موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٥

موسوعة الأسئلة العقائديّة8%

موسوعة الأسئلة العقائديّة مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
ISBN: 978-600-5213-05-8
الصفحات: 667

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 667 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 311262 / تحميل: 7176
الحجم الحجم الحجم
موسوعة الأسئلة العقائديّة

موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٦٠٠-٥٢١٣-٠٥-٨
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

4288 ـ صاحب الصبيحي :

محمّد بن علي بن معمر(1) ، مجمع(2) .

4289 ـ صاحب الصرّة المختومة :

ذكرناه في المقدمة الثانية(3) .

4290 ـ صاحب الصومعة :

محمّد بن إسماعيل(4) ،تعق (5) .

4291 ـ صاحب الطاق :

الأحول ،تعق (6) .

قلت : هو محمّد بن علي بن النعمان(7) .

4292 ـ صاحب فخ :

الحسين بن علي بن الحسن(8) ، مجمع(9) .

4293 ـ صاحب الفضل بن شاذان :

علي بن محمّد بن قتيبة(10) ، مجمع(11) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 500 / 60.

(2) مجمع الرجال : 7 / 135.

(3) عن كمال الدين : 442 / 16 ، وفيه أنّه ممّن رأى القائمعليه‌السلام أو وقف على معجزته من هل بغداد.

(4) رجال النجاشي : 341 / 915 والخلاصة : 154 / 89 ورجال ابن داود : 165 / 1313.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 406.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 406.

(7) رجال النجاشي : 325 / 886.

(8) رجال الشيخ : 168 / 56 ورجال ابن داود : 81 / 490.

(9) مجمع الرجال : 7 / 136.

(10) رجال النجاشي : 259 / 678 ورجال ابن داود : 141 / 1084.

(11) مجمع الرجال : 7 / 136.

٤٠١

4294 ـ صاحب الكلل :

أبو علي(1) ، غير مذكور في الكتابين.

4295 ـ صاحب المعلّى بن خنيس :

محمّد الحدّاد(2) ، مجمع(3) .

4296 ـ صاحب المغازي :

محمّد بن إسحاق(4) ،تعق (5) .

4297 ـ صاحب يحيى بن أبي القاسم :

عبد الله بن وضّاح على ما فيجش (6) ، مجمع(7) .

4298 ـ الصالحيّة :

مضى ذكرهم مع البتريّة(8) ،تعق (9) .

4299 ـ الصبيحي :

حمدان بن المعافى(10) ، مجمع(11) .

__________________

(1) الفقيه المشيخة ـ : 4 / 23 الطريق إلى أبان بن تغلب.

(2) رجال النجاشي : 358 / 960 ورجال ابن داود : 168 / 1342.

(3) مجمع الرجال : 7 / 137.

(4) رجال الكشّي : 390 / 733 ورجال الشيخ : 281 / 22 ورجال ابن داود : 165 / 1312.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 406.

(6) رجال النجاشي : 215 / 560 ، وفيه : صاحب يحيى بن القاسم.

(7) مجمع الرجال : 7 / 137.

(8) انظر الملل والنحل : 142 والفَرق بين الفِرق : 33 / 51.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 410.

(10) رجال النجاشي : 138 / 356 والخلاصة : 62 / 1 ورجال ابن داود : 85 / 526. وفي نسخة « ش » زيادة : تعق.

(11) مجمع الرجال : 7 / 137.

٤٠٢

4300 ـ الصحّاف :

الحسين بن شاذويه(1) ، مجمع(2) .

4301 ـ الصدوق :

محمّد بن علي بن الحسين بن بابويهرضي‌الله‌عنه (3) ، غير مذكور في الكتابين.

4302 ـ الصدوقان :

هو وأبوه رضي الله عنهما(4) ، غير مذكور في الكتابين.

4303 ـ صديق علي بن يقطين :

نجيّة بن الحارث(5) ، مجمع(6) .

4304 ـ الصرّام :

أبو(7) منصور(8) ،تعق (9) .

4305 ـ الصرّاي :

صالح بن محمّد(10) ، مجمع(11) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 65 / 153 والخلاصة : 52 / 21 ورجال ابن داود : 80 / 480.

(2) مجمع الرجال : 7 / 137.

(3) رجال الشيخ : 495 / 25 والفهرست : 156 / 704 ورجال النجاشي : 389 / 1049 ، وردت في الجميع ترجمة محمّد بن علي بن الحسين إلاّ أنّه بدون ذكر الصدوق ، نعم ورد لفظ الصدوق في الخلاصة : 283 الفائدة العاشرة ورجال ابن داود : 308 التنبيه التاسع.

(4) الدر المنثور : 2 / 241 ، وفي نسخة « ش » بدل رضي الله عنهما : أيضاً.

(5) رجال الكشّي : 452 / 852 والخلاصة : 176 / 2 ورجال ابن داود : 195 / 1629 ، إلاّ أنّ في رجال الكشّي : نجبة ، نجيّة ( خ ل ).

(6) مجمع الرجال : 7 / 137.

(7) في نسخة « ش » : ابن.

(8) الفهرست : 190 / 872 والخلاصة : 188 / 13 ورجال ابن داود : 221 / 89.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 406.

(10) رجال النجاشي : 199 / 528 ورجال ابن داود : 110 / 769 ، وفيهما : الصرمي.

(11) مجمع الرجال : 7 / 138.

٤٠٣

4306 ـ الصرمي :

داود بن مافنة(1) ، مجمع(2) .

4307 ـ الصفّار :

محمّد بن الحسن بن فروخ(3) ، ويحتمل أن يطلق على الحسن بن محمّد بن أحمد(4) والحسين بن شاذويه أيضاً(5) .

قلت : على بعد(6) والمعروف هو الأوّل.

4308 ـ الصفواني :

اسمه محمّد(7) بن أحمد بن أبى عبد الله بن قضاعة(8) ،صه (9) ، وأيضاً في رواياتنا أبو أحمد عبد الله بن عبد الرحمن ( المعروف بالصفواني مذكور في إعلام الورى وغيره في فصل كرامات الرضاعليه‌السلام (10) .

قلت ) ( (11 المعروف به الأوّل ولذا لم يذكر في الحاوي والمجمع‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 161 / 425 ورجال ابن داود : 91 / 596.

(2) مجمع الرجال : 7 / 138.

(3) رجال الشيخ : 436 / 16 والفهرست : 143 / 621 ورجال النجاشي : 354 / 948 والخلاصة : 157 / 112 ورجال ابن داود : 170 / 1359.

(4) رجال النجاشي : 48 / 101 والخلاصة : 42 / 25.

(5) رجال النجاشي : 65 / 153 والخلاصة : 52 / 21 ورجال ابن داود : 80 / 480.

(6) على بعد ، لم ترد في نسخة « ش ».

(7) في نسخة « ش » : أحمد.

(8) رجال الشيخ : 502 / 68 والفهرست : 133 / 598 ورجال النجاشي : 393 / 1050 ورجال ابن داود : 162 / 1296 ، وفي الجميع بدل ابن أبي عبد الله. : ابن عبد الله.

(9) الخلاصة : 270 / 11 الفائدة الأُولى.

(10) إعلام الورى : 365.

(11) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

٤٠٤

أيضاً غيره(1) .

4309 ـ الصنعاني :

إبراهيم بن عمر اليماني(2) ، مجمع(3) .

4310 ـ الصولي :

أحمد بن محمّد بن جعفر(4) .

4311 ـ الصهرشتي :

سليمان بن الحسن(5) ، غير مذكور في الكتابين.

4312 ـ صهر أحمد بن أبي عبد الله البرقي :

محمّد بن أبي(6) القاسم(7) ، مجمع(8) .

4313 ـ الصيداوي :

كليب بن معاوية(9) ، مجمع(10) .

__________________

(1) حاوي الأقوال الخاتمة التنبيه الأوّل ، مجمع الرجال : 7 / 137.

(2) الفهرست : 9 / 20 ورجال النجاشي : 20 / 26 والخلاصة : 6 / 15 ورجال ابن داود : 227 / 12 ، إلاّ أنّ في الفهرست : الصنعائي.

(3) مجمع الرجال : 7 / 138 ؛ وفيه : الصنعائي.

(4) الفهرست : 32 / 95 ورجال النجاشي : 42 / 202. والخلاصة : 17 / 23 ورجال ابن داود : 42 / 119.

(5) فهرست منتجب الدين : 85 / 184 ومعالم العلماء : 56 / 373 والبحار : 1 / 15.

(6) أبي ، لم ترد في نسخة « ش ».

(7) رجال النجاشي : 353 / 947 ورجال ابن داود : 160 / 1274.

(8) مجمع الرجال : 7 / 138.

(9) رجال الكشّي : 340 / ذيل الحديث 629 ورجال الشيخ : 134 / 8 و 278 / 15 والفهرست : 128 / 581 ورجال النجاشي : 318 / 871 والخلاصة : 135 / 4 ورجال ابن داود : 156 / 1246. وفي نسخة « ش » زيادة : تعق.

(10) مجمع الرجال : 7 / 138.

٤٠٥

4314 ـ الصيرفي :

إسحاق بن عمّار(1) ، ويحتمل لعبد الله بن سليمان(2) ، غير مذكور في الكتابين.

4315 ـ الصيقل :

عمر بن يزيد بن ذئبان(3) ، مجمع(4) .

4316 ـ الصيمري :

علي بن محمّد بن زياد(5) ، مجمع(6) .

4317 ـ ضريس :

أصبغ بن عبد الملك(7) ، مجمع(8) .

أقول : في كلامهرحمه‌الله تحريف بل تحريفان لأنّ في ترجمة ثابت بن دينار روىكش عن محمّد بن مسعود قال : سألت علي بن الحسن بن فضّال عن الحديث الّذي روي عن عبد الملك بن أعين وتسمية ابنه الضريس قال : إنّما رواه أبو حمزة وإصبع من عبد الملك خير(9) من أبي‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 149 / 135 ورجال النجاشي : 71 / 169 والخلاصة : 200 / 1 ورجال ابن داود : 48 / 164.

(2) رجال الشيخ : 95 / 3 ورجال النجاشي : 225 / 592 ورجال ابن داود : 120 / 871.

(3) رجال الشيخ : 251 / 458 ورجال النجاشي : 286 / 763 ورجال ابن داود : 146 / 1139.

(4) مجمع الرجال : 7 / 138 ، وفيه : الصيقلي.

(5) رجال الشيخ : 419 / 25 و 432 / 3.

(6) مجمع الرجال : 7 / 138.

(7) رجال الكشّي : 201 / 353 وسينبّه المصنّف على ما فيه.

(8) مجمع الرجال : 7 / 138.

(9) في نسخة « ش » : وأصبغ بن عبد الملك خيراً.

٤٠٦

حمزة إلى آخره(1) . فبدّل هذا الفاضل العين المهملة بالمعجمة وذكر بدل « من » « ابن » وجعل اسم [ ابن(2) ] عبد الملك وهو ضريس أصبغ وضريساً لقباً فلا تغفل.

4318 ـ الطاطري :

اسمه علي بن الحسن(3) ، ويقال الطاطري عن يوسف بن إبراهيم(4) ،صه (5) .

وفيتعق : ويطلق على عمّه سعد بن محمّد أيضاً(6) (7) .

قلت : المطلق ينصرف إلى علي كما صرّح به في الحاوي قال : وإذا قيّد بالجرمي تعيّن علي(8) . ولم يذكر في المجمع والوجيزة أيضاً سواه(9) .

4319 ـ الطبرسي :

أبو علي الفضل بن الحسن(10) ،تعق (11) .

قلت : ذكرته في الأسماء.

__________________

(1) إلى آخره ، لم ترد في نسخة « ش ».

(2) ابن لم ترد في النسخ الخطيّة ومثبتة في الحجرية.

(3) رجال الشيخ : 357 / 46 والفهرست : 92 / 390 ورجال النجاشي : 254 / 667 والخلاصة : 232 / 4 ورجال ابن داود : 261 / 338.

(4) الفقيه المشيخة ـ : 4 / 118.

(5) الخلاصة : 271 / 40 الفائدة الأُولى.

(6) رجال النجاشي : 162 / 430 ترجمة درست بن أبي منصور.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 406.

(8) حاوي الأقوال الخاتمة التنبيه الأوّل.

(9) مجمع الرجال : 7 / 138 ، الوجيزة : 364 / 2330.

(10) فهرست منتجب الدين : 144 / 336.

(11) تعليقة الوحيد البهبهاني : 406.

٤٠٧

4320 ـ الطبري :

محمّد بن جرير الخاصّي الثقة(1) ، وقد يطلق على العامّي أيضاً(2) ،تعق (3) .

4321 ـ الطبري الآملي :

الخليلي الّذي يقال له غلام خليل ، غير مذكور في الكتابين ، وهو أحمد بن محمّد(4) .

4322 ـ الطبري العلوي :

المرعشي ، غير مذكور في الكتابين ، واسمه الحسن بن حمزة(5) ، يروي عنه المفيد وابن عبدون والحسين بن عبيد الله الغضائري(6)

4323 ـ الطفاوي :

الحسن بن راشد(7) ، مجمع(8) .

4324 ـ الطلحي :

محمّد بن علي(9) ، ومحمّد بن عيسى(10) ،تعق (11) .

__________________

(1) الفهرست : 158 / 707 ورجال النجاشي : 376 / 1024 والخلاصة : 161 / 148 ورجال ابن داود : 167 / 1330.

(2) الفهرست : 150 / 650 ورجال النجاشي : 322 / 879 والخلاصة : 254 / 31 ورجال ابن داود : 270 / 435.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 406. و: تعق ، لم ترد في نسخة « ش ».

(4) رجال النجاشي : 96 / 238 والخلاصة : 205 / 20 ورجال ابن داود : 230 / 42.

(5) رجال الشيخ : 465 / 24 والفهرست : 52 / 194 ورجال النجاشي : 64 / 150 والخلاصة : 39 / 8.

(6) رجال الشيخ : 465 / 24 والفهرست : 52 / 194.

(7) رجال النجاشي : 38 / 76 والخلاصة : 213 / 9.

(8) مجمع الرجال : 7 / 139.

(9) الفهرست : 148 / 639.

(10) الفهرست : 130 / 587.

(11) تعليقة الوحيد البهبهاني : 406.

٤٠٨

أقول : في المجمع جزم باتّحادهما وأنّه ابن علي بن عيسى(1) (2) ، وهو الظاهر من الحاوي(3) ، ومضى في الأسماء ما ينبغي أنْ يلاحظ.

4325 ـ الطيّار :

محمّد بن عبد الله(4) وابنه حمزة(5) ،تعق (6) .

قلت : إلاّ أنّ المشهور المعروف هو الأب كما مرّ في الأسماء ، ولذا لم يذكر في المجمع أيضاً سواه(7) .

4326 ـ الطيّارة :

غير مذكورة في الكتابين ، وسبق في المفضّل بن عمر الطيّارة الغاليّة(8) ، وفي محمّد بن سنان كان من الطيّارة فقصصناه(9) .

4327 ـ الطيالسي :

اسمه محمّد بن خالد(10) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 371 / 1010 والخلاصة : 160 / 141 ورجال ابن داود : 179 / 1459.

(2) مجمع الرجال : 7 / 139.

(3) حاوي الأقوال : 327 / 1999.

(4) رجال الشيخ : 292 / 194.

(5) رجال الكشّي : 348 / 649 ورجال الشيخ : 177 / 209.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 406.

(7) مجمع الرجال : 7 / 139.

(8) عن رجال الكشّي : 323 / 588.

(9) عن رجال الكشّي : 507 / 978. وفي نسخة « ش » بدل فقصصناه : فقصصته.

(10) رجال الشيخ : 360 / 26 و 493 / 11 و 499 / 54 والفهرست : 149 / 644 ورجال النجاشي : 340 / 910.

٤٠٩

وفيتعق : وابناه عبد الله(1) والحسن(2) (3) .

4328 ـ العاصمي :

اسمه عيسى بن جعفر بن عاصم(4) ،صه (5) ، ذكر ذلك مع ابن بند ، وأنّه دعا له أبو الحسنعليه‌السلام .

ويقال لأحمد بن محمّد بن أحمد بن طلحة(6) بن عاصم(7) ، وقد يعبّر عنه بأحمد بن محمّد بن عاصم(8) .

وفيتعق : الظاهر أنّ العاصمي المذكور في التوقيع مع ابن بند : عيسى(9) ، والظاهر أنّه هو الّذي ذكره الصدوقرحمه‌الله عن الأسدي في الوكلاء(10) ، ويظهر منكش الاعتماد على العاصمي(11) ، ومرّ في محمّد بن سنان روايته عنه فيه ثمّ قال : وهذا يدلّ على اضطراب كان وزال(12) .

__________________

(1) رجال الكشّي : 530 / 1014 ورجال الشيخ : 433 / 11 والخلاصة : 110 / 35 ورجال ابن داود : 123 / 900.

(2) رجال النجاشي : 219 / 572 والخلاصة : 110 / 35 ورجال ابن داود : 77 / 458.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 406.

(4) رجال الكشّي : 603 / 1122 ورجال ابن داود : 148 / 1166.

(5) الخلاصة : 190 / 31.

(6) في نسخة « ش » : ويقال لأحمد بن محمّد بن أبي طلحة.

(7) رجال النجاشي : 93 / 232 ورجال ابن داود : 42 / 115 ، إلاّ أن في الخلاصة : 16 / 16 : أحمد بن محمّد بن طلحة بن عاصم.

(8) رجال الشيخ : 454 / 97 والفهرست : 28 / 85.

(9) رجال الكشّي : 603 / 1122.

(10) كمال الدين : 442 / 16.

(11) رجال الكشّي : 508 / 981.

(12) رجال النجاشي : 328 / 888.

٤١٠

والظاهر أنّ هذا أحمد بن محمّد بن عاصم ، ومرّ في علي بن عاصم ماله ربط(1) .

أقول : الّذي ذكره الصدوق مرّ في المقدّمة الثانية.

4329 ـ العامري :

يأتي لعثمان بن عيسى(2) ، وعبيد بن كثير(3) ، والحسين بن عثمان(4) .

أقول الأوّل رواسي ، والأخيران كلابيّان وحيديّان.

4330 ـ العبّاسي :

هشام بن إبراهيم(5) ،تعق (6) .

4331 ـ العبدكي :

ابن عبدك(7) ، مجمع(8) .

4332 ـ العبدي :

غير مذكور في الكتابين ، وهو سفيان بن مصعب(9) .

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 406.

(2) الفهرست : 120 / 544 ورجال النجاشي : 300 / 817 والخلاصة : 244 / 8 ورجال ابن داود : 258 / 317.

(3) رجال النجاشي : 234 / 620 والخلاصة : 245 / 16 ورجال ابن داود : 258 / 316. وفي نسخة « ش » زيادة : تعق.

(4) رجال الشيخ : 169 / 63 ورجال النجاشي : 53 / 119 والخلاصة : 51 / 15 ورجال ابن داود : 81 / 486.

(5) رجال الكشّي : 500 / 957 و 958 ورجال النجاشي : 435 / 1168 والخلاصة : 263 / 2 ورجال ابن داود : 283 / 544.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 406.

(7) الفهرست : 193 / 905 والخلاصة : 188 / 17.

(8) مجمع الرجال : 7 / 139.

(9) رجال الشيخ : 213 / 165 والخلاصة : 228 / 3.

٤١١

4333 ـ العبرتائي :

أحمد بن هلال(1) ، مجمع(2) .

4334 ـ العبيدي :

محمّد بن عيسى بن عبيد(3) ،تعق (4) .

4335 ـ العجلي :

بريد بن معاوية(5) ، مجمع(6) .

4336 ـ العرامي :

عبد الصمد بن بشير(7) ، مجمع(8) .

4337 ـ العرزمي :

يأتي لعبد الرحمن بن محمّد بن عبيد(9) الله الثقة(10) ، ومحمّد ابن عبد الرحمن الكوفي كما فيق (11) . وفيلم : أبو عبد الرحمن‌

__________________

(1) الفهرست : 36 / 107 ورجال النجاشي : 83 / 199 والخلاصة : 202 / 6 ورجال ابن داود : 230 / 45.

(2) مجمع الرجال : 7 / 139.

(3) رجال الكشّي : 537 / 1021 ورجال النجاشي : 333 / 896 والخلاصة : 141 / 22.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 406.

(5) رجال الكشّي : 170 / 286 ورجال الشيخ : 158 / 59 ورجال النجاشي : 112 / 287 والخلاصة : 26 / 1 ورجال ابن داود : 54 / 232.

(6) مجمع الرجال : 7 / 140.

(7) رجال الشيخ : 237 / 230 ورجال النجاشي : 248 / 654 والخلاصة : 131 / 13 ورجال ابن داود : 1229 / 959.

(8) مجمع الرجال : 7 / 140.

(9) في نسخة « ش » : عبد.

(10) رجال الشيخ : 232 / 142 والفهرست : 108 / 471 ورجال ابن داود : 129 / 955 إلاّ أنّ في رجال النجاشي : 237 / 628 والخلاصة : 114 / 11 : الرزمي.

(11) رجال الشيخ : 293 / 213.

٤١٢

العرزمي(1) . ولنا أيضاً عيسى بن صبيح(2) ، وغير ذلك(3) .

أقول : الثاني والثالث مجهولان لا ينصرف إليهما الإطلاق ، ويأتي لحمّاد بن عثمان بن عمرو أيضاً(4) ، وفي(5) الوجيزة لم يذكر إلاّ عبد الرحمن(6) .

4338 ـ العريشي :

إسماعيل بن شعيب(7) ، مجمع(8) .

4339 ـ العريضي :

علي بن جعفرعليه‌السلام (9) ، مجمع(10) .

4340 ـ العقرائي التمّار :

إسحاق بن الحسن بن بكران(11) ، مجمع(12) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 519 / 8.

(2) رجال الشيخ : 258 / 566 ورجال النجاشي : 296 / 805 والخلاصة : 123 / 6 ورجال ابن داود : 149 / 1171.

(3) مثل عبيد الله العرزمي ، راجع رجال الشيخ : 229 / 108.

(4) رجال النجاشي : 143 / 371 والخلاصة : 56 / 4 ، وفيهما : كان يسكن عرزم فنسب إليها.

(5) في نسخة « ش » : في.

(6) الوجيزة : 364 / 2335.

(7) رجال الشيخ : 452 / 81 والفهرست : 11 / 33 ورجال النجاشي : 31 / 66 والخلاصة : 9 / 7 ورجال ابن داود : 50 / 186.

(8) مجمع الرجال : 7 / 140.

(9) عمدة الطالب : 195 ورجال ابن داود : 136 / 1026.

(10) مجمع الرجال : 7 / 140. وفي نسخة « ش » بدل مجمع : تعق. ولم يرد في نسخنا من التعليقة.

(11) رجال النجاشي : 74 / 178 ورجال ابن داود : 231 / 48 إلاّ أن في الخلاصة 201 / 6 : العقراني.

(12) مجمع الرجال : 7 / 140 ، وفيه : العفرائي.

٤١٣

4341 ـ العقرقوفي :

شعيب بن يعقوب(1) ، مجمع(2) .

4342 ـ عقيصا :

دينار(3) ، مجمع(4) .

4343 ـ العقيقي :

أحمد بن(5) علي بن محمّد(6) ، وابنه علي(7) ،تعق (8) .

أقول : المعروف المشهور الّذي أكثروا من النقل عنه في كتب الرجال سيماصه : علي(9) ، وذكرنا في الأسماء جلالته.

4344 ـ العلاّف :

غير مذكور في الكتابين ، وهو يحيى بن زكريّا بن شيبان الشيخ الثقة الصدوق(10) ، وأبو(11) الهذيل العامّي المشهور(12) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 217 / 7 والفهرست : 82 / 351 ورجال ابن دود : 109 / 758.

(2) مجمع الرجال : 7 / 140.

(3) رجال الشيخ : 40 / 1.

(4) مجمع الرجال : 7 / 140.

(5) أحمد بن ، لم ترد في نسخة « ش ».

(6) الفهرست : 24 / 73 ورجال النجاشي : 81 / 196 ورجال ابن داود : 40 / 102.

(7) رجال الشيخ : 486 / 60 والفهرست : 97 / 424 والخلاصة : 233 / 12 ورجال ابن داود : 260 / 331.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 406.

(9) راجع الخلاصة : 88 / 3 ترجمة صالح بن ميثم ، و 115 / 8 ترجمة عبد الملك بن عبد الله ، و 123 / 7 ترجمة عيسى بن عبد الله بن سعد ، و 176 / 5 ترجمة نجم بن أعين ، و 191 / 41 ترجمة أم الأسود ، و 191 / 42 ترجمة أبو هريرة البزاز.

(10) رجال النجاشي : 442 / 1190 والخلاصة : 182 / 8 ورجال ابن داود : 203 / 1702.

(11) في نسخة « ش » : أبو.

(12) رجال الكشّي : 561 / 1060.

٤١٤

4345 ـ علاّن الكليني :

علي بن محمّد بن إبراهيم(1) ، وأبوه(2) وعمّه أحمد(3) ، والظاهر أنّه لقب إبراهيم نفسه(4) ، وتقدّم في محمّد بن يعقوب أنّ خاله علاّن(5) .

وفي النقد : قلت : الظاهر أنّ هذا هو علي بن محمّد بن إبراهيم بن أبان الكليني المعروف بعلاّن الّذي ذكرهجش ووثّقه(6) ، وهو الّذي يروي عنه الكلينيرحمه‌الله كثيراً كما يظهر من الفائدة الثالثة عنصه (7) ، انتهى(8) .

وسيجي‌ء ما فيصه في الفائدة الأُولى ويظهر منه أنّه لقب إبراهيم كما ذكرنا(9) ،تعق (10) .

4346 ـ علم الهدى :

علي بن الحسين المرتضىرضي‌الله‌عنه (21) ، غير مذكور في الكتابين.

4347 ـ العلياويّة لعنهم الله :

غير مذكورة في الكتابين ، وفي الاختيار في ترجمة بشّار الشعيري‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 260 / 682 والخلاصة : 100 / 47 ورجال ابن داود : 140 / 1072.

(2) رجال الشيخ : 496 / 29 والخلاصة : 148 / 49 ورجال ابن داود : 160 / 1277.

(3) رجال الشيخ : 438 / 1 والخلاصة : 18 / 31 ورجال ابن داود : 35 / 54.

(4) يظهر ذلك من رجال النجاشي : 23 / 35 ترجمة إبراهيم بن بشر حيث قال : عن الحسين ابن محمّد بن علاّن ، كما احتمل ذلك القهبائي في المجمع : 1 / 39 هامش رقم (5).

(5) عن رجال النجاشي : 377 / 1026.

(6) رجال النجاشي : 260 / 682.

(7) الخلاصة : 272 ، وفيها : علي بن محمّد بن علاّن.

(8) نقد الرجال : 340 / 835 ترجمة محمّد بن يعقوب الكليني.

(9) منهج المقال : 401.

(10) تعليقة الوحيد البهبهاني : 406.

(21) رجال الشيخ : 484 / 52 والفهرست : 98 / 432 والخلاصة : 94 / 22 ورجال ابن داود : 136 / 1036.

٤١٥

لعنه الله : مقالة بشّار هي مقالة العلياويّة يقولون إنّ عليّاًعليه‌السلام ربّ(1) وظهر بالعلويّة الهاشميّة ، وأظهر أنّه عبده وأظهر وليّه من عنده(2) ورسوله بالمحمّديّة ، ووافق أصحاب أبي الخطّاب في أربعة أشخاص علي وفاطمة والحسن والحسينعليهم‌السلام ، وأنّ معنى الأشخاص الثلاثة فاطمة والحسن والحسينعليهم‌السلام تلبيس والحقيقة شخص عليعليه‌السلام ، لأنّه أوّل هذه الأشخاص في الإمامة ، وأنكروا شخص محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله وزعموا أنّ محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله عبد علي ، وعليعليه‌السلام هو ربّ ، وأقاموا محمّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله مقام ما أقامت المخمّسة سلمان وجعلوه رسولاً لمحمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فوافقوهم في الإباحات والتعطيل والتناسخ.

والعلياويّة سمّتها المخمّسة عليائيّة ، وزعموا أنّ بشّاراً الشعيري لما أنكر ربوبيّة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله وجعلها في عليعليه‌السلام وجعل محمّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله عبد علي وأنكر رسالة سلمان : مسخ على صورة طير يقال له علباء يكون في البحر ، فلذلك سمّوهم العليائيّة(3) .

وفي ترجمة محمّد بن بشير : وزعمت هذه الفرقة والمخمّسة(4) والعلياويّة وأصحاب أبي الخطّاب أنّ كل من انتسب إلى أنّه من آل محمّد صلوات الله عليهم أجمعين هو مبطل في نفسه(5) مفتر على الله كاذب ، وأنّهم الّذين قال الله تعالى فيهم أنّهم يهود ونصارى في قوله‌( وَقالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصارى نَحْنُ أَبْناءُ اللهِ وَأَحِبّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ

__________________

(1) في المصدر : هرب ، ربّ ( خ ل ).

(2) في المصدر بدل وأظهر أنّه عبده وأظهر وليّه من عنده : وأظهروا به وعبده ، وأظهر وليّه وعبده ( خ ل ).

(3) رجال الكشّي : 398 / ذيل الحديث 744 ، وفيه : مسح في صورة الطير.

(4) في المصدر : المجسّمة ، الخمّسة ( خ ل ).

(5) في المصدر : نسبه ، نفسه ( خ ل ).

٤١٦

أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ ) (1) محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله في مذهب الخطّابيّة وعليعليه‌السلام في مذهب العلياويّة ، فهم ممّن خلق هذان ، كاذبون فيما ادّعوا من النسب ، إذ كان محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله عندهم وعليعليه‌السلام هو ربّ لا يلد ولا يولد ولم(2) يستولد ، الله جلّ وعلا تعالى(3) عمّا يصفون وعمّا يقولون علوّاً كبيراً(4) .

4348 ـ العليل :

علي بن جعفر(5) ،تعق (6) .

أقول : يظهر ذلك من ترجمة فارس بن حاتم ، فلاحظ.

4349 ـ العليمي :

يحيى بن عليم(7) ، غير مذكور في الكتابين.

4350 ـ عمّ جعفر بن محمّد بن حكيم :

عبد الملك بن حكيم(8) ، مجمع(9) .

4351 ـ عمّ سليمان بن سماعة :

عاصم الكوزي(10) ، مجمع(11) .

__________________

(1) المائدة : 18.

(2) في المصدر : ولا.

(3) في نسخة « ش » : جلّ وتعالى.

(4) رجال الكشّي : 479 / ذيل الحديث 907.

(5) رجال الكشّي : 523 / 1005 و 526 / 1009 ترجمة فارس بن حاتم.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 406.

(7) رجال النجاشي : 441 / 1188 والخلاصة : 182 / 6 ورجال ابن داود : 204 / 1712.

(8) الفهرست : 110 / 485.

(9) مجمع الرجال : 7 / 141.

(10) رجال النجاشي : 301 / 820.

(11) مجمع الرجال : 7 / 141.

٤١٧

4352 ـ العماني :

الحسن بن عيسى بن أبي عقيل(1) ، مجمع(2) .

4353 ـ العمركي :

يروي(3) عن علي بن جعفر(4) ، اسمه علي البوفكي ،صه (5) .

تقدّم في الأسماء العمركي بن علي البوفكي(6) ، وفي الكنى أبو عبد الله العمركي(7) .

أقول : الّذي رأيته فيصه اسمه : علي البرمكي ، وكذا نقل الفاضل عبد النبي الجزائريرحمه‌الله قال : فيما وجدناه من نسخصه وصوابه البوفكي كما ذكره في باب آحاد العين من القسم الأوّل(8) إلى آخر كلامهرحمه‌الله (9) . ولعل نسخة الميرزارحمه‌الله كانت مصحّحة(10) . ولا يخفى أنّ ما نقله عنصه هو المذكور في الكنى بزيادة كلمة أبو عبد الله في أوّله(11) ، ونقله ثانياً بهذا العنوان يوهم ذكره فيصه أيضاً كذلك ، وليس كذلك ،

__________________

(1) رجال الشيخ : 471 / 53 والفهرست : 54 / 204 ، وفيهما : المعروف بابن أبي عقيل.

(2) مجمع الرجال : 7 / 141.

(3) في نسخة « ش » : الّذي يروي.

(4) التهذيب 1 : 419 / 1326 والاستبصار 1 : 21 / 49 و 23 / 58.

(5) الخلاصة : 270 / 17 الفائدة الأُولى ، وفيها : أبو عبد الله العمركي يروي. اسمه علي البرمكي. كما سينبّه عليه المصنّف.

(6) عن رجال النجاشي : 303 / 828 والخلاصة : 131 / 21.

(7) الخلاصة : 270 / 17 الفائدة الأُولى.

(8) الخلاصة : 131 / 21.

(9) حاوي الأقوال الخاتمة التنبيه الأوّل.

(10) منهج المقال : 399 حيث إنّه ذكره علي البوفكي.

(11) منهج المقال : 390.

٤١٨

فلاحظ.

4354 ـ العمري :

تقدّم ما فيه مع الرازي(1) ، وهو عثمان بن سعيد(2) ، وابنه محمّد ابن عثمان هو ابن العمري(3) . وربما قيل العمري لحفص بن عمرو أيضاً(4) .

وفيتعق : في النقد : الّذي يظهر منكش أنّ العمري المشهور الوكيل اسمه حفص بن عمرو ، وأنّ أبا جعفر المشهور بابن العمري الّذي هو وكيل الناحية ابنه واسمه محمّد بن حفص(5) ، والّذي يظهر من كلام الشيخ هنا يعني ترجمة محمّد بن عثمان وعند ترجمة عثمان بن سعيد أنّ العمري المشهور الوكيل اسمه عثمان بن سعيد ، وأنّ أبا جعفر المشهور بابن العمري الوكيل ابنه اسمه محمّد بن عثمان(6) ، ويبعد أن يكونا رجلين مشتركين في هذه الصفات(7) ، انتهى.

والمشهور كون عثمان ومحمّد ابنه عمريّين والثاني أبا جعفر ، ويشير‌

__________________

(1) عن رجال الكشّي : 575 / 1088 والخلاصة : 190 / 32 ، وفيهما : فلا تخرجنّ من البلدة حتّى تلقى العمريرضي‌الله‌عنه برضاي عنه وتسلّم عليه وتعرفه ويعرفك فإنّه الطاهر الأمين العفيف القريب منّا وإلينا.

(2) رجال الشيخ : 420 / 36 و 434 / 22 والخلاصة : 126 / 2 ورجال ابن داود : 133 / 991.

(3) رجال الشيخ : 509 / 101 والخلاصة : 149 / 57 ورجال ابن داود : 178 / 1449.

(4) رجال الشيخ : 430 / 7 والخلاصة : 58 / 2 ورجال ابن داود : 83 / 507.

(5) رجال الكشّي 531 / ذيل الحديث 1015.

(6) رجال الشيخ : 420 / 36 و 434 / 22 و 509 / 101.

(7) نقد الرجال : 319 / 546 ترجمة محمّد بن عثمان العمري.

٤١٩

إليه ما مرّ في عثمان ومحمّد وما سيجي‌ء في الفائدة السابعة(1) ، فلا يبعد أنْ يكون ما فيجخ وكش تصحيفاً واشتباهاً(2) .

أقول : في الحاوي : العمري اسمه محمّد بن عثمان(3) . وفي المجمع : عثمان بن سعيد بن عمرو ، وحفص بن سعيد بن عمرو(4) .

والمعروف المشهور هو ما ذكره الميرزا أوّلاً من أنّه عثمان بن سعيد وكنيته أبو عمرو(5) ، ويدلّ عليه مضافاً إلى ما ذكر وما يأتي خبر صحيح في الكافي في أوّل حديث في باب تسمية من رآه يعني القائم ـعليه‌السلام (6) ، فلاحظ.

4355 ـ العيّاشي :

محمّد بن مسعود(7) ،تعق (8) .

4356 ـ الغضائري :

الحسين بن عبيد الله(9) ، نقد(10) ، عنهتعق (11) .

__________________

(1) عن الغيبة : 359.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 406.

(3) حاوي الأقوال الخاتمة التنبيه الأوّل.

(4) مجمع الرجال : 7 / 142 ، وفيه : العمروي.

(5) رجال الشيخ : 420 / 36 و 434 / 22.

(6) الكافي 1 : 265 / 1.

(7) رجال الشيخ : 497 / 32 والفهرست : 136 / 603 ورجال النجاشي : 350 / 944 والخلاصة : 145 / 37 ورجال ابن داود : 184 / 1502.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 406.

(9) رجال الشيخ : 470 / 52 ورجال النجاشي : 69 / 166 والخلاصة : 50 / 11 ورجال ابن داود : 80 / 482.

(10) نقد الرجال : 410.

(11) تعليقة الوحيد البهبهاني : 406.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

( عبد الله ـ الكويت ـ ٢٧ سنة ـ طالب ثانوية )

تعليق على الجواب السابق :

تحية طيّبة ، وبعد : أشكر القائم على هذا الموقع ، والمجيب على سؤال السائل ، والإخوة الذين شاركوا بهذا الموضوع.

والكثير كان يسأل عن مصادر أهل السنّة القائلين بإتيان الزوجة من الدبر ، أو كما ذكر الغير : من الخلف ، فلا حياء بالدين ، وأبدأ بتفسير الإمامين الجليلين العلاّمة جلال الدين محمّد بن أحمد المحلّي ، والعلاّمة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المطبوع في دار المعرفة بيروت لبنان ، الطبعة الأُولى ١٤٠٣ هجري ١٩٨٣ ميلادي :

ذكروا في تفسيرهم عن أسباب نزول قوله تعالى :( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) : روى الشيخان وأبو داود والترمذي عن جابر قال : كانت اليهود تقول : إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول ، فنزلت( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) .

وأخرج أحمد والترمذي عن ابن عباس قال : جاء عمر إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله ، هلكت ، قال : « وما أهلكك »؟ قال : حوّلت رحلي الليلة ، فلم يرد عليه شيئاً ، فأنزل الله هذه الآية( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) أقبل وأدبر

وأخرج أبن جرير وأبو يعلى وابن مردويه من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري : أنّ رجلاً أصاب امرأته في دبرها ، فأنكر الناس عليه ذلك ، فأنزلت( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ) الآية.

وأخرج البخاري عن ابن عمر قال : أنزلت هذه الآية في إتيان النساء في أدبارهن.

وأخرج الطبري في الأوسط بسند جيّد عنه قال : إنّما أنزلت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ) رخصة في إتيان الدبر.

وأخرج أيضاً عنه : أنّ رجلاً أصاب امرأة في دبرها في زمن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأنكر ذلك ، فأنزل الله( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ) .

٤٦١

وتوجد رواية أُخرى لمن يحبّ يراجع المصدر ، ومن هذه الأحاديث نستدلّ بأنّ بعض مصادر أهل السنّة تجوّز إتيان النساء من الدبر.

وأقول بالختام : إن كان المذهب فيه شوائب كما يدّعي الغير ، فالأفضل يطّلع على مذهبه ، وسوف يرى العجب من العجائب التي ذكرت في كتبهم ، وأقول : من أراد الحقّ لا يبحث عن الفرع بل عن الأصل.

( مشري المشري ـ السعودية ـ إسماعيلي ـ ٣٥ سنة ـ طالب جامعة )

حكمه وأدلّته :

س : ما هو حكم إتيان الزوجة من الدبر في المذهبين الشيعي الإمامي والإسماعيلي؟

ج : أختلف الحكم عند الإمامية في جواز الوطء بالدبر ، فالأكثر على جواز الوطء على كراهة شديدة ، والبعض اختار التحريم ، وسبب ذلك لاختلاف الأدلّة ، فمنها من أجازت ذلك ، ومنها من شدّدت على التحريم.

أمّا أدلّة المجوّزين ، فهي رواية عبد الله بن أبي يعفور : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قالعليه‌السلام : « لابأس إذا رضيت » ، قلت : فأين قول الله تعالى :( فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ) ؟ قالعليه‌السلام : « هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ، إنّ الله تعالى يقول :( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) »(١) .

واحتجّوا أنّ كلمة( أنَّى ) في الآية مكانية ، يعني فأتوا نساؤكم في أيّ مكانٍ شئتم ، إضافة إلى إطلاقات جواز التمتّع في المرأة ، فإنّها غير مقيّدة.

أمّا القائلون بالتحريم ، فاستدلّوا برواية معمّر بن خلاّد قال : قال لي أبو الحسنعليه‌السلام : « أيّ شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن » ؟ قلت : إنّه بلغني أنّ أهل المدينة لا يرون به بأساً.

__________________

١ ـ الاستبصار ٣ / ٢٤٣.

٤٦٢

فقال : « إنّ اليهود كانت تقول : إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول ، فأنزل الله تعالى :( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) من خلف أو قدّام مخالفاً لقول اليهود ، ولم يعن في أدبارهن »(١) .

على أنّهم حملوا كلمة( أنَّى ) بأنّها زمانية ، أي فأتوا حرثكم في أيّ وقت شئتم ، ولذا من أختار الجواز ذهب إلى كراهة الفعل جمعاً لروايات الحلّية وروايات التحريم.

أمّا على المذهب الإسماعيلي فلم تتوفّر لدينا مصادر فقهية يمكن الرجوع إليها والجزم بها ، إلاّ أنّ ما روي عن الإمام الصادقعليه‌السلام من الجواز يمكن ركونهم إليه ، وحمل الفعل على الكراهة جمعاً بين روايات وردت عن الصادقعليه‌السلام وأهل البيت في حلّية الفعل وفي تحريمه ، والرجوع إلى علماء الإسماعيلية للقطع بفتواهم هو الأفضل.

( ـ ـ )

معنى قوله :( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ) :

س : جاء في سورة البقرة : ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ) ، قرأت في التفسير الكاشف لمحمّد جواد مغنية أن ( فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) ، أنّ جماعة من فقهاء الشيعة الإمامية قد أباحوا وطء الزوجة دبراً ، وأنّ الرازي نقل في تفسير هذه الآية أن ابن عمر كان يقول : المراد من الآية تجويز إتيان النساء في أدبارهن ، فما صحّة هذا القول؟ وما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟

ج : اعلم أنّ كلمة( أنَّى ) من أسماء الشرط ، وهو إمّا أن يكون للزمان أو للمكان ، فقد وقع الاختلاف فيه ، فمن قال للزمان فيكون تفسير الآية

__________________

١ ـ المصدر السابق ٣ / ٢٤٥.

٤٦٣

الشريفة( فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ ) في أيّ زمان شئتم إلاّ ما خرج بالدليل ، وهو أيّام الأذى ، أي أيّام الحيض.

وإذا كان للمكان فمعنى الآية( فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ ) في أيّ مكان شئتم ، فيعمّ الدبر حينئذٍ ، إلاّ أنّه قيل قد خرج بالدليل أيضاً بقوله تعالى :( وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ) (١) ، وكذلك ورد عن النبيّ الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله : « محاش النساء على أُمّتي حرام »(٢) ، ولكن في روايات أُخرى نُفي البأس عن ذلك ، فالفقهاء جمعاً بين الروايات حكموا بالكراهة ، ومنهم من قال بالكراهة الشديدة ، ومنهم بالحرمة من باب الاحتياط الوجوبي ، كما عند السيّد الخوئيقدس‌سره .

فالمسألة خلافية باعتبار اختلاف لسان الروايات ، وهذا يعني أنّه في مقام التقليد لابدّ أن ترجع إلى من تقلّده ، وتعمل على طبق فتواه.

( أبو علي ـ ـ ٢٠ سنة )

في صحيح البخاري وفتح الباري :

س : السؤال هو عن وطي الزوجة من الدبر ، أتمنّى أن تذكروا نصّ البخاري مع المصدر؟ لأنّ كتاب البخاري يوجد له نسخ كثيرة ، فالأفضل ذكر نصّ الحديث والباب ، وكذلك في المصادر الأُخرى ، ودمتم موفقين.

ج : ننقل لك نصّ ما ورد في البخاري في نكاح الدبر : « عن نافع قال : كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلّم حتّى يفرغ منه ، فأخذت عليه يوماً ، فقرأ سورة البقرة حتّى انتهى إلى مكان قال : تدري فيما أُنزلت؟ قلت : لا ، قال : أُنزلت في كذا وكذا ، ثمّ مضى.

وعن عبد الصمد حدّثني أبي حدّثني أيوب عن نافع عن ابن عمر( فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) قال : يأتيها في

__________________

١ ـ البقرة : ١٨٩.

٢ ـ الاستبصار ٣ / ٢٤٤.

٤٦٤

رواه محمّد بن يحيى بن سعيد عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر »(١) .

قال ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث : « أُختلِف في معنى أنّى ، فقيل : كيف ، وقيل : حيث ، وقيل : متى ، وبحسب هذا الاختلاف جاء الاختلاف في تأويل الآية »(٢) .

ثمّ علّق ابن حجر على الحديث « أُنزلت في كذا وكذا » : هكذا أورد مبهماً لمكان الآية والتفسير(٣) .

ثمّ قال ابن حجر : « قوله يأتيها في ، هكذا وقع في جميع النسخ ، لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرور ، ووقع في الجمع بين الصحيحين للحميدي يأتيها في الفرج ، وهو من عنده بحسب ما فهمه ، ثمّ وقفت على سلفه فيه ، وهو البرقاني فرأيت في نسخة الصنعاني زاد البرقاني يعني الفرج ، وليس مطابقاً لما في نفس الرواية عن ابن عمر لما سأذكره.

وقد قال أبو بكر بن العربي في سراج المريدين : أورد البخاري هذا الحديث في التفسير ، فقال : يأتيها في وترك بياضاً ، والمسألة مشهورة ، صنّف فيها محمّد بن سحنون جزءً ، وصنّف فيها محمّد بن شعبان كتاباً ، وبيّن أنّ حديث ابن عمر في إتيان المرأة في دبرها »(٤) .

ثمّ قال ابن حجر : « فأمّا الرواية الأُولى ـ وهي رواية بن عون ـ فقد أخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده ، وفي تفسيره بالإسناد المذكور ، وقال بدل قوله حتّى انتهى إلى مكان ، حتّى انتهى إلى قوله :( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) ، فقال : أتدرون فيما أُنزلت هذه الآية؟ قلت : لا ، قال :

__________________

١ ـ صحيح البخاري ٥ / ١٦٠.

٢ ـ فتح الباري ٨ / ١٤٠.

٣ ـ نفس المصدر السابق.

٤ ـ فتح الباري ٨ / ١٤١.

٤٦٥

نزلت في إتيان النساء في أدبارهن ، وهكذا أورده بن جرير من طريق إسماعيل ابن علية عن بن عون ، ومن طريق إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي عن بن عون نحوه ، وأخرجه أبو عبيدة في فضائل القرآن عن معاذ بن عون فأبهمه ، فقال في كذا وكذا.

وأمّا رواية عبد الصمد فأخرجها ابن جرير في التفسير عن أبي قلابة الرقاشي ، عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، حدّثني أبي فذكره بلفظ يأتيها في الدبر ، وهو يؤيّد قول ابن العربي ، ويرد قول الحميدي ، وهذا الذي استعمله البخاري نوع من أنواع البديع يسمّى الاكتفاء ، ولابدّ له من نكته يحسن بسببها استعماله.

وأمّا رواية محمّد بن يحيى بن سعيد القطان فوصلها الطبراني في الأوسط من طريق أبي بكر الأعين ، عن محمّد بن يحيى المذكور بالسند المذكور إلى ابن عمر قال : إنّما نزلت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نساؤكم حرث لكم رخصة في إتيان الدبر »(١) .

ثمّ قال ابن حجر : « وقد عاب الإسماعيلي صنيع البخاري فقال : جميع ما أخرج عن بن عمر مبهم لا فائدة فيه »(٢) .

نرجو الإطلاع على جميع البحث هناك ، ففيه المزيد من الروايات والطرق وتصحيحها.

ونقول : هذه ليست المرّة الأُولى التي يقوم البخاري بتقطيع الأحاديث وإبهامها بكذا وكذا ، بل هذا ديدنه ومنهجه في نقل أحاديث تدعم مذهب أهل البيت عموماً ـ سواء في الفقه أو العقائد ـ والحمد لله الذي أظهر هذا الموضع على أيدي علماء ثقات عندهم لا من غيرهم.

__________________

١ ـ نفس المصدر السابق.

٢ ـ نفس المصدر السابق.

٤٦٦

وقال ابن حجر عن التحريم : « وذهب جماعة من أئمّة الحديث ـ كالبخاري والذهبي والبزّار والنسائي وأبي علي النيسابوري ـ إلى أنّه لا يثبت فيه شيء »(٢) .

فهؤلاء كُلّهم وآخرون معهم حتّى يصل الدور إلى مالك والشافعي يقولون بالجواز ، وهم ليسوا من الشيعة ، فثبت قولنا بأنّ المسألة فرعية فقهية خلافية عندنا وعندهم ، ولكن ماذا نفعل لمن عماه نصبه عن الحقيقة.

( أحمد ـ الإمارات ـ ١٩ سنة ـ طالب حوزة )

معنى اللعن الوارد فيه :

س : هذه شبهة وردت في إحدى مواقع الوهّابية في المنتديات ، أرجو الردّ السريع : الخميني يبيح وطء الزوجة في الدبر : يقول الخميني في تحرير الوسيلة : المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً على كراهية شديدة!

ولا نملك إلاّ ذكر قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ملعون من أتى امرأة في دبرها » ، أرجو المساعدة على الردّ على تلك الحثالة الوهّابية ، وشكراً.

ج : وطي الزوجة من دبر مسألة فقهية ، ولابأس أن ننقل هنا كلام السيّد المرتضىقدس‌سره في كتابه « الانتصار » حول الموضوع إذ يقول : « وممّا شنّع به على الإمامية ونسبت إلى التفرّد به ، وقد وافق فيه غيرها القول بإباحة وطء النساء في غير فروجهن المعتادة للوطء ، وأكثر الفقهاء يحظرون ذلك.

وحكى الطحاوي في كتاب الاختلاف عن مالك أنّه قال : ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشكّ في أنّ وطء المرأة في دبرها حلال ، ثمّ قرأ :( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ) الآية ، وقال الطحاوي في كتابه هذا : حكى لنا محمّد بن عبد الله بن الحكم أنّه سمع الشافعي يقول : ما صحّ عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في تحريمه ولا تحليله شيء ، والقياس أنّه حلال.

__________________

١ ـ فتح الباري ٨ / ١٤٢.

٤٦٧

والحجّة في إباحة ذلك إجماع الطائفة ، وأيضاً قوله تعالى :( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) ، ومعنى أنّى شئتم كيف شئتم ، وفي أيّ موضع شئتم وآثرتم ، ولا يجوز حمل لفظة( أَنَّى ) هاهنا على الوقت ، لأنّ لفظة( أَنَّى ) تختصّ بالأماكن ، وقلّما تستعمل في الأوقات ، واللفظة المختصّة بالوقت أيّان شئتم ، ولا فرق بين قولهم : ألق زيداً أنّى كان ، وأين كان في عموم الأماكن ، على أنّا لو سلّمنا أنّ الوقت مراد بهذه اللفظة حملناها على الأمرين معاً من الأوقات والأماكن.

فأمّا من أدّعى أنّ المراد بذلك إباحة وطء المرأة من جهة دبرها في قُبلها بخلاف ما تكرهه اليهود من ذلك ، فهو تخصيص لظاهر القرآن بغير دليل ، والظاهر متناول لما قالوه ولما قلناه »(١) .

أمّا حديث : « ملعون من أتى امرأته في دبرها »(٢) ، لو سلّمنا بصحّة الحديث ، فاللعن لا يعني الحرمة ، وإنّما يدور أمره بين الحرمة والكراهة ، كما هو المعلوم عند المحقّقين من الأُصوليين ، فلا وجه للاستشهاد به ، فإذا استفاد الفقيه من اللعن الكراهة ، فهي تعني الجواز كما لا يخفى ، ومن هنا تجد بعض الفقهاء يفتون في المسألة ـ ومنهم السيّد الخميني في تحرير الوسيلة ـ بجواز وطء الزوجة في دبرها على كراهية شديدة.

فلاحظ ذلك وتأمّله فهل تجده مخالفاً لأدلّة الشرع؟ وقد جاء يستدلّ بها من لا يعرف هذه الصناعة ، بل من لا يدرك أي طرفيه أطول ليصول به ، وتلك محنة أهل العلم مع أهل الجهل في كُلّ زمان ومكان.

__________________

١ ـ الانتصار : ٢٩٤.

٢ ـ مسند أحمد ٢ / ٤٤٤ و ٤٧٩ ، سنن أبي داود ١ / ٤٧٩.

٤٦٨

وقت الإفطار :

( علي ـ المغرب ـ ٢٢ سنة ـ ليسانس )

زوال الحمرة المشرقية :

س : ما معنى قوله تعالى : ( ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ ) (١) ؟

ج : إنّ ظهور الآية تدلّ بالصراحة على وجهة نظر الشيعة في تعيين المغرب ، بأنّه يصدق عند ذهاب وزوال الحمرة المشرقية عن قمّة رأس الإنسان نحو الأُفق.

وتوضيحه : أنّ كلمة( الَّليْلِ ) لا تعطي معنى مجرّد سقوط قرص الشمس في الأُفق الغربي ـ كما عليه أهل السنّة ـ وهذا واضح لمن راجع كتب اللغة في هذا المجال ، فإنّ كلمة( الَّليْلِ ) تحتوي في مفادها على الظلمة والسواد ، وهذا لا يجتمع مع فتوى أهل السنّة.

وأمّا رأي الشيعة فيتّفق مع معنى ومفهوم الكلمة تماماً ، فبعد ذهاب الحمرة في السماء عن فوق رأس الإنسان نحو المغرب ، يبدأ الظلام والسواد في السماء.

نعم ، قد يتكلّف فقهاء أهل السنّة في إثبات رأيهم بالتمسّك بروايات تحدّد تعريف المغرب كما يرونه ، ولكن لنا أيضاً روايات تخالفهم ، فالقاعدة المحكمة في المقام أن نأخذ بالموافق للقرآن ، وهو كما ذكرناه لكم ؛ ولابأس أن نشير هنا بأنّ الفخر الرازي قد ذكر في تفسير الآية وجود رأي أو آراء من أهل السنّة كانت ترى مصداق( الَّليْلِ ) موافقاً لما تتبنّاه الشيعة في المقام(٢) .

__________________

١ ـ البقرة : ١٨٧.

٢ ـ التفسير الكبير ٢ / ٢٧٥.

٤٦٩

ثمّ إنّ تطبيق رأي الشيعة في المقام واضح ، فعندما يرى الإنسان أنّ الحمرة المتبقّية من ضوء الشمس ، قد أتاه من جانب المشرق وزال وتجاوز عن فوق رأسه في السماء ، يقطع حينئذٍ بدخول وقت المغرب المجوّز لصلاته والإفطار.

٤٧٠

الولاية التكوينية والتشريعية :

( أبو أحمد الموسوي ـ ـ )

معنى التكوينية وثبوتها لأهل البيت :

س : اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، وعجّل فرج آل محمّد.

ما هو المراد بالولاية التكوينية؟ وهل هي ثابتة لأهل البيتعليهم‌السلام ؟ نرجو بيان الدليل ، وما هو حكم منكرها على فرض ثبوتها؟ وهل يجب الاعتقاد بها؟ أفيدونا غفر الله لكم ، وأدامكم ذخراً.

ج : لقد تعدّدت أسئلتك وسوف نجيب عليها بالنقاط التالية :

١ ـ الولاية التكوينية : هنالك عدّة معانٍ لها يذكرها العلماء في كتبهم ، بعضها شرك محرّم ، وهي القائلة بأنّ معنى الولاية التكوينية لغير الله ، أنّهم يتصرّفون بالكون والخلق بانفصال عن إرادة الله تعالى ، أو أنّ الله تعالى قد فوّض إليهم شؤون العالم ، وهذه المعاني كما قلنا قد اتفق العلماء على استلزامها للشرك المحرّم.

أمّا إن كان معنى الولاية التكوينية غير هذا ، بل هو التصرّف في الكون بإشارة الله وإرادته ، فلا مانع من ذلك ولا محذور ، وقد وقع في حقّ غير أهل البيتعليهم‌السلام ، كما يذكر القرآن الكريم قصّة آصف وزير سليمان( قَالَ الَّذِي

٤٧١

عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي) (١) .

وهنالك معان أُخرى لا تصل إلى الأوّل ، وإن كانت أعمق من الثاني ، أعرضنا عنها للاختصار.

٢ ـ أمّا ثبوتها لأهل البيتعليهم‌السلام ، فلا ريب في ذلك ولا شبهة ـ بما عدا المعنى الأوّل الذي يستلزم الشرك والتفويض المحرّم ـ ويكفينا دلالة على ذلك الآية التي ذكرناها حكاية عن آصف ، فمن كان عنده علم من الكتاب ـ ومن تبعيضية ـ يستطيع أن يتصرّف في شؤون الكون ، ويأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس.

فكيف لا يستطيع ذلك ـ وأكثر منه ـ من عنده علم الكتاب ـ أي جميع الكتاب ـ وقد وردت الروايات الكثيرة أنّ أهل البيتعليهم‌السلام عندهم علم جميع الكتاب ، بل القرآن صريح في ذلك ، حيث يقول إشارة إلى الكتاب الكريم( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ) (٢) .

٣ ـ أمّا سؤالك عن حكم منكرها أو وجوب الاعتقاد بها : إنّ مقامات أهل البيتعليهم‌السلام كثيرة جدّاً ، قد لا يصل إلى إدراكها إلاّ الأوحدي من الناس ، وهذا ما نجد بعض الأحاديث المستفيضة تشير إليه ، فعن الإمام الصادقعليه‌السلام أنّه قال :( فمن عرف فاطمة حقَّ معرفتها ، فقد أدرك ليلة القدر ، وإنّما سمّيت فاطمة لأنّ الخلق فطموا عن معرفتها ) (٣) .

ومن هنا نقول : إنّه ليس ذنباً أن تقصر إفهام البعض عن إدراك هذه الذوات القدسية والأنوار الإلهية ، ولكن الذنب في إنكارها وجحدها بدون دليل وعلم ، بل لمجرّد قصور الذهن وعدم التفاعل.

اللهم عرّفنا حجّتك ، فإنّك إن لم تعرفنا حجّتك ضللنا عن ديننا.

__________________

١ ـ النمل : ٤٠.

٢ ـ آل عمران : ٧.

٣ ـ تفسير فرات : ٥٨١.

٤٧٢

( أبو مصطفى ـ البحرين ـ )

ثبوت التكوينية للمعصوم :

س : ما رأيكم في من يقول بثبوت الولاية التكوينية للمعصوم؟ ولكنّه يجعلها مؤقّتة ، أي يقول : أنّ المعصوم يفعل ما يفعل من معجز بموجب ولاية تكوينية بالعرض ، تكون في طول الولاية التكوينية الذاتية لله تعالى ، ولكن غاية ما هنالك هو أنّ هذه الولاية ليست دائمية ، بل هي مؤقّتة تعطى للمعصوم حين يطلبها هو من الله تعالى ، وليس المقصود أنّه يطلب من الله المعجز ، فيجريها الله على يديه دون أن يكون له في ذلك أي دخل ، بل المراد أنّه يطلب هذه الولاية فيعطيها الله له ، وهو يقوم بالمعجز بها.

ج : في صدد الجواب عن سؤالكم نجيب باختصار :

١ ـ لابدّ أن نفرّق بين الولاية التكوينية والعلم بالغيب ، إذ في العلم بالغيب بإذن الله عدّة نظريات ، بعضها تثبت العلم الفعلي وبعضها الإنشائي ، وبعبارة أُخرى : بعض النظريات تقول المعصوم إذا شاء علم ، وبعضها تقول أنّ علمه حضوري دائماً.

٢ ـ أمّا بالنسبة إلى الولاية التكوينية فعموم الأدلّة النقلية لا تفصّل في مَن أُعطي هذه الولاية بين كونها فعلية أو إنشائية.

فقوله تعالى :( وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي ) (١) ، فالإذن هنا مطلق ، غير مخصّص بزمان معيّن ، فمن أُعطي هكذا إذن يستطيع أن يستعمل هذه القدرة متى شاء.

وكذلك قوله تعالى :( وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللهِ ) (٢) .

__________________

١ ـ المائدة : ١١٠.

٢ ـ آل عمران : ٤٩.

٤٧٣

وقوله تعالى :( فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ ) (١) .

وجريان الريح قطعاً بإذن الله تعالى ، وهو يثبت الولاية التكوينية الفعلية من دون تخصيص بوقت معيّن.

وقوله تعالى :( قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ) (٢) ، وهذا أيضاً يثبت الولاية التكوينية من دون أن تخصّص بوقت معيّن.

وأمثال هذه الآيات كثير ، وكذلك توجد روايات كثيرة في هذا الصدد ، بالأخصّ تلك الواردة في معاجز الأنبياء ، بالأخص نبيّنا محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله وآل بيته المعصومين ، وكُلّها مطلقة لا تخصّص هذه الولاية بوقت معيّن ، ولا تقسّمها إلى أقسام.

نعم ، توجد هناك بعض الآراء الشاذّة تقسّم الولاية التكوينية إلى إنشائية وفعلية ، وبعض الآراء التي ترى ارتباطاً مباشراً بين العلم بالغيب والولاية التكوينية ، وبعض آراء أُخرى لا يمكننا المساعدة عليها لضعف الأدلّة التي تعتمد عليها.

( ـ ـ )

التكوينية ثابتة للأئمّة بروايات كثيرة :

س : هل للأئمّة ولاية تكوينية؟

ج : إنّ أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام بما لهم من المكانة الرفيعة والسامية عند الله تعالى ، فلا يأبى العقل والنقل بأن تكون لهم قدرة التصرّف في الكون التي تسمّى في الاصطلاح بـ « الولاية التكوينية » ، وهذا ممّا ورد فيه الروايات الكثيرة.

__________________

١ ـ ص : ٣٦.

٢ ـ النمل : ٤٠.

٤٧٤

ولكن الأمر المهمّ أن نعرف مدى هذه الولاية والسلطة ، فتؤكّد نفس المصادر بأنّها في طول ولاية الله تعالى ، أي : أنّ هذه القدرات كُلّها تكون بإذن صريح من الباري تعالى ولم تكن بالاستقلال ، وهذا هو الفارق بين عقيدة الشيعة ورأي الغلاة والمفوّضة ، فإنّهم يرون الاستقلالية في هذا المجال.

والدليل الواضح لنا في هذا الموضوع هو القرآن الكريم ، فيقول :( وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِىءُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوتَى بِإِذْنِي ) (١) .

فالأنبياء والأئمّةعليهم‌السلام وسائط في هذا التصرّف التكويني ، والروايات الواردة في هذا المجال كُلّها تصرّح أو تلوّح بهذا الموضوع ، ولمعرفتها لابأس بمراجعة كتاب بحار الأنوار أبواب معجزات الأئمّةعليهم‌السلام .

( أبو علي ـ البحرين ـ )

معناهما وتعريفهما :

س : ما الفرق بين الولاية التكوينية والولاية التشريعية؟

ج : يتمّ الجواب على سؤالكم في نقاط خمس :

الأُولى : أنّ مصطلح الولاية التكوينية من المصطلحات المستحدثة في كلمات المتأخّرين ، وغير موجود في كلمات القدماء ، وعليه فهذا المصطلح لم يرد لا في آية قرآنية ولا في سنّة شريفة ، ولكنّه يشير إلى مفهوم قد تداولته العديد من الآيات القرآنية ، والنصوص الشريفة.

الثانية : معنى الولاية التكوينية لغة :

الولاية : التمكّن من الشيء والتسلّط عليه.

التكوينية : مأخوذة من الكون.

__________________

١ ـ المائدة : ١١٠.

٤٧٥

فالولاية التكوينية لغة هي : التمكّن من الإحداث في الكون والتسلّط عليه.

الثالثة : معنى الولاية التكوينية اصطلاحاً :

قد اختلفت كلمات العلماء في معنى هذا الاصطلاح الجديد ، والظاهر : بأنّها القدرة على فعل المعجزات ـ أي : خرق نواميس الطبيعة ـ والتسلّط على الظواهر الكونية ، وما يتعلّق بعالم الوجود ، كالإحياء والإماتة ، والقبض والبسط ، والإيجاد والخلق والمنع ونحو ذلك.

الرابعة : معنى الولاية التشريعية هي : القدرة والتصرّف في أُمور تتعلّق بعالم التشريع والقانون ، كالحلال والحرام ، والواجب والمباح ، والأحكام في الصحّة والبطلان ونحو ذلك.

إذاً ، إذا كان متعلّق التصرّف والولاية هو التشريع فالولاية تشريعية ، وإذا كان متعلّقها أُموراً وجودية فهي ولاية تكوينية.

الخامسة : من له الولاية؟ اتفقت كلمة علمائنا بأنّ للأنبياء والأئمّة المعصومينعليهم‌السلام ولاية تكوينية وتشريعية ، بموهبة وإذن من الله تعالى ، واختلفت كلمتهم في معنى وحدود تلك الولاية وسعة قدرتها.

( أحمد ـ إيران ـ ٢٣ سنة ـ طالب جامعة )

مصطلح الولاية التكوينية :

س : من هو أوّل من استعمل مصطلح الولاية التكوينية؟ ومن هم أهمّ العلماء المعتقدين بالولاية التكوينية؟ وما أهمّ الأدلّة القرآنية لهذه الولاية؟

ج : بالنسبة إلى سؤالك الأوّل نقول :

إنّ مصطلح الولاية التكوينية من المصطلحات المستحدثة في كلمات المتأخّرين ، وغير موجودة في كلمات القدماء ، وعليه فهذا المصطلح لم يرد لا في آية قرآنية ولا في سنّة شريفة ، ولكنّه يشير إلى مفهوم قد تداولته العديد من الآيات القرآنية والنصوص الشريفة ، وبقدر عدم أهمّية الاهتمام بمن وضع هذه

٤٧٦

التسمية من علماء الكلام من علمائنا ( قدس سرهم ) ، إلاّ أنّنا نجد أنّ من الحقّ الإشارة إلى أنّ من وضع التسمية قد وفّق أيّما توفيق في الوصف الدقيق للمفهوم.

وبالنسبة إلى سؤالك الثاني نقول :

اتفقت كلمة علمائنا : بأنّ للأنبياء والأئمّة المعصومينعليهم‌السلام ولاية تكوينية وتشريعية ، بموهبة وإذن من الله تعالى ، واختلفت كلمتهم في معنى وحدود تلك الولاية وسعة قدرتها.

وبالنسبة إلى سؤالك الثالث نجيب : من الآيات القرآنية الدالّة على الولاية التكوينية :

١ ـ قوله تعالى :( قَالَ عِفْريتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ) (١) .

٢ ـ قوله تعالى :( قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ) (٢) .

٣ ـ قوله تعالى :( وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ) (٣) .

٤ ـ قوله تعالى :( أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللهِ وَأُبْرِىءُ الأكْمَهَ والأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللهِ ) (٤) .

٥ ـ قوله تعالى :( وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ) (٥) .

٦ ـ قوله تعالى :( وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ) (٦) .

__________________

١ ـ النمل : ٣٩.

٢ ـ النمل : ٤٠.

٣ ـ الجن : ٦.

٤ ـ آل عمران : ٤٩.

٥ ـ الأنبياء : ٧٩.

٦ ـ النمل : ١٦.

٤٧٧

٧ ـ قوله تعالى :( وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ) (١) .

٨ ـ قوله تعالى :( وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ) (٢) .

٩ ـ قوله تعالى :( وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ) (٣) .

١٠ ـ قوله تعالى :( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ) (٤) .

١١ ـ قوله تعالى :( وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لاَّ تَخَافُ دَرَكًا وَلاَ تَخْشَى ) (٥) .

١٢ ـ قوله تعالى :( فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ) (٦) .

١٣ ـ قوله تعالى :( وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً ) (٧) .

١٤ ـ قوله تعالى :( وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِىءُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوتَى بِإِذْنِي ) (٨) .

__________________

١ ـ سبأ : ١٠.

٢ ـ الأنبياء : ٨١.

٣ ـ النمل : ١٨.

٤ ـ البقرة : ٢٦٠.

٥ ـ طه : ٧٧.

٦ ـ الشعراء : ٦٣.

٧ ـ البقرة : ٦٠.

٨ ـ المائدة : ١١٠.

٤٧٨

( أبو علي ـ الكويت ـ )

لا يلزم الغلوّ من ثبوتها لأهل البيت :

س : هذا يعني أنّ الله أعطى الإمام عليعليه‌السلام ولاية تكوينية ، كما تقولون بإذنه ، هل الله أعطى سيّدنا محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله هذه الولاية ، هذا ما لم يثبت عندنا نحن الشيعة الإمامية؟ أين الأدلّة التي تنصّ على إعطاء الله الولاية التكوينية الخاصّ به فقط لأحد من البشر؟

إنّ إمامنا عليعليه‌السلام وليّنا ووليّ كُلّ مسلم ، لكن المغالات في حبّ أهل البيتعليهم‌السلام من قبلنا ، ونصاب الفرق الأُخرى لهم أدّى إلى هذا الفراق بين المسلمين على أهل البيتعليهم‌السلام .

تذكّروا أنّ المستهدف الآن هي كلمة لا اله إلاّ الله ، رحم الله مولاي عليعليه‌السلام كيف كان يدافع عن هذه الكلمة.

ج : الولاية التكوينية ثابتة في القرآن الكريم للأنبياء ولغير الأنبياء ، فثبوتها بنصّ صريح لبعض الأنبياء بحديث القرآن عن عيسىعليه‌السلام بقوله :( وَأُبْرِىءُ الأكْمَهَ والأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللهِ ) (١) ، فالآية تثبت الإحياء لعيسىعليه‌السلام والإحياء تصرّف تكويني لا تشريعي.

كما أنّ الولاية التكوينية تثبت لغير الأنبياء من الناس بقوله تعالى :( قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ) (٢) هذا التصرّف الذي قام به وصي سليمان بجلب عرش ملكة سبأ من اليمن إلى فلسطين ، هو أجلى تعبير للولاية التكوينية بمعنى التصرّف بنظام التكوين.

أمّا إثبات الولاية التكوينية لنبيّنا محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله وللأئمّةعليهم‌السلام فيكون بأنّ نبيّنا أفضل من جميع الأنبياء السابقين ، فما ثبت لهم ثبت لنبيّنا ، وأوصياء نبيّنا أفضل من أوصياء جميع الأنبياء ، فما ثبت لأوصياء الأنبياء ثبت لأوصياء نبيّناصلى‌الله‌عليه‌وآله .

__________________

١ ـ آل عمران : ٤٩.

٢ ـ النمل : ٤٠.

٤٧٩

والقول بالولاية التكوينية ليس من المغالات فيهمعليهم‌السلام ، إنّما يكون مغالات إذا قلنا : أنّ الولاية التكوينية ثابتة لهم من دون إذن من الله تعالى ، ولا نقول نحن بذلك.

نحن مع كلمة لا إله إلاّ الله دائماً وأبداً ، ولكن معرفة الإمامعليه‌السلام حقّ معرفته لا تخرجنا عن تلك الكلمة ، بل تزيدنا تمسّكاً بها.

( علي ـ أمريكا ـ ٢٧ سنة ـ طالب )

ثابتان لمعصوم بإذن الله :

س : هل لأهل البيت عليهم‌السلام الولايتين التكوينية والتشريعية؟

ج : الولاية التكوينية إذا كانت بمعنى التصرّف الخارق للعادة الصادر من الإمامعليه‌السلام بإذن وإرادة من قبل الله سبحانه فهي ثابتة لهم ، كيف وقد كانت ثابتة لمثل عيسىعليه‌السلام ، حيث كان يبرئ الأكمة والأبرص ، ويحيي الموتى بإذن الله سبحانه ، وكانت ثابتة لآصف بن برخيا :( قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ) (١) .

إنّ الولاية التكوينية إذا كانت ثابتة لأمثال هؤلاء ، فلماذا لا يمكن أن تكون ثابتة لمثل الإمامعليه‌السلام ؟ ولكن كُلّ ذلك بإذن الله سبحانه وإرادته.

نعم ، إذا كان يقصد من الولاية التكوينية أنّ أمر التصرّف في العالم قد أُوكل إلى الإمامعليه‌السلام من دون إشراف وإذن من الله سبحانه ، فذلك هو التفويض الباطل والموجب للكفر.

إذاً ، لابدّ من التفصيل في مسألة الولاية التكوينية ، فالثابت منها هو ما كان بإذن الله سبحانه وإرادته ، والمنفي منها ما كان من دون ذلك.

وأمّا الولاية التشريعية فهي ثابتة للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله جزماً على ما يظهر من روايات متعدّدة ، كما هو الحال في ركعات الصلاة ، حيث أنّ الأوّليين هما من تشريع

__________________

١ ـ النمل : ٤٠.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667