موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٣

موسوعة الأسئلة العقائديّة9%

موسوعة الأسئلة العقائديّة مؤلف:
الناشر: مركز الأبحاث العقائدية
تصنيف: مكتبة العقائد
ISBN: 978-600-5213-03-4
الصفحات: 621

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 621 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 265480 / تحميل: 6271
الحجم الحجم الحجم
موسوعة الأسئلة العقائديّة

موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٣

مؤلف:
الناشر: مركز الأبحاث العقائدية
ISBN: ٩٧٨-٦٠٠-٥٢١٣-٠٣-٤
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

[ ٢٩٨٨١ ] ٥ - وعنه(١) ، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إن امتنع عليك بعير، وأنت تريد أن تنحره، فانطلق منك، فان خشيت أن يسبقك، فضربته بسيف، أو طعنته بحربة(٢) بعد أن تسمّي فكل، إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .

[ ٢٩٨٨٢ ] ٦ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن بعير تردّى في بئر، فذبح من قبل ذنبه ؟ فقال: لا بأس، إذا ذكر اسم الله عليه.

[ ٢٩٨٨٣ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عمّا تردَّى على منخره فيقطع، ويسمّى عليه ؟ فقال: لا بأس به، وأمر بأكله.

[ ٢٩٨٨٤ ] ٨ - وبالإِسناد عن عليّ( عليه‌السلام ) ، قال: أيّما انسيّة(٤) تردَّت في بئر، فلم يقدر على منحرها، فلينحرها من حيث يقدر عليه(٥) ، ويسمّى الله عليها وتؤكل.

____________________

٥ - الكافي ٦: ٢٣١ / ١.

(١) المقصود منه: محمد بن يحيى.

(٢) في نسخة: برمح ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٣) التهذيب ٩: ٥٤ / ٢٢٣.

٦ - الفقيه ٣: ٢٠٨ / ٩٥٨.

٧ - قرب الاسناد: ٥١.

٨ - قرب الاسناد: ٥١.

(٤) الإِنسيّه: الحيوان الذي يألف الناس. ضدّ الوحشي. ( الصحاح ٣: ٩٠٥ ).

(٥) في المصدر: عليها.

٢١

[ ٢٩٨٨٥ ] ٩ - وعن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها(١) ، وإن لم تقدروا أن تعرقبوها، فإنّه يحلّها ما يحلّ الوحش.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً في الصيد(٢) .

١١ - باب أن حدّ إدراك الذكاة أن يتحرّك شيء من بدنه حركة اختيارية، ولا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك

[ ٢٩٨٨٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كل كلَّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردّية وما أكل السبع، وهو قول الله عزّ وجلّ:( إلّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) (٣) فان أدركت شيئاً منها، وعين تطرف، أو قائمة تركض، أو ذنب يمصع(٤) ، فقد أدركت ذكاته فكله. الحديث.

العياشي في( تفسيره) ، عن زرارة مثله (٥) .

____________________

٩ - قرب الاسناد: ٦٨.

(١) عرقب الدابة: قطع عرقوبها وهو في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. ( الصحاح ١: ١٨٠ ).

(٢) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب من الصيد، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٥٨ / ٢٤١، أورده عن تفسير العيّاشي في الحديث ٤ من الباب ٥٧ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

(٣) المائدة ٥: ٣.

(٤) مصعت الدابة بذنبها: حركته. ( الصحاح ٣: ١٢٨٥ ).

(٥) تفسير العيّاشي ١: ٢٩١ / ١٦.

٢٢

[ ٢٩٨٨٧ ] ٢ - وعن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله:( وَالـمُنْخَنِقَةُ ) قال: التي تختنق في رباطها،( وَالـمَوْقُوذَةُ ) (١) التي لا تجد ألم الذبح، ولا تضطرب، ولا يخرج لها دم،( وَالمـُتَرَدِّيَةُ ) التي تردَّى من فوق بيت أو نحوه،( وَالنَّطِيحَةُ ) (٢) التي تنطحها صاحبتها.

[ ٢٩٨٨٨ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الذبيحة ؟ فقال: إذا تحرّك الذنب، أو الطرف، أو الاُذن فهو ذكيٌّ.

[ ٢٩٨٨٩ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في الشاة: إذا طرفت عينها، أو حركت ذنبها فهي ذكيّة.

[ ٢٩٨٩٠ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا شككت في حياة شاة، فرأيتها تطرف عينها، أو تحرّك أُذنيها، أو تمصع بذنبها فاذبحها، فإنّها لك حلال.

[ ٢٩٨٩١ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : إذا طرفت العين، أو

____________________

٢ - تفسير العياشي ١: ٢٩٢ / ١٨.

(١) في المصدر زيادة: المريضة.

(٢) المائدة ٥: ٣.

٣ - الكافي ٦: ٢٣٣ / ٥، التهذيب ٩: ٥٦ / ٢٣٥.

٤ - الكافي ٦: ٢٣٣ / ٦، التهذيب ٩: ٥٦ / ٢٣٤.

٥ - الكافي ٦: ٢٣٢ / ٤، التهذيب ٩: ٥٧ / ٢٣٨.

٦ - الكافي ٦: ٢٣٢ / ٣.

٢٣

ركضت الرجل، أو تحرّك الذنب فكل منه، فقد أدركت ذكاته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٩٨٩٢ ] ٧ - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) ، إذا طرفت العين، أو ركضت الرجل، أو تحرّك الذنب، فأدركته فذكّه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٢ - باب أنّه لابدّ بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيراً، أوخروج الدم المعتدل لا المتثاقل، والاّ لم يحلّ

[ ٢٩٨٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني: المرادي - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الشاة تذبح، فلا تتحرّك، ويهراق منها دم كثير عبيط، فقال: لا تأكل، إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: إذا ركضت الرجل، أو طرفت العين فكل.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير(٤) .

أقول: الدم هنا محمول على الدم المتثاقل دون، المعتدل ؛ لما

____________________

(١) التهذيب ٩: ٥٧ / ٢٣٧.

٧ - الكافي ٦: ٢٣٢ / ١، التهذيب ٩: ٥٧ / ٢٣٧.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الصيد.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٥٧ / ٢٤٠.

(٤) الفقيه ٣: ٢٠٩ / ٩٦٢.

٢٤

يأتي(١) .

[ ٢٩٨٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سليم الفرّاء، عن الحسين بن مسلم، قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) اذ جاءه محمد بن عبد السلام، فقال له: جعلت فداك،( يقول لك جدّي:) (٢) إنّ رجلاً ضرب بقرة بفأس فسقطت، ثمَّ ذبحها، فلم يرسل معه بالجواب، ودعا سعيدة مولاة أُمّ فروة، فقال لها: إنَّ محمداً جاءني برسالة منك(٣) ، فكرهت أن أُرسل إليك بالجواب معه، فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلاً فكلوا وأطعموا، وإن كان خرج خروجاً متثاقلاً فلا تقربوه.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٤) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر ابن محمّد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: بفأس فوقذها، ثمَّ ذبحها(٥) .

[ ٢٩٨٩٥ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن زيد الشحّام، قال: سألت ابا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل لم يكن بحضرته سكّين، أيذبح بقصبة ؟ فقال: اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم، وخرج الدم فلا بأس.

____________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب.

٢ - التهذيب ٩: ٥٦ / ٢٣٦.

(٢) كذا في المصدر والمخطوط، واستظهر المصنف في هامشه جدّتي.

(٣) في نسخة: منه ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٦: ٢٣٢ / ٢.

(٥) قرب الاسناد: ٢١.

٣ - التهذيب ٩: ٥١ / ٢١٣، والاستبصار ٤: ٨٠ / ٢٩٦.

٢٥

ورواه الكلينيُّ كما مرّ(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٣ - باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الذكاة من مرتفع، (أو في نار) (*) أو في ماء فماتت

[ ٢٩٨٩٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإن ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح، فوقعت في النار، أو في الماء، أو من فوق بيتك، إذا كنت قد أجدت الذبح فكل.

ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن زرارة مثله (٤) .

[ ٢٩٨٩٧ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفري، عن أبيه، عن حمران بن أعين، عن( أبي جعفر( عليه‌السلام ) ) (٥) - في حديث - أنّه سأله عن الذبح، فقال: إن تردّى في

____________________

(١) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٩ وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

* - ما بين القوسين لم يرد في المخلوط، وورد في المصححتين وفهرست الوسائل المخطوط.

١ - التهذيب ٩: ٥٨ / ٢٤١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٤) تفسير العياشي ١: ٢٩١ / ١٦.

٢ - الكافي ٦: ٢٢٩ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٥) في المصدر: أبي عبد الله (عليه‌السلام ).

٢٦

جبّ، أو وهدة من الأرض فلا تأكله، ولا تطعم(١) ، فإنك لا تدري التردّي قتل، أو الذبح.

أقول: هذا مخصوص بحال الاشتباه كما صرَّح به فيه، والأوَّل بما إذا علم أنّه مات بسبب الذبح بقرينة قوله: قد أجدت الذبح، وبقرينة ما تقدَّم في الصيد(٢) .

١٤ - باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإِمكان فلا تحلّ بدونه، إلا أن يكون جاهلاً أو ناسياً

[ ٢٩٨٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الذبيحة فقال: استقبل بذبيحتك القبلة. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٩٨٩٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل ذبح ذبيحة، فجهل أن يوجّهها إلى القبلة ؟ قال: كل منها، فقلت

____________________

(١) في المصدر: ولا تطعمه.

(٢) تقدّم في الباب ٢٦ من أبواب الصيد.

الباب ١٤

فيه ٥ الحديث

١ - الكافي ٦: ٢٢٩ / ٥، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٩: ٥٣ / ٢٢٠.

٢ - الكافي ٦: ٢٣٣ / ١، والتهذيب ٩: ٦٠ / ٢٥٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٢٧

له: فانّه له يوجهها، فقال: فلا تأكل منها، ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها، وقال: إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة.

[ ٢٩٩٠٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة ؟ فقال: فلا بأس إذا لم يتعمّد. الحديث.

[ ٢٩٩٠١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة ؟ فقال: كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمّده الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٩٩٠٢ ] ٥ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يذبح على غير قبلة ؟ قال: لا بأس إذا لم يتعمد، وإن ذبح ولم، يسمّ، فلا بأس أن يسمّي إذا ذكر بسم الله على أوّله وآخره ثمَّ يأكل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٦: ١٣٣ / ٣، والتهذيب ٩: ٥٩ / ٢٥١، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٦: ٢٣٣ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٧٧.

(٢) التهذيب ٩: ٥٩ / ٢٥٠.

٥ - مسائل علي بن جعفر ١٤٢ / ١٦٤.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٦، وفي الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب الذبائح.

٢٨

١٥ - اشتراط التسمية عند التذكية وإلاّ لم تحل إلّا أن يكون ناسياً فيسمّي عند الذكر أو عند الأكل

[ ٢٩٩٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها.

[ ٢٩٩٠٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يذبح ولا يسمّي، قال: إن كان ناسياً فلا بأس إذا كان مسلماً، وكان يحسن أن يذبح، ولا ينخع، ولا يقطع الرقبة بعدما يذبح.

[ ٢٩٩٠٥ ] ٣ - وعن عليّ، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حديث أنّه سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسمّي، أتؤكل ذبيحته ؟ فقال: نعم إذا كان لا يتّهم، وكان يحسن الذبح قبل ذلك، ولا ينخع، ولا يكسر الرقبة حتّى تبرد الذبيحة.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(١) .

____________________

الباب ١٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٣٣ / ١، والتهذيب ٩: ٦٠ / ٢٥٣، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ٢٣٣ / ٢، والتهذيب ٩: ٦٠ / ٢٥٢.

٣ - الكافي ٦: ٢٣٣ / ٣، والتهذيب ٩: ٥٩ / ٢٥١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٧٩.

٢٩

[ ٢٩٩٠٦ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم - في حديث - أنه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل ذبح ولم يسمّ ؟ فقال: إن كان ناسياً فليسمّ حين يذكر ويقول: بسم الله على أوّله و(١) آخره.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله، والأوَّل، وروى الثاني بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

[ ٢٩٩٠٧ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن الورد بن زيد - في حديث - أنّه قال لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : مسلم ذبح ولم يسمّ، فقال: لا تأكل، إنَّ الله يقول:( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) (٤) ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم الله عليه.

محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بكر الحضرمي مثله(٥) .

[ ٢٩٩٠٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من لم يسمّ إذا ذبح فلا تأكله.

____________________

٤ - الكافي ٦: ٢٣٣ / ٤ وأورده صدره في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: وعلى ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٧٧.

(٣) التهذيب ٩: ٥٩ / ٢٥٠.

٥ - التهذيب ٩: ٦٩ / ٢٩٣ والاستبصار ٤: ٨٥ / ٣٢٥ وأورده بتمامه في الحديث ٣٧ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٤) الأنعام ٦: ١١٨.

(٥) الفقيه ٣: ٢١٠ / ٩٧٣.

٦ - الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٨٠.

٣٠

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك هنا(١) وفي الحجّ(٢) ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٦ - باب أنّه يجزي في التسمية عند الذبح التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد

[ ٢٩٩٠٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن رجل ذبح فسبّح أو كبّر أو هلّل أو حمد الله ؟ قال: هذا كلّه من أسماء الله لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٩ وفي الحديث ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٥، وفي البابين ٣٧ و ٣٨ من أبواب الذبح.

(٣) يأتي في البابين ١٦ و ٢٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٤ وفي الباب ٢٧، وفي الحديثين ١ و ٧ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٣٤ / ٥.

(٤) التهذيب ٩: ٥٩ / ٢٤٩.

(٥) الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٧٨.

(٦) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣١

١٧ - باب أنّه يجوز للجنب أن يذبح، وكذا الأغلف.

[ ٢٩٩١٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس بأن يذبح الرجل وهو جنب.

[ ٢٩٩١١ ] ٢ - وعنه عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا بأس أن يتنوّر الجنب ويحتجم ويذبح.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٩٩١٢ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن ذبيحة الأغلف ؟ قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) لا يرى به بأساً.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

____________________

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٣٤ / ٦.

٢ - الكافي ٣: ٥١ / ١٢ وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٠ وصدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب الجنابة.

(١) التهذيب ١: ١٣٠ / ٣٥٧، والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٩١.

٣ - قرب الاسناد: ٢٤.

(٢) تقدم في الأبواب ١٤ و ١٥ و ١٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ من هذه الأبواب.

٣٢

١٨ - باب أن الجنين ذكاته ذكاة أمّه إذا كان تاماً بأن أشعر وأوبر ومات في بطن أمّه فيحل أكله، والاّ فلا، وان خرج حيّاً لم يحلّ إلّا بالتذكية

[ ٢٩٩١٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار عن محمد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الحوار تذكّى أُمّه، أيؤكل بذكاتها ؟ فقال: إذا كان تماماً(١) ونبت عليه الشعر فكل.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن يعقوب بن شعيب مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان مثله(٣) .

[ ٢٩٩١٤ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته، عن الشاة يذبحها، وفي بطنها ولد وقد أشعر ؟ قال: ذكاته ذكاة أُمّه.

[ ٢٩٩١٥ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن محمّد بن مسلم، قال سألت أحدهما( عليهما

____________________

الباب ١٨

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٣٤ / ٣.

(١) في التهذيب: تامّاً ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٦: ٢٣٤ / ذيل ٣.

(٣) التهذيب ٩: ٥٩ / ٢٤٦.

٢ - الكافي ٦: ٢٣٥ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٢٣٤ / ١، والتهذيب ٩: ٥٨ / ٢٤٤.

٣٣

السلام) عن قول الله عزّ وجلّ:( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ) (١) ؟ قال: الجنين في بطن أُمّه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أُمّه، فذلك الذي عنى الله عزّ وجلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أُذينة نحوه(٢) .

[ ٢٩٩١٦ ] ٤ - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا ذبحت الذبيحة، فوجدت في بطنها ولداً تامّاً فكل، وإن لم يكن تامّاً فلا تأكل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(٣) وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٩١٧ ] ٥ - وعنه(٤) ، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: في الجنين: إذا أشعر فكل، وإلاّ فلا تأكل، يعني : إذا لم يشعر.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم مثله، إلّا أنّه أسقط قوله: يعني: إذا لم يشعر (٥) .

[ ٢٩٩١٨ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

(١) المائدة ٥: ١.

(٢) الفقيه ٣: ٢٠٩ / ٩٦٦.

٤ - الكافي ٦: ٢٣٤ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ٥٨ / ٢٤٢.

٥ - الكافي ٦: ٢٣٥ / ٥.

(٤) في نسخة زيادة: عن أبيه ( هامش المخطوط )، وفى المصدر وردت [ عن أبيه ].

(٥) قرب الاسناد: ٣٧.

٦ - التهذيب ٩: ٥٨ / ٢٤٣.

٣٤

حمّاد، عن ابن المغيرة، عن ابن مسكان(١) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في الذبيحة تذبح، وفي بطنها ولد، قال: إن كان تامّاً فكله، فإنَّ ذكاته ذكاة أُمّه، وإن لم يكن تامّاً فلا تأكله.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٩٩١٩ ] ٧ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدايني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا ذبحت ذبيحة، وفي بطنها ولد تامّ، فانَّ ذكاته ذكاة أُمّه، فان لم يكن تامّاً فلا تأكله.

[ ٢٩٩٢٠ ] ٨ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها ؟ قال: كله فانّه حلال ؛ لأنَّ ذكاته ذكاة أُمّه، فإن هو خرج وهو حيّ فاذبحه وكل، فان مات قبل أن تذبحه فلا تأكله، وكذلك البقر والإبل.

[ ٢٩٩٢١ ] ٩ - محمد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: في قوله تعالى( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ) (٣) قال: هو الذي في البطن تذبح أُمّه فيكون في بطنها.

____________________

(١) جاء ( ابن مسكان ) في المخطوط، وكتب عليها المصنف ( كذا ) ولكن في المصدر: ابن سنان.

(٢) الفقيه ٣: ٢٠٩ / ٩٦٥.

٧ - التهذيب ٩: ٥٩ / ٢٤٥.

٨ - التهذيب ٩: ٨٠ / ٣٤٥ وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٢ وذيله في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٩ - تفسير العيّاشي ١: ٢٨٩ / ٩.

(٣) المائدة ٥ - ١.

٣٥

[ ٢٩٩٢٢ ] ١٠ - وعن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ) (١) قال: هي الأجنّة التي في بطون الأنعام وقد كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يأمر ببيع الأجنّة.

[ ٢٩٩٢٣ ] ١١ - وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ) (٢) قال: الجنين في بطن أمّه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أُمّه.

[ ٢٩٩٢٤ ] ١٢ - محمد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون، قال: وذكاة الجنين ذكاة أُمّه إذا أشعر وأوبر.

[ ٢٩٩٢٥ ] ١٣ - وفي( المقنع) قال: روي: إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أُمّه.

[ ٢٩٩٢٦ ] ١٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن شاة يستخرج من بطنها ولد بعد موتها حيّاً، هل يصلح أكله ؟ قال لا بأس.

____________________

١٠ - تفسير العيّاشي ١: ٢٨٩ / ١٠.

(١) المائدة ٥: ١.

١١ - تفسير العياشي ١: ٢٩٠ / ١١.

(٢) المائدة ٥: ١.

١٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤ / ١.

١٣ - المقنع: ١٣٩.

١٤ - قرب الاسناد: ١١٦.

٣٦

١٩ - باب أنه لا يحلّ أكل النطيحة، ولا المتردّية، ولا فريسة السبع، ولا الموقوذة (*) ، ولا المنخنقة، ولا ما ذبح على النصب إلا أن يدرك ذكاته

[ ٢٩٩٢٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كل كلَّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردِّية وما أكل السبع وهو قول الله عزّ وجلّ:( إلّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) (١) فان أدركت شيئاً منها وعين تطرف، أو قائمة تركض، أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله. الحديث.

[ ٢٩٩٢٨ ] ٢ - وعنه عن عليّ، عن أبي بصير، قال: لا تأكل من فريسة السبع، ولا الموقوذة، ولا المنخنقة، ولا المتردّية إلّا أن تدركه حيّاً، وتذكّيه.

[ ٢٩٩٢٩ ] ٣ - وبإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن أبي جعفر محمد ابن عليّ الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث قال: قلت له: قوله عزّ وجلّ:( وَالـمُنْخَنِقَةُ وَالـمَوْقُوذَةُ وَالـمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إلّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) (٢)

____________________

الباب ١٩

فيه ٧ أحاديث

* - الموقوذة: الدابة المضروبة بالخشب حتّى تموت أو تشرف على الموت « الصحاح ٢: ٥٧٢ ».

١ - التهذيب ٩: ٥٨ / ٢٤١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وعن العياشي في الحديث ٤ من الباب ٥٧ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(١) المائدة ٥: ٣.

٢ - التهذيب ٩: ٥٩ / ٢٤٧.

٣ - التهذيب ٩: ٨٣ / ٣٥٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٢) المائدة ٥: ٣.

٣٧

قال المنخنقة: التي انخنقت بأخناقها حتّى تموت(١) ، والمتردّية التي تردَّى(٢) من مكان مرتفع إلى أسفل، أو تردَّى(٣) من جبل، أو في بئر فتموت، والنطيحة: الّتي نطحتها بهيمة أُخرى فتموت، وما أكل السبع منه فمات، وما ذبح على النصب على حجر أو صنم، إلّا ما أدركت ذكاته. فذكّي.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن جعفر الأسدي مثله(٤) .

[ ٢٩٩٣٠ ] ٤ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: النطيحة والمتردّية وما أكل السبع إذا أدركت ذكاته فكل.

[ ٢٩٩٣١ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تأكل من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المتردّية، إلّا أن( تدركها حيّة فتذكّي) (٥) .

ورواه الشيخ كما مرّ(٦) .

وروى الذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

[ ٢٩٩٣٢ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة

____________________

(١) في المصدر زيادة: والموقوذة التي مرضت، ووقذها المرض حتى لم تكن بها حركة.

(٢ و ٣) في المصدر: تتردّي.

(٤) الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٧.

٤ - الكافي ٦: ٢٣٥ / ١، والتهذيب ٩: ٥٩ / ٢٤٨، وأورده عن تفسير العياشي في الحديث ٥ من الباب ٥٧ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٥ - الكافي ٦: ٢٣٥ / ٢.

(٥) في نسخة: تدركه حيّاً فتذكيه ( هامش المخطوط ).

(٦) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

٦ - الفقيه ٣: ٢٠٩ / ٩٦٤.

٣٨

مثله، وزاد ولا المنخنقة ولا النطيحة.

[ ٢٩٩٣٣ ] ٧ - وفي( الخصال) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، والحسين بن إبراهيم المؤدّب، وعليّ بن عبد الله الوراق وحمزة بن محمّد (١) العلوي كلّهم، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير(٢) ، والبزنطي جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، إنّه قال في قول الله تعالى:( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الـمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخِنزِيرِ ) (٣) الآية قال: الميتة والدّم ولحم الخنزير معروف،( وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ) يعني ما ذبح للأصنام، وأمّا( الـمُنْخَنِقَةُ ) فانَّ المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة، وكانوا يخنقون البقر والغنم فاذا انخنقت وماتت أكلوها،( وَالـمُتَرَدِّيَةُ ) كانوا يشدُّون أعينها ويلقونها من السطح فاذا ماتت أكلوها،( وَالنَّطِيحَةُ ) كانوا يناطحون بالكباش فاذا ماتت إحداها أكلوها،( وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إلّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والأسد فحرَّم الله ذلك،( وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ) كانوا يذبحون لبيوت النيران، وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخرة فيذبحون لها( وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ) (٤) قال: كانوا يعمدون إلى الجزور فينحرونه عشرة أجزاء، ثمَّ يجتمعون فيخرجون السهام، ويدفعونها إلى رجل، والسهام عشرة، سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها فالتي لها أنصباء: الفذّ، والتوأم والمسبل، والنافس، والحليس(٥) والرقيب والمعلّى ؛ فالفذّ له سهم والتوأم له سهمان، والمسبل له ثلاثة أسهم، والنافس له أربعة أسهم، الحليس(٦) له خمسة

____________________

٧ - الخصال: ٤٥١ / ٥٧.

(١) في نسخة: حمزة بن عبد الله، ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: عن أبي أحمد محمد بن زياد الأزدي.

(٣ و ٤) المائدة ٥: ٣.

(٥) في نسخة: والحلس وكذلك المصدر.

(٦) في نسخة: والحلس وكذلك المصدر.

٣٩

أسهم، والرقيب له ستّة أسهم، والـمُعلّىٰ له سبعة أسهم، وأمّا التي لا أنصباء لها: المسيح(١) ، والمنيح والوغد ؛ وثمن الجزور على من(٢) يخرج له من الأنصباء شيء، وهو القِمار، فحرّمه الله عزّ وجلّ.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٠ - باب كراهة الذبح، وإراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة إلا من ضرورة

[ ٢٩٩٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن العبّاس بن معروف، عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا، وعن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يكره الذبح وإراقة الدم(٥) يوم الجمعة قبل الصلاة إلّا عن ضرورة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٦) .

٢١ - باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر، الا مع الخوف

[ ٢٩٩٣٥ ] ١ - محمد بن يعقوب عن عدَّة من أصحابنا عن سهل بن

____________________

(١) في نسخة: السفيح، وكذلك المصدر ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: لا.

(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب الصيد وفي الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٥٧ وما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٥٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٣٦ / ١.

(٥) في نسخة: الدماء ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٩: ٦٠ / ٢٥٥.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٣٦ / ٢، والتهذيب ٩: ٦٠ / ٢٥٤.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

زينب الكبرى :

( زهراء ـ العراق ـ )

نبذة من حياتها :

س : أُريد أن ترسلوا لي مناقشات جديدة حول السيّدة زينب عليها‌السلام ، التي لم تكن معهودة حتّى الآن في محافل الشيعة ، ولم تطرح وتناقش جوانبها ، وشكراً على مساعدتكم.

ج : إنّ السيّدة زينبعليها‌السلام هي الصدّيقة الصغرى ، عقيلة بني هاشم ، ولدت في الخامس من شهر جمادى الأُولى من السنّة الخامسة للهجرة ، ولمّا ولدت جاءت بها أُمّها الزهراءعليها‌السلام إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام وقالت : (سم هذه المولودة

فقال : (ما كنت لأسبق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وكان في سفر له ، ولمّا جاء النبيّ وسأله علي عن اسمها؟ فقال : (ما كنت لأسبق ربّي تعالى ) ، فهبط جبرائيل يقرأ على النبيّ السلام من الله الجليل ، وقال له : (سم هذه المولودة زينب ، فقد اختار الله لها هذا الاسم ).

ثمّ أخبره بما يجري عليها من المصائب ، فبكي النبيّ ، وقال : (من بكى على مصاب هذه البنت ، كان كمن بكى على أخويها الحسن والحسين )(١) .

ولمّا دنت الوفاة من رسول الله ، جاءت زينب إليهصلى‌الله‌عليه‌وآله قائلة : (يا جدّاه رأيت البارحة رؤيا : أنّه انبعثت ريح عاصفة ، سوّدت الدنيا وما فيها وأظلمتها ، وحرّكتني من جانب إلى جانب ، فرأيت شجرة عظيمة ، فتعلقتُ بها من شدّة

____________

١ ـ وفيات الأئمّة : ٤٣١.

٦٠١

الريح ، فإذا بالريح قلعتها وألقتها على الأرض ، ثمّ تعلّقت على غصن قوي من أغصان تلك الشجرة ، فقطعتها أيضاً ، فتعلّقت بفرع آخر ، فكسرته أيضاً ، فتعلّقت على أحد الفرعين من فروعها ، فكسّرته أيضاً ، فاستيقظت من نومي ) ، فبكى رسول الله وقال : ( الشجرة جدّك ، والفرع الأوّل أُمّك فاطمة ، والثاني أبوك علي ، والفرعان الآخران هما أخواك الحسنان ، تسودّ الدنيا لفقدهم ، وتلبسين لباس الحداد في رزيّتهم ).

قال يحيى المازني : كنت في جوار أمير المؤمنينعليه‌السلام في المدينة مدّة مديدة ، وبالقرب من البيت الذي تسكنه زينب ابنته ، فلا والله ، ما رأيت لها شخصاً ، ولا سمعت لها صوتاً ، وكانت إذا أرادت الخروج لزيارة جدّها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تخرج ليلاً ، والحسن عن يمينها ، والحسين عن شمالها ، وأمير المؤمنين أمامها ، فإذا قربت من القبر الشريف ، سبقها أمير المؤمنينعليه‌السلام فأخمد ضوء القناديل ، فسأله الحسن مرّة عن ذلك؟ فقال : (أخشى أن ينظر أحد إلى شخص أختك زينب )(١) .

وكان الإمام الحسينعليه‌السلام إذا زارته زينب يقوم لها إجلالاً ، ويجلسها في مكانه.

وروى القندوزي في ينابيع المودّة حديثاً طويلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، جاء فيه : (وهذا الحسين خير الناس أباً وأُمّاً وأخاً وأختاً ، أبوه علي ، وأُمّه فاطمة ، وأخوه الحسن ، وأخته زينب ورقية )(٢) .

وروي عن أحمد بن إبراهيم قال : دخلت على حكيمة بنت محمّد بن علي الرضا ـ أخت أبي الحسن العسكريّ ـ في سنة ٢٦٢ هـ بالمدينة ، فكلّمتها من وراء حجاب ، وسألتها عن دينها ، فسمّت لي من تأتم بهم ، ثمّ قالت : فلان ابن الحسن العسكريّعليه‌السلام ، فسمّته

____________

١ ـ المصدر السابق : ٤٣٥.

٢ ـ ينابيع المودّة ٢ / ٣٨٠.

٦٠٢

فقلت : فإلى من تفزع الشيعة؟ قالت : إلى الجدّة أُمّ أبي محمّدعليه‌السلام ، فقلت لها : اقتدى بمن في وصيّته إلى امرأة؟ فقالت : اقتداء بالحسين بن علي بن أبي طالبعليهما‌السلام ، إنّ الحسين بن علي أوصى إلى أخته زينب بنت علي بن أبي طالب في الظاهر ، وكان ما يخرج عن علي بن الحسين من علم ، ينسب إلى زينب بنت علي ، ستراً عليه(١) .

ومن مواقفهاعليها‌السلام ما رواه الشيخ المفيد : من أنّ عائشة كتبت من البصرة إلى حفصة ، تخبرها بنزول عليعليه‌السلام بذي قار مستهزئة بجيشه ، فجمعت حفصة الصبيان ، وأعطت جواريها دفوفاً ، وأمرتهن أن يضربن الدفوف ، ويقلن :

ما الخبر ما الخبر علي في كالأشقر

إن تقدّم نحر وإن تأخّر عقر

فخرجت زينبعليها‌السلام متنكرة ، مستصحبة جواريها متخفرات ، فدخلت عليهن ، فلمّا رأت ما هن فيه من العبث والسفه ، كشفت نقابها وأبرزت وجهها ، ثمّ قالت : ( إن تظاهرتِ وأختك على أمير المؤمنين ، فقد تظاهرتما على أخيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من قبل ، فأنزل الله عزّ وجلّ فيكما ما أنزل ، والله من وراء حربكما ) ، فانكسرت حفصة ، وأظهرت خجلاً ، وقالت : إنّهن فعلن هذا بجهل ، وفرّقتهن في الحال ، فانصرفن من المكان(٢) .

هذه نبذة مختصرة ، وإلاّ فتسليط الضوء على مواقفها يحتاج إلى كتب ومؤلّفات.

( أُمّ مهدي ـ السعودية ـ )

مرقدها في سوريا :

س : نعلم بأنّ السيّدة زينب عليها‌السلام بعد خروجها من المدينة ، ذهبت إلى

____________

١ ـ كمال الدين وتمام النعمة : ٥٠١ ، الغيبة للشيخ الطوسيّ : ٢٣٠.

٢ ـ الكافئة : ١٦.

٦٠٣

كربلاء ، ومن كربلاء سُبيت إلى الشام ، ومن الشام إلى المدينة ، فكيف أصبح مرقدها عليها‌السلام في الشام؟ وشكراً جزيلاً لكم.

ج : اختلفت الأقوال في مدفن السيّدة زينبعليها‌السلام ومحلّ قبرها ، اختلافاً عجيباً ، هي :

١ ـ أنّها توفّيت في المدينة ، ودفنت هناك.

٢ ـ أنّها دفنت في ضواحي مدينة دمشق في الشام.

٣ ـ أنّها هاجرت إلى بلاد مصر ، وعاشت هناك حوالي سنة واحدة ، ثمّ توفّيت ودفنت في مدينة القاهرة.

وذكر القائل بدفنهاعليها‌السلام في الشام ، أنّ سبب رجوعها كان : المجاعة التي أصابت أهل المدينة ، فخرجتعليها‌السلام مع زوجها عبد الله بن جعفر إلى ضيعته بالشام ، وبعد وصولها بمدّة مرضت وماتت ، ودفنت هناك.

( خديجة ـ السعودية ـ )

أسباب خطبتها في الشام :

س : لماذا خطبت السيّدة زينب بنت علي في مجلس يزيد؟ ألا كان السكوت لها أولى؟ لأنّها امرأة لا تقدر أمام خليفة المسلمين.

أرجو الإجابة ، ولكم جزيل الشكر.

ج : لقد شاهدت السيّدة زينبعليها‌السلام في مجلس يزيد مشاهد وقضايا ، وسمعت من يزيد كلمات تعتبر من أشدّ أنواع الإهانة والاستخفاف بالمقدّسات.

مظاهر وكلمات ينكشف منها إلحاده وزندقته وإنكاره لأهمّ المعتقدات الإسلاميّة.

مضافاً إلى ذلك ، أنّ يزيد قام بجريمة كبرى ، وهي أنّه وضع رأس الإمام الحسينعليه‌السلام أمامه ، وبدأ يضرب بالعصا على شفتيه وأسنانه ، وهو ـ حينذاك ـ يشرب الخمر!

٦٠٤

فهل يصحّ ويجوز للسيّدة زينب أن تسكت؟ وهي ابنة أمير المؤمنينعليه‌السلام .

كيف تسكت ، وهي تعلم أنّ بإمكانها أن تزيّف تلك الدعاوى ، وتفنّد تلك الأباطيل ، لأنّها مسلّحة بسلاح المنطق المفحم ، والدليل القاطع ، وقدرة البيان ، وقوّة الحجّة.

ولعلّ التكليف الشرعيّ فرض عليها أن تكشف الغطاء عن الحقائق المخفية عن الحاضرين في ذلك المجلس الرهيب ، لأنّ المجلس كان يحتوي على شتّى طبقات الناس ، وقد خدعتهم الدعايات الأُموية ، وجعلت على أعينهم أنواعاً من الغشاوة ، فصاروا لا يعرفون الحقّ من الباطل ، طيلة أيّام الحكم الأُموي.

وعلامات الفرح والسرور تبدو على الوجوه بسبب انتصار السلطة على عصابة عرّفتهم أجهزة الدعاية الأُموية بصورة مشوّهة.

أما ينبغي لزينبعليها‌السلام أن تنتهز الفرصة ، وتجازف بحياتها في سبيل الله ، وتنفض الغبار عن الحقّ والحقيقة ، وتعرّف الباطل بكلّ صراحة ووضوح؟

بالرغم من أنّها كانت أجلّ شأناً ، وأرفع قدراً من أن تخطب في مجلس ملوّث لا يليق بها ، لأنّها سيّدة المخدّرات والمحجّبات!

ولكن الضرورة أباحت لها أن توقظ تلك الضمائر ، وتعيد الحياة إلى القلوب التي أماتتها الشهوات ، فباتت وهي لم تسمع كلمة موعظة من واعظ ، ولا نصيحة من ناصح.

٦٠٥
٦٠٦

الفهرس الإجمالى

البداء : ٧

الفرق بينه وبين النسخ :٧

حصوله في الإمامين العسكريّ والكاظم :٨

رأي الشيعة حوله :١٠

علاقة الدعاء به :١٣

يكون إبلاغه بواسطة المعصوم :١٤

يكون في القضايا التكوينيّة :١٥

البدعة :١٩

تعريفها :١٩

تقسيمها إلى حسنة وسيّئة :١٩

تشخيصها عن غيرها :٢٠

البكاء على الميّت :٢٣

لا يتنافى مع الرضا بقضاء الله وقدره :٢٣

لا يعذّب الميّت ببكاء الحيّ عليه :٢٣

في مصادر أهل السنّة :٢٤

تعليق على الجواب السابق وجوابه :٢٥

البناء على القبور :٢٧

ليس فيه محذور :٢٧

أدلّة الفريقين على جوازه :٢٧

أدلّة المانعين وردّها :٣٠

البيعة :٣٥

بيعة الناس لأمير المؤمنين :٣٥

٦٠٧

تخلّف الإمام علي عنها :٣٦

لم بايع الإمام علي الخلفاء :٣٧

لم تحصل من الإمام علي :٣٩

بيعة الشجرة :٤١

بيعة العقبة :٤٢

بيعة علي لأبي بكر كانت على الحقّ :٤٣

أُكره الإمام علي عليها :٤٥

التبرّك :٤٧

تبرّك الصحابة بقبر النبيّ :٤٧

تعليق على الجواب السابق وجوابه :٤٩

رأي الشيعة فيه :٥١

بالأضرحة وربط الخرق الخضراء :٥٢

أخطاء البعض لا تكون باعثة لحذفه :٥٥

منه تقبيل الأضرحة :٥٦

التجسيم والتشبيه :٥٩

الآيات الموهمة لهما :٥٩

الهُشامان لا يقولان بهما :٦٢

عقيدة الوهابيّة فيهما :٦٨

نزول الربّ إلى دار الدنيا :٧٠

يعتبران نقصاً للمولى تعالى :٧١

معنى يد الله فوق أيديهم :٧١

هشام بن الحكم :٧٣

ما رواه النرسيّ خلاف الكتاب والسنّة :٧٤

التثنية في يداه مبسوطتان :٧٩

العلوّ لله بمعنى العلوّ في القدرة :٨٠

٦٠٨

تحريف القرآن :٨٣

الشيخ الطوسيّ ينفيه :٨٣

المسلمون متّفقون على عدمه :٨٤

رواياته في كتب أهل السنّة :٨٥

مردود عند الشيعة :٨٨

رواياته في نظر الفريقين :٨٩

ردّ على من يتّهمنا به :٩٢

نصيحتنا لأهل السنّة أن لا يبحثوا فيه :٩٥

المفيد والصدوق والعامليّ والمجلسيّ لا يقولون به :٩٦

الزيادة في آية الكرسيّ زيادة توضيحية :٩٧

موضوع يثيره أعداء الدين :٩٨

عدم ثبوت اعتقاد الكلينيّ به :٩٩

معانيه :٩٩

من قال به وحكم من يعتقد به :١٠٠

تعليق على السؤال السابق وجوابه :١٠١

آية الولاية :١٠٥

القرآن غير محرّف قطعاً :١٠٦

روايات الكلينيّ والقمّيّ محمولة على التفسير :١٠٧

لا ننكر وجود أحاديث تدلّ عليه :١٠٨

توجد فيه روايات في مصادر الفريقين :١٠٩

معنى نسخ التلاوة :١١١

بحث مفصّل للإمام الخوئيّ حول نسخ التلاوة :١١١

نشير إلى نقاط ريثما يتأمّل فيها المحقّقون :١١٥

أدلّتنا على عدمه :١١٨

تعدّد القراءات لا يعدّ تحريفاً :١١٩

حول كتاب فصل الخطاب :١٢٠

٦٠٩

تزويج أُمّ كلثوم من عمر :١٢١

في مصادر الفريقين :١٢١

تعليق على الجواب السابق وجوابه :١٢٢

لو ثبت لثبت أنّ عمر رجل فاسق فاجر :١٢٢

تعقيب على الجواب السابق :١٢٣

تعليق على الجواب السابق وجوابه :١٢٤

بحث تفصيلي وردّ الشبهات حوله :١٢٧

تعقيب حول الجواب السابق :١٣٨

بعض أقوال علماء الشيعة فيه :١٣٩

في غاية الغموض والتضارب :١٤٥

زواج أُم كلثوم وقبرها وسيرتها :١٤٧

يثبت منقصة لعمر لا فضيلة :١٤٩

التسمية بأبي بكر وعمر وعثمان :١٥١

لا تدلّ على حقّانيتهم :١٥١

كانت في أولاد الأئمّة وأصحابهم :١٥٤

لم يسم الشيعة أبناءها بهذه الأسماء :١٥٥

تعليق على الجواب السابق وجوابه :١٥٩

التسمية بعبد النبيّ ونحوه :١٦١

يجوز مجازاً :١٦١

تعليق على الجواب السابق وجوابه :١٦١

لا تنافي العبودية :١٦٢

تعليق على الجواب السابق :١٦٣

تعقيب على الجواب السابق :١٦٣

تعقيب حول الموضوع :١٦٤

تعقيب حول الموضوع :١٧٠

٦١٠

تفضيل الأئمّة :١٧٣

وجوه تفضيل علي على الأنبياء :١٧٣

تفضيل علي على الخلفاء :١٧٥

الأدلّة العقلية عليه :١٧٥

علي أفضل من إبراهيم :١٧٦

على الأنبياء ما عدا نبيّنا :١٧٩

على الشيخين :١٨٣

التقيّة :١٨٩

جائزة للأدلّة الأربعة :١٨٩

هي أمر فطري :١٩٢

لا تقيّة في النبيذ والمسح على الخفّين :١٩٣

مفهومها وأنواعها :١٩٤

معالجة ما يعارضها في صحيحة زرارة :١٩٥

التكتّف :١٩٧

الظاهر أنّه من محدثات عمر :١٩٧

ردّ أدلّة أهل السنّة في استحبابه :١٩٨

لم يحصل في صلاة النبيّ :٢٠٠

التوحيد والتثليث :٢٠٣

تعدّد المشيئة دليل على التوحيد :٢٠٣

بهما يناظر مع المسيحية :٢٠٣

الردّ على شبهة ابن كمّونة :٢٠٤

التوسّل والاستغاثة :٢٠٧

بأهل البيت جائز :٢٠٧

الأئمّة هم الوسيلة إلى الله تعالى :٢١١

من وسائلهما التوسّل بالنبيّ وآله :٢١٢

٦١١

الرقية لا مانع منها عقلاً وشرعاً :٢١٤

بذوات الصالحين من مسائل العقيدة :٢١٥

بقولنا يا علي :٢١٥

بأهل البيت مأمورون به :٢١٦

فلسفة قول الشيعة : يا علي :٢١٧

الأدلّة على جوازهما :٢١٨

اعتقاد باستقلالية الأسباب شرك :٢٢٠

لا ضمان للإجابة والغفران إلاّ بهما :٢٢٢

التوسّل بأهل البيت :٢٢٤

بغير النبيّ وآله :٢٢٦

الجبر والاختيار :٢٢٩

معنى القضاء والقدر :٢٢٩

تعليق على الجواب السابق وجوابه :٢٣٠

الهداية والضلال لا تعارض الاختيار :٢٣٢

ليس في الانتماء إلى الإسلام إجبار :٢٣٥

المرتد يقتل لخطره على المجتمع :٢٣٨

الحظّ يدخل في القضاء والقدر :٢٣٩

الرقيّ وعلاقتها بالقدر :٢٤٠

عدم الرضا عن القتل يعود إلى فعل العبد :٢٤١

القضاء المحتوم والموقوف :٢٤١

الفرق بين القضاء والقدر :٢٤٢

التخيير والتسيير :٢٤٤

الشقاوة والسعادة مع اختيارية الإنسان :٢٤٦

فعلنا بإرادتنا وبقدرة من الله :٢٤٧

التقدير العلميّ والعينيّ :٢٤٩

٦١٢

الجفر :٢٥٣

علمه من مختصّات الأئمّة :٢٥٣

مضمونه :٢٥٤

الجمع بين الصلاتين :٢٥٧

في صحيح البخاريّ ومسلم :٢٥٧

رسول الله أوّل من جمع بينهما :٢٥٩

وجه الجمع بينهما :٢٦٠

أدلّته من الكتاب والسنّة :٢٦١

بحث حول جوازه لعذر وغيره :٢٦٦

الحجاب :٢٧٣

فلسفته :٢٧٣

هو من مصلحة الفرد والمجتمع :٢٧٤

عدم قناعة المرأة به لا يسقط الفرض :٢٧٤

لا فرق في مشروعيته بين الحرّة والأمة :٢٧٥

الأدلّة على وجوب ستر الوجه والردّ عليها :٢٧٧

الحديث :٢٨٣

ابن شهر آشوب وتوثيقه لأبي سعد الدجاجيّ :٢٨٣

ذكر الأحاديث الضعاف في الكتب الأربعة :٢٨٥

حديث الطينة في مصادر أهل السنّة :٢٨٦

كتبه التي يرجع إليها الشيعة :٢٨٨

معنى من قارف ذنباً فارقه عقل :٢٨٨

عدّة من أصحابنا لا تعني مجهولية الرواة :٢٨٩

من رواته عمر بن سعد :٢٩١

المناقشة في الكتب لا تقدح بمؤلّفيها :٢٩١

حديث يعفور أو عفير :٢٩٤

٦١٣

الكتب الأربعة والكلام في أسانيدها :٢٩٥

صحّته عند أهل السنّة لا يكون حجّة علينا :٢٩٧

تعليق على الجواب السابق وجوابه :٢٩٩

كلّ كتب الحديث تخضع للجرح والتعديل :٣٠٢

التواتر فيه يحصل من رواة متعدّدين :٣٠٢

حكم الترمذيّ على فضائل علي بأنّها غريبة :٣٠٣

معنى حديث علماء أُمّتي :٣٠٥

رأي الألبانيّ في حجّية الخبر الواحد ونقده :٣٠٥

أحاديث الكافي خاضعة للجرح والتعديل :٣٠٩

لا يوجد عندنا كتاب كلّ أحاديثه صحيحة :٣١٠

كلّه خاضع للبحث السنديّ والدلاليّ :٣١٣

معنى المؤمن القويّ والضعيف الوارد فيه :٣١٤

الخبر المتواتر والواحد :٣١٦

ردّ شبهات القوم على أحاديثنا :٣١٦

الفرق بين القدسيّ والنبويّ :٣٤٤

حديث اثني عشر خليفة :٣٤٧

النصوص المصرّحة بهم في كتب السنّة :٣٤٧

لا ينطبق إلاّ على أئمّة الشيعة :٣٥٠

معنى يكون الدين عزيزاً بوجودهم :٣٥٠

حديث الثقلين :٣٥٣

رواه مسلم ناقصاً :٣٥٣

مصادره في كتب أهل السنّة :٣٥٥

يشمل بقية الأئمّة غير أهل الكساء :٣٥٧

رواته :٣٥٧

حديث الدار :٣٦٥

مصادره في كتب أهل السنّة :٣٦٥

٦١٤

رواه عدّة رواة :٣٦٦

خصوصيّاته :٣٦٩

حديث ردّ الشمس :٣٧١

عدم تدوينه لا يدلّ على عدم وجوده :٣٧١

رواته :٣٧٣

من ألّف حوله من أهل السنّة :٣٧٦

معجزة للرسول وفضيلة لعلي :٣٨١

حديث السفينة :٣٨٣

من ذكره من أهل السنّة :٣٨٣

رواته من الصحابة والتابعين :٣٨٤

دلالته على إمامة أهل البيت :٣٨٦

حديث العشرة المبشّرة :٣٨٩

أدلّة على بطلانه وعدم صحّته :٣٨٩

تعقيب على الجواب السابق :٣٩٢

تعقيب على الجواب السابق :٣٩٣

تعقيب على الجواب السابق :٣٩٤

ما ورد في تأييده مردود :٣٩٥

حديث المؤاخاة :٣٩٩

العسقلانيّ يرد ابن تيمية لتضعيفه الحديث :٣٩٩

يثبت إمامة علي عليه‌السلام :٣٩٩

متواتر ورواه الكثير من أهل السنّة :٤٠٠

حديث مدينة العلم :٤٠٣

تصريح علماء السنّة بصحّته وحسنه :٤٠٣

صحّحه الحاكم :٤٠٤

جاء بسند معتبر في كتبنا :٤٠٥

٦١٥

حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه :٤٠٧

في مصادر الفريقين :٤٠٧

دليل على وجوب معرفة الإمام وطاعته :٤٠٨

سنده وألفاظه :٤٠٨

حديث المنزلة :٤١١

دلالته على إمامة علي ومصادره :٤١١

هو أحد أدلّة الإمامة :٤١٣

كلّ ما ثبت لهارون يثبت لعلي إلاّ النبوّة :٤١٥

الخلفاء :٤١٩

كيفية تقييمهم :٤١٩

عدم قرب الشيخين من رسول الله :٤٢٠

عدم صلاحية الأوّل والثاني للخلافة :٤٢٣

في نظر الشيعة :٤٢٤

لم يثبت لهم موقف في الغزوات :٤٢٥

علاقتهم بالإمام علي :٤٢٦

فتوحاتهم وإذعانهم بفضائل علي :٤٢٧

اعتراض الإمام علي عليهم :٤٢٨

ادعاء التواتر في فضلهم يحتاج إلى إثبات :٤٢٩

تقدّموا على علي بلا استحقاق :٤٣٠

حول أُمّهاتهم :٤٣٢

إنفاقهم الأموال في ميزان النقد العلميّ :٤٣٥

نفي ما يوهم تأييد الأئمّة لهم :٤٣٨

لا توجد لهم فضائل في كتبنا :٤٤٠

ما ورد عن ابن الحنفيّة في أبي بكر وعمر ضعيف :٤٤٢

عدم مشاركة الأئمّة في فتوحاتهم :٤٤٣

٦١٦

تعامل أبي بكر وعمر مع الأحداث :٤٤٤

نقدهم علماؤنا :٤٤٥

الخلق والخليقة :٤٤٧

لا منافاة بين علمه تعالى وبين خلقه :٤٤٧

العلم الإلهيّ لا يولّد وظيفة قط :٤٤٧

مسألة كون الأرض على قرن ثور :٤٤٨

فلسفة الخلقة :٤٥١

هل خلقت الأرواح قبل الأجساد؟٤٥٢

أوّل شيء خلقه الله :٤٥٥

كيفية خلق الإنسان :٤٥٧

من أيّ شيء خلقت الملائكة والنباتات والبهائم :٤٥٨

كيفية زواج أولاد آدم :٤٥٩

ظاهر القرآن لا يساعد بالتزاوج من جنس آخر :٤٦٢

الزواج من جنس آخر ممكن إذا تحوّل :٤٦٢

خلق الأئمّة لهداية الخلق :٤٦٣

الاستنساخ البشري ليس خلقاً جديداً :٤٦٤

أوّل مخلوق جسماني خلق هو الماء :٤٦٥

الهدف من الخلقة :٤٦٦

الخمس :٤٦٩

جزاء تاركه عمداً :٤٦٩

يشمل غير غنائم الحرب :٤٦٩

أدلّة وجوبه في أرباح المكاسب :٤٧١

أهمّيته وكيفية إخراجه :٤٧٢

أين حديث الرسول في وجوب الخمس :٤٧٦

آية الخمس تشمل غير غنائم الحرب :٤٧٧

يجب في المال الحلال المخلوط بالحرام :٤٧٨

٦١٧

الخوارج والأباضية :٤٨١

تاريخ الأباضية :٤٨١

أُصول الأباضية :٤٨٢

تعليق على الجواب السابق وجوابه :٤٨٣

كانت عبادتهم بلا علم وثقافة :٤٨٦

يعتبرون مقصّرين :٤٨٦

تعليق على الجواب السابق وجوابه :٤٨٧

لم يكن اندفاعهم للموت مشروعاً :٤٨٧

الدعاء :٤٨٩

حول مقطع منه :٤٨٩

ما يقال للعاطس :٤٩٠

مستحبّات ليلة القدر :٤٩١

شروط استجابته :٤٩٣

دعاء القدح :٥٠٢

أسباب حجبه :٥٠٢

معرفة الله مقدّمة لمعرفة الإمام وبالعكس :٥٠٣

في مراقد الأئمّة :٥٠٤

يستحبّ بالخاتم العقيق أو الفيروزج :٥٠٦

يستحبّ الإلحاح فيه :٥٠٧

الذبح عند القبور :٥٠٩

ليس فيه محذور :٥٠٩

ذبائح الحسين جائزة الأكل :٥٠٩

شرك عند الوهابيّة :٥١٠

رؤية الله تعالى :٥١٣

ممكنة بالرؤية القلبية :٥١٣

٦١٨

مستحيلة دنياً وآخرة :٥١٤

تعليق على الجواب السابق وجوابه :٥١٥

ورؤية الملكوت رؤية قلبية :٥١٨

لموسى كانت بطلب من قومه :٥١٩

يوم القيامة مستحيلة :٥١٩

لم تتحقّق لموسى :٥٢٠

التي طلبها موسى :٥٢٢

في المنام أيضاً غير ممكنة :٥٢٣

ممتنعة للكتاب والسنّة والعقل :٥٢٤

الرجعة :٥٢٧

مفهومها ووقوعها :٥٢٧

لجميع الناس أو بعضهم :٥٢٧

إثباتها من الكتاب والسنّة :٥٢٨

نسيان الكافر فيها لعالم البرزخ :٥٣١

رواياتها تنصّ على رجعة النبيّ وآله :٥٣٢

كيفية حكم الأئمّة بعدها :٥٣٣

رزية يوم الخميس :٥٣٥

لم يكتب النبيّ بعدها كتاباً :٥٣٥

قول بعضهم للإمام السجّاد : أنّه ليهجر :٥٣٦

سبب امتناع النبيّ من الكتابة :٥٣٨

موقف المسلمين من مقولة عمر :٥٣٩

زواج المسيار :٥٤١

شروطه وحكمه :٥٤١

الفرق بينه وبين المتعة :٥٤٢

حكمه عند الإمامية :٥٤٣

٦١٩

أحد مصاديق الزواج الدائم :٥٤٥

زيارة القبور :٥٤٧

زيارة الشيعة لها :٥٤٧

الضرب على القبور بالحجر :٥٤٨

كيف تعادل كذا حجّة وعمرة :٥٤٩

كيفية قياسها بالحجّ والعمرة :٥٥١

الأدلّة على جوازها :٥٥٢

لا تنافي لا تتخذوا القبور مساجد :٥٥٤

تعقيب على الجواب السابق :٥٥٥

زيارة عاشوراء مشهورة السند :٥٥٦

زيارة الناحية إحدى زيارات الإمام الحسين :٥٥٦

زيارة الأربعين كانت في نفس سنة القتل :٥٥٧

زيارة الله لقبر الحسين زيارة شرفية :٥٥٨

الميّت يدرك بعد الموت وينتفع بالعمل :٥٦٠

زيد بن علي والزيديّة :٥٦٥

منشأ ظهور الزيديّة والإسماعيلية :٥٦٥

تعليق على الجواب السابق وجوابه :٥٦٦

السعي لإبراء الذمّة للبقاء على الزيديّة :٥٦٦

زيد الشهيد ليس من الأئمّة الاثني عشر :٥٦٧

عقيدة الزيديّة بالإمام المهديّ :٥٦٧

موارد اختلاف الزيديّة عن الإمامية :٥٦٨

زيديّ يسأل عن ٤٤ سؤالاً :٥٦٩

رأي زيد في أبي بكر وعمر :٥٩٩

ما صدر عن زيد حول الشيخين :٦٠٠

زينب الكبرى :٦٠١

نبذة من حياتها :٦٠١

٦٢٠

621