موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٥

موسوعة الأسئلة العقائديّة8%

موسوعة الأسئلة العقائديّة مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
ISBN: 978-600-5213-05-8
الصفحات: 667

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 667 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 311374 / تحميل: 7176
الحجم الحجم الحجم
موسوعة الأسئلة العقائديّة

موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٦٠٠-٥٢١٣-٠٥-٨
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

أنّهم يتزوّجون من مسيحيات ، ممّا يجعلهم يختلطون معهم في حفلات مختلطة ، وغناء ورقص وغير ذلك.

وأنا ـ كسنّي ـ فهمت بأنّ زواج المتعة حلال ، وله أدلّته كالزواج الدائم ، كما ذكر السيّد السيستاني وغيره من العلماء والمراجع ، يحفظهم الله أجمعين ، ولكن لماذا يحلّل بعض العلماء الزواج المؤقت من الزانية والمشهورة بالزنى؟ أو ليس هناك آية صريحة يقول فيها الله :( وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ ) (١) ، أو ليس هذا اجتهاد صريح مقابل النصّ؟! أرجو التوضيح.

آسف على الإطالة ، ولكنّي أبحث عن الحقّ ، وقد أُعجبت بمذهب أهل البيت ، ولكن رأيت من يمثّل أهل البيت لهم فتاوى غريبة ، كالتي ذكرتها ، وأنا أُريد أن أسير في طريق أهل البيت ، ولكن يوجد فتاوى كالتي ذكرتها ، والمزيد ما لم اذكره أجد فيه غرابة ، واجتهاد مقابل النصّ القرآني.

على العموم أنا إنسان في طريق الاستبصار ، فقد فهمت كُلّ عقائد أهل البيت ، ولكنّي أعجب من فتاوى العلماء الذين سوف يكون واحد منهم مرجعي ، فأرجو منكم التوضيح التامّ للأمر الذي ذكرته ، وسوف يكون بيننا تواصل إنشاء الله تعالى.

ج : مسألة التمتّع بالزانية محلّ خلاف عند فقهاء الشيعة ، فمنهم من يرى الكراهة ، ومنهم من لا يجوّزها خصوصاً في المشهورة بالزنا ، ويعتمد كُلّ منهم على نصوص وأحاديث ـ كما هو مقرّر في محلّه ـ ولكن بنحو الإجمال نشير إلى أنّ الآية التي ذكرتموها( وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ ) ، قد يحتمل فيها وجه آخر وهو : أنّ الزاني والزانية بعد توبتهما يصبحان كمن لا ذنب له ، والآية ـ على هذا الاحتمال ـ في مجال ذكر حكمهما قبل التوبة.

وعلى فرض التنزّل ، فالمسألة محلّ خلاف حتّى عند السنّة أيضاً ، وفي هذا المجال لابأس أن يراجع إلى المجموع للنووي(٢) ، اعتماداً على حديث «لا يحرّم

__________________

١ ـ النور : ٣.

٢ ـ المجموع ١٦ / ٢١٩.

٢٢١

الحرام الحلال »(١) ؛ فالمسألة هي محلّ بحث ونقاش عند الفريقين ، وليس بالأمر المسلّم حتّى يعتمد عليه.

وأخيراً : لابأس أن نشير إلى نقطة هامّة في المقام ، وهو أنّه في طريق البحث عن العقيدة والمذهب الصحيح لا ينبغي أن نتحقّق في المواضيع الهامشية ، بل يجب علينا أن نبحث في الأُسس والأركان ، ثمّ إنّ رضينا وقنعنا بها ، نقبل بالتفاصيل بصورة عامّة.

ولا يعقل أن نتساءل في كُلّ مورد عن الأدلّة والتفاصيل ، بل نرجع فيها إلى ذوي الخبرة والاختصاص ، فالمسائل والفروع الفقهية هي محلّ بحث ونقاش حتّى الآن ، وهذا لا يخدش في أصل العقيدة والمذهب بعد ما أثبتنا صحّته بالدلائل العقلية والنقلية.

( عبد الله ـ الكويت ـ سنّي ـ ٢٥ سنة ـ دبلوم تجارة )

تعليق على الجواب السابق :

س : السلام عليكم يا اتباع الحقّ.

في الحقيقة أنّني استلمت ردّكم على سؤالي ، وأنا أشكركم جدّاً على جهدكم المتواصل ، لتوصيل مذهب أهل البيت للناس ، ولكن للأسف قليل من الناس من يعرف قدر أهل بيت رسول الله ، المهمّ أنّني قرأت الإجابات ، وإنّني أصارحكم بأنّني لم اقتنع بشكل كامل ، ولكن أصبحت الصورة أوضح والحمد لله.

( حسام ـ ـ سنّي )

التطبيق العملي لها :

السؤال : الإخوة الأفاضل في مركز الأبحاث العقائدية.

__________________

١ ـ السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ١٦٨ ، سنن الدارقطني ٣ / ١٨٨ ، سنن ابن ماجة ١ / ٦٤٩.

٢٢٢

أُحبّ أن أشكركم على الكتب التي أرسلتموها لي في الفترة الماضية ، والحقيقة تقال : أنّ لديكم علماء ذوي أقدام راسخة في العلم ، وللأسف نحن أهل السنّة لا نعرفهم ، وهذا من باب إغلاق العقول وللأسف ، ولكنّني لست ممّن يغلق عقله ، بل على العكس أُحبّ الانفتاح على الفرق المخالفة لأهل السنّة ، بل لي كثير من الأفكار التي تخالفهم ، والحقيقة أنّني أقرأ كتبكم بحبّ وشوق ، وأنا حريص على الحقيقة.

ولكن عندي تساؤل وهو : إذا قلنا بالمتعة وجوازها بناء على الأدلّة ، كيف سيتمّ تطبيق ذلك عملياً ، ومقصدي : أنّ المرأة حينما تتزوّج بطريق المتعة عدّة مرّات ، ألا يعتبر ذلك عيباً في حقّها ، حتّى أنّ الأمر قد يصل إلى أن تفتح النساء مجالاً لأن تتزوّج بالمتعة ، فهل هذه التطبيقات العملية تكون مجدية أم لا يعتبر ذلك من العيوب؟ فيصير الأمر كأنّه شبيه ببيوت الدعارة؟ أرجو الإفادة في هذه النقطة.

ج : نسأل الله تعالى أن يوفّقكم لكُلّ خير ، ويبارك في جهودكم ويسدّد خطاكم ، ونلفت انتباهكم إلى عدّة أُمور :

١ ـ المتعة كالزواج الدائم في وجوب العدّة ، فكما يجب على المرأة المطلّقة في الزواج الدائم أن تعتدّ ، فكذا يجب على المرأة في المتعة أن تعتدّ بعد أن تنقضي المدّة المقرّرة ، وبناء على هذا الأصل لا يرد ما ذكرتموه.

ويكون حال المتمتعة كحال المرأة التي تطلّق عدّة مرّات ثمّ تتزوّج ، وما أكثر أمثال هذه الموارد في عصرنا الحاضر ، بالأخص في الخليج ، حيث أنّ الطلاق عندهم كثير جدّاً ، والمرأة تطلّق وتتزوّج عدّة مرّات.

٢ ـ أنّ المتعة بُنيت على الكتمان ، كما ورد في الحديث.

٣ ـ أنّ المتعة من المسائل التي جعلها الإسلام لحلّ المسألة الجنسية والاحتياج الجنسي في المجتمع ، وذلك بصورة منتظمة ، وذلك لئلاّ يقع الناس في حرج

٢٢٣

ويرتكبوا المحرّم ، حتّى أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام صرّح : «لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي »(١) .

وعن ابن عباس : « ما كانت المتعة إلاّ رحمة رحم الله بها هذه الأُمّة ، ولولا نهي عمر بن الخطّاب عنها ما زنى إلاّ شقي »(٢) .

وكُلّ ما ذكرتموه من اشكالات وتصوّرات ترتابها الشكوك عن الواقع العملي للمتعة ، إنّما ينشأ لعدم أُلفة مجتمعاتنا لهذه المسألة ، ولم يكن تحريماً بسيطاً كسائر التحريمات ، وإنّما تحريم وعقاب ، تحريم مع تهديد بالرجم ، مع التشديد في العقوبة.

ففي المبسوط للسرخسي قال عمر : « لا أُوتي برجل تزوّج امرأة إلى أجل إلاّ رجمته ، ولو أدركته ميّتاً لرجمتُ قبره »(٣) .

وإنّ تحريم عمر للمتعة وتغليظه في التحريم ، ممّا جعل هذه المسألة تكون غير مألوفة في المجتمعات الإسلامية ، وإلاّ فإنّها كانت في غاية البساطة ، حتّى أنّ عبد الله بن مسعود قال : كنّا نغزو مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ عبد الله :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) (٤) .

وروي عن ابنة أبي خثيمة : « أنّ رجلاً قدم من الشام فنزل عليها ، فمكث معها ما شاء الله أن يمكث ، ثمّ إنّه خرج ، فأخبر عن ذلك عمر بن الخطّاب ،

__________________

١ ـ المصنّف للصنعاني ٧ / ٥٠٠ ، جامع البيان ٥ / ١٩ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠ ، التفسير الكبير ٤ / ٤١ ، تفسير البحر المحيط ٣ / ٢٢٥.

٢ ـ شرح معاني الآثار ٣ / ٢٦ ، الاستذكار ٥ / ٥٠٦ ، التمهيد ١٠ / ١١٤ ، أحكام القرآن للجصّاص ٢ / ١٨٦ ، الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٣٠ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤١.

٣ ـ المبسوط للسرخي ٥ / ١٥٣.

٤ ـ المائدة : ٨٧ ، وأُنظر : مسند أحمد ١ / ٤٣٢ ، صحيح البخاري ٦ / ١١٩ ، صحيح مسلم ٤ / ١٣٠ ، السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ٧٩ و ٢٠٠ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٣ / ٢٧١ و ٣٩١ ، السنن الكبرى للنسائي ٦ / ٣٣٧ ، مسند أبي يعلى ٩ / ٢٦٠ ، صحيح ابن حبّان ٩ / ٤٤٩.

٢٢٤

فأرسل إليّ فسألني : أحقّ ما حدّثت؟ قلت : نعم ، قال : ما حملك على الذي فعلته؟

قال : فعلته مع رسول الله ثمّ لم ينهاها عنه حتّى قبضه الله ، ثمّ مع أبي بكر فلم ينهاها عنه حتّى قبضه الله ، ثمّ معك فلم تحدث لنا فيه نهياً ، فقال عمر : أما والذي نفسي بيده ، لو كنت تقدّمت في نهي لرجمتك »(١) .

فمن هذا يتبيّن : أنّ المسألة كانت في غاية السهولة من ناحية الدافع العملي ، ولو كانت مجتمعاتنا قد رضيت بهذه المسألة وطبّقتها عملياً ، لكانت مجتمعاتنا مجتمعات صالحة يسودها كُلّ خير ، ولما اضطرّت إلى اختراع زواج المسيار!!

هذا ، وإنّ الأحكام الشرعية تعبّدية ، ليس لنا أن نرفضها لمجرّد بعض الفرضيات ، ولو فتحنا هكذا باب لرفضنا الكثير من الأحكام الشرعية ، أمثال مسألة الرضاع التي ربما سبّبت بعض المشاكل.

( إبراهيم عبد الكريم ـ النيجر ـ سنّي )

الشيعة تحلّلها :

س : بعد التحية الطيّبة ، أسأل الله أن يهدينا إلى الحقّ ، ويثبّتنا عليه بفضله وكرمه ، سؤالي هو : إنّ الشيعة يحلّلون زواج أكثر من أربع نساء.

ج : إنّ طلب الحقّ أمر ممدوح ، وعدم الاعتماد على الخصم في فهم التشيّع ، والاعتماد على كتب علماء الشيعة ، هو الطريق الوحيد لفهم مذهب أهل البيتعليهم‌السلام .

الشيعة لا تحلّل الزواج أكثر من أربع نساء ، نعم تحلّل الزواج المؤقت ، وله شروط منها : أن لا تكون البنت بكراً ، فلو كانت بكراً توقّف الجواز على إذن أبيها ، وتعيين الوقت والمهر ، والعدّة بعد انقضاء المدّة.

__________________

١ ـ كنز العمّال ١٦ / ٥٢٢.

٢٢٥

وزواج المتعة اتفق المسلمون على أنّه كان حلالاً زمن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأبي بكر ، وبعض خلافة عمر ، حتّى حرّمه عمر بقوله : « مُتعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما ، وأُعاقب عليهما »(١) .

( أحمد منصور ـ البحرين )

التمتّع بالصغيرة ليست من مختصّات الشيعة :

س : أودّ في بداية هذه الرسالة أن أشكركم على جهودكم لتبيين كلمة الحقّ ، ودحض الحجج الواهية لأعداء مذهب الحقّ ، ممّا يأخذه بعضهم علينا مسألة التمتّع بالصغيرة أو الرضيعة ، وضّحوا لنا هذه المسألة ، جزاكم الله خيراً ، وكتبه في ميزان أعمالكم.

ج : أكثر علمائنا يشترط في التمتّع بالبنت بلوغها سنّاً يصدق عليه عرفاً إمكان التمتّع بها ، وهذا غير العقد على الصغيرة ، فالعقد شيء والتمتّع شيء آخر.

وهذه الشبهة ممّا أُثيرت مؤخّراً ضدّ الشيعة ، مع أنّها ليست من مختصّات فقه الشيعة ، بل يشترك فيها الكثير من علماء مذاهب أهل السنّة ، فهذا النووي يذكر في كتابه المجموع الكثير من الآراء لفقهاء المذاهب الإسلامية ، وفي أبواب مختلفة من كتابه تصبّ مصبّ التمتّع بالصغيرة(٢) .

__________________

١ ـ أُنظر : السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ٢٠٦ ، معرفة السنن والآثار ٥ / ٣٤٥ ، الاستذكار ٤ / ٦٥ و ٥ / ٥٠٥ ، التمهيد ٨ / ٣٥٥ و ١٠ / ١١٣ و ٢٣ / ٣٥٧ و ٣٦٥ ، المحلّى ٧ / ١٠٧ ، المبسوط للسرخي ٤ / ٢٧ ، المغني لابن قدامة ٧ / ٥٧٢ ، الشرح الكبير ٧ / ٥٣٧ ، شرح معاني الآثار ٢ / ١٤٦ ، أحكام القرآن للجصّاص ١ / ٣٣٨ و ٣٥٤ و ٣ / ٣١٢ ، التفسير الكبير ٤ / ٤٢ ، الجامع لأحكام القرآن ٢ / ٣٩٢ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤١.

٢ ـ المجموع ١٦ / ٢٧ و ٤٠ و ١٦٨ و ١٧٢ و ١٩٦ و ٣٣٠ و ٣٤٠ و ٣٧٤ و ٤٠٨ و ١٧ / ٩ و ٥١ و ٧٤ و ١٥٤ و ١٦٩ و ٣٠٨ و ٣٩٥.

٢٢٦

( ـ الجزائر ـ )

حلّ من الحلول للزانية :

س : في اعتقادنا أنّ الزانية أصلح ما يكون لها هو زواج المتعة بعد استتابتها ، لأنّه أحفظ لها من الضياع المطلق ، والفساد الأكيد الذي يحرق الأخضر واليابس ، فالزانية أخطر على الأُمّة من الأسلحة الفتّاكة ، لأنّ الزنا يفسد الحرث والنسل ، ولو دقّقتم في الأمر ، وتتبّعتم التسلسل القرآني لوجدتم ما أشرنا له.

ج : نعم ، الزانية يمكن أن يكون زواج المتعة حلّ من الحلول لها بعد استتابتها ، ولكن لا يمكن لنا أن نحصر فلسفة زواج المتعة بهذا المنظار الضيّق ، ولا أنّ الحلّ للزانية التائبة بزواج المتعة.

وعلى كُلّ حال ، فما ذكرتموه بعمومه جيّد.

( ـ السعودية ـ سنّي )

تعتبر من الحلول الأساسية للمجتمع :

س : بالنسبة لزواج المتعة لدي سؤال واحد فقط : هل ترضى أن تزوّج أُختك أو ابنتك زواج متعة؟ يتمتّع بها الرجال بين الحين والآخر ، هذا هو البلاء وعدم الاستقرار ، وهضم كامل لحقوق المرأة ، وبه أصبحت المرأة مجرّد سلعة رخيصة يلهو بها الرجال بين الحين والآخر ، يأكلون منها يوماً ويتركونها يوماً ، وبزواج المتعة ليس هناك حفظ للنسل ، ولا لحقوق المرأة ، فأيّ زواج هذا الذي تصبح به المرأة مجرّد شهوة وقتية يقضي به الرجل شهوته ثمّ يتركها؟ وألا تعتقد أنّ هذا الزواج قريب جدّاً من الزنا؟

ج : تارة نبحث عن أصل المشروعية له ، وما ذكر حوله في القرآن والسنّة ، وأنّه كان ثابتاً قطعاً ، فهل نسخ؟! وكما هو المعلوم النسخ لابدّ أن يأتي متواتراً ، وإذا كان قد نسخ ، لماذا قال عمر بن الخطّاب : « مُتعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما ، وأُعاقب عليهما »؟! ولماذا كان ابن عباس

٢٢٧

يفتي بالمتعة إلى آخر حياته؟! وهل يصدّق بأنّ ابن عباس لم يصل إليه النسخ؟! تساؤلات علينا أن نبحث فيها.

وتارة نبحث أترضى كذا وكذا ، فهل هذا بحث علمي ، أم هو من كلام العاجزين عن الدليل الذين يهذون بهذه الترهات.

فإذا استطعنا أن نثبت أصل الحكم الشرعي ، لا يمكن أن نورد هكذا خزعبلات ، وإذا فتحنا الباب أمام هذه المغالطات ، فإنّها ستجري على جميع الأحكام الشرعية.

فلو كانت أُختك أو ابنتك قد طلّقت ، وتزوّجت ثانية ، وطلّقت ، وأرادت الزواج مرّة أُخرى ، فكيف ترضى أن يتمتّع بها الرجال بين الحين والآخر؟!

وكما هو معلوم لدى أهل التحقيق : أنّ المتعة لها شروط منها : أن لا تكون بكراً ، فإذا كانت بكراً يشترط في زواجها متعة إذن الولي ، ومنها : العدّة ، فإذا انقضت المدّة وأرادت أن تتمتّع بآخر لا يمكن لها إلاّ بعد العدّة.

فالمتعة حقيقة ثابتة ، تعتبر من الحلول الأساسية للمجتمع ، وذلك إذا طبّقت بشرطها وشروطها.

( كنان حداد ـ ـ )

تساؤلات حول المتعة :

س : وجزاكم الله كُلّ خير ، أرجو إجابتكم المفصّلة عن هذه الأسئلة التي طالما أرقتني وأضاقت صدري ، وأشعلت الشكوك في نفسي :

١ ـ هل تمتّع الأئمّةعليهم‌السلام أو نساء أهل البيت؟ ـ مع الدليل ـ وإذا لم يفعلوها ، فلماذا نفعل ما لم يفعلوه؟

٢ ـ لماذا لم يعد الإمام عليعليه‌السلام العمل بالمتعة عند خلافته ، وإذا أعادها فما الدليل؟

٣ ـ كيف يمكن التوفيق بين شرط العدل بين الزوجات وبين زواج المتعة؟

٤ ـ كيف يمكن التوفيق بين أبغض الحلال عند الله الطلاق ، وبين استحباب التمتّع ، بل وأكثر من مرّة؟

٢٢٨

٥ ـ كيف تكون المستمتع بها مستأجرة وهو عقد بين طرفين؟

ج : نجيب على أسئلتكم بالترتيب كما يلي :

١ ـ إنّ الكلام في موضوع المتعة هو الكلام في جوازه لا في وجوبه حتّى يلتزم كُلّ مسلم بإتيانه ، فنحن نثبت جواز هذا العمل في السنّة النبوية ، ومن ثمّ تفسيق من حرّمه.

هذا ، وقد يستفاد من بعض النصوص أنّ المعصومينعليهم‌السلام قد أتوا بهذه السنّة في بعض الأحيان(١) .

ثمّ إنّ هذا العمل أساسه على الكتمان والتستّر ، خصوصاً بعد أن عرفنا أنّ السلطات آنذاك كانت تطارد المجوّزين ، وتصرّ على الحرمة.

٢ ـ من الطبيعي أن لا تكون الإعادة بالإشهار ، فهل يعقل أنّ الإمامعليه‌السلام يعلن الجواز على رؤوس الإشهاد؟ وما هي المصلحة من وراء ذلك؟ بل الطريق المتعارف هو عدم الردع عن العمل من جهة ، والإشارة إلى شناعة اجتهاد عمر في المسألة من جهة أُخرى ، وهذا ما صدر عنهعليه‌السلام إذ قال : «لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي »(٢) .

٣ ـ لا علاقة بين المسألتين ، فإنّ المتعة لا تعارض حقوق الزوجات ، فللرجل أن يجمع بين الجهات المذكورة ، وأمّا إن فرضنا أنّ رجلاً لا يتمكّن من الجمع المذكور ، فهذا أمر يخصّه ، ولا يرتبط بمبدأ تشريع الحكم.

٤ ـ الفرق واضح بين المقامين : فإنّ حكمة الزواج الدائم تأسيس كيان في المجتمع ـ العائلة ـ بناؤه على الدوام والاستمرار ، وحينئذٍ فانقطاعه في الحقيقة يحدث تضعضعاً في نظام المجتمع والأُسرة ، فهو حدث غير مرغوب فيه على شذوذه وندرته بخلاف زواج المتعة ، إذ هو عقد منقطع ومؤقت إلى أجل معلوم ، فلم يؤخذ فيه الاستمرارية حتّى نصطدم بانقضاء المدّة ، أي أن انتهاء الأجل في

__________________

١ ـ وسائل الشيعة ٢١ / ١٠ و ١٣.

٢ ـ المصنّف للصنعاني ٧ / ٥٠٠ ، جامع البيان ٥ / ١٩ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠ ، التفسير الكبير ٤ / ٤١ ، تفسير البحر المحيط ٣ / ٢٢٥.

٢٢٩

الزواج المنقطع هو فرض قد أُخذ في العقد ، والطرفان على علم مسبق به ، ولكنّ الطلاق في الزواج الدائم هو أمر غير متوقّع في الأصل ، بل هو حلّ لحالات استثنائية وطارئة.

٥ ـ نعم ، زواج المتعة عقد بين الطرفين ، ولا ينافي ذلك أن يكون عقد إجارة ، والمقصود من عقد الإجارة في المقام هو التنظير بين المسألتين في الحكم من حيث اعتبار المدّة والأجل والأجرة في مشروعية العمل في كلا الموردين.

( أبو هادي ـ فلسطين ـ سنّي ـ بكالوريوس تجارة )

صحيحة عقلاً وشرعاً :

س : أودّ أن أسأل عن زواج المتعة وحكمه؟ مع الاسترشاد بالأحاديث أو الآيات القرآنية الكريمة.

ج : هو حلّ معقول وجذري للمشكلة الجنسية في ظروف عدم التمكّن من الزواج الدائم ، أو موارد حرجة أُخرى ، هذا بحسب العقل.

وأمّا من جهة النصوص ، فلا خلاف في ثبوت تشريع المتعة عند علماء المذاهب الإسلامية بأجمعهم ، معتمدين في ذلك على آية( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (١) ، حتّى أن بعضهم قد قرأها بالشكل التالي :( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمّى ) (٢) ، وهذا صريح في إرادة الزواج المؤقت.

وعلى أيّ حال ، فالكُلّ متّفقون على إباحة المتعة بالكتاب والسنّة(٣) .

__________________

١ ـ النساء : ٢٤.

٢ ـ المستدرك ٢ / ٣٠٥ ، السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ٢٠٦ ، المعجم الكبير ١٠ / ٣٢٠ ، الاستذكار ٥ / ٥٠٥ ، التمهيد ١٠ / ١١٣ ، جامع البيان ٥ / ١٨ ، معاني القرآن ٢ / ٦١ ، أحكام القرآن للجصّاص ، الكشف والبيان ٣ / ٢٨٦ ، معالم التنزيل ١ / ٤١٤ ، الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٣٠ ، تفسير البحر المحيط ٣ / ٢٢٥ ، تفسير القرآن العظيم ١ / ٤٨٦ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠.

٣ ـ أُنظر : جامع البيان ٥ / ١٨ ، الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٣٠ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠ ، تفسير القرآن العظيم ١ / ٤٨٦.

٢٣٠

ثمّ إنّ المخالفين للجواز يدّعون ورود النسخ لهذه الآية بآيات أظهرها من حيث الدلالة هي :( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) (١) بتوهّم حصر الزواج الشرعي في الدائم ، وملك اليمين ، ولكن من الواضح أنّ هذه الآية مكّية ، وآية المتعة مدنية ، ولا يعقل تقدّم الناسخ على المنسوخ ، على أنّ الآية المذكورة لا تنفي مشروعية المتعة ، إذ أنّها زواج شرعي ـ استناداً إلى الأدلّة التي ذكرناها ـ فتدخل ضمن( أَزْوَاجِهِمْ ) في الآية.

وأيضاً قد اعتمدوا في إثبات الناسخ بروايات وأحاديث قد يوهم بعضها النسخ ، ولكن يردّه ـ مع غضّ النظر عن أسانيدها ـ بأنّها مختلفة فيما بينها في محلّ ورود النسخ ، حتّى أُشير إلى ستّة مواطن : خيبر ، عمرة القضاء ، عام الفتح ، أوطاس ، تبوك ، حجّة الوداع ، حنين(٢) ، ممّا يوجب الاضطراب في مفادها ومضامينها ، ومن ثمّ عدم الركون إليها ، خصوصاً أنّها أخبار آحاد ، لا تصلح لنسخ الكتاب ـ على مبناهم ـ.

ومع التنزّل فإنّ هذه الأخبار متعارضة مع الأحاديث الدالّة على الجواز ، والتي هي صحاح تصل إلى حدّ الاستفاضة ، فإن قلنا بتساقط الطرفين في المعارضة ، أو ترجيح طرف الجواز لموافقتها لآية المتعة ـ كما هو المقرّر في علم الأُصول في حلّ التعارض بين الأخبار ـ تثبت نظرية الشيعة في التمسّك بالجواز في المقام.

وهنا لابأس أن نشير بورود بعض الروايات التي تدلّ بصراحة على أنّ المنع لم يشرّع في عهد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل أنّه كان باجتهاد خاصّ من قبل عمر!(٣) حتّى أنّ بعضهم صرّح بأنّ عمر أسند النهي والمنع عن المتعة إلى نفسه ، لا إلى تشريع الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) .

__________________

١ ـ المؤمنون : ٥ ـ ٦ ، المعارج : ٢٩ ـ ٣٠.

٢ ـ فتح الباري ٩ / ١٣٨.

٣ ـ فتح الباري ٣ / ٣٣٩ و ٩ / ١٤١ ، كنز العمّال ١٦ / ٥٢٣ ، جامع البيان ٥ / ١٩ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠ ، مسند أحمد ٣ / ٣٨٠.

٤ ـ شرح تجريد العقائد : ٣٧٤.

٢٣١

( محمود أحمد عباس ـ العراق )

النهي عنها محمول على التقية :

س : وجدت حديثاً في كتاب وسائل الشيعة عن المتعة ، والحديث يقول : عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن علي عليه‌السلام قال : « حرّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة » (١) ، فهذا الحديث يدلّ على أنّ النبيّ قد حرّم المتعة؟

ج : عند مراجعة سند الحديث نجد فيه : الحسين بن علوان : لم ينصّ على توثيقه ، بعكس أخيه ، ونسبه البعض إلى العامّة أو الزيدية ، وهو إلى الزيدية أقرب ، بدلالة من يروي عنهم.

وعمرو بن خالد : نُسب إلى العامّية ، وذكروا أنّه بتري زيدي ، بل من رؤسائهم ، وهو الأقرب(٢) .

وعلّق على الحديث الحرّ العاملي في الوسائل : حمله الشيخ وغيره على التقية ـ يعني في الرواية ـ لأنّ إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية.

فهذه الرواية لا تنهض حجّة على تحريم المتعة ، وذلك : لما مرّ آنفاً ما في سندها من وهن ، مع معارضتها لظاهر القرآن ، والروايات الصحيحة الكثيرة في حلّية المتعة ، وبعدها فهي محمولة على التقية.

( عبد السلام ـ المغرب ـ )

التمتّع بملك اليمين :

س : الإخوة الأفاضل القائمين على هذا الموقع : حكم التمتّع بالأمة ملك اليمين؟ هل لازال هذا الحكم قائماً؟ وجزاكم الله خيراً.

__________________

١ ـ وسائل الشيعة ٢١ / ١٢.

٢ ـ أُنظر : منتهى المطلب ٤ / ٢٥٥ ، رجال الطوسي : ١٤٢ ، رجال ابن داود : ٢٦٤ ، نقد الرجال ٣ / ٣٣١ ، طرائف المقال ٢ / ٣٣ ، معجم رجال الحديث ١٤ / ١٠٢ ، وغيرها.

٢٣٢

ج : ملك اليمين والعبيد والإماء في عصرنا الحاضر ليس لهم وجود ، وفي زمان وجودهم كُلّ من كان يملك أمة فيحقّ له أن يتمتّع بها بملكها ، وهذا ممّا لا خلاف فيه بين جميع المسلمين.

( محمّد ـ السعودية ـ ١٦ سنة ـ طالب ثانوية )

تكره مع المشهورة بالزنا :

س : لا أعرف ردّ هذه الشبهة ، فالرجاء المساعدة ـ وجدتها في بعض المنتديات ـ الخميني يجيز التمتّع بالزانية ، يقول في كتابه « تحرير الوسيلة » : مسألة ١٨ : يجوز التمتّع بالزانية على كراهية ، خصوصاً لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا ، وإن فعل فليمنعها من الفجور. تحرير الوسيلة ٢ / ٢٩٢.

ج : هذه الفتوى لم ينفرد بها السيّد الخميني ، بل هي قول الكثير من علمائنا ، بل المشهور جوازه بلا كراهة ما لم تكن مشهورة بالزنا ، فيكون السيّد أشدّ من غيره ، وأكثر احتياطاً بقوله بالكراهة مع وجوب منعها حينئذ من الزنا فلا مؤاخذة عليه.

وأمّا الآية الكريمة :( الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (٢) .

فسوف لن أقول لك راجع التفاسير وكتب الفقه لمذهبك ، وأُنظر الاختلاف في فهمها منذ الرعيل الأوّل من الصحابة ، وثمّ التابعين ، ثمّ المذاهب الفقهية الأربعة وغيرها ، ولكنّني سوف أردّ ردّاً واحداً وبسيطاً وهو : لو كانت الآية على ظاهرها للزم جواز زواج الزاني المسلم من المشركة ، والزانية المسلمة من المشرك ، وهذا لا يقول به مسلم ، وانعقد الإجماع على خلاف ذلك وعدم جوازه ، وبالتالي نقول : أنّ الآية صحيح أنّ ظاهرها يقتضي تحريم الزواج من الزانية ، ولكنّ الظاهر إذا اصطدم بإجماع أو نصّ ـ كما قدّمنا آنفاً ـ فحينئذ لا يكون الظاهر حجّة.

__________________

١ ـ النور : ٣.

٢٣٣

( أحمد ـ الإمارات ـ ١٩ سنة ـ طالب حوزة )

ليست مسألة سائبة لا ضوابط فيها :

س : هذه شبهة وردت في إحدى مواقع الوهّابية في المنتديات ، أرجو الردّ السريع : لو سألت هذا السؤال : هل يجوز لأيّ رجل أن يدخل أيّة أُنثى أيّ مكان ليفعل بها ما يشاء متى شاء ، ثمّ يدعها لينصرف إلى غيرها بمجرّد أن يتبادلا التلفّظ ببضع كلمات عن الثمن والمدّة أو عدد المرّات ، ومتّعتك نفسي وبلا حاجة إلى ولي أو شهود؟ ولا داعي للسؤال عمّا إذا كانت المرأة ذات زوج أو أنّها من الزانيات؟

لجاء الجواب ومن أوثق المصادر : بسمه تعالى يجوز ذلك!! أرجو المساعدة على الردّ على تلك الحثالة الوهّابية ، وشكراً.

ج : إنّ النكاح المنقطع ـ أو زواج المتعة كما يسمّى ـ هو زواج شرعي دلّت عليه النصوص القرآنية والنبوية الشريفة بما لا غبار عليه ، ودعوى نسخه دعوى باطلة لم يرد بها كتاب أو سنّة ، ومن أجل الوقوف التفصيلي على أدلّة هذا الزواج ومشروعيته وضوابطه انصح السائل أو المستشكل بالعودة إلى بعض البحوث المهمّة التي تناولت هذا الزواج بالشرح والتحقيق ككتاب « مسائل فقهية » للسيّد عبد الحسين شرف الدينقدس‌سره .

وكذلك كتاب « المتعة وأثرها في الإصلاح الاجتماعي » للأستاذ توفيق الفكيكي ، ليقف المرء على شروط وضوابط هذا الزواج الشرعي الصحيح ، وأنّه متى تحتاج المرأة إلى إذن وليّها في هذا الزواج ومتى لا تحتاجه ، وأيضاً ليتعرّف على الصفات التي يحثّ الشرع على توفّرها في المرأة المتمتّع بها.

فالمسألة ليست كما يتوهّم البعض أنّها مسألة سائبة لا ضوابط فيها ، كي تكون محلاً للترهات والأقوال الجاهلة ، وبالعودة إلى تلك المصادر وقراءتها بتمعّن وتدبّر يزداد المرء فهماً وعلماً بدينه وأحكام شريعته.

٢٣٤

المسح على الرجلين :

( سارة حسين ـ الكويت ـ )

في قوله( وَأَرْجُلَكُمْ ) ثلاث قراءات :

س : بالنسبة لآية الوضوء الواردة في سورة المائدة ، هل صحيح أنّ ( وَأَرْجُلَكُمْ ) معطوفة على اغسلوا ، حيث أنّ الآية تقول : ( وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ) (١) ، ولستُ ضالعة بقواعد اللغة العربية ، فهي معطوفة على من؟ أرجو إفادتي بأقرب وقت ممكن ، وجزاكم الله خيراً.

ج : في قوله تعالى :( وَأَرْجُلَكُمْ ) ثلاث قراءات :

القراءة بالرفع ، ووصفت هذه القراءة بالشذوذ ، والوجه بالرفع قالوا : بأنّ الرفع هذا على الابتداء ، وكُلّ مبتدأ يحتاج إلى خبر ، فقال بعضهم : الخبر مغسولة ، يعني : وأرجلكم مغسولة.

قال الآلوسي : « وأمّا قراءة الرفع فلا تصلح للاستدلال للفريقين ، إذ لكُلّ أن يقدّر ما شاء ، ومن هنا قال الزمخشري فيها : إنّها على معنى وأرجلكم مغسولة أو ممسوحة »(٢) .

وأمّا القراءة بالجر ، ووجه هذه القراءة واضح ، لأنّ الواو عاطفة : تعطف الأرجل على الرؤوس ، والرؤوس ممسوحة فتكون الأرجل أيضاً ممسوحة.

__________________

١ ـ المائدة : ٦.

٢ ـ روح المعاني ٣ / ٢٥١.

٢٣٥

وأمّا القراءة بالنصب ، ووجه هذه القراءة واضح ، لأنّ الواو عاطفة على محلّ الجار والمجرور ، يعني : على محلّ كلمة :( بِرُؤُوسِكُمْ ) ، ومحلّ( بِرُؤُوسِكُمْ ) منصوب ، والعطف على المحلّ مذهب مشهور في النحو ، ولا خلاف في هذا على المشهور بين علماء النحو ، فيكون حكم الأرجل المسح كما هو في الرأس ، بناءً على العطف على محلّ( بِرُؤُوسِكُمْ ) .

وتجدون الاعتراف من كبار علماء أهل السنّة على أنّ قراءة الجر والنصب على وجوب المسح دون الغسل(١) .

( محمّد السعيد ـ البحرين ـ )

القرآن صريح في وجوبه :

س : دخلت بعض المنتديات ووجدت بعض هذه الشبهات ، فهل من إجابة وبالدليل؟ الشيعة يمسحون على أرجلهم ولا يغسلونها ، مع أنّه هناك من هو كثير العرق ، والذي رائحة رجله مؤذية

ج : إنّ الأحكام الشرعية توقيفية ، بمعنى أنّ الشارع يحدّدها ، فإذا ثبت حكم ما أنّ الشارع أثبته ، فلا يحقّ لنا إعمال ما تشتهيه أنفسنا ، ولماذا كذا؟ أو هل إذا كان كذا كان كذا.

فالقرآن صريح في وجوب المسح على الرجلين ، لأنّ قوله تعالى :( وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ) (٢) إذا قرأت بالنصب أو الجرّ فإنّها معطوفة على برؤوسكم ، أو على محلّ برؤوسكم ، فيكون حكم الأرجل المسح ، فالشارع يوجب المسح ، ومن شاء بعد المسح أن يغسل فإنّه ليس من الوضوء ، بل أمر آخر خارج عن الوضوء.

__________________

١ ـ أُنظر : المبسوط للسرخي ١ / ٨ ، المغني لابن قدامة ١ / ١٢٠ ، التفسير الكبير ٤ / ٣٠٥.

٢ ـ المائدة : ٦.

٢٣٦

( عبد الله ـ الكويت ـ ٢٨ سنة ـ خرّيج ثانوية )

معنى الكعب في قوله( إِلَى الْكَعْبَينِ ) :

س : إنّ سؤالي بسيط جدّاً ، وهو عن موضوع مسح الرجلين في الوضوء : إنّي قرأت الكثير من الكتب في هذا المجال من السنّة والشيعة ، وكُلّ له دلائله ، ولكن سؤالي هو : لماذا ذكرت الآية القرآنية( إِلَى الْكَعْبَينِ ) ، ونحن كشيعة لا نصل إلى الكعبين مطلقاً؟

نعم ، نحن نمسح كما في الآية المباركة ، ولكنّنا كما قلت أنّنا لا نصل إلى الكعبين ، وهم ـ أي أهل السنّة ـ يصلون إلى الكعبين ولكنّهم يغسلون ، لماذا توجد كلمة في القرآن ونحن لا نطبّقها ، أعني بذلك كلمة الكعبين؟

أرجو المعذرة ، ولكنّي فعلاً لا أستطيع أن أُجيب أيّ أحد ، وهل هي مجرّد زيادة في القرآن والعياذ بالله؟ عندما يقول لي : إنّ الآية قالت : إلى الكعبين ، فلماذا لا نصل للكعبين؟

ج : إنّ الكعبين لا تعنيان أسفل القدم كما ربما يتوهّمه البعض ، بل المقصود من الكعبين هو قبّة القدم ، أي : أعلاه ، بمعنى : الارتفاع الظاهر فوق القدم ، هذا هو تعريف الكعبين.

ولا يمكن الاعتماد على قول أهل اللغة هنا لتحديد مفهوم الكعبين ، لاختلافهم في تعريفهما ، والرجوع إلى روايات أهل البيتعليهم‌السلام في تحديد مفهوم الكعبين هو الأهم في هذا المقام.

ففي صحيحة أحمد بن محمّد البزنطي عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال : « سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم »(١) .

وهذا ظاهر أنّ المراد من الكعبين هو : العظم الناتي من قبّة القدم ، وليس شيئاً آخر ، وذلك بقرينة قولهعليه‌السلام : «إلى الكعبين إلى ظاهر القدم » ، وقوله : «ظاهر القدم » بيان لمعنى الكعبين.

__________________

١ ـ الكافي ٣ / ٣٠ ، الاستبصار ١ / ٦٢.

٢٣٧

وما ورد عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام قال : «ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله »؟ ثمّ أخذ كفّاً من ماء فصبّها على وجهه ثمّ مسح رأسه وقدميه ، ثمّ وضع يده على ظهر القدم ، ثمّ قال : «هذا هو الكعب » ، وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب ، ثمّ قال : «إنّ هذا هو الظنبوب »(١) .

فالظنبوب هو : منتهى العرقوب إلى أسفل ، أي سفل القدم من مؤخّره ، وقد اشتبه على أهل السنّة بأنّ هذا هو الكعب ، لذا فقوله تعالى :( إِلَى الْكَعْبَينِ ) ليس كلاماً زائداً بل حكيماً ، ولا اشتباه فيما التزمه الشيعة من المسح على هذه المنطقة ، فالمسح أوفق في تحديدنا هذا بالكعب.

ولا يصلح الغسل بعد ذلك ، إذ كيف يمكنك غسل هذه المنطقة دون التعدّي إلى ما خلف الكعبين ، لذا فمسح الكعبين هو ما ذهب إليه الشيعة وهو ما ذكرناه لك.

__________________

١ ـ تهذيب الأحكام ١ / ٧٥.

٢٣٨

مصحف فاطمة عليها‌السلام :

( أحمد الخاجة ـ البحرين ـ ١٥ سنة ـ طالب ثانوية )

عند الإمام المهدي :

س : هل ينزل الوحي بعد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ وما صحّة الرواية أنّ الوحي نزل على فاطمة الزهراء عليها‌السلام ، ليوحي لها بمصحف فاطمة؟ وهل مصحف فاطمة لا يزال موجوداً؟ وهل هو نفس المصحف الذي نراه عند بعض الإيرانيين في البقيع ، والذي يكتب عليه مصحف فاطمة؟

ج : وردت أحاديث ـ فيهّن صحاح ـ على وجود مصحف لفاطمةعليها‌السلام ، من إملائها أو إملاء الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وخطّ عليعليه‌السلام ، وفي بعضها أنّ ملكاً أو جبرائيل كان يحدثّها ، ثمّ هي تملي على أمير المؤمنينعليه‌السلام ليخطّه(١) ، ولكن هذا ليس بمعنى نزول الوحي بعد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل أنّ الوحي هو نزول جبرائيل بالرسالة النبوية ومتطلّباتها.

والحال أنّ المصادر التي أثبتت وجود المصحف المذكور أكّدت في نفس الوقت بعدم علاقته بالتشريع ، بل فيه إخبارات عن التكوين ، وإنباءات عن المستقبل ، وبين المقامين بون شاسع كما ترى.

ثمّ الذي ينبغي أن يقال هو : إنّ هذا المصحف لم يكن موجوداً في متناول أيدينا ، بل هو عند إمام العصر المهديعليه‌السلام ، وعليه لا معنى للظفر عليه عند بعض الشيعة!!

__________________

١ ـ الكافي ١ / ٢٤٠ ، بصائر الدرجات : ١٧٣.

٢٣٩

( عبد الله ـ السعودية )

ليس هو قرآن الشيعة :

س : أُريد أن أعرف هل صحيح أنّ للشيعة قرآناً غير هذا القرآن الموجود في البلاد الإسلامية؟ ويسمّونه بمصحف فاطمة.

ج : لقد أثار مصحف فاطمةعليها‌السلام حفيظة العديد من الكتّاب ، واتخذوا منه وسيلة للطعن والتشنيع على أتباع أهل البيتعليهم‌السلام ، باستغلال اسمه باعتبار أنّه يطلق عليه مصحف ، وجعله باباً لاتهام الشيعة بأنّهم لا يعترفون بالقرآن الموجود بين الدفتين ، والمتداول بين المسلمين قاطبة ، فيوقعون الناس في وهم : بأنّ مصحف فاطمة المذكور هو القرآن الذي يعتقده الشيعة.

وهنا لابدّ من معالجة هذه الشبهة التي أُثيرت حول مصحف فاطمةعليها‌السلام ، والضجّة المفتعلة التي يطلقها هؤلاء الكتّاب ، الذين ينقصهم الاطلاع الكافي والدقّة العلمية إن أحسنّا الظنّ بهم ، أو تنقصهم الأمانة والإنصاف ، فنقول :

أنّ الشيعة تعتقد بأنّ مصحف فاطمةعليها‌السلام ليس قرآناً ، بل القرآن هو ذلك الكتاب المنزل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والمتداول الآن بين يدي المسلمين.

وأمّا مصحف فاطمةعليها‌السلام فهو مجرّد كتاب كتبه الإمام عليعليه‌السلام ، ذكر فيه أخبار ما كان وما يكون التي نقلتها له فاطمة الزهراءعليها‌السلام ، وليس فيه آية من آيات القرآن الكريم ، كما صرّحت بذلك الروايات الواردة عن أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام ، نذكر منها :

١ ـ عن أبي عبيدة عن الإمام الصادقعليه‌السلام : «إنّ فاطمة مكثت بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خمسة وسبعين يوماً ، وقد كان دخلها حزن شديد على أبيها ، وكان جبرائيل يأتيها فيحسن عزاها على أبيها ، ويطيب نفسها ، ويخبرها عن أبيها ومكانه ، ويخبرها بما يكون بعدها في ذرّيتها ، وكان علي عليه‌السلام يكتب ذلك ، فهذا مصحف فاطمة عليها‌السلام »(١) .

__________________

١ ـ بصائر الدرجات : ١٧٣.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

ويأتي : سليمان النخعي.

1378 ـ سليمان بن عمران الفرّاء :

مولى طربال ، كوفي ، قيق (1) .

أقول : هو مجهول ظاهرا ، لكن يأتي في سليمان مولى طربال ما فيه.

1379 ـ سليمان بن مسهر :

من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، كان يروي عن خرشة بن الحرّ الحارثي ، وكانا جميعا مستقيمين ،صه (2) .

وزادي : وكان الأعمش يروي عنه(3) .

وبخطّشه علىصه : في كتاب الشيخ مسهر بالسين ، ولم يذكره من المتقدّمين غيره ؛ وفي بعض نسخ الكتاب مهر بغير سين ، وبه صرّح د وجعل الميم مكسورة والهاء مفتوحة(4) ، انتهى.

والذي يحضرني من كتاب د فيه سليمان بن مسهر ، بكسر الميم وفتح الهاء(5) ، انتهى.

قلت : نسختي من د أيضا كما ذكره الميرزا ، لكن في نسختي منصه : ابن مهر.

1380 ـ سليمان بن المعلّى بن خنيس :

قالغض : إنّه ضعيف ،صه (6) .

__________________

(1) رجال البرقي : 32.

(2) الخلاصة : 77 / 1.

(3) رجال الشيخ : 44 / 28.

(4) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 38.

(5) رجال ابن داود : 106 / 730.

(6) الخلاصة : 225 / 4.

٤٠١

وفيتعق : مرّ ما في تضعيفه مرارا(1) ، انتهى.

قلت : مرّ أيضا عدم الجدوى في ذلك في أمثال المقام(2) .

1381 ـ سليمان مولى الحسينعليه‌السلام :

قتل معه ،سين (3) . وفي نسخة : مولى الحسن. ود اعتمد الأوّل(4) ، انتهى.

أقول : وكذا النقد(5) ، لكن في نسختين عندي منجخ : مولى الحسن. ولعلّه الصحيح ، ولو كان مولى الحسينعليه‌السلام لقال الشيخ : مولاه ، كما في نظائره ، فتتبّع.

1382 ـ سليمان مولى طربال :

روى عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام ، ذكره ابن نوح ، له نوادر ، عنه عبّاد بن يعقوب الأسدي ،جش (6) .

وفيق : سليم مولى طربال كوفي(7) .

وفي قر : سليمان مولى طربال(8) .

وفي قيق : سليمان بن عمران الفرّاء مولى طربال(9) ، انتهى.

أقول : في حواشي المقدّس التقي المجلسي على النقد عند ذكره‌

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 174.

(2) أي إنّه أقصى ما يثبت من طرح تضعيفات ابن الغضائري هو خروج الرجل من الضعف إلى الجهالة.

(3) رجال الشيخ : 74 / 2 ، وفيه : سليم.

(4) رجال ابن داود : 106 / 731.

(5) نقد الرجال : 162 / 51.

(6) رجال النجاشي : 185 / 489.

(7) رجال الشيخ : 211 / 145.

(8) رجال الشيخ : 125 / 21.

(9) رجال البرقي : 32 ، وفيه زيادة : الكوفي.

٤٠٢

سليم الفرّاء هكذا : الظاهر أنّ سليم الفرّاء هو سليمان فرخّم ، بقرينة ما ذكر الشيخ في رجال قر : سليمان مولى طربال ، ثمّ ذكر في رجال قر(1) : سليمان ابن عمران الفرّاء مولى طربال ، ثمّ ذكر في رجال الصادق والكاظمعليهما‌السلام كما ذكر في المتن ؛ وسيجي‌ء في سليمان وفي الكنى بعنوان أبي عبد الله الفرّاء ، والكلّ واحد كما يظهر بعد التأمّل(2) ، انتهى.

قولهرحمه‌الله : كما ذكر في المتن ، أي : بعنوان سليم الفرّاء ، فإنّ في النقد نقله كذلك عنق وظم(3) ، لكنّي لم أجده فيظم ؛ نعم في د : سليم الفرّاء كوفي ،ق ،م ،ست ،جش ، ثقة(4) .

وقال الميرزا في الحاشية : لم أجده فيست ولا فيظم منجخ ، والله العالم.

قلت : لم أره في نسختين منست أيضا ، فلاحظ.

وفيمشكا : سليمان مولى طربال ، عنه عبّاد بن يعقوب(5) .

1383 ـ سليمان بن مهران :

أبو محمّد الأسدي ، مولاهم ، الأعمش ، الكوفي ،ق (6) د(7) .

وقالشه : أصحابنا المصنّفون في الرجال تركوا ذكره ، ولقد كان حريّا لاستقامته وفضله ، وقد ذكره العامّة في كتبهم وأثنوا عليه مع اعترافهم‌

__________________

(1) في هامش نسخة « م » : كذا ، ق ظاهرا. والظاهر أنّ الصواب : قي ق ، لما تقدّم ذلك عنه.

(2) حاشية المقدّس التقي على النقد : 102.

(3) نقد الرجال : 158 / 2.

(4) رجال ابن داود : 106 / 733 ، وفيه بعد م زيادة : جخ.

(5) هداية المحدّثين : 76.

(6) رجال الشيخ : 206 / 72.

(7) رجال ابن داود : 106 / 729.

٤٠٣

بتشيّعه(1) رحمه‌الله (2) .

وفيتعق : يظهر من رواياته كونه شيعيّا منقطعا إليهم مخلصا ، مع كونه فاضلا نبيلا ، وسيجي‌ء في يحيى بن وثّاب عنصه ما يشير إليه(3) . وربما يذكر له مذهب ورأي خاص في الفقه ، لكن بعد وضوح تشيّعه لا يضر. ويروي عنه ابن أبي عمير.

أقول : قولشه : تركوا ذكره ، لعلّه بالمدح ، وإلاّ فقد رأيت ذكره فيق ( ود نقلا عنق )(4) .

وفي الرواشح : الأعمش الكوفي المشهور ، ذكره الشيخ في كتاب الرجال فيق ، وهو أبو محمّد سليمان بن مهران الأزدي مولاهم ، معروف بالفضل والثقة والجلالة والتشيّع والاستقامة ، والعامّة أيضا مثنون عليه مطبقون على فضله وثقته مقرّون(5) بجلالته مع اعترافهم بتشيّعه. ثمّ قال : له ألف وثلاثمائة حديث. مات سنة ثمان وأربعين ومائة عن ثمان وثمانين سنة(6) (7) ، انتهى.

أقول : بل الحديث المشهور المروي في كتب الخاصّة والعامّة أنّه سأله المنصور : كم تحفظ من الحديث في فضائل عليعليه‌السلام ؟ قال له : عشرة آلاف حديث. وفي بعض الروايات على بعض النسخ ثمّ قال : أو‌

__________________

(1) تأريخ بغداد 9 : 3 / 4611 ، تهذيب الكمال 12 : 87 / 2570.

(2) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 86 في ترجمة يحيى بن وثّاب.

(3) الخلاصة : 181 / 1.

(4) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(5) في نسخة « ش » : يقرون.

(6) الرواشح السماويّة : 78 ، الراشحة الثانية والعشرون.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 174.

٤٠٤

ألف حديث ، فقال له المنصور : بل عشرة آلاف كما قلت أوّلا(1) ، فتأمّل.

وفي الوجيزة : ممدوح(2) .

وفي البحار : عن الحسن بن سعيد النخعي ، عن شريك بن عبد الله القاضي(3) قال : حضرت الأعمش في علّته التي قبض فيها ، فبينا أنا عنده إذ دخل عليه ابن شبرمة وابن أبي ليلى وأبو حنيفة ، فسألوه عن حاله ، فذكر ضعفا شديدا وذكر ما يتخوّف من خطيئاته ، وأدركته رنّة(4) فبكى ، فأقبل أبو حنيفة فقال : يا أبا محمّد اتّق الله وانظر لنفسك فإنّك في آخر يوم من أيام الدنيا وأوّل يوم من أيام الآخرة ، وقد كنت تحدّث في علي بن أبي طالب بأحاديث لو رجعت عنها كان خيرا لك ، قال الأعمش : مثل ماذا يا نعمان؟ قال : مثل حديث عباية أنا قسيم النار ، قال : أو لمثلي تقول يا يهودي؟! اقعدوني سنّدوني : حدّثني ـ والذي إليه مصيري ـ موسى بن طريف ولم أر أسديا كان خيرا منه قال : سمعت عباية بن ربعي إمام الحي قال : سمعت عليّا أمير المؤمنين يقول : أنا قسيم النارأقول : هذا وليّي دعيه وهذا عدوّي خذيه.

وحدّثني أبو المتوكّل الناجي في إمرة الحجّاج وكان يشتم عليّا شتما مفظعا(5) ـ يعني الحجّاج لعنه الله ـ عن أبي سعيد الخدريرضي‌الله‌عنه قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا كان يوم القيامة يأمر الله عزّ وجلّ فأقعد أنا وعلي على الصراط ويقال لنا : أدخلا الجنّة من آمن بي وأحبّكما‌

__________________

(1) أمالي الصدوق : 353 / 2.

(2) الوجيزة : 222 / 851.

(3) في نسخة « م » : ابن القاضي.

(4) في نسخة « ش » : رقة.

(5) في المصدر : مقذعا.

٤٠٥

وأدخلا النار من كفر بي وأبغضكما. قال أبو سعيد : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما آمن بالله من لم يؤمن بي ، ولم يؤمن بي من لم يتول ـ أو قال : لم يحب ـ عليّا ، وتلا( أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفّارٍ عَنِيدٍ ) (1) .

قال : فجعل أبو حنيفة إزاره على رأسه وقال : قوموا بنا لا يجيئنا أبو محمّد بأطمّ من هذا.

قال الحسن بن سعيد : قال لي شريك بن عبد الله : فما أمسى ـ يعني الأعمش ـ حتّى فارق الدنيارحمه‌الله (2) ، انتهى.

وهو في جلالته وحسن خاتمته في الظهور(3) كالنور على شاهق الطور.

1384 ـ سليمان النخعي :

روىكش عن محمّد بن مسعود قال : كتب إليّ الفضل بن شاذان يذكر عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد أنّ سليمان النخعي حجّ فتعبّد وترك النساء والطيب والثياب والطعام الطيّب ، وكان لا يرفع رأسه داخل المسجد إلى السماء. ولم يذكركش أبا سليمان.

وقالغض : سليمان بن هارون النخعي أبو داود ، ويقال له : كذّاب النخع ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ضعيف جدّا. وقال في كتابه الآخر : سليمان بن عمر أبو داود النخعي ، يروي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، حدّثني أحمد بن محمّد بن موسى قال : حدّثني أحمد بن محمّد ابن سعيد قال : كان أبو داود النخعي يلقّبه المحدّثون كذّاب النخع. ثمّ قال في هذا الكتاب : حدّثني محمّد بن الحسين بن محمّد بن الفضل قال : حدّثني عبد الله بن جعفر بن درستويه قال : قال يعقوب بن سفيان : كان‌

__________________

(1) سورة ق : 24.

(2) البحار 39 : 196 / 7.

(3) في الظهور ، لم ترد في نسخة « ش ».

٤٠٦

سليمان بن يعقوب النخعي يكذب على الوقف ،صه (1) .

وما ذكره عنكش فهو في سكين(2) ، والعلاّمة أشار إليه أيضا(3) ، فذلك إمّا عن اختلاف النسخ أو اشتباه ، انتهى.

أقول : ذكرنا هناك أنّ ما فيصه نشأ من طس(4) ، فراجع.

1385 ـ سليمان بن هارون النخعي :

و.

1386 ـ سليمان بن يعقوب النخعي :

مضيا في سليمان النخعي.

1387 ـ سماعة بن مهران :

ابن عبد الرحمن الحضرمي ، مولى عبد بن وائل بن حجر الحضرمي ، يكنّى أبا ناشرة ، وقيل : أبا محمّد ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، مات بالمدينة ، ثقة ثقة ، وكان واقفيا ،صه (5) .

جش إلاّ قوله : وكان واقفيا ؛ وزاد بعد أبا محمّد : كان يتّجر في القزّ ويخرج به إلى حرّان ، ونزل من الكوفة كندة(6) . ثمّ زاد : وذكر أحمد بن الحسينرحمه‌الله أنّه وجد في بعض الكتب أنّه مات سنة خمس وأربعين ومائة في حياة أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وذلك أنّ أبا عبد اللهعليه‌السلام قال له : إن رجعت لم ترجع إلينا ، فأقام عنده فمات في تلك السنة ، وكان عمره نحوا من ستّين سنة.

__________________

(1) الخلاصة : 225 / 2.

(2) رجال الكشّي : 370 / 691.

(3) الخلاصة : 85 / 6 ، حيث قال : روى الكشّي حديثا يصف فيه تعبّده.

(4) التحرير الطاووسي : 255 / 182 ، 293 / 202.

(5) الخلاصة : 228 / 1.

(6) في المصدر : ونزل الكوفة في كندة.

٤٠٧

وليس أعلم كيف هذه الحكاية! لأنّ سماعة روى(1) عن أبي الحسنعليه‌السلام وهذه الحكاية تتضمّن أنّه مات في حياة أبي عبد اللهعليه‌السلام والله أعلم.

له كتاب يرويه عنه جماعة كثيرة ، عثمان بن عيسى عنه به(2) .

وفيق : يكنّى أبا محمّد ، بيّاع القزّ ، مات بالمدينة(3) .

وفيظم : له كتاب ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، واقفي(4) .

وفيتعق : فيه نظر ، لأنّ مقتضى قولجش عدمه ، وهو أضبط ، سيّما مع ما سنذكر. والشيخ محمّد بعد ما رجّح عدم وقفه بنحو ما ذكرنا قال : وقد رأيت بعد ما ذكرت كلاما لمولانا أحمد الأردبيليرحمه‌الله يدلّ على ذلك ، واعتمد على نفي الوقف ونحوه عن جماعة ، والحقّ أحقّ أن يتّبع ، انتهى.

وفي البلغة أيضا نقل القول بعدم الوقف عن بعض(5) .

وممّا يؤيده تأكيدجش وتكريره وثاقته. وممّا يؤيّد روايته أنّ الأئمّة اثنا عشر ، كما في الكافي(6) ( ويأتي في يحيى بن القاسم بعضه )(7) وكذا في‌

__________________

(1) في نسخة « ش » : يروي.

(2) رجال النجاشي : 193 / 517 ، وفيه بعد ثقة ثقة زيادة : وله بالكوفة مسجد بحضرموت وهو مسجد زرعة بن محمّد الحضرمي بعده.

أي أنّ المسجد لكونه في خطّة الحضرميين بالكوفة يسمى بمسجد حضرموت. قاله في تنقيح المقال : 2 / 67.

(3) رجال الشيخ : 214 / 196.

(4) رجال الشيخ : 351 / 4.

(5) بلغة المحدّثين : 367 / 12.

(6) الكافي 1 : 449 / 20.

(7) ما بين القوسين لم يرد في المصدر.

٤٠٨

الخصال(1) والعيون(2) .

وروى عنه من لا يروي إلاّ عن ثقة ، كابن أبي عمير(3) ، وابن أبي نصر(4) ، وجعفر بن بشير(5) ، وصفوان بن يحيى(6) .

وكذا نقل موته في حياة الصادقعليه‌السلام ، وروايته عن الكاظمعليه‌السلام لعلّها في حياتهعليه‌السلام ، وتحقّق مثله كثيرا.

ومرّ في زرعة عن الرضاعليه‌السلام : كذب زرعة ليس هكذا حديث سماعة(7) . ويؤيّده أيضا أنّكش نقل عن حمدويه وقف زرعة ، فنقل تلك الرواية ولم يتعرّض هو ولا أحد من مشايخه لسماعة بغير تلك الرواية مع غاية اشتهاره وكثرة الروايات عنه ، بل الظاهر اكتفاؤه في حاله بما ذكر(8) فيها ، فتأمّل.

وأيضاغض مع إكثاره بالرمي ما رماه ، بل الظاهر اعتقاده العدم ، لاقتصاره على حكاية موته في حياتهعليه‌السلام .

وبالجملة : مثل هذا المشهور لو كان واقفيّا لبعد خفاؤه على المشايخ المخبرين. لكن في الفقيه رماه به(9) ، وهذا غير كاف في رفع الاستبعاد فضلا‌

__________________

(1) الخصال : 478 / 45.

(2) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 1 : 56 / 23.

(3) الفقيه 4 : 90 / 294.

(4) الكافي 4 : 55 / 4.

(5) التهذيب 6 : 194 / 423.

(6) التهذيب 4 : 292 / 888.

(7) رجال الكشّي : 476 / 904. وهذه الرواية تقدّمت في ترجمة زرعة بن محمّد ، وفيها أنّ الإمام الرضاعليه‌السلام كذّب زرعة في نقله عن سماعة عن الصادقعليه‌السلام ما يظهر منه وقفه على الإمام الكاظمعليه‌السلام .

(8) ذكر ، لم ترد في نسخة « ش ».

(9) الفقيه 2 : 88 / 397.

٤٠٩

عن أن يعارض ما مرّ ويترجّح عليه ، على أنّه يبعد خفاؤه علىجش بل وغض ، فعلّهما لم يعتنيا به لما ظهر لهما عند تأمّلهما ، واعتنى الشيخ فنسب ويكون الأصل فيه ما في الفقيه ـ كما اتّفق في محمّد بن عيسى(1) وغيره ـ لغاية حسن ظنّه به. ولعلّ رمي الصدوق إيّاه لرواية الواقفة عن زرعة عنه حديث الوقف ولم يطّلع على تكذيب الرضاعليه‌السلام عنه أو لم يعتمد ، أو من إكثار رواية زرعة عنه ، أو من اعتقاده أنّ الكاظمعليه‌السلام هو القائم من غير تقصير منه ، أو غير ذلك ممّا مرّ عند ذكر الواقفة.

وبالجملة : حديثه لا يقصر عن حديث الثقات ، لما مرّ ، وما مرّ عن المفيد في زياد بن المنذر(2) ، وما في العدّة من أنّ الطائفة عملت بما رواه(3) ، مع أنّ هذا هو المشاهد منهم حتّى من الصدوق حتّى في موضع طعنه ؛ ولرواية كتابه جماعة كما مرّ عنجش ، ورواية الأجلّة ومن أجمعت العصابة عنه ، وكونه كثير الرواية ومقبولها وسديدها حتّى عند القمّيّين ، حتّى ابن الوليد وأحمد بن محمّد بن عيسى ، إلى غير ذلك ممّا مرّ في الفوائد ، فراجع(4) ، انتهى.

أقول : وممّا يؤيّد عدم وقفه أنّه لم يدرك الرضاعليه‌السلام كما هو ظاهر الشيخ وجش وغض وغيرهم ، ولا يتحقّق الوقف بمعناه المعروف إلاّ بعد موت الكاظمعليه‌السلام ودرك الرضاعليه‌السلام كما هو المعلوم من‌

__________________

(1) الفهرست : 140 / 611 ، حيث ذكره وقال : ضعيف استثناه أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه عن رجال نوادر الحكمة وقال : لا أروي ما يختصّ بروايته ، انتهى.

(2) الرسالة العددية : 41 ، ضمن مصنّفات الشيخ المفيد : 9.

(3) عدة الأصول : 1 / 381. واعلم أنّ في قوله هذا محل للنظر ، لأنّ الشيخرحمه‌الله ادّعى عمل الطائفة بخبر الشيعي غير الإمامي فيما إذا لم يكن هناك ما يخالفه من قرينة معتبرة أو خبر آخر من جهة الموثوق بهم ، وإلاّ وجب طرحه والأخذ بهما.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 174.

٤١٠

معنى الوقف ، فتأمّل.

وروى الديلمي في إرشاده مرسلا وقبله الشيخ أبو علي في أماليه عنه قال : دخلت على الصادقعليه‌السلام فقال : يا سماعة من شرّ الناس؟ قلت : نحن يا بن رسول الله ، فغضب حتّى احمرّت وجنتاه ثمّ استوى جالسا ـ وكان متّكئا ـ فقال : يا سماعة من شرّ الناس عند الناس؟ فقلت: ما كذبتك يا ابن رسول الله نحن شرّ الناس عند الناس سمّونا كفارا ورافضة ، فنظر إليّ ثمّ قال : كيف بكم إذا سيق بكم إلى الجنة وسيق بهم إلى النار فينظرون إليكم فيقولون( ما لَنا لا نَرى رِجالاً كُنّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ ) (1) يا سماعة بن مهران إنّ من أساء منكم إساءة مشينا إلى الله بأقدامنا فنشفع فيه فنشفّع ، والله لا يدخل النار منكم عشرة رجال ، والله لا يدخل النار منكم خمسة رجال ، والله لا يدخل النار منكم ثلاثة رجال ، والله لا يدخل النار منكم رجل واحد ، فتنافسوا في الدرجات وأكمدوا أعداءكم بالورع(2) .

وفيمشكا : ابن مهران ، عنه عثمان بن عيسى ، وزرعة كثيرا ، وأبو المغراء ، والحسين بن عثمان ، والحكم بن مسكين ، وعمّار بن مروان كما في الكافي(3) ، وصحّفه في التهذيب بعثمان بن مروان(4) .

ووقع في التهذيب رواية عثمان بن عيسى عن الصادقعليه‌السلام بدون توسّط سماعة(5) ، وهو سهو(6) .

__________________

(1) سورة ص. 62.

(2) أمالي الطوسي : 295 / 581.

(3) الكافي 4 : 122 / 3.

(4) التهذيب 4 : 278 / 843.

(5) التهذيب 2 : 328 / 1348.

(6) هداية المحدّثين : 76.

٤١١

1388 ـ سمرة بن جندب :

ل (1) . وفي روضة الكافي أنّه ضرب ناقة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على رأسها فشجّها ، فخرجت إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فشكته(2) .

وفي كتاب التجارة في باب الضرار أيضا ذمّه وأنّه لم يقبل كلام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وأصرّ عليه فلم ينجع(3) ، انتهى.

أقول : في شرح ابن أبي الحديد على النهج أنّ معاوية بذل لسمرة بن جندب مائة ألف درهم على أن يروي أنّ هذه الآية نزلت في عليعليه‌السلام ( وَمِنَ النّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ) . إلى قوله( لا يُحِبُّ الْفَسادَ ) (4) وأنّ هذه نزلت في ابن ملجم( وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ وَاللهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ ) (5) فلم يقبل ، فبذل مائتي ألف فلم يقبل ، فبذل ثلاثمائة ألف فلم يقبل ، فبذل أربعمائة ألف فقبل وروى ذلك.

وفيه : أنّ سمرة بن جندب عاش حتّى حضر مقتل الحسينعليه‌السلام وكان من شرطة ابن زياد ، وكان أيّام مسير الحسينعليه‌السلام إلى العراق يحرّض الناس على الخروج إلى قتاله(6) .

1389 ـ سنان :

أبو عبد الله ، لم يذكركش غير ذلك. وروى عن أبي الحسن بن أبي طاهر عن محمّد بن يحيى الفارسي عن مكرم بن بشر عن الفضل بن شاذان عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 20 / 9.

(2) روضة الكافي 8 : 332 / 515.

(3) الكافي 5 : 292 / 2.

(4) البقرة : 203 ، 204.

(5) البقرة : 207.

(6) شرح نهج البلاغة : 4 / 73 ، 78.

٤١٢

السّلام أنّه قال عن سنان : إنّه لا يزداد على الكبر إلاّ خيرا.

وقال السيّد علي بن أحمد العقيقي العلوي : سنان بن عبد الرحمن ، روى أبي عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن محمّد بن إسحاق بن عمّار عن أبيه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّ سنان بن عبد الرحمن من أهل قوله تعالى :( إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى ) (1) .

ويحتمل أن يكون هذا الرجل هو الذي ذكرهكش وأن يكون غيره ،صه (2) .

وقالشه : في طريق الحديث الأوّل مجاهيل وفي الثاني ضعف ، فلا يصلحان حجّة(3) ، انتهى.

وفيق : سنان أبو عبد الله بن سنان(4) .

وظاهر الشيخ في رجاله التعدّد ، حيث ذكر كلا على حدة(5) .

وأيضاجش جعله ابن طريف(6) ، ونقله فيصه في عبد الله بن سنان ابن طريف(7) .

والذي فيكش في سنان وعبد الله ابنه بالسند المذكور فيصه : عن عبد الله بن سنان ـ وكانرحمه‌الله من ثقات رجال أبي عبد اللهعليه‌السلام ـ قال : دخلت عليه وأنا مع أبي ، فقال : يا عبد الله الزم أباك ، فإنّ أباك لا يزداد‌

__________________

(1) الأنبياء : 101.

(2) الخلاصة : 84 / 2.

(3) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 41.

(4) رجال الشيخ : 214 / 186 ، وفيه : سنان والد عبد الله بن سنان. وذكر في أصحاب الباقرعليه‌السلام أيضا : 125 / 17 سنان أبو عبد الله بن سنان مولى قريش.

(5) رجال الشيخ : 213 / 180 ، وفيه : سنان بن عبد الرحمن مولى بني هاشم الكوفي. ويأتي.

(6) رجال النجاشي : 214 / 558 ، ترجمة عبد الله بن سنان بن طريف.

(7) الخلاصة : 104 / 15.

٤١٣

على الكبر إلاّ خيرا(1) . وفيه آخر نحوه(2) .

وفي بعض الروايات : عبد الله بن سنان ، عن أبيه ، عن أبي جعفرعليه‌السلام (3) ؛ فتدبّر.

وفيتعق : مرّ الجواب عن كلامشه في الفوائد. والظاهر حسنه متّحدا كان أو متعدّدا(4) .

1390 ـ سنان بن طريف :

ظم (5) .

وزادق : الثوري ، روى عنه أبو حنيفة سابق الحاج(6) .

وفيتعق : مرّ في الذي قبيله ما فيه. ويظهر من رواياته تشيّعه(7) .

وفي النقد أنّه والد عبد الله ، قر ،ق ،م ،جخ (8) . وسيجي‌ء في عبد الله.

وبالجملة : الظاهر أنّه أبو عبد الله الجليل ، ومن الحسان كما ظهر في(9) سنان ، وأنّه غير ابن عبد الرحمن وهو أيضا من الحسان كما في الوجيزة والبلغة(10) (11) .

__________________

(1) رجال الكشّي : 410 / 770.

(2) رجال الكشّي : 410 / 771.

(3) الكافي 5 : 283 / 5 ، التهذيب 7 : 149 / 660.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 175.

(5) رجال الشيخ : 351 / 11.

(6) رجال الشيخ : 213 / 182 ، وفيه : سائق الحاج.

(7) الكافي 1 : 366 / 8.

(8) نقد الرجال : 163 / 2.

(9) في نسخة « م » : من.

(10) الوجيزة : 223 / 859 ، البلغة : 367 / 13.

(11) تعليقة الوحيد البهبهاني : 175.

٤١٤

1391 ـ سنان بن عبد الرحمن :

مولى بني هاشم الكوفي ،ق (1) . وما فيصه مرّ في سنان أبو عبد الله(2) .

وجزم الشيخ محمّد بعدم الاتّحاد.

1392 ـ سندي بن الربيع :

البغدادي ، روى عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، له كتاب يرويه صفوان بن يحيى وغيره ،جش (3) .

وفيضا (4) وكر (5) ولم (6) : السندي بن الربيع. وزاد الأوّلان : كوفي.

وفيست : له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن الصفّار ، عنه(7) .

وفيتعق : في رواية صفوان عنه إشعار بوثاقته ، كما في رواية محمّد ابن أحمد بن يحيى مع أنّه لم تستثن روايته(8) ، انتهى.

أقول : في نسختي منجخ في لم : السندي بن الربيع روى عنه الصفّار. وفي الحاشية بدل الربيع : محمّد.

وفيمشكا : ابن الربيع ، عنه صفوان بن يحيى ، والصفّار(9) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 213 / 180.

(2) الخلاصة : 84 / 2.

(3) رجال النجاشي : 187 / 496.

(4) رجال الشيخ : 378 / 8.

(5) رجال الشيخ : 431 / 1 ، وفيه زيادة : ثقة.

(6) رجال الشيخ : 476 / 11 ، وفيه : السندي بن ربيع بن محمّد روى عنه الصفّار.

(7) الفهرست : 81 / 343 ، 342.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 175. ورواية محمّد بن أحمد كما في النجاشي.

(9) هداية المحدّثين : 77.

٤١٥

1393 ـ سندي بن عيسى :

الهمداني ، كوفي ، ثقة ،صه (1) .

وزادجش : له كتاب يرويه عنه عبّاد بن يعقوب(2) .

وفيتعق : مرّ في إسماعيل بن عيسى ما ينبغي أن يلاحظ(3) (4) .

أقول : فيمشكا : ابن عيسى الثقة ، عنه عبّاد بن يعقوب(5) .

1394 ـ سندي بن محمّد :

واسمه أبان ، يكنّى أبا بشر ، صليب من جهينة ، ويقال : من بجيلة ، وهو الأشهر ؛ وهو ابن أخت صفوان بن يحيى ، كان ثقة وجها في أصحابنا الكوفيّين ،جش (6) .

صه إلاّ أنّ فيها : أبا بشير ، وبدل ويقال : وقيل. إلى آخره(7) .

وعليها بخطّشه : في كتابجش بخطّ طس : أبا بشر بغير ياء ، وكذا في د نقلا عنه(8) ، والمصنّفرحمه‌الله أيضا استمداده منه وجميع ما ذكره في سنده لفظه ؛ فالظاهر أنّ الياء سهو(9) .

ثمّ زادجش : له كتاب نوادر رواه عنه محمّد بن علي بن محبوب.

وفيست : السندي بن محمّد له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن أبي‌

__________________

(1) الخلاصة : 82 / 1.

(2) رجال النجاشي : 186 / 495.

(3) مرّ فيه احتمال اتّحادهما.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 176.

(5) هداية المحدّثين : 77.

(6) رجال النجاشي : 187 / 497.

(7) الخلاصة : 82 / 2.

(8) رجال ابن داود : 107 / 738.

(9) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 40.

٤١٦

المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنه(1) .

وفيدي : السندي بن محمّد أخو علي(2) .

ثمّ فيلم في نسخة لا تخلو من صحّة : السندي بن محمّد روى عنه الصفّار(3) .

قلت : مضى في سندي بن ربيع ما في نسختي من لم.

هذا ، وفي نسختي منجش أيضا أبو بشر بغير ياء ، وكذا نقل في الحاوي والمجمع(4) ، فلاحظ.

وفيمشكا : ابن محمّد الثقة ، عنه محمّد بن علي بن محبوب ، وأحمد ابن أبي عبد الله ، والصفّار ، ومحمّد بن يحيى(5) ، وموسى بن الحسن الثقة ، وسعد بن عبد الله.

لكن قال في حاشية المنتقى : في رواية سعد عن سندي نوع بعد ، ولكن تصفّحت فوجدتها بهذا الاسناد(6) ، والطبقات لا تأباه(7) ، انتهى.

1395 ـ سورة :

بالراء ، ابن كليب ، روىكش حديثا يشهد بصحّة عقيدته في الباقر والصادقعليهما‌السلام ـ وكان معاصرهما ـ وفي الطريق حذيفة بن منصور وقد ضعّفهغض ،صه (8) .

__________________

(1) الفهرست : 81 / 341.

(2) رجال الشيخ : 416 / 6.

(3) رجال الشيخ : 476 / 11 ، وفيه : السندي بن ربيع بن محمّد.

(4) حاوي الأقوال : 85 / 306 ، مجمع الرجال : 3 / 174.

(5) في المصدر : محمّد بن أحمد بن يحيى.

(6) في المصدر : فوجدتها في غير هذا الإسناد.

(7) هداية المحدّثين : 77 ، وفيها زيادة رواية أحمد بن محمّد الثقة عنه.

(8) الخلاصة : 85 / 4. بالراء ، لم ترد في نسخة « م ».

٤١٧

وفيق : ابن كليب الأسدي كوفي ، روى عنهما(1) .

وفي قر : ابن كليب بن معاوية الأسدي(2) .

وفيكش : محمّد بن مسعود ، عن الحسين بن إشكيب ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن محمّد بن إسماعيل الميثمي ، عن حذيفة بن منصور ، عن سورة بن كليب قال : قال لي زيد بن علي : يا سورة كيف علمتم أنّ صاحبكم على ما تذكرون؟ فقلت: على الخبير سقطت ، فقال : هات ، فقلت له : كنّا نأتي أخاك محمّد بن علي نسأله فيقول : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقال الله عزّ وجلّ في كتابه ، حتّى مضى أخوك فأتيناكم آل محمّد وأنت فيمن أتينا فتخبرونا ببعض ولا تخبرونا بكلّ الذي نسألكم ، حتّى أتينا ابن أخيك جعفر فقال لنا كما قال أبوه : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقال(3) تعالى ، فتبسّم وقال : أما والله إن قلت هذا فإنّ كتب عليعليه‌السلام عنده(4) .

وفيتعق : في الروضة عن يونس عنه عن الصادقعليه‌السلام في قوله تعالى :( رَبَّنا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلاّنا. ) (5) الآية : وقال : يا سورة ، هما والله هما والله هما والله(6) .

وبالجملة : الظاهر من رواياته حسن عقيدته(7) ، انتهى.

أقول : ولم يظهر منكش أيضا سوى حسن العقيدة ، وهو لا يكفي‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 216 / 218.

(2) رجال الشيخ : 125 / 13.

(3) في نسخة « ش » : زيادة : الله.

(4) رجال الكشّي : 376 / 706.

(5) فصلت : 29.

(6) الكافي 8 : 334 / 524.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 176.

٤١٨

لحسنه ، إلا أنّصه ود ذكراه في القسم الأوّل(1) ، وما مرّ عنصه هو عبارة طس ، وزاد بعد قوله ضعّفهغض : والبناء على ما اشتهر من حاله(2) . والظاهر إرجاعه إلى سورة ، فيعطي اشتهار حسن حاله.

وفي الوجيزة : ممدوح(3) .

هذا ، والعجب منصه وقبله طس في توقّفهما في حذيفة مع توثيق المفيد(4) وجش(5) إيّاه ، وفي السند من هو أولى بالتوقّف فيه ، فلاحظ.

1396 ـ سويد بن غفلة :

ي (6) ،ن (7) . وفيصه : الجعفي ، قال قي : إنّه من أولياء أمير المؤمنينعليه‌السلام (8) .

وفي قي : من الأولياء من أصحاب عليعليه‌السلام سويد بن غفلة الجعفي(9) ، بالعين المعجمة.

أقول : في الوجيزة : ممدوح(10) .

وفي د :ي ،ن ،جخ ، عق من الأولياء(11) ، فتأمّل.

وفيمخهب : ولد عام الفيل أو بعده بعامين ، وأسلم وقد شاخ ، فقدم‌

__________________

(1) رجال ابن داود : 107 / 470.

(2) التحرير الطاووسي : 290 / 198.

(3) الوجيزة : 223 / 864.

(4) الخلاصة : 60 / 2 نقلا عنه.

(5) رجال النجاشي : 147 / 383.

(6) رجال الشيخ : 43 / 4.

(7) رجال الشيخ : 69 / 4.

(8) الخلاصة : 84 / 1.

(9) رجال البرقي : 4.

(10) الوجيزة : 223 / 865.

(11) رجال ابن داود : 107 / 739.

٤١٩

المدينة وقد فرغوا من دفن المصطفىصلى‌الله‌عليه‌وآله . إلى أن قال : وكان ثقة نبيلا عابدا زاهدا قانعا باليسير كبير الشأنرحمه‌الله ، يكنّى أبا أميّة(1) .

1397 ـ سويد القلاء :

الكوفي ،ق (2) . والظاهر أنّه ابن مسلم الآتي.

1398 ـ سويد بن مسلم القلاء :

مولى شهاب بن عبد ربّه ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ثقة ، ذكره أبو العبّاس في الرجال ،صه (3) .

وزادجش بعد عبد ربّه : ابن أبي ميمونة ، مولى بني نصر بن قعين من بني أسد ، ويقال : سويد مولى محمّد بن مسلم(4) .

وفيست : سويد القلاء له كتاب ، أخبرنا به ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار والحسن بن متيل ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي ابن النعمان ، عنه(5) .

وفيتعق على قولصه ثقة : الظاهر أنّه منجش ، ونقله عنه أيضا في النقد(6) . ولعلّ في نسختي سقطا ، وليس عندي غيرها لا من الكتاب ولا من نسخةجش (7) ، انتهى.

أقول : الأمر كذلك والسقط في نسخته سلّمه الله ، فإنّ التوثيق موجود‌

__________________

(1) راجع تذكرة الحفّاظ 1 : 53 / 36.

(2) رجال الشيخ : 216 / 227.

(3) الخلاصة : 84 / 2.

(4) رجال النجاشي : 191 / 510.

(5) الفهرست : 78 / 330.

(6) نقد الرجال : 164 / 7.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 176.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667