موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٣

موسوعة الأسئلة العقائديّة9%

موسوعة الأسئلة العقائديّة مؤلف:
الناشر: مركز الأبحاث العقائدية
تصنيف: مكتبة العقائد
ISBN: 978-600-5213-03-4
الصفحات: 621

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 621 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 266568 / تحميل: 6302
الحجم الحجم الحجم
موسوعة الأسئلة العقائديّة

موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٣

مؤلف:
الناشر: مركز الأبحاث العقائدية
ISBN: ٩٧٨-٦٠٠-٥٢١٣-٠٣-٤
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

وجوّز حمله على التقية.

وقد تقدّم ما يدلُّ على المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤ - باب حكم من قَبَّلَ غلاماً بشهوة

[ ٣٤٤٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : مجذم(٣) قبّل غلاماً من شهوة، قال: يضرب مائة سوط.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم(٤) .

٥ - باب ثبوت اللواط بالإِقرار أربعاً لا أقل، وسقوط الحد بالتوبة بعد الإِقرار

[ ٣٤٤٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب( عن مالك بن عطيّة) (٥) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: بينما أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في ملاء من

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب النكاح المحرم.

(٢) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ٩.

(٣) في التهذيب: محرم ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٤) التهذيب ١٠: ٥٧ / ٢٠٦.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٠١ / ١، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٥) ليس في نسخة من التهذيب ( هامش المخطوط ).

١٦١

أصحابه، إذ أتاه رجل فقال: يا أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) إنّي أوقبت على غلام فطهرني، فقال له: يا هذا امض إلى منزلك لعلَّ مراراً(١) هاج بك، فلمّا كان من غد عاد إليه، فقال له: يا أميرالمؤمنين إنّي أوقبت على غلام فطهّرني، فقال له: اذهب إلى منزلك لعلَّ مراراً هاج بك، حتّى فعل ذلك ثلاثاً بعد مرّته الاُولى، فلمّا كان في الرابعة قال له: يا هذا إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنَّ شئت، قال: وما هن يا أميرالمؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو إهداب(٢) من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار، قال: يا أميرالمؤمنين أيّهنَّ أشد عليَّ؟ قال: الاحراق بالنار، قال: فانّي قد اخترتها يا أميرالمؤمنين، فقال: خذ لذلك اهبتك، فقال: نعم، قال(٣) : فصلّى ركعتين، ثمَّ جلس في تشهّده، فقال: اللهم إنّي قد أتيت من الذنب ما قد علمته، وإني تخوفت من ذلك فأتيت إلى وصي رسولك وابن عم نبيك فسألته أن يطهّرني، فخيّرني ثلاثة أصناف من العذاب، اللهمَّ فانّي اخترت أشدهن، اللّهمَّ فانّي أسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي، وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي، ثمَّ قام - وهو باك - حتّى دخل الحفيرة التي حفرها له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وهو يرى النار تتأجج حوله، قال: فبكى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وبكى أصحابه جميعاً، فقال له أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الارض، فان الله قد تاب عليك، فقم ولا تعاودن شيئاً ممافعلت.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ ابن إبراهيم(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) المرار: مزاج من امزجة البدن. ( مجمع البحرين - مرر - ٣: ٤٨١ ).

(٢) في نسخة: اهدار ( هامش الخطوط )، وفي المصدر: إهداء.

(٣) في المصدر: فقام.

(٤) التهذيب ١٠: ٥٣ / ١٩٨، والاستبصار ٤: ٢٢٠ / ٨٢٢.

(٥) تقدم

١٦٢

٦ - باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل

[ ٣٤٤٦٦ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) برجل وجد تحت فراش رجل، فأمر به أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فلوّث في مخرأة.

____________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٢٠ / ٤٨.

١٦٣

١٦٤

أبواب حد السحق والقيادة

١ - باب أن حدّ السحق حدّ الزنا مائة جلدة مع عدم الاحصان، والقتل معه

[ ٣٤٤٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، وهشام، وحفص، كلّهم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهنّ عن السحق، فقال: حدّها حدّ الزاني، فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن، فقال: بلى، قالت: وأين هنَّ(١) ؟ قال: هنَّ أصحاب الرس.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام، وحفص بن البختري مثله(٢) .

[ ٣٤٤٦٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: السحّاقة تجلد.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن

____________________

أبواب حد السحق والقيادة

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٢ / ١، التهذيب ١٠: ٥٨ / ٢١٠، المحاسن ١١٤ / ١١٤، عقاب الأعمال: ٣١٨ / ١٤.

(١) في المصدر: هو.

(٢) الفقيه ٤: ٣١ / ٨٦.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٢ / ٣.

(٣) التهذيب ١٠: ٥٨ / ٢٠٩.

١٦٥

عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٤٦٩ ] ٣ - الحسن الطبرسيُّ في( مكارم الأخلاق) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال، فمن فعل من ذلك شيئاً فاقتلوهما، ثمَّ اقتلوهما.

[ ٣٤٤٧٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أبان بن محمّد(١) عن العباس، غلام لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) - يعرف: بغلام ابن شراعة - عن الحسن بن الربيع، عن سيف التمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: اُتي أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) بامرّاتين وجدتا في لحاف واحدّ، وقامت عليهما البيّنة أنّهما كانتا تتساحقان، فدعا بالنطع، ثمَّ أمر بهما فاُحرقتا بالنار.

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه وعلى الرجم مع الاحصان(٣) .

٢ - باب حكم ما لو وجدت المرّاتان في لحاف واحد مجردتين

[ ٣٤٤٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي

____________________

٣ - مكارم الاخلاق: ٢٣٢.

٤ - التهذيب ١٠: ٥٤ / ١٩٩، والاستبصار ٤: ٢٢٠ / ٨٢٣.

(١) في المصدر: بنان بن محمّد.

(٢) تقدم في الحديث ٣ و ٨ من الباب ٢٤ من أبواب النكاح المحرّم.

(٣) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ الكافي ٧: ٢١٢ / ٤، التهذيب ١٠: ٥٩ / ٢١٤، والاستبصار ٤: ٢١٧ / ٨١١، أورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب النكاح المحرّم.

١٦٦

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس لامرّاتين أن تبيتا في لحاف واحدّ، إلّا أن يكون بينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، وإن وجدتا مع النهي جلدت كلّ واحدة منهما حدّاً حدّاً، فان وجدتا أيضاً في لحاف جلدتا، فان وجدتا الثالثة قتلتا.

[ ٣٤٤٧٢ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي هاشم مثله، إلّا أنّه قال في أوَّله: لا ينبغي لامرأة، وقال في آخره: فان وجدتا الرابعة قتلتا.

[ ٣٤٤٧٣ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المرّاتين توجدان في لحاف واحدّ؟ قال: تجلد كلّ واحدة منهمامائة جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى.

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك في الزنا(٢) وغيره(٣) .

٣ - باب حكم ما لو جامع الرجل امرّاته فساحقت بكراً فحملت

[ ٣٤٤٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

٢ - الفقيه ٤: ٣١ / ٨٨، أورد تمامه عن التهذيب والكافي في الحديث ٢٥ من الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا.

٣ - الكافي ٧: ٢٠٢ / ٢.

(١) التهذيب ١٠: ٥٧ / ٢٠٨.

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٦ و ١٥ و ٢٣ من الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب النكاح المحرّم.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٢ / ١.

١٦٧

محمّد بن خالد، عن عمرو بن عثمان، وعن أبيه جميعاً، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبدالله( عليهما‌السلام ) يقولان: بينما الحسن بن عليِّ في مجلس أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذ أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمّد أردنا أمير المؤمنين، قال: وما حاجتكم؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة، قال: وما هي تخبرونا بها؟ قالوا: امرأة جامعها زوجها، فلمّا قام عنها قامت بحموتها(١) فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت(٢) النطفة فيها فحملت، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن: معضلة وأبوالحسن لها، وأقول فان أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين، وإن أخطأت فمن نفسي، فأرجو أن لا اُخطىء إن شاء الله: يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أوَّل وهلة، لأنَّ الولد لا يخرج منها حتّى تشقّ فتذهب عذرتها، ثمَّ ترجم المرأة لأنّها محصنة، وينتظر بالجارية حتّى تضع ما في بطنها ويردّ الولد إلى أبيه صاحب النطفة، ثم تجلد الجارية الحدّ، قال: فانصرف القوم من عند الحسن( عليه‌السلام ) فلقوا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: ما قلتم لأبي محمّد؟ وما قال لكم؟ فأخبروه، فقال: لو أنّني المسؤول ماكان عندي فيها أكثر ممّا قال ابني.

[ ٣٤٤٧٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عليِّ ابن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دعانا زياد، فقال: إنَّ أمير المؤمنين كتب إلىَّ أن أسألك هذه المسألة فقلت: وما هي؟ قال: رجل أتى امرّاته فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت، قلت له: سل عنها أهل المدينة، فالقى إليّ كتابا فاذا فيه: سل عنها جعفر بن محمّد، فان أجابك وإلّا فاحمله إليّ، قال: فقلت له: ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه، قال: ولا أعلمه إلّا قال: وهو ابتلى بها.

____________________

(١) حُمُوَّة الشيء: شدته وسَورته. ( انظر الصحاح - حمى - ٦: ٢٣٣٠ ).

(٢) في المصدر: فألقت.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٣ / ٢.

١٦٨

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٤٤٧٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن إبراهيم بن عقبة، عن عمرو بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قوم يستفتونه فلم يصيبوه، فقال لهم الحسن( عليه‌السلام ) : هاتوا فتياكم فانَّ أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، وإن أخطأت فان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) من ورائكم، فقالوا: امرأة جامعها زوجها، فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا، فألقت عليها النطفة فحملت، فقال( عليه‌السلام ) : في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر، لأنَّ الولد لا يخرج حتّى يذهب بالعذرة، وينتظر بها حتّى تلد ويقام عليها الحدّ، ويلحق الولد بصاحب النطفة، وترجم المرأة ذات الزوج، فانصرفوا فلقوا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقالوا: قلنا للحسن، وقال لنا الحسن، فقال: والله لو أنَّ أبا الحسن لقيتم ما كان عنده إلّا ما قال الحسن.

[ ٣٤٤٧٧ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمّار، عن المعلى بن خنيس، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وطئ امراته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت؟ فقال: الولد للرجل، وعلى المرأة الرجم، وعلى الجارية الحدّ.

وبإسناده عن أحمد ابن محمّد مثله(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣١ / ٨٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٥٨ / ٢١٢.

٣ - التهذيب ١٠: ٥٨ / ٢١١.

٤ - التهذيب ١٠: ٥٩ / ٢١٣.

(٣) التهذيب ١٠: ٤٨ / ١٧٩.

١٦٩

[ ٣٤٤٧٨ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت، رجمت المرأة، وجلدت الجارية، واُلحق الولد بأبيه.

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على بعض المقصود(١) .

٤ - باب حكم المرأة اذا اقتضت بكراً بإصبعها

[ ٣٤٤٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة اقتضّت جارية بيدها، قال: عليها مهرها، وتجلد ثمانين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٤٤٨٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن بعض أصحابه - رفعه، في حديث - إنَّ امرأة أمسكت جارية، ثمَّ افترعتها باصبعها ورمتها بالفجور، فسئل الحسن( عليه‌السلام ) فقال: على المرأة الحدّ لقذفها الجارية، وعليها القيمة لافتراعها إيّاها، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : صدقت.

____________________

٥ - الفقيه ٤: ٣١ / ٨٩.

(١) تقدم في الحديث ٣ و ٨ من الباب ٢٤ من أبواب النكاح المحرّم، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٣ / ٣، أورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرّم، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا.

(٢) التهذيب ١٠: ٥٩ / ٢١٥.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٧ / ١٢.

١٧٠

[ ٣٤٤٨١ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن عبدالله( عليه‌السلام ) قال في امرأة اقتضّت جارية بيدها، قال: عليها المهر، وتضرب الحدّ.

[ ٣٤٤٨٢ ] ٤ - قال الصدوق: وفي خبر آخر: وتضرب ثمانين جلدة(١) .

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(٢) .

٥ - باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطاً وينفى من المصر

[ ٣٤٤٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه(٣) ، عن محمّد بن سليمان، عن عبدالله بن سنان، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أخبرني عن القوّاد ما حدّه؟ قال: لا حدَّ على القوّاد، أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود؟! قلت: جعلت فداك، إنما يجمع بين الذكر والاُنثى حراماً، قال: ذاك المؤلف بين الذكر والاُنثى حراماً، فقلت: هو ذاك، قال: يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني خمسة وسبعين سوطاً، وينفى من المصر الّذي هو فيه الحدّيث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

____________________

٣ - الفقيه ٤: ١٨ / ٣٥، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا.

٤ - الفقيه ٤: ١٨ / ٣٦.

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم، وفي الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٦١ / ١٠، ويأتي ذيله في الباب ٣٠ من ديات الأعضاء.

(٣) في الفقيه زيادة: عن صالح بن السندي، وفي الوافي ٢: ٥٤ أبواب الحدود عن كل مثله.

(٤) التهذيب ١٠: ٦٤ / ٢٣٥.

١٧١

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم مثله(١) .

[ ٣٤٤٨٤ ] ٢ - قال: وفي خبر آخر: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الواصلة والمؤتصلة - يعني: الزانية والقوّادة في هذا الخبر -.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣٤ / ١٠٠.

٢ - الفقيه ٤: ٣٤ / ١٠١، ومضى في الباب ١٠١ من مقدمات النكاح والباب ٢٧ من النكاح المحرم.

١٧٢

أبواب حد القذف

١ - باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع، وكذا قذف المقذوف القاذف

[ ٣٤٤٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه نهى قذف من ليس على الإسلام إلّا أن يطلع على ذلك منهم، وقال: أيسر ما يكون أن يكون قد كذب.

[ ٣٤٤٨٦ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه نهى عن قذف من كان على غير الإِسلام إلّا أن تكون قد اطلعت على ذلك منه.

[ ٣٤٤٨٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي الحسن الحذاء، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فسألني رجل ما فعل غريمك؟ قلت: ذاك ابن الفاعلة، فنظر إلىَّ أبو عبدالله( عليه‌السلام ) نظراً شديداً، قال: فقلت: جعلت فداك، إنّه مجوسيٌّ اُمّه اُخته، فقال: أوليس

____________________

أبواب حد القذف

الباب ١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣٩ / ١، التهذيب ١٠: ٧٥ / ٢٨٦.

٢ - الكافي ٧: ٢٤٠ / ٢، التهذيب ١٠: ٧٥ / ٢٨٧.

٣ - الكافي ٧: ٢٤٠ / ٣.

١٧٣

ذلك في دينهم نكاحاً؟!

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله، والّذي قبلهما بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٤٤٨٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالت: يا رسول الله إنّي قلت لأمتي: يا زانية، فقال: هل رأيت عليها زنا؟ فقالت: لا، فقال: أما إنّها ستقاد(٢) منك يوم القيامة، فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطاً، ثمَّ قالت: اجلديني، فأبت الأمة، فأعتقتها، ثمَّ أتت إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأخبرته، فقال: عسى أن يكون به.

[ ٣٤٤٨٩ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله: وحرَّم الله قذف المحصنات لما فيه من فساد الأنساب، ونفي الولد، وإبطال المواريث، وترك التربية، وذهاب المعارف، وما فيه من الكبائر والعلل الّتي تؤدِّي إلى فساد الخلق.

وفي( العلل) بالسند الآتي مثله (٣) .

وكذا في( عيون الأخبار) (٤) .

[ ٣٤٤٩٠ ] ٦ - وفي( عقاب الأعمال) - بإسناد تقدَّم في عيادة

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٧٥ / ٢٨٨.

٤ - التهذيب ١٠: ٨٠ / ٣١١.

(٢) في المصدر: سيقاد لها.

٥ - الفقيه ٣: ٣٧٠ / ١٧٤٨.

(٣) علل الشرائع: ٤٨٠ / ١.

(٤) لم نعثر عليه في عيون اخبار الرضا( عليه‌السلام ) المطبوع.

٦ - عقاب الاعمال: ٣٣٥.

١٧٤

المريض(١) - عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: ومن رمى محصناً أو محصنة أحبط الله عمله، وجلده يوم القيامة سبعون ألف ملك من بين يديه ومن خلفه(٢) ، ثمَّ يؤمربه إلى النار.

[ ٣٤٤٩١ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: ليس في كلام قصاص.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في جهاد النفس(٣) وغيره(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٢ - باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة، اذانسب الزنى إلى أحد، أو إلى اُمه، أو أبيه

[ ٣٤٤٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة قذفت رجلاً، قال: تجلد ثمانين جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: وتنهش لحمه حيات وعقارب.

٧ - قرب الإسناد: ٦٧.

(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٦ و ١٣ و ١٦ و ٢٠ و ٢٢ و ٢٨، وفي الاحاديث ٣١ - ٣٧ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

(٤) تقدم في الحديث ٨ و ٩ من الباب ١٢، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤١ من أبواب حدّ الزنا.

(٥) يأتي في الأبواب الأتية من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٥ / ٤.

(٦) التهذيب ١٠: ٦٥ / ٢٣٩.

١٧٥

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٣٤٤٩٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم( عن أبيه) (٢) ، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ، قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنَّ الفرية ثلاث - يعني: ثلاث وجوه: - إذا رمى الرجل الرجل بالزنا، وإذا قال: إنَّ اُمّه زانية، وإذا دعا لغير أبيه، فذلك فيه حدّ ثمانون.

[ ٣٤٤٩٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال(٣) : إذا سألت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت: فلان، فانَّ عليها حدّين: حدّاً من فجورها، وحدّاً بفريتها على الرجل المسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٤٩٥ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيده عن محمّد بن سنان (٥) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه: وعلّة ضرب القاذف، وشارب الخمر ثمانين جلدة، لأنَّ في القذف نفي الولد، وقطع النسل، وذهاب النسب، وكذلك شارب الخمر، لأنّه إذا شرب هذى، وإذاهذى، افترى(٦) ، فوجب عليه حدّ المفتري.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣٨ / ١٢١، وفيه: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

٢ - الكافي ٧: ٢٠٥ / ١، التهذيب ١٠: ٦٥ / ٢٣٦.

(٢) ليس في التهذيب.

٣ - الكافي ٧: ٢٠٩ / ٢٠.

(٣) في المصدر زيادة: قال اميرالمؤمنين (عليه‌السلام ).

(٤) التهذيب ١٠: ٦٧ / ٢٤٧.

٤ - علل الشرائع ٥٤٥ / ١، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٧ / ١.

(٥) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برقم ٢٨١.

(٦) في علل الشرائع زيادة: وإذا افترى جلد.

١٧٦

[ ٣٤٤٩٦ ] ٥ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبداً إلّا بعد التوبة أو يكذب نفسه، فان شهد له ثلاثة وأبى واحدّ، يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم حتّى يقول أربعة: رأينا مثل الميل في المكحلة.

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣ - باب ثبوت الحد على من قذف رجلاً بأن نسبه إلى اللواط فاعلاً أو مفعولا ً

[ ٣٤٤٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) قال: إذا قذف الرجل الرجل فقال: إنّك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال، قال: يجلد حدّ القاذف ثمانين جلدة.

[ ٣٤٤٩٨ ] ٢ - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: كان عليٌّ( عليه‌السلام )

____________________

٥ - تفسير القمي ٢: ٩٦.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا، وعلى ثبوت الحدّ مطلق في الحديث ٨ من الباب ١٢، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤١ من أبواب حدّ الزنا.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣، وفي الحديث ١، وفي الأحاديث ٤ - ٩، وفي الاحاديث ١٣ و ١٤ و ٢٢ من الباب ٤ وفي الحديث ٤ من الباب ٨، وفي الحديث ١ من الباب ١٢، وفي الحديث ٣ و ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٠٨ / ١٤، التهذيب ١٠: ٦٦ / ٢٤٢، التهذيب ١٠: ٦٦ / ٢٤٣.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٨ / ١٦.

١٧٧

يقول: إذا قال الرجل للرجل يا معفوج(١) ، يا منكوح في دبره، فانَّ عليه حدّ القاذف.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(٢) ، وكذا الّذي قبله.

وروى الّذي قبله أيضاً بإسناده عن محمّد بن عليَ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن غياث، عن جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام )

٤ - باب حكم المملوك في الحد قاذفاً ومقذوفاً، قناً ومبعضاً

[ ٣٤٤٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين، حرّاً كان أو مملوكاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة مثله(٣) .

[ ٣٤٥٠٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لو أتيت برجل قذف عبداً مسلماً بالزنا لانعلم منه إلّا خيراً لضربته الحدّ حدّ الحرِّ إلّا سوطاً.

____________________

(١) في التهذيب: مفتوح ( هامش المخطوط )، العفج: النكاح ( الصحاح - عفج - ١: ٣٢٩ ).

(٢) التهذيب ١٠: ٦٧ / ٢٤٥.

الباب ٤

فيه ٢٢ حديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٥ / ٢، التهذيب ١٠: ٦٥ / ٢٣٧.

(٣) التهذيب ١٠: ٧٢ / ٢٧٤.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٨ / ١٧، التهذيب ١٠: ٧١ / ٢٦٦.

١٧٨

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن، عن عبيد بن زرارة مثله(١) .

[ ٣٤٥٠١ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حمزة بن حمران، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاريته، ثمَّ قذفها بالزنا؟ قال: قال: أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله عزَّ وجلَّ(٢) .

قلت: أرأيت إن جعلته في حلّ(٣) وعفت عنه؟ قال: لاضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، وزاد: قلت: فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال: نعم، وتصلّي وهي مخمرة الرأس، ولا تتزوج حتّى تؤدّي ما عليها أو يعتق النصف الآخر(٤) .

وروى الّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب، والّذي قبلهما بإسناده عن يونس.

أقول: حمله الشيخ على ما لو أعتق خمسة أثمانها، وإلّا لاستحقَّ أربعين جلدة، وحاصله أنّه حمل النصف على غير الحقيقي وجوَّز حمله على كون العشرة الزائدة تعزيراً، لأنَّ من قذف عبداً يستحقّ التعزير.

[ ٣٤٥٠٢ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣٧ / ١١٩.

٣ - الكافي ٧: ٢٠٨ / ١٨.

(٢) في المصدر زيادة: من فعله.

(٣) في المصدر زيادة: من قذفه إياها.

(٤) التهذيب ١٠: ٧١ / ٢٦٧.

٤ - الكافي ٧: ٢٣٤ / ١، والتهذيب ١٩٠: ٧٢ / ٢٧٠، والاستبصار ٤: ٢٢٨ / ٨٥٣.

١٧٩

قذف العبد الحرّ جلد ثمانين، وقال: هذا من حقوق الناس.

[ ٣٤٥٠٣ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، غن أحمد بن محمّد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المملوك يفترى على الحرّ؟ قال: يجلد ثمانين، قلت: فأنّه زنى، قال: يجلد خمسين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٥٠٤ ] ٦ - وبالإسناد عن سماعة، قال: إذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين، حرّاً كان أو مملوكاً.

[ ٣٤٥٠٥ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن عبد افترى على حر؟ قال: يجلد ثمانين.

[ ٣٤٥٠٦ ] ٨ - وعنه، عن أحمد(٢) ، عن عليِّ بن الحكم، عن موسى ابن بكر(٣) ، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في مملوك قذف حرّة محصنة، قال: يجلد ثمانين، لأنّه إنّما يجلد بحقّها(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، وكذا الّذي قبله(٥) .

____________________

٥ - الكافي ٧: ٢٣٤ / ٢.

(١) التهذيب ١٠: ٧٢ / ٢٧١، والاستبصار ٤: ٢٢٨ / ٨٥٤.

٦ - الكافي ٧: ٢٣٦ / ١٣.

٧ - الكافي ٧: ٢٣٤ / ٣، والتهذيب ١٠: ٧٢ / ٢٧٢، والاستبصار ٤: ٢٢٨ / ٨٥٥.

٨ - الكافي ٧: ٢٣٥ / ٩.

(٢) في التهذيب زيادة: عن ابن محبوب ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: موسى بن بكير.

(٤) في نسخة من التهذيب: جلداً ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ١٠: ٧٢ / ٢٧٣، والاستبصار ٤: ٢٢٨ / ٨٥٦.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

الخوارج والأباضية :

( الموالي لسفينة النجاة ـ قطر ـ )

تاريخ الأباضية :

س : أودّ أن أبدأ بحوار مع صديق لي ، وهو من معتنقي مذهب الأباضية ، أُريد معرفة عن هذا المذهب؟ وكيف نشأ وتأسّس؟ وبطرق علميّة منطقية يقبلها العقل ، لكي أبدأ حواري مع أخي من هذا المذهب ، وأرجو أن يوفّقني الله لإنارة الطريق له ولغيره.

إذا أمكن أدلّة متسلسلة ورائعة من القرآن والسنّة النبويّة المحمّدية.

ج : إنّ الأباضية مذهب تشعّب تاريخيّاً وعقائديّاً من مذهب الخوارج ـ الذي هو معروف لدى الجميع ـ ومع أنّ الأباضية في زماننا تنكر نسبتها إلى الخوارج منشأً ومعتقداً ، ولكن نظرة يسيرة في المصادر الموجودة ، تعطينا اليقين بأنّ هذه الطريقة قد انبثقت من بطون الخوارج في التاريخ ، طبعاً مع اختلاف طفيف في الأفكار والعقائد ، أغلب الظنّ أنّه من ثمرة الضغوط الواردة عليها ، وللفرار من العزلة السياسيّة والاجتماعيّة التي سادت أوساطها.

وتختلف المصادر الموجودة في تعيين القائد الأوّل لهذه الحركة ، فبينما تؤكّد بعضها بأنّه هو عبد الله بن أباض التميميّ(١) ـ الذي توفّي في أواخر أيّام عبد الملك ابن مروان ـ تنفي الأُخرى هذا الادعاء ، وتنسبه إلى أقوال الأُمويّين آنذاك ، وتدّعي أنّ رئيس هذا المذهب أبو الشعثاء جابر بن يزيد الأزديّ ، المتوفّى ٩٦ هـ(٢) .

____________

١ ـ أصدق المناهج في تمييز الأباضية من الخوارج : ٢٠.

٢ ـ الأباضية مذهب إسلامي معتدل : ٩.

٤٨١

فعلى كلا القولين فإنّ إمام هذه الحركة لم يشهد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولم يأخذ منه شيئاً ، وعليه لابدّ من إثبات مذهبه بأدلّة كافية وشافية تحقّق مدّعاه ؛ والموجود فعلاً من تراثهم العقائديّ هو فكرة الخوارج في مضمونه السياسيّ ـ إلاّ في حكمهم على المذاهب الأُخرى بالتكفير ، وشهرهم السلاح في وجه من خالفهم ـ مع شيءٍ يسير من عقائد المعتزلة ، وأحكام فقهيّة من مذاهب إسلامية شتّى.

وعلى سبيل المثال : أنّهم يرون مخالفة عثمان بعد مضي ستّ سنوات من خلافته ، والإمام عليعليه‌السلام بعد معركة صفّين ، كانت على حقّ ، ويخالفون التحكيم ، شأنهم في ذلك شأن الخوارج ، إلى غير ذلك من موارد الشبه بين حركة الأصل الخوارج ، والفرع الأباضية.

ولا يخفى على المتأمّل في سيرتهم ، أنّهم تخلّوا عن سلبيّات الخوارج في العهود القريبة ، تحفّظاً على كيانهم الاجتماعيّ ، وهذا أمر جيّد وفي محلّه ، لو كان التزاماً عملياً بالابتعاد عن منهج الخوارج وأساليبهم ، خصوصاً إذا كان فيه إشارة واضحة لاتباع سبيل الحقّ أينما دلّ الدليل.

( عبد الله حاجي ـ الكويت ـ )

أُصول الأباضية :

س : من هم الأباضية؟ سمعت عنهم الكثير ، وأُريد أعرف من يكونون؟

ج : إنّ الفرقة الأباضية هي إحدى فرق الخوارج ، وهم اتباع عبد الله بن أباض ـ على قول ـ ، الذي عاصر معاوية ، وعاش إلى أواخر أيّام عبد الملك بن مروان.

وقد حكم الأباضية مكّة والمدينة فترة وجيزة ، وتوجد طوائف منهم يسكنون في الصحراء الغربية بين مصر وليبيا ، وجماعة في الجزائر ومسقط ، وفي عمان لهم سلطة حتّى الآن ، ويعتبر مذهبهم المذهب الرسمي فيها.

ثمّ أنّ الأباضية تشترك مع سائر فرق الخوارج في أمرين بلا شكّ ولا شبهة ،

٤٨٢

ولا يمكن لأحد منهم إنكاره.

١ ـ تخطئة التحكيم.

٢ ـ عدم اشتراط القرشية في الإمام.

ثمّ إنّ لهم أُصولاً يتميّزون في بعضها عن أهل السنّة ، وإن كانوا يلتقون فيها مع غيرهم ، وهي :

١ ـ صفات الله ليست زائدة على ذاته بل هي عين ذاته.

٢ ـ امتناع رؤية الله سبحانه في الآخرة.

٣ ـ إنّ القرآن حادث غير قديم ، ومخلوق لله سبحانه.

٤ ـ إنّ الشفاعة لا تنال أهل الكبائر ، وإنّما هي تسرّع المؤمنين بدخول الجنّة.

٥ ـ إنّ مرتكب الكبيرة كافر نعمة لا كافر ملّة.

٦ ـ وجوب الخروج على الإمام الجائر.

٧ ـ التولّي لأولياء الله والحبّ لهم ، والبغض لأعداء الله والبراءة منهم ، والتوقّف فيمن لم يعلم فيه موجب الولاية ولا البراءة.

( إدريس عبد الله الرواحي ـ عمان. أباضي ـ ١٩ سنة ـ طالب )

تعليق على الجواب السابق وجوابه :

س : أُريد أن أعلّق على هذا الكلام المكتوب عن الأباضية :

فإنّهم لا يقولون بوجوب الخروج على الإمام الجائر ، وإنّما يقولون بالجواز ، وهناك فرق كبير بين الوجوب والجواز ، كما هو معروف لدى الجهّال ، فضلاً عن طلبة العلم ، وأنّهم لم يتفرّدوا بهذا القول لوحدهم ، وإنّما وافقهم على ذلك الحنفيّة ، فليتفكّر من كان له عينان يقرأ بهما كتابات الأباضية أنفسهم لا ما كتبه عنهم غيرهم من غير الرجوع إلى كتب الأباضية ، وهذا من الظلم والإجحاف بمكان ، فتفكّروا يا أُولي الألباب ، والله أعلم.

ج : جاء في كتاب بحوث في الملل والنحل للشيخ السبحانيّ ، ما نصّه :

( يقول أبو الحسن الأشعريّ : والأباضية لا ترى اعتراض الناس بالسيف ،

٤٨٣

لكنّهم يرون إزالة أئمّة الجور ، ومنعهم من أن يكونوا أئمّة ، بأيّ شيء قدروا عليه بالسيف أو بغيره.

وربما ينسب إليهم أمر غير صحيح ، وهو أنّ الأباضية لا يرون وجوب إقامة الخلافة.

إنّ وجوب الخروج على الإمام الجائر أصل يدعمه الكتاب والسنّة النبويّة ، وسيرة أئمّة أهل البيت إذا كانت هناك قدرة ومنعة ، وهذا الأصل الذي ذهبت إليه الأباضية بل الخوارج عامّة ، هو الأصل العام في منهجهم ، ولكن نرى أنّ بعض الكتّاب الجدد من الأباضية ـ الذين يريدون إيجاد اللقاء بينهم وبين أهل السنّة ـ يطرحون هذا الأصل بصورة ضئيلة.

يقول علي يحيى معمّر : إنّ الأباضية يرون أنّه لابدّ للأُمّة المسلمة من إقامة دولة ، ونصب حاكم يتولّى تصريف شؤونها ، فإذا ابتليت الأُمّة بأن كان حاكمها ظالماً ، فإنّ الأباضية لا يرون وجوب الخروج عليه ، لاسيّما إذا خيف أن يؤدّي ذلك إلى فتنة وفساد ، أو أن يترتّب على الخروج ضرر أكبر ممّا هم فيه.

ثمّ يقول : إذا كانت الدولة القائمة جائرة ، وكان في إمكان الأُمّة المسلمة تغييرها بدولة عادلة دون إحداث فتن أكبر تضر بالمسلمين ، فإنّهم ينبغي ـ إنّ الرجل لتوخّي المماشاة مع أهل السنّة يعبّر عن مذهبه بلفظ لا يوافقه ، بل عليه أن يقول مكان ينبغي ( يجب ) ـ لهم تغييرها.

أمّا إذا كان ذلك لا يتسنّى إلاّ بفتن وإضرار ، فإنّ البقاء مع الدولة الجائرة ومناصرتها في حفظ الثغور ، ومحاربة أعداء الإسلام ، وحفظ الحقوق والقيام بما هو من مصالح المسلمين ، وإعزاز كلمتهم ، أوكد وأوجب.

إنّ ما ذكره لا تدعمه سيرة الأباضية في القرون الأُولى ، ويكفي في ذلك ما ذكره المؤرّخون في حقّ أبي يحيى عبد الله بن يحيى طالب الحقّ ، قالوا : إنّه كتب إلى عبيدة بن مسلم بن أبي كريمة ، وإلى غيره من الأباضية بالبصرة يشاورهم بالخروج ، فكتبوا إليه : إن استطعت ألاّ تقيم إلاّ يوماً واحداً فافعل ،

٤٨٤

فأشخص إليه عبيدة بن مسلم أبا حمزة المختار بن عوف الأزديّ في رجال من الأباضية فقدموا عليه حضرموت ، فحثّوه على الخروج ، وأتوه بكتب أصحابه ، فدعا أصحابه فبايعوه ، فقصدوا دار الإمارة

وأظنّ أنّ ما يكتبه علي يحيى معمّر في هذا الكتاب ، وفي كتاب ( الأباضية في موكب التاريخ ) دعايات وشعارات لصالح التقارب بين الأباضية وسائر الفرق ، خصوصاً أهل السنّة ، ولأجل ذلك يريد أن يطرح أُصول الأباضية بصورة خفيفة ، حتّى يتجاوب مع شعور أهل السنّة ، تلك الأكثرية الساحقة.

وأوضح دليل على أنّهم يرون الخروج واجباً مع القدرة والمنعة بلا اكتراث ، أنّهم يوالون المحكّمة الأُولى ويرون أنفسهم أخلافهم ، والسائرين على دربهم ، وهم قد خرجوا على علي بزعم أنّه خرج بالتحكيم عن سواء السبيل.

وأظنّ أنّ هذا الأصل أصل لامع في عقيدة الخوارج والأباضية بشرطها وشروطها ، وأنّ التخفيض عن قوّة هذا الأصل دعاية بحتة.

والعجب أنّه يعترف بهذا الأصل في موضع آخر من كتابه ، ويقول : إنّ الثورة على الظلم والفساد والرشوة ، وما يتبع ذلك من البلايا والمحن ، إنّما هو المنهج الذي جاء به الإسلام ودعا إليه المسلمين ، ودعا المسلمون إليه ، وقاموا به في مختلف أدوار التاريخ ، ولم تسكت الألسنة الآمرة بالمعروف ، الناهية عن المنكر ، ولم تكفّ الأيدي الثائرة في أيّ فترة من فترات الحكم المنحرف وقد استشهد في هذا السبيل عدد من أفذاذ الرجال ، ويكفي أن أذكر الأمثلة لأُولئك الثائرين على الانحراف والفساد : شهيد كربلاء الإمام الحسين سبط رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعبد الله بن الزبير نجل ذات النطاقين ، وسعيد بن جبير ، وزيد بن علي بن الحسين ، وكلّ واحد من هؤلاء يمثّل ثورة عارمة من الأُمّة المسلمة على الحكم الظالم ، والخروج عليه ومدافعته حتى الاستشهاد )(١) .

____________

١ ـ بحوث في الملل والنحل ٥ / ٢٦٤.

٤٨٥

( كميل ـ عمان ـ ٢٢ سنة ـ طالب جامعة )

كانت عبادتهم بلا علم وثقافة :

س : كيف تفسّرون قتل الخوارج لزوجة عبد الله بن الخباب؟ وبقر بطنها رغم حملها ، مع أنّ حركتهم كانت ذات طابع دينيّ؟

ج : لاشكّ ولا ريب أنّ عبادة العالم تعادل عبادة الجاهل بأضعاف مضاعفة ، وذلك لأنّ العابد غير العالم لا يؤمن من وقوعه في الأخطاء الفاحشة ، والخوارج من أمثال هؤلاء ، عبادتهم بلا علم وثقافة دينية ، فوقعوا بما وقعوا فيه.

( كميل ـ عمان ـ ٢٢ سنة ـ طالب جامعة )

يعتبرون مقصّرين :

س : أسألكم عن كيفية التوفيق بين دخول الخوارج النار ، وبين أنّهم أرادوا الحقّ فأخطاؤوه ، وذلك لأنّ الإنسان يحاسب بحسب عقله ، وهؤلاء أرادوا الحقّ ، فكيف يستقيم أن يدخلوا النار؟

ج : علينا أوّلاً إثبات صحّة الحديث القائل : أنّهم أرادوا الحقّ فأخطاؤوه ، وعلى فرض صحّة الحديث ، فإنّ المقصود من أخطاؤوه عدم إصابتهم للحقّ ، وعدم الإصابة تكون غالباً عن تقصير في طلب الحقّ ، وتدخّل الأهواء النفسانية وحبّ الدنيا.

الكلّ يدّعي أنّه يريد الحقّ ، ولكن بعضهم يصل ، وبعضهم لا يصل ، والذي وصل تجرّد عن كلّ التعصّبات ، وكانت بغيته الوحيدة إصابة الحقّ ، وأمّا من لم يصل فعلى قسمين :

١ ـ قاصر ، وهذا القسم لا يصدق على الخوارج ، الذين أدرك الكثير منهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وسمع حديثه ، أو سمع ممّن سمع حديث الرسول ، الأحاديث التي صرّح فيها بوجوب لزوم عليعليه‌السلام ، وأنّه مع الحقّ والحقّ معه ، فالخوارج لا يصدق عليهم القصور ، بل يشملهم الشقّ الثاني.

٤٨٦

٢ ـ مقصّر ، وهذا يشمل اللذين تمكّنوا من تحصيل العلوم والوصول إلى الحقّ ، كالخوارج الذين سمعوا حديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو عاشروا من سمع حديثه.

( كميل ـ عمان ـ ٢٢ سنة ـ طالب جامعة )

تعليق على الجواب السابق وجوابه :

س : إذا كان الخوارج مقصّرين ؛ فلم قال الإمام علي عليه‌السلام في حقّهم : ليس من أراد الحقّ فأخطأه كمن أراد الباطل فأصابه ، وليس فقط الإمام علي ، وإنّما الإمام الحسن أيضاً ، حينما أرسل إليه معاوية لحرب الخوارج.

ج : يكون المعنى : ليس من أراد الحقّ ( فقصّر في طلبه ) فأخطأه ( أي : لم يصبه ) كمن أراد الباطل ( من البداية ) فأصابه.

فهنا الكلام في مقام المقايسة بين القسم الأوّل والقسم الثاني ، وقطعاً فإنّ من أراد الحقّ من البداية ولكن قصّر في طلبه ، وتدخّلت عوامل حبّ الدنيا ، واستولى الشيطان على قلبه فلم يصب الحقّ ، هذا القسم ليس كمن طلب الباطل من أوّل الأمر.

( كميل ـ عمان ـ ٢٢ سنة ـ طالب جامعة )

لم يكن اندفاعهم للموت مشروعاً :

س : أودّ سؤالكم عن الآية : ( فَتَمَنَّوُاْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) (١) ، ما فهمت من هذه الآية : أنّ من تمسّك بالمذهب الحقّ ، هم من بالفعل يتمنّون الشهادة ، ولكن في التاريخ نرى أُناساً يحرصون على الشهادة بالرغم من بغضهم لأمير المؤمنين عليه‌السلام ، مثل الخوارج ؛ فكيف التوفيق؟

____________

١ ـ البقرة : ٩٤.

٤٨٧

ج : لابدّ من معرفة معنى الآية والمقصود منها ، لتتّضح لنا جوانب الشبهة وإمكانية حلّها.

إنّ الآية الكريمة في صدد الإخبار عن الذين تهوّدوا ، وقالوا نحن أحباء الله وأولياؤه ، فأراد القرآن ردّ هذه الدعوى وتكذيبها ، فقال على سبيل التعجيز :( فَتَمَنَّوُاْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) ، ثمّ أجاب في نفس السورة( وَلاَ يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ) (١) ، لأنّ ما ارتكبوه من مخالفةٍ لأوامره تعالى ، وعدائهم لرسل الله تيقّنوا من أنفسهم بسوء مصيرهم ، وسوء منقلبهم كذلك ، ولذا فهم لا يتمنّون الموت ، ولا يتمنّون لقاءه تعالى.

أمّا الفرق المنحرفة المبغضة لأمير المؤمنينعليه‌السلام ، فإنّ اندفاعهم للموت لم يكن مشروعاً وحقّاً ، وذلك لأنّ اعتقادهم الباطل يدفعهم إلى الموت بدافع العناد ، وليس الإيمان الحقّ لقضيّتهم وهدفهم واعتقادهم ، وهناك فرق بين من يتمنّى الموت بدافع الحقّ ، وبين من يتمنّى الموت بدافع العناد والجهل.

ألا ترى من اندفاع بعض الكفّار الذين لا يعتنقون الإسلام ـ بل لعلّهم لا يؤمنون بالله تعالى ـ يندفعون إلى الموت لتحقيق غاياتهم وأهدافهم ، كالذي يقوم بعمليةٍ انتحارية لدافع دنيوي لانتسابه إلى منظّمة سياسية مثلاً ، أو كالذين قرّروا الانتحار الجماعي في نهاية القرن الميلادي العشرين ، بدعوى انتهاء العالم ، فهل تحسب هؤلاء اندفعوا للموت لقناعتهم في لقاء الله تعالى؟

وهكذا حال الخوارج ومن ماثلهم من الفرق ، فإنّ اندفاعهم للموت لا يكون إلاّ عن عنادٍ وجهل ، وليس بدافع الحبّ الإلهيّ المحض ، ولا عليكم في دعاويهم ، بل عليك بواقع الحال ، وما يقتضيه الإيمان بالله تعالى ، وما تتطلّبه شروط الشهادة من أجله تعالى.

____________

١ ـ البقرة : ٩٥.

٤٨٨

الدعاء :

( أبو سلطان ـ عمان ـ )

حول مقطع منه :

س : لدي سؤال يرجى التكرّم بالردّ عليه مشكورين.

ورد في دعاء الصلوات ـ الذي أورده الشيخ القمّيّ في مفاتيح الجنان ، نقلاً عن المصباح ، والذي درج الشيعة على قرائته ، ظهر يوم الجمعة بعد الصلاة ـ في الفقرة الأخيرة من الصلوات : ( اللهم صلّ على محمّد المصطفى ، وعلي المرتضى ، وفاطمة الزهراء ، والحسن الرضا ، والحسين المصفّى ، وجميع الأوصياء ، مصابيح الدجى ، وأعلام الهدى ، ومنار التقى ، والعروة الوثقى ، والحبل المتين ، والصراط المستقيم ، وصلّ على وليّك وولاة عهدك ، والأئمّة من ولده ، ومدّ في أعمارهم ، وزد في آجالهم ، وبلغهم أقصى آمالهم ديناً ودنياً وآخرة ، إنّك على كلّ شيء قدير ).

الأمر الذي يؤدّي إلى إثارة عدد من التساؤلات ، نوجزه على النحو التالي :

١ ـ ما هو رأي سماحتكم؟ ورأي الأعلام في سند هذا الدعاء؟

٢ ـ هل يتطابق هذا المتن وهذا المضمون مع عقائد الإمامية ، التي تقضي بحصر الإمامة في الأئمّة الاثني عشرعليهم‌السلام ؟

٣ ـ في حالة صحّة السند ، ما هو توجيه هذا المضمون؟

٤ ـ وفي هذا الصدد ، ما هو رأيكم ورأي الأعلام فيما أورده الشيخ الصدوق عن وجود اثني عشر مهديّاً بعد الإمام المهديّعليه‌السلام ؟ يرجى التكرّم بالإجابة على هذه الاستفسارات.

ج : يمكن حمل عبارة ( وصلّ على وليّك ) على أمير المؤمنين عليعليه‌السلام ،

٤٨٩

بقرينة (والأئمّة من ولده ) ، حيث لا يوجد أئمّة من غير أبناء عليعليه‌السلام ، أوّلهم الإمام الحسن ، وآخرهم الإمام المهديّ.

وأمّا قوله : (ومدّ في أعمارهم ) يمكن أن يكون المقصود خصوص الإمام الحجّةعليه‌السلام ، وإن كان الاستعمال لضمير الجمع ، وهذا لا مانع منه في اللغة ، حيث نراه مستعملاً في القرآن ، كقوله تعالى :( الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ ) (١) ، حيث كان القائل واحداً ، وكذا قوله تعالى في آية المباهلة :( قُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ) (٢) ، حيث عبّر بضمير الجمع في( وَنِسَاءنَا ) ، مع أنّه لم يكن غير فاطمة الزهراءعليها‌السلام بين الحضور.

كما يمكن حملها على روايات الرجعة ، وهي متواترة إجمالاً ، لا على نحو التفصيل ، لذا لا يجب الاعتقاد بجميع تفاصيل روايات الرجعة ، لأنّها أخبار آحاد ، وهذا ما تشير إليه رواية الشيخ الصدوققدس‌سره وأمثالها.

أمّا بالنسبة للبحث السندي ، فالقاعدة العامّة تقتضي البحث أوّلاً في الدلالة والمضمون ، فإن كانت موافقة للقرآن ، وليس فيها ما يتعارض مع المباني القرآنيّة ، أو ما هو متواتر في السنّة ، أو يخالف العقل الصريح ، فلا مانع من التمسّك بها ، وإن كان سندها ضعيفاً ، حيث ليس المطلوب في مثل هذه الأُمور ـ كالأدعية والقضايا الأخلاقية ـ البحث في السند.

( حسن محمّد يوسف ـ البحرين ـ )

ما يقال للعاطس :

س : أرجو أن تذكر بعض الروايات عن الدليل الشرعيّ عن قولنا لشخص ما :

____________

١ ـ آل عمران : ١٧٣.

٢ ـ آل عمران : ٦١.

٤٩٠

( رحمك الله ) عندما يعطس من طريقنا ، ومن طريق القوم ، ولك جزيل الشكر والامتنان.

ج : أمّا من مصادرنا فرويت روايات كثيرة في ذلك ، منها : كان أبو جعفرعليه‌السلام إذا عطس ، فقيل له : يرحمك الله ، قال : (يغفر الله لكم ويرحمكم ) ، وإذا عطس عنده إنسان ، قال : (يرحمك الله )(١) .

وعن الإمام عليعليه‌السلام قال : (إذا عطس أحدكم فسمّتوه ، قولوا : يرحمكم الله ، وهو يقول : يغفر الله لكم ويرحمكم )(٢) .

وعطس رجل عند أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : الحمد لله ، فلم يسمّته أبو جعفر ، وقال : ( نقصنا حقّنا ) ، وقال : (إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على محمّد وأهل بيته ) ، قال : فقال الرجل ، فسمّته أبو جعفرعليه‌السلام (٣) .

وأمّا ما روي من طريق القوم : فروى البخاريّ عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : (إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله ، وليقل له أخوه أو صاحبه : يرحمك الله ، فإذا قال له : يرحمك الله ، فليقل : يهديكم الله ويصلح بالكم )(٤) .

وروى البخاريّ أيضاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : (فإذا عطس أحدكم وحمد الله ، كان حقّاً على كلّ مسلم سمعه أن يقول له : يرحمك الله )(٥) .

( عبد الله ناصر ـ الكويت ـ )

مستحبّات ليلة القدر :

س : أرجو الإجابة على هذه الأسئلة :

____________

١ ـ الكافي ٢ / ٦٥٥.

٢ ـ وسائل الشيعة ١٢ / ٨٩.

٣ ـ الكافي ٢ / ٦٥٤.

٤ ـ صحيح البخاريّ ٧ / ١٢٥.

٥ ـ نفس المصدر السابق.

٤٩١

١ ـ كم من رمضان يصادف ليلة القدر؟

٢ ـ ما الدعاء المناسب عند ختمة القرآن؟

٣ ـ ما مستحبّات ليلة القدر؟

ج : إنّ ليلة القدر مردّدة بين ليلة ١٩ و ٢١ و ٢٣ من شهر رمضان.

والدعاء المناسب عند ختم القرآن ، هو ما كان يدعو به أمير المؤمنينعليه‌السلام : (اللهم اشرح بالقرآن صدري ، واستعمل بالقرآن بدني ، ونوّر بالقرآن بصري ، وأطلق بالقرآن لساني ، واعنّي عليه ما أبقيتني ، فإنّه لا حول ولا قوّة إلاّ بك )(١) .

وأمّا مستحبّات ليلة القدر فكثيرة ، منها :

١ ـ الغسل.

٢ ـ الصلاة ركعتان ، يقرأ في كلّ ركعة بعد الحمد التوحيد سبع مرات ، ويقول بعد الفراغ سبعين مرة : استغفر الله وأتوب إليه.

٣ ـ تأخذ المصحف فتنشره وتضعه بين يديك ، وتقول : (اللهم إنّي أسألك بكتابك المُنزل ، وما فيه وفيه اسمك الأكبر ، وأسماؤك الحُسنى ، وما يُخاف ويُرجى ، أن تجعلني من عُتقائك من النار ) ، وتدعو بما بدا لك من حاجة(٢) .

٤ ـ تأخذ المصحف فتدعه على رأسك ، وتقول : (اللهم بحقّ هذا القرآن ، وبحقّ من أرسلته به ، وبحقّ كلّ مؤمن مدحته فيه ، وبحقّك عليهم فلا أحد أعرف بحقّك منك ).

ثمّ قل عشر مرّات : بك يا الله ، وعشر مرّات : بمحمّد ، وعشر مرّات : بعلي ، وعشر مرّات : بفاطمة ، وعشر مرّات : بالحسن ، وعشر مرّات : بالحسين ، وعشر مرّات : بعليّ بن الحسين ، وعشر مرّات : بمحمّد بن علي ، وعشر مرّات : بجعفر بن محمّد ، وعشر مرّات : بموسى بن جعفر ، وعشر مرّات ، بعليّ بن

____________

١ ـ بحار الأنوار ٨٩ / ٢٠٩.

٢ ـ الكافي ٢ / ٦٢٩.

٤٩٢

موسى ، وعشر مرّات : بمحمّد بن علي ، وعشر مرّات : بعلي بن محمّد ، وعشر مرّات ، بالحسن بن علي ، وعشر مرّات : بالحجّة ، وتسأل حاجتك(١) .

٥ ـ زيارة الإمام الحسينعليه‌السلام ، ففي الحديث عن الإمام الصادقعليه‌السلام : ( إذا كان ليلة القدر ، وفيها يفرق كلّ أمر حكيم ، نادى منادٍ تلك الليلة من بطنان العرش : أنّ الله قد غفر لمن زار قبر الحسين في هذه الليلة )(٢) .

٦ ـ إحياء هذه الليالي الثلاث ، فعن الإمام الباقرعليه‌السلام : ( من أحيا ليلة القدر غُفرت له ذنوبه ، ولو كانت ذنوبه عدد نجوم السماء ، ومثاقيل الجبال ، ومكاييل البحار )(٣) .

٧ ـ الصّلاة مائة ركعة ، فإنّها ذات فضل كثير ، والأفضل أن يقرأ في كلّ ركعة بعد الحمد التوحيد عشر مرّات.

هذا ، وهناك أعمال أُخرى يذكرها الشيخ عباس القمّيّ في كتابه مفاتيح الجنان ، فراجع.

ونسألكم الدعاء.

( بدر ـ ـ )

شروط استجابته :

س : تحية طيّبة ، وبعد : ما هي شروط استجابة الدعاء؟ نرجو من سماحتكم الإجابة الوافية ، ولكم جزيل الشكر.

ج : لقد حدَّدت النصوص الإسلاميّة عن النبيّ وآلهعليهم‌السلام آداباً للدعاء ، وقرّرت شروطاً لابدّ للداعي أن يراعيها كي يتقرّب إلى خزائن رحمة الله تعالى وذخائر لطفه ، ويتحقّق مطلوبه من الدعاء.

____________

١ ـ بحار الأنوار ٩٥ / ١٤٦.

٢ ـ كامل الزيارات : ٣٤١.

٣ ـ إقبال الأعمال ١ / ٣٤٦.

٤٩٣

وإذا أهملها الداعي فلا تتحقّق له الاستجابة المرجوة من الدعاء ، ولا تحصل له نورانية القلب ، وتهذيب النفس ، وسُمُوُّ الروح المطلوبة في الدعاء.

وفيما يلي أهمّ هذه الشروط والآداب :

الأوّل : الطهارة :

من آداب الدعاء أن يكون الداعي على وضوء ، سيَّما إذا أراد الدعاء عقيب الصلاة ، فقد رَوَى مسمع عن الإمام الصادقعليه‌السلام أنّه قال : (يا مسمع ، ما يمنع أحدكم إذا دخل عليه غَمٌّ من غموم الدنيا ، أن يتوضّأ ثمّ يدخل مسجده ، ويركع ركعتين فيدعو الله فيهما(١) .

الثاني : الصدقة ، وشمُّ الطيب ، والذهاب إلى المسجد :

روي عن الإمام الصادقعليه‌السلام أنّه قال : (كان أبي إذا طلب الحاجة قدَّم شيئاً فتصدّق به ، وشمَّ شيئاً من طيب ، وراح إلى المسجد )(٢) .

الثالث : الصلاة :

ويستحبّ أن يصلّي الداعي ركعتين قبل أن يشرع بالدعاء ، فقال الإمام الصادقعليه‌السلام : (من توضّأ فأحسن الوضوء ، وصلّى ركعتين ، فأتمَّ ركوعهما وسجودهما ، ثمّ جلس فأثنى على الله عزّ وجلّ ، وصلّى على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثمّ سأل حاجته ، فقد طلب الخير في مظانِّه ، ومن طلب الخير في مظانِّه لم يخب )(٣) .

الرابع : البسملة :

ومن آداب الدعاء أن يبدأ الداعي دعاءه بالبسملة ، لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (لا يُرَدُّ دعاء أوَّله بسم الله الرحمن الرحيم )(٤) .

____________

١ ـ تفسير العيّاشيّ ١ / ٤٣.

٢ ـ الكافي ٢ / ٤٧٧.

٣ ـ المصدر السابق ٣ / ٤٧٨.

٤ ـ الدعوات : ٥٢.

٤٩٤

الخامس : الثناء على الله تعالى :

ينبغي للداعي إذا أراد أن يسأل ربّه شيئاً من حوائج الدنيا والآخرة ، أن يحمد الله ويثني عليه ، ويشكر ألطافه ونعمه قبل أن يشرع في الدعاء.

قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : (الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحاً لذكره ، وسبباً للمزيد من فضله ، ودليلاً على آلائه وعظمته )(١) .

السادس : الدعاء بالأسماء الحسنى :

على الداعي أن يدعو الله تعالى بأسمائه الحسنى ، لقوله تعالى :( وَللهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ) (٢) .

وقوله تعالى :( قُلِ ادْعُواْ اللهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى ) (٣) .

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (لله عزّ وجلّ تسعة وتسعون اسماً ، من دعا الله بها استجاب له ، ومن أحصاها دخل الجنّة )(٤) .

السابع : الصلاة على النبيّ وآلهعليهم‌السلام :

لابدّ للداعي أن يصلّي على محمّد وآلهعليهم‌السلام بعد الحمد والثناء على الله سبحانه ، وهي تؤكّد الولاء لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ولأهل بيته المعصومينعليهم‌السلام ، الذي هو في امتداد الولاء لله تعالى ، لذا فهي من أهمّ الوسائل في صعود الأعمال ، واستجابة الدعاء.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (لا يزال الدعاء محجوباً حتّى يصلّى عليَّ وعلى أهل بيتي )(٥) .

____________

١ ـ شرح نهج البلاغة ٩ / ٢٠٩.

٢ ـ الأعراف : ١٨٠.

٣ ـ الإسراء : ١١٠.

٤ ـ التوحيد : ١٩٥.

٥ ـ كفاية الأثر : ٣٩.

٤٩٥

الثامن : التوسّل بمحمّد وأهل بيتهعليهم‌السلام :

وينبغي للداعي أن يلج من الأبواب التي أمر الله تعالى بها ، وأهل البيتعليهم‌السلام هم سفن النجاة لهذه الأُمّة ، فحريٌّ بمن دعا الله تعالى أن يتوسّل إلى الله بهمعليهم‌السلام ، ويسأله بحقّهم ، ويقدّمهم بين يدي حوائجه.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (الأوصياء منّي بهم تُنصر أُمّتي ، وبهم يُمطرون ، وبهم يدفع الله عنهم ، وبهم يُستجاب دعائهم )(١) .

التاسع : الإقرار بالذنوب :

وعلى الداعي أن يعترف بذنوبه مقرّاً مذعناً ، تائباً عمَّا اقترفه من خطايا ، وما ارتكبه من ذنوب.

قال الإمام الصادقعليه‌السلام : (إنّما هي مدحة ، ثمّ الثناء ، ثمّ الإقرار بالذنب ، ثمّ المسألة ، إنّه والله ما خرج عبد من ذنب إلاّ بالإقرار )(٢) .

العاشر : المسألة :

وينبغي للداعي أن يذكر ـ بعد الثناء على الله تعالى والصلاة على النبيّ وآلهعليهم‌السلام والإقرار بالذنب ـ ما يريد من خير الدنيا والآخرة ، وأن لا يستكثر مطلوبه ، لأنّه يطلب من ربّ السماوات والأرض ، الذي لا يعجزه شيء ، ولا تنفد خزائن رحمته التي وسعت كلّ شيء.

الحادي عشر : معرفة الله ، وحسن الظنّ به سبحانه :

وهذا يعني أنّ من دعا الله تعالى يجب أن يكون عارفاً به وبصفاته ، فعلى الداعي أن يوقن برحمة الله اللامتناهية ، وبأنّه سبحانه لا يمنع أحداً من فيض نعمته ، وأنّ باب رحمته لا يغلق أبداً.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (قال الله عزّ وجلّ : من سألني وهو يعلم أنّي أضرُّ وأنفع استجبت له )(٣) .

____________

١ ـ تفسير العيّاشيّ ١ / ١٤.

٢ ـ الكافي ٢ / ٤٨٤.

٣ ـ ثواب الأعمال : ١٥٣.

٤٩٦

وقيل للإمام الصادقعليه‌السلام : ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا؟! قالعليه‌السلام : (لأنّكم تدعون من لا تعرفونه )(١) .

الثاني عشر : العمل بما تقتضيه المعرفة :

على الداعي أن يعمل بما تقتضيه المعرفة لخالقه ، بأنّ يفي بعهد الله ويطيع أوامره ، وهما من أهمّ الشروط في استجابة الدعاء.

قال رجل للإمام الصادقعليه‌السلام : يقول الله :( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) (٢) ، وإنَّا ندعو فلا يُستجاب لنا؟! فقالعليه‌السلام : ( إنّكم لا تفون لله بعهده ، فإنّه تعالى يقول :( وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ) (٣) ،والله لو وفيتم لله سبحانه لوفى لكم )(٤) .

الثالث عشر : الإقبال على الله تعالى :

من أهمّ آداب الدعاء هو أن يقبل الداعي على الله سبحانه بقلبه ، وعواطفه ، ووجوده ، وأن لا يدعو بلسانه وقلبه مشغول بشؤون الدنيا.

فهناك اختلاف كبير بين مجرّد قراءة الدعاء ، وبين الدعاء الحقيقيّ ـ الذي ينسجم فيه اللسان انسجاماً تامّاً مع القلب ـ فَتَهتَزُّ له الروح ، وتحصل فيه الحاجة في قلب الإنسان ومشاعره.

قال الإمام الصادقعليه‌السلام : (إنّ الله عزّ وجلّ لا يستجيب دعاء بظهر قلبٍ ساهٍ ؛ فإذا دعوت فأقبل بقلبك ، ثمّ استيقن بالإجابة )(٥) .

الرابع عشر : الاضطرار إلى الله سبحانه :

لابدّ للداعي أن يتوجّه إلى الله تعالى توجّه المضطرّ الذي لا يرجو غيره ، وأن

____________

١ ـ التوحيد : ٢٨٩.

٢ ـ غافر : ٦٠.

٣ ـ البقرة : ٤٠.

٤ ـ بحار الأنوار ٦٦ / ٣٤١.

٥ ـ الكافي ٢ / ٤٧٣.

٤٩٧

يرجع في كلّ حوائجه إلى ربّه ، ولا ينزلها بغيره من الأسباب العادية التي لا تملك ضرّاً ولا نفعاً.

فإذا لجأ الداعي إلى ربّه بقلب سليم ، وكان دعاؤه حقيقياً صادقاً جادّاً ، وكان مدعوُّه ربّه وحده لا شريك له ، تحقّق الانقطاع الصادق بالاضطرار الحقيقيّ إلى الله تعالى ، الذي هو شرط في قبول الدعاء.

الخامس عشر : تسمية الحوائالجواب :

إنّ الله تعالى محيط بعباده ، يعلم حالهم وحاجاتهم ، وهو أقرب إليهم من حبل الوريد ، ولكنّه سبحانه يحبُّ أن تُبثُّ إليه الحوائج ، وتُسمَّى بين يديه تعالى ، وذلك كي يُقبل الداعي إلى ربّه ، محتاجاً إلى كرمه ، فقيراً إلى لطفه ومغفرته.

قال الإمام الصادقعليه‌السلام : (إنّ الله تبارك وتعالى يعلم ما يريد العبد إذا دعاه ، ولكنّه يحبُّ أن تُبثّ إليه الحوائج ، فإذا دعوت فسمِّ حاجتك )(١) .

السادس عشر : ترقيق القلب :

ويستحبّ الدعاء عند استشعار رقّة القلب ، وحالة الخشية التي تنتابه بذكر الموت ، والبرزخ ، ومنازل الآخرة ، وأهوال يوم المحشر ، وذلك لأنّ رقَّة القلب سبب في الإخلاص المؤدّي إلى القرب من رحمة الله وفضله.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (اغتنموا الدعاء عند الرقّة ، فإنّها رحمة )(٢) .

السابع عشر : البكاء والتباكي :

خير الدعاء ما هيّجه الوجد والأحزان ، وانتهى بالعبد إلى البكاء من خشية الله ، الذي هو سيّد آداب الدعاء وذروتها ، ذلك لأنّ الدمعة لسان المذنب الذي يفصح عن توبته ، وخشوعه وانقطاعه إلى بارئه ، والدمعة سفير رِقَّةِ القلب ، الذي يؤذن بالإخلاص والقرب من رحاب الله تعالى.

____________

١ ـ المصدر السابق ٢ / ٤٧٦.

٢ ـ الدعوات : ٣٠.

٤٩٨

قال الإمام الصادقعليه‌السلام لأبي بصير : (إن خفتَ أمراً يكون أو حاجة تريدها ، فابدأ بالله ومَجِّدهُ ، واثنِ عليه كما هو أهله ، وصلِّ على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وَسَل حاجتَكَ ، وتباكَ ولو مثل رأس الذباب ، إنّ أبي كان يقول : إنّ أقرب ما يكون العبد من الربّ عزّ وجلّ وهو ساجد باكٍ )(١) .

الثامن عشر : العموم في الدعاء :

ومن آداب الدعاء أن لا يخصَّ الداعي نفسه بالدعاء ، بل يذكر إخوانه المسلمين والمسلمات ، والمؤمنين والمؤمنات.

وهذا من أهمّ آداب الدعاء ، لأنّه يدلّ على التضامن ونشر المودَّة والمحبّة بين المؤمنين ، وإزالة أسباب الضغينة والاختلاف فيما بينهم ، وذلك من منازل الرحمة الإلهيّة ، ومن أقوى الأسباب في استجابة الدعاء ، فضلاً عن ثوابه الجزيل للداعي والمدعو له.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (إذا دعا أحدكم فليعمُّ ، فإنّه أوجب للدعاء )(٢) .

التاسع عشر : التضرّع ومدُّ اليدين :

ومن آداب الدعاء إظهار التضرّع والخشوع ، فقد قال تعالى :( وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً ) (٣) .

وقد ذمَّ الله تعالى الذين لا يتضرّعون إليه في قوله تعالى :( وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ) (٤) .

وعن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ :( فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ) ، فقالعليه‌السلام : (الاستكانة هي الخضوع ،

____________

١ ـ الكافي ٢ / ٤٨٣.

٢ ـ المصدر السابق ٢ / ٤٨٧.

٣ ـ الأعراف : ٢٠٥.

٤ ـ المؤمنون : ٧٦.

٤٩٩

والتضرُّع هو رفع اليدين والتضرُّع بهما )(١) .

العشرون : الإسرار بالدعاء :

فيستحبّ أن يدعو الإنسان خُفية ليبتعد عن مظاهر الرياء التي تمحق الأعمال وتجعلها هباءً منثوراً ، قال تعالى :( ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ) (٢) .

وقال الإمام الرضاعليه‌السلام : (دعوة العبد سِراً دعوة واحدة تعدل سبعين دعوة علانية )(٣) .

الواحد والعشرون : التَرَيُّث بالدعاء :

ومن آداب الدعاء أن لا يستعجل الداعي في الدعاء ، بل يدعو مترسّلاً ، وذلك لأنّ العجلة تنافي حالة الإقبال والتوجّه إلى الله تعالى ، وما يلزم ذلك من التضرُّع والرقّة ، كما أنّ العجلة قد تؤدّي إلى ارتباك في صورة الدعاء ، أو نسيان لبعض أجزائه.

الثاني والعشرون : عدم القنوط :

وعلى الداعي أن لا يقنط من رحمة الله ، ولا يستبطأ الإجابة فيترك الدعاء ، لأنّ ذلك من الآفات التي تمنع ترتّب أثر الدعاء ، وهو بذلك أشبه بالزارع ، الذي بذر بذراً فجعل يتعاهده ويرعاه ، فلّما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله.

فعن أبي بصير ، عن الإمام الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال : (لا يزال المؤمن بخير ورجاء ، رحمة من الله عزّ وجلّ ما لم يستعجل ، فيقنط ويترك الدعاء ) ، قلتُ له : كيف يستعجل؟ قالعليه‌السلام : (يقول : قد دعوت منذ كذا وكذا وما أرى الإجابة )(٤) .

____________

١ ـ الكافي ٢ / ٤٨٠.

٢ ـ الأعراف : ٥٥.

٣ ـ الكافي ٢ / ٤٧٦.

٤ ـ المصدر السابق ٢ / ٤٩٠.

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621