موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٣

موسوعة الأسئلة العقائديّة9%

موسوعة الأسئلة العقائديّة مؤلف:
الناشر: مركز الأبحاث العقائدية
تصنيف: مكتبة العقائد
ISBN: 978-600-5213-03-4
الصفحات: 621

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 621 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 265798 / تحميل: 6292
الحجم الحجم الحجم
موسوعة الأسئلة العقائديّة

موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٣

مؤلف:
الناشر: مركز الأبحاث العقائدية
ISBN: ٩٧٨-٦٠٠-٥٢١٣-٠٣-٤
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

الحدّ.

[ ٢٨٤٣٦ ] ٤ - وفي كتاب( إكمال الدين) : بسند تقدّم في الاجارة (١) في أحاديث ضمان الصائغ إذا أفسد، عن سعد بن عبدالله، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أخبرني عن الفاحشة المبينة التي أذا أتت المرأة بها في أيّام عدّتها، حلّ للزوج أن يخرجها من بيته، قال( عليه‌السلام ) : الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا، فإن المرأة إذا زنت، واُقيم عليها الحدّ، ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لاجل الحد، وإذا سحقت وجب عليها الرجم، والرجم خزي، ومن قد أمرّ الله عزّ وجلّ برجمه فقد أخزاه، ومن أخزاه فقد أبعده، ومن أبعده فليس لاحد أن يقربه، الحديث.

ورواه الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن سعد بن عبدالله (٢) .

أقول: هذا محمول على أن السحق أعظم أفراد الفاحشة المبيّنة، جمعاً بينه وبين ما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٢٨٤٣٧ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في( مجمع البيان) في قوله تعالى: ( ولا تخرجوهنَّ من بيوتهنَّ إلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة ) (٥) قال: قيل: هي البذاء على أهلها، فيحلّ لهم إخراجها، وهو المرويُّ عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) .

[ ٢٨٤٣٨ ] ٦ - قال: وروى عليُّ بن أسباط، عن الرضا( عليه‌السلام ) ،

____________________

٤ - كمال الدين: ٤٥٩، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) تقدم في الحديث ٢١ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الاجارة.

(٢) الإِحتجاج: ٤٦٣ باختلاف.

(٣) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديثين ٥ و ٦ من هذا الباب.

٥ - مجمع البيان ٥: ٣٠٤.

(٥) الطلاق ٦٥: ١.

٦ - مجمع البيان ٥: ٣٠٤.

٢٢١

قال: الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها، وتسبّهم.

٢٤ - باب ان المرأة اذا ادعت انقضاء العدّة مع الامكان قبل قولها

[ ٢٨٤٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: العدِّة والحيض للنساء، إذا ادَّعت صدِّقت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨٤٤٠ ] ٢ - الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في( مجمع البيان) : عن الصادق( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( ولا يحلُّ لهنَّ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنَّ ) (٢) قال: قد فوَّض الله إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض، والطهر، والحمل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحيض(٣) .

____________________

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٠١ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب الحيض.

(١) التهذيب ٨: ١٦٥ / ٥٧٥، والاستبصار ٣: ٣٥٦ / ١٢٧٦.

٢ - مجمع البيان ٢: ٣٢٦.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٨.

(٣) تقدم في الباب ٤٧ من أبواب الحيض، وفي الباب ٢٥ من أبواب عقد النكاح، وفي الباب ١٠ من أبواب المتعة، وتقدّم ما يدلُّ على قبول قولها في المحلل في الباب ١١ من أبواب أقسام الطلاق.

٢٢٢

٢٥ - باب عدّة المسترابة بالحمل

[ ٢٨٤٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان - جميعاً - عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) يقول: إذا طلّق الرجل امرأته، فادَّعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر، فإن ولدت، وإلّا اعتدت بثلاثة أشهر، ثمّ قد بانت منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله(١) .

[ ٢٨٤٤٢ ] ٢ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن محمّد بن حكيم، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها، فيرتفع طمثها، كم عدَّتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فانّها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر، قال: عدتها تسعة أشهر، قلت: فانها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر، قال: إنمّا الحمل(٢) تسعة أشهر، قلت: تزوَّج، قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ادَّعت بعد ثلاثة أشهر، قال: لا ريبة عليها، تزوَّج إن شاءت.

[ ٢٨٤٤٣ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن ابن حكيم، عن أبي إبراهيم( أو ابنه) (٣)

____________________

الباب ٢٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠١ / ١، والتهذيب ٨: ١٢٩ / ٤٤٤.

(١) الفقيه ٣: ٣٣٠ / ١٥٩٩.

٢ - الكافي ٦: ١٠١ / ٢، والتهذيب ٨: ١٢٩ / ٤٤٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الأوّلاد.

(٢) وفي نسخة: الحبل ( هامش المصححة الثانية ).

٣ - الكافي ٦: ١٠١ / ٣، والتهذيب ٨: ١٢٩ / ٤٤٦.

(٣) في المصدر: أو أبيه.

٢٢٣

( عليهما‌السلام ) ، أنّه قال في المطلّقة يطلّقها زوجها، فتقول: أنا حبلى فتمكث سنة، فقال: إن جاءت به لاكثر من سنة لم تصدّق ولو ساعة واحدة في دعواها.

أقول: مفهوم الشرط هنا غير مراد لما مضى(١) ، ويأتي(٢) ، أو محمول على التقيّة.

[ ٢٨٤٤٤ ] ٤ - وعن حميد، عن ابن سماعة، وعن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن محمّد بن حكيم، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها، فيرتفع طمثها، ما عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنّها تزوّجت بعد ثلاثة أشهر، فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنّها حامل، قال: هيهات من ذلك يا ابن حكيم! رفع الطمث ضربان: إما فساد من حيضة، فقد حل لها الازواج وليس بحامل، وأمّا حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر ؛ لان الله عزّ وجلّ قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل، قال: قلت: فانها ارتابت، قال: عدتها تسعة أشهر، قال: قلت: فانها ارتابت بعد تسعة أشهر قال: إنمّا الحمل تسعة أشهر، قلت: فتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر، قال: ليس عليها ريبة تزوج.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد ابن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٨٤٤٥ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حكيم، عن أبي عبدالله، أو أبي الحسن( عليهما‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل طلّق امرأته، فلمّا مضت ثلاثة أشهر ادّعت حبلا، قال: ينتظر بها تسعة أشهر، قال: قلت: فإنّها ادَّعت بعد

____________________

(١) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ٤ و ٥ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٦: ١٠٢ / ٤.

(٣) التهذيب ٨: ١٢٩ / ٤٤٧.

٥ - الكافي ٦: ١٠٢ / ٥.

٢٢٤

ذلك حبلا، قال: هيهات هيهات! إنمّا يرتفع الطمث من ضربين: إمّا حمل بيّن، وإمّا فساد من الطمث، ولكنّها تحتاط بثلاثة أشهر بعد.

وقال أيضاً في التي كانت تطمث، ثمّ يرتفع طمثها سنة، كيف تطلق؟ قال: تطلّق بالشهور، فقال لي بعض من قال: إذا أراد أن يطلّقها، وهي لا تحيض، وقد كان يطؤها(١) استبرأها، بأن يمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلّقة المستقيمة الطمث، فإن ظهر بها حبل، وإلّا طلّقها تطليقة بشاهدين، فان تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة، فان(٢) أراد أن يطلّقها ثلاث تطليقات تركها شهراً، ثمّ راجعها(٣) ثمّ طلّقها ثانية، ثمّ أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها، فان ظهر بها حبل فليس له أن يطلّقها إلّا واحدة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، والاحتياط هنا بثلاثة أشهر محتمل للتقية لما مرّ(٥) .

٢٦ - باب ان المطلّقة تعتد من يوم طلقت، لا من يوم يبلغها الخبر، فان لم تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت.

[ ٢٨٤٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن( محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد) (٦) ، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: قال لي أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا طلّق الرجل وهو غائب فليشهد

____________________

(١) كذا صححه في المصححة الثانية وهو الموجود في المصدر، لكن الموجود في مخطوطة المؤلف وهي المسودّة الثانية: يطلقها.

(٢) كتب في المصححة الثانية: ( فإذا، وإذا. صح ).

(٣) كتب في المصححة الثانية: ( يرتجعها. صح ).

(٤) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) مرّ في الحديث ١٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١١ / ٥، والتهذيب ٨: ١٦٢ / ٥٦١، والاستبصار ٣: ٣٥٣ / ١٢٦٤.

(٦) في الاستبصار: محمّد بن أحمد.

٢٢٥

على ذلك، فاذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدَّتها.

[ ٢٨٤٤٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته وهو غائب عنها، من أي يوم تعتد به؟ فقال: إن قامت لها بيّنة عدل أنّها طلّقت في يوم معلوم وتيقّنت، فلتعتدّ من يوم طلّقت، وإن لم تحفظ في أيّ يوم وفي أيّ شهر، فلتعتدّ من يوم يبلغها.

[ ٢٨٤٤٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وبريد بن معاوية - كلّهم - عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) انه قال في الغائب إذا طلّق امرأته: فانّها تعتدُّ من اليوم الذي طلقها.

[ ٢٨٤٤٩ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن المثنّى، عن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته وهو غائب(١) ، متى تعتدُّ؟ فقال: إذا قامت لها بيّنة أنها طلّقت في يوم معلوم وشهر معلوم، فلتعتد من يوم طلّقت، فان لم تحفظ في أيِّ يوم وفي أيِّ شهر فلتعتدّ من يوم يبلغها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٨٤٥٠ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم عن موسى بن بكر الواسطيِّ، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ،

____________________

٢ - الكافي ٦: ١١٠ /، والتهذيب ٨: ١٦٢ / ٥٦٢، والاستبصار ٣: ٣٥٤ / ١٢٦٥.

٣ - الكافي ٦: ١١٠ / ٢، والتهذيب ٨: ١٦١ / ٥٦٠، والاستبصار ٣: ٣٥٣ / ١٢٦٣.

٤ - الكافي ٦: ١١١ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: عنها.

(٢) التهذيب ٨: ١٦٢ / ٥٦٣، والاستبصار ٣: ٣٥٤ / ١٢٦٦.

٥ - الكافي ٦: ١١١ / ٧.

٢٢٦

قال: إذاطلّق الرجل امرأته وهوغائب، فقامت البيّنة على ذلك، فعدَّتها من يوم طلق.

[ ٢٨٤٥١ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل وهو غائب فقامت لها البينة أنها طلّقها في شهر كذا وكذا، اعتدَّت من اليوم الذي كان من زوجها فيه الطلاق، وإن لم تحفظ ذلك اليوم، اعتدَّت من يوم علمت.

[ ٢٨٤٥٢ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سأله صفوان - وأنا حاضر - عن رجل طلّق امرأته وهو غائب فمضت أشهر، فقال: إذا قامت البينة أنّه طلّقها منذ كذا وكذا، وكانت عدّتها قد انقضت، فقد حلت للازواج، قال: فالمتوفى عنها زوجها، فقال: هذه ليست مثل تلك هذه تعتدُّ من يوم يبلغها الخبر ؛ لأنّ عليها أن تحدّ.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢٧ - باب ان المرأة اذا لم تعلم بالطلاق، إلّا بعد انقضاء العدة، فلا عدّة عليها.

[ ٢٨٤٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

٦ - الكافي ٦: ١١١ / ٨.

٧ - قرب الإسناد: ١٥٩.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٢) يأتي في الباب ٢٧، وفي الاحاديث ١١ و ١٣ و ١٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٦٤ / ٤٦٩، والاستبصار ٣: ٣٥٥ / ١٢٧٢.

٢٢٧

عليِّ بن الحكم، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل المرأة وهو غائب، ولا تعلم إلّا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقلّ، فإذا علمت تزوّجت ولم تعتدّ. الحديث.

[ ٢٨٤٥٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال في المطلّقة إذا قامت البيّنة، أنّه قد طلّقها منذ كذا وكذا، فكانت عدّتها قد انقضت فقد بانت.

[ ٢٨٤٥٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن المطلّقة يطلّقها زوجها، فلا تعلم إلّا بعد سنة فقال: إن جاء شاهدا عدل فلا تعتدّ، وإلّا فلتعتد من يوم يبلغها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢٨ - باب انه يجب على الزوجة ان تعتد عدّة الوفاة من يوم يبلغها الخبر، ولو كان بعد موته بسنين.

[ ٢٨٤٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ ابن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما

____________________

٢ - الكافي ٦: ١١١ / ٦.

٣ - الكافي ٦: ١١١ / ٤.

(١) التهذيب ٨: ١٦٢ / ٥٦٤، والاستبصار ٣: ٣٥٤ / ١٢٦٧.

(٢) تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٩ و ١٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ١٤ حديث

١ - الكافي ٦: ١١٢ / ١، التهذيب: لم نعثر عليه وذكر في الوافي ٣: ١٨٢ كتاب النكاح عن الكافي فقط.

٢٢٨

( عليهما‌السلام ) في الرجل يموت، وتحته امرأة، وهو غائب، قال: تعتدّ من يوم يبلغها وفاته.

[ ٢٨٤٥٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: التي يموت عنها زوجها، وهو غائب، فعدَّتها من يوم يبلغها إن قامت البيّنة، أو لم تقم.

[ ٢٨٤٥٨ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، انه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفّي قال: المتوفّى عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر ؛ لانّها تحد عليه(١) .

[ ٢٨٤٥٩ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: المتوفى عنها زوجها تعتد( من يوم) (٢) يبلغها ؛ لانّها تريد أن تحد عليه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٨٤٦٠ ] ٥ - وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن أبي العباس الرزاز، عن أيّوب بن نوح - جميعاً - عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال في المرأة إذا بلغها

____________________

٢ - الكافي ٦: ١١٢ / ٢، التهذيب ٨: ١٦٣ / ٥٦٨، والاستبصار ٣: ٣٥٥ / ١٢٧١.

٣ - الكافي ٦: ١١٢ / ٣، التهذيب ٨: ١٦٣ / ٥٦٧، والاستبصار ٣: ٣٥٥ / ١٢٧٠.

(١) في نسخة: له ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٦: ١١٣ / ٧.

(٢) في المصدر: حين.

(٣) في نسخة: له ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٨: ١٦٣ / ٥٦٥، والاستبصار ٣: ٣٥٤ / ١٢٦٨.

٥ - الكافي ٦: ١١٢ / ٤.

٢٢٩

نعي زوجها: تعتدُّ من يوم يبلغها، إنمّا تريد أن تحدَّ له.

[ ٢٨٤٦١ ] ٦ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتوفّى عنها زوجها وهو غائب متى تعتد؟ فقال: يوم يبلغها، وذكر أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إن إحداكن كانت تمكث الحول إذا توفي زوجها، ثمَّ ترمى ببعرة وراءها.

[ ٢٨٤٦٢ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن السندي بن محمّد البزاز، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك، وقد انقضت عدّتها، فالحداد يجب عليها، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : إذا لم يبلغها ذلك حتّى تنقضي عدَّتها، فقد ذهب ذلك كلّه، وتنكح من أحبّت.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري (١) .

أقول: هذا يحتمل الحمل على التقية ويمكن كون آخر الحديث في حكم المطلّقة، ويكون سقط من الحديث شيء، ويحتمل أيضاً ما يأتي(٢) .

[ ٢٨٤٦٣ ] ٨ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: المتوفّى عنها زوجها وهو غائب، تعتدّ من يوم يبلغها، ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين.

____________________

٦ - الكافي ٦: ١١٢ / ٥.

٧ - التهذيب ٧: ٤٦٩ / ١٨٧٩.

(١) قرب الإِسناد: ٦٧.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ٩ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٨: ١٦٤ / ٤٦٩، والاستبصار ٣: ٣٥٥ / ١٢٧٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٢٣٠

[ ٢٨٤٦٤ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن( الحسن بن زياد) (١) ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المطلّقة يطلّقها زوجها، ولا تعلم إلّا بعد سنة، والمتوفى عنها زوجها، ولا تعلم بموته إلّا بعد سنة، قال: إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدّان، وإلّا تعتدَّان.

أقول: حمله الشيخ على الوهم من الراوي، بأن يكون سمع ذلك في المطلقة، ويمكن حمله على ما لو مات في العدَّة البائنة، ويحتمل الحمل على التقيّة ؛ لأَنّه مذهب جميع العامّة.

[ ٢٨٤٦٥ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن( عبيد الله) (٢) ، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك، قال: فقال: إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدَّتها، إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا، وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت.

أقول: تقدَّم وجهه(٣) .

[ ٢٨٤٦٦ ] ١١ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن أبى أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن ابي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل امرأته وهو غائب عنها فليشهد عند ذلك، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدَّتها،

____________________

٩ - التهذيب ٨: ١٦٤ / ٥٧٠، والاستبصار ٣: ٣٥٥ / ١٢٧٣.

(١) في التهذيب: الحسن بن زياد.

١٠ - التهذيب ٨: ١٦٤ / ٥٧١، والاستبصار ٣: ٣٥٥ / ١٢٧٤.

(٢) في المصدر: عبدالله.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٩ من هذا الباب.

١١ التهذيب ٨: ٦١ / ١٩٩.

٢٣١

والمتوفّى عنها تعتدّ إذا بلغها.

[ ٢٨٤٦٧ ] ١٢ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن سيف عميرة، عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول في المرأة يموت زوجها، أو يطلّقها وهو غائب، قال: إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر ؛ لانّها لا بد من أن تحد له.

أقول: تقدَّم وجهه(١) في أنَّ هذه تحدّ، وهذه لا تحدّ.

[ ٢٨٤٦٨ ] ١٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والمطلّقة تعتد من يوم طلّقها زوجها، والمتوفّى عنها تعتد من يوم يبلغها الخبر.

[ ٢٨٤٦٩ ] ١٤ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) في المطلّقة إن قامت البينة أنه طلّقها منذ كذا وكذا، وكانت عدّتها قد انقضت فقد بانت، والمتوفّى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر ؛ لأَنّها تريد أن تحدّ له.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

____________________

١٢ - التهذيب ٨: ١٦٥ / ٥٧٢، والاستبصار ٣: ٣٥٦ / ١٢٧٥.

(١) تقدّم في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

١٣ - الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٨٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

١٤ - علل الشرائع: ٥٠٩ / ١.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الابوب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٢٣٢

٢٩ - باب وجوب الحداد على المرأة في عدّة الوفاة خاصة بترك الزينة والطيب ونحوهما.

[ ٢٨٤٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إن مات عنها - يعني: وهو غائب - فقامت البيّنة على موته، فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشراً ؛ لأَنَّ عليها أن تحدَّ عليه في الموت أربعة أشهر وعشراً، فتمسك عن الكحل والطيب والأَصباغ.

[ ٢٨٤٧١ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها قال: لا تكتحل للزينة ولا تطيب، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً، ولا تبيت عن بيتها، وتقضي الحقوق، وتمتشط بغسلة(١) ، وتحجّ، وإن كان في عدَّتها.

[ ٢٨٤٧٢ ] ٣ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العبّاس، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : المتوفى عنها زوجها، قال: لا تكتحل لزينة(٢) ، ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغاً، ولا تخرج نهاراً، ولا تبيت عن بيتها، قلت: أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حقّ، كيف تصنع؟ قال: تخرج بعد نصف الليل، وترجع عشاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله.

____________________

الباب ٢٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١٢ / ٦، والتهذيب ٨: ١٦٣ / ٥٦٦، والاستبصار ٣: ٣٥٤ / ١٢٦٩.

٢ - الكافي ٦: ١١٦ / ٤، والتهذيب ٨: ١٥٩ / ٥٥١.

(١) الغسلة: الطيب الذي تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط. ( لسان العرب ١١: ٤٩٤ ).

٣ - الكافي ٦: ١١٦ / ٦.

(٢) في المصدر: للزينة.

(٣) التهذيب ٨: ١٥٩ / ٥٥٢، والاستبصار ٣: ٣٥٣ / ١٢٦١.

٢٣٣

أقول: حمل الشيخ(١) ما تضمّن النهي عن المبيت عن بيتها على الاستحباب ؛ لما يأتي(٢) .

[ ٢٨٤٧٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المتوفّى عنها زوجها ليس لها أن تطيب، ولا تزيّن حتّى تنقضي عدَّتها أربعة أشهر وعشرة أيام.

[ ٢٨٤٧٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن محمّد بن مسلم، قال: ليس لأَحد أن يحدّ أكثر من ثلاث، إلّا المرأة على زوجها حتّى تنقضي عدّتها.

[ ٢٨٤٧٥ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي يحيى الواسطيِّ عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يحدُّ الحميم على حميمه ثلاثاً والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشراً.

[ ٢٨٤٧٦ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن المرأة يموت عنها زوجها، هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدَّتها؟ قال: نعم، وتختضب(٣) ، وتكتحل، وتمتشط، وتصبغ، وتلبس المصبّغ، وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج.

____________________

(١) راجع التهذيب ٨: ١٦٠ / ذيل ٥٥٦، والاستبصار ٣: ٣٥٣ / ذيل ١٢٦٢.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٦: ١١٧ / ١٢.

٥ - التهذيب ٨: ١٦٠ / ٥٥٦.

٦ - التهذيب ٨: ١٦١ / ٥٥٩.

٧ - الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٩١، وأورده صدره عن التهذيب في الحديث ١٨ من الباب ١٥، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٧، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر زيادة: وتدهن.

٢٣٤

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق، عن عمّار نحوه(١) .

أقول: هذ مخصوص بغير قصد الزينة مع عدم التظاهر به ؛ لما مرّ(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٣) ، وفي الدفن(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٣٠ - باب ان عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام.

[ ٢٨٤٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، يعني: المرادي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال في حديث: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال للنساء: اُفّ لكنَّ، قد كنتنَّ(٦) قبل أن أُبعث فيكنَّ، وأن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها، أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها، ثمّ قالت: لا أمتشط، ولا أكتحل، ولا أختضب حولا كاملا، وإنمّا أمرتكنَّ بأربعة أشهر وعشراً، ثمَّ لا تصبرن؟!.

[ ٢٧٤٧٨ ] ٢ وعنه، عن أبيه، عن الحسين بن سيف، عن محمّد بن

__________________

(١) التهذيب ٨: ٨٢ / ٢٨٠.

(٢) مرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الحديث ٣ و ٥ من الباب ٢١، والحديث ٧ من الباب ٢٦، والاحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ١٢ و ١٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٨٢ من أبواب الدفن.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٢، وفي الحديث ٦ و ٧ من الباب ٣٣، والحديث ٢ من الباب ٤٢، وفي الحديث ١ من الباب ٤٥، وفي الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١٧ / ١٣، وأورده بتمامة في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٦) في المصدر زيادة: من.

٢ - الكافي ٦: ١١٣ / ١، وتفسير العياشي ١: ١٢٢ / ٣٨٩ باختلاف.

٢٣٥

سليمان، عن أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: جعلت فداك، كيف صارت عدَّة المطلّقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، وصارت عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً؟ فقال: أمّا عدَّة المطلّقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، وأمّا عدّة المتوفى عنها زوجها فان الله تعالى شرط للنساء شرطاً، وشرط عليهن شرطاً، فلم يجابهنَّ فيما شرط لهنَّ، ولم يجر فيما اشترط عليهنَّ،( أمّا ما) (١) شرط لهنَّ في الإيلاء أربعة أشهر، إذ يقول الله عزّ وجلّ:( للّذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهر ) (٢) فلم يجوِّز لأَحد أكثر من أربعة أشهر في الايلاء ؛ لعلمه تبارك اسمه أنّه غاية صبر المرأة عن الرجل، وأمّا ما شرط عليهنَّ فانّه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرا فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند الايلاء، قال الله عزّ وجلّ:( يتربّصن بأنفسهنَّ أربعة أشهر وعشراً ) (٣) ولم يذكر العشرة الايام في العدّة إلّا مع الاربعة أشهر، وعلم أنَّ غاية(٤) المرأة الاربعة أشهر في ترك الجماع، فمن ثمّ أوجبه عليها ولها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

محمّد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سليمان، عن أبي خالد الهيثمّ، قال: سألت أبا الحسن الثاني( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٦) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) بهذا السند نحوه (٧) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٦.

(٣) البقرة ٢: ٢٣٤.

(٤) في المصدر زيادة: صبر.

(٥) التهذيب ٨: ١٤٣ / ٤٩٥.

(٦) علل الشرائع: ٥٠٧ / ١.

(٧) المحسن: ٣٠٢ / ١١.

٢٣٦

[ ٢٨٤٧٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن أحمد بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن محمّد بن بكير، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : لأيِّ علّة صارت عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر، وعدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً، قال: لان حرقة المطلّقة تسكن في(١) ثلاثة أشهر، وحرقة المتوفّى عنها زوجها لا تسكن إلّا بعد أربعة أشهر وعشر.

[ ٢٨٤٨٠ ] ٤ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) : نقلاً من( تفسير) النعمانّي بإسناده الآتي عن علي( عليه‌السلام ) في بيان الناسخ والمنسوخ، قال: ومن ذلك: ان العدّة كانت في الجاهلية على المرأة سنة كاملة، وكان إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئاً، بعرة أو ما يجري مجراها، وقالت: البعل أهون علي من هذه، ولا أكتحل ولا أمتشط، ولا أتطيب، ولا أتزوَّج سنة، فكانوا لا يخرجونها من بيتها، بل يجرون عليها من تركة زوجها سنة، فأنزل الله في أوَّل الإِسلام:( والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجاً وصيّة لأَزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج ) (٢) فلمّا قوى الاسلام أنزل الله تعالى:( والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجاً يتربّصن بأنفسهنَّ أربعة أشهر وعشراً فإذا بلغن أجلهنَّ فلا جناح عليكم ) (٣) إلى آخر الآية.

[ ٢٨٤٨١ ] ٥ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) : رفعه قال: كانت عدَّة النساء في الجاهليّة إذا مات الرجل من امرأته تعتدُّ امرأته سنة، فلمّا بعث الله رسوله لم ينقلهم عن ذلك، بل تركهم على عاداتهم، وأنزل الله عليه بذلك قرآنا،

____________________

٣ - علل الشرائع: ٥٠٨ / ٢.

(١) وفي نسخة: بعد ( همش المصححة الثانية ).

٤ - المحكم والمتشابه: ٩.

(٢) البقرة ٢: ٢٤٠.

(٣) البقرة ٢: ٢٣٤.

٥ - تفسير القمي ١: ٧٧.

٢٣٧

فقال:( والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجاً وصيّة لأَزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج ) (١) فكانت العدَّة حولا، فلمّا قوي الإِسلام أنزل الله( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشرا ) (٢) فنسخت قوله:( متاعاً إلى الحول غير إخراج ) (٣) .

[ ٢٨٤٨٢ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن عبدلله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها، كم عدّتها؟ قال: أربعة أشهر وعشراً.

[ ٢٨٤٨٣ ] ٧ - محمّد بن مسعود العياشيُّ في( تفسيره) : عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قوله:( متاعاً إلى الحول غير إخراج ) (٤) قال: منسوخة، نسختها( يتربّصن بأنفسهنَّ أربعة أشهر وعشراً ) (٥) ونسختها آية الميراث.

وعن ابن أبي عمير، عن معاوية، قال: سألته، وذكر مثله(٦) .

[ ٢٨٤٨٤ ] ٨ - وعن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لما نزلت هذه الآية:( والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجاً يتربّصن بأنفسهنَّ أربعة أشهر وعشراً ) (٧) جئن النساء يخاصمن رسول الله( صلى الله

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٤٠.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٤.

(٣) البقرة ٢: ٢٤٠.

٦ - قرب الإسناد: ١١١.

٧ - تفسير العياشي ١: ١٢٢ / ٣٨٨.

(٤) البقرة ٢: ٢٤٠.

(٥) البقرة ٢: ٢٣٤.

(٦) تفسير العياشي ١: ١٢٩ / ٤٢٦، وفي مطبوعتي المصححتين: نحوه.

٨ - تفسير العياشي ١: ١٢١ / ٣٨٦.

(٧) البقرة ٢: ٢٣٤.

٢٣٨

عليه واله) ، وقلن: لا نصبر، فقال لهنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كانت إحداكنَّ إذا مات زوجها أخذت بعرة، فألقتها خلفها في دويرها في خدرها، ثمّ قعدت، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها، ثمّ اكتحلت بها، ثمّ تزوجت، فوضع الله عنكن ثمّانية أشهر.

[ ٢٨٤٨٥ ] ٩ - وعن أبي بصير، قال: سألته عن قول الله:( والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجا وصيّة لازواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج ) (١) قال: هي منسوخة، قلت: وكيف كانت؟ قال: كان الرجل إذا مات انفق على امرأته من صلب المال حولا، ثمّ اخرجت بلا ميراث، ثمّ نسختها آية الربع والثمّن، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣١ - باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الاجلين من الوضع واربعة أشهر وعشر

[ ٢٨٤٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

٩ - تفسير العياشي ١: ١٢٩ / ٤٢٧.

(١) البقرة ٢: ٢٤٠.

(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٥٧، وفي الاحاديث ٢٠ و ٢٢ و ٢٣ من الباب ٥٨ من أبواب المهور، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الاحاديث ١ و ٤ و ٦ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٥، وفي الأبواب ٣٦ و ٤٢ و ٤٣ و ٤٥، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠، وفي البابين ٥١ و ٥٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج، وفي الحديثين ٣ و ١٠ من الباب ٢٧ من أبواب حد الزنا.

الباب ٣١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١٤ / ٢، والتهذيب ٨: ١٥٠ / ٥١٩.

٢٣٩

عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، انه قال في الحامل المتوفّى عنها زوجها: تنقضي عدّتها آخر الأَجلين.

[ ٢٨٤٨٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: قال: المتوفّى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الاجلين إن كانت حبلى، فتمت لها أربعة أشهر وعشر ولم تضع، فان عدّتها إلى أن تضع، وإن كانت تضع حملها قبل أن يتمّ لها أربعة أشهر وعشر، تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشر، وذلك أبعد الأجلين.

[ ٢٨٤٨٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة توفي(١) زوجها وهي حبلى، فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر، فتزوجت، فقضى أن يخلي عنها، ثمّ لا يخطبها حتّى ينقضي آخر الاجلين، فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها، وإن شاؤا أمسكوها، فإن أمسكوها ردوا عليه ماله.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله(٢) .

[ ٢٨٤٨٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المتوفّى عنها زوجها آخر الأجلين ؛ لأنّ عليها أن تحدَّ أربعة أشهر وعشراً، وليس عليها في الطلاق أن تحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الحديثان الأَوَّلان.

____________________

٢ - الكافي ٦: ١١٣ / ١، والتهذيب ٨: ١٥٠ / ٥١٨.

٣ - الكافي ٦: ١١٤ / ٥، وأورده بإسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١٦ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) في المصدر زيادة: عنها.

(٢) الفقيه ٣: ٣٣٠ / ١٥٩٧.

٤ - الكافي ٦: ١١٤ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٨: ١٥٠ / ٥٢٠.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

سوف يطعن بهم الناس بعده؟

ج : لا توجد روايات في مصادرنا الحديثية تشير إلى مكانة أبي بكر وعمر ، وذلك لعدم وجود فضائل لهما واقعاً ، وما هو موجود في كتب أهل السنّة ، فنحن نعتقد بأنّه غير صحيح ، بل موضوع.

وأمّا ما هو موجود فيها من فضائل إمامنا عليعليه‌السلام فهو أدلّ دليل على واقعية وحقيقة فضائلهعليه‌السلام .

ثمّ إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يضع ثقته في هؤلاء النفر لهو أوّل الكلام ، نعم هذا ما حاول أن يصوّره الخطّ الأُموي بالروايات الكثيرة التي وضعت لهذا الغرض ، عبر ما رواه رواة هذا الخطّ ، وكان من رؤوس الرواة في هذا الخطّ المنحرف عن أهل البيتعليهم‌السلام عائشة ، إذ حاولت بمختلف الروايات دعم موقف أبيها وموقف عمر.

ثمّ استمر هذا الاتجاه مع الرواة الآخرين ـ كأبي هريرة ـ المدعومين من السلطة الأُموية ، فكان هؤلاء الرواة أحد أعمدة الحرب الموجّه ضدّ عليعليه‌السلام وأهل البيتعليهم‌السلام .

أمّا لماذا لم يطردهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من حوله؟ فذلك لأنّ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله هاد ومنذر ، ولا ينبغي لهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يدفع من يؤمن به ولو ظاهراً ، بحجّة أنّه منحرف أو سينحرف ، إذ كيف سيؤمن به الآخرون ويلتحقون به ، وهذا واضح من قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : (لا يتحدّث الناس أنّ محمّداً يقتل أصحابه )(١) ، عندما أشير عليه بذلك في قصّة معروفة.

وإذا اعترض معترض بأنّه لماذا لا نجد روايات في بيان حقيقتهم؟ وما سيؤول إليه أمرهم ، فإنّا نقول له : توجد ولكنّها لم تنقل في كتب أهل السنّة ، لأنّها

____________

١ ـ مسند أحمد ٣ / ٣٩٣ ، صحيح البخاريّ ٤ / ١٦٠ و ٦ / ٦٦ ، صحيح مسلم ٨ / ١٩.

٤٤١

خلاف عقيدتهم ، وبقيت في كتب الشيعة إلى الآن.

( ـ ـ )

ما ورد عن ابن الحنفيّة في أبي بكر وعمر ضعيف :

س : لقد فادني موقعكم في أمر ديننا ودنيانا كثيراً.

هناك حديث يردّده دائماً السلفيّون وهو : أنّ محمّد بن الحنفيّة سأل أمير المؤمنين عن من هو أفضل بعد النبيّ ، فقال : ( أبو بكر وعمر ) ، ثمّ قال : ( أنا واحد من المسلمين ).

وأنّهعليه‌السلام كان يجلد كلّ من قال : إنّ عليّاً أفضل من ابن الخطّاب وابن أبي قحافة ، ولكن العقل السليم يرفض هذا الحديث ، لأنـّه لا يمكن لأبي بكر وعمر مغتصبي الخلافة ، ومغتصبي حقّ الزهراء عليها‌السلام ، أن يكونا أفضل من علي عليه‌السلام ، وأن يدخلا الجنّة كأنّهما لم يفعلا شيئاً ، وإنّي سمعت أنّ هذا الحديث افتراه ابن تيمية ، فما تقولون في هذا الحديث وصحّته؟ الرجاء إفادتي.

ج : نلخّص الإجابة بنقاط :

١ ـ ما ورد في كتب أهل السنّة ليس بحجّة علينا ، وإلاّ كانت رواياتنا حجّة عليهم أيضاً.

٢ ـ إنّ السلفيّين يدعون تواتر مضمون هذا الحديث ، وقد يكون تبعاً لمجمل كلام ابن تيمية ، فإنّ له عدّة عبارات في كتبه غير منضبطة المعنى ، ولكن إدعاء تواتره دعوى بلا دليل ، ويعجزون عن إثباتها قطعاً ، وإنّما هي حجّة لإحراج الشيعيّ ، لا تصمد أمام النقد والاستقصاء.

٣ ـ هذه الرواية عن ابن الحنفيّة وردت في البخاريّ(١) وهي ضعيفة السند ، إذ

____________

١ ـ صحيح البخاريّ ٤ / ١٩٥.

٤٤٢

فيه محمّد بن كثير العبدي ، قال فيه ابن معين : ( لم يكن بثقة )(١) ، وفيه سفيان الثوري ، وكان يدلّس عن الضعفاء(٢) .

( كرّار أحمد المصطفى ـ الكويت ـ ١٩ سنة ـ طالب جامعة ومبلّغ دين )

عدم مشاركة الأئمّة في فتوحاتهم :

س : هل كان أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام يقومون بفتح الدول تحت لواء مغتصبي الخلافة؟ فمثلاً هل قام الإمام الحسنعليه‌السلام بحركات فتح لدول غير إسلامية تحت إمرة أحد ولاة عمر أو أبي بكر؟

وإذا كان ذلك صحيحاً ألا يعتبر ذلك إضفاء نوع من الشرعيّة على خلافة هؤلاء؟ وماذا عن نشر الدين الإسلاميّ بصورة مبتورة؟ فهم بذلك يفتحون الدول تحت اسم إسلام ناقص من مفهوم الإمامة؟

ج : ورد في بعض كتب السير والتاريخ ما يشير إلى هذا الموضوع ، ولكن بطرق غير سليمة ، إمّا لعدم وجود السند ، وإمّا لضعفه ، فلا يثبت منه حتّى مورد واحد لكي يحتجّ به.

على أنّنا نجد عدم ذكر الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام في هذه الفتوحات!! وهو الأحرى أن يكون قائداً لها ، أو مشاركاً فيها على الأقل.

مضافاً إلى أنّ أئمّة الحقّعليهم‌السلام كانوا لا يرون في الاشتراك في هذه الحروب مصلحة ، بل لا يرون نفس تلك الحروب خيراً ، فقد روي أنّ الإمام الصادقعليه‌السلام قال لعبد الملك بن عمرو : (يا عبد الملك مالي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك )؟ قال : قلت : وأين؟

قال : ( جدّة ، وعبّادان ، والمصيصة ، وقزوين ) ، فقلت : انتظاراً لأمركم ،

____________

١ ـ مقدمة فتح الباري : ٤٤١.

٢ ـ الجرح والتعديل ٤ / ٢٢٥ ، مسند ابن الجعد : ٢٧٩.

٤٤٣

والاقتداء بكم ، فقال : (إي والله ، لو كان خيراً ما سبقونا إليه )(١) .

وثمّة عدّة روايات أُخرى تدلّ على أنّهمعليهم‌السلام كانوا لا يشّجعون شيعتهم ، بل ويمنعونهم من الاشتراك في تلك الحروب.

وهل هذا كلّه ينسجم مع ما ذكرته تلك الكتب من مشاركتهم في الحروب؟!

وأخيراً : جاء في بعض الكتب أنّ الإمام الحسنعليه‌السلام قد اشترك في فتح جرجان ، وهذا إن ثبت فإنّه يحمل على كونه أيّام خلافة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، كما صرّح به بعضهم وقال : ( فإن ثبت هذا يدلّ على أنّه كان في أيّام أمير المؤمنين علي بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه )(٢) .

( غانم فرحان ـ الكويت ـ ٣٠ سنة ـ دبلوم )

تعامل أبي بكر وعمر مع الأحداث :

س : كثيراً ما يحتجّ البعض حول مسألة الفتوحات الإسلاميّة في عهد أبي بكر وعمر ، بأنّها انتصار ودليل على حسن القيادة في ذلك الوقت ووحدة المسلمين ، ولو أخذنا الموضوع بشكل سطحي ، قد يتبادر إلينا أنّ هذا الاعتقاد صحيح؟

لكن بالمقابل وعند قراءة التاريخ الإسلاميّ والتمعّن فيه ، لا يذكر لهذه الوحدة بشيء ، ولم يتطرّق إلاّ للمشاكل والفتن في عهد الخلفاء الثلاثة ، فكيف يمكن أن نوفّق بين الفتوحات والمشاكل والفتن في ذلك الزمن؟ مع الشكر الجزيل.

ج : إنّ المراحل الأُولى من الخلافة كانت مرحلة استقرار سياسي بالنسبة للخلفاء ، فلم يكن أحد يعارض أبا بكر وعمر على الخلافة ، بعدما أظهرا من القسوة والغلظة الشديدة مع الخصوم ، وهذا ما يعبّر عنه بالوحدة التي حصلت

____________

١ ـ الكافي ٥ / ١٩ ، التهذيب ٦ / ١٢٦.

٢ ـ تاريخ جرجان : ٤٨.

٤٤٤

تحت سطوة سيف الخليفة ودرّة عمر ، فصار لهما المجال لتوسيع النفوذ على المناطق المجاورة للدولة الإسلاميّة.

يقول الكاتب المصري سعيد أيوب : ( ولولا غلظة عمر في التعامل مع بعض رؤوس القوم ، لوجد أعداء الدولة لهم ثغرات يعملون فيها على انقراض الإسلام بصورة من الصور ، ولكن عمر وهو المشهور بالتصدّي لهم ، وعلى سبيل المثال فعمر هو القائل في سعد بن عبادة ـ وهو رئيس الأنصار وسيّدها ـ : اقتلوا سعداً قتل الله سعداً.

وعمر هو الذي شتم أبا هريرة ، وعمر هو الذي خوّن عمرو بن العاص ، ونسب إليه سرقة مال الفيء ، وعمر شتم خالد بن الوليد وطعن في دينه ، وحكم بفسقه وبوجوب قتله ، فسرعة عمر إلى محاسبة البعض جعلت البعض الآخر يعيش يومه )(١) .

نعم كانت في بداية خلافة أبي بكر وقائع ، استخدم معهم أبو بكر السيف ، حتّى استتب له أمر الخلافة ، فجهّز الجيوش للفتوحات.

( أحمد ـ البحرين ـ ٢٩ سنة ـ ماجستير )

نقدهم علماؤنا :

س : يقولون أنّ الإمام الخميني قد سبّ الشيخين في كتابه كشف الأسرار ، حيث قال : ( ولا شغل لنا الآن مع الشيخين ، ومع مخالفتهما للقرآن ، وتلاعبهما بأحكام الله ، والتحليل والتحريم من أنفسهم ، والظلامات التي ألحقوها بفاطمة بنت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وجهلهما بأحكام الله ، … وأمثال هؤلاء الأشخاص من الجهّال الظالمين لا يليقون بالإمامة ، وليسوا بأولي الأمر ) (٢) .

____________

١ ـ معالم الفتن ١ / ٣٩٣.

٢ ـ كشف الأسرار : ١١٩.

٤٤٥

كيف يمكن الردّ على مثل هذه الأقاويل ، جزاكم الله خير الجزاء عن أهل البيت.

ج : مسألة سبّ السيّد الخمينيقدس‌سره للشيخين ، فإنّ قوله فيهم ليس من السبّ والشتم ، وإنّما هو في مقام نقد رجال يتصدّون لمواقع الإمامة والقيادة ، وهنا ليس هو جائزاً فحسب ، وإنّما الواجب على العالم بعدم استحقاق من يتصدّى لذلك أن يبيّن للناس الواقع والحقّ ، ولا حرج منه أبداً كما يفعل علماء الجرح والتعديل ، مثلاً وكما قال ابن سيرين : ( هذا الحديث دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم )(٢) .

وهذا الأمر لا ينفرد به السيّد الخميني ، بل نقل مسلم في صحيحه عن الإمام عليعليه‌السلام بأنّه نسب ذلك وأكثر لأبي بكر وعمر ، فقال على لسان عمر : ( فرأيتماه ـ أي أنت يا علي والعباس ـ كاذباً آثماً غادراً خائناً ، والله يعلم إنّه لصادق بار راشد تابع للحقّ ، ثمّ توفّي أبو بكر ، وأنا ولي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وولي أبي بكر ، فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً ، والله يعلم أنّي لصادق بار راشد تابع للحقّ )(٢) .

____________

١ ـ فيض القدير ٦ / ٤٩٧ ، الجرح والتعديل ٢ / ١٥.

٢ ـ صحيح مسلم ٥ / ١٥٢.

٤٤٦

الخلق والخليقة :

( رؤوف ـ السعودية ـ ٢٧ سنة ـ طالب )

لا منافاة بين علمه تعالى وبين خلقه :

س : إذا كان الله تعالى يعلم من سيدخل النار فلماذا خلقه؟ هل ينسجم هذا مع الرحمة الإلهيّة؟

ج : إنّ الله تعالى يعلم من سيدخل النار ، ومن سيدخل الجنّة بلا شك في ذلك ، إلاّ أنّه لا منافاة ولا تعارض بين علمه تعالى وبين خلقه ، فعلمه لا يعني إجبار الإنسان أن يدخل النار ، فهو خلقه وترك له الاختيار للصلاح والطاعة( إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ) (١) .

فالله تعالى قد خلق خلقه ، وأوضح لهم سبل الهداية ، وترك لهم الاختيار ، فإمّا الطاعة وإمّا المعصية ، وهذا لا ينافي علمه تعالى في خلقه ، وعلمه تعالى لا يؤثّر في طاعة المطيع ، ولا في معصية العاصي.

( كميل ـ عمان ـ ٢٢ سنة ـ طالب جامعة )

العلم الإلهيّ لا يولّد وظيفة قط :

س : يراودني سؤال هو : إذا كان الله تعالى يعلم بأنّ فلان في النار ، فلماذا أوجده؟ وما هي العلّة من خلق المعذّبين في النار؟

____________

١ ـ الإنسان : ٣.

٤٤٧

ج : فملّخص القول في المقام هو : أنّ العلم الإلهيّ لا يتولّد منه وظيفة عملية ، أي أنّه لا يكون علّة تشريعيّة لأفعال العباد ، وعليه فلا جبر من جانبه تعالى ، بل إنّ الناس في سعةٍ واختيار ، بالنسبة لتكاليفهم وقراراتهم الشخصية.

نعم ، إنّ الله تعالى ومن منطلق علمه الذاتيّ ، يعلم بما يؤول إليه أفعال الإنسان ، وهذا أمر آخر لا يفرض تلك الأفعال على الإنسان ، فالأفعال التي تصدر منه تكون اختيارية ، وإن كان معلوماً مسبقاً في علم الله تعالى.

وأمّا علّة خلق المعذّبين بالنار ، فهو في الحقيقة التساؤل عن حكمة مطلق الخلق والوجود ، والجواب هو : القول بالتفضّل الإلهيّ ، إذ إنّ الوجود ـ في مقابل العدم ـ فضل وميزة بلا كلام ونقاش ، وأمّا الخصوصيّات الأُخرى ـ مثل معصية الإنسان التي توجب النار وغيرها ـ خارجة عن حكمة أصل الوجود ، بل إنّها من صفات عمل الفرد.

( محمّد إبراهيم الإبراهيم ـ الكويت ـ )

مسألة كون الأرض على قرن ثور :

س : سادتي الكرام ، لقد قرأت في الروايات والأحاديث : ( إنّ الأرض على قرن ثور ) ، فكيف ذلك؟ ونسألكم الدعاء.

ج : وردت عدّة روايات عن أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام ، تنصّ على ردّ الروايات الغامضة إليهمعليهم‌السلام لتوضيحها وبيانها ، ولا يصحّ طرحها أو تفسيرها حسب المذاق والمزاج ، ومن تلك الروايات :

١ ـ عن محمّد بن عيسى قال : أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى الإمام أبي الحسن الثالثعليه‌السلام وجوابه بخطّه ، فقال : نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادكعليهم‌السلام ، قد اختلفوا علينا فيه ، كيف العمل على اختلافه؟ إذ نرد إليك فقد أختلف فيه؟

٤٤٨

فكتبعليه‌السلام : (وقرأته ما علمتم أنّه قولنا فألزموه ، وما لم تعلموا فردّوه إلينا )(١) .

٢ ـ عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : (وانظروا أمرنا وما جاءكم عنّا ، فإن وجدتموه للقرآن موافقاً فخذوا به ، وإن لم تجدوه موافقاً فردّوه ، وإن اشتبه الأمر عليكم فيه فقفوا عنده ، وردّوه إلينا حتّى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا )(٢) .

٣ ـ عن جابر قال : قال أبو جعفرعليه‌السلام : (قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ حديث آل محمّد صعب مستصعب ، لا يؤمن به إلاّ ملك مقرّب ، أو نبيّ مرسل ، أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان ، فما ورد عليكم من حديث آل محمّد ( صلوات الله عليهم ) فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه ، وما اشمأزت قلوبكم وأنكرتموه فردّوه إلى الله وإلى الرسول ، وإلى العالم من آل محمّد ، وإنّما الهالك أن يحدّث أحدكم بشيء منه لا يحتمله ، فيقول : والله ما كان هذا ، والإنكار هو الكفر )(٣) .

وهذه الرواية التي ذكرتموها من الروايات الغامضة التي لا نعرف بيانها وتفسيرها ، فنردّ علمها إلى أهلها.

كما وجّه السيّد هبة الدين الشهرستاني في كتابه هذه الرواية بقوله : ( نعم ، إنّما يستشكل المعترض فيما ورد في الشريعة : من أنّ الأرض خلقت على الحوت ، أو على قرن الثور ، ونحو ذلك )(٤) .

ولذا لم يؤمن بهذه الأخبار كثير من الفضلاء ، وأوّلها جماعة إلى المعاني الباطنية.

____________

١ ـ بصائر الدرجات : ٥٤٤.

٢ ـ الأمالي للشيخ الطوسيّ : ٢٣٢.

٣ ـ الكافي ١ / ٤٠١.

٤ ـ إلهيّئة والإسلام : ٥٨.

٤٤٩

وقد منّ الله تعالى عليّ بفتح مقفلها ، وحلّ مشكلها بتقدير المضاف ، وهو أمر شائع عند البلغاء ، والمعنى : أنّ الأرض خلقت على شكل قرن ثور ـ بناءاً على القول المختار في هذه العصور ـ فيكون التناسب بين هيئة الأرض وهيئة قرني الثور من جهات :

الأُولى : أنّ وضع القرون في الثيران على الاستدارة من طرفي اليمين والشمال ، وكذلك الأرض مستديرة من طرفيها المشرق والمغرب ، فيناسب ذلك ما في بعض الأخبار من أنّ قرناً من قرني ذلك الثور في المشرق ، والقرن الآخر في المغرب.

ومن الغريب أنّ استدارة القرن بهذه الكيفية مخصوص بنوع الثيران ، ليس لباقي الأنعام وذوات القرون مثله على ما استقريناه.

الثانية : أنّ شكل القرنين في الثور مسطّح من طرفيه الأعلى والأسفل ، ومحدّب مستدير من جانبيه اليمين واليسار ، وقد عرفت استكشاف نيوتون وإصرار من تأخّر عنه على أنّ الأرض مستديرة الجانبين مسطّحة القطبين ، وذكرنا أنّ هذا المعنى المستخرج بالآلات الدقيقة والأفكار الحادّة مستفاد من أخبار وافرة عن النبيّ وعترته الطاهرةعليهم‌السلام .

الثالثة : أنّ جرم الأرض على الدوام واقع في طرف مدار بيضوي ، وكذلك قرنا الثور واقعان في موضع من رأسه ، لو فرض خطّ وهميّ من موضعهما إلى ذقنه ، بحيث يحيط بتمام رأسه ذلك الخطّ ظهر شكل المدار البيضوي ، ولو اعتبرت المدار بدن الثور أيضاً كان قرناه واقعين في موضع من البدن ، لو فرض خطّ وهميّ من موضعهما إلى موضع الذنب بحيث يحيط بجثّته ذلك الخطّ ظهر أيضاً شكل المدار البيضوي.

فالحدس يطمئن بأنّ الحججعليهم‌السلام لم يجدوا مساغاً لتوضيح هذه العلوم والأسرار لجهّال عصرهم ، فأدرجوها في طيّ كلماتهم ورمزوها في ضمن إشاراتهم لأجل ذلك ، وضربوا للإشارة إلى مطلوبهم تمثالاً جامعاً لأكثر الجهات بأخصر العبارات ، حتّى إذا تلى بعدهم على أهل العلم والتحقيق استخرجوا من طيّه السرّ الدقيق.

٤٥٠

( عيسى أحمد كلوت ـ لبنان ـ )

فلسفة الخلقة :

س : لماذا خلق الله الخلق؟

ج : لم يخلق الله تعالى الخلق عبثاً وباطلاً ، وإنّما خلقهم لعلّةٍ وحكمةٍ ، وهو غير محتاج إليهم ، ولا مضطرّ إلى خلقهم ، وأشارت إلى هذا المعنى الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة ، ننقل لك بعضها ، وللمزيد راجع كتاب ( بحار الأنوار ) للعلاّمة المجلسيّ(١) .

أمّا الآيات ، فمنها :

١ ـ قوله تعالى :( وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لآتِيَةٌ ) (٢) .

٢ ـ قوله تعالى :( أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ ) (٣) .

٣ ـ قوله تعالى :( وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ) (٤) .

٤ ـ قوله تعالى :( وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِينَ ) (٥) .

٥ ـ قوله تعالى :( أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ) (٦) .

وأمّا الأحاديث ، فمنها :

١ ـ عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه قال : سألت الصادق جعفر بن محمّدعليهما‌السلام فقلت له : لم خلق الله الخلق؟

____________

١ ـ بحار الأنوار ٥ / ٣٠٩.

٢ ـ الحجر : ٨٥.

٣ ـ المؤمنون : ١١٥.

٤ ـ ص : ٢٧.

٥ ـ الأنبياء : ١٦.

٦ ـ القيامة : ٣٦.

٤٥١

فقال : (إنّ الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقه عبثاً ، ولم يتركهم سدىً ، بل خلقهم لإظهار قدرته ، وليكلّفهم طاعته ، فيستوجبوا بذلك رضوانه ، وما خلقهم ليجلب منهم منفعةً ، ولا ليدفع بهم مضرّةً ، بل خلقهم لينفعهم ويوصلهم إلى نعيم الأبد )(١) .

٢ ـ عن عبد الله بن سلام مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : (في صحف موسى بن عمران عليه‌السلام : يا عبادي إنّي لم أخلق الخلق لأستكثر بهم من قلّة ، ولا لآنس بهم من وحشةٍ ، ولا لأستعين بهم على شيء عجزت عنه ، ولا لجرّ منفعة ، ولا لدفع مضرّة ، ولو أنّ جميع خلقي من أهل السماوات والأرض اجتمعوا على طاعتي وعبادتي ، لا يفترون عن ذلك ليلاً ولا نهاراً ، ما زاد ذلك في ملكي شيئاً ، سبحاني وتعاليت عن ذلك )(٢) .

٣ ـ روى هشام بن الحكم ، أنّه سأل الزنديق أبا عبد اللهعليه‌السلام : فلأيّ علّة خلق الخلق؟ وهو غير محتاج إليهم؟ ولا مضطرّ إلى خلقهم؟ ولا يليق به العبث بنا؟

قال : (خلقهم لإظهار حكمته ، وإنفاذ علمه ، وإمضاء تدبيره )(٣) .

( محمّد ـ هولندا ـ )

هل خلقت الأرواح قبل الأجساد؟

س : هناك طائفة كبيرة من الروايات التي تقول : بأنّ الأرواح خلقت قبل الأجساد ، فهل هذه الروايات معتمدة بين العلماء؟ وهل ينسجم القول بأنّ النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء ـ كما هو أصل في الحكمة المتعالية ـ مع تلك الروايات؟ وما هو وجه الجمع إن أمكن؟

____________

١ ـ علل الشرائع ١ / ٩.

٢ ـ المصدر السابق ١ / ١٣.

٣ ـ الاحتجاج ٢ / ٨٠.

٤٥٢

هذا ، ولكم منّا خالص الدعاء.

ج : قال الشيخ المفيدقدس‌سره : ( وأمّا الخبر بأنّ الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام ، فهو من أخبار الآحاد ، وقد روته العامّة كما روته الخاصّة(١) ، وليس هو مع ذلك بما يقطع على الله سبحانه بصحّته ، وإنّما نقله رواته لحسن الظنّ به.

وإن ثبت القول فالمعنى فيه : إنّ الله تعالى قدّر الأرواح في علمه قبل اختراع الأجساد ، واخترع الأجساد ، ثمّ اخترع لها الأرواح ، فالخلق للأرواح قبل الأجساد خلق تقدير في العلم كما قدمّناه ، وليس بخلق لذواتها كما وصفناه )(٢) .

وقال العلاّمة المجلسيّقدس‌سره : ( اعلم أنّ ما تقدّم من الأخبار المعتبرة في هذا الباب ، وما أسلفناه في أبواب بدء خلق الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّةعليهم‌السلام ـ وهي قريبة من التواتر ـ دلّت على تقدّم خلق الأرواح على الأجساد ، وما ذكروه من الأدلّة على حدوث الأرواح عند خلق الأبدان مدخولة ، لا يمكن ردّ تلك الروايات لأجلها ).

وجاء في الهامش : ( الكلام حول روايات خلق الأرواح قبل الأبدان ، يقع في جهات :

١ ـ في صدورها : هل تكون مقطوعة الصدور أو لا؟ وعلى فرض عدم القطع بصدورها ، هل يوجد دليل على وجوب التعبّد بها أو لا؟

٢ ـ في دلالتها : هل تدلّ دلالة صريحة على تقدّم وجود الأرواح على أبدانها ، خارجاً بالتقدّم الزماني أو لا؟

٣ ـ في توافقها مع الأدلّة العقلية.

فنقول : أمّا من الجهة الأُولى ، فهي غير بالغة حدّ التواتر ، فلا يحصل القطع بصدورها عادة ، وأدلّة حجّية الخبر الواحد قاصرة عن غير ما يتعلّق بالأحكام

____________

١ ـ معاني الأخبار : ١٠٨.

٢ ـ المسائل السروية : ٥٢.

٤٥٣

الفرعية العملية ، فلا يوجد دليل على وجوب التعبّد بها.

وأمّا من الجهة الثانية ، فلا ريب في ظهورها في ذلك في حدّ نفسها ، وإن لم يبلغ إلى مرتبة النصّ.

وقد أوّل الشيخ المفيد الخلق بالتقدير ، كما أنّه يمكن حملها على نوع من التمثيل والاستعارة ، إذا وجد دليل قطعي معارض لمدلولها.

وأمّا من الجهة الثالثة ، فقد دار البحث بين الفلاسفة حول حدوث النفس وقدمها ، وذهب أصحاب مدرسة صدر المتإلهيّن ، إلى أنّها تحدث بحدوث البدن ، غير بالغة حدّ التجرّد العقلي متحركة نحوه ، ولا مجال لذكر أدلّتهم ونقدها هاهنا.

وهناك أمر يتعلّق بمعرفة شؤون النفس ، يستعصي على الأذهان المتوغّلة في المادّيات ، ولعلّ إجادة التأمّل فيه يعين على حلّ العويصة ، وهو : أنّ النفس وإن كانت أمراً متعلّقاً بالمادّة ، بل ناشئاً عنها ومتحداً بها ، وبهذا الاعتبار صحّ مقايستها بالحوادث ، واتصافها بالمقارنة والتقدّم والتأخر زماناً ، إلاّ أنّها حين ما تدخل في حظيرة التجرّد ، تجد نفسها محيطة بالبدن ، من ناحية البدء والنهاية ، وأنّ شعاعها يمتد إلى ما قبل حدوث البدن ، كما أنّه يمتد إلى ما بعد انحلاله.

فالذي ينظر إلى جوهرها المجرّد ، من فوق عالم الطبيعة ، يجدها خارجة عن وعاء الزمان محيطة به ، وإذا قايسها إلى ظاهرة مادّية ، واقعة في ظرف الزمان كالبدن ، يجدها موجودة معها وقبلها وبعدها ، فيصحّ له أن يحكم بتقدّم وجودها على وجود البدن ، مع أنّ من ينظر إليها من نافذة عالم المادّة ، ويعتبرها أمراً متعلّقاً بالبدن ، بل مرتبة كاملة له ، انتهى إليها بالحركة الجوهرية ، وبهذا الاعتبار يسمّيها نفساً ، يحكم بحدوثها عند حدوث البدن ، وحصول التجرّد لها بعد ذلك ، ولا منافاة بين النظرين ، وبهذا يمكن الجمع بين القولين.

٤٥٤

وممّا ينبغي الالتفات إليه ، أنّ في تقدّم خلق الأرواح على الأبدان بألفي عام ـ على حدّ التعبير الوارد في الروايات ـ لم يعتبر كلّ روح إلى بدنه ، بحيث يكون خلق كلّ روح قبل خلق بدنه ، بألفي عام كامل لا أزيد ولا أنقص ، وإلاّ لزم عدم وجود جميع الأرواح في زمن عليعليه‌السلام ، فضلاً عمّا قبله ، ضرورة حدوث كثير من الأبدان بعد زمنه بآلاف السنين ، ولا يبعد أن يكون ذكر الألفين لأجل التكثير ، وتثنية الألف للإشارة إلى التقدّم العقلي والمثالي )(١) .

( خالد ـ الجزائر ـ ٢٨ سنة ـ التاسعة أساسي )

أوّل شيء خلقه الله :

س : ما هو أوّل شيء خلقه الله تعالى؟ هل هو القلم؟ كما تقول العامّة.

ج : تعدّدت الأقوال في أوّل مخلوق خلقه الله تعالى ، وذلك لاختلاف الروايات الواردة في هذا المجال ، وهي :

١ ـ نور النبيّ : فعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (أوّل ما خلق الله نوري ، ففتق منه نور علي ، ثمّ خلق العرش واللوح ، والشمس وضوء النهار ، ونور الأبصار والعقل والمعرفة )(٢) .

٢ ـ روح النبيّ : فعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (أوّل ما خلق الله روحي )(٣) .

٣ ـ العرش : فعن ابن عباس : أوّل ما خلق الله العرش فاستوى عليه(٤) .

٤ ـ القلم : فعن الإمام الصادقعليه‌السلام : (أوّل ما خلق الله القلم ، فقال له : اكتب ، فكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة )(٥) .

____________

١ ـ بحار الأنوار ٥٨ / ١٤١.

٢ ـ بحار الأنوار ٥٤ / ١٧٠.

٣ ـ شرح أُصول الكافي ١٢ / ١١.

٤ ـ بحار الأنوار ٥٤ / ٣١٤.

٥ ـ تفسير القمّيّ ٢ / ١٩٨.

٤٥٥

وذهب بعض الأعلام إلى أنّ العقل الوارد في الأخبار بأنّه أوّل المخلوقات ، هو نورهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٥ ـ الماء : فعن جابر الجعفي قال : جاء رجل من علماء أهل الشام إلى أبي جعفرعليه‌السلام ، فقال : جئت أسألك عن مسألة لم أجد أحداً يفسّرها لي ، وقد سألت ثلاثة أصناف من الناس ، فقال كلّ صنف غير ما قال الآخر.

فقال أبو جعفرعليه‌السلام : (وما ذلك )؟ فقال : أسألك ، ما أوّل ما خلق الله عزّ وجلّ من خلقه؟ فإن بعض من سألته قال : القدرة ، وقال بعضهم : العلم ، وقال بعضهم : الروح.

فقال أبو جعفرعليه‌السلام : (ما قالوا شيئاً ، أخبرك أنّ الله علا ذكره كان ولا شيء غيره ، وكان عزيزاً ولا عز ، لأنّه كان قبل عزّه ، وذلك قوله : ( سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ) (١) ، وكان خالقاً ولا مخلوق ، فأوّل شيء خلقه من خلقه الشيء الذي جميع الأشياء منه ، وهو الماء )(٢) .

٦ ـ الهواء : في تفسير قوله تعالى :( وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء ) (٣) ، قال الشيخ القمّيّقدس‌سره : ( وذلك في مبدأ الخلق ، أنّ الربّ تبارك وتعالى خلق الهواء ، ثمّ خلق القلم ، فأمره أن يجري ، فقال : يا ربّ بم أجري؟ فقال : بما هو كائن ، ثمّ خلق الظلمة من الهواء ، وخلق النور من الهواء ، وخلق الماء من الهواء ، وخلق العرش من الهواء ، وخلق العقيم من الهواء ـ وهو الريح الشديد ـ وخلق النار من الهواء ، وخلق الخلق كلّهم من هذه الستّة التي خلقت من الهواء )(٤) .

٧ ـ العقل : فعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (أوّل ما خلق الله العقل )(٥) .

____________

١ ـ الصافّات : ١٨٠.

٢ ـ التوحيد : ٦٦.

٣ ـ هود : ٧.

٤ ـ تفسير القمّيّ ١ / ٣٢١.

٥ ـ شرح أُصول الكافي ١ / ٢٠٤.

٤٥٦

ووجه التوفيق بين هذه الأخبار هو : أنّ بعضها محمول على الأوّلية الإضافية ، وبعضها على الحقيقة ، فأوّلية نور النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله حقيقية ، وغيره إضافية نسبية.

( ـ ـ )

كيفية خلق الإنسان :

س : في حديث لابن القيّم الجوزيّة في كتابه إغاثة اللهفان ، قال متحدّثاً عن الملائكة : ( فإنّهم موكلّون بتخليقه ـ أي الإنسان ـ ونقله من طور إلى طور ، وتصويره وحفظه في أطباق الظلمات الثلاث ، وكتابة رزقه وعمله وأجله ، وشقاوته وسعادته ، وملازمته في جميع أحواله ، وإحصاء أقواله وأفعاله ، وحفظه في حياته ، وقبض روحه عند وفاته ، وعرضها على خالقه وفاطره ، وهم الموكلّون بعذابه ونعيمه في البرزخ ، وبعد البعث ، وهم الموكلّون بعمل آلات النعيم والعذاب )(٣) .

هل نؤمن بهذا الحديث؟ وما المقصود في قوله : ( الظلمات الثلاث )؟

ج : إنّ ما ذكره ابن القيّم في خلق الإنسان هو قريب إلى رواياتٍ وردت عن آل البيتعليهم‌السلام في هذا الشأن ، حيث ذكرت هذه الروايات كيفية الخلقة ، والملكان الموكّلان في ذلك.

ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : ( إنّ الله عزّ وجلّ إذا أراد أن يخلق النطفة التي هي ممّا أخذ عليها الميثاق في صلب آدم ، أو ما يبدو له فيه ) إلى أن قال : ( فتردد فيه أربعين صباحاً ، ثمّ تصير علقة أربعين يوماً ، ثمّ تصير مضغة أربعين يوماً ، ثمّ تصير لحماً تجري فيه عروق مشتبكة.

ثمّ يبعث الله ملكين خلاقين يخلقان في الأرحام ما يشاء الله ، يقتحمان في بطن المرأة من فم المرأة فيصلان إلى الرحم ، وفيها الروح القديمة المنقولة في أصلاب الرجال وأرحام النساء ، فينفخان فيهما روح الحياة والبقاء ، ويشقّان له

____________

٣ ـ إغاثة اللهفان ٢ / ١٣٠.

٤٥٧

السمع والبصر ، وجميع الجوارح ، وجميع ما في البطن بإذن الله.

ثمّ يوحي الله إلى الملكين : اكتبا عليه قضائي وقدري ونافذ أمري ، واشترطا لي البداء فيما تكتبان ، فيقولان : يا ربّ ، ما نكتب؟ قال : فيوحي الله عزّ وجلّ إليهما : ارفعا رؤوسكما إلى رأس أُمّه ، فيرفعان رؤوسهما ، فإذا اللوح يقرع جبهة أُمّه ، فينظران فيه فيجدان في اللوح صورته ورؤيته ، وأجله وميثاقه ، شقياً أو سعيداً ، وجميع شأنه )(١) .

على أنّ ما حكته الصحيحة من أطوار خلقته خارج عن إدراك عقولنا ، والوصول إلى ذلك بأذهاننا القاصرة ، فما علينا إلاّ التسليم ، فسبحان الله وبحمده.

ثمّ أنّ الظاهر من الظلمات الثلاث ، المراحل الثلاث المبهمة التي يمرّ بها الطفل ، فهي : مرحلة النطفة ، ومرحلة العلقة ، ومرحلة المضغة ، وكلّ واحدة منها أبهم من سابقتها ، ولمجهوليتها فكأنّها ظلمة في ظلمة ، هذا ما يمكن تفسيره بالظلمات الثلاث ، والله أعلم.

( سالم بن زيد ـ الكويت ـ )

من أيّ شيء خلقت الملائكة والنباتات والبهائم :

س : خلق الله الإنسان من طين ، والجنّ من النار ، ممّا خلق الملائكة والبهائم والنباتات؟

ج : إنّ الملائكة خلقت من النور ، والنباتات خلقت من التراب ، وأمّا البهائم فالظاهر من بعض الروايات أنّها خلقت من التراب ، غايته كيفية التربة تختلف بين الإنسان والبهائم ، فالتربة التي اختيرت لأبي البشرعليه‌السلام مغايرة في الجودة والنوعية والدرجة لتربة خلق البهائم ، ولكن توجد كلمات في بعض كتب

____________

١ ـ تفسير الصافي ١ / ٣١٦.

٤٥٨

الحديث بخلاف ذلك ، أي أنّ الحيوان الفلاني مثلاً ، خُلق من المادّة الفلانية ، والحيوان الفلاني خُلق من الريح ، وما شاكل ذلك.

( مريم محمّد ـ فلسطين ـ )

كيفية زواج أولاد آدم :

س : هل صحيح أنّ أبناء آدم عليه‌السلام كانوا يتزوّجون في بداية الخلق من أخواتهم؟ وشكراً.

ج : لقد أختلف العلماء والمفسّرون في كيفية بدء النسل بعد آدمعليه‌السلام ، فقيل : يحتمل أن يكون قبل آدم بشر مخلوق ، كما في بعض الروايات ، وإن كانت ضعيفة ، فربما بقي من ذلك النسل ما تزوّجه هابيل وقابيل ، ومن ثمّ بدء النسل الجديد لآخر المرحلة البشرية المتكاملة.

وقيل : بجواز نكاح الأخ من الأُخت في النسل الأوّل فقط ، أي بين هابيل وقابيل وأختيهما ، إذ حوّاء كانت تلد توأماً من ذكر وأنثى ، ويكون هذا من التشريع الخاصّ لبدء النسل البشري ، وهذا ما يتمسّك به المجوس من جواز نكاح المحارم ، إلاّ أنّه ورد في الروايات أنّ التحليل كان في النسل الأوّل ، ومن بعده كان التحريم ، والمجوس قالوا بما بعد الأوّل.

والصحيح ما ورد عن أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام ، وإنكار مقولة المجوس واتباعهم غاية الإنكار ، فقد ورد في خبر زرارة قال : سئل الإمام الصادقعليه‌السلام : كيف بدأ النسل من ذرّية آدمعليه‌السلام ؟ فإنّ أُناساً عندنا يقولون : إنّ الله عزّ وجلّ أوحى إلى آدمعليه‌السلام : يزوّج بناته بنيه ، وإنّ هذا الخلق كلّه أصله من الأخوة والأخوات.

فقالعليه‌السلام : (تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً ، يقول من قال هذا : بأنّ الله عزّ وجلّ خلق صفوة خلقه ، وأحبّائه وأنبيائه ورسله ، والمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات من حرام؟ ولم يكن له من القدرة ما يخلقهم من الحلال؟ وقد أخذ ميثاقهم على الحلال الطهر الطاهر الطيّب.

٤٥٩

فو الله لقد تبيّنت أنّ بعض البهائم تنكّرت له أُخته ، فلمّا نزا عليها ونزل كشف له عنها ، فلمّا علم أنّها أخته أخرج عزموله ـ أي ذكره ـ ثمّ قبض عليه بأسنانه حتّى قطعه فخرّ ميتاً ، وآخر تنكّرت له أُمّه ، ففعل هذا بعينه ، فكيف الإنسان في أُنسيته وفضله وعلمه؟!

غير أنّ جيلاً من هذا الخلق الذي ترون ، رغبوا عن علم أهل بيوتات أنبيائهم ، وأخذوا من حيث لم يؤمروا بأخذه ، فصاروا إلى ما قد ترون من الضلال والجهل بالعلم ، كيف كانت الأشياء الماضية من بدء أن خلق ما خلق وما هو كائن أبداً ) إلى أن قال : ( وهذا نحن قد نرى منها هذه الكتب الأربعة المشهورة في هذا العالم : التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ليس فيها تحليل شيء من ذلك ، حقّاً أقول : ما أراد من يقول هذا وشبهه ، إلاّ تقوية حجج المجوس ، فمالهم قتلهم الله )؟!

ثمّ أنشأ يحدّثنا كيف كان بدء النسل من آدم ، وكيف كان بدء النسل من ذرّيته ، فقال :عليه‌السلام : ( إنّ آدمعليه‌السلام ولد له سبعون بطناً ، في كلّ بطن غلام وجارية ، إلى أن قتل هابيل ، فلمّا قتل قابيل هابيل ، جزع آدم على هابيل جزعاً قطعه عن إتيان النساء ، فبقي لا يستطيع أن يغشى حوّاء خمس مائة عاماً ، ثمّ تخلّى ما به من الجزع عليه ، فغشي حوّاء فوهب الله له شيثاً وحده ليس معه ثاني ، واسم شيث هبة الله ، وهو أوّل من أوصى إليه من الآدميين في الأرض.

ثمّ ولد له من بعد شيث يافث ليس معه ثاني ، فلمّا أدركا وأراد الله عزّ وجلّ أن يبلغ بالنسل ما ترون ، وأن يكون ما قد جرى به القلم ، من تحريم ما حرّم الله عزّ وجلّ من الأخوات على الأخوة ، أنزل بعد العصر في يوم الخميس حوراء من الجنّة اسمها نزلة ، فأمر الله عزّ وجلّ آدم أن يزوّجها من شيث فزوّجها منه ، ثمّ أنزل بعد العصر حوراء من الجنّة اسمها منزلة ، فأمر الله تعالى آدم أن يزوّجها من يافث فزوّجها منه ، فولد لشيث غلام ، وولد ليافث جارية ، فأمر الله عزّ وجلّ آدم حين أدركا أن يزوّج بنت يافث من ابن شيث ، ففعل ذلك فولد

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621