في رحاب الزيارة الجامعة

في رحاب الزيارة الجامعة8%

في رحاب الزيارة الجامعة مؤلف:
الناشر: دار الغدير
تصنيف: متون الأدعية والزيارات
ISBN: 964-7165-40-4
الصفحات: 698

  • البداية
  • السابق
  • 698 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 68216 / تحميل: 5134
الحجم الحجم الحجم
في رحاب الزيارة الجامعة

في رحاب الزيارة الجامعة

مؤلف:
الناشر: دار الغدير
ISBN: ٩٦٤-٧١٦٥-٤٠-٤
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

( عن محمّد بن الأشعث) (١) ، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا قود.

[ ٣٥٣٤١ ] ٩ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام - في حديث - قال: قلت له: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: نعم.

أقول: وتقدَّم ما يدل على ذلك(٢) .

٣ - باب ثبوت القتل بالاقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد، وحكم من أقر ثمَّ رجع

[ ٣٥٣٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وجد مقتولاً فجاء رجلان إلى وليّه، فقال أحدهما: أنا قتلته عمداً، وقال الآخر: أنا قتلته خطأ؟ فقال: إن هو أخذ [ بقول ](٣) صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأً سبيل، وإن أخذ بقول صاحب

____________________

(١) في المصدر: عن محمّد بن محمّد بن الاشعث الكندي.

٩ - التهذيب ٦: ٢٦٦ / ٧١٢، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٣، أورده بتمامه في الحديث ٣٢ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٢) تقدم في الحديث ٢٦ و ٣٣ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٩ / ١.

(٣) اثبتناه من المصدر.

١٤١

الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن حيّ(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) ، وتقدَّم حكم من أقرَّ بالقتل ثمَّ رجع في مقدّمات الحدود(٦) .

٤ - باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول

[ ٣٥٣٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم(٧) ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم، وإذا رجل مذبوح يتشحّط في دمه فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما تقول؟ قال: أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقيدوه(٨) به، فلما ذهبوا به(٩) أقبل رجل مسرع - إلى أن قال: - فقال: أنا قتلته، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام )

____________________

(١) في الفقيه: شيء ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ١٧٢ / ٦٧٧.

(٣) الفقيه ٤: ٧٨ / ٢٤٤.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب القصاص في النفس.

(٥) يأتي في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٦) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٨٩ / ٢.

(٧) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٨) في المصدر: فاقتلوه.

(٩) في المصدر زيادة ليقتلوه به.

١٤٢

للأوَّل: ما حملك على إقرارك على نفسك؟ فقال: وما كنت أستطيع أن أقول، وقد شهد عليّ أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم، والرجل يتشحط في دمه، وأنا قائم عليه خفت(١) الضرب فأقررت، وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة، وأخذني البول فدخلت الخربة فرأيت الرجل متشحّطاً في دمه، فقمت متعجباً! فدخل علي هؤلاء فأخذوني، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن، وقولوا له: ما الحكم فيهما، قال: فذهبوا إلى الحسن وقصّوا عليه قصّتهما، فقال الحسن( عليه‌السلام ) : قولوا لامير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إن كان هذا ذبح ذاك فقد أحيا هذا، وقد قال الله عزَّ وجلَّ:( ومن أحياها فكأنّما أحيا النّاس جميعاً ) (٢) يخلى عنهما، وتخرج دية المذبوح من بيت المال.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٣) .

ورواه أيضاً مرسلاً نحوه(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

[ ٣٥٣٤٤ ] ٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قضى الحسن بن عليّ( عليهما‌السلام ) في حياة أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل اتهم بالقتل فاعترف به، وجاء الاخر فنفى عنه ما اعترف به من القتل وأضافه إلى نفسه وأقر به، فرجع المقرّ الأوَّل عن إقراره، بأن يبطل القود فيهما والدية، وتكون دية المقتول من بيت مال المسلمين، وقال: إن يكن الذي أقرَّ ثانياً قد قتل نفساً

____________________

(١) في المصدر: وخفت.

(٢) المائدة ٥: ٣٢.

(٣) التهذيب ١٠: ١٧٣ / ٦٧٩.

(٤) التهذيب ٦: ٣١٥ / ٨٧٤.

(٥) الفقيه ٣: ١٤ / ٣٧.

٢ - المقنعة: ١١٥.

١٤٣

فقد أحيا باقراره نفساً، والاشكال واقع فالدية على بيت المال، فبلغ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ذلك، فصوبه وأمضى الحكم فيه.

٥ - باب حكم ما لو شهد شهود على انسان بقتل شخص فجاء آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه

[ ٣٥٣٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاءه قوم فشهد عليه الشهود أنه قتل عمداً، فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به، فلم يريموا(١) حتّى أتاهم رجل فأقرَّ عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا، وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبه(٢) فلا تقتلوه به وخذوني بدمه؟ قال: فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الاخر، ثمَّ لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الّذي شهد عليه، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوا(٣) ولا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد الدية الذي أقرَّ على نفسه إلى أولياء الذي شُهد عليه نصف الدية، قلت: أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعاً؟ قال: ذاك لهم، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شُهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه، ثمَّ يقتلونهما، قلت: إن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ قال: فقال: الدية بينهما نصفان، لأنَّ أحدهما أقرَّ والآخر شُهد

____________________

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٩٠ / ٣.

(١) لم يريموا: لم يبرحوا. ( الصحاح - ريم - ٥: ١٩٣٩ ).

(٢) في المصدر: صاحبكم فلان.

(٣) في المصدر: فليقتلوه.

١٤٤

عليه، قلت: كيف جعلت لأولياء الّذي شُهد عليه على الّذي أقرَّ(١) نصف الدية حيث(٢) قتل، ولم تجعل لاولياء الذي أقر على أولياء الذي شُهد عليه ولم يقر(٣) ؟ قال: فقال: لان الّذي شُهد عليه ليس مثل الّذي أقرَّ، الّذي شُهد عليه لم يقّر ولم يبرأ صاحبه، والآخر أقرَّ وبرأ صاحبه، فلزم الّذي أقرَّ وبرأ صاحبه ما لم يلزم الّذي شُهد عليه ولم يقر ولم يبرأ صاحبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) .

٦ - باب انه اذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال

[ ٣٥٣٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، وعبدالله بن بكير جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله، قال: إن كان عرف(٦) له أولياء يطلبون ديته اعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأنَّ ميراثه للإِمام فكذلك تكون ديته على الإِمام، ويصلّون

____________________

(١) في المصدر زيادة: على نفسه.

(٢) في المصدر: حين.

(٣) في المصدر: يقتل.

(٤) التهذيب ١٠: ١٧٢ / ٦٧٨.

(٥) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٤ / ١، التهذيب ١٠: ٢٠٢ / ٧٩٩.

(٦) في المصدر زيادة: وكان.

١٤٥

عليه، ويدفنونه، قال: وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات، أنَّ ديته من بيت مال المسلمين.

[ ٣٥٣٤٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ازدحم الناس يوم الجمعة في امرة عليّ( عليه‌السلام ) بالكوفة فقتلوا رجلاً، فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين.

[ ٣٥٣٤٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ليس في الهايشات(١) عقل ولا قصاص.

والهايشات: الفزعة تقع بالليل والنهار فيشج الرجل فيها، أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجه.

[ ٣٥٣٤٩ ] ٤ - قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث آخر -: رفع(٢) إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فوداه من بيت المال.

[ ٣٥٣٥٠ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٥، التهذيب ١٠: ٢٠٢ / ٧٩٨.

٣ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٦، التهذيب ١٠: ٢٠٣ / ٨٠٢.

(١) الهايشات، في الصحاح: الهيشة: الجماعة من الناس وهاش القوم اذا تحركوا وهاجوا، وفيه أيضاً: الهوشة: الفتنة والهيج والاضطراب، والهواشات: الجماعات من الناس اذا اختلط بعضها ببعض ( هيش ) و ( هوش ) ٣: ١٠٢٨.

٤ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ذيل ٦.

(٢) في المصدر: يرفعه.

٥ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب موجبات الضمان.

١٤٦

يعلمون من قتله، فديته من بيت المال.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم إلى قوله: وشجه، والّذي قبلهما كذلك، والأول بإسناده عن ابن محبوب مثله.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، وزاد: أو عيد، أو على بئر(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٧ - باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال

[ ٣٥٣٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم(٦) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٠١ / ٧٩٦.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٠٢ / ٧٩٧.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٢ / ٤٢٧.

(٤) لعل المقصود فيما تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨، وفي الحديث ٦ من الباب ٩ وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٣ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٥٤ / ٣.

(٦) التهذيب ١٠: ٢٠٣ / ٨٠١.

١٤٧

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(١) .

٨ - باب حكم القتيل يوجد في قبيلة، أو على باب دار، أو في قرية، أو قريباً منها، أو بين قريتين، أو بالفلاة

[ ٣٥٣٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال في رجل كان جالساً مع قوم فمات وهو معهم، أو رجل وجد في قبيلة( و) (٢) على باب دار قوم فادُّعي عليهم، قال: ليس عليهم شيء، ولا يبطل دمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان مثله(٣) ، ثمَّ قال الشيخ: وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه، قال: لا يبطل دمه ولكن يعقل(٤) .

ورواه أيضاً بإسناده عن حمّاد، عن المغيرة، عن ابن سنان مثله(٥) .

[ ٣٥٣٥٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لو أنَّ رجلاً قتل في قرية، أو قريباً من قرية ولم توجد

____________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب آداب القاضي.

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٢.

(٢) في المصدر: أو.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٨.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٩.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨١٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ١.

١٤٨

بيّنة على أهل تلك القرية أنّه قتل عندهم، فليس عليهم شيء.

[ ٣٥٣٥٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن وجد قتيل بأرض فلاة، أُدّيت ديته من بيت المال، فانَّ أمير المؤمنمين( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.

[ ٣٥٣٥٥ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يوجد قتيلاً في القرية، أو بين قريتين، قال: يقاس ما بينهما فأيّهما كانت أقرب ضمنت.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله(١) .

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٥٣٥٦ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٣، والتهذيب ١٠: ٢٠٤ / ٨٠٤.

٤ - الكافي ٧: ٣٥٦ / ١.

(١) الفقيه ٤: ٧٤ / ٢٢٤.

(٢) الكافي ٧: ٣٥٦ / ذيل ١.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٦، والاستبصار ٤: ٢٧٧ / ١٠٥١.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٠٤ / ٨٠٥، والاستبصار ٤: ٢٧٧ / ١٠٥٠.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٧، والاستبصار ٤: ٢٧٨ / ١٠٥٢.

١٤٩

رجل قتل في قرية، أو قريباً من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بيّنة على أهل تلك القرية أنّهم ما قتلوه.

أقول: لعله محمول على وجود اللوث(١) وتحقّق القسامة.

[ ٣٥٣٥٧ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد أبي الخزرج، عن فضيل بن عثمان الأعور(٢) ، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة، ووسطه وصدره في قبيلة، والباقي في قبيلة، قال: ديته على من وجد في قبيلته صدره وبدنه، والصلاة عليه.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان مثله(٣) .

[ ٣٥٣٥٨ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن سهل(٤) ، عن بعض أشياخه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) سئل عن رجل كان جالساً مع قوم ثقات(٥) ونفر(٦) معهم، أو رجل وجد في قبيلة، أو على دار قوم فأُدعي عليهم، قال: ليس عليهم قود، ولا يبطل دمه، عليهم الدية.

[ ٣٥٣٥٩ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد،

____________________

(١) اللوث: أمارة يظن بها صدق المدعي فيما أدعاه من القتل، كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دار. « مجمع البحرين ( لوث ) ٢: ٢٦٣ ».

٦ - التهذيب ١٠: ٢١٣ / ٨٤٢.

(٢) في المصدر: فضل بن عثمان الاعور.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٣ / ٤٢٨.

٧ - الفقيه ٤: ٧٢ / ٢٢١.

(٤) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٥) في نسخة: فمات « هامش المخطوط ».

(٦) في النسخة الخطية: ونفر.

٨ - قرب الإسناد: ٧٠.

١٥٠

عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أنه أُتي عليُّ( عليه‌السلام ) بقتيل وجد بالكوفة مقطعاً، فقال: صلّوا عليه ما قدرتم عليه منه، ثمَّ استحلفهم قسامة بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً، وضمنهم الدية.

قال الشيخ: لا تنافي بين الأخبار، لأنَّ الدية إنّما تلزم أهل القرية والقبيلة الّذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متّهمين بقتله وامتنعوا من القسامة، فأمّا إذا لم يكونوا متّهمين بقتله أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم، وتؤدى دية القتيل من بيت المال(١) ، واستدلَّ بما تقدَّم(٢) وبما يأتي(٣) .

٩ - باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث اذا لم يكن للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة أنَّ المدعى عليه قتله، فتثبت القصاص في العمد والدية في الخطأ، الا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة فيسقط وتؤدى الدية من بيت المال

[ ٣٥٣٦٠ ] ١ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنما جعلت القسامة احتياطاً للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلاً، أو يغتال رجلاً حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل.

[ ٣٥٣٦١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القسامة كيف كانت؟ فقال: هي حقٌّ وهي مكتوبة عندنا، ولولا

____________________

(١) راجع التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ذيل ٨١٠.

(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٥ و ٦ من الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٧٤ / ٢٢٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٦٠ / ١.

١٥١

ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ثمَّ لم يكن شيء، وإنّما القسامة نجاة للناس.

[ ٣٥٣٦٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) ، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القسامة؟ فقال: الحقوق كلها البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، إلا في الدم خاصة، فان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بينما هو بخيبر إذ فقدت الانصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً، فقالت الانصار: إنَّ فلاناً اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده(٢) برمته، فان لم تجدوا شاهدين، فأقيموا قسامة خمسين رجلاً أقيد برمته فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره، فوداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٣) ، وقال: إنمّا حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوِّه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله، وإلا حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، وإلّا اغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٤) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن بريد مثله (٥) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٤.

(١) في المصدر زيادة: عن عمر بن اذينة.

(٢) في علل الشرائع: أقده « هامش المخطوط » وفي الكافي: أقيدوه.

(٣) في المصدر زيادة: من عنده.

(٤) التهذيب ١٠: ١٦٦ / ٦٦١.

(٥) علل الشرائع: ٥٤١ / ١، وفيه: عن بريدة.

١٥٢

[ ٣٥٣٦٣ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أنَّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم أنَّ البيّنة على المدعى(١) عليه واليمين على منَّادعى، لئلا يبطل دم امرئ مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير مثله(٢) .

[ ٣٥٣٦٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، والعباس، والهيثم جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم، حلفوا جميعاً ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلاً، فان أبوا أن يحلفوا، اغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين.

[ ٣٥٣٦٥ ] ٦ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أبي رضي ‌الله‌ عنه إذا لم يقم(٣) القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه، حلّف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً، ثمَّ يؤدي الدية إلى أولياء القتيل، ذلك إذا قتل في حي واحد، فأما إذا قتل في عسكر، أو سوق مدينة، فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال.

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٦، وأورده في الحديث من الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم.

(١) في المصدر: من أدُّعيَ.

(٢) الفقيه ٤: ٧٢ / ٢١٩.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٠٦ / ٨١١، والاستبصار ٤: ٢٧٨ / ١٠٥٣.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٠٦ / ٨١٢، والاستبصار ٤: ٢٧٨ / ١٠٥٤.

(٣) في المصدر: يقسم.

١٥٣

[ ٣٥٣٦٦ ] ٧ - وبإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر(١) المتهم، فان شهدوا عليه جازت شهادتهم.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر مثله(٢) .

[ ٣٥٣٦٧ ] ٨ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القسامة؟ فقال: هي حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ولم يكن شيء، وإنمّا القسامة حوط يحاط(٣) به الناس.

[ ٣٥٣٦٨ ] ٩ - وعن محمّد بن عليّ ماجيلويه. عن محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنمّا وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوَّه فرَّ منه مخافة القصاص.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن يونس، عن ابن سنان (٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القضاء(٥) ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

٧ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٦.

(١) في المصدر: بالستر.

(٢) الفقيه ٤: ٧٣ / ٢٢٢.

٨ - علل الشرائع: ٥٤٢ / ٣.

(٣) في المصدر يحتاط.

٩ - علل الشرائع: ٥٤٢ / ٤.

(٤) المحاسن: ٣١٩ / ٤٧.

(٥) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم.

(٦) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

١٥٤

١٠ - باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها

[ ٣٥٣٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة، هل جرت فيها سنّة؟ فقال: نعم خرج رجلان من الانصار يصيبان من الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتاً، فقال أصحابه لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنمّا قتل صاحبنا اليهود، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يحلف اليهود، قالوا: يا رسول الله كيف يحلف اليهود على أخينا [ وهم ](١) قوم كفار؟ قال: فاحلفوا أنتم، قالوا: كيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد؟ فوداه النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من عنده.

قال: قلت: كيف كانت القسامة؟ قال: فقال: أما أنها حق، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً، وإنمّا القسامة حوط يحاط به الناس.

[ ٣٥٣٧٠ ] ٢ - وبالإسناد عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة هل جرت فيها سنة؟ فذكر مثل حديث ابن سنان، وقال في حديثه: هي حق وهي مكتوبة عندنا.

[ ٣٥٣٧١ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة، فقال: هي حق، إنَّ رجلاً من الانصار وجد قتيلا في قليب(١٢) من قلب

____________________

الباب ١٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٦٠ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٣، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٣ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٥.

(٢) القليب: البئر « الصحاح - قلب - ١: ٢٠٦ ».

١٥٥

اليهود، فأتوا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالوا: يا رسول الله إنا وجدنا رجلاً منا قتيلاً في قليب من قلب اليهود، فقال: ايتوني بشاهدين من غيركم، قالوا: يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا، فقال لهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : فليقسم خمسون رجلاً منكم على رجل ندفعه إليكم، قالوا: يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود، قال: يا رسول الله كيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم، فوداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: زرارة: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنمّا جعلت القسامة احتياطاً لدماء الناس كيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلاً أو يغتال رجلاً حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن اذينة(١) ، والّذي قبله بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن وكذا الأوَّل.

[ ٣٥٣٧٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : سألني ابن شبرمة، ما تقول في القسامة في الدم؟ فأجبته بما صنع النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال: أرأيت لو(٢) لم يصنع هكذا، كيف كان القول فيه؟ قال: فقلت له: أما ما صنع النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقد أخبرتك به وأما ما لم يصنع فلا علم لي به.

[ ٣٥٣٧٣ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال ؛ سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة أين كان بدوها؟ فقال: كان من قبل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لما كان

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٦٦ / ٦٦٢.

٤ - الكافي ٧: ٣٦٢ / ٧، والتهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٤.

(٢) في المصدر زيادة: أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

٥ - الكافي ٧: ٣٦٢ / ٨.

١٥٦

بعد فتح خيبر تخلف رجل من الانصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطاً في دمه قتيلاً، فجاءت الانصار إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالوا: يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا، فقال: ليقسم منكم خمسون رجلاً على أنهم قتلوه، قالوا: يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود، قالوا: يا رسول الله من يصدِّق اليهود؟ فقال: أنا إذن أدي صاحبكم، فقلت له: كيف الحكم فيها؟ فقال: إنّ الله عزَّ وجلَّ حكم في الدماء ما لم يحكم في شيء من حقوق الناس لتعظيمه الدماء، لو أنَّ رجلاً ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي وكان اليمين على المدعى عليه، فاذا ادعى الرجل على القوم أنهم قتلوا كانت اليمين لمدَّعي الدم قبل المدعي عليهم، فعلى المدعي أن يجيء بخمسين يحلفون إنَّ فلاناً قتل فلاناً، فيدفع اليهم الّذي حلف عليه، فان شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدية، وإن لم يقسموا فانَّ على الذين ادعي عليهم أن يحلف منه خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاً، فان فعلوا أدى أهل القرية الذين وجد فيهم، وإن كان بأرض فلاة اديت ديته من بيت المال، فإنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد، عن عليِّ بن أبي حمزة مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٥٣٧٤ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن مفضل بن صالح، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة على من هي؟ أعلى أهل

____________________

(١) الفقيه ٤: ٧٣ / ٢٢٣.

(٢) التهذيب ١٠: ١٦٧ / ٦٦٣.

٦ - التهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٦.

١٥٧

القاتل؟ أو على أهل المقتول؟ قال: على أهل المقتول، يحلفون بالله الّذي لا إله إلا هو لقتل فلان فلاناً.

[ ٣٥٣٧٥ ] ٧ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : سألني عيسى(١) ، وابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم(٢) ، فقلت: وجد الانصار رجلاً في ساقية من سواقي خيبر، فقالت الانصار: اليهود قتلوا صاحبنا، فقال لهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لكم بينة؟ فقالوا: لا، فقال: أفتقسمون؟ فقالت الانصار: كيف نقسم على ما لم نره؟ فقال: فاليهود يقسمون، فقالت الانصار: يقسمون على صاحبنا؟! قال: فوداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من عنده، فقال ابن شبرمة: أرأيت لو لم يؤده النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ قال: قلت: لا نقول(٣) لما قد صنع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لو لم يصنعه، قال: فقلت(٤) : فعلى من القسامة؟ قال: على أهل القتيل.

أقول: وتقدِّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

١١ - باب عدد القسامة في العمد والخطأ والنفس والجراح

[ ٣٥٣٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى،

____________________

٧ - الفقيه ٤: ٧٢ / ٢٢٠.

(١) في المصدر زيادة: بن موسى.

(٢) في المصدر زيادة: وحدهم.

(٣) في المصدر: لا تقول.

(٤) في المصدر زيادة: له.

(٥) تقدم في الباب ٩ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٣ / ١٠، والتهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٧.

١٥٨

عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : في القسامة خمسون رجلاً في العمد، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلاً، وعليهم أن يحلفوا بالله.

[ ٣٥٣٧٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، وعن محمّد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن الرضا( عليه‌السلام ) وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن ظريف بن ناصح، عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبدالله بن أيوب، عن أبي عمر المتطبب(١) ، قال: عرضت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ما أفتى به أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الديات فمما أفتى به في الجسد وجعله ست فرائض: النفس، والبصر، والسمع، والكلام ونقص الصوت من الغنن(٢) ، والبحح(٣) ، والشلل من اليدين والرجلين، ثم جعل مع كل شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلاً، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا، وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة نفر، وما كان دون ذلك فحسابه(٤) من ستّة نفر والقسامة في النفس، والسمع، والبصر، والعقل، والصوت من الغنن، والبحح، ونقص اليدين والرجلين فهو ستة أجزاء الرجل، تفسير ذلك: إذا اصيب الرجل من هذه الاجزاء الستة وقيس ذلك فان كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان أربعة(٥) أخماس بصره حلف هو وحلف معه

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٦٢ / ٩.

(١) في المصدر: أبي عمرو المتطبب.

(٢) الغنن: الصوت من قبل الخيشوم. « الصحاح ( غنن ) ٦: ٢١٧٤ ».

(٣) البحح: غلظ في الصوت وخشونة. «لسان العرب ( بحح ) ٢: ٤٠٦ ».

(٤) في المصدر: فبحسابه.

(٥) في التهذيب: خمسة اسداس « هامش المخطوط ».

١٥٩

أربعة(١) ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة( في الجروح كّلها) (٢) ، فان لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان، فان كان سدس بصره حلف مرة واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان كله حلف ست مرات، ثمَّ يعطى.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٣) وكذا الّذي قبله.

ورواه الشيخ والصدوق كما يأتي من أسانيدهما إلى كتاب ظريف(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

١٢ - باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام

[ ٣٥٣٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بأسانيده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام، فان جاء أولياء المقتول بثَبَت(٧) ، وإلا خلّى سبيله.

____________________

(١) في المصدر زيادة: نفر.

(٢) في المصدر: كلها في الجروح.

(٣) التهذيب ١٠: ١٦٩ / ٦٦٨.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الاعضاء.

(٥) تقدم في الحديثين ٣ و ٦ من الباب ٩، وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في البابين ٣ و ١٨ من أبواب ديات الاعضاء.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨٣.

(٧) الثبت: بفتحتين: الحجة « الصحاح ( ثبت ) ١: ٢٤٥ ». وقد ورد في التهذيب المورد الثاني: ببينة ثبتت، وفي الكافي: ببينة.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

.........................................

____________________________________

إلى العظام يطير بعضها إلى بعض ، فعادوا أحياءاً ينظر بعضهم إلى بعض ، يسبّحون الله ويكبّرونه ويهلّلونه.

فقال حزقيل عند ذلك : أشهد أنّ الله على كل شيء قدير»(١) .

فبإخبار الله أصدق الصادقين ، وإخبارات الهداة المعصومين ، بالتواتر الموجب للعلم واليقين نعلم بوقوع الرجعة إلى الدنيا ، والوقوع أدلّ شيء في البراهين المُثلى ، وقد دلّت الأدلّة القطعية على رجعة الأئمّة عليهم السلام فلاحظ.

__________________

(١) الإيقاظ من الهجعة : ص ١١٣ ح ١ و ٢ و ٩.

٥٠١

مُنْتَظِرٌ لاِمْرِكُمْ (١)

____________________________________

(١) ـ الانتظار : هي الكيفية النفسانية التي ينبعث منها التهيّؤ لما تنتظره ، وصدّ اليأس.

والأمر فسّر في اللغة بالشأن والحادثة.

والمعنى هنا أنّي منتظر ومتهيّؤٌ لظهوركم ، وغلبتكم على الأعداء ، ودولتكم العلياء بعد ظهور الإمام المهدي (أرواحنا فداه).

وانتظار الفَرَج هذا من أفضل الأعمال ، بل من دعائم الدين كما يظهر من أحاديثه المتظافرة التي تلاحظها في باب مستقل(١) مثل :

١ ـ حديث الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام : «انتظروا الفَرَج ولا تيأسوا من روح الله ، فإنّ أحبّ الأعمال إلى الله عزّ وجلّ انتظار الفَرَج».

وقال عليه السلام : «الآخذ بأمرنا معنا غداً في حظيرة القدس ، والمنتظر لأمرنا كالمتشحّط بدمه في سبيل الله».

٢ ـ حديث الفيض بن المختار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : «من مات منكم وهو منتظر لهذا الأمر كمن هو مع القائم في فسطاطه ، قال : ثمّ مكث هنيئة ثمّ قال : لا بل كمن قارع معه بسيفه ، ثمّ قال : لا والله إلاّ كمن استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله».

٣ ـ حديث الكوفي قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فكنت عنده إذ دخل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام ، وهو غلام فقمت إليه وقبّلت رأسه وجلست.

فقال لي أبو عبد الله عليه السلام : «يا أبا إبراهيم أما إنّه صاحبك من بعدي أما ليهلكنّ فيه أقوام ويسعد آخرون ، فلعن الله قاتله ، وضاعف على روحه العذاب.

__________________

(١) مكيال المكارم : ج ٢ ص ١٥٢ ، بحار الأنوار : ج ٦ ص ٣٣٣ ب ٣ ح ٩ ، وج ١٣ ص ٣٨٥ ب ١٤ ح ٦ ، عن روضة الكافي : ج ٨ ص ١٩٨ ح ٢٣٧.

٥٠٢

.........................................

____________________________________

أما ليُخرجنّ الله من صلبه خير أهل الأرض في زمانه ، بعد عجائب تمرّ به حسداً له ، ولكنّ الله بالغ أمره ولو كره المشركون.

يخرج الله تبارك وتعالى من صلبه تكملة اثني عشر إماماً مهديّاً اختصّهم الله بكرامته ، وأحلّهم دار قدسه ، المنتظر للثاني عشر كالشاهر سيفه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله يذبّ عنه.

فدخل رجل من موالي بني اُميّة فانقطع الكلام ، وعدتُ إلى أبي عبد الله عليه السلام خمسة عشر مرّة اُريد استتمام الكلام فما قدرت على ذلك ، فلمّا كان من قابل دخلت عليه وهو جالس ، فقال لي :

يا أبا إبراهيم هو المفرِّج للكرب عن شيعته ، بعد ضنك شديد ، وبلاء طويل وجور ، فطوبى لمن أدرك ذلك الزمان وحسبك يا أبا إبراهيم».

قال أبو إبراهيم : فما رجعت بشيء أسرَّ إليّ من هذا ولا أفرح لقلبي منه.

٤ ـ حديث أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال ذات يوم : «ألا اُخبركم بما لا يقبل الله عزّ وجلّ من العباد عملاً إلاّ به؟

فقلت : بلى.

فقال : شهادة أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله والإقرار بما أمر الله ، والولاية لنا ، والبراءة من أعدائنا ، يعني أئمّة خاصّة والتسليم لهم ، والورع والاجتهاد ، الطمأنينة ، والانتظار للقائم ثمّ قال : إنّ لنا دولة يجيء الله بها إذا شاء.

ثمّ قال : من سرّ أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق ، وهو منتظر ، فإن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه ، فجدّوا وانتظروا هنيئاً لكم أيّتها العصابة المرحومة».

٥ ـ حديث جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : «يأتي على الناس زمان يغيب

٥٠٣

.........................................

____________________________________

عنهم إمامهم ، فياطوبى للثابتين على أمرنا في ذلك الزمان ، إنّ أدنى ما يكون لهم من الثواب أن يناديهم الباري عزّ وجلّ : عبادي آمنتم بسرّي ، وصدّقتم بغيبي ، فأبشروا بحسن الثواب منّي ، فأنتم عبادي وإمائي حقّاً ، منكم أتقبّل وعنكم أعفو ، ولكم أغفر ، وبكم أسقي عبادي الغيث ، وأدفع عنهم البلاء ، ولو لا كم لأنزلت عليهم عذابي».

قال جابر : فقلت ك يابن رسول الله فما أفضل ما يستعمله المؤمن في ذلك الزمان؟

قال : «حفظ اللسان ولزوم البيت»(١) .

ولا يخفى أنّه كلّما كان الانتظار أشدّ كان التهيّؤ آكد ، والاستعداد يظهر بالإعداد.

والمؤمن المنتظر لقدوم مولاه كلّما اشتدّ انتظاره إزداد جهده في التهيّؤ لذلك بالورع والاجتهاد ، وتهذيب النفس عن الأخلاق الرذيلة ، واقتناء الأخلاق الحميدة ، ولذلك أمر الأئمّة الطاهرون عليهم السلام بتهذيب الصفات ، وملازمة الطاعات كما أفاده السيّد التقي الأصفهاني(٢) .

واستدلّ لذلك بما تقدّم من حديث أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام الذي جاء فيه : «من سرّه أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر ...»(٣) .

__________________

(١) بحار الأنوار : ج ٥٢ ص ١٢٢ ب ٢٢ المشتمل على (٧٧) حديثاً ح ٧ و ١٨ و ٢٤ و ٥٠ و ٦٦.

(٢) مكيال المكارم : ج ٢ ص ١٥٢.

(٣) الغيبة ، للنعماني : ص ٢٠٠ ح ١٦.

٥٠٤

مُرْتَقِبٌ لِدَوْلَتِكُمْ (١)

____________________________________

(١) ـ الإرتقاب : هو الإنتظار.

أي منتر لدولتكم الحقّة التي تكون عند الرجعة.

وهي الدولة الكريمة التي يُعزّ الله تعالى بها الإسلام وأهله ، ويُذلّ بها النفاق وأهله ، ويكون بها كرامة الدنيا والآخرة.

وفي حديث ابن أبي عمير ، عمّن سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول :

لكلّ اُناسٍ دولة يرقبونها

ودولتنا في آخر الدهر تظهرُ(١)

وتمتاز دولة الإمام المهدي (أرواحنا فداه) بأنّها تكون أفضل العصور الذهبية في الكرة الأرضية ، في جميع مجالات الحياة الفردية والاجتماعية.

فأوّلاً : الحياة الثقافية تزدهر بالعلم والحكمة في أرقى المراتب.

ففي حديث الإمام الباقر عليه السلام : «... تؤتون الحكمة في زمانه ...»(٢) .

وثانياً : الحياة الإقتصادية تكون في أعلى الدرجات ، إذ يسود فيها الخيرات والبركات والغنى والاستغناء ، ويزول الفقر والاحتياج.

ففي حديث الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أنّه قال : «اُبشّركم بالمهدي يبعث في اُمّتي على اختلاف من الناس ، وزلزال ، فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً ، كما ملئت جوراً وظلماً ، يرضى عنه ساكن السماء ، وساكن الأرض ، يقسم المال صحاحاً».

فقال له رجل : ما صحاحاً؟

قال : بالسويّة بين الناس.

قال : «ويملأ الله قلوب اُمّة محمّد غنىً ، ويسعهم عدله ، حتّى يأمر منادياً

__________________

(١) بحار الأنوار : ج ٥١ ص ١٤٣ ب ٦ ح ٣.

(٢) بحار الأنوار : ج ٥٢ ص ٣٥٢ ب ٢٧ ح ١٠٦.

٥٠٥

.........................................

____________________________________

فينادي ، فيقول : من له في المال حاجة؟

فما يقوم من الناس إلاّ رجل واحد ، فيقول : أنا.

فيقال له : إيت السادن ـ يعني الخازن ـ فقل له : إنّ المهدي يأمرك أن تعطيني مالاً.

فيقول له : احْثُ. فيحثي ، حتّى إذا جعله في حجره وأبرزه في حجره ندم ، فيقول : كنت أجشع اُمّة محمّد نفساً ، أو عَجَزَ عنّي ما وسعهم. فيردّه فلا يُقبل منه ، فيقال له : إنّا لا نأخذ شيئاً أعطيناه»(١) .

وثالثاً : الحياة الزراعية التي هي من أقوى مصادر الثروة تكون في غاية الحسن وغزارة البركة ، ونهاية النماء كما تلاحظ ذلك في الأحاديث التالية :

١ ـ حديث الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله «يخرج في آخر اُمّتي المهدي ، يسقيه الله الغيث ، وتخرج الأرض نباتها ، ويعطي المال صحاحاً ، وتكثر الماشية ، وتعظم الاُمّة»(٢) .

٢ ـ حديث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله قال : «تنعم اُمّتي في زمن المهدي نعمة لم يتنعّموا مثلها قطّ ، ترسل السماء عليهم مدراراً ، ولا تدع الأرض شيئاً من نباتها إلاّ أخرجته»(٣) .

٣ ـ حديث أمير المؤمنين عليه السلام : «... ويزرع الإنسان مُدّاً يخرج له سبعمائة مدّ ، كما قال الله تعالى :( كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ) (٤) ، ويذهب الربا والزنا ، وشرب الخمر والرياء ، وتقبل الناس على العبادة ، والمشروع ، والديانة ، والصلاة في الجماعات ، وتطول الأعمار ، وتؤدّى

__________________

(١) عقد الدرر : ص ٢١٩ ب ٨.

(٢) عقد الدرر : ب ٧ ص ١٩٤.

(٣) عقد الدرر : ب ٧ ص ١٩٥.

(٤) سورة البقرة : الآية ٢٦١.

٥٠٦

.........................................

____________________________________

الأمانة ، وتحمل الأشجار ، وتتضاعف البركات ، وتهلك الأشرار ، ويبقى الأخيار ، ولا يبقى من يبغض أهل البيت عليهم السلام»(١) .

ورابعاً : الحياة السكنية لا يكون فيها مشكلة قطّ ، بل يزدهر بالبناء والعمران حتّى أنّه تعمر الصحاري والقفار.

ففي حديث الإمام الصادق عليه السلام : «إذا قام اتّصلت بيوت الكوفة بنهر كربلاء»(٢) .

وخامساً : كلّ هذا مع اقتران العيش والحياة بالأمن والأمان كما في حديث الأربعمائة :

«ولو قد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها ، ولأخرجت الأرض نباتها ، ولذهبت الشحناء من قلوب العباد ، واصطلحت السباع والبهائم ، حتّى تمشي المرأة بين العراق إلى الشام ، لا تضع قدميها إلاّ على النبات ، وعلى رأسها زبّيلها لا يهيّجها سبع ولا تخافه»(٣) .

حتّى إنّ الحيوانات تعيش بأمان كما في الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام : «فيبعث المهدي عليه السلام إلى اُمرائه بسائر الأمصار بالعدل بين الناس ، وترعى الشاة والذئب في مكان واحد ، ويذهب الشرّ ، ويبقى الخير»(٤) .

ولا يكون ما ينغّص العيش ويكدّره بل تكون الحياة حياة سلامة وعافية كما في الحديث المروي عن الإمام الباقر عليه السلام :

__________________

(١) عقد الدرر : ب ٧ ص ٢١١.

(٢) بحار الأنوار : ج ٥٢ ص ٣٣٧ ب ٢٧ ح ٧٦.

(٣) بحار الأنوار : ج ٥٢ ص ٣١٦ ب ٢٧ ح ١١.

(٤) عقد الدرر : ب ٧ ص ٢١١.

٥٠٧

.........................................

____________________________________

«من أدرك قائم أهل بيتي من ذي عاهة برىء ، ومن ذي ضعف قوي»(١) .

ويتجلّى أهنأ العيش ، وأعدل الحياة ، تحت القيادة الحكيمة العليمة الجامعة لمولانا صاحب الزمان عليه السلام التي هي مشرفة على جميع نقاط الكون والمكان.

ففي الحديث قال أبو عبد الله عليه السلام : «إنّه إذا تناهت الاُمور إلى صاحب هذا الأمر رفع الله تبارك وتعالى له كلّ منخفض من الأرض ، وخفّض له كلّ مرتفع حتّى تكون الدنيا عنده بمنزلة راحته ، فأيّكم لو كانت في راحته شعرة لم يبصرها»(٢) .

__________________

(١) بحار الأنوار : ج ٥٢ ص ٣٣٥ ب ٢٧ ح ٦٨.

(٢) بحار الأنوار : ج ٥٢ ص ٣٢٨ ب ٢٧ ح ٤٦.

٥٠٨

آخِذٌ بِقَوْلِكُمْ (١) عامِلٌ بِاَمْرِكُمْ (٢)

____________________________________

(١) ـ إذ من المعلوم أنّ ما قاله أهل البيت عليهم السلام هو الحقّ ، وما نطق به آل محمّد عليهم السلام هو الصدق ، ففي طريق الحقّ لا آخذ إلاّ بقولكم أنتم المعصومون الصادقون.

وفي حديث ابي مريم قال أبو جعفر عليه السلام لسلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة : «شرّقا وغرّبا ، لن تجدا علماً صحيحاً إلاّ شيئاً يخرج من عندنا أهل البيت»(١) .

وهم أبواب مدينة العلم والحكمة فيلزم أخذ العلم منهم لا من غيرهم.

كلّ هذا مع وجوب إطاعتهم الذي يقتضي وجوب الأخذ بقولهم كما يأتي في الفقرة التالية.

(٢) ـ فإنّكم أهل البيت حجج الله الصدّيقون ، لا تأمرون إلاّ بما يأمر به الله تعالى ويريده.

فيكون العمل بأمركم عملاً بأمر الله عزّ إسمه ، لذلك فإنّي عامل بأمركم ، ومعتقد لذلك ، وعازمٌ عليه إن عصيت أحياناً.

وأنتم أهل البيت أبواب الله وسبيل الوصول إليه وطاعتكم طاعة الله تعالى ، فلا تتحقّق الإطاعة إلاّ بإمتثال أوامركم ونواهيكم ، ولا يصاب العلم إلاّ منكم.

كما تلاحظه في الأحاديث الشريفة ، مثل :

١ ـ حديث سعد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن هذه الآية :( وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ) (٢) .

فقال : «آل محمّد صلى الله عليه وآله أبواب الله ، وسبيله ، والدعاة إلى الجنّة ، والقادة إليها ، والأدلاّء عليها ، إلى يوم القيامة».

__________________

(١) بحار الأنوار : ج ٢ ص ٩٢ ب ١٤ ح ٢٠.

(٢) سورة البقرة : الآية ١٨٩.

٥٠٩

.........................................

____________________________________

٢ ـ حديث اليقطيني قال أبو عبد الله عليه السلام : «أبى الله أن يجري الأشياء إلاّ بالأسباب فجعل لكلّ شيء سبباً ، وجعل لكلّ سبب شرحاً ، وجعل لكّ شرح مفتاحاً ، وجعل لكلّ مفتاح علماً ، وجعل لكل علم باباً ناطقاً ، من عرفه عرف الله ، ومن أنكره أنكر الله ، ذلك رسول الله ونحن»(١) .

وإنّما كانت إطاعتهم إطاعة الله تعالى لأنّ الله أمر بطاعتهم يدلّ على ذلك :

أوّلاً : دليل الكتاب مثل قوله تعالى :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ) (٢) فإنّها نزلت فيهم باتّفاق الفريقين في أحاديثهم(٣) .

وتلاحظ أحاديث نزولها فيهم من الخاصّة في الكنز(٤) ، ومن مصادر العامّة مجموعة في الإحقاق(٥) .

وثانياً : دليل السنّة الشريفة كما تجده في مثل :

١ ـ حديث الثمالي المتقدّم سألت أبا جعفر عليه السلام : ما حقّ الإمام على الناس؟

قال : «حقّه عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا ...»(٦) .

٢ ـ حديث النهج الشريف المتقدّم قال أمير المؤمنين عليه السلام في بعض خطبه : «أيّها الناس إنّ لي عليكم حقّاً ولكم عليَّ حقّ ، فأمّا حقّكم عليَّ فالنصيحة لكم وتوفير فيئكم عليكم وتعليمكم كي لا تجهلوا وتأديبكم كي ما تعلموا ، وأمّا حقّي عليكم فالوفاء بالبيعة ، والنصيحة في المشهد والمغيب ، والإجابة حين أدعوكم ، والطاعة

__________________

(١) بحار الأنوار : ج ٢ ص ١٠٤ ح ٦٠ ، وص ٩٠ ح ١٥.

(٢) سورة النساء : الآية ٥٩.

(٣) غاية المرام : ص ٢٦٣ و ٢٦٥.

(٤) كنز الدقائق : ج ٣ ص ٤٣٧.

(٥) إحقاق الحقّ : ج ٣ ص ٤٢٤ ، وج ١٤ ص ٦٥٤.

(٦) بحار الأنوار : ج ٢٧ ص ٢٤٤ ب ١١ ح ٤.

٥١٠

.........................................

____________________________________

حين آمركم»(١) .

٣ ـ حديث الثمالي أيضاً قال : قال علي بن الحسين عليهما السلام : «إنّ دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة ، ولا يصاب إلاّ بالتسليم ، فمن سلّم لنا سلم ومن اهتدى بنا هُدي ، ومن دان بالقياس والرأي هلك ، ومن وجد في نفسه شيئاً ممّا نقوله أو نقضي به حرجاً كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم وهو لا يعلم»(٢) .

واعلم أنّ كمال الطاعة بل حقيقة الإيمان تكون بالتسليم لهم عليهم السلام في أوامرهم ونواهيهم وعدم ردّ كلامهم(٣) .

__________________

(١) بحار الأنوار : ج ٢٧ ص ٢٥١ ب ١١ ح ١٢.

(٢) بحار الأنوار : ج ٢ ص ٣٠٣ ب ٣٤ ح ٤١.

(٣) لاحظ أحاديث سفينة البحار : ج ٤ ص ٢٣٦ ، وج ٦ ص ٤١.

٥١١

مُسْتَجيرٌ بِكُمْ (١)

____________________________________

(١) ـ الاستجارة : طلب الحفظ ، مأخوذ من الإجارة ، وهو الحفظ والإنقاذ ، وأجاره الله من العذاب أي أنقذه منه(١) .

فالمعنى أنّي أطلب الحفظ والإنقاذ بكم أهل البيت أو بولايتكم أو بمحبّتكم أو بزيارتكم أو بجميع ذلك.

فإنّ المستجير بكم مأمون من أن يصل إليه سوء.

لأنّكم حجج الله والوسيلة إليه ، فتكون الاستجارة بكم استجارة واعتصاماً بذمام الله تعالى ، والله هو المجير ، والأمن والأمان يقيني بجوار الله تعالى.

وهم عليهم السلام ملجأ كلّ ضعيف كما في الحديث العلوي الشريف(٢) .

__________________

(١) مجمع البحرين : ص ٢٤٨.

(٢) بحار الأنوار : ج ٤ ص ٨ ب ١ ح ١٨.

٥١٢

زائِرٌ لَكُمْ (١)

____________________________________

(١) ـ الزيارة في أصل اللغة هو القصد ، يقال : زاره يزوره ، زوْراً وزيارةً أي قصده ، فهو زائر وزَوْر وزَوّار.

والزيارة في العرف : قصد المزور إكراماً وتعظيماً له واستيناساً به(١) ، والقصد هو إتيان الشيء(٢) .

فتکون الزيارة إتيان المزور والحضور عنده.

وزيارة أهل البيت عليهم السلام من المعالم الدينية المقدّسة التي أُمر بها وأخذ العهد عليها ، ورُتّب عليها الدرجات العالية ، والمثوبات الباقية.

لذلك تبيّن هذه الفقرة المباركة بأنّي زائر لكم ، ومتوجّه بهذه الزيارة الشريفة إليكم ، راجياً الفوز بالمقامات الكريمة ، والنجاة من الأهوال والشدائد العظيمة.

وقد تقدّم بيانه ودليله في أوّل الكتاب عند ذكر الأحاديث في ذلك(٣) .

وفضل الزيارة الشريفة متّفق عليه بين الخاصّة والعامّة كما تلاحظه في (٢٢) حديثاً من طرق العامّة ، مع بيان استحبابها في كلمات (٤٢) شخص من أعلامهم ، جاءت بالتفصيل في كتاب الغدير(٤) .

__________________

(١) مجمع البحرين : ص ٢٦٤.

(٢) مجمع البحرين : ص ٢٢٣.

(٣) بحار الأنوار : ج ١٠٠ ص ١١٦ ب ٢ الأحاديث ١ و ١١ و ٢٢ ، كامل الزيارات : ص ١٢١.

(٤) الغدير : ج ٥ ص ٨٦ ـ ١٨٠.

٥١٣

لائِذٌ عائِذٌ بِقُبُورِكُمْ (١)

____________________________________

(١) ـ هكذا في الفقيه ، لكن في العيون : (عائذ بكم ، لائذ بقبوركم).

أمّا معنى الفقرة الاُولى يعني عائذ بكم فيقال : عذت إليه : أي لجأت إليه واعتصمت به. أي إنّي ملتجاٌ إليكم ومعتصم بكم.

لأنّهم حبل الله المتين الذي يكون الاعتصام به إعتصاماً بالله تعالى كما يشهد به تفسير آية الاعتصام الذي تلاحظه في الكنز(١) .

وأمّا معنى الفقرة الثانية : يعني لائذ بقبوركم فيقال : لاذ به لوذاً أي لجأ إليه واستغاث به ، وفي الدعاء : اللهمّ بك ألوذ أي ألتجأ وأنضم وأتغيث.

أي إنّي ملتجاٌ بقبوركم الشريفة التي هي من مظاهر إظهار الولاء ، ومن أسباب النجاة في السرّاء والضرّاء.

وقد تقدّمت أحاديثه في أوّل الكتاب.

ومراقدهم المقدّسة من بيوت النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الرفيعة(٢) .

ومن البُقع التي طهّرها الله وزكّاها وأظهر فيها أدلّة التوحيد ، وأشباح العرش المجيد كما في استئذاناتهم الشريفة(٣) .

وهي متضمّنة لأبدان حجج الله وخلفائه الذين يكون الالتجاء بهم التجاء بالله تعالى.

وكم من شدائد كُشفت ، وحوائج قضيت ببركة الالتجاء بهم سلام الله عليهم وهي من المشاهدات الوجدانية الواضحة ، إضافة إلى ما سُجّلت في الكتب المعتبرة.

ولكلّ من المؤمنين بل حتّى بعض غير المؤمنين حوائج مقضيّة بواسطة التجائهم بأهل البيت عليهم السلام يستدعي ذكرها الكتب المفصّلة.

__________________

(١) كنز الدقائق : ج ٣ ص ١٨٤.

(٢) بحار الأنوار : ج ١٠٢ ص ١٤١.

(٣) بحار الأنوار : ج ١٠٢ ص ١١٥.

٥١٤

مُسْتَشْفِعٌ اِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ بِكُمْ (١) وَمُتَقَرِّبٌ بِكُمْ اِلَيْهِ (٢)

____________________________________

(١) ـ الاستشفاع : هو طلب الشفاعة.

أي إنّي أطلب شفاعتكم أهل البيت وأجعلكم شفعائي إلى الله تعالى.

وذلك لأنّهم الشفعاء إليه ، والمرضيين في مقام شفاعتهم لديه.

كما تقدّم دليله في الفقرة السابقة «وشفعاء دار البقاء».

(٢) ـ أي إني أتقرّب بكم أهل البيت وأجعلكم وسائل قربي المعنوي إلى الله الجليل.

حيث إنّهم الوسائل إلى الله تعالى كما تلاحظه في تفسير قوله تعالى :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ) (١) ـ(٢) .

وفي حديث طارق بن شهاب ، عن أمير المؤمنين عليه السلام : إنّ الأئمّة من آل محمّد الوسيلة إلى الله(٣) .

وفي عدّة الداعي عن سلمان الفارسي قدس سره قال : سمعت محمّداً صلى الله عليه وآله يقول : «إنّ الله عزّ وجلّ يقول : يا عبادي أو ليس من له إليكم حوائج كبار لا تجودون بها إلاّ أن يتحمّل عليكم بأحبّ الخلق إليكم ، تقضونها كرامة لشفيعهم؟

ألا فأعلموا أنّ أكرم الخلق عليّ وأفضلهم لديّ محمّد وأخوه علي ومن بعده الأئمّة ، الذين هم الوسائل إليّ.

ألا فليدعني من همّته حاجة يريد نفعها ، أو دته داهية يريد كشف ضررها بمحمّد وآله الطيبيّن الطاهرين أقضها له أحسن ما يقضيها من يستشفعون بأعزّ الخلق عليه».

فقال له قوم من المشركين والمنافقين وهم المستهزؤون به : يا أبا عبد الله فما لك

__________________

(١) سورة المائدة : الآية ٣٥.

(٢) كنز الدقائق : ج ٤ ص ١٠٤.

(٢) بحار الأنوار : ج ٢٥ ص ١٧٤ ب ٣ ح ٣٨.

٥١٥

.........................................

____________________________________

لا تقترح على الله بهم أن يجعلك أغنى أهل المدينة؟

فقال سلمان قدس سره : دعوت الله وسألته ما هو أجلّ وأنفع وأفضل من ملك الدنيا بأسرها ، سألته بهم عليهم السلام أن يهب لي لساناً ذاكراً لتحميده وثنائه ، وقلباً شاكراً لآلائه ، وبدناً على الدواهي الداهية صابراً ، وهو عزّ وجلّ قد أجابني إلى ملتمسي من ذلك ، وهو أفضل من ملك الدنيا بحذافيرها وما اشتمل عليه من خيراتها مائة ألف ألف مرّة.

وفي هامش الكتاب نقل حديث الأمالي عن الإمام العسكري عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام ، عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال :

«إنّ الله سبحانه يقول : عبادي من كانت له إليكم حاجة فسألكم بمن تحبّون أجبتم دعائهم ، ألا فأعلموا أنّ أحبّ عبادي إليّ وأكرمهم لدي محمّد وعلي حبيبي ووليي.

فمن كانت له إليّ حاجة فليتوسّل إليّ بهما ، فإنّي لا أردّ سؤال سائل يسألني بهما وبالطيبين من عترتهما ، فمن سألني بهم فإنّي لا أردّ دعاءه ، وكيف أردّ دعاء من سألني بحبيبي وصفوتي ووليي وحجّتي وروحي ونوري وآيتي وبابي ورحمتي ووجهي ونعمتي!

ألا وإنّي خلقتهم من نور عظمتي ، وجعلتهم أهل كرامتي وولايتي ، فمن سألني بهم عارفاً بحقّهم ومقامهم ، أوجبت لهم منّي الإجابة وكان ذلك حقّاً»(١) .

وفي حديث شعيب العقرقوفي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «إنّ يوسف أتاه جبرئيل فقال : يا يوسف إنّ ربّ العالمين يقرئك السلام ، ويقول لك : من جعلك أحسن خلقه؟

__________________

(١) عدّة الداعي : ص ١٥١.

٥١٦

.........................................

____________________________________

قال : فصاح ووضع خدّه على الأرض ثمّ قال : أنت يا ربّ.

قال : ثمّ قال له : ويقول لك : من حبّبك إلى أبيك دون إخوتك؟

قال : فصاح ووضع خدّه على الأرض ثمّ قال : أنت يا ربّ.

قال : ويقول لك : من أخرجك من الجُبّ بعد أن طرحت فيها وأيقنت بالهلكة؟

قال : فصاح ووضع خدّه على الأرض ثمّ قال : أنت يا ربّ.

قال : فإنّ ربّك قد جعل لك عقوبة في استعانتك بغيره ، فالبث في السجن بضع سنين.

قال : فلمّا انقضت المدّة أذن له في دعاء الفَرَج ، ووضع خدّه على الأرض ثمّ قال : اللهمّ إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك ، فإنّي أتوجّه إليك بوجه آبائي الصالحين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. قال : ففرّج الله عنه».

قال : فقلت له : جعلت فداك أندعو نحن بهذا الدعاء؟

فقال : ادع بمثله ، «اللهمّ إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك فإنّي أتوجّه إليك بوجه نبيّك نبيّ الرحمة صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة عليهم السلام»(١) .

وفي نسخة الكفعمي : (ومتقرّب إليه بمحبّتكم).

__________________

(١) بحار الأنوار : ج ٩٤ ص ١٩ ب ٢٨ ح ١٣.

٥١٧

وَمُقَدِّمُكُمْ اَمامَ طَلِبَتى وَحَوائِجى وَاِرادَتى فى كُلِّ اَحْوالي وَاُمُورى (١)

____________________________________

(١) ـ التقديم هنا بمعنى : التوجّه والاستشفاع.

اي إنّي أتوجّه إلى الله تعالى وأستشفع إليه بكم أهل البيت وأسأله بحقّكم لتنجيز جميع ما أطلبه وأحتاجه واُريده من الله تعالى في جميع أحوالي ولجميع اُموري.

وذلك لأنّكم الوسائل المقبولة عند الله تعالى ، كما تقدّم بيانه ودليله في الفقرة السابقة.

فُسّرت هذه الفقرة بمعنى آخر أيضاً وهو إنّي اُقدّم الصلاة عليكم قبل طلباتي وحوائجي ليُستجاب دعائي وتُقبل حاجتي.

للأخبار الواردة المتواترة في أنّ الدعاء لا يقبل بدون الصلوات على محمّد وآل محمّد سلام الله عليهم(١) .

فلاحظ مثل :

١ ـ حديث هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «لا يزال الدعاء محجوباً حتّى يُصلّي على محمّد وآل محمّد»(٢) .

٢ ـ حديث السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «من دعا ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله رفرف الدعاء على رأسه فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله رفع الدعاء»(٣) .

٣ ـ حديث ابن جمهور عن أبيه عن رجاله ، قال أبو عبد الله عليه السلام : «من كانت له إلى الله عزّ وجلّ حاجة فليبدأ بالصلاة على محمّد وآله ، ثمّ يسأل حاجته ، ثمّ يختم بالصلاة على محمّد وآل محمّد ، فإنّ الله عزّ وجلّ أكرم من أن يقبل الطرفين ويدع

__________________

(١) روضة المتّقين : ج ٥ ص ٣٨٨ ، الأنوار اللامعة : ص ١٧٠.

(٢) الكافي : ج ٢ ص ٤٩١ ح ١.

(٣) الكافي ك ج ٢ ص ٤٩٤ ح ٢.

٥١٨

.........................................

____________________________________

الوسط إذ [ا] كانت الصلاة على محمّد وآل محمّد لا تحجب عنه»(١) .

وفي نسخة الكفعمي : «ومقدّمكم أمام طلبتي ومسألتي وحوائجي وإرادتي ، ومتوسّل بكم إليه ، ومقدّمكم بين يدي من كلّ أحوالي واُموري».

__________________

(١) الكافي : ج ٢ ص ٤٩٤ ح ١٦.

٥١٩

مُؤْمِنٌ بِسِرِّكُمْ وَعَلانِيَتِكُمْ (١)

____________________________________

(١) ـ السرّ : هو الشيء الذي يُكتم ، وهذا من سرّ آل محمّد عليهم السلام أي من مكتوم آل محمّد عليهم السلام الذي لا يظهر لكلّ أحد(١) .

ومقابله العلانية هو : الشيء الذي يظهر ، يقال : عَلَن الأمر عُلوناً. أي ظَهَر وانتشر ، والاسم منه العلانية(٢) .

ومعنى الفقرة إنّي مؤمن بما استتر عن أكثر الخلق من غرائب أحوالكم وكمالاتكم ، وبما علن وظهر منها.

أو أنّي مؤمن باعتقاداتكم التي هي سرّ ، بأقوالكم وأفعالكم التي هي علانية.

أمّا المعنى الأوّل فلأنّ أهل البيت عليهم السلام حفظة الأسرار الإلهية.

وأسرار الله تعالى هي العلوم التي لا يجوز إظهارها وإفشاؤها إلاّ لمن هو أهل لها من الكمّلين والمتحمّلين كما أفاده في الأنوار(٣) .

وقد فصّلنا فيه البحث عند بيان فقرة «حفظة سرّ الله» ، وذكرنا حديث أبي الجارود المتقدّم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله دعا علياً عليه السلام في

__________________

(١) مجمع البحرين : ص ٢٦٦.

(٢) مجمع البحرين : ص ٥٦٤.

(٣) الأنوار اللامعة : ص ٧٨.

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698