سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام الجزء ٢

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام21%

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام مؤلف:
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 267

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 267 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 78875 / تحميل: 6053
الحجم الحجم الحجم
سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

أقول: سيدي أبا الفضل يا صاحب الغيرة إن أطفالكم من بعدكم روعوا وصارت السياط تتلوّى على ظهورهم وإن بعضهم مات من شدة العطش وبعضهم قد تاه في البراري وبعضهم سحق بحوافر الخيل.

ولسان حال الحوراء زينبعليها‌السلام :

(مجردات) (١)

اتمنيت ابو فاضل العينه

ايشوف الجره اخلافه علينه

واطفالنا راحوا امن ايدنيه

***

عباسُ تسمعُ زينباً تدعوكَ من

لي يا حمايَ إذا العِدى سَلَبوني

____________________

(١) - للمؤلف.

٦١

٦٢

اليوم العاشر

٦٣

٦٤

المجلس الأول

القصيدة: للشيخ صالح التميمي

ت ١٢٦١ه

أما آن تركي موبقاتِ الجرائمِ

وتنزيهُ نفسي عن غويٍّ وآثمِ

واختم أيامي بتوبةِ تائبٍ

يذود بها عقبى ندامةَ نادم

ومن لم يلم يوما على السوء نفسه

فلم تُغنِه يوما ملامةُ لائم

وإن كنتَ ممن لا يفيء لتوبة

ولا لطريقِ الرشدِ يوما بشائم

سأمحو بدمعي في قتيل محرمٍ

صحائفَ قد سودتُها بالمحارم

قتيلٌ تعفَّى كلَّ رزءٍ رزؤُه

جديدٌ على الأيام سامي المعالم

قتيلٌ بكاه المصطفى وابنُ عمِّه

عليٌّ وأجرى من دم دمعَ فاطم

فلهفي لمولايَ الحسينِ وقد غدا

فريدا وحيدا في وَطيسِ الملاحم

يرى قومَه صرعى وينظرُ نسوةً

تجلببن جِلبابَ البكا والمآتم

هناك انتضى عضبا من الحزم قاطعا

وتلك خطوب لم تدعْ حزمَ حازم

ولما أراد الله انفاذَ أمرِه

بأطوعَ منقادٍ إلى حكم حاكم

اُتيحَ له سهمٌ تبؤَّأ مقعدا

تبوَّأَ نحري ليته والغلاصم

فهُدَّت عروشُ الدينِ وانطمس الهدى

وأصبح ركنُ الحقِّ واهيْ الدعائم

وأعظمُ خطبٍ لا تقوم بحملِه

متونُ الجبالِ الراسياتِ العظائم

٦٥

عويلٌ بناتِ المصطفى مذ أتى لها

جوادُ قتيلِ الطفِّ داميْ القوائم(١)

(نصاري)

طلعن صارخات امن الخيم لِيه

خواته او كل بناته شبگن إعلِيه

هذي تحب رجله او هاي إيديه

او زينب نادبه والدمع منثور

يخويه احسين من وصَّيت بينه

او ياهو اللي يردنه للمدينه

يخويه اعليلنه زايد ونينه

يلوج ابعلته او بالمرض مضرور

يخويه من يباري الحرم بالليل

او من يبره محاملنه امن اتميل

او شنهو اجوابنه لو هجمت الخيل

على اخيمنه او صفينه اتياه بِبْرور

يخويه اشلون اشوفنَّك إبيا عين

طريح اعله الثره او مذبوح يحسين

نطِّي اوجوهنه لو رحت چاوين

تروح او خيلها اعله اخيامنا اتدور

الحسينعليه‌السلام يودع العيال (قبل المصرع)

قال في معالي السبطين: لما رأى الحسينعليه‌السلام مصارع فتيانه وأحبته، ونظر إلى اثنين وسبعين من أصحابه، وثمانية عش من أهل بيته صرعى على وجه الأرض، عزم على لقاء القوم بمهجته، فجعل ينادي: هل من راحم يرحم آل الرسول؟ هل من ناصر ينصر ذرية الطاهرة البتول؟ ثم التفت إلى الخيام فنادى: يا سكينة يا فاطمة يا زينب، يا أم كلثوم عليكن مني السلام فهذا آخر الاجتماع، وقد قرب منكن الافتجاع. فعلت أصواتهن بالبكاء وصحن: الوداع الوداع، الفراق الفراق، وقد أحطنه من كل جانب، هذه تقبل راسه، و

____________________

(١) - الدر النضيد ص٣٠٢.

٦٦

تلك تقبل وجهه، وأخرى تقبل يديه ورجليه وتنادي إلى أين يا حمانا؟ إلى أين يا رجانا؟...(١) .

(نصاري)

رد واعياله من العطش يومَن

او صاح حسين لتوديع گومن

مثل سرب الگطا گامن يحومن

تطيح اعليه وحدتهن او تعثر

يزينب صاح گومن ودِّعَنّي

هذا اليوم تالي اوداع منِّي

بعد ساعه الودايع يفگدني

او يشوفنِّي على الغبره امخذَّم

لفن يتصارخن كل النساوين

او دارن بيه دور الجفن علعين

يودعنه او غده ايودعهن احسين

او لفراگه تسيل ادموعهن دم

(بحر طويل)

دسمع صيحة اعيالك وين امعزم ابممشاك

لو يمنه تظل يحسين يو للموت اخذنه اوياك

خلينه درع بالكون نتلگه الضرب وياك

حتى اطفالك الترضع تريد اتصير الك درگه

لمــَّن سمع من زينب عتبها او شاف لو عتها

عليها اتحنَّت اضلوعه اوجرت دمعته الدمعتها

اوگلها الچتلي هاي الگوم اجت يختي ابفزعتها

اشلون ابگه بالمخيم ورد ابساعة الملگه

***

___________________

(١) - معالي السبطين ج٢. الدمعة الساكبة ج٤، ص٣٣٦.

٦٧

ورنتْ إلى نحو الخيام بعَولةٍ

عُظمى تصُبُّ الدمعَ وهي تقولُ

قوموا إلى التوديع إن أخي دعا

بجواده إن الفراقَ طويل

فخرجنَ رباتُ الخدورِ عواثرا

وغدا لها نَحوَ الحسينِ عويل

٦٨

المجلس الثاني

القصيدة: للشيخ محمد علي الأعسم النجفي

ت ١٢٣٣ه

ديارٌ تذكرتُ نُزّالَها

فروّيت بالدمع أطلالَها

وكانت رجاءً لمن أَمَّها

بها تبلُغ الوفّادُ آمالها

وكم منزلٍ قد سمى بالنزيل

ولو طاولتْه السما طالها

بنفسي كراماً سَخَتْ بالنفوس

بيومٍ سمت فيه أمثالها

وصالوا كَصولة اُسدِ العرينِ

رأت في يد القوم آجالها

ترى أن في الموت طولَ الحياةِ

فكادت تُسابق آجالها

إلى أنْ اُبيدوا بسيف العدى

ونال السعادةَ مَن نالها

ولم يبق للسبط من ناصر

يلاقي من الحرب أهوالها

بنفسي فريداً أحاطت به

عداه فجاهد أبطالها

ويرعى الوغى وخيامَ النساءِ

فعينٌ لهن وعينٌ لها

إلى أنْ هوى فوقَ وجهِ الثرى

وزُلزلت الأرض زلزالها(١)

(نصاري)

على اوداع الشهيد الگلب مفطور

احسين اوداعة الله ابخير مذكور

___________________

(١) - أدب الطف ج٦، ص١٩٤.

٦٩

يخويه اوصت أمك لي بالانزاع

أحبنَّك ابنحرك وكت الوداع

او خوفي ما أشوفك غير هلساع

عن نحرك او صدرك حلِّ الأزرور

انحنت فوگه تحب نحره او صدره

او تندب صارخه والعين عبره

هاذي انيابتي عنِّچ يزهره

يوسفه ايروح والينه المذخور

(مجردات)

احسين ودع اهل بيته

او شرعبت ببن أمي حميته

من هلهلت لِيْه او نخيته

لكدها عسه ابروحي فديته

السيدة زينب تنفذ وصية أمها فاطمةعليها‌السلام (قبل المصرع)

لما أراد الحسينعليه‌السلام أن يتقدم إلى القتال نظر يمينا وشمالا ونادى: ألا هل من يقدم لي جوادي؟ فسمعت زينبعليها‌السلام نداء الحسينعليه‌السلام ، فخرجت إليه وهي آخذة بعنان الجواد وتقول: أي أخت تقدم لأخيها جواد المنية؟ إلى أن وصلت إلى الحسينعليه‌السلام قالت له: أخي حسين، لمن تنادي وقد قرَّحت فؤادي؟

من ذا يقدم لي الجوادَ ولامتي

والصحبُ صرعى والنصيرُ قليلُ

فأتته زينبُ بالجواد تقوده

والدمعُ من ذكر الفراقِ يسيل

وتقول قد قطعت قلبي يا أخي

حزنا ويا ليت الجبالَ تزول

ولمن تنادي والحماةُ على الثرى

صرعى ولا منهم يُبَلُّ غليل

ما في الخيام وقد تفانى أهلُها

إلا نساءٌ ولَّهٌ وعليل

أرأيتَ أختا قدمت لشقيقِها

فرسَ المنونِ ولا حمىً وكفيل

٧٠

فصبرها الحسين ثم ركب جواده، وتقدم نحو القوم. وإذا بصوت الحوراء زينب يملأ سمعه: أخي حسين قف لي هنيئة، إنزل من على ظهر جوادك. نزل الحسين، قالت أبا عبد الله اكشف لي عن صدرك، وعن نحرك، فكشف الحسين لها عن صدره، وعن نحره، فشمته في نحره وقبلته في صدره، ثم حولت وجهها نحو المدينة وصاحت: اُماه يا فاطمة قد استرجعت الأمانة.

(مجردات)

ريِّض يخوي احسين ليَّه

عندي وصيَّه امن الزكيه

گالت ابيوم الغاضريه

لو شفتي الغالي عليه

ما ظل له كل واحد بجيه

شميه من نحره الشفيه

او حبيه من صدره إليه

فتعجب الحسينعليه‌السلام من كلامها، فقال لها: أخية وما الأمانة؟

قالت إعلم يا ابن والدي، لما دنت الوفاة من أمنا فاطمة، قربتني إليها، شمتني في نحري، وقبلتني في صدري، وقالت لي: بنية هذه وديعة لي عندك، فإذا رأيت أخاك الحسين وحيدا فريدا، شميه في نحره وقبليه في صدره.

أقول: لماذا هذان الموضعان؟ كأني بها تجيبني:

أما نحره فإنه موضع السيف.

وأما صدره فإنه موضع حوافر الخيل.

(مجردات)

من سمع فك احسين صدره

لخته او عليه طاحت الحرَّه

نوبه التشمه او تحب نحره

او نوبه الذي اتنادي الزهره

٧١

اتگلها ابحسب گولچ او أمره

اوداع النحبَّه صار واجره

(أبوذية)

وحگ الزار عرش الله وصدره

صعب للموت اودعنّه وصدره

ابلهفه گمت احب نحره وصدره

يزهره او عنچ اديت الوصيه

قال الراوي: والله لقد سمعنا منادياً ينادي بين السماء والأرض: وا ولداه وا حسيناه(١) .

(نصاري) (٢)

لن هاتف هتف ويلاه يحسين

أنه امك فاطمه ست النساوين

بگيت اوحيد يبني او مالك امعين

بس الفاجده زينب الحره

(تخميس)

من لي حمىً بعد الحسينِ ومعتصمْ

إن جلَّ خطبٌ فادحٌ وبنا ألمْ

ناديت لما غاب بدرُ سما الكرمْ

يا غائبا عن أهله أتعود أمْ

تبقى إلى يوم الحساب مغيبا؟

___________________

(١) - ثمرات الأعواد ج١، ص٢٠٩.

(٢) - للمؤلف.

٧٢

المجلس الثالث

القصيدة: للشيخ حسين شهيب الحلي

ت ١٣٧٠ه

لقد هاج في قلب الشجيِّ غرامُ

لركبٍ بجرعاءِ الغُمَيمِ أقاموا

سروا فأذلتُ الدمعَ إثرَ مسيرهمْ

دماً والحشا مني عَراه سُقام

وقد قُوِّضَ الصبرُ الجميلُ لبَينِهم

وشبَّ عليهم في الفؤاد ضرام

ظللت أنادي في ربوع فلم تجب

ندائي وأنى للربوع كلام

أَأَحبابَنا هل من سبيل لوصلِكم

فيَحيى فؤادٌ لُجَّ فيه هيام

وهل نلتقي بعد الفراق سُويعةً

فيُطفى من القلب الشجيِّ أوام

فيا سعدُ دعْ عنك الصبابة والهوى

وعرّج على مَن بالطفوف أقاموا

وحيي كراما من سلالةِ هاشمٍ

نمتها إلى المجد الأثيلِ كرام

رأت أن دينَ الله بين أميةٍ

تَلاعبُ فيه ما تشاء طَغام

فقامت لنصر الدينِ فرسانُ غالبٍ

عليها من البأس الشديدِ وسام

إلى أنْ ثووا في التربِ بين مبضَّع

ومنعفِرٍ منه تطاير هام

فجائهمُ سبطُ الرسولِ مناديا

أحبايَ هُبُّوا فالمنام حرام

رضيتمْ بأنْ أبقى وحيدا وأنتمُ

ضحايا على وجه الصعيد نيام(١)

___________________

(١) - أدب الطف ج١٠ ص١٤. البابليات ج٤، ص١٨٠ محمد علي اليعقوبي.

٧٣

(نصاري)

صد الخيمته او عاين اسكينه

امهبطه الراس وتنوح او حزينه

دار ايده عليها او جرت عينه

يگلها اعليچ عگبي يكثر الهم

يسكنه لا تونين ابوجودي

كسرتي الگلب من عندي دهُوْدي

عگب عيني عَلَيْ بالنوح جودي

او عَلَيْ ونّي ونين اللي تيتم

(مجردات)

ادري يسكنه عگب عيني

تنوحين لفراگي او ونيني

اشبيدي لون سيفي ابيميني

ماچا جسر واحد يجيني

او يگطعون يسكينه وتيني

كفي الحچي او لا تحاچيني

تشعبين گلبي او تهيجيني

لابد يسكنه اتفارجيني

الإمام الحسينعليه‌السلام مع ابنته سكينة (قبل المصرع)

قال أرباب المقاتل: لما أراد الحسين أن يحمل على القوم أخذ يودع عياله وأطفاله، وإذا بمناد من القوم ينادي: يا حسين قعدت عن الحرب وجلست في خيمة النساء؟

فقام الحسينعليه‌السلام وركب جواده، وانحدر نحو القوم، فبينما هو يسير، وإذا بصوت من خلفه: أبه يا حسين لي إليك حاجة.

فما التفت، وإذا هي سكينة، قال لها: بنية ما حاجتك؟ قالت: حاجتي أن تنزل من على ظهر جوادك إلى الأرض، أريد أن أودعك وداع اليتامى، أن تجلسني في حجرك، وتمسح على رأسي كما يمسح على رؤوس الأيتام. فنزل

٧٤

الحسينعليه‌السلام إلى الأرض، وجلست سكينة في حجره وعيونها تتحادر دموعا، فقال لها الحسينعليه‌السلام (١) :

سيطول بعدي يا سكينةُ فاعلمي

منكِ البكاءُ إذا الحِمام دهاني

لا تُحرقي قلبي بدمعِك حسرةً

ما دام مني الروحُ في جثماني

فإذا قُتلتُ فأنتِ أولى بالذي

تأتينه يا خيرةَ النسوان

(نصاري)

يبويه گول لا تخفي عليه

هذي روحتك لو بعد جيه

يبويه إن كان رايح هاي هيه

اخذني اوياك عنك مگدر اصبر

اريد ابچي وزيد اليوم همِّي

ماطولك يبويه احسين يمي

يبويه يلجره حبك ابدمي

صعب والله افراگ اليحبونه

(يگلها) بطلي امن البچه او كفِّي دمعتچ

يبويه ينگطع گلبي امن اسمعچ

يطول ابچاچ من بعدي او ونچ

وشوف اميسره للغرب تمشين

____________________

(١) - الدمعة الساكبة ج٤، ص٣٣٦.

٧٥

(أبوذية)

خَرَّت دمعت اسكينه وسالت

او ذابت آه مهجتها وسالت

حين انشدك والدها وسالت

ترد النه بعد يو هاي هيه

***

هذا الوداعُ عزيزتي والملتقى

يومَ القيامةِ عند حوضِ الكوثرِ

٧٦

المجلس الرابع

القصيدة: للشيخ حسون بن عبد الله الحلي

إلى مَ تقضي العمرَ في طاعةِ الهوى

وعن طاعةِ المولى الجليلِ تَجَنَّبُ

وتركن للدنيا وإنك عالم

بها كيف في أحوالها تتقلب

فتُبْ قبل أن يغتالك الموتُ واغتنم

نجاةً فإن الموت ما منه مهرب

وشمّر لما يرضى المهيمن فعلَه

فكل امرئٍ يُجزى بما كان يَكسب

كما شمرّتْ بالطف صحبُ ابنِ فاطمٍ

فراحت بها الأمثال للحشر تُضرب

سطت ورحى الهيجاءِ تطحن شوسَها

ووجهُ الضحى في نقعِها متنقب

فما لسوى العلياءِ تاقت نفوسُهم

ولم تُلفَ في شيء سوى العزِّ ترغب

وما برحت تُغري المواضي لحومُها

ومن دمها السمرُ العواسلُ تشرب

إلى أن تهاووا كالكواكب في الثرى

ومن بعدهم ياليت لا لاح كوكب

هنالك للهيجاء هبَّ ابنُ فاطمٍ

له الحزم رمحٌ والحفيظةُ مِقْضَب

وراح ارتجالا يُنشيءُ الموتَ للعدا

وبتّارُه في ضربِه عنه يُعرب

له اللهُ فردا لم يجد ناصرا له

ولا لنداهُ ابنٌ مجيب ولا أب

وتعبث بالماء الزُلال طَغامُها

ونار الضَما ما بين أحشاهُ تلهب

يزيدُ الخنا في عرشه متقلب

ويمسي حسينٌ في الثرى يتقلب

٧٧

أبا حسنٍ تغضي وتَلتذُّ بالكرى

وبالكف أمست تستر الوجهَ زينب

أبا حسن ترضى صفاياك في السبا

ونسوةُ حرب في المقاصير تُحجب

ويُهنيك عيشٌ والعقائلُ حُسَّرٌ

إذا ما بكت بالأصبحية تُضرب(١)

(موشح)

احسين يا حيدر غسل جسمه ابدماه

والغليل ايزيد من عندك شفاه

او طول زينب تختشي واحد يراه

اشلون مسبيه او عداك اتشوفها

لو تشوف اشحالها او حال الايتام

طبة ابن ازياد يو هظم الكلام

آه والأعظم عَلَيْ طبة الشام

عيد عند اهله او تدگ بدفوفها

(أبوذية)

اشلون الدهر حاربني وجفني

واجره الدمع من عيني وجفني

تاليها ابوسط مجلس وجفني

واحاچي ايزيد من غصبن عليه

(أبوذية)

عَلِيْ ابسيفه يطوْع الكفر واليان

ولا يحسب اصفوف الغدن واليان

ما يدري بگيت ابغير وليان

او شمر عگب الأهل يامر عليه

____________________

(١) - بابليات ج٢، ص ١٧٣.

٧٨

وداع الإمام الحسينعليه‌السلام لعائلته

ورد في الأخبار: ان الحسين في تلك الساعة - آخر ساعة من وجوده المبارك مع عائلته - قالعليه‌السلام : أخيه زينب هذه آخر مرة أريد أن أودع العيال والأطفال فمضت زينب وجمعت العيال والأطفال ولكنها ذهلت فامسكت عمود الخيمة وألقت رأسها عليه جاء العيال إلى المولى الحسينعليه‌السلام هذه تقبل كتفه وهذه تتعلق بثيابه وتلك تقول إلى أين يا حمانا.

وسكينة تقول: أبي ردنا إلى حرم جدنا والحسين يودعهم.

(نصاري)

عگب ما بچت لنها اتشوف الحسين

ابصوته ايصيح بخيام النساوين

تعالن ودعني ابعجل هلحين

اجن يمه او دمعهن علوجن خر

اجن يمه يويلي او دارن اعليه

او وحدتهن تحب ايده او رجليه

صاحن يالولي واتعلگن بيه

ياهو البعد بينه اليوم ينغر

يبن المصطفى ما ظل بالخيام

غير ابنك عليل ابمرض واسقام

عگبك لو رحت منهو الهليتام

يسليها او عنها يدفع الشر

أما زينب فإنها ممسكة بعمود الخيمة، فقال لها الحسين أخية زينب ناوليني تلك الطفلة وهي فاطمة بنت عبد الرحمن بن عقيل وأمها أخت الحسينعليه‌السلام فمضت زينب وجاءت بها ووضعتها في حجره فقال لها: بنية ما تشتهين؟

قالت عم العطش فتت كبدي عم يا حسين أريد شربة ماء، إن أبي وعمي وعداني بالماء وإلى الآن ما عادا.

٧٩

قال: بنية أنا ماض إليهما اخبرهما بعطشك قالت ولم لا تأخذني معك؟ قال: إذا أخذتك من يردك؟

(نصاري) (١)

طفله او ظاميه او فاگده الوليان

أبوها او عمهه او باجي الخوان

تطلب ماي من عمها العطشان

غده يبچي او دمع العين محمر

فالتفت الحسين إلى زينب وقال أخيه زينب امسكي هذه الطفلة فإنها قطعت نياط قلبي فأخذتها زينب ودفعتها إلى أمها.

ثم قال الحسينعليه‌السلام لأخته زينب أخيه ما دهاك؟ قالت أخي أبا عبد الله من لهذه العيال والأطفال في هذه الأرض القفراء بين الأعداء(٢) .

فقال الحسينعليه‌السلام لها: اعلموا أن الله تعالى حافظكم وحاميكم وسينجيكم من شر الأعداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير ويعذب أعاديكم بأنواع البلاء ويعوضكم الله عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص قدركم(٣) .

(نصاري)

بچت زينب او حن گلبه عليها

تگله الحرم هاي اشلون بيها

يخويه الحرم من تفگد وليها

تذل وتصير للعدوان مغنم

***

____________________

(١) - للمؤلف.

(٢) - المناهج الحسينية ص٦٤/٦٥ جواد شبر.

(٣) - المختصر في مقتل الحسينعليه‌السلام محمد الهنداوي.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

شهوة ، وبه قال الأوزاعي(1) .

وقال مالك : لا غسل عليه ، سواء خرج بعد البول أو قبله ، لأنّه قد اغتسل منه فلا يجب عليه أن يغتسل منه مرّة اُخرى(2) ـ وعنه في الوضوء روايتان(3) ـ وهو مذهب أبي يوسف ومحمد وإسحاق(4) . وهو غلط لما بيّنا من عدم اعتبار الشهوة ، ولو تقطّر من بوله قطرة أعاد الوضوء.

وأما إن لم يعلم أنّه مني ، فإن خرج بعد البول لم يجب الغُسل ، ووجب الوضوء ، لأنّ الظاهر أنّه من بقايا البول ، وإن كان قد استبرأ بالبول بعده ، أو اجتهد قبل البول ، واستبرأ فلا شيء ولا وضوء ولا غسل.

ب ـ لو شك في أنّه أنزل أم لا فلا غسل عليه ، ولو شك في أن الخارج مني اعتبره بالصفات ، واللذة ، وفتور الجسد ، لأنّها من الصفات اللازمة في الغالب ، فمع الاشتباه يستند إليها لقول الكاظمعليه‌السلام : « وإن لم يجد شهوة ولا فترة به فلا بأس »(5) .

ج ـ لا يشترط في المريض الدفق ، وتكفي الشهوة وفتور الجسد ،

__________________

الدارمي 1 : 194 ، سنن الترمذي 1 : 186 ، ذيل الحديث 112 ، سنن ابن ماجة 1 : 199/ 607 ، سنن أبي داود 1 : 56 / 217.

1 ـ اللباب 1 : 16 ، المبسوط للسرخسي 1 : 67 ، شرح فتح القدير 1 : 54 ، المجموع 2 : 139 ، فتح العزيز 2 : 126 ، المغني 1 : 233 ، الشرح الكبير 1 : 234.

2 ـ المغني 1 : 233 ، الشرح الكبير 1 : 234 ، الشرح الصغير 1 : 61 ، الجموع 2 : 139 ، فتح العزيز 2 : 125 ، المحلى 2 : 7.

3 ـ حلية العلماء 1 : 172.

4 ـ المغني 1 : 233 ، الشرح الكبير 1 : 234 ، المجموع 2 : 139 ، حلية العلماء 1 : 171.

5 ـ التهذيب 1 : 120 / 317 ، الاستبصار 1 : 104 / 342.

٢٢١

لقصور قوته لقول الصادقعليه‌السلام : « لأنّ الرجل إذا كان صحيحاً جاء الماء بدفقة قوية ، وإن كان مريضاً لم يجئ إلّا بعد »(1) .

د ـ لو شك هل أنزل أم لا لم يجب عليه الغسل.

هـ ـ إذا انتقل الماء إلى الذكر ولم يظهر ، لم يجب الغُسل حتى يظهر ـ وبه قال الشافعي(2) ـ لقولهعليه‌السلام لعليعليه‌السلام : ( إذا فضخت الماء فاغتسل )(3) ، والفضخ : الظهور(4) ، ولأن ما يتعلق به الطهارة يعتبر ظهوره كسائر الأحداث.

وقال أحمد : يجب قبل الظهور لأنّ المعتبر الشهوة وقد حصلت بانتقاله(5) ، والمقدمتان ممنوعتان ، فإن كمالها بظهوره.

و ـ إذا أنزلت المرأة وجب عليها الغُسل ، لأنّ ام سليم امرأة أبي طلحة قالت : يا رسول الله إنّ الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال : ( نعم إذا رأت الماء )(6) .

ز ـ لو خرج المني من ثقبة في الذكر أو الانثيين أو الصلب وجب الغسل.

ح ـ لو استدخلت المرأة منيّ الرجل ثم خرج لم يجب عليها الغُسل ، لقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة

__________________

1 ـ التهذيب : 369 / 1124 ، الاستبصار 1 : 110 / 365 ، الكافي 3 : 48 / 4.

2 ـ المجموع 2 : 140 ، مغني المحتاج 1 : 70 ، كفاية الأخيار 1 : 24.

3 ـ مسند أحمد 1 : 109 ، سنن النسائي 1 : 111 ، سن ابي داود 1 : 53 / 206.

4 ـ اُنظر الفائق 3 : 124 ، النهاية لابن الاثير 3 : 453 ، مادة « فضخ ».

5 ـ المغني 1 : 231 ، الشرح الكبير 1 : 233 ، المجموع 2 : 140.

6 ـ صحيح مسلم 1 : 251 / 313 ، صحيح البخاري 1 : 44 ، سنن النسائي 1 : 114 ، سنن الترمذي 1 : 209 / 122 ، الموطأ 1 : 51 / 85.

٢٢٢

الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ قال : « لا »(1) .

ولا يجب أيضاً الوضوء عند علمائنا ، خلافاً للشافعي(2) .

وكذا لو وطأها فيما دون الفرج فدب ماؤه إلى فرجها ثم خرج بعد أن اغتسلت ، أو وطأها في الفرج ثم خرج بعد غسلها ، وبه قال قتادة والأوزاعي وإسحاق والشافعي وأحمد(3) .

وقال الحسن : تغتسل ، لأنّه مني خارج فأشبه ماء‌ها(4) .

مسألة 65 : لو احتلم أنّه جامع وأمنى ، ثم استيقظ ولم ير شئيا لم يجب الغُسل إجماعاً ، لأنّ الصادقعليه‌السلام سئل عنه فقال : « ليس عليه الغُسل »(5) .

ولو رأى المني على جسده أو ثوبه وجب الغُسل إجماعاً لأنّه منه ، وإن لم يذكر الاحتلام ، لأنّ الصادقعليه‌السلام سئل عن الرجل يرى في ثوبه المني بعدما يصبح ، ولم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم ، قال : « فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته »(6) .

فروع :

أ ـ لو استيقظ فرأى بللاً لا يعلم أنّه مني ، فلا غسل ، وإن احتلم بالجماع على إشكال ، لأنّ الطهارة متيقنة والحدث مشكوك.

__________________

1 ـ الكافي 3 : 49 / 3 ، التهذيب 1 : 146 / 413.

2 ـ المجموع 2 : 151.

3 ـ المحلى 2 : 7 ، المجموع 2 : 151 ، المغني 1 : 235 ، الشرح الكبير 1 : 232.

4 ـ المحلى 2 : 7 ، المجموع 2 : 151 ، المغني 1 : 235 ، الشرح الكبير 1 : 232.

5 ـ الكافي 3 : 48 / 1 ، التهذيب 1 : 120 / 316 ، الاستبصار 1 : 109 / 362.

6 ـ التهذيب 1 : 368 / 1118 ، الاستبصار 1 : 111 / 367.

٢٢٣

ب ـ لو رأى في ثوبه المختص منياً وجب عليه الغُسل ، وإن كان قد نزعه ، ما لم يشك في أنّه منيّ آدمي ، ويعيد من آخر نومة فيه إلّا مع ظن السبق ، وقال الشيخ : من آخر غسل رفع به الحدث(1) ، والوجه استحبابه من الوقت الذي يتيقن أنّه لم يكن منه.

ج ـ لو كان مشتركا لم يجب على أحدهما الغُسل ، بل يستحب ، ولا يحرم على أحدهما ما يحرم على الجنب ، ولاحدهما أن يأتم بصاحبه لأنّها جنابة سقط اعتبارها في نظر الشرع ، وقيل : تبطل صلاة المؤتم ، لأنّ الجنابة لا تعدوهما(2) .

السبب الثاني : الجماع ، ويجب به الغُسل بالإجماع ، بشرط التقاءالختانين إن كان في القبل ، بمعنى المحاذاة ، إلّا ما روي عن داود أنّه قال : لا يجب(3) ، لأنّ أبا سعيد الخدري روى عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( من جامع ولم يمن فلا غسل عليه )(4) ، وفي بعض الالفاظ : ( من أقحط فلم يكمل فلا غسل عليه )(5) . وأقحط معناه : لم ينزل الماء : مأخوذ من القحط ، وهو انقطاع القطر(6) ، وهو محكي عن أبي ، وزيد ، ومعاذ بن جبل ، وأبي سعيد الخدري ، ثم رجعوا(7) .

والحديث منسوخ ، فإن أبي بن كعب قال : إنّ ذلك رخصة رخص فيها

____________

1 ـ المبسوط للطوسي 1 : 28.

2 ـ القائل هو المحقق في المعتبر : 47.

3 ـ المجموع 2 : 136 ، المغني 1 : 236 ، الشرح الكبير 1 : 235 ، شرح الأزهار 1 : 106.

4 ـ صحيح مسلم 1 : 269 / 343 ، مسند أبي يعلى 2 : 432 / 262 ، ورد مؤداه فيهما.

5 ـ صحيح مسلم 1 : 270 / 345 ، سنن ابن ماجة 1 : 199 / 606 ، مسند أحمد 3 : 21 ، 26 ، 94 ، سنن البيهقي 1 : 165 ، مصنف ابن أبي شيء بة 1 : 89 ، ورد مؤداه في المصادر المذكورة.

6 ـ النهاية لابن الاثير 4 : 17 « قحط ».

7 ـ الكفاية 1 : 56 ، المجموع 2 : 136 ، المبسوط للسرخسي 1 : 68 ، عمدة القارئ 3 : 247 ، المحلى 2 : 4.

٢٢٤

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد(1) ، وقالعليه‌السلام : ( إذا قعد بين شعبها الأربع وألصق الختان بالختان فقد وجب الغُسل )(2) ، أراد شعبتي رجليها وشعبتي شفريها ، والإلصاق : المقاربة.

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام قال : « قال عليعليه‌السلام : أتوجبون الجلد والرجم ، ولا توجبون صاعا من ماء؟! إذا التقى الختانان وجب الغُسل »(3) .

مسألة 66 : ودبر المرأة كالقبل ، وقاله السيد المرتضى(4) وجماعة من علمائنا(5) ، والجمهور(6) ، لقوله تعالى :( أو لمستُم النساء ) (7) ، ووجوب البدل يستلزم وجوب المبدل ، ولأنّه فرج ومحل الشهوة ، ولقول عليعليه‌السلام : « أتوجبون الجلد والرجم ولا توجبون صاعاً من ماءً »(8) ووجود العلة يستلزم المعلول.

وعن أحدهماعليهما‌السلام : « إذا أدخله فقد وجب الغُسل والمهر والرجم »(9) وادعى المرتضى الاجماع(10) .

__________________

1 ـ سنن أبي داود 1 : 55 / 214 ، 215 ، سنن ابن ماجة 1 : 200 / 609.

2 ـ سنن أبي داود 1 : 56 / 216 ، صحيح البخاري 1 : 80 ، سنن النسائي 1 : 110 ، سنن ابن ماجة 1 : 200 / 610.

3 ـ التهذيب 1 : 119 / 314.

4 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 48.

5 ـ منهم ابن ادريس في السرائر : 19 ، وابن حمزة في الوسيلة : 55 ، والمحقق في المعتبر : 48.

6 ـ المجموع 2 : 132 ، المغني 1 : 237 ، الشرح الكبير 1 : 235 ، الهداية للمرغيناني 1 : 17 ، الكفاية 1 : 56 ، شرح العناية 1 : 56 ، شرح فتح القدير 1 : 56 ، الهداية للأنصاري : 38.

7 ـ المائدة : 6.

8 ـ التهذيب 1 : 119 / 314.

9 ـ التهذيب 1 : 118 / 310 ، الاستبصار 1 : 108 / 358.

10 ـ حكاه عنه المصنف ايضاً في المختلف 1 : 31.

٢٢٥

وقال الشيخ : لا يجب ، ما لم ينزل(1) عملاً بالأصل ، ولأن المقتضي التقاء الختانين ، أو الإنزال ، وهما منفيّان.

والأصل يترك للمعارض ، وحصر السبب ممنوع.

مسألة 67 : وفي دبر الغلام قولان ، أحدهما : الوجوب ـ وهو قول الشافعي وأحمد(2) ـ قاله المرتضى(3) ، لقول عليعليه‌السلام : « أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟! »(4) والمعلول تابع ، ولأن الدليل قائم في دبر المرأة ، فكذا الغلام لعدم الفارق.

والثاني : العدم إلّا مع الإنزال ، والمعتمد الاول.

أما فرج البهيمة فقال الشيخ : لا نصّ فيه فلا غسل لعدم الدليل(5) ، وبه قال أبو حنيفة(6) ، لأنّه غير مقصود فأشبه إيلاج الاصبع.

وقال الشافعي وأحمد : يجب الغُسل(7) ، لقولهعليه‌السلام : ( إذا قعد بين شعبها الأربع )(8) ولأنّه مكلف أولج الحشفة منه في الفرج ، فوجب

____________

1 ـ الاستبصار 1 : 112 ذيل الحديث 373.

2 ـ المجموع 2 : 132 ، مغني المحتاج 1 : 69 ، كفاية الأخيار 1 : 23 ، السراج الوهاج : 20 ، المغني 1 : 235 ، الشرح الكبير 1 : 235.

3 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 48.

4 ـ التهذيب 1 : 119 / 314.

5 ـ المبسوط للطوسي 1 : 28 ، الخلاف 1 : 117 مسألة 59.

6 ـ الهداية للمرغيناني 1 : 17 ، شرح العناية 1 : 56 ، عمدة القارئ 3 : 252 ـ 253 ، شرح الأزهار 1 : 106 ، المجموع 2 : 136 ، فتح العزيز 2 : 117 ، الوجيز 1 : 17 ، المغني 1 : 237 ، الشرح الكبير 1 : 235.

7 ـ المجموع 2 : 136 ، فتح العزيز 2 : 117 ، مغني المحتاج 1 : 69 ، كفاية الأخيار 1 : 23 ، الوجيز 1 : 17 ، المغني 1 : 237 ، الشرح الكبير 1 : 235 ، الاُم 1 : 37.

8 ـ سنن أبي داود 1 : 56 / 216 ، سنن النسائي 1 : 110 ـ 111 ، سنن ابن ماجة 1 : 200 / 610 ، مسند أحمد 2 : 520 ، صحيح البخاري 1 : 80 ، صحيح مسلم 1 : 271 / 348.

٢٢٦

الغسل كقُبل المرأة.

فروع :

أ ـ لا يعتبر في الإيلاج الشهوة ولا الإنزال بالإجماع ، فلو أولج في فرج العجوز الشوهاء وجب الغسل.

ب ـ لا فرق بين الفاعل والمفعول في وجوب الغُسل ، سواء كان الموطوء ذكراً أو أنثى.

ج ـ لو أولج في فرج الميت وجب الغُسل ، وبه قال الشافعي وأحمد(1) للعموم.

وقال أبو حنيفة : لا يجب لأنّه غير مقصود(2) ، وينتقض بالعجوزة الشوهاء.

د ـ لو أولج بعض الحشفة لم يجب شيء حتى يولج جميعها.

هـ ـ كيف حصل الإيلاج وجب الغُسل ، فلو أدخلت فرجه في فرجها وهو نائم لا يعلم وجب عليهما الغُسل ، وبالعكس.

و ـ لو أولج فيما دون القُبل والدبر لم يجب الغُسل إلّا مع الإنزال ، كالسرة وشبهها إجماعا.

ز ـ لو أولج رجل في فرج خنثى مشكل ، فإن أولج في دبره وجب الغُسل ، وإن أولج في قبله ، قال بعض علمائنا : لم يجب(3) ـ وبه قال

__________________

1 ـ المجموع 2 : 132 ، فتح العزيز 2 : 117 ، الوجيز 1 : 17 ، كفاية الأخيار 1 : 23 ، الاُم 1 : 37 ، مغني المحتاج 1 : 69 ، المغني 1 : 237 ، الشرح الكبير 1 : 235.

2 ـ شرح فتح القدير 1 : 56 ، عمدة القارئ 3 : 253 ، 254 ، الوجيز 1 : 17 ، المجموع 2 : 136 ، فتح العزيز 2 : 117 ، المغني 1 : 237 ، الشرح الكبير 1 : 235.

3 ـ منهم المحقق الحلّي في المعتبر : 48.

٢٢٧

الشافعي(1) ـ لجواز أن يكون رجلاً ويكون ذلك عضواً زائداً من البدن ، ولو قيل بالوجوب كان وجهاً لقولهعليه‌السلام : ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغُسل )(2) ، ولوجوب الحد به.

فلو أولجت هذه الخنثى في فرج امرأة ، قال بعض علمائنا والشافعي : وجب الغُسل على الخنثى خاصة(3) ، لأنّه إن كان رجلاً فقد أولج في فرج امرأة ، وإن كان امرأة فقد أولج الرجل في فرجها.

ولو أولج الخنثى في فرج امرأة فلا شيء على الخنثى لاحتمال أن يكون زائدا ، ويحتمل الوجوب للعموم(4) .

وقال الشافعي : يجب على المرأة الوضوء لخروج خارج من فرجها(5) ، ويحتمل عندي الغسل.

ولو أولج الخنثى في دبر الغلام فالأقرب عندي الغُسل عليهما ، وقيل : لاشئ على الخنثى لاحتمال أن يكون امرأة(6) ، وقال الشافعي : يجب على الغلام الوضوء بخروج شيء من دبره(7) .

ولو أولج خنثى في فرج خنثى فعلى ما قيل لا شيء عليهما ، لاحتمال ان يكونا رجلين.

ح ـ ولو أولج الصبي في الصبية تعلق بهما حكم الجنابة على إشكال

__________________

1 ـ المجموع 2 : 51 ، فتح العزيز 2 : 121 ، المهذب للشيرازي 1 : 36.

2 ـ مسند أحمد 6 : 239 ، سنن البيهقي 1 : 163.

3 ـ المجموع 2 : 51 ، فتح العزيز 2 : 121.

4 ـ اشار بذلك إلى حديث : إذا التقى الختانان فقد وجب الغُسل ، راجع مسند أحمد 6 : 239 ، وسنن البيهقي 1 : 163.

5 ـ فتح العزيز 2 : 121.

6 ـ القائل هو المحقق في المعتبر : 48.

7 ـ المجموع 2 : 51 ، فتح العزيز 2 : 121 ، مغني المحتاج 1 : 69.

٢٢٨

فيمنعان من المساجد ، وقراء‌ة العزائم ، ومس كتابة القرآن ، ويجب عليهما الغُسل بعد البلوغ ، وفي الاكتفاء بالغسل الأول عنه إشكال ، أقربه ذلك.

ولو أولج الصبي في البالغة ، أو البالغ في الصبية تعلق الحكم بالبالغ قطعاً ، وبالصبي على إشكال.

ط ـ لو أولج مقطوع الحشفة فأقوى الاحتمالات الوجوب لو غيب قدرها أو جميع الباقي ، وبهما قال الشافعي(1) ، والسقوط.

ي ـ لو لفّ خرقة على ذكره وأولج وجب الغُسل للعموم(2) ، وهو أحد وجوه الشافعية ، والعدم ، والفرق بين اللينة والخشنة(3) .

يا ـ لو استدخلت ذكراً مقطوعاً فوجهان كالشافعية(4) ، وكذا ذكر الميت والبهم.

ولو استدخلت ماءً الرجل فلا غسل ولا وضوء وإن خرج ، وعند الشافعية يجب الوضوء لو خرج(5) .

المطلب الثاني : في الغسل

و فيه بحثان :

الأول : في واجباته : وهي أربعة :

الأول : النيّة ، وقد تقدمت وهي شرط ، ويستحب إيقاعها عند غسل

__________________

1 ـ المجموع 2 : 133 ـ 134 ، فتح العزيز 2 : 116 ـ 117.

2 ـ أشار إلى عموم حديث : إذا التقى الختانان فقد وجب الغُسل ، راجع مسند أحمد 6 : 239 ، سنن البيهقي 1 : 163.

3 ـ المجموع 2 : 134 ، فتح العزيز 2 : 118 ـ 119 ، مغني المحتاج 1 : 69.

4 ـ المجموع 2 : 133 ، مغني المحتاج 1 : 71.

5 ـ المجموع 2 : 151.

٢٢٩

الكفين لأنّه أول أفعال الطهارة ، وتتضيق عند غسل الرأس ، فلو شرع فيه قبل فعلها وجب الاستئناف بعده ، ويجب استدامتها حكماً دفعا لمشقة الاستحضار دائما.

و لا بدّ من نيّة غسل الجنابة ، أو رفع الحدث وإن أطلق ، لأنّ الحدث هو المانع من الصلاة ، وهو أظهر وجهي الشافعي(1) ، فإن نوى رفع الاصغر متعمّداً لم يصح غسله ، وهو أظهر وجهي الشافعي(2) ، وكذا إنّ سهى ، وللشافعي في رفع الحدث عن أعضاء الوضوء وجهان(3) .

و لو نوت الحائض استباحة الوطء صحّ الغُسل ، وللشافعي وجهان(4) .

الثاني : غسل البشرة بما يسمى غسلاً بالإجماع والنص(5) ، فالدهن إنّ تحقق معه الجريان أجزأ وإلّا فلا ، لأنّ علياًعليه‌السلام كان يقول : « الغُسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأ مثل الدهن الذي يبل الجسد »(6) فشرط الجريان.

الثالث : إجراء الماء على جميع ظاهر البدن والرأس واصول الشعر كلّه ، خف أو كثف ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( تحت كلّ شعرة جنابة ، فبلّوا الشعر وأنقوا البشرة )(7) ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه

____________

1 ـ المجموع 1 : 322 ، كفاية الأخيار 1 : 24 ، مغني المحتاج 1 : 72 ، فتح العزيز 2 : 163.

2 ـ كفاية الأخيار 1 : 24 ، المجموع 1 : 332 ، فتح العزيز 2 : 163 ، مغني المحتاج 1 : 72.

3 ـ المجموع 1 : 322 ، فتح العزيز 2 : 163 ، كفاية الأخيار 1 : 24.

4 ـ المجموع 1 : 323 ، فتح العزيز 2 : 163 ـ 164.

5 ـ اُنظر على سبيل المثال : التهذيب 1 : 131 / 362 وما بعدها ، والاستبصار 1 : 118 / 398 و 123 / 419.

6 ـ التهذيب 1 : 138 / 385 ، الاستبصار 1 : 122 / 414.

7 ـ سنن أبي داود 1 : 65 / 248 ، سنن الترمذي 1 : 178 / 106 ، سنن ابن ماجة 1 : 196 / 597.

٢٣٠

السلام : من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار(1) .

و لو لم يصل إلّا بالتخليل وجب ، ومن عليه خاتم ضيّق ، أو دملج ، أو سير وجب إيصال الماء إلى ما تحته ، إمّا بالتحريك أو النزع ، ولو كان يصل الماء استحب تحريكه والتخليل ، ويغسل ظاهر اذنيه وباطنهما ، ولا يدخل الماء فيما بطن من صماخه ، ولا يجب غسل باطن الفم والانف ، ولا غيرهما.

الرابع : الترتيب ، يبدأ برأسه ، ثم جانبه الأيمن ، ثم الأيسر ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، إلّا المرتمس وشبهه لأنّ عائشة قالت : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يخلّل شعره ، فإذا ظن أنّه أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ثم غسل سائر جسده(2) ، وعن ميمونة ، وساقت الحديث حتى أفاضعليه‌السلام على رأسه ثم غسل جسده(3) . فيجب اتّباعه.

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام وقد سأله زرارة كيف يغتسل الجنب؟ إلى أن قال : « ثم صب على رأسه ثلاث أكف ، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين ، وعلى منكبه الأيسر مرتين »(4) وتقديم الرأس يوجب تقديم الأيمن لعدم الفارق ، ولأن المأتي به بياناً إن كان غير مرتب وجب ، وليس كذلك بالإجماع فتعين الترتيب ، وقال الجمهور : لا يجب(5) بالأصل.

____________

1 ـ التهذيب 1 : 135 / 373.

2 ـ صحيح البخاري 1 : 76 ، سنن النسائي 1 : 205 ، سنن البيهقي 1 : 175.

3 ـ صحيح البخاري 1 : 77 ، سنن الترمذي 1 : 174 / 103 ، سنن البيهقي 1 : 177 ، سنن النسائي 1 : 137.

4 ـ الكافي 3 : 43 / 3.

5 ـ المجموع 2 : 197 ، المغني 1 : 252 ـ 253 ، الشرح الكبير 1 : 249 ، الشرح الصغير 1 : 65 ، بدائع الصنائع 1 : 17 ـ 18 و 34.

٢٣١

فروع :

الأول : يسقط الترتيب عن المرتمس دفعة واحدة ، لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك عن غسله »(1) .

وقال بعض علمائنا : يرتّب حكماً(2) .

الثاني : قال المفيد : لا ينبغي أن يرتمس في الراكد ، فإنه إن كان قليلاً أفسده(3) . وليس بجيد لما بيّنا من بقاء الطهورية بعد الاستعمال.

الثالث : لو وقف تحت الغيث حتى بل جسده طهر مع الجريان وإن لم يرتّب ـ خلافاً لبعض علمائنا(4) ـ لقول الكاظمعليه‌السلام وقد سئل أيجزي الجنب أن يقوم في القطر حتى يغسل رأسه وجسده ، وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ : « إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك »(5) وكذا البحث في الميزاب وشبهه.

البحث الثاني : في مسنوناته

وهي :

الأول : الاستبراء بالبول للمنزل الذكر ، فإن تعذر مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً ، ومنه إلى رأسه ثلاثاً ، وينتره ثلاثاً ، وعصر رأس

__________________

1 ـ الكافي 3 : 43 / 5 ، التهذيب 1 ، 149 / 423 ، الاستبصار 1 : 125 / 424.

2 ـ وهو سلار كما في المراسم : 42 ، وهذا اختيار الشيخ في الاستبصار 1 : 125 ذيل الحديث 424 ، والمصنف في المختلف : 32.

3 ـ المقنعة : 6.

4 ـ منهم المحقق الحلّي في المعتبر : 49.

5 ـ التهذيب 1 : 149 / 424 ، الاستبصار 1 : 125 / 425 ، الفقيه 1 : 14 / 27 ، قرب الاسناد : 85.

٢٣٢

الحشفة ، وليس واجباً عند أكثر علمائنا(1) ، للأصل ، ولقوله تعالى :( فاطّهّروا ) (2) عقَّبَ به القيام ، وأذن في الدخول بعد الاغتسال ، وقال الشيخ بالوجوب(3) .

فروع :

أ ـ لا استبراء بالجماع من غير إنزال ، ولا على المرأة لاختلاف المخرجين.

ب ـ لو أخل بالاستبراء ، فإن لم يجد بللاً صحّ غسله ولا شيء ، وإن وجد بللاً فإن علمه منيا ، أو اشتبه وجب إعادة الغُسل دون الصلاة السابقة على الوجدان ، وإن علمه غير مني فلا شيء.

ج‍ ـ لو استبرأ بالبول ولم يستبرئ منه ثم وجد البلل ، فإن علمه منيا أعاد الغُسل خاصة ، وإن اشتبه فالوضوء ، وكذا إنّ اشتبه بالبول.

ولو استبرأ منهما ثم وجد المشتبه ، فلا غسل ، ولا وضوء لقول الصادقعليه‌السلام : « إنّه من الحبائل »(4) .

الثاني : غسل اليدين ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء.

الثالث : المضمضة والاستنشاق ثلاثاً ثلاثا ، وقد تقدم.

الرابع : إمرار اليد على الجسد ، وليس واجباً ، ذهب إليه علماؤنا

__________________

1 ـ منهم السيد المرتضى في الناصريات : 224 المسألة 39 ، والمحقق الحلّي في المعتبر : 49 وابن إدريس في السرائر : 21.

2 ـ المائدة : 6.

3 ـ المبسوط للطوسي 1 : 29.

4 ـ الفقيه 1 : 47 / 10.

٢٣٣

أجمع ، والشافعي وأكثر العلماء(1) ، للأصل ، ولقولهعليه‌السلام لام سلمة وقد سألته عن غسل الجنابة : ( إنّما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماءً ثم تفيضي الماء على سائر جسدك ، فإذا أنت قد طهرت )(2) .

وقال مالك والمزني : إمرار اليد إلى حيث تنال واجب(3) ، لقوله تعالى :( حتى تغتسلوا ) (4) ولا يقال : اغتسل إلّا من دلك جسده ، ولأن ّالتيمم يجب فيه إمرار اليد ، فكذا الغسل.

ويبطل بقولهم : غسل الإناء وإن لم يمرّ اليد ، وكذا غسل يده ، والتراب يتعذر إمراره إلّا باليد ، ولأنّ المسح يتوقف عليه ، نعم لو لم يصل الماء إلا بالامرار وجب.

وكذا تخليل الاُذنين إن لم يصبهما الماء.

الخامس : الغُسل بصاع ، وليس واجباً للامتثال لو حصل بدونه ، ولقول الباقرعليه‌السلام : « الجنب ما جرى عليه الماء من جسده »(5) وقال أبو حنيفة : يجب(6) وقد تقدم.

السادس : لا يجب غسل المسترسل من الشعر ، ويستحب عملاً بالأصل ، ويجب غسل اصوله في جميع الرأس والبدن.

__________________

1 ـ المغني 1 : 251 ، الشرح الكبير 1 : 247 ، المجموع 2 : 185 ، فتح العزيز 2 : 185 ، كفايةالاخيار 1 : 26 ، مغني المحتاج 1 : 74 ، عمدة القارئ 3 : 192 ، المحلى 2 : 30.

2 ـ سنن أبي داود 1 : 65 / 251 ، سنن إبن ماجة 1 : 198 / 603 ، سنن الترمذي 1 : 176 / 105.

3 ـ بداية المجتهد 1 : 44 ، المدونة الكبرى 1 : 27 ، المبسوط للسرخسي 1 : 45 ، عمدة القارئ 3 : 192 ، المجموع 2 : 185 ، فتح العزيز 2 : 185 ، بُلغة السالك 1 : 43 ، والشرح الصغير 1 : 43.

4 ـ النساء : 43.

5 ـ الكافي 3 : 21 / 4 ، التهذيب 1 : 137 / 380 ، الاستبصار 1 : 123 / 416.

6 ـ المبسوط للطوسي 1 : 45 ، بدائع الصنائع 1 : 35 ، فتح العزيز 2 : 191 ، المغني 1 : 256 ، الشرح الكبير 1 : 256.

٢٣٤

وقال الشافعي : يجب غسل المسترسل(1) .

السابع : ينبغي أن يبدأ أولاً بغسل النجاسة عن بدنه ، فلو غسل رأسه قبله صحّ ، وهل يكفي غسلها عن غسل محلّها؟ إشكال ، وللشافعي فيه وجهان(2) .

المطلب الثالث : في الاحكام

مسألة 68 : يحرم على الجنب قراء‌ة الغزائم ، وهي أربع سور : سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك ، دون ما عداها ، ويكره ما زاد على سبع آيات من غيرها ، ويتأكد ما زاد على سبعين.

أما تحريم العزائم فإجماع أهل البيتعليهم‌السلام عليه ، ولقول الباقرعليه‌السلام : « الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثياب ويقرآن من القرآن ما شاء‌آ إلّا السجدة »(3) .

و أما تسويغ غيرها فلقوله تعالى :( فاقرؤا ما تيسر منه ) (4) ، وللأصل ، ولقول الصادقعليه‌السلام ، وقد سئل أتقرأ النفساء والجنب والحائض شيئا من القرآن؟ : « يقرؤون ما شاؤا »(5) .

والجمهور لم يفرقوا بين العزائم وغيرها ، ثم اختلفوا ، فقال الشافعي :

__________________

1 ـ المجموع 2 : 184 ، كفاية الأخيار 1 : 25 ، مغني المحتاج 1 : 73 ، الاُم 1 : 40 ، السراج الوهاج : 21.

2 ـ المجموع 2 : 199 ، مغني المحتاج 1 : 75 ، كفاية الأخيار 1 : 25 ، السراج الوهاج 1 : 22 ، فتح العزيز 2 : 171.

3 ـ التهذيب 1 : 371 / 1132.

4 ـ المزمل : 20.

5 ـ التهذيب 1 : 128 / 348.

٢٣٥

الجنب والحائض لا يجوز لهما قراء‌ة شيء من القرآن(1) ، لأنّ علياًعليه‌السلام قال : « إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يكن يحجبه عن قراء‌ة القرآن شيء إلّا الجنابة »(2) وحكى ابن المنذر عن أبي ثور أنّه حكى عن الشافعي جواز أن تقرأ الحائض(3) .

وروي كراهة القراء‌ة عن عليعليه‌السلام ، وعمر ، والحسن البصري ، والنخعي ، والزهري ، وقتادة(4) ، لأنّ عبد الله بن رواحة رأته امرأته مع جاريته فذهبت لتأخذ سكيناً ، فقال : ما رأيتني أليس نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يقرأ أحدنا وهو جنب؟ فقالت : إقرأ ، فقال :

شهدت بأنّ وعد الله حق

وأنّ النار مثوى الكافرينا

وأنّ العرش فوق الماء طاف

وفوق العرش ربّ العالمينا

تحمله ملائكة شداد

ملائكة الاله مسومينا

فقالت : صدق الله وكذب بصري ، فجاء إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأخبر فضحك حتى بدت نواجذه(5) ، وهذا يدل على اشتهار النهي بين الرجال والنساء.

وقال عبد الله بن عباس : يقرأ ورده وهو جنب(6) . وقيل لسعيد بن المسيب : أيقرأ الجنب؟ فقال : نعم ، أليس هو في جوفه ، وبه قال داود ،

__________________

1 ـ المجموع 2 : 156 و 158 ، فتح العزيز 2 : 133 ـ 134 ، مغني المحتاج 1 : 72.

2 ـ سنن ابن ماجة 1 : 195 / 594 ، سنن النسائي 1 : 144 ، سنن أبي داود 1 : 59 / 229 ، مسند أحمد 1 : 124.

3 ـ المجموع 2 : 356 ، فتح العزيز 2 : 143.

4 ـ المغني 1 : 165.

5 ـ المجموع 2 : 159.

6 ـ المغني 1 : 165 ، المجموع 2 : 158 ، شرح الأزهار 1 : 107 ، الشرح الكبير 1 : 240.

٢٣٦

وابن المنذر(1) ، لأنّ عائشة قالت : إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يكن يترك ذكر الله على كلّ أحيانه(2) ، ولا دلالة فيه.

وقال أبو حنيفة ، وأحمد : يقرأ دون الآية ، لعدم إجزائها في الصلاة فصارت كالاذكار(3) .

وقال مالك : الحائض تقرأ القرآن ، والجنب يقرأ آيات يسيرة ، لأنّ الحائض يطول أيامها ويكثر ، فلو منعناها من القرآن نسيت(4) .

وقال الأوزاعي : لا يقرأ الجنب إلّا آية الركوب والنزول والصعود(5) ( سبحان الذي سخر لنا هذا ) (6) ( رب أنزلني منزلاً مباركاً ) (7) .

فروع :

الأول : لو تيمم لضرورة ففي جواز قراء‌ة العزائم إشكال.

الثاني : أبعاض العزائم كهي في التحريم ، حتى البسملة إذا نواها منها.

الثالث : إذا لم يجد ماء‌اً ولا تراباً صلّى مع حدثه ، وقرأ ما لا بدّ له من

__________________

1 ـ المغني 1 : 165 ، المجموع 2 : 158 ، شرح الأزهار 1 : 107 ، الشرح الكبير 1 : 240 ، المحلى 1 : 79 و 80.

2 ـ صحيح مسلم 1 : 282 / 373 ، سنن أبي داود 1 : 5 / 18 ، سنن ابن ماجة 1 : 110 / 302.

3 ـ المغني 1 : 165 ـ 166 ، الشرح الكبير 1 : 240 ـ 241 ، شرح الأزهار 1 : 107 ، المحلى 1 : 78 ، شرح فتح القدير 1 : 148 ، نيل الأوطار 1 : 284 ، المجموع 2 : 158 ، الوجيز 1 : 18 ، فتح العزيز 2 : 134.

4 ـ المحلى 1 : 78 ، شرح الأزهار 1 : 107 ، المغني 1 : 165 ، الشرح الكبير 1 : 240 ، بداية المجتهد 1 : 49 ، المجموع 2 : 158 ، الوجيز 1 : 18 ، فتح العزيز 2 : 134 ، بُلغة السالك 1 : 67 ، الشرح الصغير 1 : 67 و 81.

5 ـ المغني 1 : 165 ، الشرح الكبير 1 : 240.

6 ـ الزخرف : 13.

7 ـ المؤمنون : 29.

٢٣٧

قراء‌ته عند الشافعي(1) للضرورة.

الرابع : لا يمنع من شيء من الأذكار حتى اسمه تعالى.

مسألة 69 : ويحرم عليه مسّ كتابة القرآن ، وعليه إجماع العلماء(2) ـ إلّا داود(3) ـ لقوله تعالى :( لا يمسه الا المطهرون ) (4) وقد تقدم ، ويحرم عليه أيضاً مسّ اسمه تعالى في أي شيء كان ، لما فيه من التعظيم لشعائر الله ، وقول الصادقعليه‌السلام : « لا يمس الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله تعالى »(5) .

قال الشيخان : ويحرم أيضاً مسّ أسماء أنبياء الله ، والائمةعليهم‌السلام تعظيماً لهم(6) .

مسألة 70 : الاشهر بين علمائنا تحريم الاستيطان في المساجد ، وبه قال الشافعي ، وسعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وعطاء ، ومالك ، وأبو حنيفة(7) ، لقوله تعالى :( ولا جنباً إلّا عابري سبيل ) (8) ، وقوله عليه

__________________

1 ـ المجموع 2 : 163 ، فتح العزيز 2 : 142 ، مغني المحتاج 1 : 72.

2 ـ المغني 1 : 168 ، الشرح الكبير 1 : 228 ، المجموع 2 : 72 ، فتح العزيز 2 : 97 ، تفسير القرطبي 17 : 226 ، عمدة القارئ 3 : 63 ، شرح فتح القدير 1 : 149 ، بدائع الصنائع 1 : 33 ، بداية المجتهد 1 : 49 ، بُلغة السالك 1 : 57 ، الشرح الصغير 1 : 57 ، شرح الأزهار 1 : 107.

3 ـ المغني 1 : 168 ، الشرح الكبير 1 : 228 ، المجموع 2 : 72.

4 ـ الواقعة : 79.

5 ـ التهذيب 1 : 126 / 340 ، الاستبصار 1 : 113 / 374.

6 ـ المبسوط للطوسي 1 : 29 ، وحكى قول الشيخ المفيد المحقق في المعتبر : 50.

7 ـ المجموع 2 : 160 ، فتح العزيز 2 : 144 و 146 ، بداية المجتهد 1 : 48 ، مغني المحتاج 1 : 71 ، كفاية الأخيار 1 : 49 ، بُلغة السالك 1 : 67 ، الشرح الصغير 1 : 67 ، الهداية للمرغيناني 1 : 31 ، شرح العناية 1 : 146.

8 ـ النساء : 43.

٢٣٨

السلام : ( لا اُحل المسجد لحائض ولا جنب )(1) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام عن الجنب يجلس في المسجد ، قال : « لا ، ولكن يمرّ فيها كلها إلّا المسجد الحرام ، ومسجدالرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم »(2) .

وقال أحمد وإسحاق : إذا توضأ جاز له اللبث فيه ، لأنّ الصحابة إذا كان أحدهم جنباً توضأ ودخل المسجد ، وتحدّث(3) ، ويحمل على العبور أو الغسل.

وقال المزني ، وداود ، وابن المنذر : يجوز اللبث وإن لم يتوضأ ، لأنّ الكافر يجوز له الدخول ولا يخلو من الجنابة ، فالمسلم أولى(4) . ونمنع الاصل.

فروع :

الأول : لا بأس بالاجتياز من غير لبث ـ وبه قال ابن عباس ، وابن مسعود ، وابن جبير ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، وعطاء ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود ، والمزني ، وابن المنذر(5) ـ لقوله تعالى :( إلا عابري سبيل ) (6) .

__________________

1 ـ سنن أبي داود 1 : 60 / 232.

2 ـ الكافي 3 : 50 / 4 ، التهذيب 1 : 125 / 338.

3 ـ المغني 1 : 168 ، الشرح الكبير 1 : 242 ، المجموع 2 : 160 ، فتح العزيز 2 : 148 ، تفسير القرطبي 5 : 206 ، نيل الأوطار 1 : 288.

4 ـ المجموع 2 : 160 ، فتح العزيز 2 : 148 ، تفسير القرطبي 5 : 206 ، نيل الأوطار 1 : 288.

5 ـ المجموع 2 : 160 ، المغني 1 : 166 ، الشرح الكبير 1 : 241 ، السراج الوهاج : 21 ، تفسير القرطبي 5 : 206 : التفسير الكبير 10 : 108 ، نيل الأوطار 1 : 287 ، كفاية الأخيار 1 : 50 ، واُنظر سنن البيهقي 2 : 443 ، مصنف ابن ابي شيء بة 1 : 146.

6 ـ النساء : 43.

٢٣٩

وقال جابر : كان أحدنا يمّر في المسجد وهو جنب مجتاز(1) ، والظاهرأنهم لم يفعلوا ذلك في زمانهعليه‌السلام إلّا بإذنه.

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « لكن يمرّ فيها »(2) .

وقال مالك : لا يجوز له العبور بحال ـ وهو قول أصحاب الرأي(3) ـ لقولهعليه‌السلام : ( لا اُحل المسجد لجنب ولا حائض )(4) ولأن من لا يجوز له اللبث لا يجوز له العبور ، كالغاصب ، ونحن نقول بالحديث إذ المراد مسجدهعليه‌السلام ، ونمنع القياس ، لأنّ التصرف في الأصل ممنوع مطلقاً.

الثاني : لا يحل للجنب ولا للحائض الاجتياز في مسجد مكة ، ومسجد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالمدينة ، ذهب إليه علماؤنا ـ ولم يفرق الجمهور(5) ـ لقولهعليه‌السلام : ( لا اُحل المسجد لجنب ولا حائض )(6) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « إلّا المسجد الحرام ، ومسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم »(7) .

الثالث : لو أجنب في أحد المسجدين تيمم واجباً وخرج للاغتسال ،

__________________

1 ـ المجموع 2 : 160 ، المغني 1 : 166 ، أحكام القرآن لابن العربي 1 : 436 ، نيل الاوطار 1 : 287 ، واُنظر سنن البيهقي 2 : 443 ، مصنف ابن أبي شيء بة 1 : 146.

2 ـ الكافي 3 : 50 / 4 ، التهذيب 1 : 125 / 338.

3 ـ بداية المجتهد 1 : 48 ، بُلغة السالك 1 : 67 ، الشرح الصغير 1 : 67 ، فتح العزيز 2 : 148 ، نيل الأوطار 1 : 287 ، اللباب 1 : 43 ، المجموع 2 : 160 ، المغني 1 : 166 ، الشرح الكبير 1 : 241 ، شرح فتح القدير 1 : 146 ، الهداية للمرغيناني 1 : 631 الكفاية 1 : 146 ، شرح العناية 1 : 146.

4 ـ سنن أبي داود 1 : 60 / 232 وورد نحوه في سنن ابن ماجة 1 : 212 / 645.

5 ـ المجموع 2 : 160 و 172 ، فتح العزيز 2 : 148 ، المغني 1 : 166 ، الشرح الكبير 1 : 241 ، بداية المجتهد 1 : 48 ، شرح فتح القدير 1 : 146 ، اللباب 1 : 43 ، بُلغة السالك 1 : 67 ، نيل الأوطار 1 : 287.

6 ـ سنن ابي داود 1 : 60 / 232 ، وورد نحوه في سنن ابن ماجة 1 : 212 / 645.

7 ـ الكافي 3 : 50 / 4 ، التهذيب 1 : 125 / 338.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267