موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٣

موسوعة الأسئلة العقائديّة9%

موسوعة الأسئلة العقائديّة مؤلف:
الناشر: مركز الأبحاث العقائدية
تصنيف: مكتبة العقائد
ISBN: 978-600-5213-03-4
الصفحات: 621

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 621 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 265604 / تحميل: 6281
الحجم الحجم الحجم
موسوعة الأسئلة العقائديّة

موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٣

مؤلف:
الناشر: مركز الأبحاث العقائدية
ISBN: ٩٧٨-٦٠٠-٥٢١٣-٠٣-٤
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إنّي كاتبت جارية لأيتام لنا، واشترطت عليها ان هي عجزت فهي ردّ في الرّق، وأنا في خلّ ممّا اخذت منك، قال: فقال لي: لك شرطك، وسيقال لك: انَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدّى من مكاتبته، فقل: انما كان ذلك من قول على( عليه‌السلام ) قبل الشرط، فلمّا اشترط الناس كان لهم شرطهم. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٩٢٦٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: ان المكاتب اذا ادى شيئاً اعتق بقدر ما ادّى، إلّا ان يشترط مواليه، ان هو عجز فهو مردود، فلهم شرطهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٩٢٦٥ ] ٣ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المكاتب، اذا ادى بعض مكاتبته، فقال: إنَّ الناس كانوا لا يشترطون، فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم، فان كان شرط عليه(٣) إن عجز رجع، وان لم يشترط عليه لم يرجع. الحديث.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٦٥ / ٩٦٨، والاستبصار ٤: ٣٣ / ١١٣.

٢ - الكافي ٦: ١٨٦ / ٦.

(٢) التهذيب ٨: ٢٦٦ / ٩٧٠.

٣ الكافي ٦: ١٨٧ / ٩، واورده ذيله في الحديث ٣ من الباب ١، واورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٣) في المصدر زيادة: انه.

١٤١

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٢٩٢٦٦ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ، عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المكاتب؟ قال: يجوز عليه ما شرطت عليه.

[ ٢٩٢٦٧ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في المكاتب: كان الناس مرَّة(٢) لا يشترطون ان عجز فهو ردّ في الرّق، فهم اليوم يشترطون، والمسلمون عند شروطهم، ويجلد في الحدّ على قدر ما اعتق منه. الحديث.

[ ٢٩٢٦٨ ] ٦ - وعنه، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المكاتب يكاتب، ويشترط عليه مواليه أنّه ان عجز فهو مملوك، ولهم ما اخذوا منه، قال: يأخذه مواليه بشرطهم.

[ ٢٩٢٦٩ ] ٧ - وبإسناده عن القاسم بن( بريد) (٣) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في مكاتب شرط عليه ان عجز أن يردّ في الرقّ، قال: المسلمون عند شروطهم.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٦٨ / ٩٧٥، والاستبصار ٤: ٣٥ / ١١٨.

٤ - الكافي ٦: ١٨٦ / ٥.

٥ - الفقيه ٣: ٢٩ / ٨٦، واورده ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من ابواب الشهادات.

(٢) في المصدر: مدة.

٦ - الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧٠، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٧ - الفقيه ٣: ٧٥ / ٢٦٣.

(٣) في المصدر: يزيد.

١٤٢

[ ٢٩٢٧٠ ] ٨ - قال: وسئل الصادق( عليه‌السلام ) عن المكاتب؟ فقال: يجوز عليه من ما اشترطت عليه.

[ ٢٩٢٧١ ] ٩ - وبإسناده عن القاسم بن سليمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يستسعى المكاتب، أنّهم(١) لم يكونوا يشترطون، ان عجز فهو رقيق(٢) .

[ ٢٩٢٧٢ ] ١٠ - قال: وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لهم شروطهم، قال: وقال( عليه‌السلام ) ينتظر بالمكاتب ثلاثة انجم، فان هو عجز ردّ رقيقاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم ابن سليمان(٣) .

أقول: يأتي وجهه(٤) .

[ ٢٩٢٧٣ ] ١١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه، موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مكاتب قوم أعتق بعضهم نصيبه، ثمَّ عجز المكاتب بعد ذلك، ما حاله؟ قال: يعتق ما يعتق، ثمَّ يستسعى فيما بقي.

[ ٢٩٢٧٤ ] ١٢ - وعنه، عن عليّ بن جعفر عن أخيه، قال: وسألته عن

____________________

٨ - الفقيه ٣: ٧٥ / ٢٦٤.

٩ - الفقيه ٣: ٧٨ / ٢٧٩.

(١) في المصدر: لانهم.

(٢) في المصدر: رق.

١٠ - الفقيه ٣: ٧٨ / ذيل ٢٧٩.

(٣) التهذيب ٨: ٢٦٧ / ذيل ٩٧٤.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ١٦ من هذا الباب.

١١ - قرب الاسناد: ١٢٠، مسائل علي بن جعفر: ١٣٦ / ١٣٩.

١٢ - قرب الاسناد: ١٢٠، مسائل علي بن جعفر: ١٣٦ / ١٤١.

١٤٣

مكاتب أدّى نصف مكاتبته او بعضها، ثمَّ مات، وترك ولداً ومالاً كثيراً، قال: اذا ادى النصف عتق، وتؤدّى عنه مكاتبته من ماله، وميراثه لولده.

[ ٢٩٢٧٥ ] ١٣ - وبالإِسناد وعنه عن عليّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن مكاتب جنى جناية، على من ما جنى؟ قال: على المكاتب.

[ ٢٩٢٧٦ ] ١٤ - قال: وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف،( أو) (١) يضمن عنه غيره، أيصلح ذلك؟ قال: اذا قال: خماسيّاً او رباعيّاً، او غير ذلك فلا بأس.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٩٢٧٧ ] ١٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه: ان عليا( عليه‌السلام ) كان يقول: اذا عجز المكاتب لم تردّ مكاتبته في الرقّ، ولكن ينتظر عاما أو عامين، فان قام بمكاتبته، وإلّا ردّ مملوكاً.

أقول: يأتي وجهه(٣) .

[ ٢٩٢٧٨ ] ١٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن سيف، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو ردّ في الرقّ، فعجز قبل

____________________

١٣ - قرب الاسناد: ١٢٠، مسائل علي بن جعفر: ١٣٧ / ١٤٣.

١٤ - قرب الاسناد: ١٢٠، واورده عن المسائل في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(١) ليس في المصدر.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ٣٠٣ / ٧٦٨.

١٥ - التهذيب ٨: ٢٦٦ / ٩٧٢، والاستبصار ٤: ٣٤ / ١١٥.

(٣) ياتي في ذيل الحديث ١٦ من هذا الباب.

١٦ - التهذيب ٨: ٢٦٧ / ٩٧٣، والاستبصار ٤: ٣٤ / ١١٦.

١٤٤

ان يؤدّي شيئاً، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا يردّه في الرقّ حتّى يمضي ثلاث سنين، ويعتق منه بمقدار ما أدّى، فاذا ادّى ضرباً(١) فليس لهم ان يردّوه في الرقّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر(٢) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٣) .

قال الشيخ: الوجه في هذه الروايات أحد شيئين: أحدهما: ان تكون وردت موافقة للعامّة ؛ لما مر في رواية معاوية بن وهب.

والوجه الاخر: ان تكون محمولة على الاستحباب دون الوجوب.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٥ - باب ان حدّ عجز المكاتب ان يؤخر نجماً عن محله، وانه يستحب للمولى الصبر عليه اذا عجز

[ ٢٩٢٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن

____________________

(١) الضَرْب: الخفيف من المطر، أي ادى قليلا من مكاتبته ( الصحاح ١: ١٦٨ )، وفي التهذيب: صدراً، والصدر: الطائفة من الشيء ( الصحاح ٢: ٧٠٩ ).

(٢) الفقيه ٣: ٧٣ / ٢٥٧.

(٣) المقنع: ١٦٠.

(٤) وياتي في الابواب ٥ - ٨ و ١٠، ١١، ١٢، ١٤، ١٥، ١٦، ١٩ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث.

الباب ٥

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٥ / ١، اورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

١٤٥

معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث المكاتبة - قال: قلت: فما حد العجز؟ قال: ان قضاتنا يقولون: ان عجز المكاتب أن يؤخّر النجم إلى النجم الآخر، حتّى يحول عليه الحول، قلت: فما تقول انت؟ فقال: لا، ولا كرامة، ليس له أن يؤخّر نجماً عن أجله اذا كان ذلك في شرطه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٩٢٨٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها، وقد شرط عليها ان عجزت فهي ردّ في الرقّ، ونحن في حلّ مما أخذنا منها، وقد اجتمع عليها نجمان؟ قال: تردّ، ويطيب لهم ما أخذوا منها، وقال: ليس لها أن تؤخّر(٢) بعد حلّه شهراً واحداً إلّا باذنهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٩٢٨١ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه: أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين يتلوّمه(٤) ، فان اقام بحرّيّته، وإلّا ردّه رقيقاً.

[ ٢٩٢٨٢ ] ٤ - وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري، عن جعفر، عن

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٦٥ / ٩٦٨، والاستبصار ٤: ٣٣ / ١١٣.

٢ - الكافي ٦: ١٨٧ / ٨، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر زيادة: النجم.

(٣) التهذيب ٨: ٢٦٦ / ٩٧١، والاستبصار ٤: ٣٤ / ١١٤.

٣ - قرب الاسناد: ٥٢.

(٤) يتلومه: ينتظره. ( الصحاح ٥: ٢٠٣٤ )، وفي المصدر: معلومة.

٤ - قرب الاسناد: ٧٠.

١٤٦

أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: فإذا أدّى، وإلّا ردّه رقيقاً.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ،، وتقدّم أيضاً ما ظاهره المنافاة، وبيّنا وجهه(٢) .

٦ - باب ان المكاتب لا يجوز له التزويج، ولا الحج، ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت إلّا باذن مولاه، وحكم تزويج المكاتبة

[ ٢٩٢٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: في رجل(٣) كاتب على نفسه وماله، وله امة، وقد شرط عليه أن لا يتزوّج، فاعتق الامة وتزوّجها، قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلّا الاكلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ٢٩٢٨٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، وعن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه

____________________

(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ١٦ من الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٨ / ١٢، واورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٢٣ وذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من ابواب نكاح العبيد.

(٣) في الفقيه: مملوك ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧١.

(٥) التهذيب ٨: ٢٦٩ / ٩٧٨.

٢ - الكافي ٦: ١٨٦ / ٢.

١٤٧

جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن( أبي عبد الله) (١) ( عليه‌السلام ) قال: المكاتب لا يجوز له عتق، ولا هبة، ولا نكاح، ولا شهادة، ولا حجّ حتّى يؤدى جميع ما عليه، اذا كان مولاه قد شرط عليه ان هو عجز(٢) فهو ردّ في الرقّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٩٢٨٥ ] ٣ - ورواه أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير مثله، وترك النكاح والشهادة والحجّ، وزاد: ولكن يبيع، ويشتري، وان وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه ؛ لأنّه عبده.

[ ٢٩٢٨٦ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل أعتق نصف جاريته، ثم أنّه كاتبها على النصف الاخر - إلى أن قال: - فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: لا حتّى تؤدّي جميع ما عليها في نصف رقبتها.

[ ٢٩٢٨٧ ] ٥ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في المكاتب: يشترط عليه مولاه أن لا يتزوَّج إلّا باذن منه حتّى يؤدّي مكاتبته، قال: ينبغي له أن لا يتزوج إلّا باذن منه، إنّ له شرطه.

____________________

(١) في المصدر: ابي جعفر، وكذلك التهذيب.

(٢) في المصدر زيادة: عن نجم من نجومه.

(٣) التهذيب ٨: ٢٦٨ / ٩٧٦.

٣ - التهذيب ٨: ٢٧٥ / ١٠٠١.

٤ - الكافي ٦: ١٨٨ / ١٤، واورده بتماُمّه في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

٥ - الكافي ٦: ١٨٧ / ٩، واورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١، وقطعة في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الابواب.

١٤٨

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله، إلّا أنّه قال: إنَّ لهم شرطهم(١) .

[ ٢٩٢٨٨ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ ابن رئاب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، قلت: الرجل المسلم أله أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها؟ قال: فقال: ان كان سيّدها حين كاتبها شرط عليها ان هي عجزت فهي ردّ في الرقّ فلا يجوز نكاحها حتّى تؤدّي جميع ما عليها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٧ - باب ان المكاتب المطلق اذا تحرّر منه شيء تحرّر من اولاده بقدره، حتّى يؤدوا ما بقي، فيتحرّرون، وورثوا منه بقدر الحرّية

[ ٢٩٢٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن بريد العجلي، قال: سألته عن رجل كاتب عبداً له على الف درهم، ولم يشترط عليه(٤) ان هو عجز عن مكاتبته فهو ردّ في

____________________

(١) الفقيه ٣: ٧٥ / ٢٦٦.

٦ - التهذيب ٨: ٢١٤ / ٧٦٥.

(٢) تقدم في الباب ٧٩ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

(٣) يأتي في الباب ١٢ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٦ / ٣، اورده بالإِسناد الأوّلمن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث.

(٤) في التهذيب زيادة: حين كاتبه ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

١٤٩

الرقّ، وإنَّ المكاتب ادّى إلى مولاه خمسمائة درهم، ثم مات المكاتب، وترك مالا، وترك ابنا له مدركاً، قال: نصف ما ترك المكاتب من شيء فانه لمولاه الذى كاتبه، والنصف الباقي لابن المكاتب ؛ لان المكاتب مات، ونصف حرّ، ونصفه عبد للذي كاتبه، فابن المكاتب كهيئة أبيه، نصفه حرّ، ونصفه عبد(١) فان أدّى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حرّ، لا سبيل لاحد من الناس عليه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

[ ٢٩٢٩٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى امير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مكاتبة توفّيت، وقد قضت عامة الّذي عليها، وقد ولدت ولداً في مكاتبتها، قال: فقضى في ولدها، أن يعتق منه مثل الذي عتق منها، ويرقّ منه ما رقّ منها.

[ ٢٩٢٩١ ] ٣ - وعنه، عن أبن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في مكاتب يموت، وقد ادّى بعض مكاتبته، وله ابن من جارية وترك مالاً، قال: يؤدّي ابنه بقيّة مكاتبته، ويعتق، ويرث ما بقي.

____________________

(١) في التهذيب زيادة: للذي كاتب اباه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨: ٢٦٦ / ٩٦٩، والاستبصار ٤: ٣٧ / ١٢٣.

(٣) التهذيب ٨: ٢٧٦ / ١٠٠٦.

٢ - التهذيب ٨: ٢٧١ / ٩٨٧، الفقيه ٣: ٧٧ / ٢٧٦.

٣ - التهذيب ٨: ٢٧١ / ٩٨٨، والاستبصار ٤: ٣٨ / ١٢٦، والفقيه ٣: ٧٦ / ٢٦٧.

١٥٠

[ ٢٩٢٩٢ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن مهزم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المكاتب يموت وله ولد، فقال: ان كان اشترط عليه فولده مماليك، وان لم يكن اشترط عليه شيء سعى ولده في مكاتبة أبيهم، وعتقوا إذا أدّوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج(١) ، وكذا الذي قبله.

وروى الذي قبلهما بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، وبإسناده عن محمّد بن قيس(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) ، وما تضمّن(٤) أنّه يرث ما بقي محمول على أنّه يرث ما بقي من نصيبه الثابت له بقدر الحرّيّة، لا من جميع المال ؛ لما مضى(٥) ، ويأتي(٦) .

٨ - باب ان المكاتبة يحرّم على مولاها وطؤها فان فعل لزمه من الحدّ بقدر الحرّية

[ ٢٩٢٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٤ - التهذيب ٨: ٢٧٢ / ٩٩٣، والاستبصار ٤: ٣٨ / ١٢٧.

(١) الفقيه ٣: ٧٧ / ٢٧٤.

(٢) الفقيه ٣: ٧٧ / ٢٧٦.

(٣) ياتي في الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث.

(٤) تقدّم في الحديث ٣ من هذا الباب، وياتي في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ١٩ من هذه الابواب، وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٦ من الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث.

(٥) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٦) ياتي في الحديث ١ و ٤ من الباب ١٩، وفي الباب ٢٠ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٨٦ / ٤.

١٥١

عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الأمة: ما أدّيت من مكاتبتي فأنا به حرّة على حساب ذلك؟ فقال لها: نعم، فادت بعض مكاتبتها، وجامعها مولاها بعد ذلك، قال: ان كان أكرهها(١) على ذلك ضرب من الحدّ بقدر ما أدت من مكاتبتها، ودرىء عنه من الحدّ بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وان كانت تابعته كانت(٢) شريكته في الحدّ، ضربت مثل ما يضرب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٩ - باب أنه يستحب للسيد وضع شيء من مال المكاتبة الأصلي الذي أضمره، لا مما زاده لاجل الوضع، ويستحب وضع السدس

[ ٢٩٢٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلّ:( وآتوهم من مال الله الذي آتيكم ) (٦) ؟ قال: الذي أضمرت أن تكاتبه عليه، لا تقول:

____________________

(١) في المصدر: استكرهها.

(٢) في المصدر: فهي.

(٣) التهذيب ٨: ٢٦٨ / ٩٧٧، والاستبصار ٤: ٣٦ / ١٢١.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧٩ من ابواب نكاح العبيد والاماء، وفي الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٥) ياتي في الحديث ٥ من الباب ٢٢ وفي الباب ٣٤ من ابواب حد الزنا.

الباب ٩

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٦ / ٧.

(٦) النور ٢٤: ٣٣.

١٥٢

أُكاتبه بخمسة آلاف، وأترك له ألفاً، ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فاعطه. الحديث.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، وعن حماد، عن حرّيز جميعاً، عن محمّد بن مسلم مثله(٢) .

[ ٢٩٢٩٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: في قوله عزَّ وجلّ:( فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتيكم ) (٣) ، قال: تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها، ولا تزيد فوق ما في نفسك، قلت: كم؟ قال: وضع أبوجعفر( عليه‌السلام ) عن مملوك(٤) ، ألفاً من ستّة الاف.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان مثله(٦) .

[ ٢٩٢٩٦ ] ٣ - وبإسناده عن( القاسم بن بريد) (٧) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلّ:( وآتوهم من مال الله الذي

____________________

(١) المقنع: ١٥٧.

(٢) التهذيب ٨: ٢٧١ / ٩٨٦.

٢ - الكافي ٦: ١٨٩ / ١٧.

(٣) النور ٢٤: ٣٣.

(٤) في نسخة: مملوكه ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٨: ٢٧٠ / ٩٨٢.

(٦) الفقيه ٣: ٧٣ / ٢٥٦.

٣ - الفقيه ٣: ٧٨ / ٢٨٠.

(٧) في المصدر: القاسم بن سليمان.

١٥٣

آتيكم ) (١) ، قال: سمعت أبي يقول: لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه، ثم يزيد عليه، ثم يضع عنه، ولكن يضع عنه مما نوى ان يكاتبه عليه.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) .

١٠ - باب أنه اذا شرط على المكاتب اذا عجز ردّ في الرقّ، وكان للسيّد ما اخذ منه لزم الشرط

[ ٢٩٢٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها، وقد شرط عليها ان عجزت فهي رد في الرق، ونحن في حلّ ممّا أخذنا منها، وقد اجتمع عليها نجمان، قال: ترّد، ويطيب لهم ما اخذوا. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٩٢٩٨ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المكاتب يكاتب، ويشترط عليه مواليه ان عجز فهو مملوك، ولهم ما أخذوا منه، قال: يأخذه مواليه بشرطهم.

____________________

(١) النور ٢٤: ٣٣.

(٢) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٨٧ / ٨، واورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٣) التهذيب ٨: ٢٦٦ / ٩٧١، والاستبصار ٤: ٣٤ / ١١٤.

٢ - الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧٠.

١٥٤

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك عموماً وخصوصاً(١) .

١١ - باب ان من أعان زوجة أبيه على اداء مال كتابتها، بشرط ان لا يكون لها على أبيه خيار اذا اعتقت لزم الشرط

[ ٢٩٢٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كان له اب مملوك، وكانت لابيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها، فقال لها ابن العبد: هل لك ان اعينك في مكاتبتك حتّى تؤدّي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي اذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك، قال: لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

وكذا رواه الصدوق(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٨٨ / ١٣.

(٢) التهذيب ٨: ٢٦٩ / ٩٧٩.

(٣) الفقيه ٢: ٣٥٢ / ١٦٨٢.

(٤) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٦ من ابواب الخيار، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٤ من هذه الابواب.

١٥٥

١٢ - باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على

النصف الاخر

[ ٢٩٣٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل أعتق نصف جاريته، ثم أنّه كاتبها على النصف الاخر بعد ذلك، قال: فقال: فيشترط عليها ان عجزت عن نجومها فانها ردّ(١) في الرقّ في نصف رقبتها، قال: فان شاء كان له يوم في الخدمة، ولها يوم ان لم يكاتبها، قلت: فلها أن تتزوّج في تلك الحال؟ قال: لا حتّى تؤدّي جميع ماعليها في نصف رقبتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

أقول: تقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) .

١٣ - باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل الاجل بلفظ الهبة، لا بلفظ الحط.

[ ٢٩٣٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي،

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٨٨ / ١٤، واورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: ترد.

(٢) التهذيب ٨: ٢٦٩ / ٩٨٠.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب، وتقدّم حكم العجز وحكم التزويج في الابواب ٤ و ٥ و ٦ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٨٨ / ١٥.

١٥٦

عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كاتب مملوكه، فقال بعد ما كاتبه: هب لي بعضاً، وأعجل لك ما كان من مكاتبتي(١) ، أيحلّ له ذلك؟ قال: اذا كان هبة فلا بأس، وان قال: حطّ عنّي، واُعجّل لك فلا يصلح.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العمركي(٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن عن على ابن جعفر (٤) .

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في السلف(٦) وغيره(٧) .

١٤ - باب ان السيد اذا وطىء المكاتبة لزمه مهر مثلها، فان حملت لم تبطل الكتابة، ولو عجزت فهي ام ولد

[ ٢٩٣٠٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) ، قال: قال

____________________

(١) في نسخة: مكان مكاتبتي ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٧٤ / ٢٥٩.

(٣) التهذيب ٨: ٢٧٦ / ١٠٠٤.

(٤) قرب الاسناد: ١٢٠.

(٥) مسائل علي بن جعفر: ١٣٦ / ١٤٠.

(٦) تقدم في الباب ٩ من ابواب السلف.

(٧) تقدم في الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٧٧ / ١٠٠٨.

١٥٧

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في رجل وقع على مكاتبته، فنال من مكاتبته، فوطئها، قال: عليه مهر مثلها، فان ولدت منه فهي على مكاتبتها، وان عجزت فردّت في الرقّ فهي من أُمّهات الأوّلاد. الحديث.

[ ٢٩٣٠٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال في مكاتبة يطؤها مولاها فتحمل، قال: يردُّ عليها مهر مثلها، وتسعى في قيمتها، فان عجزت فهي من اُمّهات الأولاد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٥ - باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط.

[ ٢٩٣٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي أحمد، يعني: ابن أبي عمير، عن عمرو صأحبّ الكرابيس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل كاتب مملوكه، واشترط عليه أن ميراثه له، فرفع ذلك إلى عليّ( عليه‌السلام ) فأبطل شرطه، وقال: شرط الله قبل شرطك.

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٨٨ / ١٦.

(١) التهذيب ٨: ٢٦٩ / ٩٨١، والاستبصار ٤: ٣٦ / ١٢٢.

(٢) الفقيه ٣: ٩٣ / ٣٥٠.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٤) ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٧٠ / ٩٨٣.

١٥٨

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو صأحبّ الكرابيس(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في المواريث(٣) .

١٦ - باب حكم ولاء المكاتب وولده

[ ٢٩٣٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنّه لا ولاء لاحد عليه اذا قضى المال، فأقرَّ بذلك الذي كاتبه، فانّه لا ولاء لأحد عليه، وان اشترط السيّد ولاء المكاتب، فأقرَّ الذي كوتب فله ولاؤه.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس نحوه(٤) .

[ ٢٩٣٠٦ ] ٢ - وعنه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى امير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه اذا اعتق، فنكح وليدة لرجل آخر، فولدت له ولداً، فحرّر ولده، ثمّ توفّى المكاتب، فورث(٥) ولده، فاختلفوا في ولده من يرثه، فالحق الولد بموالي أبيه.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٧٨ / ٢٧٧ وفيه: عمر.

(٢) تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار.

(٣) ياتي في الباب ٢٢ من ابواب موانع الارث.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٧٠ / ٩٨٥.

(٤) الفقيه ٣: ٧٧ / ٢٧٥.

٢ - الفقيه ٣: ٧٧ / ٢٧٥.

(٥) في المصدر: فورثه.

١٥٩

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على لزوم الشرط عموماً(١) .

١٧ - باب ان المكاتب اذا أراد تعجيل مال المكاتبة لم يلزم السيد الاجابة، بل تستحبّ

[ ٢٩٣٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي ابن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المكاتب يؤدّي نصف مكاتبته، ويبقى عليه النصف، ثمَّ يدعو مواليه إلى بقيّة مكاتبته، فيقول: خذوا ما بقي ضربة واحدة، قال: يأخذون ما بقي، ثمّ يعتق. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن النعمان مثله(٢) .

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير نحوه(٤) .

[ ٢٩٣٠٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : انَّ مكاتباً أتى عليّاً( عليه‌السلام ) ، وقال: ان

____________________

(١) تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار، وفي البابين ٤ و ١١ من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٧١ / ٩٨٩، والاستبصار ٤: ٣٩ / ١٢٩.

(٢) الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧٢.

(٣) التهذيب ٨: ٢٧١ / ٩٩٠.

(٤) التهذيب ٨: ٢٧٣ / ٩٩٧.

٢ - التهذيب ٨: ٢٧٣ / ٩٩٨، والاستبصار ٤: ٣٥ / ١١٩.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

المستحبّات ، وتنتهي عن المكروهات ، فلا يمكن أن يكتشف من فعلها وجوب ستر الوجه للمرأة.

وكذلك الحال بالنسبة لزينبعليها‌السلام ، التي استنكرت من يزيد إبداء وجوه النساء ، وإنّ أُمّ كلثوم خطبت بالناس من وراء كلّتها ، فإن تصرف تلكن النساء العظيمات لم يفهم منه الفقهاء وجوب ستر الوجه على المرأة ، بل إنّه عمل راجح للمرأة.

وأمّا أُمّهات المؤمنين ، فقد نزلت في حقّهن آية أن لا يسألوهن إلاّ من وراء حجاب ، وقد قيل : إنّ هذه الآية من مختصّاتهن.

٢٨١
٢٨٢

الحديث :

( أبو علي الموسويّ ـ ـ )

ابن شهر آشوب وتوثيقه لأبي سعد الدجاجيّ :

س : جاء في كتاب مناقب آل أبي طالب ٣ / ٥٧ ما نصّه : ( أحمد بن حنبل ، عن عبد الرزاق ، عن المعمّر ، عن الزهري ، عن ابن المسيّب ، عن أبي هريرة وابن بطّة في الإبانة ، عن ابن عباس ، كلاهما عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( من أراد أن ينظر إلى آدم في حلمه ، وإلى نوح في فهمه ، وإلى موسى في مناجاته ، وإلى إدريس في تمامه وكماله وجماله ، فلينظر إلى هذا الرجل المقبل ) ، قال : فتطاول الناس بأعناقهم فإذا هم بعلي كأنّما ينقلب في صبب ، وينحط من جبل ).

وكما تلاحظون فإنّ الإسناد صحيح ، وغير مطعون فيه أبداً ، لكن المشكلة هي : من أين نقل ابن شهر آشوب هذا الحديث عن أحمد؟

ذكر في كتابه : أنّه نقل أحاديث أحمد عن طريق هذه السلسلة : عن أبي سعد بن عبد الله الدجاجيّ ، عن الحسن بن علي المذهب ، عن أبي بكر بن مالك القطيفيّ ، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه.

وكلّ من في السلسلة معروف ، إلاّ أبي سعد بن عبد الله الدجاجيّ ، فمن هو؟ وما هي ترجمته؟ وهل صحّت روايته عن الحسن بن علي المذهب؟

ج : سألت عن أبي سعد بن عبد الله الدجاجيّ ، ومدى توثيقه عند العامّة أو الخاصّة ، فنقول : إنّا لم نجد صراحةً اسم أبي سعد بن عبد الله الدجاجيّ في كتب الرجال ، بل هناك من يسمّى بالدجاجيّ ، هو محمّد بن علي الدجاجيّ ،

٢٨٣

وثّقه ابن ماكولا في الإكمال بتعليقة قال : ( وكان ثقة في الحديث )(١) .

وذكره السمعاني في الأنساب ، في باب الدال والجيم ، ولا يبعد أن يكون المشار إليه هو أبو سعد الدجاجيّ ، فإنّ كثيراً من الرواة تتعدّد أسماؤهم وكناهم ، فبعضهم يعرفونهم بالكنية ، وآخرون بالاسم الصريح.

ومهما يكن من شيءٍ ، فإنّ ابن شهر آشوب صرّح في مقدّمة كتابه المناقب : أنّ ما أورده من روايات هذا الكتاب هو ما صحّ عنده ، وهذه شهادة مهمّة على توثيقه لطرق رواياته من الخاصّة والعامّة ، ويكفينا قوله : فصحّ لي الرواية عنهم ، بأن أقول : حدّثني وأخبرني وأنبأني ، وسمعت واعترف لي بأنّه سمعه ، ورواه كما قرأته ، وناولني من طرق الخاصّة.

فقد وثّق من نقل عنه ، أو سمعه ، أو أخبره مباشرة ، وكان من هؤلاء أبو سعد الدجاجيّ ، الذي نقل عنه كتاب أحمد بن حنبل.

فإنّ شهادة ابن شهر آشوب ترقى إلى مستوى الحسّ ، من رجلٍ شهدت له الطائفة بالعلم والزهد والعبادة ، فضلاً عن معرفته بالرجال.

وقال السيّد الخوئيّ في معجمه : ( قال السيّد التفريشي في النقد : محمّد بن علي بن شهر آشوب المازندرانيّ ، رشيد الدين ، شيخ هذه الطائفة ، وفقيهها له كتب ، منها كتاب الرجال ، وقال الشيخ الحرّ كان عالماً فاضلاً ثـقـة )(٢) .

وأثنى عليه ابن حجر العسقلانيّ ثناءً حسناً ، وقال عنه بعد مدحه : ( اشتغل بالحديث ، ولقى الرجال ، ثمّ تفقّه ، وبلغ النهاية في فقه أهل البيت )(٣) .

ممّا يشعر بأنّ الرجل كان مقبولاً حتّى عند العامّة ، فضلاً عن الخاصّة.

وأثنى عليه كذلك من العامّة الصفدي فقال : ( ووعظ على المنبر أيّام المقتفي

____________

١ ـ الإكمال ٤ / ٢٠٨.

٢ ـ معجم رجال الحديث ١٧ / ٣٥٤.

٣ ـ لسان الميزان ٥ / ٣١٠.

٢٨٤

ببغداد ، فأعجبه وخلع عليه )(١) ، وأثنى عليه كثيراً.

وذكره كذلك الفيروز آباديّ في البلغة ، وقال عنه السيوطيّ : ( ونبغ في الأُصول حتّى صار رحلة ـ أي يقصده العلماء من كلّ مكان ـ )(٢) .

ولا ننسى أنّ ابن شهر آشوب من علماء الطائفة ، في القرن السادس الهجريّ ، فهو من جملة متقدّمي علماء الطائفة ، ممّا يعدّ توثيقه أشبه بالحسّ منه إلى الحدس ، لذا فإنّ توثيقه لأبي سعد بن عبد الله الدجاجيّ يعدّ كافياً لنا ، ولعلّه لم يقع بأيدينا مصدراً رجالياً يذكر أبو سعد الدجاجيّ ، وهذا لا يعني نفي الرجل ، بل أنّ كثيراً من الرواة ذكرهم الرجاليون ، دون أن نعثر عليهم في مكان آخر.

وبذلك توثيق أبو سعد الدجاجيّ ممّا لا ريب فيه ، استناداً إلى توثيق وشهادة ابن شهر آشوب.

( ـ ـ )

ذكر الأحاديث الضعاف في الكتب الأربعة :

س : لماذا ذكر أصحاب الكتب الأربعة بعض الأحاديث الضعاف؟ أو حتّى ما يمسّ العقيدة بشيء من التجريح ، وهي التي يأخذها علينا أهل السنّة ـ وإن كانت صحاحهم مملوءة بذلك ـ فسؤالي هو : لماذا ذكر هؤلاء تلك الأحاديث؟ مع ما في ظاهرها من الباطل؟

ثمّ إنّ ذهاب جمع من الإخباريّين إلى صحّة رواية الكتب الأربعة ، ألا يقدح بالمذهب؟ لما ذكرته من وجود روايات غير صحيحة فيها؟

ج : لا يوجد عندنا ـ نحن الشيعة الإمامية الاثنا عشرية ـ كتاب صحيح من أوّله إلى آخره ، سوى القرآن الكريم ، وعلماؤنا كان همّهم بالدرجة الأُولى

____________

١ ـ الوافي بالوفيات ٤ / ١١٨.

٢ ـ طبقات المفسّرين : ٩٦.

٢٨٥

جمع الأحاديث في الكتب.

ويشهد بذلك ، أنّ نفس هؤلاء العلماء ـ الذين ألّفوا هذه الكتب الجامعة للأحاديث ـ عندما نرجع إلى مؤلّفاتهم في العقائد ، نرى بأنّهم يعتقدون بالعقائد الحقّة ، التي نعتقدها نحن الآن ، على خلاف ما تدلّ عليه بعض الأخبار ، التي ذكروها هم في كتبهم الحديثية ، ممّا يدلّ على أنّهم في كتبهم الحديثية ، لم يكونوا ملتزمين بالصحّة ، وأنّه لا تدلّ روايتهم لحديث على اعتقادهم بمضمون ذلك الحديث ، فكان همّهم في تلك العصور أن يجمعوا الروايات.

أمّا في خصوص الروايات المتعلّقة بالأحكام الشرعيّة الفرعية ، فأكثرها مستنبطة من الكتب الأربعة المذكورة في السؤال ، وهذا لا يدلّ على أنّ كلّ حديث موجود في هذه الكتب فهو صحيح.

وأمّا أن تكون روايات هذه الكتب كلّها من الأوّل إلى الآخر صحيحة ، فلا يقول به أحد إلاّ مجموعة من الإخباريّين ، وكان هذا الرأي الضعيف قد ردّ عليه علماؤنا في كتبهم ، ولا يوجد الآن من يعتقد بهذا الرأي من علمائنا ، لذلك سمّي أُولئك بالإخباريّين ، وسمّي سائر العلماء بالأصوليّين. والإخباريّون وإن كانوا من علمائنا الذين نحترمهم ، إلاّ أنّ مدرسة الإخباريّين تميّزت بآراء لم يكن لها أُسس علميّة متينة ، ولذلك لم يكتب لها البقاء والاستمرار في الأوساط العلميّة.

( عبد الرزاق ـ الكويت ـ سنّي ـ ٣٠ سنة ـ طالب ثانوية )

حديث الطينة في مصادر أهل السنّة :

س : ما هي عقيدة الطينة؟ ولا أقصد بذلك التربة ، ولكن الطينة التي كما قرأتها للكليني ( باب طينة المؤمن والكافر ).

ج : إنّ أحاديث الطينة ومضامينها ليست ممّا تنفرد بها الشيعة ، كيف وقد وردت روايات كثيرة في هذا المجال عند أهل السنّة ، فعلى سبيل المثال جاء :

٢٨٦

(وجعلت شيعتكم من بقية طينتكم )(١) .

وجاء : (خلقت ذرّية محبّينا من طينة تحت العرش ، وخلقت ذرّية مبغضينا من طينة الخبال ، وهي في جهنّم )(٢) .

وجاء : (فيها طينة خلقنا الله تعالى منها ، وخلق منها شيعتنا ، فمن لم يكن من تلك الطينة ، فليس منّا ، ولا من شيعتنا )(٣) .

وجاء : (إنّ الله خلق عليّين ، وخلق طينتنا منها ، وخلق طينة محبّينا منها ، وخلق سجّين ، وخلق طينة مبغضينا منها ، فأرواح محبّينا تتوق إلى ما خُلِقت )(٤) .

وأيضاً ، وردت أحاديث فيها مضامين دالّة على معنى الطينة ، فمنها : (السعيد من سعد في بطن أُمّه ، والشقي من شقي في بطن أُمّه )(٥) .

ثمّ إنّ علمائنا الأبرار ذكروا وجوهاً للتفصّي في المقام :

منها : أنّها أخبار آحاد لا تفيد علماً ، بل وأنّ في إسناد بعضها ضعف بيّن ، حتّى أنّ العلاّمة المجلسيّ في شرحه للكافي ، ضعّف كافّة أسانيد روايات هذا الباب السبعة(٦) ، مضافاً إلى معارضتها مع ما يدلّ على اختيار الإنسان بين الخير والشرّ( وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ) (٧) .

ومنها : أنّها تدلّ على الاختلاف التكوينيّ في قابليّات النوع البشري.

____________

١ ـ الشيعة في أحاديث الفريقين : ٢٣٢ ، عن در بحر المعارف للشيخ ابن حسنويه الحنفيّ : ٦٥ مخطوط.

٢ ـ الفضائل : ١٧٠.

٣ ـ تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٦٥.

٤ ـ المصدر السابق ٤١ / ٢٥٥.

٥ ـ المعجم الأوسط ٣ / ١٠٧ ، الجامع الصغير ٢ / ٦٨ ، كنز العمّال ١ / ١٠٧ ، فيض القدير ٤ / ١٨٤ ، كشف الخفاء ١ / ٤٥٢.

٦ ـ مرآة العقول ٧ / ١.

٧ ـ البلد : ١٠.

٢٨٧

ومنها : ـ وهو الصحيح على التحقيق ـ أنّها منزّلة على العلم الإلهيّ ، فكما أنّ علم الله لا ينتج منه الجبر ـ كما قرّر في محلّه ـ هذا الأمر في المقام أيضاً لا يوجب الجبر.

وعليه فالواجب علينا : أن نقتفي الأحكام الظاهريّة ، ونسعى في سبيل هداية الناس ، لأنّ العلم الإلهيّ لا يولّد وظيفةً قطّ.

( غدير ـ الكويت ـ )

كتبه التي يرجع إليها الشيعة :

س : أُودّ معرفة ما هي الكتب التي يرجع إليها المذهب الشيعيّ في أحاديثهم؟ مثال لتوضيح السؤال : أعني أنّ المذهب السنّي يرجع إلى مختار الصحاح ، فنحن إلى ماذا نرجع؟

ج : إنّ الشيعة ترجع إلى الكتب الأربعة ، وهي : الكافي ، من لا يحضره الفقيه ، الاستبصار ، التهذيب ، وغيرها من كتب الحديث.

ولكن هناك فرق ، فإنّ عند أكثر أهل السنّة : أنّ الصحاح كلّها صحيحة ، وعند الشيعة : كلّ كتاب غير القرآن المجيد خاضع للبحث في السند ، وهذا البحث يختصّ بالعلماء المطّلعين.

( سيّد عدنان ـ البحرين ـ ٢٣ سنة ـ طالب ثانوية )

معنى من قارف ذنباً فارقه عقل :

س : ما معنى هذا الحديث النبويّ الشريف : ( من أذنب ذنباً فارقه عقل لا يعود إليه أبداً )؟

ج : لم يرد هذا الحديث في المجامع الروائية عند الفريقين ، مثل الكتب الأربعة ، والبحار ، والصحاح الستّة ، والمسانيد ، والسنن ، بل جاء في بعض الكتب الأخلاقية والعرفانية بصورة مرسلة بعبارة : ( من قارف ـ قارن ـ ذنباً

٢٨٨

فارقه عقل لا يعود ـ لم يعد ـ إليه أبداً )(١) .

وقد نقل في هامش ( علم اليقين ) : أنّ العراقيّ في ( تخريج أحاديث الاحياء ) يقول : إنّه لم ير لهذا الحديث أصلاً.

وأمّا مع غضّ النظر عن سند هذا الحديث ، فالمعنى لابدّ وأن ينصبّ في مدى تأثير الذنوب على روح الإيمان في المؤمن ، وهذا ممّا استفاضت الروايات والأحاديث حوله ، بالنسبة لمطلق الذنوب أو ذنوب خاصّة.

وأيضاً يستقلّ العقل به ، إذ أنّ كلّ فعل لابدّ وأن يكون له تأثير في نفس الفاعل وفي الخارج ، فالذنب من المذنب له تأثير سلبيّ في وجوده التكوينيّ.

نعم ، وفي نفس الوقت ، وردت أحاديث كثيرة تدلّ على فاعلية التوبة والاستغفار ، وإتيان الأعمال الصالحة لإحباط الذنوب ، أو آثارها التكوينيّة والتشريعيّة ؛ فعلى ضوء هذا المطلب ، ينبغي أن لا ييأس المذنب من روح الله ، وعفوه ورحمته ، بل ويسعى أكثر فأكثر في الجانب الإيجابي ، بعد أن مسّه الشرّ قليلاً في الجانب السلبيّ.

( علي ـ الكويت ـ ١٨ سنة ـ طالب )

عدّة من أصحابنا لا تعني مجهولية الرواة :

س : أورد أحد الإخوة الكرام في موضوعه الذي نُشر في بعض الشبكات ، قول السيّد الخوئيّ في كتابه معجم رجال الحديث ٨ / ٢٤٥ : ( لا يكاد ينقضي تعجّبي ، كيف يذكر الكشّي والشيخ هذه الروايات التافهة الساقطة غير المناسبة لمقام زرارة وجلالته ، والمقطوع فسادها ، ولاسيّما أنّ رواة الرواية بأجمعهم مجاهيل ).

وهنا نرى : أنّ السيّد الخوئيّ أسقط الرواية ، لأنّ رواتها مجاهيل ، ولكنّنا في بعض الروايات الشيعيّة نرى كلمة ( عن جماعة من أصحابنا ) ، وما شابهها ،

____________

١ ـ إحياء علوم الدين ٣ / ٢٣ و ٤ / ٧٧ و ٥٨٣ ، المحجّة البيضاء ٥ / ٢٤ و ٧ / ٩٥ و ٨ / ١٦٠.

٢٨٩

فهل هذا يعني أنّ الرواة مجهولين ـ لأنّ هذه الكلمة لا تفصح عن أسماء الرواة بالسند ـ وبالتالي هذا يؤدّي إلى إسقاط الروايات التي يوجد بها مثل هذه الكلمة ، على حسب قول السيّد الخوئيّ أعلاه؟

وإذا أمكن ، يرجى بيان معنى هذه الكلمة ، وما شابهها المذكورة في بعض الروايات؟ شاكرين لكم تعاونكم ، ودمتم برعاية الباري عزّ وجلّ.

ج : ما ذكرتموه من تضعيف السيّد الخوئيّقدس‌سره للروايات الواردة في ذمّ زرارة ، ليس من جهة عبارة ( عن جماعة من أصحابنا ) ، بل لجهة مجهولية رواة السند ، علماً أنّ عبارة الرجاليّين ( جماعة من أصحابنا ) ، أو ( عدّة من أصحابنا ) لا تعني مجهولية الرواة ، بل أنّ هؤلاء الجماعة ، أو العدّة المعروفين مصرّح بأسمائهم ، فهم ليسوا مجاهيل ، ولا يعني سند العدّة أو الجماعة على كون السند مرسلاً ، بل صرّح أكثرهم : أنّ عدّة من أصحابنا تعني فلان وفلان من الرواة الثقات ، فمثلاً : أنّ الشيخ الكلينيّقدس‌سره ذكر أسماء عدّته بهذا التعريف ، فقال : ( وكلّ ما كان فيه : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ابن خالد البرقي ، فهم : أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمّيّ ، ومحمّد ابن عبد الله بن أذينة ، وأحمد بن عبد الله بن أُمية ، وعلي بن الحسين السعد آبادي )(١) .

وذكر النجاشيّ عدّته فقال : ( كلّ ما كان في كتابي ( عدّة من أصحابنا ) ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، فهم : محمّد بن يحيى العطّار ، وعلي بن موسى الكميذاني ، وداود بن كورة ، وأحمد بن إدريس ، وعلي بن إبراهيم بن هاشم )(٢) .

وهكذا ، فهم معروفون ، وفي كلّ عدّة ـ على الأقلّ ـ فيهم الثقة ، فهو يكفي لصحّة العدّة في السند ، بل أنّ الشيخ حسن بن الشهيد الثانيقدس‌سره أدّعى :

____________

١ ـ الكافي ١ / ٤٨.

٢ ـ رجال النجاشيّ : ٣٧٨.

٢٩٠

أنّ محمّد بن يحيى العطّار أحد العدّة مطلقاً ، وبهذا استنتج أنّ الطريق صحيح من جهة العدّة مطلقاً.

إذاً ، فالعدّة من أصحابنا ، أو جماعة من أصحابنا ليسوا مجهولين ، بل هم مصرّح بأسمائهم ، وفيهم الثقات.

( أبو علي ـ عمان ـ )

من رواته عمر بن سعد :

س : هل صحيح أنّ عمر بن سعد ـ قاتل الإمام الحسين عليه‌السلام ـ من رجال الأحاديث ، عند أصحاب الصحاح الستّة؟

ج : نعم ، قد رووا عنه الكثير في صحاحهم ومسانيدهم ، ووثّقوه في كتب رجالهم.

وهذا من أوضح الدلائل على ابتعاد خطّ السلف والمذاهب الأُخرى عن أهل البيتعليهم‌السلام .

وإن تعجب فاعجب للبخاري ، حيث لم يرو أيّة رواية عن الإمام الصادقعليه‌السلام ، مع أنّه طفق الخافقين علماً وفقهاً وحكمة.

وهذا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : ( إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، ما إن تمسّكتم بهما فلن تضلّوا بعدي أبداً ).

( أبو محمّد ـ ـ )

المناقشة في الكتب لا تقدح بمؤلّفيها :

س : نحن الشيعة نؤمن بمذهبنا ١٠٠% ، ولا عندنا أيّ شكّ ، ولكن هناك من يأتي من بعض أهل السنّة ، ليشكّك بالمذهب عن طريق الكتب الأربعة لدينا ـ الكافي وغيره ـ في الروايات الواردة فيها عن تحريف القرآن الكريم ، فكيف يكون الجواب عليهم؟ وهل هذا الكلام صحيح بكتاب الكافي وصاحبه الكلينيّ؟

٢٩١

قال الأردبيليّ في ترجمته : ( محمّد بن يعقوب بن إسحاق أبو جعفر الكلينيّ ، خاله علان الكلينيّ الرازيّ ، وهو شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم ، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم ، صنّف كتاب الكافي في عشرين سنة )(١) .

والفيض الكاشانيّ : ( أمّا الكافي فهو وإن كان أشرفها وأوثقها ، وأتمّها وأجمعها ، لاشتماله على الأُصول من بينها ، وخلوّه من الفضول وشينها )(٢) .

وأمّا تفسير القمّيّ ، وصاحبه الشيخ القمّيّ :

قال النجاشيّ في الفهرست : ( ثقة في الحديث ، ثبت ، معتمد ، صحيح المذهب ، سمع فأكثر ، وصنّف كتباً )(٣) .

وأمّا المجلسيّ ، وكتبه المعتمدة الموثوقة :

قال الأردبيليّ عنه : ( محمّد باقر بن محمّد تقيّ بن المقصود علي الملقّب بالمجلسيّ ، أُستاذنا وشيخنا ، شيخ الإسلام والمسلمين ، خاتم المجتهدين ، الإمام العلاّمة ، المحقّق المدقّق ، جليل القدر ، عظيم الشأن ، رفيع المنزلة ، وحيد عصره ، فريد دهره ، ثقة ، ثبت ، عين ، كثير العلم ، جيّد التصانيف له كتب نفيسة جيّدة منها : كتاب بحار الأنوار المشتمل على جلّ أخبار الأئمّة الأطهار )(٤) .

وأخيراً الإمام الطبرسيّ :

حسين محمّد تقيّ الدين النوريّ الطبرسيّ ، المتوفّى سنة ١٣٢٠هـ ، ومن مؤلّفاته : مستدرك الوسائل وفصل الخطاب.

قال آقا بزرك الطهرانيّ : ( هو الشيخ الميرزا حسين بن الميرزا محمّد تقيّ بن الميرزا علي محمّد بن تقيّ النوريّ الطبرسيّ ، إمام أئمّة الحديث والرجال في

____________

١ ـ جامع الرواة ٢ / ٢١٨.

٢ ـ الوافي ١ / ٦.

٣ ـ رجال النجاشيّ : ٢٦٠.

٤ ـ جامع الرواة ٢ / ٧٨.

٢٩٢

الأعصار المتأخّرة ، ومن أعاظم علماء الشيعة ، وكبار رجال الإسلام في هذا القرن ) (١) .

ج : إنّ المبنى عند أكثر الشيعة أن يخضع كلّ كتاب إلى البحث في السند والدلالة ، ولا يوجد كتاب صحيح من أوّله إلى آخره غير القرآن الكريم.

والعلماء الأعلام قديماً وحديثاً جمعوا الأحاديث ، ورتّبوها حسب المواضيع الفقهيّة ، والعقائديّة والأخلاقية و ، وجمعهم لهذه الأحاديث ، لا يعني قولهم بصحّة جميعها ، وإنّما جمع الكثير من العلماء الأحاديث للحفاظ عليها ، وإيصالها إلى الأجيال الأُخرى ، وحتّى الذين جمعوا ما اعتقدوا صحّته ، فإنّه يتماشى مع مبانيهم في التصحيح والتضعيف ، فإذا اختلفت المباني اختلفت النتائج.

ولا يُفهم من عدم قبولنا لجميع الأحاديث ، قدحنا في مؤلّفي تلك الكتب ، فإنّهم وكما نقلت من أقوال : علماء أتقياء ، ولكن الاجتهاد شيء آخر ، فلا نخلط بين أن يكون المؤلّف عالماً ورعاً تقيّاً ، وبين مناقشتنا لما جاء في كتابه ، فلا منافاة بينهما ، بالأخصّ مع اختلاف المباني ، وباب الاجتهاد مفتوح.

هذا ، وإنّ الكتب الأربعة هي : الكافي للكليني ، ومن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ، والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسيّ ، وليس تفسير القمّيّ ، ولا مؤلّفات المجلسيّ والنوريّ والطبرسيّ من الكتب الأربعة.

وأمّا كتاب فصل الخطاب ، فإنّه جمع فيه من أحاديث أهل السنّة في التحريف ، أكثر ممّا جمعه وأورده من مصادر الشيعة ، هذا أوّلاً.

وثانياً : فقد ألّف علماء الشيعة عدّة كتب في ردّ كتاب فصل الخطاب.

وثالثاً : ألّف السجستانيّ كتاب المصاحف ، وابن الخطيب كتاب الفرقان ، أثبتا فيه التحريف ، وكلاهما من علماء أهل السنّة.

ونحن نرفض أي قول في التحريف أيّاً كان قائله.

____________

١ ـ مستدرك الوسائل ١ / ٤١.

٢٩٣

( موالي ـ الكويت ـ ١٩ سنة ـ طالب )

حديث يعفور أو عفير :

س : ما مدى صحّة هذه الرواية ، علماً بأنّ العامّة يتّهموننا ، بأنّنا نروي عن الحمير :

روى الكلينيّ في أُصول الكافي هذه الرواية عن الحمار يعفور ، وهي : أنّ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله مسح على كفل حماره ، فبكى الحمار ، وسأله النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما يبكيك؟

فردّ الحمار قائلاً : حدّثني أبي عن جدّي ، عن أبيه عن جدّه ، عن الحمار الأكبر الذي ركب مع نوح في السفينة : أنّ نبيّ الله نوح مسح على كفله ، وقال : يخرج من صلبك حمار يركبه خاتم النبيّين ، فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار.

ج : قال ثقة الإسلام الكلينيّ رحمه الله ـ بعد ذكره لرواية أشير فيها إلى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يملك حماراً اسمه ( عفير ) ـ : وروي أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام قال : (إنّ ذلك الحمار كلّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : بأبي أنت وأمّي ، إنّ أبي حدثني ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبيه أنّه كان مع نوح في السفينة فقام إليه نوح فمسح على كفله ثم قال : يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيّد النبيّين وخاتمهم ، فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار ).

هذه هي الرواية التي ذكرها الكلينيّ رحمه الله في الكافي ، ولا أدري ما هو إشكال الخصم فيها ، فإن كان إشكال في أنّها ذكرت أنّ للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله حمار اسمه عفير ، فهذا ما ذكره غير واحد من علمائه كالقاضي أبي الفضل عياض ابن موسى الحصبيّ ( ت ٥٤٤ هـ ) حيث قال : ( وما روى عن إبراهيم بن حمّاد بسنده من كلام الحمار الذي أصابه بخيبر وقال له : اسمي يزيد بن شهاب ، فسمّاه النبيّ يعفوراً ) ، وابن الأثير في أسد الغابة ( ١ / ١٤٠ ) : ( كان له حمار أخضر اسمه عفير وقيل يعفور ) والمناويّ في فيض القدير : ( وكان له حماراً اسمه عفير ) وغيرهم.

وإن كان إشكال الخصم ـ كما ذكرت ـ أنّنا نروي عن الحمير ، فما

٢٩٤

أجهل صاحب هذا الإشكال حيث إنّه لا يفرّق بين سند الرواية ومتنها ، فهذه الرواية مرسلة كما هو واضح من قول الكلينيّ رحمه الله : ( وروي أن أمير المؤمنين قال : ) ، وما ذكر في الرواية من قول الحمار : ( إن أبي حدثني ، عن أبيه ) هو داخل متن الرواية الذي بدأ من قول المرويّ عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : ( إنّ ذلك الحمار كلّم رسول الله ) إلى آخر الرواية ـ وليس سنداً لها.

وإن كان إشكال البعض في هذه الرواية من حيث إنها ذكرت تكلّم الحمار مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فما أبعد صاحب هذا الإشكال عن كتاب الله وما ذكره من تكلّم سيلمانعليه‌السلام مع الهدهد ، ونبيّنا أفضل من سليمان. ويظهر أن صاحب الإشكال لا يعلم بما في صحاحه ، حيث روى البخاريّ في صحيحه(١) تكلّم البقرة والذئب بمرأى ومسمع من الصحابة فتعجّبوا وقالوا : ( سبحان الله بقرة تتكلم؟! سبحان الله ذئب يتكلّم؟! ).

وفي الختام نذكر ما رواه ابن عساكر ـ وهو من أعلام القوم ـ في تاريخ مدينة دمشق ( ٤ / ٢٣٢ ) : ( عن أبي منظور قال : فكلّم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الحمار ، فكلّمه الحمار ، فقال له النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما اسمك؟ قال : يزيد بن شهاب ، أخرج الله عزّ وجلّ من نسل جدّي ستين حماراً كلّهم لم يركبهم إلا نبي ، قد كنت أتوقعك أن تركبني ، لم يبق من نسل جدّي غيري ، ولا من الأنبياء غيرك قال له النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : فأنت يعفور ، يا يعفور ، قال : لبيك ).

( سعد الربيعي ـ ألمانيا ـ )

الكتب الأربعة والكلام في أسانيدها :

س : هناك قول منسوب إلى شرف الدين الموسويّ ، لا أعلم أين ذكر ، فهل هو صحيح؟ وما تفسيره؟

وهو : قال عبد الحسين شرف الدين الموسويّ : الكافي والاستبصار ومن لا

____________

١ ـ صحيح البخاري ٤ / ١٤٩.

٢٩٥

يحضره الفقيه والتهذيب متواترة مقطوع بصحّة مضامينها ، والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها.

فهل هذا القول صحيح؟ وإذا كان صحيحاً ، فما معنى قوله : مقطوع بصحّة مضامينها؟ هل أنّ كلّ ما ورد فيه من أحاديث هي صحيحة؟ أرجو موافاتي بالإجابة بالسرعة الممكنة ، مع احترامي وتقديري ، وبارك الله فيكم.

ج : إنّ الرأي المعتمد عند الشيعة هو : أنّ كلّ حديث يخضع للبحث في السند والدلالة ، وما إلى ذلك من الأُصول ، مثل العرض على الكتاب ، ودراسة تاريخيّة لزمن صدور الحديث.

وذهب جماعة من المحدّثين إلى أنّ روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور.

وذهب البعض ـ ومنهم السيّد شرف الدينقدس‌سره ـ إلى أنّ الكتب الأربعة مقطوع بصحّة مضامينها ، بمعنى : أنّ الأحاديث الضعيفة فيها والغير معتمدة ، تؤيّدها بنفس المضمون أحاديث أُخرى صحيحة السند ، فتكون المضامين مقطوع بصحّتها.

وكما قلنا : فإنّ الرأي المعتمد عند الشيعة ـ وعليه أكثر المتأخّرين ـ يخالف هاتين النظريتين ، وهذا القول لا يقدح بالكتب الأربعة ، وكما ربما يتوهّمه بعض الجهلة ، فإنّ المبنى الصحيح والموافق للعقل عند الشيعة ، فتح باب الاجتهاد واستمراره ، فإذا اجتهد أيّ عالم في أيّ مسألة ، فيحقّ للمجتهد الآخر مناقشة ما توصّل إليه الآخر ، وتأييده أو نقضه ، والمسائل الرجالية أيضاً من هذا القبيل.

وهذا البحث المبنائيّ ، ينجرّ أيضاً لمناقشة مباني أهل السنّة القائلين بصحّة البخاريّ ومسلم ، إذ كيف يمكن دعوى القطع بصدور رواية رواها واحد عن واحد ، ولاسيّما أنّ في الرواة من هو معروف بالكذب والوضع ، ولا أقلّ نجزم بوجود رواة مختلف فيهم ، فأيّ دليل يلزمنا أن نقلّد البخاريّ ومسلم فيما اجتهدا فيه؟! بالأخصّ مع علمنا بوجود روايات متناقضة أشدّ التناقض فيما بين البخاريّ ومسلم ، بل في كلّ من البخاريّ ومسلم.

٢٩٦

( بدر الدين ـ المغرب ـ )

صحّته عند أهل السنّة لا يكون حجّة علينا :

س : سؤالي متعلّق بالحديث الوارد عن الإمام عليعليه‌السلام : ( خير هذه الأُمّة بعد نبيّها أبي بكر وعمر ) ، فهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة من عدّة طرق ، ويرويه عن الإمام كلّ من محمّد بن الحنفيّة عند أبي داود ، وكلّ من وهب بن عبد الله ، ويزيد بن عبد خير ، وعلقمة بن قيس عند أحمد ، وعبد الله ابن سلامة عند ابن ماجة.

والرواة فيما أرى من خلال برنامج الكتب التسعة ، الذي أعدّته شركة صخر أغلبهم ثقات ، فمن المحال أن يجتمع كلّ هؤلاء على كذبه! بل كيف إذا علمنا بأنّ الكثيرين منهم معدودون عند الشيعة من الثقات أيضاً.

لقد اخترت مذهب أهل البيتعليهم‌السلام عن قناعة تامّة بولاية عليعليه‌السلام ، وعلوّ شأنه ، لكن تبقى مثل هذه الأحاديث تدعوني لمراجعة المفاهيم.

أرجو منكم جواباً علميّاً شافياً ، مبنيّاً على دراسة السند والرجال ، حول مدى مصداقية هذا الحديث ، أو عدم مصداقيته؟ ولكم جزيل الشكر ، والسلام.

ج : إنّ المبنى عند الشيعة هو أن يخضع كلّ حديث إلى البحث السندي ، والجرح والتعديل ، بخلاف المبنى عند أهل السنّة ، حيث يذهب الأكثر إلى صحّة ما في البخاريّ ومسلم ، وفي الآونة الأخيرة نجد بعض العلماء من أهل السنّة ممّن يذهب إلى نفس المبنى عند الشيعة في الأخذ بالأحاديث.

وإن استشهد الشيعة بشيء من الأحاديث في صحاح أهل السنّة ، فهو من باب الإلزام ، (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ) ، وإلاّ فإنّ هذه الصحاح لا توجد فيها أيّ حجّية عند الشيعة ، وإنّما يستشهد بها الشيعة من باب الإلزام على من تكون عنده معتبرة.

وبعد هذا كلّه ، فيمكننا أن نبحث هذه الأحاديث التي ذكرتها في عدّة مراحل :

٢٩٧

١ ـ إذا أردنا إبطالها من باب الإلزام ، فعلينا البحث في السند بحثاً دقيقاً ، ومن ثمّ نشاهد هل تتمّ كلّ هذه الأحاديث من الناحية السندية بجميع رواة هذه الأحاديث ، أم لا؟

٢ ـ حتّى لو فرضنا صحّة بعض أسانيد هذه الأحاديث على مباني أهل السنّة ، فكما قلنا : فإنّها لا تكون حجّة علينا ، لأنّ أصل الكتب التي روت هذه الأحاديث ليست حجّة علينا ، لأسباب كثيرة ليس هذا محلّه.

٣ ـ وعلى هذا الفرض ، حيث نفترض صحّة سند بعضها ، فإنّها معارضة بأحاديث صحيحة أُخرى مثلها ، ومنها : ما أخرجه مسلم في صحيحه ، عن مالك بن أوس في حديث طويل ، أنّه قال عمر بن الخطّاب لعلي والعباس ما هذا نصّه :

( فلمّا توفّي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال أبو بكر : أنا وليّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فجئتما ، تطلب ميراثك من ابن أخيك ، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها ، فقال أبو بكر : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لا نورّث ما تركناه صدقة ) ، فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً ، والله يعلم أنّه لصادق بارّ راشد تابع للحقّ ، ثمّ توفّي أبو بكر ، وأنا وليّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ووليّ أبي بكر ، فرأيتماني كاذباً آثما غادراً خائناً ، والله يعلم أنّي لصادق بارّ راشد تابع للحقّ )(١) .

فالمبنى عند أهل السنّة صحّة ما في صحيح مسلم ، وفيه : أنّ عليّاً والعباس رأيهما أنّ أبا بكر وعمر : كاذبان ، آثمان ، غادران ، خائنان ، فكيف يمكن أن يرى عليعليه‌السلام أبا بكر وعمر خير هذه الأُمّة بعد نبيّها؟!

وكذلك يمكنك مراجعة الأحاديث التي تنصّ على أنّ عليّاًعليه‌السلام أحبّ الناس إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأنّه خير البشر ، وأفضل الخلق بعد النبيّ ، وغيرها.

وكذلك يمكنكم مراجعة حديث الطير المشوي ، وقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

____________

١ ـ صحيح مسلم ٥ / ١٥٢.

٢٩٨

( اللهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي هذا الطير ) ، فجاء علي وأكل معه(١) .

( بدر الدين ـ المغرب ـ )

تعليق على الجواب السابق وجوابه :

س : لقد كان جوابكم شافياً ومفاجئاً في نفس الوقت ، عندما قرأت الحديث الذي أشرتم إليه في صحيح مسلم لأوّل مرّة ، ونتيجة لذلك فالسؤال الذي دائماً يلح في الذهن هو : ما هي المقاييس التي تعرف بها الأحاديث التي يجب اتباعها؟ من التي يجب الاحتياط منها ، أو تركها؟ أتكلّم هنا عن مصادر أهل السنّة.

والسؤال الثاني : هو كيف التعامل مع بعض الرواة من الصحابة ، الذين تحاملوا ، أو لم يوالوا وينصروا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، مثل أبي هريرة؟ هل تعتبر أحاديثه متروكة؟ وفي هذه الحالة ، هل نترك الأحاديث التي رواها في فضائل الإمامعليه‌السلام ؟

وأخيراً : أتوجّه إليكم بطلب النصح لما ينبغي عمله الآن ، خاصّة وإنّي أحاول أن أبذل الجهد لتقريب معاني الولاية والإمامة لإخواني وعشيرتي من أهل السنّة ، الذين أصبحت أعاني من الجفاء من ناحيتهم على اثر التحوّل الذي صرت إليه ، والفضل لله في ذلك.

ومن ناحية أُخرى ، فقد كلّمني بعض الإخوة من الشيعة حول اتخاذ مرجعية ، لكن هذه النقطة مازالت عندي محلّ غموض واحتياط ، فأرجو توضيح أبعاد اتخاذ المرجعية ، وماذا يتبعها من التزامات ، وما هو توجيهكم في هذا الباب؟ أرجو ألاّ أكون أطلت عليكم ، والسلام.

ج : كما قلنا لكم في الجواب السابق : إنّ استشهاد الشيعة بشيء من

____________

١ ـ الجامع الكبير ٥ / ٣٠٠.

٢٩٩

أحاديث أهل السنّة هو من باب الإلزام ، ولا يعني استشهادهم هذا هو الحجّية ، لأنّ الحجّية في الحديث لا تكون إلاّ أن يكون جميع الرواة ثقات ، وقبل أن نبحث عن سند الحديث من ناحية الجرح والتعديل ، علينا أن نبحث أوّلاً عن المؤلّفين لكتب الحديث ، والجامعين لها ، فإذا لم تثبت وثاقتهم سقطت كتبهم بالكلّ من الحجّية.

هذا ، ولو بحثنا في سيرة مؤلّفي الصحاح والمسانيد بحثاً علميّاً موضوعيّاً مجرّداً عن أيّ تعصّب ، لتوصّلنا إلى أنّ أكثرهم لم تبلغ وثاقته إلى حدّ يصلح أن يكون حجّة ، حيث أثّرت فيهم السلطة الحاكمة في وقتهم على كيفية جمع الحديث ونقله ، حتّى أنّهم حرّفوا في بعض الأحاديث إرضاءً منهم لأهواء الحاكم ، كما أنّ مذاهبهم التي كانوا يعتقدون بها وخلافهم مع المذاهب الأُخرى ، جعلهم ينحازون كلّ الانحياز في تقطيع الأحاديث ، وكيفية تبويبها.

أضف إلى ذلك تعصّبهم الملحوظ ، الذي كانوا يبدونه ضدّ أهل البيتعليه‌السلام ومذهبهم ، ممّا جعلهم يروون عن أعداء أهل البيتعليهم‌السلام ، ويتركوا الرواية عن نفس أئمّة مذهب أهل البيتعليهم‌السلام .

ونكرّر ونعيد : بأنّنا إنّما نستشهد بأحاديث أهل السنّة من باب الإلزام : ( ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ) لا من باب الحجّية.

هذا ، وإنّ أحاديثهم يمكن أن تكون قرينة وشاهداً للاستفادة منها ، يعني تكون مساعداً للحجّية ، لا حجّة بنفسها.

وتبيّن من هذا الجواب كيفية المعاملة مع بعض الرواة من الصحابة ، وأنّ أحاديثهم نستشهد بها من باب الإلزام ، والتي توافق المذهب الحقّ منها ، تكون قرينة مساعدة للحجّية ، لا حجّة بنفسها.

وأمّا النصح ، فإنّكم والحمد لله قد دخلتم إلى المذهب الحقّ عن قناعة كاملة ، وبحث متكامل ، ولقد عرفتم طريقة أهل البيتعليه‌السلام في كيفية التعامل مع من يخالفهم ، بالأخصّ من ذوي الأرحام ، حيث كانت معاملتهم مع من يخالفهم في غاية الحُسن والتلطّف معهم ، ومجادلتهم بالتي هي أحسن ، حتّى

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621