موسوعة حديث الثقلين الجزء ١

موسوعة حديث الثقلين9%

موسوعة حديث الثقلين مؤلف:
الناشر: ستارة
تصنيف: مفاهيم عقائدية
ISBN: 978-600-5213-63-8
الصفحات: 619

الجزء ١ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 619 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 163819 / تحميل: 5127
الحجم الحجم الحجم
موسوعة حديث الثقلين

موسوعة حديث الثقلين الجزء ١

مؤلف:
الناشر: ستارة
ISBN: ٩٧٨-٦٠٠-٥٢١٣-٦٣-٨
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن ابن أُذينة ، عن أبان بن أبي عيّاش ، عن سُليم بن قيس ، قال : سمعت عليّاً ( صلوات الله عليه ) يقول ـ وأتاه رجل فقال له : ما أدنى ما يكون به العبد مؤمناً ـ إلى قوله : « فتمسّكوا بهما لا تزلّوا ، ولا تضلّوا ، ولا تقدموهم فتضلّوا »(١) ، مع بعض الاختلاف.

الثاني : أبان ، عن سُليم ، قال : رأيت عليّاً ( عليه السلام ) في مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في خلافة عثمان وجماعة يتحدّثون ويتذاكرون الفقه والعلم.

فذكروا قريشاً وفضلها ، وذكروا الأنصار وفضلها ، وفي الحلقة أكثر من مائتي رجل منهم مسانيد إلى القبلة ومنهم في الحلقة ، فكان ممّن حفظت من قريش : علي بن أبي طالب ( صلوات الله عليه ) ، وسعد بن أبي وقّاص ، وعبد الرحمن بن عوف ، والزبير ، وطلحة ، وعمّار ، والمقداد ، وأبو ذر ، وهاشم بن عتبة ، وعبد الله بن عمر ، والحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، وابن عبّاس ، ومحمّد بن أبي بكر ، وعبد الله بن جعفر ، وعبيد الله بن العبّاس. ومن الأنصار : أُبي بن كعب ، وزيد بن ثابت ، وأبو أيّوب الأنصاري ، وأبو الهيثم بن التيهان ، ومحمّد بن مسلمة ، وقيس بن سعد بن عبادة ، وجابر بن عبد الله ، وأبو مريم ، وأنس بن مالك ، وزيد بن أرقم ، وعبد الله بن أبي أوفى ، وأبو ليلى ، ومعه ابنه عبد الرحمن ، وجاء أبو

____________

١ ـ أُصول الكافي ٢ : ٤١٤ ح ١ ، باب : « أدنى ما يكون به العبد مؤمناً أو كافراً أو ضالاًّ » ، وفيه : « وعترتي أهل بيتي » ، وأورده عن الكافي الحرّ العاملي ( ت ١١٠٤ هـ ) في إثبات الهداة ١ : ٤٦٢ ح ٩١ ، النصوص العامّة على إمامة الأئمّة ( عليهم السلام ) ، ما رواه الكليني.

ورواه أيضاً عن سُليم الصدوق ( ت ٣٨١ هـ ) في معاني الأخبار : ٣٩٤ ح ٤٥ ، مختصراً من دون ذكر حديث الثقلين ، وأورده عنه المجلسي ( ت ١١١١ هـ ) في البحار ٢٣ : ٨٢ ح ٢١ ، مختصراً كما في المعاني.

٢١

الحسن البصري ، ومعه ابنه الحسن ، فأكثر القوم ، وعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ساكت لا ينطق هو ولا أحد من أهل بيته.

فأقبل القوم عليه ، فقالوا : يا أبا الحسن ، ما يمنعك أن تتكلّم؟

قال ( عليه السلام ) : « ما من الحيين أحد إلاّ وقد ذكر فضلا وقال حقّاً ».

ثمّ قال : « يا معاشر قريش ، يا معاشر الأنصار

[ أ ] قال : أنشدكم بالله ، أفتقرّون أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال في آخر خطبة خطبكم : أيّها الناس ، إنّي قد تركت فيكم أمرين لن تضلّوا ما تمسّكتم بهما : كتاب الله وأهل بيتي »؟

قالوا : اللّهم نعم

[ ب ] فقال : « أنشدكم الله ، أتعلمون أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قام خطيباً ثمّ لم يخطب بعد ذلك ، فقال : يا أيّها الناس ، إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، فتمسّكوا بهما لن تضلّوا ، فإنّ اللطيف الخبير أخبرني وعهد إليّ أنَّهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض.

فقام عمر بن الخطّاب ـ وهو شبه المغضب ـ فقال : يا رسول الله أكلّ أهل بيتك؟

قال : لا ، ولكن أوصيائي منهم ، أوّلهم أخي علي ووزيري ووارثي وخليفتي في أُمّتي ووليّ كلّ مؤمن بعدي ، هو أوّلهم ، ثمّ ابني الحسن ، ثمّ ابني الحسين ، ثمّ تسعة من ولد الحسين واحد بعد واحد حتى يردوا عليّ الحوض ، شهداء الله في أرضه ، وحججه على خلقه ، وخزّان علمه ، ومعادن حكمته ، من أطاعهم أطاع الله ، ومن عصاهم عصى الله »؟

فقالوا كلّهم : نشهد أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال ذلك.

ثمّ نقل سُليم كلاماً بين أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وطلحة ، فقام عند ذلك علي ( عليه السلام )

٢٢

[ جـ ] فقال : « يا طلحة ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّي تركت فيكم أمرين لن تضلّوا ما تمسّكتم بهما : كتاب الله وعترتي ، لا تتقدّموهم ، ولا تتخلّفوا عنهم ، ولا تعلّموهم ، فإنّهم أعلم منكم ، فينبغي أن لا يكون الخليفة على الأُمّة إلاّ أعلمهم بكتاب الله وسنّة نبيّه ».

[ د ] فقال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « إنّ الذي قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم غدير خمّ ، ويوم عرفة في حجّة الوداع ، ويوم قُبض ، فانظر في آخر خطبة خطبها حين قال : إنّي قد تركت فيكم أمرين لن تضلّوا ما إن تمسّكتم بهما : كتاب الله وأهل بيتي ، فإنّ اللطيف الخبير قد عهد إليّ أنَّهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض كهاتين الإصبعين ـ وأشار بمسبحته والوسطى ـ فإنّ إحداهما قُدّام الأُخرى ، فتمسّكوا بهما لا تضلّوا ولا تزلّوا ، ولا تقدّموهم ولا تخلّفوا عنهم ، ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم »(١) .

الراوون عنه :

روى الصدوق ( ت ٣٨١ هـ ) عن سُليم المورد الثاني [ ب [ من حديث الثقلين ، وقول عمر : يا رسول الله ، أكلّ أهل بيتك؟ وجواب النبي ( صلى الله عليه وآله ) له ،

____________

١ ـ كتاب سُليم بن قيس الهلالي ٢ : ٦٣٦ ح ١١.

وهو حديث طويل أوردنا منه نصوص حديث الثقلين فقط ، وقد ذكره ( عليه السلام ) أربع مرّات ، يستدلّ به في كلّ مرّة غير ما استدلّ به في الأُخرى ، وقراءة الحديث وحدها تكفي لبيان المراد منه دون الكلام في الدلالة. وعنه في إثبات الهداة ١ : ٦٥٧ ح ٨٤٠ ، فصل ( ٧١ ) ، و ٢ : ١٨٤ ح ٨٩٩ ، فصل ( ٦٦ ) ، والبحار ٣١ : ٤١٤ ح ١ ، قال بعد أن أورد الحديث من الاحتجاج للطبرسي ووجدت في أصل كتاب سليم مثله ، وغاية المرام ٢ : ٩٨ ح ٤١ ، باب (٢١) ، و ١٠٤ ح ٤٢ ، باب (٢١) ، و ٣٤٣ ح ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ ، الباب (٢٩) ، وأورد ثلاثة موارد منه ، و ٦ : ١٠١ ح ١ باب ( ٧٤ ).

وهذه المناشدة تحوي على نفائس من عقائد الشيعة ، وما يؤمنون به في فضائل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأحقيّته وبنيه ( عليهم السلام ) بالخلافة.

٢٣

بهذا السند : حدّثنا أبي ومحمّد بن الحسن ( رحمه الله ) ، قالا : حدّثنا سعد بن عبد الله ، قال : حدّثنا يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أُذينة ، عن أبان بن أبي عيّاش ، عن سُليم بن قيس الهلالي ، قال : رأيت علياً ، الحديث(١) .

ورواه عن كتاب سُليم ; الطبرسي ( من أعلام القرن السادس ) في الاحتجاج(٢) ، والحسن بن أبي طاهر الجاوابي ( من أعلام القرن السادس ) في نور الهدى والمنجي من الردى ، أورده عنه ابن طاووس الحلّي ( ت ٦٦٤ هـ ) في التحصين(٣) .

____________

١ ـ كمال الدين وتمام النعمة : ٣٠٦ ح ٢٥ ، باب : (٢٤) ، ما روي عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في النصّ على القائم عجّل الله فرجه ، وأنّه الثاني عشر من الأئمّة ( عليهم السلام ) ، ورواه عن الصدوق ; الجويني ( ت ٧٣٠ هـ ) في فرائد السمطين ١ : ٣١٢ ، السمط الأوّل ، ح ٢٥٠ الباب الثامن والخمسون ، وسيأتي ، والحرّ العاملي ( ت ١١٠٤ هـ ) في إثبات الهداة ٢ : ٣٨٧ ، ح ٢٢٨ ، الفصل (٦) ، ما رواه الصدوق في كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة ، والمجلسي ( ت ١١١١ هـ ) في البحار ٣١ : ٤١٤ ح ١ ، وقال ـ بعد أن أورد الحديث من الاحتجاج ـ : روى الصدوق ( رحمه الله ) في إكمال الدين مختصراً من هذا الاحتجاج عن أبيه وابن الوليد معاً عن سعد. إلى آخره.

٢ ـ الاحتجاج ١ : ٣٣٧ [ ٥٦ ] ، احتجاجه ( عليه السلام ) على جماعة كثيرة من المهاجرين والأنصار لمّا تذاكروا فضلهم بما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من النصّ عليه وغيره من القول الجميل ، وأورده عن الاحتجاج مترجماً إلى الفارسيّة محمّد بن الحسين الرازي ( القرن السابع ) في نزهة الكرام ٢ : ٥٣٩ ، الباب (٣٩) ، وباختصار الحرّ العاملي في إثبات الهداة ٣ : ٧ ح ٥٩٦ ، فصل : (٢٨) ، ما رواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج ، والمجلسي في البحار ٣١ : ٤٠٧ ، الباب : (٢٨) ، احتجاج أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على جماعة من المهاجرين والأنصار.

٣ ـ التحصين لأسرار ما زاد من أخبار كتاب اليقين ( مطبوع مع كتاب اليقين باختصاص مولانا علي ( عليه السلام ) بإمرة المؤمنين ) : ٦٣٠ ، القسم الثاني ، باب : (٢٥).

قال السيّد رضيّ الدين علي بن طاووس ( ت ٦٦٤ هـ ) في التحصين : ٥٣٥ ، القسم الأوّل : الباب (١) : . كتاب نور الهدى والمنجي من الردى ، تأليف الحسن

٢٤

والجويني ( ت ٧٣٠ هـ ) في فرائد السمطين ، قال : أنبأني السيّد النسّابة جلال الدين عبد الحميد بن فخار بن معد بن فخار الموسوي ( رحمه الله ) ، إجازة بروايته عن شاذان بن جبرئيل القمّي ، عن جعفر بن محمّد الدوريستي ، عن أبيه ، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن بابويه القمّي ، قال : حدّثنا أبي ومحمّد بن الحسن ( رضي الله عنه ) ، قالا : حدّثنا سعد بن عبد الله ، قال : حدّثنا يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أُذينة ، عن أبان ابن أبي عيّاش ، عن سُليم بن قيس الهلالي ، قال : رأيت علياً ( عليه السلام ) الحديث(١) .

____________

بن أبي طاهر أحمد بن محمّد بن الحسين الجاوابي ، وعليه خطّ الشيخ السعيد الحافظ محمّد بن محمّد المعروف بابن الكمال [ الكآل [ بن هارون ، وأنّهما قد اتّفقا على تحقيق ما فيه ، وتصديق معانيه.

وفي الصفحة ٥٩٥ ، القسم الثاني ، الباب (١) : . ، وعليه كما ذكرنا خطّ المقري الصالح محمّد بن هارون بن الكمال [ الكآل [ بأنّه قد اتّفق مع مصنّفه على تحقيق ما تضمّنه كتابه من تحقيق الأخبار والأحوال.

أقول : وابن الكآل هذا هو أحد رواة نسخة الشيخ الحرّ لكتاب سُليم عن الشيخ الطوسي ، فقد جاء في أوّل كتاب سُليم ( ٢ : ٥٥٥ ، مفتتح كتاب سُليم ) هكذا : وأخبرني الشيخ المقري أبو عبد الله محمّد بن الكآل ، عن الشريف الجليل نظام الشرف أبي الحسن العريضي ، عن ابن شهريار الخازن ، عن الشيخ أبي جعفر الطوسي . إلى آخر السند كما سيأتي ، فلا أقلّ إنّ حديث الثقلين هذا وصل إلينا في التحصين نقلا عن كتاب نور الهدى ، الذي بدوره نقله عن كتاب سُليم ، وكتاب نور الهدى قد صدّق وحقّق ما فيه ، ومن ضمنه ـ بالطبع ـ هذا النقل عن كتاب سُليم.

١ ـ فرائد السمطين ١ : ٣١٢ ، ح ٢٥٠ ، السمط الأوّل ، الباب الثامن والخمسون ، وأورده عن الجويني ، الأميني ( ت ١٣٩٠ ) في الغدير ١ : ٦٣ ، في رواة حديث الغدير من الصحابة : [ ٢٦ [ أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري ، وأورد الحديث في أبي ذر ; لأنّه في الرواية يشهد بحديث الغدير ، و ١ : ٨٢ ، وفي رواة حديث الغدير من الصحابة : [ ٤٢ [ زيد بن أرقم الأنصاري ، كذلك ; لأ نّه شهد بحديث الغدير في

٢٥

ورواه عن سُليم ; محمّد بن إسحاق الحموي الأبهري في منهج الفاضلين ( تمّ تأليفه في ٩٣٧ هـ ) ، قال : روى الحسين بن أبي يعقوب ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن عبد الرزّاق بن همام ، عن أبان بن أبي عيّاش ، عن سُليم بن قيس الهلالي ، عن سلمان الفارسي ، وعمّار بن ياسر ، وأبي ذر الغفاري ، وغيرهم ، ثمّ نقل المورد الثاني(١) ، وسيأتي.

الثالث : أبان عن سُليم ، وزعم أبو هارون العبدي أنَّه سمعه من عمر ابن أبي سلمة : أنّ معاوية دعا أبا الدرداء ، ونحن مع أمير المؤمنين ، ودعا أبا هريرة ، فقال لهما : ، فلمّا قرأ علي ( عليه السلام ) كتاب معاوية ، ثمّ صعد ( عليه السلام )(٢) المنبر في عسكره وجمع الناس

قال علي ( عليه السلام ) : « أنشدكم الله ، أتعلمون أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قام خطيباً ولم يخطب بعدها ، وقال : يا أيّها الناس ، إنّي تركت فيكم أمرين لن تضلّوا ما تمسّكتم بهما : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، فإنّه قد عهد إليّ اللطيف الخبير أنّهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض؟

____________

الرواية ( وقد جاء في متن الغدير ، الباب الثالث والخمسون ، وهو خطأ مطبعي كما في نسخة أخرى ، الباب الثامن والخمسون ) ، و ١ : ١٠٧ [ ٥٢ ] ، أبو عبد الله سلمان الفارسي ، كذلك ; لأنّه شهد بالحديث ، و ١ : ١٣٣ [ ٨٧ ] ، أبو اليقظان عمّار ابن ياسر العنسي كذلك ، و ١ : ٢٦٦ ، القرن الثامن [ ٢٥٧ ] ، شيخ الإسلام أبو إسحاق إبراهيم بن سعد الدين الجويني الخراساني.

وعنه أيضاً الشيخ سُليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي ( ت ١٢٩٤ هـ ) في ينابيع المودّة ١ : ٣٤٢ ، ح ٣ ، الباب الثامن والثلاثون.

وعنه أيضاً إسماعيل الطبرسي النوري ( ت ١٣٢١ هـ ) في كفاية الموحّدين ( فارسي ) ٢ : ٣٤٣ ، ٣٥٩ و ٣ : ٢٠٢.

١ ـ منهج الفاضلين ( فارسي ) ، الورقة ٢٢٨ من مصوّرة في المكتبة المرعشيّة بقم ، برقم ( ٧٧١١ ).

٢ ـ من هنا يوجد في بعض النسخ من كتاب سُليم ، راجع كتاب سُليم تحقيق الأنصاري ٢ : ٧٥٧ ح ٢٥ ، هامش ٩٢.

٢٦

فقالوا : اللهم نعم ، قد شهدنا ذلك كلّه من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ).

فقال ( عليه السلام ) : « حسبي الله ».

فقام الاثنا عشر من الجماعة البدريّين [ منهم : أبو الهيثم بن التيهان ، وأبو أيّوب الأنصاري ، وعمّار بن ياسر ، وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين(١) ، وأقرّهم على ذلك سبعون من البدريين جلّهم من الأنصار ، منهم : خالد بن زيد(٢) ، ومثلهم من الآخرين(٣) ، فقالوا : نشهد أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين خطب في اليوم الذي قبض فيه ، قام عمر بن الخطاب ـ شبه المغضب ـ ، فقال : يا رسول الله ، أكلّ أهل بيتك؟

فقال : « لا ، ولكن أوصيائي ، أخي منهم ووزيري ووارثي وخليفتي في أمّتي ، ووليّ كلّ مؤمن بعدي ، وأحد عشر من ولده ، هذا أوّلهم وخيرهم ، ثمّ ابناي هذان ـ وأشار بيده إلى الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ـ ثمّ وصي ابني يسمّى باسم أخي علي وهو ابن الحسين ، ثمّ وصي علي وهو وَلَده واسمه محمّد ، ثمّ جعفر بن محمّد ، ثمّ موسى بن جعفر ، ثمّ علي بن موسى ، ثمّ محمّد بن علي ، ثمّ علي بن محمّد ، ثمّ الحسن بن علي ، ثمّ محمّد بن الحسن مهدي الأمّة ، اسمه كاسمي وطينته كطينتي ، يأمر بأمري وينهى بنهيي ، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً ، يتلو بعضهم بعضاً واحداً بعد واحد حتى يردوا عليّ الحوض ، شهداء الله في أرضه ، وحججه على خلقه ، من أطاعهم أطاع الله ، ومن عصاهم عصى الله ».

فقام باقي السبعون البدريّون ومثلهم من الآخرين ، فقالوا : ذكّرتنا ما كنّا نسينا ، نشهد إنّا قد سمعنا ذلك من رسول الله ( صلى الله عليه وآله )(٤) .

____________

١ ـ كتاب سُليم ٢ : ٧٦٠ ح ٢٥.

٢ ـ كتاب سُليم ٢ : ٧٥٧ ح ٢٥.

٣ ـ كتاب سُليم ٢ : ٧٦٤ ح ٢٥.

٤ ـ كتاب سُليم ٢ : ٧٦٣ ح ٢٥ ، أوردنا موضع الحاجة وما بعده لما فيه من الفائدة. وعنه الحرّ العاملي ( ت ١١٠٤ هـ ) في إثبات الهداة ١ : ٦٦١ ح ٨٥٣ ، الباب (٩) ، الفصل ( ٧١ ) ، والمجلسي ( ت ١١١١ هـ ) في البحار ٣٣ : ١٤١ ح ٤٢١.

٢٧

الراوون عنه :

روى عنه النعماني ( كان حياً سنة ٣٤٢ هـ ) في كتاب الغيبة ، قال : ومن كتاب سُليم بن قيس الهلالي ، ما رواه أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، ومحمّد بن همام بن سهيل ، وعبد العزيز وعبد الواحد ابنا عبد الله بن يونس الموصلي ، عن رجالهم ، عن عبد الرزّاق بن همام ، عن معمّر بن راشد ، عن أبان بن أبي عيّاش ، عن سُليم بن قيس.

وأخبرنا به من غير هذه الطرق ، هارون بن محمّد ، قال : حدّثني أحمد بن عبيد الله بن جعفر بن المعلى الهمداني ، قال : حدّثني أبو الحسن عمرو بن جامع بن عمرو بن حرب الكندي ، قال : حدّثنا عبد الله بن المبارك شيخ لنا كوفي ثقة ، قال : حدّثنا عبد الرزّاق بن همام شيخنا ، عن معمّر ، عن أبان بن أبي عيّاش ، عن سُليم بن قيس الهلالي ، وذكر أبان أنّه سمعه أيضاً عن عمر بن أبي سلمة ، قال معمّر : وذكر أبو هارون العبدي أنّه سمعه أيضاً عن عمر بن أبي سلمة ، عن سُليم أنّ معاوية دعا أبا الدرداء وأبا هريرة ، ونحن مع أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) بصفّين

فقال علي ( عليه السلام ) : « أُنشدكم بالله أتعلمون أنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قام خطيباً ثمّ لم يخطب بعد ذلك ، فقال : أيّها الناس ، إنّي قد تركت فيكم أمرين » إلى آخر الحديث(١) .

الرابع : أبان عن سُليم وعمر بن أبي سلمة ـ حديثهما واحد هذا وذاك ـ قالا : قدم معاوية حاجّاً في خلافته المدينة بعدما قتل أمير المؤمنين

____________

١ ـ كتاب الغيبة للنعماني : ٦٨ ، ح ٨ الباب الرابع ( ما روي في أنّ الائمّة اثنا عشر إماماً وأنّهم من الله وباختياره ) ، من كتاب سُليم بن قيس الهلالي.

٢٨

( صلوات الله عليه ) ، فلمّا كان قبل موت معاوية بسنة ، حجّ الحسين بن علي ( صلوات الله عليه ) ، وعبد الله بن عبّاس ، وعبد الله بن جعفر معه ، فقام فيهم الحسين ( عليه السلام ) خطيباً ، قال سُليم : فكان فيما ناشدهم الحسين ( عليه السلام ) وذكّرهم ، قال : « أتعلمون أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال في آخر خطبة خطبها : أيّها الناس ، إنّي تركت فيكم الثقلين : كتاب الله وأهل بيتي ، فتمسّكوا بهما لن تضلّوا »؟.

قالوا : اللّهم نعم(١) .

الخامس : سُليم بن قيس قال : سمعت سلمان يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) :

قال أبان : فحدّثت الحسن بن أبي الحسن ـ وهو في بيت أبي خليفة ـ بهذا الحديث عن سُليم عن سلمان :

قال أبان : فلمّا حدّثنا بهذين الحديثين خلوت به ، فقال : يا أحمق ، لا تقولن « إن كان » ، هو والله لعلي دونهم ، وكيف لا يكون له دونهم بعد الخصال الأربع؟ ولقد حدّثني عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الثقات ما لا أُحصي.

قلت : وما هذه الخصال الأربع؟

قال : قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ونصبه إيّاه يوم غدير خمّ ، وقوله في غزوة تبوك : « أنت منّي بمنزلة هارون من موسى غير النبوّة » ، ولو كان غير النبوّة لاستثناه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقد علمنا يقيناً أنّ الخلافة غير النبوّة ،

____________

١ ـ كتاب سُليم ٢ : ٧٩٢ ح ٢٦ ، والحديث طويل نقلنا منه موضع الحاجة ، وعنه المجلسي ( ت ١١١١ هـ ) في البحار ٣٣ : ١٧٣ ح ٤٥٦ ، والشيخ يوسف البحراني ( ت ١١٨٦ هـ ) في الدرر النجفيّة : ٢٧٨ ، ٢٨١ ، وأيضاً عنه باختصار الطبرسي ( القرن السادس ) في الاحتجاج ٢ : ٨٠ [ ١٦٢ ] ، ولم يورد فيه حديث الثقلين ، ونقله عن الاحتجاج مترجماً إلى الفارسية محمّد بن الحسين الرازي ( القرن السابع ) في نزهة الكرام ٢ : ٦٦١ ، ولم يورد فيه حديث الثقلين أيضاً.

٢٩

وخطب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) آخر خطبة خطبها للناس ، ثمّ دخل بيته فلم يخرج حتى قبضه الله إليه : « أيّها الناس ، إنّي قد تركت فيكم أمرين لن تضلّوا ما تمسّكتم بهما : كتاب الله وأهل بيتي ، فإنّ اللطيف الخبير قد عهد إليّ أنَّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض كهاتين ـ وجمع بين سبابتيه ـ لا كهاتين ـ وجمع بين سبابته والوسطى ـ لأنّ إحديهما قدّام الأُخرى ، فتمسّكوا بهما لا تضلّوا ولا تولّوا ، لا تقدموهم فتهلكوا ، ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم » ، ولقد أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أبا بكر وعمر ـ وهما سابعا سبعة ـ أن يسلّموا على علي ( عليه السلام ) بإمرة المؤمنين(١) .

السادس : قال سُليم بن قيس(٢) : بينما أنا وحنش بن

____________

١ ـ كتاب سُليم ٢ : ٨٩١ ح ٥٨ ، وهذا الحديث يوجد في بعض نسخ كتاب سُليم دون بعضها الآخر ، كما ذكر ذلك محقّق الكتاب الشيخ الأنصاري ( ٢ : ٨٧٥ ، ما وجد من كتاب سُليم في نسخة أُخرى ) ، وقد ذكرنا الأحاديث الأربعة التي ذكرها الحسن البصري للفائدة ، وإلاّ فالحديث طويل.

وعنه المجلسي ( ت ١١١١ هـ ) في البحار ٤٠ : ٩٣ ح ١١٥ ، وأوله أقول : وجدتُ في كتاب سُليم . ، وقال الحرّ العاملي ( ت ١١٠٤ هـ ) في إثبات الهداة ١ : ٦٥٨ ح ٨٤٣ ، فصل ( ٧١ ) : وعن سلمان عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في حديث ، قال : « إنّي تركت فيكم أمرين لن تضلّوا ما تمسّكتم بهما : كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي » ، ولم نجده في كتاب سليم عن سلمان ، والظاهر أنّه عنى هذا المورد ، خاصّة وأنّ بداية الحديث عن سلمان فاشتبه عليه الحال ، فلاحظ.

٢ ـ هذا الحديث لا يوجد في نسخ كتاب سُليم الموجودة ، وإنّما نقله الطبرسي ( القرن السادس ) في الاحتجاج عنه ، وأورده محقّق كتاب سُليم الشيخ محمّد باقر الأنصاري في القسم الثالث من الكتاب ، وهو ( المستدرك من أحاديث سُليم ) ، وقال في أوّله : نذكر في هذا الفصل (٢١) حديثاً رويت في الموسوعات الحديثيّة نقلاً عن سُليم بن قيس ، وهي لم توجد في النسخ الموجودة في كتابه ، وقد بيّنا في الفصل الخامس من مقدّمتنا ( ١١٨ ـ ١٢٢ ) أنّ القرائن تعطي أنّها كانت جزءاً من كتابه وتفرّقت عنه ، وأنّ ما ينقله القدماء عن سُليم إنّما نقلوه عن كتابه ، وعلى هذا يكون ذكر هذه الأحاديث تكميلا لكتاب سُليم وعرض لنسخة كاملة تضمّ جميع ما وصل إلينا من

٣٠

المعتمر(١) بمكّة ، إذ قام أبو ذر وأخذ بحلقة الباب ، ثمّ نادى بأعلى صوته في الموسم : أيّها الناس ، من عرفني فقد عرفني ، ومن جهلني فأنا جندب بن جنادة ، أنا أبو ذر(٢) . أيّها الناس ، إنّي سمعت نبيّكم يقول : « مثل أهل بيتي في أمتي كمثل سفينة نوح في قومه ، من ركبها نجا ومن تركها غرق ، ومثل باب حطّة في بني إسرائيل ».

أيّها الناس ، إنّي سمعت نبيّكم يقول : « إنّي تركت فيكم أمرين ، لن تضلّوا ما إن تمسّكتم بهما : كتاب الله وأهل بيتي » إلى آخر الحديث.

فلمّا قدم المدينة بعث إليه عثمان فقال : ما حملك على ما قمت به في الموسم؟

قال : عهد عهده إليَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأمرني به.

فقال : من يشهد بذلك؟

فقام علي ( عليه السلام ) والمقداد فشهدا ، ثمّ انصرفوا يمشون ثلاثتهم ، فقال عثمان : إنّ هذا وصاحبيه يحسبون أنّهم في شيء(٣) .

____________

روايات المؤلّف الجليل ( رضي الله عنه ) ، وقد ذكر البحث في ذلك مفصّلاً في مقدّمة الكتاب ( ١ : ١١٨ ـ ١٢٢ ) ، وكذا ( ١ : ٥٣٧ ).

١ ـ في الصفحة السابقة ذكر محقّق كتاب سُليم في تخريج هذا الحديث : يوجد هذا الحديث في مفتتح كتاب سُليم ، رواه أبان بن أبي عيّاش ، عن الحنش بن المعتمر ، عن أبي ذر ( ٣ : ١٠١٧ ، تخريج الحديث الخامس والسبعين ).

٢ ـ أبو ذر الغفاري هو الذي قال فيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ما أقلّت الغبراء ولا أضلّت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر ».

٣ ـ كتاب سُليم ٢ : ٩٣٧ ح ٧٥ ، القسم الثالث من الكتاب ، المستدركات. أورده المحقّق عن الاحتجاج للطبرسي ( القرن السادس ) ( ١ : ٣٦١ [ ٥٨ [ خطبة أبي ذر ).

وقد ذكره الطبرسي بعد الحديث الذي ذكرناه من كتاب سُليم في احتجاج علي ( عليه السلام ) على المهاجرين والأنصار في مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) [ رقم ٢ [ بحديث واحد. ( انظر الاحتجاج ١ : ٣٣٧ [ ٥٦ [ ) ، والذي هو موجود في نسخ كتاب سُليم الموجودة الآن ( ١ : ٦٣ ح ١١ ).

٣١

وقال أبان في مفتتح كتاب سُليم ـ بعد أن سأله الإمام زين العابدين ( عليه السلام ) عن حديث السفينة ـ : سمعته من أكثر من مئة من الفقهاء ، منهم حنش بن المعتمر ، وذكر أنّه سمعه من أبي ذر ، وهو آخذ بحلقة باب الكعبة ينادي به نداءً ويرويه عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال ( عليه السلام ) : « وممّن »؟

فقلت : ومن الحسن بن الحسن البصري أنّه سمعه من أبي ذر ، ومن المقداد بن الأسود الكندي ، ومن علي بن أبي طالب ( صلوات الله عليه ) ، فقال ( عليه السلام ) : « وممّن »؟

فقلت : ومن سعيد بن المسيّب ، وعلقمة بن قيس ، ومن ابن ظبيان الجنبي ، ومن عبد الرحمن بن أبي ليلى ـ كل هؤلاء حاجّين ـ ، أخبروا أنّهم سمعوا من أبي ذر.

وقال أبو الطفيل وعمر بن أبي سلمة : ونحن والله سمعنا من أبي ذر ، وسمعناه من علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) والمقداد وسلمان ، ثمّ أقبل عمر بن أبي سلمة ، فقال : والله ، لقد سمعته ممّن هو خير من هؤلاء كلّهم ، سمعته من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، سمعته أُذناي ووعاه قلبي(١) .

____________

قال الطبرسي في أوّل حديث احتجاج علي ( عليه السلام ) : روي عن سُليم بن قيس الهلالي أنّه قال : . ، وأورد الحديث إلى نهايته ، ثمّ قال : وفي رواية أبي ذر الغفاري ، وأورد روايته ، ثمّ قال : وقال سُليم بن قيس : بينما أنا وحنش . ، الحديث ، فانظر إلى قوله روي عن سُليم في الأوّل ، وإلى حرف العطف ( الواو ) وكلمة ( قال ) في الثاني ، فهو يدلّ على أنّ الحديث المعنيّ ( رقم ٧٥ في كتاب سُليم ) أي حديث حنش عن أبي ذر كان موجوداً في نسخة كتاب سُليم التي كانت عند الطبرسي ونقل منها ، وسقط من النسخ الموجودة الآن.

وقد أوردنا الحديث كلّه لما فيه من فائدة. وعنه في البحار ٢٣ : ١١٩ ح ٣٨.

أقول : ألا تعجب من عثمان يعاتب ويحاسب على رواية أحاديث رسول الله ( صلى الله عليه وآله )! ويطلب الشهادة من أبي ذر عليها!! كأنّما فعل منكراً ، يا سبحان الله.

١ ـ كتاب سُليم ٢ : ٥٦٠ مفتتح كتاب سُليم ، وعنه البحراني في غاية المرام ٢ : ٣٤٥ ح ٦ ، الباب : ٢٩ ، وأوّله : سُليم بن قيس الهلالي ، قال : بينا أنا وحبيش بن

٣٢

أقول : من الواضح أنّ حديث السفينة الذي رواه أبو ذر والذي كان الإمام زين العابدين ( عليه السلام ) يسأل أبان عمّن سمعه عن أبي ذر هو نفس حديث الثقلين الذي نحن بصدده ، وحديث السفينة جزء منه.

فعلى ما قدّمنا يكون أبان روى هذا الحديث عن سُليم في كتابه ، وعن الحنش ، والحسن البصري ، وسعيد بن المسيّب ، وعلقمة بن قيس ، وأبي الضبيان ، وابن أبي ليلى كلّهم عن أبي ذر ، وأقرّه على ذلك الإمام زين العابدين ( عليه السلام ) ، وأبو الطفيل ، وعمر بن أبي سلمة ، وقال الأخيران : إنّهما سمعاه من أبي ذر(١) .

الراوون عنه :

رواه عن سُليم ; الطبرسي ( القرن السادس ) في الاحتجاج(٢) .

سُليم بن قيس الهلالي :

نقل الكشّي ( القرن الرابع ) حديثين في مدح سُليم موجودين في أصل كتاب سُليم ، الأوّل في مفتتح الكتاب ، وهو عن ابن أُذينة ، عن أبان في قوله أنّه قرأ كتاب سُليم على الإمام زين العابدين ( عليه السلام ) ، وقول الإمام ( عليه السلام ) : « صدق سُليم ( رحمه الله ) هذا حديث نعرفه ».

والآخر في الحديث العاشر منه وعن أبان أيضاً ، عندما حدّث الإمام

____________

المعتمر . ، مع بعض الاختلاف ، و ٣ : ٢٤ ح ٧ باب : ٣٣ ، وحديث أبي ذر حديث مشهور ستأتي بقيّة طرقه.

١ ـ وروى هذا الحديث الشيخ الصدوق عن أبي إسحاق ، عن الحنش في كمال الدين وتمام النعمة : ٢٧٠ ح ٥٩ وسيأتي.

وعلى هذا فقد تابع أبان عن حنش ، أبو إسحاق عن حنش.

٢ ـ الاحتجاج ١ : ٣٦١ ( ٥٨ ) ، خطبة أبي ذر ، وعن الاحتجاج محمّد بن الحسن الرازي ( القرن السابع ) في نزهة الكرام ( فارسي ) ٢ : ٥٣٩ ، باب : سي ونهم ( أي : ٣٩ ) وسيأتي.

٣٣

الباقر ( عليه السلام ) بعد موت علي بن الحسين ( عليه السلام ) بحديث أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في سبب اختلاف حديث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، والموجود في كتاب سُليم ، فقال الباقر ( عليه السلام ) : « صدق سُليم » ( الحديث )(١) .

وهذان السندان من أسانيد كتاب سُليم نفسه ، والظاهر من الكشّي بنقله الروايتين من دون التعليق عليهما ، وكذا فعل الشيخ الطوسي ، قبول المدح في سُليم ، والقطع بنسبة الكتاب إليه.

وروي في كتاب الاختصاص المنسوب للشيخ المفيد ( ت ٤١٣ هـ ) والصحيح هو لأحد قدماء أصحابنا(٢) عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد ابن جعفر ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، قال : قال علي بن الحكم : أصحاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الذين قال لهم : « تشرّطوا فأنا أُشارطكم على الجنّة ، ولست أُشارطكم على ذهب ولا فضّة ، إنّ نبيّنا ( صلى الله عليه وآله ) فيما مضى ، قال لأصحابه : تشرّطوا فإنّي لست أُشارطكم إلاّ على الجنّة ، هم : سلمان الفارسي ، وكان من شرطة الخميس أبو الرضي عبد الله بن يحيى الحضرمي ، سُليم بن قيس الهلالي ،(٣) .

وذكره النجاشي ( ت ٤٥٠ هـ ) في الطبقة الأُولى من سلفنا الصالح ، وذكر سندَه إلى كتابه(٤) ، والشيخ الطوسي ( ت ٤٦٠ هـ ) في من روى عن أمير المؤمنين والحسن والحسين وعلي بن الحسين والباقر ( عليهم السلام ) ، وقال ـ عند ذكره في الرواة عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ـ : سُليم بن قيس الهلالي ، ثمّ

____________

١ ـ رجال الكشّي : ١٠٤ ( ١٦٧ ).

٢ ـ انظر المقالات والرسالات ( المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى الألفيّة لوفاة الشيخ المفيد ) ، (٩) ، المقالة الرابعة.

٣ ـ الاختصاص : ٢.

٤ ـ رجال النجاشي : ٨ [ ٤ ] ، الطبقة الأُولى.

٣٤

العامري الكوفي صاحب أمير المؤمنين ( عليه السلام )(١) .

وذكر في الفهرست سنده إلى كتابه(٢) .

وعدّه البرقي ( ت ٢٧٤ أو ٢٨٠ هـ ) من أولياء أمير المؤمنين ( عليه السلام )(٣) .

وذكره العلاّمة الحلّي ( ت ٧٢٦ هـ ) فيمن يعتمد عليه ، وقال ـ بعد أن ذكر ما قاله النجاشي ، والعقيقي ، والغضائري ـ : والوجه عندي الحكم بتعديل المشار إليه ، والتوقّف في الفاسد من كتابه(٤) .

ونقل العلاّمة قول ابن الغضائري ( ت ٤١١ هـ ) ، قال : سُليم بن قيس الهلالي العامري ، روى عن أبي عبد الله(٥) والحسن والحسين وعلي بن الحسين ( عليهم السلام ) ، وينسب إليه هذا الكتاب المشهور ، وكان أصحابنا يقولون : إنّ سُليماً لا يعرف ولا ذكر في خبر ، وقد وجدت ذكره في مواضع من غير جهة كتابه ، ولا من رواية أبان بن أبي عيّاش عنه ، وقد ذكر له ابن عقدة في رجال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أحاديث عنه ، والكتاب موضوع لامرية فيه ، وعلى ذلك علامات تدلّ على ما ذكرنا(٦) : منها : ما ذكر أنّ محمّد بن أبي بكر وعظ أباه عند الموت(٧) ، ومنها : إنّ الأئمّة ثلاثة عشر ، وغير ذلك ،

____________

١ ـ رجال الطوسي : ٦٦ [ ٥٩٠ ] ، و ٩٤ [ ٩٣٤ ] ، و ١٠١ [ ٩٨٤ ] ، و ١١٤ [ ١١٣٦ ] ، و ١٣٦ [ ١٤٢٨ ].

٢ ـ فهرست الطوسي : ٢٣٠ [ ٣٤٦ ].

٣ ـ رجال البرقي : ٣٥ [ ٥٣ ].

٤ ـ خلاصة الأقوال : ١٦١ [ ٤٧٣ ] ، القسم الأوّل.

والظاهر أنّ قول العلاّمة ( الفاسد من كتابه ) مأخوذ ممّا قاله ابن الغضائري ، وقد عرفت أنّه قد ردّ عليه مدّعاه ـ وسنشير إليه في المتن ـ وانظر : تنقيح المقال للمامقاني ، ومعجم رجال الحديث للخوئي ، وكتاب سُليم تحقيق الأنصاري.

٥ ـ قال السيّد محمّد رضا الجلالي محقّق كتاب الرجال لابن الغضائري : الصواب ظاهراً ( عن أمير المؤمنين ) ، انظر الرجال لابن الغضائري : ٦٣ [ ٥٥ ] ، هامش (١).

٦ ـ في الأصل ( علامات فيه تدلّ على ما ذكرناه ).

٧ ـ في الأصل ( عند موته ).

٣٥

وأسانيد هذا الكتاب تختلف تارة برواية عمر بن أُذينة ، عن إبراهيم بن عمر الصنعاني ، عن أبان بن أبي عيّاش ، عن سُليم ، وتارة يروي(١) عن عمر ، عن أبان بلا واسطة(٢) .

وتبع ابن الغضائري ابن داود ( ت ٧٠٧ هـ ) على رأيه(٣) .

وقد رُدّ كلام ابن الغضائري :

أوّلا : بأنّ كتابه لم يثبت انتسابه إليه ، وأنّ تضعيفاته لا عبرة بها.

وثانياً : إنّ ما أورده من وعظ محمّد بن أبي بكر أباه غير بعيد ، وأنّ هناك روايات من طريق آخر تدلّ على أنّ محمّداً كان يدرك عند وفاة أبيه ، وأنّ عام ولادته في حجّة الوداع لم يقطع به.

وثالثاً : إنّ ما ذكره من أنَّ الأئمّة ثلاثة عشر غير موجود في كتاب سُليم ، وإن وجد في عبارة موهمة ، فهناك نصوص عديدة فيه على أنّهم اثنا عشر ، مع أنّ ما وقع فيه موجود مثله في غيره.

ورابعاً : اختلاف أسانيد الكتاب ، فهو أيضاً غير موجود ولا وجه له(٤) .

فقبول الروايات التي تذكر صدقه ، وعدّه في كتب الرجال من أصحاب وأولياء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وشرطة الخميس ، وتعديله من قبل العلاّمة تدلّ على توثيقه ، فحتّى ابن الغضائري تكلّم في كتابه لا فيه.

كتاب سُليم :

يعتبر كتاب سُليم من أوائل الكتب التي وصلت إلينا من القرن الأوّل

____________

١ ـ في الأصل يُروى.

٢ ـ خلاصة الأقوال : ١٦٢.

٣ ـ رجال ابن داود : ٢٤٩ [ ٢٢٦ ] ، القسم الثاني ، و ١٠٦ [ ٧٣٢ ] ، القسم الأوّل.

٤ ـ انظر : تنقيح المقال ٢ : ٥٢ ، باب سُليم ، ومعجم رجال الحديث ٩ : ٢٢٦ ، وكتاب سُليم تحقيق الأنصاري ، الجزء الأوّل ، الفصل السابع : دراسة في المناقشات التي وجّهت إلى الكتاب.

٣٦

الهجري ، إذ إنّ وفاة مؤلّفه سُليم بن قيس الهلالي كانت بحدود سنة ( ٧٦ ـ ٨٠ هـ )(١) .

____________

١ ـ رجّحنا هذا التقريب لتاريخ وفاته على ما قاله محقّق كتاب سُليم الشيخ محمّد باقر الأنصاري من أنّها كانت سنة ٧٦ هـ ، مستظهراً ذلك من كلام أبان : لمّا قدم الحجّاج العراق سأل عن سُليم بن قيس فهرب منه ، فوقع إلينا بالنو بندجان متوارياً ، فنزل معنا في الدار . وأنا يومئذ ابن أربع عشرة سنة ، وقد قرأت القرآن ، وكنت أسأله فيحدّثني عن أهل بدر ، فسمعت منه أحاديث كثيرة عن عمر بن أبي سلمة ابن أمّ سلمة زوجة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وعن معاذ بن جبل ، وعن سلمان الفارسي ، وعن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، وأبي ذر ، والمقداد ، وعمّار ، والبراء بن عازب ، ثمّ استكتمنيها ولم يأخذ علي فيها يميناً ، فلم ألبث أن حضرته الوفاة فدعاني وخلا بي ، وقال : . فإن جعلت لي عهد الله عزّ وجلّ وميثاقه أن لا تخبر بها أحداً مادمت حيّاً ولا تحدّث بشيء . فضمنت ذلك له ، فدفعها إلي ، وقرأها كلّها عليّ ، فلم يلبث سُليم أن هلك ( رحمه الله ) ، كتاب سُليم ٢ : ٥٥٧ مفتتح الكتاب.

وكان قدوم الحجّاج العراق سنة ٧٥ هـ ، فهرب منه سُليم ، وفهم المحقّق الشيخ الأنصاري من كلمة ( فلم ألبث ) في كلام أبان بمعنى : فلم ألبث بعد قدوم سُليم ، ثمّ قدّر هذا اللبث بسنة ( كتاب سُليم ١ : ٣٠٢ ).

ولكن الأظهر غير ذلك ، فإنّ أبان قال بعد أن ذكر قدوم سُليم : وكنت أسأله فيحدّثني . ، ثمّ استكتمنيها ولم يأخذ عليّ فيها يميناً ، فلم ألبث . ، فإنّ معنى ( فلم ألبث ) : فلم ألبث بعدما سمعت منه أحاديث . الخ ، أما مدّة السماع فغير مذكورة ، بل الأظهر : فلم ألبث بعدما استكتمنيها ، وجاء بكلمة ( فلم ألبث ) كمقدّمة ورابط لكلامه السابق بعدم أخذ اليمين عليه ، وبين حضور الوفاة سُليم وأخذه العهد من أبان

وعلى هذا فإنّ المدّة بين قدوم سُليم ووفاته لم يشر إليها ، ولا يمكن تحديدها من كلمة ( فلم ألبث ) إذ ربّما تكون أكثر من سنة ، فأبان يقول : سمعت منه أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة ، ولم يقل : إنّها كانت بطريق الإملاء حتى تكون الفترة قصيرة ، وإنّما كانت بالسؤال من أبان فيجيبه على ما يسأل.

وذكر المحقّق أيضاً أنّ أبان التقى بالحسن البصري في أوّل عمره بالبصرة ، وهو متوار عن الحجّاج في أوّل عمله كمؤيّد لما استظهره من تاريخ وفاة سُليم ( ١ : ٣٠٢ ) ، ولكن إذا عرفنا أنّ الحجّاج حكم ٢٠ سنة ، فيصدق على الخمس سنوات الأُولى من حكمه ( ٧٥ ـ ٨٠ هـ ) أنّه أوّل عمله ، وكذا الكلام في أوّل عمر الحسن

٣٧

ونقل سُليم كتابه قراءة ومناولة إلى أبان بن أبي عيّاش ، ومنه قراءة ومناولة إلى أحد كبار الشيعة في البصرة عمر بن أُذينة.

ثمّ تعدّدت طرقه عن أبان أو ابن أُذينة ، على الخلاف من أنّ أبان نقل كتاب سُليم بتمامه إلى غير ابن أُذينة أو روى للآخرين أحاديث منه فقط.

ثمّ وصل بعد هذين إلى عدّة أشخاص متعاصرين تقريباً ، هم : ابن أبي عمير ، وحمّاد بن عيسى ، وعثمان بن عيسى ، ومعمّر بن راشد البصري ، وإبراهيم بن عمر اليماني ، وهمام بن نافع الصنعاني ، وعبد الرزّاق بن همام الصنعاني ، أخذوه من ابن أُذينة ، أو منه ومن أبان على الخلاف السابق.

طرق الكتاب ونسخه :

وصل الكتاب أو رواياته إلينا بطرق كثيرة ، سواء ما موجود في أوّل نسخه الخطيّة(١) ، أو ما ذكره البعض من طرقه إلى كلّ الكتاب(٢) ، أو طرقه إلى روايات سُليم بتوسّط أبان أو غيره التي توحي بأنّها مأخوذة من أصل

____________

البصري فإنّه غير محدد.

ثمّ ذكر المحقّق أنّ أبان حجّ في السنة التي التقى فيها الحسن البصري ، والتقى هناك بالإمام زين العابدين ( عليه السلام ) ، وعمر بن أبي سلمة ، وأنّ وفاة ابن أبي سلمة كانت في ٨٣ هـ ( ١ : ٣٠٣ ) ، ولكن هذا لا ينافي ما ذكرناه من تقريب سنة وفاة سُليم.

وعلى ما قرّبنا سيكون عمر أبان عند تناوله لكتاب سُليم منه أكثر من أربع عشرة سنة.

١ ـ ستأتي الإشارة إليها.

٢ ـ راجع طرق الشيخ النعماني حديث رقم ٣ ، وطريق الشيخ النجاشي ـ وستأتي الإشارة إليه عند الحديث عن إجازات الحرّ العاملي قريباً ـ وطريق الشيخ الطوسي في الفهرست ، وغيرها.

٣٨

الكتاب(١) ، هذا إضافة إلى الإشارة إلى الكتاب أو الرواية عنه من قبل علماء الخاصّة وبعض العامّة وأنّه كان معروفاً مشهوراً لديهم(٢) .

وأمّا ما وصل إلينا من نسخه الخطيّة فتنتهي إلى ثلاثة أشخاص هم : ابن أبي عمير ، وحمّاد بن عيسى بطريق الشيخ الطوسي ( ت ٤٦٠ هـ ) ، ومعمّر بن راشد البصري بطريق محمّد بن صبيح ، أحدها صحيح على الأقلّ من الشيخ الطوسي إلى سُليم بهذا السند : وأخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الله الغضائري ، قال : أخبرنا أبو محمّد هارون بن موسى بن أحمد التلعكبري ( رحمه الله ) ، قال : أخبرنا أبو علي بن همام بن سهيل ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر الحميري ، عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب وأحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن أبان بن أبي عيّاش ، عن سُليم بن قيس الهلالي.

وطريق الشيخ الثاني إلى سُليم : حدّثنا ابن أبي جيّد ، عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ومحمّد بن أبي القاسم الملقّب بماجلويه ، عن محمّد بن علي الصيرفي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبان بن أبي عيّاش ، عن سُليم بن قيس الهلالي(٣) .

وفيه محمّد بن علي الصيرفي اتّهم بالغلو والكذب ، ولكن لا يخلو من المناقشة ، خاصّة بالنسبة لتعريف الغلو ومصداقه(٤) .

____________

١ ـ راجع في ذلك الجزء الأوّل من كتاب سُليم ( دراسة مستوعبة وتحقيق شامل حول الكتاب والمؤلّف ) ، الفصل الثامن والخامس ، وكذا الجزء الثالث من الكتاب ، ( قسم التخريجات ).

٢ ـ راجع كتاب سُليم ، الجزء الأوّل ، الفصل الرابع والخامس والسادس.

٣ ـ كتاب سُليم ٢ : ٥٥٥ ، مفتتح كتاب سُليم ، إسناد الكتاب.

٤ ـ وقد ذكر الشيخ الطوسي طريقه الثاني في الفهرست أيضاً ( ٢٣٠ [ ٣٤٦ ] ، سُليم بن قيس ) مع طريق آخر من دون توسّط أبان.

وضعّف السيّد الخوئي في معجم رجال الحديث ( ٩ : ٢٢٦ ، رقم ٥٤٠١ ) طريقي الشيخ في الفهرست مرّة بأبان ومرّة بالصيرفي.

ويلاحظ : بأنّه يوجد خلاف على وجود طريق لكتاب سُليم ليس فيه أبان ، ثمّ إنّ الكلام على أبان سيأتي في المتن ، وأمّا الصيرفي ( أبا سمينة ) فقد ناقش في اتّهامه محقّق كتاب سُليم الشيخ محمّد باقر الأنصاري ( كتاب سُليم ١ : ٢٤٠ الفصل الثامن ، رقم ١٣ ، محمّد بن علي الصيرفي ).

٣٩

وأمّا الطريق الثالث ، فهو : حدّثني أبو طالب محمّد بن صبيح بن رجاء بدمشق سنة ٣٣٤ هـ ، قال : أخبرني أبو عمرو عصمة بن أبي عصمة البخاري ، قال : حدّثنا أبو بكر أحمد بن المنذر بن أحمد الصنعاني بصنعاء ـ شيخ صالح مأمون جار إسحاق بن إبراهيم الدبري ـ قال : حدّثنا أبو بكر عبد الرزّاق بن همام بن نافع الصنعاني الحميري ، قال : حدَّثنا أبو عروة معمّر بن راشد البصري ، قال : دعاني أبان(١) .

وهذا الطريق بعضه عامّي إلاّ أنّهم موثّقون عندهم ، وبعضه لم يترجم له في الرجال.

وقد وصلت النسخة المرويّة بطريق الشيخ الطوسي ( ت ٤٦٠ هـ ) ( وهي النسخة المعتمدة بتحقيق الكتاب ) ، وكذا المطبوعة عليها الطبعة الأُولى في النجف الأشرف ، وتوجد في مكتبة آية الله الحكيم العامّة بالنجف الأشرف ، المجموعة رقم ( ٣١٦ ) إلى الشيخ الحرّ العاملي ( ت ١١٠٤ هـ ) وتملّكها سنة ١٠٨٧ هـ(٢) ، ونقل منها في كتابه إثبات الهداة ، كما عرفت سابقاً في الحديث الثاني ، والثالث ، ومواضع أُخرى كثيرة في كتابه المذكور(٣) .

____________

١ ـ كتاب سُليم ١ : ٣١٨ ، الفئة الثانية من النسخ ، النوع ( ب ).

٢ ـ كتاب سُليم ١ : ٣١٦ الفئة الأُولى : النوع ( الف ) و ١ : ٣٢٩ ، توصيف مخطوطات النوع ( الف ) ، رقم (١) ، والذريعة ٢ : ١٥٦ ، و ٢٠ : ٢٠١.

٣ ـ انظر إثبات الهداة ١ : ٢٠٤ ، ٤٠٨ ، ٦٥٧ و ٢ : ١٨٤ و ٣ : ٥٧٥.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

[عليه‌السلام ](١) في قتلهن في الحلّ والحرم، وما سواهن فقد رخّص التابعون في قتلهن، والزنبور، والوزغ، والبق، والبراغيث، وإن عدا عليك سبع فاقتله [ ولا كفارة عليك ](٢) ، وإن لم يعد عليك فلا تقتله ».

[١٠٨٠٨] ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعى، والعقرب، والفأرة [ فأما الفأرة ](١) فإنّها توهي السقاء، وتضرم على أهل البيت وأما العقرب فإن نبيّ اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مدّ يده إلى حجر(٢) فلسعته العقرب، قال: لعنك الله لا تذرين برّاً ولا فاجراً، والحيّة فإذا أرادتك فاقتلها، وإن لم تردك فلا تردها، والكلب العقور والسبع، إذا أرادك فاقتلهما، وإن لم (يرداك فلا تردهما)(٣) ، والأسود(٤) الغدر فاقتله على كلّ حال، وارم الغراب والحداة رمياً على ظهر بعيرك، والذئب إذا أراد قتلك فاقتله، ومتى عرض لك سبع فامتنع منه، فإن أبى فاقتله إن استطعت، وإن عرضت لك لصوص امتنعت منهم.

__________________

(١) أثبتناه من البحار.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - المقنع ص ٧٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: جحر.

(٣) في المصدر: يريداك فلا تؤذهما.

(٤) الأسود: الحية العظيمة ومنه (المحرم يقتل الأسود الغدر) (مجمع البحرين ج ٣ ص ٧٤).

٢٤١

٦٥ -( باب انه يجوز للمحرم والمحلّ أن ينحر الإبل، ويذبح البقر والغنم ونحوها، ممّا ليس بصيد في الحلّ والحرم، ويأكل ذلك)

[١٠٨٠٩] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يذبح المحرم الإبل، والبقر والغنم، وكلّ ما لم يصف من الطير.

٦٦ -( باب انّ المحرم إذا مات وجب أن يصنع به كما يصنع بالمحلّ، إلّا أنه لا يقرب كافوراً ولا طيباً)

[١٠٨١٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام : في الرجل يموت وهو محرم، قال: « يغسل، ويكفّن، ولا يغطى رأسه، ولا يقربوه طيباً ».

قال أبو عبد الله جعفر بن محمّدعليهما‌السلام « وقد سئل أبي عن ذلك، وذكر له قول عائشة، فقال: قد مات ابن للحسين بن عليعليهما‌السلام ومعه عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، وعبد الله بن جعفر (رضي الله عنهما) فأجمعوا على أن لا يغطّى رأسه، ولا يقربوه طيباً ».

[١٠٨١١] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « أبيعليهما‌السلام ، قال: إن

__________________

الباب ٦٥

١ - المقنع ص ٧٧.

الباب ٦٦

١ - الجعفريات ص ٦٩.

٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٤ ح ٩

٢٤٢

عبد الرحمن - مولى الحسن بن علي بن أبي طالبعليهما‌السلام - توفّي بالأبواء، ومعه الحسن(١) والحسينعليهما‌السلام ، وعبد الله بن جعفر، وعبد الله بن العباس، فصنعوا به كما يصنع بالميت، غير أنّه لم يمسّه طيب، وخمّر وجهه »

٦٧ -( باب جواز قتل المحلّ النمل، والقمل، والبق، والبرغوث، والذر، في الحرم وغيره وإن لم تؤذه)

[١٠٨١٢] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ولا بأس بقتل البقة، في الحرم وغيره ».

٦٨ -( باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمحلّ والمحرم وقلعه، فإن فعل وجب إعادتها، وجوازه في غير الحرم لهما)

[١٠٨١٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الحرم لا يختلى خلاه(١) ، ولا

__________________

(١) الحسن و: ليس في المصدر.

باب ٦٧

١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩.

باب ٦٨

١ - الجعفريات ص ٧١.

(١) الخلا مقصور: النبات الرطب الرقيق ما دام رطباً واختلاؤه: قطعه « النهاية ج ٢ ص ٧٥ ».

٢٤٣

يعصد(٢) شجره، ولا شوكه » الخبر.

[١٠٨١٤] ٢ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام : « أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن ينفر صيد مكّة، وأن يقطع شجرها، وأن يختلى خلاها - إلى أن قال - من أصبتموه اختلى [ الخلا ](١) وعضد الشجر، أو نفر الصيد - يعني في الحرم - فقد حلّ لكم سلبه، وأوجعوا ظهره بما استحل في الحرم ».

٦٩ -( باب جواز قلع الحشيش والشجر النابت في ملكه في الحرم، وما غرسه هو، والنخل، وشجر الفواكه، وعودي المحالة (* )، والأذخر)

[١٠٨١٥] ١ - الجعفريات: بالسناد المتقدم عن عليعليه‌السلام ، قال: « رخّص رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يعضد من شجر الحرم الأذخر، وعصا الراعي ليسوق بها بعيره، وما يصلح بها من دلو ».

[١٠٨١٦] ٢ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، رخّص في الأذخر، وعصا الراعي ».

[١٠٨١٧] ٣ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه

__________________

(٢) اي يقطع « النهاية ج ٣ ص ٢٥١ ».

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

باب ٦٩

(* ) المحالة: هي البكرة العظيمة التي يستقى بها (مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٧٣).

١ - الجعفريات ص ٧٢.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٠.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤ ح ٥٦.

٢٤٤

قال في مكّة: « لا يختلى خلاها [ ولا ينفر صيدها ](١) ولا يعضد شجرها » فقال العباس: يا رسول الله، إلّا الإذخر فإنّه لبيوتنا، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إلّا الأذخر ».

٧٠ -( باب تحريم صيد الحرم مطلقاً، وتنفيره)

[١٠٨١٨] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الحرم لا يختلى خلاه - إلى أن قال - ولا ينفر صيده، ولا تحلّ لقطته إلّا لمنشد، ولا ينشد ضالّته في المسجد الحرام، فمن أصبتموه اختلى، أو عضد الشجر، أو نفر الصيد(١) فقد حلّ لكم سلبه، وأن توجعوا ظهره بما استحلّ في الحرم ».

[١٠٨١٩] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « وأيّ حمام ذبحت في الحلّ وأدخلت في الحرم، فلا بأس بأكلها وإن كان محرماً، وإذا دخل الحرم ثم ذبح، لم يأكله لأنه إنّما ذبح بعد أن دخل مأمنه ».

وقال(١) : « وطير مكّة الأهلي لا يذبح ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

باب ٧٠

١ - الجعفريات ص ٧١.

(١) في نسخة: الطير « منه قدّه ».

٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٦ ح ٢٢.

(١) نفس المصدر ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤.

٢٤٥

٧١ -( باب تحريم قطع الشجرة التي أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ، وكذا العكس، وتحريم صيد طير على الشجرة المذكورة)

[١٠٨٢٠] ١ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « والشجرة متى كان أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ فهي حرام لمكان أصلها، ومتى كان أصلها في الحلّ وفرعها في الحرم كان كذلك ».

٧٢ -( باب كراهة تلبية المحرم من يناديه، بل يقول: يا سعد)

[١٠٨٢١] ١ - نوادر علي بن أسباط: عن رجل من أصحابنا يكنّى بأبي إسحاق، عن بعض أصحابه، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أحرم الرجل فناداه الرجل فلا يجيبه بالتلبية، لأنّه قد أجاب الله بالتلبية في الإحرام ».

٧٣ -( باب أنه يجوز للمحرم أن يتخلّل ويستاك)

[١٠٨٢٢] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « لا بأس بالسواك للمحرم ».

__________________

باب ٧١

١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١.

باب ٧٢

١ - نوادر علي بن أسباط ص ١٢٣.

باب ٧٣

١ - مكارم الأخلاق ص ٤٩.

٢٤٦

٧٤ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب تروك الإحرام)

[١٠٨٢٣] ١ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « ولا بأس بأكل الخبيص والسكباج وملح الأصفر إذا لم يكن له رائحة بينة(١) ».

[١٠٨٢٤] ٢ - كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المتمتع أيطلي رأسه بالحنّاء؟ قال: « لا ».

__________________

باب ٧٤

١ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤١.

(١) سقط الحديث من الطبعة الحجرية وأثبتناه من المخطوط.

٢ - كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي ص ٨٥.

٢٤٧

٢٤٨

أبواب كفارات الصيد وتوابعها

١ -( باب انه يجب على المحرم قتل النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة، وفي الظبي شاة، وفي بقرة الوحش بقرة، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص)

[١٠٨٢٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن كان الصيد نعامة، فعليك بدنة »

وقال: « وإن كان الصيد بقرة أو حمار وحش، فعليك بقرة ».

وقالعليه‌السلام : « وإن كان الصيد ظبياً، فعليك دم شاة ».

[١٠٨٢٦] ٢ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام : في المحرم يصيب نعامة: عليه بدنة.

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال(١) : في محرم أصاب حمار وحش، قال: « يجزئ عنه بدنة ».

[١٠٨٢٧] ٣ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال في محرم

__________________

أبواب كفارات الصيد وتوابعها

باب ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٧.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٨.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٨.

٢٤٩

أصاب بقرة وحشيّة، قال: « عليه بقرة أهلية ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في المحرم يصيب ظبياً: « أنه عليه شاة ».

[١٠٨٢٨] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في المحرم إذا صاد حمار وحش، قال: « فيه جزور ».

٢ -( باب ما يجب في بدل الكفّارات المذكورة وأمثالها، إذا عجز عنها)

[١٠٨٢٩] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال: في قول الله عزّوجلّ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ - إلى قوله -أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا ) (١) قال: « من أصاب صيداً وهو محرم، فأصاب جزاء مثله من النعم أهداه، وإن لم يجد هدياً كان عليه أن يتصدق بثمنه، وأمّا قوله:( أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا ) يعني عدل الكفّارة، إذا لم يجد الفدية، ولم يجد الثمن ».

[١٠٨٣٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: في المحرم يصيب نعامة: « عليه بدنة هدياً بالغ الكعبة، فإن لم يجد بدنة أطعم ستين مسكيناً، فإن لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوماً ».

__________________

٤ - الجعفريات ص ٧٥.

باب ٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٧ (عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ).

(١) المائدة ٥: ٩٥.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٧.

٢٥٠

[١٠٨٣١] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن فراخ نعام أصابها قوم محرمون؟ قال: « عليهم مكان كلّ فرخ أكلوه بدنة ».

[١٠٨٣٢] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: في محرم أصاب حمار وحش، قال: « يجزئ عنه بدنة، فإن لم يقدر عليها أطعم ستين مسكيناً، فإن لم يجد صام ثمانية عشر يوماً ».

[١٠٨٣٣] ٥ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال في محرم أصاب بقرة وحشيّة: « عليه بقرة أهليّة، فإن لم يقدر عليها أطعم ثلاثين مسكيناً، (وإن لم يجد)(١) صام تسعة أيام ».

[١٠٨٣٤] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: في المحرم يصيب ظبياّ: « إن عليه شاة، فإن لم يجد تصدّق على عشرة مساكين، فإن يجد صام ثلاثة أيام ».

[١٠٨٣٥] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : بعد الكلام المتقدم في النعامة: « فإن لم تقدر عليها أطعمت ستين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ، فإن لم تقدر صمت ثمانية عشر يوماً.

وفي البقرة وحمار الوحش: فإن لم تقدر أطعمت ثلاثين مسكيناً، فإن لم تقدر صمت تسعة أيام.

وفي الظبي: أطعمت عشرة مساكين، فإن لم تقدر صمت ثلاثة أيام ».

__________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٧.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٨.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٨.

(١) في المصدر: فإن لم يقدر.

٦ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٨.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

٢٥١

وقالعليه‌السلام (١) في موضع آخر: « إن أصاب صيداً فعليه الجزاء( مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) (٢) إن كان صيده نعامة فعليه بدنة، فمن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً، فإن لم يجد فصيام ثمانية عشر يوماً، وإن كان حمار وحش أو بقرة وحش، فعليه بقرة، فإن لم يجد فإطعام ثلاثين مسكيناً، فإن لم يجد فصيام تسعة أيّام، فإن كان الصيد من الطير(٣) فعليه شاة، فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيّام ».

وفي بعض(٤) نسخه: في سياق مناسك الحجّ: « ومن أصاب شيئاً فكان فداؤه بدنة من الإبل، فإن لم يجد فعليه أن يطعم ستين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً، مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيام، ومن كان عليه من فداء الصيد بقرة، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام، ومن كان عليه شاة فلم يجد فإطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحجّ ».

[١٠٨٣٦] ٨ - الصدوق في المقنع: وإن أصاب المحرم نعامة أو حمار وحش فعليه بدنة، فإن لم يقدر عليها أطعم ستين مسكيناً، فإن لم يقدر على ما يتصدّق به فليصم ثمانية عشر يوماً، فإن أصاب بقرة فعليه بقرة، فإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام، فإن

__________________

(١) نفس المصدر ص ٣٦.

(٢) المائدة ٥: ٩٥.

(٣) الظاهر: الضبي « منه قدّه ».

(٤) وفي بعض نسخه ص ٧٥، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠ ح ٣٩.

٨ - المقنع ٧٧.

٢٥٢

أصاب ظبياً فعليه شاة، فإن لم يجد(١) فعليه إطعام عشرة مساكين، فإن لم يقدر فعليه صيام ثلاثة أيام.

٣ -( باب جملة من كفّارات الصيد وأحكامها)

[١٠٨٣٧] ١ - علي بن الحسين المسعودي في كتاب إثبات الوصية: عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب - خال المأمون - قال: لمّا أراد المأمون أن يزوّج أبا جعفرعليه‌السلام ابنته، اجتمع إليه الأخصّ الأدنون من بني هاشم - إلى أن قال - وأحضر أبو جعفرعليه‌السلام ، قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا يحيى بن أكثم إن أذنت له أن يسأل أبا جعفرعليه‌السلام ، عن مسألة في الفقه، فننظر كيف فهمه ومعرفته من فهم أبيه ومعرفته، فإذن المأمون ليحيى في ذلك، فقال يحيى لأبي جعفرعليه‌السلام .

ما تقول في محرم قتل صيداً؟

فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « في حلّ أو حرم؟ عالماً أو جاهلاً؟ عمداً أو خطأ؟ صغيراً أو كبيراً؟ عبداً القاتل أم حرّاً؟ مبتدئاً أم معيداً؟ من ذوات الطير أو من غيرها؟ من صغار الصيد أم من كبارها؟ مصرّاً أم نادماً؟ بالليل في وكرها أم بالنهار عياناً؟ محرماً للعمرة أو مفرداً بالحجّ؟ » [ قال ](١) فانقطع يحيى عن جوابه.

إلى أن قال: فلمّا تفرّق الناس قال المأمون: يا أبا جعفر، إن رأيت

__________________

(١)في المصدر: يقدر.

باب ٣

١ - إثبات الوصية ص ١٨٩ (باختلاف في اللفظ).

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٥٣

أن تبيّن لنا ما الذي يجب على كلّ صنف من هذه الأصناف الذي ذكرت من جزاء الصيد؟

فقالعليه‌السلام : « إنّ المحرم إذا قتل صيداً في الحلّ، والصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة، وإذا أصاب في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً، وإذا قتل فرخاً في الحلّ فعليه حمل قد فطم، وليس عليه قيمته، وإذا كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة، وكذلك في النعامة، فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكيناً، فإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوماً، وإن كان بقرة فعليه بقرة، فإن لم يقدر فإطعام ثلاثين مسكيناً، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيّام، وإن كان ظبياً فعليه شاة، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام، وإن كان في الحرم، فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة، حقّاً واجباً عليه أن ينحره إن كان في حجّ بمنى حيث ينحر الناس، وإن كان في عمرة ينحر بمكة، ويتصدق بمثل منه حتى يكون مضاعفاً، وإن كان أصاب أرنباً فعليه شاة، ويتصدق إذا قتل الحمامة بعد الشاة بدرهم، ويشتري به طعاماً لحمام الحرم في الحرم، وفي الفرخ بنصف درهم، وفي البيضة بربع درهم، وكلّما أتى به المحرم بجهالة، فليس فيه شئ إلّا الصيد، فإنّ عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم، بخطأ كان أم بعمد، وكلّ ما أتى به العبد فكفّارته على صاحبه مثل ما يلزم على صاحبه، وكلّ ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه فيه، فإن عاد فهو ممّن ينتقم الله منه، وليس عليه كفّارة، والنقمة في الآخرة، وإن دلّ على الصيد وهو محرم فقتله فعليه الفداء، والمصرّ عليه يلزم بعد الفداء العقوبة في الآخرة، والنادم عليه لا شئ عليه بعد الفداء.

وإذا أصاب الصيد ليلاً في وكره خطأ، فلا شئ عليه ألّا أن

٢٥٤

يتعمّد، فإذا تصيد بليل، أو نهار فعليه الفداء، والمحرم للحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس، والمحرم للعمرة ينحر بمكّة ».

فأمر المأمون أن يكتب ذلك عنه، ثم دعا من أنكر عليه من العباسيين تزويجه فقرأ، فقال: هل فيكم من يجيب بمثل هذا الجواب؟ فقالوا: أمير المؤمنين كان أعلم به منّا، الخبر.

[١٠٨٣٨] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « واعلم أنه ليس عليك فداء بشئ أتيته وأنت جاهل، وأنت محرم في حجّتك، إلّا الصيد فإنّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد، ومتى أصبته وأنت حرام في الحرم فالفداء عليك مضاعف، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك قيمة واحدة، ومتى اجتمع قوم على صيد وهم محرمون، فعلى كلّ واحد منهم قيمته ».

٤ -( باب ان المحرم إذا قتل ثعلباً أو أرنباً لزمه شاة)

[١٠٨٣٩] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « في الضبع شاة، وفي الأرنب شاة، وفي الثعلب دم ».

[١٠٨٤٠] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وفي الثعلب والأرنب دم شاة ».

المقنع(١) : مثله.

__________________

٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٩.

باب ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

(١) المقنع ص ٧٨.

٢٥٥

٥ -( باب انّ المحرم إذا قتل قطاة، أو حجلة، أو درّاجة، أو نظيرهن لزمه حمل قد فطم ورعى)

[١٠٨٤١] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وفي القطاة حمل(١) قد فطم من اللبن ورعى من الشجر، واليعقوب(٢) الذكر، والحجلة الأنثى، ففي الذكر شاة، وإن قتلت زنبوراً تصدقت بكفّ طعام، والحجلة، أو بلبلاً، أو عصفوراً إضافة دم شاة ».

وقال أيضاً(٣) : « وإن كان الصيد قطاة، فعليك حمل قد رضع وفطم من اللبن ورعى الشجر، وإن كان غير طائر تصدقت بقيمته، وإن كان فرخاً تصدقت بنصف قيمته(٤) ».

٦ -( باب ان المحرم إذا قتل يربوعاً، أو قنفذاً أو ضبّاً، لزمه جدي)

[١٠٨٤٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وفي اليربوع والقنفذ والضبّ جدي، والجدي خير منه ».

__________________

الباب ٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦.

(١) في المصدر: جمل.

(٢) جاء في هامش الطبعة الحجرية: قال في حياة الحيوان: اليعقوب: ذكر الحجل، قال الجواليقي: وهو عربي صحيح، والحجل بفتح المهملة وسكون المعجمة ما يقال له بالفارسية (كبك).

(٣) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢٩ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦.

(٤) في المصدر والبحار: درهم.

الباب ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦.

٢٥٦

[١٠٨٤٣] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وفي الضبّ جدي، وفي اليربوع جدي، وفي القنفذ جدي ».

٧ -( باب انّ المحرم إذا قتل قنبرة، أو صعوة (* )، أو عصفوراً، لزمه مدّ من طعام، وإذا قتل عظاية (* ) لزمه كفّ من طعام)

[١٠٨٤٤] ١ - دعائم الإسلام: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : أنه حدّ في صغار الطير العصافير، والقنابير، وأشباه ذلك، إذا أصاب المحرم منه(١) شيئاً، ففيه مدّ من الطعام.

[١٠٨٤٥] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: « أن علياًعليهم‌السلام حدّ في بغاث الطير مدّاً مدّاً » وبغاث الطير العصافير، والقنابر، وأشباه ذلك.

[١٠٨٤٦] ٣ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « ومن قتل عظاية، فعليه كفّ من طعام، أو قبضة من تمر ».

__________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٨.

الباب ٧

(* ) الصعوة: طائر أصغر من العصفور (النهاية ج ٣ ص ٣٢).

(* ) العظاية: دويبة معروفة وقيل أراد بها سام أبرص (النهاية ج ٣ ص ٢٦٠).

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٩.

(١) في المصدر: منها.

٢ - الجعفريات ص ٧٥.

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤.

٢٥٧

[١٠٨٤٧] ٤ - الصدوق في المقنع: فإن قتل عظاية، فعليه أن يتصدق بكفّ من طعام.

٨ -( باب ان المحرم إذا قتل زنبورا خطأ لم يلزمه شئ، فإن تعمد لزمه شئ من طعام، وإن أراده الزنبور لم يلزمه شئ)

[١٠٨٤٨] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من قتل عظاية أو زنبوراُ وهو محرم، فإن لم يتعمّد ذلك فلا شئ عليه، وإن تعمّده أطعم كفّاً من طعام، وكذلك النمل، والذرّة(١) ، والبعوض، والقراد، والقمل ».

[١٠٨٤٩] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن قتلت زنبوراً، تصدقت بكفّ طعام ».

وفي بعض نسخه(١) : « ومن قتل زنبوراً فعليه شئ من الطعام، فإن كان أراده فليس عليه شئ ».

[١٠٨٥٠] ٣ - الصدوق في المقنع: فإن قتل زنبوراً خطا فلا شئ عليه، وإن كان عمداً فعليه أن يتصدّق بكفّ من طعام.

__________________

٤ - المقنع ص ٧٩.

الباب ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٠.

(١) في المصدر: والذّّر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦.

(١) بعض نسخه ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤.

٣ - المقنع: ص ٧٩.

٢٥٨

٩ -( باب ان المحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحل لزمه شاة، وفي الفرخ حمل أو جدي، وفي البيضة درهم إن لم يكن تحرك الفرخ، وإلّا فحمل)

[١٠٨٥١] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وفي الحمامة(١) وأشباهها من الطير شاة ».

وقالعليه‌السلام : « في فراخها في كلّ فرخ حمل ».

[١٠٨٥٢] ٢ - المقنع: وإن قتلت طيراً وأنت محرم في غير الحرم فعليك دم شاة، وليس عليك قيمته لأنه ليس في الحرم، قال(١) : فإن قتل محرم فرخاً في غير الحرم فعليه حمل، وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم.

وقال أيضا(٢) : وإن قتل حمامة من حمام(٣) الحرم، خارجاً من الحرم، فعليه شاة.

١٠ -( باب ان المحلّ إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها ولو كان ناسياً لزمه قيمتها، وهي درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيض ربع درهم)

[١٠٨٥٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومتى أصبت شيئاً من الصيد

__________________

الباب ٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٨.

(١) في المصدر زيادة: شاة.

٢ - المقنع ص ٧٨.

(١) المقنع ص ٧٩.

(٢) المقنع ص ٧٨.

(٣) في المصدر: حمامات.

الباب ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

٢٥٩

في الحرم وأنت محرم، فعليك دم على ما وصفناه، ومتى ما أصبته في الحرم وأنت حلّ فعليك قيمة الصيد - إلى أن قال - وقيمة الطير درهم، قال: وإن كان فرخاً (تصدّقت بنصف)(١) درهم، فإن أكلت بيضة تصدقت بربع درهم، قال: وإن كان بيض حمام فربع درهم ».

[١٠٨٥٤] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أصاب الحلال صيداً في الحرم، فعليه قيمته ».

[١٠٨٥٥] ٣ - الصدوق في المقنع: فإن قتلها - يعني الحمامة - في الحرم وهو(١) حلال فعليه ثمنها، وإن قتل فرخاً من فرخ الحرم، فعليه حمل قد فطم.

١١ -( باب ان المحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفّارتان)

[١٠٨٥٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كان الصيد طائراً فعليه درهم، وإن كان فرخاً فعليه نصف درهم، وإن كانت بيضاً وكسرها و(١) أكل فعليه ربع درهم، والمحرم في الحرم إذا فعل شيئاً من ذلك تضاعف عليه الفداء مرتين، أو عدل الفداء الثاني صياماً ».

وقالعليه‌السلام في موضع(٢) آخر: « فإن أصبته وأنت محرم

__________________

(١) في المصدر: فعليك دم ونصف.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١١.

٣ - المقنع ص ٧٨.

(١) في المصدر: وهي.

الباب ١١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦، ٣٧.

(١) في المصدر: أو.

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢٩.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619