موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٣

موسوعة الأسئلة العقائديّة9%

موسوعة الأسئلة العقائديّة مؤلف:
الناشر: مركز الأبحاث العقائدية
تصنيف: مكتبة العقائد
ISBN: 978-600-5213-03-4
الصفحات: 621

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 621 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 265740 / تحميل: 6291
الحجم الحجم الحجم
موسوعة الأسئلة العقائديّة

موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٣

مؤلف:
الناشر: مركز الأبحاث العقائدية
ISBN: ٩٧٨-٦٠٠-٥٢١٣-٠٣-٤
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

تزويج أُمّ كلثوم من عمر :

( سعد ـ السعودية ـ )

في مصادر الفريقين :

س : هل صحيح أنّ الإمام علي زوّج إحدى بناته لعمر بن الخطّاب؟

ج : ذكر السيّد علي الشهرستانيّ في كتابه ( زواج أم كلثوم ) ثمانية أقوال في المسألة :

الأقوال الأربعة التي قالت بها الشيعة :

١ ـ عدم وقوع التزويج بين عمر وأم كلثوم.

٢ ـ وقوع التزويج لكنه كان عن إكراه.

٣ ـ أنّ المتزوّج منها هي ربيبة الإمام لا بنته.

٤ ـ أنّ عليّاً زوّج عمر بن الخطاب جنّيّة تشبه أم كلثوم.

الأقوال التي ذهب إليها بعض الشيعة وبعض العامة :

٥ ـ إنكار وجود بنت لعليّ اسمها أمّ كلثوم.

٦ ـ أنّ أمّ كلثوم لم تكن من بنات فاطمة بنت محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله بل كانت من أمّ ولد.

٧ ـ القول بتزويجها من عمر ، لكن عمر مات ولم يدخل بها.

٨ ـ أنّ عمر تزوّج بأمّ كلثوم ودخل بها وأولدها زيداً ورقية.

ومن أراد التفصيل فاليراجع الكتاب المذكور.

١٢١

( دينا ـ البحرين ـ ١٥ سنة ـ طالبة ثانوية )

تعليق على الجواب السابق وجوابه :

س : اتّضح لنا من جوابكم على السؤال : أنّ الإمام عليه‌السلام قد خاف من تهديد عمر ، وأنّه عليه‌السلام قد قبل بتزويج ابنته منه ، وكأنّه رغماً عنها ، فهل تسمحون بالتوضيح أكثر ، وجزاكم الله كلّ خير.

ج : حسب النصوص الواردة في مجامعنا الروائية والتاريخيّة ، فإنّ خطبة عمر من أُمّ كلثوم كانت بعد تهديده أباها أمير المؤمنينعليه‌السلام باتهامه بالسرقة وأشياء أُخرى ـ والعياذ بالله ـ إن امتنع عن الأمر(١) .

ولكن في نفس الروايات إشارة واضحة إلى مجرد وقوع العقد ـ لا الدخول ـ وعلى كلّ فإنّ الموضوع ـ إن صحّ وقوعه ـ كان تحت الضغط والتهديد المذكور ، لا بطيب النفس حتّى يدلّ على وجود العلاقة المتعارفة بين الطرفين.

( أُسامة ـ الجزائر ـ )

لو ثبت لثبت أنّ عمر رجل فاسق فاجر :

س : أنا حديث العهد بمذهب آل البيتعليهم‌السلام ، وأُريد أن أسألكم في قضية تزويج أمير المؤمنينعليه‌السلام ابنته لعمر بن الخطّاب ، ففي كتب السنّة قد تزوّجها برضاه ، أمّا في كتب الشيعة أنّهعليه‌السلام تعرّض للتهديد ، فكيف يعقل أن تأخذ منه ابنته ولا يفعل شيئاً؟

والمعروف عن أمير المؤمنين أنّه لا يسكت عن باطل ، حتّى ولو استلزم ذلك إراقة الدماء ، ومسألة زواج ابنته ليس بالأمر إلهيّن ، وإنّما هي مسألة شرف ، وأنا لا أظنّه يسكت عن هذا ، إلاّ إذا كان راضياً بهذا الزواج ، وفّقكم الله.

ج : إنّ النصوص الواردة في هذه المسألة في غاية الاضطراب ، ممّا تجعلنا

____________

١ ـ الكافي ٥ / ٣٤٦ و ٦ / ١١٥.

١٢٢

نشكّ في أصل القضية ، بالأخصّ ما ورد في مصادر أهل السنّة ، حيث لو قبلوا برواياتهم والتزموا بها في هذا الزواج ، عليهم أن يلتزموا بسائر التفاصيل الواردة في نفس الواقعة ، التي تكون نتيجتها : أنّ عمر رجل فاسق فاجر متهوّر ، وذلك لما روي من تفاصيل في هذا الزوا الجواب :

ففي بعض رواياتهم : ( أنّ عمر هدّد عليّاً )!!(١) .

وفي بعضها : ( أنّ عمر لمّا بلغه منع عقيل عن ذلك قال : ويح عقيل سفيه أحمق )!!(٢) .

وفي بعضها : ( التهديد بالدرّة )!!(٣) .

وفي بعضها : ( أنّ أُمّ كلثوم لمّا ذهبت إلى المسجد ليراها عمر!! قام إليها فأخذ بساقها!! وقبّلها )!!(٤) .

أو : ( وضع يده على ساقها فكشفها ، فقالت : أتفعل هذا؟ لولا أنّك أمير المؤمنين لكسرت أنفك ، أو : لطمت عينيّك )!!(٥) .

أو : أخذ بذراعها!! أو : ضمّها إليه!!

( علي الاشكناني ـ الكويت ـ ٣٣ سنة ـ مدرّس )

تعقيب على الجواب السابق :

زواج عمر حتّى إذا ثبت ، فلا يعني شيئاً.

أودّ أوّلاً : أن أبارك للأخ الجزائريّ على ركوبه سفينة أهل البيتعليهم‌السلام .

____________

١ ـ ذخائر العقبى : ١٦٨.

٢ ـ المعجم الكبير ٣ / ٤٥ ، مجمع الزوائد ٤ / ٢٧٢.

٣ ـ الذرّية الطاهرة : ١١٥.

٤ ـ تاريخ بغداد ٦ : ١٨٠.

٥ ـ ذخائر العقبى : ١٦٨ ، تاريخ مدينة دمشق ١٩ / ٤٨٣ ، سير أعلام النبلاء ٣ / ٥٠١ ، أُسد الغابة ٥ / ٦١٤.

١٢٣

وثانياً : فيما يخصّ زواج عمر من أُمّ كلثوم باطل لعدّة وجوه :

منها : أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام كان يكره أن يرى وجه عمر ، كما هو مذكور في صحيح البخاريّ!

ثانياً : أنّ الإمام عليعليه‌السلام كان يرى : أنّ أبا بكر وعمر كاذبان خائنان آثمان غادران ، كما في صحيح مسلم ، فهل يزوّج الإمام عليعليه‌السلام ابنته لرجل فيه هذه المواصفات يا ترى؟!

أمّا على فرض أنّ الإمام علي زوّج ابنته لعمر ، فهو لا يعدو أن يكون محمولاً على أمرين :

أمّا أن يكون الإمام عليعليه‌السلام قد زوّج ابنته حبّاً في عمر ، وهو أمر غير مقبول ، بعد أن سردنا موقف الإمام علي تجاه هذا الرجل!

وثانياً : أن يكون الإمام عليعليه‌السلام زوّج ابنته لتهديد عمر! وكما نعرف أنّ وجود الإمام علي ـ هذا الوجود المقدّس ـ كان ضرورياً للإسلام! وغيابهعليه‌السلام يعني كارثة بالإسلام ، ومحو خارطتها وآثارها ، وتكريس الإسلام المزيّف ، ولهذا لم يسكت الإمام عليعليه‌السلام خوفاً أو جبناً ، معاذ الله ، وإنّما خوفاً على الإسلام.

ثمّ أنّ مسألة الزواج ليست مسألة ذات أهمّية ، فالقرآن الكريم يذكر لنا علاقة بين زوج مؤمن ، وزوجة غير مؤمنة ، كما هو الحال بالنسبة إلى النبيّ نوح ولوطعليهما‌السلام ، وعلاقة بين زوجة مؤمنة ، وزوج غير ذلك ، كما هو الحال بالنسبة إلى زوجة فرعون! بل أنّ القرآن يذكر أنّ النبيّ لوطعليه‌السلام أراد تزويج بناته إلى قوم يمارسون اللواط ، وهم أعداء لله ولرسوله! بسبب ألاّ يخذلوه في ضيوفه.

( عبد الله ـ اليمن ـ زيدي ـ ٤٣ سنة ـ طالب علم )

تعليق على الجواب السابق وجوابه :

س : ممّا ذكره علي اشكناني ولم يعترض عليه علماؤكم الاثني عشرية في موقعكم :

١٢٤

١ ـ قال : أفلا يزوّج الإمام علي ابنته ـ وهو أمر لم يحدث ـ كي لا يخذل الإسلام ، وكي يبقى الوجود المقدّس للإمامعليه‌السلام .

وأقول : إن كان سكوت الإمام علي على اغتصاب ابنته من أجل بقائه المقدّس كما تقول ، فهل تحقّقت منفعة تذكر من هذا البقاء؟ ونحن نرى من ينكرون ولايته وقدسيته ، وهم أهل السنّة ، هم غالبية المسلمين في العالم؟

الحقيقة أنّ تغاضي الإمام عن اغتصاب ابنته ـ الذي تجعلونه افتراضاً لا حقيقة ـ هذا التغاضي لم يفضي إلاّ إلى ضياع الإمامة ، وظلم الشيعة وظلم آل البيت ، وانحسار التشيّع منذ زمن الإمام وإلى اليوم ، فما الفائدة من سكوته وتغاضيه الذي تزعمونه افتراضاً؟

٢ ـ قال : إنّ أمير المؤمنين كان يكره أن يرى وجه عمر , كما هو مذكور في صحيح البخاريّ!

أطلب من المدعو أشكناني نقل الرواية في البخاريّ ، فإن ثبتت صدّقناه ، وإن لم تثبت نتّهمه بالكذب ، ونتّهم القائمين على الموقع بالتواطؤ مع الكاذبين على اعتبار السماح بنشره موافقة عليه.

٣ ـ قال : إنّ الإمام عليعليه‌السلام كان يرى أنّ أبا بكر وعمر بأنّهما كاذبان خائنان آثمان غادران , كما في صحيح مسلم , فهل يزوّج الإمام عليعليه‌السلام ابنته لرجل فيه هذه المواصفات يا ترى!!

وأقول : وهذه أيضاً نطالبه فيها بنقل الرواية من مسلم ، فإن ثبتت صدّقناه ، وإن لم تثبت نتّهمه بالكذب ، ونتّهم القائمين على الموقع بالتواطؤ مع الكاذبين على اعتبار السماح بنشره موافقة عليه.

ج : إنّ الإمام عليعليه‌السلام لم يرتكب محرّماً بتزويج ابنته من عمر على فرض صحّة الروايات التي تنقل ذلك الخبر ، فحفظ وجود الإمام من القتل أو التشويه بالسرقة ، أو أيّ شيء لا يتورّع عمر عن ارتكابه أهمّ من تزويج ابنته من عمر ، الذي يبلغ ما بلغ أن يكون مكروهاً ، فيكون عمل الإمامعليه‌السلام للدفاع عن الإسلام وعدم رجوع الحال إلى الجاهلية ، كما اتفق القوم على ذلك يكون عمله راجحاً.

١٢٥

وقد تحقّقت المنفعة بعمله هذا ، الذي أبقى اسم الإسلام إلى الآن ، وأبقى أيضاً اسم التشيع إلى الآن ، ولا يهم أن يكونوا هم الأقلية ، لأنّ الله تعالى وعد بنصر دينه في آخر الزمان ، وما هذه الأيّام ولا بهم جولة في قبال دولة الحقّ ، وقد قال عزّ وجلّ( وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارِهُون ) ، ثمّ إنّ المتكلّم نفى الفائدة من وجود الإمام لأن الشيعة هم أقل من السنّة ولازم كلامه أنّه لا فائدة من وجود النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ لأنّ النصارى أكثر من المسلمين. ولا أظن المتكلّم يدرك ما يخرج من رأسه.

وقولك : ـ اغتصاب ابنته ـ تعبير غير دقيق تريد منه التشنيع ، فإنّ ما نقوله وما تقوله بعض الروايات من الاغتصاب لا يعني إلاّ أنّ الأمر حصل في أوّل الأمر عن كراهة ، ثمّ إنّ الإمام بعد ذلك أوكل الأمر إلى عمّه العباس كما تقول بعض الروايات ، وحصل الزواج على سنّة الله ورسوله.

أمّا الفائدة التي حصلت بسكوت الإمامعليه‌السلام فهي بقاء الإسلام إلى يومنا هذا ، فلو أنّ الإمام قام بالثورة كما تريد أنت مع قلّة الناصر لقُتل الإمام ، كما قال هوعليه‌السلام : ( إنّ القوم استضعفوني ، وكادوا يقتلوني )(١) ، فيذهب علم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الذي يحمله الإمام هدراً ، فلا يبقى شيعيّ ولا سنّيّ ولا زيديّ ، وتعود جاهلية.

أمّا ما ذكره الأشكنانيّ من أنّ الإمامعليه‌السلام كان يكره وجه عمر ، فيبدو أنّ هذا كان اعتماداً على الرواية الموجودة في البخاريّ التي تقول : ( استنكر علي وجوه الناس )(٢) ، وعندما دعا أبو بكر دعاه لوحده ، ولم يسمح لغيره ( كراهية لمحضر عمر ) ، وإن ما ذكره كان من فهمه لتلك الواقعة ، والمركز قد ذكر اسمه في آخر تعليقه ليميّز القارئ ما يصدر منّا عمّا يصدر من غيرنا.

____________

١ ـ الإمامة والسياسة ١ / ٣١.

٢ ـ صحيح البخاريّ ٥ / ٨٣.

١٢٦

أمّا ما ذكره الأشكنانيّ من أنّ الإمامعليه‌السلام كان يرى أنّ أبا بكر وعمر كاذبان ، فإنّ هذا موجود في صحيح مسلم على لسان عمر(١) ، حيث خاطب علي والعباس : ( فرأيتماه ] أي أبا بكر [ كاذباً آثماً غادراً خائناً ) الى أن يقول : ( فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً ).

والإمامعليه‌السلام على الرغم من كلّ هذا رأى أنّ من المصلحة الأهمّ قبول إيقاع الزواج ، وهو الإمام المعصوم الذي لا يخطأ في التشخيص ، وهو المُعَلَّم من رسول الله ألف باب من العلم ، ينفتح له من كلّ باب ألف باب.

( محمّد ـ البحرين ـ ٢٠ سنة ـ طالب جامعة )

بحث تفصيلي وردّ الشبهات حوله :

س : إلى مركز الأبحاث العقائديّة.

نرجو منكم التفصيل إن أمكن ، حول التحقيق في موضوع تزويج أُمّ كلثوم من عمر ، وردّ ما يثار من شبهات حوله ، الرجاء التفصيل في ذلك.

ج : من الأُمور التي كثر الكلام حولها عبر العصور والقرون ، مسألة تزويج الإمام عليعليه‌السلام ابنته أُمّ كلثوم من عمر ، لذا نرى أكثر الكتب الكلامية عند الفريقين تحدّثت عنه بإيجاز ، ولمّا نتصفّح ما كتبه أهل السنّة حول هذا الحدث ، نراهم فرحين به ومستبشرين ، لأنّهم ـ على زعمهم ـ عثروا على دليل وشاهد يقصم ظهر الشيعة ، ولا يبقي لهم باقية ـ كما صرّح به بعضهم ـ.

لذا نحن هنا نورد بعض ما ذُكر حول هذا الحدث ، ونعلّق عليه بإيجاز واختصار :

أمّا بالنسبة إلى أصل تحقّق هذا الزواج فنقول : إنّ علماءنا ذهبوا في هذا الأمر إلى أربعة أقوال :

____________

١ ـ صحيح مسلم ٥ / ١٥٢.

١٢٧

أ ـ عدم ثبوته ، فمنهم الشيخ المفيدقدس‌سره حيث ذكر : ( أنّ الخبر الوارد في ذلك غير ثابت لا سنداً ولا دلالة )(١) .

ب ـ ذهب بعض الإخباريّين إلى أنّها كانت جنّية ، ولم يتزوّج عمر من أُمّ كلثوم حقيقة ، مستندين إلى بعض الروايات ، ولكن هذه الروايات ضعيفة ، مضافاً إلى أنّها أخبار آحاد لا توجب علماً ولا عملاً(٢) .

ج ـ هناك من يذهب إلى أنّها كانت أُمّ كلثوم بنت أبي بكر ، أخت محمّد ابن أبي بكر ، وحيث كانت ربيبة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وبمنزلة بنته سرى الوهم إلى أنّها بنته حقيقة(٣) .

د ـ القول الأخير ما دلّت عليه بعض الأخبار الصحيحة ـ وهو المشهور عند علمائنا ـ أنّها كانت بنته حقيقة ، ولكنّهعليه‌السلام إنّما زوّجها من عمر بعد مدافعة كثيرة ، وامتناع شديد ، حتّى ألجأتهعليه‌السلام الضرورة ـ ورعاية المصلحة العامّة ـ إلى أن ردّ أمرها إلى عمّه العباس بن عبد المطلب ، فزوّجها إيّاه.

هذا ما عندنا ، أمّا عند أهل السنّة ، فلنا معهم وقفة في سند ما رووه ودلالته ، فنقول : ما ورد من هذا الأمر في صحيح البخاريّ مجرد كون أُمّ كلثوم كانت عند عمر من دون أيّ تفصيل ، وهذا ما لا يمكن به إثبات الرضى بالزواج.

ثمّ لو وضعنا الأسانيد التي روت خبر تزويج أُمّ كلثوم عند أهل السنّة في ميزان النقد العلميّ ، لرأيناها ساقطة عن درجة الاعتبار ، لأنّ رواتها بين : مولى لعمر ، وقاضي الزبير ، وقاتل عمّار ، وعلماء الدولة الأُموية ، ولرأينا أنّ رجال أسانيده بين : كذّاب ، ووضّاع ، وضعيف ، ومدلّس ، لا يصحّ الاحتجاج بهم ، والركون إلى قولهم.

____________

١ ـ المسائل السروية : ٨٦.

٢ ـ الخرائج والجرائح ٢ / ٨٢٦.

٣ ـ الأنوار العلوية : ٤٣٦.

١٢٨

هذا ما اعترف به علماء أهل السنّة في الجرح والتعديل.

وأمّا من حيث المتن والدلالة ، ففيها ما لا يمكن الالتزام به :

منه : ما رواه الدولابيّ عن ابن إسحاق : من اعتذار علي لعمر بصغر سنّها إلى أن قال : ( فرجع علي فدعاها فأعطاها حلّة ، وقال : (انطلقي بهذه إلى أمير المؤمنين ، فقولي : يقول لك أبي : كيف ترى هذه الحلة

فأتته بها ، فقالت له ذلك ، فأخذ عمر بذراعها ، فاجتذبتها منه ، فقالت : أرسل فأرسلها ، وقال : حصان كريم ، انطلقي فقولي : ما أحسنها وأجملها ، وليست والله كما قلت ، فزوّجها إيّاه )(١) .

كيف يفعل الإمام عليعليه‌السلام هذا العمل؟ ألم تكن ابنته كريمة عليه حتّى يرسلها بهذه الحالة من دون أن يصحبها بالنساء؟ ثمّ كيف يأخذ عمر بذراعها ، ولم تكن زوجته ولا تحلّ له؟

ومنه : ما رواه ابن عساكر : فبعثها إليه ببرد ، وقال لها : (قولي له : هذا البرد الذي قلت لك ) ، فقالت ذلك لعمر ، ووضع يده على ساقها وكشفها ، فقالت له : أتفعل هذا! لولا أنّك أمير المؤمنين لكسرت أنفك ، ثمّ خرجت حتّى جاءت أباها ، فأخبرته الخبر ، وقالت : بعثتني إلى شيخ سوء ، فقال : ( مهلا يا بنية ، فإنّه زوجك )(٢) .

فكيف يعقل بالإمام عليعليه‌السلام أن يعرض ابنته للنكاح هكذا؟ وكيف يواجهها عمر بهذا العمل؟ وهي لا تعلم شيئاً من أمر الخطبة والنكاح؟ ثمّ ما الداعي لخليفة المسلمين من كشف ساقها في المجلس؟ ولم يتمّ النكاح بعد بصورة تامّة؟!

ومنه : ما رواه الدولابي أيضاً من قول عليعليه‌السلام لابنته : (انطلقي إلى أمير

____________

١ ـ الذرّية الطاهرة : ١١٤.

٢ ـ تاريخ مدينة دمشق ١٩ / ٤٨٣.

١٢٩

المؤمنين ، فقولي له : إنّ أبي يقريك السلام ، ويقول لك : إنّا قد قضينا حاجتك التي طلبت ) ، فأخذها عمر فضمّها إليه ، وقال : إنّي خطبتها من أبيها فزوجنيها.

فقيل : يا أمير المؤمنين ما كنت تريد؟ إنّها صبيّة صغيرة.

فقال : إنيّ سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (كلّ سبب منقطع )(١) .

سبحان الله! عليعليه‌السلام يرضى بزواج ابنته من دون إعلامها ، وبهذه الصورة التي لا يفعلها أقلّ الناس كرامة ، فكيف ببيت النبوّة؟! وكيف يضمّها عمر إليه أمام الناس ، وهم لا يعلمون أمر الخطبة والنكاح؟! وهل يفعل غيور بزوجته هكذا أمام الناس؟! لست أدري.

ومنه : ما في الطبقات لابن سعد ، من قول عمر للمسلمين الحاضرين في المسجد النبويّ الشريف : ( رفئوني )(٢) .

والحال أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن هذا النوع من التبريك ، كما في مسند أحمد(٣) ، حيث كان من رسوم الجاهلية.

ومنه : الاختلاف في مهرها ، ففي بعض الروايات : أمهرها أربعين ألف درهم(٤) ، وفي بعضها : أنّه أمهرها مائة ألف ، وذكر غير ذلك ، فكيف يفعل هذا ، وهو الذي نهى عن المغالاة في المهور ، وقد اعترضت عليه امرأة وأفحمته.

ثمّ إنّ هذا ينافي ما ورد عند القوم من زهد الخليفة وتقشّفه ، حتّى أنّهم رووا عن أبي عثمان النهدي أنّه قال : ( رأيت عمر بن الخطّاب يطوف بالبيت ، عليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعة ، إحداهن بأديم أحمر )(٥) ، أو أنّه مكث زماناً لا

____________

١ ـ الذرّية الطاهرة : ١١٣.

٢ ـ الطبقات الكبرى ٨ / ٤٦٣.

٣ ـ مسند أحمد ٣ / ٤٥١.

٤ ـ السنن الكبرى للبيهقيّ ٧ / ٢٣٣ ، تاريخ مدينة دمشق ٨ / ١١٦.

٥ ـ الطبقات الكبرى ٣ / ٣٢٨.

١٣٠

يأكل من بيت المال شيئاً ، حتّى دخلت عليه في ذلك خصاصة ، فاستشار الصحابة في الأخذ من بيت المال ، فقال له عثمان : كلّ وأطعم ، وقال له علي : ( غداء وعشاء ) ، فأخذ به عمر )(١) .

فهل أمهرها من بيت المال؟ وهو لا يحلّ له ، أو أمهرها من عنده؟ والتاريخ لا يذكر لنا هذه الثروة لعمر.

ومنه : قضية زواجها من بعد عمر ، فقد ذكروا أنّها تزوّجت بعده بعدّة أشخاص ، منهم عون بن جعفر ، ولا أدري كيف تزوّجت منه بعد موت عمر ، وقد قتل سنة ١٧ هـ ، في زمن عمر في وقعة تستر(٢) .

هذا هو ما عند الفريقين ، فإن أراد أهل السنّة إلزامنا بما عندنا ، فلم يصحّ عندنا سوى أنّ الأمر تمّ بتهديد ووعيد ، ممّا أدّى إلى توكيل الأمر إلى العباس ، ولا يوجد عندنا ما يدلّ على إنجاز الأمر باختيار ورضى ، وطيب خاطر.

وأمّا لو أرادوا إلزامنا بما عندهم ، فهذا أوّلاً ليس من أدب التناظر ، وإلاّ لأمكننا إلزامهم بما ورد عندنا ، وثانياً لا يمكنهم أيضاً الالتزام بأكثر ما ورد عندهم ، لما فيه من طعن ، إمّا في الإمام عليعليه‌السلام حيث يرسل ابنته هكذا ، وإمّا في عمر حيث يأخذ بذراع من لا تحلّ له ، أو يكشف عن ساقها أمام الناس ـ حتّى ولو كانت زوجته ـ لأنّ هذا ينافي الغيرة والكرامة ، ولا يمكن لشيعيّ وسنّيّ الالتزام به.

وأمّا القول بأنّ الكلمة اتفقت بأنّ عمر أولدها ، ولم ينكر ذلك سوى المسعوديّ ، فنقول :

أوّلاً : لم يحصل إجماع على ذلك ، ولم تتفق الكلمة عليه : أمّا عندنا ، فالروايات المعتبرة خالية عنه.

____________

١ ـ المصدر السابق ٣ / ٣٠٧.

٢ ـ المصدر السابق ٨ / ٤٦٣ ، تاريخ مدينة دمشق ٣ / ١٧٩.

١٣١

وأمّا عند أهل السنّة فمختلفة : ففي بعضها : أنّها ولدت له زيداً(١) ، وفي بعضها الآخر : زيداً ورقية(٢) ، وفي رواية : زيداً وفاطمة(٣) ، مضافاً إلى الاختلاف في موتها مع ابنها ، وهل أنّه بقي إلى زمن طويل أم لا؟

وثانياً : لم ينفرد المسعوديّ بذلك ، بل ذكر أبو محمّد النوبختي في كتاب الإمامة : ( أنّ عمر مات عنها وهي صغيرة ، ولم يدخل بها )(٤) ، وذكر ذلك أيضاً الزرقانيّ المالكيّ في شرح المواهب اللدنية(٥) .

وأمّا أنّ هذا الزواج يدلّ على أنّ عمر كان مؤمناً وصادقاً عند الإمام عليعليه‌السلام ، إذ لو كان مشركاً كيف يزوّجه ابنته؟ وقد قال تعالى :( وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ ) (٦) ، فيرد عليه :

إنّ النكاح إنّما هو على ظاهر الإسلام ، الذي هو الشهادتان ، والصلاة إلى الكعبة ، والإقرار بجملة الشريعة ، فالنكاح لا يدلّنا على درجة إيمان الإنسان ، ولا يدلّ إلاّ على كون الشخص مسلماً.

ثمّ أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام كان محتاجاً إلى التأليف ، وحقن الدماء ، ورأى أنّه لو لم يتمّ هذا الزواج سبّب فساداً في الدين والدنيا ، وإن تمّ أعقب صلاحاً في الدين والدنيا ، فأجاب ضرورة ، فالضرورة تشرّع إظهار كلمة الكفر ، قال تعالى :( إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ) (٧) فكيف بما دونه.

وأنّ النبيّ لوط قال لقومه :( هَؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ) (٨) ، فدعاهم

____________

١ ـ البداية والنهاية ٥ / ٣٣٠.

٢ ـ تركة النبيّ : ٩٥ ، الرياض النضرة ٢ / ٣٦٤.

٣ ـ أُنظر : المعارف : ١٠٧.

٤ ـ بحار الأنوار ٤٢ / ٩١.

٥ ـ شرح المواهب اللدنية ٧ / ٩.

٦ ـ البقرة : ٢٢١.

٧ ـ النحل : ١٠٥.

٨ ـ هود : ٧٨.

١٣٢

إلى العقد عليهنّ ، وهم كفّار ضلال ، قد أذن الله تعالى في هلاكهم ، وليس هذا إلاّ للضرورة المدعاة إلى ذلك.

أمّا الآية الكريمة ، فهي لا تدلّ على مدّعاهم ، لأنّها تمنع التزاوج مع الكفّار والمشركين ، الذين يعادون الإسلام ، ويعبدون الأوثان ، ولا تشمل من كان على الإسلام ، كيف وقد كان عبد الله بن أبي سلول وغيره من المنافقين يناكحون ، ويتزاوجون في زمن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لإظهار الشهادتين ، والانقياد للملّة ، وقد أقرّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك ولم يمنعه.

ونحن كما قلنا : نعترف بإسلام القوم ، ولا نحكم إلاّ بكفر النواصب والغلاة ، وما ورد عندنا في كفر غيرهما ، فإنّما يُنزّل على الكفر اللغويّ ، لا الكفر الاصطلاحي الموجب للارتداد ، والخروج عن الملّة.

وأمّا أنّ هذا الزواج يدلّ على أنّ العلاقة بين علي وعمر كانت علاقة مودّة ، فنقول : ذكرنا أنّ ما صحّ عندنا في أمر هذا الزواج ، يدلّ على أنّه تمّ بالإكراه وتهديد ومراجعة ، وما ورد عند أهل السنّة لا يمكنهم الالتزام بدلالته ، حيث يخدش في الخليفة ، ويجعله إنساناً فاسقاً متهوراً!!

مضافاً إلى ما ورد من قول عمر ، لما امتنع الإمام عليعليه‌السلام لصغرها : ( إنّك والله ما بك ذلك ، ولكن قد علمنا ما بك )(١) .

وقوله : ( والله ما ذلك بك ، ولكن أردت منعي ، فإن كانت كما تقول فأبعثها إليّ )(٢) .

وأيضاً ، فإنّ عمر لمّا بلغه منع عقيل عن ذلك قال : ( ويح عقيل ، سفيه أحمق )(٣) .

فأيّ توادد وعلاقة مع هذا؟ ولو كان كذلك ما تأخّرعليه‌السلام عن إجابة دعواه ،

____________

١ ـ الطبقات الكبرى ٨ / ٤٦٤.

٢ ـ ذخائر العقبى : ١٦٨.

٣ ـ المعجم الكبير ٣ / ٤٥.

١٣٣

فقد قال عقبة بن عامر الجهنيّ : ( خطب عمر بن الخطّاب إلى علي بن أبي طالب ابنته من فاطمة ، وأكثر تردّده إليه )(١) .

أو ما قاله عمر : ( أيّها الناس ، إنّه والله ما حملني على الإلحاح على علي بن أبي طالب في ابنته ، إلاّ إنّي سمعت رسول الله )(٢) .

ثمّ إنّ مجرّد التناكح لا يدلّ على أيّ شيء ، وأيّ علاقة بين العوائل ، كيف وقد عقد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على أُمّ المؤمنين أُمّ حبيبة بنت أبي سفيان ، وهي في الحبشة ، وكان أبوها آنذاك رأس المشركين المتآمرين على الإسلام والمسلمين؟ فهل هذا يدلّ على شيء عندكم؟ كما أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله زوّج ابنته قبل البعثة ـ على رأي أهل السنّة ـ من كافرين يعبدان الأصنام : عتبة بن أبي لهب ، وأبو العاص بن الربيع ، ولم يكنصلى‌الله‌عليه‌وآله في حال من الأحوال موالياً لأهل الكفر ، فقد زوّج مَنْ تبرأ من دينه.

وإنّ الإمام عليعليه‌السلام رغم اعتقاده بأحقيقته ومظلوميته في أمر الخلافة ـ كما كان يبيّنه مراراً ـ لكنّه ترك المنازعة مراعاة لمصلحة المسلمين ، وكان يقول : ( لأسلِمَنّ ما سلمت أُمور المسلمين ، ولم يكن فيها جور إلاّ عليّ خاصّة )(٤) .

فأصبحعليه‌السلام بعد اتخاذه هذه السياسة الحكيمة ، هو المعتمد والمستشار عند القوم في المسائل المعقّدة العلميّة والسياسيّة ، وهذا ما أدّى إلى توفّر أرضية إيجابية جيّدة عند الناس لصالحهعليه‌السلام ، وكلّما تقدّم الزمان زادت هذه الأرضية.

هذا بالإضافة إلى نشاط أنصارهعليه‌السلام في التحرّك نحو تبيين موقعه السامي ، فلمّا رأى عمر بن الخطّاب ذلك ، حاول إخماد هذه البذرة بطرق مختلفة ، مثلاً : ولّى سلمان على المدائن ، وبدأ يمدح عليّاً أمام الخاصّ والعام ، حتّى أنّ ابن الدمشقي روى في جواهر المطالب : ( أنّ رجلاً أهان عليّاً عند عمر ، فنهض

____________

١ ـ تاريخ بغداد ٦ / ١٨٠.

٢ ـ مناقب الإمام علي بن أبي طالب : ١٣٥.

٣ ـ شرح نهج البلاغة ٦ / ١٦٦.

١٣٤

عمر من مجلسه ، وأخذ بتلابيبه حتّى شاله من الأرض ، ثمّ قال : أتدري من صغّرت )؟(١) .

وكذلك بدأ بالتقرّب منه ، فخطب ابنته الصبية أُمّ كلثوم ، وهو شيخ كبير ، واظهر أنّه لا يريد ما يتصوّرون ، بل يريد الانتساب فقط ، وكذلك يحدّثنا التاريخ أنّ عمر استوهب أحد أولاد عليعليه‌السلام فسمّاه باسمه ( عمر ) ، ووهب له غلاماً سمّي مورقاً(٢) .

فهذه الأُمور كلّها كانت خطّة وتدبير سياسي من قبل الخليفة الثاني ، والغرض منها امتصاص المعارضة وتخميدها ، والتظاهر أمام الناس بحسن الصلة ، والتعامل فيما بينهم ، ومن ثَمّ إبعاد الإمام عليعليه‌السلام عن دفّة الحكم ، وسلبه آليات المعارضة

وإلاّ فلو كان الخليفة صادقاً ، فلماذا استشاط غضباً لمّا تحدّث عبد الرحمن ابن عوف ـ وهم في منى قبيل مقتل الخليفة ـ عن رجل ، قال : ( لو قد مات عمر لقد بايعت فلاناً ، فغضب عمر ، وقال : إنّي إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذّرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أُمورهم. فمنعه عبد الرحمن ، وأشار عليه أن يتكلّم في المدينة ، فلمّا قدم المدينة صعد المنبر ، وقال فيما قال : ثمّ أنّه بلغني أنّ قائلاً منكم يقول : والله لو مات عمر بايعت فلاناً ، من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين ، فلا يبايع هو ، ولا الذي بايعه ، تغرّة أن يقتلا )(٣) .

وقد ذكر لنا بعض شرّاح الحديث : أمثال ابن حجر العسقلانيّ في مقدّمة فتح الباري عند شرحه للمبهمات ، وكذلك القسطلانيّ في إرشاد الساري : أنّ القائل هو الزبير ، قال : لو قد مات عمر لبايعنا عليّاً.

____________

١ ـ جواهر المطالب ١ / ٨٦.

٢ ـ تاريخ مدينة دمشق ٤٥ / ٣٠٤.

٣ ـ صحيح البخاريّ ٨ / ٢٦.

١٣٥

والغرض من هذا التطويل ، إنّما هو تبيين زيف مدّعى القوم في ترسيم صورة وهمية ، وبزعمهم ودّية بين القوم وبين الإمام عليعليه‌السلام ، فأيّ صلة ، وأيّ علاقة ودّية بعد هذا يا أخي؟!

وأمّا استدلال بعض فقهاء الشيعة بهذا الزواج على جواز نكاح الهاشميّة من غير الهاشميّ ، كما قال ذلك الشهيد الثاني في المسالك ، ممّا جعل الخصم يحتجّ به في المقام ، فيرد عليه :

أنّ الشهيد الثاني كان في صدد بيان حكم شرعيّ فقهيّ بحت في النكاح ـ كما سنبيّن ذلك ـ ولم يكن بصدد إظهار رأي كلامي حول هذا الزواج ، لا سلباً ولا إيجاباً ، بل إنّما اتخذه كأصل موضوعيّ ، واستشهد به.

ذكر المحقّق الحلّيّ في الشرائع في كتاب النكاح : أنّ الكفاءة شرط في النكاح ، وهي التساوي في الإسلام ، فعقّب على ذلك قائلاً : ويجوز انكاح الحرّة العبد والهاشميّة غير الهاشميّ ، وبالعكس.

فشرح الشهيد الثاني كلامه قائلاً : لمّا تقرّر أنّ الكفاءة المعتبرة في التناكح هي الإسلام أو الإيمان ، ولم يجعل الحرّية وغيرها من صفات الكمال شرطاً ، صحّ تزويج العبد للحرّة ، والعربية للعجميّ ، والهاشميّة لغيره ، وبالعكس ، إلاّ في نكاح الحرّ الأمة ، ففيه ما مرّ.

وكذا أرباب الصنائع الدنية ـ كالكنّاس والحجام ـ بذوات الدين من العلم والصلاح ، والبيوتات من التجّار وغيرهم ، لعموم الأدلّة الدالّة على تكافؤ المؤمنين بعضهم لبعض ، وزوّج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ابنته عثمان ، وزوّج ابنته زينب بأبي العاص بن الربيع ، وليسا من بني هاشم ، وكذلك زوّج عليعليه‌السلام ابنته أُمّ كلثوم من عمر وخالف ابن الجنيد منّا

فهذا الكلام كما ترى ، رأي فقهيّ بحت ، لا ربط له بمدّعى القوم ، ولا يثبت إلاّ أصل الزواج دون كيفيّته ، وما حدث حوله.

وأمّا القول بأنّ عليّاً ذاك الشجاع البطل الغيور ، فكيف يكره ويجبر على تزويج ابنته؟ فنقول : إنّ الشجاعة شيء ، ورعاية المصلحة العامّة شيء آخر ،

١٣٦

فقد ورد في صحيحة هشام بن سالم ، عن الإمام الصادقعليه‌السلام قال : (لمّا خطب إليه ، قال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : إنّها صبية ، قال : فلقي العباس ، فقال له : ما لي؟ أبي بأس؟ قال : وما ذاك؟ قال : خطبت إلى ابن أخيك فردّني ، أما والله لأعورنّ زمزم ، ولا أدع لكم مكرمة إلاّ هدّمتها ، ولأقيمنّ عليه شاهدين بأنّه سرق ، ولأقطعنّ يمينه ، فأتاه العباس فأخبره ، وسأله أن يجعل الأمر إليه ، فجعله إليه )(١) .

فالعاقل يقدّم هنا الأهمّ على المهمّ ، فلو امتنع الإمامعليه‌السلام سبّب امتناعه مفسدة ، وإن وافق مكرهاً لم يكن فيه جور إلاّ عليه خاصّة ، مع سلامة أُمور المسلمين ، فقدّم هذا على ذلك ، وإلاّ فهوعليه‌السلام ذاك الغيور الشجاع الذي لا يخاف في الله لومة لائم ، وهو الذي لا يبالي أوقع على الموت أو وقع الموت عليه ، وهو الشاهر سيفه لله وفي الله ، كما حدث في قتاله الناكثين والمارقين والقاسطين.

وأمّا اعتراضهم علينا بقولهم : لماذا يترك علي الأمر لعمّه مع وجوده؟ وهل هناك فرق بين أن يزوّجها علي مباشرة ، وبين أن يتولّى العباس ذلك؟ فنقول :

إنّهعليه‌السلام فعل هذا ليكون أبلغ في إظهار الكراهة ، وليثار هذا السؤال عند الناس : لماذا لم يحضر عليّاً؟ ولماذا ترك أمرها لعمّه؟ هل حدث شيء؟ وهذا الأسلوب هو أحد آليّات الكفاح ، وقد سبق أن استخدمته الصدّيقة الزهراءعليها‌السلام ، حيث أوصت أن تُدفن ليلاً ، ويُخفى قبرها ، ليبقى هذا السؤال قائماً أبد الآبدين : أين قبر بنت الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

وأمّا قولهم : إنّ ما روي عند الشيعة في أمر هذا الزواج ، من أنّ ذلك ( فرج غصبناه ) يردّ عليه : أنّها جملة مخجلة تخدش الحياء ، ولا تخرج من إنسان مهذّب ، وأنّها تعني أنّ الزواج لم يتمّ بأسلوب شرعيّ ، ولم يتمّ بقبول والدها ووليّها الشرعيّ ، ولا بقبولها أيضاً ، بل تمّ الأمر استبداداً وجبراً ، فنقول :

لا نعلم السبب في تعليق القائل : إنّها جملة مخجلة ، هل أقلقته تلك الكلمة ،

____________

١ ـ الكافي ٥ / ٣٤٦.

١٣٧

وقد قال الله تعالى في مريم :( وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا ) (١) .

وقال تعالى :( وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ) (٢) .

فظهر : أنّ مجرّد استعمال هذه الكلمة لبيان أمر لا قبح فيه.

وهلاّ كان ما فعله خليفة المسلمين بالصبية العفيفة التي لا تحلّ له ـ من الأخذ بالذراع ، أو الكشف عن الساق أمام الناس ، حتّى ولو كانت زوجته ـ مخجلاً؟!

وهل يصدر هذا العمل من إنسان مهذّب ـ على حدّ تعبير القائل ـ؟!

ثمّ إنّ الزواج تمّ بأسلوب شرعيّ ، ولم يقل أحد ـ والعياذ بالله ـ أنّه تمّ بأسلوب غير شرعيّ ، غاية ما هناك أنّ عليّاًعليه‌السلام كان مكرهاً ، وأوكل الأمر إلى عمّه العباس حفظاً لمصلحة الأُمّة الإسلاميّة. وإنّ الإكراه يحلّ معه كلّ محرّم ، ويزول معه كلّ اختيار ، فيجوز معه إظهار كلمة الكفر ، ويحلّ معه أكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند الضرورات ، مع حرمته حال الاختيار ، فقد ورد عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : (وضع الله عن أُمّتي الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه )(٣) .

( مختار ـ الجزائر ـ ٣٧ سنة ـ ليسانس حقوق )

تعقيب حول الجواب السابق :

إخواني العامليّن في موقع العقائد ، أُريدكم التعمّق في البحث حول هذا

____________

١ ـ التحريم : ١٢.

٢ ـ النور : ٣١.

٣ ـ السنن الكبرى للبيهقيّ ٧ / ٣٥٧.

١٣٨

الموضوع ، خاصّة في الجوانب التالية : من هي أُمّها؟ كم كان عمرها وقت زواجها بعمر؟

بعد قراءتي لمجمل الأسئلة والتفاصيل الواردة ، أنا متأكّد من أنّ هذه القضية مفتعلة ، ولا أساس لها من الصحّة ، وإن حدثت بتلك التفاصيل ، فقد زادتني كرهاً لعمر ، نظراً لتصرّفاته اللاأخلاقية.

( هدى صالح ـ أمريكا ـ )

بعض أقوال علماء الشيعة فيه :

س : الأساتذة في مركز الأبحاث العقائديّة.

أشدّ على أيديكم ، وأسأل المولى عزّ وجلّ أن يوفّقكم لكلّ خير ، ولي طلب بسيط ، وهو : أنّكم ذكرتم الكثير عن موضوع تزويج أُمّ كلثوم من عمر ، ويحقّ للإنسان أن يشكّ في أصل هذا الزواج ، ولا يعير له أيّ أهمّية ، ولكن أُريد منكم أن تذكروا لنا بعض الأقوال لعلمائنا القدامى والمعاصرين بنصّها ، وذلك إتماماً للفائدة.

ج : في مقام الجواب ننقل لكم بعض الأقوال ، والروايات بنصّها :

١ ـ قال الشيخ المفيدقدس‌سره في بعض رسائله : ( إنّ الخبر الوارد بتزويج أمير المؤمنينعليه‌السلام من عمر غير ثابت ، وطريقه من الزبير بن بكّار ، ولم يكن موثوقاً به في النقل ، وكان متّهماً فيما يذكره ، وكان يبغض أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وغير مأمون فيما يدّعيه على بني هاشم. وإنّما نشر الحديث إثبات أبي محمّد الحسن بن يحيى صاحب النسب ذلك في كتابه ، فظنّ كثير من الناس أنّه حقّ لروايته رجل علوي له ، وهو إنّما رواه عن الزبير بن بكّار.

والحديث نفسه مختلف : فتارة يروى : أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام تولّى العقد له على ابنته.

وتارة يروى : أنّ العباس تولّى ذلك عنه.

١٣٩

وتارة يروى : أنّه لم يقع العقد إلاّ بعد وعيد من عمر ، وتهديد لبني هاشم.

وتارة يروى : أنّه كان عن اختيار وإيثار.

ثمّ إنّ بعض الرواة يذكر إنّ عمر أولدها ولداً أسماه زيداً.

وبعضهم يقول : إنّه قتل من قبل دخوله بها.

وبعضهم يقول : إنّ لزيد بن عمر عقباً.

ومنهم من يقول : إنّه قتل ولا عقب له.

ومنهم من يقول : إنّه وأُمّه قُتلا.

ومنهم من يقول : إنّ أُمّه بقيت بعده.

ومنهم من يقول : إنّ عمر أمهر أُمّ كلثوم أربعين ألف درهم.

ومنهم من يقول : أمهرها أربعة آلاف درهم.

ومنهم من يقول : كان مهرها خمسمائة درهم.

ويبدو هذا الاختلاف فيه يبطل الحديث ، فلا يكون له تأثير على حال.

ثمّ إنّه لو صحّ لكان له وجهان ، لا ينافيان مذهب الشيعة في ضلال المتقدّمين على أمير المؤمنينعليه‌السلام .

أحدهما : أنّ النكاح إنّما هو على ظاهر الإسلام الذي هو الشهادتان ، والصلاة إلى الكعبة ، والإقرار بجملة الشريعة ، وإن كان الأفضل مناكحة من يعتقد الإيمان ، وترك مناكحة من ضمّ إلى ظاهر الإسلام ضلالاً لا يخرجه عن الإسلام ، إلاّ أنّ الضرورة متى قادت إلى مناكحة الضال مع إظهاره كلمة الإسلام ، زالت الكراهة من ذلك ، وساغ ما لم يكن بمستحبّ مع الاختيار.

وأمير المؤمنينعليه‌السلام كان محتاجاً إلى التأليف ، وحقن الدماء ، ورأى أنّه إن بلغ مبلغ عمر عمّا رغب فيه من مناكحة ابنته أثّر ذلك الفساد في الدين والدنيا ، وأنّه إن أجاب إليه أعقب صلاحاً في الأمرين ، فأجابه إلى ملتمسه لما ذكرناه.

والوجه الآخر : أنّ مناكحة الضال ـ كجحد الإمامة وادعائها لمن لا يستحقّها ـ حرام ، إلاّ أن يخاف الإنسان على دينه ودمه ، فيجوز له ذلك ، كما

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

[ ٣٤٥٦٣ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسين بن علي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (١) قال: قلت له: جعلت فداك، ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهليّة العرب؟ قال: يضرب الحدّ، انَّ ذلك يدخل على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي بكر الحضرمي نحوه(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

١٨ - باب أنه اذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحدّ ولزمهما التعزير

[ ٣٤٥٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم( عن أبيه) (٤) ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه؟ فقال: يدرأ عنهما الحدّ ويعزِّران.

محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله(٥) .

____________________

٧ - التهذيب ١٠: ٨٧ / ٣٣٩.

(١) في الفقيه: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

(٢) الفقيه ٤: ٣٥ / ١٠٧.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٤٠ / ٢.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) التهذيب ١٠: ٨١ / ٣١٦.

٢٠١

[ ٣٤٥٦٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه، قال: فدرأ عنهما الحدّ وعزَّرهما.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب(١) .

ورواه الصّدوق بإسناده عن أبي ولّاد الحنّاط(٢) .

١٩ - باب أن من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حدّ عليه وعليه التعزير، وكذا لو نسبه إلى غير الزنا واللواط وكذا في الهجاء، وحكم من قال: لا أب لك ولا أم

[ ٣٤٥٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم،( عن أبيه) (٣) ، عن محمّد بن عيسى عن يونس، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل سبّ رجلاً بغير قذف يعرض به، هل يجلد؟ قال: عليه تعزير.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله(٤) .

وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان

____________________

٢ - التهذيب ١٠: ٧٩ / ٣٠٧.

(١) الكافي ٧: ٢٤٢ / ١٤.

(٢) الفقيه ٤: ٣٩ / ١٢٨.

الباب ١٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٤٠ / ٣.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) التهذيب ١٠: ٨١ / ٣١٧.

٢٠٢

عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله(١) .

[ ٣٤٥٦٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قال الرجل: أنت خبيث(٢) أو أنت خنزير فليس فيه حدّ، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة.

[ ٣٤٥٦٧ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر ابن بشير، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي مخلد السراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل دعا آخر: ابن المجنون، فقال له الآخر: أنت ابن المجنون، فأمر الأوَّل أن يجلد صاحبه عشرين جلدة، وقال: اعلم أنّه مستعقب(٣) مثلها عشرين، فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده(٤) نكالاً ينكل بهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير مثله(٥) .

[ ٣٤٥٦٩ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن( القاسم بن محمّد، عن المنقري) (٦) ، عن النعمان بن عبد السلام، عن أبي حنيفة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قال لآخر: يا فاسق؟ قال: لا حدّ عليه ويعزَّر.

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٤٣ / ١٧.

٢ - الكافي ٧: ٢٤١ / ٦، التهذيب ١٠: ٨١ / ٣١٨.

(٢) في نسخة من التهذيب: خنث ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٧: ٢٤٢ / ١١، التهذيب ١٠: ٨١ / ٣١٩.

(٣) في الكافي: مستحق.

(٤) في الفقيه زيادة: عشرين ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٤: ٣٥ / ١٠٨.

٤ - الكافي ٧: ٢٤٢ / / ١٥.

(٦) في المصدر: القاسم بن محمّد المنقري.

٢٠٣

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن عليِّ بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن النعمان عبد السلام(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله.

[ ٣٤٥٧٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه(٢) ، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في الهجاء التعزير.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٤٥٧١ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر( عليه‌السلام ) (٤) أن علياً( عليه‌السلام ) كان يعزر في الهجاء، ولا يجلد الحدّ إلّا في الفرية المصرحة أن يقول: يا زاني(٥) ، أو يا ابن الزانية، أو لست لأبيك.

[ ٣٤٥٧٢ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن هارون بن مسلم، عن مسعدَّة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: من قال لصاحبه: لا أب لك ولا ام لك فليتصدق بشيء، ومن قال: لا وأبي فليقل، أشهد أن لا إله إلّا الله، فانها كفارة لقوله.

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٨٠ / ٣١٤.

٥ - الكافي ٧: ٢٤٣ / ١٩.

(٢) في التهذيب زيادة: عن ابن ابي عمير.

(٣) التهذيب ١٠: ٨٢ / ٣٢٠.

٦ - التهذيب ١٠: ٨٨ / ٣٤٠.

(٤) في المصدر: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ).

(٥) في المصدر: يا زاني.

٧ - التهذيب ١٠: ٨١ / ٣١٥.

٢٠٤

[ ٣٤٥٧٣ ] ٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليِّ( عليه‌السلام ) قال: يا عليِّ ليس على زان عقر، ولا حدّ في التعريض، ولا شفاعة في حدّ.

[ ٣٤٥٧٤ ] ٩ - وبإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أن عليا( عليه‌السلام ) لم يكن يحدّ في التعريض حتّى يأتي بالفرية المصرحة يا زاني(١) ، أو يا ابن الزانية، أو لست لأبيك.

عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري وهب بن وهب مثله (٢) .

[ ٣٤٥٧٥ ] ١٠ - وبالإسناد عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، في رجل قال لرجل: يا شارب الخمر، يا آكل الخنزير، قال: لا حدّ عليه ولكن يضرب أسواطا.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٢٠ - باب جواز عفو المقذوف عن حقه الاصلي والمنتقل اليه بالميراث، فيسقط الحدّ

[ ٣٤٥٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن

____________________

٨ - الفقيه ٤: ٢٦٥ / ٨٢٤.

٩ - الفقيه ٤: ٣٥ / ١٠٥.

(١) في المصدر: مثل يا زاني.

(٢) قرب الإسناد: ٢٦.

١٠ - قرب الإسناد: ٧١.

(٣) يأتي ما يدلُّ على بعض المقصود في الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٢ / ٤، التهذيب ١٠: ٨٢ / ٣٢١، والاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٥.

٢٠٥

زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب( عن ابن رئاب) (١) ، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يعفى عن الحدود الّتي لله دون الإِمام، فأمّا ما كان من حقوق الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإِمام.

[ ٣٤٥٧٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل جنى عليّ، أعفو عنه؟ أو أرفعه إلى السلطان؟ قال: هو حقك إن عفوت عنه فحسن، وإن رفعته إلى الإمام فانّما طلبت حقّك، وكيف لك بالإمام.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد، وعن ابن محبوب مثله.

[ ٣٤٥٧٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حلّ، ثم أنّه بعد ذلك يبدو له في أن يقدمه حتّى يجلده، فقال: ليس له حدّ بعد العفو، قلت: أرأيت إن هو قال: يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله؟ فقال: إن كانت امه حية فليس له أن يعفو، العفو إلى اُمّه متى شاءت أخذت بحقها، قال: فان كانت امه قد ماتت فأنّه ولي أمرها يجوز عفوه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

____________________

(١) ليس في الاستبصار.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٢ / ٥، أورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب مقدمات الحدود.

(٢) التهذيب ١٠: ٨٢ / ٣٢٢، والاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٩.

٣ - الكافي ٧: ٢٥٢ / ٦، واورده صدره في الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب مقدمات الحدود.

(٣) التهذيب ١٠: / ٧٩ / ٣٠٩، والاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٣.

٢٠٦

[ ٣٤٥٧٩ ] ٤ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يقضف امرّاته، قال: يجلد، قلت أرأيت إن عفت عنه، قال: لا، ولا كرامة.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء(١) .

أقول: حمله الشيخ على مابعد رفعه إلى السلطان، ويمكن الحمل على نفي الوجوب دون الجواز وعلى الكراهة مع عدم التوبة.

وتقدَّم ما يدلُّ على المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢١ - باب أن من عفا عن حدّه في القذف لم يكن له الرجوع في العفو

[ ٣٤٥٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه، ثم يريد أن يجلده بعد العفو؟ قال: ليس له أن يجلده بعد العفو.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة نحوه(٤) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه(٥) .

____________________

٤ - التهذيب ١٠: ٨٠ / ٣١٢، والاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٤.

(١) الفقيه ٤: ٣٤ / ١٠٢.

(٢) تقدم في الباب ١٨ من أبواب مقدمات الحدود.

(٣) يأتي في البابين ٢١ و ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٥٣ / ١.

(٤) التهذيب ١٠: ٧٩ / ٣٠٩، والاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٣.

(٥) التهذيب ١٠: ٧٩ / ٣٠٨، والاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٢.

٢٠٧

٢٢ - باب حكم عفو بعض الوراث عن حدّ القذف، وحكم ارث الحدّ، وقذف المجنون

[ ٣٤٥٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : لو أنَّ رجلاً قال لرجل: يا ابن الفاعلة - يعني: الزنا - وكان للمقذوف أخ لأبيه وامه فعفا أحدّهما عن القاذف وأراد أحدّهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده، أكان ذلك له؟ قال: أليس امه هي ام الذي عفا؟ ثمَّ قال: إنَّ العفو إليهما جميعاً إذا كانت اُمّهما ميّتة، فالأمر إليهما في العفو، وإن كانت حيّة فالأمر إليها في العفو.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب نحوه(١) .

[ ٣٤٥٨٢ ] ٢ - وعنه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إن الحدّ لا يورث كما تورث الدّية والمال، ولكن من قام به من الورثة فهو وليه، ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف وللمقذوف أخوان فان عفا عنه أحدّهما كان للآخران أن يطلبه بحقه لأنّها اُمّهما جميعاً، والعفو إليهما جميعاً.

____________________

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٣ / ٢.

(١) التهذيب ١٠: ٨٢ / ٣٢٣.

٢- التهذيب ١٠: ٨٣ / ٣٢٧، والاستبصار ٤: ٢٣٥ / ٨٨٣، والكافي ٧: ٢٥٥ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات الحدود.

٢٠٨

[ ٣٤٥٨٣ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحدُّ لا يورث.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، والّذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد.

أقول: قد عرفت وجهه(٢) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على الحكم الأخير في مقدمات الحدود(٣) .

٢٣ - باب حكم من أقر بولد ثم نفاه

[ ٣٤٥٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) قال: من أقر بولد ثمَّ نفاه جلد الحدّ، واُلزم الولد.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(٥) .

[ ٣٤٥٨٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد ابن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل ينتفي من ولده وقد أقرَّ به، قال: فقال: إن كان الولد من حرّة جلد الحدّ خمسين سوطاً حدّ المملوك، وإن

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ٨٣ / ٣٢٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات الحدود.

(١) الكافي ٧: ٢٥٥ / ٢.

(٢) تقدم في الحديث السابق من هذا الباب.

(٣) تقدم ي الباب ٨ من أبوب مقدمت الحدود.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٦١ / ٨، والتهذيب ١٠: ٨٧ / ٣٣٨، والاستبصار ٤: ٢٣ / ٨٧٧.

(٤) في المصدر زيادة: ان امير المؤمنين.

(٥) الفقيه ٤: ٣٦ / ١١٣.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٢ / ١١.

٢٠٩

كان من أمة فلا شيء عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٢) ، والّذي بله بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن النوفلي.

أقول: قد رجّح الشيخ الأوَّل، وجوّز في هذا أن يكون وهماً من الراوي في قوله: خمسين سوطاً، ويمكن حمله على التعزير مع عدم التصريح بالقذف لما مرّ(٣) .

٢٤ - باب أن من قال لآخر: احتملت باُمك، فعليه التعزير لا الحدّ

[ ٣٤٥٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ ابن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ رجلاً لقي رجلاً على عهد أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: إنَّ هذا افترى عليَّ، قال: وما قال لك؟ قال: أنّه احتلم بام الآخر، قال: إنَّ في العدل إن شئت جلدت ظلّه، فانَّ الحلم إنّما هو مثل الظلِّ ولكنّا سنوجعه ضرباً وجيعاً حتّى لا يؤذي المسلمين، فضربه ضرباً وجيعاً.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣٨ / ١٢٢.

(٢) التهذيب ١٠: ٨٣ / ٣٢٩، والاستبصار ٤: ٢٣٣ / ٨٧٨ وفي الاستبصار: عن العلاء، عن الفضيل.

(٣) مرّ في الباب ين ٢ و ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٨٠ / ٣١٣.

٢١٠

مهزيار، عن أخيه عليّ، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة(١) .

ورواها لمفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٢) .

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة قال: إنَّ رجلاً، وذكر نحوه(٣) .

[ ٣٤٥٨٧ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنَّ رجلاً قال له: إنَّ هذا زعم أنّه احتلم باُمّي، فقال: إنَّ الحلم بمنزلة الظل فان شئت جلدت لك ظلّه، ثمَّ قال: لكنّي اُؤدّبه(٤) لئلّا يعود يؤذي المسلمين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

٢٥ - باب قتل من سبَّ النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أو غيره من الأنبياء ( عليهم‌السلام )

[ ٣٤٥٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد(٦) ، عن الحسن بن عليّ الوشاء، قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: شتم رجل على عهد جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فاُتي به عامل المدينة فجمع الناس فدخل

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٤٤ / ١ اباب ٣٣٣.

(٢) المقنعة: ١٢٧.

(٣) الكافي، ٧: ٢٦٣ / ١٩.

٢ - الفقيه ٤: ٥١ / ١٨٠.

(٤) في نسخة: أوجعه ( هامش المخطوط ).

(٥) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٩: من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٦ / ٣٠.

(٦) في المصدر: عن علي بن محمّد.

٢١١

عليه أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - وهو قريب العهد بالعلّة وعليه رداء له مورد - فأجلسه في صدر المجلس، واستأذنه في الاتّكاء، وقال لهم: ما ترون؟ فقال له عبدالله بن الحسن، والحسن بن زيد، وغيرهما: نرى أن تقطع لسانه، فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي وأصحابه، فقال: ما ترون؟ قال: يؤدَّب، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : سبحان الله فليس بين رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وبين أصحابه فرق؟!

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣٤٥٨٩ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط، عن عليِّ بن جعفر، قال: أخبرني أخي موسى( عليه‌السلام ) قال: كنت واقفاً على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيدالله الحارثي - عامل المدينة - فقال يقول لك الأمير: انهض إليّ، فاعتلَّ بعلّة، فعاد إليه الرسول فقال: قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوك، قال: فنهض أبي واعتمد عليِّ ودخل على الوالي وقد جمع فقهاء أهل المدينة كلّهم وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد ذكر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فنال منه، فقال له الوالي: يا أبا عبدالله انظر في الكتاب، قال: حتّى أنظر ما قالوا، فالتفت إليهم، فقال: ما قلتم؟ قالوا: قلنا: يؤدَّب ويضرب ويعزَّر(٢) ويحبس، قال: فقال لهم: أرأيتم لو ذكر رجلاً من أصحاب النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ما كان الحكم فيه؟ قالوا: مثل هذا، قال: فليس بين النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وبين رجل من أصحابه فرق؟! فقال الوالي: دع هؤلاء يا أبا عبدالله لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أخبرني أبي أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: الناس في اسوة سواء من سمع أحداً يذكرني فالواجب

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٨٥ / ٣٣٢.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٦ / ٣٢، والتهذيب ١٠: ٨٤ / ٣٣١.

(٢) في التهذيب: يعذب ( هامش المخطوط ).

٢١٢

عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان، والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال منّي، فقال زياد بن عبيدالله: اخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

[ ٣٤٥٩٠ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إن رجلا من هذيل كان يسبُّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فبلغ ذلك النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: من لهذا؟ فقام رجلان من الأنصار، فقالا: نحن يا رسول الله، فانطلقا حتّى أتيا عربة(١) فسإلّا عنه، فاذا هو يتلقى غنمه، فقال: من أنتما وما اسمكما؟ فقالا له: أنت فلان بن فلان؟ قال: نعم، فنزلا فضربا عنقه - قال محمّد بن مسلم: فقلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أرأيت لو أنَّ رجلاً الآن سبَّ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أيقتل؟ قال: إن لم تخف على نفسك فاقتله.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد مثله.

[ ٣٤٥٩١ ] ٤ - الفضل بن الحسن الطبرسي بإسناده في( صحيفة الرضا) ( عليه‌السلام ) عن آبائه، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من سبّ نبيّاً قتل، ومن سبّ صاحب نبيّ جلد.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٢٦٧ / ٣٣.

(١) العربة: ناحية رب المدينة. « القاموس المحيط ( عرب ) ١: ١٠٢ ».

(٢) التهذيب ١٠: ٨٥ / ٣٣٣.

٤ - صحيفة الرضا (عليه‌السلام ): ٨٧ / ١٦.

(٣) يأتي في الحديث ٣ و ٦ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٢١٣

٢٦ - باب قتل من زعم أن أحداً من الرعية مثل رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الفضل أو الحسب

[ ٣٤٥٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن مطر بن أرقم، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ عبد العزيز بن عمر الولي(١) بعث إليَّ فأتيته وبين يديه رجلان قد تناول أحدّهما صاحبه فمرس وجهه، فقال: ما تقول يا أبا عبدالله في هذين الرجلين؟ قلت: وما قالا؟ قال: قال أحدّهما: ليس لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فضل على أحد من بني اُميّة في الحسب، وقال الآخر: له الفضل على الناس كلهم في كلّ خير وغضب الّذي نصر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فصنع بوجهه ما ترى، فهل عليه شيء؟ فقلت له: إنّي أظنّك قد سألت من حولك فأخبروك، فقال: أقسمت عليك لـمّا قلت فقلت، له: كان ينبغي لمن زعم أنَّ أحداً مثل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الفضل أن يقتل ولا يستحيي، قال: فقال: أو ما الحسب بواحدّ؟ فقلت: إنَّ الحسب ليس النسب لو نزلت برجل من بعض هذه الأجناس فقراك فقلت: إنَّ لحسيب فقال: أو ما النسب بواحدّ؟ قلت: إذا اجتمعا إلى آدم فانَّ النسب واحد، إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لم يخلطه شرك ولا بغي، فأمر به فقتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٢) .

____________________

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٦٩ / ٤٢.

(١) في نسخة من التهذيب: الوالبي ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ٨٥ / ٣٣٤.

٢١٤

٢٧ - باب قتل من سبَّ علياً ( عليه‌السلام ) أو غيره من الائمة ( عليهم‌السلام ) ومطلق الناصب مع الأمن

[ ٣٤٥٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، قال: قلت: لإبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل سبّابة لعليّ( عليه‌السلام ) ؟ قال: فقال لي: حلال الدم والله لولا أن تعمَّ(١) بريئاً، قال: قلت: فما تقول في رجل موذ لنا؟ قال: في ماذا؟ قلت: فيك، يذكرك، قال: فقال لي: له في عليِّ( عليه‌السلام ) نصيب؟ قلت: إنّه ليقول ذاك ويظهره، قال: لا تعرّض له.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد مثله - إلى قوله: - تعمّ به بريئاً، قال: قلت: لأيِّ شيء يعمّ به بريئاً؟ قال: يقتل مؤمن بكافر ولم يزد على ذلك (٢) .

[ ٣٤٥٩٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن ربيع بن محمّد(٣) ، عن عبدالله بن سليمان العامري، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيّ شيء تقول في رجل سمعته يشتم عليّاً( عليه‌السلام ) ويبرأ منه؟ قال: فقال لي: والله هو حلال الدم، وما ألف منهم برجل منكم، دعه.

____________________

الباب ٢٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٩ / ٤٤، والتهذيب ١٠: ٨٦ / ٣٣٦.

(١) في نسخة من التهذيب: تغمز ( هامش المخطوط ) والمغموز: المتهم « الصحاح ( غمز ) ٣: ٨٨٩ ».

(٢) علل الشرائع: ٦٠١ / ٥٩.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٩ / ٤٣.

(٣) في التهذيب: ربعي بن محمّد.

٢١٥

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، وكذا الّذي قبله(١) .

[ ٣٤٥٩٥ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن عليِّ بن محمّد بن سعيد، عن محمّد بن سالم أبي سلمة، محمّد بن سعيد بن غزوان، عن القاسم ابن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قعد في مجلس يسبُّ فيه إمام من الأئمّة يقدر على الانتصاف فلم يفعل ألبسه الله عزَّ وجلَّ الذل في الدنيا، وعذبه في الآخرة وسلبه صالح ما مَنّ به عليه من معرفتنا.

[ ٣٤٥٩٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن مرازم، عن أبيه قال: خرجنا مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) حيث خرج من عند أبي جعفر من الحيرة، فخرج ساعة أذن له وانتهى إلى السالحين(٢) في أول الليل، فعرض له عاشر كان يكون في السالحين في أول الليل، فقال له: لا أدعك تجوز، فأبى إباءً وأنا ومصادف معه، فقال له مصادف: جعلت فداك، إنما هذا كلب قد آذاك وأخاف أن يردك وما أدري ما يكون من أبي جعفر، وأنا ومرازم أتأذن لنا أن نضرب عنقه ثم نطرحه في النهر؟ فقال له: كف(٣) يا مصادف، فلم يزل يطلب إليه حتّى ذهب من الليل أكثره فأذن لنا فمضى، فقال: يا مرازم هذا خير أم الذي قلتماه؟ قلت: هذا جعلت فداك، قال: إن الرجل يخرج من الذل الصغير فيدخله ذلك في الذل الكبير.

[ ٣٤٥٩٧ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٨٦ / ٣٣٥.

٣ - الكافي ٨: ٢٣٥ / ٣١٥.

٤ - الكافي ٨: ٨٧ / ٤٩.

(٢) السالحين: موضع على أربعة راسخ من بغداد الى المغرب « معجم البلدان ٣: ١٧٢ ».

(٣) في نسخة: كيف « هامش المخطوط ».

٥ - علل الشرائع: ٦٠١ / ٥٧.

٢١٦

سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في قتل الناصب؟ فقال: حلال الدم، ولكنّي أتّقي عليك، فان قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك، فافعل، قلت: فما ترى في ماله؟ قال: توّه ما قدرت عليه.

[ ٣٤٥٩٨ ] ٦ - محمّد بن عمر الكشيّ في( كتاب الرجال) عن محمّد بن قولويه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عبدالله المسمعي، عن عليِّ بن حديد، قال: سمعت من سأل أبا الحسن الأوَّل( عليه‌السلام ) فقال: إنّي سمعت محمّد بن بشير يقول: إنّك لست موسى بن جعفر الّذي أنت إمامنا وحجّتنا فيما بيننا وبين الله، قال: فقال: لعنه الله - ثلاثاً - أذاقه الله حرَّ الحديد، قتله الله أخبث ما يكون من قتلة، فقلت له: إذا سمعت ذلك منه أو ليس حلال لي دمه؟ مباح كما اُبيح دم السبّاب لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والإمام؟ قال: نعم حل والله، حل والله دمه، وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه، قلت: أوليس ذلك بساب لك؟ قال: هذا سباب لله، وسبّاب لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وسبّاب لابائي وسبابي، وأي سب ليس يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول، فقلت: أرأيت إذا أنا لم أخف أن اغمر بذلك بريئا ثم لم أفعل ولم أقتله، ما عليِّ من الوزر؟ فقال: يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير أن ينقص من وزره شيء، أما علمت أن أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله ورسوله بظهر الغيب، وردَّ عن الله وعن رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

أقول: وتقدَّم معنى الناصب في الخمس(٢) ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

____________________

٦ - رجال الكشي ٢: ٤٨٢ / ٩٠٨.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ١٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب المحارب، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ وفي الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب حدّ المرتد.

٢١٧

٢٨ - باب عدم لزوم الحدّ على من أفلت منه القذف ونحوه بغير قصد

[ ٣٤٥٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن عطيّة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كنت عنده وسأله رجل: عن رجل يجيء منه الشيء على جهة غضب، يؤاخذه الله به؟ فقال: الله أكرم من أن يستغلق(١) عبده - وفي نسخة: يستقلق عبده(٢) عبده -.

[ ٣٤٦٠٠ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قال لامرّاته: يا زانية، قال: يجلد حدّاً ويفرَّق بينهما بعدما يجلد ولا يكون امرّاته، قال: وإن كان قال كلاماً أفلت منه من غير أن يعلم شيئاً أراد أن يغيظها به، فلا يفرَّق بينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عبدالله بن هلال(٣) .

____________________

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٨: ٢٥٤ / ٣٦٠.

(١) الاستغلاق: التكليف والجبر وسلب الاختيار. « انظر القاموس المحيط ( غلق ) ٣: ٢٧٣ ».

(٢) الاستقلاق: الانزعاج والاضطراب. « القاموس المحيط ( قلق ) ٣: ٢٧٩ ».

٢ - التهذيب ١٠: ٨٨ / ٣٤١.

(٣) الفقيه ٤: ٣٦ / ١٠٩.

٢١٨

أبواب حد المسكر

١ - باب تحريمه مطلقا ً

[ ٣٤٦٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل شرب حسوة خمر، قال: يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الأشربة(٢) وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

أبواب حد المسكر

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٤ / ١، وأورده عن علل الشرائع في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ١٠: ٩١ / ٣٥٠.

(٢) تقدم في الأبواب ٩ - ٢١ من أبواب الأشربة المحرمة.

(٣) تقدم في الاحاديث ٣ و ٩ و ٣٣ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ٣٨ من أبواب النجاسات

(٤) يأتي في الابواب الآتية من هذه الأبواب.

٢١٩

٢ - باب ثبوت الارتداد والقتل على من شرب الخمر مستحلا ً

[ ٣٤٦٠٢ ] ١ - محمّد بن محمّد المفيد في( الإِرشاد) قال: روت العامّة والخاصّة أنَّ قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يحدّه، فقال: لا يجب عليِّ الحدّ إنَّ الله يقول: ( ليس على الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتّقوا وآمنوا ) فدرأ عنه عمر الحدّ، فبلغ ذلك أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فمشى إلى عمر فقال: ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرّم الله، إنَّ الّذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلّون حراماً فاردد قدامة فاستتبه ممّا قال: فان تاب فأقم عليه الحدّ، وإن لم يتب فاقتله فقد خرج من الملّة، فاستيقظ عمر لذلك وعرف قدامة الخبر، فأظهر التوبة والإقلاع فدرأ عنه القتل ولم يدر كيف يحدّه، فقال لعليِّ( عليه‌السلام ) : أشرعليّ، فقال: حدّه ثمانين جلدة إن شارب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فجلده عمر ثمانين جلدة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في مقدّمة العبادات(٢) وغيرها(٣) .

٣ - باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا ً

[ ٣٤٦٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن

____________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - ارشاد المفيد: ١٠٨.

(١) المائدة ٥: ٩٣.

(٢) تقدم في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الأشربة المحرمة.

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١٤ / ٢، والتهذيب ١٠: ٩١ / ٣٥١.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621