موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٣

موسوعة الأسئلة العقائديّة9%

موسوعة الأسئلة العقائديّة مؤلف:
الناشر: مركز الأبحاث العقائدية
تصنيف: مكتبة العقائد
ISBN: 978-600-5213-03-4
الصفحات: 621

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 621 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 265697 / تحميل: 6290
الحجم الحجم الحجم
موسوعة الأسئلة العقائديّة

موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٣

مؤلف:
الناشر: مركز الأبحاث العقائدية
ISBN: ٩٧٨-٦٠٠-٥٢١٣-٠٣-٤
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

أقول: حمل الشيخ الإجمال هنا على التفصيل في الأوَّل لما مرَّ وجوَّز حمل هذه الأخبار على التقيّة(١) .

[ ٣٥٦٩٠ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) :( الغرَّة قد تكون) (٢) بمائة دينار، وتكون بعشرة دنانير، فقال: بخمسين.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج مثله(٣) .

[ ٣٥٦٩١ ] ٨ - وعنه(٤) ، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الغرَّة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون ديناراً.

ورواه الكلينيُّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب(٥) ، والّذي قبله عن عليَّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.

[ ٣٥٦٩٢ ] ٩ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الغرَّة تزيد وتنقص ولكن قيمتها خمسمائة درهم.

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ١٠: ٢٨٧ / ١١٤، الكافي ٧: ٣٤٦ / ١٣.

(٢) في المصدر: إن الغرة تكون.

(٣) الفقيه ٤: ١٠٩ / ٣٦٨.

٨ - التهذيب ١٠: ٢٨٧ / ١١١٥.

(٤) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٥) الكافي ٧: ٣٤٧ / ١٦.

٩ - التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١١٩.

٣٢١

أقول ؛ وتقدَّم ما يدلُّ على أنّ دية العلقة أربعون ديناراً، ودية المضغة ستون، وما بينهما خمسون، وبعض هذه الاحاديث يحتمل النسخ(١) ، والله أعلم.

٢١ - باب ان دية جنين الامة اذا مات في بطنها نصف عشر قيمتها، وان ألقته حيا فمات فعشر القيمة.

[ ٣٥٦٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن أبي سيّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قتل جنين أُمة لقوم في بطنها، فقال: إن كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة امه، وإن كان ضربها فألقته حياً فمات فانَّ عليه عشر قيمة أُمه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عبدالله بن سنان مثله(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن أبي سيّار(٤) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن

____________________

(١) تقدم في الباب ٢١ من أبواب ديات النفس، وفي الباب ١٩ من هذه الأبواب

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٤٤ / ٥.

(٢) في الفقيه: الامة ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٤: ١١٠ / ٣٧٠.

(٤) في نسخة: ابن سنان ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١١٦.

٣٢٢

محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٥٦٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في جنين الأمة عشر ثمنها.

٢٢ - باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم، ودية جنين الذمية عشر ديتها

[ ٣٥٦٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن بريد العجلي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل مسلم فقأ عين نصراني، فقال: دية عين الذمّي أربعمائة درهم.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن ابن محبوب، وزاد: هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم(٢) .

[ ٣٥٦٩٦ ] ٢ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن الأصمِّ، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أُمه.

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٥٢ / ٦٠٧.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١٢١.

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٤٧، الكافي ٧: ٣١٠ / ١٠، أورده في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب ديات النفس.

(٢) الفقيه ٤: ٩٣ / ٣٠٣.

٢ - التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٤٨، الكافي ٧: ٣١٠ / ١٣.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١٢٢.

٣٢٣

٢٣ - باب أن من ضرب ابنته فاسقطت فوهبته حصتها من الدية جاز، ويؤدى إلى زوجها ثلثي الدية

[ ٣٥٦٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطاً ميتاً فاستعدى زوج المرأة عليه، فقالت المرأة لزوجها: إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فان ميراثي منه لابي، فقال: يجوز لابيها ما وهبت له.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله(٢) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد مثله، وقال: يؤدَّي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط(٣) .

أقول: وتقدم ما يدلُّ على جواز العفو عن القصاص والدية(٤) .

٢٤ - باب دية قطع رأس الميت ونحوه

[ ٣٥٦٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٤٦ / ١٤.

(١) التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١١٧.

(٢) الفقيه ٤: ١١٠ / ٣٧١.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١١٨.

(٤) تقدم في الأبواب ٤٤ و ٥٢ و ٥٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٦ وفي البابين ٥٧ و ٥٨ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٤٧ / ١، وليس فيه ( عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) )، والتهذيب ١٠: ٢٧٠ / ١٠٦٥، والاستبصار ٤: ٢٩٥ / ١١١٣.

٣٢٤

الحسن بن موسى، عن محمّد بن الصباح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنَّ المنصور سأله عن رجل قطع رأس رجل بعد موته، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : عليه مائة دينار، فقيل: كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : في النطفة عشرون، وفي العلقة عشرون، وفي المضغة عشرون، وفي العظم عشرون، وفي اللحم عشرون، ثمَّ أنشأناه خلقاً آخر وهذا هو ميتاً بمنزلته قبل أن تنفخ فيه الروح في بطن أُمه جنيناً، فسأله: الدراهم(١) لمن هي؟ لورثته؟ أم لا؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ليس لورثته فيها شيء إنمّا هذا شيء أتى إليه في بدنه بعد موته يحجُّ بها عنه، أو يتصدق بها عنه، أو تصير في سبيل من سبل الخير الحديث.

[ ٣٥٦٩٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن الحسين بن خالد(٢) ، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قطع رأس ميت فقال: إنَّ الله حرَّم منه ميتاً كما حرَّم منه حيّاً، فمن فعل بميت فعلاً يكون في مثله اجتياح نفس الحيِّ فعليه الدية، فسألت عن ذلك أبا الحسن( عليه‌السلام ) فقال: صدق أبو عبدالله( عليه‌السلام ) هكذا قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قلت: فمن قطع رأس ميّت أو شقَّ بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحيِّ فعليه دية النفس كاملة؟ فقال: لا، ولكن ديته دية الجنين في بطن أُمه قبل أن تلج(٣) فيه الروح وذلك مائة دينار لورثته، ودية هذا هي له لا للورثة، قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: إنَّ الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه، وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت

____________________

(١) في المصدر: الدنانير.

٢ - الكافي ٧: ٣٤٩ / ٤.

(٢) في التهذيب زيادة: عن أبي الحسن (عليه‌السلام ).

(٣) في المحاسن: تنشأ « هامش المخطوط ».

٣٢٥

ديته بتلك المثلة له لا لغيره، يحج بها عنه، ويفعل بها أبواب الخير، والبر من صدقة أو غيره، قلت: فان أراد رجل أن يحفر له ليغسّله في الحفرة( فسدر(١) الرجل مما يحفر فدير به فمالت) (٢) مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه، فما عليه؟ فقال: إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة، أو صيام شهرين(٣) ، أو صدقة على ستّين مسكيناً مدّ لكل مسكين بمد النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ ابن إبراهيم نحوه(٤) ، وكذا الّذي قبله.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أشيم، عن الحسين بن خالد مثله(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن خالد نحوه(٦) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن الحسين بن خالد نحوه، من قوله: دية الجنين إلى قوله: من صدقة أو غيره (٧) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن إسماعيل بن مهران، عن حسين بن خالد مثله (٨) .

[ ٣٥٧٠٠ ] ٣ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن

____________________

(١) السدر: تحير البصر. « الصحاح ( سدر ) ٢: ٦٨٠ ».

(٢) في المحاسن: فيبدر به فمالت « هامش المخطوط ».

(٣) في التهذيب زيادة: متتابعين « هامش المخطوط ».

(٤ و ٥) التهذيب ١٠: ٢٧٣ / ١٠٧٣، والاستبصار ٤: ٢٩٨ / ١١٢١.

(٦) الفقيه ٤: ١١٧ / ٤٠٤.

(٧) علل الشرائع: ٥٤٣ / ١.

(٨) المحاسن: ٣٠٥ / ١٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٧٢ / ١٠٦٩، والاستبصار ٤: ٢٩٧ / ١١١٧.

٣٢٦

عبدالله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: ميت قطع رأسه؟ قال: عليه الدية، قلت: فمن يأخذ ديته؟ قال: الإمام، هذا لله، وإن قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الأرش للإمام.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي جميلة(٢) .

أقول: يأتي الوجه فيه وفي مثله(٣) .

[ ٣٥٧٠١ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، ومحمّد بن سنان جميعاً، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قطع رأس الميت؟ قال: عليه الدية لأنَّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيٌّ.

[ ٣٥٧٠٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قطع رأس رجل ميّت؟ قال: عليه الديّة، فإنَّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيٌّ.

[ ٣٥٧٠٣ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قطع رأس الميت؟ قال: عليه الدية لأنّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيٌّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن مسكان(٤) .

____________________

(١) في الاستبصار: وإسحاق بن عمار.

(٢) الفقيه ٤: ١١٨ / ٤٠٧.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٧٣ / ١٠٧٠، والاستبصار ٤: ٢٩٧ / ١١١٨.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٧٣ / ١٠٧١، والاستبصار ٤: ٢٩٧ / ١١١٩.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٧٣ / ١٠٧٢، والاستبصار ٤: ٢٩٧ / ١١٢٠.

(٤) الفقيه ٤: ١١٧ / ٤٠٦.

٣٢٧

أقول: حمله الشيخ على أنّ المراد بالدية دية الجنين، لما تقدَّم التصريح به(١) ، وكذا الوجه فيما تقدَّم بمعناه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٣) أيضاً ونبيّن وجهه(٤) ، وما تضمن لرفع الدية إلى الامام محمول على أنّها تدفع إليه ليصرفها في أبواب البرّ.

٢٥ - باب تحريم الجنابة على الميت المؤمن بقطع رأسه أو غيره

[ ٣٥٧٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: قطع رأس الميت أشدّ من قطع رأس الحيِّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أبي عمير(٥) ، وكذا الصدوق وذكر أنّه في نوادره(٦) .

[ ٣٥٧٠٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن سنان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل قطع رأس ميّت؟ قال: حرمة الميّت كحرمة الحّي.

[ ٣٥٧٠٦ ] ٣ - وعن عليِّ بن محمّد، ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد،

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الباب الاتي من هذا الأبواب.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٦ من الباب الاتي من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٤٨ / ٢.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٧٢ / ١٠٦٦، والاستبصار ٤: ٢٩٦ / ١١١٤.

(٦) الفقيه ٤: ١١٧ / ٤٠٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٤٨ / ٣.

٣ - الكافي ١: ٢٤٠ / ٣.

٣٢٨

عن محمّد بن سليمان، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث وفاة الحسن( عليه‌السلام ) ودفنه - قال: إنَّ الله حرَّم من المؤمنين أمواتاً ما حرَّم منهم أحياء.

[ ٣٥٧٠٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن صفوان(١) ، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا، وكسرك عظامه حيّاً وميّتاً سواء.

[ ٣٥٧٠٨ ] ٥ - وعنه، عن مسمع كردين، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كسر عظم ميت؟ فقال: حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حيُّ.

[ ٣٥٧٠٩ ] ٦ - وقد تقدَّم في الدفن حديث العلا بن سيّابة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : حرمة المسلم ميّتاً كحرمته وهو حيُّ سواء.

أقول: حمل الشيخ وغيره(٢) هذه الأخبار على المشابهة في التحريم ووجوب الدية في الجملة وان لم تكن مساوية لدية الحيِّ، لما تقدّم(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ١٠: ٢٧٢ / ١٠٦٧، والاستبصار ٤: ٢٩٧ / ١١١٥.

(١) في التهذيب: ابن أبي عمير وصفوان، وفي الاستبصار: ابن أبي عمير وصفوان، عن رجالهم.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٧٢ / ١٠٦٨، والاستبصار ٤: ٢٩٧ / ١١١٦.

٦ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الدفن.

(٢) راجع جواهر الكلام ٤٣: ٣٨٦.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٢٩

٢٦ - باب دية الافضاء في الحرة والأمة

[ ٣٥٧١٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنه قضى في امرأة افضيت بالدية.

[ ٣٥٧١١ ] ٢ -( وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى) (١) ، في نوادر الحكمة، أن الصادق( عليه‌السلام ) قال في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها ؛ فقضى أن تقوّم الجارية قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة فتغرمها ما بين الصحّة والعيب وأجبرها على إمساكها لأنّها لا تصلح للرجال.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في موجبات الضمان(٢) ، وفي النكاح(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٢٧ - باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة

[ ٣٥٧١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١١١ / ٣٧٧.

٢ - الفقيه ٤: ١١١ / ٣٧٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان.

(٣) تقدم في الاحاديث ٥ - ٩ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا.

(٤) يأتي في البابين ٣٠ و ٤٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب ديّات المنافع.

الباب ٢٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي: ٣١٨ / ٣، والتهذيب ١٠: ٢٦٩ / ١٠٥٩.

٣٣٠

أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في عين الاعور الدية كاملة.

[ ٣٥٧١٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أعور أُصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة ويُعفى عن عين صاحبه.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (١) .

[ ٣٥٧١٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في عين الأعور الدِّية.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليّ، عن أبي بصير(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد والّذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥٧١٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن حسان، عن أبي عمران الأرمني، عن عبدالله بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور،

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣١٧ / ١، والتهذيب ١٠: ٢٦٩ / ١٠٥٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب قصاص الطرف.

(١) المقنع: ١٨٣.

٣ - الكافي ٧: ٣١٧ / ٢.

(٢) في المصدر زيادة: قال:.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٦٩ / ١٠٥٦.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٦٩ / ١٠٥٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب قصاص الطرف.

٣٣١

فقال: عليه الدية كاملة، فان شاء الّذي فقئت عينه أن يقتصَّ من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم، فعل، لأنّ له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢٨ - باب ان في قطع اليد الشلّاء ثلث الدية، وكذا في الاصبع الشلّاء، وأنه يسترق العبد الجاني، أو يسترق منه بقدر الجناية، أو يأخذ الدية من مولاه

[ ٣٥٧١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد بن زياد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قطع يد رجل شلّاء، قال: عليه ثلث الدية.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله(٣) .

[ ٣٥٧١٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن عبد قطع يد رجل حرّ وله ثلاث أصابع من يده شلل، فقال: وما قيمة العبد؟ قلت: اجعلها ما شئت، قال: إن كانت

____________________

(١) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٧٠ / ١٠٦٤.

(٣) الكافي ٧: ٣١٨ / ٤، ولم يرد اسم الامام (عليه‌السلام ).

٢ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٤.

٣٣٢

قيمة العبد أكثر من دية الأصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع الشلل ردّ الّذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد، وإن شاء أخذ قيمة الإِصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل، قلت: وكم قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكفّ والثلاث الاصابع الشلل؟ قال: قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكفّ ألفا درهم، وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكفّ ألف درهم لأنها على الثلث من دية الصحاح، قال: وإن كانت قيمة العبد أقل من دية الاصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الّذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٧١٨ ] ٣ - وبإسناده عن يونس، عمّن رواه، قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢٩ - باب دية خسف العين (*) العوراء، والعين الذاهبة القائمة تفقأ

[ ٣٥٧١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٧.

٣ - التهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٨.

(٢) تقدم في الباب ٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الباب ٧ من أبواب قصاص الطرف، وفي الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٢ من الباب ٣١، وفي الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٩

فيه حديثان

* - خسوف العين: ذهابها في الرأس. « الصحاح ( خسف ) ٤: ١٣٤٩ ».

١ - الكافي ٧: ٣١٨ / ٥، والتهذيب ١٠: ٢٧٠ / ١٠٦٠.

٣٣٣

عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن عبدالله بن سليمان، عن عبدالله بن أبي جعفر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في العين العوراء تكون قائمة فتخسف، فقال: قضى فيها عليُّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) نصف الدية في العين الصحيحة.

[ ٣٥٧٢٠ ] ٢ - وعن عليّ، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة مفضّل بن صالح، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة، قال: عليه ربع دية العين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على أنّ في عين الأعمى ثلث الدية(٢) .

٣٠ - باب ان في حلق شعر المرأة مهرها، وكذا في ازالة بكارتها فان لم ينبت الشعر فالدية كاملة

[ ٣٥٧٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن سليمان المنقري(٣) ، عن عبدالله بن سنان، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال: يضرب ضرباً وجيعاً ويحبس في سجن المسلمين حتّى

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣١٨ / ٨.

(١) التهذيب ١٠: ٢٧٠ / ١٠٦١.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٦٢ / ١٠٣٦.

(٣) في المصدر: سليمان المنقري.

٣٣٤

يستبرأ شعرها، فان نبت أُخذ منه مهر نسائها، وإن لم ينبت أُخذ منه الدية كاملة، قلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال: يا ابن سنان إنَّ شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فاذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملاً(١) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم(٣) .

ورواه الكلينيُّ عن عليَّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٥٧٢٢ ] ٢ - وبإسناده، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، ومحمّد بن عبد الجبّار، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن أبي عمرو الطبيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اقتضَّ جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث الدية مائة وستّة وستّين ديناراً وثلثي دينار، وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها.

[ ٣٥٧٢٣ ] ٣ - وبأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وزاد: وفي رواية هشام بن إبراهيم، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) لها(٥) الدية.

[ ٣٥٧٢٤ ] ٤ - ورواه الصدوق بإسناده إلى كتاب ظريف، إلّا أنّه قال في آخره: وأكثر روايات أصحابنا في ذلك الدية كاملة.

____________________

(١) في المصدر: كاملا.

(٢) التهذيب ١٠: ٦٤ / ٢٣٥.

(٣) الفقيه ٤: ٣٤ / ١٠٠ وفيه صدر الحديث الوارد في الكافي.

(٤) الكافي ٧: ٢٦١ / ١٠.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٦٢ / ١٠٣٧.

٣ - التهذيب ١٠: ٣٠٨ ذيل ١١٤٨.

(٥) كلمة ( لها ) من المصدر.

٤ - الفقيه ٤: ٦٦ / ذيل ١٩٤.

٣٣٥

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) .

٣١ - باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية، وكذا ذكر الخصي وانثياه.

[ ٣٥٧٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخراز، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصيِّ(٢) وأُنثييه ثلث الدية.

[ ٣٥٧٢٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس؟ فقال: إن كان ولدته أُمّه وهو أخرس فعليه ثلث الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلّم فانّ على الّذي قطع لسانه ثلث دية لسانه، قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح، قال: وهكذا وجدناه في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) ، وكذا الّذي قبله، وكذا الصدوق(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا، وفي الباب ٤ من أبواب حدّ السحق والقيادة، وفي الباب ٢٦ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ٤٥ هنا.

الباب ٣١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣١٨ / ٦، والتهذيب ١٠: ٢٧٠ / ١٠٦٢، والفقيه ٤: ٩٨ / ٣٢٥.

(٢) في التهذيب والفقيه زيادة: الحر.

٢ - الكافي ٧: ٣١٨ / ٧.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٧٠ / ١٠٦٣.

(٤) الفقيه ٤: ١١١ / ٣٧٦.

٣٣٦

٣٢ - باب أن في الأُدرة في فتق السرة وكل فتق ثلث الدية

[ ٣٥٧٢٧ ] ١ محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن صالح بن عقبة، عن معاوية بن عمار، قال: تزوّج جار لي امرأة فلمّا أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضتيه فصار آدر، فكان بعد ذلك ينكح ويولد له، فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك، وعن رجل أصاب سرّة رجل ففتقها، فقال( عليه‌السلام ) : في كلِّ فتق ثلث الدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

أقول: وتقدَّم في الأُدرة أنّ ديتها أربعمائة دينار(٢) .

٣٣ - باب دية سن الصبي

[ ٣٥٧٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعليِّ بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال في سنّ الصبي يضربها الرجل فتسقط ثمّ تنبت، قال: ليس عليه قصاص، وعليه الأرش.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل(٣) .

____________________

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٢ / ١٠.

(١) التهذيب ١٠: ٢٤٨ / ٩٧٩.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٦٠ / ١٠٢٥.

(٣) الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٣.

٣٣٧

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، وعليّ بن حديد مثله(١) .

[ ٣٥٧٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في سنّ الصبي قبل أن يثغر بعيراً(٢) في كلّ سنّ.

[ ٣٥٧٣٠ ] ٣ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في سنّ الصبيّ إذا لم يثغر ببعير.

٣٤ - باب حكم ما إذا أحاطت الجناية على العبد بقيمته، كأنفه وذكره

[ ٣٥٧٣١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : إذا قطع أنف العبد( أو ذكره) (٣) أو شيء يحيط بقيمته أدَّى إلى مولاه قيمة العبد وأخذ العبد.

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن

____________________

(١) الكافي ٧: ٣٢٠ / ٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٦ / ١٠١٠.

(٢) في المصدر زيادة: بعيراً.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٦١ / ١٠٣٣.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٦١ / ١٠٣٢.

(٣) في المصدر: وذَكَره.

٣٣٨

يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

٣٥ - باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة، وكذا ذكر العنين

[ ٣٥٧٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: في ذكر الغلام الدية كاملة.

[ ٣٥٧٣٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : في ذكر الصبي الدية، وفي ذكر العنين الدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٥) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٦٥.

(٢) الكافي ٧: ٣٠٧ / ٢١.

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣١٣ / ١٤، والتهذيب ١٠: ٢٤٨ / ٩٨٢، والفقيه ٤: ٩٨ / ٣٢٥.

٢ - الكافي ٧: ٣١٣ / ١٣.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٣.

(٤) الفقيه ٤: ٩٧ / ٣٢٠.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٣٩

٣٦ - باب أن في قطع فرج المرأة ديتها

[ ٣٥٧٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيّابة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) لو أنّ رجلاً قطع فرج امرأته لاغرمته(١) لها ديتها - الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) ، وكذا الصدوق(٣) .

[ ٣٥٧٣٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل قطع فرج(٤) امرأته، قال: إذن أُغرمه لها نصف الدية.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٥) .

____________________

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣١٣ / ١٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب القصاص.

(١) في المصدر: لاغرمنه.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٥١ / ٩٩٦.

(٣) الفقيه ٤: ١١٢ / ٣٨٢.

٢ - الكافي ٧: ٣١٤ / ١٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب قصاص الطرف.

(٤) في المصدر: ثدي.

(٥) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٤٠

رواه ثقة ضابط ، وغلط فيه ، وغلطه فيه عرف أمّا بسبب ظاهر كما عرّفوا أنّ النبيّ تزوّج ميمونة وهو حلال ـ أي من الإحرام ـ وأنّه صلّى في البيت ركعتين ، وجعلوا رواية ابن عباس تزوّجها حراماً ـ أي وهو محرم ـ ، ولكونه لم يصل ممّا وقع فيه الغلط ، وكذلك أنّه اعتمر أربع عمر.

وعلموا أنّ قول ابن عمر أنّه اعتمر في رجب ممّا وقع فيه الغلط ، وعلموا أنّه تمتّع وهو آمن من حجّة الوداع ، وإنّ قول عثمان لعلي : كنّا يومئذ خائفين ، ممّا وقع فيه الغلط ، وأنّ ما وقع في بعض طرق البخاريّ : أنّ النار لا تمتلئ حتّى ينشئ الله لها خلقاً آخر ، ممّا وقع فيه الغلط ، وهذا كثير )(١) .

وقوله : ( وأنّ ما وقع في بعض طرق البخاريّ : أنّ النار لا تمتلئ ) ، يشير إلى رواية صحيح البخاريّ ، بسنده عن أبي هريرة ، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : (اختصمت الجنّة والنار إلى ربّهما ، فقالت الجنّة : يا ربّ ، ما لها لا يدخلها إلاّ ضعفاء الناس وسقطهم ، وقالت النار : يعني أوثرت بالمتكبّرين ، فقال الله تعالى للجنّة : أنت رحمتي ، وقال للنار : أنت عذابي أصيب بك من أشاء ، ولكلّ واحدة منكما ملؤها .

قال : فأمّا الجنّة فإنّ الله لا يظلم من خلقه أحداً ، وإنّه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها ، فتقول : هل من مزيد؟ ثلاثاً ، حتّى يضع فيها قدمه ، فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض ، وتقول : قط قط قط )(٢) .

قال ابن حجر : وقد قال جماعة من الأئمّة : أنّ هذا الموضع مقلوب ، جزم ابن القيّم بأنّه غلط ، واحتجّ بأنّ الله تعالى أخبر بأنّ جهنّم تمتلئ من إبليس وأتباعه ، وكذا أنكر الرواية شيخنا البلقيني ، واحتج بقوله تعالى :( وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ) (٣) .

____________

١ ـ مجموع الفتاوى ١٣ / ٣٥٢.

٢ ـ صحيح البخاريّ ٨ / ١٨٦.

٣ ـ الكهف : ٤٩ ، فتح الباري ١٣ / ٣٦٨.

٣٤١

فليقرأ السنّي هذا بإمعان ، وليعرف عمّن يأخذ دينه ، من كتاب هو عيبة سفاسف لا الجامع الصحيح كما سمّوه ، ممّا وقع فيه الغلط , وهذا كثير.

أقول للزاعم المهرّالجواب : أرأيت كيف حمل شيخ إسلامك على رموز أعلامك ، وكشف الغطاء عن بعض موارد الغلط والشطط عند زوامل الأسفار ، الذين يرون في صحيح البخاريّ أنّه أصحّ كتاب بعد كتاب الله؟

ولم يسلم صحيح مسلم من نقد ابن تيمية ، فقد قال في كتابه : ( وممّا قد يسمّى صحيحاً ما يصحّحه علماء الحديث ، وآخرون يخالفونهم في تصحيحه ، فيقولون : هو ضعف ليس بصحيح ، مثل ألفاظ رواها مسلم في صحيحه ، ونازعه في صحّتها غيره من أهل العلم ، إمّا مثله أو دونه أو فوقه ، فهذا لا يجزم بصدقه إلاّ بدليل ، مثل حديث ابن وعلة عن ابن عباس : أنّ رسول الله قال : (أيما إهاب دبغ فقد طهر ) ، فإنّ هذا انفرد به مسلم عن البخاريّ ، وقد ضعّفه الإمام أحمد وغيره ، وقد رواه مسلم )(١) .

ثمّ ذكر عدّة موارد أُخرى ، ولا أُريد أن أطيل الوقوف عند هذا الباب ، فإنّه لا يخلو منه كتاب غير كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

وكم من دراسات حديثة صدرت حول كتابي البخاريّ ومسلم وغيرهما من بقية الصحاح ، فأبانت عن الأخطاء والأوهام في المتون والأسانيد في تلك الكتب التي يسمّونها أصحابها والمتعبّدون بالأخذ بما فيها بالصحاح ، وهي فيها من الشاذّة والمردودة لنكارة فيها سنداً أو متناً.

وتعجبني كلمة الإمام الحافظ المحدّث العلاّمة أبي الفيض أحمد بن محمّد ابن الصدّيق الغماري الحسني ، المتوفّى ١٣٨٠ هـ ، قالها في خاتمة كتابه ـ المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير : ١٣٦ ، بعد أن ذكر العمدة في

____________

١ ـ مجموع الفتاوى ١٨ / ١٧.

٣٤٢

معرفة الحديث الموضوع ـ : ومنها وجود النكارة الظاهرة في متنه بركاكة اللفظ أو مخالفة المعنى للثابت المعروف ، وإن كان سنده صحيحاً.

قال : ( ومنها أحاديث الصحيحين ، فإنّ فيها ما هو مقطوع ببطلانه فلا تغتر بذلك ، ولا تتهيّب الحكم عليه بالوضع لما يذكرونه من الإجماع على صحّة ما فيهما ، فإنّها دعوى فارغة لا تثبت عند البحث والتمحيص ، فإنّ الإجماع على صحّة جميع أحاديث الصحيحين غير معقول ولا واقع ).

نقلاً بواسطة نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث ، إسماعيل الكردي ، وقد أقرّه على ذلك الشيخ ناصر الدين الألبانيّ المحدّث المشهور في مقدّمة كتابه آداب الزفاف : ٦٠ ، بعد ذكره عبارة الغماري تلك : وذه إمّا لا يشكّ فيه كلّ باحث متمرّس في هذه العلم ، وقد كنت ذكرت نحوه في مقدّمة شرح الطحاويّة الخ.

وقال الألبانيّ في إرواء الغليل ٥ / ٣٣ : ( وأمّا القول بأنّ من روى له البخاريّ فقد جاوز القنطرة ، فهو لا يلتفت إليه أهل التحقيق ، كأمثال ابن حجر العسقلانيّ ، ومن له اطلاع لابأس به على كتاب التقريب يعلم صدق ما نقول ).

وأخيراً : فأنا أهيب بكلّ سنّي باحث عن الحقّ ، وليس التعصّب الأعمى ، أن يتأمّل هذه الحقائق ، ويعرف الأُسس التي بنى عليها دينه ، وأنّ الأحاديث التي في الصحاح ، وخصوصاً في الصحيحين فيها أخبار ضعيفة وشاذّة ومنكرة ، بل وموضوعة ، بمعنى أنّها أحاديث مكذوبة ، وضعها الكذّابون والمفسدون لأغراض مهينة ومشينة ، فليتق الله ربّه ولا تخدعه زبرجة الألقاب ، والله هو الهادي إلى الصواب.

وأمّا ما جاء في آخر المسائل : من ردّ على كتاب البرقعي ، وكتاب حيدر علي قلمداران القمّيّ : فالجواب لو أراد الشيعة أن ينصبوا أنفسهم للردّ على كلّ كتاب يتناولهم بالسبّ والتهريج ، لأضاعوا أوقاتهم في غير فائدة ، فإنّ سماسرة

٣٤٣

الأقلام المشتراة في كلّ زمان ومكان ليس عندهم من جديد ما يفيد ، بل هو أجزاء طعام الآخرين من الأوّلين السابقين ، وما صدر عن أعلام الشيعة في جواب أُولئك يكفي.

( أبو حسين ـ هولندا ـ )

الفرق بين القدسيّ والنبويّ :

س : ما الفرق بين الحديث القدسيّ والحديث النبويّ الشريف؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

ج : إنّ المقصود من الحديث النبويّ : هو الحديث الذي يحكي قول النبيّ محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو فعله ، أو تقريره.

أمّا الحديث القدسيّ ، أو الإلهيّ ، أو الربّاني ، أو أسرار الوحي : هو كلّ حديث يضيف فيه المعصومعليه‌السلام قولاً إلى الله تعالى ، ولم يرد في القرآن الكريم.

أو قل : هو الكلام المنزل بألفاظ بعثها الله تعالى في ترتيبها المعيّن لا لغرض الإعجاز ، نظير قوله تعالى : (الصوم لي وأنا أجزي عليه )(١) ، أو (به )(٢) ، وبذا افترق عن القرآن الذي هو الكلام المنزل بألفاظه المعيّنة في ترتيبها المعيّن للإعجاز ، كما أنّه بخلاف الحديث النبويّ الذي هو الوحي إليهصلى‌الله‌عليه‌وآله بمعناه لا بألفاظه.

أمّا وجه إضافة الحديث القدسيّ إلى القدس ، فلأنّها الطهارة والتنزيه ، وإلى الإله والربّ لأنّه صادر منه ، وهو المتكلّم به والمنشئ له ، وإن كان جميعها صادراً بوحي إلهيّ ، لأنّ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله كما قال تعالى :( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى

____________

١ ـ الكافي ٤ / ٦٣.

٢ ـ من لا يحضره الفقيه ٢ / ٧٥.

٣٤٤

إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى ) (١) ، ومن هنا كان من أسرار الوحي.

وبالجملة : فإنّ وجوه التمايز بين القرآن الكريم والحديث القدسيّ ، خمسة :

الأوّل : أنّ القرآن معجز والحديث القدسيّ لا يلزم أن يكون معجزاً.

الثاني : أنّ الصلاة لا تكون إلاّ بالقرآن بخلاف الحديث القدسيّ.

الثالث : أنّ جاحد القرآن يكفّر بخلاف جاحد الحديث القدسيّ.

الرابع : أنّ القرآن لابدّ فيه من كون جبرائيلعليه‌السلام وسيلة بين النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وبين الله تعالى ، بخلاف الحديث القدسيّ.

الخامس : أنّ القرآن لا يمسّ إلاّ مع الطهارة ، والحديث القدسيّ يجوز مسّه من المحدث.

____________

١ ـ النجم : ٣ ـ ٤.

٣٤٥
٣٤٦

حديث اثني عشر خليفة :

( حسين حامد ـ أمريكا ـ )

النصوص المصرّحة بهم في كتب السنّة :

س : هل هناك حديث حول الأئمّة الاثني عشر بعد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في كتب أهل السنّة؟ وما هو إذا وجد؟ وشكراً.

ج : لقد أخبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : بأنّ عدد الأئمّة الذين يلون الأمر من بعده اثنا عشر ، كما روى عنه ذلك أصحاب الصحاح والمسانيد الآتية :

١ ـ عن جابر بن سمرة قال : دخلت مع أبي على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فسمعته يقول : (إنّ هذا الأمر لا ينقضي حتّى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة ) ، قال : ثمّ تكلّم بكلام خفي عليّ ، قال : فقلت لأبي : ما قال؟ قال : (كلّهم من قريش )(١) .

٢ ـ عن جابر بن سمرة قال : سمعت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : (لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً ) ، ثمّ تكلّم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بكلمة خفيت عليّ ، فسألت أبي : ماذا قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقال : ( كلّهم من قريش )(٢) .

٣ ـ عن سمّاك بن حرب قال : سمعت جابر بن سمرة يقول : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : (لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة ) ، ثمّ قال كلمة لم

____________

١ ـ صحيح مسلم ٦ / ٣.

٢ ـ نفس المصدر السابق.

٣٤٧

افهمها ، فقلت لأبي : ما قال؟ فقال : (كلّهم من قريش )(١) .

٤ ـ عن جابر بن سمرة قال : قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : (لا يزال هذا الأمر عزيزاً إلى اثني عشر خليفة ) ، قال : ثمّ تكلّم بشيء لم افهمه ، فقلت لأبي : ما قال؟ فقال : (كلّهم من قريش )(٢) .

٥ ـ عن جابر بن سمرة قال : انطلقت إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومعي أبي ، فسمعته يقول : (لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة ) ، فقال كلمة صمنيها الناس ، فقلت لأبي : ما قال؟ قال : (كلّهم من قريش )(٣) .

٦ ـ عن عامر بن سعد بن أبي وقّاص قال : كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع : أن أخبرني بشيء سمعته من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : فكتب إليّ : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم جمعة عشية رجم الأسلمي ، يقول : (لا يزال الدين قائماً حتّى تقوم الساعة ، أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة ، كلّهم من قريش )(٤) .

٧ ـ عن جابر بن سمرة قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (لا تزال هذه الأُمّة مستقيما أمرها ، ظاهرة على عدوّها ، حتّى يمضي منهم اثنا عشر خليفة ، كلّهم من قريش ، ثمّ يكون المرج )(٥) .

٨ ـ عن جابر بن سمرة قال : كنت مع أبي عند النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : (يكون لهذه الأُمّة اثنا عشر قيّماً ، لا يضرّهم من خذلهم ) ، وهمس رسول الله بكلمة لم أسمعها ، فقلت لأبي : الكلمة التي همس بها رسول الله ، قال : (كلّهم من قريش )(٦) .

____________

١ ـ صحيح مسلم ٦ / ٣ ، مسند أحمد ٥ / ٩٠ و ١٠٠ و ١٠٦ ، مسند أبي داود : ١٠٥ و ١٨٠ ، صحيح ابن حبّان ١٥ / ٤٤ ، المعجم الكبير ٢ / ٢٣٢.

٢ ـ صحيح مسلم ٦ / ٣ ، مسند أحمد ٥ / ٩٨.

٣ ـ صحيح مسلم ٦ / ٤ ، المعجم الكبير ٢ / ١٩٥.

٤ ـ صحيح مسلم ٦ / ٤ ، الآحاد والمثاني ٣ / ١٢٨ ، مسند أبي يعلى ١٣ / ٤٥٦.

٥ ـ كنز العمّال ١٢ / ٣٢ ، تهذيب الكمال ٣ / ٢٢٣ ، البداية والنهاية ٦ / ٢٧٩.

٦ ـ المعجم الأوسط ٣ / ٢٠١ ، المعجم الكبير ٢ / ١٩٦ ، كنز العمّال ١٢ / ٣٣.

٣٤٨

٩ ـ عن جابر بن سمرة قال : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : (لا يزال هذا الدين قائماً حتّى يكون عليكم اثنا عشر خليفة )(١) .

١٠ ـ عن جابر بن سمرة قال : كنت عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فسمعته يقول : (لا يزال أمر هذه الأُمّة ظاهراً حتّى يقوم اثنا عشر خليفة ) ، وقال كلمة خفيت عليّ ، وكان أبي أدنى إليه مجلساً منّي ، فقلت : ما قال؟ قال : (كلّهم من قريش )(٢) .

١١ ـ عن مسروق قال : كنّا جلوساً ليلة عند عبد الله ـ أي ابن مسعود ـ يقرئنا القرآن ، فسأله رجل فقال : يا أبا عبد الرحمن ، هل سألتم رسول الله كم يملك هذه الأُمّة من خليفة؟

فقال عبد الله : ما سألني أحد منذ قدمت العراق قبلك ، قال : سألناه فقال : (اثنا عشر عدّة نقباء بني إسرائيل )(٣) .

١٢ ـ قال ابن مسعود : قال رسول الله : (يكون بعدي من الخلفاء عدّة أصحاب موسى )(٤) .

إذاً نصّت الروايات الآنفة أنّ عدد الولاة اثنا عشر ، وأنّهم من قريش ، وقد بيّن الإمام عليعليه‌السلام في كلامه المقصود من قريش ، حيث قال : (إنّ الأئمّة من قريش ، غرسوا في هذا البطن من هاشم ، لا تصلح على سواهم ، ولا يصلح الولاة من غيرهم )(٥) .

وقالعليه‌السلام : (اللهم بلى ، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة ، إمّا ظاهراً

____________

١ ـ سنن أبي داود ٢ / ٣٠٩ ، فتح الباري ١٣ / ١٨٢ ، تحفة الأحوذيّ ٦ / ٣٩١ ، كتاب السنّة : ٥١٨ ، المعجم الكبير ٢ / ٢٠٨ ، كنز العمّال ١١ / ١٣٥ ، ينابيع المودّة ٣ / ٢٨٩.

٢ ـ المستدرك ٣ / ٦١٧ ، المعجم الكبير ٢ / ١٩٦.

٣ ـ المستدرك ٤ / ٥٠١ ، مسند أحمد ١ / ٣٩٨ و ٤٠٦.

٤ ـ كنز العمّال ١٢ / ٣٣ ، البداية والنهاية ٦ / ٢٧٨.

٥ ـ شرح نهج البلاغة ٩ / ٨٤.

٣٤٩

مشهوراً ، وأمّا خائفاً مغموراً ، لئلاّ تبطل حجج الله وبيّناته )(١) .

( هاشم ـ الكويت ـ )

لا ينطبق إلاّ على أئمّة الشيعة :

س : كيف نثبت إمامة الأئمّة الطاهرين دون ما يذهب إليه الزيديّة وغيرهم؟ ولكم منّا جزيل الشكر.

ج : تواتر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قوله : (بعدي اثنا عشر أميراً أو خليفة أو قيّماً ، كلّهم من قريش ، أو كلّهم من بني هاشم ) ، وهذا الحديث ورد بألفاظ مختلفة ، رواه جميع المسلمين باختلاف مذاهبهم.

وهذا الحديث لا ينطبق إلاّ على الأئمّة الاثني عشر ، الذين يأتمّ بهم الشيعة ، لا على أهل السنّة ، ولا على الزيديّة ، ولا على الإسماعيلية.

أضف إلى ذلك ، ما ورد متواتراً عند الشيعة من ذكر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أسماؤهم ، وكذلك ما روي متواتراً من طريق الشيعة من نصّ بعضهم على الآخر.

( عبد المنعم الخلف ـ السعودية ـ ٣١ سنة ـ دبلوم )

معنى يكون الدين عزيزاً بوجودهم :

س : الرجاء منكم إعطائي معنى للحديث الشريف : ( لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة ) (٢) ، ماذا قصد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله من هذا الحديث؟

____________

١ ـ شرح نهج البلاغة ١٨ / ٣٤٧ ، كنز العمّال ١٠ / ٢٦٣ ، تاريخ مدينة دمشق ١٤ / ١٨ و ٥٠ / ٢٥٣ ، تهذيب الكمال ٢٤ / ٢٢١ ، تذكرة الحفّاظ ١ / ١٢ ، جواهر المطالب ١ / ٣٠٣ ، ينابيع المودّة ١ / ٨٩.

٢ ـ صحيح مسلم ٦ / ٣ ، مسند أحمد ٥ / ٩٠ و ١٠٠ و ١٠٦ ، مسند أبي داود : ١٠٥ و ١٨٠ ، صحيح ابن حبّان ١٥ / ٤٤ ، المعجم الكبير ٢ / ٢٣٢.

٣٥٠

وما معنى أن يكون الدين عزيزاً بوجودهم؟ وهل كان الدين عزيزاً في حياتهم؟ أم لا؟ لا أُريد الإطالة ، ولكن أُريد منكم شرحاً كاملاً ووافياً وبالتفصيل ، حتّى يكون المعنى واضح لدينا.

يمكنكم إرشادي لبعض المصادر أو المواقع للاستفادة منها ، في معرفة معنى الأحاديث التي تتحدّث عن الأئمّة الاثني عشر ، هذا ووفّقكم الله ، وسدّد خطاكم.

ج : يمكن تفسير هذا الحديث بعدّة تفاسير ، أبرزها تفسيران :

الأوّل : أنّ الملتزمين بالدين يكونون قليلين ، يعني يكون الدين عزيز الوجود إلى حين ظهور الإمام الثاني عشرعليه‌السلام ، حيث يغلب الدين على البسيطة كلّها تحت رعايته ورايته ، فيكون مصداقاً لقوله سبحانه :( لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ) (١) .

الثاني : أنّ عزّة الدين بالأئمّةعليهم‌السلام ، ويبقى الدين مؤيّداً مسدّداً ، وإن كان المتمسّكون به قد يقل وجودهم ، ولكن بعد ارتحال الإمام الثاني عشر من الدنيا يرتفع الدين ، ويكون على الأرض شرار الخلق ، بعدما يستولي الفساد عليها ، وتقوم القيامة على شرار الخلق.

ويمكنك لمعرفة معاني الأحاديث المعتبرة الواردة في الأئمّة ، المراجعة إلى كتاب : ( مرآة العقول ) للعلاّمة المجلسيّ ، ( بحار الأنوار ) للعلاّمة المجلسيّ ، ( شرح على أُصول الكافي ) للمازندراني ، ( كتاب الوافي ) للفيض الكاشانيّ ، ( كتاب مصابيح الأنوار في حلّ مشكلات الأخبار ) للسيّد عبد الله شبر.

____________

١ ـ التوبة : ٣٣.

٣٥١
٣٥٢

حديث الثقلين :

( حبيب ـ الدانمارك ـ سنّي ـ ٢٠ سنة )

رواه مسلم ناقصاً :

س : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، ما إن تمسّكتم بهما فلن تضلّوا بعدي أبداً ) ، هل أنت متأكّد بأنّ مسلم روى هذه الرواية في صحيحه؟ هلا تكرّمت علينا بذكر نصّ رواية مسلم؟

ج : أخرج مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم أنّه قال : لقد كبرت سنّي وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فما حدثتكم فاقبلوا ، وما لا فلا تكلّفونيه ، ثم قال : قام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوماً فينا خطيباً بماء يدعى خمّاً بين مكّة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكّر ثم قال : (أمّا بعد ألا أيّها الناس فإنّما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربّي فأُجيب ، وأنا تارك فيكم الثقلين ؛ أوّلهما كتاب الله ، فيه الهدى والنور ، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به ـ فحثّ على كتاب الله ورغبّ فيه ثم قال : ـوأهل بيتي أذكّركم الله في أهل بيتني أذكّركم الله في أهل بيتني أذكّركم الله في أهل بيتني ).

وإذا أردت المزيد فراجع سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني حيث ذكر مجموعة من الصيغ المختلفة لحديث الثقلين وأقام على صحّته الأدلّة العلمية الواضحة.

إنّ حديث الثقلين حديث صحيح مشهور لا غبار عليه ، ورواية مسلم ليست

٣٥٣

وحدها الصحيحة ، وليس ما يرويه مسلم قرآناً حتّى يُقاس ويُعرض عليه جميع ما سواه ، بل حاله حال غيره من الأحاديث الصحيحة ، ولا يقدّم على غيره إلاّ لثبوت صحّته عندكم بمجرد رواية مسلم له ، فلا يحتاج إلى بحث في سنده.

وأمّا غيره من الأحاديث فنحتاج في تصحيحها إلى مراجعة السند ، فإذا صحّ السند في أيّ رواية فهي توازي رواية مسلم ، إن لم تقدّم عليها أحياناً ، وهذا متّفق عليه. هذا كلّه في الخبر الواحد ، وأمّا في التواتر ـ كما في حديث الثقلين ـ فلا تصل النوبة إلى آحاد الأسانيد ، فلاحظ.

فالروايات الصحيحة والمتواترة تنصّ على التمسّك بالكتاب والعترة ، لأنّهما خليفتا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأنّهما عاصمان من الضلال ، والآخذ بهما مهتدٍ ، أمّا الآخذ بغيرهما ، أو التارك لأحدهما فهو في ضلال مبين.

ورواية مسلم ناقصة قطعاً ، لأنّها لا تحتوي على بعض المقاطع المهمّة ، التي بيّن زيد بن أرقم أنّه سوف لن يرويها خوفاً ، فقد قال في بداية حديثه للسائلين : فما حدّثتكم فاقبلوا ومالا فلا تكلّفونيه(١) ، واعتذر بكبر سنّه ونسيانه ، فلماذا ينسى زيد مقطع مثل : (ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً ) ، أو قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض )؟ وهو يروي الحادثة بطولها وتفاصيلها ، خصوصاً أنّ زيداً نفسه بيّن ذلك ـ وفسّر قوله : قد كبرت سنّي ونسيت بعض الذي أعي من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فما حدّثتكم فاقبلوا ، ومالا فلا تكلّفونيه ـ في نفس الرواية.

ولكن برواية أحمد لا مسلم ، وبنفس إسناد رواية مسلم أكملها بحادثة أُخرى تبيّن معنى قوله واعتذاره ، وبراءته من تلك الأوصاف ، وهو يقول لهم : أنّ عبيد الله بن زياد قد نهاه ، وكذّبه في رواية أحاديث الحوض ، ورماه ووصفه بأنّه قد خرف ، وإليك نصّ رواية أحمد في مسنده :

____________

١ ـ صحيح مسلم ٧ / ١٢٢.

٣٥٤

( قال يزيد بن حيّان نفس الراوي بعد رواية حديث الثقلين : حدّثنا زيد بن أرقم في مجلسه ذلك ، قال : بعث إليّ عبيد الله بن زياد فأتيته ، فقال : ما أحاديث تحدّثها وترويها عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا نجدها في كتاب الله ، تحدّث أنّ له حوضاً في الجنّة ، قال : قد حدّثنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ووعدناه ، قال : كذبت ، ولكنّك شيخ قد خرفت )(١) .

( علي ـ أمريكا ـ ٢٧ سنة ـ طالب )

مصادره في كتب أهل السنّة :

س : الإخوة المسؤولين عن الموقع المحترمين.

لدي سؤالاً ، أرجو مساعدتي في الإجابة عليه ، جزاكم الله خير الجزاء : ما هي مصادر أهل السنّة التي أوردت الحديث الشريف : ( خلّفت فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ) ، وما هي المصادر التي أوردت الحديث : ( خلّفت فيكم الثقلين كتاب الله وسنّتي ) بانتظار إجابتكم ، جزاكم الله خيراً.

ج : ذكرت مصادر أهل السنّة حديث الثقلين ، وفيه تارة لفظة : كتاب الله وعترتي ، وأُخرى لفظة : كتاب الله وأهل بيتي ، ومرّة ثالثة لفظة : كتاب الله وسنّتي.

أمّا بلفظة : كتاب الله وعترتي : فقد روي عن زيد بن ثابت (إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، ما إن تمسّكتم بهما فلن تضلّوا بعدي أبداً )(٢) .

____________

١ ـ مسند أحمد ٤ / ٣٦٧.

٢ ـ فضائل الصحابة : ١٥ ، الجامع الكبير ٥ / ٣٢٨ ، تحفة الأحوذيّ ١٠ / ١٩٦ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٧ / ٤١٨ ، كتاب السنّة : ٣٣٧ و ٦٢٩ ، السنن الكبرى للنسائيّ ٥ / ٤٥ و ١٣٠ ، خصائص أمير المؤمنين : ٩٣ ، المعجم الصغير ١ / ١٣٥ ، المعجم الأوسط ٤ / ٣٣ و ٥ / ٨٩ ، المعجم الكبير ٣ / ٦٦ و ٥ / ١٥٤ و ١٦٦ و ١٧٠ و ١٨٢ ، شرح نهج البلاغة ٩ / ١٣٣ ، نظم درر السمطين : ٢٣٢ ، كنز العمّال ١ / ١٧٢ و ١٨٦ ، تفسير القرآن العظيم ٤ / ١٢٢ ، المحصول ٤ / ١٧٠ ، الإحكام للآمدي ١ / ٢٤٦ ، الطبقات الكبرى ٢ / ١٩٤ ، علل

٣٥٥

وأمّا بلفظة : كتاب الله وأهل بيتي : فقد روي عن زيد بن أرقم أنّه قال : قام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوماً فينا خطيباً بماء يدعى خمّاً بين مكّة والمدينة ، فحمد الله وأثنى عليه ، ووعظ وذكّر ، ثمّ قال : (أمّا بعد ألا أيّها الناس ، فإنّما أنا بشر يوشك أن يأتي رسولُ ربّي فأُجيب ، وأنا تارك فيكم ثقلين : أوّلهما كتاب الله فيه الهدى والنور ، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به ) ، فحثّ على كتاب الله ورغّب فيه ، ثمّ قال :( وأهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي )(١) .

وروي أيضاً عن زيد بن أرقم ، أنّه قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا بعدي ، أحدهما أعظم من الآخر ، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، ولن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض ، فانظروا كيف تخلّفوني فيهما )(٢) .

وأمّا بلفظة : كتاب الله وسنّتي ، فقد رواه مالك في الموطّأ عن ابن عباس مرسلاً ، والحاكم في المستدرك مسنداً عن أبي هريرة ، وفي سنده ضعف ، كما صرّح بذلك المحدّث السلفيّ الألبانيّ.

____________

الدارقطنيّ ٦ / ٢٣٦ ، أنساب الأشراف : ١١١ و ٤٣٩ ، البداية والنهاية ٥ / ٢٢٨ ، السيرة النبويّة لابن كثير ٤ / ٤١٦ ، سبل الهدى والرشاد ١١ / ٦ و ١٢ / ٢٣٢ ، ينابيع المودّة ١ / ٧٤ و ٩٥ و ٩٩ و ١٠٥ و ١١٢ و ١١٩ و ١٢٣ و ١٣٢ و ٣٤٥ و ٣٤٩ و ٢ / ٤٣٢ و ٤٣٨ و ٣ / ٦٥ و ١٤١ و ٢٩٤ ، النهاية في غريب الحديث والأثر ١ / ٢١١ و ٣ / ١٧٧ ، لسان العرب ٤ / ٥٣٨ و ١١ / ٨٨ ، تاج العروس ٧ / ٢٤٥.

١ ـ صحيح مسلم ٧ / ١٢٣ ، السنن الكبرى للبيهقيّ ٢ / ١٤٨ و ٧ / ٣٠ ، تحفة الأحوذيّ ١٠ / ١٩٧ ، كتاب السنّة : ٦٢٩ ، السنن الكبرى للنسائيّ ٥ / ٥١ ، صحيح ابن خزيمة ٤ / ٦٣ ، المعجم الكبير ٥ / ١٨٢ ، نظم درر السمطين : ٢٣١ ، الجامع الصغير ١ / ٢٤٤ ، كنز العمّال ١ / ١٧٨ و ١٣ / ٦٤٠ ، تفسير القرآن العظيم ٣ / ٤٩٤ و ٤ / ١٢٢ ، تاريخ مدينة دمشق ١٩ / ٢٥٧ و ٤١ / ١٩ و ٦٩ / ٢٤٠ ، فضائل الصحابة : ٢٢ ، مسند أحمد ٤ / ٣٦٦ ، سنن الدارمي ٢ / ٤٣١.

٢ ـ الجامع الكبير ٥ / ٣٢٩ ، فضائل الصحابة : ١٥ ، مسند أحمد ٣ / ١٤ و ٢٧ و ٥٩ و ١٨٢ ، مجمع الزوائد ٩ / ١٦٣ و ١٠ / ٣٦٣.

٣٥٦

( أحمد جعفر ـ البحرين ـ ١٩ سنة ـ طالب جامعة )

يشمل بقية الأئمّة غير أهل الكساء :

س : من هم أهل البيت المقصودين في حديث الثقلين؟ وقد أتيتم بجواب عن حديث الكساء ، وأنّهم : النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم‌السلام ، لكن كيف نثبت أنّ الذين في حديث الثقلين يشملهم الأئمّة عليه‌السلام دون غيرهم من ذرّية النبيّ والإمام علي ، مثل زيد بن علي ، أو إسماعيل بن جعفر ، أو أيّ أحد آخر من ذرّية النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

ج : إنّ اشتمال الحديث لباقي الأئمّةعليهم‌السلام يظهر من النصوص التي جاءت في التنصيص عليهم من قبل الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) ، وتصريح كلّ إمام على ما بعده من المعصومينعليهم‌السلام (٢) .

فعلى ضوء ما ذكرنا لا تشمل الإمامة الإلهيّة ـ بحسب الأدلّة المذكورة ـ أمثال زيد بن علي ، أو إسماعيل بن جعفر ـ مع جلالة قدرهما ـ أو أيّ شخص آخر ، عدا ما صرّح بأسمائهم في الآثار والروايات الصحيحة والمعتبرة ، وكذلك ما ثبت في حديث ( الخلفاء من بعدي اثنا عشر ) الآنف الذكر.

( السيّد جلال ـ البحرين ـ ٢٧ سنة ـ ماجستير )

رواته :

س : أرجو أن تردّوا على هذه الشبهة التي وردتني من وهابيّ ، وترسلوا لي الردّ لأعطيه إيّاه.

في حوار لي مع وهابيّ ذكرت له : قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إنّي تارك فيكم

____________

١ ـ ينابيع المودّة ٣ / ٢٤٩ و ٢٨٤ و ٣٩٩ ، مناقب آل أبي طالب ١ / ٢٥٤ ، الهداية : ٣٩ ، كفاية الأثر : ١٤٥ ، كشف الغمّة ٣ / ٣١٦.

٢ ـ الكافي ١ / ٢٩٢ ، دعائم الإسلام ٢ / ٣٤٨ ، من لا يحضره الفقيه ٤ / ١٨٩ ، تهذيب الأحكام ٩ / ١٧٦.

٣٥٧

الثقلين ، كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا من بعدي أبداً ، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض ، فانظروا كيف تخلّفوني فيهما ).

فردّ بقوله : الرواية ليست في صحيح مسلم ، الرواية لم يصحّحها سوى الألبانيّ ، وتصحيح المتساهل الألبانيّ لا يؤخذ ؛ يكفي أنّ شيخ الإسلام ابن تيمية نسفها.

ج : لقد روي حديث الثقلين بألفاظ مختلفة ، وطرق كثيرة صحيحة ، بلغت حدّ الاستفاضة بل التواتر ، الذي يعني إفادة العلم والقطع بصدور هذا الحديث المبارك عن النبيّ الأعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي ذلك يقول ابن حجر : ( ثمّ اعلم أنّ لحديث التمسّك بذلك طرقاً كثيرة ، وردت عن نيف وعشرين صحابياً ، ومرّ له طرق مبسوطة في حادي عشر الشبه ، وفي بعض تلك الطرق أنّه قال ذلك بحجّة الوداع بعرفة ، وفي أُخرى : أنّه قاله بالمدينة في مرضه ، وقد امتلأت الحجرة بأصحابه ، وفي أُخرى : أنّه قال ذلك بغدير خمّ ، وفي أُخرى : أنّه قاله لمّا قام خطيباً بعد انصرافه من الطائف ، كما مر )(١) .

ثمّ قال ابن حجر : ( ولا تنافي ، إذ لا مانع من أنّه كرّر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها ، اهتماماً بشأن الكتاب العزيز ، والعترة الطاهرة ).

فمن الرواة من الصحابة ـ الذين أشار إليهم ابن حجر في كلامه المتقدّم ـ نذكر : أمير المؤمنين عليعليه‌السلام ، جابر بن عبد الله الأنصاريّ ، زيد بن أرقم ، أبو سعيد الخدري ، حذيفة بن أسيّد ، خزيمة بن ثابت ، زيد بن ثابت ، سهل بن سعد ، ضميرة الأسلميّ ، عامر بن ليلى الغفاريّ ، عبد الرحمن بن عوف ، عبد الله بن عباس ، عبد الله بن عمر ، عدي بن حاتم ، عقبة بن عامر ، أبو ذر الغفاريّ ، أبو رافع الأنصاريّ ، أبو شريح الخزاعيّ ، أبو قدامة الأنصاريّ ، أبو هريرة ، أبو إلهيّثم بن التيهان ، أُمّ سلمة ، أُمّ هانئ بنت أبي طالب ، وهذا العدد هو فوق التواتر بكثير.

____________

١ ـ الصواعق المحرقة ٢ / ٤٤٠.

٣٥٨

وأمّا رواته من التابعين نذكر منهم : أبو الطفيل عامر بن واثلة ، عطية بن سعيد العوفي ، حنش بن المعتمر ، الحارث الهمدانيّ ، حبيب بن أبي ثابت ، علي ابن ربيعة القاسم بن حسان ، حصين به سبره ، عمر بن مسلم ، أبو الضحى مسلم بن صبيح ، يحيى بن جعدة ، الأصبغ بن نباتة ، عبد الله بن أبي رافع ، المطلّب بن عبد الله بن حنطب ، عمر بن علي بن أبي طالب.

وقد تابع العلماء من الفريقين رواة الحديث على مرّ القرون ، من القرن الثاني وحتّى القرن الرابع عشر الهجريّ ، يمكن متابعة أسماء هؤلاء الرواة في كتاب ( حديث الثقلين تواتره ـ فقهه ) للسيّد علي الميلانيّ.

وقد روى هذا الحديث الشريف أيضاً ما لا يقل عن ثلاثمائة عالم من كبار أهل السنّة ، بألفاظ مختلفة ، وأسانيد متعدّدة ، وفيهم أرباب الصحاح والمسانيد ، وأئمّة الحديث والتفسير والتاريخ ، يمكن مراجعة نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار ، التي ألفها السيّد حامد النقوي للوقوف على جملة من أسماء هؤلاء الأعلام(١) .

فقد روى هذا الحديث الشريف ـ بالإضافة إلى صحيح مسلم وسنن الترمذيّ ـ أحمد بن حنبل بثلاث طرق في مسنده ، وقد صرّح ابن تيمية في الكتاب الذي ألّفه في الردّ على البكري : ( إنّ القائلين بالجرح والتعديل من علماء الحديث نوعان : منهم من لم يرو إلاّ عن ثقة عنده ، كمالك ، وأحمد بن حنبل )(٢) .

وأيضاً ممّن رواه ابن خزيمة في صحيحة ، وقد قال الحافظ السيوطيّ عن هذا الصحيح : ( صحيح ابن خزيمة أعلى مرتبة من صحيح ابن حبّان ، لشدّة تحرّيه ، حتّى أنّه يتوقّف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد ، فيقول : إن صحّ الخبر ، وإن ثبت كذا ، ونحو ذلك )(٣) .

____________

١ ـ خلاصة عبقات الأنوار ٢ / ١٧.

٢ ـ شفاء السقام : ٧٦.

٣ ـ صحيح ابن حبّان ١ / ٤٢ نقلاً عن تدريب الراوي ١ / ١٠٩.

٣٥٩

وأيضاً أخرجه الحافظ أبو عوانة الاسفرائينيّ في صحيحه ، كما أورده عنه العلاّمة الشيخ محمود القادريّ في كتابه الصراط السويّ ، وقد نصّ القوم على صحّة كتابه ، وتلّقوه بالقبول ، حتّى وصفوه بالمسند الصحيح(١) .

وأيضاً أخرجه الحاكم النيسابوريّ في كتابه المستدرك على الصحيحين ، بأسانيد على شرطها ، وأخرجه أبو عبد الله الحميديّ في الجمع بين الصحيحين ، وكذلك رزين العبديّ في تجريد الصحاح ، وأيضاً قد أخرجه غير واحد من الحفّاظ في كتبهم ، التي التزموا فيها بالصحّة ، كالعلاّمة سراج الدين الفرغانيّ في كتابه نصاب الأخبار ، والذي وعد بجمعه مقتصراً على إيراد ألفّ حديث صحيح ، وكالحافظ ضياء الدين المقدسيّ في كتابه المختارة.

قال الحافظ السيوطيّ : ( جمع كتاباً سمّاه المختارة التزم فيه الصحّة ، وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها )(٢) .

وقد أخرجه غير هؤلاء الكثير من أئمّة الحديث وأرباب السنن ، كالنسائيّ والطبرانيّ ، وابن أبي شيبة ، وابن سعد ، وابن أبي عاصم الشيبانيّ وغيرهم.

وممّن نصّ على صحّة هذا الحديث ، نذكر : محمّد بن جرير الطبريّ(٣) ، والحاكم النيسابوريّ في مستدركه(٤) ، وتابعه الذهبيّ في تلخيص المستدرك ، والحافظ أبو بكر إلهيّثميّ في مجمع الزوائد(٥) ، والحافظ ابن كثير في تاريخه ، ونقل أيضاً تصحيح الذهبيّ(٦) ، وفي تفسيره أيضاً(٧) ،

____________

١ ـ تذكرة الحفّاظ ٣ / ٧٧٩ ، وفيات الأعيان ٥ / ٣٣٧ ، طبقات الشافعيّة الكبرى ٢ / ٣٤٤.

٢ ـ تدريب الراوي ١ / ١٤٤.

٣ ـ كنز العمّال ١ / ٣٨٠.

٤ ـ المستدرك ٣ / ١٠٩ و ١٤٨.

٥ ـ مجمع الزوائد ٩ / ١٦٣.

٦ ـ البداية والنهاية ٥ / ٢٢٨.

٧ ـ تفسير القرآن العظيم ٤ / ١٢٢.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621