موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٥

موسوعة الأسئلة العقائديّة8%

موسوعة الأسئلة العقائديّة مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
ISBN: 978-600-5213-05-8
الصفحات: 667

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 667 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 311545 / تحميل: 7183
الحجم الحجم الحجم
موسوعة الأسئلة العقائديّة

موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٦٠٠-٥٢١٣-٠٥-٨
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

ابن إسماعيل(١) .

[٣٣٢٦] أبو مسعود الطّائي:

عنه: ابن أبي عمير، في التهذيب، في باب كيفية الصلاة(٢) ، وجعفر ابن بشير، عن حمّاد، عنه، فيه، في باب أحكام الجماعة(٣) ، وسعيد بن جناح(٤) ، وسعدان(٥) .

[٣٣٢٧] أبو المنذر:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٣٣٢٨] أبو منصور الدّيراني:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٣٣٢٩] أبو منصور الزّنادي:

له كتاب في الفهرست(٨) ، يرويه عنه أحمد بن محمد بن عيسى.

[٣٣٣٠] أبو موسى البنّاء (٩) :

في البلغةِ والوجيزة: ممدوح(١٠) ، وفي الكشي: حمدويه وإبراهيم ابنا

__________________

(١) فهرست الشيخ: ١٩١ / ٨٥٩، ٨٦٥.

(٢) تهذيب الأحكام ٢: ١٢٤ / ٤٦٩، وفيه: (ابن مسعود) بدل (أبو مسعود)

(٣) تهذيب الأحكام ٣: ٢٦ / ٩١.

(٤) أُصول الكافي ٢: ٣٦٥ / ٥.

(٥) أُصول الكافي ٢: ٤٨٩ / ٧.

(٦) رجال الشيخ: ٣٤٠ / ٣١.

(٧) رجال الشيخ: ٣٤٠ / ٣٠.

(٨) فهرست الشيخ: ١٨٤ / ٨٠١، وفيه: الزّيادي.

(٩) في الحجرية: « التباء ».

(١٠) بلغة المحدثين: ٤٤١ / ١٢، الوجيزة (للمجلسي): ٦٤.

٢٨١

نصير قالا: حدثنا محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، قال: دخل أبو موسى البنّاء(١) على أبي عبد اللهعليه‌السلام مع نفر من أصحابه، فقال لهم أبو عبد اللهعليه‌السلام : احتفظوا بهذا الشيخ، قال: فذهب على وجهه في طريق مكّة، فذهب من فرح(٢) فلم ير بعد ذلك(٣) .

[٣٣٣١] أبو نجران:

والد عبد الرّحمن بن أبي نجران، روى الكشي ما يدلّ على إماميّته وإخلاصه ومحبّته(٤) .

[٣٣٣٢] أبو نصر بن الريّان:

في النجاشي في ترجمة علي بن محمّد العدوي ـ: ورأيت في فهرست كتبه بخط أبي نصر بن الريانرحمه‌الله كتباً زائدة على هذه الكتب(٥) .

[٣٣٣٣] أبو نصر الهَمْدَاني:

يروي عنه: صفوان بن يحيى، عن حكيمة بنت أبي الحسن القرشي،

__________________

(١) في الحجرية: « التباء ».

(٢) كذا في الأصل والحجرية بالفاء ثمّ الراء وفي حاشية الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية: قزح نسخة بدل بالقاف ثمّ الزاي ـ. وفي المصدر: قرح بالقاف ثم الراء.

قال ابن الأثير: قرح بضم القاف وسكون الراء قد تحرّك في الشعر: سوق وادي القرى صلّى به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبنى به مسجداً، راجع النهاية لابن الأثير ٤: ٣٦ « قرح » وأمّا قزح بالقاف ثمّ الزاي قيل: اسم جبل بالمزدلفة راجع معجم البلدان ٤: ٣٤١ « قزح »، ولم نقف على معنى مناسب لـ « فرح » بالفاء ثمّ الراء.

(٣) رجال الكشي ٢: ٥٩٨ / ٥٦١.

(٤) رجال الكشي ٢: ٦١٠ / ٥٨٠. أقول: والخبر يدل على خلافه أيضاً.

(٥) رجال النجاشي: ٢٦٥ / ٦٨٩.

٢٨٢

عن حكيمة بنت موسى بن عبد الله، عن حكيمة بنت محمّد بن علي بن موسىعليهم‌السلام ، في مناقب ابن شهرآشوب في معجزات الجوادعليه‌السلام (١) .

[٣٣٣٤] أبو النعمان الأزدي:

اسمه الحارث بن حصيرةِ، وقد تقدم(٢) .

[٣٣٣٥] أبو الورد:

عنه: الحسن بن محبوب(٣) ، وعلي بن رئاب كثيراً(٤) ، ومالك بن عطية(٥) ، ومحمد بن النعمان(٦) ، وهشام بن سالم(٧) .

[٣٣٣٦] أبو وهب القَصْري (٨) :

في التهذيب، في باب فضل زيارة مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام : منيع ابن الحجاج، عن يونس، عنه(٩) ، وكذا في كامل الزيارة رواه عن أبيه وعن الكليني عن محمد بن يحيى العطار. إلى آخره(١٠) .

ولكن في الكافي في باب فضل الزيارات وثوابها: عن يونس بن

__________________

(١) مناقب ابن شهرآشوب ٤: ٣٩٤.

(٢) تقدم في الجزء السابع صحيفة:، وبرقم: ٢٣٣ [٤٥٧].

(٣) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٣١ / ٩١٤.

(٤) الكافي ٧: ٢٩٤ / ٢، الاستبصار ١: ١٤٤ / ٤٩٥.

(٥) تهذيب الأحكام ٨: ٧٧ / ٢٦٢.

(٦) الاستبصار ١: ٧٦ / ٢٣٦.

(٧) الفقيه ٣: ٩٤ / ٣٥٢.

(٨) في حاشية الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية: القسري نسخة بدل.

(٩) تهذيب الأحكام ٦: ٢٠ / ٤٥.

(١٠) كامل الزيارات: ٣٨ باب ١٠ ح ١، وفيه: البصري.

٢٨٣

أبي وهب القصري(١) . والظاهر أنّ تحريف عن، بابن، من قلم النساخ؛ ويؤيّده رواية الحسين بن سعيد عن أبي وهب مرتين فيه في باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل(٢) .

[٣٣٣٧] أبو هارون السنجي:

له كتاب في النجاشي يرويه عنه عبيس بن هشام(٣) ، وفي الفهرست: يرويه عنه القاسم بن إسماعيل القرشي(٤) . وظاهرهما كونه من مؤلّفي الإمامية، ورواية الجماعة كتابه تشير إلى الجلالة.

[٣٣٣٨] أبو الهُذيل:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٣٣٣٩] أبو هريرة البزّاز:

في الوجيزة: ممدوح(٦) ، وفي الخلاصة في القسم الأول: قال العقيقي: ترحّم عليه أبو عبد اللهعليه‌السلام ، فقيل: إنّه كان يشرب النبيذ؛ فقال: أيعزز على الله أنْ يغفر لمحبّ عليعليه‌السلام على شرب النبيذ والخمر(٧) ؟! وقال ابن شهرآشوب في المعالم في شعراء أهل البيتعليهم‌السلام

__________________

(١) الكافي ٤: ٥٧٩ ٥٨٠ / ٣.

(٢) أُصول الكافي ١: ٣٠٥ / ١٠٠٩.

(٣) رجال النجاشي: ٤٥٥ / ١٢٣٤.

(٤) فهرست الشيخ: ١٩١ / ٨٧١، يرويه عنه بواسطة عبيس بن هشام.

(٥) رجال الشيخ: ٣٤٠ / ٢٨.

(٦) الوجيزة: ٦٤.

(٧) رجال العلاّمة: ١٩١ / ٤٢.

٢٨٤

المجاهدين: أبو هريرة العجلي، قال أبو بصير(١) : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : من ينشدنا شعر أبي هريرة؟ قلت: جعلت فداك إنّه كان يشرب، فقال:رحمه‌الله ، وما ذنب إلاّ ويغفره الله لولا بغض عليّعليه‌السلام (٢) ، والظاهر اتحادهما.

[٣٣٤٠] أبو هلال الرازي:

عنه: عبد الله بن مسكان، في التهذيب، في باب الوكالات(٣) ، وفي باب أحكام الطلاق(٤) ، وفي الإستبصار، في باب الوكالة في الطلاق(٥) ، وصفوان، في التهذيب، في باب الزيادات في فقه الحج(٦) ، وعثمان بن عيسى، فيه، في باب الأحداث الغير الموجبة للطهارة من أبواب الزيادات(٧) ، وحفص بن البختري(٨) ، وحجاج الخشاب(٩) .

[٣٣٤١] أبو هلال:

الذي حدث عنه يعقوب بن سالم، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) ، ولعلّه الرازي المتقدّم.

__________________

(١) في المصدر: (أبو نصر)

(٢) معالم العلماء: ١٤٩.

(٣) تهذيب الأحكام ٦: ٢١٤ / ٥٠٥.

(٤) تهذيب الأحكام ٨: ٣٩ / ١١٧.

(٥) الاستبصار ٣: ٢٧٨ / ٩٨٨.

(٦) تهذيب الأحكام ٥: ٤٠١ / ١٣٩٧.

(٧) تهذيب الأحكام ١: ٣٤٩ / ١٠٢٦، في باب الأحداث الموجبة للطهارة.

(٨) تهذيب الأحكام ٥: ٤٦٣ / ١٦١٨.

(٩) تهذيب الأحكام ١: ٢٢٢ / ٦٣٧.

(١٠) رجال الشيخ: ٣٤٠ / ٢٩.

٢٨٥

[٣٣٤٢] أبو يحيى الحنّاط:

له كتاب في الفهرست، يرويه عنه الحسن بن محبوب(١) ، وفي النجاشي: يرويه عنه الحسن بن محمد بن سماعة(٢) . وعنه: ابن محبوب وعلي بن الحكم جميعاً، في التهذيب، في باب نوافل الصلاة في السفر(٣) ، وابن بكير، في الكافي، في باب نوادر في الرضاع(٤) ، وإبراهيم بن محمّد الأشعري(٥) .

وزعم صاحب الجامع: أنّ أبا يحيى هذا هو محمّد بن مروان البصري(٦) ، ولم أجد ما يستظهر منه ما زعمه، وكيف كان هو إمامي ثقة أو ممدوح.

[٣٣٤٣] أبو يحيى الصنعاني:

قال ابن شهرآشوب في المناقب: وقد ثبت بقول الثقات إشارة أبيه يعني الجوادعليه‌السلام إليه، منهم عمّه علي بن جعفرعليه‌السلام . إلى أنْ قال: وأبو يحيى الصنعاني(٧) . وبقرب منه ما في إعلام الورى للطبرسي(٨) .

وفي الكافي في باب الأئمةعليهم‌السلام يزدادون ليلة الجمعة: عن أحمد

__________________

(١) فهرست الشيخ: ١٨٩ / ٨٤٥.

(٢) رجال النجاشي: ٤٥٦ / ١٢٣٦.

(٣) تهذيب الأحكام ٢: ١٦ / ٤٤.

(٤) الكافي ٥: ٤٤٥ / ٨.

(٥) أُصول الكافي ٢: ١٩٨ / ١٥.

(٦) جامع الرواة ٢: ٤٢٤.

(٧) مناقب ابن شهرآشوب ٤: ٣٨٠.

(٨) انظر إعلام الورى: ٣٤٧.

٢٨٦

ابن إدريس القمّي ومحمّد بن يحيى، عن الحسن بن علي الكوفي، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن أيوب، عن أبي يحيى الصنعاني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال لي: يا أبا يحيى إنّ لنا في ليالي الجمعة لشأناً من الشأن، قال: قلت: جعلت فداك وما ذاك الشأن؟ قال: يؤذن لأرواح الأنبياء الموتىعليهم‌السلام وأرواح الأوصياء الموتى وروح الوصي الذي بين أظهركم يعرج بها إلى السماء، حتى توافي عرش ربّها فتطوف به أسبوعاً وتصلّي عند كلّ قائمة من قوائم العرش [ركعتين(١) ] ثمّ تردّ إلى الأبدان التي كانت فيها فتصبح الأنبياء والأوصياء قد ملئوا سروراً، ويصبح الوصيّ الذي بين ظهرانيكم وقد زيد في علمه مثل جمّ الغفير(٢) .

[٣٣٤٤] أبو يحيى كوكب الدم:

عنه: الحسن بن محبوب، في روضة الكافي(٣) ، بعد حديث نوحعليه‌السلام يوم القيامة. والظاهر أنّه الموصلي المذكور في الأصل(٤) .

[٣٣٤٥] أبو يحيى الواسطي:

هو سهيل بن زياد، وقد تقدّم(٥) . يروي عنه: أحمد بن محمد بن عيسى كثيراً(٦) ، ومحمد بن علي بن محبوب(٧) ، ومحمد بن أحمد بن

__________________

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل والحجرية، وأضفناه من المصدر.

(٢) أُصول الكافي ١: ١٩٧ ١٩٨ / ١.

(٣) الكافي ٨: ٢٦٨ / ٣٩٦.

(٤) الوسائل ٢٠: ٣٨٣ / ١٤٠٩.

(٥) تقدم في الجزء الثامن صحيفة: ٦٢، برقم: [١٢٦٨].

(٦) تهذيب الأحكام ١٠: ١١٨ / ٤٧١، أُصول الكافي ١: ٢٨٥ / ٧.

(٧) تهذيب الأحكام ١: ٣٦٤ / ١١٠٣.

٢٨٧

يحيى(١) .

[٣٣٤٦] أبو اليسر الأنصاري:

هو كعب بن عمرو، وقد تقدم(٢) .

[٣٣٤٧] أبو اليسع:

هو عيسى بن السري.

[٣٣٤٨] أبو يعقوب الأسدي:

إمام بني الصيد الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٣٣٤٩] أبو يوسف يعقوب بن عيثم:

علي بن الحكم، عن أبان، عنه، في التهذيب، في باب تطهير المياه(٤) ، وفي الإستبصار، في باب البئر يقع فيها ما يغيّر أحد أوصافه(٥) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٩: ١٢٠ / ٥١٤.

(٢) تقدّم في الجزء الثامن صحيفة: ٣٣٠، برقم: [٢٢٥٩].

(٣) رجال الشيخ: ٣٣٩ / ٢٥.

(٤) تهذيب الأحكام ١: ٢٤٥ / ٧٠٧، وفيه: عثيم.

(٥) الاستبصار ١: ٣١ / ٨٤، وفيه: عثيم.

٢٨٨

باب ما صدر بابن

[٣٣٥٠] ابن أبي الثلج:

أبو بكر محمّد بن أحمد بن محمّد الكاتب.

[٣٣٥١] ابن أبي الحراء:

وفي نسخة: أبي الحمراء، عنه: ابن فضال، في الكافي، في باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي(١) .

[٣٣٥٢] ابن أخي فضيل:

اسمه حسن(٢) ، كما صرّح به في الكافي، في باب نقض الوضوء، عنه: ابن أبي عمير، فيه(٣) ، وفي التهذيب في كتاب المكاسب

(٤) ، وفي باب الأحداث الموجبة للطهارة(٥) .

[٣٣٥٣] ابن أبي قُرّة:

من أعاظم علمائنا المتقدمين، ينقل عنه علي بن طاوس في كتاب عمل شهر رمضان كثيراً(٦) ، وهو محمّد بن علي بن يعقوب بن إسحاق،

__________________

(١) الكافي ٧: ١٣٥ / ٤.

(٢) في حاشية الأصل والحجرية: بن يسار كما في التهذيب.

(٣) الكافي ٣: ٣٦ / ٥.

(٤) تهذيب الأحكام ٦: ٣٤٨ / ٩٨١.

(٥) تهذيب الأحكام ١: ١١ / ١٩.

(٦) إقبال الأعمال: ٥٨، ٦٢، ١٣٠.

٢٨٩

ومرّ في الأصل(١) .

[٣٣٥٤] ابن ثابت:

هو محمّد بن أبي حمزة الثمالي، يروي عنه: أحمد بن محمّد بن عيسى(٢) ، والفضل بن شاذان(٣) ، وربما يوجد في بعض الأسانيد أبو ثابت، وهو اشتباه(٤) .

[٣٣٥٥] ابن الجندي:

أحمد بن محمّد بن عمران، من مشايخ النجاشي(٥) .

[٣٣٥٦] ابن النباح:

من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام ومؤذّنه(٦) ، وفي الفقيه: وكان ابن النباح يقول في أذانه: حيّ على خير العمل، حيّ على خير العمل، فاذا رآه عليعليه‌السلام قال: مرحباً بالقائلين عدلاً، وبالصلاة مرحباً وأهلاً(٧) .

وفي مناقب ابن شهرآشوب: وكان مؤذّنهعليه‌السلام جويرية بن سهل العبدي، وابن النباح(٨) .

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢٠: ٣٣٧ / ١٠٨٩.

(٢) تهذيب الأحكام ٩: ٣٣٠ / ١١٨٦، وفيه: عن أبي ثابت.

(٣) الكافي ٧: ١٤٨ / ٨، وفيه: عن أبي ثابت.

(٤) كما عرفت في المصدرين المذكورين، وأمّا وجه الاشتباه؛ لأنّ اسم أبي حمزة هو ثابت، ولتصريح الأردبيلي في جامع الرواة ٢: ٤٣٢: كون أكثر الأخبار التي رواها ابن ثابت وأبو ثابت متحداً وعدم وجود أبي ثابت في تلك المرتبة. فلاحظ.

(٥) رجال النجاشي: ٨٥ / ٢٠٦.

(٦) كما استظهره الأردبيلي في جامع الرواة ٢: ٤٣٧.

(٧) الفقيه ١: ١٨٧ / ٨٩٠.

(٨) مناقب ابن شهرآشوب ٣: ٣٠٦.

٢٩٠

وروى المفيد في الإرشاد مسنداً في حديث أنّهعليه‌السلام قال في الليلة التي قتل في صبيحتها: إنّي مقتول لو أصبحت، فأتاه ابن النبّاح، فأذّنه بالصلاة فمشى غير بعيد ثمّ رجع،. الخبر(١) .

[٣٣٥٧] ابن نوح:

هو أحمد بن محمّد بن نوح، أو ابن علي بن عباس بن نوح(٢) .

__________________

(١) الإرشاد ١: ١٦.

(٢) راجع جامع الرواة ٢: ٤٣٧.

٢٩١

باب في النسب واللقب

[٣٣٥٨] الأَعْمَش:

هو سليمان بن مهران(١) .

[٣٣٥٩] الجوّاني:

في الكافي، في باب الإشارة والنص على أبي الحسن الثالثعليه‌السلام : روى وصيّة أبي جعفرعليه‌السلام وفي آخرها ـ: وكتب أحمد بن أبي خالد شهادته بخطّه، وشهد الحسن(٢) بن محمد بن عبيد الله بن الحسين(٣) بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام وهو الجوّانيّ على مثل شهادة أحمد بن أبي خالد في صدر الكتاب(٤) .

ويظهر من عمدة الطالب أنّ الجواني نسبة محمّد بن عبيد الله الأعرج ابن الحسين، وذكر أنّه نسبه إلى جوانية قرية بالمدينة(٥) . ويظهر من كلماتهم مشاركة بعض آخر في هذه النسبة، وكيف كان فظاهر الخبر حسن حاله، بل عدالته وأمانته.

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٧٢.

(٢) في حاشية الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية: (الحسين نسخة بدل)

(٣) فوق الكلمة في متن الأصل والحجرية: (الحسن نسخة بدل)

(٤) أُصول الكافي ١: ٢٦١ / ٣.

(٥) عمدة الطالب: ٣١٩، وأُنظر معجم البلدان ٢: ١٧٥ « الجوانية ».

٢٩٢

[٣٣٦٠] الخَيْبري:

له كتاب في الفهرست، يرويه عنه محمّد بن إسماعيل بن بزيع(١) ، ويروي عنه أيضاً: الوشاء(٢) ، والمفضّل بن عمر(٣) ، وأخرج عنه ابن قولويه في كامل الزيارة(٤) أخباراً كثيرةً، يظهر منها وما في الكافي(٥) والتهذيب(٦) إماميّته، ومن رواية الأجلاّء حسنه، بل وثاقته.

[٣٣٦١] ذو الدمعة:

الحسين بن زيد الشهيد، الذي ربّاه الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٣٣٦٢] رأس المذرى:

جعفر بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن جعفر بن محمد بن علي ابن أبي طالبعليه‌السلام ، ويقال له: جعفر بن عبد الله المحمدي(٨) .

وفي الكافي، في باب النوادر بعد كتاب الصلاة: روى محمد بن الحسين، عن بعض الطالبيين يلقّب برأس المذري قال: سمعت الرضاعليه‌السلام (٩) . الخبر.

__________________

(١) فهرست الشيخ: ١٩٣ / ٨٧٩.

(٢) أُصول الكافي ١: ٣٨٣ / ١٠.

(٣) أُصول الكافي ١: ٤٥١ / ٢.

(٤) كامل الزيارات: ١٢٦ باب ٤٥ ح ٤، ١٣٨ باب ٥٤ ح ٣.

(٥) أُصول الكافي ١: ٣٩٥ / ٤.

(٦) تهذيب الأحكام ٦: ٤٦ / ٩٨.

(٧) تقدّم في المجلّد الرابع صحيفة: ٢٥٣، الطريق رقم: [٨٦] وبرمز (فو)

(٨) راجع رجال الشيخ: ٤٨٠ / ٢٤ (في ترجمة ابن ابنه العباس بن علي)

(٩) الكافي ٣: ٤٨٩ / ١٣، وفيه: (المدري) بالدال المهملة.

٢٩٣

[٣٣٦٣] الرزاز:

ويقال له: البزاز أيضاً، محمّد بن جعفر، خال(١) والد أبي غالب الزراري، ومن مشايخه ومشايخ ثقة الإسلام، وهو غير أبي عبد الله محمّد ابن جعفر الأسدي، كما أوضحناه في آخر الفائدة السادسة(٢) .

[٣٣٦٤] الزُّهْري:

محمّد بن مسلم بن شهاب.

[٣٣٦٥] السّدوسي:

عنه: ابن محبوب، في الكافي، في باب زيارة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣) ، وفي التهذيب، في باب فضل زيارتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٤) ، ولكن في بعض نسخه: السندي، ولعلّه تحريف.

[٣٣٦٦] الشّامي:

كان من أهل الري، وكان من وكلاء القائمعليه‌السلام كذا في ربيع الشيعة(٥) .

[٣٣٦٧] الشعيري:

يطلق على غير السكوني أيضاً، ففي الإستبصار، في باب إقرار بعض

__________________

(١) في الحجرية: بن خالد.

(٢) راجع المجلد السادس صحيفة: ٣٤٨ رقم: [٧٥٣].

(٣) الكافي ٤: ٥٤٨ / ٣ يروي عنه بواسطة أبان.

(٤) تهذيب الأحكام ٦: ٤ / ٤، يروي عنه بواسطة أبان أيضاً، وفيه: الدوسي (السندي نسخة بدل)

(٥) ربيع الشيعة: ٢١٢ (مخطوط)

٢٩٤

الورثة لغيره بدَين على الميت: جميل بن درّاج، عن الشعيري، عن الحكم(١) ، وروى هذا الخبر بعينه في الكافي. عن جميل، عن زكريا بن يحيى الشعيري، عن الحكم(٢) .

وفي رواية جميل عنه ما يشير إلى وثاقته.

[٣٣٦٨] شلقان:

اسمه: عيسى بن أبي منصور(٣) .

[٣٣٦٩] صاحب الصومعة:

محمّد بن إسماعيل البرمكي(٤) .

[٣٣٧٠] صاحب المغازي:

محمّد بن إسحاق(٥) .

[٣٣٧١] الصهرشتي:

سليمان بن الحسن(٦) .

[٣٣٧٢] الطبري:

محمّد بن جرير بن رستم الآملي(٧) .

__________________

(١) الاستبصار ٤: ١١٤ / ٤٣٦، وفيه: عن الشعيري وعن الحكم بن عتبة.

(٢) الكافي ٧: ١٦٧ / ١، وفيه: زكريا بن يحيى عن الشعيري عن الحكم بن عتبة، وانظر معجم رجال الحديث ٢٣: ١١٠ ولاحظ الاختلاف الموجود في سند الرواية.

(٣) كما في رجال الكشي ٢: ٦٢١ / ٥٩٩، ٦٠٠.

(٤) كما في رجال النجاشي: ٣٤١ / ٩١٥.

(٥) كما في رجال الشيخ: ٢٨١ / ٢٢.

(٦) كما في فهرست منتجب الدين: ٨٥ / ١٨٤.

(٧) كما في رجال النجاشي: ٣٧٦ / ١٠٢٤.

٢٩٥

[٣٣٧٣] الطيّار:

عنه: ثعلبة بن ميمون، في الروضة، بعد حديث الناس يوم القيامة(١) ؛ وأبان، في الكافي، في فضل ما بين صيد البر والبحر(٢) ، واحتمل في الجامع كونه حمزة بن طيّار(٣) .

[٣٣٧٤] العبّاسيّ:

هشام بن إبراهيم المشرقي البغدادي(٤) .

[٣٣٧٥] العيّاشيّ:

محمّد بن مسعود(٥) .

[٣٣٧٦] الغفاري:

عبد الله بن إبراهيم، من ولد أبي ذر الغفاري(٦) .

[٣٣٧٧] القُتيبي:

علي بن محمّد بن قتيبة(٧) .

[٣٣٧٨] القروي:

عنه: الحسين بن سعيد، في التهذيب، في باب كيفية الصلاة(٨) .

__________________

(١) الكافي ٨: ١٦٦ / ١٨١، من الروضة.

(٢) الكافي ٤: ٣٩٤ / ٩.

(٣) جامع الرواة ٢: ٤٤٨.

(٤) كما في رجال الكشي ٢: ٧٩٠ / ٩٥٦.

(٥) كما في رجال الشيخ: ٤٩٧ / ٣٢.

(٦) انظر رجال النجاشي: ٢٢٥ / ٥٩٠.

(٧) كما في رجال الشيخ: ٤٧٨ / ٢.

(٨) تهذيب الأحكام ٢: ٧٠ / ٢٥٧.

٢٩٦

[٣٣٧٩] كُردين:

اسمه: مِسْمَع بن عبد الملك(١) .

[٣٣٨٠] اللؤلؤي:

اسمه: الحسن بن الحسين اللؤلؤي، ومرّ في (رله)(٢) . وربّما يطلق على يحيى بن زكريا(٣) ، والمطلق ينصرف إلى الأول.

[٣٣٨١] المازني:

بكر بن حبيب(٤) .

[٣٣٨٢] المـُسَلي:

محمّد بن عبد الله(٥) .

[٣٣٨٣] المِسْمعي:

عبد الله بن عبد الرّحمن الأصم(٦) ، وربّما يطلق على مسمع بن عبد الملك(٧) وغيره(٨) ، والأشهر الأول.

__________________

(١) كما في رجال النجاشي: ٤٢٠ / ١١٢٤.

(٢) تقدم في المجلد الخامس صحيفة: ٢٨، الطريق رقم: [٢٣٥] إلى عمرو بن جميع.

(٣) فهرست الشيخ: ١٧٩ / ٧٨١.

(٤) رجال النجاشي: ١١٠ / ٢٧٩.

(٥) رجال النجاشي: ٣٤٣ / ٩٢٣.

(٦) كما في رجال النجاشي: ٢١٧ / ٥٦٦.

(٧) كما في رجال النجاشي: ٤٢٠ / ١١٢٤، وفيه: بدل المسمعي سيّد المسامعة.

(٨) أطلق على محمّد بن عبد الله المسمعي، كما احتمله التفريشي في نقد الرجال: ٤١١، وأُنظر رجال الكشي ٢: ٥٠٧ / ٤٣٢.

٢٩٧

[٣٣٨٤] المشرقي:

هشام بن إبراهيم الختلي المشرقي(١) ، وهو العباسي المتقدم(٢) ، وأطلق في بعض أسانيد الكافي على حمزة(٣) بن المرتفع(٤) .

[٣٣٨٥] المفجعي:

محمد بن أحمد بن عبد الله(٥) .

[٣٣٨٦] الناب:

حماد بن عثمان(٦) .

[٣٣٨٧] النوفلي:

المعروف، الذي يروي عن السكوني، اسمه: الحسين بن يزيد(٧) ، وربّما يطلق على غيره(٨) .

[٣٣٨٨] النهيكي:

اسمه عبد الله(٩) ، أو عبيد الله بن أحمد النهيكي(١٠) .

__________________

(١) كما في رجال الكشي ٢: ٧٩٠ / ٩٥٦.

(٢) المتقدّم آنفاً برقم: ٣٤١٢.

(٣) في الحجرية: بن حمزة.

(٤) أُصول الكافي ١: ٨٦ / ٥.

(٥) كما في رجال النجاشي: ٣٧٤ / ١٠٢١.

(٦) انظر رجال الشيخ: ١٧٣ / ١٣٩، وفيه: ذو الناب.

(٧) كما في رجال النجاشي: ٣٨ / ٧٧.

(٨) ربما يطلق على الحسن بن محمّد بن سهل وغيره أيضاً، كما احتمله التفريشي، راجع نقد الرجال: ٤١٢.

(٩) ورد في الفهرست: ١٠٣ / ٤٣٦، ورجال ابن داود: ١١٦ / ٨٣٥، بعنوان: عبد الله ابن أحمد. وفي رجال النجاشي: ٢٢٩ / ٦٠٥، ورجال العلاّمة: ١١١ / ٥١، ورجال ابن داود: ١٢٣ / ٩٠٥ بعنوان: عبد الله بن محمّد.

(١٠) انظر: رجال النجاشي: ٢٣٢ / ٦١٥، رجال الشيخ: ٤٨٠ / ١٩.

٢٩٨

[٣٣٨٩] الواسطي:

عنه: أبان بن عثمان، في الكافي، في باب ما يستحب من تزويج النساء عند بلوغهنّ(١) .

[٣٣٩٠] الهرّاء:

النحوي، معاذ بن مسلم(٢) .

__________________

(١) الكافي ٥: ٣٣٧ / ٤.

(٢) كما في رجال الشيخ: ٣١٤ / ٥٤١.

٢٩٩

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

وأمّا بالنسبة إلى سائر الاستمتاعات معها ، فيعطي الجواز لعدم دليل رادعٍ عنها بنظر القائل.

٣ ـ تنويع الاستمتاعات المذكورة في المسألة لا يدلّ على تجويزها في كُلّ مورد ، فإنّ الرضيعة غير قابلة للتفخيذ مثلاً ، حتّى يبحث عن حكمه بالنسبة إليها.

فذكر أنواعٍ من الاستمتاعات هو لبيان أمثلةٍ للاستمتاع بالصغيرة غير البالغة في مستوياتٍ مختلفة من العمر ، فعلى سبيل المثال : اللّمس والضمّ المذكوران في المسألة ، لابأس بهما في مورد الرضيعة ؛ وأمّا التفخيذ ، فهو يمكن أن يكون مثالاً للاستمتاع بالصغيرة التي هي على وشك البلوغ.

٤ ـ إنّ هذا الرأي فتوى خاصّ بالقائل وليس إجماعياً ، فللعلماء فتاوى أُخر في هذا المجال يحصل عليها من رسائلهم العملية ؛ وعلى كُلّ ليس هذا الحكم المذكور ممّا يتبنّاه كُلّ الطائفة الشيعية حتّى يكون مورداً للتهريج وإثارة الضغائن ، عصمنا الله وإيّاكم منها.

( عقيل أحمد جاسم ـ البحرين ـ ٣٢ سنة ـ بكالوريوس )

نكاح الجواري بملك اليمين :

س : هل نكاح الجاريات جائز؟ وما المقصود بها؟ روي عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته؟ قال : « نعم ، لابأس به له ما أحلّ له منها »(١) .

وروي عن محمّد بن مضارب قال : قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : « يا محمّد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها ، فإذا خرجت فارددها إلينا »(٢) .

هذه الروايات تتّهم الشيعة بأنّهم عند سفرهم يضعون زوجاتهم وجواريهم عند الآخرين للتمتّع بهن.

__________________

١ ـ الاستبصار ٣ / ١٣٦.

٢ ـ نفس المصدر السابق.

٤٢١

ج : لا خلاف بين المسلمين بأنّ نكاح الجواري يكون بملك اليمين ، ولا يحتاج إلى صيغة العقد ، وعليه لو أراد مالك الأمة ـ قبل أن يدخل بها أو بعد الدخول والاستبراء ـ أن يزوّجها من أحد ، فليس عليه إلاّ أن يعطيه إجازة بذلك ، أي يمنحه حصّة ملكيته منه ، وبطبيعة الحال هذا الزواج الجديد لا يحتاج إلى صيغة النكاح ، بل يسوّغ بملك اليمين الذي منح من قبل مالكها.

ولرفع الاستغراب نذكر فقرات من كتب أهل السنّة في أمثال هذا المورد ، فمثلاً : « وإن كانت المنكوحة أمة فوليّها مولاها لأنّه عقد على منفعتها ، فكان إلى المولى كالإجارة »(١) ، وهكذا : « إذا ملك مئة دينار وأمة قيمتها مئة دينار ، وزوّجها من عبد بمئة »(٢) ، ترى مشروعية تزويج الإنسان الحرّ أمته من غيره حتّى العبد.

أو مثلاً : « رجل له جارية وإن كانت في غير ملكه ، فقال : قد وطئتها »(٣) ، فترى فرض الوطء في غير الملك ، وأيضاً : « والأمة إذا غاب مولاها ليس للأقارب التزويج »(٤) ، والمفهوم من العبارة أنّ المولى إذا كان حاضراً فله أن يزوّج أمته ممّن يشاء ، وعشرات الأمثلة الأُخرى تظهر للمتتبّع في كتبهم ، وفيما ذكرناه كفاية.

( ـ ـ )

ليس فيه ظلم للزوجة :

س : إنّ الله تعالى عادل لاشكّ في ذلك.

السؤال : كيف تتحقّق العدالة في حقوق الزوجين؟ حيث أنّ للزوجة حقّ على زوجها بتوفير المأكل والملبس والمسكن دون إشباع حاجاتها الجنسية والعاطفية

__________________

١ ـ المجموع ١٦ / ١٤٧.

٢ ـ المصدر السابق ١٦ / ٢٩٣.

٣ ـ البحر الرائق ٣ / ١٦٧.

٤ ـ الفتاوى الهندية ١ / ٢٨٥.

٤٢٢

والنفسية ، وبما أنّ الإسلام لا يحلّ لها غير زوجها ، فكيف يتحقّق الإشباع لديها إن كانت تلك الأُمور ليست من واجبات الزوج؟ في حين أنّها واجبات للمرأة تجاه زوجها الذي يمتلك بدائل عدّة ، منها الزواج من أربع ، بالإضافة إلى المتعة ، أليس الله خلقها عاطفية بطبيعتها؟ أليس لها حاجات غير المأكل والملبس والمسكن؟ فكيف تشبع تلك الحاجات؟ ألا يؤدّي ذلك لبحثها عن بدائل والعياذ بالله؟ أليس في ذلك فساد للمجتمع؟

ج : لتوضيح الجواب لابأس بذكر مقدّمات :

الأُولى : ليس العدل بمعنى المساواة دائماً ، بل معناه لغة واصطلاحاً : وضع الشيء في موضعه ، فلو كان عندنا رجل وطفل صغير جائعان ، وعندنا قرصان من الخبز ، فليس العدل بينهما أن يُعطى لكُلّ واحد منهما قرصاً بنحو التساوي والمساواة ، بل يُعطى للطفل بمقدار بطنه وسدّ جوعه ، كما يُعطى للرجل كذلك ، فوضع الأشياء في مواضعها هو حقيقة العدل ، كما هو من العقل أيضاً ، وربما في بعض الموارد يستلزم المساواة.

الثانية : إنّ الله سبحانه خلق الرجل والمرأة من نفس واحدة ، وجعلهما بمنزلة واحدة في أصل الخلقة والتربية والتعليم وكسب المكارم والأخلاق ، والتكاليف الشرعية والوظائف الدينية والاجتماعية ، إلاّ إنّه جعل أيضاً لكُلّ واحد منهما خصائص ومميّزات في الغرائز والأحاسيس والجسم من أجل التكامل ، فإنّ كُلّ واحد منهما مكمّل للآخر ، وهذا يعني أنّ الإنسان بطبيعته ناقص ، فإنّ الكمال المطلق ومطلق الكمال هو الله سبحانه ، وما سواه ناقص ومحدود.

فالرجل ينقصه العاطفة الكاملة التي تحملها المرأة ، كما إنّ المرأة بحاجة إلى عقل كامل يعينها في مسيرة الحياة الزوجية ، فتكمل بالرجل ، وكُلّ واحد يكمّل الآخر في مجالات خاصّة.

ولا ينكر اختلافهما في خلقة أبدانهما ، فإنّ الرجل من الجنس الخشن ، والمرأة من الجنس اللطيف الناعم ، وبطبيعة الحال يلزم الاختلاف بينهما في الخلقة الجسدية ، وإن كانا في أصل الخلقة من نفس واحدة.

٤٢٣

الثالثة : لحكمة ربّانية جعل الله شهوة المرأة تزيد عن شهوة الرجل بدرجات ، كما ورد في الروايات الشريفة ، إلاّ إنّه جعل معها الحياء أيضاً ، فإنّها تزيد على الرجل بدرجات(١) ، فمن العدل الإلهي حينئذٍ إن يجعل أحكام النكاح والزواج والمقاربة الجنسية بحسب ما أودعه في الرجل والمرأة ، فلو كان حياء المرأة بمقدار حياء الرجل لكان العدل يقتضي بينهما المساواة في النكاح ومطالبة المقاربة ، ولكن جعل سبحانه حياء المرأة حاجزاً أمام شهوتها ، فهي لا تطالب بالمقاربة إلاّ نادراً.

كما إنّ الرجل هو صاحب النطفة ، فمطالبته للنكاح مقدّمة لتوليد المثل وبقاء النوع الإنساني ، كما إنّ تعدّد الرجال للمرأة الواحدة يوجب اختلاط المياه وضياع النسل والنسب ، وهذا يتنافى مع العدالة الاجتماعية.

كما إنّ الحروب تقتل الرجال غالباً ، فتبقى النساء الكثيرات من دون أزواج ، ممّا يوجب الفساد في المجتمع ، فمن العدل أن يكون تعدّد الزوجات للرجل دون المرأة ، وأنّ تكون مطالبة المقاربة بيده ، وعلى المرأة أن تستجيب في كُلّ الأحوال إلاّ ما نهى الشارع المقدّس عنه.

الرابعة : إنّ الله سبحانه في تشريعاته السمحاء قد شوّق الرجال على المقاربة ، وإن كثرة الطروق من سنن الأنبياء ، وما أكثر الروايات في هذا الباب ، وأنّ من يغتسل من نكاح حلال ، فإنّ كُلّ قطرة تكون بمنزلة ملك يستغفر له(٢) ، وبمثل هذه المشوّقات الدينية من الأجر والثواب.

إضافة إلى قوّة الشهوة في الرجال ، ممّا يوجب إقدامهم على المقاربة ليل نهار ، ممّا يوجب إشباع المرأة في غريزتها الجنسية ، بل الكثير من النساء يعجزن أمام شهوة أزواجهن ، حتّى منهن من تريد الطلاق لكثرة الطروق من قبل زوجها ، فهل بعد هذا مجال للإشكال؟

ثمّ يستحبّ للرجل أن يستجيب دعوة زوجته ، ولهذا يستحبّ قبل المقاربة أن يداعبها ويلاعبها حتّى تصل إلى أوج شهوتها وتفرغ ما عندها.

__________________

١ ـ أُنظر : الكافي ٥ / ٣٣٨.

٢ ـ الأمالي للشيخ الصدوق : ٢٥٨.

٤٢٤

الخامسة : لقد جعل الله تعالى مفاتن الزوجة فتنة الزوج ، فيكفيها أن تتزيّن وتتعطّر وتكشف عن محاسنها ومفاتنها ، عند ذلك لا يتمالك الزوج عن نفسه ولو كان كهلاً عجوزاً ، فتنال بغيتها بكُلّ سهولة ، وهل تريد المرأة من الرجل غير هذا؟!

إلاّ إذا كانت عاهرة تحبّ التنوّع والتبديل واختلاف الرجال ، وهذا أمر آخر يتنافى مع حيائها وروح الإسلام والشريعة المقدّسة ، ولا يكون إلاّ نادراً ، والنادر كالمعدوم لا قيمة له في وضع القوانين والأحكام ، فإنّها توضع على الأعم الأغلب.

( سوسن ـ ـ )

جائز بين سنّي وشيعية وبالعكس :

س : تساؤلي عن مدى صحّة الزواج بين السنّة والشيعة ـ سواء الزواج الدائم أو المؤقت ، أي زواج المتعة ـ هل هو جائز؟ حلال أم حرام؟

ج : إنّ الفقهاء قد أجازوا الزواج بين المسلمين جميعاً : بأن يتزوّج السنّي من شيعية ، أو الشيعي من سنّية ، الزواج الدائم والمؤقت ـ إلاّ إذا خيف عليه أو عليها الضلال فيحرم ـ وهذا الحكم يستثنى منه النواصب.

ولكن ينصح العلماء أن لا تتزوّج الشيعية من سنّي ، لأنّه سيؤثّر على عقائدها ـ ولذا حكموا فيه بالكراهة ـ إلاّ إذا كانت مطمئنّة من قدرتها على المسائل العقائدية ، وأنّها هي التي ستؤثّر على الزوج.

( سيّد سلمان سيّد علوي ـ البحرين )

ولد الزنا كغيره مرهون بعمله :

س : كثير من الكتّاب والباحثين يؤكّدون على أنّ الإنسان المتولّد من حرام. أي من الزنا والعياذ بالله. لابدّ أن يدخل النار ، هنا أكثر من استفسار يجب أن يوضّح :

٤٢٥

١ ـ لماذا يتحمّل ذلك الإنسان ذنب قد ارتكبه غيره من البشر؟ والجليل يقول في كتابه الحكيم :( لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ) (١) .

٢ ـ ما هو البعد الإلهي لهذه القضية؟

٣ ـ ما هي الأدلّة العقلية والنقلية في هذه القضية؟

٤ ـ الرجاء ذكر اسم أيّ كتاب قد أُلّف خصّيصاً لمناقشة هذا الموضوع؟ غفر الله لنا ولكم ، ودمتم مشكورين على هذا الموقع المفيد لجميع المسلمين في العالم.

ج : إنّ الرأي المتّبع عند الفقهاء والمحققّين هو : أنّ ولد الزنا كغيره مرهون بعمله ، فلا وجود لحكم مسبق عليه ، فإن أطاع الله في واجباته واحترز عن معاصيه فهو جدير أن يدخل الجنّة.

والأدلّة العقلية قائمة بحدّ ذاتها على هذا الموضوع ؛ وأمّا الأدلّة النقلية فما كان منها يوهم خلاف هذا المطلب ، فهو إمّا ساقط سنداً أو دلالةً ـ باعتبار تعارضها بأخبار وأحاديث أُخرى تفيد ما قلناه ـ وإمّا مؤوّل يرجع بالنتيجة إلى ما ذكرناه من رأي الفقهاء.

( ـ ـ )

النظر إلى عورة كُلّ من الزوجين جائز :

س : هل يجوز نظر الرجل لعورة امرأته وبالعكس؟ خاصّة أنّي وجدت أنّ الحديث الذي يستدلّ به الذين يقولون بكراهة النظر إلى عورة المرأة يورث العمى ، قد ضعّفه الألباني من أهل السنّة ، في حين جوّز النظر اعتماداً على الحديث « احفظ عورتك إلاّ من امرأتك ، أو ما ملكت يمينك » المروي عند أهل السنن إلاّ النسائي ، وهذا قول كثير من علماء أهل السنّة ، كابن مفلح الحنبلي ، الذي قال كذلك أنّ الشريعة إذا أحلّت شيئاً أحلت الأسباب الموصلة إليه ، وإذا كان هذا الأمر سيزيد في الاستمتاع ألا يعد أمراً مشروعاً؟

__________________

١ ـ البقرة : ٢٣٣.

٤٢٦

وإذا كان المسلم محرّماً عليه النظر إلى عورات الناس رجالاً ونساءً ، فمن الذي يحلّ له ذلك ، أن لم يكن الزوج والزوجة؟

ج : من قال لك بحرمة نظر الرجل إلى عورة زوجته وبالعكس؟! أقصى ما يمكن أن يقال : بأنّه مكروه ، والحديث محمول على الكراهية لا على الحرمة(١) .

هذا ، وقد خصّ بعضهم كراهية النظر إذا كان يريد الولد لا مطلق الجماع.

( أحمد ـ الإمارات ـ ١٩ سنة ـ طالب حوزة )

حدّ العورة :

س : هذه شبهة وردت في إحدى مواقع الوهّابية في المنتديات ، أرجو الردّ السريع : أقبح ما عند الرافضة حدّ العورة عند الشيعة.

قال الكركي : « إذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » الكافي ٦ / ٥٠١ ، تهذيب الأحكام ١ / ٣٧٤.

والدبر : نفس المخرج ، وليست الأليتان ، ولا الفخذ منها ، لقول الصادقعليه‌السلام : « الفخذ ليس من العورة ».

وروى الصدوق أنّ الباقرعليه‌السلام كان يطلي عورته ، ويلف الإزار على الإحليل ، فيطلي غيره سائر بدنه « جامع المقاصد للمحقّق الكركي ٢ / ٩٤ ، المعتبر للحلّي ١ / ١٢٢ ، منتهى المطلب ١ / ٣٩ للحلّي ، تحرير الأحكام ١ / ٢٠٢ للحلّي ، مدارك الأحكام ٣ / ١٩١ للسيّد محمّد العاملي ، ذخيرة المعاد للمحقّق السبزواري ، الحدائق الناضرة ٢ / ٥ ».

عن أبي الحسن الماضي قال : « العورة عورتان : القُبل والدبر ، الدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والأليتين فقد سترت العورة » ، ولأنّ ما عداهما ليس محلّ الحدث ، فلا يكون عورة كالساق « الكافي ٦ / ٥٠١ ، تهذيب الأحكام ١ / ٣٧٤ ، وسائل الشيعة ١ / ٣٦٥ ، منتهى المطلب ٤ / ٢٦٩ ، الخلاف للطوسي ١ / ٣٩٦ ، المعتبر للحلّي ١ / ١٢٢ ».

__________________

١ ـ الخلاف ٤ / ٢٤٩.

٤٢٧

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « الفخذ ليس من العورة » تهذيب الأحكام ١ / ٣٧٤ ، وسائل الشيعة ١ / ٣٦٥.

والدبر نفس المخرج وليست الأليتان ولا الفخذ منها « جامع المقاصد للمحقّق الكركي ٢ / ٩٤ ».

ولهذا كان الباقر يطلي عانته ، ثمّ يلفّ إزاره على أطراف إحليله ، ويدعو قيّم الحمّام فيطلي سائر بدنه « الفقيه ١ / ١١٧ ، وسائل الشيعة ١ / ٣٧٨ ، كتاب الطهارة للخوئي ٣ / ٣٥٦ ، كتاب الطهارة ١ / ٤٢٢ للأنصاري ».

أرجو المساعدة على الردّ على تلك الحثالة الوهّابية ، وشكراً.

ج : ليس قبيحاً الامتثال لشرع الله بما دلّت عليه الأدلّة الشرعية موضع الاستنباط عند الفقهاء من الكتاب والسنّة الشريفة ـ التي تشمل أقوال وأفعال المعصومينعليهم‌السلام جميعاً ـ وإنّما القبيح أن يقحم المرء نفسه فيما لا يُحسن ، ويتجنّى على غير أهل الصناعة ، ويحسب نفسه على شيء وهو لا شيء بعينه.

وبالنسبة للحكم الفقهي لحدّ العورة ، فقد أختلف فقهاء الإمامية تبعاً لاستفاداتهم الاجتهادية من الروايات الواردة في الموضوع.

قال المحقّق البحرانيقدس‌سره : « في العورة التي يجب سترها في الصلاة ، وعن الناظر المحترم ، وأنّها عبارة عن ماذا؟ والأشهر الأظهر أنّها عبارة عن القُبل والدبر ، والمراد بالقُبل الذكر والبيضتان ، وبالدبر حلقة الدبر التي هي نفس المخرج.

ونقل عن ابن البرّاج أنّها ما بين السرة والركبة ، وجعله المرتضى رواية كما نقله في المنتهى.

وعن ابن الصلاح أنّه جعلها من السرّة إلى نصف الساق ، مع أنّ المحقّق في المعتبر نقل الإجماع على أنّ الركبة ليست من العورة »(١) .

وعليه ، فلا يحقّ لشخص خارج عن صناعة الفقه ، أن يدلي بدلوه فيما لا يُحسن ، ويأتي بروايات لا يعلم محلّها من الصحّة أو الإرسال ، أو المعارضة أو

__________________

١ ـ الحدائق الناضرة ٧ / ٦.

٤٢٨

التقييد والإطلاق ، ليقول : أنّ هذه الرواية هي الحكم الفقهي للموضوع الكذائي عند الطائفة ، فالأحكام الفقهية محلّها الكتب الاستدلالية لا الكتب الروائية ، وحسب ما أورده هذا البعض في نقله لهذه الرواية مثلاً : أنّ الباقرعليه‌السلام كان يطلي عانته وما يليها ، ثمّ يلف إزاره على أطراف إحليله ، ويدعو قيّم الحمّام فيطلي سائر بدنه(١) .

نقول : ماذا يفعل هذا البعض بالرواية التالية الواردة عن بشير النبّال حيث يقول : سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الحمّام ، فقال : « تريد الحمّام »؟ فقلت : نعم ، قال : فأمر بإسخان الحمّام ، ثمّ دخل فاتزر بإزار ، وغطّى ركبتيه وسرّته ، ثمّ أمر صاحب الحمّام فطلى ما كان خارجاً عن الإزار ، ثمّ قال : « أُخرج عنّي » ، ثمّ طلى هو ما تحته بيده ، ثمّ قال : « هكذا فافعل »(٢) .

ولو سلّمنا لهذا البعض استفاداته الخاصّة من الروايات ، وقلنا أنّها وافقت فتوى المشهور عند علماء الإمامية في حدّ العورة ، فهاهم فقهاؤهم يفتون كما يفتي الإمامية في الموضوع ، فإنّنا نجد » أنّ أبا عبد الله الحنّاطي حكى عن الاصطخري أنّ عورة الرجل هي القُبل والدبر فقط »(٣) .

وفي رواية عن أحمد أنّ العورة الفرجان : « قال مهنا : سألت أحمد ما العورة؟ قال : الفرج والدبر. وهذا قول ابن أبي ذئب وداود لما روى أنس أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتّى أنّي لأنظر إلى بياض فخذ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله رواه البخاري »(٤) .

وقال ابن رشد : « وأمّا المسألة الثانية : وهو حدّ العورة من الرجل ، فذهب مالك والشافعي إلى أنّ حدّ العورة منه ما بين السرّة إلى الركبة ، وكذلك قال

__________________

١ ـ أُنظر : وسائل الشيعة ٢ / ٥٣.

٢ ـ الكافي ٦ / ٥٠١.

٣ ـ فتح العزيز ٤ / ٨٥.

٤ ـ المغني لابن قدامة ١ / ٦١٦.

٤٢٩

أبو حنيفة ، وقال قوم : العورة هما السوأتان فقط من الرجل ، وسبب الخلاف في ذلك : أثران متعارضان ، كلاهما ثابت :

أحدهما : حديث جرهد : أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « الفخذ عورة » ، والثاني : حديث أنس : أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله حسر عن فخذه ، وهو جالس مع أصحابه ، قال البخاري : وحديث أنس أسند ، وحديث جرهد أحوط »(١) .

وفي نيل الأوطار : « قال النووي : ذهب أكثر العلماء إلى أنّ الفخذ عورة ، وعن أحمد ومالك في رواية : العورة القُبل والدبر فقط ، وبه قال أهل الظاهر وابن جرير والاصطخري »(٢) .

وفي المصدر نفسه : « باب من لم ير الفخذ من العورة ، وقال : هي السوأتان فقط.

عن عائشة : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان جالساً كاشفاً عن فخذه ، فاستأذن أبو بكر فإذن له وهو على حاله ، ثمّ استأذن عمر فأذن له وهو على حاله ، ثمّ استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه ، فلمّا قاموا قلت : يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك ، فلمّا استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك؟ فقال : «يا عائشة ألا استحي من رجل ، والله إنّ الملائكة لتستحي منه » رواه أحمد.

وروى أحمد هذه القصّة من حديث حفصة بنحو ذلك ولفظه : دخل عليّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذات يوم ، فوضع ثوبه بين فخذيه ، وفيه فلمّا استأذن عثمان تجلّل بثوبه.

الحديث أخرج نحوه البخاري تعليقاً فقال في صحيحه في بعض ما يذكر في الفخذ : وعن أنس : أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتّى إنّي

__________________

١ ـ بداية المجتهد ١ / ٩٥.

٢ ـ نيل الأوطار ٢ / ٤٩.

٤٣٠

لأنظر إلى بياض فخذه ، رواه أحمد والبخاري وقال : حديث أنس أسند ، وحديث جرهد أحوط »(١) .

فالمسألة كما ترى خاضعة للأدلّة الشرعية عند الفقهاء ، ومن هنا نرى اختلاف الفقهاء عند الفريقين ـ على حدّ سواء ـ تبعاً لاختلاف استفاداتهم من الأدلّة الشرعية ، فليست هذه المسألة محلاً للتهريج أو التشنيع بقدر ما هي محلاً للتحقيق والبحث العلميين في بيان حقيقة استفادة مثل هذا الحكم من الأدلّة الشرعية المتوفّرة لدى علماء المسلمين.

( ـ ـ )

اختيار زوجة علوية حسن :

س : البعض من الشباب المقدمين على الزواج ، من ضمن الشروط التي يفضّلونها كون الفتاة سيّدة ، أي : ينتهي نسبها إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فما رأيكم بذلك؟

ج : هذا شيء حسن ولا حزازة فيه ، فقد ورد عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : «كُلّ نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلاّ حسبي ونسبي »(٢) ، فالمصاهرة بالسادة لها آثارها الطيّبة ، إلاّ أنّ ذلك لا يمنع عن الإقدام بزواج المؤمنات العفيفات من غير السادة اللواتي يتّصفن بصفات الإيمان ، فضلاً عن مواصفاتٍ أُخرى يرغبها الجميع.

( رزان ـ الإمارات )

أحاديث تحث على الإنجاب :

س : أُريد حديثاً عن الرسول يحثّ على الإنجاب؟

__________________

١ ـ المصدر السابق ٢ / ٥٠.

٢ ـ الخصال : ٥٥٩.

٤٣١

ج : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تزوّجوا ، فإنّي مكاثر بكم الأُمم غداً في القيامة ، حتّى أنّ السقط يجيء محبنطئاً على باب الجنّة ، فيقال له : أُدخل الجنّة ، فيقول : لا ، حتّى يدخل أبواي الجنّة »(١) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما يمنع المؤمن أن يتّخذ أهلاً؟! لعلّ الله يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلاّ الله »(٢) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من كان يحبّ أن يستن بسنّتي فليتزوّج ، فإنّ من سنّتي التزويج ، اطلبوا الولد فإنّي مكاثر بكم الأُمم غداً »(٣) .

( علي نزار ـ الكويت ـ ٢٣ سنة ـ طالب كُلّية الدراسات التجارية )

من جوّز نكاح الرجل لابنته وأخته من الزنا :

س : نيابة عن جميع الموالين لأهل البيتعليهم‌السلام أحبّ أن أشكركم على جهودكم في تبيان عقائد المذهب الحقّ ، ودحض ادعاءات أهل البدع والضلال ، وسؤالي هو :

هل فعلاً بأنّ المذهب الشافعي يبيح أن ينكح الرجل ابنته من الزنا؟ وإن كان كذلك ، فما هو المصدر الفقهي المعتبر الذي يمكنني الاستشهاد به في خصوص هذه المسألة؟ ودمتم سالمين.

ج : تذهب المالكية بالإضافة إلى الشافعية إلى جواز أن يتزوّج الرجل ابنته وأخته ، وبنت ابنته وبنت أخيه من الزنا ، ومن المصادر السنّية التي ذكرت ذلك :

١ ـ الشرح الكبير لابن قدامه : « فصل : ويحرم على الرجل نكاح ابنته من الزنا ، وأخته ، وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه ، وأخته من الزنا في قول عامّة الفقهاء.

__________________

١ ـ من لا يحضره الفقيه ٣ / ٣٨٣.

٢ ـ وسائل الشيعة ٢٠ / ١٤.

٣ ـ تحف العقول : ١٠٥.

٤٣٢

وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه يجوز له لأنّها أجنبية منه ، ولا تنسب إليه شرعاً ، ولا يجري التوارث بينهما ، ولا تعتق عليه إذا ملكها ، ولا يلزمه نفقتها ، فلم تحرم عليه كسائر الأجانب »(١) .

٢ ـ روضة الطالبين للنووي : « فرع : زنا بامرأة فولدت بنتاً ، يجوز للزاني نكاح البنت لكن يكره ، وقيل : إن تيقّن أنّها من مائه ، إن تصوّر تيقّنه حرمت عليه ، وقيل : تحرم مطلقاً ، والصحيح : الحلّ مطلقاً »(٢) .

٣ ـ كشّاف القناع للبهوتي : « أو نكح بنته من الزنا » فعليه الحدّ « نصّاً ، وحمله جماعة على إن لم يبلغه الخلاف » وهو كون الشافعي أباحه ، « فيحمل إذن على معتقد تحريمه » أي تحريم نكاح البنت ونحوها ، وعبارة الفروع : وحمله جماعة على أنّه لم يبلغه الخلاف ، ويحتمل حمله على معتقد تحريمه(٣) .

٤ ـ الفائق في غريب الحديث للزمخشري : « ومن شعره ـ أي الزمخشري ـ أيضاً :

إذا سألوا عن مذهبي لم أبُحْ به

وأكتمُهُ كتمانُهُ لي أسلَمُ

فإن حنفيّاً قلتُ قالوا بأنّني

أبيح الطلا وهو الشرابُ المحرَّم

وإن مالكيّاً قلتُ قالوا بأنّني

أبيحُ لهم أكلَ الكلابِ وهمْ هم

وإن شافعيّاً قلتُ قالوا بأنّني

أبيحُ نكاحَ البنتِ والبنتُ تحرم

وإن حنبليّاً قلتُ قالوا بأنّني

ثقيلٌ حلولي بغيضٌ مجسِّم

وإن قلتُ من أهلِ الحديثِ وحزبِه

يقولون تَيْسٌ ليس يدري ويفهمُ

تعجبت من هذا الزمان وأهله

فما أحد من ألسن الناس يسلم

__________________

١ ـ الشرح الكبير ٧ / ٤٨٣.

٢ ـ روضة الطالبين ٥ / ٤٤٨.

٣ ـ كشّاف القناع ٦ / ١٢٥.

٤٣٣

وأخّرني دهري وقدّم معشراً

على أنّهم لا يعلمون وأعلم »(١)

٥ ـ شرح صحيح مسلم للنووي : « وقال مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم : لا أثر لوطء الزنا ، بل للزاني أن يتزوّج أُمّ المزني بها وبنتها ، بل زاد الشافعي فجوّز نكاح البنت المتولّدة من مائه بالزنا »(٢) .

( نايل معايعة ـ الأردن ـ سنّي ـ ٣٠ سنة ـ معلّم )

لا تزاوج بين الإنس والجنّ :

س : هل يوجد تزاوج بين الإنس والجنّ؟ وإذا كان يحصل مثل هذا الأمر كيف؟

ج : الجنّ نوع من الخلق مستورون عن حواسنا ، يخبر القرآن الكريم بوجودهم ، ويذكر أنّهم بنوعهم مخلوقون قبل نوع الإنسان ، وأنّهم مخلوقون من النار ، كما في قوله تعالى :( وَالْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ ) (٣) ، والإنسان مخلوق من تراب ، وأنّهم يعيشون ويموتون ويبعثون كالإنسان ، ومكلّفون ، ويتوالدون ويتناسلون.

ولكن لا يتصوّر ممّا تقدّم أنّه يمكن أن يحصل تزاوج لاختلاف في مادّة الخلق ، فضلاً عن النوع الواحد ، فهل يتصوّر زواج إنسان من كلب ، أو حصان ببقرة ، فكيف بالجنّ؟

هذا من جهة ، ومن جهة أُخرى أن مر عليك في بعض الأخبار التي قد تصحّ أنّ جنّياً تزوّج من إنس ، فهذا لا يعني بقاءه على صورته ، بل حوّله الله تعالى إلى مخلوق أنسي ، حتّى يصحّ التزاوج.

__________________

١ ـ الفائق في غريب الحديث ١ / ٧.

٢ ـ شرح صحيح مسلم ١٠ / ٤٠.

٣ ـ الحجر : ٢٧.

٤٣٤

( ليلى ـ ـ )

زواج الشيعية من السنّي :

س : لو تزوّجت شيعية من سنّي بشرط ثباتها على مذهبها وقدرتها على التأثير عليه ، ولكن في حالة أن لم تستطع هدايته ، وأرادت من أبنائها أن يكونوا على مذهبها ، ما الحكم لو أرادوا مذهب أبيهم؟ ولم تتمكّن الأُم من هدايتهم ، خصوصاً وأنّ دائماً يتّبع الأولاد ملّة أبيهم ، أتعتبر المرأة ظالمة لأولادها؟ أو البعض منهم ، وهل تعاقب مثل التي تتزوّج كتابي؟ أم الأفضل أن لا تتزوّج السنّي ، أو أن تحاول هدايته.

وهل يجوز أن تشترط عليه قبل الزواج أن يكون الأولاد من مذهبها في حالة رفضها أن يكونوا على مذهب أبيهم؟ حيث أنّ من الصعب أن تربّي الأُمّ أولاده على مذهب تيقّن الأُمّ على عدم صحّته ، وأنّ مذهب أهل البيت بدون شكّ هو الطريق الصحيح؟

ج : إنّ العقيدة والمذهب ليست وراثية ولا تحكّمية ، فلا تأتي بالوراثة للأب أو الأُمّ ، ولا باشتراط أحدهما على الآخر ، فلا إكراه في الدين ، والمهمّ أن تبذلي يا أُختي جهدك على الاستزادة من العلم والمعرفة بأهل البيتعليهم‌السلام ، والاهتمام بأمرهم وإبراز فضائلهم ، وفضلهم على غيرهم ، وتنشأت أولادك على موالاة أهل البيتعليهم‌السلام ، وبيان حال مخالفيهم بهدوء ، وطرح علمي دون تهجّم ودون إساءة ، لكي لا يكون الردّ عكسياً ـ سواء من الزوج أو الأبناء ـ حتّى يفتح الله بينك وبينهم بالحقّ وهو خير الفاتحين.

وننصح بالدعاء والاستعانة بالله تعالى على ذلك ، مع بذل المزيد من الجهد والثبات ، قال تعالى :( وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ) (١) .

__________________

١ ـ العصر : ١ ـ ٣.

٤٣٥

وقال تعالى :( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ) (١) .

( محمّد ـ أمريكا ـ ١٩ سنة ـ طالب جامعة )

زواج الذكور بالذكور فيه تجاوز على الإنسانية :

س : انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الحرّية بالمفهوم الغربي ، والذي يؤمن بالحضارة المادّية غافلاً عن الأُمور المعبّر عنها ما وراء الطبيعة ، إلاّ أنّ حقوق الشواذ أصبحت مسألة نقاشية في الولايات المتحدة ، لدرجة أنّ إحدى الولايات أجازت جواز الشواذ.

كيف نثبت خطأ هذا المفهوم؟ وهذا الحقّ المدّعى للعامّة من المجتمع الغربي أو للمسلمين ، ممّن أخذتهم رياح الحضارة المادّية حيث تسير؟

ج : إنّ من لا يؤمن بعالم ما وراء الطبيعة ـ بما في ذلك المنادي بالحرّية بمفهومها الغربي ـ لا يمكنه أيضاً الإيمان بالحرّية بمفهومها الوسيع وعرضها العريض ، فهل يقبل أحد المنادين بالحرّية سرقة أمواله ، واغتصاب زوجته وأطفاله ، أن لا يرى أنّ الحرّية تسمح له بذلك.

وإذا فرضنا أنّه أجاب بالإيجاب وقال : أقبل باقتضاء الحرّية سرقة مالي وما شاكل ذلك ، فنسأله : هل تقبل ضربك وقتلك من دون مبرّر؟ إنّك حتماً تجيب بالنفي ، وهذا يعني أنّ الحرّية ينبغي أن تكون لها حدود ، ولا يمكن لأحد أن يقبلها بعرضها العريض.

وآنذاك نسأل : ما هي حدود الحرّية؟ لابدّ وأن يكون الجواب : أنّ حدَّها عدم التجاوز على الإنسانية والبشرية ، وهو جواب جيّد ومقبول ، ولكن أليس زواج الذكور بالذكور فيه تجاوز على الإنسانية ، كيف لا يكون كذلك

__________________

١ ـ العنكبوت : ٦٩.

٤٣٦

ونحن بتشريع الزواج المذكور نكون قد حكمنا على البشرية بالفناء والدمار بشكل تدريجي وبطيء ، إنّه ليس من المقبول تحت شعار الحرّية القضاء على البشرية والإنسانية.

( أحمد ـ الإمارات ـ ١٩ سنة ـ طالب حوزة )

جواز نكاح دون العاشرة :

س : هذه شبهة وردت في إحدى مواقع الوهّابية في المنتديات ، أرجو الردّ السريع : يجوز التمتّع وممارسة الجنس مع الصبية البكر إذا بلغت تسع سنوات ـ أو سبعاً على رواية ـ بشرط عدم الإدخال في الفرج كراهة العيب على أهلها!! لا تحريماً ولا مراعاة لذوق أو خلق ولك ـ بعد ـ أن تطلق لخيالك العنان طويلاً لتتصوّر مستقبل أخلاق طفلة بهذا العمر تتفرّج على أعضاء الرجال التناسلية ، وتلحظ حركاتهم الجنسية ، وهم يفعلون معها كُلّ شيء إلاّ الجماع!! والجماع المكروه من الفرج فقط ، أي تجوز المجامعة من الدبر!

هل يرضى إنسان غيور كريم مثل ذلك لابنته الصغيرة أو أخته أو قريبته أو لأيّ من أطفال العالمين؟! وما هو شعورك وأنت تتخيّل وقوع ذلك مع ابنتك البريئة مجرّد تخيّل؟!

إنّ تحليل هذه الحيوانية الهابطة لا يصدر من شيطان أو وحش عدو لبني الإنسان ، فكيف ينسب إلى أئمّتنا ويلصق بشرعتنا؟ كيف؟! أرجو المساعدة على الردّ على تلك الحثالة الوهّابية ، وشكراً.

ج : هل يدري هذا المستشكل المتحذلق أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قد عقد على السيّدة عائشة وهي ابنة ستّ سنوات ، ودخل بها وهي ابنة تسع , فقد ورد : وزفّت إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وهي بنت تسع ، ولعبتها معها(١) .

__________________

١ ـ أُنظر : فتح الباري ٧ / ١٧٦ ، مسند أحمد ٦ / ٢٨٠ ، سنن أبي داود ١ / ٤٧١ و ٢ / ٤٦٣ ، مسند أبي يعلى ٨ / ٧٤ ، المعجم الكبير ٢٣ / ٢١.

٤٣٧

فإذا كانت علّة المنع عندهم هي صغر عمر المعقود عليها ، فلا يختلف الكلام هنا بالنسبة للزواج الدائم أو المنقطع ، بل حتّى زواج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله من غيره ، وقد تبيّن جواز ذلك من فعل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الذي هو حجّة بلا خلاف ، فلا قيمة بعد هذا لكلام من يخالف فعل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وقوله ، فلا نطيل الكلام هنا في هذه المسألة.

٤٣٨

نهج البلاغة :

( أبو الزين ـ الأردن ـ )

المراد من والزموا السواد الأعظم :

س : مع قيام المنهج القرآني بأنّ الأحقّية غالباً في الأقلّية ، كيف يوجّه كلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة : ومن كلام لهعليه‌السلام ، وفيه يبيّن بعض أحكام الدين ، ويكشف للخوارج الشبهة ، وينقض حكم الحكمين :

« فإن أبيتم إلاّ أن تزعموا أنّي أخطأتُ وضللتُ ، فلم تضلّلون عامّة أُمّة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله بضلالتي ، وتأخذونهم بخطئي ، وتكفّرونهم بذنوبي والزموا السواد الأعظم ، فإنّ يد الله مع الجماعة ، وإيّاكم والفرقة ، فإنّ الشاذّ من الناس للشيطان ، كما أنّ الشاذّ من الغنم للذئب »(١) .

هذا النصّ ، وقد استغله الإخوة الأشاعرة عندنا للإشارة إلى أنّ أحقّية أهل السنّة تنبع من كونهم السواد الأعظم وبنصّ أمير المؤمنين ، فما قولكم يا مولانا؟

ج : نلفت انتباهكم إلى النكات التالية :

١ ـ إنّ هذه الخطبة ليس لها سند معتبر ، ولم يقل أحد بصحّة كُلّ ما جاء في نهج البلاغة ، فلابدّ من استخراج أسانيد كُلّ خطبة فيه.

٢ ـ إنّ الخطبة قد وردت في ردّ الخوارج المارقين ، فلابدّ من ملاحظة المخاطبين في فهم كلامهعليه‌السلام ، وذلك ليلزمهم بما ألزموا به أنفسهم.

__________________

١ ـ شرح نهج البلاغة ٨ / ١١٢.

٤٣٩

ويمكن أن يكون المراد من السواد الأعظم المذكور في الخطبة هو : أتباعه ومن بايعه ، وبعبارة واضحة : أنّ الإمامعليه‌السلام يريد أن ينبّه الخوارج بالرجوع إلى الخطّ العام الذي كانوا عليه قبل انحرافهم ، ويدلّ على هذا المعنى أن نعرف أنّ المسلمين في تلك الفترة قد انقسموا إلى ثلاث طوائف :

الأُولى : هم أصحاب الإمامعليه‌السلام ومن بايعه من عامّة الناس.

الثانية : أصحاب معاوية.

الثالثة : هم الذين انشقّوا من معسكر الإمامعليه‌السلام ، واتبعوا أهواءهم ، فضلّوا وأضلّوا.

فحينئذٍ هل يعقل أنّ الإمامعليه‌السلام ينصح هذه الفئة الثالثة بالرجوع إلى أصحاب معاوية؟ فلا يبقى إلاّ القول بأنّهعليه‌السلام كان يوبّخهم لخذلانهم الحقّ ، وهم الطائفة الأُولى ، الذين سمّاهم بالسواد الأعظم ، ويريد منهم أن لا يفترقوا عنها.

٣ ـ إنّ هذا المعنى يتبيّن بوضوح من السياق الموحد في الخطبة ، إذ يذكر الإمام في الفقرة السابقة : «وخير الناس فيّ حالاً النمط الأوسط فالزموه ».

ثمّ يقول مباشرةً بعدها : «والزموا السواد الأعظم ، فإنّ يد الله مع الجماعة ، وإيّاكم والفرقة ، فإنّ الشاذّ من الناس للشيطان » ، فمن مجموع هذه الفقرات المتتالية يمكننا معرفة مقصود الإمام من عبارة : « السواد الأعظم ، والجماعة ، والفرقة ، والشذوذ » ، فنعرف أنّ المشار إليه في تلك المقاطع مجموعات معيّنة ، أي : أن « أل » المذكور في كُلّها للعهد لا للجنس.

ويدلّ على هذا الاستعمال بعض الروايات التي وردت في توضيح تلك الكلمات ، فمنها : أنّ رجلاً سأل علياًعليه‌السلام عن السنّة والبدعة والفرقة والجماعة؟

فقال : «أمّا السنّة فسنّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأمّا البدعة فما خالفها ، وأمّا الفرقة فأهل الباطل وإن كثروا ، وأمّا الجماعة فأهل الحقّ وإن قلّوا »(١) .

__________________

١ ـ تحف العقول : ٢١١.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667