موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٣

موسوعة الأسئلة العقائديّة9%

موسوعة الأسئلة العقائديّة مؤلف:
الناشر: مركز الأبحاث العقائدية
تصنيف: مكتبة العقائد
ISBN: 978-600-5213-03-4
الصفحات: 621

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 621 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 265644 / تحميل: 6283
الحجم الحجم الحجم
موسوعة الأسئلة العقائديّة

موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٣

مؤلف:
الناشر: مركز الأبحاث العقائدية
ISBN: ٩٧٨-٦٠٠-٥٢١٣-٠٣-٤
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

المستحبّات ، وتنتهي عن المكروهات ، فلا يمكن أن يكتشف من فعلها وجوب ستر الوجه للمرأة.

وكذلك الحال بالنسبة لزينبعليها‌السلام ، التي استنكرت من يزيد إبداء وجوه النساء ، وإنّ أُمّ كلثوم خطبت بالناس من وراء كلّتها ، فإن تصرف تلكن النساء العظيمات لم يفهم منه الفقهاء وجوب ستر الوجه على المرأة ، بل إنّه عمل راجح للمرأة.

وأمّا أُمّهات المؤمنين ، فقد نزلت في حقّهن آية أن لا يسألوهن إلاّ من وراء حجاب ، وقد قيل : إنّ هذه الآية من مختصّاتهن.

٢٨١
٢٨٢

الحديث :

( أبو علي الموسويّ ـ ـ )

ابن شهر آشوب وتوثيقه لأبي سعد الدجاجيّ :

س : جاء في كتاب مناقب آل أبي طالب ٣ / ٥٧ ما نصّه : ( أحمد بن حنبل ، عن عبد الرزاق ، عن المعمّر ، عن الزهري ، عن ابن المسيّب ، عن أبي هريرة وابن بطّة في الإبانة ، عن ابن عباس ، كلاهما عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( من أراد أن ينظر إلى آدم في حلمه ، وإلى نوح في فهمه ، وإلى موسى في مناجاته ، وإلى إدريس في تمامه وكماله وجماله ، فلينظر إلى هذا الرجل المقبل ) ، قال : فتطاول الناس بأعناقهم فإذا هم بعلي كأنّما ينقلب في صبب ، وينحط من جبل ).

وكما تلاحظون فإنّ الإسناد صحيح ، وغير مطعون فيه أبداً ، لكن المشكلة هي : من أين نقل ابن شهر آشوب هذا الحديث عن أحمد؟

ذكر في كتابه : أنّه نقل أحاديث أحمد عن طريق هذه السلسلة : عن أبي سعد بن عبد الله الدجاجيّ ، عن الحسن بن علي المذهب ، عن أبي بكر بن مالك القطيفيّ ، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه.

وكلّ من في السلسلة معروف ، إلاّ أبي سعد بن عبد الله الدجاجيّ ، فمن هو؟ وما هي ترجمته؟ وهل صحّت روايته عن الحسن بن علي المذهب؟

ج : سألت عن أبي سعد بن عبد الله الدجاجيّ ، ومدى توثيقه عند العامّة أو الخاصّة ، فنقول : إنّا لم نجد صراحةً اسم أبي سعد بن عبد الله الدجاجيّ في كتب الرجال ، بل هناك من يسمّى بالدجاجيّ ، هو محمّد بن علي الدجاجيّ ،

٢٨٣

وثّقه ابن ماكولا في الإكمال بتعليقة قال : ( وكان ثقة في الحديث )(١) .

وذكره السمعاني في الأنساب ، في باب الدال والجيم ، ولا يبعد أن يكون المشار إليه هو أبو سعد الدجاجيّ ، فإنّ كثيراً من الرواة تتعدّد أسماؤهم وكناهم ، فبعضهم يعرفونهم بالكنية ، وآخرون بالاسم الصريح.

ومهما يكن من شيءٍ ، فإنّ ابن شهر آشوب صرّح في مقدّمة كتابه المناقب : أنّ ما أورده من روايات هذا الكتاب هو ما صحّ عنده ، وهذه شهادة مهمّة على توثيقه لطرق رواياته من الخاصّة والعامّة ، ويكفينا قوله : فصحّ لي الرواية عنهم ، بأن أقول : حدّثني وأخبرني وأنبأني ، وسمعت واعترف لي بأنّه سمعه ، ورواه كما قرأته ، وناولني من طرق الخاصّة.

فقد وثّق من نقل عنه ، أو سمعه ، أو أخبره مباشرة ، وكان من هؤلاء أبو سعد الدجاجيّ ، الذي نقل عنه كتاب أحمد بن حنبل.

فإنّ شهادة ابن شهر آشوب ترقى إلى مستوى الحسّ ، من رجلٍ شهدت له الطائفة بالعلم والزهد والعبادة ، فضلاً عن معرفته بالرجال.

وقال السيّد الخوئيّ في معجمه : ( قال السيّد التفريشي في النقد : محمّد بن علي بن شهر آشوب المازندرانيّ ، رشيد الدين ، شيخ هذه الطائفة ، وفقيهها له كتب ، منها كتاب الرجال ، وقال الشيخ الحرّ كان عالماً فاضلاً ثـقـة )(٢) .

وأثنى عليه ابن حجر العسقلانيّ ثناءً حسناً ، وقال عنه بعد مدحه : ( اشتغل بالحديث ، ولقى الرجال ، ثمّ تفقّه ، وبلغ النهاية في فقه أهل البيت )(٣) .

ممّا يشعر بأنّ الرجل كان مقبولاً حتّى عند العامّة ، فضلاً عن الخاصّة.

وأثنى عليه كذلك من العامّة الصفدي فقال : ( ووعظ على المنبر أيّام المقتفي

____________

١ ـ الإكمال ٤ / ٢٠٨.

٢ ـ معجم رجال الحديث ١٧ / ٣٥٤.

٣ ـ لسان الميزان ٥ / ٣١٠.

٢٨٤

ببغداد ، فأعجبه وخلع عليه )(١) ، وأثنى عليه كثيراً.

وذكره كذلك الفيروز آباديّ في البلغة ، وقال عنه السيوطيّ : ( ونبغ في الأُصول حتّى صار رحلة ـ أي يقصده العلماء من كلّ مكان ـ )(٢) .

ولا ننسى أنّ ابن شهر آشوب من علماء الطائفة ، في القرن السادس الهجريّ ، فهو من جملة متقدّمي علماء الطائفة ، ممّا يعدّ توثيقه أشبه بالحسّ منه إلى الحدس ، لذا فإنّ توثيقه لأبي سعد بن عبد الله الدجاجيّ يعدّ كافياً لنا ، ولعلّه لم يقع بأيدينا مصدراً رجالياً يذكر أبو سعد الدجاجيّ ، وهذا لا يعني نفي الرجل ، بل أنّ كثيراً من الرواة ذكرهم الرجاليون ، دون أن نعثر عليهم في مكان آخر.

وبذلك توثيق أبو سعد الدجاجيّ ممّا لا ريب فيه ، استناداً إلى توثيق وشهادة ابن شهر آشوب.

( ـ ـ )

ذكر الأحاديث الضعاف في الكتب الأربعة :

س : لماذا ذكر أصحاب الكتب الأربعة بعض الأحاديث الضعاف؟ أو حتّى ما يمسّ العقيدة بشيء من التجريح ، وهي التي يأخذها علينا أهل السنّة ـ وإن كانت صحاحهم مملوءة بذلك ـ فسؤالي هو : لماذا ذكر هؤلاء تلك الأحاديث؟ مع ما في ظاهرها من الباطل؟

ثمّ إنّ ذهاب جمع من الإخباريّين إلى صحّة رواية الكتب الأربعة ، ألا يقدح بالمذهب؟ لما ذكرته من وجود روايات غير صحيحة فيها؟

ج : لا يوجد عندنا ـ نحن الشيعة الإمامية الاثنا عشرية ـ كتاب صحيح من أوّله إلى آخره ، سوى القرآن الكريم ، وعلماؤنا كان همّهم بالدرجة الأُولى

____________

١ ـ الوافي بالوفيات ٤ / ١١٨.

٢ ـ طبقات المفسّرين : ٩٦.

٢٨٥

جمع الأحاديث في الكتب.

ويشهد بذلك ، أنّ نفس هؤلاء العلماء ـ الذين ألّفوا هذه الكتب الجامعة للأحاديث ـ عندما نرجع إلى مؤلّفاتهم في العقائد ، نرى بأنّهم يعتقدون بالعقائد الحقّة ، التي نعتقدها نحن الآن ، على خلاف ما تدلّ عليه بعض الأخبار ، التي ذكروها هم في كتبهم الحديثية ، ممّا يدلّ على أنّهم في كتبهم الحديثية ، لم يكونوا ملتزمين بالصحّة ، وأنّه لا تدلّ روايتهم لحديث على اعتقادهم بمضمون ذلك الحديث ، فكان همّهم في تلك العصور أن يجمعوا الروايات.

أمّا في خصوص الروايات المتعلّقة بالأحكام الشرعيّة الفرعية ، فأكثرها مستنبطة من الكتب الأربعة المذكورة في السؤال ، وهذا لا يدلّ على أنّ كلّ حديث موجود في هذه الكتب فهو صحيح.

وأمّا أن تكون روايات هذه الكتب كلّها من الأوّل إلى الآخر صحيحة ، فلا يقول به أحد إلاّ مجموعة من الإخباريّين ، وكان هذا الرأي الضعيف قد ردّ عليه علماؤنا في كتبهم ، ولا يوجد الآن من يعتقد بهذا الرأي من علمائنا ، لذلك سمّي أُولئك بالإخباريّين ، وسمّي سائر العلماء بالأصوليّين. والإخباريّون وإن كانوا من علمائنا الذين نحترمهم ، إلاّ أنّ مدرسة الإخباريّين تميّزت بآراء لم يكن لها أُسس علميّة متينة ، ولذلك لم يكتب لها البقاء والاستمرار في الأوساط العلميّة.

( عبد الرزاق ـ الكويت ـ سنّي ـ ٣٠ سنة ـ طالب ثانوية )

حديث الطينة في مصادر أهل السنّة :

س : ما هي عقيدة الطينة؟ ولا أقصد بذلك التربة ، ولكن الطينة التي كما قرأتها للكليني ( باب طينة المؤمن والكافر ).

ج : إنّ أحاديث الطينة ومضامينها ليست ممّا تنفرد بها الشيعة ، كيف وقد وردت روايات كثيرة في هذا المجال عند أهل السنّة ، فعلى سبيل المثال جاء :

٢٨٦

(وجعلت شيعتكم من بقية طينتكم )(١) .

وجاء : (خلقت ذرّية محبّينا من طينة تحت العرش ، وخلقت ذرّية مبغضينا من طينة الخبال ، وهي في جهنّم )(٢) .

وجاء : (فيها طينة خلقنا الله تعالى منها ، وخلق منها شيعتنا ، فمن لم يكن من تلك الطينة ، فليس منّا ، ولا من شيعتنا )(٣) .

وجاء : (إنّ الله خلق عليّين ، وخلق طينتنا منها ، وخلق طينة محبّينا منها ، وخلق سجّين ، وخلق طينة مبغضينا منها ، فأرواح محبّينا تتوق إلى ما خُلِقت )(٤) .

وأيضاً ، وردت أحاديث فيها مضامين دالّة على معنى الطينة ، فمنها : (السعيد من سعد في بطن أُمّه ، والشقي من شقي في بطن أُمّه )(٥) .

ثمّ إنّ علمائنا الأبرار ذكروا وجوهاً للتفصّي في المقام :

منها : أنّها أخبار آحاد لا تفيد علماً ، بل وأنّ في إسناد بعضها ضعف بيّن ، حتّى أنّ العلاّمة المجلسيّ في شرحه للكافي ، ضعّف كافّة أسانيد روايات هذا الباب السبعة(٦) ، مضافاً إلى معارضتها مع ما يدلّ على اختيار الإنسان بين الخير والشرّ( وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ) (٧) .

ومنها : أنّها تدلّ على الاختلاف التكوينيّ في قابليّات النوع البشري.

____________

١ ـ الشيعة في أحاديث الفريقين : ٢٣٢ ، عن در بحر المعارف للشيخ ابن حسنويه الحنفيّ : ٦٥ مخطوط.

٢ ـ الفضائل : ١٧٠.

٣ ـ تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٦٥.

٤ ـ المصدر السابق ٤١ / ٢٥٥.

٥ ـ المعجم الأوسط ٣ / ١٠٧ ، الجامع الصغير ٢ / ٦٨ ، كنز العمّال ١ / ١٠٧ ، فيض القدير ٤ / ١٨٤ ، كشف الخفاء ١ / ٤٥٢.

٦ ـ مرآة العقول ٧ / ١.

٧ ـ البلد : ١٠.

٢٨٧

ومنها : ـ وهو الصحيح على التحقيق ـ أنّها منزّلة على العلم الإلهيّ ، فكما أنّ علم الله لا ينتج منه الجبر ـ كما قرّر في محلّه ـ هذا الأمر في المقام أيضاً لا يوجب الجبر.

وعليه فالواجب علينا : أن نقتفي الأحكام الظاهريّة ، ونسعى في سبيل هداية الناس ، لأنّ العلم الإلهيّ لا يولّد وظيفةً قطّ.

( غدير ـ الكويت ـ )

كتبه التي يرجع إليها الشيعة :

س : أُودّ معرفة ما هي الكتب التي يرجع إليها المذهب الشيعيّ في أحاديثهم؟ مثال لتوضيح السؤال : أعني أنّ المذهب السنّي يرجع إلى مختار الصحاح ، فنحن إلى ماذا نرجع؟

ج : إنّ الشيعة ترجع إلى الكتب الأربعة ، وهي : الكافي ، من لا يحضره الفقيه ، الاستبصار ، التهذيب ، وغيرها من كتب الحديث.

ولكن هناك فرق ، فإنّ عند أكثر أهل السنّة : أنّ الصحاح كلّها صحيحة ، وعند الشيعة : كلّ كتاب غير القرآن المجيد خاضع للبحث في السند ، وهذا البحث يختصّ بالعلماء المطّلعين.

( سيّد عدنان ـ البحرين ـ ٢٣ سنة ـ طالب ثانوية )

معنى من قارف ذنباً فارقه عقل :

س : ما معنى هذا الحديث النبويّ الشريف : ( من أذنب ذنباً فارقه عقل لا يعود إليه أبداً )؟

ج : لم يرد هذا الحديث في المجامع الروائية عند الفريقين ، مثل الكتب الأربعة ، والبحار ، والصحاح الستّة ، والمسانيد ، والسنن ، بل جاء في بعض الكتب الأخلاقية والعرفانية بصورة مرسلة بعبارة : ( من قارف ـ قارن ـ ذنباً

٢٨٨

فارقه عقل لا يعود ـ لم يعد ـ إليه أبداً )(١) .

وقد نقل في هامش ( علم اليقين ) : أنّ العراقيّ في ( تخريج أحاديث الاحياء ) يقول : إنّه لم ير لهذا الحديث أصلاً.

وأمّا مع غضّ النظر عن سند هذا الحديث ، فالمعنى لابدّ وأن ينصبّ في مدى تأثير الذنوب على روح الإيمان في المؤمن ، وهذا ممّا استفاضت الروايات والأحاديث حوله ، بالنسبة لمطلق الذنوب أو ذنوب خاصّة.

وأيضاً يستقلّ العقل به ، إذ أنّ كلّ فعل لابدّ وأن يكون له تأثير في نفس الفاعل وفي الخارج ، فالذنب من المذنب له تأثير سلبيّ في وجوده التكوينيّ.

نعم ، وفي نفس الوقت ، وردت أحاديث كثيرة تدلّ على فاعلية التوبة والاستغفار ، وإتيان الأعمال الصالحة لإحباط الذنوب ، أو آثارها التكوينيّة والتشريعيّة ؛ فعلى ضوء هذا المطلب ، ينبغي أن لا ييأس المذنب من روح الله ، وعفوه ورحمته ، بل ويسعى أكثر فأكثر في الجانب الإيجابي ، بعد أن مسّه الشرّ قليلاً في الجانب السلبيّ.

( علي ـ الكويت ـ ١٨ سنة ـ طالب )

عدّة من أصحابنا لا تعني مجهولية الرواة :

س : أورد أحد الإخوة الكرام في موضوعه الذي نُشر في بعض الشبكات ، قول السيّد الخوئيّ في كتابه معجم رجال الحديث ٨ / ٢٤٥ : ( لا يكاد ينقضي تعجّبي ، كيف يذكر الكشّي والشيخ هذه الروايات التافهة الساقطة غير المناسبة لمقام زرارة وجلالته ، والمقطوع فسادها ، ولاسيّما أنّ رواة الرواية بأجمعهم مجاهيل ).

وهنا نرى : أنّ السيّد الخوئيّ أسقط الرواية ، لأنّ رواتها مجاهيل ، ولكنّنا في بعض الروايات الشيعيّة نرى كلمة ( عن جماعة من أصحابنا ) ، وما شابهها ،

____________

١ ـ إحياء علوم الدين ٣ / ٢٣ و ٤ / ٧٧ و ٥٨٣ ، المحجّة البيضاء ٥ / ٢٤ و ٧ / ٩٥ و ٨ / ١٦٠.

٢٨٩

فهل هذا يعني أنّ الرواة مجهولين ـ لأنّ هذه الكلمة لا تفصح عن أسماء الرواة بالسند ـ وبالتالي هذا يؤدّي إلى إسقاط الروايات التي يوجد بها مثل هذه الكلمة ، على حسب قول السيّد الخوئيّ أعلاه؟

وإذا أمكن ، يرجى بيان معنى هذه الكلمة ، وما شابهها المذكورة في بعض الروايات؟ شاكرين لكم تعاونكم ، ودمتم برعاية الباري عزّ وجلّ.

ج : ما ذكرتموه من تضعيف السيّد الخوئيّقدس‌سره للروايات الواردة في ذمّ زرارة ، ليس من جهة عبارة ( عن جماعة من أصحابنا ) ، بل لجهة مجهولية رواة السند ، علماً أنّ عبارة الرجاليّين ( جماعة من أصحابنا ) ، أو ( عدّة من أصحابنا ) لا تعني مجهولية الرواة ، بل أنّ هؤلاء الجماعة ، أو العدّة المعروفين مصرّح بأسمائهم ، فهم ليسوا مجاهيل ، ولا يعني سند العدّة أو الجماعة على كون السند مرسلاً ، بل صرّح أكثرهم : أنّ عدّة من أصحابنا تعني فلان وفلان من الرواة الثقات ، فمثلاً : أنّ الشيخ الكلينيّقدس‌سره ذكر أسماء عدّته بهذا التعريف ، فقال : ( وكلّ ما كان فيه : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ابن خالد البرقي ، فهم : أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمّيّ ، ومحمّد ابن عبد الله بن أذينة ، وأحمد بن عبد الله بن أُمية ، وعلي بن الحسين السعد آبادي )(١) .

وذكر النجاشيّ عدّته فقال : ( كلّ ما كان في كتابي ( عدّة من أصحابنا ) ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، فهم : محمّد بن يحيى العطّار ، وعلي بن موسى الكميذاني ، وداود بن كورة ، وأحمد بن إدريس ، وعلي بن إبراهيم بن هاشم )(٢) .

وهكذا ، فهم معروفون ، وفي كلّ عدّة ـ على الأقلّ ـ فيهم الثقة ، فهو يكفي لصحّة العدّة في السند ، بل أنّ الشيخ حسن بن الشهيد الثانيقدس‌سره أدّعى :

____________

١ ـ الكافي ١ / ٤٨.

٢ ـ رجال النجاشيّ : ٣٧٨.

٢٩٠

أنّ محمّد بن يحيى العطّار أحد العدّة مطلقاً ، وبهذا استنتج أنّ الطريق صحيح من جهة العدّة مطلقاً.

إذاً ، فالعدّة من أصحابنا ، أو جماعة من أصحابنا ليسوا مجهولين ، بل هم مصرّح بأسمائهم ، وفيهم الثقات.

( أبو علي ـ عمان ـ )

من رواته عمر بن سعد :

س : هل صحيح أنّ عمر بن سعد ـ قاتل الإمام الحسين عليه‌السلام ـ من رجال الأحاديث ، عند أصحاب الصحاح الستّة؟

ج : نعم ، قد رووا عنه الكثير في صحاحهم ومسانيدهم ، ووثّقوه في كتب رجالهم.

وهذا من أوضح الدلائل على ابتعاد خطّ السلف والمذاهب الأُخرى عن أهل البيتعليهم‌السلام .

وإن تعجب فاعجب للبخاري ، حيث لم يرو أيّة رواية عن الإمام الصادقعليه‌السلام ، مع أنّه طفق الخافقين علماً وفقهاً وحكمة.

وهذا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : ( إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، ما إن تمسّكتم بهما فلن تضلّوا بعدي أبداً ).

( أبو محمّد ـ ـ )

المناقشة في الكتب لا تقدح بمؤلّفيها :

س : نحن الشيعة نؤمن بمذهبنا ١٠٠% ، ولا عندنا أيّ شكّ ، ولكن هناك من يأتي من بعض أهل السنّة ، ليشكّك بالمذهب عن طريق الكتب الأربعة لدينا ـ الكافي وغيره ـ في الروايات الواردة فيها عن تحريف القرآن الكريم ، فكيف يكون الجواب عليهم؟ وهل هذا الكلام صحيح بكتاب الكافي وصاحبه الكلينيّ؟

٢٩١

قال الأردبيليّ في ترجمته : ( محمّد بن يعقوب بن إسحاق أبو جعفر الكلينيّ ، خاله علان الكلينيّ الرازيّ ، وهو شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم ، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم ، صنّف كتاب الكافي في عشرين سنة )(١) .

والفيض الكاشانيّ : ( أمّا الكافي فهو وإن كان أشرفها وأوثقها ، وأتمّها وأجمعها ، لاشتماله على الأُصول من بينها ، وخلوّه من الفضول وشينها )(٢) .

وأمّا تفسير القمّيّ ، وصاحبه الشيخ القمّيّ :

قال النجاشيّ في الفهرست : ( ثقة في الحديث ، ثبت ، معتمد ، صحيح المذهب ، سمع فأكثر ، وصنّف كتباً )(٣) .

وأمّا المجلسيّ ، وكتبه المعتمدة الموثوقة :

قال الأردبيليّ عنه : ( محمّد باقر بن محمّد تقيّ بن المقصود علي الملقّب بالمجلسيّ ، أُستاذنا وشيخنا ، شيخ الإسلام والمسلمين ، خاتم المجتهدين ، الإمام العلاّمة ، المحقّق المدقّق ، جليل القدر ، عظيم الشأن ، رفيع المنزلة ، وحيد عصره ، فريد دهره ، ثقة ، ثبت ، عين ، كثير العلم ، جيّد التصانيف له كتب نفيسة جيّدة منها : كتاب بحار الأنوار المشتمل على جلّ أخبار الأئمّة الأطهار )(٤) .

وأخيراً الإمام الطبرسيّ :

حسين محمّد تقيّ الدين النوريّ الطبرسيّ ، المتوفّى سنة ١٣٢٠هـ ، ومن مؤلّفاته : مستدرك الوسائل وفصل الخطاب.

قال آقا بزرك الطهرانيّ : ( هو الشيخ الميرزا حسين بن الميرزا محمّد تقيّ بن الميرزا علي محمّد بن تقيّ النوريّ الطبرسيّ ، إمام أئمّة الحديث والرجال في

____________

١ ـ جامع الرواة ٢ / ٢١٨.

٢ ـ الوافي ١ / ٦.

٣ ـ رجال النجاشيّ : ٢٦٠.

٤ ـ جامع الرواة ٢ / ٧٨.

٢٩٢

الأعصار المتأخّرة ، ومن أعاظم علماء الشيعة ، وكبار رجال الإسلام في هذا القرن ) (١) .

ج : إنّ المبنى عند أكثر الشيعة أن يخضع كلّ كتاب إلى البحث في السند والدلالة ، ولا يوجد كتاب صحيح من أوّله إلى آخره غير القرآن الكريم.

والعلماء الأعلام قديماً وحديثاً جمعوا الأحاديث ، ورتّبوها حسب المواضيع الفقهيّة ، والعقائديّة والأخلاقية و ، وجمعهم لهذه الأحاديث ، لا يعني قولهم بصحّة جميعها ، وإنّما جمع الكثير من العلماء الأحاديث للحفاظ عليها ، وإيصالها إلى الأجيال الأُخرى ، وحتّى الذين جمعوا ما اعتقدوا صحّته ، فإنّه يتماشى مع مبانيهم في التصحيح والتضعيف ، فإذا اختلفت المباني اختلفت النتائج.

ولا يُفهم من عدم قبولنا لجميع الأحاديث ، قدحنا في مؤلّفي تلك الكتب ، فإنّهم وكما نقلت من أقوال : علماء أتقياء ، ولكن الاجتهاد شيء آخر ، فلا نخلط بين أن يكون المؤلّف عالماً ورعاً تقيّاً ، وبين مناقشتنا لما جاء في كتابه ، فلا منافاة بينهما ، بالأخصّ مع اختلاف المباني ، وباب الاجتهاد مفتوح.

هذا ، وإنّ الكتب الأربعة هي : الكافي للكليني ، ومن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ، والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسيّ ، وليس تفسير القمّيّ ، ولا مؤلّفات المجلسيّ والنوريّ والطبرسيّ من الكتب الأربعة.

وأمّا كتاب فصل الخطاب ، فإنّه جمع فيه من أحاديث أهل السنّة في التحريف ، أكثر ممّا جمعه وأورده من مصادر الشيعة ، هذا أوّلاً.

وثانياً : فقد ألّف علماء الشيعة عدّة كتب في ردّ كتاب فصل الخطاب.

وثالثاً : ألّف السجستانيّ كتاب المصاحف ، وابن الخطيب كتاب الفرقان ، أثبتا فيه التحريف ، وكلاهما من علماء أهل السنّة.

ونحن نرفض أي قول في التحريف أيّاً كان قائله.

____________

١ ـ مستدرك الوسائل ١ / ٤١.

٢٩٣

( موالي ـ الكويت ـ ١٩ سنة ـ طالب )

حديث يعفور أو عفير :

س : ما مدى صحّة هذه الرواية ، علماً بأنّ العامّة يتّهموننا ، بأنّنا نروي عن الحمير :

روى الكلينيّ في أُصول الكافي هذه الرواية عن الحمار يعفور ، وهي : أنّ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله مسح على كفل حماره ، فبكى الحمار ، وسأله النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما يبكيك؟

فردّ الحمار قائلاً : حدّثني أبي عن جدّي ، عن أبيه عن جدّه ، عن الحمار الأكبر الذي ركب مع نوح في السفينة : أنّ نبيّ الله نوح مسح على كفله ، وقال : يخرج من صلبك حمار يركبه خاتم النبيّين ، فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار.

ج : قال ثقة الإسلام الكلينيّ رحمه الله ـ بعد ذكره لرواية أشير فيها إلى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يملك حماراً اسمه ( عفير ) ـ : وروي أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام قال : (إنّ ذلك الحمار كلّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : بأبي أنت وأمّي ، إنّ أبي حدثني ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبيه أنّه كان مع نوح في السفينة فقام إليه نوح فمسح على كفله ثم قال : يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيّد النبيّين وخاتمهم ، فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار ).

هذه هي الرواية التي ذكرها الكلينيّ رحمه الله في الكافي ، ولا أدري ما هو إشكال الخصم فيها ، فإن كان إشكال في أنّها ذكرت أنّ للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله حمار اسمه عفير ، فهذا ما ذكره غير واحد من علمائه كالقاضي أبي الفضل عياض ابن موسى الحصبيّ ( ت ٥٤٤ هـ ) حيث قال : ( وما روى عن إبراهيم بن حمّاد بسنده من كلام الحمار الذي أصابه بخيبر وقال له : اسمي يزيد بن شهاب ، فسمّاه النبيّ يعفوراً ) ، وابن الأثير في أسد الغابة ( ١ / ١٤٠ ) : ( كان له حمار أخضر اسمه عفير وقيل يعفور ) والمناويّ في فيض القدير : ( وكان له حماراً اسمه عفير ) وغيرهم.

وإن كان إشكال الخصم ـ كما ذكرت ـ أنّنا نروي عن الحمير ، فما

٢٩٤

أجهل صاحب هذا الإشكال حيث إنّه لا يفرّق بين سند الرواية ومتنها ، فهذه الرواية مرسلة كما هو واضح من قول الكلينيّ رحمه الله : ( وروي أن أمير المؤمنين قال : ) ، وما ذكر في الرواية من قول الحمار : ( إن أبي حدثني ، عن أبيه ) هو داخل متن الرواية الذي بدأ من قول المرويّ عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : ( إنّ ذلك الحمار كلّم رسول الله ) إلى آخر الرواية ـ وليس سنداً لها.

وإن كان إشكال البعض في هذه الرواية من حيث إنها ذكرت تكلّم الحمار مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فما أبعد صاحب هذا الإشكال عن كتاب الله وما ذكره من تكلّم سيلمانعليه‌السلام مع الهدهد ، ونبيّنا أفضل من سليمان. ويظهر أن صاحب الإشكال لا يعلم بما في صحاحه ، حيث روى البخاريّ في صحيحه(١) تكلّم البقرة والذئب بمرأى ومسمع من الصحابة فتعجّبوا وقالوا : ( سبحان الله بقرة تتكلم؟! سبحان الله ذئب يتكلّم؟! ).

وفي الختام نذكر ما رواه ابن عساكر ـ وهو من أعلام القوم ـ في تاريخ مدينة دمشق ( ٤ / ٢٣٢ ) : ( عن أبي منظور قال : فكلّم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الحمار ، فكلّمه الحمار ، فقال له النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما اسمك؟ قال : يزيد بن شهاب ، أخرج الله عزّ وجلّ من نسل جدّي ستين حماراً كلّهم لم يركبهم إلا نبي ، قد كنت أتوقعك أن تركبني ، لم يبق من نسل جدّي غيري ، ولا من الأنبياء غيرك قال له النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : فأنت يعفور ، يا يعفور ، قال : لبيك ).

( سعد الربيعي ـ ألمانيا ـ )

الكتب الأربعة والكلام في أسانيدها :

س : هناك قول منسوب إلى شرف الدين الموسويّ ، لا أعلم أين ذكر ، فهل هو صحيح؟ وما تفسيره؟

وهو : قال عبد الحسين شرف الدين الموسويّ : الكافي والاستبصار ومن لا

____________

١ ـ صحيح البخاري ٤ / ١٤٩.

٢٩٥

يحضره الفقيه والتهذيب متواترة مقطوع بصحّة مضامينها ، والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها.

فهل هذا القول صحيح؟ وإذا كان صحيحاً ، فما معنى قوله : مقطوع بصحّة مضامينها؟ هل أنّ كلّ ما ورد فيه من أحاديث هي صحيحة؟ أرجو موافاتي بالإجابة بالسرعة الممكنة ، مع احترامي وتقديري ، وبارك الله فيكم.

ج : إنّ الرأي المعتمد عند الشيعة هو : أنّ كلّ حديث يخضع للبحث في السند والدلالة ، وما إلى ذلك من الأُصول ، مثل العرض على الكتاب ، ودراسة تاريخيّة لزمن صدور الحديث.

وذهب جماعة من المحدّثين إلى أنّ روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور.

وذهب البعض ـ ومنهم السيّد شرف الدينقدس‌سره ـ إلى أنّ الكتب الأربعة مقطوع بصحّة مضامينها ، بمعنى : أنّ الأحاديث الضعيفة فيها والغير معتمدة ، تؤيّدها بنفس المضمون أحاديث أُخرى صحيحة السند ، فتكون المضامين مقطوع بصحّتها.

وكما قلنا : فإنّ الرأي المعتمد عند الشيعة ـ وعليه أكثر المتأخّرين ـ يخالف هاتين النظريتين ، وهذا القول لا يقدح بالكتب الأربعة ، وكما ربما يتوهّمه بعض الجهلة ، فإنّ المبنى الصحيح والموافق للعقل عند الشيعة ، فتح باب الاجتهاد واستمراره ، فإذا اجتهد أيّ عالم في أيّ مسألة ، فيحقّ للمجتهد الآخر مناقشة ما توصّل إليه الآخر ، وتأييده أو نقضه ، والمسائل الرجالية أيضاً من هذا القبيل.

وهذا البحث المبنائيّ ، ينجرّ أيضاً لمناقشة مباني أهل السنّة القائلين بصحّة البخاريّ ومسلم ، إذ كيف يمكن دعوى القطع بصدور رواية رواها واحد عن واحد ، ولاسيّما أنّ في الرواة من هو معروف بالكذب والوضع ، ولا أقلّ نجزم بوجود رواة مختلف فيهم ، فأيّ دليل يلزمنا أن نقلّد البخاريّ ومسلم فيما اجتهدا فيه؟! بالأخصّ مع علمنا بوجود روايات متناقضة أشدّ التناقض فيما بين البخاريّ ومسلم ، بل في كلّ من البخاريّ ومسلم.

٢٩٦

( بدر الدين ـ المغرب ـ )

صحّته عند أهل السنّة لا يكون حجّة علينا :

س : سؤالي متعلّق بالحديث الوارد عن الإمام عليعليه‌السلام : ( خير هذه الأُمّة بعد نبيّها أبي بكر وعمر ) ، فهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة من عدّة طرق ، ويرويه عن الإمام كلّ من محمّد بن الحنفيّة عند أبي داود ، وكلّ من وهب بن عبد الله ، ويزيد بن عبد خير ، وعلقمة بن قيس عند أحمد ، وعبد الله ابن سلامة عند ابن ماجة.

والرواة فيما أرى من خلال برنامج الكتب التسعة ، الذي أعدّته شركة صخر أغلبهم ثقات ، فمن المحال أن يجتمع كلّ هؤلاء على كذبه! بل كيف إذا علمنا بأنّ الكثيرين منهم معدودون عند الشيعة من الثقات أيضاً.

لقد اخترت مذهب أهل البيتعليهم‌السلام عن قناعة تامّة بولاية عليعليه‌السلام ، وعلوّ شأنه ، لكن تبقى مثل هذه الأحاديث تدعوني لمراجعة المفاهيم.

أرجو منكم جواباً علميّاً شافياً ، مبنيّاً على دراسة السند والرجال ، حول مدى مصداقية هذا الحديث ، أو عدم مصداقيته؟ ولكم جزيل الشكر ، والسلام.

ج : إنّ المبنى عند الشيعة هو أن يخضع كلّ حديث إلى البحث السندي ، والجرح والتعديل ، بخلاف المبنى عند أهل السنّة ، حيث يذهب الأكثر إلى صحّة ما في البخاريّ ومسلم ، وفي الآونة الأخيرة نجد بعض العلماء من أهل السنّة ممّن يذهب إلى نفس المبنى عند الشيعة في الأخذ بالأحاديث.

وإن استشهد الشيعة بشيء من الأحاديث في صحاح أهل السنّة ، فهو من باب الإلزام ، (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ) ، وإلاّ فإنّ هذه الصحاح لا توجد فيها أيّ حجّية عند الشيعة ، وإنّما يستشهد بها الشيعة من باب الإلزام على من تكون عنده معتبرة.

وبعد هذا كلّه ، فيمكننا أن نبحث هذه الأحاديث التي ذكرتها في عدّة مراحل :

٢٩٧

١ ـ إذا أردنا إبطالها من باب الإلزام ، فعلينا البحث في السند بحثاً دقيقاً ، ومن ثمّ نشاهد هل تتمّ كلّ هذه الأحاديث من الناحية السندية بجميع رواة هذه الأحاديث ، أم لا؟

٢ ـ حتّى لو فرضنا صحّة بعض أسانيد هذه الأحاديث على مباني أهل السنّة ، فكما قلنا : فإنّها لا تكون حجّة علينا ، لأنّ أصل الكتب التي روت هذه الأحاديث ليست حجّة علينا ، لأسباب كثيرة ليس هذا محلّه.

٣ ـ وعلى هذا الفرض ، حيث نفترض صحّة سند بعضها ، فإنّها معارضة بأحاديث صحيحة أُخرى مثلها ، ومنها : ما أخرجه مسلم في صحيحه ، عن مالك بن أوس في حديث طويل ، أنّه قال عمر بن الخطّاب لعلي والعباس ما هذا نصّه :

( فلمّا توفّي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال أبو بكر : أنا وليّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فجئتما ، تطلب ميراثك من ابن أخيك ، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها ، فقال أبو بكر : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لا نورّث ما تركناه صدقة ) ، فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً ، والله يعلم أنّه لصادق بارّ راشد تابع للحقّ ، ثمّ توفّي أبو بكر ، وأنا وليّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ووليّ أبي بكر ، فرأيتماني كاذباً آثما غادراً خائناً ، والله يعلم أنّي لصادق بارّ راشد تابع للحقّ )(١) .

فالمبنى عند أهل السنّة صحّة ما في صحيح مسلم ، وفيه : أنّ عليّاً والعباس رأيهما أنّ أبا بكر وعمر : كاذبان ، آثمان ، غادران ، خائنان ، فكيف يمكن أن يرى عليعليه‌السلام أبا بكر وعمر خير هذه الأُمّة بعد نبيّها؟!

وكذلك يمكنك مراجعة الأحاديث التي تنصّ على أنّ عليّاًعليه‌السلام أحبّ الناس إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأنّه خير البشر ، وأفضل الخلق بعد النبيّ ، وغيرها.

وكذلك يمكنكم مراجعة حديث الطير المشوي ، وقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

____________

١ ـ صحيح مسلم ٥ / ١٥٢.

٢٩٨

( اللهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي هذا الطير ) ، فجاء علي وأكل معه(١) .

( بدر الدين ـ المغرب ـ )

تعليق على الجواب السابق وجوابه :

س : لقد كان جوابكم شافياً ومفاجئاً في نفس الوقت ، عندما قرأت الحديث الذي أشرتم إليه في صحيح مسلم لأوّل مرّة ، ونتيجة لذلك فالسؤال الذي دائماً يلح في الذهن هو : ما هي المقاييس التي تعرف بها الأحاديث التي يجب اتباعها؟ من التي يجب الاحتياط منها ، أو تركها؟ أتكلّم هنا عن مصادر أهل السنّة.

والسؤال الثاني : هو كيف التعامل مع بعض الرواة من الصحابة ، الذين تحاملوا ، أو لم يوالوا وينصروا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، مثل أبي هريرة؟ هل تعتبر أحاديثه متروكة؟ وفي هذه الحالة ، هل نترك الأحاديث التي رواها في فضائل الإمامعليه‌السلام ؟

وأخيراً : أتوجّه إليكم بطلب النصح لما ينبغي عمله الآن ، خاصّة وإنّي أحاول أن أبذل الجهد لتقريب معاني الولاية والإمامة لإخواني وعشيرتي من أهل السنّة ، الذين أصبحت أعاني من الجفاء من ناحيتهم على اثر التحوّل الذي صرت إليه ، والفضل لله في ذلك.

ومن ناحية أُخرى ، فقد كلّمني بعض الإخوة من الشيعة حول اتخاذ مرجعية ، لكن هذه النقطة مازالت عندي محلّ غموض واحتياط ، فأرجو توضيح أبعاد اتخاذ المرجعية ، وماذا يتبعها من التزامات ، وما هو توجيهكم في هذا الباب؟ أرجو ألاّ أكون أطلت عليكم ، والسلام.

ج : كما قلنا لكم في الجواب السابق : إنّ استشهاد الشيعة بشيء من

____________

١ ـ الجامع الكبير ٥ / ٣٠٠.

٢٩٩

أحاديث أهل السنّة هو من باب الإلزام ، ولا يعني استشهادهم هذا هو الحجّية ، لأنّ الحجّية في الحديث لا تكون إلاّ أن يكون جميع الرواة ثقات ، وقبل أن نبحث عن سند الحديث من ناحية الجرح والتعديل ، علينا أن نبحث أوّلاً عن المؤلّفين لكتب الحديث ، والجامعين لها ، فإذا لم تثبت وثاقتهم سقطت كتبهم بالكلّ من الحجّية.

هذا ، ولو بحثنا في سيرة مؤلّفي الصحاح والمسانيد بحثاً علميّاً موضوعيّاً مجرّداً عن أيّ تعصّب ، لتوصّلنا إلى أنّ أكثرهم لم تبلغ وثاقته إلى حدّ يصلح أن يكون حجّة ، حيث أثّرت فيهم السلطة الحاكمة في وقتهم على كيفية جمع الحديث ونقله ، حتّى أنّهم حرّفوا في بعض الأحاديث إرضاءً منهم لأهواء الحاكم ، كما أنّ مذاهبهم التي كانوا يعتقدون بها وخلافهم مع المذاهب الأُخرى ، جعلهم ينحازون كلّ الانحياز في تقطيع الأحاديث ، وكيفية تبويبها.

أضف إلى ذلك تعصّبهم الملحوظ ، الذي كانوا يبدونه ضدّ أهل البيتعليه‌السلام ومذهبهم ، ممّا جعلهم يروون عن أعداء أهل البيتعليهم‌السلام ، ويتركوا الرواية عن نفس أئمّة مذهب أهل البيتعليهم‌السلام .

ونكرّر ونعيد : بأنّنا إنّما نستشهد بأحاديث أهل السنّة من باب الإلزام : ( ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ) لا من باب الحجّية.

هذا ، وإنّ أحاديثهم يمكن أن تكون قرينة وشاهداً للاستفادة منها ، يعني تكون مساعداً للحجّية ، لا حجّة بنفسها.

وتبيّن من هذا الجواب كيفية المعاملة مع بعض الرواة من الصحابة ، وأنّ أحاديثهم نستشهد بها من باب الإلزام ، والتي توافق المذهب الحقّ منها ، تكون قرينة مساعدة للحجّية ، لا حجّة بنفسها.

وأمّا النصح ، فإنّكم والحمد لله قد دخلتم إلى المذهب الحقّ عن قناعة كاملة ، وبحث متكامل ، ولقد عرفتم طريقة أهل البيتعليه‌السلام في كيفية التعامل مع من يخالفهم ، بالأخصّ من ذوي الأرحام ، حيث كانت معاملتهم مع من يخالفهم في غاية الحُسن والتلطّف معهم ، ومجادلتهم بالتي هي أحسن ، حتّى

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

ظنّوا أنّه على ما يتعارفه الحساب ولم يكن القصد ذلك، بل القصد أنّها تقسم أجزاء متساوية كما مرَّ(١) ، وذكر أنّ التفصيل المذكور لا يبلغ الدية إن حسب على الدراهم، ويبلغ أضعاف أضعاف الدية إن حسب على الدنانير، كلّ ذلك فاسد، انتهى. ومراده أنّ قوله: ألف ديته واحد « الخ » من كلام بعض الرواة.

[ ٣٥٧٨٠ ] ٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الأخبار) عن محمّد بن بكران النقاش، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني، عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبيه، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّ أوّل ما خلق الله عزّ وجلّ ليعرف به خلقه الكتابة حروف المعجم، وأنّ الرجل إذا ضرب على رأسه بعصا فزعم أنّه لا يفصح ببعض الكلام فالحكم فيه أن يعرض(٢) عليه حروف المعجم، ثم يعطى الدية بقدر ما لم يفصح به منها الحديث.

ورواه في( معاني الأخبار) (٣) ، وفي( الأمالي) (٤) ، وفي( التوحيد) أيضاً (٥) .

٣ - باب ما يمتحن به من اصيب بعض سمعه وما يلزم من ديته، وانه ان رد عليه سمعه لم يلزمه رد الدية

[ ٣٥٧٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

____________________

(١) مر في الاحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

٨ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ١٢٩ / ٢٦.

(٢) في المصدر: تعرض.

(٣) معاني الاخبار: ٤٣ / ١.

(٤) امالي الصدوق: ٢٦٧ / ١٠.

(٥) التوحيد: ٢٣٢ / ١.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٢٢ / ٣، التهذيب ١٠: ٢٦٤ / ١٠٤٤.

٣٦١

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال في رجل ضرب رجلاً في اذنه بعظم فادَّعى أنّه لا يسمع، قال: يترصّد ويستغفل وينتظر به سنة، فان سمع أو شُهد عليه رجلان أنّه يسمع، وإلّا حلّفه وأعطاه الدية، قيل: يا أمير المؤمنين فان عثر عليه بعد ذلك أنّه يسمع؟ قال: إن كان الله ردَّ عليه سمعه لم أر عليه شيئاً.

[ ٣٥٧٨٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل وُجي في أُذنه فادَّعى أنّ إحدى أُذنيه نقص من سمعها شيئاً قال: تسدّ الّتي ضربت سدّاً شديداً ويفتح الصحيحة، فيضرب له بالجرس(١) ويقال له: اسمع، فاذا خفي عليه الصوت علّم مكانه، ثمَّ يضرب به من خلفه ويقال له: اسمع، فاذا خفي عليه الصوت علم مكانه، ثم يقاس ما بينهما فان كان سواء علّم أنه قد صدق، ثمّ يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتى يخفى عليه الصوت، ثمّ يعلم مكانه، ثمّ يؤخذ به عن يساره فيضرب به حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلم مكانه، ثم يقاس [ ما بينهما ](٢) فان كان سواء علم أنّه قد صدق، قال: ثمَّ تفتح أُذنه المعتلّة وتسدُّ الأُخرى سدَّاً جيداً ثمّ يضرب بالجرس من قدامه ثمّ يعلّم حيث يخفى عليه الصوت يصنع به كما صنع أوّل مرّة بأُذنه الصحيحة ثمّ يقاس فضل ما بين الصحيحة والمعتلّة(٣) بحساب ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الوهاب بن الصباح، عن عليِّ بن أبي حمزة(٤) ، والّذي قبله أيضاً بإسناده عن الحسن بن

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٢٢ / ٤.

(١) في المصدر: لها بالجرس حيال وجهه.

(٢) اثبتناه من المصدر.

(٣) في التهذيب زيادة: فيعطى الأرش ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١٠: ٢٦٥ / ١٠٤٥.

٣٦٢

محبوب، وكذا الصدوق فيهما(١) .

[ ٣٥٧٨٣ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبيه، عن حمّاد بن زياد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل وجأ أُذن رجل بعظم فادَّعى أنه ذهب سمعه كله؟ قال: يؤجّل سنة ويترصّد بشاهدي عدل، فان جاءا فشهدا أنّه سمع وأنّه أجاب على سمع فلا حقَّ له، وإن لم يعثر على أنّه سمع استحلف ثمَّ أُعطى الدية، قلت: فانّه سمع بعد ما أُعطى الدية؟ قال: هو شيء أعطاه الله إيّاه الحديث.

[ ٣٥٧٨٤ ] ٤ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل ضرب بعظم في أُذنه فادَّعى أنّه لا يسمع؟ قال: إذا كان الرجل مسلماً صدِّق.

أقول: هذا محمول على الاستحباب، أو على ما بعد الامتحان، ويأتي ما يدلُّ على المقصود(٢) .

٤ - باب ان من ضرب إنساناً فذهب بصره وشمه ولسانه لزمه ثلاث ديات، وما يمتحن به المدعى لذلك

[ ٣٥٧٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم -(٣) رفعه - قال: سُئل

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٠٠ / ٣٣٣.

٣ - الفقيه ٤: ١٠١ / ٣٣٤.

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١١٥ / ٤٥.

(٢) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٣ / ٧.

(٣) في الكافي زيادة: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن الوليد، عن محمّد بن فرات، =

٣٦٣

أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن رجل ضرب رجلاً على هامته فادَّعى المضروب أنّه لا يبصر(١) شيئاً، ولا يشمّ الرائحة، وأنّه قد ذهب لسانه(٢) فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إن صدق فله ثلاث ديات فقيل: يا أمير المؤمنين فكيف يعلم أنّه صادق؟ فقال: أمّا ما ادّعاه أنّه لا يشمّ رائحة فانّه يدنا منه الحراق فان كان كما يقول وإلّا نحّى رأسه ودمعت عينه، فأمّا(٣) ما ادّعاه في عينيه فانّه يقابل بعينيه الشّمس فان كان كاذباً لم يتمالك حتّى يغمّض عينيه، وإن كان صادقاً بقيتا مفتوحتين، وأمّا ما ادَّعاه في لسانه فانّه يضرب على لسانه بابرة فان خرج الدم أحمر فقد كذب، وإن خرج الدم أسود فقد صدق.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن الوليد، عن محمّد بن الفرات، عن الأصبغ بن نباته، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: ثلاث ديات النفس(٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

= عن الاصبغ بن نباتة وذكر في هامشه: أن في بعض النسخ علي بن ابراهيم رفعه

(١) في الفقيه زيادة: بعينه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: خرس فلا ينطق ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: وأما.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٦٨ / ١٠٥٣.

(٥) الفقيه ٣: ١١ / ٣٥.

(٦) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣٦٤

٥ - باب انه لا يقاس بصر العين في يوم غيم

[ ٣٥٧٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهم‌السلام ) ، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: لا تقاس عين في يوم غيم.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(١) .

[ ٣٥٧٨٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: لا تقاس عين في يوم غيم.

٦ - باب أن من ضرب إنساناً فذهب سمعه، وبصره، ولسانه وعقله، وفرجه، وجماعه، لزمه ست ديات

[ ٣٥٧٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه(٢) ، عن محمّد بن خالد البرقي، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل ضرب رجلاً بعصا فذهب سمعه، وبصره، ولسانه، وعقله وفرجه، وانقطع جماعه وهو حيٌّ، بستّ ديات.

____________________

الباب ٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٦٧ / ١٠٥١.

(١) الفقيه ٤: ١٠١ / ٣٣٩.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٦٨ / ١٠٥٢.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٥ / ٢.

(٢) ليس في التهذيب.

٣٦٥

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٧ - باب حكم من ذهب عقله وعاد، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا ً

[ ٣٥٧٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة الحذاء، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل ضرب رجلاً بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتّى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله، قال: إن كان المضروب لا يعقل منها(٤) الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له، فانّه ينتظر به سنة، فان مات فيما بينه وبين السنة أُقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أُغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قلت: فما ترى عليه في الشجّة شيئاً؟ قال: لا، لأنّه إنمّا ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين، وهي الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائناً ما كان إلّا أن يكون فيهما الموت(٥) .

فيقاد به ضاربه، فان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٥٢ / ٩٩٩.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٣ و ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧، وفي الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢٥ / ١.

(٤) في التهذيب زيادة: أوقات ( هامش المخطوط ).

(٥) في التهذيب زيادة: بواحدة وتطرح الأخرى، ( هامش المخطوط )، وكذلك في المصدر.

٣٦٦

ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه، قال: فان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية الّتي جنتها العشر ضربات.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٢) .

[ ٣٥٧٩٠ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن السندي بن محمد، عن محمّد بن الربيع، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن عاصم الحناط، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمّه حّتى(٣) ذهب عقله، قال: عليه الدية، قلت: فانه عاش عشرة أيّام أو أقلّ أو أكثر فرجع إليه عقله، أله أن يأخذ الدية؟ قال: لا، قد مضت الدية بما فيها، قلت: فانّه مات بعد شهرين أو ثلاثة، قال أصحابه: نريد أن نقتل الرجل الضارب؟ قال: إن أرادوا أن يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة، فاذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه، ومضت الدية بما فيها.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٩٨ / ٣٢٧.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٥٣ / ١٠٠٣.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٢ / ١٠٠١.

(٣) في نسخة: يعني ( هامش المخطوط ).

٣٦٧

٨ - باب أن من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين، وما يمتحن به (*)

[ ٣٥٧٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصاب في عينيه(١) فيذهب بعض بصره، أي شيء يعطى؟ قال: تربط إحداهما، ثمّ توضع له بيضة ثمّ يقال له: أنظر، فما دام يدَّعي أنه يبصر موضعها حتّى إذا انتهى إلى موضع أن جازه قال: لا أُبصر، قرِّبها حتّى يبصر، ثمَّ يعلّم ذلك المكان، ثمّ يقاس ذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله، فان جاء سواء وإلّا قيل له: كذبت حتّى يصدق، قلت: أليس يؤمن؟ قال: لا، ولا كرامة ويصنع بالعين الأُخرى مثل ذلك ثمَّ يقاس، ذلك على دية العين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٣٥٧٩٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن الحسين بن كثير(٣) ، عن أبيه، قال(٤) : أُصيبت عين رجل وهي قائمة،

____________________

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٢٣ / ٨.

* - علق في المصححة الاولى هنا ما نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، حضرت مجلس المقابلة مع نسخة الاصل من هذا الباب الى آخر خاتمة الكتاب: حرره المنتمي الى الرضا (عليه‌السلام ) محمّد بن المرتضى سنة ١٣٤٩ هـ.

(١) في التهذيب: اذنه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ٢٦٥ / ١٠٤٦.

٢ - الكافي ٧: ٣٢٣ / ٦.

(٣) كلمة « كثير » غير منقطة في الاصل، على ما كتبه في هامش المصححة الثانية، وفي المصدر: الحسن بن كثير.

(٤) في المصدر زيادة: قال.

٣٦٨

فأمر أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فربطت عينه الصحيحة وأقام رجلاً بحذائه(١) بيده بيضة يقول: هل تراها؟ قال: فجعل إذا قال: نعم، تأخّر قليلاً حتّى إذا خفيت عنه علّم ذلك المكان، قال: وعصبت عينه المصابة وجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة حتّى خفيت عليه، ثمّ قيس ما بينهما فأعطى الأرش على ذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله(٢) .

[ ٣٥٧٩٣ ] ٣ - وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أُصيب(٣) إحدى عينيه بأن يؤخذ(٤) بيضة نعامة فيمشي بها، وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهى بصره، ثمَّ يحسب ما بين منتهى بصر عينه الّتي أُصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدّى بحساب ذلك.

[ ٣٥٧٩٤ ] ٤ - وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن عبيد الله، عن عبدالله القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ( عن أبيه) (٥) ( عليه‌السلام ) قال: أُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل قد ضرب رجلاً حتّى نقص من بصره، فدعا برجل من أسنانه ثمَّ أراهم شيئاً فنظر ما انتقص(٦) من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره.

____________________

(١) بحذائه: بازائه. ( الصحاح - حذا - ٦: ٢٣١١ ).

(٢) التهذيب ١٠: ٢٦٦ / ١٠٤٧.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٦٦ / ١٠٤٩، الفقيه ٤: ١٠٠ / ٣٣١.

(٣) في المصدر: اصيبت.

(٤) في المصدر: ان تؤخذ.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٦٨ / ١٠٥٥.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) في المصدر: نقص.

٣٦٩

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون(١) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن قيس مثله.

[ ٣٥٧٩٥ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد بن زيد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن العين يدعي صاحبها أنّه لا يبصر شيئاً(٢) ؟ قال: يؤجل سنة ثمَّ يستحلف بعد السنة أنّه لا يبصر ثَّم يعطى الدية.

قال: قلت: فان هو أبصر بعده؟ قال: هو شيء أعطاه الله إيّاه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٩ - باب دية سلس البول والغائط والافضاء، ومن داس بطن رجل حتى أحدث

[ ٣٥٧٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كسر بعصوصه(٦) فلم يملك استه، ما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٩٧ / ٣٢١.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٦٦ / ١٠٤٨.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ٤: ١٠١ / ٣٣٥.

(٤) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١٣ / ١١، التهذيب ١٠: ٢٤٨ / ٩٨٠.

(٦) البعصوص: عظم الورك. ( القاموس المحيط - بعص -: ٢٩٦ ).

٣٧٠

وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ فقال: الدية كاملة.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله(١) .

[ ٣٥٧٩٧ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أنّ في ذلك الدية كاملة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ، وكذا الصدوق(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.

[ ٣٥٧٩٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل - وأنا عنده - عن رجل ضرب رجلاً فقطع بوله، فقال له: إن كان البول يمرّ إلى الليل فعليه الدية لأنّه قد منعه المعيشة، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى مثله(٤) .

[ ٣٥٧٩٩ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين،

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٠١ / ٣٣٧.

٢ - الكافي ٧: ٣١٣ / ١٢.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٨ / ٩٨١.

(٣) الفقيه ٤: ٩٨ / ٣٢٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٥١ / ٩٩٤، الفقيه ٤: ١٠٧ / ٣٦٢.

(٤) الكافي ٧: ٣١٥ / ٢١.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٥١ / ٩٩٥.

٣٧١

عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في رجل ضرب حتّى سلس ببوله(١) بالدية كاملة.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله.

[ ٣٥٨٠٠ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ رجلاً ضرب رجلاً على رأسه فسلس بوله فرفع إلى عليّ( عليه‌السلام ) فقضى( منه بالدية) (٣) في ماله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على دية الافضاء(٤) ، ودية من داس بطن رجل حتّى أحدث في قصاص الطرف(٥) .

١٠ - باب ان في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف ان لم يعد بعد سنة

[ ٣٥٨٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، قال: قلت: لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابّة على بطنها فعقر رحمها فأفسد

____________________

(١) في المصدر: بوله.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٨ / ٣٦٣.

٥ - قرب الإسناد: ٦٨.

(٣) في المصدر: عليه الدية.

(٤) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب ديات الأعضاء، وفي الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان.

(٥) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣١٤ / ١٦، الفقيه ٤: ١١٢ / ٣٨٤.

٣٧٢

طمثها، وذكرت أنّه(١) قد ارتفع طمثها عنها لذلك(٢) وقد كان طمثها مستقيماً، قال: ينتظر بها سنة فان رجع طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) وكذا الصدوق.

[ ٣٥٨٠٢ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ركل امرأة في فرجها فزعمت أنها لا تحيض وكان طمثها مستقيماً، قال: يتربّص بها سنة فان رجع إليها الطمث وإلا غرم الرجل ثلث ديتها لفساد طمثها وعقر رحمها.

١١ - باب أن في القلب إذا أُرعد فطار الدية وفي الصعر * الدية

[ ٣٥٨٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : في القلب إذا أُرعد(٤) فطار الدية، وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : في الصعر الدية، والصعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية.

____________________

(١) في الكافي: أنها.

(٢) كتب في المصحة الاولى على ( لذلك ) ما نصه: ( بذلك ) محتملة في نسخة الاصل.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٥١ / ٩٩٧.

٢ - الفقيه ٤: ١١٢ / ٣٨٣.

الباب ١١

فيه حديث واحد

* - الصعر: داء يلتوي منه العنق. ( القاموس المحيط - صعر - ٢: ٦٩ ).

١ - التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٨.

(٤) في المصدر: رعد.

٣٧٣

ورواه الكلينيُّ عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

١٢ - باب عدد القسامة في إثبات الجناية على المنافع والأعضاء

[ ٣٥٨٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، وعن أبيه، عن ابن فضّال جميعاً، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال يونس: عرضت عليه الكتاب، فقال: هو صحيح.

وقال ابن فضّال: قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا اصيب الرجل في إحدى عينيه فانّها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى(٣) عينه الصحيحة، ثمَّ تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى(٤) نظر(٥) عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستّة الأجزاء على قدر ما أُصيب من عينه، فان كان سدس بصره حلف هو وحده وأُعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد(٦) ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان( أربعة أخماس) (٧) بصره حلف هو

____________________

(١) الكافي ٧: ٣١٤ / ١٩.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب ديات الاعضاء.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٤ / ٩، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب ديات الاعضاء.

(٣) في المصدر: ينتهي بصر.

(٤) في المصدر: تنتهي.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) في المصدر: آخر.

(٧) في نسخة من التهذيب: خمسة اسداس، وفي نسخة أخرى كما في الكافي. « منه » ( هامش المخطوط ).

٣٧٤

وحلف معه أربعة نفر، وإن كان بصره كلّه حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلّها في الجروح، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان: إن كان سدس بصره حلف مرّة واحدة، وإن كان ثلث بصره حلف مرّتين، وإن كان أكثر على هذا الحساب، وإنمّا القسامة على مبلغ منتهى بصره، وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنّه يضرب له بشيء حتى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه فان كان سمعه كله فخيف منه فجور فانه يترك حتّى إذا استقلَّ نوماً صيح به، فان سمع قاس بينهم الحاكم برأيه، وإن كان النقص في العضد والفخذ فانّه يعلم قدر ذلك تقاس رجله الصحيحة بخيط ثمّ تقاس رجله المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده، فان اُصيب الساق أو الصاعد فمن الفخذ والعضد، يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبدالله بن أيّوب، عن أبي عمرو المتطبّب، قال: عرضت هذا الكتاب على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

وعن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، قال: عرضته على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) فقال لي: أرووه فانّه صحيح، ثمَّ ذكر مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق والشيخ أيضاً بأسانيدهما السابقة نحوه(٣) .

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) الكافي ٧: ٣٢٤ / ٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٦٧ / ١٠٥٠.

(٣) سبقت اسانيدهما في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الأعضاء.

(٤) تقدم في الباب ٣ من أبواب ديات الأعضاء، وفي الباب ١١ من أبواب دعوى القتل.

٣٧٥

١٣ - باب حكم من نقص بعض نفسه، وما يمتحن به

[ ٣٥٨٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن رفاعة، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل ضرب(١) فنقص بعض نفسه، بأيِّ شيء يعرف ذلك؟ قال: بالساعات، قلت: وكيف بالساعات؟ قال: إنَّ النفس يطلع الفجر وهو في الشقّ الأيمن من الأنف، فاذا مضت الساعة صار إلى الشقّ الأيسر، فتنظر ما بين نفسك ونفسه ثمّ يحسب ثمّ يؤخذ بحساب ذلك منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٢) .

١٤ - باب أنّ في الإِنزال الدية

[ ٣٥٨٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال: في الظهر الدية إذا كسر حتّى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة.

____________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٤ / ١٠.

(١) في المصدر زيادة: رجلاً.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٦٨ / ١٠٥٤.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٦٠ / ١٠٢٨.

٣٧٦

أبواب ديات الشجاج والجراح

١ - باب أقسامها وتفسيرها

[ ٣٥٨٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، قال في تفسير الجراحات والشجاج: أوّلها تسمّى الخارصة(١) ، وهي الّتي تخدش ولا تجري الدم ؛ ثمّ الدامية، وهي الّتي يسيل منها الدم، ثمّ الباضعة، وهي الّتي تبضع اللحم وتقطعه، ثمّ المتلاحمة، وهي الّتي تبلغ في اللحم، ثمّ السمحاق، وهي الّتي تبلغ العظم - والسمحاق جلدة رقيقة على العظم - ثمّ الموضحة، وهي الّتي توضح العظم، ثمّ الهاشمة، وهي الّتي تهشم العظم، ثمّ المنقلة، وهي الّتي تنقل العظام عن الموضع الّذي خلقه الله، ثمَّ الآمّة والمأمومة، وهي الّتي تبلغ أُمّ الدماغ ؛ ثمّ الجائفة، وهي الّتي تصير في جوف الدماغ.

ونقله الشيخ عن الاصمعي نحوه(٢) ، وكذا الصدوق(٣) .

____________________

أبواب ديات الشجاج والجراح

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٩.

(١) في المصدر: الحارصة.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٨٩.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٣.

٣٧٧

٢ - باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها

[ ٣٥٨٠٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال: في الباضعة ثلاث من الإِبل.

[ ٣٢٨٠٩ ] ٢ - وبإسناده عن السكوني، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في الهاشمة بعشر من الإِبل.

[ ٣٥٨١٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، قال: عرضت الكتاب علي أبي الحسن( عليه‌السلام ) فقال: هو صحيح، قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في دية جراحة الاعضاء كلّها في الرأس، والوجه، وسائر الجسد من السمع، والبصر، والصوت، والعقل، واليدين، والرجلين، في القطع، والكسر، والصدع، والبطِّ، والموضحة، والدامية، ونقل العظام، والناقبة يكون في شيء من ذلك، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظام فانّ ديته معلومة، فانّ أوضح ولم ينقل عظامه فدية كسره، ودية موضحته، فانّ دية كلّ عظم كسر معلوم ديته، ونقل عظامه نصف دية كسره، ودية موضحته ربع دية كسره فيما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والأصبع، وفي قرحة لا تبرء ثلث دية العظم الّذي هو فيه، وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من البدن في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.

____________________

الباب ٢

فيه ١٨ حديثاً

١ - الفقيه ٤: ١٢٤ / ٤٣٣.

٢ - الفقيه ٤: ١٢٥ / ٤٣٧.

٣ - الكافي ٧: ٣٢٧ / ٥، والتهذيب ١٠: ٢٩٢ / ١١٣٥.

٣٧٨

ورواه الصدوق، والشيخ بأسانيدهما السابقة(١) .

[ ٣٥٨١١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الموضحة خمس من الإِبل، وفي السمحاق أربع من الإِبل ، والباضعة ثلاث من الإِبل ، والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإِبل، والجائفة ثلاث وثلاثون [ من الإِبل ](٢) ، والمنقلة خمس عشرة من الإِبل.

[ ٣٥٨١٢ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانى، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الشجّة المأمومة؟ فقال: فيها ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الموضحة خمس من الإِبل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، وعن عمرو بن عثمان(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، والّذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥٨١٣ ] ٦ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الأعضاء.

٤ - الكافي ٧: ٣٢٦ / ٣، والتهذيب ١٠: ٢٩٠ / ١١٢٥.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - الكافي ٧: ٣٢٦ / ٢.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٩١ / ١١٢٩.

٦ - الكافي ٧: ٣٢٦ / ١، والتهذيب ١٠: ٢٩٠ / ١١٢٦.

٣٧٩

السلام) : قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإِبل ، وفي الموضحة خمساً من الابل، وفي الدامية بعيراً، وفي الباضعة بعيرين، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وقضى في السمحاق أربعة من الإِبل.

[ ٣٥٨١٤ ] ٧ - وبهذا الإِسناد، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الناقلة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو.

[ ٣٥٨١٥ ] ٨ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قضى في الدامية بعيراً، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، والّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد، إلّا أنّه قال: في النافذة، وكذا الّذي قبلهما.

[ ٣٥٨١٦ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: في السمحاق، وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم، وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشّين، وفي المأمومة ثلث الدية، وهي الّتي نفذت ولم تصل إلى الجوف فهي فيما بينهما، وفي الجائفة ثلث الدية، وهي الّتي قد بلغت جوف الدماغ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإِبل ، وهي التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام.

[ ٣٥٨١٧ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

٧ - الكافي ٧: ٣٢٨ / ١٢، والتهذيب ١٠: ٢٩٣ / ١١٣٧.

٨ - الكافي ٧: ٣٢٧ / ٦.

(١) التهذيب ١٠: ٢٩٠ / ١١٢٧.

٩ - الكافي ٧: ٣٢٧ / ٨.

١٠ - التهذيب ١٠: ٢٨٩ / ١١٣٣.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621