موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٣

موسوعة الأسئلة العقائديّة9%

موسوعة الأسئلة العقائديّة مؤلف:
الناشر: مركز الأبحاث العقائدية
تصنيف: مكتبة العقائد
ISBN: 978-600-5213-03-4
الصفحات: 621

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 621 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 266447 / تحميل: 6297
الحجم الحجم الحجم
موسوعة الأسئلة العقائديّة

موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٣

مؤلف:
الناشر: مركز الأبحاث العقائدية
ISBN: ٩٧٨-٦٠٠-٥٢١٣-٠٣-٤
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٤٣٢١ ] ٦ - وبإسناده عن الصفّار، عن السندي بن الربيع، عن عليِّ بن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر، عن أبيه، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه، لأنَّ الرجم والضرب لا يصيبان الوجه، وإنّما يضربان على الجسد على الأعضاء كلّها.

١٥ - باب حكم الزاني اذا هرب من الحفيرة

[ ٣٤٣٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن( الحسين بن خالد) (٢) ، قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يردُّ حتّى يقام عليه الحدّ؟ فقال: يردُّ، ولا يردُّ ، فقلت: وكيف ذاك؟ فقال: إن كان هو المقرُّ على نفسه ثمَّ هرب من الحفيرة بعدما يصيبه شيء من الحجارة لم يردّ، وإن كان إنّما قامت عليه البيّنة وهو يجحد، ثمَّ هرب ردَّ وهو صاغر، حتّى يقام عليه الحدّ، وذلك أنَّ ماعز بن مالك أقرَّ عند رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بالزنا فأمر به أن يرجم فهرب من الحفرة، فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله(٣) فسقط فلحقه الناس فقتلوه، ثمَّ

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٦ / ٢٨.

٦ - التهذيب ١٠: ١٥١ / ١٩١.

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٨٥ / ٥.

(٢) في المحاسن: الحسن بن خالد.

(٣) عقله: أسطه، مأخوذ من العقل وهو اصطحكاك الركبتين، أو العقال وهو ما تشد به قوائم البعير ليحبس. ( أنظر لسان العرب - عقل - ١١: ٤٦٢ ).

١٠١

أخبروا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بذلك فقال لهم: فهلّا تركتموه إذا هرب يذهب فانما هو الّذي أقرَّ على نفسه، وقال لهم: أما لو كان عليٌّ حاضراً معكم لما ضللتم، قال: ووداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من بيت مال المسلمين.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن عمرو بن عثمان مثله (١) .

[ ٣٤٣٢٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبان، عن أبي العباس، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجل، فقال: إنّي زنيت، فصرف النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وجهه عنه، فأتاه من جانبه الآخر، ثم قال مثل ما قال، فصرف وجهه عنه، ثمَّ جاء الثالثة فقال: يا رسول الله إنّي زنيت، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أبصاحبكم بأس؟ - يعني جنّة - فقالوا: لا فأقرَّ على نفسه الرابعة، فأمر به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يرجم فحفروا له حفيرة فلمّا أن وجد مسَّ الحجارة خرج يشتدّ، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير(٢) فعقله به فأدركه الناس فقتلوه، فأخبروا النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بذلك فقال: هلّا تركتموه، ثمَّ قال: لو استتر ثمَّ تاب كان خيراً له.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٣٢٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس، عن صفوان عن رجل، عن أبي بصير وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

(١) المحاسن: ٣٠٦ / ١٩.

٢ - الكافي ٧: ١٨٥ / ٦.

(٢) في المصدر زيادة: فسقط.

(٣) التهذيب ١٠: ٨ / ٢٢.

٣ - التهذيب ١٠: ٥٠ / ١٨٧.

١٠٢

قال: قلت له: المرجوم يفرُّ من الحفيرة فيطلب؟ قال: لا، ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب، فان هرب قبل أن تصيبه الحجارة ردَّ حتّى يصيبه ألم العذاب.

[ ٣٤٣٢٥ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن المرجوم يفر؟ قال: إن كان أقرَّ على نفسه فلا يردُّ، وإن كان شهد عليه الشهود يردُّ.

[ ٣٤٣٢٦ ] ٥ - وبإسناده عن صفوان، عن غير واحدّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يردّ، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة ردّ.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٦ - باب ثبوت الزنا بالإِقرار أربع مرات لا أقل منها، وكيفية الإِقرار، وجملة من أحكام الحدّ

[ ٣٤٣٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن عمران بن ميثم، أو صالح بن ميثم، عن أبيه، قال: أتت امرأة مجحٌّ(٢) أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقالت: يا أمير المؤمنين، إنّي زنيت فطهّرني طهّرك الله، فان عذاب الدُّنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع، فقال لها: ممّا اُطهّرك؟ فقالت: إنّي زنيت، فقال لها: وذات بعل أنت إذ فعلت ما

____________________

٤ - الفقيه ٤: ٢٤ / ٥٤.

٥ - الفقيه ٤: ٢٤ / ٥٥.

(١) يأتي في الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٨٥ / ١.

(٢) المحجّ: الحامل المقرب التي دنا ولادها. « النهاية ١: ٢٤٠ ».

١٠٣

فعلت؟ أم غير ذلك؟ قالت: بل ذات بعل، فقال لها: أفحاضراً كان بعلك إذ فعلت ما فعلت؟ أما غائباً كان عنك؟ قالت: بل حاضراً، فقال لها: انطلقي فضعي ما في بطنك، ثمَّ ائتني اُطهّرك، فلمّا ولّت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه، قال: اللّهم إنّها شهادة، فلم تلبث أن أتته فقالت: قد وضعت فطهرني، قال: فتجاهل عليها فقال: اطهرك يا أمة الله مماذا؟ قالت: إنّي زنيت فطهّرني، قال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم، قال: فكان زوجك حاضراً؟ أم غائباً؟ قالت: بل حاضرا، قال: فانطلقي فأرضعيه حولين كاملين كما أمرك الله، قال: فانصرفت المرأة، فلمّا صارت منه حيث لا تسمع كلامه، قال: اللّهمَّ إنهما شهادتان.

قال: فلمّا مضى الحولان، أتت المرأة فقالت: قد أرضعته حولين فطهّرني يا أمير المؤمنين، فتجاهل عليها وقال: اُطهّرك ممّاذا؟ فقالت: إنّي زنيت فطهّرني، فقال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت: نعم، قال: وبعلك غائب عنك إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت: بل حاضر، قال: فانطلقي فاكفليه حتّى يعقل أن يأكل ويشرب، ولا يتردّى من سطح، ولا يتهور في بئر، قال: فانصرفت وهي تبكي، فلمّا ولت فصارت حيث لا تسمع كلامه، قال: اللّهمَّ هذه(١) ثلاث شهادات، قال: فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال لها: ما يبكيك يا أمة الله؟ وقد رأيتك تختلفين إلى عليِّ تسألينه أن يطهرك، فقالت: إني أتيت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فسألته أن يطهرني فقال: اكفلي ولدك حتّى يعقل أن يأكل ويشرب، ولا يتردى من سطح، ولا يتهور في بئر، وقد خفت أن يأتي على الموت ولم يطهرني، فقال لها عمرو بن حريث: ارجعي إليه فأنا اُكفّله، فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بقول عمرو بن حريث، فقال لها أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وهو متجاهل عليها؟ ولم يكفل عمرو ولدك؟

____________________

(١) في المصدر: إنها.

١٠٤

فقالت: يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهرني، فقال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم، قال: أفغائباً كان بعلك إذ فعلت مافعلت(١) ؟ قالت: بل حاضراً، قال: فرفع رأسه إلى السماء فقال: اللّهمَّ أنّه قد ثبت(٢) عليها أربع شهادات - إلى أن قال: - فنظر إليه عمرو بن حريث وكأنما الرمان يُفقأ في وجهه، فلمّا رأى ذلك عمرو قال: يا أمير المؤمنين، إنّي إنّما أردت أن أن اُكفّله إذ ظننت أنّك تحبُّ ذلك، فأمّا إذ كرهته فانّي لست أفعل، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أبعد أربع شهادات بالله لتكفلنّه وأنت صاغر الحدّيث. وذكر أنّه رجمها.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن خلف بن حمّاد(٣) . عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن عليِّ بن أبي حمزة (٥) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٧) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد مثله(٨) .

[ ٣٤٣٢٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد بن خالد،

____________________

(١) في المصدر زيادة: أم حاضراً.

(٢) في المصدر زيادة: لك

(٣) في التهذيب: خالد بن حماد.

(٤) الكافي ٧: ١٨٨ / ١ ذيل.

(٥) المحاسن: ٣٠٩ / ٢٣، وفيه: عليِّ بن حمزة.

(٦) الفقيه ٤: ٢٢ / ٥٢.

(٧) التهذيب ١٠: ٩ / ٢٣.

(٨) التهذيب ١٠: ١١ / ٢٤.

٢ - الكافي ٧: ١٨٨ / ٣٠.

١٠٥

رفعه إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، قال: أتاه رجل بالكوفة فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي زنيت فطهرني، قال، ممّن أنت؟ قال: من مزينة، قال: أتقرأ من القرآن شيئاً؟ قال: بلى، قال: فاقرأ، فقرأ فأجاد، فقال: أبك جنّة؟ قال: لا، قال: فاذهب عنّي حتّى نسأل عنك، فذهب الرجل ثم رجع إليه بعد، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي زنيت فطهّرني، قال: ألك زوجة؟ قال: بلى، قال: فمقيمة معك في البلد؟ قال: نعم، فأمره أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فذهب وقال: حتّى نسأل عنك، فبعث إلى قومه فسأل عن خبره، فقالوا: يا أمير المؤمنين صحيح العقل، فرجع إليه الثالثة فقال مثل مقالته، فقال: اذهب حتّى نسأل عنك، فرجع إليه الرابعة فلمّا أقرَّ قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لقنبر: احتفظ به ثمَّ غضب. الحدّيث. وفيه أنّه رجمه.

ورواه عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ٣٤٣٢٩ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن عليِّ بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين، ولا يرجم الزاني حتّى يقرّ بالزنا أربع مرّات.

[ ٣٤٣٣٠ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه

____________________

(١) تفسير القمي ٢: ٩٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٨ / ٢١، والاستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٢٦.

٤ - التهذيب ١٠: ٤٩ / ١٨٢.

١٠٦

السلام) عن محصنة زنت وهي حبلى، قال: تقر حتّى تضع ما في بطنها، وترضع ولدها، ثم ترجم.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عمّار مثله(١) .

[ ٣٤٣٣١ ] ٥ - وبإسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أتت امرأة أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقالت: قد فجرت، فأعرض بوجهه عنها، فتحولت حتّى استقبلت وجهه، فقالت: إنّي قد فجرت، فأعرض عنها، ثمَّ استقبلته فقالت: إنّي قد فجرت، فأعرض عنها، ثم استقبلته، فقالت: إني فجرت، فأمر بها فحبست وكانت حاملاً، فتربّص بها حتّى وضعت، ثمَّ أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوباً جديداً، وأدخلها الحفيرة إلى الحقو وموضع الثديين وأغلق باب الرحبة ورماها بحجر، وقال: بسم الله، اللّهمَّ على تصديق كتابك وسنّة نبيّك، ثمَّ أمر قنبر فرماها بحجر، ثمَّ دخل منزله، ثمَّ قال: يا قنبر ائذن لأصحاب محمّد، فدخلوا فرموها بحجر حجر، ثمَّ قاموا لا يدرون أيعيدون حجارتهم، أو يرمون بحجارة غيرها وبها رمق، فقالوا: يا قنبر أخبره أنا قد رمينا بحجارتنا وبها رمق كيف نصنع؟ فقال: عودوا في حجارتكم، فعادوا حتّى قضت، فقالوا له: قد ماتت فكيف نصنع بها؟ قال: فادفعوها إلى أوليائها، ومروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم.

[ ٣٤٣٣٢ ] ٦ - وبإسناده عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن محصنة زنت وهي حبلى؟ قال: تقر حتّى تضع ما في بطنها، وترضع ولدها، ثمَّ ترجم.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٨ / ٧٢.

٥ - الفقيه ٤: ٢٠ / ٥٠.

٦ - الفقيه ٤: ٢٨ / ٧٢.

١٠٧

[ ٣٤٣٣٣ ] ٧ - محمّد بن محمّد المفيد في( الإرشاد) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال لعمر، وقد اُتي بحامل قد زنت فأمر برجمها، فقال له عليٌّ( عليه‌السلام ) : هب لك سبيل عليها، أيّ سبيل لك على ما في بطنها، والله يقول:( ولا تزر وازرة وزر اُخرى ) (١) فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن، ثم قال: فما أصنع بها يا أبا الحسن؟ قال: احتط عليها حتّى تلد، فاذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحدّ عليها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٧ - باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف محصناً كان أو غير محصن

[ ٣٤٣٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد العجلي قال: سئل أبوجعفر( عليه‌السلام ) عن رجل اغتصب امرأة فرجها؟ قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٤٣٣٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن جميل بن

____________________

٧ - الإرشاد: ١٠٩.

(١) فاطر ٣٥: ١٨.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٢، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦، وفي الحديث ١ و ٣ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الحدود.

(٣) يأتي في الباب ١٣ من أبواب حدّ القذف.

الباب ١٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٨٩ / ١، التهذيب ١٠: ١٧ / ٤٧.

(٤) الفقيه ٤: ٣٠ / ٨٠.

٢ - الكافي ٧: ١٨٩ / ٥.

١٠٨

درّاج، ومحمّد بن حمران جميعاً، عن زرارة، قال: قلت لإبي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل يغصب المرأة نفسها، قال: يقتل.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج، عن زرارة مثله(١) .

[ ٣٤٣٣٦ ] ٣ - وعن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليِّ بن حديد، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل غصب امرأة فرجها(٢) ، قال: يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت.

[ ٣٤٣٣٧ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) في رجل غصب امرأة نفسها، قال: يقتل.

[ ٣٤٣٣٨ ] ٥ - ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله، إلّا أنّه قال: يقتل محصناً كان أو غير محصن.

[ ٣٤٣٣٩ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٩، وفيه: عن أحدّهما (عليه‌السلام ).

٣ - الكافي ٧: ١٨٩ / ٢، التهذيب ١٠: ١٨ / ٥٠.

(٢) في المصدر: نفسها.

٤ - الكافي ٧: ١٨٩ / ٣، التهذيب ١٠: ١٧ / ٤٨.

٥ - الفقيه ٤: ١٢٢ / ٤٢٥، ورد النص مثل الحديث الرابع وفي ٤: ٣٠ / ٨٠ وفي رواية ابن محبوب، عن ابي أيّوب، عن بريد، عن ابي جعفر (عليه‌السلام ): ورد الزيادة: محصنا كان أو غير محصن.

٦ - الكافي ٧: ١٨٩ / ٤.

(٣) التهذيب ١٠: ١٧ / ٤٩.

١٠٩

إبراهيم، والّذي قبلهما بإسناده عن أبي عليِّ الأشعري، والأوَّل بإسناده عن أحمد بن محمّد.

١٨ - باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنا، ولو بأن تمكن من نفسها خوفاً من الهلاك عند العطش، وتصدق اذا ادعت

[ ٣٤٣٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) اُتي بامرأة مع رجل فجر بها، فقالت: استكرهني والله يا أمير المؤمنين، فدرأ عنها الحدّ، ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا: لا تصدّق، وقد والله فعله أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب نحوه(١) .

[ ٣٤٣٤١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا، عن محمّد، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) في امرأة زنت وهي مجنونة، قال: إنها لا تملك أمرها، وليس عليها رجم ولا نفي، وقال في امرأة أقرَّت على نفسها أنّه استكرهها رجل على نفسها، قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها، ليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.

[ ٣٤٣٤٢ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه

____________________

الباب ١٨

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٨ / ٥١.

(١) الكافي ٧: ١٩٦ / ١.

٢ - التهذيب ١٠: ١٨ / ٥٤.

٣ - التهذيب ١٠: ١٨ / ٥٥، الكافي ٧: ١٩١ / ١.

١١٠

السلام) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة مجنونة زنت فحبلت، قال: مثل السائبة لا تملك أمرها، وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفي.

[ ٣٤٣٤٣ ] ٤ - وقال في امرأة أقرَّت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها، قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء لقتلها، فليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٤٣٤٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب(٢) ، عن الحسن بن عليّ، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: ليس على زان عقر(٣) ، ولا على مستكرهة حدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد مثله(٤) .

[ ٣٤٣٤٥ ] ٦ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن الفضيل، عن موسى بن بكر، قال: سمعته وهو يقول: ليس على المستكرهة حدّ إذا قالت: إنّما استكرهت.

[ ٣٤٣٤٦ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عليِّ بن

____________________

٤ - التهذيب ١٠: ١٩ / ذيل ٥٥.

(١) الكافي ٧: ١٩١ / ذيل ١.

٥ - التهذيب ١٠: ١٨ / ٥٢.

(٢) في المصدر زيادة: عن الحسن بن محبوب.

(٣) العُقر: مهر المرأة إذا وطئت على شبهة. ( الصحاح - عقر - ٢: ٧٥٥ ).

(٤) الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٥. وياتي في الباب ١٩ من حدّ القذف، ورواه في الاشعثيات ص ١٢٤.

٦ - التهذيب ١٠: ١٨ / ٥٣.

٧ - التهذيب ١٠: ٤٩ / ١٨٦.

١١١

السندي، عن محمّد ابن عمرو بن سعيد، عن بعض أصحابنا، قال: أتت امرأة إلى عمر، فقالت يا أمير المؤمنين إنّي فجرت، فأقم فيَّ حدّ الله، فأمر برجمها، وكان عليِّ( عليه‌السلام ) حاضراً، فقال له: سلها كيف فجرت؟ قالت: كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد، فرفعت لي خيمة، فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيّاً، فسألته الماء فأبى عليِّ أن يسقيني إلّا أن اُمكّنه من نفسي، فولّيت منه هاربة، فاشتدَّ بي العطش، حتّى غارت عيناي وذهب لساني، فلمّا بلغ منّي أتيته فسقاني، ووقع عليّ، فقال له عليٌّ( عليه‌السلام ) : هذه التّي قال الله عزَّ وجلَّ:( فمن اضطرَّ غير باغ ولا عاد ) (١) هذه غير باغية ولا عادية إليه فخلى سبيلها، فقال عمر: لولا عليٌّ لهلك عمر.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عمرو بن سعيد مثله(٢) .

[ ٣٤٣٤٧ ] ٨ - محمّد بن محمّد المفيد في( الارشاد) قال: روى العامّة والخاصّة أنَّ امرأة شهد عليها الشهود، أنّهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطؤها، وليس ببعل لها، فأمر عمر برجمها، وكانت ذات بعل، فقالت: اللّهمَّ إنّك تعلم أنى بريئة، فغضب عمر، وقال: وتجرح الشهود أيضاً؟! فقال: أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ردُّوها واسألوها، فلعلّ لها عذراً، فردّت وسئلت عن حالها، فقالت: كان لأهلي إبل فخرجت مع إبل أهلي وحملت معي ماء، ولم يكن في إبلي(٣) لبن، وخرج معي خليطنا وكان في إبل، فنفد مائي فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتّى اُمكنّه من نفسي فأبيت، فلمّا كادت نفسي أن تخرج أمكنته من نفسي كرهاً، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الله أكبر( فمن اضطرَّ غير باغ ولا عاد فلا

____________________

(١) البقرة ٢: ١٧٣ والأنعام ٦: ١٤٥ والنحل ١٦: ١١٥.

(٢) الفقيه ٤: ٢٥ / ٦٠.

٨ - الارشاد ١١٠.

(٣) في المصدر: إبله لبن.

١١٢

إثم ) (١) فلمّا سمع عمر ذلك خلّى سبيلها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٩ - باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف، فان لم يقتل خلد في السجن مطلقاً، وكذا ذات المحرم، وحكم زوجة الأب

[ ٣٤٣٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، قال: سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: من زنى بذات محرم حتّى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت، وإن كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل له: فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال: ذاك على الإِمام إذا رفعا إليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

وكذا رواه الصدوق(٥) .

[ ٣٤٣٤٩ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سالم، عن بعض أصحابنا، عن الحكم بن مسكين، عن جميل قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) :

____________________

(١) البقرة ٢: ١٧٣ والأنعام ٦: ١٤٥ والنحل ١٦: ١١٥.

(٢) تقدم في الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الأحاديث ٣ - ٦ من الباب ١٦ من أبواب الايمان.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٤، وبعمومه في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ١٩٠ / ١.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٣ / ٦٨، والاستبصار ٤: ٢٠٨ / ٧٧٧.

(٥) الفقيه ٤: ٣٠ / ٨١.

٢ - الكافي ٧: ١٩٠ / ٥.

١١٣

الرجل يأتي ذات محرم، أين يضرب بالسيف؟ قال: رقبته.

[ ٣٤٣٥٠ ] ٣ - وعن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحسن، عن عليِّ بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن درّاج، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أين يضرب الّذي يأتي ذات محرم بالسيف؟ أين هذه الضربة؟ قال: تضرب عنقه أو قال: تضرب رقبته.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل نحوه(١) .

[ ٣٤٣٥١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن عبدالله بن مهران، عمن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل وقع على اُخته؟ قال: يضرب ضربة بالسيف، قلت: فأنّه يخلص؟ قال: يحبس أبداً حتّى يموت.

[ ٣٤٣٥٢ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن رجل، قال: قلت: لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يأتي ذات محرم؟ قال: يضرب(٢) بالسيف، قال ابن بكير: حدَّثني حريز عن بكير بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن عبدالله بن مهران مثله.

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٩٠ / ٢.

(١) الفقيه ٤: ٣٠ / ٨٢.

٤ - الكافي ٧: ١٩٠ / ٣، التهذيب ١٠: ٢٣ / ٧٠، والاستبصار ٤: ٢٠٨ / ٧٧٩.

٥ - الكافي ٧: ١٩٠ /.

(٢) في المصدر زيادة: ضربة.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٣ / ٦٧، والاستبصار ٤: ٢٠٨ / ٧٧٦.

١١٤

[ ٣٤٣٥٣ ] ٦ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط(١) ، عن عبدالله بن بكير، عن أبيه، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.

[ ٣٤٣٥٤ ] ٧ - وعنهم، عن سهل، عن عليِّ بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن درّاج، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أين يضرب هذه الضربة؟ - يعني: من أتى ذات محرم - قال: تضرب عنقه أو قال: رقبته.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٣٥٥ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زنى الرجل بذات محرم حدّ حدّ الزاني، إلّا أنّه أعظم ذنباً.

أقول: حمله الشيخ على أنَّ الإِمام مخيّر بين قتله بالسيف وبين رجمه.

[ ٣٤٣٥٦ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين( عليهم‌السلام ) أنّه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه، وكان غير محصن.

____________________

٦ - الكافي ٧: ١٩٠ / ٦، التهذيب ١٠: ٢٣ / ٦٦، والاستبصار ٤: ٢٠٨ / ٧٧٥.

(١) ليس في التهذيب، وفي الاستبصار: عن ابن أبي نصر.

٧ - الكافي ٧: ١٩٠ / ٧.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٣ / ٦٩، والاستبصار ٤: ٢٠٨ / ٧٧٨.

٨ - التهذيب ١٠: ٢٣ / ٧١، والاستبصار ٤: ٢٠٨ / ٧٨٠.

٩ - التهذيب ١٠: ٤٨ / ١٨٠.

١١٥

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكوني مثله(١) .

[ ٣٤٣٥٧ ] ١٠ - وبأسناده عن صفوان بن مهران، عن عامر بن السمط(٢) ، عن عليِّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) في الرجل يقع على اُخته، قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت، فان عاش خلد في السجن حتّى يموت.

[ ٣٤٣٥٨ ] ١١ - وبإسناده عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تضرب عنقه أو قال: رقبته.

٢٠ - باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثاً قتل في الرابعة

[ ٣٤٣٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه(٣) ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة - يعني: إذا جلد ثلاث مرّات -.

محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله(٤) .

[ ٣٤٣٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الأصبغ بن

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣٠ / ٨٣.

١٠ - الفقيه ٣: ١٩ / ٤٦.

(٢) في المصدر: عمرو بن السمط.

١١ - الفقيه ٤: ٣٠ / ٨٢.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٩١ / ١.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) التهذيب ١٠: ٣٧ / ١٢٩، والاستبصار ٤: ٢١٢ / ٧٩٠.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٧ / ٨٦.

١١٦

الأصبغ، عن محمّد بن سليمان، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي - الشك من محمّد - قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أمة زنت؟ قال: تجلد خمسين جلدة - إلى أن قال: - إذا زنت ثماني مرّات يجب عليها الرجم، قلت: كيف صار في ثماني مرّات؟ فقال: لأن الحر إذا زنى أربع مرّات واُقيم عليه الحدّ قتل، فاذا زنت لأمة ثماني مرّات رجمت في التاسعة.

[ ٣٤٣٦١ ] ٣ - وبإسناده عن يونس، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) قال: أصحاب الكبائر كلها إذا اُقيم عليهم الحدّ مرتين(١) قتلوا في الثالثة.

أقول: حمله الشيخ وغيره(٢) على غير الزاني لما مر(٣) .

[ ٣٤٣٦٢ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) و( عيون الأخبار) ( بأسانيده عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) ) (٤) فيما كتب إليه: وعلة القتل بعد إقامة الحدّ في الثالثة على الزاني والزانية لاستخفافهما وقلة مبالاتهما بالضرب حتّى كأنّه مطلق لهما ذلك، وعلة اخرى أن المستخف بالله وبالحدّ كافر، فوجب عليه حدّ لدخوله في الكفر.

٢١ - باب حكم الزنا في حال الجنون

[ ٣٤٣٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ٣٧ / ١٣٠، والاستبصار ٤: ٢١٢ / ٧٩١.

(١) ليس في الاستبصار.

(٢) كالفيض الكاشاني في الوافي ٢: ٣٩ من كتاب الحدود.

(٣) مر في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

٤ - علل الشرائع: ٥٤٦ / ١، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٧ / ١.

(٤) يأتي في الفائدة الأوَّلى من الخاتمة بمرز [ أ ].

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٩١ / ٢.

١١٧

محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) في امرأة مجنونة زنت، قال: إنّها لا تملك أمرها ليس عليها شيء.

[ ٣٤٣٦٤ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحدّ، وإن كان محصناً رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة، والمعتوه والمعتوهة؟ فقال: المرأة إنّما تؤتى، والرجل يأتي وإنّما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذّة، وأنَّ المرأة إنّما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على سقوط الحدّ عن المجنون(٢) ، وهذا محمول على بقاء تمييز وشعور له بقدر أقلّ مناط التكليف كما يفهم منه.

٢٢ - باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها، أو بأمته بعدما زوجها

[ ٣٤٣٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحناط، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن جارية بين رجلين اعتق أحدهما نصيبه منها فلمّا

____________________

٢ - الكافي ٧: ١٩٢ / ٣.

(١) التهذيب ١٠: ١٩ / ٥٦.

(٢) تقدم في الباب ٣: وفي الحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب مقدمات العبادات، وفي الباب ٨ و ١٩ من أبواب مقدمات الحدود وفي الحديث ١٦ و ١٧ من الباب ١ من هذه الأبواب، يأتي ما يدلُّ عليه في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب قصاص النفس.

الباب ٢٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٩٥ / ٤، التهذيب ١٠: ٣٠ / ٩٩.

١١٨

رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها، قال: فقال: يجلد الّذي وقع عليها خمسين جلدة، ويطرح عنه خمسين جلدة، ويكون نصفها حرّاً، ويطرح عنها من النصف الباقي الذي لم يعتق إن(١) كانت بكراً عشر قيمتها، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها، وتستسعى هي في الباقي.

[ ٣٤٣٦٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن مالك ابن أعين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في أمة بين رجلين أعتق أحدّهما نصيبه، فلمّا سمع ذلك عنه شريكه وثب على( الأمة فاقتّضها) (٢) من يومه، قال: يضرب الّذى اقتضّها(٣) خمسين جلدة، ويطرح عنه خمسون جلدة بحقّه فيها، ويغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إيّاها، وتستسعى في الباقي.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله.

[ ٣٤٣٦٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت عباد البصري يقول: كان جعفر يقول: يدرأ عنه من الحدّ بقدر حصّته منها، ويضرب ما سوى ذلك - يعني: في الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصّة -.

[ ٣٤٢٦٨ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم،( عن أبيه) (٥) ، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه

____________________

(١) في الكافي: وإن.

٢ - الكافي ٧: ١٩٥ / ٥.

(٢) في المصدر: الجارية فافتضها.

(٣) في المصدر أفتضها.

(٤) التهذيب ١٠: ٣١ / ١٠١.

٣ - الكافي ٧: ١٩٥ / ٨.

٤ - الكافي ٧: ١٩٤ / ١، التهذيب ١٠: ٢٩ / ٩٦.

(٥) ليس في المصدر.

١١٩

السلام) : قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها، قال: يجلد الحدّ، ويدرأ عنه من الحدّ بقدرما له فيها، وتقوّم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء، فان كانت القيمة في اليوم الّذي وطأ أقلّ ممّا اشتريت به فأنّه يلزمه أكثر الثمن، لأنّه أفسدها على شركائه، وإن كانت القيمة في اليوم الّذي وطأ أكثر ممّا اشتريت به يلزمه الأكثر لاستفسادها.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن عليِّ بن إبراهيم مثله (١) .

[ ٣٤٣٦٩ ] ٥ - وبالإسناد عن يونس، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وقع على مكاتبته، قال: إن كانت أدت الربع جلد وإن كان محصناً رجم، وإن لم تكن أدَّت شيئاً فليس عليه شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٣٧٠ ] ٦ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عدَّة من أصحابه(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء فوطئها قبل أن يقسم(٤) ؟ قال: تقوَّم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه(٥) من الفيء، ويجلد الحدّ ويدرأ عنه من الحدّ بقدر ما كان له فيها، فقلت: وكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره؟ قال: لأنّه وطئها، ولا يؤمن أن يكون ثمَّ حبل.

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٨٠ / ١٣.

٥ - الكافي ٧: ١٩٤ / ٣، الفقيه ٤: ١٨ / ٣٧.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٩ / ٩٥، والاستبصار ٤: ٢١٠ / ٧٨٥.

٦ - الكافي ٧: ١٩٤ / ٢، التهذيب ١٠: ٣٠ / ١٠٠.

(٣) في المصدر: أصحابنا.

(٤) في الكافي: تقسم.

(٥) في المصدر زيادة: منها.

(٦) الفقيه ٤: ٣٣ / ٩٦.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

الثالث والعشرون : الإلحاح بالدعاء :

وعلى الداعي أن يواظب على الدعاء والمسألة في حال الإجابة وعدمها ، لأنّ ترك الدعاء مع الإجابة من الجفاء ، الذي ذَمَّهُ تعالى في محكم كتابه بقوله :( وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ ) (١) .

قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : (وإن أصابه بلاء دعا مضطرّاً ، وإن ناله رخاء أعرض مغترّاً )(٢) .

الرابع والعشرون : التَقَدُّم في الدعاء :

ومن آداب الدعاء أن يدعو العبد في الرخاء على نحو دعائه في الشدّة ، لما في ذلك من الثقة بالله ، والانقطاع إليه ، ولفضله في دفع البلاء ، واستجابة الدعاء عند الشدّة.

قال الإمام الصادقعليه‌السلام : (من سَرَّهُ أن يُستجابَ له في الشدّة ، فليكثر الدعاء في الرخاء )(٣) .

الخامس والعشرون : التَخَتُّم بالعقيق والفَيرُوزَالجواب :

ويستحبّ في الدعاء لبس خاتم من عقيق أو من فيروزج ، وذلك لقول الإمام الصادقعليه‌السلام : (ما رُفِعَت كفٌّ إلى الله عزّ وجلّ أحبُّ إليه من كفٍّ فيها عقيق )(٤) .

ولقولهعليه‌السلام : ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال الله عزّ وجلّ : إنّي لأستحي من عبدٍ يرفع يدَه وفيها خاتم فيروزج فأَرُدَّهَا خائبة )(٥) .

____________

١ ـ الزمر : ٨.

٢ ـ شرح نهج البلاغة ١٨ / ٣٥٦.

٣ ـ الكافي ٢ / ٤٧٢.

٤ ـ ثواب الأعمال : ١٧٤.

٥ ـ بحار الأنوار ٩٠ / ٣٢١.

٥٠١

( ابن الخاجة ـ البحرين ـ )

دعاء القدح :

س : هل ثبت لدى علمائنا الدعاء المسمّى بدعاء القدح؟ وهل عدم ثبوته يعني عدم جواز قرائته وتوزيعه ونشره؟

ج : الظاهر أنّ دعاء القدح لم يثبت عند علمائنا بطريق معتبر ، ولكن يمكن أن يقرأ برجاء المطلوبية ، وعندها يحصل الإنسان على الثواب.

إذاً يجوز قراءته بعنوان رجاء أنّه مطلوب من الشارع المقدّس ، لا بعنوان أنّه ورد فيه استحباب ، وعليه فيجوز توزيعه ونشره.

( علي نزار ـ الكويت ـ ٢٣ سنة ـ طالب كلّية الدراسات التجارية )

أسباب حجبه :

س : في معرض ردّكم على استفسار الأخ رؤوف حول موضوع التوسّل والاستغاثة بأهل البيتعليهم‌السلام ، جاءت هذه العبارة : إنّ قلّة طاعتنا وكثرة ذنوبنا نحن العبيد إليه ، يوجب ذلك حجب الدعاء عن الله والاستجابة لنا.

هل هناك في القرآن الكريم ما يدعم هذا المعنى؟ وكذلك هل هناك من الروايات الصحيحة الواردة عن النبيّ الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله بهذا الخصوص؟ وشكراً.

ج : نعم ، هناك روايات وردت عن النبيّ وآلهعليهم‌السلام تؤكّد : بأنّ الذنوب والمعاصي تحجب وتمنع عن استجابة الدعاء ، ومن تلك الروايات :

١ ـ عن الإمام الباقرعليه‌السلام : ( إنّ العبد يسأل الله تعالى الحاجة ، فيكون من شأنه قضاؤها إلى أجل قريب ، أو إلى وقت بطيء ، فيذنب العبد ذنباً ، فيقول الله تبارك وتعالى للملك : لا تقض حاجته ، وأحرمه إيّاها ، فإنّه قد تعرّض لسخطي ، واستوجب الحرمان منّي )(١) . وورد في الدعاء المعروف بدعاء كميل

____________

٥٠٢

( واغفر لي الذنوب التي تحجب الدعاء ).

( محسن ـ إيران ـ ٢٧ سنة ـ ليسانس )

معرفة الله مقدّمة لمعرفة الإمام وبالعكس :

س : نقرأ في الدعاء المنقول عن الصادقعليه‌السلام : ( اللهمّ عرّفني نفسك ، فإنّك إن لم تعرّفني نفسك لم أعرف نبيّك )(٢) ، فإنّ الفاء للتفريع ، فمعرفة الله والنبيّ مقدّمة لمعرفة الإمامعليه‌السلام .

مع أنّا نعلم أنّ معرفة الله غاية المعارف ، ومعرفة النبيّ والإمام مقدّمة له ، فكيف نوفّق بين هذا وبين قولهعليه‌السلام في الدعاء المأثور؟ وشكراً.

ج : إنّ معرفة البارئ تعالى غاية المعارف وأجلّها بلا إشكال وبلا خلاف عند الجميع ؛ ولكن هذه المعرفة لا تتمّ ولا تكمل إلاّ من طريق معرفة الأنبياء والأئمّة المعصومينعليهم‌السلام ؛ لأنّهم أبواب معرفة الله تعالى ، كما جاء في أحاديث مختلفة ، هذا من جهة.

ومن جهة أُخرى ، فإنّ الأصل في جميع هذه المعارف هو التوحيد ومعرفة الله سبحانه ، إذ لا تعقل معرفة النبوّة والإمامة إلاّ من بعد معرفته جلّ وعلا.

وبعبارة واضحة : فإنّ معرفة الإمامعليه‌السلام فرع معرفة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومعرفة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فرع معرفة الله تعالى.

والنتيجة : أنّ المعرفة الإجمالية للتوحيد لا تتوقّف على أيّة معرفة أُخرى ، بل هي من جانب الله تعالى ، ومن هذه المعرفة تنشأ معرفة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومنها معرفة الإمامعليه‌السلام .

ثمّ إن أردنا المعرفة التفصيلية لله تعالى ـ في حدود استيعاب عقول الممكنات ـ يجب علينا مراجعة الأنبياء والأوصياءعليهم‌السلام ، لأنّهم خلفاء الله سبحانه في أرضه

____________

١ ـ الكافي ٢ / ٢٧١.

٢ ـ الكافي ١ / ٣٣٧.

٥٠٣

وعباده ، فالعلم والمعرفة التامّة قد أودعها عندهم ، فهم السبيل والصراط إلى الله تعالى.

وبالجملة ، فهنا مرحلتان : إحداهما : من معرفة البارئ إلى معرفة الإمامعليه‌السلام ، وهذه هي المعرفة الإجمالية.

وثانيهما : من معرفة الإمامعليه‌السلام إلى معرفة الله تعالى ، وهذه هي المعرفة التفصيلية.

فلو نظرنا إلى الأحاديث والروايات الواردة في العقائد والمعارف الإلهيّة ، لخرجنا بهذه النتيجة ؛ فإنّ منها ما تشير إلى المعرفة الإجمالية ، ومنها ما تدلّ على المعرفة التفصيلية.

وممّا ذكرنا يظهر أنّ الدعاء المذكور هو في مقام تبيين وتوضيح المرحلة الأُولى من المعرفة ، وهي المعرفة الإجمالية.

( حسن رضائي ـ ـ )

في مراقد الأئمّة :

س : يقول مخالفوا أهل البيت : بأنّ الشيعة مشركون ؛ لأنّهم يدعون من غير الله ، ويطلبون حوائجهم من أئمّتهم ، فما هو الجواب؟

ج : إنّ الدعاء في مراقد أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام ، وطلب قضاء الحاجة منهم ، يتصوّر على نحوين :

١ ـ تارة نطلب من الله بحقّهمعليهم‌السلام أن يقضي حوائجنا.

٢ ـ وتارة نطلب من الإمامعليه‌السلام أن يطلب من الله قضاء حوائجنا.

قال الله تعالى في كتابه الكريم :( وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ) (١) .

وقال تعالى حكاية عن أولاد يعقوبعليه‌السلام :( قَالُواْ يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا

____________

١ ـ النساء : ٦٤.

٥٠٤

إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) (١) .

وربما قائل يقول : إنّ هذا جائز في حال الحياة ، أمّا بعد الممات فلا ، لكونه شركاً بالله تعالى.

فيقال : إنّ الشيء لا ينقلب عمّا هو عليه ، وإذا كان جائزاً فلا فرق سواء كان في حياته أو بعد مماته ، إذ أنّ النبيّ أتاه الله الدرجة الرفيعة ، وهو الوسيلة إلى الله في الدنيا والآخرة ، فلا بدع لو توسّل به المؤمن في كلّ يوم وقال : يا وجيهاً عند الله اشفع لنا عند الله.

وروي عن عثمان بن حنيف أنّه قال : ( أنّ رجلاً ضريراً أتى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : أدع الله أن يعافيني ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إن شئتَ دعوتُ لك ، وإن شئتَ أخّرت ذاك فهو خير ) ، قال : فادعه ، فأمرهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يتوضّأ فيحسن وضوءه ويصلّي ركعتين ، ويدعو بهذا الدعاء : ( اللهمّ إنّي أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك نبيّ الرحمة ، يا محمّد إنّي أتوجّه بك إلى ربّي في حاجتي هذه فتُقضى لي ، اللهم شفّعه فيّ ).

قال ابن حنيف : فو الله ما تفرّقنا وطال بنا الحديث ، حتّى دخل علينا كأن لم يكن به ضرر )(٢) .

وقال الرفاعي الوهابيّ المعاصر : ( لاشكّ أنّ هذا الحديث صحيح ومشهور ، وقد ثبت فيه بلا شكّ ولا ريب ارتداد بصر الأعمى بدعاء رسول الله ).

وروي عن عمر بن الخطّاب ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : ( لمّا اقترف آدم الخطيئة قال : يا ربّ أسألك بحقّ محمّد لما غفرت لي )(٣) .

____________

١ ـ يوسف : ٩٧ ـ ٩٨.

٢ ـ مسند أحمد ٤ / ١٣٨ ، المستدرك ١ / ٣١٣ و ٥١٩ و ٥٢٦ ، السنن الكبرى للنسائيّ ٦ / ١٦٩ ، صحيح ابن خزيمة ٢ / ٢٢٦ ، العهود المحمّدية : ١١٢ ، تاريخ مدينة دمشق ٦ / ٢٤ ، تهذيب الكمال ١٩ / ٣٥٩ ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى ١ / ٣٢٢ ، دفع الشبه عن الرسول : ١٤٩.

٣ ـ المستدرك ٢ / ٦١٥ ، كنز العمّال ١١ / ٤٥٥ ، تاريخ مدينة دمشق ٧ / ٤٣٧ ، البداية والنهاية ١ / ٩١ و ٢ / ٣٩٣ ، السيرة النبويّة لابن كثير ١ / ٣٢٠ ، دفع الشبه عن الرسول : ١٣٧ ، سبل الهدى والرشاد ١ / ٨٥ و ١٢ / ٤٠٣ ، الدرّ المنثور ١ / ٥٨.

٥٠٥

هذا ، وقد جرت سيرة المسلمين في حياة النبيّ وبعد وفاتهصلى‌الله‌عليه‌وآله على التوسّل به وبالأولياء الصالحينعليهم‌السلام ، والاستشفاع بمنزلتهم وجاههم عند الله تعالى.

( ـ البحرين ـ )

يستحبّ بالخاتم العقيق أو الفيروزج :

س : يستحبّ في الدعاء لبس خاتم من عقيق أو من فيروزج ، وذلك لقول الإمام الصادقعليه‌السلام : ( ما رُفِعَت كفٌّ إلى الله عزّ وجلّ أحبُّ إليه من كفٍّ فيها عقيق )(٢) .

ولقولهعليه‌السلام : ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال الله سبحانه : إنّي لأستحي من عبدٍ يرفع يدَه وفيها خاتم فيروزج فأَرُدَّهَا خائبة )(٣) .

السؤال : ما هو السرّ في هذا الحجر الذي يستحبّ أن يُدعى به؟

ج : إنّ جميع الأحكام الشرعيّة ومنها المستحبّة لا يستطيع الفقهاء إدراك العلل الواقعية لها ، إذا لم يكن مصرّحاً بها عن النبيّ وآلهعليهم‌السلام ، وقد وردت الروايات الكثيرة التي تحبّذ التختّم بالعقيق والفيروزج وغيرهما ، والفقهاء تبعاً لتلك الروايات يفتون باستحباب التختّم بالعقيق والفيروزج.

وما ورد عنهمعليه‌السلام من صفات هذه الأحجار الكريمة ، فقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليعليه‌السلام : (يا علي تختم فإنّها فضيلة من الله عزّ وجلّ للمقرّبين ) ، قال : (بم أتختم يا رسول الله )؟ قال : (بالعقيق الأحمر فإنّه أوّل جبل أقرّ لله تعالى بالربوبية ، ولي بالنبوّة ، ولك بالوصية ، ولولدك بالإمامة ، ولشيعتك بالجنّة ، ولأعدائك بالنار )(٣) .

وروي عن الإمام الصادقعليه‌السلام أنّه قال : (تختّموا بالعقيق وهو الجبل الذي

____________

١ ـ ثواب الأعمال : ١٧٤.

٢ ـ بحار الأنوار ٩٠ / ٣٢١.

٣ ـ من لا يحضره الفقيه ٤ / ٣٧٤.

٥٠٦

كلّم الله عزّ وجلّ عليه موسى تكليماً )(١) .

وعن بشير الدهّان قال : قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : جعلت فداك ، أيّ الفصوص أفضل أركبه على خاتمي؟ فقال : ( يا بشير ، أين أنت عن العقيق الأحمر ، والعقيق الأصفر ، والعقيق الأبيض ، فإنّها ثلاثة جبال في الجنّة.

فأمّا الأحمر فمطلّ على دار رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأمّا الأصفر فمطلّ على دار فاطمة الزهراءعليها‌السلام ، وأمّا الأبيض فمطلّ على دار أمير المؤمنينعليه‌السلام ، والدور كلّها واحدة

وإنّ هذه الجبال تسبّح الله وتقدّسه وتمجّده ، وتستغفر لمحبّي آل محمّدعليهم‌السلام )(٢) .

وأنّ الولاية عرضت على الجبال ، فأوّل جبال أقرّت بذلك ثلاثة جبال : العقيق ، وجبل الفيروزج ، وجبل الياقوت ، فلعلّ هذه الصفات أعطت ميزة لهذه الأحجار على غيرها.

فخصّها الله بخصائص ، وضّحها لنا الأئمّة المعصومونعليهم‌السلام ، ومن تلك الخصائص استجابة الدعاء لمن يتختّم بها حال الدعاء ، والأمر كلّه راجع إلى الأُمور الغيبية التي نأخذها من الروايات ، ولم يستطع العقل البشري لحدّ الآن من الولوج في هذا المضمار.

( زيد ـ ـ )

يستحبّ الإلحاح فيه :

س : تحية عطرة إلى كلّ العامليّن بهذا الموقع الرائع.

أودّ من سماحتكم الإجابة على هذا السؤال : ما الغاية من تكرار الدعاء

____________

١ ـ مكارم الأخلاق : ٨٧.

٢ ـ الأمالي للشيخ الطوسيّ : ٣٨.

٥٠٧

نفسه في عدّة فترات ، مع أنّ الله تعالى يسمع ، وفّقكم الله تعالى في خدمة أهل البيت عليهم‌السلام .

ج : ورد في كثير من الأحاديث استحباب الإلحاح في الدعاء ، الذي هو عبارة عن تكراره ، ويمكن أن يقال في تفسير الإلحاح في الدعاء عدّة أُمور :

أوّلاً : أنّ الدعاء هو نوع من الرابط الروحي بين العبد وربّه ، وكلّما تكرّر الدعاء وصار فيه نوع من الإلحاح ، كلّما زاد هذا الرابط بين العبد وربّه.

ثانياً : أنّ الدعاء هو نوع من ترويض النفس على طاعة ربّ العالمين والاجتناب عن معاصيه ، وفي تكراره والإلحاح فيه وصول بالنفس إلى أن تكون لها ملكة الطاعة ، والبعد عن المعصية.

ثالثاً : ذكرت عدّة شروط لاستجابة الدعاء ، فإذا لم تتحقّق شروط الاستجابة لم يستجب الدعاء ، فعلى العبد أن يكرّر الدعاء ويلحّ فيه ، لعلّ دعاءه تتحقّق فيه شروط الاستجابة التي من أهمّها صفاء النيّة والإخلاص ورقّة القلب.

٥٠٨

الذبح عند القبور :

( سيف الإسلام ـ السعودية ـ سنّي )

ليس فيه محذور :

س : هل يجوز الذبح للقبور؟

ج : لا يجوز عندنا الذبح للقبور ، كما لا يجوّزه أحد من المسلمين.

وأمّا الذبح لله تعالى عند القبور ـ لوفاء نذر وشبهه ـ فهذا جائز ، وليس فيه محذور ، لأنّ الذبح حصل لله تعالى ، فلا يحصل الخلط بين المسألتين.

وكذلك يأتي الفرق بين من تقرّب للقبر ونحوه ، وبين من تقرّب لله عزّ وجلّ في مسجد ، أو عند قبر نبيّ من الأنبياءعليهم‌السلام ، أو ولي من الأولياء ، فهو تقرّب لله عزّ وجلّ في أماكن يحبّ الله أن يتقرّب له فيها.

( إبراهيم ـ الكويت ـ )

ذبائح الحسين جائزة الأكل :

س : بارك الله فيكم ، يقال : لا يجوز أكل طعام الحسين الذي يصنع ويوزّع في المساجد والحسينيات عندنا ، فكيف ذلك والناس تأكل منه؟

ج : الطعام الذي يصنع ويوزّع في المناسبات الدينية ـ كإحياء مجالس أبي عبد الله الحسينعليه‌السلام ـ جائز وليس بمحرّم ، بل أكثر من هذا الناس تأكله بنية الشفاء والعافية ، باعتبار أنّه طعام منسوب إلى الإمام الحسينعليه‌السلام ، فيتبرّكون به.

والذي يقول بحرمته وعدم جواز أكله حصل له تصوّر خاطئ ، إن لم نقل

٥٠٩

جهل بالحكم الشرعيّ ، فتصوّر أنّ الطعام الذي يعطى باسم الحسينعليه‌السلام مصنوع من لحم مذبوح لغير الله تعالى ، لأنّه مذبوح للحسينعليه‌السلام ، وكلّ مذبوح لغير الله تعالى لا يجوز أكله ، بل أكله محرّم.

والواقع والحقيقة أنّ المذبوح ذبح لله تعالى وبالطريقة الشرعيّة الجائزة ، من التسمية عليه واستقبال القبلة ، ولكن باسم الإمام الحسينعليه‌السلام أيّ لأجل الحسينعليه‌السلام ، كما نذبح الذبيحة لقدوم الحاج ، فهو ذبح لله ، وهكذا ذبح الذبيحة لشراء بيت ، أو لمولود جديد كما في العقيقة ، فهذا كلّه لله تعالى جائز أكله ، ولا نقصد منه التقرّب به لغير الله.

( ـ السعودية ـ ٢٧ سنة )

شرك عند الوهابيّة :

س : لماذا تكفّرنا الوهابيّة عند ذبحنا الأضحية عند قبور الأئمّة عليهم‌السلام ؟ وفّقكم الله لكلّ خير ، وشكراً.

ج : لقد كفّر الوهابيّة المسلمين ، ونسبوهم إلى الشرك ، بزعمهم : أنّهم يذبحون وينحرون للأموات والقبور ، ويقرّبون لها القرابين ، وأنّ ذلك كالذبح والنحر للأصنام ، الذي كانت تفعله أهل الجاهلية الموجب للشرك.

ونقول : النحر والذبح قد يضاف لله تعالى ، فيقال : ذبح لله ونحر لله ، ومعناه : أنّه نحر لوجهه تعالى امتثالاً لأمره ، وتقرّباً إليه ، كما في الأضحية بمنى وغيرها ، والفداء في الإحرام ، والعقيقة وغير ذلك ، وهذا يدخل في عبادته تعالى.

وقد يضاف إلى المخلوق ، فيقال : ذبحت الدجاجة للمريض ، أو ذبحت الشاة للضيف ، وهذا لا محذور فيه.

وأمّا النوع الذي لا يجوز أو يعدّ شركاً هو ما يضاف إلى المخلوق بقصد التقرّب إليه ، كما يتقرّب إلى الله طلباً للخير من المخلوق ، مع كون هذا

٥١٠

المخلوق حجراً وجماداً لا يضرّ ولا ينفع ، ولا يعقل ولا يسمع ، سواء كان تمثالاً لنبيّ أو شخص صالح أو غير ذلك ، ويذكر اسم المخلوق على المنحور والمذبوح ، ويعرض عن اسم الله تعالى ، فيجعله نظيراً لله تعالى وندّاً له ، ويطلى بدم المنحور أو المذبوح قصد التقرّب إليه ، مع كون ذلك عبثاً ولغواً نهى عنه الله تعالى ، كما كان يفعل المشركون مع أصنامهم ، وهذا قبيح منكر بل شرك وكفر ، سواء سمّي عبادة أو لا.

وهذا ما توهّم الوهابيّة أنّ المسلمين يفعلون مثله للأنبياء والأوصياء والصلحاء ، فينحرون ويذبحون لهم عند مشاهدهم أو غيرها ، ويقرّبون لهم القرابين كما كان عبدة الأصنام والأوثان يفعلون ذلك بأصنامهم وأوثانهم ، وهو توهّم فاسد.

فإنّ ما يفعله المسلمون لا يخرج عن الذبح والنحر لله تعالى ؛ لأنّه يقصد إنّي أذبح هذا في سبيل الله لأتصدّق بلحمه وجلده على الفقراء مثلاً ، وأهدي ثواب ذلك لصاحب المشهد.

والذبح الذي يقصد به هذا ، يكون راجحاً وطاعةً لله تعالى وعبادة له ، سواء أهدي ثواب ذلك لنبيّ أو وليّ ، أو أب أو أُمّ ، أو أيّ شخص من سائر الناس ، ونظيره من يقصد إنّي أطحن هذه الحنطة لأعجنها وأخبزها وأتصدّق بخبزها على الفقراء ، وأهدي ثواب ذلك لأبوي ، فأفعاله هذه كلّها طاعة وعبادة لله تعالى لا لأبويه.

ولا يقصد أحد من المسلمين بالذبح لنبيّ أو غيره ما كانت تقصده عبدة الأوثان من التقرّب إليها بالذبح لها ، ولا يفعل ما كانت تفعله من ذكر اسمها على الذبيحة والإهلال بها لغير الله ، وطليها بدمها مع نهي الله تعالى لهم عن ذلك ، ولو ذكر أحد من المسلمين اسم نبيّ أو غيره على الذبيحة لكان ذلك عندهم منكراً وحرّمت الذبيحة.

فليس الذبح لهم بل عنهم ، بمعنى أنّه عمل يهدى ثوابه إليهم ، كسائر أعمال

٥١١

الخير ، أو لهم باعتبار ثوابه ، ولذلك لا ينافيه قولهم : ذبحت لفلان ، أو أُريد أن أذبح لفلان ، أو عندي ذبيحة لفلان ، لو فرض وقوعه ، فالمقصود في الكلّ كونها له باعتبار الثواب ، وهذا كما يقال : ذبحت للضيف أو للمريض أو نحو ذلك.

والحاصل : أنّ المسلمين لا يقصدون من الذبح للنبيّ أو الولي غير إهداء الثواب ، أمّا العارفون منهم ، فحالهم واضح في أنّهم لا يقصدون غير ذلك ، وأمّا الجهّال فإنّما يقصدون ما يقصد عرفاؤهم ولو إجمالاً ، حتّى لو فرض وقوع إضافة الذبح إلى النبيّ أو الولي ، فليس المقصود إلاّ كون ثوابها له ، لا يشكّ في ذلك إلاّ معاند.

ولو سألنا عارفاً أو عامّياً أيّاً كان : هل مرادك الذبح لصاحب المشهد تقرّباً إليه ، كما كان المشركون يذبحون لأصنامهم؟ أو مرادك إهداء الثواب له؟ لقال : معاذ الله أن أقصد غير إهداء الثواب ، ولو فرضنا أنّنا شككنا في قصده أو خفي علينا وجه فعله ، لما جاز لنا أن نحمله إلاّ على الوجه الصحيح ، لوجوب حمل أفعال المسلمين وأقوالهم على الصحّة حتّى يعلم الفساد ، ولم يجز لنا أن ننسبه إلى الشرك ، ونستبيح دمه وماله وعرضه بمجرّد ظنّنا أنّ قصده الذبح لها كالذبح للأصنام.

٥١٢

رؤية الله تعالى :

( المستجير بالله ـ السعودية ـ )

ممكنة بالرؤية القلبية :

س : كيف يرى الله بالرؤية القلبية؟ لقول أمير المؤمنين عليه‌السلام : ( ويلك ما كنت أعبد ربّاً لم أره ) (١) .

ج : إنّ الرؤية على قسمين : رؤية مادّية حسّية بصرية ، ورؤية معنوية قلبية عقلية.

أمّا بالنسبة إلى القسم الأوّل : فالله تعالى منزّه عن الرؤية المادّية الحسّية البصرية ، لقوله تعالى :( لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ ) (٢) ، ولقوله تعالى لموسىعليه‌السلام :( لَن تَرَانِي ) (٣) ، ولقول أمير المؤمنينعليه‌السلام لذعلب اليماني : ( لا تدركه العيون بمشاهدة العيان )(٤) ، يعني : أنّ رؤيته ليست بالعين وبمشاهدة القوّة البصرية الجسمانية ، فإنّ هذه غير جائزة على الله تعالى ، لما يستلزمه من الجسمية والمكانية والجهتية وغيرها ، والله تعالى منزّه عن ذلك لقوله :( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) (٥) .

____________

١ ـ الكافي ١ / ٩٨.

٢ ـ الأنعام : ١٠٣.

٣ ـ الأعراف : ١٤٣.

٤ ـ شرح نهج البلاغة ١٠ / ٦٤.

٥ ـ الشورى : ١١.

٥١٣

وأمّا بالنسبة إلى القسم الثاني : وهو الرؤية المعنوية القلبية العقلية ، وهي أن ينتقل بنا العقل من معلوم إلى مجهول ، ومن شاهد محسوس إلى شاهد غائب.

فلقد رأت العيون الخلق ، وحكم العقل وجزم بوجود الخالق ، واعتقد القلب وآمن ، وهذا ما عناه الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام بقوله لذعلب : (تدركه القلوب بحقائق الإيمان ) ، أي آمن القلب حقّاً وواقعاً ؛ لأنّه رأى بعين الحسّ والعقل.

وبعبارة أُخرى : تدركه القلوب ـ أي تدركه العقول الصافية عن ملابسة الأبدان ـ بحقائق الإيمان ، أي بالأنوار العقلية الناشئة من الإيمان القوي ، والعلم والإذعان الخالص بوجود الباري عزّ وجلّ ، وأنّ الإيمان إذا اشتدّ يصبح مشاهدة قلبية ورؤية عقلية.

ولا يخفى أنّ إدراك القلوب فوق إدراك العيون ، لعدم وقوع اللبس والاشتباه في إدراكها بخلاف إدراك العيون ، فيقع اللبس والاشتباه فيها كثيراً ، ولبعضهم : لئن لم تَرَكَ العينُ فقد أبصركَ القلبُ.

والخلاصة : أنّ الإنسان المؤمن إذا وصل إلى أعلى مراتب الإيمان ، بحيث حصل له القطع واليقين والعلم المتين بوجود الخالق العظيم ، من خلال الآثار والحقائق والآيات الدالّة عليه ، سوف يرى الله تعالى ـ بقلبه ووجدانه وعقله المذعن الخالي عن المادّيات ، والصافي من الشكوك والأوهام ـ رؤية نورانية معنوية.

( ـ البحرين ـ )

مستحيلة دنياً وآخرة :

س : ما هو برهانكم بعدم رؤية الله في الآخرة؟

ج : إنّ القول بجواز الرؤية على الله تعالى فيه التزامات مستحيلة عليه ـ تعالى عنها علوّاً كبيراً ـ منها : القول بالتجسيم في حقّه ، والجهة ، وأنّه ذو أبعاد ، والمحدودية ، والتناهي ، وأنّه ذو أجزاء وأبعاض.

٥١٤

فلذا امتنع القول برؤيته مطلقاً ـ في الدنيا والآخرة ـ ولابدّ من طرح جميع ما ظاهره جواز وإمكان الرؤية ، أو تأويله لمخالفته للعقل والنقل الصحيح.

واليك تفصيل الكلام :

١ ـ إنّ الرؤية إنّما تصحّ لمن كان مقابلاً ـ كالجسم ـ أو ما في حكم المقابل ـ كالصورة في المرآة ـ والمقابلة وما في حكمها ، إنّما تتحقّق في الأشياء ذوات الجهة ، والله منزّه عنها ، فلا يكون مرئياً.

٢ ـ إنّ الرؤية لا تتحقّق إلاّ بانعكاس الأشّعة من المرئي إلى أجهزة العين ، وهو يستلزم أن يكون سبحانه جسماً ذا أبعاد.

٣ ـ إنّ الرؤية إمّا أن تقع على الذات كلّها ، أو على بعضها ، فعلى الأوّل يلزم أن يكون المرئي محدوداً متناهياً ، وعلى الثاني يلزم أن يكون مركّباً ذا أجزاء وأبعاض ، والجميع مستحيل في حقّه تعالى.

( سامي العبسي ـ البحرين ـ سنّي )

تعليق على الجواب السابق وجوابه :

س : هناك تعليق عمّا قرأته عن رؤية الله تعالى المستحيلة عندكم :

أوّلاً : في النقاط التي استدللتم بها عن عدم إمكانية رؤية الله في الدار الآخرة.

١ ـ ما معنى قوله تعالى :( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) (١) ، ما المراد بالنظر هنا؟

٢ ـ قولكم : إنّ الرؤية لا تتحقّق إلاّ بانعكاس الأشعة من المرئي قوله تعالى :( إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ ) (٢) ، هل كانت الرؤيا هنا بانعكاس الأشعة؟

____________

١ ـ القيامة : ٢٢ ـ ٢٣.

٢ ـ الصافّات : ١٠٢.

٥١٥

٣ ـ قولكم : إنّ الرؤية إنّما تقع على الذات كلّها أو بعضها قال الرسول متحدثاً عن الجنّة : ( فيها ما لا عين رأت ، ولا أُذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ) ، فهل تقولون لما لا تستطيع عقولكم أن تتخيّله هو مستحيل الوقوع؟ وجزى الله خيراً من تعلّم العلم واتبع أحسنه.

ج : إنّ موضوع عدم إمكانية رؤية الله تعالى لا يخالجه شكّ ، فلابأس الانتباه للنقاط التالية :

١ ـ إنّ الأدلّة العقليّة القائمة في المقام ، لا ينبغي المناقشة فيها ، إذ القاعدة العلميّة في هذه الأدلّة أن تناقش بوجوه علميّة وعقلية لا بأمثلة قابلة للتأويل.

وبيانه : أنّ الرؤية المادّية تستلزم لا محالة تحديد المرئي ، وهذا يتطلّب تمييز المورد المشاهد بالعيان ، والتمييز يترادف مع إفراز المرئي والمشاهد في الخارج ، وهذا هو الجسمية بعينها ، وهو مردود عقلاً ونقلاً ، إذ فيه التزام بافتقار الجسم إلى مكان وزمان( سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ ) (١) .

فحذراً من هذه الملازمات الباطلة ، يجب علينا الاعتقاد بعدم إمكانية رؤيته جلّ وعلا.

٢ ـ إنّ الآية التي ذكرتها لم تصرّح بالرؤية المادّية ، بل هي قابلة للتأويل من حيث احتمال النظر إلى آلاء الله تبارك وتعالى ، أو ثوابه وما شابه ذلك ، وبما أنّ الأدلّة العقلية الدالّة على استحالة طروّ المواصفات المادّية على الباري عزّ وجلّ هي أدلّة ثابتة ومسلّمة ، فيجب صرف ظهور معنى الرؤية في الآية ، إلى المعاني التي لا تنافي تلك الأدلّة العقلية ، من رؤية أمر الله ، أو نعمه أو عظمته ، وأمثال ذلك.

وهذا التفسير والتأويل متّفق عليه عند الشيعة ، وعليه علماء المعتزلة من أهل السنّة.

والغريب في المقام ما صدر عن البعض ـ كالرازيّ والقرطبيّ ـ عند تفسيرهم

____________

١ ـ الأنعام : ١٠٠.

٥١٦

الآية :( وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ) (١) ، إذ يأتون بأدلّة متعدّدة على استحالة مجيء الربّ عزّ وجلّ يوم القيامة بنفسه وهيكله ، لامتناع الجسمية والتحوّل والتحرّك وغيرها عليه ، وفي نفس الوقت يؤيّدون رؤيته تعالى يوم القيامة ، بآية :( إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) (٢) ، اعتماداً على روايات مردودة سنداً أو دلالةً ، أليس هذا تهافتاً واضحاً في كلام هؤلاء؟

٣ ـ وأمّا بالنسبة لآية( إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ ) ، فإنّها لم تعبّر عن الرؤية المادّية المحسوسة في اليقظة ـ والكلام في هذا الفرض ـ والشاهد على ما نقول هو :( فَانظُرْ مَاذَا تَرَى ) (٣) ، إذ ليس المقصود النظرة والرؤية بالعين ، بل بمعنى إبداء الرأي في الموضوع.

وبعبارة واضحة : أنّ إبراهيمعليه‌السلام كان يريد أن يذكر لابنه إسماعيلعليه‌السلام بنزول الوحي في المنام بذبحه ، والدليل الواضح جواب إسماعيل :( قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ) (٤) ، فإنّه يدلّ على ورود الوحي ، ولو في الرؤيا.

وعلى كلّ ، فإنّ الكلام في امتناع رؤية الله عزّ وجلّ بالرؤية البصرية ، والآية لا تدلّ على إمكانية الرؤية المذكورة بدون انعكاس الضوء وتمييز المرئي.

٤ ـ ليس هناك أيّ تناقض بين لزوم وقوع الرؤية بالبصر على المرئي كلّه أو بعضه ، وتشخيصه وتمييزه عمّا سواه ، وبين الرواية التي ذكرت فيها صفة الجنّة بأنّ ( فيها ما لا عين رأت ) ، فإنّ الحديث يذكر عظمة أنعم الله تعالى في الجنّة ، بأنّ فيها نعم ظاهرة وباطنة لم تراها أعين البشر في الدنيا ، فأين هذا من جواز رؤية الله عزّ وجلّ في الآخرة؟!

____________

١ ـ الفجر : ٢٢.

٢ ـ القيامة : ٢٣.

٣ ـ الصافّات : ١٠٢.

٤ ـ الصافّات : ١٠٢.

٥١٧

هذا ، وإن كان مقصودك في هذه الفقرة ، من أنّنا نحكم باستحالة ما لا تستوعبه عقولنا ، فهذا خطأ واضح ، وقد خلط عليك الأمر ، بل إنّنا ـ وبمعونة العقل والشرع ـ نحكم باستحالة وامتناع الرؤية المادّية ، والمشاهدة بالعيان بالنسبة لله عزّ وجلّ مطلقاً ، لملازمتها التوالي الفاسدة والباطلة من الجسمية والتمييز و

أي أنّ لنا دليلاً على عدم إمكان الرؤية ، لا أنّنا حكمنا في المقام لعدم الظفر بأدلّة الرؤية حتّى تأتينا ـ مثلاً ـ بأحاديث الرؤية.

فالموضوع دقيق وخطير ، ويحتاج إلى تأمّل منك ، حتّى تتجلّى لك الحقيقة بصورة واضحة ، فإنّ الأحكام العقلية البحتة غير قابلة للمناقشة ، وإلاّ لبطلت كافّة الأدلّة العقلية والنقلية ، فمثلاً هل تناقش الذي حكم ( ١ + ١ = ٢ ) بأنّه يمكن أن يكون الجواب (٣) ، حتّى ولو لم يستوعبه عقلك؟!

إذ يردّك بأنّ الدليل قائم على المسألة بما لا ريب فيه ، فمن أين أتيت بحكم يخالف العقل؟ أليس هذا أيضاً حكماً عقلياً؟ فأين تذهبون.

وبالجملة : فالقاعدة العامّة أن نحكم بعدم إمكان رؤيته تعالى في الدنيا والآخرة ، لا لعدم وجود الدليل على الرؤية ، بل لقيام الدليل على استحالتها وامتناعها.

( ريما الجزائريّ ـ البحرين ـ )

ورؤية الملكوت رؤية قلبية :

س : أسألكم عن كيفية رؤية الملكوت؟

ج : إنّ رؤية الملكوت هي رؤية القلب ، التي هي من آثار اليقين ، كما تشير إليه الآية في رؤية إبراهيمعليه‌السلام لملكوت السماوات والأرض( وَكَذَلِكَ نُرِي

٥١٨

إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ) (١) ، فاليقين والإيقان هو طريق لهذه الرؤية.

( حسين ـ السعودية ـ ٣٤ سنة ـ خرّيج جامعة )

لموسى كانت بطلب من قومه :

س : في قوله تعالى : ( وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ) (٢) ماذا كان يريد نبيّ الله موسى عليه‌السلام ؟

ج : كان نبيّ الله موسىعليه‌السلام يطلب ما ألحّ به قومه عليه ، من أن يريهم الله جهرة ، وهو يعلم أنّ الرؤية لا تجوز على الله تعالى.

فعن الإمام الرضاعليه‌السلام في نقله للقصّة : ( فقال موسى : يا قوم إنّ الله لا يرى بالأبصار ولا كيفية له ، وإنّما يعرف بآياته ، ويعلم بأعلامه ، فقالوا : لن نؤمن لك حتّى تسأله ، فقال موسىعليه‌السلام : يا ربّ إنّك قد سمعت مقالة بني إسرائيل ، وأنت أعلم بصلاحهم ، فأوحى الله جلّ جلاله إليه : يا موسى سلني ما سألوك ، فلن أؤاخذك بجهلهم ، فعند ذلك قال موسى :( رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ) )(٣) .

( عبد السلام. هولندا. سنّي )

يوم القيامة مستحيلة :

س : شكراً لكم على هذه الصفحة الممتازة ، وأرجو من الله أن يوفّقكم.

سؤالي هو بخصوص رؤيتنا لله يوم القيامة ، حيث يعتقد المسلمون من أهل السنّة : أن ستكون لنا امتيازات أُخرى تسهّل لنا رؤية الله ، وأنّ الله عبارة عن جسم ، ولكن مختلف عن أجسامنا ، ولا يجوز أن نتطرّق إلى هذه النقطة ،

____________

١ ـ الأنعام : ٧٥.

٢ ـ الأعراف : ١٤٣.

٣ ـ التوحيد : ١٢٢.

٥١٩

فماذا تردّون على هذا الكلام؟

ج : قد ثبت بالأدلّة العقلية والنقلية استحالة رؤية الله تعالى ؛ لأنّه ليس بجسم ، إذ الجسمية تستلزم المحدودية ، وهي تستلزم النقص ، وكلّ ذلك من ملازمات الممكن ، والله واجب الوجود ، فلا يمكن رؤيته في الدنيا والآخرة ، كما قال تعالى :( لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ ) (١) .

أمّا الرؤية القلبية ، فهي ثابتة لمن توصّل إلى المقامات العالية في معرفة الله تعالى ، كما قال الإمام عليعليه‌السلام : ( ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان )(٢) ، وعليه تحمل بعض الآيات والروايات التي فيها إشارة إلى رؤية الله تعالى.

( أبو علي سجّاد ـ السعودية ـ )

لم تتحقّق لموسى :

س : لديّ تساؤل بسيط حول موضوع التجسيم الذي لا نعتقده ، ولكن هناك آية صريحة في القرآن حول مطالبة نبيّ الله موسىعليه‌السلام رؤية الله ، فهل كان اعتقاد موسى بالتجسيم؟ وكيف تجلّى الله عزّ وجلّ للجبل؟

وفي الختام ، تحياتي للجميع ، ونسألكم الدعاء.

ج : إنّ النبيّ موسىعليه‌السلام يعتقد بعدم إمكان رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة؛ لأنّه يلزم منه التجسيم ، وسؤالهعليه‌السلام عن رؤية المولى عزّ وجلّ لم يكن بدافع من نفس موسىعليه‌السلام ، بل بضغط من قومه.

نذكر لكم رواية واحدة عن الإمام الرضاعليه‌السلام تؤيّد ما نقوله : قال علي بن محمّد بن الجهم : حضرت مجلس المأمون ، وعنده الرضا علي بن موسىعليهما‌السلام ، فقال له المأمون : يا ابن رسول الله ، أليس من قولك : إنّ الأنبياء معصومون؟ قال : (بلى ) ، فسأله عن آيات من القرآن ، فكان فيما سأله أن قال له : فما

____________

١ ـ الأنعام : ١٠٣.

٢ ـ الكافي ١ / ٩٨.

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621