موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٥

موسوعة الأسئلة العقائديّة2%

موسوعة الأسئلة العقائديّة مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
ISBN: 978-600-5213-05-8
الصفحات: 667

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 667 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 297786 / تحميل: 6732
الحجم الحجم الحجم
موسوعة الأسئلة العقائديّة

موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٦٠٠-٥٢١٣-٠٥-٨
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

استدلالهم بالإجماع : والإجماع المحكي هنا ، هو إجماع الصحابة ، وتقريب الاستدلال به هو : أنّ الصحابة اتفقوا على استعمال القياس في الوقائع التي لا نصّ فيها من غير نكير من أحد منهم(١) .

وتوجيه اتفاقهم ـ مع أنّه لم ينقل ذلك عنهم تاريخياً ـ هو : أنّ آحاداً منهم أفتوا استناداً إلى القياس ، وسكت الباقون فلم ينكروا عليهم ، وسكوتهم يكون إجماعاً ، أو أنّ بعضهم صرّح بالأخذ بالرأي من دون إنكار عليه ، ومن ذلك قول أبي بكر في الكلالة : « أقول فيها برأيي ، فإن يكن صواباً فمن الله ، وإن يكن خطأ فمنّي ومن الشيطان ، والله ورسوله بريئان منه »(٢) .

ومنه قول عمر : « أقول في الجدّ برأيي ، وأقضي فيه برأيي »(٣) .

والنقاش في هذا الإجماع واقع صغرى وكبرى :

أمّا الصغرى : فبإنكار وجود مثله عادة ، لأنّ مثل هذه الروايات ـ لو تمّت دلالتها على القياس ـ فإنّما هي صادرة من أفراد من الصحابة أمام أفراد ، فكيف اجتمع عليها الباقون منهم ، واتفقوا على فحواها؟ ولعلّ الكثير منهم لم يكن في المدينة عند صدورها.

وأمّا الكبرى : فبالمنع من حجّية مثل هذا الإجماع ، وذلك لأُمور :

١ ـ إنّ السكوت ـ لو شكّل إجماعاً ـ لا يدلّ على الموافقة على المصدر الذي كان قد اعتمده المفتي ، أو الحاكم بفتياه أو حكمه ، وبخاصّة إذا كان هو نفسه غير جازم بسلامة مصدره ، كقول أبي بكر السابق : « أقول فيها برأيي ، فإنّ يكن صواباً فمن الله ، وإن يكن خطأ فمنّي ومن الشيطان ».

على أنّ منشأ السكوت قد يكون هو المجاملة أو الخوف أو الجهل بالمصدر ، فدفع هذه المحتملات وتعيين الإيمان بالمصدر ، وهو حجّية الرأي من

__________________

١ ـ الإحكام في أُصول الأحكام للآمدي ٤ / ٤٠.

٢ ـ تفسير القرآن العظيم ١ / ٤٧٠.

٣ ـ الإحكام في أُصول الأحكام للآمدي ٣ / ٢٨٧.

٨١

بينها ، لا يتمّ إلاّ بضرب من القياس المستند إلى السبر والتقسيم أو غيره من مسالك العلّة ، وهو موضع الخلاف ، ولا يمكن إثباته بالإجماع للزوم الدور.

٢ ـ إنّ هذا الإجماع ـ لو تمّ ـ معارض بإجماع مماثل على الخلاف.

ويمكن تقريبه بمثل ما قرّبوا به ذلك الإجماع ، من أنّ الصحابة أنكروا على العاملين بالرأي والقياس ، أمثال قول الإمام عليعليه‌السلام : «لو كان الدين بالرأي ، لكان أسفل الخفّ أولى بالمسح من أعلاه »(١) .

وفي رواية أُخرى : « لو كان الدين بالقياس ، لكان المسح على باطن الخفّ أولى من ظاهره »(٢) .

وسكوت الصحابة بنفس تقريبهم السابق يكون إجماعاً على إبطاله.

٣ ـ مع تسليم حجّية هذا النوع من الإجماع ، والتغاضي عن كُلّ ما أُورد عليه ، إلاّ أنّ ما قام عليه الإجماع هو نفس القياس لا مسالكه المظنونة ، إذ ليس في هذه الفتاوى ما يشير إلى الأخذ بمسلك من هذه المسالك موضع الخلاف ليصلح للتمسّك به على إثباته ، والإجماع من الأدلّة اللبّية التي يقتصر فيها على القدر المتيقّن ، إذ لا إطلاق أو عموم لها ليصحّ التمسّك به ، والقدر المتيقّن هو خصوص ما كان معلوم العلّة منه ، فلا يصحّ التجاوز عنه إلى غيره.

أدلّتهم من العقل : وقد صوّروها بصور عدّة منها :

١ ـ ما ذكره خلاف من : أنّ الله سبحانه ما شرّع حكماً إلاّ لمصلحة ، وأنّ مصالح العباد هي الغاية المقصودة من تشريع الأحكام ، فإذا ساوت الواقعة المسكوت عنها الواقعة المنصوص عليها في علّة الحكم التي هي مظنّة المصلحة ، قضت الحكمة والعدالة أن تساويهما في الحكم ، تحقيقاً للمصلحة التي هي مقصود الشارع من التشريع ، ولا يتّفق وعدل الله وحكمته أن يحرّم الخمر

__________________

١ ـ سنن أبي داود ١ / ٤٤ ، السنن الكبرى للبيهقي ١ / ٢٩٢ ، المصنّف لابن أبي شيبة ١ / ٢٠٧ ، سنن الدارقطني ١ / ٢١١.

٢ ـ الإحكام في أُصول الأحكام للآمدي ٤ / ٤٧.

٨٢

لاسكارها محافظة على عقول عباده ، ويبيح نبيذاً آخر فيه خاصّية الخمر وهي الاسكار ، لأنّ مآل هذا المحافظة على العقول من مسكر ، وتركها عرضة للذهاب بمسكر.

وهذا الدليل إنّما يتمّ على خصوص مبنى العدلية في التحسين والتقبيح العقليين ، وإلاّ فأيّ ملزم للشارع المقدّس ـ بحكم العقل ـ أن لا يخالف بين الحكمين ، مادام لا يؤمن العقل بحسن أو قبح عقليين.

والحقيقة : إنّ حكم العقل غاية ما يدلّ عليه هو حجّية أصل القياس ، لا حجّية مسالك علله وطرقها ، فمع المساواة في العلّة التامّة الباعثة على الحكم ، لابدّ أن يتساوى الحكم ، أي مع إدراك العقل لمقتضى التكليف وشرائطه ، وكُلّ ما يتّصل به ، لابدّ أن يحكم بصدور حكمه على وفق ما يقتضيه.

أمّا أن يحكم لمجرّد ظنّه بالعلّة ، وتوفّرها في الفرع ، فهذا ما لا يلزم به العقل أصلاً.

نعم ، إذا ظنّ العقل بوجود العلّة فقد ظنّ بوجود الحكم ، إلاّ أنّ مثل هذا الظنّ لا دليل على حجّيته ، مادامت طريقيته ليست ذاتية ، وحجّيته ليست عقلية.

٢ ـ ما ذكره الشهرستاني : « نعلم قطعاً ويقيناً أنّ الحوادث والوقائع في العبادات والتصرّفات ممّا لا يقبل الحصر والعدّ ، ونعلم قطعاً أنّه لم يرد في كُلّ حادثة نصّ ، ولا يتصوّر ذلك أيضاً ، والنصوص إذا كانت متناهية وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى علم قطعاً ، أنّ الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حتّى يكون بصدد كُلّ حادثة اجتهاد »(١) .

وهذا الاستدلال يبتني في تماميته على مقدّمتين :

الأُولى : دعوى تناهي النصوص وعدم تناهي الحوادث.

الثانية : دعوى أن ما يتناهى لا يضبط ما لا يتناهى.

__________________

١ ـ الملل والنحل ١ / ١٩٩.

٨٣

والدعوى الأُولى ليست موضعاً لشكّ ولا شبهة ، فالنصوص بالوجدان متناهية ، والحوادث بالوجدان أيضاً غير متناهية.

ولكن الكلام في تمامية الدعوى الثانية ، وهي دعوى أن ما يتناهى لا يضبط ما لا يتناهى.

وذلك أنّ الذي لا يتناهى هي الجزئيات لا المفاهيم الكُلّية ، والجزئيات يمكن ضبطها ـ بواسطة كُلّياتها ـ وقضايا الشريعة إنّما تتعرّض للمفاهيم الكُلّية غالباً ، وهي كافية في ضبط جزئيات ما يجد من أحداث ، وبخاصّة إذا ضمّ إليها ما يكتشفه العقل من أحكام الشرع على نحو القطع.

وما جعل لها من الطرق والإمارات والأُصول المؤمنة ، يغني عن اعتبار القياس بطرقه المظنونة كضرورة عقلية لابدّ من اللجوء إليها ، وهي وافية بحاجات الناس على اختلاف عصورهم وبيئاتهم.

٣ ـ قولهم : إنّ القياس دليل تؤيّده الفطرة السليمة ، والمنطق الصحيح ، ويبني عليه العقلاء أحكامهم ، فمن نهي عن شراب لأنّه سام ، يقيس بهذا الشراب كُلّ سام ، ومن حرم عليه تصرّف لأنّ فيه اعتداء وظلم لغيره ، يقيس بهذا كُلّ تصرّف فيه اعتداء وظلم لغيره ، ولا يعرف بين الناس اختلاف في أنّ ما جرى على أحد المثلين يجري على الآخر ، وأنّ التفريق بين المتساويين في أساسه ظلم.

وهذا الدليل لا يتعرّض إلى أكثر من حجّية أصل القياس لا طرقه المظنونة ، وحجّية أصل القياس لا تقبل المناقشة.

خلاصة البحث : إنّ جميع ما ذكره مثبتو القياس من الأدلّة لا تنهض بإثبات الحجّية له ، فنبقى نحن والشكّ في حجّيته ، والشكّ في الحجّية كاف للقطع بعدمها.

وتمام رأينا في القياس : أنّ القياس يختلف باختلاف مسالكه وطرقه ، فما كان مسلكه قطعياً أُخذ به ، وما كان غير قطعي لا دليل على حجّيته.

٨٤

( محمّد ـ السعودية ـ ١٦ سنة ـ طالب ثانوية )

أركانه وحجّيته :

س : يا حبّذا لو تذكروا لنا أركان القياس ومدى حجّيته؟ ودمتم في أمان الله.

ج : للقياس أركان أربعة :

١ ـ الأصل أو المقيس عليه : وهو المحلّ الذي ثبت حكمه في الشريعة ، ونصّ على علّته ، أو استنبطت.

٢ ـ الفرع أو المقيس : وهو الموضوع الذي يراد معرفة حكمه من طريق مشاركته للأصل في علّة الحكم.

٣ ـ الحكم : ويراد به الاعتبار الشرعي ، الذي جعله الشارع على الأصل ، والذي يطلب إثبات نظيره للفرع.

٤ ـ العلّة : وهي الجهة المشتركة بينهما ، التي بني الشارع حكمه عليها في الأصل.

فإذا قال الشارع ـ مثلاً ـ : حرّمت الخمر لاسكارها ، فالخمر أصل ، والحرمة حكمه ، والاسكار علّتها ، فإذا وجد الاسكار في النبيذ ـ وهو الفرع ـ فقد ثبتت الحرمة له بالقياس.

وأمّا بالنسبة إلى البحث حول حجّية القياس نقول : لقد تباينت الأقوال والآراء حوله.

فالغزالي قال : « وقد قالت الشيعة وبعض المعتزلة : يستحيل التعبّد بالقياس عقلاً ، وقال قوم في مقابلتهم : يجب التعبّد به عقلاً ، وقال قوم : لا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب ، ولكنّه في مظنّة الجواز ، ثمّ اختلفوا في وقوعه ، فأنكر أهل الظاهر وقوعه ، بل ادعوا حظر الشرع له »(١) .

__________________

١ ـ المستصفى : ٢٨٣.

٨٥

ولكن بعض الشافعية أوجبوا التعبّد به شرعاً ، وإن لم يوجبوه من وجهة عقلية ، والذي عليه أئمّة المذاهب السنّية وغيرهم من أعلام السنّة ، هو الجواز العقلي ، ووقوع التعبّد الشرعي به ، كما هو فحوى أدلّتهم.

ونسبة الإحالة العقلية ـ بقول مطلق ـ إلى الشيعة غير صحيحة.

ومن الأخطاء التي تكرّرت على ألسنة كثير من الباحثين ، هو نسبة رأي إلى مجموع الشيعة لمجرّد عثورهم على ذهاب مجتهد من مجتهديهم إليه ، ناسين أنّ الشيعة قد فتحوا على أنفسهم أبواب الاجتهاد ، فأصبح كُلّ مجتهد له رأيه الخاصّ ، ولا يتحمّل الآخرون تبعته.

نعم ، ما كان من ضروريات مذهبهم فإنّ الجميع يؤمنون به ، والشيء الذي لا نشكّ فيه هو : أنّ المنع عن العمل بقسم من أقسام القياس يعدّ من ضروريات المذهب ، لتواتر أخبار أهل البيتعليهم‌السلام في الردع عن العمل به ، لا أنّ العقل هو الذي يمنع التعبّد به ويحيله.

وعلى أيّ حال ، فإنّ حجّية القياس وعدمها تعود إلى ثلاثة أقوال رئيسية :

١ ـ قول بالإحالة العقلية.

٢ ـ قول بالوجوب العقلي.

٣ ـ قول بالإمكان ، وهو ذو شقّين ، إمكان مع القول بالوقوع ، والقول بعدمه.

( إحسان ـ ألمانيا ـ ٣٣ سنة ـ طالب علم )

أقسامه :

س : الإخوة الأعزاء في مركز الأبحاث العقائدية ، في إحدى كتب القانون كان النقاش حول موضوع مصادر التشريع ، وكما تعلمون أنّ الشيعة يتّفقون مع السنّة في ثلاثة مصادر من مصادر التشريع ـ القرآن والسنّة والإجماع ـ ويختلفون في الرابع ، حيث تقول السنّة بالقياس وتقول الشيعة بالعقل.

٨٦

وكان أحد السلفيين موجود في القاعة ، فاستغلّ هذا الموقف وقال : هل من لا يقولون بالقياس يحلّلون المخدّرات؟! حيث علّل قوله بأنّ الحكم على حرمة المخدّرات مقاسة بحرمة الخمر ، وذلك أنّ الاثنين يذهبا العقل.

فردّ أحد الشيعة : الموضوع لا يحتاج لقياس أو غيره ، كُلّ ما في الأمر أنّ كُلّ ما يضرّ بالنفس فهو حرام ، واستمر الحال ، حيث لا زال ذلك المتشدّد من ذكر بعض العبارات الاستفزازية.

وقد سألت أحد الأصدقاء عن ذلك ، وقال : إنّ الشيعة يستخدمون مصدر القياس في بعض الأُمور وقليلاً ما يستخدم.

وقد ذُكر في الكتاب حادثة وهي : إنّ عمر ابن الخطّاب جاء إلى الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله قائلاً : صنعت اليوم يا رسول الله أمراً عظيماً ، قبّلت زوجتي وأنا صائم ، فقال له الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم »؟ فقلت : لا بأس بذلك ، فقال رسول الله : « ففيم »؟ أي ففي أمر هذا الأسف؟ وهم يعلّلون بذلك شرعية مصدر القياس.

الأسئلة :

١ ـ هل مصدر القياس مغيّب عند الشيعة؟

٢ ـ كيف يحكم الشيعة على بعض الأُمور بالحرمة كحرمة المخدّرات؟

٣ ـ كيف يمكن للعقل الحكم في الأُمور المختلفة التي لم يعرف عنها من قبل في زمن الرسول أو أهل البيت ، كالمخدّرات مثلاً؟ جزاكم الله خير الجزاء.

ج : نجيب على أسئلتكم بالترتيب كما يلي :

١ ـ التعبير بالقياس له إطلاقان : فتارةً يطلق ويراد منه القياس المنطقي ، وهذا مقبول عند الكُلّ ، ولا كلام فيه ، فما تمّت فيه المقدّمات تخرج النتيجة بصورة صحيحة وسليمة.

وتارةً يطلق ويراد منه التشبيه ، وهذا هو الذي يعبّر عنه بالقياس الفقهي ، وهو مردود عقلاً ـ كما هو مقرّر عند المنطقيين والحكماء والأُصوليين ـ وممنوع شرعاً عند الشيعة الإمامية.

٨٧

ومضمون هذا القياس الباطل هو : الحكم على موضوع بسبب مشابهته لموضوع آخر ، فترى أنّ العقل السليم أيضاً ـ مضافاً إلى الدليل النقلي عندنا ـ يقطع ببطلان هذا القياس ، إذ إنّ الحكم الشرعي يتبع لأوامر الوحي ، ومجرّد المشابهة في بعض الصور والحالات لا يدلّ على اتحاد الحكم.

وأمّا الحديث الذي يذكرونه لشرعية القياس ، فمع غضّ النظر عن سنده لا يدلّ على المدّعى ، فالرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ على فرض الرواية ـ ينظّر بين المقامين ، وهذا من حقّ المشرّع بلا كلام ولا مناقشة ؛ إنّما الكلام في إعمال القياس من جانب الآخرين ، فليس في الحديث ما يشعر بصحّة هذا العمل كما هو واضح بأدنى تأمّل.

وعليه ، فيبقى هذا القياس الفقهي أمراً فارغاً لا يدلّ عليه العقل ، ولا يؤيّده النقل ، نعم قد يكون العمل بهذا القياس موجّهاً في صورة استثنائية ، وهي قياس منصوص العلّة ، وهو فيما إذا كانت علّة الحكم منصوصة ومصرّحة ، كما إذا قيل : لا تأكل الرمّان لأنّه حامض ، فقد اتفقت كلمة الأُصوليين على إسراء حكم عدم الأكل لكافّة الحموضات ، وهذا ليس من باب تشابه موضوعات الأحكام ، بل من جهة تعدّية الحكم بنفسه إلى الموارد الأُخرى بسبب تواجد العلّة فيها.

٢ ـ حرمة المخدّرات ، إمّا أن نحكم عليها ـ أو على بعضها ـ من جهة الإسكار ، وإمّا أنّها بصفتها تعتبر من موارد الإضرار المعتدّ به بالنفس عرفاً.

فالحكم في القسم الأوّل يكون من مصاديق حرمة المسكّرات ، وحينئذ تترتّب مقدّمات الاستدلال هكذا : كُلّ مسكر حرام ، وهذا مسكر ، فهذا حرام.

وفي القسم الثاني أيضاً كذلك : كُلّ ما أضرّ إضراراً معتدّاً به للنفس فهو حرام ، والمخدّرات تضرّ ضرراً بليغاً بالنفس ، فهي حرام.

٨٨

فترى أنّ الاستدلال في المقام يبتني على مقدّمات ونتيجة ، وليس فيه أي إشارة لمشابهة المخدّرات للخمر في ناحية الموضوع ، نعم هما متشابهان في ناحية الحكم ، ولكن ليس هذا قياساً فقهياً ، بل هو من موارد القياس المنطقي الصحيح.

٣ ـ ظهر ذلك ممّا ذكرنا ، فهذه الأُمور إمّا أن تكون من مصاديق موارد منصوصة ، فتكون صغرى لكبرى مصرّحة في الشرع ؛ وإمّا أن تطبّق فيه قواعد الأُصول العملية من الاستصحاب والبراءة والاحتياط والاشتغال ، كما هو مقرّر في علم الأُصول.

٨٩
٩٠

کتاب لله ثمّ للتاريخ :

( عقيل أحمد جاسم ـ البحرين ـ ٣٢ سنة ـ بكالوريوس )

تأليف بعض الوهّابية :

س : هناك بعض الاستفسارات بخصوص مذهب أهل البيت ، أرغب في طرحها على سماحتكم ، وأتمنّى أن يكون صدرك واسع في تقبّلها ، والردّ عليها ردّاً شافياً.

١ ـ هل نكاح الجاريات جائز؟ فهناك من يتّهم الشيعة بأنّهم عند سفرهم يضعون زوجاتهم وجواريهم عند الآخرين للتمتّع بهنّ.

٢ ـ لماذا حرمت أجيالنا السابقة من صلاة الجمعة ، وقالوا : أنّها لا تجوز إلاّ خلف الإمام الغائب؟

٣ ـ بخصوص الإمام المنتظر ، قال الإمام الصادق عن أبيه الباقرعليهما‌السلام : « كأنّي أنظر إليه بين الركن والمقام ، يبايع الناس على كتاب جديد »(١) ، والمقصود من ذلك كتاب غير القرآن ، لأنّهم يدّعون بأنّنا نقول : بأنّ القرآن محرّف ، والقرآن الحقيقي عند الغائب.

هناك شخصية أريد التعرّف عليها ، هل هي حقيقية أم هي من تأليف الوهّابية؟ من أجل التهجّم علينا ، فقد استغلّوا هذا الاسم من أجل تشويه سمعة مذهبنا ، والنيل من الحوزات الدينية في النجف وقم ، لأنّ هذا الشخص يروي ماذا يحدث في الحوزة : من استغلال أموال الناس من خلال الخمس ، وأُمور أُخرى.

__________________

١ ـ الغيبة للنعماني : ٢٦٣.

٩١

وكُلّ هذا افتراءات من أجل النيل بمذهبنا ، والشخصية هي حسين الموسوي.

ج : بما أنّ أسئلتك أكثرها أخذت من كتاب « لله ثمّ للتاريخ » نرى من الأفضل أن نعطي بعض المعلومات عن هذا الكتاب ومؤلّفه ؛ فإنّ هذا الكتاب من تأليف بعض الوهّابيين الذي قبض عليه أخيراً في الكويت ، وهو من تلامذة أحد أصنام الوهّابية هناك ، ولا صلة للشيعة بهذا الكتاب ، لا من قريب ولا من بعيد ، بل أنّ المصنّف الحاقد قد جاء في كتابه هذا بإشكالات واهية ، وتهم غريبة على الشيعة ، بأسلوب روائي وقصصي ، حتّى يؤثّر في بعض النفوس الضعيفة ، فتراه يقلّد موسى الأصفهاني في أخذ إجازة الاجتهاد من الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء ، فيرى أن لا يختلف عن سلفه في أسلوبه ، حتّى لا يثير الشكّ في أوساط عامّة الناس ، وينسى أن يصوّر نسخة من تلك الإجازة المزعومة!!

وهو بعد لا يعلم بأنّ كاشف الغطاء كان يعرف بالشيخ لا بالسيّد ، حسب الاصطلاح المتداول في الحوزة العلمية ، وعامّة الشيعة!!

وفي مقطع آخر من الكتاب يروي قصّة مكذوبة في قراءة أُصول الكافي على بعض العلماء ، وهو لا يدري أنّ المنهج الدراسي في الحوزات العلمية الشيعية لا تشتمل على قراءة كتب الأحاديث ، وهذا دليل واضح بأنّ هذا الوهّابي قد قاس الحوزات الشيعية بالسنّية ، إذ يوجد في منهجهم قراءة كتب الحديث ـ كالبخاري ـ على الأُستاذ!!

والغريب أنّه يدّعي القرب من أكثرية المراجع ، فيا ترى من هو هذا الذي لا يعرفه أيّ أحد من طلبة الحوزة وعلمائها؟!

وأحياناً يأتي باسم الطباطبائي كمرجع ، وهو لا يعلم أنّ السيّد الطباطبائي هو صاحب تفسير الميزان ، ولم يكن مرجعاً دينياً!!

٩٢

وتارةً يرى أنّ بعض الشيعة في منطقة الثورة ببغداد يقلّدون السيّد البروجردي ، وهذا ممّا يضحك الثكلى ، إذ أنّ السيّد البروجردي قد توفّي قبل أكثر من أربعين سنة ، ولم يبن في زمانه منطقة الثورة من الأساس!!

حتّى إنّه ومن كثرة جهله لم يعرف الوائلي الخطيب ـ مع أنّه يعتبره صديقاً لنفسه ـ كشيخ ، بل عرّفه بأنّه سيّد ، والحال هو معروف حتّى عند العوام ، فكيف عند من يدّعي تواجده سنين متمادية في الحوزات العلمية؟! وهكذا الأمر بالنسبة للشيخ كاشف الغطاء ، الذي يدّعي بأخذ إجازة الاجتهاد منه ، وهو لا يعرفه بتاتاً.

وهذا المؤلّف الكذّاب لا يعرف حدوداً لكذبه وأباطيله ، حتّى أنّه ينقل وصية مكذوبة على الإمام الخوئيقدس‌سره على فراش الموت!! والكُلّ يعلم أنّ السيّد الخوئي لم يقع في الفراش ، بل أنّ وفاته كانت على أثر سكتة قلبية مفاجئة.

وفي مقطع آخر يتّهم أحد العلماء ـ والعياذ بالله ـ بعدم الختان ، ثمّ لم يعيّنه بالشخص خوفاً من معرفة ذوي الميّت إيّاه ـ أي المؤلّف ـ وهذا هو الغريب ، إذ هو يعرّف نفسه بالسيّد حسين ، ويذكر في قصص كثيرة من كتابه هذا ، أنّ المراجع والعلماء كانوا أيضاً يعرفونه بهذا الاسم ، فكيف يا ترى يحتال في إخفاء اسمه؟!

وأخيراً : نكتفي في هذا المجال إلى الكذب الصريح الذي صدر منه ـ وشاء الله أن يفضح الكذّابين ـ إذ يدّعي زيارته للهند ، والتقاؤه مع السيّد دلدار علي النقوي ، صاحب كتاب أساس الأُصول ، فهذا السيّد قد توفّي سنة ١٢٣٥ هـ(١) ، فكيف يزوره هذا الكذّاب ، وهو يعيش حالياً في الأربعينات من عمره؟! فإذا كان عمره عند زيارته للهند ثلاثين سنة ، وقد زار السيّد دلدار علي النقوي في سنة وفاته ، فهو الآن يجب أن يكون عمره ٢١٨ سنة!!

__________________

١ ـ الذريعة ٢ / ٤.

٩٣

فكيفما كان ، فالكتاب أثر مختلق يمثّل مدى حقد البعض على الشيعة.

وأمّا بالنسبة إلى الشبهات التي سألت عنها ، فتجد أجوبتها موجودة في محلّها من الأسئلة العقائدية في موقعنا.

( أحمد النمر ـ السعودية ـ )

في النقد العلمي :

س : السلام عليكم ، وجزاكم الله خيراً.

قرأت إجاباتكم حول كتاب لله ثمّ للتاريخ ، وكانت إجابات جيّدة ومقنعة ، ولكن أُريد إجابة وافية ، وتوسعة في الردّ.

ج : لقد كان القلم وما زال أداةً طالما ركبت صهوة المجد ، وتسنّمت ذرى الرفعة والكمال ، حتّى فضّل الله تعالى مداد العلماء على دماء الشهداء ، وجعلهم ورثة الأنبياء ، وبه اقسم ربّ العزّة فقال :( ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ) (١) .

لكن وا أسفاه عندما يهبط برمح الحقّ هذا إلى وهاد الزور والكذب ، وا أسفاه حينما يُجرُّ رغماً عنه إلى مهاوي الخداع والتضليل ، فنحن في زمن صارت الكلمة الصادقة فيه أندر وأعزُّ من الكبريت الأحمر ، زمن غدت به الأكاذيب حذّاقة ، والتزوير والخداع فطنة ، فالغاية صارت تبرّر الوسيلة ، حتّى كأنّ الله تعالى لم يقل في كتابه المجيد :( وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) (٢) .

لله ثمّ للتاريخ : هكذا جاء هذا العنوان المزوق برّاقاً موهماً ، كتاب أساسه الكذب ، ودعائمه البهتان ، وسقفه الزور.

لقد كانت العرب قبل الإسلام تحترم الكلمة ، وتعطي أرواحها كي تصون كلمتها ، فما بال المؤلّف ـ إن كان يدّعي أنّه عربي ـ لم يلتزم بأدنى قواعد الجاهلية ، فضلاً عن قواعد الإسلام؟ فأين شرف الكلمة؟! أين أمر الله بوجوب الصدق؟!

__________________

١ ـ القلم : ١.

٢ ـ الحجّ : ٣٠.

٩٤

كتابٌ حاول النيل من عقائد الشيعة ـ وليست هذه أوّل ولا آخر محاولة ، ولكن هيهات ، فالجبال لا تزيلها الرياح ـ فلم يجد إلاّ طريقاً مفضوحاً ساذجاً ، لا ينطلي إلاّ على البسطاء من الناس ، وتغافل أنّنا نعيش في عصر الكمبيوتر والإنترنت ، وأنّه ممكن للقارئ وبضغطة زر واحد أن يحصل على ما شاء من المعلومات الدقيقة والعميقة.

وإليك أيّها المسلم الغيور نكت حول الكتاب ، اختصرناها من كتاب كامل في الردّ على مثل هذه الترهات ، فاضحك إن شئت تضحك ، وأبك أن شئت ، فنحن في زمن مضحك مبك ، يرتكب فيه بعض من يدّعي الإسلام أبشع الكبائر ، وأكبر الذنوب لضرب أخيه المسلم ، فلخدمة مَن؟ وكم هو الأجر؟!

١ ـ مؤلّف الكتاب عمره ٢٠٠ سنة أو أكثر :

لقد قيل في المثل : إذا كنت كذوباً فكن ذكوراً ، لكن المؤلّف نسي هذا المثل ، وهذا طبيعي فحبل الكذب قصير ، فقد ذكر في كتابه ص ١٠٤ ما نصّه : في زيارتنا للهند التقينا بالسيّد دلدار علي النقوي فأهداني كتابه أساس الأُصول

ومعلوم جزماً : أنّ السيّد دلدار علي النقوي ـ وهو مؤلّف وعالم شيعي ـ توفّي سنة ١٨٢٠ م ـ كما هو مذكور في كتاب الأعلام للزركلي(١) ، ولنفرض أنّ هذا المؤلّف كان عمره آنذاك حين التقى بدلدار علي النقوي ٢٠ سنة ـ على أقل تقدير ـ إذاً ستكون ولادة هذا المؤلّف سنة ١٨٠٠ م ، هذا بالنسبة لولادته.

أمّا وفاته ، فهو لم يتوفّ بعد ، لأنّه قال في مقدّمة كتابه ص ٦ : أمّا أنا فما زلت حيّاً داخل العراق ، وفي النجف بالذات ، كما أنّه يدّعي أنّه كان حاضراً حينما توفّي السيّد الخوئي ، ومعلوم أنّ السيّد الخوئي توفّي سنة ١٩٩٢ م ، فإذا طرحنا ١٩٩٢ من ١٨٠٠ سيكون عمره إلى حين وفاة السيّد الخوئي ١٩٢ سنة ، أمّا عمره إلى الآن فهو ٢٠٣ سنوات!! فاضحك فقد راق الضحك.

__________________

١ ـ الأعلام ٢ / ٣٤٠.

٩٥

٢ ـ يقول أنّه مجتهد ، وأنّه نال الاجتهاد من الشيخ كاشف الغطاء :

ومعلوم أنّ الشيخ كاشف الغطاءقدس‌سره ـ وهو مرجع شيعي كبير ـ ولد سنة ١٨٧٧ م(١) ، أي إنّ المؤلّف حينما ولد كاشف الغطاء كان عمره ٧٧ سنة ، كما أنّ الشيخ كاشف الغطاء بدأ بتدريس بحوث الخارج سنة ١٨٩٨ م ، أي كان عمر المؤلّف ٩٨ سنة ، على أنّ الطالب يحضر هذه الدروس لا أقل مدّة ٥ سنوات كي يجتهد ، فيكون عمر المؤلّف ١٠٣ سنوات حينما حصل على إجازة الاجتهاد ، ويقول في ص ٥ : أنّه حصل عليها بتفوّق

فأي تفوّق هذا يا ترى؟ وما حال الطلاّب غير المتفوّقين؟ لابدّ أنّ أعمارهم تصل إلى ٢٠٠ أو ٣٠٠ سنة ، حتّى ينالوا الاجتهاد!!

٣ ـ المؤلّف لا يعرف مصطلح السيّد ومصطلح الشيخ ، ولا يميّز بينهما ، وإليكها :

الأُولى : قال في ص ٥ : أنهيت الدراسة بتفوّق حتّى حصلت على إجازتي العلمية في نيل درجة الاجتهاد من أوحد زمانه سماحة السيّد محمّد الحسين آل كاشف الغطاء

وقال في ص ٩ : وسألت السيّد محمّد حسين آل كاشف الغطاء

الثانية : قال في ص ١٣ : والسيّد محمّد جواد مغنية

الثالثة : قال في ص ٢١ : قال السيّد علي الغروي

الرابعة : قال في ص ٤٨ : السيّد لطف الله الصافي

الخامسة : وكان صديقنا الحجّة السيّد أحمد الوائلي

السادسة : قال في ص ١٠٢ : بينما يقول السيّد أبو جعفر الطوسي المتوفّي ٤٦٠ هـ

السابعة : بل وصل به الحال إلى الجمع بين المتناقضين ، فقال في ص ١٠٢ : قال الشيخ الثقة السيّد حسين بن السيّد حيدر الكركي العاملي المتوفّى ١٠٧٦ هـ

__________________

١ ـ العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية : ١٢.

٩٦

وهناك موارد أُخرى لم نذكرها اختصاراً.

ومن الواضح البيّن عند الشيعة ، يعرفه صغيرهم وكبيرهم : أنّ هناك فرقاً بين السيّد والشيخ ، فالسيّد يطلق على مَن ينتسب إلى السلالة العلوية ، والشيخ يطلق على كُلّ من لم يكن من السلالة العلوية ، فكيف غاب عن هذا الشخص ، والذي يدّعي الاجتهاد ، أنّ هؤلاء الذين ذكرهم في كلامه ، وأطلق عليهم لفظ السيّد ، أنّهم من المشايخ وليسوا من السادة؟!

مع أنّ هذا الأمر يعرفه أطفال الشيعة فضلاً عن عوامّهم ، فما بالك بفقهائهم؟ وكيف غاب عنه أنّ محمّد حسين آل كاشف الغطاء شيخاً ، وليس سيّداً؟ مع أنّه يقول : حضرت عنده وحصلت على درجة الاجتهاد منه ، فكيف غاب عنه خلال هذه الفترة من الحضور عنده أنّه شيخاً ، وليس سيّداً ، بحيث أطلق عليه في ثلاث موارد : ص ٥ و ٩ و ٥٢ لفظ السيّد؟!

فالمؤلّف المذكور ألّف مسرحية ، ولم يتّقن أداء الدور فيها ، فلبس لباس التشيّع ، وأخذ يكتب بعنوان كونه شيعياً ، لكنّه لم يفلح بذلك ، فوقع في أغلاط فاضحة.

٤ ـ زعم هذا الكذّاب في ص ١٤ من كتابه المذكور : أنّ الشيعة يسمّون إخوانهم أهل السنّة بالنواصب.

وهذا هو الخبث بعينه ، والفتنة بعينها ، والله تعالى يقول :( وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ) (١) ، فهو يريد الوقيعة بين الشيعة وإخوانهم من أهل السنّة ، ويريد للمسلم أن يكفّر أخاه المسلم ، ويلعنه ويقاتله ، وقد روي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « أُمرت أن أُقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلاّ الله ، فمن قالها فقد عصم منّي ماله ونفسه إلاّ بحقّه وحسابه على الله »(٢) .

__________________

١ ـ البقرة : ١٩١.

٢ ـ صحيح البخاري ٢ / ١١٠ و ٤ / ٦.

٩٧

وإليك قارئي الكريم حقيقة الحال في لفظ النواصب ، ومن أُمّهات كتب الشيعة ، لتعرف حقيقة الحال ، ولكي لا تنطلي عليك مثل هذه الألاعيب الخبيثة ، فالنواصب عند الشيعة : هم جماعة خاصّة تبغض أهل البيتعليهم‌السلام وتكرههم ، وتنصب لهم العداوة ، مخالفةً بذلك أمر الله تعالى حيث يقول في كتابه المجيد :( قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ) (١) ، أي قل يا محمّد لقومك : لا سألكم على الرسالة ، وعلى أتعابي ، وما لقيت من جهد ، أيّ أجر سوى أجراً واحداً ، وهو أن تودّوا أهل قرباي.

ومعلوم لدى كُلّ مسلم من هم قرابة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فكُلّ من يعاديهم ـ والعياذ بالله ـ فهو ناصبي ، وإليك كلمات علمائنا في ذلك :

أ ـ الشهيد الثاني زين الدين العاملي الجبعي ـ وهو من كبار فقهاء الشيعة ـ في كتابه مسالك الإفهام : النواصب : وهم المعلنون بعداوة أهل البيتعليهم‌السلام أو أحدهم صريحاً أو لزوماً(٢) .

ب ـ الشيخ رضا الهمداني في كتابه مصباح الفقيه : النواصب : الذين اظهروا عداوة أهل البيت ، الذين أوجب الله مودّتهم وولايتهم ، وأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً(٣) .

ج ـ السيّد محمّد رضا الكلبايكاني في هداية العباد : النواصب : وهم المعلنون بعداوة أهل البيتعليهم‌السلام وإن اظهروا الإسلام(٤) .

د ـ السيّد أبو القاسم الخوئي في كتابه تنقيح العروة الوثقى : وهم الفرقة الملعونة التي تنصب العداوة ، وتظهر البغضاء لأهل البيتعليهم‌السلام (٥) .

__________________

١ ـ الشورى : ٢٣.

٢ ـ مسالك الأفهام ١ / ٢٤.

٣ ـ مصباح الفقيه ١ / ٥٦٤.

٤ ـ هداية العباد ٢ / ٢١٧.

٥ ـ تنقيح العروة الوثقى ٢ / ٧٥.

٩٨

فاتضحّ لك الأمر قارئي الكريم : أنّ الشيعة تطلق لفظ النواصب على فرقة خاصّة كرهت أهل البيت ، مثل : الخوارج الذين حاربوا إمام زمانهم ، وسيّد أهل بيت النبيّ ، وهو الإمام عليعليه‌السلام ، أو من قاتل الإمام الحسينعليه‌السلام ، فهؤلاء نواصب.

أمّا عامّة أهل السنّة ، فإنّهم محبّون لأهل البيتعليهم‌السلام ، بل إنّ كثيراً منهم يذرفون الدمع عند سماعهم بمصيبة الحسين وأهل بيته ، فكيف نسمّيهم نواصب؟! وما هذا الكذب الذي افتراه هذا المفتري إلاّ كيداً للإسلام ، وضرباً لأتباع النبيّ محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله من سنّة أو شيعة ، فأخزى الله كُلّ متآمر على الإسلام.

٥ ـ في ص ١٤ من كتابه المذكور ـ والكتاب كُلّه عبارة عن كذب ومغالطات رخيصة ـ ذكر عدّة مفتريات توالت بنسق واحد ، ومصبّها وهدفها إلصاق كُلّ ما يمكن إلصاقه من المفتريات بالشيعة والتشيّع ، محاولاً أن يجمع فيها كُلّ كلمة ذمّ وتوبيخ وعتاب ، قيلت من قبل الأئمّة في أي جماعة كانت ، ولصقها بالشيعة ، بل زاد ـ وبشكل مفضوح ـ الأمر بأن جعل كلام الإمام الحسينعليه‌السلام الذي قاله بحقّ أعدائه وقتلته ـ الذين قاتلوه في يوم عاشوراء ـ جعل هذا الكلام موجّهٌ إلى الشيعة ، ولكن لا عجب ، فقد قال الشاعر :

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى

حتّى يراق على جوانبه الدم(١)

وقبل البدء بالجواب نستعرض لك ـ أيّها القارئ اللبيب ـ قسماً من تلك المفتريات المخزية ، ثمّ نجيب عليها إن شاء الله :

أ ـ في ص ١٤ : نقل كلام أمير المؤمنينعليه‌السلام الموجّه لأهل الكوفة : «يا أشباه الرجال ولا رجال ، حلوم الأطفال ، وعقول ربّات الحجال »(٢) .

__________________

١ ـ شرح نهج البلاغة ٣ / ٢٦٨.

٢ ـ المصدر السابق ٢ / ٧٥.

٩٩

ب ـ في ص ١٥ أورد خطبة الإمام عليعليه‌السلام ـ وقد حذف منها كلمتين ـ فغيّر المخاطب وهذا أُسلوب قذر ، إذ قد يرد الذمّ والتوبيخ لزيد ، لكن الناقل للذمّ يغيّره ويقول : إنّ الذمّ ورد في عمرو ـ فقد أورد الكاتب الخطبة هكذا : «صمٌ ذوو أسماع ، وبكم ذوو كلام ، وعمي ذوو أبصار ، لا أحرار صدق عند اللقاء »(١) ، وقد حذف أوّل الخطبة ، وهي قول أمير المؤمنينعليه‌السلام : «يا أهل الكوفة ، منيت منكم بثلاث واثنتين : صمٌ ذوو أسماع ».

فتلاحظ كم تغيّر الخطاب ، وكم هو الفرق بين أن يدّعي هذا الكاذب أنّ الخطاب مقصود به الشيعة ، وبين حقيقة الحال ، وأنّ المقصود به هم أهل الكوفة ، وسنثبت للقارئ الفرق الكبير والبون العظيم الشاسع بين اللفظتين : الشيعة وأهل الكوفة.

ج ـ في ص ١٨ لخَّص مطالبه بأُمور ، وكان أهمّها قوله : ملل وضجر أمير المؤمنين من « شيعتهم أهل الكوفة » ، وأرجو من القارئ أن يتنبّه جيّداً للتعبير الذي بين القوسين ، ففيه تمام المغالطة على ما سنبيّنه لاحقاً.

الجواب : تلاحظ ـ عزيزي القارئ ـ أنّه استخدم لفظ « أهل الكوفة » ليضرب به الشيعة والتشيّع ، محاولاً إيهام القرّاء أنّ لفظ « الكوفة = الشيعة » والعكس بالعكس ، وهذا كذب عظيم ، سنجيب عليه بالنقاط التالية :

أ ـ إنّ المتتبّع لتاريخ الكوفة تتبّعاً علمياً دقيقاً يجد : أنّ الكوفة من المدن التي أحدثها الإسلام ، فقد بناها سعد بن أبي وقاص ، بأمر من الخليفة الثاني عمر ابن الخطّاب سنة ١٧ هـ ، حتّى سمّيت بـ « كوفة الجند »(٢) ، وعندما تأسّست هذه المدينة ، تسابق لها المسلمون بشتّى مشاربهم واتجاهاتهم السياسية والفكرية ، حتّى أحصى ابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى ، في باب طبقات الكوفيين ، ما يقارب ( ١٥٠ ) صحابياً ، ممّن نزل الكوفة ، وقد سكنها العرب واليهود والنصارى والفرس.

__________________

١ ـ المصدر السابق ٧ / ٧١.

٢ ـ معجم البلدان ٤ / ٤٩١.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667