موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٥

موسوعة الأسئلة العقائديّة8%

موسوعة الأسئلة العقائديّة مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
ISBN: 978-600-5213-05-8
الصفحات: 667

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 667 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 310438 / تحميل: 7155
الحجم الحجم الحجم
موسوعة الأسئلة العقائديّة

موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٦٠٠-٥٢١٣-٠٥-٨
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

عن عبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنّ المهدي مولى عثمان أتى فبايع أمير المؤمنينعليه‌السلام ومحمّد بن أبي بكر جالس. إلى آخره(1) .

أقول : في الحاوي : وهو أي ما ذكرهكش وإن لم يتّضح طريقه إلاّ أنّ جزم الشيخ بذلك كافٍ في هذا الباب ، وقوله « وكان(2) محموداً » موجب لإدخاله في هذا الفصل ، أي : فصل الحسان(3) ، انتهى.

وفي الوجيزة : ممدوح(4) .

3091 ـ مهران بن أبي نصر :

ظم (5) .

أقول : يأتي ما فيه في الذي يليه.

3092 ـ مهران بن محمّد بن أبي نصر :

السكوني ، له كتاب ، قال ابن بطّة : حدّثنا الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عنه بكتابه ،جش (6) .

وفيتعق : هو أخو البزنطي ، ويروي عن أخيه رباح ، وعنه البزنطي(7) ،

__________________

(1) رجال الكشّي : 104 / 166.

(2) في نسخة « ش » : كان.

(3) حاوي الأقوال الفصل الثاني في رجال الحسن ، ثمّ ذكره أيضاً في القسم الرابع الضعفاء : 338 / 2095 قائلاً : جزم الشيخ بذلك مفيد في المطلوب ، ولا يبعد إدخاله في الحسن لقوله : وكان محموداً ، وقد ذكرناه في الفصل الثاني.

(4) الوجيزة : 329 / 1958.

(5) رجال الشيخ : 360 / 28 ، وفيه : ابن أبي بصير ، وفي مجمع الرجال : 6 / 163 نقلاً عنه كما في المتن.

(6) رجال النجاشي : 423 / 1135.

(7) الكافي : 322 / 5 ، وفيه : مهران بن أبي نصر.

٣٦١

وابن أبي عمير(1) ، والظاهر اتّحاده مع المتقدّم(2) .

أقول : فيكون هناك منسوباً إلى جدّه كما هو ظاهر عناية الله أيضاً(3) . ومضى في علي بن أبي حمزة ذمّه جدّاً(4) .

وفيمشكا : ابن محمّد بن أبي نصر السكوني له كتاب ، عنه ابن أبي عمير(5) .

3093 ـ ميّاح :

بالمثنّاة من تحت بعد الميم المفتوحة والحاء أخيراً ، المدائني ، ضعيف جدّاً ، كان غالباً في مذهبه ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وعن مفضّل بن عمر ،صه (6) .

وفيجش : ضعيف جدّاً ، له كتاب يعرف برسالة ميّاح طريقها أضعف منها ، وهو محمّد بن سنان ؛ أخبرنا محمّد بن محمّد قال : حدّثنا أبو غالب أحمد بن محمّد قال : حدّثنا محمّد بن جعفر الرزّاز قال : حدّثنا القاسم بن ربيع. الصحّاف ، عن محمّد بن سنان ، عن ميّاح بها(7) .

__________________

(1) التهذيب 9 : 106 / 460 ، وفيه : مهران بن محمّد.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 349.

(3) مجمع الرجال : 6 / 163.

(4) عن رجال الكشّي : 405 / 760 بسنده عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسنعليه‌السلام قال : قلت : جعلت فداك إنّي خلفت ابن أبي حمزة وابن مهران ( وابن مهران ومهران خ ) وابن أبي سعيد أشد أهل الدنيا عداوة لله تعالى ، قال : ما ضرّك من ضلّ إذا اهتديت. الحديث. إلاّ أنّ فيه وكما ورد : ابن مهران وعن نسخة زيادة : ومهران.

(5) هداية المحدّثين : 145. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(6) الخلاصة : 261 / 14.

(7) رجال النجاشي : 424 / 1140.

٣٦٢

وفيتعق : في تخصيصجش ابن سنان بالضعف إشارة إلى ارتضائه(1) باقي السند واعتماده عليه ، وقد ذكرنا عدم ضعف محمّد أيضاً(2) .

3094 ـ ميثم التمّار :

ن (3) ،سين (4) . وزادي : ابن يحيى(5) .

وفيصه : مشكور ، قالهكش ؛ وروى علي بن أحمد العقيقي أنّ أبا جعفرعليه‌السلام كان يحبّه حبّا شديداً وأنّه كان مؤمناً شاكراً في الرخاء صابراً في البلاء(6) .

وفيكش : روى(7) عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام عن أبيهعليه‌السلام عن آبائهعليهم‌السلام قال : أتى ميثم التمّار دار أمير المؤمنينعليه‌السلام فقيل له : إنّه نائم ، فنادى بأعلى صوته : انتبه أيّها النائم فوالله لتخضبنّ لحيتك من رأسك ، فانتبه أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال : أدخلوا ميثماً ، فقال له : أيّها النائم لتخضبنّ لحيتك من رأسك ، فقال : صدقت ، وأنت والله لتقطعنّ يداك ورجلاك ولسانك ، ولتقطعنّ من(8) النخلة الّتي بالكناسة وتشقّ أربع قطع ، فتصلب أنت على ربعها وحجر بن عدي على ربعها ومحمّد بن أكثم على ربعها وخالد بن مسعود على ربعها.

__________________

(1) في نسخة « ش » والمصدر : ارتضاء.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 349.

(3) رجال الشيخ : 70 / 3.

(4) رجال الشيخ : 79 / 1.

(5) رجال الشيخ : 58 / 6.

(6) الخلاصة : 173 / 25.

(7) روى ، لم ترد في نسخة « ش ».

(8) من ، لم ترد في المصدر.

٣٦٣

قال ميثم : فشككت في نفسي فقلت : إنّ علياً يخبرنا بالغيب ، فقلت له : أوَكائن ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال : إي وربّ الكعبة ، كذا عهد إليّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقلت : لِمَ يفعل ذلك بي يا أمير المؤمنين؟ فقال(1) : ليأخذنّك العتل الزنيم ابن الأمة الفاجرة عبيد الله بن زياد.

قال : وكان يخرج إلى الجبّانة وأنا معه فيمرّ بالنخلة فيقول : يا ميثم إنّ لك ولها شأناً من الشأن.

فلمّا ولي عبيد الله بن زياد الكوفة ودخلها تعلّق عَلَمه بالنخلة الّتي بالكناسة فتخرّق فتطيّر من ذلك ، فأمر بقطعها ، فاشتراها رجل من النجّارين ، فشقّها أربع قطع.

قال ميثم : فقلت لصالح ابني : فخذ مسماراً من حديد فانقش عليه اسمي واسم أبي ودقّه في بعض تلك الأجذاع.

فلمّا مضى بعد ذلك أيّام أتوني(2) قوم من أهل السوق فقالوا : يا ميثم انهض معنا إلى الأمير نشكو إليه عامل السوق ونسأله أن يعزله عنّا ويولّي علينا غيره ، قال : وكنت خطيب القوم ، فَنَصَت لي وأعجبه منطقي ، فقال له عمرو بن حريث : أصلح الله الأمير تعرف هذا المتكلّم؟ قال : مَن هو؟ قال : هذا ميثم التمّار الكذّاب مولى الكذّاب علي بن أبي طالب ، قال : فاستوى جالساً فقال لي : ما تقول؟ قلت(3) : أصلح الله الأمير بل أنا الصادق مولى الصادق علي بن أبي طالب(4) عليه‌السلام حقّا ، فقال لي : لتبرأنّ من علي‌

__________________

(1) في نسخة « ش » : قال.

(2) في المصدر : أتاني.

(3) في المصدر زيادة : كذب.

(4) في المصدر زيادة : أمير المؤمنين.

٣٦٤

ولتذكرنّ مساوئه وتتولّى(1) عثمان وتذكرنّ محاسنه أو لأقطعنّ يديك ورجليك وأصلبنّك ، فبكيت ، فقال لي : بكيت من القول دون الفعل ، فقلت : والله ما بكيت من القول ولا من الفعل ولكن بكيت من شكّ دخلني يوم أخبرني سيّدي ومولاي ، فقال لي : وما قال لك؟ قال : فقلت : أتيت الباب فقيل : إنّه نائم ، فناديت انتبه أيّها النائم فوالله لتخضبنّ لحيتك ، فقال : صدقت وأنت والله لتقطعنّ يداك ورجلاك ولسانك ولتصلبنّ ، فقلت : ومن يفعل ذلك بي يا أمير المؤمنين؟ فقال : يأخذك العتل الزنيم ابن الأمة الفاجرة عبيد الله بن زياد.

قال : فامتلأ غيظاً ثمّ قال لي : والله لأقطعنّ يديك ورجليك ولأدعنّ لسانك حتّى أُكذّبك وأكذّب مولاك ، فأمر به فقطع يداه ورجلاه ثمّ أُخرج فأُمر به أن يصلب ، فنادى بأعلى صوته : أيّها الناس مَن أراد أن يسمع الحديث المكنون من علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فاجتمع الناس وأقبل يحدّثهم بالعجائب.

قال : وخرج عمرو بن حريث وهو يريد منزله فقال : ما هذه الجماعة؟ فقالوا : ميثم التمّار يحدّث الناس عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام قال : فانصرف مسرعاً فقال : أصلح الله الأمير بادر وابعث إلى هذا من يقطع لسانه فإنّي لست آمن أن يغيّر قلوب أهل الكوفة فيخرجوا عليك ، قال : فالتفت إلى حرسي فوق رأسه فقال : اذهب فاقطع لسانه.

قال : فأتاه الحرسي فقال : يا ميثم ، قال : ما شتاء؟ قال : أخرج لسانك قد أمرني الأمير بقطعه ، قال(2) ميثم : ألاّ زعم ابن الفاجرة أنّه‌

__________________

(1) كذا في المصدر ، وفي النسخ : وتولّى.

(2) في نسخة « ش » : فقال.

٣٦٥

يكذّبني ويكذّب مولاي هاك لساني قال : فقطع لسانه فشحط ساعة في دمه ثمّ مات ، فأمر به فصلب.

قال صالح : فمضيت بعد ذلك بأيّام وإذا هو قد صلب على الربع الّذي كنت قد دققت فيه المسمار(1) ، انتهى.

وفيه غير ذلك(2) . ومضى في حبيب بن المظاهر ذكره(3) .

قلت : وكذا(4) في أُويس القرني(5) .

وفيطس : مشكور(6) ؛ وفي الوجيزة : من أعاظم الشهداء(7) .

وفيضح : ميثم بكسر الميم(8) .

3095 ـ ميسر :

بفتح الميم وإسكان المثنّاة من تحت ، وقيل : بضمّ الميم وفتح الياء والراء بعد السين المهملة ، ابن عبد العزيز. ذكركش روايات كثيرة تدلّ على مدحه.

وقال علي بن الحسن بن فضّال : إنّ ميسر بن عبد العزيز كان كوفيّاً وكان ثقة ، قال له أبو جعفرعليه‌السلام : يا ميسر أما إنّه قد حضر أجلك غير مرّة‌

__________________

(1) رجال الكشّي : 85 / 140.

(2) رجال الكشّي : 79 / 134 139.

(3) عن رجال الكشّي : 78 / 133 ، وفيه أنّ حبيب قال له : لكأنّي بشيخ أصلح ضخم البطن يبيع البطيخ عند دار الزرق ( الرزق ح ) قد صلب في حبّ أهل بيت نبيّهعليهم‌السلام ويبقر بطنه على الخشبة ، فقال ميثم : وإني لأعرف رجلاً أحمر له ضفيرتان يخرج لينصر ابن ( ابن بنت خ ) نبيّه فيقتل ويجال برأسه بالكوفة. الحديث.

(4) في نسخة « ش » : كذا.

(5) عن رجال الكشّي : 9 / 20 ، وفيه أنّه من حواري علي بن أبي طالبعليه‌السلام .

(6) التحرير الطاووسي : 557 / 416.

(7) الوجيزة : 329 / 1963.

(8) إيضاح الاشتباه : 304 / 720.

٣٦٦

ولا مرّتين كلّ ذلك يؤخّره الله تعالى بصلتك قرابتك.

وقال علي بن أحمد العقيقي : أثنى عليه آل محمّد صلوات الله عليهم ، وهو ممّن يجاهد(1) في الرجعة ،صه (2) .

وفيقر : ابن عبد العزيز النخعي المدائني(3) .

وفيق : مات في حياة أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وقيل : ميسر بفتح الميم(4) .

وفيكش ما تقدّم في عبد الله بن عجلان(5) ، وما ذكرهصه هنا وغير ذلك(6) .

وفيتعق : يروي عنه صفوان(7) . وفي الكافي في باب تذاكر الإخوان : عن ابن مسكان عنه عن الباقرعليه‌السلام قال : قال لي : أتخلون وتتحدّثون وتقولون ما شئتم؟ فقلت : إي والله ، فقال : أما والله لَوَددْتُ أنّي معكم في بعض تلك المواطن ، أما والله إنّي لأُحبّ ريحكم وأرواحكم وإنّكم على دين الله ودين ملائكته ، فأعينونا بورع واجتهاد(8) (9) .

أقول : فيمشكا : ابن عبد العزيز الثقة ، عنه حنان ، وأبان الأحمر كما‌

__________________

(1) في المصدر : يجاهر.

(2) الخلاصة : 171 / 11.

(3) رجال الشيخ : 135 / 12.

(4) رجال الشيخ : 317 / 597.

(5) رجال الكشّي : 242 / 443 ، وفيه أنّ أبا عبد اللهعليه‌السلام قال له : رأيت كأني على جبل فيجي‌ء الناس فيركبونه فإذا كثروا ( ركبوا خ ) عليه تصاعد بهم الجبل فينتشرون عنه فيسقطون فلم يبق إلاّ عصابة يسيرة أنت منهم.

(6) رجال الكشّي : 244 / 446 448.

(7) الكافي 2 : 338 / 3.

(8) الكافي 2 : 149 / 5 ، وفيه بدل فأعينونا : فأعينوا.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 349.

٣٦٧

في الفقيه(1) ، وابن مسكان ، وعلي بن أبي المغيرة الثقة ، وثعلبة بن ميمون(2) .

3096 ـ ميسرة :

ثقة ،ي (3) .

أقول : لم أرَ التوثيق في نسختين عندي منجخ ، ولم ينقل في سائر نسخ الرجال حتّى الوسيط.

3097 ـ ميمون البان :

قر (4) ،ين (5) .

وزادق : الكوفي ، روى عنهما(6) .

وفيتعق : يروي عنه صفوان بن يحيى بواسطة محمّد بن حكيم(7) (8) .

3098 ـ ميمون بن مهران :

ي (9) ، ومعدود من خواصّهعليه‌السلام فيصه (10) .

__________________

(1) الفقيه 4 : 251 / 807.

(2) هداية المحدّثين : 154. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(3) رجال الشيخ : 59 / 37 ، وفيه : ميسرة بن المسيّب بن حري يكنّى أبا سعيد أوصى إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وكذا في مجمع الرجال : 6 / 171 نقلاً عنه ، إلاّ أنّه ورد في نسخة رجال الشيخ نشر جماعة المدرسين : 83 / 37 و 38 ميسرة ، والمسيّب بن حزن ، كلّ ترجمة على حدة ، فلاحظ.

(4) رجال الشيخ : 138 / 59.

(5) رجال الشيخ : 101 / 11.

(6) رجال الشيخ : 317 / 601 ، وفيه زيادة :

(6) كمال الدين : 649 / 1 باب 57.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 349.

(8) رجال الشيخ : 58 / 9.

(9) الخلاصة : 192 ، رجال البرقي : 4.

٣٦٨

باب النون‌

3099 ـ ناجية بن أبي عمارة :

قر (1) . وفيصه : ابن عمارة الصيداوي ، قال حمدويه بن نصير : قال الصيدا بطن من بني أسد ، قال : وكان رجل من أصحابنا يقال له نجيّة القوّاس وليس هو بمعروف. قال(2) محمّد بن مسعود : سألت علي بن الحسن بن فضّال عن نجيّة فقال : هو نجيّة اسم ناجية بن عمارة الصيداوي ، قال : وأخبرني بعض ولده أنّ أبا عبد اللهعليه‌السلام كان يقول : انج نجيّة ، فسُمّي بهذا الاسم(3) ، انتهى.

وفيكش : في ناجية بن عمارة الصيداوي ، حدّثني محمّد بن مسعود قال : سألت علي بن الحسن بن فضّال عن نجيّة فقال : هو نجيّة ، واسم آخر أيضاً ناجية. إلى قوله : بهذا الاسم.

حمدويه بن نصير قال : الصيدا بطن. إلى قوله : ليس هو(4) بمعروف(5) .

وفيد : ابن عمارة ، وبخطّ الشيخ : ابن أبي عمارة الصيداوي منسوب إلى صيدا بطن من بني أسد ،قر ، ق ،كش ، ليس معروف الحال ، ويقال : إنّه نجيّة القوّاس(6) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 138 / 2.

(2) في نسخة « م » : وقال.

(3) الخلاصة : 175 / 1.

(4) هو ، لم ترد في نسخة « ش ».

(5) رجال النجاشي : 216 / 389 ، وفيه : واسم آخر أيضاً ناجية بن أبي عمارة.

(6) رجال ابن داود : 195 / 1625.

٣٦٩

وفيتعق : هو أبو حبيب الأسدي(1) ويأتي في الكنى ما يظهر منه حسنه(2) (3) .

أقول : في الوجيزة : ممدوح(4) .

وظاهر د اتّحاده مع نجيّة القوّاس ، وقول حمدويه : وكان رجل. إلى آخره ربما يشير إلى تغايره ، كما هو ظاهر الشيخ(5) وغيره كما يأتي.

3100 ـ ناصح البقّال :

مولى كوفي ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (6) .

وزادجش : له كتاب ، جعفر بن بشير عنه به(7) .

وفيست : له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن القاسم بن إسماعيل ، عن جعفر بن بشير ، عنه(8) .

أقول : فيمشكا : ناصح البقّال الثقة ، عنه جعفر بن بشير.

ومن عداه لا أصل له ولا كتاب فلا وقف(9) .

3101 ـ نجيّة بن الحارث :

قال حمدويه : قال محمّد بن عيسى : نجيّة بن الحارث شيخ صادق‌

__________________

(1) الّذي ورد في التهذيب 1 : 14 / 3 والاستبصار 1 : 85 / 269 ؛ وورد في مشيخة الفقيه : 4 / 62 بعنوان أبو حبيب ناجية.

(2) عن التهذيب 4 : 145 / 405 إلاّ أنّ فيه « نجيّة » فقط.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 351.

(4) الوجيزة : 330 / 1967.

(5) حيث عدّ ناجية وكما مرّ من أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام ، وعدّ نجيّة بن الحارث القواس وكما يأتي من أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام ، رجال الشيخ : 326 / 36.

(6) الخلاصة : 176 / 4.

(7) رجال النجاشي : 429 / 1154.

(8) الفهرست : 172 / 774.

(9) هداية المحدثين : 155. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

٣٧٠

كوفي صديق علي بن يقطين ،صه (1) ،كش (2) .

وفيظم : ابن الحارث(3) . وزادق : القوّاس(4) .

وتقدّم عنكش أيضاً في ناجية ما ينبئ عن الاتّحاد(5) .

أقول : بل الظاهر التعدد ، ولذا جعل له فيكش وطس عنوانين(6) ، وكذا العلاّمة(7) كما ذكر ، وفي الوجيزة أيضاً جعلهما اثنين وعلّم على كلّ منهما ممدوح(8) ، والفاضل عبد النبي الجزائري ذكر الأوّل في الضعفاء والثاني في الثقات(9) ، فتأمّل.

3102 ـ نجم بن أعين :

روى علي بن أحمد العقيقي ، عن أبيه ، عن عمران بن أبان ، عن عبد الله ابن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه يجاهد في الرجعة ،صه (10) . ونحوهد (11) .

أقول : هذا أحد المواضع الّتي اعتمد العلاّمة على كلامعق رحمه‌الله وهو علي بن أحمد ، وذَكَرَ الراوي بمجرد قوله في القسم الأوّل ، فتفطّن. وفي الوجيزة أيضاً ممدوح(12) .

__________________

(1) الخلاصة : 176 / 2.

(2) رجال الكشّي : 452 / 852 ، وفيه : نجبة ( نجيّة ، خ ).

(3) رجال الشيخ : 362 / 4.

(4) رجال الشيخ : 326 / 36.

(5) رجال الكشّي : 216 / 389. وسينبّه المصنّف على ما فيه.

(6) التحرير الطاووسي : 583 / 436 ، 584 / 437.

(7) الخلاصة : 175 / 1 و 176 / 2.

(8) الوجيزة : 330 / 1967 و 1974.

(9) حاوي الأقوال : 339 / 2107 ، 156 / 630.

(10) الخلاصة : 176 / 5 ، وفيها بدل يجاهد : يجاهر.

(11) رجال ابن داود : 195 / 1630.

(12) الوجيزة : 330 / 1972.

٣٧١

3103 ـ نشيط بن صالح بن لفافة :

مولى بني عجل ، روى عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، ثقة ،جش (1) .

وزادصه قبل ثقة : وكان يخدمه ، وفيها لفافة : بكسر اللام والألف بين الفائين(2) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عنه(3) .

أقول : فيمشكا : ابن صالح الثقة ، عنه محمّد بن خالد ، ويحيى بن إبراهيم ، ومروك بن عبيد. وهو عن هشام بن الحكم(4) .

3104 ـ نصر بن الصبّاح :

يكنّى أبا القاسم ، من أهل بلخ ، لقي جلّة من كان في عصره من المشايخ والعلماء وروى عنهم ، إلاّ أنّه قيل : إنّه كان من الطيّارة ،لم (5) .

وفيكش : غال(6) .

وفيصه : غالي المذهب ، وكان كثير الرواية(7) .

وفيجش : غالي المذهب ، روى عنه العيّاشي(8) ، له كتب منها كتاب معرفة الناقلين كتاب فرق الشيعة ، عنه محمّد بن عمر بن عبد العزيز‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 429 / 1153.

(2) الخلاصة : 176 / 3.

(3) الفهرست : 172 / 772.

(4) هداية المحدّثين : 155. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(5) رجال الشيخ : 515 / 1 ، وفيه زيادة : غال.

(6) رجال الكشّي : 322 / 584.

(7) الخلاصة : 262 / 2.

(8) في المصدر : الكشّي ، وفي طبعة دار الإضواء بيروت 2 : 385 / 1150 : العيّاشي ، وكذا في مجمع الرجال : 6 / 176 نقلاً عنه.

٣٧٢

الكشي(1) .

وفيتعق : ضعّفه العلاّمة في ترجمة علي بن السري(2) وغيره ، ولعلّ منشأه هو النسبة إلى الغلوّ ، وقد أشرنا في الفوائد وفي سهل بن زياد(3) وغيره ، ويأتي في الفائدة الثانية(4) أيضاً التأمّل في ثبوت غلوّ أمثال هؤلاء ، بل وفساد نسبته إليهم ؛ ويظهر من كثير من التراجم كترجمة شاه رئيس وعبّاس بن صدقة(5) وعلي بن حسكة(6) وغيرهم عدم كون نصر غالياً(7) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 428 / 1149.

(2) الخلاصة : 96 / 28.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 176.

(4) في التعليقة : الرابعة.

(5) عن رجال الكشّي : 522 / 1002 ، وفيه : قال نصر بن الصبّاح : العبّاس بن صدقة وأبو العبّاس الطرناني ، ( الطبرناني خ ) وأبو عبد الله الكندي المعروف بشاة رئيس كانوا من الغلاة الكبار الملعونين.

(6) عن رجال الكشّي : 518 / ذيل الحديث 995 ، وفيه : قال نصر بن الصبّاح : علي بن حسكة الحوّار كان أُستاذ القاسم الشعراني اليقطيني من الغلاة الكبار ، ملعون.

(7) مثل ترجمة الحسين بن علي الخواتيمي ، وفيها : قال نصر بن الصبّاح : إنّ الحسين بن علي الخواتيمي كان غالياً ملعوناً.

وقال السيّد الخوئي قدس‌سره في معجم الرجال : 19 / 137 في ترجمة نصر بن الصبّاح بعد ما ذكر : ويمكن الجواب على ذلك بأنّ الغلوّ له درجات ، ولا مانع من أنْ يكون شخص غالياً بمرتبة ويلعن غالياً آخر أشدّ منه في الغلو ، وكيف كان فلم يثبت وثاقته ولا حسنه ، فلا أقلّ من أنّه مجهول الحال.

وقال العلاّمة المامقاني في تنقيح المقال : 3 / 268 ترجمة نصر بن الصبّاح بعد ما نقل عن الكتب الرجالية غلوّه وتضعيفه : نعم لنا أنّ في رمي القدماء راوياً بالغلوّ تأمّل نبّهنا عليه غير مرّة ، فإنّ من تتبع كلمات القدماء وجد ابتناء رميهم للرجل بالغلوّ على اعتقاد أقل درجة ممّا عليه الأئمّة عليهم‌السلام ، وأنّ الاعتقاد بما هو من ضروري مذهب الشيعة اليوم في الإمام عليه‌السلام كان عندهم غلوّ ، ألا ترى إلى عدّ

٣٧٣

ومن تتبع الرجال يظهر عليه أنّ المشايخ قد أكثروا من النقل عنه على وجه الاعتماد(1) ، وقد بلغ إلى حدّ لا مزيد عليه ، وذكرنا في الفوائد أنّ الإكثار من الرواية عن شخص دليل الاعتماد ؛ ورواية العيّاشي عنه من غير ظهور طعن منه(2) فيه مؤيّدة ؛ وقول الشيخ : لقي جلّة. إلى آخره مدح منه ظاهر ، وقوله : وقيل أنّه ، يشير إلى عدم ثبوته عنده. ومرّ في فارس بن حاتم(3) وجعفر بن عيسى(4) وعثمان بن عيسى(5) ما ينبغي أن يلاحظ(6) .

أقول : أجمع علماؤنا على اشتراط الإسلام في الراوي ، وأجمعوا على كفر الغالي ، ومع ذلك تراهم(7) أكثروا من النقل عن نصر ، بل وأكثروا من الاعتماد عليه والاستناد إليه ، وصرّح الشيخ في العدّة بأنّ الغلاة والمتهمين(8) ما يروونه في حال تخليطهم لا يجوز العمل به على كل حال(9) .

__________________

الصدوقرحمه‌الله القول بعدم سهو النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله غلوّ مع أنّه من ضروريات المذهب اليوم ، لكن الإشكال في أنّه لم يرد في الرجل مدح ، وإلاّ لألحقناه بالحسان. ثمّ أورد قول الوحيد البهبهاني : التأمّل في ثبوت غلوّ أمثال هؤلاء. وقول المصنّف أبو علي الحائري ـ : أجمع علماؤنا على اشتراط. ثمّ قال : لقد أجاد هو أي أبو علي الحائري والمحقّق الوحيد وأفادوا ، ومن أنصف بعد ذلك يعدّ الرجل في الحسان ويغمض عن التضعيفات.

(1) كما في رجال الكشّي : 518 / ذيل الحديث 995 و 519 / 998 و 521 / 1011 1002 وغيرها كثير.

(2) منه ، لم ترد في نسخة « م ».

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 257.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 83.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 218.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 352.

(7) في نسخة « ش » : نراهم.

(8) في نسخة « ش » زيادة : عن.

(9) عدّة الأُصول : 1 / 381 و 382.

٣٧٤

ولا ريب في أنّه لم يعرف لنصر حالان إحداهما تخليط والأُخرى غير تخليط ، فالواجب إمّا القدح في الإجماعين المذكورين أو حمل الغلوّ في أمثال المقام على خلاف ظاهره ، والأوّل باطل فتعيّن الثاني ، مع أنّك خبير بأنّ مثل نفي(1) السهو عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عند القمّيّين غلوّ ، وأيضاً سبق في كثير من التراجم عن نصر ذمّ الغلاة ولعنهم والطعن فيهم.

وفي كتاب الغيبة للصدوقرحمه‌الله عند ذكر التوقيعات الواردة من القائمعليه‌السلام : حدّثني محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليدرحمه‌الله ، عن سعد بن عبد الله ، عن علي بن محمّد الرازي ، عن نصر بن الصبّاح البلخي قال : كان بمرو كاتب كان للخوزستاني سمّاه لي نصر واجتمع عنده ألف دينار للناحية فاستشارني فقلت : ابعث بها إلى الحاجري(2) ، فقال : هو في عنقك إن سألني الله عزّ وجلّ عنه يوم القيامة؟ فقلت : نعم ، قال نصر : ففارقته على ذلك ثمّ انصرفت إليه بعد سنتين فلقيته فسألته عن المال فذكر أنّه بعث من المال بمائتي دينار إلى الحاجري ، فورد عليه وصولها والدعاء له وكتب إليه : كان المال ألف دينار فبعثت بمائتي دينار ، فإن أحببت أن تعامل أحد فعامل الأسدي بالري.

قال نصر : وورد عليّ نعي حاجز(3) فجزعت من ذلك جزعاً شديداً واغتممت له ، فقلت له : ولم تغتم وتجزع وقد منّ الله عليك بدلالتين قد أخبرك(4) بمبلغ المال وقد نعى إليك حاجزاً مبتدئاً(5) .

__________________

(1) في نسخة « ش » : نفي مثل.

(2) في المصدر هنا وفي الموضع الآتي : الحاجزي.

(3) في نسخة « ش » هنا وفي الموضع الآتي : حاجز.

(4) في نسخة « ش » : أخبراك.

(5) كمال الدين : 488 / 9 الباب الخامس والأربعون.

٣٧٥

وعن نصر بن الصبّاح قال : أنفذ رجل من أهل بلخ خمسة دنانير(1) ، وكتب فيها رقعة غيّر فيها اسمه ، فخرج إليه الوصول باسمه ونسبه والدعاء له(2) ، انتهى.

وهذان الخبران يدلان على جلالته وإن كان الراوي لهما هو نفسه بعد اعتناء مثل الصدوق بهما والاعتماد عليهما وذكرهما في جملة المعجزات الصادرة عن الإمامعليه‌السلام ، فهما عنده محكوم بصحّتهما البتة ، فتأمّل جدّاً.

وفيمشكا : ابن الصبّاح ، عنه العيّاشي والكشي(3) .

3105 ـ نصر بن عامر بن وهب :

أبو الحسن السنجاري ، من ثقات أصحابنا ،صه (4) وزادجش : له كتب ، أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله قال : قرأت عليه أكثرها وأجازني الباقي(5) .

أقول : فيمشكا : ابن عامر الثقة ، عنه الحسين بن عبيد الله الغضائري(6) .

3106 ـ نصر بن عبد الرحمن :

أبو الوليد العبدي الكوفي ، أسند عنه ،ق (7) .

3107 ـ نصر بن عبد الرحمن البارقي :

الكوفي ، أسند عنه ،ق (8) .

__________________

(1) في المصدر زيادة : إلى حاجز.

(2) كمال الدين : 488 / 10 الباب الخامس والأربعون.

(3) هداية المحدّثين : 155. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(4) الخلاصة : 175 / 3.

(5) رجال النجاشي : 428 / 1150.

(6) هداية المحدّثين : 155. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(7) رجال الشيخ : 324 / 11.

(8) رجال الشيخ : 324 / 12.

٣٧٦

3108 ـ نصر بن قابوس :

بالقاف والموحدة من تحت والسين المهملة ، اللخمي ، روى عن أبي عبد الله وأبي إبراهيم وأبي الحسنعليهم‌السلام . وكان ذا منزلة عندهم. قال الشيخ الطوسيرحمه‌الله في كتاب الغيبة : إنّه كان وكيلاً لأبي عبد اللهعليه‌السلام عشرين سنة ولم يعلم أنّه وكيل ، وكان خيّراً فاضلاً ،صه (1) .

وفيجش : ابن قابوس اللخمي القابوسي ، روى. إلى قوله : عندهم ؛ وزاد : له كتاب ، المفضّل بن قيس بن رمّانة عن أبيه عنه بكتابه ؛ وابن ابنه محمّد بن علي بن نصر عن أبيه عنه(2) .

وفيظم : ابن قابوس(3) . وزادق : اللخمي ، أسند عنه(4) .

وفي الإرشاد إنّه من خاصّة الكاظمعليه‌السلام وثقاته ، ثمّ روى عنه نصّاً على الرضاعليه‌السلام (5) .

وفيكش : حمدويه ، عن الحسن بن موسى ، عن سليمان العبدي(6) ، عن نصر بن قابوس قال : كنت عند أبي الحسنعليه‌السلام في منزله فأخذ بيدي فوقفني على بيت من الدار فدفع الباب فإذا علي ابنهعليه‌السلام وفي يده كتاب ينظر فيه فقال لي : يا نصر تعرف هذا؟ قلت : نعم هذا علي‌

__________________

(1) الخلاصة : 175 / 1.

(2) رجال النجاشي : 427 / 1146 ، وفيه : محمّد بن مفضّل بن إبراهيم بن مفضّل بن قيس بن رمّانة الأشعري قال : حدّثنا أبي قال : حدّثنا نصر بن قابوس بكتابه. الحسن بن نصر روى عن أبيه ، محمّد بن علي بن نصر روى عن أبيه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(3) رجال الشيخ : 362 / 5.

(4) رجال الشيخ : 324 / 7 ، وفيه بعد اللخمي زيادة : الكوفي.

(5) الإرشاد : 2 / 248 و 251.

(6) في المصدر : الصيدي.

٣٧٧

ابنك ، قال : يا نصر أتدري ما هذا الكتاب الّذي في يده(1) ينظر فيه؟ قلت : لا ، قال : هذا الجفر الّذي لا ينظر فيه إلاّ نبي أو وصيّ نبي.

قال الحسن بن موسى : فلعمري(2) ما شكّ نصر ولا ارتاب حتّى أتاه وفاة أبي الحسنعليه‌السلام (3) .

حمدويه ، عن الحسن بن موسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن سعد بن الجهم(4) ، عنه ، ثمّ ذكر نصّاً من الكاظمعليه‌السلام على الرضاعليه‌السلام وأنّه قد كان سأل الصادقعليه‌السلام عن الإمام بعده وأنّه أخبره بأنّه الكاظمعليه‌السلام ، ثمّ قال : فدلّ هذا الحديث على منزلة الرجل من عقله واهتمامه بدينه إن شاء الله(5) .

أقول : في الوجيزة : وثقه المفيد ومدحه غيره(6) . وذكره في الحاوي في الحسان(7) . وفيطس : مشكور(8) .

وفيمشكا : ابن قابوس الوكيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام ، محمّد بن مفضّل ابن إبراهيم عن أبيه عنه ، وعنه سعيد أبو الجهم ، وموسى بن سليمان(9) .

3109 ـ نصر بن كثير الأسدي :

الكوفي ،ق (10) .

__________________

(1) في يده ، لم ترد في المصدر. وفي نسخة « ش » : بيده.

(2) فلعمري ، لم ترد في نسخة « ش ».

(3) رجال الكشّي : 450 / 848.

(4) في المصدر : سعد بن أبي الجهم.

(5) رجال الكشي : 451 / 849.

(6) الوجيزة : 331 / 1980.

(7) حاوي الأقوال القطب الرابع عشر في النون.

(8) التحرير الطاووسي : 581 / 434.

(9) هداية المحدّثين : 155 ، وفيها : سعيد بن أبي الجهم. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(10) رجال الشيخ : 324 / 13.

٣٧٨

وفيتعق : روى عنه صفوان وابن أبي عمير(1) (2) .

3110 ـ نصر بن مزاحم المنقري :

العطّار ، أبو الفضل ، كوفي ، مستقيم الطريقة صالح الأمر ، غير أنّه يروي عن الضعفاء ، كتبه حسان ،صه (3) .

وعن خطّ شه : قال ابن أبي الحديد في شرح النهج عند بحثه عن واقعة صفّين ما صورته : ونحن نذكر ما أورده نصر بن مزاحم عن كتاب صفّين في هذا المعنى ، فهو في نفسه(4) ثبت صحيح النقل غير منسوب إلى هوى ولا إدخال(5) ، وهو في رجال أصحاب الحديث(6) ، انتهى. وهذا يشعر بأنّه ليس إماميّاً(7) .

وفيه نظر وأيّ نظر(8) .

وزادجش علىصه : منها كتاب الجمل رواية يحيى بن زكريّا بن شيبان ، كتاب صفّين جعفر بن محمّد بن سعيد الأحمسي ، عنه به(9) .

وفيست : له مصنّفات(10) ، منها كتاب الجمل وكتاب صفّين وكتاب مقتل الحسينعليه‌السلام وكتاب عين الوردة وكتاب أخبار المختار وكتاب‌

__________________

(1) التهذيب 5 : 22 / 62 ، وفيه : صفوان وابن أبي عمير عن نصير بن كثير.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 353.

(3) الخلاصة : 175 / 2.

(4) في المصدر بدل فهو في نفسه : فهو ثقة.

(5) في المصدر : ولا إدغال.

(6) شرح نهج البلاغة : 2 / 206.

(7) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 83.

(8) وأي نظر ، مشطوبة في نسخة « م ».

(9) رجال النجاشي : 427 / 1148 ، وفيه : أبو المفضّل.

(10) في المصدر : له كتب.

٣٧٩

المناقب وغير ذلك ، أخبرنا بها ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي(1) ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي الصيرفي ، عنه ، عن لوط بن يحيى وغيره.

ورواها ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عنه(2) .

أقول : فيمشكا : ابن مزاحم ، عنه جعفر بن محمّد بن سعيد ، ومحمّد بن علي الصيرفي أبو سمينة ، ويونس بن علي العطّار ، ويحيى بن زكريّا بن شيبان ، ومحمّد بن عيسى بن عبيد(3) .

3111 ـ النضر بن الربيع بن سعد :

الجعفي الكوفي ، أسند عنه ،ق (4) .

3112 ـ النضر بن سويد الصيرفي :

كوفي ثقة صحيح الحديث ، انتقل إلى بغداد ، له كتاب نوادر ، محمّد بن عيسى بن عبيد عن أبيه عنه به ،جش (5) .

وفيصه : من أصحاب الكاظمعليه‌السلام كوفي. إلى قوله : كتاب(6) .

__________________

(1) في طريق النجاشي : حدّثنا محمّد بن الحسن قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن أبي علي البرقي. والظاهر صحّة ما في النجاشي ، إذ لم يعهد رواية ابن الوليد عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي بدون واسطة في شي‌ء من كتب الرجال والحديث. بل هو بعيد على ما يظهر من تأريخ وفاتيهما. وأبو علي البرقي هذا هو الحسن بن خالد أخو محمّد بن خالد ، فأحمد المذكور هو حفيد الحسن عمّ أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، فلاحظ.

(2) الفهرست : 171 / 771 ، وفيه طريق آخر.

(3) هداية المحدّثين : 155. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(4) رجال الشيخ : 325 / 20.

(5) رجال النجاشي : 427 / 1147 ، وفيه : نصر.

(6) الخلاصة : 174 / 1 ، و : كتاب ، لم يرد في نسخة « ش ».

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

وأمّا بالنسبة إلى سائر الاستمتاعات معها ، فيعطي الجواز لعدم دليل رادعٍ عنها بنظر القائل.

٣ ـ تنويع الاستمتاعات المذكورة في المسألة لا يدلّ على تجويزها في كُلّ مورد ، فإنّ الرضيعة غير قابلة للتفخيذ مثلاً ، حتّى يبحث عن حكمه بالنسبة إليها.

فذكر أنواعٍ من الاستمتاعات هو لبيان أمثلةٍ للاستمتاع بالصغيرة غير البالغة في مستوياتٍ مختلفة من العمر ، فعلى سبيل المثال : اللّمس والضمّ المذكوران في المسألة ، لابأس بهما في مورد الرضيعة ؛ وأمّا التفخيذ ، فهو يمكن أن يكون مثالاً للاستمتاع بالصغيرة التي هي على وشك البلوغ.

٤ ـ إنّ هذا الرأي فتوى خاصّ بالقائل وليس إجماعياً ، فللعلماء فتاوى أُخر في هذا المجال يحصل عليها من رسائلهم العملية ؛ وعلى كُلّ ليس هذا الحكم المذكور ممّا يتبنّاه كُلّ الطائفة الشيعية حتّى يكون مورداً للتهريج وإثارة الضغائن ، عصمنا الله وإيّاكم منها.

( عقيل أحمد جاسم ـ البحرين ـ ٣٢ سنة ـ بكالوريوس )

نكاح الجواري بملك اليمين :

س : هل نكاح الجاريات جائز؟ وما المقصود بها؟ روي عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته؟ قال : « نعم ، لابأس به له ما أحلّ له منها »(١) .

وروي عن محمّد بن مضارب قال : قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : « يا محمّد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها ، فإذا خرجت فارددها إلينا »(٢) .

هذه الروايات تتّهم الشيعة بأنّهم عند سفرهم يضعون زوجاتهم وجواريهم عند الآخرين للتمتّع بهن.

__________________

١ ـ الاستبصار ٣ / ١٣٦.

٢ ـ نفس المصدر السابق.

٤٢١

ج : لا خلاف بين المسلمين بأنّ نكاح الجواري يكون بملك اليمين ، ولا يحتاج إلى صيغة العقد ، وعليه لو أراد مالك الأمة ـ قبل أن يدخل بها أو بعد الدخول والاستبراء ـ أن يزوّجها من أحد ، فليس عليه إلاّ أن يعطيه إجازة بذلك ، أي يمنحه حصّة ملكيته منه ، وبطبيعة الحال هذا الزواج الجديد لا يحتاج إلى صيغة النكاح ، بل يسوّغ بملك اليمين الذي منح من قبل مالكها.

ولرفع الاستغراب نذكر فقرات من كتب أهل السنّة في أمثال هذا المورد ، فمثلاً : « وإن كانت المنكوحة أمة فوليّها مولاها لأنّه عقد على منفعتها ، فكان إلى المولى كالإجارة »(١) ، وهكذا : « إذا ملك مئة دينار وأمة قيمتها مئة دينار ، وزوّجها من عبد بمئة »(٢) ، ترى مشروعية تزويج الإنسان الحرّ أمته من غيره حتّى العبد.

أو مثلاً : « رجل له جارية وإن كانت في غير ملكه ، فقال : قد وطئتها »(٣) ، فترى فرض الوطء في غير الملك ، وأيضاً : « والأمة إذا غاب مولاها ليس للأقارب التزويج »(٤) ، والمفهوم من العبارة أنّ المولى إذا كان حاضراً فله أن يزوّج أمته ممّن يشاء ، وعشرات الأمثلة الأُخرى تظهر للمتتبّع في كتبهم ، وفيما ذكرناه كفاية.

( ـ ـ )

ليس فيه ظلم للزوجة :

س : إنّ الله تعالى عادل لاشكّ في ذلك.

السؤال : كيف تتحقّق العدالة في حقوق الزوجين؟ حيث أنّ للزوجة حقّ على زوجها بتوفير المأكل والملبس والمسكن دون إشباع حاجاتها الجنسية والعاطفية

__________________

١ ـ المجموع ١٦ / ١٤٧.

٢ ـ المصدر السابق ١٦ / ٢٩٣.

٣ ـ البحر الرائق ٣ / ١٦٧.

٤ ـ الفتاوى الهندية ١ / ٢٨٥.

٤٢٢

والنفسية ، وبما أنّ الإسلام لا يحلّ لها غير زوجها ، فكيف يتحقّق الإشباع لديها إن كانت تلك الأُمور ليست من واجبات الزوج؟ في حين أنّها واجبات للمرأة تجاه زوجها الذي يمتلك بدائل عدّة ، منها الزواج من أربع ، بالإضافة إلى المتعة ، أليس الله خلقها عاطفية بطبيعتها؟ أليس لها حاجات غير المأكل والملبس والمسكن؟ فكيف تشبع تلك الحاجات؟ ألا يؤدّي ذلك لبحثها عن بدائل والعياذ بالله؟ أليس في ذلك فساد للمجتمع؟

ج : لتوضيح الجواب لابأس بذكر مقدّمات :

الأُولى : ليس العدل بمعنى المساواة دائماً ، بل معناه لغة واصطلاحاً : وضع الشيء في موضعه ، فلو كان عندنا رجل وطفل صغير جائعان ، وعندنا قرصان من الخبز ، فليس العدل بينهما أن يُعطى لكُلّ واحد منهما قرصاً بنحو التساوي والمساواة ، بل يُعطى للطفل بمقدار بطنه وسدّ جوعه ، كما يُعطى للرجل كذلك ، فوضع الأشياء في مواضعها هو حقيقة العدل ، كما هو من العقل أيضاً ، وربما في بعض الموارد يستلزم المساواة.

الثانية : إنّ الله سبحانه خلق الرجل والمرأة من نفس واحدة ، وجعلهما بمنزلة واحدة في أصل الخلقة والتربية والتعليم وكسب المكارم والأخلاق ، والتكاليف الشرعية والوظائف الدينية والاجتماعية ، إلاّ إنّه جعل أيضاً لكُلّ واحد منهما خصائص ومميّزات في الغرائز والأحاسيس والجسم من أجل التكامل ، فإنّ كُلّ واحد منهما مكمّل للآخر ، وهذا يعني أنّ الإنسان بطبيعته ناقص ، فإنّ الكمال المطلق ومطلق الكمال هو الله سبحانه ، وما سواه ناقص ومحدود.

فالرجل ينقصه العاطفة الكاملة التي تحملها المرأة ، كما إنّ المرأة بحاجة إلى عقل كامل يعينها في مسيرة الحياة الزوجية ، فتكمل بالرجل ، وكُلّ واحد يكمّل الآخر في مجالات خاصّة.

ولا ينكر اختلافهما في خلقة أبدانهما ، فإنّ الرجل من الجنس الخشن ، والمرأة من الجنس اللطيف الناعم ، وبطبيعة الحال يلزم الاختلاف بينهما في الخلقة الجسدية ، وإن كانا في أصل الخلقة من نفس واحدة.

٤٢٣

الثالثة : لحكمة ربّانية جعل الله شهوة المرأة تزيد عن شهوة الرجل بدرجات ، كما ورد في الروايات الشريفة ، إلاّ إنّه جعل معها الحياء أيضاً ، فإنّها تزيد على الرجل بدرجات(١) ، فمن العدل الإلهي حينئذٍ إن يجعل أحكام النكاح والزواج والمقاربة الجنسية بحسب ما أودعه في الرجل والمرأة ، فلو كان حياء المرأة بمقدار حياء الرجل لكان العدل يقتضي بينهما المساواة في النكاح ومطالبة المقاربة ، ولكن جعل سبحانه حياء المرأة حاجزاً أمام شهوتها ، فهي لا تطالب بالمقاربة إلاّ نادراً.

كما إنّ الرجل هو صاحب النطفة ، فمطالبته للنكاح مقدّمة لتوليد المثل وبقاء النوع الإنساني ، كما إنّ تعدّد الرجال للمرأة الواحدة يوجب اختلاط المياه وضياع النسل والنسب ، وهذا يتنافى مع العدالة الاجتماعية.

كما إنّ الحروب تقتل الرجال غالباً ، فتبقى النساء الكثيرات من دون أزواج ، ممّا يوجب الفساد في المجتمع ، فمن العدل أن يكون تعدّد الزوجات للرجل دون المرأة ، وأنّ تكون مطالبة المقاربة بيده ، وعلى المرأة أن تستجيب في كُلّ الأحوال إلاّ ما نهى الشارع المقدّس عنه.

الرابعة : إنّ الله سبحانه في تشريعاته السمحاء قد شوّق الرجال على المقاربة ، وإن كثرة الطروق من سنن الأنبياء ، وما أكثر الروايات في هذا الباب ، وأنّ من يغتسل من نكاح حلال ، فإنّ كُلّ قطرة تكون بمنزلة ملك يستغفر له(٢) ، وبمثل هذه المشوّقات الدينية من الأجر والثواب.

إضافة إلى قوّة الشهوة في الرجال ، ممّا يوجب إقدامهم على المقاربة ليل نهار ، ممّا يوجب إشباع المرأة في غريزتها الجنسية ، بل الكثير من النساء يعجزن أمام شهوة أزواجهن ، حتّى منهن من تريد الطلاق لكثرة الطروق من قبل زوجها ، فهل بعد هذا مجال للإشكال؟

ثمّ يستحبّ للرجل أن يستجيب دعوة زوجته ، ولهذا يستحبّ قبل المقاربة أن يداعبها ويلاعبها حتّى تصل إلى أوج شهوتها وتفرغ ما عندها.

__________________

١ ـ أُنظر : الكافي ٥ / ٣٣٨.

٢ ـ الأمالي للشيخ الصدوق : ٢٥٨.

٤٢٤

الخامسة : لقد جعل الله تعالى مفاتن الزوجة فتنة الزوج ، فيكفيها أن تتزيّن وتتعطّر وتكشف عن محاسنها ومفاتنها ، عند ذلك لا يتمالك الزوج عن نفسه ولو كان كهلاً عجوزاً ، فتنال بغيتها بكُلّ سهولة ، وهل تريد المرأة من الرجل غير هذا؟!

إلاّ إذا كانت عاهرة تحبّ التنوّع والتبديل واختلاف الرجال ، وهذا أمر آخر يتنافى مع حيائها وروح الإسلام والشريعة المقدّسة ، ولا يكون إلاّ نادراً ، والنادر كالمعدوم لا قيمة له في وضع القوانين والأحكام ، فإنّها توضع على الأعم الأغلب.

( سوسن ـ ـ )

جائز بين سنّي وشيعية وبالعكس :

س : تساؤلي عن مدى صحّة الزواج بين السنّة والشيعة ـ سواء الزواج الدائم أو المؤقت ، أي زواج المتعة ـ هل هو جائز؟ حلال أم حرام؟

ج : إنّ الفقهاء قد أجازوا الزواج بين المسلمين جميعاً : بأن يتزوّج السنّي من شيعية ، أو الشيعي من سنّية ، الزواج الدائم والمؤقت ـ إلاّ إذا خيف عليه أو عليها الضلال فيحرم ـ وهذا الحكم يستثنى منه النواصب.

ولكن ينصح العلماء أن لا تتزوّج الشيعية من سنّي ، لأنّه سيؤثّر على عقائدها ـ ولذا حكموا فيه بالكراهة ـ إلاّ إذا كانت مطمئنّة من قدرتها على المسائل العقائدية ، وأنّها هي التي ستؤثّر على الزوج.

( سيّد سلمان سيّد علوي ـ البحرين )

ولد الزنا كغيره مرهون بعمله :

س : كثير من الكتّاب والباحثين يؤكّدون على أنّ الإنسان المتولّد من حرام. أي من الزنا والعياذ بالله. لابدّ أن يدخل النار ، هنا أكثر من استفسار يجب أن يوضّح :

٤٢٥

١ ـ لماذا يتحمّل ذلك الإنسان ذنب قد ارتكبه غيره من البشر؟ والجليل يقول في كتابه الحكيم :( لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ) (١) .

٢ ـ ما هو البعد الإلهي لهذه القضية؟

٣ ـ ما هي الأدلّة العقلية والنقلية في هذه القضية؟

٤ ـ الرجاء ذكر اسم أيّ كتاب قد أُلّف خصّيصاً لمناقشة هذا الموضوع؟ غفر الله لنا ولكم ، ودمتم مشكورين على هذا الموقع المفيد لجميع المسلمين في العالم.

ج : إنّ الرأي المتّبع عند الفقهاء والمحققّين هو : أنّ ولد الزنا كغيره مرهون بعمله ، فلا وجود لحكم مسبق عليه ، فإن أطاع الله في واجباته واحترز عن معاصيه فهو جدير أن يدخل الجنّة.

والأدلّة العقلية قائمة بحدّ ذاتها على هذا الموضوع ؛ وأمّا الأدلّة النقلية فما كان منها يوهم خلاف هذا المطلب ، فهو إمّا ساقط سنداً أو دلالةً ـ باعتبار تعارضها بأخبار وأحاديث أُخرى تفيد ما قلناه ـ وإمّا مؤوّل يرجع بالنتيجة إلى ما ذكرناه من رأي الفقهاء.

( ـ ـ )

النظر إلى عورة كُلّ من الزوجين جائز :

س : هل يجوز نظر الرجل لعورة امرأته وبالعكس؟ خاصّة أنّي وجدت أنّ الحديث الذي يستدلّ به الذين يقولون بكراهة النظر إلى عورة المرأة يورث العمى ، قد ضعّفه الألباني من أهل السنّة ، في حين جوّز النظر اعتماداً على الحديث « احفظ عورتك إلاّ من امرأتك ، أو ما ملكت يمينك » المروي عند أهل السنن إلاّ النسائي ، وهذا قول كثير من علماء أهل السنّة ، كابن مفلح الحنبلي ، الذي قال كذلك أنّ الشريعة إذا أحلّت شيئاً أحلت الأسباب الموصلة إليه ، وإذا كان هذا الأمر سيزيد في الاستمتاع ألا يعد أمراً مشروعاً؟

__________________

١ ـ البقرة : ٢٣٣.

٤٢٦

وإذا كان المسلم محرّماً عليه النظر إلى عورات الناس رجالاً ونساءً ، فمن الذي يحلّ له ذلك ، أن لم يكن الزوج والزوجة؟

ج : من قال لك بحرمة نظر الرجل إلى عورة زوجته وبالعكس؟! أقصى ما يمكن أن يقال : بأنّه مكروه ، والحديث محمول على الكراهية لا على الحرمة(١) .

هذا ، وقد خصّ بعضهم كراهية النظر إذا كان يريد الولد لا مطلق الجماع.

( أحمد ـ الإمارات ـ ١٩ سنة ـ طالب حوزة )

حدّ العورة :

س : هذه شبهة وردت في إحدى مواقع الوهّابية في المنتديات ، أرجو الردّ السريع : أقبح ما عند الرافضة حدّ العورة عند الشيعة.

قال الكركي : « إذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » الكافي ٦ / ٥٠١ ، تهذيب الأحكام ١ / ٣٧٤.

والدبر : نفس المخرج ، وليست الأليتان ، ولا الفخذ منها ، لقول الصادقعليه‌السلام : « الفخذ ليس من العورة ».

وروى الصدوق أنّ الباقرعليه‌السلام كان يطلي عورته ، ويلف الإزار على الإحليل ، فيطلي غيره سائر بدنه « جامع المقاصد للمحقّق الكركي ٢ / ٩٤ ، المعتبر للحلّي ١ / ١٢٢ ، منتهى المطلب ١ / ٣٩ للحلّي ، تحرير الأحكام ١ / ٢٠٢ للحلّي ، مدارك الأحكام ٣ / ١٩١ للسيّد محمّد العاملي ، ذخيرة المعاد للمحقّق السبزواري ، الحدائق الناضرة ٢ / ٥ ».

عن أبي الحسن الماضي قال : « العورة عورتان : القُبل والدبر ، الدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والأليتين فقد سترت العورة » ، ولأنّ ما عداهما ليس محلّ الحدث ، فلا يكون عورة كالساق « الكافي ٦ / ٥٠١ ، تهذيب الأحكام ١ / ٣٧٤ ، وسائل الشيعة ١ / ٣٦٥ ، منتهى المطلب ٤ / ٢٦٩ ، الخلاف للطوسي ١ / ٣٩٦ ، المعتبر للحلّي ١ / ١٢٢ ».

__________________

١ ـ الخلاف ٤ / ٢٤٩.

٤٢٧

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « الفخذ ليس من العورة » تهذيب الأحكام ١ / ٣٧٤ ، وسائل الشيعة ١ / ٣٦٥.

والدبر نفس المخرج وليست الأليتان ولا الفخذ منها « جامع المقاصد للمحقّق الكركي ٢ / ٩٤ ».

ولهذا كان الباقر يطلي عانته ، ثمّ يلفّ إزاره على أطراف إحليله ، ويدعو قيّم الحمّام فيطلي سائر بدنه « الفقيه ١ / ١١٧ ، وسائل الشيعة ١ / ٣٧٨ ، كتاب الطهارة للخوئي ٣ / ٣٥٦ ، كتاب الطهارة ١ / ٤٢٢ للأنصاري ».

أرجو المساعدة على الردّ على تلك الحثالة الوهّابية ، وشكراً.

ج : ليس قبيحاً الامتثال لشرع الله بما دلّت عليه الأدلّة الشرعية موضع الاستنباط عند الفقهاء من الكتاب والسنّة الشريفة ـ التي تشمل أقوال وأفعال المعصومينعليهم‌السلام جميعاً ـ وإنّما القبيح أن يقحم المرء نفسه فيما لا يُحسن ، ويتجنّى على غير أهل الصناعة ، ويحسب نفسه على شيء وهو لا شيء بعينه.

وبالنسبة للحكم الفقهي لحدّ العورة ، فقد أختلف فقهاء الإمامية تبعاً لاستفاداتهم الاجتهادية من الروايات الواردة في الموضوع.

قال المحقّق البحرانيقدس‌سره : « في العورة التي يجب سترها في الصلاة ، وعن الناظر المحترم ، وأنّها عبارة عن ماذا؟ والأشهر الأظهر أنّها عبارة عن القُبل والدبر ، والمراد بالقُبل الذكر والبيضتان ، وبالدبر حلقة الدبر التي هي نفس المخرج.

ونقل عن ابن البرّاج أنّها ما بين السرة والركبة ، وجعله المرتضى رواية كما نقله في المنتهى.

وعن ابن الصلاح أنّه جعلها من السرّة إلى نصف الساق ، مع أنّ المحقّق في المعتبر نقل الإجماع على أنّ الركبة ليست من العورة »(١) .

وعليه ، فلا يحقّ لشخص خارج عن صناعة الفقه ، أن يدلي بدلوه فيما لا يُحسن ، ويأتي بروايات لا يعلم محلّها من الصحّة أو الإرسال ، أو المعارضة أو

__________________

١ ـ الحدائق الناضرة ٧ / ٦.

٤٢٨

التقييد والإطلاق ، ليقول : أنّ هذه الرواية هي الحكم الفقهي للموضوع الكذائي عند الطائفة ، فالأحكام الفقهية محلّها الكتب الاستدلالية لا الكتب الروائية ، وحسب ما أورده هذا البعض في نقله لهذه الرواية مثلاً : أنّ الباقرعليه‌السلام كان يطلي عانته وما يليها ، ثمّ يلف إزاره على أطراف إحليله ، ويدعو قيّم الحمّام فيطلي سائر بدنه(١) .

نقول : ماذا يفعل هذا البعض بالرواية التالية الواردة عن بشير النبّال حيث يقول : سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الحمّام ، فقال : « تريد الحمّام »؟ فقلت : نعم ، قال : فأمر بإسخان الحمّام ، ثمّ دخل فاتزر بإزار ، وغطّى ركبتيه وسرّته ، ثمّ أمر صاحب الحمّام فطلى ما كان خارجاً عن الإزار ، ثمّ قال : « أُخرج عنّي » ، ثمّ طلى هو ما تحته بيده ، ثمّ قال : « هكذا فافعل »(٢) .

ولو سلّمنا لهذا البعض استفاداته الخاصّة من الروايات ، وقلنا أنّها وافقت فتوى المشهور عند علماء الإمامية في حدّ العورة ، فهاهم فقهاؤهم يفتون كما يفتي الإمامية في الموضوع ، فإنّنا نجد » أنّ أبا عبد الله الحنّاطي حكى عن الاصطخري أنّ عورة الرجل هي القُبل والدبر فقط »(٣) .

وفي رواية عن أحمد أنّ العورة الفرجان : « قال مهنا : سألت أحمد ما العورة؟ قال : الفرج والدبر. وهذا قول ابن أبي ذئب وداود لما روى أنس أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتّى أنّي لأنظر إلى بياض فخذ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله رواه البخاري »(٤) .

وقال ابن رشد : « وأمّا المسألة الثانية : وهو حدّ العورة من الرجل ، فذهب مالك والشافعي إلى أنّ حدّ العورة منه ما بين السرّة إلى الركبة ، وكذلك قال

__________________

١ ـ أُنظر : وسائل الشيعة ٢ / ٥٣.

٢ ـ الكافي ٦ / ٥٠١.

٣ ـ فتح العزيز ٤ / ٨٥.

٤ ـ المغني لابن قدامة ١ / ٦١٦.

٤٢٩

أبو حنيفة ، وقال قوم : العورة هما السوأتان فقط من الرجل ، وسبب الخلاف في ذلك : أثران متعارضان ، كلاهما ثابت :

أحدهما : حديث جرهد : أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « الفخذ عورة » ، والثاني : حديث أنس : أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله حسر عن فخذه ، وهو جالس مع أصحابه ، قال البخاري : وحديث أنس أسند ، وحديث جرهد أحوط »(١) .

وفي نيل الأوطار : « قال النووي : ذهب أكثر العلماء إلى أنّ الفخذ عورة ، وعن أحمد ومالك في رواية : العورة القُبل والدبر فقط ، وبه قال أهل الظاهر وابن جرير والاصطخري »(٢) .

وفي المصدر نفسه : « باب من لم ير الفخذ من العورة ، وقال : هي السوأتان فقط.

عن عائشة : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان جالساً كاشفاً عن فخذه ، فاستأذن أبو بكر فإذن له وهو على حاله ، ثمّ استأذن عمر فأذن له وهو على حاله ، ثمّ استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه ، فلمّا قاموا قلت : يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك ، فلمّا استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك؟ فقال : «يا عائشة ألا استحي من رجل ، والله إنّ الملائكة لتستحي منه » رواه أحمد.

وروى أحمد هذه القصّة من حديث حفصة بنحو ذلك ولفظه : دخل عليّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذات يوم ، فوضع ثوبه بين فخذيه ، وفيه فلمّا استأذن عثمان تجلّل بثوبه.

الحديث أخرج نحوه البخاري تعليقاً فقال في صحيحه في بعض ما يذكر في الفخذ : وعن أنس : أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتّى إنّي

__________________

١ ـ بداية المجتهد ١ / ٩٥.

٢ ـ نيل الأوطار ٢ / ٤٩.

٤٣٠

لأنظر إلى بياض فخذه ، رواه أحمد والبخاري وقال : حديث أنس أسند ، وحديث جرهد أحوط »(١) .

فالمسألة كما ترى خاضعة للأدلّة الشرعية عند الفقهاء ، ومن هنا نرى اختلاف الفقهاء عند الفريقين ـ على حدّ سواء ـ تبعاً لاختلاف استفاداتهم من الأدلّة الشرعية ، فليست هذه المسألة محلاً للتهريج أو التشنيع بقدر ما هي محلاً للتحقيق والبحث العلميين في بيان حقيقة استفادة مثل هذا الحكم من الأدلّة الشرعية المتوفّرة لدى علماء المسلمين.

( ـ ـ )

اختيار زوجة علوية حسن :

س : البعض من الشباب المقدمين على الزواج ، من ضمن الشروط التي يفضّلونها كون الفتاة سيّدة ، أي : ينتهي نسبها إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فما رأيكم بذلك؟

ج : هذا شيء حسن ولا حزازة فيه ، فقد ورد عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : «كُلّ نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلاّ حسبي ونسبي »(٢) ، فالمصاهرة بالسادة لها آثارها الطيّبة ، إلاّ أنّ ذلك لا يمنع عن الإقدام بزواج المؤمنات العفيفات من غير السادة اللواتي يتّصفن بصفات الإيمان ، فضلاً عن مواصفاتٍ أُخرى يرغبها الجميع.

( رزان ـ الإمارات )

أحاديث تحث على الإنجاب :

س : أُريد حديثاً عن الرسول يحثّ على الإنجاب؟

__________________

١ ـ المصدر السابق ٢ / ٥٠.

٢ ـ الخصال : ٥٥٩.

٤٣١

ج : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تزوّجوا ، فإنّي مكاثر بكم الأُمم غداً في القيامة ، حتّى أنّ السقط يجيء محبنطئاً على باب الجنّة ، فيقال له : أُدخل الجنّة ، فيقول : لا ، حتّى يدخل أبواي الجنّة »(١) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما يمنع المؤمن أن يتّخذ أهلاً؟! لعلّ الله يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلاّ الله »(٢) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من كان يحبّ أن يستن بسنّتي فليتزوّج ، فإنّ من سنّتي التزويج ، اطلبوا الولد فإنّي مكاثر بكم الأُمم غداً »(٣) .

( علي نزار ـ الكويت ـ ٢٣ سنة ـ طالب كُلّية الدراسات التجارية )

من جوّز نكاح الرجل لابنته وأخته من الزنا :

س : نيابة عن جميع الموالين لأهل البيتعليهم‌السلام أحبّ أن أشكركم على جهودكم في تبيان عقائد المذهب الحقّ ، ودحض ادعاءات أهل البدع والضلال ، وسؤالي هو :

هل فعلاً بأنّ المذهب الشافعي يبيح أن ينكح الرجل ابنته من الزنا؟ وإن كان كذلك ، فما هو المصدر الفقهي المعتبر الذي يمكنني الاستشهاد به في خصوص هذه المسألة؟ ودمتم سالمين.

ج : تذهب المالكية بالإضافة إلى الشافعية إلى جواز أن يتزوّج الرجل ابنته وأخته ، وبنت ابنته وبنت أخيه من الزنا ، ومن المصادر السنّية التي ذكرت ذلك :

١ ـ الشرح الكبير لابن قدامه : « فصل : ويحرم على الرجل نكاح ابنته من الزنا ، وأخته ، وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه ، وأخته من الزنا في قول عامّة الفقهاء.

__________________

١ ـ من لا يحضره الفقيه ٣ / ٣٨٣.

٢ ـ وسائل الشيعة ٢٠ / ١٤.

٣ ـ تحف العقول : ١٠٥.

٤٣٢

وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه يجوز له لأنّها أجنبية منه ، ولا تنسب إليه شرعاً ، ولا يجري التوارث بينهما ، ولا تعتق عليه إذا ملكها ، ولا يلزمه نفقتها ، فلم تحرم عليه كسائر الأجانب »(١) .

٢ ـ روضة الطالبين للنووي : « فرع : زنا بامرأة فولدت بنتاً ، يجوز للزاني نكاح البنت لكن يكره ، وقيل : إن تيقّن أنّها من مائه ، إن تصوّر تيقّنه حرمت عليه ، وقيل : تحرم مطلقاً ، والصحيح : الحلّ مطلقاً »(٢) .

٣ ـ كشّاف القناع للبهوتي : « أو نكح بنته من الزنا » فعليه الحدّ « نصّاً ، وحمله جماعة على إن لم يبلغه الخلاف » وهو كون الشافعي أباحه ، « فيحمل إذن على معتقد تحريمه » أي تحريم نكاح البنت ونحوها ، وعبارة الفروع : وحمله جماعة على أنّه لم يبلغه الخلاف ، ويحتمل حمله على معتقد تحريمه(٣) .

٤ ـ الفائق في غريب الحديث للزمخشري : « ومن شعره ـ أي الزمخشري ـ أيضاً :

إذا سألوا عن مذهبي لم أبُحْ به

وأكتمُهُ كتمانُهُ لي أسلَمُ

فإن حنفيّاً قلتُ قالوا بأنّني

أبيح الطلا وهو الشرابُ المحرَّم

وإن مالكيّاً قلتُ قالوا بأنّني

أبيحُ لهم أكلَ الكلابِ وهمْ هم

وإن شافعيّاً قلتُ قالوا بأنّني

أبيحُ نكاحَ البنتِ والبنتُ تحرم

وإن حنبليّاً قلتُ قالوا بأنّني

ثقيلٌ حلولي بغيضٌ مجسِّم

وإن قلتُ من أهلِ الحديثِ وحزبِه

يقولون تَيْسٌ ليس يدري ويفهمُ

تعجبت من هذا الزمان وأهله

فما أحد من ألسن الناس يسلم

__________________

١ ـ الشرح الكبير ٧ / ٤٨٣.

٢ ـ روضة الطالبين ٥ / ٤٤٨.

٣ ـ كشّاف القناع ٦ / ١٢٥.

٤٣٣

وأخّرني دهري وقدّم معشراً

على أنّهم لا يعلمون وأعلم »(١)

٥ ـ شرح صحيح مسلم للنووي : « وقال مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم : لا أثر لوطء الزنا ، بل للزاني أن يتزوّج أُمّ المزني بها وبنتها ، بل زاد الشافعي فجوّز نكاح البنت المتولّدة من مائه بالزنا »(٢) .

( نايل معايعة ـ الأردن ـ سنّي ـ ٣٠ سنة ـ معلّم )

لا تزاوج بين الإنس والجنّ :

س : هل يوجد تزاوج بين الإنس والجنّ؟ وإذا كان يحصل مثل هذا الأمر كيف؟

ج : الجنّ نوع من الخلق مستورون عن حواسنا ، يخبر القرآن الكريم بوجودهم ، ويذكر أنّهم بنوعهم مخلوقون قبل نوع الإنسان ، وأنّهم مخلوقون من النار ، كما في قوله تعالى :( وَالْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ ) (٣) ، والإنسان مخلوق من تراب ، وأنّهم يعيشون ويموتون ويبعثون كالإنسان ، ومكلّفون ، ويتوالدون ويتناسلون.

ولكن لا يتصوّر ممّا تقدّم أنّه يمكن أن يحصل تزاوج لاختلاف في مادّة الخلق ، فضلاً عن النوع الواحد ، فهل يتصوّر زواج إنسان من كلب ، أو حصان ببقرة ، فكيف بالجنّ؟

هذا من جهة ، ومن جهة أُخرى أن مر عليك في بعض الأخبار التي قد تصحّ أنّ جنّياً تزوّج من إنس ، فهذا لا يعني بقاءه على صورته ، بل حوّله الله تعالى إلى مخلوق أنسي ، حتّى يصحّ التزاوج.

__________________

١ ـ الفائق في غريب الحديث ١ / ٧.

٢ ـ شرح صحيح مسلم ١٠ / ٤٠.

٣ ـ الحجر : ٢٧.

٤٣٤

( ليلى ـ ـ )

زواج الشيعية من السنّي :

س : لو تزوّجت شيعية من سنّي بشرط ثباتها على مذهبها وقدرتها على التأثير عليه ، ولكن في حالة أن لم تستطع هدايته ، وأرادت من أبنائها أن يكونوا على مذهبها ، ما الحكم لو أرادوا مذهب أبيهم؟ ولم تتمكّن الأُم من هدايتهم ، خصوصاً وأنّ دائماً يتّبع الأولاد ملّة أبيهم ، أتعتبر المرأة ظالمة لأولادها؟ أو البعض منهم ، وهل تعاقب مثل التي تتزوّج كتابي؟ أم الأفضل أن لا تتزوّج السنّي ، أو أن تحاول هدايته.

وهل يجوز أن تشترط عليه قبل الزواج أن يكون الأولاد من مذهبها في حالة رفضها أن يكونوا على مذهب أبيهم؟ حيث أنّ من الصعب أن تربّي الأُمّ أولاده على مذهب تيقّن الأُمّ على عدم صحّته ، وأنّ مذهب أهل البيت بدون شكّ هو الطريق الصحيح؟

ج : إنّ العقيدة والمذهب ليست وراثية ولا تحكّمية ، فلا تأتي بالوراثة للأب أو الأُمّ ، ولا باشتراط أحدهما على الآخر ، فلا إكراه في الدين ، والمهمّ أن تبذلي يا أُختي جهدك على الاستزادة من العلم والمعرفة بأهل البيتعليهم‌السلام ، والاهتمام بأمرهم وإبراز فضائلهم ، وفضلهم على غيرهم ، وتنشأت أولادك على موالاة أهل البيتعليهم‌السلام ، وبيان حال مخالفيهم بهدوء ، وطرح علمي دون تهجّم ودون إساءة ، لكي لا يكون الردّ عكسياً ـ سواء من الزوج أو الأبناء ـ حتّى يفتح الله بينك وبينهم بالحقّ وهو خير الفاتحين.

وننصح بالدعاء والاستعانة بالله تعالى على ذلك ، مع بذل المزيد من الجهد والثبات ، قال تعالى :( وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ) (١) .

__________________

١ ـ العصر : ١ ـ ٣.

٤٣٥

وقال تعالى :( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ) (١) .

( محمّد ـ أمريكا ـ ١٩ سنة ـ طالب جامعة )

زواج الذكور بالذكور فيه تجاوز على الإنسانية :

س : انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الحرّية بالمفهوم الغربي ، والذي يؤمن بالحضارة المادّية غافلاً عن الأُمور المعبّر عنها ما وراء الطبيعة ، إلاّ أنّ حقوق الشواذ أصبحت مسألة نقاشية في الولايات المتحدة ، لدرجة أنّ إحدى الولايات أجازت جواز الشواذ.

كيف نثبت خطأ هذا المفهوم؟ وهذا الحقّ المدّعى للعامّة من المجتمع الغربي أو للمسلمين ، ممّن أخذتهم رياح الحضارة المادّية حيث تسير؟

ج : إنّ من لا يؤمن بعالم ما وراء الطبيعة ـ بما في ذلك المنادي بالحرّية بمفهومها الغربي ـ لا يمكنه أيضاً الإيمان بالحرّية بمفهومها الوسيع وعرضها العريض ، فهل يقبل أحد المنادين بالحرّية سرقة أمواله ، واغتصاب زوجته وأطفاله ، أن لا يرى أنّ الحرّية تسمح له بذلك.

وإذا فرضنا أنّه أجاب بالإيجاب وقال : أقبل باقتضاء الحرّية سرقة مالي وما شاكل ذلك ، فنسأله : هل تقبل ضربك وقتلك من دون مبرّر؟ إنّك حتماً تجيب بالنفي ، وهذا يعني أنّ الحرّية ينبغي أن تكون لها حدود ، ولا يمكن لأحد أن يقبلها بعرضها العريض.

وآنذاك نسأل : ما هي حدود الحرّية؟ لابدّ وأن يكون الجواب : أنّ حدَّها عدم التجاوز على الإنسانية والبشرية ، وهو جواب جيّد ومقبول ، ولكن أليس زواج الذكور بالذكور فيه تجاوز على الإنسانية ، كيف لا يكون كذلك

__________________

١ ـ العنكبوت : ٦٩.

٤٣٦

ونحن بتشريع الزواج المذكور نكون قد حكمنا على البشرية بالفناء والدمار بشكل تدريجي وبطيء ، إنّه ليس من المقبول تحت شعار الحرّية القضاء على البشرية والإنسانية.

( أحمد ـ الإمارات ـ ١٩ سنة ـ طالب حوزة )

جواز نكاح دون العاشرة :

س : هذه شبهة وردت في إحدى مواقع الوهّابية في المنتديات ، أرجو الردّ السريع : يجوز التمتّع وممارسة الجنس مع الصبية البكر إذا بلغت تسع سنوات ـ أو سبعاً على رواية ـ بشرط عدم الإدخال في الفرج كراهة العيب على أهلها!! لا تحريماً ولا مراعاة لذوق أو خلق ولك ـ بعد ـ أن تطلق لخيالك العنان طويلاً لتتصوّر مستقبل أخلاق طفلة بهذا العمر تتفرّج على أعضاء الرجال التناسلية ، وتلحظ حركاتهم الجنسية ، وهم يفعلون معها كُلّ شيء إلاّ الجماع!! والجماع المكروه من الفرج فقط ، أي تجوز المجامعة من الدبر!

هل يرضى إنسان غيور كريم مثل ذلك لابنته الصغيرة أو أخته أو قريبته أو لأيّ من أطفال العالمين؟! وما هو شعورك وأنت تتخيّل وقوع ذلك مع ابنتك البريئة مجرّد تخيّل؟!

إنّ تحليل هذه الحيوانية الهابطة لا يصدر من شيطان أو وحش عدو لبني الإنسان ، فكيف ينسب إلى أئمّتنا ويلصق بشرعتنا؟ كيف؟! أرجو المساعدة على الردّ على تلك الحثالة الوهّابية ، وشكراً.

ج : هل يدري هذا المستشكل المتحذلق أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قد عقد على السيّدة عائشة وهي ابنة ستّ سنوات ، ودخل بها وهي ابنة تسع , فقد ورد : وزفّت إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وهي بنت تسع ، ولعبتها معها(١) .

__________________

١ ـ أُنظر : فتح الباري ٧ / ١٧٦ ، مسند أحمد ٦ / ٢٨٠ ، سنن أبي داود ١ / ٤٧١ و ٢ / ٤٦٣ ، مسند أبي يعلى ٨ / ٧٤ ، المعجم الكبير ٢٣ / ٢١.

٤٣٧

فإذا كانت علّة المنع عندهم هي صغر عمر المعقود عليها ، فلا يختلف الكلام هنا بالنسبة للزواج الدائم أو المنقطع ، بل حتّى زواج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله من غيره ، وقد تبيّن جواز ذلك من فعل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الذي هو حجّة بلا خلاف ، فلا قيمة بعد هذا لكلام من يخالف فعل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وقوله ، فلا نطيل الكلام هنا في هذه المسألة.

٤٣٨

نهج البلاغة :

( أبو الزين ـ الأردن ـ )

المراد من والزموا السواد الأعظم :

س : مع قيام المنهج القرآني بأنّ الأحقّية غالباً في الأقلّية ، كيف يوجّه كلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة : ومن كلام لهعليه‌السلام ، وفيه يبيّن بعض أحكام الدين ، ويكشف للخوارج الشبهة ، وينقض حكم الحكمين :

« فإن أبيتم إلاّ أن تزعموا أنّي أخطأتُ وضللتُ ، فلم تضلّلون عامّة أُمّة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله بضلالتي ، وتأخذونهم بخطئي ، وتكفّرونهم بذنوبي والزموا السواد الأعظم ، فإنّ يد الله مع الجماعة ، وإيّاكم والفرقة ، فإنّ الشاذّ من الناس للشيطان ، كما أنّ الشاذّ من الغنم للذئب »(١) .

هذا النصّ ، وقد استغله الإخوة الأشاعرة عندنا للإشارة إلى أنّ أحقّية أهل السنّة تنبع من كونهم السواد الأعظم وبنصّ أمير المؤمنين ، فما قولكم يا مولانا؟

ج : نلفت انتباهكم إلى النكات التالية :

١ ـ إنّ هذه الخطبة ليس لها سند معتبر ، ولم يقل أحد بصحّة كُلّ ما جاء في نهج البلاغة ، فلابدّ من استخراج أسانيد كُلّ خطبة فيه.

٢ ـ إنّ الخطبة قد وردت في ردّ الخوارج المارقين ، فلابدّ من ملاحظة المخاطبين في فهم كلامهعليه‌السلام ، وذلك ليلزمهم بما ألزموا به أنفسهم.

__________________

١ ـ شرح نهج البلاغة ٨ / ١١٢.

٤٣٩

ويمكن أن يكون المراد من السواد الأعظم المذكور في الخطبة هو : أتباعه ومن بايعه ، وبعبارة واضحة : أنّ الإمامعليه‌السلام يريد أن ينبّه الخوارج بالرجوع إلى الخطّ العام الذي كانوا عليه قبل انحرافهم ، ويدلّ على هذا المعنى أن نعرف أنّ المسلمين في تلك الفترة قد انقسموا إلى ثلاث طوائف :

الأُولى : هم أصحاب الإمامعليه‌السلام ومن بايعه من عامّة الناس.

الثانية : أصحاب معاوية.

الثالثة : هم الذين انشقّوا من معسكر الإمامعليه‌السلام ، واتبعوا أهواءهم ، فضلّوا وأضلّوا.

فحينئذٍ هل يعقل أنّ الإمامعليه‌السلام ينصح هذه الفئة الثالثة بالرجوع إلى أصحاب معاوية؟ فلا يبقى إلاّ القول بأنّهعليه‌السلام كان يوبّخهم لخذلانهم الحقّ ، وهم الطائفة الأُولى ، الذين سمّاهم بالسواد الأعظم ، ويريد منهم أن لا يفترقوا عنها.

٣ ـ إنّ هذا المعنى يتبيّن بوضوح من السياق الموحد في الخطبة ، إذ يذكر الإمام في الفقرة السابقة : «وخير الناس فيّ حالاً النمط الأوسط فالزموه ».

ثمّ يقول مباشرةً بعدها : «والزموا السواد الأعظم ، فإنّ يد الله مع الجماعة ، وإيّاكم والفرقة ، فإنّ الشاذّ من الناس للشيطان » ، فمن مجموع هذه الفقرات المتتالية يمكننا معرفة مقصود الإمام من عبارة : « السواد الأعظم ، والجماعة ، والفرقة ، والشذوذ » ، فنعرف أنّ المشار إليه في تلك المقاطع مجموعات معيّنة ، أي : أن « أل » المذكور في كُلّها للعهد لا للجنس.

ويدلّ على هذا الاستعمال بعض الروايات التي وردت في توضيح تلك الكلمات ، فمنها : أنّ رجلاً سأل علياًعليه‌السلام عن السنّة والبدعة والفرقة والجماعة؟

فقال : «أمّا السنّة فسنّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأمّا البدعة فما خالفها ، وأمّا الفرقة فأهل الباطل وإن كثروا ، وأمّا الجماعة فأهل الحقّ وإن قلّوا »(١) .

__________________

١ ـ تحف العقول : ٢١١.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667