موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٣

موسوعة الأسئلة العقائديّة9%

موسوعة الأسئلة العقائديّة مؤلف:
الناشر: مركز الأبحاث العقائدية
تصنيف: مكتبة العقائد
ISBN: 978-600-5213-03-4
الصفحات: 621

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 621 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 266495 / تحميل: 6298
الحجم الحجم الحجم
موسوعة الأسئلة العقائديّة

موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٣

مؤلف:
الناشر: مركز الأبحاث العقائدية
ISBN: ٩٧٨-٦٠٠-٥٢١٣-٠٣-٤
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

سيّدي كاتبني، وشرط عليَّ نجوماً في كلِّ سنة، فجئته بالمال كلّه ضربة، فسألته أن يأخذه كله ضربة، ويجيز عتقي، فأبى عليَّ، فدعاه عليٌّ( عليه‌السلام ) ، فقال له: صدق، فقال له: مالك لا تأخذ المال، وتمضي عتقه؟ قال: ما أخذ، إلّا النجوم التي شرطت، واتعرّض من ذلك إلى ميراثه، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : أنت أحقّ بشرطك.

أقول: ذكر الشيخ: ان الأوّل يدلُّ على الجواز، والثاني على عدم الوجوب، ولا منافاة بينهما، وتقدَّم ما يدلُّ على لزوم الشرط عموماً وخصوصاً(١) .

١٨ - باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته، او يساويها، أو ينقص عنها

[ ٢٩٣٠٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان. عمن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل ملك مملوكاً له مال، فسأل صاحبه المكاتبة، أله أن لا يكاتبه إلّا على الغلاء؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك بعمومه واطلاقه(٣) ، ويأتي ما يدلُّ

____________________

(١) تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار، وفي الابواب ٤ و ١١ و ١٦ من هذه الابواب.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٧٢ / ٩٩٤.

(٢) الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٦٩.

(٣) تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الابواب.

١٦١

عليه(١) .

١٩ - باب ان المكاتب اذا انعتق منه شيء ومات، فلوارثه بقدر الحرية، ولمولاه بقدر الرقية ان كان ترك مالاً، وان لم ينعتق منه شيء فماله لمولاه

[ ٢٩٣١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مكاتب توفّي، وله مال، قال: يقسّم ماله على قدر ما اُعتق منه لورثته، وما لم يعتق يحتسب منه لأربابه الذين كاتبوه، هو ماله.

[ ٢٩٣١١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: في المكاتب يؤدّي بعض مكاتبته، ثمَّ يموت، ويترك ابناً، ويترك مالاً أكثر ممّا عليه من مكاتبته، قال: يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده.

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن النعمان(٣) .

____________________

(١) ويأتي في الباب ١٩ من هذه الابواب.

الباب ١٩

فيه ٥ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٧٤ / ٩٩٩، والاستبصار ٤: ٣٧ / ١٢٤.

٢ - التهذيب ٨: ٢٧١ / ٩٨٩، والاستبصار ٤: ٣٩ / ١٢٩.

(٢) التهذيب ٨: ٢٧١ / ٩٩٠، والاستبصار ٤: ٣٩ / ١٣٠.

(٣) الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧٢.

١٦٢

أقول: يأتي وجهه(١) .

[ ٢٩٣١٢ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في مكاتب يموت، وقد أدّى بعض مكاتبته، وله ابن من جاريته، قال: ان اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكاً والجارية، وان لم يكن اشترط عليه أدّى ابنه ما بقي من مكاتبته، وورث ما بقي.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان مثله(٢) .

وعنه، عن ابن أبي عمير، وفضّالة، عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٣) .

قال الشيخ: ليس في هذه الأخبار أنّه اذا ادى ما بقي على أبيه من أصل المال، أو من نصيبه، واذا احتمل ذلك حملناه على أنّه اذا أدى ما بقي على أبيه من الذي يخصّه، ثم يبقى بعد ذلك شيء كان له.

أقول: ويحتمل الحمل على الاستحباب بالنسبة إلى السيد.

[ ٢٩٣١٣ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في مكاتب(٤) بين شريكين، فيعتق أحدهما نصيبه، كيف تصنع الخادم؟ قال:( تخدم

____________________

(١) يأتي في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٨: ٢٧٢ / ٩٩١، والاستبصار ٤: ٣٧ / ١٢٥.

(٢) الفقيه ٣: ٧٧ / ٢٧٣.

(٣) التهذيب ٨: ٢٧٢ / ٩٩٢.

٤ - التهذيب ٨: ٢٧٥ / ١٠٠٣.

(٤) في المصدر: مكاتبة.

١٦٣

الباقي) (١) يوماً، وتخدم نفسها(٢) يوماً، قلت: فان ماتت(٣) وتركت مالاً؟ قال: المال بينهما نصفين بين الذي اعتق وبين الذي أمسك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى نحوه(٤) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٥) .

[ ٢٩٣١٤ ] ٥ - وبإسناده عن البزوفري عن، جعفر بن محمّد بن مالك، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن مكاتب مات، ولم يؤدّ من مكاتبته، وترك مالاً وولداً، من يرثه؟ قال: ان كان سيده حين كاتبه اشترط عليه أنّه ان عجز عن نجومه فهو ردّ في الرقّ، فكان قد عجز عن أداء نجومه، فان ما ترك من شيء فهو لسيّده، وابنه رد في الرقّ، وان كان ولده بعده، أو كان كاتبه معه، وكان لم يشترط ذلك عليه، فان ابنه حرّ، ويؤدّي عن أبيه ما بقي مما ترك ابوه، وليس لابنه شيء حتّى يؤدّي ما عليه، وان لم يترك أبوه شيئاً فلا شيء على ابنه.

أقول: حمله الشيخ على أنّه ليس عليه اكثر ممّا بقي على أبيه، لما تقدَّم في هذا الباب(٦) وغيره(٧) ، ويأتي ما يدلُّ على حكم الميراث(٨) .

____________________

(١) في المصدر: تخدم الثاني.

(٢) في الفقيه: نفسه ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: مات ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ٧٤ / ٢٦٠.

(٥) المقنع: ١٦٠.

٥ - التهذيب ٨: ٢٧٣ / ٩٩٦، والاستبصار ٤: ٣٨ / ١٢٨.

(٦) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٧) تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب.

(٨) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث، وفي الباب ٥٠ من ابواب حدّ الزنا.

١٦٤

٢٠ - باب ان المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرّية، وان أوصى او اُوصي له جاز له من الوصية بقدر الحرّية، وكذا كل مبعض.

[ ٢٩٣١٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة اعتقت ثلث خادمتها عند موتها، أعلى أهلها ان يكاتبوها ان شاؤوا وان أبوا؟ قال: لا، ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها، يستخدمها بحساب الذى له منها، ويكون لها من نفسها بحساب ما اُعتق منها.

[ ٢٩٣١٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى امير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مكاتب تحته حرّة، فأوصت له عند موتها بوصيّة، فقال اهل المرأة: لا تجوز وصيتها له ؛ لانّه مكاتب لم يعتق، ولا يرث، فقضى: أنّه يرث بحساب ما اعتق منه، ويجوز له من الوصية بحساب ما اُعتق منه وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاعتق فأوصى له بوصيّة، فأجاز له ربع الوصيّة، وقضى في رجل حرّ اوصى لمكاتبة، وقد قضت سدس ما كان عليها، فاجاز بحساب ما اعتق منها، وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه، أن يجاز من وصيّته بحساب ما أُعتق منه.

____________________

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٧٢ / ٢٥١، ورواه في المقنع: ١٥٨.

٢ - التهذيب ٨: ٢٧٥ / ١٠٠٠، واورده بسند آخر في الباب ٨٠، وفي الحديث ١ من الباب ٨١ من ابواب احكام الوصايا، واورده عن الكافي بسنده آخر في الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب موانع الارث.

١٦٥

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك هنا(١) وفي الوصايا(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في المواريث(٣) .

٢١ - باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة

[ ٢٩٣١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي اسحاق - يعني: ابراهيم بن هاشم - عن بعض اصحابنا عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها؟ قال: يؤدى عنه من مال الصدقة إن الله تعالى يقول في كتابه:( وفي الرِّقاب ) (٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الزكاة(٦) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٩ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٨٠ و ٨١ من ابواب الوصايا.

(٣) يأتي في الباب ١٩ من ابواب موانع الارث.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٧٥ / ١٠٠٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من ابواب المستحقين للزكاة.

(٤) البقرة ٢: ١٧٧، التوبة ٩: ٦٠.

(٥) الفقيه ٣: ٧٤ / ٢٥٨.

(٦) تقدم في الباب ٤٣ و ٤٤ من ابواب المستحقين للزكاة.

١٦٦

٢٢ - باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة.

[ ٢٩٣١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا(١) ، عن الحلبي، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) في المكاتب: يجلد الحدّ بقدر ما أُعتق منه، قلت: أرأيت ان اعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال: ان كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.

[ ٢٩٣١٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد بن أحمد العلوي،( عن العمركى) (٢) عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان، او على من كاتبه، او تجوز شهادته؟ فقال: الفطرة عليه، ولا تجوز شهادته.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ ابن جعفر (٤) .

____________________

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٧٦ / ١٠٠٥، والفقيه ٣: ٢٩ / ٨٦، واورد صدره بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٣٣ من ابواب حد الزنا، واورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من ابواب الشهادات.

(١) في المصدر: المعزى.

٢ - التهذيب ٨: ٢٧٧ / ١٠٠٧، والفقيه ٢: ١١٧ / ٥٠٢.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٣٧ / ١٤٤.

(٤) قرب الاسناد: ١٢٠.

١٦٧

أقول: تقدَّم ما يدلُّ على الحكم الفطرة(١) ، ويأتي ما يدلُّ على حكم الحدّ(٢) والشهادة(٣) ، وأنَّ ما تضمّن عدم قبول شهادته محمول على التقيّة.

____________________

(١) تقدم في الباب ٥ من ابواب زكاة الفطرة.

(٢) يأتي في الباب ٣٣ من ابواب حدّ الزنا.

(٣) يأتي في الباب ٢٣ من ابواب الشهادات.

١٦٨

أبواب الاستيلاد

١ - باب ان أم الولد مملوكة ما دام سيّدها حيّاً.

[ ٢٩٣٢٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن اُمِّ الولد؟ فقال: امة. الحديث.

ورواه الكلينيُّ، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٩٣٢١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن

____________________

أبواب الاستيلاد

الباب ١

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٨٢ / ٢٩٤، واورده بتماُمّه في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(١) الكافي: ١٩١ / ١.

(٢) التهذيب ٨: ٢٣٧ / ٨٥٨، والاستبصار ٤: ١١ / ٣٤.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٩، واورده في الحديث ٢ من الباب ٨٠ من ابواب نكاح العبيد.

١٦٩

إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ من اُمِّ ولده شيئاً وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم او متاع، أيجوز ذلك له؟ فقال: نعم، اذا كانت ام ولده.

أقول: وتقدّم مايدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢ - باب انه يجوز بيع ام الولد في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها خاصة.

[ ٢٩٣٢٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمرو بن يزيد، عن أبي ابراهيم(١) ( عليه‌السلام ) ، قال قلت له: اسألك؟ قال: سل، قلت: لم باع امير المؤمنين( عليه‌السلام ) امهات الأولاد؟ فقال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذاك؟ قال: ايما رجل اشترى جارية، فأولدها، ثم لم يؤدّ ثمنها، ولم يدع من المال ما يؤدَّى عنه، اخذ ولدها ثمنها منه وبيعت(٢) ، وأُدَّى ثمنها، قلت: فتباع فيما سوى ذلك من الدين؟ قال: لا.

[ ٢٩٣٢٣ ] ٢ - ورواه الكلينيُّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن ابراهيم بن أبي البلاد، عن عمرو بن

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٢) ياتي في الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٨٣ / ٢٩٩، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٣) في المصححة الثانية عن نسخة: ابي عبد الله (عليه‌السلام )

(٤) كذا في الاصل، وفي المصدر ( اخذ ولدها منها وبيعت ).

٢ - الكافي ٦: ١٩٣ / ٥، واورده في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

١٧٠

يزيد نحوه إلّا أنَّه قال: أخذ ولدها منها، وبيعت.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في بيع الحيوان(١) وغيره(٢) .

٣ - باب ان الجارية اذا اسقطت من سيّدها بعد موته فهى ام ولد وتنعتق، وحكم الوصية لأمّ الولد، وبيع أمّ الولد من الرضاع

[ ٢٩٣٢٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين، بإسناده عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٣) - في حديث - أنّه قال في جارية لرجل كان يأتيها، فاسقطت سقطاً منه بعد ثلاثة اشهر، قال: هي أُمّ ولد.

[ ٢٩٣٢٥ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه( عليه‌السلام ) ، قال: اذا أسقطت الجارية من سيّدها فقد عتقت.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك عموماً(٤) ، وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثانى في الوصايا(٥) ، وعلى الثالث في النكاح(٦) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك عموماً في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٨٧ / ١٣٦٨.

(٣) في المصدر: ابي عبد الله (عليه‌السلام ).

٢ - قرب الاسناد: ٧٤.

(٤) ياتي في البابين ٤ و ٦ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ٨٢ من ابواب احكام الوصايا.

(٦) تقدم في الباب ١٩ من ابواب الرضاع.

١٧١

٤ - باب ان من تزوّج أمة، فاولدها، ثم اشتراها لم تكن ام ولد، ولم يحرّم بيعها حتّى تحمل منه بعد تملكها

[ ٢٩٣٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن مارد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوج الأمة، فتلد منه أولاداً، ثم يشتريها، فتمكث عنده ما شاء الله، لم تلد منه شيئاً بعد ما ملكها، ثمَّ يبدو له في بيعها، قال: هي أمته، ان شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك، وان شاء اعتق.

٥ - باب ان أمّ الولد اذا مات ولدها قبل أبيه فهي امة لا تنعتق بموت سيّدها، ويجوز بيعها حينئذ ٍ

[ ٢٩٣٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان، عن أبي مخلّد السراج، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ( لإِسماعيل وحقيبة والحارث النضري) (١) : اطلبوا لي جارية من هذا الذي يسمونه كدبانوجه، تكون مع اُمِّ فروة، فدلونا على جارية رجل من

____________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٨٢ / ١٩٤٠، واورده في الحديث ١ من الباب ٨٥ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٥

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٧ / ١٥.

(١) في المصدر: لاسماعيل حقيبة والحارث النصري.

١٧٢

السراجين، قد ولدت له ابناً ومات ولدها، فأخبروه بخبرها، فأمرهم، فاشتروها، وكان اسمها رسالة، فحوَّل اسمها فسمّاها سلمى، وزوّجها سالماً مولاه، فهى أُمُّ حسين بن سالم.

[ ٢٩٣٢٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن ابراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا،( عن أبي بصير) (١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى جارية يطؤها، فولدت له ولداً، فمات ولدها، قال: إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وان كان لها ولد قوِّمت على ولدها من نصيبه.

[ ٢٩٣٢٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، وغيره، عن يونس في أُمِّ ولد ليس لها ولد، مات ولدها، ومات عنها صاحبها، ولم يعتقها، هل يجوز لاحد تزويجها؟ قال: لا، هي أمة، لا يحلُّ لاحد تزويجها إلّا بعتق من الورثة، فان كان لها ولد، وليس على الميّت دين فهي للولد، واذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها، وان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها، وتستسعى في بقيّة ثمنها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٣٣٠ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبد ربّه،

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٩٢ / ٤، والتهذيب ٨: ٢٣٨ / ٨٦١، والاستبصار ٤: ١٢ / ٣٨ واورده في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(١) ليس في الكافي.

٣ - الكافي ٦: ١٩٣ / ٦.

(٢) التهذيب ٨: ٢٣٩ / ٨٦٣، والاستبصار ٤: ١٣ / ٣٩.

٤ - التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٧٢ من ابواب نكاح العبيد.

١٧٣

عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل زوّج عبداً له من ام ولد له ولا ولد لها من السيّد ثمَّ مات السيّد، قال: لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٩٣٣١ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن البزنطي، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت، وله اُمّ، ولد له منها ولد، أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ فقال: اخبرت أنَّ علياً( عليه‌السلام ) أوصى في أُمّهات الأوّلاد اللاتي كان يطوف عليهنّ، من كان منهنَّ لها ولد فهي من نصيب ولدها، ومن لم يكن لها ولد فهي حرّة، وانما جعل من كان منهنَّ لها ولد من نصيب ولدها لكل لا تنكح إلّا باذن أهلها.

أقول: قوله: فهي حرّة على وجه الوصية لها بالعتق، لا علي وجه الحكم العام والفتوى، فلا اشكال فيه، وعدم جواز نكاحها بغير اذن مخصوص بمدة كونها ملكاً ؛ لما مرّ في نكاح الاماء(٢) ، وقد تقدّم ما يدلُّ على المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٨٢ / ٢٩٥.

٥ - الفقيه ٣: ٨٢ / ٢٩٦.

(٢) مرّ في الباب ٢٩ من ابواب نكاح الاماء.

(٣) تقدم في الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٤) ياتي في الباب ٦ من هذه الابواب.

١٧٤

٦ - باب ان ام الولد اذا كان ولدها حيّاً وقت موت ابيه صارت من نصيب ولدها، وانعتقت عليه ان لم يعتقها سيّدها قبل، او يوصى بعتقها، او يكون عليه دين مستوعب.

[ ٢٩٣٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أيّما رجل ترك سرية لها ولد او في بطنها ولد، او لا ولد لها، فان(١) أعتقها ربها عتقت، وان لم يعتقها حتّى توفّي فقد سبق فيها كتاب الله، وكتاب الله أحق، فان كان لها ولد، وترك مالاً، جعلت في نصيب ولدها. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

[ ٢٩٣٣٣ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم مثله، وزاد بعد قوله: في نصيب ولدها: ويمسكها أولياؤها حتّى يكبر الولد فيكون هو الذي يعتقها ان شاء، ويكونون هم يرثون ولدها ما دامت امة، فان اعتقها ولدها عتقت، وان توفي عنها ولدها ولم يعتقها فان شاؤوا ارقّوا، وان شاؤوا اعتقوا.

ورواه الشيخ بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن أحمد

____________________

الباب ٦

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٢ / ٣، والفقيه ٣: ٨٣ / ٣٠٠.

(١) في الفقيه زيادة: كان ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) التهذيب ٨: ٢٣٨ / ٨٦٠، والاستبصار ٤: ١٢ / ٣٧.

٢ - الفقيه ٣: ٨٣ / ٣٠٠.

١٧٥

ابن محمّد ، عن ابن أبي نجران نحوه، وأورد الزيادة(١) .

أقول: حمله الشيخ على ما اذا كان على الميّت دين من ثمنها، ولم يقض من ذلك شيئاً، فإنّها توقف إلى أن يبلغ ولدها، فان اعتقها بأن يقضي دين ابيه انعتقت، وان لم يفعل ومات قبل البلوغ بيعت في ثمنها ؛ لما يأتي(٢) .

[ ٢٩٣٣٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن الوليد بن هشام، قال: قدمت من مصر، ومعي رقيق، فمررت بالعاشر(٣) ، فسألني، فقلت: هم أحرار كلّهم، فقدمت المدينة، فدخلت على أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، فأخبرته بقولي للعاشر، فقال: ليس عليك شيء، فقلت: إنّ فيهم جارية قد وقعت عليها وبها حمل، قال: لا أليس(٤) ولدها بالذي يعتقها؟ اذا هلك سيّدها صارت من نصيب ولدها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٥) .

[ ٢٩٣٣٥ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ،

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٣٩ / ٨٦٤.

علّق المصنّف ما نصّه: الظاهر ان الكليني حذف هذه الزيادة من الحديث لا حتياجها الى التاويل ولا ستلزامها التطويل ( منه ره ).

(٢) ياتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٣ - الفقيه ٣: ٨٤ / ٣٠١، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦٠ من ابواب العتق.

(٣) في نسخة: بالعشار ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: بأس ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٨: ٢٢٧ / ٨١٥.

٤ - التهذيب ٨: ٢١٤ / ٧٦٤، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من ابواب نكاح العبيد.

١٧٦

قال: اذا أعتق رجل جارية، ثمَّ أراد أن يتزوّجها مكانه، فلا بأس، فلا تعتدّ من مائه، وان ارادت أن تتزوّج من غيره فلها مثل عدَّة الحرّة، وأيّ رجل اشترى جارية، فولدت منه ولداً، فمات ان شاء أن يبيعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها باعها، وان كان لها ولد قوّمت على ابنها من نصيبه، وان كان ابنها صغيراً انتظر به حتّى يكبر، ثمّ يجبر على ثمنها، وان مات ابنها قبل اُمّه بيعت في ميراثه ان شاء الورثة.

أقول: الانتظار حتّى يكبر الولد مخصوص بما اذا كان هناك دين من ثمنها كما مرّ(١) ، فعتقها موقوف على أدائه، ويستحبّ لولدها أن يؤدِّيه، وتنعتق، وموت ابنها هنا محمول على كونه قبل موت الاب ؛ لما تقدَّم(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى جارية، فولدت منه ولدا، فمات، ثمَّ ذكر نحوه وترك قوله: من ثمنها(٣) .

[ ٢٩٣٣٦ ] ٥ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يموت، وله أُمّ ولد، وله معها ولد، أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ قال: أخبرك ما أوصى به عليّ( عليه‌السلام ) في أُمّهات الأولاد؟ قلت: نعم، قال إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) اوصى أيما امرأة منهنَّ كان لها ولد فهي من نصيب ولدها.

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك هنا(٤) ، وفي العتق(٥) ، وفي بيع

____________________

(١) مرّ في الباب ٢ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.

(٣) التهذيب ٨: ٢٣٩ / ٨٦٥، والاستبصار ٤: ١٤ / ٤١.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٧ / ١٨٤.

(٤) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ٧ من ابواب العتق.

١٧٧

الحيوان(١) ، وغير ذلك(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على أنّ من ملك اُمّه انعتقت عليه(٣) ، وعلى تقديم الدين والوصيّة على الميراث(٤) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

٧ - باب جواز جبر أمّ الولد على الخدمة وعلى ارضاع الولد

[ ٢٩٣٣٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن عبد العزيز بن محمّد ، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، أو سمعته يقول: لا تجبر الحرّة على رضاع الولد، وتجبر امّ الولد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في احكام الأولاد(٦) وتقدّم ما يدلُّ على أنَّ أُمّ الولد مملوكة، لا تنعتق بالاستيلاد ما دام مولاها حيّاً(٧) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من ابواب نكاح العبيد.

(٣) تقدم في الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٤) تقدم في الباب ٢٨ من ابواب الوصايا.

(٥) ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٨٣ / ٢٩٧، واورده في الحديث ١ من الباب ٦٨ من ابواب احكام الأوّلاد.

(٦) تقدم في الباب ٦٨ من ابواب احكام الأوّلاد.

(٧) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.

١٧٨

٨ - باب حكم أم الولد اذا مات سيّدها، فاعتقت، ثم تنصرت، وتزوّجت نصرانياً، وولدت.

[ ٢٩٣٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمّد ، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى عليّ( عليه‌السلام ) في وليدة كانت نصرانيّة فأسلمت عند رجل، فولدت لسيدها غلاماً، ثمَّ إنّ سيّدها مات فأصابها عتاق السريّة، فنكحت رجلاً نصرانياً دارياً، وهو العطّار، فتنصّرت، ثم ولدت ولدين، وحملت آخر، فقضى فيها ان يعرض (عليها‌السلام ) ، فأبت، قال: أمّا ما ولدت من ولد فانّه لابنها من سيّدها الأوّل، واحبسها حتّى تضع ما في بطنها، فاذا ولدت فاقتلها.

أقول: يأتي وجهه في الحدود، في حدّ المرتدّ(١) .

____________________

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٣ / ٧٦١، واورده نحوه باسناد آخر في الحديث ٥ من الباب ٤ من ابواب حد المرتد.

(١) يأتي في ذيل الحديث من الباب ٤ من ابواب حدّ المرتد.

١٧٩

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

والحافظ جلال الدين السيوطيّ في الجامع الصغير(١) ، وتبعه شارحه العلاّمة المنّاويّ في فيض القدير(٢) .

ورواه أيضاً أبو يعلى بسند لابأس به ، والحافظ عبد العزيز بن الأخضر ، وزاد أنّه قال في حجّة الوداع ، ووهم من زعم وضعه كابن الجوزيّ ، قال السمهوديّ : ( وفي الباب : ما يزيد على عشرين من الصحابة ).

والمتحصّل من ذلك كلّه : أنّ حديث الثقلين ـ الكتاب والعترة ـ صحيح متواتر لا يمكن ردّه ، أو الالتفاف عليه بأساليب مثل : ضعّفه فلان ، أو قال بوضعه فلان ، أو أنّ تصحيح فلان لا يؤخذ به ، وذلك لاختلاف طرق هذا الحديث وكثرتها ـ كما نصّ على ذلك أعلام أهل السنّة أنفسهم حسبما عرفته سابقاً ـ ممّا لا يمكن القبول معه بدعوى التضعيف أو الوضع ، بأيّ حال من الأحوال ، لكثرة الطرق وتضافرها.

أمّا دعوى أنّ الحديث لم يرد بلفظ التمسّك في صحيح مسلم ، لذا لا يكون اتباع أهل البيتعليهم‌السلام حجّة ، أو واجباً على الناس ، فهي دعوى واهية ومردودة من عدّة وجوه :

الوجه الأوّل : أنّ للحديث المذكور طرقاً صحيحة كثيرة ـ باعتبار أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ذكره في مواطن متعدّدة ، كما نصّ على ذلك علماء الحديث عند أهل السنّة ـ وفيها من الدلالات الواضحات على الأخذ بهدي أهل البيتعليهم‌السلام ومتابعتهم ، بألفاظ دالّة على حجّية الأخذ والاتّباع كما سيأتي بيانه ، فلا وجه للاقتصار على صحيح مسلم فقط.

وقد وردت الألفاظ الدالّة على الاتّباع بطرق أُخرى صحيحة ، إذ الاقتصار على صحيح مسلم فقط ـ بعد القطع بأنّ هذا الصحيح لم يشتمل على الأحاديث

____________

١ ـ الجامع الصغير ١ / ٤٠٢.

٢ ـ فيض القدير ٣ / ١٩.

٣٦١

النبويّة الصحيحة كلّها ـ يعد تضييعاً للسنّة النبويّة الشريفة وردّ لها ، وهو محرّم شرعاً.

الوجه الثاني : إنّ المتمعّن في الرواية التي ينقلها مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم ، يمكنه استفادة الحجّية فيها في متابعة أهل البيتعليهم‌السلام أيضاً.

وذلك لمورد العطف في كلام النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد ذكره للثقل الأوّل ، وهو الكتاب الكريم ، وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد ذلك : ( وأهل بيتي ) ، أي كما ورد الأمر والحث بالتمسّك بالكتاب ، فأهل البيتعليهم‌السلام كذلك(١) .

ولو تنزّلنا هنا مع الخصم وقلنا ـ حسب دعواه ـ أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يوص هنا سوى بالمودّة والمحبّة لأهل البيتعليهم‌السلام المستفادة من كلمة أذكّركم ـ حسب فهمه ـ إلاّ أنّه يبقى مقام التمسّك بحجّية الاتّباع على قوّته حسب ألفاظ الحديث ، وذلك لأنّ الاتّباع إنّما هو جزء من المودّة والمحبّة التي أوصى بها النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في حقّ أهل بيته ، بل هو حقيقة المودّة والمحبّة حسب المفهوم القرآنيّ للمودّة والمحبّة ، كما في قوله تعالى :( قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ ) (٢) .

فلا يمكن المصير بعد ذلك إلى دعوى المودّة والمحبّة القلبية المجرّدة عن الاتّباع ، والقرآن الكريم يعدّ مؤسّساً للمفاهيم الشرعيّة التي يجب على المسلمين الأخذ بها ، والالتفات إليها وعدم تجاوزها.

الوجه الثالث : لقد ورد لفظ الأخذ والأمر به في رواية غير واحد ، كالترمذيّ في صحيحه(٣) ، وابن أبي شيبة في مصنّفه(٤) ، وأحمد في مسنده(٥) ، وابن سعد في

____________

١ ـ صحيح مسلم ٧ / ١٢٣.

٢ ـ آل عمران : ٣١.

٣ ـ الجامع الكبير ٥ / ٣٢٩.

٤ ـ المصنّف لابن أبي شيبة ٧ / ١٧٦ و ٤١٨.

٥ ـ مسند أحمد ٣ / ٥٩.

٣٦٢

طبقاته(١) ، والطبرانيّ في معجمه الكبير(٢) .

قال القاري : ( والمراد بالأخذ بهم التمسّك بمحبّتهم ، ومحافظة حرمتهم ، والعمل بروايتهم ، والاعتماد على مقالتهم )(٣) .

وقال الخفاجي : ( ما أن أخذتم به ) أي : تمسّكتم وعملتم به واتبعتموه(٤) ، فإذن الأخذ هو الاتّباع.

وفي الحديث الذي صحّحه الحاكم في المستدرك ، وتابعه الذهبيّ عليه ، قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله ، وأهل بيتي ، وأنّهما لن يتفرّقا حتّى يردا عليّ الحوض )(٥) .

وفقه هذا الحديث ودلالته واضحة لمن له أدنى مسكة علم ، وتعرّف على علوم القرآن والعربية ، فعدم الافتراق عن القرآن يعني تمام طاعة أهل البيتعليهم‌السلام لله تعالى ، وهو دليل العصمة ، وعلامة الهداية ، إذ أنّ باقتراف المعاصي ـ ولو للحظة واحدة ـ يتحقّق الافتراق لغة ، وقد أخبر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بعدمه ، كما في هذا الحديث الصحيح ، الأمر الذي يدلّ على كمال طاعتهم لله سبحانه ، وأنّهم أئمّة الهدى الواجب اتباعهم ، كما نصّ عليه القرآن بقوله :( أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) (٦) .

وأمّا قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( حتّى يردا عليّ الحوض ) فهو دليل على وجود من يكون أهلاً للتمسّك به منهم في كلّ زمان إلى يوم القيامة ، وهذا المعنى الذي فهمناه من الحديث فهمه العلماء الأعلام من أهل السنّة ، وشرّاح الأحاديث النبويّة.

____________

١ ـ الطبقات الكبرى ٢ / ١٩٤.

٢ ـ المعجم الكبير ٣ / ٦٦ و ١٨٠ و ٥ / ١٦٦ و ١٨٢.

٣ ـ تحفة الأحوذيّ ١٠ / ١٩٦.

٤ ـ نسيم الرياض ٣ / ٤١٠.

٥ ـ المستدرك ٣ / ١٤٨.

٦ ـ يونس : ٣٥.

٣٦٣

قال ابن حجر في الصواعق : ( وفي أحاديث الحثّ على التمسّك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهّل منهم للتمسّك به إلى يوم القيامة ، كما أنّ الكتاب العزيز كذلك ، ولهذا كانوا أماناً لأهل الأرض كما يأتي ، ويشهد لذلك الخبر السابق : في كلّ خلف من أُمّتي عدول من أهل بيتي )(١) .

وقال الحافظ السمهودي : ( هذا الخبر يفهم وجود من يكون أهلاً للتمسّك به من أهل البيت والعترة الطاهرة في كلّ زمان إلى قيام الساعة , حتّى يتوجّه الحثّ المذكور إلى التمسّك به ، كما أنّ الكتاب العزيز كذلك ، فلذلك كانوا أماناً لأهل الأرض ، فإذا ذهبوا ذهب أهل الأرض )(٢) .

____________

١ ـ الصواعق المحرقة ٢ / ٤٤٢.

٢ ـ فيض القدير ٣ / ٢٠.

٣٦٤

حديث الدار :

( أحمد ـ ـ )

مصادره في كتب أهل السنّة :

س : نحن عندما نحتجّ على أهل السنّة في نزول آية الإنذار ، أو حديث الدار ، يقولون : بأنّ البخاريّ روى عن ‏ابن عباس ‏قال : ‏ ‏لمّا نزلت :( ‏وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ )(١) صعد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ‏على ‏الصفا ، ‏فجعل ينادي : يا ‏‏بني فهر ، ‏‏يا ‏بني عديّ ‏ ، لبطون ‏‏قريش ‏حتّى اجتمعوا ، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو ، فجاء ‏أبو لهب ‏وقريش ‏ ، ‏فقال : ‏ ( أرأيتكم لو أخبرتكم أنّ خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي )؟ قالوا : نعم ، ما جربنا عليك إلاّ صدقاً.

قال : ( فإنّي نذير لكم بين يدي عذاب شديد ) ، فقال ‏أبو لهب : ‏ ‏تبّاً لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلت :( تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ) (٢) ، فما رأيكم في هذا الكلام؟ ودمتم سالمين.

ج : صحيح أنّ هذه الرواية وردت في صحيح البخاريّ عن ابن عباس ، ولكنّها رواية ساقطة عن الحجّية ، لأنّ ابن عباس إنّما أسلم بالمدينة ، وهذه القصّة كانت بمكّة ، وكان ابن عباس يومئذ إمّا لم يولد ، وإمّا طفلاً ، كما صرّح بذلك شرّاح صحيح البخاريّ ـ كالقسطلانيّ في ( إرشاد الساري ) ، والعسقلانيّ في

____________

١ ـ الشعراء : ٢١٤.

٢ ـ المسد : ١ ـ ٢ ، صحيح البخاريّ ٦ / ١٦.

٣٦٥

( فتح الباري ) ، والعينيّ في ( عمدة القاري ) ـ وعليه فالرواية لا حجّية فيها لأنّها مرسلة ، هذا أوّلاً.

وثانياً : نحن إنّما نحتجّ عليهم بما رواه أعلام السنّة لحديث الدار الوارد في شأن نزول آية الإنذار(١) .

( عبد الله ـ ـ ٢٩ سنة )

رواه عدّة رواة :

س : ذكر ابن كثير في البداية والنهاية ، أنّ راوي حديث الدار هو عبد الغفّار بن القاسم أبو مريم ، وهو كذّاب شيعي ، اتهمه علي بن المديني وغيره بوضع الحديث ، وضعّفه الباقون(٢) .

لو كان كلام ابن كثير صحيحاً ، لا يمكن لنا أن نثبت بحديث الدار إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فما هو الردّ على ذلك ، وشكراً على إجابتكم مقدّمة.

ج : يتّضح الجواب ببيان عدّة نقاط :

١ ـ إنّ طعن ابن كثير لعبد الغفّار بن القاسم غير صحيح ، فقد وصفه ابن حجر العسقلانيّ بقوله : ( كان ذا اعتناء بالعلم وبالرجال ) ، وقال شعبة :

____________

١ ـ مسند أحمد ١ / ١١١ ، المعجم الأوسط ٢ / ٢٧٢ ، مجمع الزوائد ٨ / ٣٠٢ و ٩ / ١١٣ ، كنز العمال ١٣ / ١٢٨ و ١٤٩ ، شرح نهج البلاغة ١٣ / ٢١٠ ، تفسير القرآن العظيم ٣ / ٣٦٣ ، الدرّ المنثور ٥ / ٩٧ ، التاريخ الكبير ٦ / ٣٣ ، علل الدارقطنيّ ٣ / ٧٥ ، تاريخ الأُمم والملوك ٢ / ٦٢ ، البداية والنهاية ٣ / ٥٣ ، السيرة النبويّة لابن كثير ١ / ٤٥٧ ، الكامل في التاريخ ٢ / ٦٢ ، دلائل النبوّة ٢ / ١٧٩ ، نظم درر السمطين : ٨٢ ، تاريخ مدينة دمشق ٤ / ٣٢ و ٤٢ / ٤٧ و ٦٧ / ١٦٣ ، سبل الهدى والرشاد ٢ / ٣٢٤ ، ينابيع المودّة ١ / ٣١١ ، جامع البيان ١٩ / ١٤٨ ، التفسير الكبير ٨ / ٥٣٦ ، السيرة النبويّة لابن إسحاق : ١٨٨ ، تفسير الثعلبي ٧ / ١٨٢.

٢ ـ البداية والنهاية ٣ / ٥٣.

٣٦٦

( لم أر أحفظ منه ) ، وقال ابن عدي : ( سمعت ابن عقدة يثني على أبي مريم ويطريه ، وتجاوز الحدّ في مدحه حتّى قال : لو ظهر على أبي مريم ما اجتمع الناس إلى شعبة ، قال : وإنّما مال إليه ابن عقدة هذا الميل لإفراطه في التشيّع ).

ثمّ قال ابن حجر ـ في ترجمته ذاتها ـ : وقال البخاريّ : عبد الغفّار بن القاسم ابن قيس بن فهد ليس بالقوي عندهم.

حدّثنا أحمد بن صالح ، حدّثنا محمّد بن مرزوق ، حدّثنا الحسين بن الحسن الفزاري ، حدّثنا عبد الغفّار بن القاسم ، حدّثني عدي بن ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال حدّثني بريدة : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (علي مولى من كنت مولاه )(١) .

فمن هذا الحديث الذي ذكره جاء طعنهم عليه ، وتضعيفهم له.

٢ ـ لم ينفرد عبد الغفّار بن القاسم بحديث الدار فقط ، فقد ورد الحديث من طرق أُخرى ليس فيها عبد الغفار ، كما في : تاريخ ابن عساكر قال : أخبرنا أبو البركات عمر بن إبراهيم الزيديّ العلوي بالكوفة ، أنبأنا أبو الفرج محمّد ابن أحمد علان الشاهد ، أنبأنا محمّد بن جعفر بن محمّد بن الحسين ، أنبأنا أبو عبد الله محمّد بن القاسم بن زكريا المحاربي ، أنبأنا عباد بن يعقوب ، أنبأنا عبد الله بن عبد القدّوس ، عن الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن عباد ابن عبد الله عن علي بن أبي طالب قال : (أيّكم يقضي ديني ، ويكون خليفتي ووصيي من بعدي؟ فقلت : أنا يا رسول الله ، فقال : أنت يا علي ، أنت يا علي )(٢) .

وكما في تاريخ الطبري : حدّثني زكريا بن يحيى الضرير قال : حدّثنا عفّان ابن مسلم قال : حدّثنا أبو عوانة ، عن عثمان بن المغيرة ، عن أبي صادق ، عن

____________

١ ـ لسان الميزان ٤ / ٤٣.

٢ ـ تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٤٨.

٣٦٧

ربيعة بن ناجد : أنّ رجلاً قال لعليعليه‌السلام : يا أمير المؤمنين ، بم ورثت ابن عمّك دون عمّك؟

فقال علي : (هاؤم ) ـ ثلاث مرّات ـ حتّى اشرأب الناس ، ونشروا آذانهم ، ثمّ قال : ( جمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ أو دعا رسول الله ـبني عبد المطلب ثمّ قال رسول الله : فأيّكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ووارثي؟ فلم يقم إليه أحد ، فقمت إليه وكنت أصغر القوم ، فقال : اجلس ) ، قال : (ثمّ قال ثلاث مرّات ، كلّ ذلك أقوم إليه فيقول لي : اجلس ، حتّى كان في الثالثة ، فضرب بيده على يدي ) ، قال : ( فبذلك ورثت ابن عمّي دون عمّي )(١) .

وكما في رواية الحاكم : ( حدّثني ابن فنجويه قال : حدّثنا موسى بن محمّد ابن علي بن عبد الله قال : حدّثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمّري قال : حدّثنا عباد بن يعقوب قال : حدّثنا علي بن هاشم ، عن صباح بن يحيى المزني ، عن زكريا بن ميسرة ، عن أبي إسحاق ، عن البراء قال : لمّا نزلت( ‏وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ) )(٢) .

فهل خفي هذا كلّه ، وغيره عن ابن كثير؟ كلاّ طبعاً ، إلاّ أنّه لم يجد منفذاً إليها ، إلاّ ما صنعه بعضهم على أبي مريم ، فتناوله وطعن فيه ، وأوهم القارئ أنّ هذه الرواية محصورة في هذا الطريق!

٣ ـ ثمّ أين تأويله الذي اتكأ عليه ، من قوله تعالى :( ‏وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ) ؟ فهل كان أمر الله تعالى له بإنذار عشيرته أن يقضوا عنه دينه ، ويحفظوا له عياله؟! وهل يستدعي أمر كهذا كلّ ما فعله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من دعوة أربعين رجلاً ثلاث مرّات ، وإبلاغهم ، أمّا كان يكفيه أن يستدعي من يثق به منهم ويطمئن إليه فيوصيه بعياله ، وقضاء دينه؟

____________

١ ـ تاريخ الأُمم والملوك ٢ / ٦٤.

٢ ـ شواهد التنزيل ١ / ٥٤٢.

٣٦٨

( ـ عمان ـ ٤٠ سنة )

خصوصيّاته :

س : لماذا النبيّ في بداية دعوته ينصّب له خليفة من بعده ، والدين بعد لم ينتشر؟ وهل معنى : أنت خليفتي ، أيّ على المسلمين أم على أهل بيته فقط؟ ودمتم في بركة الله.

ج : من جملة أدلّتنا على إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام الدالّة على إمامته وولايته بالنصّ هو حديث الدار ، لما في هذا الحديث من خصوصيّات ، قد لا تكون في غيره.

الخصوصية الأُولى : صدور هذا الحديث في أوائل الدعوة النبويّة ، وفي بدء البعثة المحمّدية ، فكأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مأمور بأن يبلّغ ثلاثة أُمور في آن واحد وفي عرض واحد : مسألة التوحيد والدعوة إلى الله تعالى ، ومسألة رسالته ، ومسألة خلافته من بعده الثابتة لعليعليه‌السلام ، وقد أسفر ذلك المجلس ، وتلك الدعوة عن هذه الأُمور الثلاثة.

الخصوصية الثانية : أنّ القوم من أبي لهب وغيره قالوا ـ وهم يضحكون ـ لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع وتطيع لابنك علي.

هذا يؤيّد قولنا : في أنّ معنى قوله : وخليفتي من بعدي ، ليس معناه : خليفتي على أهلي فقط ، بل على كلّ المسلمين ، فأُولئك المشركون فهموا من هذا اللفظ ، ومن كلام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّه يريد أن ينصّب عليّاً إماماً مطاعاً من بعده لعموم المسلمين.

الخصوصية الثالثة : استدلال الإمام عليعليه‌السلام بحديث الدار في جواب سائل ـ يروي هذا الخبر النسائيّ ـ يقول : إنّ رجلاً قال لعلي : يا أمير المؤمنين ، لم ورثت ابن عمّك دون عمّك؟ أي ، بأي دليل أصبحت أنت وارثاً لرسول الله؟ ولم يكن العباس وارثاً لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

فذكر الإمامعليه‌السلام حديث الإنذار ، وجاء في هذا الحديث بهذا اللفظ ،

٣٦٩

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : (أنت أخي وصاحبي ووارثي ووزيري ).

فذكر أمير المؤمنين في جواب هذا السائل هذا الخبر ، ثمّ قالعليه‌السلام : (فبذلك ورثت ابن عمّي دون عمّي )(١) .

إذاً ، يصبح الإمام عليعليه‌السلام بحكم هذا الحديث خليفة لرسول الله ووزيراً له ، ووارثاً ووصياً وقائماً مقامه ، ووليه من بعده ، والناس كلّهم مأمورون لأن يطيعوه ويسمعوه.

أو ليست الخلافة والإمامة هذه؟ وأيّ شئ يريدون منّا عند إقامتنا الأدلّة على إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام أوضح وأصرح من مثل هذه الأحاديث الواردة في كتبهم ، وبأسانيد معتبرة ، ينصّون هم على صحّتها؟

وهل ورد مثل هذا في حقّ أحد غير عليعليه‌السلام مع هذه الخصوصيّات من حيث السند والدلالة ، والقرائن الموجودة في لفظه؟

____________

١ ـ السنن الكبرى للنسائيّ ٥ / ١٢٦.

٣٧٠

حديث ردّ الشمس :

( رؤوف. السعودية ـ ٢٧ سنة ـ طالب )

عدم تدوينه لا يدلّ على عدم وجوده :

س : إذا كانت رواية ردّ الشمس لعلي صحيحة ، وهي معجزة كونية ، فإنّ من الطبيعي أنّ الكثيرين من أهل الأرض قد شاهدها.

والسؤال : أنّ حادثة مثل هذه لا يمكن أن تمر دون أن تدوّن في كتب أصحاب السير والمؤرّخين من الأُمم الأُخرى ، ولأصبحت مشهورة باعتبارها حدث كوني غير قابل للتفسير ، ومثلها نقيس على معجزة شقّ القمر التي وردت في القرآن الكريم.

فهل ورد ما يشير إلى هاتين الحادثتين من كتب لغير المسلمين؟ بالإضافة إلى أنّ التأخير الذي حصل في حركة الفلك ـ في تصوّري ـ أنّه من الممكن قياسه ومعرفة قدره ومقداره.

ج : أوّلاً : الذي يظهر من سؤالكم هو أنكم تعمّمون إشكال ردّ الشمس مع شقّ القمر ، فإذاً الإشكال ليس خاصّاً بالشيعة بل يُعم.

وثانياً : إنّ المقصود من قولكم ـ كتب أصحاب السير والمؤرّخين من الأُمم الأُخرى ـ هو ما كان أيّام الرسالة لا بعدها ، أي كلّ ما قارنها ، كما أنّكم لا تقصدون بالطبع ، كتب المسلمين ومدوّناتهم ، إذ لنا فيها الكثير ممّا سنوافيك به في فرصة أُخرى بإذن الله تعالى.

وثالثاً : لاشكّ ولا ريب بحدوث حوادث كونية عظيمة على مدّ التاريخ ، بدءاً من طوفان نوحعليه‌السلام ، إلى فلق البحر لموسىعليه‌السلام ، إلى إبراء الأكمة والأبرص

٣٧١

لعيسىعليه‌السلام ، وكذا إحياء الموتى ، بل وبناء صرح هامان ، وعجل السامري ، وقصر سليمان ، وكلّ الحوادث الكونية والإعجازية.

ولا ريب أنّ أهل الأرض قد شاهدوها بل لمسوها ، فأين محلّ هذه الحوادث من كتب السير والمؤرّخين؟

بل هناك أُمور مسلّمة جدّاً قارنت ولادة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثل أصحاب الفيل ، وكسر طاق كسرى ، وحوادث أُخرى ، كلّ هذه أين دوّنت؟ ومن أين تُعرف؟ بل لا نجد أيّ تدوين للجزئيات الكونية في تاريخ البشر آنذاك ، ولا نعرف مدوّنات في هذا الباب ، وكذا كلّ ما كان من زلازل ، أو فيضانات ، أو طوفان ، وخسف وانهدام ، وغيرها لا نعرف لها مصدراً إلى يومنا هذا ، سوى ما حدّثتنا به الكتب السماوية ، علماً بأنّ تلك الحوادث غالباً ما تقترن بأصوات مهيبة ، وصواعق وآثار مهيجة جدّاً ومخيفة ، بخلاف ردّ الشمس ، أو خسوف القمر ، وحتّى شقّه ، حيث يندر من يلتفت له أو يتوجّه إليه.

وبكلمة جامعة : أنّ تاريخ البشرية مملوء بالمجاهيل والمبهمات ، وكثير ممّا ورد فيه من الحدسيات بل التوهّمات ، فما نعرف اليوم شيئاً عن لقمان مثلاً ، أو زردشت ، أو غيرهما ، مولداً ومسكناً ومدفناً ، هذا أوّلاً.

وثانياً : أنّ كلّ حادثة كونية إنّما تعلم لمن كان مترقّباً لها ، ناظراً إليها ، أو يكون ذلك بشكل عفوي وتصادف محض ، وذاك ممّن هو فطن ومتوجّه ، بل قد يحدث كسوف أو خسوف مكرّراً ولا يعلم به أحد ، إلاّ من كان راصداً للحادثة مترقّباً لها.

وثالثاً : أنّ من الواضح أنّ غروب الشمس يكون ممكن الرؤية في نصف الكرة دون النصف الآخر ، وعليه يخرج نصف الناس من الشبهة.

ورابعاً : أنّ من الواضح أنّ تدوين الحوادث والوقائع التاريخيّة ونشرها لم يكن كيومنا هذا ، وذلك لانتشار الأُمّية وعدم وجود وسائل الارتباط.

وخامساً : أنّ حركة ردّ الشمس لم تكن إلاّ من جهة تمديد في الزمن ،

٣٧٢

بمعنى أنّها من نهار إلى نهار ، ومن شمس إلى شمس ، ومن النادر للإنسان يلحظ مثل هذا أو يحّس به ، بخلاف الكسوف التام الذي يستلزم ظلام مطبق مثلاً ، أو زلزال مهيب ، أو خسف ، أو ما شابه ذلك.

هذا ، ولم يكن يومذاك من يهتمّ بالأُمور الكونية ، والأجرام الفلكية ، بل لم يعرفوا عظمة الكون وعجائبه كيومك هذا ، كما ولا نعرف من مؤرّخ أو غيره ـ لو كان ـ تكذيب للحادثة ونفيها.

سادساً : أنّ حركة التدوين مسألة متأخّرة جدّاً ، لا نعرفها إلاّ من أواخر القرن الثاني الهجريّ ، وما كان قبل ذلك فكان سبر واثبات لتاريخ الملوك والخلفاء ، وما جرى على أيديهم من حروب وبناء ، وغير ذلك.

وبعد ملاحظة ما سلف ، فلا تعجب من عدم ذكر أمثال هذه الحوادث وضبطها في كتبنا ، فضلاً عن غيرنا ، ولا يدلّ ذا ولا ذاك على عدم وقوع الحادثة بحال ، وعدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود ، بل الوقوع أدلّ دليل على الإمكان.

وبعد كلّ هذا ، نسأل ما هي كتب غير المسلمين التي عاصرت زمن الرسالة؟ واختصّت بالتدوين وضبط مثل هذه الحوادث ، حتّى نرجع لها ونأخذ منها؟

أمّا قولكم : ( في تصوّري أنّه يمكن قياس ومعرفة قدره ومقداره ) ، فليس لنا اختصاص في ذلك ، كي نثبت به تصوّركم أو ننفيه ، ولا يعدّ موضوعاً عقائدياً يخصّنا الإجابة عليه.

( أُمّ زينب ـ الإمارات ـ )

رواته :

س : يرجى توضيح معجزة ردّ الشمس للإمام أمير المؤمنين عليه‌السلام .

ج : قال ابن شهر آشوب : ( روى أبو بكر بن مردويه في المناقب ، وأبو إسحاق

٣٧٣

الثعلبي في تفسيره ، وأبو عبد الله النطنزي في كتاب الخصائص ، والخطيب في الأربعين ، وأبو أحمد الجرجاني في تاريخ جرجان ، ردّ الشمس لعليعليه‌السلام .

ولأبي بكر الورّاق كتاب طرق من روى ردّ الشمس ، ولأبي عبد الله الجعل مصنّف في جواز ردّ الشمس ، ولأبي القاسم الحسكانيّ مسألة في تصحيح ردّ الشمس وترغيم النواصب الشُمُس ، ولأبي الحسن الشاذان كتاب بيان ردّ الشمس على أمير المؤمنينعليه‌السلام .

وذكر أبو بكر الشيرازي في كتابه بالإسناد عن شعبة ، عن قَتادة ، عن الحسن البصري ، عن أُمّ هانئ هذا الحديث مستوفى ، ثمّ قال : قال الحسن عقيب هذا الخبر : وأنزل الله عزّ وجلّ آيتين في ذلك : قوله تعالى :( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ) (١) يعني هذا يخلف هذا لمن أراد أن يذكر فرضاً ، أو نام عليه ، أو أراد شكوراً.

وانزل أيضاً :( يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ) (٢) ، وذكر أنّ الشمس رُدّت عليه مراراً

وأمّا المعروف مرّتان : في حياة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بكراع الغميم ، وبعد وفاته ، ببابل.

فأمّا في حال حياتهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما روت أُم سلمة ، وأسماء بنت عُمَيس ، وجابر بن عبد الله الأنصاريّ ، وأبو ذرّ الغفاريّ ، وابن عبّاس ، والخُدريّ ، وأبو هريرة ، والصادقعليه‌السلام : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى بكراع الغَميم ؛ فلمّا سلّم نزل عليه الوحي ، وجاء عليعليه‌السلام ، وهو على ذلك الحال ، فأسنده إلى ظهره ، فلم يزل على تلك الحال حتّى غابت الشمس ، والقرآن ينزل على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلمّا تمّ الوحي قال : (يا علي! صلّيتَ )؟.

____________

١ ـ الفرقان : ٦٢.

٢ ـ الزمر : ٥.

٣٧٤

قال : (لا ) ، وقصّ عليه ، فقال : ( ادع ليردّ الله عليك الشمس ) ، فسأل الله ، فردّت عليه بيضاء نقية.

وفي رواية أبي جعفر الطحاويّ : أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( اللهُمّ إنّ عليّاً كان في طاعتك ، وطاعة رسولك ، فاردد عليه الشمس ) ، فردّت ، فقام عليعليه‌السلام وصلّى ، فلمّا فرغ من صلاته وقعت الشمس وبدر الكواكب.

وفي رواية أبي بكر مَهرويه : قالت أسماء : أمَا والله ، لقد سمعنا لها عند غروبها صريراً كصرير المنشار في الخشب

وسُئل الصاحب أن ينشد في ذلك ، فأنشأ :

لا تقبل التوبـة مـن تائب

إلاّ بحـبّ ابن أبـي طالب

أخي رسول الله بل صهره

والصـهر لا يعدل بالصاحب

يا قوم من مثـل عليٍّ وقد

ردّت عليه الشمس من غائب

وأمّا بعد وفاتهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ما روى جويرية بن مسهّر ، وأبو رافع ، والحُسين بن عليعليهما‌السلام : أنّ أمير المؤمنين لمّا عبر الفرات ببابل ، صلّى بنفسه في طائفة معه العصر ، ثمّ لم يفرغ الناس من عبورهم حتّى غربت الشمس ، وفاتت صلاة العصر الجمهور ، فتكلّموا في ذلك ، فسأل الله تعالى ردّ الشمس عليه ، فردّها عليه ، فكانت في الأُفق ، فلمّا سلّم القوم ، غابت ، فسُمع لها وجيب شديد ، هال الناس ذلك ، وأكثروا التهليل والتسبيح والتكبير ، ومسجد ردّ الشمس بالصاعدية من أرض بابل شايع ذايع.

وعن ابن عبّاس بطرق كثيرة ، أنّه لم تردّ الشمس إلاّ لسليمان وصيّ داود ؛ وليوشع وصيّ موسى ؛ ولعليّ بن أبي طالب وصيّ محمّدعليه‌السلام (١) .

وتحدّث الشيخ الأميني في الغدير عن موضوع ردّ الشمس ، وجواب المنكرين ،

____________

١ ـ مناقب آل أبي طالب ٢ / ١٤٣.

٣٧٥

وبيان رواته ، وذكر ثلاثة وأربعين من كبار الأعلام الذين رووا هذا الحديث(١) .

وقال : ( حديث ردّ الشمس لعليعليه‌السلام ببابل ، أخرجه نصر بن مزاحم في كتاب صفّين ص ٥٢ ط مصر ، بإسناده عن عبد خير ، ثمّ ينقل ما قاله عبد خير في كيفيّة صلاته مع علي )(٢) ، وتختلف روايته عن رواية ابن شهر آشوب.

وأنشد ابن حمّاد في ذلك :

وردّت لك الشمس في بابل

فساميت يوشع لمّا سمى

ويعقوب ما كان أسباطه

كنجليك سبطي نبي الهدى(٣)

( يحيى سليم القرشي ـ السعودية ـ سنّي ـ طالب جامعة )

من ألّف حوله من أهل السنّة :

س : كثيراً يتردّد عنكم عن ردّ الشمس لعلي رضي‌الله‌عنه ، أُريد أن أعلم منكم ما هي مصادركم؟ والدليل على ذلك ، أرجو إفادتي بذلك ، والسلام.

ج : إنّ حديث ردّ الشمس أخرجه جمع من الحفّاظ الأثبات بأسانيد جمّة ، صحّح جمع من مهرة الفنّ بعضها ، وحكم آخرون بحسنه ، وشدّد جمع منهم النكير على : ابن حزم ، وابن الجوزيّ ، وابن تيمية ، وابن كثير ، الذين ضعّفوا الحديث.

وجاء آخرون من الأعلام ، وقد عظم عليهم الخطب بإنكار هذه المأثرة النبويّة ، والمكرمة العلوية الثابتة ، فأفردوها بالتأليف ، وجمعوا فيه طرقها وأسانيدها ، فمنهم :

____________

١ ـ الغدير ٣ / ١٢٦ ـ ١٤٢.

٢ ـ المصدر السابق ٣ / ٣٩٣.

٣ ـ مناقب آل أبي طالب ٢ / ١٤٦.

٣٧٦

١ ـ أبو بكر الورّاق ، له كتاب في من روى ردّ الشمس ، ذكره له ابن شهر آشوب في المناقب(١) .

٢ ـ أبو الفتح الموصليّ محمّد بن الحسن الأزديّ ، المتوفّى ٣٧٧ هـ ، له كتاب مفرد فيه ، ذكره له الحافظ الكنجيّ في الكفاية(٢) .

٣ ـ أبو عبد الله الجعل الحسين بن علي البصري البغداديّ ، المتوفّى ٣٩٩ هـ ، له كتاب جواز ردّ الشمس ، ذكره له ابن شهر آشوب في المناقب(٣) .

٤ ـ أبو القاسم الحاكم ابن الحذاء النيسابوريّ الحسكانيّ الحنفيّ ، المتوفّى ٤٨٣ هـ ، له رسالة في الحديث اسماها : ( مسألة في تصحيح ردّ الشمس وترغيم النواصب الشمس ) ، ذكر شطراً منها ابن كثير في البداية والنهاية(٤) ، وذكرها له الذهبيّ في التذكرة(٥) .

٥ ـ أبو الحسن شاذان الفضلي ، له رسالة في طرق حديث ردّ الشمس ، ذكرها له المتقيّ الهنديّ في الكنز(٦) .

٦ ـ اخطب خوارزم ، أبو المؤيّد موفّق بن أحمد ، المتوفّى ٥٦٨ هـ ، له كتاب ردّ الشمس لأمير المؤمنينعليه‌السلام ، ذكره له معاصره ابن شهر آشوب في المناقب(٧) .

٧ ـ أبو علي الشريف محمّد بن اسعد بن علي بن معمّر الحسني النقيب النسّابة ، المتوفّى ٥٨٨ هـ ، له جزء في جمع طرق حديث ردّ الشمس لعليعليه‌السلام ، ذكره له ابن حجر في الميزان(٨) .

____________

١ ـ مناقب آل أبي طالب ٢ / ١٤٣.

٢ ـ كفاية الطالب : ٣٨٣.

٣ ـ مناقب آل أبي طالب ٢ / ١٤٣.

٤ ـ البداية والنهاية ٦ / ٨٨.

٥ ـ تذكرة الحفّاظ ٣ / ١٢٠٠.

٦ ـ كنز العمّال ١٢ / ٣٥٠.

٧ ـ مناقب آل أبي طالب ٢ / ١٧٢.

٨ ـ لسان الميزان ٥ / ٧٦.

٣٧٧

٨ ـ الحافظ جلال الدين السيوطيّ ، المتوفّى ٩١١ هـ ، له رسالة في الحديث ، اسماها : ( كشف اللبس عن حديث ردّ الشمس ) ، ذكرها له محمّد زهري النجّار ـ من علماء الأزهر ـ في مقدّمته على كتاب شرح المعاني(١) .

٩ ـ أبو عبد الله محمّد بن يوسف الصالحيّ الدمشقيّ ، المتوفّى ٩٤٢ هـ ـ تلميذ السيوطيّ ـ له كتاب : ( مزيل اللبس عن حديث ردّ الشمس ) ، ذكره في سبل الهدى والرشاد(٢) .

وآخر ما صدر في هذا الباب تتبعاً وجمعاً هو كتاب : ( كشف الرمس عن حديث ردّ الشمس ) ، للشيخ محمّد باقر المحموديّ المعاصر ، المطبوع من قبل مؤسّسة المعارف الإسلاميّة.

وأمّا الذين ادرجوا الحديث في تأليفهم فلا يحصون كثرة ، عدّ من العامّة منهم ٣٢ مصنّفاً ، في كتاب كشف الرمس ، وهم أكثر من ذاك بكثير.

ولا يسعنا ذكر تلكم المتون ، وتلكم الطرق والأسانيد ، إذ يحتاج إلى تأليف ضخم يخصّ به ، غير أنّا نذكر نماذج ممّن أخرجه من الحفّاظ والأعلام ، بين من ذكره من غير غمز فيه ، وبين من تكلّم حوله وصحّحه ، وفيها مقنع وكفاية :

١ ـ الحافظ أبو جعفر أحمد بن محمّد الطحاويّ ، المتوفّى ٣٢١ هـ ، في مشكل الآثار(٣) .

٢ ـ الحافظ أبو القاسم الطبرانيّ ، المتوفّى ٣٦٠ هـ ، رواه في المعجم الكبير(٤) .

٣ ـ الحاكم أبو عبد الله النيسابوريّ ، المتوفّى ٤٠٥ هـ ، رواه في تاريخ

____________

١ ـ شرح معاني الآثار ١ / ٤٦.

٢ ـ سبل الهدى والرشاد ٩ / ٤٣٧.

٣ ـ مشكل الآثار ٢ / ٨.

٤ ـ المعجم الكبير ٢٤ / ١٤٥.

٣٧٨

نيسابور ، في ترجمة عبد الله بن حامد الفقيه الواعظ.

٤ ـ الحافظ ابن مردويه الأصفهاني ، المتوفّى ٤١٠ هـ ، أخرجه في المناقب(١) .

٥ ـ الحافظ أبو بكر البيهقيّ ، المتوفّى ٤٥٨ هـ ، رواه في الدلائل ، كما في فيض القدير(٢) .

٦ ـ الحافظ القاضي عياض أبو الفضل المالكيّ الأندلسيّ إمام وقته ، المتوفّى ٥٤٤ هـ ، رواه في ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى )(٣) وصحّحه.

٧ ـ أخطب الخطباء الخوارزميّ ، المتوفّى ٥٦٨ هـ ، رواه في المناقب(٤) .

٨ ـ العلاّمة سبط ابن الجوزيّ ، المتوفّى ٦٥٤هـ ، رواه في تذكرة الخواص(٥) .

٩ ـ الحافظ أبو عبد الله محمّد بن يوسف الكنجيّ الشافعيّ ، المتوفّى ٦٥٨ هـ ، جعل في كتابه ( كفاية الطالب ) فصلاً في حديث ردّ الشمس.

١٠ ـ شيخ الإسلام الجوينيّ ، المتوفّى ٧٣٠ هـ ، رواه في فرائد السمطين(٦) .

١١ ـ الحافظ ابن حجر العسقلانيّ ، المتوفّى ٨٥٢ هـ ، ذكره في فتح الباري ، وقال : ( روى الطحاويّ ، والطبرانيّ في الكبير ، والحاكم ، والبيهقيّ في الدلائل ، عن أسماء بنت عميس : أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله دعا لمّا نام على ركبة علي ففاتته صلاة العصر ، فردّت الشمس حتى صلّى علي ، ثمّ غربت ، وهذا أبلغ في المعجزة ، وقد أخطأ ابن الجوزيّ بإيراده له في الموضوعات ، وهكذا ابن تيمية في كتاب الردّ على الروافض في زعم وضعه ، والله أعلم )(٧) .

١٢ ـ الإمام العينيّ الحنفيّ ، المتوفّى ٨٥٥ هـ ، قال في عمدة القاري شرح

____________

١ ـ مناقب علي بن أبي طالب : ١٤٥.

٢ ـ فيض القدير ٥ / ٥٦٢.

٣ ـ الشفا بتعريف حقوق المصطفى ١ / ٢٨٤.

٤ ـ المناقب : ٣٠٦.

٥ ـ تذكرة الخواص : ٥٣.

٦ ـ فرائد السمطين ١ / ١٨٣.

٧ ـ فتح الباري ٦ / ١٥٥.

٣٧٩

صحيح البخاريّ : ( وقد وقع ذلك أيضاً للإمام علي ، أخرجه الحاكم ، عن أسماء بنت عميس وذكره الطحاويّ في ( مشكل الآثار ) قال : وكان أحمد بن صالح يقول : لا ينبغي لمن سبيله العلم أن يتخلّف عن حفظ حديث أسماء لأنّه من أجل علامات النبوّة ، وقال : وهو حديث متّصل ، ورواته ثقات ، وإعلال ابن الجوزيّ هذا الحديث لا يلتفت إليه )(١) .

١٣ ـ الحافظ أبو العباس القسطلانيّ ، المتوفّى ٩٢٣ هـ ، ذكره في المواهب اللدنية من طريق الطحاويّ ، والقاضي عياض ، وابن مندة ، وابن شاهين ، والطبرانيّ ، وأبي زرعة ، من حديث أسماء بنت عميس ، ومن طريق ابن مردويه من حديث أبي هريرة(٢) .

١٤ ـ الحافظ ابن حجر الهيتميّ ، المتوفّى ٩٧٤ هـ ، عدّه في الصواعق المحرقة كرامةً باهرةً لأمير المؤمنينعليه‌السلام وقال : ( وحديث ردّها صحّحه الطحاويّ والقاضي في الشفاء ، وحسّنه شيخ الإسلام أبو زرعة ، وتبعه غيره ، وردّوا على جمعٍ قالوا : إنّه موضوع )(٣) .

١٥ ـ شهاب الدين الخفاجي الحنفيّ ، المتوفّى ١٠٦٩ هـ ، قال في شرح الشفا : ( ورواه الطبرانيّ بأسانيد مختلفة ، رجال أكثرها ثقات )(٤) .

١٦ ـ أبو عبد الله الزرقانيّ المالكيّ ، المتوفّى ١١٢٢ هـ ، صحّحه في شرح المواهب وقال : ( وذكره ابن الجوزيّ في الموضوعات فأخطأ ) ، وبالغ في الردّ على ابن تيمية ، وقال : ( فالعجب العجاب إنّما هو من كلام ابن تيمية هذا )(٥) .

١٧ ـ ميرزا محمّد البدخشيّ قال في نزل الأبرار : ( الحديث صرّح بتصحيحه

____________

١ ـ عمدة القاري شرح صحيح البخاريّ ١٥ / ٥٩.

٢ ـ شرح المواهب اللدنية ٥ / ١١٥.

٣ ـ الصواعق المحرقة ٢ / ٣٧٥.

٤ ـ نسيم الرياض في شرح الشفا ٣ / ١٠.

٥ ـ شرح المواهب اللدنية ٥ / ١١٥.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621