موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٥

موسوعة الأسئلة العقائديّة8%

موسوعة الأسئلة العقائديّة مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
ISBN: 978-600-5213-05-8
الصفحات: 667

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 667 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 310460 / تحميل: 7155
الحجم الحجم الحجم
موسوعة الأسئلة العقائديّة

موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٦٠٠-٥٢١٣-٠٥-٨
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

متعة الحجّ :

( ـ ـ )

ماهيّتها وتحريم عمر لها :

س : شكراً على المجهود الذي تبذلونه من أجل نشر مذهب أهل البيت ، ووفّقكم الله إلى ذلك ، وأرجو منكم وبدون مزاحمة أن توضّحوا لي : ما المقصود بمتعة الحجّ؟ ودمتم موفّقين

ج : ينقسم الحجّ إلى ثلاثة أقسام : حجّ إفراد ، وحجّ قِران ، وحجّ تمتّع ، ولكُلّ قسم أحكامه وخصائصه ، وقد كان القسمان الأوّل والثاني ـ أي الإفراد والقِران ـ معروفين حتّى حجّة الوداع ، حيث هبط جبرائيل على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وأعلمه بقسم ثالث من الحجّ ، وهو حجّ التمتّع.

وحجّ التمتّع : أن يحرم من الميقات ، ويأتي مكّة محرماً ، فيطوف حول البيت سبعة أشواط ، ثمّ يصلّي ركعتي صلاة الطواف ، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة ، ويقصّر فيحل من إحرامه ، فإذا أحلّ من إحرامه حلّ له كُلّ شيء من النساء والطيب ، وكُلّ تروك الإحرام.

وهذه الفترة بين عمرته ـ هي عمرة التمتّع ـ حتّى الوقوف بعرفة تسمّى متعة الحجّ ، فيتمتّع الحاج خلال هذه الفترة بكُلّ ما كان محظوراً عليه من تروك الإحرام ، فهذه هي متعة الحجّ.

٢٠١

وقد عارض النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في ذلك عمر بن الخطّاب حيث قال : كيف نحلّ يا رسول الله ونتمتّع بالنساء والطيب وغير ذلك؟! وأصرّ عمر أن لا يفعلها!! وأعلن تحريمها عند خلافته ، كما اعترفت بذلك صحاح أهل السنّة.

روى البخاري : « عن عمران بن حصين : تمتّعنا على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ونزل القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء »(١) .

وقال العسقلاني : « قال رجل برأيه ما شاء هو عمر بن الخطّاب لا عثمان بن عفّان ، لأنّ عمر أوّل من نهى عنها ، فكان مَن بعده تابعاً له في ذلك »(٢) .

وروى أحمد : « عن أبي موسى أنّه كان يفتي بالمتعة ، فقال له رجل : رويدك ببعض فتياك ، فإنّك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك ، حتّى لقيه فسأله ، فقال عمر : قد علمت أنّ النبيّ قد فعله وأصحابه ، ولكنّي كرهت أن يظلّوا بهنّ معرّسين في الأراك ، ثمّ يروحون في الحجّ تقطر رؤوسهم »(٣) .

وهذه مخالفة واضحة صريحة من عمر بن الخطّاب لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في أحكامه ، وهو يعلم أنّ رسول الله( مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى ) (٤) .

فماذا تعني هذه المخالفة وهذا الرأي قبال حكم الله ورسوله؟!

( إبراهيم ـ ـ ٢٧ سنة )

أدلّتها ومن نهى عنها :

س : الرجاء بيان المقصود من حجّ التمتّع؟ وما الدليل عليه؟ ومن نهى عنه؟ ولكم جزيل الشكر.

__________________

١ ـ صحيح البخاري ٢ / ١٥٣ و ٥ / ١٥٨.

٢ ـ إرشاد الساري ٤ / ٨٨.

٣ ـ مسند أحمد ١ / ٥٠ ، السنن الكبرى للبيهقي ٥ / ٢٠ ، فتح الباري ٣ / ٣٣٢ ، السنن الكبرى للنسائي ٢ / ٣٤٩ ، صحيح مسلم ٤ / ٤٥ ، سنن ابن ماجة ٢ / ٩٩٢.

٤ ـ النجم : ٣ ـ ٤.

٢٠٢

ج : المقصود من حجّ التمتّع هو : إحرام الشخص بالحجّ في أشهره المعروفة ـ شوّال وذي القعدة وذي الحجّة ـ والإتيان بأعمالها ، وهو الإحرام من الميقات بالعمرة إلى الحجّ ، ثمّ يدخل مكّة فيطوف بالبيت سبعة أشواط ، ثمّ يصلّي ركعتي الطواف في مقام إبراهيم ، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ، ثمّ يقصر ، بأن يقلّم شيئاً من أظفاره ، أو يأخذ شيئاً من شعره ، فيحلّ له حينئذ جميع ما حرّم عليه بالإحرام.

ثمّ ينشئ بعد ذلك إحراماً للحجّ من مكّة يوم التروية ، والإتيان بأعماله من الوقوف بعرفات ، والإفاضة إلى المشعر الحرام الخ.

ويصحّ هذا النوع من الحجّ ممّن كان آفاقياً ، أي من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، بحيث يبتعد بيته عن مكّة بمقدار يجوز فيه تقصير الصلاة ، والمسافة هي عند الإمامية ( ٤٨ ) ميلاً من كُلّ جانب ، وهي لا تتجاوز عن ( ١٦ ) فرسخاً.

وقد تظافرت الروايات المروية عند الفريقين أنّ متعة الحجّ ورد ذكرها وأحكامها في القرآن ، وهو قوله تعالى :( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) (١) .

وتفسير الآية الشريفة : إنّ من( تَمَتَّعَ ) بسبب الإتيان( بِالْعُمْرَةِ ) بما يحرم على المحرم ـ كالطيب والمخيط والنساء ـ ومتوجّهاً( إِلَى الْحَجِّ ) ،( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) أي عليه ما استيسر من الهدي من البدنة أو البقرة أو الشاة ، ثمّ تبيّن الآية الشريفة حكم من لم يقدر على ذلك ، وهو الصيام عشرة أيّام.

وكيفية الصيام هي( ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ) متواليات و( وَسَبْعَةٍ إِذَا

__________________

١ ـ البقرة : ١٩٦.

٢٠٣

رَجَعْتُمْ ) إلى أوطانكم( تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) ،( ذَلِكَ ) التمتّع بالعمرة إلى الحجّ فرض( لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) أي لم يكن من أهل مكّة وقُراها( وَاتَّقُواْ اللهَ ) فيما أُمرتم به ، ونُهيتم عنه في أمر الحجّ( وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) .

والآية صريحة في جواز التمتّع بمحظورات الإحرام بعد الإتيان بأعمال العمرة ، وقبل الإحرام للحجّ ، ولم يدّع أحد أنّ الآية نسخت بآية أُخرى ، أو قول أو فعل من قبل النبيّ الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله أكّدها وأمر بها.

روى أحمد : « عن عائشة زوج النبيّ قالت : خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الحجّ ، لخمس ليال بقين من ذي القعدة ، ولا يذكر الناس إلاّ الحجّ ، حتّى إذا كان بسرف وقد ساق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله معه الهدي ، وأشراف من أشراف الناس ، أمر الناس أن يحلّوا بعمرة إلاّ من ساق الهدي ودخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مكّة ، فحلّ كُلّ من كان لا هدي معه ، وحلّ نساؤه بعمرة »(١) .

وروى ابن هشام : عن حفصة ابنة عمر قالت : لمّا أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نساءه أن يحللن بعمرة قلن : فما يمنعك يا رسول الله أن تحلّ معنا؟ فقال : «إنّي أهديت ولبدت ، فلا أحلّ حتّى أنحر هديي »(٢) .

وتظافرت الروايات حول هذه الواقعة وما أمر به النبيّ ، وسنذكر هنا قسماً منها.

١ ـ روى ابن داود : عن جابر بن عبد الله : إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة : يطوفوا ، ثمّ يقصّروا ، ويحلّوا ، إلاّ من كان معه الهدي ، فقالوا : أفنطلق إلى منى وذكورنا تقطر؟! فبلغ ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : «لو أنّي استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ، ولولا أنّ معي الهدي لأحللت »(٣) .

__________________

١ ـ مسند أحمد ٦ / ٢٧٣ ، تاريخ الأُمم والملوك ٢ / ٤٠١.

٢ ـ السيرة النبوية لابن هشام ٤ / ١٠٢١.

٣ ـ سنن أبي داود ١ / ٤٠٢.

٢٠٤

٢ ـ روى مسلم : « عن أبي رجاء قال : قال عمران بن حصين : نزلت آية المتعة في كتاب الله ـ يعني متعة الحجّ ـ وأمرنا بها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثمّ لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحجّ ، ولم ينه عنها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى مات ، قال رجل برأيه بعد ما شاء »(١) .

وكان عمر بن الخطّاب أوّل من نهى عنها ، وبهذا تواترت الأخبار ، منها :

١ ـ روى الطبراني : « عن سعيد بن المسيّب : إنّ عمر بن الخطّاب نهى عن المتعة في أشهر الحجّ وقال : فعلتها مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا أنهى عنها ، وذلك أنّ أحدكم يأتي من أُفق من الآفاق شعثاً نصباً معتمراً في أشهر الحجّ ، فإنّما شعثه ونصبه وتلبيته في عمرته ، ثمّ يقدم فيطوف بالبيت ويحلّ ويلبس ويتطيّب ويقع على أهله إن كانوا معه ، حتّى إذا كان يوم التروية أهل بالحجّ ، وخرج إلى منى يلبّي بحجّة لا شعث فيها ولا نصب ولا تلبية إلاّ يوماً ، والحجّ أفضل من العمرة ، لو خلينا بينهم وبين هذا لعانقوهم تحت الإزار »(٢) .

٢ ـ روى ابن حزم : « ثمّ اتفق أيوب وخالد كلاهما عن أبي قلابة قال : قال عمر بن الخطّاب : مُتعتان كانتا على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا أنهى عنهما وأضرب عليهما ، هذا لفظ أيّوب ، وفي رواية خالد : أنا أنهى عنهما وأُعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحجّ »(٣) .

٣ ـ روى أحمد : « عن جابر قال : مُتعتان كانتا على عهد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فنهانا عنهما عمر فانتهينا »(٤) .

ولا نريد الاستطراد أكثر من هذا في ذكر الروايات التي أكّدت أنّ عمر بن الخطّاب نهى عن متعة الحجّ ، وأنّه كان يعاقب عليها ، وهي جزء من التشريع ، وسنّة الرسول الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله .

__________________

١ ـ صحيح مسلم ٤ / ٤٨.

٢ ـ مسند الشاميين ٣ / ٣٢٠ ، كنز العمّال ٥ / ١٦٤.

٣ ـ المحلّى ٧ / ١٠٧.

٤ ـ مسند أحمد ٣ / ٣٢٥ و ٣٥٦ و ٣٦٣.

٢٠٥

( ـ الكويت ـ ٢٠ سنة )

موقف المسلمين من نهي عمر :

س : اخوتي الأعزّاء : ما هو موقف المسلمين من نهي عمر لمتعة الحجّ؟ ودمتم موفّقين.

ج : لقد عارض المسلمون هذا النهي الصريح من عمر ، وإليك الروايات الدالّة على ذلك مختصرة :

١ ـ روى مالك : « عن محمّد بن عبد الله ، أنّه سمع سعد بن أبي وقّاص ، والضحّاك بن قيس ، عام حجّ معاوية بن أبي سفيان ، وهما يذكران التمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، فقال الضحّاك بن قيس : لا يفعل ذلك إلاّ من جهل أمر الله عزّ وجلّ! فقال سعد : بئس ما قلت يا ابن أخي! فقال الضحّاك : فإنّ عمر بن الخطّاب قد نهى عن ذلك ، فقال سعد : قد صنعها رسول الله وصنعناها معه »(١) .

وللقارئ أن يمعن جيّداً في قول الضحّاك : لا يفعل ذلك إلاّ من جهل أمر الله عزّ وجلّ ، إذ إنّ التمتّع بالعمرة إلى الحجّ هي من أوامر الله الصريحة في القرآن الكريم ، لكنّها أصبحت عنده بسبب نهي عمر عنها مخالفة لأمر الله!!

وهذا من أسوأ آثار البدعة في الدين ، إذ تتحوّل الشريعة إلى بدعة عند الجهلة.

٢ ـ روى الترمذي : « عن ابن شهاب : أنّ سالم بن عبد الله حدّثه : أنّه سمع رجلاً من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، فقال عبد الله بن عمر : حلال.

فقال الشامي : إنّ أباك قد نهى عنها! فقال عبد الله بن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أمر أبي يتبع أم أمر رسول الله؟ فقال الرجل : بل أمر رسول الله ، فقال : لقد صنعها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله »(٢) .

__________________

١ ـ الموطّأ ١ / ٣٤٤ ، الجامع الكبير ٢ / ١٥٩.

٢ ـ الجامع الكبير ٢ / ١٥٩ ، مسند أبي يعلى ٩ / ٤١٥.

٢٠٦

٣ ـ عن ابن تيمية : « وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة ، فقال له : قال أبو بكر وعمر ، فقال ابن عباس : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ، أقول : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وتقولون : قال أبو بكر وعمر »(١) .

٤ ـ روى الهيثمي : « عن الحسن : أنّ عمر بن الخطّاب أراد أن ينهى عن متعة الحجّ ، فقال له أُبي : ليس ذلك لك ، قد تمتّعنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأضرب عمر »(٢) .

لكن هذا الإضراب كان مؤقّتاً ، فقد نهى عنها فيما بعد.

ثمّ إنّ المتأخّرين قاموا بحفظ كرامة عمر ، فحرّفوا الكلم عن مواضعه ، وأوّلوا نهي عمر بوجهين :

١ ـ قال القرطبي : « وذلك أن يحرم الرجل بالحجّ حتّى إذا دخل مكّة ، فسخ حجّه في عمرة ، ثمّ حلّ وأقام حلالاً حتّى يهل بالحجّ يوم التروية »(٣) .

وهذا كما ترى ، لا يوافق ما مرّ من النصوص ، خصوصاً ما نقلناه من المناظرة بين سعد والضحّاك بن قيس ، ومن وقف على النصوص الكثيرة ، والمناظرة الدائرة بين النبيّ وأصحابه ، وبين الصحابة أنفسهم يقف على أنّه نهى عن حجّ التمتّع.

روى البخاري : عن مروان بن الحكم قال : شهدت عثمان وعلياً ، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما ، فلمّا رأى علي ـ أي النهي ـ أهل بهما : لبيك بعمرة وحجّة قال : «ما كنت لأدع سنّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لقول أحد »(٤) .

٢ ـ إنّ نهي عمر عن متعة الحجّ لأجل اختصاص إباحة المتعة بالصحابة في عمرتهم مع رسول الله فحسب.

__________________

١ ـ الفتاوى الكبرى ٢ / ٤٦٠.

٢ ـ مجمع الزوائد ١ / ٢٨٥.

٣ ـ الجامع لأحكام القرآن ٢ / ٣٩٢.

٤ ـ صحيح البخاري ٢ / ١٥١.

٢٠٧

ويكفينا في الردّ عليه ما نقله ابن القيّم : « فإنّ هذه الآثار ـ أي الدالّة على الاختصاص بالصحابة ـ بين باطل لا يصحّ ، عمّن نسب إليه البتة ، وبين صحيح عن قائل غير معصوم لا تعارض به نصوص المعصوم »(١) .

ففي صحيحة الشيخين وغيرهما عن سراقة بن مالك قال : متعتنا هذه يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد؟ قال : « لا بل للأبد »(٢) .

قال العيني في قوله تعالى :( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ) (٣) : « وهذا عام ، وأجمع المسلمون على إباحة التمتّع في جميع الأعصار ، وإنّما اختلفوا في فضله ، وأمّا السنّة فحديث سراقة : المتعة لنا خاصّة أو هي للأبد؟ قال : « هي للأبد » ، وحديث جابر المذكور في صحيح مسلم في صفة الحجّ نحو هذا.

ومعناه : أهل الجاهلية كانوا لا يجيزون التمتّع ، ولا يرون العمرة في أشهر الحجّ ، فجوّزوا ، فبيّن النبيّ أنّ الله قد شرع العمرة في أشهر الحجّ ، وجوّز المتعة إلى يوم القيامة »(٤) .

__________________

١ ـ زاد المعاد ٢ / ١٩١.

٢ ـ أُنظر : صحيح البخاري ٣ / ١١٤ ، صحيح مسلم ٤ / ٣٧.

٣ ـ البقرة : ١٩٦.

٤ ـ عمدة القاري ٩ / ٢٨٤.

٢٠٨

متعة النساء :

( ندى ـ ـ )

في الكتاب والسنّة :

س : ما هو البرهان من القرآن والسنّة الصحيحين على جواز المتعة؟

ج : لاشكّ ولا ريب في تشريع متعة النساء ـ الزواج المؤقت ـ في الإسلام ، وهذا ما نصّ عليه القرآن الكريم والسنّة الشريفة ، وإنّما الخلاف بين المسلمين في نسخها أو عدمه؟ فذهب أهل السنّة إلى أنّها منسوخة ، واستدلوا لذلك بعدّة روايات متعارضة فيما بينها ، بينما ذهبت الشيعة إلى بقاء هذا التشريع المقدّس وعدم نسخه لا من القرآن ولا السنّة.

وقبل التطرّق إلى الأدلّة نودّ القول : أنّ زواج المتعة ما هو إلاّ قضية فقهية ثابتة عند قوم ، وغير ثابتة عند آخرين ـ كسائر القضايا والأحكام الفقهية الأُخرى التي يمكن الاختلاف فيها ـ فليس من الصحيح التشنيع والتشهير بالشيعة وجعل زواج المتعة أداة لذلك ، فإنّ هذه الأساليب غير العلمية تكون سبباً للفرقة بين المسلمين ، في الوقت الذي تتركّز حاجتنا إلى لمّ الشعث ورأب الصدع.

وأمّا ما دلّ على مشروعيتها في القرآن الكريم قوله تعالى :( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (١) ، فقد روي عن جماعة ـ من كبار الصحابة والتابعين المرجوع إليهم في قراءة القرآن الكريم وأحكامه ـ التصريحُ

__________________

١ ـ النساء : ٢٤.

٢٠٩

بنزول هذه الآية المباركة في المتعة ، منهم : عبد الله بن عباس ، وأُبي بن كعب ، وعبد الله بن مسعود ، وجابر بن عبد الله ، وأبو سعيد الخدري ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، والسدي ، وقتادة(١) .

وما دلّ على مشروعيتها من السنّة الشريفة :

أخرج البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم ، عن عبد الله بن مسعود قال : كنّا نغزو مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ عبد الله :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) (٢) .

مضافاً إلى ذلك الإجماع المنقول ، نصّ على ذلك القرطبي حيث قال : لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق ، ثمّ نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه(٣) .

وكذا الطبري ، فقد نقل عن السدّي : هذه هي المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرطٍ إلى أجل مسمّى(٤) .

وعن ابن عبد البرّ في التمهيد : وأجمعوا أنّ المتعة نكاح لا إشهاد فيه ولا ولي ، وإنّه نكاح إلى أجلٍ ، تقع فيه الفرقة بلا طلاق ، ولا ميراث بينهما(٥) .

__________________

١ ـ أُنظر : صحيح البخاري ٦ / ١٢٩ ، جامع البيان ٥ / ١٨ ، معاني القرآن : ٦١ ، أحكام القرآن للجصّاص ٢ / ١٨٤ ، نواسخ القرآن : ١٢٤ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠ ، فتح القدير ١ / ٤٤٩ ، السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ٢٠٥ ، المغني لابن قدامة ٧ / ٥٧١ ، سير أعلام النبلاء ١٣ / ١٠٨.

٢ ـ المائدة : ٨٧ ، وأُنظر : مسند أحمد ١ / ٤٣٢ ، صحيح البخاري ٦ / ١١٩ ، صحيح مسلم ٤ / ١٣٠ ، السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ٧٩ و ٢٠٠ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٣ / ٢٧١ و ٣٩١ ، السنن الكبرى للنسائي ٦ / ٣٣٧ ، مسند أبي يعلى ٩ / ٢٦٠ ، صحيح ابن حبّان ٩ / ٤٤٩.

٣ ـ الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٣٢.

٤ ـ جامع البيان ٥ / ١٨.

٥ ـ التمهيد ١٠ / ١١٦.

٢١٠

وما زالت متعة النساء سارية المفعول مباحة للمسلمين زمن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وزمن أبي بكر ، وشطراً من خلافة عمر بن الخطّاب ، حتّى قال : مُتعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما ، وأُعاقب عليهما ، وقد أورد مقالته هذه جمهرة من الكتّاب والحفّاظ في كتبهم(١) .

فثبت من خلال هذا الاستعراض المختصر جواز ومشروعية زواج المتعة في الإسلام ، ومات النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وهي بعد مشرّعة غير محرّمة ، حتّى حرّمها عمر في أيّام خلافته.

( قيس ـ الدانمارك ـ )

أنواع الزواج وشروطه :

س : ما هي أنواع الزواج في الإسلام؟ وما هي شروطه؟

ج : في نظر الشيعة الإمامية أنّ الزواج الثابت في الإسلام هو : الزواج الدائم ، والزواج المؤقت ـ المتعة ـ ولا يوجد في زماننا اتصال واقتران بين الزوجين شرعي إلاّ من خلال هذين الزواجين.

وأمّا شروطهما فهي :

١ ـ يشترط في كليهما التلفّظ بصيغة عقد الزواج من الإيجاب والقبول.

ففي الدائم تقول المرأة للرجل : زوّجتكَ نفسي ـ أو أنكحتك نفسي ـ على المهر المعلوم.

فيقول الرجل لها : قبلت.

__________________

١ ـ أُنظر : السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ٢٠٦ ، معرفة السنن والآثار ٥ / ٣٤٥ ، الاستذكار ٤ / ٦٥ و ٥ / ٥٠٥ ، التمهيد ٨ / ٣٥٥ و ١٠ / ١١٣ و ٢٣ / ٣٥٧ و ٣٦٥ ، المحلّى ٧ / ١٠٧ ، المبسوط للسرخي ٤ / ٢٧ ، المغني لابن قدامة ٧ / ٥٧٢ ، الشرح الكبير ٧ / ٥٣٧ ، شرح معاني الآثار ٢ / ١٤٦ ، أحكام القرآن للجصّاص ١ / ٣٣٨ و ٣٥٤ و ٣ / ٣١٢ ، التفسير الكبير ٤ / ٤٢ ، الجامع لأحكام القرآن ٢ / ٣٩٢ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤١.

٢١١

وفي المؤقت تقول المرأة للرجل : متّعتك نفسي ـ أو أنكحتك نفسي ـ على المهر المعلوم في المدّة المعلومة.

فيقول الرجل لها : قبلت.

٢ ـ يشترط في كليهما تعيين المهر.

ولا فرق بين أن يكون المهر مالاً ـ كألف دينار أو درهم ـ أو غير مال ، كمنفعة أو عمل أو تعليم أو غير ذلك.

٣ ـ يشترط في كليهما إذن الولي على الأحوط عند المشهور ـ الأب والجد من طرف الأب ـ إذا كانت البنت بكراً ، ولا يشترط في كليهما إذن الولي إذا كانت المرأة ثيّباً.

٤ ـ يشترط في كليهما العدّة بالمدخول بها ، لمن تريد أن تتزوّج ثانية.

٥ ـ يشترط في الدائم النفقة على الزوجة ، ولا يشترط في المؤقت إلاّ مع الشرط ضمن العقد.

٦ ـ يشترط في المؤقت ذكر مدّة التمتّع ، كسنة أو شهر أو يوم أو غير ذلك.

٧ ـ يشترط في الدائم التوارث بين الزوجين دون المؤقت.

٨ ـ يشترط الإشهاد في طلاق الزوجة الدائمة.

٩ ـ لا طلاق في زواج المؤقت ، وإنّما تبين المرأة بانقضاء المدّة المقرّرة ، أو بهبة بقية المدّة لها.

١٠ ـ لا يشترط في كليهما الإشهاد حال العقد ، بل هو أمر مستحبّ.

( شاكر أحمد ـ السعودية ـ سنّي )

جوازها :

س : ما هو الدليل لجواز زواج المتعة؟ وهل ترضى أن تطبّقها على أُختك أو ابنتك؟

٢١٢

ج : الشيعة تستدلّ بالكتاب والسنّة الشريفة على إباحته ، وأنّ هذا الزواج كان مباحاً على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعهد أبي بكر ، وشطراً من عهد عمر ، إلى أن حرّمه عمر بن الخطّاب ، وعمر هو من رواة حديث جواز المتعة ، حيث قال : « مُتعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أُحرّمهما » ، فالشيعة تأخذ بروايته وتترك درايته.

وأمّا قولك : هل ترضى أن تطبّقها ، فنقول : إنّ هذا الحكم مباح ، والإباحة ليست فيها إلزام بالعمل ، وكم من مباحات نتركها أو لا ترضاها عاداتنا وتقاليدنا ، وعلى سبيل المثال نقول : قال تعالى :( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ) (١) ، فهي صريحة في جواز تعدّد الزوجات ، فهل ترضى أن تزوّج أُختك إلى من له ثلاث زوجات؟ مع أنّ في جوازه نصّ قرآني صريح.

( عبد الله المحمّدي ـ السعودية ـ )

كيفية صيغتها :

س : أودّ الإفادة عن زواج المتعة بالبكر والثيّب ، وكيفية نطقه وشروط صحّتهما ، وهل يجوز التمتّع بمن لا تعتقد بزواج المتعة؟

ج : المشهور بين فقهاء الإمامية هو : عدم جواز التمتّع بالبكر غير الرشيدة ، إلاّ بإذن وليّها.

أمّا الرشيدة ، فالمسألة خلافية بين الفقهاء ، بين مجيزٍ وناهٍ ، ومعلّق ذلك على إذن الولي ، وبذلك يلزم رجوع المكلّف إلى مقلّده في هكذا أحكام شرعية ، هذا عن التزويج بالبكر.

أمّا الزواج بالثيّب ، فلا إشكال في جوازه ومشروعيته.

__________________

١ ـ النساء : ٣.

٢١٣

أمّا كيفية نطقه وشروط صحّته : فيشترط فيه تعيين المدّة والمهر ، وعدم كونها في عدّة آخر ، كأن تقول للرجل : متّعتك نفسي ـ أو أنكحتك نفسي ـ في المدّة المعلومة على المهر المعلوم ، وتلحظ حين قولها : المدّة المعلومة ، شهراً أو سنة أو يوماً ، أو غير ذلك ممّا تعاقدا عليه من الزمن في التمتّع ، وفي حين قولها : المهر المعلوم ، تلحظ ما تعاهدا عليه من مال ـ كألف دينار أو درهم ـ أو ما له المالية ـ كالسجّاد والتعلّم ـ أو غير ذلك ممّا لحظوه في العقد.

ويلزم على المرأة أن تعني بكلامها الإنشاء لا الإخبار ، ويقول الرجل ـ حين سماعه بكلام المرأة ـ : قبلتُ.

وأمّا اللاتي لا يؤمن بزواج المتعة من المسلمين فالأولى ترك التمتّع بهنّ.

أمّا الناصبة المعلنة بعداوة أهل البيتعليهم‌السلام ، فلا يجوز التمتّع بها ، لكونها كافرة ، بل هي شرّ من اليهود والنصارى على ما روي في أخبار أهل البيتعليهم‌السلام .

هذا ، وعليكم الرجوع إلى من تقلّدونه في الأحكام للأخذ بها.

( أمير العرادي ـ الكويت ـ )

الأدلّة على جوازها :

س : ما هو الدليل على جواز زواج المتعة؟ وما هو ردّكم على من يقول : أنّ المتعة تسبّب اختلاط الأنساب ، لأنّه قد يتزوّج الفرد امرأة تزوّجها والده ، أو أخوه دون علم ، وأنجب منها الاثنان ، وأنّ المتعة تشبه زواج المقت؟

ج : إنّ زواج المتعة ـ أي الزواج المنقطع ـ ممّا اتفقت عليه الإمامية ، واُعتبر من مختصّاتهم ، واستدلّوا له بأدلّة عديدة من القرآن الكريم ، والسنّة القطعية ـ كالتواتر ـ والإجماع.

ونذكر لك بعض الروايات في ذلك :

٢١٤

ورى الشيخ الكلينيقدس‌سره عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن المتعة؟ فقال : نزلت في القرآن( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) (١) .

وروى عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول : «كان علي عليه‌السلام يقول : لولا ما سبقني به بني الخطّاب ما زنى إلاّ شقي »(٢) .

وقد وردت أحاديث كثيرة أيضاً في استحباب زواج المتعة ، منها : عن محمّد ابن مسلم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : قال لي : « تمتّعت »؟ قلت : لا ، قال : «لا تخرج من الدنيا حتّى تحيي السنّة »(٣) .

وهنالك روايات أُخرى تثبت عدم نسخ هذا الحكم وبقاءه إلى اليوم ، ففي الوسائل بأسانيد كثيرة إلى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : هل نسخ آية المتعة شيء؟ قال : «لا ، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلاّ شقي »(٤) .

فما يقال من أنّها منسوخة بروايات عن الصحابة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مضافاً إلى ضعف سندها ، وتناقضها وتعارضها فيما بينها ، لا يقابل ولا يعارض ما ثبت بالضرورة عند الإمامية من شرعيّتها ، وعدم نسخها إلى يوم القيامة.

وبعد أن ثبت بالدليل والبرهان جوازها ، فلا مجال للاستحسان وإبداء الرأي وأشباه ذلك ، فهذه الأُمور متأخّرة عن الدليل الشرعي ، حتّى عند القائلين بحجيّتها وصحّتها.

والإشكال الذي أوردته من اختلاط الأنساب غير وارد ، وذلك لأنّ الأحكام الشرعية الثابتة لا تبطل اعتماداً على ما ربما تترتّب عليها ، وحكم ما ذكرته

__________________

١ ـ النساء : ٢٤ ، الكافي ٥ / ٤٤٨.

٢ ـ نفس المصدر السابق.

٣ ـ وسائل الشيعة ٢١ / ١٥.

٤ ـ المصدر السابق ٢١ / ١١.

٢١٥

حكم الرضاع ، فما ربما يتسبّب من الاختلاط في الرضاع أكثر بكثير من موردنا ، فهل يصحّ لنا أن نحرّم الرضاع لأجله؟! وكذا ما ذكرته قد يقع في الزواج الدائم وإن كان نادراً.

( ـ السعودية ـ ٢٢ سنة )

الفرق بينها وبين زواج المسيار :

س : ما هو الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة؟ هل الفارق هو الأسامي والاصطلاحات؟ أم هناك اختلافاً جوهرياً؟

ج : زواج المسيار هو أن يتّفق الزوجان فيما بينهما على إسقاط حقوق الزوجة من النفقة ، وتقسيم الليلة بين الزوجتين ، ثمّ ينتهي بالطلاق ، أو يستمرّا في حياتهما إن شاءا كذلك.

وهذا الزواج كما تعلم اتفاقٌ بين الزوجين بإسقاط الحقوق إشباعاً للحاجة الجنسية بينهما ، وهي طريقة مستجدّة ، وممّا يُؤسف عليه أنّ هؤلاء الذين لجئوا إلى هذه الطريقة من الزواج لم يريدوا ـ عن عمدٍ أو عن جهل ـ أن يذعنوا إلى حكم شرعي شرّعه الله تعالى في كتابه ـ كما شرّع الزواج الدائم ـ وهو نكاح المتعة ، فبما أنّ المجتمع يخشى إفلات أبنائه بسبب الدوافع الجنسية غير المهذّبة ، شرّع الله تعالى ـ وهو العالم بما يحتاجه خلقه ـ شرّع زواج المتعة تلافياً لأي عملٍ يوقع الإنسان في معصيته ، بعد أن يكون غرضاً للتجاذبات الجنسية المجنونة.

وزواج المتعة هو عقد بين الزوجين على مهرٍ معلوم وبأجلٍ معلوم ، فإذا انتهى الأجل انتهى الزواج دون الحاجة إلى طلاق ، وليس بين الزوجين توارث ـ أي لا يرث أحدهما الآخر ـ إن مات أحدهما في مدّة العقد ، وعلى الزوجة أن تعتد بحيضة واحدة ، أو بخمسٍ وأربعين يوماً ، إذا كانت ممّن لا تحيض.

٢١٦

وبهذا استطاع الإسلام من أوّل بزوغه أن يعالج المشكلة الجنسية بحكمةٍ بالغة ، لم ينسخ حكم زواج المتعة أبداً ، بل اجتهد رجل برأيه فحرّم ذلك ، وبقي البعض على تشريع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، واتبع الآخرون تحريم من اجتهد بالتحريم.

فزواج المتعة زواجٌ قائم بذاته له خصوصياته ، وللزوجة مهرها وعليها عدّتها ، في حين زواج المسيار هو زواج دائم بإسقاط حقوق الزوجة ، أو حقوق الزوجين كلاهما.

( كوثر ـ المغرب ـ دكتورة في الرياضيات )

فرقها مع الزنا ، ولم تحرّم يوم خيبر :

س : لدي عدّة أسئلة حول الزواج المؤقت :

١ ـ ما الفرق بين المتعة والزنا؟

٢ ـ هل هذا الزواج يجوز لرجل له زوجة في البيت ، ويعيش مع أطفاله وعائلته ، بدون أن يستأذن زوجته؟

٣ ـ هل يجوز للمتمتعة أن تفسخ عقد المتعة؟

٤ ـ ما رأيكم حول هذا الحديث : قال عليعليه‌السلام : « إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر » (١) ؟

ج : أوّلاً : أنّ قولك : ما الفرق بين المتعة والزنا ، هو كقولك : ما الفرق بين الزواج والزنا؟ أو ما الفرق بين البيع والربا؟ وهكذا ، فالزواج هو تشريع من الله تعالى بعقدٍ يقع بين الطرفين ، لتتمّ العلاقة الجنسية بين الزوجين ، والزنا هو تمرد على ذلك العقد ، فتقع العلاقة بين الرجل والمرأة دون الاستناد إلى شرعية هذا الاقتران.

وهكذا البيع فهو تبادل منفعة محلّلة ، والربا هو كسب الفائدة من الزيادة حراماً ، وهكذا يتمّ التقابل بين التشريع وبين غير التشريع ، أي بين الحلال

__________________

١ ـ صحيح مسلم ٤ / ١٣٤ ، البداية والنهاية ٤ / ٢١٩.

٢١٧

وبين الحرام ، فبالكلام يقع التحليل ، وبالكلام يتمّ التحريم ، فالكلام الذي هو العقد له أثره في التشريعات ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فالمتعة عقد شرعي يقع بين الزوجين على مهرٍ معيّن ، والزنا هو اتفاق محرّم لا يستند إلى عقدٍ بين الرجل والمرأة.

ثمّ إنّ مشروعية هذا العقد تؤكّدها الآية الكريمة( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (١) .

قال السيوطي في تفسير الآية : « وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كان متعة النساء في أوّل الإسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يحفظ متاعه ، فيتزوّج المرأة إلى قدر ما يرى أنّه يفرغ من حاجته ، فتنظر في متاعه ، وتصلح له ضيعته ، وكان يقرأ : فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمّى »(٢) .

وأخرج ابن جرير عن مجاهد( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) قال : يعني نكاح المتعة(٣) .

وأخرج عن السدي في الآية قال : « هذه المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجلٍ مسمّى ، وإذا انقضت المدّة فليس له عليها سبيل ، وهي منه بريئة ، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها ، وليس بينهما ميراث ، ليس يرث واحد منهما صاحبه »(٤) .

وعلى هذا ، فإنّ المتعة زواج شرعي يتمّ بعقدٍ بين الزوجين ، وعلى مهر معلوم ، وبأجلٍ معلوم ، أي أنّ الفرق بينها وبين الزواج الدائم ، أنّ في المتعة تحديداً للأجل ، وهذا كما تعلمين ـ أيّتها الأُخت ـ محاولة تشريعية راعى بها

__________________

١ ـ النساء : ٢٤.

٢ ـ الدرّ المنثور ٢ / ١٣٩.

٣ ـ جامع البيان ٥ / ١٨.

٤ ـ نفس المصدر السابق.

٢١٨

الإسلام تهذيب الدوافع الجنسية ، ومحاولة السيطرة عليها ، وتجنّب المزالق الأخلاقية ، التي تؤدّي بالمجتمع إلى مخاطر الانحراف والسقوط ، وعلينا أن نفرّق بين التشريع وحكمته وبين عواطفنا الفردية ومصالحنا الشخصية ، وأن لا نحمّل مسؤولية ذلك على حكمة التشريع البديعة والحكمة الإلهية الرائعة.

ثانياً : نعم ، يحقّ للزوج أن يتزوّج متعة دون أن يستأذن زوجته ، فإنّ ذلك معلّق برغبة الزوج وإرادته ، فكما يحقّ للزوج أن يتزوّج زوجة ثانية بالزواج الدائم ، يحقّ له أن يتزوّج ثانية بالزواج المنقطع.

وأعلمي أنّ هذا الزواج المنقطع سيجنّب العائلة من أزماتٍ ومشاكل خطيرة ، حيث أنّ الرجل لو رغب في امرأةٍ ما ، ولم يحقّ له الاقتران بها ، فإنّه سوف يرى كُلّ شيء حوله غير مقنعٍ ، وسيعكس هذه الحالة على زوجته ، وعلى علاقته بها وبأطفاله ، وسيجعل ذلك سبباً في عدم قناعته بحياته الزوجية ، فيلجأ إلى ارتكاب ما حرّمه الله وهو الزنا ، فتكون المشكلة وبالاً عليه وعلى عائلته ، وعلى المجتمع جميعاً ، في حين إذا وجد هناك مجالاً لتنفيذ رغبته بطريق حلال ، فسوف يكون ذلك حافزاً لحبّ زوجته واحترامها وحبّ أطفاله كذلك ، لإمكانية تنفيذ رغبته واستجابة عواطفه.

وسيجد أنّ الإسلام قد استجاب في تشريعاته لرغباته ، فسيكون أكثر التزاماً وأكثر تمسّكاً ، وعلى الزوج في الوقت نفسه مراعاة علاقته بزوجته وأطفاله ، وأن لا يكون اقترانه بأُخرى متعة على حساب حبّه لزوجته ولأطفاله ، كما عليه مراعاة احتياجات عائلته بكُلّ مسؤولية.

ثالثاً : لا يحقّ للمرأة فسخ عقد المتعة مادامت هي في مدّة العقد ولم ينته أجله ، نعم يحقّ للزوج أن يهبها المدّة المتبقية ، فإنّ عصمة الزوجية بيد الزوج لا بيد الزوجة ، فهو الذي يملك إنهاء المدّة وإبراءها ، كما لا يحقّ للمرأة أن تطلّق نفسها في الزواج الدائم ، لأنّ الزوجية بيد الزوج وليست بيد الزوجة ، فانتهاء المدّة في المتعة هو بمثابة الطلاق في الزواج الدائم.

٢١٩

رابعاً : أنّ روايات تحريم المتعة مضطربة اضطراباً عجيباً ، فبعضها تذكر أنّ علياًعليه‌السلام قال : «إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله حرّمها في خيبر » ، والأُخرى تقول : أنّه حرّمها في حجّة الوداع ، وثالثة تقول : بتحريمها في عام أوطاس ، وهكذا رابعة وخامسة ، وكُلّ رواية تحكي أنّ وقت التحريم يختلف عمّا حكته الرواية الأُخرى ، على أنّ نسخ الحكم ـ أي إلغائه ـ لا يكون إلاّ بآية بيّنة من كتاب الله ، أو بسنّة قطعية عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

أمّا أخبار الآحاد ـ أي التي لم تصل إلى حدّ اليقين والعلم ـ لا يمكن الاعتماد عليها ، وهذه الرواية من هذا القبيل ، أي من قبيل أخبار الآحاد وهي ظنّية ، فلا يمكنها نسخ حكم قطعي يقيني كنكاح المتعة ، الذي أحلّه كتاب الله تعالى وقرّره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وبهذا فقد ثبت جواز نكاح المتعة ، والإبقاء على حلّيته مهما كانت الظروف ، وافترضت المقتضيات.

( عبد الله ـ الكويت ـ سنّي ـ ٢٥ سنة ـ دبلوم تجارة )

جائزة مع الزانية :

س : في البداية أودّ أن أقول بأنّني لم أجد موقعاً في الإنترنت مثل موقعكم هذا ، حيث أنّني من محبّي معرفة الإسلام الحقّ ، وهذا الموقع وضّح لي الكثير من الأشياء ، التي كانت تُخفى عليّ ، المهمّ أُحبّ أن أقول بأنّني سنّي المذهب حتّى الآن ، ولكن فهمت الكثير من هذا الموقع ، وجزاكم الله خيراً ، حيث أنّني لم أكن أعرف معنى السجود على التربة ، وجمع الصلوات ، والخمس ، وزواج المتعة.

مع أنّي لست مع زواج المتعة كثيراً ، لأنّه بدأ الشباب بالعزوف عن الزواج العادي ، بحجّة جواز زواج المتعة لكُلّ شخص بالغ ، حيث أنّي لاحظت أنّ المراهقين عندنا في الكويت ـ يعني الذين عمرهم ما بين ١٥ إلى ١٨ ـ أكثر إقبالاً على هذا النوع من الزواج ، ممّا يجعلهم يتعوّدون على النساء ، والمشكلة

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

وفيتعق : ضعفه الصدوق في الفقيه(1) ، والشيخ في الاستبصار أنّه عامّي متروك العمل فيما يختصّ بروايته(2) (3) .

أقول : نقل في الحاوي عن التهذيب : أنّه ضعيف جدّاً عند أصحاب الحديث(4) . وفيطس : لم يرو أيكش فيه خيراً بل شرّاً ، وحاله مشهور(5) .

وفيضح : زمعة بفتح الزاي والميم المفتوحة والعين المهملة المفتوحة ثمّ قال : كان كذّاباً ، وذكر أسداً في أجداده كما فيجش (6) .

وفيمشكا : ابن وهب أبو البختري الراوي عن الصادقعليه‌السلام ، عنه إبراهيم بن هشام ، والسندي بن محمّد ، وأحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عنه كما في مشيخة الفقيه(7) ، وسهل بن رجاء(8) .

3150 ـ وهيب بن حفص :

أبو علي الجريري مولى بني أسد ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ووقف وكان ثقة ، وصنّف كتباً ، الحسن بن سماعة عنه ،جش (9) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا به ابن أبي جيد ، عن محمّد بن‌

__________________

(1) الفقيه 4 : 25 / 58.

(2) الاستبصار 1 : 48 / 134 ، وفيه : وهو عامّي ضعيف متروك الحديث فيما يختصّ به ، وقال في التهذيب ، 31 / 83 : لأنّ راويه وهب بن وهب وهو عامّي متروك العمل بما يختصّ بروايته.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 356.

(4) حاوي الأقوال : 340 / 2110 ، التهذيب 9 : 76 / 325.

(5) التحرير الطاووسي : 340 / 440 ، التهذيب 9 : 76 / 325.

(6) إيضاح الاشتباه : 309 / 735.

(7) الفقيه المشيخة ـ : 4 / 78.

(8) هداية المحدّثين : 157. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(9) رجال النجاشي : 431 / 1159.

٤٠١

الحسن ، عن سعد بن عبد الله والحميري ، عن محمّد بن الحسين ، عنه(1) .

أقول : فيمشكا : ابن حفص أبو علي الجريري(2) ، عنه الحسن بن محمّد بن سماعة ، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب(3) ، انتهى فتأمّل.

3151 ـ وهيب بن خالد البصري :

ق (4) . وزادصه : ثقة روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (5) .

وزادجش : موسى بن إسماعيل السودكي المقرئ عنه به(6) .

وفيتعق : في النقد : وقيل : وهب بغير ياء(7) ، انتهى.

وقال الحافظ أبو نعيم : حدّث عن جعفر يعني الصادقعليه‌السلام من الأئمّة الأعلام وهب بن خالد(8) (9) .

أقول : فيضح أيضاً وقيل : وهب بغير ياء(10) .

وفيمشكا : ابن خالد الثقة ، موسى بن إسماعيل السودكي عنه(11) .

__________________

(1) الفهرست : 173 / 778.

(2) في المصدر زيادة : الموثّق.

(3) هداية المحدّثين : 263. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

والظاهر أنّ أمره بالتأمّل لاختلاف الراوي بين المذكور هنا والمذكور عن رجال النجاشي ، حيث إنّ الحسن بن سماعة غير الحسن بن محمّد بن سماعة ، فلاحظ.

(4) رجال الشيخ : 327 / 21.

(5) الخلاصة : 177 / 1.

(6) رجال النجاشي : 431 / 1158 ، وفيه بعد أبي عبد اللهعليه‌السلام زيادة : نسخة.

(7) نقد الرجال : 365 / 3.

(8) حلية الأولياء : 3 / 199.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 356. ولم يرد فيها قول الحافظ أبو نعيم.

(10) إيضاح الاشتباه : 310 / 738.

(11) هداية المحدّثين : 158. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

٤٠٢

باب الهاء‌

3152 ـ هارون بن الجهم بن ثوير :

ابن أبي فاختة سعيد بن جهمان مولى أُمّ هاني بنت أبي طالب(1) ، وابن الجهم روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، كوفي ثقة ،صه : (2) .

وزادجش : محمّد بن خالد البرقي عنه بكتابه(3) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن سعد والحميري ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عنه(4) .

أقول : فيمشكا : ابن الجهم الثقة ، محمّد بن خالد البرقي عنه(5) .

3153 ـ هارون بن الحسن بن محبوب :

ج (6) . وزادصه : ابن وهب بن جعفر بن وهب البجلي مولى حارث بن عبد الله ، ثقة صدوق ، روى عن أبيه وعن الرجال(7) .

وزادجش : له كتاب نوادر ، أحمد بن أبي زاهر ومحمّد بن أبي القاسم عنه به ؛ وفيه بدل حارث : جرير(8) . وهو الصواب.

__________________

(1) في نسخة « ش » زيادة :رضي‌الله‌عنه .

(2) الخلاصة : 180 / 4 ، وفيها : وأبو الجهم روى.

(3) رجال النجاشي : 438 / 1178.

(4) الفهرست : 176 / 782.

(5) هداية المحدّثين : 158. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(6) رجال الشيخ : 408 / 1.

(7) الخلاصة : 180 / 6.

(8) رجال النجاشي : 438 / 1181.

٤٠٣

قلت : لما مرّ في أبيه أنّه مولى جرير هذا البجلي(1) .

وفيمشكا : ابن الحسن بن محبوب الثقة ، عنه أحمد بن أبي زاهر ، ومحمّد بن أبي القاسم. وهو عن أبيه(2) .

3154 ـ هارون بن حمزة الغنوي :

قر (3) . وزادصه : بالغين المعجمة والنون ، الصيرفي ، كوفي ثقة عين ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (4) .

وزادجش : له كتاب ، يزيد بن إسحاق شعر(5) عنه(6) .

وفيتعق : مرّ توثيقه أيضاً عن المفيد في زياد بن المنذر(7) (8) .

أقول : فيمشكا : ابن حمزة الثقة ، يزيد بن إسحاق عنه(9) .

3155 ـ هارون بن خارجة الأنصاري :

كوفي ،ق (10) .

__________________

(1) عن رجال الكشّي : 584 / 1094 ، وفيه : أنّ الحسن بن محبوب بن وهب بن جعفر بن وهب وكان وهب عبداً سنديّاً مملوكاً لجرير بن عبد الله البجلي.

(2) هداية المحدّثين : 158. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(3) رجال الشيخ : 139 / 2.

(4) الخلاصة : 180 / 3.

(5) في النسخ : شغر ، وما أثبتناه من المصدر.

(6) رجال النجاشي : 437 / 1177.

(7) الرسالة العدديّة : 25 ، 40 ضمن مصنّفات الشيخ المفيد : 9 ، وفيها أنّه من الفقهاء والأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الّذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذمّ واحد منهم ، وهم أصحاب الأُصول المدوّنة والمصنّفات المشهورة.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 357.

(9) هداية المحدّثين : 158. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(10) رجال الشيخ : 328 / 4 ، ولم يرد فيه : كوفي ، نعم ورد في مجمع الرجال : 6 / 201 نقلاً عنه.

٤٠٤

قلت : يأتي ما فيه في الّذي يليه.

3156 ـ هارون بن خارجة :

كوفي ثقة ،صه : (1) .

وزادجش : وأخوه مراد ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، له كتب ، علي بن النعمان عنه(2) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عنه(3) .

وفيق : ابن خارجة الصيرفي ، مولى كوفي ، أبو الحسن ، وأخوه مراد صيرفي ، وابنه الحسن(4) .

وفيتعق : الظاهر اتّحاده مع سابقه خلافاً لظاهر الشيخ(5) ، ويؤيّد الاتّحاد تصريح الشيخ في مراد بأنّه مراد بن خارجة الأنصاري(6) .

هذا ، ويروي عنه جعفر بن بشير(7) (8) .

أقول : جزم في الوسيط باتّحاده مع سابقه وقال : لما صرّح في أخيه مراد(9) ، انتهى. وهو الظاهر من الحاوي أيضاً(10) .

__________________

(1) الخلاصة : 180 / 2. وفي نسخة « ش » بعد خارجة زيادة : الأنصاري.

(2) رجال النجاشي : 437 / 1176.

(3) الفهرست : 176 / 785 ، وفيه : عن أبي المفضّل عن ابن بطّة عن حميد. إلى آخره ، وفي مجمع الرجال : 6 / 201 نقلاً عنه كما في المتن.

(4) رجال الشيخ : 328 / 2.

(5) حيث أنّ الشيخ ذكر الاثنين كلا على حدة في أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام .

(6) رجال الشيخ : 319 / 636.

(7) الكافي 1 : 229 / 5.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 357.

(9) الوسيط : 263.

(10) حاوي الأقوال : 159 / 644 ، حيث ذكرهم في ترجمة واحدة.

٤٠٥

وفيمشكا : جعلهما اثنين ، وقال : ابن خارجة الثقة ، عنه صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، والحسن بن محمّد بن سماعة ، وعلي بن النعمان(1) .

3157 ـ هارون بن سعد :

زيدي ،صه : (2) .

وفيق : ابن سعد العجلي الكوفي(3) .

والّذي فيكش : ابن سعيد العجلي ، وتقدّم في محمّد بن سالم بيّاع القصب(4) .

3158 ـ هارون بن عبد العزيز :

أبو علي الأراجني الكاتب ، بصري ، كان وجهاً في زمانه ، مدحه المتنبّي ، وله ابن اسمه علي ، وكان حسن التخصيص بمذهبنا ،صه : (5) .

وزادجش : له كتاب الردّ على الواقفة(6) .

أقول : في الوجيزة : ممدوح(7) وذكره في الحاوي في الضعاف(8) ، فتأمّل.

وفيضح : الأراجني : بفتح الهمزة والراء والألف والجيم والنون(9) .

__________________

(1) هداية المحدّثين : 264 ، وفيها زيادة : وروى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(2) الخلاصة : 263 / 2.

(3) رجال الشيخ : 328 / 1.

(4) رجال الكشّي : 231 / 418 ، وفيه : سعد.

(5) الخلاصة : 180 / 7 ، وفيها وفي رجال النجاشي بدل بصري : مصري.

(6) رجال النجاشي : 439 / 1183 ، وفيه بعد بمذهبنا زيادة : وهو جدّ أبي الحسن علي بن الحسين المغربي الكاتب والد الوزير أبي القاسم.

(7) الوجيزة : 335 / 2021.

(8) حاوي الأقوال : 342 / 2123.

(9) إيضاح الاشتباه : 314 / 752.

٤٠٦

3159 ـ هارون بن عمر بن عبد العزيز :

ابن محمّد ، أبو موسى المجاشعي ، صحب الرضاعليه‌السلام ، له كتب منها كتاب ما نزل في القرآن في عليعليه‌السلام ، قال أبو المفضّل : حدّثنا الفضل بن محمّد بن المسيّب الشعراني أبو محمّد بجرجان عنه ،جش (1) .

أقول : ظاهرجش كونه إماميّاً ؛ وقوله فيه : صحب الرضاعليه‌السلام ، مضافاً إلى قوله : وله كتاب ما نزل في القرآن في عليعليه‌السلام ، مدح ؛ فيكون إماميّاً ممدوحاً.

وفيمشكا : ابن عمر بن عبد العزيز ، عنه الفضل بن محمّد(2) .

3160 ـ هارون بن عمران الهمداني :

أبو عبد الله ، وكيل الناحية ،جش في محمّد بن علي بن إبراهيم(3) .

أقول : في الحاوي مع اعترافه بذلك ذكره في الضعاف(4) ، فتأمّل.

3161 ـ هارون بن عمير النخعي :

الكوفي ، أسند عنه ،ق (5) .

3162 ـ هارون بن عيسى :

ذكره ابن بطّة وقال : حدّثنا بكتابه محمّد بن أحمد ، عن أبيه ، عن‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 439 / 1182.

(2) هداية المحدّثين : 158 إلاّ أنّ فيه : الفضل بن عمر ، والصواب ما في المتن كما مرّ ذلك عن النجاشي. والمذكور عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(3) رجال النجاشي : 344 / 928 ، وفيه : وكان في القاسم بهمذان معه أبو علي بسطام بن علي والعزيز بن زهير وهو أحد بنى كشمرد ، ثلاثتهم وكلاء في موضع واحد بهمذان ، وكانوا يرجعون في هذا إلى أبي محمّد الحسن بن هارون بن عمران الهمذاني ، وعن رأيه يصدرون ، ومن قبله عن رأي أبيه أبي عبد الله هارون ، وكان أبو عبد الله وابنه أبو محمّد وكيلين.

(4) حاوي الأقوال : 342 / 2126 إلاّ أنّ فيه بدل عمران : مروان.

(5) رجال الشيخ : 329 / 11 ، وفيه : عمر ، عمى ( خ ل ).

٤٠٧

علي بن وهبان ، عن عمّه ، وقال : روى عيسى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،جش (1) .

وفيتعق : مرّ في علي بن وهبان وصفه بصاحب أبي عبد اللهعليه‌السلام (2) ، وهو مدح.

قلت : ذلك مضافاً إلى ظاهرجش .

3163 ـ هارون بن مسلم بن سعدان :

الكاتب السرّ من رأيي ، كان نزلها واصلة الأنبار ، ويكنى أبا القاسم ، ثقة وجه ، وكان له مذهب في الجبر والتشبيه ، لقي أبا محمّد وأبا الحسنعليهما‌السلام ،صه : (3) .

وزادجش : له كتب ، سعد عنه بها(4) .

وفيست : له روايات عن رجال أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ذكر ذلك ابن بطّة ، عن أبي عبد الله محمّد بن أبي القاسم ، عنه.

وأخبرنا ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عنه(5) .

وفيتعق : صحّح العلاّمةرحمه‌الله طريق الصدوق إلى القاسم بن عروة(6)

__________________

(1) رجال النجاشي : 438 / 1179 ، وفيه بدل روى عيسى : روى ابن عيسى.

(2) نقلاً عن الفهرست : 96 / 417 ، وفيه : روى عن عمّه هارون بن عيسى صاحب أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(3) الخلاصة : 180 / 5.

(4) رجال النجاشي : 438 / 1180.

(5) الفهرست : 176 / 782 ، وعدّه في رجاله في أصحاب العسكريعليه‌السلام : 437 / 1 قائلاً : هارون بن مسلم بن سعدان ، الأصل كوفي تحوّل إلى البصرة ثمّ إلى بغداد وما بها.

(6) الخلاصة : 279 والفقيه المشيخة ـ : 4 / 85.

٤٠٨

ومسعدة بن زياد(1) ومسعدة بن صدقة(2) وهو فيه. وفي الوجيزة : ثقة(3) . وقوله : له مذهب ، مجمل.

وقال جدي : الظاهر أنّهم ذكروا أخبار الجبر والتشبيه في كتبهم ، والمتقدّمون ذكروا أنّ لهم مذهباً فيهما وتبعهم النجاشي والعلاّمة ، لأنّهم لم يكن لهم كتاب في الاعتقادات غالباً حتى يفهم من كتبهم عقائدهم ، بل كان دأبهم نقل الروايات وهي محمولة على المجاز الشائع كما في جميع الكتب الإلهيّة(4) ، انتهى.

ويشهد لهرحمه‌الله ما ذكرهُ الصدوق في أوّل توحيده : إنّ الّذي دعاني إلى تأليف كتابي هذا أنّي وجدت قوماً من المخالفين ينسبون عصابتنا إلى القول بالتشبيه والجبر لما وجدوه في كتبهم من الأخبار الّتي جهلوا تفسيرها ولم يعرفوا معانيها. إلى آخر كلامهرحمه‌الله (5) (6) .

أقول : ذكره في الحاوي في سم الثقات وقال : لم يظهر لي معنى قوله : له مذهب. إلى آخره ، ثمّ ذكر أنّ تصحيح العلاّمة حديثه قرينة على عدم كون ذلك منافياً لمذهب الإماميّة(7) . ثمّ ذكره في الموثّقين أيضاً(8) ، فتأمّل.

__________________

(1) الخلاصة : 281 والفقيه المشيخة ـ : 4 / 111.

(2) الخلاصة : 277 والفقيه المشيخة ـ : 4 / 30.

(3) الوجيزة : 335 / 2024.

(4) روضة المتّقين : 14 / 264.

(5) التوحيد : 17.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 257.

(7) حاوي الأقوال : 159 / 646.

(8) حاوي الأقوال : 211 / 1103.

٤٠٩

وفيمشكا : ابن مسلم ، عنه سعد ، ومحمّد بن أبي القاسم ، ومحمّد بن علي بن محبوب.

وفي الكافي : علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم(1) . وفي التهذيب : عن أبيه عنه(2) (3) .

3164 ـ هارون بن موسى بن أحمد :

ابن سعيد بن سعيد(4) ، أبو محمّد التلعكبري ، من بني شيبان ، كان وجهاً في أصحابنا ، ثقة معتمد لا يطعن عليه ، له كتب منها كتاب الجامع في علوم الدين ، كنت أحضر داره مع ابنه أبي جعفر والناس يقرءون عليه ،جش (5) .

وفيصه : جليل القدر عظيم المنزلة واسع الرواية عديم النظير ، ثقة وجه أصحابنا معتمد عليه ، لا يطعن عليه في شي‌ء ، مات سنة خمس وثمانين وثلاثمائة(6) .

وكذا فيلم إلى قوله : ثقة ؛ وزاد : روى جميع الأُصول والمصنّفات ، وبعد مات سنة خمس وثمانين وثلاثمائة : أخبرنا عنه جماعة من أصحابنا(7) .

وفيتعق : في حاشية الوسيط : عكبر بالمهملة والموحّدة المضمومتين‌

__________________

(1) الكافي 2 : 134 / 1.

(2) أي : علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم ، التهذيب 7 : 313 / 1297.

(3) هداية المحدّثين : 158. والمذكور عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(4) ابن سعيد ، الثانية لم ترد في نسخة « م ».

(5) رجال النجاشي : 439 / 1184.

(6) الخلاصة : 180 / 1 ، وفيها زيادة :رحمه‌الله .

(7) رجال الشيخ : 516 / 1 ، ولم يرد فيه : ثقة ، نعم وردت في مجمع الرجال : 6 / 204 نقلاً عنه.

٤١٠

بينهما كاف ساكنة اسم رجل من الأكابر ، وقيل : من الأكراد ، وأُضيف إليه التل فقيل : تلعكبر وسمّي به ذلك المكان ، فالتلعكبري نسبة إليه.

وعنشه : وجدت بخطّ الشهيد خف لام التلعكبري في النسب قال : ورأيت ضبطه فيصه : بالتشديد(1) ، انتهى. وهو المشهور كما في الأصل(2) ، انتهى(3) .

أقول : فيضح : التلعكبري : بالمثنّاة من فوق واللام المشدّدة والمهملة المضمومة والكاف الساكنة والباء الموحّدة المضمومة والراء ، ثقة.

وجدت بخطّ صفي الدين بن معد الموسويرحمه‌الله (4) ، حدّثني برهان الدين القزويني وفقه الله قال : حدّثني السيّد فضل الله الراونديرحمه‌الله قال : ورد أمير يقال له عكبر ، فقال أحدنا : هذا عكبر بفتح العين ، فقال فضل الله : بل بالضم(5) ، وقال : بقرية من قرى همدان يقال لها ورشيد(6) أولاد عكبر هذا ، ومنهم إسكندر ابن دربيس بن عكبر(7) هذا الأمير الصالح وقد رأى القائمعليه‌السلام كرّات ، ثمّ قال عن فضل اللهرحمه‌الله : عكبر وعدّ جماعة هؤلاء أمراء الشيعة بالعراق ووجههم ومتقدّمهم ، ومن يعقد عليه الخناصر إسكندر المتقدّم ، انتهى ما فيضح ملخّصاً(8) .

وفيمشكا : ابن موسى التلعكبري ، بعدم مقارنته لأحد الأئمّةعليهم‌السلام (9) .

__________________

(1) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 85.

(2) الوسيط : 263.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 358.

(4) في المصدر : صفي الدين محمّد بن معد.

(5) في المصدر : بضمّ العين والباء وكذلك شيخ الأصحاب هارون بن موسى التلعكبري بضمّ العين والباء.

(6) في المصدر : ورشد.

(7) في المصدر : ديربيش عكبر.

(8) إيضاح الاشتباه : 314 / 753.

(9) هداية المحدّثين : 264 ، وفيها بعد التلعكبري زيادته : الثقة. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

٤١١

3165 ـ هاشم بن إبراهيم العبّاسي :

الّذي يقال له : المشرقي ، روى عن الرضاعليه‌السلام له كتاب يرويه جماعة ، صفوان عن يونس عن هشام عن الرضاعليه‌السلام بالنسخة ،جش (1) .

ويأتي عنكش : وصه : هشام(2) ، فتأمّل.

وفيتعق : وفاقاً لمشيخة الفقيه(3) ، ويظهر من ترجمة جعفر بن عيسى(4) ويونس بن عبد الرحمن أيضاً(5) .

وفي الوجيزة : ويطلق عليه هشام أيضاً ، مختلف فيه ، وردت أخبار كثيرة في ذمّه(6) .

قلت : الظاهر أنّهرحمه‌الله يريد ما يأتي عنكش : (7) ، فتأمّل(8) .

أقول : فيمشكا : ابن إبراهيم ، عنه يونس(9) .

3166 ـ هاشم بن أبي هاشم :

مجهول ،قر (10) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 435 / 1168.

(2) رجال الكشّي : 500 / 957 ، الخلاصة : 263 / 2.

(3) الفقيه المشيخة ـ : 4 / 52.

(4) عن الخلاصة : 32 / 10 ورجال الكشّي : 498 / 956 ، وفيهما : هشام بن إبراهيم الختلي المشرقي. وفي نسخة « ش » بدل جعفر بن عيسى : صفوان بن عيسى.

(5) عن رجال الكشّي : 490 / 934 ، وفيه : هشام المشرقي.

(6) الوجيزة : 335 / 2026.

(7) الّذي يأتي عن رجال الكشّي : 500 / 957 961 هو هشام بن إبراهيم العبّاسي الزنديق ابن الزنديق على لسان الإمام الرضاعليه‌السلام .

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 358.

(9) هداية المحدّثين : 159. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(10) رجال الشيخ : 139 / 4.

٤١٢

وزادصه : قاله الشيخرحمه‌الله . وروىكش : عن محمّد بن قولويه والحسين بن الحسن بن بندار قال : حدّثنا سعد بن عبد الله قال : حدّثني إبراهيم بن مهزيار ومحمّد بن عيسى بن عبيد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنّ هاشم بن أبي هاشم ملعون. وهذا طريق واضح يدلّ على ضعف المشار إليه(1) ، انتهى.

وفيكش : بالطريق المذكور عنصه : سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول. إلى آخر ما سبق في جعفر بن واقد(2) وهذا يدلّ على أنّ هاشماً هذا كان في زمن الجوادعليه‌السلام وهو الصواب وإن خالف كلام الشيخرحمه‌الله (3) ، والكشّي أيضاً أورده في أهل ذاك الزمان وما بعده(4) .

أقول : الظاهر وقوع الاشتباه من قلم الناسخ فيجخ ، والصواب ذكره في أصحاب أبي جعفر الثانيعليه‌السلام لا الأوّل ، ولعلّ عدم ذكر العلاّمةرحمه‌الله ذلك لذلك ، فتدبّر.

3167 ـ هاشم بن حيّان :

أبو سعيد المكاري ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، له كتاب يرويه جماعة ، القاسم بن إسماعيل عنه به ،جش (5) . ويأتي بعنوان هشام(6) .

وفيتعق : في رواية جماعة كتابه أمارة الاعتماد ، ويروي عنه ابن‌

__________________

(1) الخلاصة : 263 / 1.

(2) رجال الكشّي : 528 / 1012 ، وفيه أنّ الإمام أبا جعفرعليه‌السلام لعنه.

(3) حيث ذكره في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام .

(4) يقصد بهم إبراهيم بن مهزيار ومحمّد بن عيسى بن عبيد وعلي بن مهزيار.

(5) رجال النجاشي : 436 / 1169.

(6) عن رجال الشيخ : 330 / 21 ورجال ابن داود : 200 / 1675.

٤١٣

أبي عمير(1) وصفوان في الصحيح(2) وعلي بن النعمان(3) ، ويأتي في الكنى(4) (5) .

أقول : صرّح في الرواشح بحسنه وأطال الكلام فيه ( ثمّ قال : وأما توهّم الوقوف فيه )(6) لما فيجش في ترجمة الحسين بن أبي سعيد(7) فتوهّم ساقط أوضحنا سقوطه في معلقاتنا الرجالية(8) .

وفيمشكا : ابن حيّان أبو سعيد المكاري ، عنه القاسم بن إسماعيل ، وعثمان بن عبد الملك(9) .

3168 ـ هاشم بن سعيد الجعفي :

الكوفي ، أسند عنه ،ق (10) .

3169 ـ هاشم بن عتبة بن أبي وقاص :

المرقال ، وسمّي المرقال لأنه كان يرقل في الحرب ، وكان صاحب رأيتهعليه‌السلام ليلة الهرير ،ي (11) .

__________________

(1) التهذيب 5 : 362 / 1257 بسنده عن محمّد بن الحسن الصفّار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(2) الكافي 4 : 327 / 4 ، التهذيب 5 : 62 / 197 عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن صفوان عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(3) التهذيب 1 : 19 / 44 ، الاستبصار 1 : 93 / 297.

(4) عن رجال النجاشي : 460 / 1260 والفهرست : 190 / 875.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 358 ، ولم يرد فيها : وصفوان في الصحيح.

(6) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(7) رجال النجاشي : 38 / 78 ، وفيه : الحسين بن أبي سعيد هاشم بن حيّان المكاري أبو عبد الله كان هو وأبوه وجهين في الواقفة ، وكان الحسين ثقة في حديثة.

(8) لم نجده في الرواشح ، علماً أنّ الشيخ المامقاني في التنقيح : 3 / 287 نقل ذلك عن محكي حاشيته على الأُصول.

(9) هداية المحدّثين : 159. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(10) رجال الشيخ : 331 / 30.

(11) رجال الشيخ : 61 / 1.

٤١٤

وكذاصه : ود إلى قوله : في الحرب(1) .

وفي القاموس : والمرقال هاشم بن عتبة لأنّ عليّاًعليه‌السلام أعطاه الراية بصفّين وكان يرقل بها(2) .

أقول : تقدّم في محمّد بن أبي بكر كان مع معاوية ثلاث عشرة قبيلة من قريش ، وكان مع أمير المؤمنينعليه‌السلام خمسة نفر وعدّ منهم هاشم بن عتبة بن أبي وقاص(3) .

وعن الاستيعاب نحو ما فيي ، وزاد : ومن أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نزل الكوفة ، وكان من الفضلاء الخيار ، وكان من الابطال البهم(4) ، وفقئت عينه يوم اليرموك ، وكان خيّراً فاضلاً ، شهد مع عليعليه‌السلام الجمل وشهد صفّين وأبلى بلاءً حسناً ، وبيده كانت راية عليعليه‌السلام على الرجالة يوم صفّين ويومئذ قتل ، وكانت صفّين سنة سبع وثلاثين(5) ، انتهى(6) .

3170 ـ هاشم بن المثنّى :

كوفي ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه : (7) .

وزادجش : له كتاب يرويه جماعة ، ابن أبي عمير عنه به(8) .

__________________

(1) الخلاصة : 179 / 1 ، رجال ابن داود : 199 / 1668.

(2) القاموس المحيط : 3 / 386.

(3) عن رجال الكشّي : 63 / 111.

(4) البُهْمةُ بالضمّ ـ : الشجاع وقيل : هو الفارسي الّذي لا يُدرى من أين يُؤتى له من شدّة بأسه ، والجمع بُهم. انظر لسان العرب : 12 / 58.

(5) الاستيعاب : 3 / 616.

(6) ذكر الميرزا في حاشية الكتاب أنّه خرج إلى نصرة الحسينعليه‌السلام وقتل معه على ما في روضة الشهداء ، انتهى. فتأمّل جدّاً ، ( منه قده ). وانظر : منهج المقال النسخة الخطيّة ـ : 3 / 478.

(7) الخلاصة : 179 / 2.

(8) رجال النجاشي : 435 / 1167.

٤١٥

وفيتعق : يأتي في هشام بن المثنّى ما ينبغي أنْ يلاحظ(1) (2) .

أقول : فيمشكا : ابن المثنّى الثقة الحنّاط ، عنه ابن أبي عمير(3) .

3171 ـ هاني بن عروة :

المقتول في محبّة أهل البيتعليهم‌السلام ، غير مذكور في الكتابين.

وذكره المفيدرحمه‌الله في الإرشاد مترحّماً مكثراً(4) وهو دليل الجلالة ، مضافاً إلى ما في موضع منه فقال أي الحسين

سلام الله عليه لما سمع بخبر مسلم وهاني : إنّا لله وإنّا إليه راجعون رحمة الله عليهما يردد ذلك مراراً(5) .

3172 ـ هاني بن محمّد بن محمود :

العبدي ، أبو أحمد ، يروي عنه الصدوق مترضّياً(6) ،تعق (7) .

3173 ـ هاني بن نيار :

أبو بردة ،ل (8) . وفي بعض النسخ ابن يسار والصحيح الأوّل.

وفيقب : ابن نيار بكسر النون بعدها تحتانية خفيفة البلوي حليف الأنصار ، صحابي اسمه هاني(9) .

__________________

(1) وفيه استظهار الوحيد البهبهاني الاتّحاد وذلك لرواية ابن أبي عمير عنهما ، كما وجزم بالاتّحاد المولى عناية الله القهبائي ، راجع تعليقة الوحيد البهبهاني : 376 ومجمع الرجال : 6 / 239.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 358.

(3) هداية المحدّثين : 159. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(4) الإرشاد : 2 / 64 65.

(5) الإرشاد : 2 / 74 75.

(6) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 1 : 80 / 8 باب 7.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 358.

(8) رجال الشيخ : 31 / 1 ، وفيه : يسار.

(9) تقريب التهذيب 2 : 394 / 8 في الكنى.

٤١٦

وفيتعق : فيصه : في آخر الباب الأوّل أنّه من أصحاب عليعليه‌السلام من اليمن(1) ؛ والظاهر مراده من خواصهعليه‌السلام (2) .

أقول : يأتي ذكره إن شاء الله في الكنى(3) .

وعن جامع الأُصول : هاني بن نيار ، هو أبو بردة هاني بن نيار ، وقيل : هاني بن عمرو نيار ، وقيل : اسمه الحارث بن عمرو ، وقيل : مالك بن هبيرة ، والأوّل أشهر ما قيل فيه ، كان عقبياً ، شهد العقبة الثانية مع السبعين ، وشهد بدراً وما بعدها من المشاهد ، وهو خال براء بن عازب ، مات في أوّل زمن معاوية بعد شهوده مع عليعليه‌السلام حروبه كلّها(4) ، انتهى.

وعن مختصر الذهبي : إنّه من كبار الصحابة ، عنه براء وجابر ، مات عام الجماعة(5) .

3174 ـ هاني بن هاني المرادي :

كان يروي أبو إسحاق عنه ،ي (6) .

وفيد بدل المرادي : الهمداني(7) .

أقول : فيصه : في آخر الباب الأوّل عنقي من أوليائهعليه‌السلام هاني بن هاني الهمداني(8) ، فلاحظ.

__________________

(1) الخلاصة : 194 ، وفيها : أبو بردة الأزدي.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 358.

(3) عن رجال الشيخ : 63 / 11 والخلاصة : 194 ورجال البرقي : 6.

(4) جامع الأُصول : 15 / 493.

(5) الكاشف 3 : 273 / 32.

(6) رجال الشيخ : 62 / 6.

(7) رجال ابن داود : 199 / 1669.

(8) الخلاصة : 195 ، رجال البرقي : 7 ، وفيهما من أصحابهعليه‌السلام من اليمن.

٤١٧

3175 ـ هبيرة بن بريم الحميري :

عربي كوفي ،ي (1) .

وفيتعق : فيصه : في آخر الباب الأوّل عنقي من أصحابهعليه‌السلام من اليمن أي الخواص هبيرة بن بريم بضمّ المفردة والراء المهملة والمثنّاة من تحت الحميري(2) (3) .

3176 ـ هبة الله بن أحمد بن محمّد :

الكتاب ، أبو نصر المعروف بابن برنيّة بالمفردة والمهملة والنون المكسورة والمثنّاة من تحت المشددة وكان يتعاطى الكلام ويحضر مجلس أبي الحسين ابن الشبيه العلوي الزيدي المذهب ، فعمل له كتاباً وذكر أنّ الأئمّة ثلاثة عشر مع زيد بن علي بن الحسينعليه‌السلام ، واحتجّ بحديث في كتاب سليم بن قيس الهلالي أنّ الأئمّة اثنا عشر من ولد أمير المؤمنينعليه‌السلام ،صه : (4) .

وزادجش بعد حذف الترجمة بعد برنيّة : كان يذكر أنّ امّه أُمّ كلثوم بنت أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري سمع حديثاً كثيراً ؛ ثمّ زاد : له كتاب في الإمامة وكتاب في أخبار أبي عمرو وأبي جعفر العمريّين ، ورأيت أبا العبّاس بن نوح قد عوّل عليه في الحكاية في كتابه أخبار الوكلاء ، وكان هذا الرجل كثير الزيارات ، وآخر زيارة حضرها معنا يوم الغدير ستة أربعمائة بمشهد أمير المؤمنينعليه‌السلام (5) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 61 / 2 ، وفيه : مريم ، وفي طبعة جماعة المدرسين : 85 / 853 كما في المتن.

(2) الخلاصة : 194 ، رجال البرقي : 6 ولم يرد الضبط فيه.

(3) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(4) الخلاصة : 263 / 2.

(5) رجال النجاشي : 440 / 1185.

٤١٨

وفيتعق : قوله : قد عوّل يأتي تصديقه في آخر الكتاب في الفائدة الخامسة(1) .

وبيت الشبيه بيت معروف من العلويّين ، سمّوا بذلك لأنّ جدّهم كان يشبه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بصورته(2) .

3177 ـ هذيل بن حيّان :

أخو جعفر بن حيّان ، يروي عنه الحسن بن محبوب(3) ،تعق (4) .

3178 ـ هذيل بن صدقة الأسدي :

مولاهم الطحّان الكوفي ، روى عنه أبو أيوب ، هذيل ويونس رويا عنهعليه‌السلام ،ق (5) .

__________________

(1) عن الغيبة : 355 / 317 و 364 / 332 و 371 / 342 ، وفيها : هبة الله بن محمّد بن أحمد. وغيرها كثير.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 358.

(3) الكافي 5 : 103 / 2 ، ووردت نفس الرواية في الفقيه 3 : 115 / 490 والتهذيب 6 : 386 / 1146 والاستبصار 3 : 10 / 25 إلاّ أنّ فيها بدل حيّان : حنان وقيّده بالصيرفي ما عدا التهذيب. وقد جزم السيّد الخوئي باتّحادهما ، راجع معجم رجال الحديث 19 : 25 / 13303 و 13304.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 358 ، وفيها : حنان.

(5) رجال الشيخ : 331 / 40 و 41 ، حيث جعلهم ترجمتين قال في الأُولى : هذيل بن صدقة إلى أن قال : عنه أبو أيّوب ، وفي الثانية : هذيل ويونس رويا عنهعليه‌السلام وكذا في نسخة رجال الشيخ نشر جماعة المدرسين : 320 / 40 و 41 ، نعم في مجمع الرجال : 6 / 213 نقلاً عنه جعلهم في ترجمة واحدة.

وقال السيّد الخوئي قدس‌سره في معجمة : 19 / 255 : أقول : الظاهر أنّ قوله : هذيل ويونس رويا عنه ليس هو من تتمة ترجمة هذيل بن صدقة الأسدي ، وإلاّ لقال : روى عنه أبو أيّوب وهذيل ويونس ، فالضمير في قوله : رويا عنه ، يرجع إلى الصادق عليه‌السلام .

وأمّا كلمة أبو أيّوب فيحتمل أن تكون من تتمة ترجمة هذيل ، ومعنى ذلك أنّ

٤١٩

وفيتعق : يروي صفوان عن ابن مسكان عنه(1) (2) .

3179 ـ هرم بن حيّان :

مرّ في أُويس أنّه من الزهّاد الأتقياء(3) .

3180 ـ هشام بن إبراهيم العبّاسي :

بالسين المهملة ، روىكش : عن محمّد بن الحسن ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن الريّان بن الصلت ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ما يدلّ على الطعن فيه.

وعن علي ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي طالب ، عن معمّر بن خلاّد ، عن الرضاعليه‌السلام أنّه زنديق.

قالغض : هشام بن إبراهيم العبّاسي صاحب يونس طعن عليه ، والطعن عندي في مذهبه لا في نفسه ،صه : (4) .

وفيد : لا في ثقته(5) .

وفيكش : في هشام بن إبراهيم العبّاسي بالسند الأوّل عن الريّان بن الصلت قال : قلت لأبي الحسنعليه‌السلام إنّ هشام بن إبراهيم العبّاسي يزعم أنّك أحللت له الغناء ، فقالعليه‌السلام : كذب الزنديق. الحديث(6) .

__________________

(1) التهذيب 7 : 59 / 255.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 359.

(3) عن رجال الكشّي : 97 / 154.

(4) الخلاصة : 263 / 3.

(5) رجال ابن داود : 283 / 544.

(6) رجال الكشّي : 500 / 958 ، وفيه بدل علي بن إبراهيم بن هشام : علي بن إبراهيم بن هشام ( هاشم خ ).

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667