها ، فينفذ المال في هذا المشروع ، والتصرّف صحيح ونافذ ، مع أنّا إذا لاحظنا هذه العملية ، نستطيع أن نقول : بأنّ الموكّل لم يأمر بها ، وأيضاً يمكن أن نقول : بأنّ الموكّل أمر بها ، إذا أنّه لم يأمر بها باعتبار أنّه لم يقل له اتجر في عالم الكمبيوتر ، وأمره بها باعتبار غاية الوكالة ، وهو إنماء الثروة المالية ، فكذلك الفقيه وظيفته سحب الهيكلية العامّة التي طرحها المعصومون من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الحجّةعليه‌السلام ، إلى كافّة مجالات الحياة ، وإنفاذها في جميع مشارب المسار البشريّ على الصعيد الفرديّ أو الاجتماعيّ ، لا فرق في ذلك ، انطلاقاً من شمولية النظرية الإسلامية ، وخصوصاً المشارب المستجدّة في الحياة ، بعد توالي الأزمان وانقضاء السنون.

نعم ، نقع في إشكالية ضمان صحّة تطبيق الهيكلية العامّة على المورد الجزئيّ من الفقيه ، باعتبار افتقاد حلقة العصمة في الفقيه.

وهذا الإشكال يتغلّب عليه من خلال نفس المعصوم ، وصاحب الهيكلية العامّة ، حيث أفاد بأنّ الخطأ لا عن تقصير في التطبيق لا يضرّ ، أو من خلال أنّ نفس عملية الفقاهة ليست شرعاً لكلّ واحد وبسيطة إلى هذا الحدّ ، بل هي ذاتاً تبتني على مسار خاصّ وقيود وضوابط ، عند ممارستها تخفّف من احتمال الخطأ إلى درجة ضئيلة ، تحفظ بعمومها الهيكلية العامّة ، كمثال الوكالة المتقدّم ، حيث إنّ طبيعة الوكالة يتوفّر فيه عنصر إضاعة الثروة بدل إنمائها ، والموكّل غالباً ملتفت إلى هذه المسألة ، إلاّ أنّ الذي يدفعه إلى المجازفة ـ إن صحّ

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518