المجالسُ السَّنيّة في مناقب ومصائب العترة النبويّة الجزء ٥

المجالسُ السَّنيّة في مناقب ومصائب العترة النبويّة7%

المجالسُ السَّنيّة في مناقب ومصائب العترة النبويّة مؤلف:
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 767

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 767 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 94313 / تحميل: 5983
الحجم الحجم الحجم
المجالسُ السَّنيّة في مناقب ومصائب العترة النبويّة

المجالسُ السَّنيّة في مناقب ومصائب العترة النبويّة الجزء ٥

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

استعماله مطلقاً.

وقال أبو إسحاق من الشافعية : لا يجوز أن يستعمل من موضع يكون بينه وبين النجاسة أقل من قلّتين(1) . وغلطه الباقون ، إذ الاعتبار بالمجموع ، ولو كانت مائعة واستحالت ولم تغير لم تنجس.

السادس : لو كان قدر كرّ خاصة ، والنجاسة متميزة ، فاغترف بإناء ، فالمأخوذ وباطن الإناء طاهران ، والباقي وظاهر الاناء نجسان.

ولو حصلت النجاسة فيه انعكس الحال في الماء والإناء ، فإن نقط نجس الباقى إن كان النقط من باطنه ، وإلّا فلا.

السابع : لو نبع الماء من تحته لم يطهره وإن أزال التغيّر ، خلافاً ، للشافعي(2) ، لأنا نشترط في المطهر وقوعه كرا دفعة.

مسألة 5 : الماء القليل ينجس بملاقات النجاسة ، ذهب إليه أكثر علمائنا(3) ، وممن فرق بين القليل والكثير ـ وإن اختلفوا في حدّ الكثرة ـ ابن عمر ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، والشافعي ، وأحمد ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، والمزني(4) . لقولهعليه‌السلام : ( إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل خبثا ) رواه الجمهور(5) ، وعن الكاظم عليه

__________________

1 ـ المجموع 1 : 142 ، المهذب للشيرازي 1 : 14.

2 ـ الاُم 1 : 5 ، المجموع 1 : 132.

3 ـ اُنظر المبسوط للطوسي 1 : 7 ، المعتبر : 11 ، المراسم : 36 ، المهذب لابن البراج 1 : 21.

4 ـ الاُم 1 : 4 ، التفسير الكبير 24 : 94 ، مختصر المزني : 9 ، المجموع 1 : 112 ، بداية المجتهد 1 : 24 ، أحكام القرآن للجصاص 3 : 340 ، المحلى 1 : 150 ، المغني 1 : 53.

5 ـ سنن الترمذي 1 : 97 / 67 ، سنن النسائي 1 : 175 ، سنن الدارقطني 1 : 16 / 7 ، نيل الأوطار 1 : 37.

٢١

السلام : الدجاجة تطأ العذرة ثم تدخل في الماء ، أيتوضأ منه؟ « فقال » : لا(1) ولأنّه لقلته في مظنة الأنفعال فكان كالتغير في الكثير.

وقال ابن أبي عقيل منّا : لا فرق بين القليل والكثير في أنهما لا ينجسان إلّا بالتغيّر(2) ، وهو مروي عن ابن عباس ، وحذيفة ، وأبي هريرة ، والحسن ، وسعيد بن المسيب ، وعكرمة ، وابن أبي ليلى ، وجابر بن زيد ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وداود ، وابن المنذر(3) ، لقولهعليه‌السلام : ( الماء طهور لا ينجسه شيء إلّا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه )(4) ويبطل بتقديم الخاص مع التعارض.

فروع :

الأول : ينجس القليل بما لا يدركه الطرف من الدم ، كرؤوس الإبر ، لما تقدم. وقال الشيخ : لا ينجس(5) ، لقول الكاظمعليه‌السلام وقد سئل عن رجل امتخط فصار الدم قطعاً ، فأصاب إناء‌ه ، هل يصلح الوضوء منه؟ قال : « إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئاً بيّنا فلا يتوضأ منه »(6) ولا حجة فيه ، إذ إصابة الاناء لا تستلزم إصابة الماء.

وللشافعي قول بعدم التنجيس في الدم وغيره(7) .

__________________

1 ـ التهذيب 1 : 419 / 1326 ، الاستبصار 1 : 21 / 49 ، قرب الاسناد : 84.

2 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 10.

3 ـ المجموع 1 : 113 ، المغني 1 : 54 ، التفسير الكبير 24 : 94 ، نيل الأوطار 1 : 36 ، بداية المجتهد 1 : 24.

4 ـ المهذب للشيرازي 1 : 12.

5 ـ المبسوط للطوسي 1 : 7.

6 ـ الكافي 3 : 74 / 16 ، التهذيب 1 : 413 / 1299 ، الاستبصار 1 : 23 / 57 ، البحار 10 : 256.

7 ـ فتح العزيز 1 : 209 ، المجموع 1 : 126 ، الاشباه والنظائر للسيوطي : 432 ، مغني المحتاج 1 : 24.

٢٢

الثاني : لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا إنّ اعتدل الماء ، وإلّا في حق السافل ، فلو نقص الأعلى عن كر انفعل بالملاقاة ، ولو كان أحدهما نجساً فالأقرب بقاؤه على حكمه مع الاتصال وانتقاله إلى الطهارة مع الممازجة ، لأنّ النجس لو غلب الطاهر نجّسه مع الممازجة فمع التمييز يبقى على حاله.

الثالث : لو استهلك القليل المضاف وبقي الاطلاق جازت الطهارة به أجمع ، وكذا النجس في الكثير.

الرابع : النجس لا يجوز استعماله في طهارة الحدث والخبث مطلقاًً ، ولا في الأكل والشرب ، إلّا مع الضرورة.

الخامس : لا يطهر القليل بالاتمام كرا ، لأنفعاله بالنجاسة ، فكيف يرفعها عن غيره؟

وقال المرتضى في الرسية : يطهر ، لأنّ البلوغ يستهلك النجاسة ، ولا فرق بين وقوعها قبل البلوغ وبعده(1) . وهو ممنوع.

وللشافعي قولان(2) .

السادس : لو جمع بين نصفي كر نجس لم يطهر على الاشهر ، لأنّ كلا منهما لا يرفع النجاسة عن نفسه فعن غيره أولى.

وقال بعض علمائنا : يطهر(3) ، وبه قال الشافعي(4) ، لقوله عليه

__________________

1 ـ رسائل الشريف المرتضى 2 : 361.

2 ـ المجموع 1 : 136 ، مغني المحتاج 1 : 23 ، فتح العزيز 1 : 211 ، مختصر المزني : 9.

3 ـ هو ابن البراج في المهذب 1 : 23.

4 ـ المجموع 1 : 136 ، فتح العزيز 1 : 211 ، الاُم 1 : 5.

٢٣

السلام : ( إذا بلغ الماء قلّتين ـ أو كراً على الخلاف ـ لم يحمل خبثاً )(1) ، ولم يثبت عندنا.

السابع : لو تيقن أحد طرفي الطهارة والنجاسة ، وشك في الآخر ، عمل على المتيقن ، ولو شك في استناد التغيّر إلى النجاسة بنى على الأصل ، والأقرب البناء على الظن فيهما ، للبناء على الأصل والاحتياط.

الثامن : لو أخبره العدل بنجاسة الماء لم يجب القبول ، قال ابن البراج : وكذا العدلان(2) وليس بجيد ، لوجوب رده مبيعاً(3) ، ولو تعارضت البينتان فكالمشتبه. ولو أخبره الفاسق بطهارة مائه قبل ، ولو أخبره بنجاسته فإن كان بعد الطهارة لم يلتفت ، وإن كان قبلها فالأقرب القبول.

التاسع : لو شك في وقوع النجاسة قبل الاستعمال فالاصل الصحة ، ولو علم السبق وشك في بلوغ الكرية ينجس ، ولو رأى في الكر نجاسة بنى على الطهارة وإن شك في وقوعها قبل الكرية ، ولو شك في نجاسة الميت فيه فكذلك.

العاشر : الكثير لا ينفعل بالنجاسة ، ولا شيء منه إلّا بالتغير ، وبه قال الشافعي(4) للحديث(5) .

__________________

1 ـ سنن الدارقطني 1 : 16 / 7 و 15 ، سنن الترمذي 1 : 97 / 67 ، سنن النسائي 1 : 175 ، سنن البيهقي 1 : 260 ـ 261.

2 ـ المهذب 1 : 30.

3 ـ ورد ما بين القوسين في الطبع الحجري : متعيّنا. وهو تصحيف. والمراد كما في هامش نسخة ( ن ) : إذا كان مبيعا وشهد عدلان بنجاسته ردّه المشتري على البائع ، فلو لم يقبل العدلان لم يجب ردّه.

4 ـ مغني المحتاج 1 : 21 ، التفسير الكبير 24 : 94 ، أحكام القرآن للجصاص 3 : 341 ، بداية المجتهد 1 : 24 ، الوجيز 1 : 7 ، الاُم 1 : 4 ، المجموع 1 : 112.

5 ـ سنن الدارقطني 1 : 14 / 1 ـ 5 ، سنن الترمذي 1 : 97 / 67 ، سنن النسائي 1 : 175 ، نيل الأوطار 1 : 37.

٢٤

وقال أبو حنيفة أنّه ينجس ، ولو كان بحراً لا ينجس جميعه ، بل القدر الذي يتعدى إليه لون النجاسة(1) .

مسألة 6 : الأقوى أن ماءً البئر إنّما ينجس بالتغير بالنجاسة ، لقول الرضاعليه‌السلام : « ماءً البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن ينتن »(2) .

والاشهر عند علمائنا التنجيس(3) ، لقول الكاظمعليه‌السلام : « يجزيك أن تنزح منها دلاء‌ا فإن ذلك يطهرها »(4) .

وقسموا النجاسة أقساماً :

الأول : ما يوجب نزح الجميع ، وهو موت البعير ، وانصباب الخمر ، لقول الصادقعليه‌السلام : « فإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلتنزح »(5) وأفتى الصدوق بعشرين دلوا في قطرة الخمر ، والجميع في الثور(6) .

وألحق الشيخ المني ، والفقاع ، ودم الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، وغير المقدّر(7) ، وألحق أبو الصلاح بول وروث مالا يؤكل لحمه(8) ، وابن البراج عرق الابل الجلالة والجنب من الحرام(9) .

__________________

1 ـ تفسير القرطبي 13 : 42 ، اللباب 1 : 20 ، أحكام القرآن للجصاص 3 : 340.

2 ـ الكافي 3 : 5 / 2 ، التهذيب 1 : 409 / 1287 ، الاستبصار 1 : 33 / 87.

3 ـ المعتبر : 12 ، المقنعة : 9 ، المهذب لابن البراج 1 : 21 ، المبسوط للطوسي 1 : 11.

4 ـ التهذيب 1 : 237 / 686 ، الاستبصار 1 : 37 / 101.

5 ـ الكافي 3 : 6 / 7 ، التهذيب 1 : 240 / 694 ، الاستبصار 1 : 34 / 92.

6 ـ المقنع : 11 ، الهداية : 14 ، الفقيه 1 : 12 ـ 13.

7 ـ المبسوط للطوسي 1 : 11 ـ 12.

8 ـ الكافي في الفقه 1 : 130.

9 ـ المهذب 1 : 21.

٢٥

وإذا تعذر نزح الجميع تراوح عليها أربعة رجال يوماً ، كلّ اثنين دفعة.

الثاني : ما يوجب نزح كرّ ، وهو موت الحمار ، والبغل ، والفرس ، والبقرة.

الثالث : ما ينزح له سبعون دلوا ، وهو موت الانسان لقول الصادقعليه‌السلام : « فأكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا »(1) ولا فرق بين الصغير والكبير ، والمسلم ، والكافر.

وقال بعض أصحابنا : ينزح للكافر الجميع ، لأنّه لو كان حياًَ لوجب الجميع ، حيث لم يرد فيه نصّ ، والموت لا يزيل النجاسة(2) .

ويضعف بزوال الكفر به.

الرابع : ما ينزح له خمسون دلواً وهو العذرة الذائبة ، والدم الكثير غير الثلاثة ، كذبح الشاة ، وقال المفيد : في الكثير عشر دلاء(3) .

الخامس : ما ينزح له أربعون ، وهو موت الكلب ، والخنزير ، والشاة والثعلب ، والأرنب ، والسنور ، وما في قدر جسمه ، وبول الرجل.

وقال الصدوق : في السنور سبع ، وفي الشاة تسع أو عشر(4) .

السادس : ما ينزح له ثلاثون ، وهو ماءً المطر وفيه خرؤ الكلب ، والبول والعذرة.

__________________

1 ـ التهذيب 1 : 235 / 678.

2 ـ هو ابن إدريس في السرائر : 10.

3 ـ المقنعة : 9.

4 ـ الفقيه 1 : 12 و 15.

٢٦

السابع : ما ينزح له عشر : وهو الدم القليل كذبح الطير ، والعذرة اليابسة.

الثامن : ما ينزح له سبع ، وهو الفأرة إذا تفسخت ، أو انتفخت ، وبول الصبي ، واغتسال الجنب ـ قال الشيخ : ولا يطهر(1) ـ وخروج الكلب حياًَ ، وموت الطير كالحمامة والنعامة.

[ التاسع : ما ينزح له خمس ، وهو ذرق الدجاج ، وقيده الأكثر بالجلال.

العاشر : ما ينزح له ثلاث ، وهو الفأرة إذا لم تتفسخ ولم تنتفخ ، والحية ](2) .

الحادي عشر : ما ينزح له دلو واحد ، وهو العصفور وما في قدره.

وعندي أن ذلك كله مستحب ، وقد بينت الخلاف والحجاج في منتهى المطلب(3) على الاستقصاء.

إذا عرفت هذا فعند الشافعي أن ماءً البئر كغيره ينجس إن كان دون القلتين ، وإن كان أزيد فلا ، ثم إنّ تنجس وهو قليل لم يطهر بالنزح ، لأنّ قعر البئر يبقى نجساً ، بل يترك ليزداد أو يساق إليه الماء الكثير.

وإن كان كثيراً نجس بالتغير فيكاثر إلى زوال التغيّر أو يترك حتى يزول التغيّر بطول المكث أو ازدياد الماء.

ولو تفتت الشيء النجس كالفأرة بتمعط شعرها فيه ، فالماء على

__________________

1 ـ المبسوط للطوسي 1 : 12.

2 ـ ما بين المعقوفتين لم يرد في نسخة ( م ).

3 ـ منتهى المطلب 1 : 10 ـ 12.

٢٧

طهارته ، لعدم التغيّر ، ولا ينتفع به ، لأنّ ما يستقى يوجد فيه شيء من النجاسة ، فينبغي أن يستقى إلى أن يغلب ظن خروج أجزائها(1) .

وقال أبو حنيفة : إذا وقعت في البئر نجاسة نزحت فتكون طهارة لها ، فإن ماتت فيها فأرة أو صعوة ، أو سام أبرص نزح منها عشرون دلوا إلى ثلاثين ، وفي موت الحمامة أو الدجاجة أو السنور ما بين أربعين إلى ستين ، وفي الكلب أو الشاة أو الآدمي جميع الماء(2) .

فروع :

الأول : لو تغير الماء نجس إجماعاً ، وطهر بنزح ما يزيله على الأقوى ، لزوال الحكم بزوال علته ، وقال الشيخان : نزح الجميع فإن تعذر نزح حتى يطيب(3) ، وقال المرتضى ، وابن بابويه : يتراوح الاربعة لانقهاره بالنجاسة فيجب إخراجه(4) .

الثاني : لو تغير بما نجاسته عرضيّة ، كالمسك والدبس والنيل لم ينجس ، وكذا الجاري وكثير الواقف ، خلافاً للشيخ(5) ، لأنّ التغيّر ليس بالنجاسة.

الثالث : الحوالة في الدلو على المعتاد ، لعدم التقدير الشرعي ، ولو اخرج بإناء عظيم ما يخرجه العدد فالأقوى الإجزاء.

الرابع : يجزي النساء والصبيان في التراوح ، لصدق القوم عليهم ، ولا بد من اثنين اثنين ، ولو نهض القويان بعمل الاربعة فالأقرب الاجزاء.

__________________

1 ـ المجموع 1 : 148.

2 ـ اللباب 1 : 24 ـ 26 ، الهداية 1 : 86 و 89.

3 ـ المقنعة : 9 ، المبسوط للطوسي 1 : 11 ، النهاية : 7.

4 ـ الفقيه 1 : 13 / 24 ، وحكى قول المرتضى المحقق في المعتبر : 18.

5 ـ المبسوط للطوسي 1 : 5.

٢٨

الخامس : لا يفتقر النزح إلى النيّة ، ويجزي المسلم والكافر مع عدم التعدي ، والعاقل والمجنون.

السادس : ما لم يقدر فيه منزوح قيل : يجزي أربعون ، وقيل : الجميع(1) . ولو تعدّدت النجاسة فالأقوى التداخل وإن اختلفت.

السابع : لو جفت البئر قبل النزح ثم عاد سقط ، إذ طهارتها بذهاب مائها الحاصل بالجفاف ، ولو سيق الجاري إليها طهرت.

الثامن : لا تنجس جوانب البئر ، ولا يجب غسل الدلو.

التاسع : لو خرج غير المأكول حيّاً لم ينجس الماء.

وقال أبو حنيفة : إنّ خرجت الفأرة وقد هربت من الهرة نجس الماء وإلّا فلا(2) ، وليس بشيء.

العاشر : لو وجدت النجاسة بعد الاستعمال لم تؤثر وإن احتمل سبقها.

وقال أبو حنيفة : إنّ كانت الجيفة منتفخة أو متفسخة أعاد صلاة ثلاثة أيام وإلّا صلاة يوم وليلة(3) . وليس بشيء.

الحادي عشر : لا ينجس البئر بالبالوعة وإن تقاربتا ما لم تتصل عند الأكثر(4) أو تتغيّر عندنا ، نعم يستحب التباعد خمسة أذرع إنّ كانت الأرض صلبة ، أو كانت البئر فوقها ، وإلّا فسبع ، ولو تغير الماء تغيرا يصلح

__________________

1 ـ قال بالأول ابن حمزة في الوسيلة : 74 ـ 75 ، وقال بالثاني ابن إدريس في السرائر : 12 ـ 13 ، والمحقق في المعتبر : 19 ، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط 1 : 12.

2 ـ الاشباه والنظائر لابن نجيم : 394 ، غمز عيون البصائر 4 : 165.

3 ـ اللباب 1 : 28 ، المبسوط للسرخسي 1 : 59 ، بدائع الصنائع 1 : 78 ، المحلى 1 : 144.

4 ـ منهم الشيخ في المبسوط 1 : 31 ، وابن البراج في المهذب 1 : 27 ، والمحقق في المعتبر : 19.

٢٩

استناده إليها أحببت الاحتراز عنها.

الثاني عشر : لو زال التغيّر بغير النزح ووقوع الجاري فيها ، فالأقرب وجوب نزح الجميع لا البعض ، وإن زال به التغيّر لو كان.

* * *

٣٠

الفصل الثاني : في المضاف

مسألة 7 : المضاف ما لا يصدق إطلاق الاسم عليه إلّا بقرينة ، ويمكن سلبه عنه ، كالمعتصر ، والمصعد ، والممزوج مزجاً يسلبه الاطلاق ، وهو طاهر إجماعاً ، ولا يرفع الحدث ، لقوله تعالى :( فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدا ) (1) وقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن الوضوء باللبن : « إنّما هو الماء والصعيد »(2) .

وقول الصدوق بجواز الوضوء بماء الورد(3) لقول أبي الحسنعليه‌السلام في الرجل يتوضأ بماء الورد ويغتسل به ، قال : « لا بأس »(4) محمول على اللغوي أو على الممتزج بماء الورد بحيث لا يسلبه الاطلاق ، وإجماع الامامية على ذلك ، وبه قال الشافعي(5) .

وقال أبوبكر الاصم ، وابن أبي ليلى : يجوز الوضوء بالمياه المعتصرة

__________________

1 ـ المائدة : 6.

2 ـ التهذيب 1 : 188 / 540 ، الاستبصار 1 : 155 / 534.

3 ـ الهداية : 13 ، الفقيه 1 : 6 ، أمالي الصدوق : 514.

4 ـ الاستبصار 1 : 14 / 27 ، التهذيب 1 : 218 / 627 ، الكافي 3 : 73 / 12.

5 ـ المجموع 1 : 93 ، الاُم 1 : 7.

٣١

لأنّه يسمى ماء‌اً(1) . وهو غلط.

وقال أبو حنيفة : يجوز الوضوء بنبيذ التمر إذا طبخ واشتد عند عدم الماء في السفر ، لرواية ابن مسعود أنّه كان مع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليلة الجن(2) فأراد أن يصلّي صلاة الفجر فقال : ( أمعك وضوء؟ ) فقال : لا معي إداوة فيها نبيذ. فقال : ( تمرة طيبة وماء طهور )(3) (4) وتوضأ به. وهو خطأ.

قال ابن المنذر : راويه أبو زيد ، وهو مجهول(5) . وأنكر جماعة صحبة ابن مسعود ليلة الجن(6) ، ولو سلم فهو محمول على بقاء الاطلاق ، لأنّهم شكوا ملوحة الماء فأمرهمعليه‌السلام بنبذ تمر قليل في الشن(7) .

والحق المنع ، وأنه نجس ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وأبو عبيد ، وداود(8) ، لقوله تعلى :( فلم تجدوا ماءً فتيمموا ) (9) .

__________________

1 ـ المجموع 1 : 93 ، التفسير الكبير 11 : 169 ، المغني 1 : 39 ، الشرح الكبير 1 : 41.

2 ـ اُنظر : دلائل النبوة ـ للبيهقي ـ 2 : 227 و 230 ، وفتح الباري 7 : 135 ـ 136.

3 ـ مصنف ابن أبي شيء بة 1 : 25 ـ 26 ، سنن ابن ماجة 1 : 135 / 384 ، سنن الترمذي 1 : 147 / 88 ، سنن ابي داود 1 : 21 / 84 ، سنن البيهقي 1 : 9 ، سنن الدارقطني 1 : 78 / 16.

4 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 88 ، بدائع الصنائع 1 : 15 ، الجامع الصغير : 74 ، المجموع 1 : 93 ، بداية المجتهد 1 : 33 ، تفسير القرطبي 13 : 51 ، المغني 1 : 38 ، التفسير الكبير 24 : 98 ، المحلى 1 : 203.

5 ـ المغني 1 : 39.

6 ـ صحيح مسلم 1 : 332 / 450 ، المجموع 1 : 94 ، بدائع الصنائع 1 : 16.

7 ـ اُنظر الكافي 6 : 416 / 3 ، التهذيب 1 : 220 / 629 ، الاستبصار 1 : 16 / 29.

8 ـ المجموع 1 : 93 ، المغني 1 : 38 ، الشرح الكبير 1 : 52 ، تفسير القرطبي 13 : 52 ، المحلى 1 : 203 ، سنن الترمذي 1 : 148.

9 ـ المائدة : 6.

٣٢

مسألة 8 : ولا يجوز إزالة الخبث به عند أكثر علمائنا(1) ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود ، وزفر ، ومحمد بن الحسن(2) لقصوره عن رفع الوهمية فعن رفع الحقيقية أولى ، ولأنّها طهارة تراد لاجل الصلاة فلا تحصل بالمائعات ، كطهارة الحدث ، ولأنّ الأمر ورد بالغسل بالماء فلا يصح بغيره.

وقال السيد المرتضى : يجوز(3) ، وبه قال أبو حنيفة ، وأبو يوسف(4) لأنّه طاهر مائع بيقين ، فيزيل النجاسة كالماء.

ويبطل بأن الماء يحصل به الوضوء ، بخلاف المائعات.

مسألة 9 : ينجس كلّه ـ قل أو كثر ـ بكلّ نجاسة لاقته ـ قلّت أو كثرت ـ غيرت أحد أوصافه أو لا ، قاله علماؤنا أجمع ، وكذا المائع غير الماء ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن ، فقال : ( إن كان مائعاً فلا تقربوه )(5) ولأنّها لا تدفع نجاسة غيرها فكذا عنها لقصور قوتها.

وقال أحمد في إحدى الروايتين : إنّه كالمطلق سواء كان مضافاً أو مائعاً ، كالسمن الكثير لأنّه كثير فلا ينجس كالماء(6) والفرق ظاهر.

وطريق تطهيره إلقاء كرّ عليه إن لم يسلبه الاطلاق ، فإن سلبه فكر آخر ، وهكذا ، ولو لم يسلبه لكن غير أحد أوصافه فالأقوى الطهارة ، خلافاً

__________________

1 ـ منهم الشيخ في النهاية : 3 ، والمبسوط 1 : 5 والجمل والعقود : 169 ، والخلاف 1 : 59 المسألة 8 ، وابن حمزة في الوسيلة : 76 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : 131 ، والمحقق في المعتبر : 20.

2 ـ المجموع 1 : 95 ، المغني 1 : 38 ، بدائع الصنائع 1 : 83 ، المهذب للشيرازي 1 : 11 ، مقدمات ابن رشد 1 : 57.

3 ـ الناصريات : 219 المسألة 22.

4 ـ المجموع 1 : 95 ، بدائع الصنائع 1 : 83 ، المغني 1 : 38.

5 ـ سنن ابي داود 3 : 364 / 3842 ، مسند أحمد 2 : 265.

6 ـ المغني 1 : 58 ، الشرح الكبير 1 : 61.

٣٣

للشيخ(1) .

مسألة 10 : أقسام المستعمل ثلاثة :

الأول : المستعمل في الوضوء ، وهو طاهر مطهر عندنا إجماعاً ـ وعليه نصّ عليعليه‌السلام ، وبه قال الحسن البصري ، والنخعي ، وعطاء ، والزهري ، ومكحول ، وأبو ثور ، وداود وأهل الظاهر ، ومالك في إحدى الروايتين ، والشافعي في أحد القولين(2) ـ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسح رأسه بفضل ما كان في يده(3) ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « الماء كله طاهر حتى يعلم أنّه قذر »(4) .

وقال أحمد ، والأوزاعي ، ومحمد : إنّه طاهر غير مطهر(5) وهو القول الثاني للشافعي ، والرواية الاُخرى عن مالك ، والمشهور عن أبي حنيفة(6) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى أن يستعمل الرجل فضل وضوء المرأة(7) ، ولم يرد به ما أبقت في الاناء ، بل ما استعملته.

ونمنع النهي ، ونحمله على الباقي لغير المأمونة.

__________________

1 ـ المبسوط للطوسي 1 : 5.

2 ـ المجموع 1 : 153 ، التفسير الكبير 11 : 170 ، بداية المجتهد 1 : 27 ، المغني 1 : 47 ، المحلى 1 : 184 ، تفسير القرطبي 13 : 49 ، غرائب القران 6 : 79 ، الشرح الكبير 1 : 43.

3 ـ سنن الدارقطني 1 : 87 / 2.

4 ـ التهذيب 1 : 215 / 619 ، الكافي 3 : 1 / 3.

5 ـ التفسير الكبير 11 : 170 ، المغني 1 : 47 ، الشرح الكبير 1 : 43 ، غرائب القرآن 6 : 79 ، الهداية للمرغيناني 1 : 19 ، المجموع 1 : 151.

6 ـ المحلى 1 : 185 ـ 186 ، الشرح الكبير 1 : 43 ، المغني 1 : 47 ، غرائب القرآن 6 : 79 ، الهداية للمرغيناني 1 : 19 ، المجموع 1 : 151 ، اللباب 1 : 23.

7 ـ سنن البيهقي 1 : 191 ، مصنف ابن أبي شيء بة 1 : 34.

٣٤

وقال أبو يوسف : إنّه نجس ، وهو رواية عن أبي حنيفة(1) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ، ولا يغتسل فيه من جنابة )(2) فاقتضى أن الغُسل فيه كالبول فيه فينجسه. وهو خطأ ، فإن الاقتران في اللفظ لا يقتضي الاقتران في الحكم ، وأن النهي عن البول لا للتنجيس ، وكذا عن الاغتسال فيه ، بل لافساده بإظهار أجزاء الحمأة(3) فيه.

الثاني : المستعمل في الغُسل الواجب مع خلو البدن من النجاسة ، وهو طاهر مطهر على الأقوى ، وبه قال المرتضى(4) لقوله تعالى :( فلم تجدوا ماءً فتيمموا ) (5) وللاستصحاب.

وقال الشيخان : إنّه طاهر غير مطهر(6) لقول الصادقعليه‌السلام : « الماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل الرجل به من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضأ به »(7) ويحمل على نجاسة المحل ، وخلاف الجمهور كما تقدم.

فروع :

الأول : لو كان المحل نجساً نجس الماء.

الثاني : لو بلغ المستعمل كرّاً ، قال الشيخ في المبسوط : زال المنع(8) .

__________________

1 ـ بداية المجتهد 1 : 27 ، الهداية للمرغيناني 1 : 20 ، شرح فتح القدير 1 : 77 ، المجموع 1 : 151 ، المحلى 1 : 185 ، غرائب القرآن 6 : 79.

2 ـ سنن أبي داود 1 : 18 / 70 ، كنز العمال 9 : 355 / 26422.

3 ـ الحمأة : الطين الأسود المتغير المجتمع أسفل البئر مجمع البحرين 1 : 107 ، الصحاح 1 : 45 « حمأ ».

4 ـ جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 22.

5 ـ النساء : 43.

6 ـ المقنعة : 9 ، المبسوط للطوسي 1 : 5.

7 ـ التهذيب 1 : 221 / 630 ، الاستبصار 1 : 27 / 71.

8 ـ المبسوط للطوسي 1 : 11.

٣٥

وتردد في الخلاف(1) وللشافعية قولان(2) .

الثالث : يجوز إزالة النجاسة به ـ خلافاً للشافعي في أحد القولين ـ(3) لقولهعليه‌السلام : ( ثم اغسليه بالماء )(4) وهو يصدق عليه.

الرابع : المستعمل في الاغسال المندوبة طاهر مطهر ، وكذا في غسل الثوب الطاهر إجماعاً منّا ، وهو أحد قولي الشافعي(5) لأنّه لم يرفع به حدثا ، والآخر : المنع(6) ، لأنّه مستعمل.

الثالث : المستعمل في إزالة النجاسات إنّ تغير بالنجاسة نجس إجماعاً ، وإن لم يتغير فكذالك على الأقوى ، عدا ماءً الاستنجاء ، سواء كان من الغسلة الاُولى أو الثانية ، وسواء أزال النجاسة عن المحل أو لا ، وهو أحد قولي الشيخ(7) وبه قال أبو حنيفة ، وبعض الشافعية(8) ، لأنّه ماءً قليل لاقى نجاسة.

والثاني للشيخ : أنّه نجس في الاُولى ، طاهر في الثانية(9) ، وبه قال

__________________

1 ـ الخلاف 1 : 173 مسألة 127.

2 ـ مغني المحتاج 1 : 21 ، الوجيز 1 : 5 ، المهذب للشيرازي 1 : 15 ، فتح العزيز 1 : 111 ـ 112 ، المجموع 1 : 157.

3 ـ المجموع 1 : 156 ، المهذب للشيرازي 1 : 15 ، الوجيز 1 : 5 ، فتح العزيز 1 : 111.

4 ـ سنن الدارمي 1 : 240 ، سنن ابي داود 1 : 100 / 363 ، سنن النسائي 1 : 155 ، موارد الظمآن : 82 / 235.

5 ـ مغني المحتاج 1 : 20 ، المجموع 1 : 157 ، المهذب للشيرازي 1 : 15 ، كفاية الأخيار 1 : 6 ، السراج الوهاج : 8.

6 ـ مغني المحتاج 1 : 20 ، كفاية الأخيار 1 : 6 ، السراج الوهاج : 8.

7 ـ المبسوط للطوسي 1 : 11.

8 ـ المجموع 1 : 158 ، بدائع الصنائع 1 : 66.

9 ـ الخلاف 1 : 179 ـ 180 مسألة 135.

٣٦

الشافعي(1) لأمر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بإلقاء الذنوب(2) على بول الأعرابي(3) وهو مع التسليم غير دال.

فروع :

الأول : ماءً الاستنجاء طاهر ، لقول الصادقعليه‌السلام ، وقد سئل عن الرجل يقع ثوبه في الماء الذي استنجى به أينجس ثوبه؟ : « لا »(4) وللمشقة ، ولا فرق بين القُبل والدبر ، ولو تغير بالنجاسة أو لاقته نجاسة من خارج نجس قطعاً.

الثاني : قال في الخلاف : لا يغسل ما أصابه ماءً يغسل به إناء الولوغ ، من الاُولى أو الثانية(5) وتردد في المبسوط في نجاسة الثانية(6) والحق النجاسة.

الثالث : فرق المرتضى بين ورود الماء على النجاسة ، وورودها عليه ، فحكم بطهارة الأول دون الثاني(7) ، ويحتمل نجاسة الجميع.

الرابع : لو أورد الثوب النجس على ماءً قليل نجس الماء ، ولم يطهرالثوب ، ولو ارتمس الجنب في ماءً قليل طهر ، وصار الماء مستعملاً.

__________________

1 ـ المجموع 1 : 159.

2 ـ الذنوب : الدلو المملؤ ماءً. الصحاح 1 : 129 « ذنب ».

3 ـ صحيح مسلم 1 : 236 / 284 ، صحيح البخاري 1 : 65 ، سنن أبي داود 1 : 103 / 387 ، الموطأ 1 : 64 / 111 ، سنن الترمذي 1 : 276 / 147 ، سنن الدارمي 1 : 189 ، سنن النسائي 1 : 175 ، سنن ابن ماجة 1 : 176 / 528 ، مسند أحمد 2 : 239.

4 ـ التهذيب 1 : 87 / 228.

5 ـ الخلاف 1 : 181 مسألة 137.

6 ـ المبسوط للطوسي 1 : 36.

7 ـ الناصريات : 215 المسألة 3.

٣٧

الخامس : غسالة الحمام لا يجوز استعمالها ، لعدم انفكاكها من النجاسة إلّا أن يعلم خلوّها منها.

السادس : لا بأس للرجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة وإن خلت به ، ويكره إذا لم تكن مأمونة ، وكذا فضلة وضوء الرجل لمثله وللمرأة ، وهو قول أكثر العلماء(1) لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اغتسل من جفنة فضل ماؤها من اغتسال ميمونة من جنابة ، فقالت : إني قد اغتسلت منه ، فقال : ( الماء ليس عليه جنابة )(2) .

وقال أحمد : لا يجوز أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت به(3) لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة(4) . وحكي عنه الكراهة ، وبه قال الحسن ، وابن المسيب(5) .

والنهي يحتمل التنزيه مع التهمة أو النسخ ، لأنّ ميمونة قالت : إني قد اغتسلت منه. وهو يشعر بتقدم النهي عنه.

__________________

1 ـ الاُم 1 : 29 ، الشرح الكبير 1 : 51 ، المغني 1 : 247 ، عمدة القارئ 3 : 85 ، المجموع 2 : 191.

2 ـ سنن الدارقطني 1 : 52 / 3 ، سنن ابن ماجة 1 : 132 / 370 ، سنن الدارمي 1 : 187 ، سنن الترمذي 1 : 94 / 65 ، المصنف لابن أبي شيء بة 1 : 32 ، سنن أبي داود 1 : 18 / 68.

3 ـ نيل الأوطار 1 : 32 ، المغني 1 : 247 ، مسائل أحمد : 4 ، الشرح الكبير 1 : 50 ، المجموع 2 : 191 ، الإنصاف 1 : 48.

4 ـ سنن أبي داود 1 : 21 / 81 ، سنن ابن ماجة 1 : 132 / 373 ، سنن النسائي 1 : 179 ، مسند أحمد 5 : 66.

5 ـ الشرح الكبير 1 : 51 ، سنن الترمذي 1 : 92 / 63 ، المجموع 2 : 191.

٣٨

الفصل الثالث : في الاسئار

مسألة 11 : الاسئار كلها طاهرة إلّا سؤر نجس العين ، وهو الكلب والخنزير والكافر على الأشهر ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سئل عن الحياض تنوبها السباع والدواب فقال : ( لها ما حملت في بطونها ، وما بقي فهو لنا شراب وطهور )(1) ولم يفرق بين القليل والكثير.

وسأل البقباق الصادقعليه‌السلام عن فضل الشاة والبقرة والابل ، والحمار والبغل والوحش ، والهرة والسباع ، قال : فلم أترك شيئاً إلّا سألته عنه فقال : « لا بأس » حتى انتهيت إلى الكلب فقال : « رجس نجس لا تتوضأ بفضله ، وصبّ ذلك الماء »(2) وقوله تعالى :( أو لحم خنزير فانه رجس ) (3) والرجاسة : النجاسة ، وقوله تعالى :( إنّما المشركون نجس ) (4) .

وحكم الشيخ في المبسوط بنجاسة ما لا يؤكل لحمه من الإنسية عدا

__________________

1 ـ سنن ابن ماجة 1 : 173 / 519 ، سنن الدارقطني 1 : 31 / 12 ، نيل الأوطار 1 : 45.

2 ـ التهذيب 1 : 225 / 646 ، الاستبصار 1 : 19 / 40.

3 ـ الأنعام : 145.

4 ـ التوبة : 28.

٣٩

ما لا يمكن التحرز عنه ، كالفأرة والحيّة والهرة(1) ، لأنّ الصادقعليه‌السلام قال : « كلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس بسؤره »(2) وهو يدل من حيث المفهوم على منع الوضوء والشرب مما لا يؤكل لحمه ، والسند ودلالة المفهوم ضعيفان.

مسألة 12 : قسم أبو حنيفة الاسئار أربعة : ضرب نجس وهو سؤر الكلب والخنزير والسباع كلها ، وضرب مكروه ، وهو حشرات الأرض وجوارح الطير والهر ، وضرب مشكوك فيه ، وهو سؤر الحمار والبغل ، وضرب طاهر غير مكروه ، وهو كلّ مأكول اللحم(3) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سئل عن المياه تكون بأرض الفلاة وما ينوبها من السباع والدواب ، فقال : ( إذا كان الماء قلّتين لم ينجسه شيء )(4) ولا حجة فيه لدخول الكلب والخنزير في السباع والدواب.

وقال الشافعي : سؤر الحيوان كله طاهر إلّا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما ، وبه قال عمرو بن العاص ، وأبو هريرة(5) ولم يحكم بنجاسة المشرك(6) لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم توضأ من مزادة(7) مشركة(8) .

__________________

1 ـ المبسوط للطوسي 1 : 10.

2 ـ الفقيه 1 : 10 / 18 ، التهذيب 1 : 284 / 832 ، الاستبصار 1 : 25 / 64 ، الكافي 3 : 9 / 5.

3 ـ اللباب 1 : 28 ـ 29 ، الهداية للمرغيناني 1 : 23 ـ 24 ، المجموع 1 : 173.

4 ـ سنن الترمذي 1 : 97 / 67 ، سنن ابن ماجة 1 : 172 / 517 ، سنن الدارمي 1 : 186 ـ 187 ، سنن الدارقطني 1 : 14 / 1 ، مستدرك الحاكم 1 : 132.

5 ـ المحلى 1 : 134 ، الاُم 1 : 5 ، الهداية للمرغيناني 1 : 23 ، فتح العزيز 1 : 160 ـ 161 ، الوجيز 1 : 6 ، المجموع 1 : 172 ـ 173 ، بداية المجتهد 1 : 28.

6 ـ الاُم 1 : 8 حيث حكم بجواز الوضوء من فضل ماءً النصراني.

7 ـ المزادة : الراوية ، سميت بذلك لأنّه يزاد فيها جلد آخر من غيرها ولهذا انها اكبر من القربة مجمع البحرين 3 : 59 « زيد ».

8 ـ سبل السلام 1 : 46.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

٥٦١

٥٦٢

وغيرهم (وعن) كتاب نثر الدر قال سال الفضل بن سهل علي بن موسى الرصاعليه‌السلام في مجلس المامون فقال يا ابا الحسن الناس مجبرون فقال الله اعدل من ان يجبر ثم يعذب قال فمطلقون قال الله احكم من ان يهمل عبده ويكله الى نفسه (وسئل) عن رجل قال كل مملوك قديم في ملكي فهو حر فقال يعتق من مضى له في ملكه ستة اشهر لقوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم وبين العرجونه القديم والعرجون الحديث ستة اشهر وادخل رجل الى المامون اراد ضرب رقبته و الرضاعليه‌السلام حاضر فقال المامون ما تقول فيه يا ابا الحسن فقالاقول اب نالله لا يزيدك بحسن العفو الاعز فعفا عنه (ودخل) على الرضاعليه‌السلام وهو بنيسابور قوم من الصوفية فقالوا ان امير المؤمنين المامون لما نظر فيما ولاه الله من الامور فرآكم اهل البيت اولى من قام بامر الناس ثم نظر في اهل البيت اولى بالناس من كل واحد فرد هذا الامر اليك والامامة تحتاج الى من ياكل الجشب ويلبس الخشن ويركب الحما ويعود المريض ويشع الجنائز وكان الرضا «ع» متكئا فاستوى جالسا ثم قال كان يوسف بن يعقوبعليهما‌السلام نبيا فليس اقبية الديباج المزررة بالذهب والقباطي المنسوجة بالذهب وجلس على متكات ال فرعون وحكم وامر ونهى وانما يراد من الامام قسط عدل اذا قال صدق واذا حكم عدل واذا وعد انجز ان الله لم يحرم ملبوسا ولا مطعما وتلا قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق

٥٦٣

والله لما يرى خلقا فاتقنه صفاكم واصطفاكم ايها البشر

فانتم الملا الاعلى وعندكم علم الكتاب وماجاءت به السور

المجلس الخامس

مما جاء في مكارم اخلاق الرضاعليه‌السلام وفضله وتواضعه ما رواه الصدوق وغيره عن ابراهيم بن العباس انه قال ما رايت ولا سمعت باحد افضل من ابي الحسن الرضا ومن زعم انه راى مثله في فضله فلا تصدقوه شاهدت منه منا لم اشاهد من احد وما رايته جفا احدا بكلامه ولا رايته قطع على احد كلامه حتى يفرغ منه وما رد احد عن حاجة يقدر عليها ولامدرجله بين يدي جليس له قط ولا رايته سشتم احدا من مواليه ومماليكه وما رايته تفل ولا رايته يقهقه في ضحكه بل كان ضحكمالتبسم وكان اذا خلا ونصب مائدته اجلس عليها مواليه ومماليكه حتىالبواب والسائس (عن) ياسر الخادم قال كان الرضا «ع» اذا خلا جمع حشمه كلهم عنده الصغير و الكبير ويانس بهم ويؤنسهم (وفي رواية) انه دعا يوما بمائدة له فجمع عليها مواليه من السودان وغيرهم فقال له بعض اصحابه جعلت فداك لو عزلت لهؤلاء مائدة فقال «ع» ان الرب تبارك وتعالى واحد والام احدة والاب واحد والجزاء بالاعمال ( وعن محمدبن ابي عباده) قال كان جلوس

٥٦٤

الرضاعليه‌السلام على حصير بالصيف وعلى مسح في الشتاء ولبسه الغلظ من الثياب حتى اذا برز للناس تزين لهم (ونزل) بالرضا ضيف وكان جالسا عنده يحدثه في بعض الليل فتغير السراج فمد الرجل يده ليصلحه فزبره ابو الحسن «ع» ثم اصلحه بنفسه وقال انا قوم لا نستخدم اضايفنا (وعن) ياسر ونادر خادمي الرصا «ع» انهما قالا قال لنا ابو الحسن صلوات الله عليه ان قمت على رؤوسكم وانتم تاكلون فلاتقوما حتى تفرغوا ولربما دعا بعضنا فيقال هم ياكلون فيقول دعوهم حتى يفرغوا كرمت منكم وكابت فروع وزكت منكم وطابت اصول

المجلس السادس

مما جاء في كرم الرضا «ع» وسخائه وكثرة صدقاته انه مر به رجل فقال له اعطني على قدر مروئتك قال لايسعني ذلك فقفال على قدر مروءتي قال اما هذا فنهم ثم قال يا غلام اعطه مائتي دينار وفرق بخراسان ماله كله في يوم عرعة فقال له الفضل ابن سهل ان هذا لمغرم فقال بل هو المغنم لا تعدن مغرما ما ابتعت به اجرا وكرما (وروى) الصدوق وغيره عن ابراهيم بن العباس قال كان الرضاعليه‌السلام كثيرا المعروف والصدقة في السر واكثر

٥٦٥

ذلك يكون منه في الليالي المظلمة (وجاءه) سخراساني صادر من الحج فقال قد افتقدت نفقتي وما معي ما ابلع به مرحلة فدنخل الحجرة ثم خرج ورد الباب واخرج يده من اعلى الباب واعطاه مئتي دينار فقيل له جعلت فداك لقد اجزلت ورحمت فلماذا سترت وجهك عنه فقال مخافة ان ارى ذك السؤال في وجهه اما سمعت حديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المستتر بالحسنة تعدل سبعين حجة والمذيع بالسيئة مخذول والستتر بها مغفور له اما سمعت قول الاول :

متى اته يوما لا طلب حاجة رجعت الى اهلي ووجهي بمائه

* * *

بنعسي انتم من كهول وفتية لفك عناة او لحمل ديات

مطاعيم في الاقتار في كل مشهد لقد شرفوا بالفضل والبركات

المجلس السابع

في ما جا عن الرضاعليه‌السلام في المواعظ والاداب والحكم (قالعليه‌السلام ) من رضي من الله عز وجل بالقليل من الرزق رضي الله منه بالقليل من العمل (وقال ع) لا يعدم المرء دائرة السوء مع نصث الصفقة ولا يعدم العقوبة مع ادراع البغي (وقال ع)

٥٦٦

ليس الحمية من الشيء تركه ولكن الاقلال منه وقالعليه‌السلام في قول الله تعالى فاصفح الصفح الجميل العفو بغير عتاب (وقالعليه‌السلام ) اوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن يوم يوملد فيرى الدنيا ويوم يموت فيعاين الاخرة واهلها ويوم يبعث فيرى احكاما لم يرها في دار الدنيا وقد سلم الله على يحيى وعيسىعليهما‌السلام في هذه الثلاثة المواطن ، فقال في يحيى وسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا (وقال ع) ان الله عز وجل امر بثلاثة مقرون با ثلاثة امر بالصلاة والزكاة فمن صلى ولم يزك لم تقبلصلاته وامر بالشكر له وللوالدين فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله وامر باتقاء الله وصلة الرحم فمن لم يصل رحمه لم يتق الله عز وجل (وقال ع) من علامات الفقه الحلم والعلم والصمت ان الصمت باب من ابواب الحكمة ان الصمت يكسب المحبة انه دليل على كل خير (وقال ع) صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله (وقال ع) لا يجتمع المال وقطيعة الرحم وايثار الدنيا على الاخرة (وسئل ع) ما بالالمتهجدين بلليل من احسن الناس وجها قال لانهم خلوا بالله فكساهم الله من نوره (وقال ع) لاينبغي للرجل ان يدع الطيب في كل يوم فان لم يقدر فيوم ويوم لا فان لم لم يقدر ففي كل جمعة (وشكا) رجل الى الرضاعليه‌السلام اخاه فانشا الرضاعليه‌السلام يقول :

٥٦٧

اعذر اخاك على ذنوبه واستر وغط على عيوبه

واصبر على بهت السفيه وللزمان على خطوبه

ودع الجواب تفضلا وكل الظلوم الى حسيبه

(وكان ع) ينشد كثيرا

اذا كنت في خير فلاتغترر به ولكن قل اللهم سلم وتمم

ولهعليه‌السلام اورده ابن شهر اشوب في المناقب

لبست بالعفة ثوب الغنى وصرت امشي شامخ الراس

لست الى النسناس مستانسا لكنني انس بالناس

اذا رايت التيه من ذي الغنى تهت على التائه بالباس

ما ان تفاخرت على معدم ولا تضعضعت لافلاس

وكتب المامون الىالرضا «ع» عظني فكتب «ع» فكتب «ع» اليه :

انك في دنيا لها مدة يقبل فيها عمل العامل

اما ترى الموت محيطا بها يسلب(١) منها امل الامل

تفجل الذنب بما تشتهي وتامل التوبة من قابل

والمةت ياتي اهله بغتة ما ذلك فعل الحازم العاقل

وسمع «ع» وهو ينشد هذا الشعر وهو لابي العتاهية وكان قليلا ما ينشد شعرا :

____________________

(١) يكذب فيها خ ل.

٥٦٨

كلنا نامل مدا في الاجل والمنايا هن افات الامل

لا يغرنك اباطيل المنى والزم القصد ودع عنك العلل

انما الدنيا كظل زائل حل فيه راك ب ثم رحل

وانشد «ع» لاميرالمؤمنين «ع»

خلقت الخلائق في قدرة فمنهم سخي ومنهم بخيل

فاما الخي ففي راحة واما البخيل فشؤم طويل

وارسل المامون جارية فلما رات الشيب اسمأزت فردها الى المامون وكتب اليه :

نعى نفسي الى نفسي المشيب وعند الشيب يتعظ اللبيب

فقد ولى الشباب الى مداه فلست ارى مواضعه تؤوب

سابكيه واندبه طويلا وادعوه الي عسى يجيب

وهيهات الذي قد فات منه تمنيني به به النفس الكذوب

وراع الفانيات بياض راسي ومن مد البقاء له يشيب

ارى البيض الحسان يحدن عني وفي هجرانهن لنا نصيب

فان يكن الشباب مضى حبيبا فان الشيب لي ايضا حبيب

ساصحبه بتقوى الله حتى يفوق بيننا الاجل القريب

* * *

٥٦٩

المجلس الثامن

في كتاب الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي قال حدث المولى السعيد امام الدنيا عماد الدين محمد بن ابي سعيد بن عبد الكريم الوزان في المحرم سنة ست وتسعين وخمسمائة اورد صاحب كتاب تاريخ نيسابور في كتابه ان علي بن موسى الرضا لما دخل الى نيسابور في السفرة التي خص فيها الشهادة كان في قبة مستورة بالسقلاط(١) على بغلة شهباء وقد شق نيسابور فعرض له الامامان المحافظان للاحاديث النبوية والمثابرن على السنة المحمدية ابو زرعة الرازي ومحمد بن اسلم الطوسي ومعهما خلائق لا يحصون من طلبة العلم وهل الاحاديث واهل الرواية والدراية فقالا ايها السيد الجليل اب نالسادة الائمة بحث آبائك الاطهرين واسلافك الاكرمين الا ما اريتنا وجهل الميمون المبارك ورويت لنا حديثا عن آبائك عن جدك محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نذكرك به فاستوقف البغلة وامر غلمانه بكشف المظلة عن القبة واقر عيون تلك الخلائق برؤية طلعته المباركة فكانت له ذؤابتان على

____________________

(١) بكسر السين والاف وتشديد الام شيء من الصوف يلقى على الهودج او ثياب كتان موشاة وكان وشبها خاتم.

- المؤلف -

٥٧٠

عاتقه والناس كلهم قيام على طبقاتهم ينظرون اليه وهم ما بين صارخ وباك ومتمرغ في التراب ومقبل لحافر بغلته وعلا الضجيج فصاحت الائمة والعلماء والفقهاء معاشر الناس اسمعوا وعوا وانصتوا لسماع ما ينفعكم ولا تؤذونا بكثرة صراخكم وبكائكم وكان المستملي ابو زرعة ومحمد بن اسلم الطوسي فقال علي بن موسى الرضاعليه‌السلام : حدثني ابي موسى الكاظم عن ابيه جعفر الصادق عن ابيه محمد الباقر عن ابيه علي زين العابدين عن ابيه الحسين شهيد كرلا عن ابيه علي بن ابي طالب انه قال حدثني حبيبي وقرة عيني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال حدثني جبرئيل قال سمعترب العزننة سبحانه وتعالى يقول كلمة لا الله الا الله حصني فمن قالها دخل حصني ومن دخل حصني ومن دخل حصني امن عذابي ، ثم ارخى الستر على القبة وسار فعدوا اهل المحابر والدوي(١) الذين كانوا يكتبون فانافرا على العشرين الفا (وفي رواية) عد من المحابر اربعة وعشرون الفا سوى الدوى (قال) الاستاذ ابو القاسم القشيري اتصل هذا الحديث بهذا السند ببعض الامراء السامانية فكتبه بالذهب واوصى ان يدفن معه في قبره فرؤي بالنوم بعد موته فقيل له ما فعل الله بك قال غفر الله لي بتلفظي بلا اله الا الله وتصديقي بان محمدا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (وروى) الصدوق في العيون بسنده انه لما

____________________

(١) الدوى بفتح الدال والواو جمع دواة كنواة ونوى والدوي على فعول جمع ايضا وقيل جمع الجمع.

- المؤلف -

٥٧١

وافى ابو الحسن الرضاعليه‌السلام نيسابور واراد ان يرحل منها الى امامون اجتمع اليه اصحاب الحديث فقالوا له يا ابن رسول الله ترحل عنا ولا تحدثنا بحديث فنستفيده منك وقد كان قعد في العمارية فاطلع راسه وقال سمعت ابي موسى بن جعفر يقول سمعت ابي جعفر بن محمد علي يقول سمعت ابي امير المؤمنين علي بن ابي طالب يقول سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول سمعت جبريلعليه‌السلام يقول سمعت الله عز وجل يقول لا اله الا الله حصني فمن دخل حصني امن من عذابي فلما مرت الراحلة نادانا بشروطها وانا من شروطها(١) (اقول) وهذا هو الحديث

____________________

(١) وفي بعض الروايات انه كان في من خرج اليه من علماء نيسابور محمد بن رافع واحمد بن الحارث ويحيى بن يحيى واسحاق ابن راهوية وانه اخرج راسه من العمارية وعليه مطرف خز ذو وجهين ( وفي رواية) ان الذي رواه لهم اني انا الله لا اله الا انا وحدي عبادي فاعبدوني وليعلم من لقيني منكم بشهادة ان لا اله الا الله مخلصا بها انه قد دخل حصني ومن دخل حصني امن عذابي فقالوا اي ابن رسول الله وما اخلاص الشهادة لله قال طاعة الله وطاعة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وولايةاهل بيته (وفي رواية) اني انا الله لا اله الا انا فاعبدوني من جاء منكم بشهادة ان لا اله الا الله بالاخلاص دخل في حصني ومن دخل حصني امن عذابي.

٥٧٢

المشهور الذي يسمى بسلسة الذهب ويكتب مع سنده في اكفان الموتى تبركا به (ويروى انه كان عند عبد الله بن طاهر ابو الصلت الهروي واسحاق بن راهوية واحمد بن محمد بن حنبل فقال ليحدثني كل رجل منكم بحديث فقال ابو الصلت حدثني علي بن موسى الرضا وكان والله رضا كما سمي عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي ابن الحسين عن ابيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي ابن الحسين عن ابيه الحسين عن ابيه عليعليهم‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الايمان قول وعمل فقال أحمد بن محمد بن حنبل ما هذا الاسناد فقال له عبد الله بن طاهر هذا سعوط المجانين اذا سعط به المجنون أفاق.

هم آل ميراث النبي اذا اعتزوا وهم خير سادات وخير حماة

اذا لم نناج الله في صلواتنا باسمائهم لم يقبل الصلوات

مطاعيم في الأقتار في كل مشهد لقد شرفوا بالفضل والبركات

المجلس التاسع

كان الرشيد قد بايع لابنه محمد الأمين بن زبيدة وبعده لأخيه عبد الله المأمون وبعدهما لأخيهما القاسم المؤتمن وجعل أمر عزله وابقائه بيد المأمون وكتب بذلك صحيفة وأودعها في جوف

٥٧٣

الكعبة وقسم البلاد بين الأمين والمأمون فجعل شرقيها للمأمون وأمره بسكنى مرو وغربيها للأمين وأمره بسكنى بغداد فكان المأمون في حياة أبيه في مرو ثم ان الأمين بعد موت أبيه في خراسان خلع أخاه المأمون من ولاية العهد وبايع لولد له صغير فوقع الحرب بينهما فنذر المأمون حين ضاق به الأمر ان أظفره الله بالأمين ان يجعل الخلافة في أفضل آل أبي طالب فلما قتل أخاه الأمين واستقل بالسلطنة وجرى حكمه في شرق الأرض وغربها كتب الى الرضاعليه‌السلام يستقدمه الى خراسان فاعتل عليه الرضاعليه‌السلام بعلل كثيرة فما زال المأمون يكاتبه ويسأله حتى علم الرضاعليه‌السلام انه لا يكف عنه فأجابه فبعث المأمون رجاء بن أبي الضحاك وياسر الخادم الى المدينة ليشخصا اليه الرضا ومحمد بن جعفر عم الرضا وجماعة من آل أبي طالب وذلك في سن مائتين من الهجرة وكان عمر الجواد بن الرضا يومئذ سبع سنين (وروى) الكليني ان المأمون كتب الى الرضاعليه‌السلام لا تأخذ على طريق الجبل(١) وقم وخذ على طريق البصرة والأهواز وفارس(٢) وفي رواية الصدوق لا تأخذ على طريق الكوفة وقم(٣) وتدل بعض

____________________

(١) المراد بالجبل همدان ونهاوند وطبرستان وتسمى بلاد الجبل.

(٢) فارس هي شيراز وما والاها.

(٣) كأن علة النهي كثرة الشيعة في ذلك الطريق فخاف توازرهم واجتماعهم عليه.

- المؤلف -

٥٧٤

الروايات على انهعليه‌السلام جاء من البصرة الى الكوفة (قال المسعودي) في اثبات الوصية فروي ان المأمون استقبل الرضاعليه‌السلام واعظمه وأكرمه وأظهر فضله واجلاله (وقال المفيد) فلما وصلوا الى مرو أنزلهم المأمون داراً وأنزل الرضاعليه‌السلام داراً وأكرمه وعظم أمره ثم أنفذ اليه اني اريد ان أخلع نفسي من الخلافة واقلدك اياها فما رأيك في ذلك فانكر الرضا «ع» هذا الأمر وقال له اعيذك بالله يا أمير المؤمنين من هذا الكلام وان يسمع به أحد وجرت في ذلك مخاطبات كثيرة وبقوا في ذلك نحواً من شهر كل ذلك يأبى عليه الرضا «ع» (وقال المسعودي) في اثبات الوصية ان الرضا «ع» قال للمأمون ان هذا الأمر ليس بكائن فينا الا بعد يملك تلك أكثر من عشرين رجلا بعد خروج السفياني فألح عليه فامتنع ثم أقسم فأبر قسمه بان يعقد له الأمر بعده (وقال) المفيد فأرسل اليه المأمون فاذا أبيت ما عرضت عليك فلا بد من ولاية العهد من بعدي فأبى عليه الرضا إباء شديداً فاستدعاه اليه وخلا به ومعه وزيره الفضل بن سهل ذو الرياستين(١) ليس في المجلس غيرهم وقال اني قد رأيت ان اقلدك أمر المسلمين وأفسخ ما في رقبتي واضعه في رقبتك فقال له الرضا الله الله يا أمير المؤمنين انه لا طافة لي بذلك ولا قوة لي عليه قال له فاني موليك العهد من بعدي فقال له اعفني من ذلك يا أمير المؤمنين فقال له المأمون

____________________

(١) الوزارة ورياسة الجند.

- المؤلف

٥٧٥

كلاماً فيه كالتهديد له على الامتناع عليه وقال في كلامه ان عمر بن الخطاب جعل الشورى في ستة أحدهم جدك أمير المؤمنين علي بن ابي طالب وشرط فيمن خالف منهم ان يضرب عنقه ولا بد من قبولك ما اريده منك فاني لا أجد محيصاً عنه فقال له الرضا «ع» فاني أجيبك الى ما تريد من ولاية العهد على أنني لا آمر ولا انهى ولا افتي ولا اقضي ولا اولي ولا اعزل ولا اغير شيئاً مما ه وقائم فاجابه المأمون الى ذلك كله (فيحكى) عن ذي الرياستين انه قال ما رأيت خلافة أضيع منها أمير المؤمنين يقتضى منها ويعرضها على علي بن موسى وهو يرفضها ويأباها ويقول لا طاقة لي بها ولا قوة (ودعا) المأمون القواد القضاة والشاكرية(١) وولد العباس الى ذلك فاضطربوا عليه فأخرج أموالا كثيرة وارضى القواد الا ثلاثة أبوا ذلك ، الجلودي وعلي بن عمران وابن مؤنس فحبسهم وأنفق المأمون على ذلك أموالا كثيرة (وفي رواية) ان المأمون قال للرضا «ع» يا ابن رسول الله قد عرفت فضلك وزهدك وعلمك وورعك وعبادتك وأراد أحق بالخلافة مني فقال «ع» بالعبودية لله عزوجل أفتخر وبالزهد في الدنيا أرجو النجاة من شر الدنيا وبالورع عن المحارم أرجو الفوز بالمغانم وبالتواضع في الدنيا ارجو الرفعة عند الله عزوجل (فقال المامون) فاني قد

____________________

(١) الشاكري الاجير والمستخدم معرب جاكر.

- المؤلف -

٥٧٦

رأيت ان أعزل نفسي عن الخلافة وأجعلها لك وأبايعك (فقال) له الرضا «ع» ان كانت هذه الخلافة لك وجعلها الله لك فلا يجوز ان تخلع لباساً البسكه الله وتجعله لغيرك وان كانت الخلافة ليست لك فلا يجوز لك ان تجعل لي ما ليس لك (فقال) له المامون يا ابن رسول الله لا بد لك من قبول هذا الامر فقال «ع» لست أفعل ذلك طائعاً أبداً فما زال يجهد به أياماً حتى يئس من قبوله (فقال) ان لم تقبل الخلافة فكن ولي عهدي (فقال ع) لقد حدثني أبي عن آبائه عن أمير المؤمنين «ع» عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اني أخرج من الدنيا قبلك مقتولا بالسم تبكي علي ملائكة السلماء وملائكة الأرض وادفن في أرض غربة الى جنب هارون الرشيد فبكى المأمون ثم قال يا ابن رسول الله ومن الذي يقتلك أو يقدر على الاساءة اليك وانا حي فقال الرضا «ع» أما اني لو اشاء لقلت من الذي يقتلني فقال المأمون يا ابن رسول الله انما تريد بقولك هذا التخفيف عن نفسك الى ان قال له لئن قبلت ولاية العهد والا اجبرتك على ذلك فقال الرضا «ع» فان كان الأمر على هذا فانا أقبل على ان لا أولي أحداً ولا أعزل أحداً ولا انقض رسما ولا سنة واكون في الأمر من بعيد مشيراً فرضى منه بذلك (وفي رواية) انه لما الح عليه المامون وتهدده قال اللهم انك قد نهيتني عن الالقاء بيدي الى التهلكة وقد اكرهت واضطررت كما اضطر يوسف

٥٧٧

ودانيال اذا قبل كل واحد منهما الولاية من طاغية زمانه(١) اللهم لا عهد الا عهدك ولا ولاية الا من قبلك فوفقني لاقامة دينك واحياء سنة نبيك فانك انت المولى والنصير ونعم المولى انت ونعم النصير ثم قبل ولاية العهد من المامون وهو باك حزين (وفي رواية) ان المامون لما أراد العقد للرضا «ع» أحضر الفضل بن سهل فاعلمه بما قدم عزم عليه وأمره بالاجتماع مع أخيه الحسن بن سهل على ذلك ففعل واجتمعا بحضرته فجعل الحسن يعظم ذلك عليه ويعرفه ما في اخراج الأمر من أهله عليه فقال له المامون اني عاهدت الله على اني ان ظفرت بالمخلوع (يعني الأمين) أخرجت الخلافة الى افضل آل ابي طالب وما اعلم احداً افضل من هذا الرجل على وجه الأرض فلما رأى الحسن والفضل عزيمته على ذلك امسكا عن معارضته فارسلهما الى الرضا «ع» فعرضنا ذلك عليه فامتنع منه فلم يزالا به حتى أجاب ورجعا الى المامون فعرفاه اجابته فسر بذلك واسقط بيعة اخيه المؤتمن وعزم على البيعة للرضا «ع» بولاية العهد وجلس للخاصة في يوم خميس وخرج الفضل بن سهل فاعلم الناس برأي المامون في علي بن موسى وانه قد ولاه عهده وسماه الرضا وأمرهم بلبس الخضرة التي هي شعار

____________________

(١) لا يتافي ذلك كون ولاية يوسف بطلب منه حيث قال اجعلني على خزائن الأرض لأن المراد انه اضطر الى اظهار كون ولايته من قبل الجائر مع انها من قبله تعالى.

- المؤلف -

٥٧٨

العلويين بدل السواد الذي هو شعار العباسيين(١) والعود لبيعته في الخميس الآخر على ان ياخذوا رزق سنة فلما كان ذلك اليوم ركب الناس على طبقاتهم من القواد والحجاب والقضاة وغيرهم في الخضرة وجلس المأمون ووضع للرضاعليه‌السلام وسادتين عظيمتين حتى لحق بمجلسه وفرشه واجلس الرضا «ع» عليهما في الخضرة وعلى رأسه عمامة وهو متقلد سيفاً (فروي) ان المأمون صعد المنبر لما بايع الرضا «ع» فقال أيها الناس جاءتكم بيعة علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب والله لو قرئت هذه الأسماء على الصم البكم لبرئوا باذن الله عزوجل ثم أمر ابنه العباس بن المأمون ان يبايع له أول الناس فرفع الرضا «ع» يده فتلقى بظهرها وجه نفسه وببطنها وجوههم فقال له المأمون ابسك يدك للبيعة فقال الرضا «ع» ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هكذا كان يبايع فبايعه الناس ويده فوق أيديهم ووضعت البدر وقامت الخطباء والشعراء فجعلوا يذكرون فضل الرضا «ع» وما كان من المأمون في أمره (وروى) غير واحد ان المأمون لما بايع الرضا «ع» أجلسه الى جانبه فقام العباسي الخطيب فتكلم فأحسن وأنشد.

لا بد الناس من شمس ومن قمر فانت شمس وهذا ذلك القمر

____________________

(١) كما ان البياض شعر بني امية قال الفخري في تاريخه وقالوا الخضرة لباس اهل الجنة.

- المؤلف -

٥٧٩

ثم دعا أبو عباد وهو أحد وزراء المأمون وكاتب سره(١) بالعباس بن المأمون فوثب فدنا من أبيه فقبل يده وأمره بالجلوس ثم نودي محمد بن جعفر بن محمد وقال له الفضل بن سهل قم فقام فمشى حتى قرب من المأمون فوقف ولم يقبل يده فقيل له امض فخذ جائزتك وناداه المأمون ارجع يا ابا جعفر الى مجلسك فرجع ثم جعل ابو عباد يدعو بعلوي وعباسي يقبضان جوائزهما وأعطى الجوائز الكثيرة وأمر للجنود برزق سنة حتى نفدت الأموال (ثم) قال المأمون للرضا «ع» اخطب الناس وتكلم فيهم فحمد الله وأثنى عليه وقال انا لنا عليكم حقاً برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولكم علينا حقاً به فاذا أنتم اديتم الينا ذلك وجب علينا الحق لكم (قال المفيد) ولم يذكر عنه غير هذا في ذلك المجلس (وروى) الصدوق في العيون ان البيعة للرضا «ع» كانت لخمس خلون من شهر رمضان سنة احدى ومائتين (ثم) ان المأمون زوجه ابنته ام حبيبة في

____________________

(١) وهو الذي يقول فيه دعبل الخزاعي :

اولى الأمور بضيعة وفساد أمر يدبره أبو عباد

يسطو على كتابه بدواته فمضمخ بدم ونضح مداد

وكأنه من دير هرقل مفلت حرد يجر سلاسل الاقياد

فاشدد أمير المؤمنين وثاقه فاقل من سلامة الحداد

دير هرقل محل المجانين وسلامة الحداد مجنون مشهور.

- المؤلف -

٥٨٠

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767