موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٥

موسوعة الأسئلة العقائديّة8%

موسوعة الأسئلة العقائديّة مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
ISBN: 978-600-5213-05-8
الصفحات: 667

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 667 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 311265 / تحميل: 7176
الحجم الحجم الحجم
موسوعة الأسئلة العقائديّة

موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٦٠٠-٥٢١٣-٠٥-٨
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

باب اللاّم‌

2374 ـ لوط بن يحيى بن سعيد :

ابن مخنف بن سلم(1) الأزدي الغامدي ـ بالغين المعجمة والدال المهملة ـ أبو مخنفرضي‌الله‌عنه ، شيخ من أصحاب الأخبار بالكوفة ووجههم ، وكان يسكن إلى ما يرويه ، روى عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام . قالجش : وقيل إنّه روى عن أبي جعفرعليه‌السلام ، ولم يصحّ. وقال الشيخ والكشّي : إنّه من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، والظاهر خلافه ، أمّا أبوه يحيى فإنّه كان من أصحابهعليه‌السلام ، فلعلّ قول الشيخ والكشّي إشارة إلى الأب ،صه (2) .

جش إلاّ الترجمة وقوله : قالجش ، وسالم بدل سلم ، إلى قوله : ولم يصحّ ، وزاد : وصنّف كتبا كثيرة. وعدّ منها كتاب أخبار(3) مخنف بن سليم(4) .

وفي سين : لوط بن يحيى يكنّى أبا مخنف(5) .

وزادي : هكذا ذكر الكشّي ، وعندي أنّ هذا غلط ، لأنّ لوط بن يحيى لم يلق أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وكان أبوه يحيى من أصحابهعليه‌السلام (6) .

__________________

(1) في المصدر : أسلم ، وفي النسخة الخطيّة منه : سلم.

(2) الخلاصة : 136 / 1 ، وفيها بدلرضي‌الله‌عنه :رحمه‌الله .

(3) في المصدر زيادة : آل.

(4) رجال النجاشي : 320 / 875 ، ولم يرد فيه الترضّي.

(5) رجال الشيخ : 79 / 1.

(6) رجال الشيخ : 57 / 1 ، وفيه بعد ابن يحيى زيادة : الأزدي.

٢٦١

وزادن على سين : صاحب السير(1) .

وفيست : صاحب أمير المؤمنينعليه‌السلام والحسن والحسين8 على ما زعمكش ، والصحيح أنّ أباه كان من أصحابهعليه‌السلام وهو لم يلقه ، له كتب كثيرة في السير ، منها كتاب مقتل الحسينعليه‌السلام ، وكتاب خبر المختار بن عبيدة(2) ، وكتاب مقتل محمّد بن أبي بكررضي‌الله‌عنه ، وكتاب مقتل عثمان ، وكتاب الجمل وصفّين ، وغير ذلك من الكتب وهي كثيرة ، أخبرنا أحمد بن عبدون والحسين بن عبيد الله جميعا ، عن أبي بكر الدوري ، عن القاضي أبي بكر أحمد بن كامل ، عن محمّد بن موسى بن(3) حمّاد ، عن ابن أبي السري محمّد ، عن هشام بن محمّد الكلبي ، عنه.

وله كتاب خطبة الزهراء ، نصر بن مزاحم ، عنه ، عن عبد الرحمن بن حبيب(4) ، عن أبيه بها(5) .

وفيق : ابن يحيى أبو مخنف الأزدي الكوفي صاحب المغازي(6) .

أقول : ما مرّ من نسبةصه كونه من أصحاب عليعليه‌السلام إلى الشيخ فقد رأيت نقل الشيخ ذلك في كتابيه عنكش وتغليطه ، وما مرّ من أنّ فيجش بدل سلم سالم ففيضح أيضا سالم(7) ، لكن في نسختي من صه‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 70 / 1.

(2) في المصدر : وكتاب أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي.

(3) في نسخة « ش » بدل ابن : عن.

(4) في المصدر : عبد الرحمن بن جندب ، وفي مجمع الرجال : 5 / 81 نقلا عنه كما في المتن.

(5) الفهرست : 129 / 583.

(6) رجال الشيخ : 279 / 6 ، ولم يرد فيه : صاحب المغازي ، وفي مجمع الرجال : 5 / 81 نقلا عنه كما في المتن.

(7) إيضاح الاشتباه : 259 / 536.

٢٦٢

سليم ، ولعلّه الأصح لما يأتي في باب الميم : مخنف بن سليم ، عن ي وصه ود وقي(1) وغيرهم(2) ، وهو هذا المذكور كما ستعرفه ، ومرّ عنجش أنّ له كتاب أخبار مخنف بن سليم ، فتدبّر.

ثمّ إنّ كون مخنف ي مما يشهد للشيخ بعدم درك لوط إيّاهعليه‌السلام ، بل لعلّه يضعّف درك أبيه أيضا إيّاهعليه‌السلام ، فتأمّل.

وفي القاموس : أبو مخنف ـ كمنبر ـ لوط بن يحيى إخباري شيعي من نقلة السير تالف متروك(3) .

وفيضح أيضا أنّ مخنف بكسر الميم(4) .

وفيمشكا : ابن سعيد بن يحيى بن مخنف الذي يسكن إلى روايته ، عنه هشام بن محمّد السائب الكلبي ، ونصر بن مزاحم(5) .

2375 ـ ليث بن البختري المرادي :

أبو بصير ، ويكنّى أبا محمّد ، روىكش عن حمدويه بن نصير ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : بشّر المخبتين بالجنّة ، بريد بن معاوية العجلي وأبو بصير ليث بن البختري المرادي ومحمّد بن مسلم وزرارة ، أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه ، لو لا هؤلاء انقطعت آثار النبوّة واندرست. وقالكش : إنّ أبا بصير الأسدي أحد من اجتمعت(6) العصابة على تصديقه‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 58 / 12 والخلاصة : 194 ورجال ابن داود : 187 / 1543 ورجال البرقي : 6.

(2) وقعة صفّين : 104 و 117 و 141 و 262.

(3) القاموس المحيط : 3 / 139.

(4) إيضاح الاشتباه : 259 / 536.

(5) هداية المحدّثين : 136 ، وفيها : ابن يحيى بن سعيد بن مخنف.

(6) في نسخة « م » : أجمعت.

٢٦٣

والإقرار له بالفقه ، وقال بعضهم موضع أبي بصير الأسدي : أبو بصير المرادي ، وهو ليث المرادي. وروى أحاديث في مدحه وجرحه ذكرناها في كتابنا الكبير وأجبنا عنها.

وقالغض : ليث بن البختري المرادي أبو بصير يكنّى أبا محمّد ، كان أبو عبد اللهعليه‌السلام يتضجّر به ويتبرّم ، وأصحابه يختلفون في شأنه.

قال(1) : وعندي أنّ الطعن إنّما وقع على دينه لا على حديثه ، وهو عندي ثقة.

والذي أعتمد عليه قبول روايته وأنّه من أصحابنا الإماميّة ، للحديث الصحيح الذي ذكرناه أوّلا ، وقول غض : إنّ الطعن في دينه لا يوجب الطعن ،صه (2) .

وفيجش : له كتاب يرويه جماعة ، منهم أبو جميلة المفضّل بن صالح(3) .

وفيكش ما نقلهصه (4) .

وفيه أيضا : روي عن ابن أبي يعفور قال : خرجت إلى السواد أطلب دراهم للحجّ(5) ونحن جماعة وفينا أبو بصير المرادي ، فقلت له : يا أبا بصير اتّق الله وحجّ بمالك فإنّك ذو مال كثير ، قال : اسكت فلو أنّ الدنيا وقعت لصاحبك لاشتمل عليها بكسائه(6) .

وفيه : عن رجل عن بكير ، وذكر دخوله جنبا عليهعليه‌السلام وأنّه أحدّ‌

__________________

(1) في نسخة « ش » : وقال.

(2) الخلاصة : 136 / 2.

(3) رجال النجاشي : 321 / 876.

(4) رجال الكشّي : 170 / 286 ، 238 / 431.

(5) في المصدر : نطلب دراهم لنحجّ.

(6) رجال الكشّي : 169 / 285.

٢٦٤

النظر إليه وقال : هكذا تدخل بيوت الأنبياء(1) ؟! فقال : أعوذ بالله من غضب الله وغضبك واستغفر الله ولا أعود(2) .

وفيه أيضا بسند ضعيف عن الصادقعليه‌السلام : إنّ أصحاب أبي كانوا زينا أحياء وأمواتا ، أعني زرارة ومحمّد بن مسلم ومنهم ليث المرادي وبريد العجلي ، هؤلاء قوّامون بالقسط هؤلاء السابقون السابقون أولئك المقرّبون(3) .

وبسند ضعيف أيضا عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال : حضرت علباء(4) عند موته؟قلت : نعم ، وأخبرني أنّك ضمنت له الجنّة وسألني أن أذكّرك ذلك ، قال : صدق.

قال : فبكيت ثمّقلت : جعلت فداك فما لي ألست كبير السن الضعيف الضرير البصير المنقطع إليكم فاضمنها لي ، قال : قد فعلت(5) .

وبسند صحيح عن شعيب أيضا قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : ربما احتجنا أن نسأل عن الشي‌ء فمن نسأل؟ قال : عليك بالأسدي ، يعني أبا بصير(6) .

وعن حمدان ، عن معاوية ، عن شعيب. إلى أن قال : فلقيت أبا بصير فقلت له : إنّي سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المرأة التي تزوّجت‌

__________________

(1) في المصدر زيادة : وأنت جنب.

(2) رجال الكشّي : 170 / 288.

(3) رجال الكشّي : 170 / 287.

(4) في النسخ : عليّا.

(5) رجال الكشّي : 171 / 289.

(6) رجال الكشّي : 171 / 291.

٢٦٥

ولها زوج فظهر عليها(1) ؟ قال : ترجم المرأة ولا شي‌ء على الرّجل ، فمسح على صدره وقال : ما أظنّ صاحبنا تناهى حلمه(2) بعد(3) .

وفيه آخر نحوه ، والسند : علي بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الحسن ، عن صفوان ، عن شعيب ، إلاّ أنّ فيه : ذكرت ذلك لأبي بصير المرادي(4) .

علي بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد بن الوليد ، عن حمّاد بن عثمان قال : خرجت أنا وابن أبي يعفور وآخر إلى الحير(5) أو إلى بعض المواضع فتذاكرنا(6) الدنيا ، فقال أبو بصير المرادي : أما إنّ صاحبكم إن ظفر بها لاستأثر بها ، قال : فأغفى فجاء كلب يريد أن يشغر(7) عليه ، فذهبت لأطرده ، فقال ابن أبي يعفور : دعه ، فجاء حتّى شغر في اذنه(8) .

محمّد بن مسعود قال : سألت علي بن الحسن بن فضّال عن أبي بصير ، قال : كان اسمه يحيى بن أبي القاسم ، وقال : أبو بصير كان يكنّى أبا محمّد وكان مولى لبني أسد وكان مكفوفا.

وسألته : هل يتّهم بالغلو؟ فقال : أمّا الغلو فلا ، ولكن كان مخلّطا(9) .

وبسند حسن : جلس أبو بصير على باب أبي عبد اللهعليه‌السلام

__________________

(1) فظهر عليها ، لم ترد في المصدر.

(2) في نسخة « م » : علمه ، وفي نسخة : حكمه.

(3) رجال الكشّي : 171 / 292.

(4) رجال الكشّي : 172 / 293.

(5) في المصدر : الحيرة.

(6) في نسخة « ش » : فتذكرنا.

(7) شغر الكلب يشغر : إذا رفع إحدى رجليه ليبول ، الصحاح : 2 / 700.

(8) رجال الكشّي : 172 / 294.

(9) رجال الكشّي : 173 / 296.

٢٦٦

ليطلب الإذن فلم يأذن له ، فقال : لو كان معنا طبق لإذن لنا ، فجاء كلب فشغر في وجه أبي بصير فقال : أفّ أفّ ما هذا؟ قال جليسه : هذا كلب شغر في وجهك(1) .

وفي الحسن أو الموثّق ظاهرا عن أبي بصير قال : دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام فقلت : تقدرون على أن تحيوا الموتى وتبرئوا الأكمه والأبرص؟ فقال لي : بإذن الله ، ثمّ قال : ادن منّي ، فمسح على وجهي وعيني فأبصرت السماء والأرض والبيوت ، فقال لي : أتحبّ أن تكون كذا ولك ما للناس وعليك ما عليهم يوم القيامة أو تعود كما كنت ولك الجنة؟قلت : أعود كما كنت ، فمسح على عيني فعدت(2) .

ومرّ كونه من حواريهما8 في أويس(3) .

وليس فيكش غير هذه الروايات ، وبعضها غير ظاهر في ليث ، بل أبو بصير إمّا مطلق أو معه قرينة تخصّه بغيره ، وبعضها مقطوع ، وفي بعضها علي ابن محمّد وهو مشترك بين مجهول وممدوح وغيرهما ، ومحمّد بن أحمد بن الوليد مجهول ، فإن كان معروفا بمحمّد بن الوليد فمشترك ، على أنّ المراد بصاحبكم وصاحبك يحتمل نفسه وأنّه يستأثرها إذا وقعت له من حلال.

وأمّا قولغض فاجتهاد منه لا يوجب طعنا.

وفيتعق : أمّا ما ذكره عن ابن أبي يعفور فقال ابن طاوس : الطريق إليه غير متّصل فلا عبرة بالحديث ، ثمّ من صاحبك المشار إليه فيه(4) .

والرواية التي رواها عن شعيب عن أبي بصير المراد بها يحيى بن‌

__________________

(1) رجال الكشّي : 173 / 297.

(2) رجال الكشّي : 174 / 298.

(3) رجال الكشّي : 9 / 20.

(4) التحرير الطاووسي : 489 / 356.

٢٦٧

القاسم ، وقوله : الضرير ، قرينة عليه ، وقوله : بالأسدي ، في التي بعدها أيضا المراد به هو كما سنذكره فيه.

وأمّا رواية حمّاد بن عثمان التي فيها : تذاكرنا الدنيا ، ففي حاشية التحرير : رأيت في بعض أخبار الكتاب وصف أبي بصير الضرير بالمرادي ، فلعلّ الخبر الذي رواه حمّاد بن عثمان ورد في شأن الضرير ، وذكر هنا توهّما كما وقع في حديث الطبق(1) .

قلت : وعلى هذا يحتمل أن يكون السابق عليه أيضا فيه بقرينة شعيب ومسح الصدر الذي يقع غالبا من المكفوفين ، فظهر أنّ ما رواه صفوان أيضا عن شعيب هو فيه والوصف بالمرادي محلّ نظر ، على أنّ مثل ذلك لعلّه بالنسبة إلى شيعة ذلك الزمان لا يكون قادحا كما هو معلوم ، ومع ذلك يظهر الجواب عن خبر حمّاد بما مرّ عن طس.

وما رواه في جلوس أبي بصير على الباب المراد به أيضا أبو بصير الأسدي ، ولعلّ غرضه التعريض بالبوّاب أو المزاح معه ، وشغر الكلب لما كان فيه من سوء أدب في الجملة ، أو وقع ذلك اتّفاقا ، هذا على تقدير صحّة الحديث ، والذي يليه أيضا فيه كما سنشير إليه(2) .

أقول : فيمشكا : ابن البختري أبو بصير الذي أجمع على تصديقه ، عنه أبو جميلة المفضّل بن صالح ، وعاصم بن حميد ، وعبد الله بن مسكان ، وعبد الكريم بن عمرو الخثعمي كما في مشيخة الفقيه(3) ، ويأتي في الكنى‌

__________________

(1) التحرير الطاووسي : 493 / 356.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 269.

(3) الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 55 في الطريق إلى عبد الكريم بن عتبة ، وفيه : ليث المرادي.

٢٦٨

أيضا ما فيه من المميّزات(1) (2) .

2376 ـ الليث بن كيسان :

أبو يحيى العبدي البكري ، أسند عنه ،ق (3) .

__________________

(1) راجع هداية المحدّثين : 272.

(2) هداية المحدّثين : 136.

(3) رجال الشيخ : 279 / 3.

٢٦٩
٢٧٠

باب الميم‌

2377 ـ مالك الأشتر :

هو ابن الحارث.

2378 ـ مالك بن أعين :

روىكش عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن الحسن بن علي بن يقطين أنّ مالك بن أعين ليس من هذا الأمر في شي‌ء.

وقال علي بن أحمد العقيقي عن أبيه عن أحمد بن الحسن عن أشياخه : إنّه كان مخالفا ،صه (1) .

وما فيكش سبق في أخيه قعنب(2) .

وفيد :قر ،ق (3) . وليس المأخذ معلوما.

أقول : سبق في قعنب سقوط كلمتي « حدّثني حمدويه » من(4) كش في عبارةصه (5) وأنّه تبع في ذلك طس(6) .

وفي د نقل عنغض أنّه كان مخالفا(7) ، ولعلّ الصواب بدل ابن الغضائري : علي بن أحمد العقيقي.

__________________

(1) الخلاصة : 261 / 7.

(2) رجال الكشّي : 181 / 318.

(3) رجال ابن داود : 268 / 417.

(4) في نسخة « ش » : عن.

(5) الخلاصة : 248 / 1.

(6) التحرير الطاووسي : 481 / 352.

(7) في نسختنا من رجال ابن داود نقل ذلك عن علي بن أحمد العقيقي.

٢٧١

وفي رسالة أبي غالب : قعنب ومالك ومليك غير معروفين(1) . ثمّ نقل عن ابن فضّال أنّه كان مليك وقعنب يذهبان مذهب العامّة مخالفين لاخوتهما(2) ، وقد سبق في قعنب ، فتأمّل.

2379 ـ مالك بن أعين الجهني‌

قر (3) . وزادق : الكوفي مات في حياة أبي عبد اللهعليه‌السلام (4) .

وفيكش : حمدويه بن نصير قال : سمعت علي بن محمّد بن فيروزان القمّي يقول : مالك بن أعين الجهني هو ابن أعين وليس من إخوة زرارة ، وهو بصري(5) ، انتهى.

ونقل في الإرشاد عنه في [ أبي ](6) جعفرعليه‌السلام أبياتا من الشعر في غزارة علمه(7) .

وفيتعق : يروي عنه ابن مسكان(8) وابن أبي عمير(9) .

وفي الكافي في باب المصافحة عنه عن الباقرعليه‌السلام : يا مالك‌

__________________

(1) رسالة أبي غالب الزراري : 130.

(2) رسالة أبي غالب الزراري : 137 ، ولا يظهر من الرسالة أن الكلام راجع لابن فضّال.

(3) رجال الشيخ : 135 / 11.

(4) رجال الشيخ : 308 / 456.

(5) رجال الكشّي : 216 / 388.

(6) أثبتناه من المنهج والمصدر.

(7) الإرشاد : 2 / 157 ، والأبيات :

إذا طلب الناس علم القرآن

كانت قريش عليه عيالا

وإن قيل أين ابن بنت النّبي

نلت بذاك فروعا طوالا

نجوم تهلّل للمدلجين

جبال تورّث علما جبالا

(8) التهذيب 1 : 78 / 198.

(9) الأمالي : 219 / 7.

٢٧٢

أنتم شيعتنا(1) .

وفي الروضة عن ابن مسكان عنه قال : قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : يا مالك أما ترضى(2) أن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتكفّوا(3) وتدخلوا الجنة. إلى أن قال : إنّ الميّت والله منكم على هذا الأمر لشهيد بمنزلة الضارب بسيفه في سبيل الله(4) (5) .

أقول : في الوجيزة بعد حكمه بحسن هذا وضعف سابقه قال : فما وقع فيه مالك فهو مجهول ، للاشتراك(6) . وفيه تأمّل ظاهر ، ولذا لم يذكره في مشكا.

( هذا ، وعن العلاّمة والشهيد فيما إذا مات الكافر وخلّف أولادا صغارا وابن أخ وابن أخت وصف حديثه بالصحّة(7) ، فلاحظ )(8) .

2380 ـ مالك بن أنس :

له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عنه ،ست (9) .

وفيتعق : أنّه من الأئمّة الأربعة للعامّة ، وروى الصدوق عنه إخبارا‌

__________________

(1) الكافي 2 : 144 / 6.

(2) في المصدر : أما ترضون.

(3) أي : عن المعاصي ، أو عن الناس بالتقيّة ، مرآة : 25 / 354.

(4) الكافي 8 : 146 / 122.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 271.

(6) الوجيزة : 286 / 1501 و 1502.

(7) مختلف الشيعة ـ النسخة الحجريّة ـ : 740 ، الدروس الشرعية : 2 / 345.

(8) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(9) الفهرست : 168 / 750.

٢٧٣

كثيرة يظهر منها انقطاعه إلى الصادقعليه‌السلام (1) بخلاف أبي حنيفة(2) .

2381 ـ مالك بن التيهان :

أبو الهيثم ، يأتي في الكنى(3) ،تعق (4) .

2382 ـ مالك بن الحارث الأشتر :

النخعي ،ي (5) .

وفيصه : قدّس الله روحه ورضي عنه ، جليل القدر عظيم المنزلة ، كان اختصاصه بعليعليه‌السلام أظهر من أن يخفى ، وتأسف أمير المؤمنينعليه‌السلام بموته وقال : لقد كان لي كما كنت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (6) .

وفيكش : محمّد بن علقمة بن الأسود النخعي قال : خرجت في رهط أريد الحجّ منهم مالك بن الحارث الأشتر وعبد الله بن قفل(7) التيمي ورفاعة بن شدّاد البجلي حتّى قدمنا الرّبذة فإذا امرأة على قارعة الطريق تقول : يا عباد الله المسلمين ، هذا أبو ذر صاحب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قد هلك غريبا ليس(8) لي أحد يعينني عليه ، قال : فنظر بعضنا إلى بعض وحمدنا الله على ما ساق إلينا ، واسترجعنا على عظم المصيبة ، ثمّ أقبلنا معها‌

__________________

(1) الخصال 1 : 167 / 219 والأمالي : 66 / 1 و 143 / 4.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 271.

(3) عن الخلاصة : 189 / 21 ، وفيها : أبو الهيثم بن التيهان من السابقين الّذين رجعوا إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام .

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 271.

(5) رجال الشيخ : 58 / 5.

(6) الخلاصة : 169 / 1.

(7) في المصدر : فضل.

(8) في نسخة « ش » : وليس.

٢٧٤

فجهّزناه وتنافسنا في كفنه حتّى خرج من بيننا بالسواء ، ثمّ تعاونّا على غسله حتّى فرغنا منه ، ثمّ قدّمنا مالك الأشتر فصلّى بنا عليه ثمّ دفنّاه.

فقام الأشتر على قبره فقال : اللهمّ هذا أبو ذر صاحب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عبدك في العابدين وجاهد فيك المشركين لم يغيّر ولم يبدّل لكنّه رأى منكرا فغيّره بلسانه وقلبه ، حتّى جفي ونفي وحرم واحتقر ثمّ مات وحيدا غريبا ، اللهمّ فاقصم من حرمه ونفاه من مهاجرة وحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فرفعنا أيدينا جميعا وقلنا : آمّين.

قال الكشّي : ذكر أنّه لما نعي الأشتر إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام تأوّه حزنا وقال : رحم الله مالكا ، وما مالك عزّ به عليّ(1) هالكا لو كان صخرا لكان صلدا ولو كان جبلا لكان فندا ، وكأنّه قد منّي قدّا(2) .

وفيتعق : عزّ به عليّ هالكا أي : شقّ واشتدّ عليّ هلاكه ، والصخر : الحجارة العظام ، والصلد : الصلب ، وفند : ـ بالكسر ـ جبل بين الحرمين الشريفين(3) (4) .

أقول : ذكر جماعة من أهل السير أنّه لما بلغ معاوية إرسال عليعليه‌السلام الأشتر إلى مصر عظم ذلك عليه وبعث إلى رجل من أهل الخراج‌

__________________

(1) في المصدر : عزّ عليّ به.

(2) رجال الكشّي : 65 / 118.

(3) الفند ـ بالكسر ـ : قطعة من الجبل طولا ، الصحاح : 2 / 520.

فند ـ بالفتح ثمّ السكون ـ : جبل بين مكّة والمدينة قرب البحر ، مراصد الاطلاع : 3 / 1044 ، معجم البلدان : 4 / 277.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 271 ، وفيها : تقدّم عن النجاشي وفي صعصعة ذكر عهده ، ويظهر منه غاية جلالته ونهاية علو مرتبته ، انتهى. رجال النجاشي : 203 / 542.

ولم ير فيها ما ذكر هنا.

٢٧٥

ـ وقيل : دسّ له مولى عمر ، وقيل : مولى عثمان(1) ـ فاغتاله فسقاه السمّ فهلكرحمه‌الله .

ولمّا بلغ معاوية موته خطب الناس فقال : أما بعد ، فإنّه كان لعليّ بن أبي طالب يدان يمينان فقطعت أحدهما يوم صفّين وهو عمّار بن ياسر وقد قطعت الأخرى اليوم وهو مالك الأشتر(2) .

وفي شرح ابن أبي الحديد : كان فارسا شجاعا رئيسا من أكابر الشيعة وعظمائها ، شديد التحقّق بولاء أمير المؤمنينعليه‌السلام ونصره ، وقالعليه‌السلام فيه بعد موته : رحم الله مالكا فلقد كان لي كما كنت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ثمّ قال : وقد روى المحدّثون حديثا يدلّ على فضيلة للأشتررحمه‌الله ، وهي شهادة قاطعة من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بأنّه من المؤمنين(3) .

وقد ذكره ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب ثمّ نقل عنه وفاة أبي ذررضي‌الله‌عنه ، وجعل حضور مالك قبل موتهرحمه‌الله وأنّه جهزه ودفنه ومعه جماعة فيهم حجر ، وأنّه قال لهم أبو ذررضي‌الله‌عنه : أبشروا ، فإنّي سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول لنفر أنا فيهم : ليموتنّ رجل منكم بفلاة من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين ، وليس من أولئك النفر أحد إلاّ وقد هلك في قرية وجماعة(4) .

ثمّ قال : قرأ كتاب الاستيعاب على شيخنا عبد الوهاب بن سكينة المحدّث وأنا حاضر فلمّا انتهى القارئ إلى هذا الخبر قال أستاذي عمر بن‌

__________________

(1) وقيل مولى عثمان ، لم ترد في نسخة « م ».

(2) انظر الاختصاص : 79 ـ 81 وشرح ابن أبي الحديد : 6 / 74 ـ 76.

(3) في المصدر : بأنّه مؤمن.

(4) الاستيعاب 1 / 214 ترجمة جندب بن جنادة.

٢٧٦

عبد الله الدبّاس وكنت أحضر معه سماع الحديث : لتقل الشيعة بعد هذا ما شاءت ، فما قال المرتضى والمفيد إلاّ بعض ما كان حجر والأشتر يعتقدانه في عثمان ومن تقدّمه ، فأشار إليه الشيخ بالسكوت فسكت(1) ، انتهى فتدبّر فيه.

2383 ـ مالك بن عطيّة الأحمسي :

أبو الحسن البجلي الكوفي ، ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (2) .

جش إلاّ أنّ فيه : أبو الحسين ، وزاد : عبيس بن هشام عنه بكتابه(3) .

وفيست : له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عنه(4) .

أقول : فيمشكا : الأحمسي البجلي الثقة ، عنه عبيس بن هشام ، والحسن بن محبوب ، وعلي بن الحكم الثقة.

وهو عن الصادقعليه‌السلام ، وعن أبي حمزة الثمالي ، ومعروف بن خربوذ(5) .

2384 ـ مالك بن نويرة :

اختصاصه بعليعليه‌السلام وعدم مبايعته للأوّل وأمره خالدا بقتله واستئصال طائفته وأسر نسائهم ودخوله بزوجته في ليلته مشهور وفي الكتب مسطور(6) .

__________________

(1) شرح نهج البلاغة : 15 / 98 ـ 101.

(2) الخلاصة : 169 / 2.

(3) رجال النجاشي : 422 / 1132.

(4) الفهرست : 168 / 751.

(5) هداية المحدّثين : 223.

(6) مجالس المؤمنين 1 / 120.

٢٧٧

ومن كلامهرضي‌الله‌عنه مخاطبا به الأوّل : اربع على ضلعك والزم قعر بيتك واستغفر لذنبك ورد الحقّ إلى أهله ، إما تستحي أن تقوم في مقام أقام الله ورسوله فيه غيرك وما ترك يوم الغدير لأحد حجّة ولا معذرة(1) .

وفي المجالس أنّه بعد ما تعلّم الإيمان الكامل من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال فيه : من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنّة فلينظر إلى هذا ، فطلب الرجلان الاستغفار منه ، فقال : لا غفر الله لكما ، تخلّون رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وتجيئون إلى عندي تطلبون منّي الشفاعة والاستغفار(2) ،تعق (3) .

أقول : في شرح ابن أبي الحديد أنّه لما رجع خالد دخل المسجد وعليه ثياب صدئت من الحديد وفي عمامته ثلاثة أسهم ، فلمّا رآه عمر قال : أرياء يا عدوّ الله ، عدوت على رجل من المسلمين فقتلته ونكحت امرأته! أما والله إن أمكنني الله منك لأرجمنّك ، ثمّ تناول الأسهم من عمامته فكسرها ، وخالد ساكت لا يردّ عليه ظنّا أنّ ذلك عن أمر أبي بكر ورأيه ، فلمّا دخل إلى أبي بكر وحدّثه ، صدّقه فيما حكاه وقبل عذره ، فكان عمر يحرّض أبا بكر على خالد ويشير عليه أن يقتصّ منه بدم مالك ، فقال أبو بكر : إيها يا عمر! ما هو بأوّل من أخطأ ، فارفع لسانك عنه(4) ، انتهى.

قلت : ليت شعري ، هل كان مالك أوّل من أخطأ بحيث يستباح قتله وأسر قبيلته ونكح امرأته من ليلته ، ثمّ لم يقتصّ منه عمر نفسه بعد استخلافه‌

__________________

(1) مجالس المؤمنين 1 / 119.

(2) مجالس المؤمنين 1 / 267.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 272.

(4) شرح ابن أبي الحديد : 1 / 179.

٢٧٨

وتمكّنه منه ، وأين ذلك التحريض عليه ، وما له لم يبرّ قسمه فيه حتّى أنّه أمّره على العساكر وجعله واليا على المدن؟!

2385 ـ المتوكّل بن عمير بن المتوكّل :

روى عن يحيى بن زيد دعاء الصحيفة ، أخبرنا الحسين بن عبيد الله ، عن ابن أخي طاهر ، عن محمّد بن مطهّر ، عن أبيه ، عن عمير بن المتوكّل ، عن أبيه متوكّل ، عن يحيى بن زيد بالدعاء ،جش (1) .

وفيست بعد الصحيفة : أخبرنا جماعة ، عن التلعكبري ، عن أبي محمّد الحسن ـ يعرف ابن أخي طاهر ـ عن محمّد بن مطهّر ، عن أبيه ، عن عمير بن المتوكّل ، عن أبيه ، عن يحيى بن زيد(2) .

وفي د : المتوكّل بن عمر بن المتوكّل لم ،ست ،جش ، روى عن يحيى بن زيد دعاء الصحيفة(3) .

وفيتعق : المعروف في سندها : المتوكّل بن هارون ، ولعلّ أحدهما نسبة إلى الجدّ ، ويظهر منه حسن حاله ، وروايته عن الصادقعليه‌السلام وجوها من العلم مضافا إلى الصحيفة ، فالاقتصار على ذكر روايته عن يحيى إيّاها فيه ما فيه(4) .

أقول : فجعل د إيّاه لم ، فيه ما فيه.

هذا ، والذي يظهر من سند الصحيفة ـ على صاحبها السلام ـ أنّ الراوي إيّاها المتوكّل أبو عمير جدّ المتوكّل هذا ، والظاهر أنّ اسم أبيه‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 426 / 1144.

(2) الفهرست : 170 / 767 ، وفيه : المتوكّل بن عمر بن المتوكّل ، وفي مجمع الرجال : 5 / 93 نقلا عنه كما في المتن ، وفي الفهرست طريق آخر.

(3) رجال ابن داود : 157 / 1256.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 272.

٢٧٩

هارون ، لأن ما في الصحيفة هكذا : حدّثني عمير بن المتوكّل الثقفي ، عن أبيه متوكّل بن هارون ، قال : لقيت يحيى بن زيد. إلى آخره(1) . وفي مواضع آخر منها : قال عمير : قال أبي. إلى آخره(2) ، وهذا هو الظاهر من آخر كلامجش وست كما سبق ، وأمّا أوّل كلامهما رحمهما الله فربما يظهر منه خلاف ذلك.

وفي النقد : يمكن التوفيق عناية ، وهي احتمال كون المراد أنّ المتوكّل الذي هو جدّ المتوكّل بن عمير روى. إلى آخره. واحتمل(3) أيضا أن يكون للمتوكّل بن عمير ابن يقال له عمير أيضا. ثمّ قال : إلاّ أنّه يظهر من سند الصحيفة أنّ المتوكّل الذي روى عن يحيى هو ابن هارون(4) .

قلت : لعلّ الخطب فيه أسهل من ارتكاب العناية السابقة ، لجواز كونه منسوبا إلى جدّ أبيه ، ومثله غير عزيز ، ومرّ الإشارة إليه فيتعق ، ويمكن كون « ابن » بعد المتوكّل مصحّف « أبو » ويؤيّده أني رأيت في نسخة منب كلمة « ابن » مصحّحة « أبو »(5) ، فلاحظ.

وقال السيّد الداماد طاب ثراه : المتوكّل لا نصّ عليه من الأصحاب بالتوثيق إلاّ أنّ الشيخ تقي الدين الحسن بن داود ذكره في قسم الموثّقين ، ويلوح من ظاهر كلامه أنّ الذي روى دعاء الصحيفة عن يحيى بن زيد بن علي بن الحسينعليه‌السلام هو المتوكّل بن عمير بن المتوكّل وليس كذلك ،

__________________

(1) الصحيفة السجّاديّة الجامعة ـ طبعة مؤسسة الإمام المهديعليه‌السلام ـ : 617 ، وفيها بعد الثقفي زيادة : البلخي.

(2) المصدر السابق : 619.

(3) في نسخة « ش » : واحتمال.

(4) نقد الرجال : 280 / 1.

(5) معالم العلماء : 125 / 847 ، وفيه : المتوكّل بن عمير بن المتوكّل.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

وأمّا بالنسبة إلى سائر الاستمتاعات معها ، فيعطي الجواز لعدم دليل رادعٍ عنها بنظر القائل.

٣ ـ تنويع الاستمتاعات المذكورة في المسألة لا يدلّ على تجويزها في كُلّ مورد ، فإنّ الرضيعة غير قابلة للتفخيذ مثلاً ، حتّى يبحث عن حكمه بالنسبة إليها.

فذكر أنواعٍ من الاستمتاعات هو لبيان أمثلةٍ للاستمتاع بالصغيرة غير البالغة في مستوياتٍ مختلفة من العمر ، فعلى سبيل المثال : اللّمس والضمّ المذكوران في المسألة ، لابأس بهما في مورد الرضيعة ؛ وأمّا التفخيذ ، فهو يمكن أن يكون مثالاً للاستمتاع بالصغيرة التي هي على وشك البلوغ.

٤ ـ إنّ هذا الرأي فتوى خاصّ بالقائل وليس إجماعياً ، فللعلماء فتاوى أُخر في هذا المجال يحصل عليها من رسائلهم العملية ؛ وعلى كُلّ ليس هذا الحكم المذكور ممّا يتبنّاه كُلّ الطائفة الشيعية حتّى يكون مورداً للتهريج وإثارة الضغائن ، عصمنا الله وإيّاكم منها.

( عقيل أحمد جاسم ـ البحرين ـ ٣٢ سنة ـ بكالوريوس )

نكاح الجواري بملك اليمين :

س : هل نكاح الجاريات جائز؟ وما المقصود بها؟ روي عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته؟ قال : « نعم ، لابأس به له ما أحلّ له منها »(١) .

وروي عن محمّد بن مضارب قال : قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : « يا محمّد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها ، فإذا خرجت فارددها إلينا »(٢) .

هذه الروايات تتّهم الشيعة بأنّهم عند سفرهم يضعون زوجاتهم وجواريهم عند الآخرين للتمتّع بهن.

__________________

١ ـ الاستبصار ٣ / ١٣٦.

٢ ـ نفس المصدر السابق.

٤٢١

ج : لا خلاف بين المسلمين بأنّ نكاح الجواري يكون بملك اليمين ، ولا يحتاج إلى صيغة العقد ، وعليه لو أراد مالك الأمة ـ قبل أن يدخل بها أو بعد الدخول والاستبراء ـ أن يزوّجها من أحد ، فليس عليه إلاّ أن يعطيه إجازة بذلك ، أي يمنحه حصّة ملكيته منه ، وبطبيعة الحال هذا الزواج الجديد لا يحتاج إلى صيغة النكاح ، بل يسوّغ بملك اليمين الذي منح من قبل مالكها.

ولرفع الاستغراب نذكر فقرات من كتب أهل السنّة في أمثال هذا المورد ، فمثلاً : « وإن كانت المنكوحة أمة فوليّها مولاها لأنّه عقد على منفعتها ، فكان إلى المولى كالإجارة »(١) ، وهكذا : « إذا ملك مئة دينار وأمة قيمتها مئة دينار ، وزوّجها من عبد بمئة »(٢) ، ترى مشروعية تزويج الإنسان الحرّ أمته من غيره حتّى العبد.

أو مثلاً : « رجل له جارية وإن كانت في غير ملكه ، فقال : قد وطئتها »(٣) ، فترى فرض الوطء في غير الملك ، وأيضاً : « والأمة إذا غاب مولاها ليس للأقارب التزويج »(٤) ، والمفهوم من العبارة أنّ المولى إذا كان حاضراً فله أن يزوّج أمته ممّن يشاء ، وعشرات الأمثلة الأُخرى تظهر للمتتبّع في كتبهم ، وفيما ذكرناه كفاية.

( ـ ـ )

ليس فيه ظلم للزوجة :

س : إنّ الله تعالى عادل لاشكّ في ذلك.

السؤال : كيف تتحقّق العدالة في حقوق الزوجين؟ حيث أنّ للزوجة حقّ على زوجها بتوفير المأكل والملبس والمسكن دون إشباع حاجاتها الجنسية والعاطفية

__________________

١ ـ المجموع ١٦ / ١٤٧.

٢ ـ المصدر السابق ١٦ / ٢٩٣.

٣ ـ البحر الرائق ٣ / ١٦٧.

٤ ـ الفتاوى الهندية ١ / ٢٨٥.

٤٢٢

والنفسية ، وبما أنّ الإسلام لا يحلّ لها غير زوجها ، فكيف يتحقّق الإشباع لديها إن كانت تلك الأُمور ليست من واجبات الزوج؟ في حين أنّها واجبات للمرأة تجاه زوجها الذي يمتلك بدائل عدّة ، منها الزواج من أربع ، بالإضافة إلى المتعة ، أليس الله خلقها عاطفية بطبيعتها؟ أليس لها حاجات غير المأكل والملبس والمسكن؟ فكيف تشبع تلك الحاجات؟ ألا يؤدّي ذلك لبحثها عن بدائل والعياذ بالله؟ أليس في ذلك فساد للمجتمع؟

ج : لتوضيح الجواب لابأس بذكر مقدّمات :

الأُولى : ليس العدل بمعنى المساواة دائماً ، بل معناه لغة واصطلاحاً : وضع الشيء في موضعه ، فلو كان عندنا رجل وطفل صغير جائعان ، وعندنا قرصان من الخبز ، فليس العدل بينهما أن يُعطى لكُلّ واحد منهما قرصاً بنحو التساوي والمساواة ، بل يُعطى للطفل بمقدار بطنه وسدّ جوعه ، كما يُعطى للرجل كذلك ، فوضع الأشياء في مواضعها هو حقيقة العدل ، كما هو من العقل أيضاً ، وربما في بعض الموارد يستلزم المساواة.

الثانية : إنّ الله سبحانه خلق الرجل والمرأة من نفس واحدة ، وجعلهما بمنزلة واحدة في أصل الخلقة والتربية والتعليم وكسب المكارم والأخلاق ، والتكاليف الشرعية والوظائف الدينية والاجتماعية ، إلاّ إنّه جعل أيضاً لكُلّ واحد منهما خصائص ومميّزات في الغرائز والأحاسيس والجسم من أجل التكامل ، فإنّ كُلّ واحد منهما مكمّل للآخر ، وهذا يعني أنّ الإنسان بطبيعته ناقص ، فإنّ الكمال المطلق ومطلق الكمال هو الله سبحانه ، وما سواه ناقص ومحدود.

فالرجل ينقصه العاطفة الكاملة التي تحملها المرأة ، كما إنّ المرأة بحاجة إلى عقل كامل يعينها في مسيرة الحياة الزوجية ، فتكمل بالرجل ، وكُلّ واحد يكمّل الآخر في مجالات خاصّة.

ولا ينكر اختلافهما في خلقة أبدانهما ، فإنّ الرجل من الجنس الخشن ، والمرأة من الجنس اللطيف الناعم ، وبطبيعة الحال يلزم الاختلاف بينهما في الخلقة الجسدية ، وإن كانا في أصل الخلقة من نفس واحدة.

٤٢٣

الثالثة : لحكمة ربّانية جعل الله شهوة المرأة تزيد عن شهوة الرجل بدرجات ، كما ورد في الروايات الشريفة ، إلاّ إنّه جعل معها الحياء أيضاً ، فإنّها تزيد على الرجل بدرجات(١) ، فمن العدل الإلهي حينئذٍ إن يجعل أحكام النكاح والزواج والمقاربة الجنسية بحسب ما أودعه في الرجل والمرأة ، فلو كان حياء المرأة بمقدار حياء الرجل لكان العدل يقتضي بينهما المساواة في النكاح ومطالبة المقاربة ، ولكن جعل سبحانه حياء المرأة حاجزاً أمام شهوتها ، فهي لا تطالب بالمقاربة إلاّ نادراً.

كما إنّ الرجل هو صاحب النطفة ، فمطالبته للنكاح مقدّمة لتوليد المثل وبقاء النوع الإنساني ، كما إنّ تعدّد الرجال للمرأة الواحدة يوجب اختلاط المياه وضياع النسل والنسب ، وهذا يتنافى مع العدالة الاجتماعية.

كما إنّ الحروب تقتل الرجال غالباً ، فتبقى النساء الكثيرات من دون أزواج ، ممّا يوجب الفساد في المجتمع ، فمن العدل أن يكون تعدّد الزوجات للرجل دون المرأة ، وأنّ تكون مطالبة المقاربة بيده ، وعلى المرأة أن تستجيب في كُلّ الأحوال إلاّ ما نهى الشارع المقدّس عنه.

الرابعة : إنّ الله سبحانه في تشريعاته السمحاء قد شوّق الرجال على المقاربة ، وإن كثرة الطروق من سنن الأنبياء ، وما أكثر الروايات في هذا الباب ، وأنّ من يغتسل من نكاح حلال ، فإنّ كُلّ قطرة تكون بمنزلة ملك يستغفر له(٢) ، وبمثل هذه المشوّقات الدينية من الأجر والثواب.

إضافة إلى قوّة الشهوة في الرجال ، ممّا يوجب إقدامهم على المقاربة ليل نهار ، ممّا يوجب إشباع المرأة في غريزتها الجنسية ، بل الكثير من النساء يعجزن أمام شهوة أزواجهن ، حتّى منهن من تريد الطلاق لكثرة الطروق من قبل زوجها ، فهل بعد هذا مجال للإشكال؟

ثمّ يستحبّ للرجل أن يستجيب دعوة زوجته ، ولهذا يستحبّ قبل المقاربة أن يداعبها ويلاعبها حتّى تصل إلى أوج شهوتها وتفرغ ما عندها.

__________________

١ ـ أُنظر : الكافي ٥ / ٣٣٨.

٢ ـ الأمالي للشيخ الصدوق : ٢٥٨.

٤٢٤

الخامسة : لقد جعل الله تعالى مفاتن الزوجة فتنة الزوج ، فيكفيها أن تتزيّن وتتعطّر وتكشف عن محاسنها ومفاتنها ، عند ذلك لا يتمالك الزوج عن نفسه ولو كان كهلاً عجوزاً ، فتنال بغيتها بكُلّ سهولة ، وهل تريد المرأة من الرجل غير هذا؟!

إلاّ إذا كانت عاهرة تحبّ التنوّع والتبديل واختلاف الرجال ، وهذا أمر آخر يتنافى مع حيائها وروح الإسلام والشريعة المقدّسة ، ولا يكون إلاّ نادراً ، والنادر كالمعدوم لا قيمة له في وضع القوانين والأحكام ، فإنّها توضع على الأعم الأغلب.

( سوسن ـ ـ )

جائز بين سنّي وشيعية وبالعكس :

س : تساؤلي عن مدى صحّة الزواج بين السنّة والشيعة ـ سواء الزواج الدائم أو المؤقت ، أي زواج المتعة ـ هل هو جائز؟ حلال أم حرام؟

ج : إنّ الفقهاء قد أجازوا الزواج بين المسلمين جميعاً : بأن يتزوّج السنّي من شيعية ، أو الشيعي من سنّية ، الزواج الدائم والمؤقت ـ إلاّ إذا خيف عليه أو عليها الضلال فيحرم ـ وهذا الحكم يستثنى منه النواصب.

ولكن ينصح العلماء أن لا تتزوّج الشيعية من سنّي ، لأنّه سيؤثّر على عقائدها ـ ولذا حكموا فيه بالكراهة ـ إلاّ إذا كانت مطمئنّة من قدرتها على المسائل العقائدية ، وأنّها هي التي ستؤثّر على الزوج.

( سيّد سلمان سيّد علوي ـ البحرين )

ولد الزنا كغيره مرهون بعمله :

س : كثير من الكتّاب والباحثين يؤكّدون على أنّ الإنسان المتولّد من حرام. أي من الزنا والعياذ بالله. لابدّ أن يدخل النار ، هنا أكثر من استفسار يجب أن يوضّح :

٤٢٥

١ ـ لماذا يتحمّل ذلك الإنسان ذنب قد ارتكبه غيره من البشر؟ والجليل يقول في كتابه الحكيم :( لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ) (١) .

٢ ـ ما هو البعد الإلهي لهذه القضية؟

٣ ـ ما هي الأدلّة العقلية والنقلية في هذه القضية؟

٤ ـ الرجاء ذكر اسم أيّ كتاب قد أُلّف خصّيصاً لمناقشة هذا الموضوع؟ غفر الله لنا ولكم ، ودمتم مشكورين على هذا الموقع المفيد لجميع المسلمين في العالم.

ج : إنّ الرأي المتّبع عند الفقهاء والمحققّين هو : أنّ ولد الزنا كغيره مرهون بعمله ، فلا وجود لحكم مسبق عليه ، فإن أطاع الله في واجباته واحترز عن معاصيه فهو جدير أن يدخل الجنّة.

والأدلّة العقلية قائمة بحدّ ذاتها على هذا الموضوع ؛ وأمّا الأدلّة النقلية فما كان منها يوهم خلاف هذا المطلب ، فهو إمّا ساقط سنداً أو دلالةً ـ باعتبار تعارضها بأخبار وأحاديث أُخرى تفيد ما قلناه ـ وإمّا مؤوّل يرجع بالنتيجة إلى ما ذكرناه من رأي الفقهاء.

( ـ ـ )

النظر إلى عورة كُلّ من الزوجين جائز :

س : هل يجوز نظر الرجل لعورة امرأته وبالعكس؟ خاصّة أنّي وجدت أنّ الحديث الذي يستدلّ به الذين يقولون بكراهة النظر إلى عورة المرأة يورث العمى ، قد ضعّفه الألباني من أهل السنّة ، في حين جوّز النظر اعتماداً على الحديث « احفظ عورتك إلاّ من امرأتك ، أو ما ملكت يمينك » المروي عند أهل السنن إلاّ النسائي ، وهذا قول كثير من علماء أهل السنّة ، كابن مفلح الحنبلي ، الذي قال كذلك أنّ الشريعة إذا أحلّت شيئاً أحلت الأسباب الموصلة إليه ، وإذا كان هذا الأمر سيزيد في الاستمتاع ألا يعد أمراً مشروعاً؟

__________________

١ ـ البقرة : ٢٣٣.

٤٢٦

وإذا كان المسلم محرّماً عليه النظر إلى عورات الناس رجالاً ونساءً ، فمن الذي يحلّ له ذلك ، أن لم يكن الزوج والزوجة؟

ج : من قال لك بحرمة نظر الرجل إلى عورة زوجته وبالعكس؟! أقصى ما يمكن أن يقال : بأنّه مكروه ، والحديث محمول على الكراهية لا على الحرمة(١) .

هذا ، وقد خصّ بعضهم كراهية النظر إذا كان يريد الولد لا مطلق الجماع.

( أحمد ـ الإمارات ـ ١٩ سنة ـ طالب حوزة )

حدّ العورة :

س : هذه شبهة وردت في إحدى مواقع الوهّابية في المنتديات ، أرجو الردّ السريع : أقبح ما عند الرافضة حدّ العورة عند الشيعة.

قال الكركي : « إذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » الكافي ٦ / ٥٠١ ، تهذيب الأحكام ١ / ٣٧٤.

والدبر : نفس المخرج ، وليست الأليتان ، ولا الفخذ منها ، لقول الصادقعليه‌السلام : « الفخذ ليس من العورة ».

وروى الصدوق أنّ الباقرعليه‌السلام كان يطلي عورته ، ويلف الإزار على الإحليل ، فيطلي غيره سائر بدنه « جامع المقاصد للمحقّق الكركي ٢ / ٩٤ ، المعتبر للحلّي ١ / ١٢٢ ، منتهى المطلب ١ / ٣٩ للحلّي ، تحرير الأحكام ١ / ٢٠٢ للحلّي ، مدارك الأحكام ٣ / ١٩١ للسيّد محمّد العاملي ، ذخيرة المعاد للمحقّق السبزواري ، الحدائق الناضرة ٢ / ٥ ».

عن أبي الحسن الماضي قال : « العورة عورتان : القُبل والدبر ، الدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والأليتين فقد سترت العورة » ، ولأنّ ما عداهما ليس محلّ الحدث ، فلا يكون عورة كالساق « الكافي ٦ / ٥٠١ ، تهذيب الأحكام ١ / ٣٧٤ ، وسائل الشيعة ١ / ٣٦٥ ، منتهى المطلب ٤ / ٢٦٩ ، الخلاف للطوسي ١ / ٣٩٦ ، المعتبر للحلّي ١ / ١٢٢ ».

__________________

١ ـ الخلاف ٤ / ٢٤٩.

٤٢٧

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « الفخذ ليس من العورة » تهذيب الأحكام ١ / ٣٧٤ ، وسائل الشيعة ١ / ٣٦٥.

والدبر نفس المخرج وليست الأليتان ولا الفخذ منها « جامع المقاصد للمحقّق الكركي ٢ / ٩٤ ».

ولهذا كان الباقر يطلي عانته ، ثمّ يلفّ إزاره على أطراف إحليله ، ويدعو قيّم الحمّام فيطلي سائر بدنه « الفقيه ١ / ١١٧ ، وسائل الشيعة ١ / ٣٧٨ ، كتاب الطهارة للخوئي ٣ / ٣٥٦ ، كتاب الطهارة ١ / ٤٢٢ للأنصاري ».

أرجو المساعدة على الردّ على تلك الحثالة الوهّابية ، وشكراً.

ج : ليس قبيحاً الامتثال لشرع الله بما دلّت عليه الأدلّة الشرعية موضع الاستنباط عند الفقهاء من الكتاب والسنّة الشريفة ـ التي تشمل أقوال وأفعال المعصومينعليهم‌السلام جميعاً ـ وإنّما القبيح أن يقحم المرء نفسه فيما لا يُحسن ، ويتجنّى على غير أهل الصناعة ، ويحسب نفسه على شيء وهو لا شيء بعينه.

وبالنسبة للحكم الفقهي لحدّ العورة ، فقد أختلف فقهاء الإمامية تبعاً لاستفاداتهم الاجتهادية من الروايات الواردة في الموضوع.

قال المحقّق البحرانيقدس‌سره : « في العورة التي يجب سترها في الصلاة ، وعن الناظر المحترم ، وأنّها عبارة عن ماذا؟ والأشهر الأظهر أنّها عبارة عن القُبل والدبر ، والمراد بالقُبل الذكر والبيضتان ، وبالدبر حلقة الدبر التي هي نفس المخرج.

ونقل عن ابن البرّاج أنّها ما بين السرة والركبة ، وجعله المرتضى رواية كما نقله في المنتهى.

وعن ابن الصلاح أنّه جعلها من السرّة إلى نصف الساق ، مع أنّ المحقّق في المعتبر نقل الإجماع على أنّ الركبة ليست من العورة »(١) .

وعليه ، فلا يحقّ لشخص خارج عن صناعة الفقه ، أن يدلي بدلوه فيما لا يُحسن ، ويأتي بروايات لا يعلم محلّها من الصحّة أو الإرسال ، أو المعارضة أو

__________________

١ ـ الحدائق الناضرة ٧ / ٦.

٤٢٨

التقييد والإطلاق ، ليقول : أنّ هذه الرواية هي الحكم الفقهي للموضوع الكذائي عند الطائفة ، فالأحكام الفقهية محلّها الكتب الاستدلالية لا الكتب الروائية ، وحسب ما أورده هذا البعض في نقله لهذه الرواية مثلاً : أنّ الباقرعليه‌السلام كان يطلي عانته وما يليها ، ثمّ يلف إزاره على أطراف إحليله ، ويدعو قيّم الحمّام فيطلي سائر بدنه(١) .

نقول : ماذا يفعل هذا البعض بالرواية التالية الواردة عن بشير النبّال حيث يقول : سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الحمّام ، فقال : « تريد الحمّام »؟ فقلت : نعم ، قال : فأمر بإسخان الحمّام ، ثمّ دخل فاتزر بإزار ، وغطّى ركبتيه وسرّته ، ثمّ أمر صاحب الحمّام فطلى ما كان خارجاً عن الإزار ، ثمّ قال : « أُخرج عنّي » ، ثمّ طلى هو ما تحته بيده ، ثمّ قال : « هكذا فافعل »(٢) .

ولو سلّمنا لهذا البعض استفاداته الخاصّة من الروايات ، وقلنا أنّها وافقت فتوى المشهور عند علماء الإمامية في حدّ العورة ، فهاهم فقهاؤهم يفتون كما يفتي الإمامية في الموضوع ، فإنّنا نجد » أنّ أبا عبد الله الحنّاطي حكى عن الاصطخري أنّ عورة الرجل هي القُبل والدبر فقط »(٣) .

وفي رواية عن أحمد أنّ العورة الفرجان : « قال مهنا : سألت أحمد ما العورة؟ قال : الفرج والدبر. وهذا قول ابن أبي ذئب وداود لما روى أنس أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتّى أنّي لأنظر إلى بياض فخذ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله رواه البخاري »(٤) .

وقال ابن رشد : « وأمّا المسألة الثانية : وهو حدّ العورة من الرجل ، فذهب مالك والشافعي إلى أنّ حدّ العورة منه ما بين السرّة إلى الركبة ، وكذلك قال

__________________

١ ـ أُنظر : وسائل الشيعة ٢ / ٥٣.

٢ ـ الكافي ٦ / ٥٠١.

٣ ـ فتح العزيز ٤ / ٨٥.

٤ ـ المغني لابن قدامة ١ / ٦١٦.

٤٢٩

أبو حنيفة ، وقال قوم : العورة هما السوأتان فقط من الرجل ، وسبب الخلاف في ذلك : أثران متعارضان ، كلاهما ثابت :

أحدهما : حديث جرهد : أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « الفخذ عورة » ، والثاني : حديث أنس : أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله حسر عن فخذه ، وهو جالس مع أصحابه ، قال البخاري : وحديث أنس أسند ، وحديث جرهد أحوط »(١) .

وفي نيل الأوطار : « قال النووي : ذهب أكثر العلماء إلى أنّ الفخذ عورة ، وعن أحمد ومالك في رواية : العورة القُبل والدبر فقط ، وبه قال أهل الظاهر وابن جرير والاصطخري »(٢) .

وفي المصدر نفسه : « باب من لم ير الفخذ من العورة ، وقال : هي السوأتان فقط.

عن عائشة : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان جالساً كاشفاً عن فخذه ، فاستأذن أبو بكر فإذن له وهو على حاله ، ثمّ استأذن عمر فأذن له وهو على حاله ، ثمّ استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه ، فلمّا قاموا قلت : يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك ، فلمّا استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك؟ فقال : «يا عائشة ألا استحي من رجل ، والله إنّ الملائكة لتستحي منه » رواه أحمد.

وروى أحمد هذه القصّة من حديث حفصة بنحو ذلك ولفظه : دخل عليّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذات يوم ، فوضع ثوبه بين فخذيه ، وفيه فلمّا استأذن عثمان تجلّل بثوبه.

الحديث أخرج نحوه البخاري تعليقاً فقال في صحيحه في بعض ما يذكر في الفخذ : وعن أنس : أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتّى إنّي

__________________

١ ـ بداية المجتهد ١ / ٩٥.

٢ ـ نيل الأوطار ٢ / ٤٩.

٤٣٠

لأنظر إلى بياض فخذه ، رواه أحمد والبخاري وقال : حديث أنس أسند ، وحديث جرهد أحوط »(١) .

فالمسألة كما ترى خاضعة للأدلّة الشرعية عند الفقهاء ، ومن هنا نرى اختلاف الفقهاء عند الفريقين ـ على حدّ سواء ـ تبعاً لاختلاف استفاداتهم من الأدلّة الشرعية ، فليست هذه المسألة محلاً للتهريج أو التشنيع بقدر ما هي محلاً للتحقيق والبحث العلميين في بيان حقيقة استفادة مثل هذا الحكم من الأدلّة الشرعية المتوفّرة لدى علماء المسلمين.

( ـ ـ )

اختيار زوجة علوية حسن :

س : البعض من الشباب المقدمين على الزواج ، من ضمن الشروط التي يفضّلونها كون الفتاة سيّدة ، أي : ينتهي نسبها إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فما رأيكم بذلك؟

ج : هذا شيء حسن ولا حزازة فيه ، فقد ورد عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : «كُلّ نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلاّ حسبي ونسبي »(٢) ، فالمصاهرة بالسادة لها آثارها الطيّبة ، إلاّ أنّ ذلك لا يمنع عن الإقدام بزواج المؤمنات العفيفات من غير السادة اللواتي يتّصفن بصفات الإيمان ، فضلاً عن مواصفاتٍ أُخرى يرغبها الجميع.

( رزان ـ الإمارات )

أحاديث تحث على الإنجاب :

س : أُريد حديثاً عن الرسول يحثّ على الإنجاب؟

__________________

١ ـ المصدر السابق ٢ / ٥٠.

٢ ـ الخصال : ٥٥٩.

٤٣١

ج : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تزوّجوا ، فإنّي مكاثر بكم الأُمم غداً في القيامة ، حتّى أنّ السقط يجيء محبنطئاً على باب الجنّة ، فيقال له : أُدخل الجنّة ، فيقول : لا ، حتّى يدخل أبواي الجنّة »(١) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما يمنع المؤمن أن يتّخذ أهلاً؟! لعلّ الله يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلاّ الله »(٢) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من كان يحبّ أن يستن بسنّتي فليتزوّج ، فإنّ من سنّتي التزويج ، اطلبوا الولد فإنّي مكاثر بكم الأُمم غداً »(٣) .

( علي نزار ـ الكويت ـ ٢٣ سنة ـ طالب كُلّية الدراسات التجارية )

من جوّز نكاح الرجل لابنته وأخته من الزنا :

س : نيابة عن جميع الموالين لأهل البيتعليهم‌السلام أحبّ أن أشكركم على جهودكم في تبيان عقائد المذهب الحقّ ، ودحض ادعاءات أهل البدع والضلال ، وسؤالي هو :

هل فعلاً بأنّ المذهب الشافعي يبيح أن ينكح الرجل ابنته من الزنا؟ وإن كان كذلك ، فما هو المصدر الفقهي المعتبر الذي يمكنني الاستشهاد به في خصوص هذه المسألة؟ ودمتم سالمين.

ج : تذهب المالكية بالإضافة إلى الشافعية إلى جواز أن يتزوّج الرجل ابنته وأخته ، وبنت ابنته وبنت أخيه من الزنا ، ومن المصادر السنّية التي ذكرت ذلك :

١ ـ الشرح الكبير لابن قدامه : « فصل : ويحرم على الرجل نكاح ابنته من الزنا ، وأخته ، وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه ، وأخته من الزنا في قول عامّة الفقهاء.

__________________

١ ـ من لا يحضره الفقيه ٣ / ٣٨٣.

٢ ـ وسائل الشيعة ٢٠ / ١٤.

٣ ـ تحف العقول : ١٠٥.

٤٣٢

وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه يجوز له لأنّها أجنبية منه ، ولا تنسب إليه شرعاً ، ولا يجري التوارث بينهما ، ولا تعتق عليه إذا ملكها ، ولا يلزمه نفقتها ، فلم تحرم عليه كسائر الأجانب »(١) .

٢ ـ روضة الطالبين للنووي : « فرع : زنا بامرأة فولدت بنتاً ، يجوز للزاني نكاح البنت لكن يكره ، وقيل : إن تيقّن أنّها من مائه ، إن تصوّر تيقّنه حرمت عليه ، وقيل : تحرم مطلقاً ، والصحيح : الحلّ مطلقاً »(٢) .

٣ ـ كشّاف القناع للبهوتي : « أو نكح بنته من الزنا » فعليه الحدّ « نصّاً ، وحمله جماعة على إن لم يبلغه الخلاف » وهو كون الشافعي أباحه ، « فيحمل إذن على معتقد تحريمه » أي تحريم نكاح البنت ونحوها ، وعبارة الفروع : وحمله جماعة على أنّه لم يبلغه الخلاف ، ويحتمل حمله على معتقد تحريمه(٣) .

٤ ـ الفائق في غريب الحديث للزمخشري : « ومن شعره ـ أي الزمخشري ـ أيضاً :

إذا سألوا عن مذهبي لم أبُحْ به

وأكتمُهُ كتمانُهُ لي أسلَمُ

فإن حنفيّاً قلتُ قالوا بأنّني

أبيح الطلا وهو الشرابُ المحرَّم

وإن مالكيّاً قلتُ قالوا بأنّني

أبيحُ لهم أكلَ الكلابِ وهمْ هم

وإن شافعيّاً قلتُ قالوا بأنّني

أبيحُ نكاحَ البنتِ والبنتُ تحرم

وإن حنبليّاً قلتُ قالوا بأنّني

ثقيلٌ حلولي بغيضٌ مجسِّم

وإن قلتُ من أهلِ الحديثِ وحزبِه

يقولون تَيْسٌ ليس يدري ويفهمُ

تعجبت من هذا الزمان وأهله

فما أحد من ألسن الناس يسلم

__________________

١ ـ الشرح الكبير ٧ / ٤٨٣.

٢ ـ روضة الطالبين ٥ / ٤٤٨.

٣ ـ كشّاف القناع ٦ / ١٢٥.

٤٣٣

وأخّرني دهري وقدّم معشراً

على أنّهم لا يعلمون وأعلم »(١)

٥ ـ شرح صحيح مسلم للنووي : « وقال مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم : لا أثر لوطء الزنا ، بل للزاني أن يتزوّج أُمّ المزني بها وبنتها ، بل زاد الشافعي فجوّز نكاح البنت المتولّدة من مائه بالزنا »(٢) .

( نايل معايعة ـ الأردن ـ سنّي ـ ٣٠ سنة ـ معلّم )

لا تزاوج بين الإنس والجنّ :

س : هل يوجد تزاوج بين الإنس والجنّ؟ وإذا كان يحصل مثل هذا الأمر كيف؟

ج : الجنّ نوع من الخلق مستورون عن حواسنا ، يخبر القرآن الكريم بوجودهم ، ويذكر أنّهم بنوعهم مخلوقون قبل نوع الإنسان ، وأنّهم مخلوقون من النار ، كما في قوله تعالى :( وَالْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ ) (٣) ، والإنسان مخلوق من تراب ، وأنّهم يعيشون ويموتون ويبعثون كالإنسان ، ومكلّفون ، ويتوالدون ويتناسلون.

ولكن لا يتصوّر ممّا تقدّم أنّه يمكن أن يحصل تزاوج لاختلاف في مادّة الخلق ، فضلاً عن النوع الواحد ، فهل يتصوّر زواج إنسان من كلب ، أو حصان ببقرة ، فكيف بالجنّ؟

هذا من جهة ، ومن جهة أُخرى أن مر عليك في بعض الأخبار التي قد تصحّ أنّ جنّياً تزوّج من إنس ، فهذا لا يعني بقاءه على صورته ، بل حوّله الله تعالى إلى مخلوق أنسي ، حتّى يصحّ التزاوج.

__________________

١ ـ الفائق في غريب الحديث ١ / ٧.

٢ ـ شرح صحيح مسلم ١٠ / ٤٠.

٣ ـ الحجر : ٢٧.

٤٣٤

( ليلى ـ ـ )

زواج الشيعية من السنّي :

س : لو تزوّجت شيعية من سنّي بشرط ثباتها على مذهبها وقدرتها على التأثير عليه ، ولكن في حالة أن لم تستطع هدايته ، وأرادت من أبنائها أن يكونوا على مذهبها ، ما الحكم لو أرادوا مذهب أبيهم؟ ولم تتمكّن الأُم من هدايتهم ، خصوصاً وأنّ دائماً يتّبع الأولاد ملّة أبيهم ، أتعتبر المرأة ظالمة لأولادها؟ أو البعض منهم ، وهل تعاقب مثل التي تتزوّج كتابي؟ أم الأفضل أن لا تتزوّج السنّي ، أو أن تحاول هدايته.

وهل يجوز أن تشترط عليه قبل الزواج أن يكون الأولاد من مذهبها في حالة رفضها أن يكونوا على مذهب أبيهم؟ حيث أنّ من الصعب أن تربّي الأُمّ أولاده على مذهب تيقّن الأُمّ على عدم صحّته ، وأنّ مذهب أهل البيت بدون شكّ هو الطريق الصحيح؟

ج : إنّ العقيدة والمذهب ليست وراثية ولا تحكّمية ، فلا تأتي بالوراثة للأب أو الأُمّ ، ولا باشتراط أحدهما على الآخر ، فلا إكراه في الدين ، والمهمّ أن تبذلي يا أُختي جهدك على الاستزادة من العلم والمعرفة بأهل البيتعليهم‌السلام ، والاهتمام بأمرهم وإبراز فضائلهم ، وفضلهم على غيرهم ، وتنشأت أولادك على موالاة أهل البيتعليهم‌السلام ، وبيان حال مخالفيهم بهدوء ، وطرح علمي دون تهجّم ودون إساءة ، لكي لا يكون الردّ عكسياً ـ سواء من الزوج أو الأبناء ـ حتّى يفتح الله بينك وبينهم بالحقّ وهو خير الفاتحين.

وننصح بالدعاء والاستعانة بالله تعالى على ذلك ، مع بذل المزيد من الجهد والثبات ، قال تعالى :( وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ) (١) .

__________________

١ ـ العصر : ١ ـ ٣.

٤٣٥

وقال تعالى :( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ) (١) .

( محمّد ـ أمريكا ـ ١٩ سنة ـ طالب جامعة )

زواج الذكور بالذكور فيه تجاوز على الإنسانية :

س : انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الحرّية بالمفهوم الغربي ، والذي يؤمن بالحضارة المادّية غافلاً عن الأُمور المعبّر عنها ما وراء الطبيعة ، إلاّ أنّ حقوق الشواذ أصبحت مسألة نقاشية في الولايات المتحدة ، لدرجة أنّ إحدى الولايات أجازت جواز الشواذ.

كيف نثبت خطأ هذا المفهوم؟ وهذا الحقّ المدّعى للعامّة من المجتمع الغربي أو للمسلمين ، ممّن أخذتهم رياح الحضارة المادّية حيث تسير؟

ج : إنّ من لا يؤمن بعالم ما وراء الطبيعة ـ بما في ذلك المنادي بالحرّية بمفهومها الغربي ـ لا يمكنه أيضاً الإيمان بالحرّية بمفهومها الوسيع وعرضها العريض ، فهل يقبل أحد المنادين بالحرّية سرقة أمواله ، واغتصاب زوجته وأطفاله ، أن لا يرى أنّ الحرّية تسمح له بذلك.

وإذا فرضنا أنّه أجاب بالإيجاب وقال : أقبل باقتضاء الحرّية سرقة مالي وما شاكل ذلك ، فنسأله : هل تقبل ضربك وقتلك من دون مبرّر؟ إنّك حتماً تجيب بالنفي ، وهذا يعني أنّ الحرّية ينبغي أن تكون لها حدود ، ولا يمكن لأحد أن يقبلها بعرضها العريض.

وآنذاك نسأل : ما هي حدود الحرّية؟ لابدّ وأن يكون الجواب : أنّ حدَّها عدم التجاوز على الإنسانية والبشرية ، وهو جواب جيّد ومقبول ، ولكن أليس زواج الذكور بالذكور فيه تجاوز على الإنسانية ، كيف لا يكون كذلك

__________________

١ ـ العنكبوت : ٦٩.

٤٣٦

ونحن بتشريع الزواج المذكور نكون قد حكمنا على البشرية بالفناء والدمار بشكل تدريجي وبطيء ، إنّه ليس من المقبول تحت شعار الحرّية القضاء على البشرية والإنسانية.

( أحمد ـ الإمارات ـ ١٩ سنة ـ طالب حوزة )

جواز نكاح دون العاشرة :

س : هذه شبهة وردت في إحدى مواقع الوهّابية في المنتديات ، أرجو الردّ السريع : يجوز التمتّع وممارسة الجنس مع الصبية البكر إذا بلغت تسع سنوات ـ أو سبعاً على رواية ـ بشرط عدم الإدخال في الفرج كراهة العيب على أهلها!! لا تحريماً ولا مراعاة لذوق أو خلق ولك ـ بعد ـ أن تطلق لخيالك العنان طويلاً لتتصوّر مستقبل أخلاق طفلة بهذا العمر تتفرّج على أعضاء الرجال التناسلية ، وتلحظ حركاتهم الجنسية ، وهم يفعلون معها كُلّ شيء إلاّ الجماع!! والجماع المكروه من الفرج فقط ، أي تجوز المجامعة من الدبر!

هل يرضى إنسان غيور كريم مثل ذلك لابنته الصغيرة أو أخته أو قريبته أو لأيّ من أطفال العالمين؟! وما هو شعورك وأنت تتخيّل وقوع ذلك مع ابنتك البريئة مجرّد تخيّل؟!

إنّ تحليل هذه الحيوانية الهابطة لا يصدر من شيطان أو وحش عدو لبني الإنسان ، فكيف ينسب إلى أئمّتنا ويلصق بشرعتنا؟ كيف؟! أرجو المساعدة على الردّ على تلك الحثالة الوهّابية ، وشكراً.

ج : هل يدري هذا المستشكل المتحذلق أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قد عقد على السيّدة عائشة وهي ابنة ستّ سنوات ، ودخل بها وهي ابنة تسع , فقد ورد : وزفّت إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وهي بنت تسع ، ولعبتها معها(١) .

__________________

١ ـ أُنظر : فتح الباري ٧ / ١٧٦ ، مسند أحمد ٦ / ٢٨٠ ، سنن أبي داود ١ / ٤٧١ و ٢ / ٤٦٣ ، مسند أبي يعلى ٨ / ٧٤ ، المعجم الكبير ٢٣ / ٢١.

٤٣٧

فإذا كانت علّة المنع عندهم هي صغر عمر المعقود عليها ، فلا يختلف الكلام هنا بالنسبة للزواج الدائم أو المنقطع ، بل حتّى زواج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله من غيره ، وقد تبيّن جواز ذلك من فعل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الذي هو حجّة بلا خلاف ، فلا قيمة بعد هذا لكلام من يخالف فعل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وقوله ، فلا نطيل الكلام هنا في هذه المسألة.

٤٣٨

نهج البلاغة :

( أبو الزين ـ الأردن ـ )

المراد من والزموا السواد الأعظم :

س : مع قيام المنهج القرآني بأنّ الأحقّية غالباً في الأقلّية ، كيف يوجّه كلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة : ومن كلام لهعليه‌السلام ، وفيه يبيّن بعض أحكام الدين ، ويكشف للخوارج الشبهة ، وينقض حكم الحكمين :

« فإن أبيتم إلاّ أن تزعموا أنّي أخطأتُ وضللتُ ، فلم تضلّلون عامّة أُمّة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله بضلالتي ، وتأخذونهم بخطئي ، وتكفّرونهم بذنوبي والزموا السواد الأعظم ، فإنّ يد الله مع الجماعة ، وإيّاكم والفرقة ، فإنّ الشاذّ من الناس للشيطان ، كما أنّ الشاذّ من الغنم للذئب »(١) .

هذا النصّ ، وقد استغله الإخوة الأشاعرة عندنا للإشارة إلى أنّ أحقّية أهل السنّة تنبع من كونهم السواد الأعظم وبنصّ أمير المؤمنين ، فما قولكم يا مولانا؟

ج : نلفت انتباهكم إلى النكات التالية :

١ ـ إنّ هذه الخطبة ليس لها سند معتبر ، ولم يقل أحد بصحّة كُلّ ما جاء في نهج البلاغة ، فلابدّ من استخراج أسانيد كُلّ خطبة فيه.

٢ ـ إنّ الخطبة قد وردت في ردّ الخوارج المارقين ، فلابدّ من ملاحظة المخاطبين في فهم كلامهعليه‌السلام ، وذلك ليلزمهم بما ألزموا به أنفسهم.

__________________

١ ـ شرح نهج البلاغة ٨ / ١١٢.

٤٣٩

ويمكن أن يكون المراد من السواد الأعظم المذكور في الخطبة هو : أتباعه ومن بايعه ، وبعبارة واضحة : أنّ الإمامعليه‌السلام يريد أن ينبّه الخوارج بالرجوع إلى الخطّ العام الذي كانوا عليه قبل انحرافهم ، ويدلّ على هذا المعنى أن نعرف أنّ المسلمين في تلك الفترة قد انقسموا إلى ثلاث طوائف :

الأُولى : هم أصحاب الإمامعليه‌السلام ومن بايعه من عامّة الناس.

الثانية : أصحاب معاوية.

الثالثة : هم الذين انشقّوا من معسكر الإمامعليه‌السلام ، واتبعوا أهواءهم ، فضلّوا وأضلّوا.

فحينئذٍ هل يعقل أنّ الإمامعليه‌السلام ينصح هذه الفئة الثالثة بالرجوع إلى أصحاب معاوية؟ فلا يبقى إلاّ القول بأنّهعليه‌السلام كان يوبّخهم لخذلانهم الحقّ ، وهم الطائفة الأُولى ، الذين سمّاهم بالسواد الأعظم ، ويريد منهم أن لا يفترقوا عنها.

٣ ـ إنّ هذا المعنى يتبيّن بوضوح من السياق الموحد في الخطبة ، إذ يذكر الإمام في الفقرة السابقة : «وخير الناس فيّ حالاً النمط الأوسط فالزموه ».

ثمّ يقول مباشرةً بعدها : «والزموا السواد الأعظم ، فإنّ يد الله مع الجماعة ، وإيّاكم والفرقة ، فإنّ الشاذّ من الناس للشيطان » ، فمن مجموع هذه الفقرات المتتالية يمكننا معرفة مقصود الإمام من عبارة : « السواد الأعظم ، والجماعة ، والفرقة ، والشذوذ » ، فنعرف أنّ المشار إليه في تلك المقاطع مجموعات معيّنة ، أي : أن « أل » المذكور في كُلّها للعهد لا للجنس.

ويدلّ على هذا الاستعمال بعض الروايات التي وردت في توضيح تلك الكلمات ، فمنها : أنّ رجلاً سأل علياًعليه‌السلام عن السنّة والبدعة والفرقة والجماعة؟

فقال : «أمّا السنّة فسنّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأمّا البدعة فما خالفها ، وأمّا الفرقة فأهل الباطل وإن كثروا ، وأمّا الجماعة فأهل الحقّ وإن قلّوا »(١) .

__________________

١ ـ تحف العقول : ٢١١.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667