موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٥

موسوعة الأسئلة العقائديّة8%

موسوعة الأسئلة العقائديّة مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
ISBN: 978-600-5213-05-8
الصفحات: 667

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 667 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 311149 / تحميل: 7174
الحجم الحجم الحجم
موسوعة الأسئلة العقائديّة

موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٦٠٠-٥٢١٣-٠٥-٨
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

أنّه ثقة ،صه (1) .

وقالشه : هذا النقل لا يقتضي الحكم بتوثيق المذكور ، فذكره في هذا القسم ليس بجيّد(2) .

وفيق : ابن حمّاد بن خوار التميمي الكوفي ، أسند عنه(3) .

ود علّم عليه لم(4) ، فتأمّل.

وفيتعق : مرّ الجواب عن كلامشه في الفوائد وترجمة إبراهيم بن صالح وغيرها(5) .

وفي الوجيزة : ممدوح(6) ، ولعلّه لما فيصه على قياس ما مرّ في الحكم بن عبد الرحمن(7) .

1023 ـ حميد بن زياد :

من أهل نينوى ـ قرية إلى جانب الحائر على ساكنه السّلام ـ ثقة ، كثير التصانيف ، روى الأصول أكثرها ، له كتب كثيرة على عدد كتب الأصول ، أخبرني برواياته كلّها وكتبه أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عنه ،ست (8) .

وفيلم : عالم جليل واسع العلم كثير التصانيف(9) .

__________________

(1) الخلاصة : 59 / 3.

(2) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 31.

(3) رجال الشيخ : 180 / 256 ، وفيه : ابن حوار.

(4) رجال ابن داود : 85 / 535.

(5) حيث إنّه ذكر الاعتماد على توثيقات ابن عقدة وابن نمير ومن ماثلهما.

(6) الوجيزة : 203 / 635.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 126.

(8) الفهرست : 60 / 238.

(9) رجال الشيخ : 463 / 16.

١٤١

وزادصه ثقة قبل عالم ، ثمّ قال : قاله الشيخ الطوسيرحمه‌الله ، وقالجش : كان ثقة واقفا وجها فيهم ، مات سنة عشر وثلاثمائة. فالوجه عندي أنّ روايته مقبولة إذا خلت عن المعارض(1) ، انتهى.

وفيجش ما ذكره ، وزاد : عنه الحسن(2) بن علي بن سفيان بكتابه كتاب الدعاء ، وأحمد بن جعفر بن سفيان بكتبه. قال أبو المفضّل الشيباني : أجازنا سنة عشر وثلاثمائة. قال أبو الحسن علي بن حاتم : لقيته سنةست وثلاثمائة وأجاز لنا كتبه. ومات حميد سنة عشر وثلاثمائة(3) ، انتهى.

وبخطّشه علىصه : بخطّ السيّد في كتابجش : عشرين(4) .

أقول : فيمشكا : ابن زياد الثقة الواقفي ، عنه أبو طالب الأنباري ، وأبو المفضّل الشيباني ، وأحمد بن جعفر بن سفيان ، والكليني ، والحسن بن علي بن سفيان ، وعليّ بن حبشي بن قوني(5) .

1024 ـ حميد بن سعدة :

يكنّى أبا غسّان ، روى عنه جعفر بن بشير ،ق (6) .

وفيتعق : فيه إشارة إلى الوثاقة(7) (8) .

1025 ـ حميد بن شعيب :

السبيعي الكوفي ،ق (9) .

__________________

(1) الخلاصة : 59 / 2.

(2) في المصدر : الحسين.

(3) رجال النجاشي : 132 / 339.

(4) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 31.

(5) هداية المحدّثين : 53.

(6) رجال الشيخ : 182 / 294 ، وفيه : أبا عنان ، أبا غسّان ( خ ل ).

(7) لما ذكره النجاشي في ترجمة جعفر بن بشير : 119 / 304 : روى عن الثقات ورووا عنه.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 127 ، وفيها : ابن سعيد.

(9) رجال الشيخ : 180 / 251.

١٤٢

وزادجش : الهمداني ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وروى عن جابر ، له كتاب رواه عنه عدّة ، منهم عبد الله بن جبلة ، وله كتاب يرويه جعفر ابن محمّد بن شريح(1) .

وفيست : له كتاب ؛ رواه حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عنه(2) .

وسند الشيخ إلى حميد سبق.

وفيتعق : رواية عدّة كتابه تشعر بالاعتماد.

وههنا كلام سبق في حذيفة بن شعيب(3) (4) .

أقول : فيمشكا : ابن شعيب ، عنه جعفر بن محمّد بن شريح ، وعبد الله بن جبلة ، والحسن بن محمّد بن سماعة. وهو عن جابر(5) .

1026 ـ حميد الصيرفي :

ق(6) .

أقول : يأتي في الذي يليه ما فيه.

1027 ـ حميد بن المثنّى العجلي :

الكوفي ، يكنّى أبا المغراء ، الصيرفي ، ثقة ، له أصل ، أخبرنا به عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن محمّد بن الحسن بن‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 133 / 341.

(2) الفهرست : 60 / 239.

(3) حيث إنّ العلاّمة في الخلاصة : 219 / 6 وابن داود في رجاله : 236 / 110 ذكرا ما ذكره ابن الغضائري في ترجمة حميد بعنوان حذيفة بن شعيب ، واعترضهم السيّد التفريشي في النقد : 121 / 10 بقوله : ولم أجد في كتب الرجال حتى في حرف الحاء إلاّ حميد كما نقلناه ، وكأنّه اشتبه على العلاّمةقدس‌سره ، وأخذ ابن داود عنه حيث لم يسمّ المأخذ كما هو من دأبه.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 127.

(5) هداية المحدّثين : 53.

(6) رجال الشيخ : 182 / 290.

١٤٣

الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عنه ،ست (1) .

وفيصه بعد له أصل : قالجش : إنّه روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، وكان كوفيّا مولى بني عجل ، ثقة ثقة. ووثّقه أيضا محمّد بن علي بن بابويهرحمه‌الله (2) .

وبخطّشه على المغراء : ذكر د أنّه ممدود(3) ، وكذلك السيّد مدّه ، وفيضح اختار المقصور(4) (5) .

وفيجش ما ذكرهصه ، وزاد : فضالة عنه بكتابه(6) .

والظاهر أنّ حميد الصيرفي السابق عنق (7) هو هذا.

وفيتعق : قال جدّي : المغري : بفتح الميم وسكون الغين المعجمة بعدها راء مهملة مقصورة ، وقد تمد(8) (9) .

أقول : ما ذكره إنّما هو فيضح ، فلاحظ.

وفيمشكا : ابن المثنّى أبو المغراء الثقة ، عنه فضالة بن أيّوب ، وصفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، وعلي بن الحكم الثقة ، وعثمان بن‌

__________________

(1) الفهرست : 60 / 236.

(2) الخلاصة : 58 / 1.

(3) رجال ابن داود : 86 / 538.

(4) إيضاح الاشتباه : 138 / 152.

(5) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 31.

(6) رجال النجاشي : 133 / 340.

(7) رجال الشيخ : 182 / 290.

(8) روضة المتّقين : 14 / 108.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 127.

١٤٤

عيسى كما في مشيخة الفقيه(1) (2) .

1028 ـ حنّان بن سدير بن حكيم :

ابن صهيب الصيرفي الكوفي ،ق (3) .

وزادجش : أبو الفضل ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، له كتاب في صفة الجنّة والنار ، إسماعيل بن مهران عنه به(4) .

وفيظم : ابن سدير الصيرفي واقفي(5) .

وفيست : ثقة ، له كتاب ، رويناه بالإسناد الأوّل ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن محبوب ، عنه(6) .

والإسناد : عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى. إلى آخره(7) .

وفيصه بعد ذكر ما فيظم وست : عندي في روايته توقّف(8) .

وفيكش : سمعت حمدويه ذكر عن أشياخه أنّ حنّان بن سدير واقفي ، أدرك أبا عبد اللهعليه‌السلام ولم يدرك أبا جعفرعليه‌السلام ، وكان يرتضي سديرا(9) .

__________________

(1) الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 65 ، وفيه : أبو المعزى.

(2) هداية المحدّثين : 53.

(3) لم يرد في النسخة المطبوعة من رجال الشيخ وذكره القهپائي في المجمع : 2 / 247 نقلا عنه.

(4) رجال النجاشي : 146 / 378 ، وفيه : إسماعيل بن مهران بن حنان بن سدير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(5) رجال الشيخ : 346 / 5.

(6) الفهرست : 64 / 254.

(7) الفهرست : 63 / 252 ، 253.

(8) الخلاصة : 218 / 2.

(9) رجال الكشّي : 555 / 1049 ، وفيه : وكان يرتضي به سديدا ، سديرا ( خ ل ).

١٤٥

وفيتعق : يظهر منصه في حفص بن ميمون اعتماده على روايته(1) ، فلعلّه يرجّح روايته مع توقّف ما على قياس ما مرّ في بكر بن محمّد الأزدي(2) . ورواية ابن أبي عمير عن ابن محبوب عنه تشير أيضا إلى وثاقته ، وهو سديد الرواية وكثيرها ومقبولها.

وقوله : لم يدرك أبا جعفرعليه‌السلام . قال جدّي : فما يوجد من روايته عنهعليه‌السلام ـ كما ورد كثيرا في التهذيب(3) ـ فهو بسقوط أبيه من قلم النسّاخ ، وذكرناها وأيّدناها بوجوده إما في الكافي(4) أو الفقيه أو غيرهما(5) ، فلاحظ(6) .

أقول : فيمشكا : ابن سدير الموثّق ، عنه ابن أبي عمير ، والحسن بن محبوب ، وإسماعيل بن مهران. وهو عن الصادقعليه‌السلام .

وقالكش : إنّهظم ضا (7) (8) .

1029 ـ حنظلة بن زكريا بن يحيى :

ابن حنظلة التميمي القزويني ، يكنّى أبا الحسين ، خاصّي ، روى عنه‌

__________________

ولعلّ قوله هذا بمعنى أنّ حمدويه لم يرتض حنانا لكونه واقفيا ويرتضي أباه سديرا لكونه إماميا كما أشار إليه التستري في قاموس الرجال : 4 / 67.

(1) الخلاصة : 218 / 2.

(2) الخلاصة : 26 / 2.

(3) التهذيب 5 : 52 / 158 ، 6 : 184 / 380.

(4) الكافي 5 : 94 / 6.

(5) روضة المتّقين : 14 / 110.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 127.

(7) رجال الكشّي : 55 / 1049.

(8) هداية المحدّثين : 53.

١٤٦

التلعكبري وله منه(1) إجازة ، لم(2) .

وفيجش : لم يكن بذلك ، له كتاب الغيبة ، أبو الحسين بن تمام عنه به(3) .

وفيتعق : في الوجيزة : فيه مدح وذم(4) .

قلت : دلالة لم يكن بذلك على الذم وخاصّي على المدح لعلّها تحتاج إلى التأمّل ، وشيخيّة الإجازة تشير إلى الوثاقة(5) .

1030 ـ حنظلة الكاتب :

روى كتابا للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ابن أبي عثمان(6) عنه به ،ست (7) .

أقول : في شرح ابن أبي الحديد : وممّن فارقه ـ يعني علياعليه‌السلام ـ حنظلة الكاتب ، خرج هو وجرير بن عبد الله البجلي(8) من الكوفة إلى قرقيسيا وقالا : لا نقيم ببلدة يعاب(9) فيها عثمان(10) .

__________________

(1) منه ، لم ترد في نسخة « ش ».

(2) رجال الشيخ : 467 / 30.

(3) رجال النجاشي : 147 / 380.

(4) الوجيزة : 203 / 640.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 127.

(6) في الفهرست المطبوع : محمّد بن ثوير بن أبي عثمان. وهو اشتباه.

(7) الفهرست : 65 / 264.

نقول : نسب ابن شهرآشوب في معالمه : 45 / 300 الكتاب إلى حاتم بن حنظلة الكاتب.

(8) في نسخة « ش » : العجلي.

(9) في نسخة « م » : يعاتب.

(10) شرح نهج البلاغة : 4 / 93.

١٤٧

1031 ـ حيّان :

بالياء المنقّطة تحتها نقطتين ، السرّاج ، روىكش أنّه كان كيسانيا(1) ،صه (2) .

وفيكش أخبار كثيرة في ذلك وفي ذمّه(3) ، وفيها الصحيح(4) .

أقول : فيمشكا : يعرف السرّاج بذكر عبد الله بن مسكان وبريد العجلي وعبد الرحمن بن الحجاج في طبقته(5) .

1032 ـ حيّان بن علي العنزي :

أسند عنه ،ق (6) .

وفيصه : روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ثقة(7) .

وفيتعق : يأتي توثيقه عنجش في أخيه مندل(8) ، مع ترجمة العنزي(9) .

__________________

(1) وهي فرقة تعتقد أنّ الإمام بعد الحسينعليه‌السلام هو ابن الحنيفة ، وأنّه هو المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا ، وأنّه حيّ لا يموت. وحكي عن فرقة أخرى منهم أنّ ابن الحنيفة هو الإمام بعد أمير المؤمنينعليه‌السلام دون الحسنين. مقباس الهداية : 2 / 317.

(2) الخلاصة : 219 / 5 ، وفيها بدل روى : قال.

(3) في نسخة « م » : وذمه.

(4) رجال الكشّي : 314 / 568 ـ 570.

(5) هداية المحدّثين : 54 ، وفيها : وأنّه ابن السراج.

(6) رجال الشيخ : 182 / 285.

(7) الخلاصة : 64 / 10.

(8) يأتي عن النجاشي : 422 / 1131.

(9) يأتي ضبطه بالعين المهملة المفتوحة والتاء المنقطة فوقها نقطتين والراء بعدها عن الخلاصة : 260 / 6 ومثله عن ابن داود : 281 / 517 بسكون العين ، وعن إيضاح الاشتباه : 302 / 710 : العنزي بفتح العين المهملة وفتح النون.

١٤٨

وفي الوجيزة : ثقة غير إمامي(1) . ولعلّه من اشتباه النسّاخ(2) .

أقول : الذي في نسختي منها : ثقة.

وفيمشكا : ابن علي العنزي الثقة ، عن الصادقعليه‌السلام .(3) .

1033 ـ حيدر بن أيّوب :

روى عنه صفوان بن يحيى(4) .

وفي العيون في الصحيح عن علي بن الحكم عنه قال : كنّا في موضع يعرف بقبا فيه محمّد بن زيد بن علي ، فجاء بعد الوقت الذي كان يجيئنا ، فقلنا له : جعلنا فداك ما حبسك؟ قال : دعانا أبو إبراهيمعليه‌السلام اليوم سبعة عشر رجلا من ولد علي وفاطمةعليهما‌السلام ، فأشهدنا لعلي ابنه بالوصيّة والوكالة في حياته وبعد موته. إلى أن قال(5) : قال علي بن الحكم : مات حيدر وهو شاك(6) ،تعق (7) .

1034 ـ حيدر بن شعيب الطالقاني :

خاصّي(8) ،صه (9) .

وزادلم : نزيل بغداد ، يكنّى أبا القاسم ، روى عنه التلعكبري وسمع منه سنةستّ وعشرين وثلاثمائة ، ( ـ قال : وروى كتب الفضل بن شاذان عن‌

__________________

(1) الوجيزة : 203 / 642 ، وفيها : ثقة.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 127.

(3) هداية المحدّثين : 54.

(4) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 1 : 27 / 15.

(5) قال ، لم ترد في نسخة « ش ».

(6) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 1 : 28 / 16.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 127.

(8) في نسخة « ش » : خاص.

(9) الخلاصة : 58 / 2.

١٤٩

أبي عبد الله محمّد بن نعيم الشاذاني ابن أخي الفضل ـ )(1) وله منه إجازة(2) .

وفيجش : له كتاب ، قال حميد بن زياد : سمعت كتابه من أبي جعفر محمّد بن عبّاس بن عيسى في بني عامر(3) .

أقول : يأتي في الذي يليه ما فيمشكا (4) .

1035 ـ حيدر بن محمّد بن نعيم :

السمرقندي ، عالم جليل ، يكنّى أبا أحمد ، يروي جميع مصنّفات الشيعة وأصولهم عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد القمّي وعن أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن إدريس القمّي وعن أبي القاسم جعفر بن محمّد ابن قولويه القمّي وعن أبيه ، روى عن الكشّي عن العيّاشي جميع مصنّفاته ، روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة أربعين وثلاثمائة وله منه إجازة ، لم(5) .

وفيست : ابن محمّد بن نعيم السمرقندي ، جليل القدر فاضل ، من غلمان محمّد بن مسعود العيّاشي ، وقد روى جميع مصنّفاته وقرأها عليه(6) ، وروى ألف كتاب من كتب الشيعة بقراءة وإجازة ، وهو يشارك محمّد بن مسعود في روايات كثيرة ويتساويان فيها ، وروى عن أبي القاسم العلوي وأبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه وعن محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي وعن زيد بن محمّد الحلقي ؛ وله مصنّفات ، أخبرنا جماعة من أصحابنا عن‌

__________________

(1) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(2) رجال الشيخ : 467 / 31 ، : ابن شعيب بن عيسى الطالقاني.

(3) رجال النجاشي : 145 / 377.

(4) هداية المحدّثين : 54.

(5) رجال الشيخ : 463 / 8.

(6) نقول : لا يخفى التنافي بين قوله هذا وقوله آنفا عن الرجال : روى عن الكشّي عن العياشي جميع مصنّفاته.

١٥٠

التلعكبري عنه(1) .

وفيصه : ابن نعيم بن محمّد السمرقندي ، عالم جليل القدر ثقة فاضل ، من غلمان محمّد بن مسعود العيّاشي ، يكنّى أبا أحمد ، يروي جميع مصنّفات الشيعة وأصولهم ، روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة أربعين وثلاثمائة وله منه إجازة(2) .

وقالشه : الموجود حتّى فيضح : ابن محمّد بن نعيم(3) ، وهنا عكس الترتيب ، وهو سهو(4) .

وفيتعق : في البلغة : ابن محمّد بن نعيم وثقه العلاّمة ، وابن نعيم بن محمّد ممدوح(5) . وهو عجيب ، حيث جعله رجلين وجعل الأمر بالعكس ، وفي الظنّ أنّ غفلته من ملاحظة الوجيزة حيث قال : وابن محمّد بن نعيم وثقه العلاّمة ولعلّه سهو ، وابن نعيم بن محمّد ممدوح(6) (7) ، انتهى فتأمّل.

أقول : فيمشكا : يمكن أنّه ابن شعيب أو ابن محمّد بن نعيم الثقة برواية التلعكبري عنهما.

لكن ابن محمّد ربما يروي عن محمّد بن مسعود ، وعن أبي القاسم العلوي ، وأبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه القمّي ، وعن أبيه ، وعن الكشّي ، وزيد بن محمّد الحلقي ، ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد القمّي ، وعن أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن إدريس القمي.

__________________

(1) الفهرست : 64 / 259.

(2) الخلاصة : 57 / 1.

(3) إيضاح الاشتباه : 166 / 237.

(4) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 31.

(5) بلغة المحدّثين : 356 / 27.

(6) الوجيزة : 204 / 646.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 127.

١٥١

وابن شعيب يروي عن محمّد بن نعيم بن شاذان المعروف بالشاذاني ابن أخ الفضل ، ويروي كتب الفضل بن شاذان عن محمّد بن نعيم ذا(1) .

__________________

(1) هداية المحدّثين : 54.

١٥٢

باب الخاء‌

1036 ـ خالد بن أبي إسماعيل :

كوفي ثقة ،صه (1) .

وزادجش : له كتاب ، يرويه عدّة من أصحابنا ، صفوان ، عنه به(2) .

وفيست : ابن أبي إسماعيل له أصل ، أخبرنا به عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عنه به(3) .

وفيتعق : في الوجيزة : لعلّ أبا إسماعيل هو بكر بن الأشعث(4) (5) .

أقول : سبقه الميرزا في حاشية الكتاب ، وزاد : فيكون خالد هذا خالد بن بكر الواقع في طريق بعض الروايات(6) ، وكذا قال في حاشية النقد(7) ، وزاد الأوّل : وقد يقيّد بالطويل(8) .

__________________

(1) الخلاصة : 65 / 7 ، وفيها : خالد بن إسماعيل.

(2) رجال النجاشي : 150 / 392.

(3) الفهرست : 66 / 268.

(4) الوجيزة : 204 / 649.

أقول : وذلك لما ذكره النجاشي في رجاله : 109 / 275 من أنّ بكر بن الأشعث أبو إسماعيل.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 128.

(6) حاشية منهج المقال النسخة الخطّيّة : 145.

(7) حاشية نقد الرجال : 122.

(8) قوله : وقد يقيّد بالطويل. الظاهر أنّ الطبقة لا تلائمه ، حيث إنّ خالد بن بكر ( بكير ) الطويل المذكور في سند رواية الكافي 7 : 61 / 16 والفقيه 4 : 169 / 591 والتهذيب 9 : 236 / 919 يدل على أنّه من أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام ، وأنّ والده توفّي في زمانه

١٥٣

وفيمشكا : ابن أبي إسماعيل الثقة ، عنه صفوان بن يحيى(1) .

1037 ـ خالد بن أبي العلاء :

للصدوق طريق إليه(2) . وحسّنه خالي(3) ، ولعلّه لذلك. ويروي عنه ابن أبي عمير(4) . ولعلّه ابن بكّار أو ابن طهمان(5) ، ويأتي.

1038 ـ خالد بن إسماعيل بن أيّوب :

المخزومي المدني ، أسند عنه ،ق (6) .

1039 ـ خالد بن أوفى :

أبو الربيع العنزي الشامي ، قر(7) .

ويأتي بعنوان خليد.

1040 ـ خالد البجلي :

فيكش : جعفر بن أحمد ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي سلمة الجمّال قال : دخل خالد البجلي على أبي عبد اللهعليه‌السلام وأنا عنده‌

__________________

عليه‌السلام ، أمّا بكر بن الأشعث أبو إسماعيل المذكور في رجال النجاشي والذي احتمل كونه والد خالد فقد قال عنه النجاشي : روى عن موسى بن جعفرعليه‌السلام .

فكيف يمكن الجمع بينهما!

(1) هداية المحدّثين : 55.

(2) الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 100.

(3) الوجيزة : 382 / 134.

(4) روى عنه في طريق الصدوق إليه.

(5) هذا الاحتمال بناء على أنّ كلمة « ابن » الواقعة في طريق الصدوق زائدة ، إذ إنّ أبو العلاء كنية لخالد بن بكّار وخالد بن طهمان كما يأتي.

والأكثر على كونه ابن طهمان ، لوروده في كتب الخاصّة والعامّة وكذا في الروايات ، والله العالم.

(6) رجال الشيخ : 185 / 4.

(7) رجال الشيخ : 120 / 5.

١٥٤

فقال : جعلت فداك إنّي أريد أن أصف لك ديني. الحديث(1) .

وهو يدلّ على إيمانه وحسن اعتقاده.

والعلاّمة حمله على ابن جرير ونقله فيه كما يأتي(2) ، ويأتي خالد البجلي غيره أيضا(3) ، فتأمّل ؛ نعم هو أشهر.

وفيتعق : كونه أشهر مع ورود مدحه دون غيره لعلّه يرجّح كونه إيّاه كما أخذهصه ، والظاهر من الوجيزة أيضا ذلك(4) (5) .

1041 ـ خالد بن بكّار :

أبو العلاء الخفّاف الكوفي ، قر(6) .

وزادق : أسند عنه. وليس فيه : الخفّاف(7) .

وفيتعق : في مشيخة الفقيه عند ذكر خالد بن أبي العلاء الخفّاف(8) قال جدّيرحمه‌الله : ذكر الشيخ خالد بن بكّار أبو العلاء ، فالظاهر أنّ زيادة ابن وقعت سهوا من النسّاخ ، أو وقع السهو فيجخ ، وكان أبي مكان(9) أبو(10) .

قلت : وقوع السهو في موضعين منه لا يخلو من بعد ، بل ربما كان ثلاثة كما سيجي‌ء في الكنى(11) ، ويأتي عن المصنّف في ذكر طرق الصدوق‌

__________________

(1) رجال الكشّي : 422 / 796.

(2) الخلاصة : 64 / 2.

(3) مثل خالد بن نافع وخالد بن يزيد.

(4) الوجيزة : 204 / 651.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 128.

(6) رجال الشيخ : 119 / 1.

(7) رجال الشيخ : 186 / 23.

(8) الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 100.

(9) في نسخة « ش » : مع.

(10) روضة المتّقين : 14 / 110.

(11) حيث ذكره الشيخ في رجاله 141 / 6 في باب الكنى من أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام

١٥٥

الاحتمال الأوّل فقط(1) . ومع ذلك لا أدري ما وجه حكمةرحمه‌الله بكون ما في الفقيه ابن بكّار على التعيين! إذ سيجي‌ء : خالد بن طهمان أبو العلاء الخفّاف ، نعم يحتمل اتّحادهما بأن يكون أحدهما لقبا أو نسبة إلى الجد أو غير ذلك ، ومع التعدّد فالظاهر أنّه ابن طهمان لما مرّ عن حمدويه في الحسين بن أبي العلاء(2) ، وأنّجش أضبط(3) ، وأنّ العامّة ذكروه كذلك(4) .

وفي النقد لم يحكم بكون أبي العلاء كنية لابن بكار على ما هو في نسختي(5) .

واحتمال كونه كنية لهما والوصف وصفا لهما معا لعلّه بعيد كما لا يخفى على المتأمّل.

ومرّ في ابن أبي العلاء بعض ما فيه ، ويأتي في ابن طهمان والكنى وذكر طرق الصدوق(6) .

1042 ـ خالد بن جرير :

بالجيم والراء قبل الياء وبعدها ، البجلي.

روىكش عن محمّد بن مسعود قال : سألت علي بن الحسن بن‌

__________________

قائلا : أبو العلاء الخفّاف.

(1) منهج المقال : 410.

(2) نقل ذلك عن الكشّي : 365 / 678 : قال حمدويه : الحسين هو أزدي ، وهو الحسين بن خالد بن طهمان الخفّاف ، وكنية خالد أبو العلاء.

(3) حيث ذكر خالد بن طهمان وكنّاه بأبي العلاء الخفّاف ، ولم يذكر خالد بن بكّار.

راجع رجال النجاشي : 151 / 397.

(4) تقريب التهذيب 1 : 214 / 43 ، تهذيب التهذيب 3 : 85 ، الكاشف 1 : 204 / 1339 ، ميزان الاعتدال 1 : 632 / 2433 وغيرها.

(5) نقد الرجال : 122 / 7 ، وفيه : خالد بن بكّار أبو العلاء الخفّاف.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 128.

١٥٦

فضال عن خالد بن جرير الذي يروي عنه الحسن بن محبوب فقال : كان من بجيلة وكان صالحا.

وعن جعفر بن أحمد بن أيّوب ، عن صفوان ، عن منصور ، عن أبي سلمة الجمّال قال : دخل خالد البجلي على أبي عبد اللهعليه‌السلام وأنا عنده. ثمّ ذكر ما يدلّ على إيمانه ،صه (1) .

وقالشه : هذا الحديث ـ مع عدم دلالته على توثيق ولا مدح يدخل في الحسن ـ سنده مجهول مضطرب ، فإنّ الشيخ في الاختيار رواه مثل ما ذكره المصنّف وفيكش رواه عن جعفر بن أحمد عن جعفر بن بشير عن أبي سلمة الجمّال. إلى آخره(2) ، ومثل هذا الاضطراب والجهالة بحال الراوي لا تفيد فائدة(3) ، انتهى.

وما نقلهرحمه‌الله عن الاختيار كأنّه سهو من سبق النظر إلى غير موضعه كما اتّفق للعلاّمةرحمه‌الله (4) ، والله العالم.

وفيجش : ابن جرير بن عبد الله البجلي ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وأخوه إسحاق بن جرير ، له كتاب رواه الحسن بن محبوب(5) .

وفيق : ابن جرير كوفي ، أخو إسحاق بن جرير الكوفي(6) .

وما فيكش في خالد بن جرير فما ذكره العلاّمة(7) ، وما في خالد‌

__________________

(1) الخلاصة : 64 / 2.

(2) رجال الكشّي : 422 / 796.

(3) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 33.

(4) حيث إنّ السند المذكور في الخلاصة ملفّق بين سندي حديثين من الكشّي ، راجع رجال الكشّي : 420 / 795 و 422 / 796.

(5) رجال النجاشي : 149 / 389.

(6) رجال الشيخ : 189 / 70 ، ولم يرد فيه : الكوفي.

(7) رجال الكشّي : 346 / 642.

١٥٧

البجلي بالسند الذي سبق ، فبعد وأنا عنده هكذا : فقال : جعلت فداك إني أريد أن أصف لك ديني. إلى أن قال : فقال له : سلني ، فو الله لا تسألني عن شي‌ء إلاّ حدّثتك به على حدّه لا أكتمه(1) . إلى أن قال بعد ذكر التوحيد والنبوة والأئمّةعليهم‌السلام : وأشهد أنّك أورثك الله ذلك كلّه ، فقالعليه‌السلام : حسبك ، اسكت الآن فقد قلت حقّا ، الحديث(2) .

وفيتعق على قولشه : ولا مدح. إلى آخره : لعلّ قولهعليه‌السلام : سلني فو الله لا تسألني. إلى آخره يستفاد منه مدح لعلّهم يدخلون بأمثاله في الحسن ، مع أنّهرحمه‌الله لعلّه أورده مؤيّدا لكلام علي ابن الحسن بن فضّال الذي يقبلونه سيما(3) في ثبوت الحسن ، فظهر الجواب عن جهالة السند والاضطراب ، مضافا إلى ما أشير إليه في الفوائد ، فلاحظ(4) .

أقول : قول الميرزارحمه‌الله : كأنّه سهو من سبق النظر إلى غير موضعه كما اتفق للعلاّمةرحمه‌الله ، لا يخفى أنّه ليس في الاختيار قبل هذه الترجمة أو بعدها نحو هذا السند حتّى يسبق النظر إليه(5) ، ولعلّ في نسخة الاختيار والتي كانت عندشه رحمه‌الله كان السند كما ذكر ، لكن في نسختي من الاختيار كما فيكش من غير توسّط صفوان ومنصور ، فلاحظ.

وأمّا ما فيصه فمنشؤه ملاحظة العلاّمةرحمه‌الله طس كما في كثير من المواضع من غير مراجعة الكشي أو الاختيار(6) ، فإن في طس كما في صه‌

__________________

(1) في المصدر : لا أكتمك.

(2) رجال الكشّي : 422 / 796.

(3) سيما ، لم ترد في نسخة « م ».

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 129.

(5) ذكرنا قبل قليل أنّ السند ملفّق من سندي حديثين : 795 و 796.

(6) في نسخة « ش » : والاختيار.

١٥٨

من غير تفاوت إلاّ أنّ بدل ثمّ ذكر ما يدلّ على إيمانه : وذكر متنا يشهد بإيمانه(1) ، فلاحظ.

هذا ، وفي نكت الإرشاد في كتاب البيع بعد ذكر رواية عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي هكذا : وقد قالكش : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن الحسن بن محبوب.

قلت : في هذا توثيق مّا لأبي الربيع الشامي واسمه خليد بن أوفى ، ولم ينصّ الأصحاب على توثيقه فيما علمت ، غير أنّ الشيخ ذكره في كتابيه(2) وبعض المتأخرين أثبته في المعوّل على روايته(3) ، انتهى.

قلت : فيه على ذلك توثيق مّا لخالد بن جرير أيضا ، بل لعلّه أولى به من أبي الربيع. ورواية ابن محبوب عنه تشير إلى ذلك.

وفي الوجيزة : ابن جرير البجلي ممدوح(4) .

وفيمشكا : ابن جرير ، عنه الحسن بن محبوب(5) .

1043 ـ خالد الجوان :

في ترجمة المفضّل بن عمر أنّه من أهل الارتفاع(6) ، وأشرنا إلى حاله في الفوائد(7) وكثير من التراجم ، ولاحظ ترجمة خالد الجوار والخواتيمي وابن نجيح ،تعق (8) .

__________________

(1) التحرير الطاووسي : 183 / 144.

(2) رجال الشيخ : 120 / 5 ، الفهرست 186 / 837 ، وكذا ذكره النجاشي في رجاله : 153 / 403 ، وفي باب الكنى : 455 / 1233.

(3) غاية المراد ونكت الإرشاد : 87.

(4) الوجيزة : 204 / 651.

(5) هداية المحدّثين : 55.

(6) رجال الكشّي : 328 / 591.

(7) راجع الفائدة الثانية من فوائد التعليقة.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 129.

١٥٩

1044 ـ خالد الجواز :

كما فيكش (1) وجخ (2) ، وفي بعض نسخصه : حوار(3) ، وفي غيرها : جوان. الظاهر أنّه ابن نجيح كما ورد فيكش في ترجمة المفضّل(4) .

1045 ـ خالد بن حمّاد القلانسي :

الكوفي ،ق ،م ،جش ، مولى ثقة ، د(5) .

والصواب : ابن ماد(6) ، وابن حمّاد لا ذكر له أصلا.

1046 ـ خالد الحوار :

روىكش عن حمدويه قال : حدّثني الحسن بن موسى كان نشيط وخالد يخدمان أبا الحسنعليه‌السلام ، قال : فذكر الحسن عن يحيى بن إبراهيم عن نشيط عن خالد الحوار قال : لمّا اختلف في أمر أبي الحسنعليه‌السلام قلت لخالد : أما ترى ما قد وقعنا فيه من اختلاف الناس ، فقال لي خالد : قال لي أبو الحسنعليه‌السلام : عهدي إلى ابني علي أكبر ولدي وخيرهم وأفضلهم. وهذا الحديث لا يدلّ صريحا على عقيدة الرجلين لكنّه يؤنس بحال خالد ،صه (7) .

وبخطّشه : في د : خالد بن نجيح الجوان ـ بالجيم والنون ـ بيّاع‌

__________________

(1) رجال الكشّي : 452 / 855.

(2) رجال الشيخ : 186 / 7.

(3) الخلاصة : 65 / 4.

(4) رجال الكشّي : 328 / 594.

(5) رجال ابن داود : 87 / 547.

(6) كما يأتي عن رجال الشيخ : 189 / 72 والنجاشي : 149 / 388.

أقول : بل ذكره ابن داود أيضا : 87 / 556.

(7) الخلاصة : 65 / 4.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

وأمّا بالنسبة إلى سائر الاستمتاعات معها ، فيعطي الجواز لعدم دليل رادعٍ عنها بنظر القائل.

٣ ـ تنويع الاستمتاعات المذكورة في المسألة لا يدلّ على تجويزها في كُلّ مورد ، فإنّ الرضيعة غير قابلة للتفخيذ مثلاً ، حتّى يبحث عن حكمه بالنسبة إليها.

فذكر أنواعٍ من الاستمتاعات هو لبيان أمثلةٍ للاستمتاع بالصغيرة غير البالغة في مستوياتٍ مختلفة من العمر ، فعلى سبيل المثال : اللّمس والضمّ المذكوران في المسألة ، لابأس بهما في مورد الرضيعة ؛ وأمّا التفخيذ ، فهو يمكن أن يكون مثالاً للاستمتاع بالصغيرة التي هي على وشك البلوغ.

٤ ـ إنّ هذا الرأي فتوى خاصّ بالقائل وليس إجماعياً ، فللعلماء فتاوى أُخر في هذا المجال يحصل عليها من رسائلهم العملية ؛ وعلى كُلّ ليس هذا الحكم المذكور ممّا يتبنّاه كُلّ الطائفة الشيعية حتّى يكون مورداً للتهريج وإثارة الضغائن ، عصمنا الله وإيّاكم منها.

( عقيل أحمد جاسم ـ البحرين ـ ٣٢ سنة ـ بكالوريوس )

نكاح الجواري بملك اليمين :

س : هل نكاح الجاريات جائز؟ وما المقصود بها؟ روي عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته؟ قال : « نعم ، لابأس به له ما أحلّ له منها »(١) .

وروي عن محمّد بن مضارب قال : قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : « يا محمّد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها ، فإذا خرجت فارددها إلينا »(٢) .

هذه الروايات تتّهم الشيعة بأنّهم عند سفرهم يضعون زوجاتهم وجواريهم عند الآخرين للتمتّع بهن.

__________________

١ ـ الاستبصار ٣ / ١٣٦.

٢ ـ نفس المصدر السابق.

٤٢١

ج : لا خلاف بين المسلمين بأنّ نكاح الجواري يكون بملك اليمين ، ولا يحتاج إلى صيغة العقد ، وعليه لو أراد مالك الأمة ـ قبل أن يدخل بها أو بعد الدخول والاستبراء ـ أن يزوّجها من أحد ، فليس عليه إلاّ أن يعطيه إجازة بذلك ، أي يمنحه حصّة ملكيته منه ، وبطبيعة الحال هذا الزواج الجديد لا يحتاج إلى صيغة النكاح ، بل يسوّغ بملك اليمين الذي منح من قبل مالكها.

ولرفع الاستغراب نذكر فقرات من كتب أهل السنّة في أمثال هذا المورد ، فمثلاً : « وإن كانت المنكوحة أمة فوليّها مولاها لأنّه عقد على منفعتها ، فكان إلى المولى كالإجارة »(١) ، وهكذا : « إذا ملك مئة دينار وأمة قيمتها مئة دينار ، وزوّجها من عبد بمئة »(٢) ، ترى مشروعية تزويج الإنسان الحرّ أمته من غيره حتّى العبد.

أو مثلاً : « رجل له جارية وإن كانت في غير ملكه ، فقال : قد وطئتها »(٣) ، فترى فرض الوطء في غير الملك ، وأيضاً : « والأمة إذا غاب مولاها ليس للأقارب التزويج »(٤) ، والمفهوم من العبارة أنّ المولى إذا كان حاضراً فله أن يزوّج أمته ممّن يشاء ، وعشرات الأمثلة الأُخرى تظهر للمتتبّع في كتبهم ، وفيما ذكرناه كفاية.

( ـ ـ )

ليس فيه ظلم للزوجة :

س : إنّ الله تعالى عادل لاشكّ في ذلك.

السؤال : كيف تتحقّق العدالة في حقوق الزوجين؟ حيث أنّ للزوجة حقّ على زوجها بتوفير المأكل والملبس والمسكن دون إشباع حاجاتها الجنسية والعاطفية

__________________

١ ـ المجموع ١٦ / ١٤٧.

٢ ـ المصدر السابق ١٦ / ٢٩٣.

٣ ـ البحر الرائق ٣ / ١٦٧.

٤ ـ الفتاوى الهندية ١ / ٢٨٥.

٤٢٢

والنفسية ، وبما أنّ الإسلام لا يحلّ لها غير زوجها ، فكيف يتحقّق الإشباع لديها إن كانت تلك الأُمور ليست من واجبات الزوج؟ في حين أنّها واجبات للمرأة تجاه زوجها الذي يمتلك بدائل عدّة ، منها الزواج من أربع ، بالإضافة إلى المتعة ، أليس الله خلقها عاطفية بطبيعتها؟ أليس لها حاجات غير المأكل والملبس والمسكن؟ فكيف تشبع تلك الحاجات؟ ألا يؤدّي ذلك لبحثها عن بدائل والعياذ بالله؟ أليس في ذلك فساد للمجتمع؟

ج : لتوضيح الجواب لابأس بذكر مقدّمات :

الأُولى : ليس العدل بمعنى المساواة دائماً ، بل معناه لغة واصطلاحاً : وضع الشيء في موضعه ، فلو كان عندنا رجل وطفل صغير جائعان ، وعندنا قرصان من الخبز ، فليس العدل بينهما أن يُعطى لكُلّ واحد منهما قرصاً بنحو التساوي والمساواة ، بل يُعطى للطفل بمقدار بطنه وسدّ جوعه ، كما يُعطى للرجل كذلك ، فوضع الأشياء في مواضعها هو حقيقة العدل ، كما هو من العقل أيضاً ، وربما في بعض الموارد يستلزم المساواة.

الثانية : إنّ الله سبحانه خلق الرجل والمرأة من نفس واحدة ، وجعلهما بمنزلة واحدة في أصل الخلقة والتربية والتعليم وكسب المكارم والأخلاق ، والتكاليف الشرعية والوظائف الدينية والاجتماعية ، إلاّ إنّه جعل أيضاً لكُلّ واحد منهما خصائص ومميّزات في الغرائز والأحاسيس والجسم من أجل التكامل ، فإنّ كُلّ واحد منهما مكمّل للآخر ، وهذا يعني أنّ الإنسان بطبيعته ناقص ، فإنّ الكمال المطلق ومطلق الكمال هو الله سبحانه ، وما سواه ناقص ومحدود.

فالرجل ينقصه العاطفة الكاملة التي تحملها المرأة ، كما إنّ المرأة بحاجة إلى عقل كامل يعينها في مسيرة الحياة الزوجية ، فتكمل بالرجل ، وكُلّ واحد يكمّل الآخر في مجالات خاصّة.

ولا ينكر اختلافهما في خلقة أبدانهما ، فإنّ الرجل من الجنس الخشن ، والمرأة من الجنس اللطيف الناعم ، وبطبيعة الحال يلزم الاختلاف بينهما في الخلقة الجسدية ، وإن كانا في أصل الخلقة من نفس واحدة.

٤٢٣

الثالثة : لحكمة ربّانية جعل الله شهوة المرأة تزيد عن شهوة الرجل بدرجات ، كما ورد في الروايات الشريفة ، إلاّ إنّه جعل معها الحياء أيضاً ، فإنّها تزيد على الرجل بدرجات(١) ، فمن العدل الإلهي حينئذٍ إن يجعل أحكام النكاح والزواج والمقاربة الجنسية بحسب ما أودعه في الرجل والمرأة ، فلو كان حياء المرأة بمقدار حياء الرجل لكان العدل يقتضي بينهما المساواة في النكاح ومطالبة المقاربة ، ولكن جعل سبحانه حياء المرأة حاجزاً أمام شهوتها ، فهي لا تطالب بالمقاربة إلاّ نادراً.

كما إنّ الرجل هو صاحب النطفة ، فمطالبته للنكاح مقدّمة لتوليد المثل وبقاء النوع الإنساني ، كما إنّ تعدّد الرجال للمرأة الواحدة يوجب اختلاط المياه وضياع النسل والنسب ، وهذا يتنافى مع العدالة الاجتماعية.

كما إنّ الحروب تقتل الرجال غالباً ، فتبقى النساء الكثيرات من دون أزواج ، ممّا يوجب الفساد في المجتمع ، فمن العدل أن يكون تعدّد الزوجات للرجل دون المرأة ، وأنّ تكون مطالبة المقاربة بيده ، وعلى المرأة أن تستجيب في كُلّ الأحوال إلاّ ما نهى الشارع المقدّس عنه.

الرابعة : إنّ الله سبحانه في تشريعاته السمحاء قد شوّق الرجال على المقاربة ، وإن كثرة الطروق من سنن الأنبياء ، وما أكثر الروايات في هذا الباب ، وأنّ من يغتسل من نكاح حلال ، فإنّ كُلّ قطرة تكون بمنزلة ملك يستغفر له(٢) ، وبمثل هذه المشوّقات الدينية من الأجر والثواب.

إضافة إلى قوّة الشهوة في الرجال ، ممّا يوجب إقدامهم على المقاربة ليل نهار ، ممّا يوجب إشباع المرأة في غريزتها الجنسية ، بل الكثير من النساء يعجزن أمام شهوة أزواجهن ، حتّى منهن من تريد الطلاق لكثرة الطروق من قبل زوجها ، فهل بعد هذا مجال للإشكال؟

ثمّ يستحبّ للرجل أن يستجيب دعوة زوجته ، ولهذا يستحبّ قبل المقاربة أن يداعبها ويلاعبها حتّى تصل إلى أوج شهوتها وتفرغ ما عندها.

__________________

١ ـ أُنظر : الكافي ٥ / ٣٣٨.

٢ ـ الأمالي للشيخ الصدوق : ٢٥٨.

٤٢٤

الخامسة : لقد جعل الله تعالى مفاتن الزوجة فتنة الزوج ، فيكفيها أن تتزيّن وتتعطّر وتكشف عن محاسنها ومفاتنها ، عند ذلك لا يتمالك الزوج عن نفسه ولو كان كهلاً عجوزاً ، فتنال بغيتها بكُلّ سهولة ، وهل تريد المرأة من الرجل غير هذا؟!

إلاّ إذا كانت عاهرة تحبّ التنوّع والتبديل واختلاف الرجال ، وهذا أمر آخر يتنافى مع حيائها وروح الإسلام والشريعة المقدّسة ، ولا يكون إلاّ نادراً ، والنادر كالمعدوم لا قيمة له في وضع القوانين والأحكام ، فإنّها توضع على الأعم الأغلب.

( سوسن ـ ـ )

جائز بين سنّي وشيعية وبالعكس :

س : تساؤلي عن مدى صحّة الزواج بين السنّة والشيعة ـ سواء الزواج الدائم أو المؤقت ، أي زواج المتعة ـ هل هو جائز؟ حلال أم حرام؟

ج : إنّ الفقهاء قد أجازوا الزواج بين المسلمين جميعاً : بأن يتزوّج السنّي من شيعية ، أو الشيعي من سنّية ، الزواج الدائم والمؤقت ـ إلاّ إذا خيف عليه أو عليها الضلال فيحرم ـ وهذا الحكم يستثنى منه النواصب.

ولكن ينصح العلماء أن لا تتزوّج الشيعية من سنّي ، لأنّه سيؤثّر على عقائدها ـ ولذا حكموا فيه بالكراهة ـ إلاّ إذا كانت مطمئنّة من قدرتها على المسائل العقائدية ، وأنّها هي التي ستؤثّر على الزوج.

( سيّد سلمان سيّد علوي ـ البحرين )

ولد الزنا كغيره مرهون بعمله :

س : كثير من الكتّاب والباحثين يؤكّدون على أنّ الإنسان المتولّد من حرام. أي من الزنا والعياذ بالله. لابدّ أن يدخل النار ، هنا أكثر من استفسار يجب أن يوضّح :

٤٢٥

١ ـ لماذا يتحمّل ذلك الإنسان ذنب قد ارتكبه غيره من البشر؟ والجليل يقول في كتابه الحكيم :( لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ) (١) .

٢ ـ ما هو البعد الإلهي لهذه القضية؟

٣ ـ ما هي الأدلّة العقلية والنقلية في هذه القضية؟

٤ ـ الرجاء ذكر اسم أيّ كتاب قد أُلّف خصّيصاً لمناقشة هذا الموضوع؟ غفر الله لنا ولكم ، ودمتم مشكورين على هذا الموقع المفيد لجميع المسلمين في العالم.

ج : إنّ الرأي المتّبع عند الفقهاء والمحققّين هو : أنّ ولد الزنا كغيره مرهون بعمله ، فلا وجود لحكم مسبق عليه ، فإن أطاع الله في واجباته واحترز عن معاصيه فهو جدير أن يدخل الجنّة.

والأدلّة العقلية قائمة بحدّ ذاتها على هذا الموضوع ؛ وأمّا الأدلّة النقلية فما كان منها يوهم خلاف هذا المطلب ، فهو إمّا ساقط سنداً أو دلالةً ـ باعتبار تعارضها بأخبار وأحاديث أُخرى تفيد ما قلناه ـ وإمّا مؤوّل يرجع بالنتيجة إلى ما ذكرناه من رأي الفقهاء.

( ـ ـ )

النظر إلى عورة كُلّ من الزوجين جائز :

س : هل يجوز نظر الرجل لعورة امرأته وبالعكس؟ خاصّة أنّي وجدت أنّ الحديث الذي يستدلّ به الذين يقولون بكراهة النظر إلى عورة المرأة يورث العمى ، قد ضعّفه الألباني من أهل السنّة ، في حين جوّز النظر اعتماداً على الحديث « احفظ عورتك إلاّ من امرأتك ، أو ما ملكت يمينك » المروي عند أهل السنن إلاّ النسائي ، وهذا قول كثير من علماء أهل السنّة ، كابن مفلح الحنبلي ، الذي قال كذلك أنّ الشريعة إذا أحلّت شيئاً أحلت الأسباب الموصلة إليه ، وإذا كان هذا الأمر سيزيد في الاستمتاع ألا يعد أمراً مشروعاً؟

__________________

١ ـ البقرة : ٢٣٣.

٤٢٦

وإذا كان المسلم محرّماً عليه النظر إلى عورات الناس رجالاً ونساءً ، فمن الذي يحلّ له ذلك ، أن لم يكن الزوج والزوجة؟

ج : من قال لك بحرمة نظر الرجل إلى عورة زوجته وبالعكس؟! أقصى ما يمكن أن يقال : بأنّه مكروه ، والحديث محمول على الكراهية لا على الحرمة(١) .

هذا ، وقد خصّ بعضهم كراهية النظر إذا كان يريد الولد لا مطلق الجماع.

( أحمد ـ الإمارات ـ ١٩ سنة ـ طالب حوزة )

حدّ العورة :

س : هذه شبهة وردت في إحدى مواقع الوهّابية في المنتديات ، أرجو الردّ السريع : أقبح ما عند الرافضة حدّ العورة عند الشيعة.

قال الكركي : « إذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » الكافي ٦ / ٥٠١ ، تهذيب الأحكام ١ / ٣٧٤.

والدبر : نفس المخرج ، وليست الأليتان ، ولا الفخذ منها ، لقول الصادقعليه‌السلام : « الفخذ ليس من العورة ».

وروى الصدوق أنّ الباقرعليه‌السلام كان يطلي عورته ، ويلف الإزار على الإحليل ، فيطلي غيره سائر بدنه « جامع المقاصد للمحقّق الكركي ٢ / ٩٤ ، المعتبر للحلّي ١ / ١٢٢ ، منتهى المطلب ١ / ٣٩ للحلّي ، تحرير الأحكام ١ / ٢٠٢ للحلّي ، مدارك الأحكام ٣ / ١٩١ للسيّد محمّد العاملي ، ذخيرة المعاد للمحقّق السبزواري ، الحدائق الناضرة ٢ / ٥ ».

عن أبي الحسن الماضي قال : « العورة عورتان : القُبل والدبر ، الدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والأليتين فقد سترت العورة » ، ولأنّ ما عداهما ليس محلّ الحدث ، فلا يكون عورة كالساق « الكافي ٦ / ٥٠١ ، تهذيب الأحكام ١ / ٣٧٤ ، وسائل الشيعة ١ / ٣٦٥ ، منتهى المطلب ٤ / ٢٦٩ ، الخلاف للطوسي ١ / ٣٩٦ ، المعتبر للحلّي ١ / ١٢٢ ».

__________________

١ ـ الخلاف ٤ / ٢٤٩.

٤٢٧

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « الفخذ ليس من العورة » تهذيب الأحكام ١ / ٣٧٤ ، وسائل الشيعة ١ / ٣٦٥.

والدبر نفس المخرج وليست الأليتان ولا الفخذ منها « جامع المقاصد للمحقّق الكركي ٢ / ٩٤ ».

ولهذا كان الباقر يطلي عانته ، ثمّ يلفّ إزاره على أطراف إحليله ، ويدعو قيّم الحمّام فيطلي سائر بدنه « الفقيه ١ / ١١٧ ، وسائل الشيعة ١ / ٣٧٨ ، كتاب الطهارة للخوئي ٣ / ٣٥٦ ، كتاب الطهارة ١ / ٤٢٢ للأنصاري ».

أرجو المساعدة على الردّ على تلك الحثالة الوهّابية ، وشكراً.

ج : ليس قبيحاً الامتثال لشرع الله بما دلّت عليه الأدلّة الشرعية موضع الاستنباط عند الفقهاء من الكتاب والسنّة الشريفة ـ التي تشمل أقوال وأفعال المعصومينعليهم‌السلام جميعاً ـ وإنّما القبيح أن يقحم المرء نفسه فيما لا يُحسن ، ويتجنّى على غير أهل الصناعة ، ويحسب نفسه على شيء وهو لا شيء بعينه.

وبالنسبة للحكم الفقهي لحدّ العورة ، فقد أختلف فقهاء الإمامية تبعاً لاستفاداتهم الاجتهادية من الروايات الواردة في الموضوع.

قال المحقّق البحرانيقدس‌سره : « في العورة التي يجب سترها في الصلاة ، وعن الناظر المحترم ، وأنّها عبارة عن ماذا؟ والأشهر الأظهر أنّها عبارة عن القُبل والدبر ، والمراد بالقُبل الذكر والبيضتان ، وبالدبر حلقة الدبر التي هي نفس المخرج.

ونقل عن ابن البرّاج أنّها ما بين السرة والركبة ، وجعله المرتضى رواية كما نقله في المنتهى.

وعن ابن الصلاح أنّه جعلها من السرّة إلى نصف الساق ، مع أنّ المحقّق في المعتبر نقل الإجماع على أنّ الركبة ليست من العورة »(١) .

وعليه ، فلا يحقّ لشخص خارج عن صناعة الفقه ، أن يدلي بدلوه فيما لا يُحسن ، ويأتي بروايات لا يعلم محلّها من الصحّة أو الإرسال ، أو المعارضة أو

__________________

١ ـ الحدائق الناضرة ٧ / ٦.

٤٢٨

التقييد والإطلاق ، ليقول : أنّ هذه الرواية هي الحكم الفقهي للموضوع الكذائي عند الطائفة ، فالأحكام الفقهية محلّها الكتب الاستدلالية لا الكتب الروائية ، وحسب ما أورده هذا البعض في نقله لهذه الرواية مثلاً : أنّ الباقرعليه‌السلام كان يطلي عانته وما يليها ، ثمّ يلف إزاره على أطراف إحليله ، ويدعو قيّم الحمّام فيطلي سائر بدنه(١) .

نقول : ماذا يفعل هذا البعض بالرواية التالية الواردة عن بشير النبّال حيث يقول : سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الحمّام ، فقال : « تريد الحمّام »؟ فقلت : نعم ، قال : فأمر بإسخان الحمّام ، ثمّ دخل فاتزر بإزار ، وغطّى ركبتيه وسرّته ، ثمّ أمر صاحب الحمّام فطلى ما كان خارجاً عن الإزار ، ثمّ قال : « أُخرج عنّي » ، ثمّ طلى هو ما تحته بيده ، ثمّ قال : « هكذا فافعل »(٢) .

ولو سلّمنا لهذا البعض استفاداته الخاصّة من الروايات ، وقلنا أنّها وافقت فتوى المشهور عند علماء الإمامية في حدّ العورة ، فهاهم فقهاؤهم يفتون كما يفتي الإمامية في الموضوع ، فإنّنا نجد » أنّ أبا عبد الله الحنّاطي حكى عن الاصطخري أنّ عورة الرجل هي القُبل والدبر فقط »(٣) .

وفي رواية عن أحمد أنّ العورة الفرجان : « قال مهنا : سألت أحمد ما العورة؟ قال : الفرج والدبر. وهذا قول ابن أبي ذئب وداود لما روى أنس أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتّى أنّي لأنظر إلى بياض فخذ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله رواه البخاري »(٤) .

وقال ابن رشد : « وأمّا المسألة الثانية : وهو حدّ العورة من الرجل ، فذهب مالك والشافعي إلى أنّ حدّ العورة منه ما بين السرّة إلى الركبة ، وكذلك قال

__________________

١ ـ أُنظر : وسائل الشيعة ٢ / ٥٣.

٢ ـ الكافي ٦ / ٥٠١.

٣ ـ فتح العزيز ٤ / ٨٥.

٤ ـ المغني لابن قدامة ١ / ٦١٦.

٤٢٩

أبو حنيفة ، وقال قوم : العورة هما السوأتان فقط من الرجل ، وسبب الخلاف في ذلك : أثران متعارضان ، كلاهما ثابت :

أحدهما : حديث جرهد : أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « الفخذ عورة » ، والثاني : حديث أنس : أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله حسر عن فخذه ، وهو جالس مع أصحابه ، قال البخاري : وحديث أنس أسند ، وحديث جرهد أحوط »(١) .

وفي نيل الأوطار : « قال النووي : ذهب أكثر العلماء إلى أنّ الفخذ عورة ، وعن أحمد ومالك في رواية : العورة القُبل والدبر فقط ، وبه قال أهل الظاهر وابن جرير والاصطخري »(٢) .

وفي المصدر نفسه : « باب من لم ير الفخذ من العورة ، وقال : هي السوأتان فقط.

عن عائشة : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان جالساً كاشفاً عن فخذه ، فاستأذن أبو بكر فإذن له وهو على حاله ، ثمّ استأذن عمر فأذن له وهو على حاله ، ثمّ استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه ، فلمّا قاموا قلت : يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك ، فلمّا استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك؟ فقال : «يا عائشة ألا استحي من رجل ، والله إنّ الملائكة لتستحي منه » رواه أحمد.

وروى أحمد هذه القصّة من حديث حفصة بنحو ذلك ولفظه : دخل عليّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذات يوم ، فوضع ثوبه بين فخذيه ، وفيه فلمّا استأذن عثمان تجلّل بثوبه.

الحديث أخرج نحوه البخاري تعليقاً فقال في صحيحه في بعض ما يذكر في الفخذ : وعن أنس : أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتّى إنّي

__________________

١ ـ بداية المجتهد ١ / ٩٥.

٢ ـ نيل الأوطار ٢ / ٤٩.

٤٣٠

لأنظر إلى بياض فخذه ، رواه أحمد والبخاري وقال : حديث أنس أسند ، وحديث جرهد أحوط »(١) .

فالمسألة كما ترى خاضعة للأدلّة الشرعية عند الفقهاء ، ومن هنا نرى اختلاف الفقهاء عند الفريقين ـ على حدّ سواء ـ تبعاً لاختلاف استفاداتهم من الأدلّة الشرعية ، فليست هذه المسألة محلاً للتهريج أو التشنيع بقدر ما هي محلاً للتحقيق والبحث العلميين في بيان حقيقة استفادة مثل هذا الحكم من الأدلّة الشرعية المتوفّرة لدى علماء المسلمين.

( ـ ـ )

اختيار زوجة علوية حسن :

س : البعض من الشباب المقدمين على الزواج ، من ضمن الشروط التي يفضّلونها كون الفتاة سيّدة ، أي : ينتهي نسبها إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فما رأيكم بذلك؟

ج : هذا شيء حسن ولا حزازة فيه ، فقد ورد عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : «كُلّ نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلاّ حسبي ونسبي »(٢) ، فالمصاهرة بالسادة لها آثارها الطيّبة ، إلاّ أنّ ذلك لا يمنع عن الإقدام بزواج المؤمنات العفيفات من غير السادة اللواتي يتّصفن بصفات الإيمان ، فضلاً عن مواصفاتٍ أُخرى يرغبها الجميع.

( رزان ـ الإمارات )

أحاديث تحث على الإنجاب :

س : أُريد حديثاً عن الرسول يحثّ على الإنجاب؟

__________________

١ ـ المصدر السابق ٢ / ٥٠.

٢ ـ الخصال : ٥٥٩.

٤٣١

ج : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تزوّجوا ، فإنّي مكاثر بكم الأُمم غداً في القيامة ، حتّى أنّ السقط يجيء محبنطئاً على باب الجنّة ، فيقال له : أُدخل الجنّة ، فيقول : لا ، حتّى يدخل أبواي الجنّة »(١) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما يمنع المؤمن أن يتّخذ أهلاً؟! لعلّ الله يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلاّ الله »(٢) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من كان يحبّ أن يستن بسنّتي فليتزوّج ، فإنّ من سنّتي التزويج ، اطلبوا الولد فإنّي مكاثر بكم الأُمم غداً »(٣) .

( علي نزار ـ الكويت ـ ٢٣ سنة ـ طالب كُلّية الدراسات التجارية )

من جوّز نكاح الرجل لابنته وأخته من الزنا :

س : نيابة عن جميع الموالين لأهل البيتعليهم‌السلام أحبّ أن أشكركم على جهودكم في تبيان عقائد المذهب الحقّ ، ودحض ادعاءات أهل البدع والضلال ، وسؤالي هو :

هل فعلاً بأنّ المذهب الشافعي يبيح أن ينكح الرجل ابنته من الزنا؟ وإن كان كذلك ، فما هو المصدر الفقهي المعتبر الذي يمكنني الاستشهاد به في خصوص هذه المسألة؟ ودمتم سالمين.

ج : تذهب المالكية بالإضافة إلى الشافعية إلى جواز أن يتزوّج الرجل ابنته وأخته ، وبنت ابنته وبنت أخيه من الزنا ، ومن المصادر السنّية التي ذكرت ذلك :

١ ـ الشرح الكبير لابن قدامه : « فصل : ويحرم على الرجل نكاح ابنته من الزنا ، وأخته ، وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه ، وأخته من الزنا في قول عامّة الفقهاء.

__________________

١ ـ من لا يحضره الفقيه ٣ / ٣٨٣.

٢ ـ وسائل الشيعة ٢٠ / ١٤.

٣ ـ تحف العقول : ١٠٥.

٤٣٢

وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه يجوز له لأنّها أجنبية منه ، ولا تنسب إليه شرعاً ، ولا يجري التوارث بينهما ، ولا تعتق عليه إذا ملكها ، ولا يلزمه نفقتها ، فلم تحرم عليه كسائر الأجانب »(١) .

٢ ـ روضة الطالبين للنووي : « فرع : زنا بامرأة فولدت بنتاً ، يجوز للزاني نكاح البنت لكن يكره ، وقيل : إن تيقّن أنّها من مائه ، إن تصوّر تيقّنه حرمت عليه ، وقيل : تحرم مطلقاً ، والصحيح : الحلّ مطلقاً »(٢) .

٣ ـ كشّاف القناع للبهوتي : « أو نكح بنته من الزنا » فعليه الحدّ « نصّاً ، وحمله جماعة على إن لم يبلغه الخلاف » وهو كون الشافعي أباحه ، « فيحمل إذن على معتقد تحريمه » أي تحريم نكاح البنت ونحوها ، وعبارة الفروع : وحمله جماعة على أنّه لم يبلغه الخلاف ، ويحتمل حمله على معتقد تحريمه(٣) .

٤ ـ الفائق في غريب الحديث للزمخشري : « ومن شعره ـ أي الزمخشري ـ أيضاً :

إذا سألوا عن مذهبي لم أبُحْ به

وأكتمُهُ كتمانُهُ لي أسلَمُ

فإن حنفيّاً قلتُ قالوا بأنّني

أبيح الطلا وهو الشرابُ المحرَّم

وإن مالكيّاً قلتُ قالوا بأنّني

أبيحُ لهم أكلَ الكلابِ وهمْ هم

وإن شافعيّاً قلتُ قالوا بأنّني

أبيحُ نكاحَ البنتِ والبنتُ تحرم

وإن حنبليّاً قلتُ قالوا بأنّني

ثقيلٌ حلولي بغيضٌ مجسِّم

وإن قلتُ من أهلِ الحديثِ وحزبِه

يقولون تَيْسٌ ليس يدري ويفهمُ

تعجبت من هذا الزمان وأهله

فما أحد من ألسن الناس يسلم

__________________

١ ـ الشرح الكبير ٧ / ٤٨٣.

٢ ـ روضة الطالبين ٥ / ٤٤٨.

٣ ـ كشّاف القناع ٦ / ١٢٥.

٤٣٣

وأخّرني دهري وقدّم معشراً

على أنّهم لا يعلمون وأعلم »(١)

٥ ـ شرح صحيح مسلم للنووي : « وقال مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم : لا أثر لوطء الزنا ، بل للزاني أن يتزوّج أُمّ المزني بها وبنتها ، بل زاد الشافعي فجوّز نكاح البنت المتولّدة من مائه بالزنا »(٢) .

( نايل معايعة ـ الأردن ـ سنّي ـ ٣٠ سنة ـ معلّم )

لا تزاوج بين الإنس والجنّ :

س : هل يوجد تزاوج بين الإنس والجنّ؟ وإذا كان يحصل مثل هذا الأمر كيف؟

ج : الجنّ نوع من الخلق مستورون عن حواسنا ، يخبر القرآن الكريم بوجودهم ، ويذكر أنّهم بنوعهم مخلوقون قبل نوع الإنسان ، وأنّهم مخلوقون من النار ، كما في قوله تعالى :( وَالْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ ) (٣) ، والإنسان مخلوق من تراب ، وأنّهم يعيشون ويموتون ويبعثون كالإنسان ، ومكلّفون ، ويتوالدون ويتناسلون.

ولكن لا يتصوّر ممّا تقدّم أنّه يمكن أن يحصل تزاوج لاختلاف في مادّة الخلق ، فضلاً عن النوع الواحد ، فهل يتصوّر زواج إنسان من كلب ، أو حصان ببقرة ، فكيف بالجنّ؟

هذا من جهة ، ومن جهة أُخرى أن مر عليك في بعض الأخبار التي قد تصحّ أنّ جنّياً تزوّج من إنس ، فهذا لا يعني بقاءه على صورته ، بل حوّله الله تعالى إلى مخلوق أنسي ، حتّى يصحّ التزاوج.

__________________

١ ـ الفائق في غريب الحديث ١ / ٧.

٢ ـ شرح صحيح مسلم ١٠ / ٤٠.

٣ ـ الحجر : ٢٧.

٤٣٤

( ليلى ـ ـ )

زواج الشيعية من السنّي :

س : لو تزوّجت شيعية من سنّي بشرط ثباتها على مذهبها وقدرتها على التأثير عليه ، ولكن في حالة أن لم تستطع هدايته ، وأرادت من أبنائها أن يكونوا على مذهبها ، ما الحكم لو أرادوا مذهب أبيهم؟ ولم تتمكّن الأُم من هدايتهم ، خصوصاً وأنّ دائماً يتّبع الأولاد ملّة أبيهم ، أتعتبر المرأة ظالمة لأولادها؟ أو البعض منهم ، وهل تعاقب مثل التي تتزوّج كتابي؟ أم الأفضل أن لا تتزوّج السنّي ، أو أن تحاول هدايته.

وهل يجوز أن تشترط عليه قبل الزواج أن يكون الأولاد من مذهبها في حالة رفضها أن يكونوا على مذهب أبيهم؟ حيث أنّ من الصعب أن تربّي الأُمّ أولاده على مذهب تيقّن الأُمّ على عدم صحّته ، وأنّ مذهب أهل البيت بدون شكّ هو الطريق الصحيح؟

ج : إنّ العقيدة والمذهب ليست وراثية ولا تحكّمية ، فلا تأتي بالوراثة للأب أو الأُمّ ، ولا باشتراط أحدهما على الآخر ، فلا إكراه في الدين ، والمهمّ أن تبذلي يا أُختي جهدك على الاستزادة من العلم والمعرفة بأهل البيتعليهم‌السلام ، والاهتمام بأمرهم وإبراز فضائلهم ، وفضلهم على غيرهم ، وتنشأت أولادك على موالاة أهل البيتعليهم‌السلام ، وبيان حال مخالفيهم بهدوء ، وطرح علمي دون تهجّم ودون إساءة ، لكي لا يكون الردّ عكسياً ـ سواء من الزوج أو الأبناء ـ حتّى يفتح الله بينك وبينهم بالحقّ وهو خير الفاتحين.

وننصح بالدعاء والاستعانة بالله تعالى على ذلك ، مع بذل المزيد من الجهد والثبات ، قال تعالى :( وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ) (١) .

__________________

١ ـ العصر : ١ ـ ٣.

٤٣٥

وقال تعالى :( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ) (١) .

( محمّد ـ أمريكا ـ ١٩ سنة ـ طالب جامعة )

زواج الذكور بالذكور فيه تجاوز على الإنسانية :

س : انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الحرّية بالمفهوم الغربي ، والذي يؤمن بالحضارة المادّية غافلاً عن الأُمور المعبّر عنها ما وراء الطبيعة ، إلاّ أنّ حقوق الشواذ أصبحت مسألة نقاشية في الولايات المتحدة ، لدرجة أنّ إحدى الولايات أجازت جواز الشواذ.

كيف نثبت خطأ هذا المفهوم؟ وهذا الحقّ المدّعى للعامّة من المجتمع الغربي أو للمسلمين ، ممّن أخذتهم رياح الحضارة المادّية حيث تسير؟

ج : إنّ من لا يؤمن بعالم ما وراء الطبيعة ـ بما في ذلك المنادي بالحرّية بمفهومها الغربي ـ لا يمكنه أيضاً الإيمان بالحرّية بمفهومها الوسيع وعرضها العريض ، فهل يقبل أحد المنادين بالحرّية سرقة أمواله ، واغتصاب زوجته وأطفاله ، أن لا يرى أنّ الحرّية تسمح له بذلك.

وإذا فرضنا أنّه أجاب بالإيجاب وقال : أقبل باقتضاء الحرّية سرقة مالي وما شاكل ذلك ، فنسأله : هل تقبل ضربك وقتلك من دون مبرّر؟ إنّك حتماً تجيب بالنفي ، وهذا يعني أنّ الحرّية ينبغي أن تكون لها حدود ، ولا يمكن لأحد أن يقبلها بعرضها العريض.

وآنذاك نسأل : ما هي حدود الحرّية؟ لابدّ وأن يكون الجواب : أنّ حدَّها عدم التجاوز على الإنسانية والبشرية ، وهو جواب جيّد ومقبول ، ولكن أليس زواج الذكور بالذكور فيه تجاوز على الإنسانية ، كيف لا يكون كذلك

__________________

١ ـ العنكبوت : ٦٩.

٤٣٦

ونحن بتشريع الزواج المذكور نكون قد حكمنا على البشرية بالفناء والدمار بشكل تدريجي وبطيء ، إنّه ليس من المقبول تحت شعار الحرّية القضاء على البشرية والإنسانية.

( أحمد ـ الإمارات ـ ١٩ سنة ـ طالب حوزة )

جواز نكاح دون العاشرة :

س : هذه شبهة وردت في إحدى مواقع الوهّابية في المنتديات ، أرجو الردّ السريع : يجوز التمتّع وممارسة الجنس مع الصبية البكر إذا بلغت تسع سنوات ـ أو سبعاً على رواية ـ بشرط عدم الإدخال في الفرج كراهة العيب على أهلها!! لا تحريماً ولا مراعاة لذوق أو خلق ولك ـ بعد ـ أن تطلق لخيالك العنان طويلاً لتتصوّر مستقبل أخلاق طفلة بهذا العمر تتفرّج على أعضاء الرجال التناسلية ، وتلحظ حركاتهم الجنسية ، وهم يفعلون معها كُلّ شيء إلاّ الجماع!! والجماع المكروه من الفرج فقط ، أي تجوز المجامعة من الدبر!

هل يرضى إنسان غيور كريم مثل ذلك لابنته الصغيرة أو أخته أو قريبته أو لأيّ من أطفال العالمين؟! وما هو شعورك وأنت تتخيّل وقوع ذلك مع ابنتك البريئة مجرّد تخيّل؟!

إنّ تحليل هذه الحيوانية الهابطة لا يصدر من شيطان أو وحش عدو لبني الإنسان ، فكيف ينسب إلى أئمّتنا ويلصق بشرعتنا؟ كيف؟! أرجو المساعدة على الردّ على تلك الحثالة الوهّابية ، وشكراً.

ج : هل يدري هذا المستشكل المتحذلق أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قد عقد على السيّدة عائشة وهي ابنة ستّ سنوات ، ودخل بها وهي ابنة تسع , فقد ورد : وزفّت إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وهي بنت تسع ، ولعبتها معها(١) .

__________________

١ ـ أُنظر : فتح الباري ٧ / ١٧٦ ، مسند أحمد ٦ / ٢٨٠ ، سنن أبي داود ١ / ٤٧١ و ٢ / ٤٦٣ ، مسند أبي يعلى ٨ / ٧٤ ، المعجم الكبير ٢٣ / ٢١.

٤٣٧

فإذا كانت علّة المنع عندهم هي صغر عمر المعقود عليها ، فلا يختلف الكلام هنا بالنسبة للزواج الدائم أو المنقطع ، بل حتّى زواج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله من غيره ، وقد تبيّن جواز ذلك من فعل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الذي هو حجّة بلا خلاف ، فلا قيمة بعد هذا لكلام من يخالف فعل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وقوله ، فلا نطيل الكلام هنا في هذه المسألة.

٤٣٨

نهج البلاغة :

( أبو الزين ـ الأردن ـ )

المراد من والزموا السواد الأعظم :

س : مع قيام المنهج القرآني بأنّ الأحقّية غالباً في الأقلّية ، كيف يوجّه كلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة : ومن كلام لهعليه‌السلام ، وفيه يبيّن بعض أحكام الدين ، ويكشف للخوارج الشبهة ، وينقض حكم الحكمين :

« فإن أبيتم إلاّ أن تزعموا أنّي أخطأتُ وضللتُ ، فلم تضلّلون عامّة أُمّة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله بضلالتي ، وتأخذونهم بخطئي ، وتكفّرونهم بذنوبي والزموا السواد الأعظم ، فإنّ يد الله مع الجماعة ، وإيّاكم والفرقة ، فإنّ الشاذّ من الناس للشيطان ، كما أنّ الشاذّ من الغنم للذئب »(١) .

هذا النصّ ، وقد استغله الإخوة الأشاعرة عندنا للإشارة إلى أنّ أحقّية أهل السنّة تنبع من كونهم السواد الأعظم وبنصّ أمير المؤمنين ، فما قولكم يا مولانا؟

ج : نلفت انتباهكم إلى النكات التالية :

١ ـ إنّ هذه الخطبة ليس لها سند معتبر ، ولم يقل أحد بصحّة كُلّ ما جاء في نهج البلاغة ، فلابدّ من استخراج أسانيد كُلّ خطبة فيه.

٢ ـ إنّ الخطبة قد وردت في ردّ الخوارج المارقين ، فلابدّ من ملاحظة المخاطبين في فهم كلامهعليه‌السلام ، وذلك ليلزمهم بما ألزموا به أنفسهم.

__________________

١ ـ شرح نهج البلاغة ٨ / ١١٢.

٤٣٩

ويمكن أن يكون المراد من السواد الأعظم المذكور في الخطبة هو : أتباعه ومن بايعه ، وبعبارة واضحة : أنّ الإمامعليه‌السلام يريد أن ينبّه الخوارج بالرجوع إلى الخطّ العام الذي كانوا عليه قبل انحرافهم ، ويدلّ على هذا المعنى أن نعرف أنّ المسلمين في تلك الفترة قد انقسموا إلى ثلاث طوائف :

الأُولى : هم أصحاب الإمامعليه‌السلام ومن بايعه من عامّة الناس.

الثانية : أصحاب معاوية.

الثالثة : هم الذين انشقّوا من معسكر الإمامعليه‌السلام ، واتبعوا أهواءهم ، فضلّوا وأضلّوا.

فحينئذٍ هل يعقل أنّ الإمامعليه‌السلام ينصح هذه الفئة الثالثة بالرجوع إلى أصحاب معاوية؟ فلا يبقى إلاّ القول بأنّهعليه‌السلام كان يوبّخهم لخذلانهم الحقّ ، وهم الطائفة الأُولى ، الذين سمّاهم بالسواد الأعظم ، ويريد منهم أن لا يفترقوا عنها.

٣ ـ إنّ هذا المعنى يتبيّن بوضوح من السياق الموحد في الخطبة ، إذ يذكر الإمام في الفقرة السابقة : «وخير الناس فيّ حالاً النمط الأوسط فالزموه ».

ثمّ يقول مباشرةً بعدها : «والزموا السواد الأعظم ، فإنّ يد الله مع الجماعة ، وإيّاكم والفرقة ، فإنّ الشاذّ من الناس للشيطان » ، فمن مجموع هذه الفقرات المتتالية يمكننا معرفة مقصود الإمام من عبارة : « السواد الأعظم ، والجماعة ، والفرقة ، والشذوذ » ، فنعرف أنّ المشار إليه في تلك المقاطع مجموعات معيّنة ، أي : أن « أل » المذكور في كُلّها للعهد لا للجنس.

ويدلّ على هذا الاستعمال بعض الروايات التي وردت في توضيح تلك الكلمات ، فمنها : أنّ رجلاً سأل علياًعليه‌السلام عن السنّة والبدعة والفرقة والجماعة؟

فقال : «أمّا السنّة فسنّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأمّا البدعة فما خالفها ، وأمّا الفرقة فأهل الباطل وإن كثروا ، وأمّا الجماعة فأهل الحقّ وإن قلّوا »(١) .

__________________

١ ـ تحف العقول : ٢١١.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667