فضائل زيارة الإمام الحسين (عليهالسلام)

مؤلف: طالب خان
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 103
مؤلف: طالب خان
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 103
مسألة ١٧ : لا تصحّ المضاربة بالدَّيْن إلّا بعد قبضه ؛ لعدم تعيّنه قبل القبض.
ولما رواه الباقر عن أمير المؤمنينعليهماالسلام في رجل يكون له مال على رجل يتقاضاه فلا يكون عنده ما يقضيه فيقول له : هو عندك مضاربة ، فقال : « لا يصلح حتى يقبضه منه »(١) .
إذا ثبت هذا ، فلو فعل فالربح بأجمعه للمديون إن كان هو العامل ، وإلّا فللمالك ، وعليه الاُجرة.
مسألة ١٨ : لا يجوز بيع الدَّيْن بالدَّين ؛ لما روي عن الصادقعليهالسلام قال : « قال رسول اللهصلىاللهعليهوآله : لا يباع الدّيْن بالدَّيْن »(٢) .
ويجوز بيعه بغير الدَّيْن على مَنْ هو عليه وعلى غيره من الناس بأكثر ممّا عليه وبأقلّ وبمساوٍ إلّا في الربوي ، فتشترط المساواة ؛ لأنّ نهيهعليهالسلام عن بيعه بالدَّيْن يدلّ من حيث المفهوم على تسويغه بغيره مطلقاً.
وكذا يجوز بيعه نقداً ، ويكره نسيئةً. قاله الشيخ(٣) رحمهالله .
فإن دفع المديون إلى المشتري ، وإلّا كان له الرجوع على البائع بالدرك ؛ لوجوب التسليم عليه.
قال الشيخرحمهالله : لو باع الدَّيْن بأقلّ ممّا لَه على المديون ، لم يلزم المديون أكثر ممّا وزن المشتري من المال(٤) ؛ لما رواه أبو حمزة عن الباقرعليهالسلام أنّه سئل عن رجل كان له على رجل دَيْنٌ فجاءه رجل فاشترى منه
____________________
(١) الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٤ ، الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٤ ، التهذيب ٦ : ١٩٥ / ٤٢٨.
(٢) الكافي ٥ : ١٠٠ ( باب بيع الدين بالدين ) الحديث ١ ، التهذيب ٦ : ١٨٩ / ٤٠٠.
(٣) النهاية : ٣١٠.
(٤) النهاية : ٣١١.
بعرض ثمّ انطلق إلى الذي عليه الدَّيْن فقال له : أعطني ما لفلان عليك فإنّي قد اشتريته منه ، فكيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال الباقرعليهالسلام : « يردّ عليه الرجل الذي عليه الدَّيْن ما له الذي اشتراه به [ من(١) ] الرجل الذي عليه(٢) الدَّيْن »(٣) .
وهو مع ضعف سنده غير صريح فيما ادّعاه الشيخ ؛ لجواز أن يكون المدفوع مساوياً.
وأيضاً يُحتمل أن يكون ربويّاً ، ويكون قد اشتراه بأقلّ ، فيبطل الشراء ، ويكون الدفع جائزاً بالإذن المطلق المندرج تحت البيع.
إذا ثبت هذا ، فالواجب على المديون دفع جميع ما عليه إلى المشتري مع صحّة البيع.
مسألة ١٩ : أوّل ما يبدأ به من التركة بالكفن(٤) من صلب المال ، فإن فضل شيء ، صُرف في الدَّيْن من الأصل أيضاً ، فإن فضل شيء أو لم يكن دَيْنٌ ، صُرف في الوصيّة من الثلث إن لم يجز الورثة ، فإن أجازت ، نفذت من الأصل. ثمّ من بعد الوصيّة الميراث ؛ لقوله تعالى :( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) (٥) جعل الميراث مترتّباً عليهما.
وروى السكوني عن الصادق عن الباقرعليهماالسلام ، قال : « قال رسول اللهصلىاللهعليهوآله : أوّل ما يبدأ به من المال الكفن ثمّ الدَّيْن ثمّ الوصيّة ثم
____________________
(١) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) في التهذيب : « الذي له عليه ». وفي الكافي : « الذي له الدَّيْن ».
(٣) التهذيب ٦ : ١٨٩ / ٤٠١ ، الكافي ٥ : ١٠٠ ( باب بيع الدَّين بالدَّيْن ) الحديث ٢ ، وفيه السائل هو أبو حمزة.
(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « بالكفن ». والصحيح ما أثبتناه ، وفي « ث » : « ما يبدأ من التركة بالكفن ».
(٥) النساء : ١١.
الميراث »(١) .
إذا ثبت هذا ، فإن تبرّع إنسان بكفنه ، كان ما تركه في الدَّيْن مع قصور التركة ؛ لما رواه زرارة - في الصحيح - قال : سألتُ الصادقعليهالسلام : عن رجل مات وعليه دَيْنٌ بقدر كفنه ، قال : «يكفّن بما ترك إلّا أن يتّجر عليه إنسان فيكفّنه ، ويقضى بما ترك دَيْنه »(٢) .
مسألة ٢٠ : يجوز اقتضاء الدَّيْن والجزية من الذميّ إذا باع خمراً أو خنزيراً على مثله من ذلك الثمن ؛ لأنّه مباح عندهم وقد أُمرنا أن نُقرّهم على أحكامهم.
ولما رواه داود بن سرحان في الصحيح عن الصادقعليهالسلام ، قال : سألته عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع بها(٣) خنازير أو خمراً وهو ينظر ، فقضاه ، قال : « لا بأس ، أمّا للمقضي فحلال ، وأمّا للبائع فحرام »(٤) .
إذا قبت هذا ، فلو كان البائع مسلماً ، لم يحلّ أخذ الثمن ؛ لبطلان البيع حينئذٍ ، سواء كان المشتري مسلماً أو كافراً ، وسواء وكّل المسلم الكافرَ في مباشرة البيع أو الشراء وعلى كلّ حال.
مسألة ٢١ : لا تصحّ قمسة الدَّيْن ؛ لعدم تعيّنه ، فلو اقتسم الشريكان ما في الذمم ، لم تصحّ القسمة ، وكان الحاصل لهما ، والتالف منهما ؛ لما رواه الباقر عن عليّعليهماالسلام في رجلين بينهما مال ، منه بأيديهما ، ومنه غائب عنهما اقتسما الذي في أيديهما ، واحتال كلٌّ منهما بنصيبه ، فاقتضى
____________________
(١) التهذيب ٦ : ١٨٨ - ١٨٩ / ٣٩٨.
(٢) التهذيب ٦ : ١٨٧ / ٣٩١.
(٣) كلمة « بها » لم ترد في المصدر.
(٤) التهذيب ٦ : ١٩٥ / ٤٢٩.
أحدهما ولم يقتض الآخَر ، قال : « ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب بينهما(١) »(٢) .
إذا ثبت هذا ، فإن احتال كلٌّ منهما بحصّته على مديون من المديونين بإذن شريكه وفعَلَ الآخَر مع المديون الآخرَ ذلك ، صحّ ، ولم يكن ذلك قسمةً ، على أنّ في ذلك عندي إشكالاً أيضاً ؛ لأنّ الحوالة ها ليست بمال مسستحقٍّ على المحيل.
مسألة ٢٢ : أرزاق السلطان لا يصحّ بيعها إلّا بعد قبضها ، وكذا السهم من الزكاة والخمس؛ لعدم تعيّنها.
وهل يجوز بيع الدَّيْن قبل حلوله؟ الوجه عندي : الجواز ، ولا يجب على المديون دفعه إلّا في الأجل.
ويجوز بيعه بعد حلوله على مَنْ هو عليه وعلى غيره بحاضر أو مضمونٍ حالٍّ ، لا بمؤجَّل.
ولو قيل بجوازه كالمضمون ، أو بمنعه بالمضمون ، كان وجهاً.
ولو سقط المديون أجل الدَّيْن عليه ، لم يسقط ، وليس لصاحبه المطالبة في الحال. ويجوز دفعه قبل الأجل مع إسقاط بعضه ؛ لأنّه يكون إبراءً ، وبغير إسقاط إن رضي صاحبه ، ولا يجوز تأخيره بزيادة فيه ؛ لأنّه يكن رباً.
مسألة ٢٣ : لا يجب دفع المؤجَّل قبل أجله ، سواء كان دَيْناً أو ثمناً أو قرضاً أو غيرهما ، فإن تبرّع مَنْ عليه ، لم يجب على مَنْ له الأخذُ ، سواء
____________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « بماله » بدل « بينهما ». وما أثبتناه من المصدر.
(٢) التهذيب ٦ : ١٩٥ / ٤٣٠.
كان على مَنْ عليه ضرر في التأخير أو لا ، وسواء كان على مَنْ له ضرر بالتأخير أو لا ، فإذا حلّ، وجب على صاحبه قبضه إذا دفعه مَنْ عليه ، فإن امتنع ، دفعه إلى الحاكم ، ويكون(١) من ضمان صاحبه ، وللحاكم إلزامه بالقبض أو الإبراء.
وكذا البائع سلَماً يدفع إلى الحاكم مع الحلول ، وهو من ضمان المشتري.
وكذا كلّ مَنْ عليه حقٌّ حالّ أو مؤجَّل فامتنع صاحبه من أخذه.
ولو تعذّر الحاكم وامتنع صاحبه من أخذه ، فالأقرب : أنّ هلاكه من صاحب الدَّيْن لا من المديون ؛ لأنّه حقّ تعيّن للمالك بتعيين المديون وامتنع من أخذه ، فكان التفريط منه.
____________________
(١) في الطبعة الحجريّة : « فيكون ».
الفصل الثالث : في القرض
وفيه مباحث :
الأوّل : القرض مستحبّ مندوب إليه مرغّب فيه إجماعاً ؛ لما فيه من الإعانة على البرّ ، وكشف كربة المسلم.
روى العامّة أنّ النبيصلىاللهعليهوآله قال : « مَنْ كشف عن مسلم كربةً من كرب الدنيا كشف الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة ، والله في عون العبد ما كان العبد في حاجة أخيه »(١) .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه ابن بابويه قال : قال الصادقعليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ :( لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلاّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النّاسِ ) (٢) قال : « يعني بالمعروف القرض »(٣) .
وقال الباقرعليهالسلام : « مَنْ أقرض قرضاً إلى ميسرة كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة عليه حتى يقبضه »(٤) .
وقال الشيخرحمهالله : روي أنّه أفضل من الصدقة بمثله في الثواب(٥) .
وعن عبد الله بن سنان عن الصادقعليهالسلام قال : « قال النبيصلىاللهعليهوآله : ألف
____________________
(١) المهذّب للشيرازي ١ : ٣٠٩ ، المغني ٤ : ٣٨٣ ، وفيهما : « ما دام العبد في عون أخيه ».
(٢) النساء : ١١٤.
(٣) الفقيه ٣ : ١١٦ / ٤٩٢.
(٤) الفقيه ٣ : ١١٦ / ٤٩٤.
(٥) النهاية : ٣١١ ٣١٢.
درهم أقرضها مرّتين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بها مرّة ، وكما لا يحلّ لغريمك أن يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحلّ لك أن تستعسره(١) إذا علمت أنّه معسر »(٢) .
مسألة ٢٤ : أداء القرض في الصفة كالقرض ، فإن دفع من غير جنسه ، لم يلزم القبول ؛ لأنّه اعتياض ، وذلك غير واجب.
فإن اتّفقا عليه ، جاز ؛ للأصل.
ولما رواه علي بن محمّد قال : كتبت إليه : رجل له رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلمّا تقاضاه قال : خُذْ بقيمة ما لَك عندي دراهم ، أيجوز له ذلك أم لا؟ فكتب : « يجوز ذلك عن تراضٍ منهما إن شاء الله »(٣) .
إذا ثبت هذا ، فإذا دفع إليه على سبيل القضاء ، حسب بسعر يوم الدفع ، لا يوم المحاسبة ؛ لأنّ محمّد بن الحسن الصفّار كتب إليه في رجل كان له على رجل مال فلمّا حلّ عليه المال أعطاه به طعاماً أو قطناً أو زعفراناً ولم يقطعه على السعر ، فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص بأيّ السعرين يحسبه لصاحب الدَّيْن ، بسعر يومه الذي أعطاه وحلّ ماله عليه ، أو السعر الثاني بعد شهرين ، أو ثلاثة يوم حاسبه؟ فوقّع « ليس له إلّا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله »(٤) .
____________________
(١) في المصدر : « تعسره ».
(٢) التهذيب ٦ : ١٩٢ - ١٩٣ / ٤١٨.
(٣) التهذيب ٦ : ٢٠٥ / ٤٦٩.
(٤) التهذيب ٦ : ١٩٦ / ٤٣٢.
إذا عرفت هذا ، فإن دفع لا على وجه القضاء ، فإن كان المدفوع مثليّاً ، كان له المطالبة به فإن تعذّر فبالقيمة يوم المطالبة. وإن لم يكن مثليّاً ، كان له المطالبة بقيمته يوم الدفع ؛ لأنّه يكون قد دفعه على وجه الإقراض.
مسألة ٢٥ : ولو دفع أجود من غير شرط ، وجب قبوله ؛ لأنّه زاده خيراً ، ولم يكن به بأس.
روى أبو الربيع قال : سُئل الصادقُعليهالسلام : عن رجل أقرض رجلاً دراهم فردّ عليه أجود منها بطيبة نفسه وقد علم المستقرض إأنّه إنّما أقرضه ليعطيه أجود منها ، قال : « لا بأس إذا طابت نفس المستقرض »(١) .
وفي الحسن عن الحلبي عن الصادقعليهالسلام قال : « إذا أقرضت الدراهم ثمّ أتاك بخير منها فلا بأس إن لم يكن بينكما شرط »(٢) .
وكذا إذا أخذ الدراهم المكسّرة فدفع إليه دراهم طازجيّة بالطاء غير المعجمة والزاي المعجمة والجيم ، وهي الدراهم الجيّدة من غير شرط ، كان جائزاً ؛ لما تقدّم.
ولما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح قال : سألت الصادقعليهالسلام : عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلّة(٣) فيأخذ منه الدراهم الطازجيّة طيبة بها نفسه ، قال : « لا بأس » وذكر ذلك عن عليّعليهالسلام (٤) .
مسألة ٢٦ : ولو دفع إليه أزيد ، فإن شرط ذلك ، كان حراماً إجماعاً ؛
____________________
(١) الكافي ٥ : ٢٥٣ ( باب الرجل يقرض الدراهم ) الحديث ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٠٠ / ٤٤٧.
(٢) الكافي ٥ : ٢٥٤ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٠١ / ٤٤٩.
(٣) الدرهم الغلّة : المغشوش. مجمع البحرين ٥ : ٤٣٦ « علل ».
(٤) الكافي ٥ : ٢٥٤ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٠١ / ٤٥٠.
لما روى(١) الجمهور عن النبيّصلىاللهعليهوآله أنّه قال : « كلّ قرض يجرّ منفعةً فهو حرام »(٢) .
وإن دفع الأزيد في المقدار من غير شرط عن طيبة نفس منه بالتبرّع ، كان حلالاً إجماعاً ، ولم يكره ، بل كان أفضل للمقرض.
والأصل فيه ما روى العامّة أنّ النبيّصلىاللهعليهوآله اقترض من رجل بَكْراً(٣) ، فقدمت عليه إبلُ الصدقة ، فأمر أبا رافع يقضي الرجل بَكْرَه ، فرجع أبو رافع فقال : لم أجد فيها إلّا جملاً خياراً(٤) رباعيّاُ(٥) ، فقال : « أعطه إيّاه ، إنّ خير الناس أحسنهم قضاءً »(٦) .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادقعليهالسلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عدداً ثمّ يعطي سوداً وزناً وقد عرف أنّها أثقل ممّا أخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها ، فقال : « لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها كلّها له صلح »(٧) .
وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال : سألتُ الصادقَعليهالسلام : عن الرجل يكون عليه جُلّة(٨) من بُسْر فيأخذ جُلّةً من رطب وهو أقلّ منها ،
____________________
(١) في « ي » : « رواه ».
(٢) سنن البيهقي ٥ : ٣٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٣ نحوه.
(٣) البكر : الفتيّ من الإبل. النهاية - لابن الأثير - ١ : ١٤٩ « بكر ».
(٤) يقال : جمل خيار. أي : مختار. النهاية - لابن الأثير - ٢ : ٩١ « خير ».
(٥) يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رَباعيته : رَباع. وذلك إذا دخل في السنة السابعة. النهاية لابن الأثير ٢ : ١٨٨ « ربع ».
(٦) صحيح مسلم ٣ : ١٢٢٤ / ١٦٠٠.
(٧) الكافي ٥ : ٢٥٣ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٨٠ / ٨١٥ ، التهذيب ٦ : ٢٠٠ - ٢٠١ / ٤٤٨ ، بتفاوت يسير.
(٨) الجُلّة : وعاء التمر. الصحاح ٤ : ١٦٥٨ « جلل ».
قال : « لا بأس » قلت : فيكون(١) عليه جُلّة من بُسْر فيأخذ جُلّة من تمر وهي أكثر منها ، قال : « لا بأس إذا كان معروفاً بينكما »(٢) .
مسألة ٢٧ : ولا فرق في تسويغ أخذ الأكثر والأجود والأدون والأردأ مع عدم الشرط بين أن يكون ذلك عادةً بينهما أو لا يكون وهو قول أكثر الشافعيّة -(٣) لما تقدّم.
وقال بعضهم : إذا كان ذلك على عادة بينهما ، كان حراماً ، وتجري العادة بينهما كالشرط(٤) .
وهو غلط ، وإذا كان القضاء أكثر مندوباً إليه ، فلا يكون ذلك مانعاً من القرض ، ولا تقوم العادة مقام الشرط.
مسألة ٢٨ : وكذا لو اقترض منه شيئاً ورهن عليه رهناً وأباحه في الانتفاع بذلك الرهن ، كان جائزاً إذا لم يكن عن شرط ؛ لما رواه محمّد بن مسلم في الحسن قال : سألت الصادقَعليهالسلام : عن الرجل يستقرض من الرجل قرضاً ويعطيه الرهن إمّا خادماً وإمّا آنيةً وإمّا ثياباً ، فيحتاج إلى شيء من منفعته فيستأذنه فيأذن له ، قال : « إذا طابت نفسه فلا باس » قلت : إنّ مَنْ عندنا يروون أنّ كلّ قرض يجرّ منفعةً فهو فاسد ، قال : « أو ليس خير القرض ما جرّ المنفعة »(٥) .
وعن محمّد بن عبدة قال : سألت الصادقَعليهالسلام : عن القرض يجرّ
____________________
(١) في « س ، ي » بدل « فيكون » : « فكيف ». وفي الطبعة الحجريّة : « كيف ». وما أثبتناه من المصدر.
(٢) الكافي ٥ : ٢٥٤ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٢٠١ / ٤٥١.
(٣و ٤ ) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣١١ ، حلية العلماء ٤ : ٣٩٩ - ٤٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٦.
(٥) الكافي ٥ : ٢٥٥ ( باب القرض يجرّ المنفعة ) الحديث ١ ، الفقيه ٣ : ١٨١ / ٨١٩ ، التهذيب ٦ : ٢٠١ - ٢٠٢ / ٤٥٢.
المنفعة ، قال : « خير القرض الذي يجرّ المنفعة »(١) .
إذا عرفت هذا ، فلا تنافي بين هذه الأخبار ؛ لأنّا نحمل ما يقتضي التحريمَ على ما إذا كان عن شرط ، والإباحةَ على ما إذا لم يكن عنه ؛ جمعاً بين الأدلة ، ولما تقدّم.
ولقول الباقرعليهالسلام : « مَنْ أقرض رجلاً ورقاً فلا يشترط إلّا مثلها ، وإن جُوزي أجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابّة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه »(٢) .
مسألة ٢٩ : ولا فرق بين أن يكون مال القرض ربويّاً أو غير ربويّ في تحريم الزيادة مع الشرط ، وعدمه مع غيره ؛ لما تقدّم من أنّه قرض جرّ منفعةً بشرط ، فكان حراماً ، وهو قول جماعة من الشافعية(٣) .
وقال بعضهم : إنّ ما لا يجري فيه الربا تجوز فيه الزيادة ، كما يجوز أن يبيع حيواناً بحيوانين(٤) .
والفرق : أنّ ما فيه الربا يجوز أن يبيع بعضه ببعض وإن كان أحدهما أكثر صفةً ، كبيع جيّد الجوهر برديئه ، والصحيح بالمكسَّر وإن كان ذلك لا يجوز في القرض.
مسألة ٣٠ : مال القرض إن كان مثليّاً ، وجب ردّ مثله إجماعاً. فإن تعذّر المثل ، وجب ردّ قيمته عند المطالبة. وإن لم يكن مثليّاً ، فإن كان ممّا
____________________
(١) الكافي ٥ : ٢٥٥ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٠٢ / ٤٥٣ ، الاستبصار ٣ : ٩ / ٢٢.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٠٣ / ٤٥٧.
(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣١١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٥.
(٤) حلية العلماء ٤ : ٤٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٥.
ينضبط(١) بالوصف - وهو ما يصحّ السلف فيه ، كالحيوان والثياب - فالأقرب : أنّه يضمنه بمثله من حيث الصورة ؛ لأنّ النبيّصلىاللهعليهوآله استقرض « بَكْراً » وردّ « بازلاً »(٢) . والبَكْر : الفتي من الإبل. والبازل : الذي تمّ له ثمان سنين. وروى أنّهصلىاللهعليهوآله استقرض « بَكْراً » فأمر بردّ مثله(٣) . وهو قول أكثر الشافعية(٤) .
وقال بعضهم : إنّه يُعتبر في القرض بقيمته ؛ لأنّه لا مثل له ، فإذا ضمنه ضمنه بقيمته ، كالإتلاف(٥) .
والفرق : أنّ القيمة أحضر فأمر به ، وليس كذلك القرض ، فإنّ طريقه الرفق ، فسُومح فيه ، ولهذا يجوز فيه النسيئة وإن كان ربويّاً ، ولا يجوز ذلك في البيع ولا في إيجاب القيمة في الإتلاف.
وأمّا ما لا يُضبط بالوصف - كالجواهر والقسيّ وما لا يجوز السلف - فيه تثبت فيه قيمته ، وهو أحد قولي الشافعيّة ، والثاني : أنّه لا يجوز قرض مثل هذا ؛ لأنّه لا مثل له(٦) .
فإن قلنا : إنّ ما لا مثل له يُضمن بالقيمة ، وكذا ما لا يُضبط بالوصف ، فالاعتبار بالقيمة يوم القبض ؛ لأنّه وقت تملّك المقترض ، وهو أحد قولي الشافعيّة ، وفي الآخَر : أنّه يملك بالتصرّف ، فيعتبر قمية(٧) يوم القبض أيضاً على أحد الوجهين ، وعلى الثاني : بالأكثر من يوم القبض إلى يوم
____________________
(١) في « س ، ي » : « يضبط ».
(٢) نقله الغزّالي في الوسيط ٣ : ٤٥٧ ، والوجيز ١ : ١٥٨ ، والرافعي في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢٩.
(٣) صحيح مسلم ٣ : ١٢٢٤ / ١٦٠٠.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٨.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٨.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٤.
(٧) في الطبعة الحجريّة : « قيمته ».
التصرّف(١) .
وقال بعض الشافعيّة : بالأكثر من يوم القبض إلى يوم التلف(٢) .
فإن اختلفا في القيمة ، قدّم قول المستقرض مع يمينه ؛ لأنّه غارم.
أركان القرض ثلاثة :
ويعتبر فيه أهليّة التبرّع ؛ لأنّ القرض تبرّع ، ولهذا لا يُقرض الوليّ مالَ الطفل ، إلّا لضرورة.
وكذلك لا يجوز شرط الأجل ؛ لأنّ المتبرّع ينبغي أن يكون بالخيار في تبرّعه ، وإنّما يلزم الأجل في المعاوضات.
والإيجاب لا بُدَّ منه ، وهو أن يقول : أقرضتك ، أو أسلفتك ، أو خُذْ هذا بمثله ، أو خُذْه واصرفه فيما شئت وردَّ مثله ، أو ملّكتك على أن تردّ بدله.
ولو اقتصر على قوله : ملّكتك ، ولم يسبق وعد القرض ، كان هبةً.
فإن اختلفا في ذكر البدل ، قُدّم قول المقترض ؛ لأصالة عدم الذكر.
أمّا لو اتّفقا على عدم الذكر واختلفا في القصد ، قُدّم قول صاحب المال ؛ لأنّه أعرف بلفظه ، والأصل عصمة ماله ، وعدم التبرّع ، ووجوب الردّ على الآخذ بقولهعليهالسلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي »(٣) .
____________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٨ - ٣٧٩.
(٢) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٣) سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠٢ / ٢٤٠٠ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٩٦ / ٣٥٦١ ، سنن الترمذي =
ويُحتمل تقديم دعوى الهبة ؛ قضيّةً للظاهر من أنّ التمليك من غير عوض هبة.
وأمّا القبول فالأقرب أنّه شرط أيضاً ؛ لأنّ الأصل عصمة مال الغير ، وافتقار النقل فيما فيه الإيجاب إلى القبول ، كالبيع والهبة وسائر التمليكات(١) ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة ، والثاني : أنّه لا يشترط ؛ لأنّ القرض إباحة إتلاف على سبيل الضمان ، فلا يستدعي القبول(٢) .
ولا بُدَّ من صدوره من أهله كالإيجاب ، إلّا أنّ القبول قد يكون قولاً ، وقد يكون فعلاً.
مسألة ٣١ : لا يلزم اشتراط الأجل في الدَّيْن الحالّ ، فلو أجلّ الحالّ لم يتأجّل ، وكان له المطالبة في الحال ، سواء كان الدَّيْن ثمناً أو قرضاً أو إجارةً أو غير ذلك وبه قال الشافعي -(٣) لأنّ التأجيل زيادة بعد العقد ، فلا يلحق به ، كما لا يلحق به في حقّ الشفيع. ولأنّه حطّ بعد استقرار العقد ، فلا يلحق به ، كحطّ الكلّ. ولأنّ الأصل عدم اللزوم ؛ إذ قوله : قد أجّلت ، ليس بعقدٍ ناقل ، فيبقى على حكم الأصل.
وقال أبو حنيفة : إن كان ثمناً ، يثبت(٤) فيه التأجيل والزيادة والنقصان ، ويلحق بالعقد ، إلّا أن يحط الكلّ ، فلا يلحق بالعقد ، ويكون
____________________
= ٣ : ٥٦٦ / ١٢٦٦ ، سن البيهقي ٦ : ٩٥ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٤٧ ، مسند أحمد ٥ : ٦٤١٠ / ١٩٦٤٣ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٦ : ١٤٦ / ٦٠٤.
(١) في النسخ الخطّيّة الحجريّة : « التملّكات ». والظاهر ما أثبتناه.
(٢) الوسيط ٣ : ٤٥٢ ، الوجيز ١ : ١٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٣.
(٣) حلية العلماء ٤ : ٤٠٢ ، المغني ٤ : ٣٨٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٨٧.
(٤) في « ث ، ي » : « ثبت ».
إبراءً. وكذا في الاُجرة والصداق وعوض الخلع ، فأمّا القرض وبدل المتلف فلا يثبت فيه(١) .
وقال مالك : يثبت الأجل في الجميع ؛ لقولهعليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم »(٢) .
ولأنّ المتعاقدين يملكان التصرّف في هذا العقد بالإقالة والإمضاء ، فملكا فيه الزيادة والنقصان، كما لو كانا في زمن الخيار أو المجلس(٣) .
ولا دلالة في الخبر ؛ إذ لا يدلّ على الوجوب ، فيُحمل على الاستحباب بالأصل.
ولا يشبه هذا الإقالةَ ؛ لأنّ هذا لا يجوز أن يكون فسخاً للأوّل وابتداء عقدٍ ؛ لأنّه لم يوجد منه لفظ الفسخ ولا التمليك.
وأمّا زمان الخيار فكذلك أيضاً ؛ لأنّ الملك قد انتقل إلى المشتري عندنا ، فلا تثبت الزيادة.
وعند الشيخ أنّ العقد لم يستقرّ ، فيجوز فيه ما لا يجوز بعد استقراره ، كما يجوز فيه قبض رأس مال السَّلم وعوض الصرف.
وعلى مذهب مالك أنّ هذا الحقّ يثبت حالّاً ، والتأجيل تطوّع من جهته ووَعْدٌ ، فلا يلزم الوفاء به ، كما لو أعاره داره سنةً ، كان له الرجوع.
قال مالك : يثبت الأجل في القرض ابتداءً وانتهاءً ، أمّا ابتداءً فبأن يُقرضه مؤجّلاً ، وأمّا انتهاءً فبأن يُقرضه حالّاً ثمّ يؤجّله(٤) .
____________________
(١) المغني ٤ : ٣٨٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٨٧ ، حلية العلماء ٤ : ٤٠٢.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٧١/١٥٠٣ ، الاستبصار ٣: ٢٣٢/٨٣٥ ، الجامع لاحكام القران ٦ : ٣٣.
(٣) الذخيرة ٥ : ٢٩٥ ، الوسيط ٣ : ٤٥١ ، المغني ٤ : ٣٨٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٨٧ ، حلية العلماء ٤ : ٤٠٢.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣١.
مسألة ٣٢ : الأموال إمّا من ذوات الأمثال أو من ذوات القِيَم.
والأوّل(١) يجوز إقراضه إجماعاً.
وأمّا الثاني فإن كان ممّا يجوز السَّلَم فيه ، جاز إقراضه أيضاً. وإن لم يكن ممّا يجوز السَّلَم فيه ، فقولان تقدّما(٢) .
وهل يجوز إقراض الجواري؟
أمّا عندنا فنعم - وهو أحد قولي الشافعي -(٣) للأصل. ولأنّه يجوز إقراض العبيد فكذا الجواري. ولأنّه يجوز السلف فيها فجاز قرضها ، كالعبيد ، وبه قال المزني وداوُد(٤) .
وأظهرهما عندهم : المنع ؛ لنهي السلف عن إقراض الولائد. ولأنّه لا يستبيح الوطؤ بالقرض ؛ لأنّه ملك ضعيف لا يمنعه من ردّها على المقرض ، ولا يمنع المقرض من أداها منه ، ومثل ذلك لا يستباح به الوطؤ ، كما لا يستبيح المشتري الوطء في مدّة خيار البائع. ولأنّه يمكنه(٥) ردّها بعد الوطئ ، فيكون في معنى الإعارة للوطئ ، وذلك غير جائز ، وإذا
____________________
(١) في الطبعة الحجريّة : « فالأوّل ».
(٢) في ص ٣١ ، المسألة ٣٠.
(٣) المهذّب - للشيرازي ١ : ٣١٠ ، الوسيط ٣ : ٤٥٢ ، الوجيز ١ : ١٥٨ ، حلية العلماء ٤ : ٣٩٦ ، التهذيب - للبغوي ٣ : ٥٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٤.
(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣١٠ ، حلية العلماء ٤ : ٣٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣١ ، المحلى ٨ : ٨٢ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٨٥.
(٥) في الطبعة الحجريّة : « لا يمكنه » بزيادة « لا ». وهو غلط.
ثبت أنّه لا يحلّ وطؤها ، لم يصحّ القرض ؛ لأنّ أحداً لا يفرّق بينهما. ولأنّ الملك إذا لم يستبح[به](١) الوطؤ لم يصح ؛ لانّه من المنافع المقصودة به ، بخلاف ما إذا كانت محرّمةً عليه فاشتراها ؛ لأنّ الوطء محرّم من جهة الشرع ، وهنا التمليك لا يستباح به ، فهو بمنزلة العقد الفاسد ، وفي هذا انفصال عن السَّلم والعبد ، ولا يلزم المكاتب إذا اشترى أمةً(٢) .
ونهي السلف ليس حجّةً. ونمنع عدم استباحة الوطئ ، والردّ من المقترض لا يوجب ضعف ملكه. ونمنع عدم منع المقرض من استراد العين ؛ لأنّ القرض عندنا يُملك بالقبض. وإمكان الإعادة بعد الوطي لا يوجب مماثلتها للإعارة.
قال بعض الشافعيّة : القولان مبنيّان على الخلاف في أنّ القرض بِمَ يُملك؟ وفي كيفيّة البناء طريقان :
قال قائلون : إن قلنا : يُملك بالقبض ، جاز إقراضها ، وإلّا فلا ؛ لما في إثبات اليد من غير مالكٍ من خوف الوقوع في الوطئ.
وقال بعضهم : إنّا إن قلنا : يُملك بالقبض ، لم يجز إقراضها أيضاً ؛ لأنّه إذا ملكها فربّما يطؤها ثمّ يستردّها المقرض ، فيكون ذلك في صورة إعارة الجواري للوطي. وإن قلنا : لا يُملك بالقبض فيجوز ؛ لأنّه إذا لم يملكها لم يطأها(٣) .
تذنيب : الخلاف المذكور إنّما هو في الجارية التي يحلّ للمستقرض وطؤها ، أمّا المحرَّمة بنسبٍ أو رضاعٍ أو مصاهرة فلا خلاف في جواز
____________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطية والحجريّة : « منه». والظاهر ما أثبتناه.
(٢) الوسيط ٣ : ٤٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٤ ، المغني ٤ : ٣٨٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٨٥ - ٣٨٦.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤: ٤٣١.
إقراضها منه.
إذا ثبت هذا ، فإذا اقترض مَنْ ينعتق عليه ، انعتق بالقبض ؛ لأنّه حالة الملك.
مسألة ٣٣ : يجوز قرض الحيوان ، عند علمائنا - وبه قال الشافعي(١) - للأصل. ولأنّ النبيّصلىاللهعليهوآله اقترض « بَكْراً » وردّ « بازلاً »(٢) . ولأنّه يثبت في الذمّة بعقد السَّلَم ، فجاز أن يثبت في الذمّة بعقد القرض ، كالمكيل والموزون.
وقال أبو حنيفة : لا يجوز القرض إلّا فيما له مثل من الأموال ، كالمكيل والموزون ؛ لأنّ ما لا مثل له لا يجوز قرضه ، كالجواهر والإماء(٣) .
ويُمنع حكم الأصل على ما تقدّم.
ولأنّ عند أبي حنيفة لو أتلف ثوباً ، ثبت في ذمّة المـُتْلِف مثله ، ولهذا جوّز الصلح عنه على أكثر من قيمة المـُتْلَف(٤) .
ولو سلّمنا الحكم في الجواهر ، فلأنّه لا يثبت في الذمّة سَلَماً ، بخلاف المتنازع.
ولو سلّمنا المنع في الأمة ، فلاحن القرض ملكٌ ضعيف ، فلا يباح به الوطؤ ، فلا يصحّ الملك. على أنّ الحقّ عندنا منع الحكم في الأصل.
مسألة ٣٤ : يجوز إقراض الخبز ، عند علمائنا - وهو أحد قولي
____________________
(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٤ / ١٠٨٣ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٨٥.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٦ ، الهامش (٣)
(٣) حلية العلماء ٤ : ٣٩٧ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٨٥.
(٤) المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٨٥.
الشافعي ، وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل(١) - للحاجة العامّة إليه ، وإطباق الناس عليه.
ولأنّ الصباح بن سيابة سأله الصادقَعليهالسلام : إنّا نستقرض الخبز من الجيران فنردّ أصغر أو أكبر، فقالعليهالسلام : « نحن نستقرض الستّين والسبعين عدداً فتكون فيه الصغيرة والكبيرة فلا بأس»(٢) .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز - وهو القول الآخَر للشافعي - لأنّه ليس من ذوات الأمثال(٣) .
ونمنع حصر القرض في المثلي على ما تقدّم.
تذنيب : يجوز ردّ مثله عدداً أو وزناً وبه قال محمد بن الحسن(٤) للحديث السابق. ولقضاء العادة به.
وقال أبو يوسف : يردّ وزناً(٥) . وهو أحد قولي الشافعي(٦) . ولا بأس به.
____________________
(١) حلية العلماء ٤ : ٤٠١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٤ ، المبسوط للسرخسي ١٤ : ٣١ ، الهداية للمرغيناني ٣ : ٦٦ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٨٩.
(٢) الفقيه ٣ : ١١٦ / ٤٩٣.
(٣) المبسوط - للسرخسي - ١٤ : ٤٠١ ، بدائع الصنائع ٧ : ٣٩٥ ، الهداية للمرغيناني ٣ : ٦٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٠١ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٥٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٤ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٨٩.
(٤) المبسوط - للسرخسي - ١٤ : ٣١ ، بدائع الصنائع ٧ : ٣٩٥ ، الهداية للمرغيناني ٣ : ٦٦.
(٥) المبسوط - للسرخسي - ١٤ : ٣١ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٠١.
(٦) راجع الهامش (٢ و ٣ ) من ص ٣٩.
وللشافعي قولٌ آخَر : إنّه يجب ردّ القيمة(١) .
والأصل في الخلاف أنّهم إن قالوا : يجب في المتقوّمات المثلُ من حيث الصورة ، وجب الردّ وزناً. وإن قالوا : تجب القيمة ، وجب هنا القيمة(٢) .
فإن شرط ردّ المثل ، فللشافعّية - على تقدير وجوب القيمة - وجها في جواز الشرط وعدمه(٣) .
مسألة ٣٥ : يجب في المال أن يكون معلوم القدر ليمكن قضاؤه.
ويجوز إقراض المكيل وزناً والموزون كيلاً كما في السلف ، وهو قول أكثر الشافعيّة(٤) .
وقال القفّال : لا يجوز إقراض المكيل بالوزن ، بخلاف السَّلَم ، فإنّه لا يسوّى بين رأس المال والمـُسْلَم فيه. وزاد فقال : لو أتلف مائة منٍّ من الحنطة ، ضمنها بالكيل. ولو باع شقصاً. مشفوعاً بمائة منٍّ من الحنطة ، يُنظر كم هي بالكيل ، فيأخذه الشفيع بمثلها كيلاً(٥) .
والأصحّ في الكلّ الجواز.
يشترط في القرض أن لا يجرّ المنفعة بالقرض ؛ لأنّ النبيّصلىاللهعليهوآله نهى
____________________
(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣١١ ، حلية العلماء ٤ : ٤٠١.
(٢ و ٣ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٥.
(٤) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٥.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٢ ، وانظر : التهذيب للبغوي ٣ : ٥٤٦ ، وروضة الطالبين ٣ : ٢٧٥.
مُحّصت ذنوبه :
عن قدامة بن مالك ، عن أبي عبدالله - الإمام جعفر الصادق - (عليهالسلام ) قال : (( من أراد زيارة قبر الحسين (عليهالسلام ) لا أشراً ولا بطراً ولا رياءً ولا سمعة مُحّصت ذنوبه كما يُمحّص الثوب في الماء فلا يبقى عليه دنس ، ويكتب الله له بكل خطوة حجة ، وكل ما رفع قدمه عمرة ))(١) .
طبت وطاب من زرت :
عن عبد الله بن مسكان قال : شهدت أبا عبدالله - الإمام جعفر الصادق - (عليهالسلام ) وقد أتاه قوم من أهل خراسان فسألوه عن اتيان قبر الحسين (عليهالسلام ) وما فيه من الفضل ؟ قال : (( حدثني أبي عن جدي أنه كان يقول : من زاره يريد به وجه الله أخرجه الله من ذنوبه كمولود ولدته أُمه ، وشيعته الملائكة في مسيره ، فرفرفت على رأسه قد صفوا بأجنحتهم عليه حتى يرجع إلى أهله ، وسألت الملائكة المغفرة له من ربه ، وغشيته الرحمة من أعنان السماء ، ونادته الملائكة : طبت وطاب من زرت ، وحُفظ في أهله ))(٢) .
عتق من النار :
عن حذيفة بن منصور قال : قال أبو عبدالله - الإمام جعفر الصادق - (عليهالسلام ) : (( من زار قبر الحسين (عليهالسلام ) لله وفي الله أعتقه الله من النار وآمنه يوم الفزع الأكبر ، ولم يسأل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعطاه ))(٣) .
___________________
١- تهذيب الأحكام ، الشيخ الطوسي ٦ / ٤٤.
٢- كامل الزيارات ، الشيخ جعفر بن محمد بن قولويه / ٢٧٥.
٣- بحار الأنوار ، الشيخ محمد باقر المجلسي ٩٨ / ٢٠.
لزوّار الحسين (عليهالسلام ) :
عن عبدالله بن الفضل الهاشمي قال : كنت عند أبي عبدالله الصادق جعفر بن محمد (عليهماالسلام ) ، فدخل رجل من أهل طوس فقال : يابن رسول الله ، ما لمن زار قبر أبي عبدالله الحسين بن علي (عليهالسلام ) ؟
فقال : (( من زار قبر الحسين وهو يعلم أنه إمام من قبل الله مفترض الطاعة على العباد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وقبل شفاعته في خمسين مذنباً ، ولم يسأل الله عز وجل حاجة عند قبره إلا قضاها له ))(١) .
في كرامة الله :
عن الكاهلي ، عن أبي عبدالله - الإمام جعفر الصادق - (عليهالسلام ) قال : (( من أراد أن يكون في كرامة الله يوم القيامة ، وفي شفاعة محمد (صلىاللهعليهوآله ) ، فليكن للحسين (عليهالسلام ) زائراً ، ينال من الله أفضل الكرامة وحسن الثواب ، ولا يسأله عن ذنب عمله في حياة الدنيا ، ولو كانت ذنوبه عد رمل عالج وجبال تهامة وزبد البحر ؛ إن الحسين بن علي (عليهماالسلام ) قتل مظلوماً مضطهداً نفسه ، وعطشاناً هو وأهل بيته وأصحابه ))(٢) .
يحيى سعيداً ويموت سعيداً :
عن عبدالملك الخثعمي ، عن أبي عبدالله - الإمام جعفر الصادق - (عليهالسلام ) قال : (( لا تدع زيارة الحسين بن علي (عليهماالسلام ) ومُرْ أصحابك بذلك يمد الله في عمرك ويزيد
___________________
١- وسائل الشيعة ، الشيخ الحر العاملي ١٠ / ٣٢٢.
٢- مستدرك الوسائل ، الميرزا النوري ١٠ / ٢٣٧.
في رزقك ، ويحييك الله سعيداً ، ولا تموت إلا شهيداً ، ويكتبك سعيداً ))(١) .
أمان من الفقر :
عن محمد بن حكيم ، عن أبي الحسن - الإمام موسى الكاظم - (عليهالسلام ) قال : (( من أتى قبر الحسين (عليهالسلام ) في السنة ثلاث مرات أمن من الفقر ))(٢) .
العبور على الذنوب :
عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله - الإمام جعفر الصادق - (عليهالسلام ) قال : (( إن زائر الحسين (صلوات الله عليه) تجعل ذنوبه جسراً على باب داره ثم يعبرها ، كما يخلف أحدكم الجسر وراءه إذا عبر ))(٣) .
لا تدع زيارة الحسين (عليهالسلام ) :
عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله - الإمام جعفر الصادق - (عليهالسلام ) قال : قال لي : (( يا معاوية ، لا تدع زيارة قبر الحسين (عليهالسلام ) ، فإن من تركه رأى من الحسرة ما يتمنى أن قبره كان عنده. أمَا تحب أن يرى الله شخصك وسوادك فيمن يدعو له رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) وعلي وفاطمة والأئمة (عليهمالسلام ) ؟ أمَا تحب أن تكون ممن ينقلب بالمغفرة لما مضى ويغفر له ذنوب سبعين سنة ؟ أمَا تحب أن تكون غداً ممن يخرج وليس عليه ذنب يتبع به ؟ أمَا تحب أن تكون غداً ممن يصافحه رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) ))(٤) ؟
___________________
١- وسائل الشيعة ، الشيخ الحر العاملي ١٠ / ٣٣٥.
٢- تهذيب الأحكام ، الشيخ الطوسي، ج ٦ ، ص ٤٨.
٣- المزار ، الشيخ محمد بن المشهدي / ٣٤٥.
٤- تهذيب الأحكام ، الشيخ الطوسي ٦ / ٤٧.
اتبع رضوان الله :
عن محمد بن مسلم - في حديث طويل - قال : قال لي أبو جعفر محمد بن علي (عليهالسلام ) : (( هل تأتى قبر الحسين (عليهالسلام ) ؟
قلت : نعم ، على خوف ووجل ؟
فقال له : ما كان من هذا أشد فالثواب فيه على قدر الخوف ، ومن خاف في اتيانه آمن الله روعته يوم يقوم الناس لرب العالمين ، وانصرف بالمغفرة ، وسلّمت عليه الملائكة ، وزاره النبي (صلىاللهعليهوآله ) ودعا له ، وانقلب بنعمة من الله وفضل لم يمسسه سوء ، واتبع رضوان الله ))(١) .
أعظم أجراً وخيراً :
عن علي بن ميمون الصايغ قال : قال لي أبو عبدالله - الإمام جعفر الصادق - (عليهالسلام ) : (( يا علي ، بلغني أن أُناساً من شيعتنا تمرّ بهم السنة والسنتان وأكثر من ذلك لا يزورون الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهماالسلام ).
قلت : جعلت فداك ، إني لأعرف أُناساً كثيراً بهذه الصفة.
فقال : أما والله لحظهم أخطؤوا ، وعن ثواب الله زاغوا ، وعن جوار محمد (صلىاللهعليهوآله ) في الجنة تباعدوا.
قلت : فإن أخْرج عنه رجلاً أيجزي عنه ذلك ؟
قال : نعم ، وخروجه بنفسه أعظم أجراً وخيراً له عند ربه ))(٢) .
___________________
١- بحار الأنوار ، الشيخ محمد باقر المجلسي ٩٨ / ١١.
٢- تهذيب الأحكام ، الشيخ الطوسي ٦ / ٤٥.
حرم خيراً كثيراً :
قال الإمام جعفر الصادق (عليهالسلام ) : (( من لم يزر قبر الحسين (عليهالسلام ) فقد حرم خيراً كثيراً ، ونقص من عمره سنة ))(١) .
ناقص الإيمان والدين :
عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبدالله - الإمام جعفر الصادق - (عليهالسلام ) قال : (( من لم يأت قبر الحسين (عليهالسلام ) حتى يموت كان منتقص الإيمان ، منتقص الدين ؛ إن أُدخل الجنة كان دون المؤمنين فيها ))(٢) .
ليس لنا بشيعة :
قال الإمام جعفر الصادق (عليهالسلام ) : (( من لم يأت قبر الحسين (عليهالسلام ) وهو يزعم أنه لنا شيعة حتى يموت فليس هو لنا بشيعة ، وإن كان من أهل الجنة فهو ضيفان أهل الجنة ))(٣) .
من أهل النار :
عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله - الإمام جعفر الصادق - (عليهالسلام ) قال : سألته عمن ترك الزيارة ، زيارة قبر الحسين (عليهالسلام ) من غير علة ؟ فقال : هذا رجل من أهل النار ))(٤) .
___________________
١- وسائل الشيعة ، الشيخ الحر العاملي ١٠ / ٣٣٥.
٢- تهذيب الأحكام ، الشيخ الطوسي ٦ / ٤٤.
٣- وسائل الشيعة ، الشيخ الحر العاملي ١٠ / ٣٣٦.
٤- وسائل الشيعة ، الشيخ الحر العاملي ١٠ / ٣٣٦.
الفصل الثالث
فضائل زيارة الإمام الحسين (عليهالسلام )
في الأوقات الخاصة
عاشوراء
زوّار الله :
عن جابر الجعفي قال : دخلت على جعفر بن محمد (عليهماالسلام ) في يوم عاشوراء ، فقال لي : ((هؤلاء زوار الله ، وحق على المزور أن يكرم الزائر ))(١) .
مع الشهداء في الجنة :
قال الإمام جعفر الصادق (عليهالسلام ) : (( من زاره - يعني الحسين (عليهالسلام ) - يوم عاشوراء حتى يظل عنده باكياً حزيناً كان كمن استشهد بين يديه ، حتى يشاركهم في منازلهم في الجنة ))(٢) .
كمن استشهد بين يديه :
عن جابر الجعفي ، عن أبي عبدالله - الإمام جعفر الصادق - (عليهالسلام ) قال : (( من بات عند قبر الحسين (عليهالسلام ) ليلة عاشوراء لقى الله يوم القيامة ملطخاً بدمه ، كأنما قتل معه في عرصة كربلاء.
وقال : من زار قبر الحسين يوم عاشوراء وبات عنده كان كمن استشهد بين يديه ))(٣) .
___________________
١- كامل الزيارات ، الشيخ جعفر بن محمد بن قولويه / ٣٢٣.
٢- مستدرك الوسائل ، الميرزا النوري ١٠ / ٢٩٣.
٣- مصباح المتهجد ، الشيخ الطوسي / ٧٧١.
وجبت له الجنة :
عن حريز ، عن أبي عبدالله - الإمام جعفر الصادق - (عليهالسلام ) قال : (( من زار الحسين (عليهالسلام ) يوم عاشوراء وجبت له الجنة ))(١) .
هكذا يلقى الله :
عن صالح بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر - الإمام محمد الباقر - (عليهالسلام ) قال : (( من زار الحسين (عليهالسلام ) في يوم عاشورا من المحرم حتى يظل عنده باكياً لقي الله عز وجل يوم يلقاه بثواب ألفي حجة ، وألفي عمرة ، وألفي غزوة ، وثواب كل حجة وعمرة وغزوة كثواب من حج واعتمر وغزا مع رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) ))(٢) .
___________________
١- تهذيب الأحكام ، الشيخ الطوسي ٦ / ٥١.
٢- وسائل الشيعة ، الشيخ الحر العاملي ١٠ / ٣٧٣.
أول يوم من رجب
غفر الله له البتة :
عن بشير الدهان ، عن جعفر بن محمد (عليهماالسلام ) قال : (( من زار قبر الحسين (عليهالسلام ) أول يوم من رجب غفر الله له البتة ))(١) .
___________________
١- تهذيب الأحكام ، الشيخ الطوسي ٦ / ٤٨.
النصف من شعبان
الأنبياء يصافحونه :
عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله - الإمام جعفر الصادق - (عليهالسلام ) قال : (( من أحب أن يصافحه مئة ألف نبي وعشرون ألف نبي فليزر قبر الحسين بن علي (عليهالسلام ) في النصف من شعبان ، فإن أرواح النبيين (عليهمالسلام ) تستأذن الله في زيارته فيؤذن لهم ))(١) .
غفر الله ذنوبه :
عن داود بن كثير الرقي قال : قال الباقر (عليهالسلام ) : (( زائر الحسين (عليهالسلام ) في النصف من شعبان يغفر له ذنوبه ولن يكتب عليه سيئة في سنة حتى يحول عليه الحول ، فإن زار في السنة المقبلة غفر الله له ذنوبه ))(٢) .
غفر له ما تقدم من ذنوبه وما تأخر :
عن زيد الشحام ، عن جعفر بن محمد الصادق (عليهالسلام ) قال : (( من زار الحسين (عليهالسلام ) ليلة النصف من شعبان غفر الله له ما تقدم من ذنوبه وما تأخر ))(٣) .
غفرت ذنوبه :
قال الإمام جعفر الصادق (عليهالسلام ) : (( من زار قبر الحسين بن علي (عليهماالسلام ) ثلاث سنين متواليات لا يفصل بينهن في النصف من شعبان غفرت له ذنوبه البتة )).
___________________
١- تهذيب الأحكام ، الشيخ الطوسي ٦ / ٤٨.
٢- كامل الزيارات ، الشيخ جعفر بن محمد بن قولويه / ٣٣٥.
٣- كامل الزيارات ، الشيخ جعفر بن محمد بن قولويه / ٣٢٥.
غفران الذنوب :
عن أبي عبدالله البرقي قال : سئل أبو عبدالله - الإمام جعفر الصادق - (عليهالسلام ) : ما لمن زار الحسين بن علي (عليهماالسلام ) في النصف من شعبان من الثواب ؟
(( فقال : من زار الحسين (عليهالسلام ) في النصف من شعبان يريد به الله عز وجل وما عنده ، لا ما عند الناس ، غفر الله له في تلك الليلة ذنوبه ، ولو أنها بعدد شعر معزى كلب ))(١) .
لم تكتب عليه سيئة :
عن محمد بن مارد التميمي قال : قال لنا أبو جعفر - الإمام محمد الباقر - (عليهالسلام ) : (( من زار قبر الحسين (عليهالسلام ) في النصف من شعبان غفرت له ذنوبه ، ولم تكتب عليه سيئة في سنته حتى يحول عليه الحول ))(٢) .
استقبلوا العمل :
عن يونس بن يعقوب قال : قال أبو عبدالله - الإمام جعفر الصادق - (عليهالسلام ) : (( يا يونس ، ليلة النصف من شعبان يغفر الله لكل من زار الحسين (عليهالسلام ) من المؤمنين ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر ، وقيل لهم : استقبلوا العمل ))(٣) .
ثوبكم على الله :
عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله - الإمام جعفر الصادق - (عليهالسلام ) قال : (( إذا كان النصف من شعبان نادى
___________________
١- وسائل الشيعة ، الشيخ الحر العاملي ١٠ / ٣٦٥.
٢- وسائل الشيعة ، الشيخ الحر العاملي ١٠ / ٣٦٧.
٣- مصباح المتهجد ، الشيخ الطوسي / ٨٣٠.
٤- كامل الزيارات ، الشيخ جعفر بن محمد بن قولويه / ٣٣٧.
منادٍ من الأُفق الأعلى : ألا زائري قبر الحسين ، ارجعوا مغفوراً لكم ، ثوابكم على ربكم ومحمد نبيكم ))(١) .
ياوفد الحسين :
عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله - جعفر الصادق - (عليهالسلام ) قال : (( إذا كان أول يوم من شعبان نادى منادٍ من تحت العرش : يا وفد الحسين لا تخلو ليلة النصف من زيارة الحسين ، فلو تعلمون ما فيها لطالت عليكم السنة حتى يجيء النصف ))(٢) .
ألف حجة :
قال الإمام جعفر الصادق (عليهالسلام ) : (( من زار الحسين (عليهالسلام ) في النصف من شعبان كتب الله عز وجل له ألف حجة ))(٣) .
___________________
١- الكافي ، الشيخ الكليني ٤ / ٥٨٩.
٢- وسائل الشيعة ، الشيخ الحر العاملي ١٠ / ٣٦٧.
٣- وسائل الشيعة ، الشيخ الحر العاملي ١٤ / ٤٧١.
شهر رمضان
تساقطت عنه ذنوبه :
عن علي بن محمد بن فيض بن مختار ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد (عليهماالسلام ) أنه سئل عن زيارة أبي عبدالله (عليهالسلام ) في شهر رمضان ، فقال : (( من جاءه (عليهالسلام ) خاشعاً محتسباً مستقيلاً مستغفراً فشهد قبره في إحدى ثلاث ليال من شهر رمضان : أول ليلة من الشهر أو ليلة النصف أو آخر ليلة منه ، تساقطت عنه ذنوبه وخطاياه التي اجترحها ، كما يتساقط هشيم الورق بالريح العاصف ، حتى أنه يكون من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أُمه، وكان له مع ذلك من الأجر مثل أجر من حج في عامه ذلك واعتمر ، ويناديه ملكان يسمع نداءهما كل ذي روح إلا الثقلين من الجن والإنس ، يقول أحدهما : يا عبد الله طهرت فاستأنف العمل. ويقول الآخر : يا عبد الله أحسنت فأبشر بمغفرة من الله وفضل ))(١) .
ادخل الجنة آمناً :
عن عبيد بن الفضل ، عن أبي عبدالله - الإمام جعفر الصادق - (عليهالسلام ) قال : (( من زار الحسين بن علي (عليهماالسلام ) في شهر رمضان ومات في الطريق لم يعرض ولم يحاسب ، وقيل له : ادخل الجنة آمناً ))(٢) .
عتقاً من النار :
من كتاب علي بن عبدالواحد النهدي في حديث عن الصادق (عليهالسلام ) قال : قيل له : ما ترى فيمن حضر قبره ، يعني الحسين (عليهالسلام ) ليلة النصف من شهر رمضان ؟
___________________
١- إقبال الأعمال ، السيد ابن طاووس الحسني ١ / ٤٥.
٢- وسائل الشيعة ، الشيخ الحر العاملي ١٠ / ٣٦٩.
فقال : (( بخ بخ ! من صلى عند قبره ليلة النصف من شهر رمضان عشر ركعات من بعد العشاء من غير صلاة الليل يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات واستجار بالله من النار كتبه الله عتيقاً من النار ، ولم يمت حتى يرى في منامه ملائكة يبشّرونه بالجنة ، وملائكة يؤمنونه من النار ))(١) .
___________________
١- وسائل الشيعة ، الشيخ الحر العاملي ٥ / ١٧٦.
ليلة القدر
نداء من بطنان العرش :
أبو الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله - الإمام جعفر الصادق - (عليهالسلام ) قال : (( إذا كان ليلة القدر وفيها يفرق كل أمر حكيم ، نادى منادٍ تلك الليلة من بطنان العرش : أن الله تعالى قد غفر لمن أتى قبر الحسين (عليهالسلام ) في هذه الليلة ))(١) .
مصافحة الأنبياء والملائكة :
عن عبد العظيم الحسني ، عن أبي جعفر الثاني - الإمام محمد الجواد - (عليهالسلام ) قال : (( من زار الحسين (عليهالسلام ) ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ، وهي الليلة التي يرجى أن تكون ليلة القدر وفيها يفرق كل أمر حكيم ، صافحه أربعة وعشرون ألف ملك ونبي ، كلهم يستأذن الله في زيارة الحسين (عليهالسلام ) في تلك الليلة ))(٢) .
غفرت ذنوبه :
قال الإمام موسى الكاظم (عليهالسلام ) : (( ثلاث ليال من زار الحسين (عليهالسلام ) فيهن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر : ليلة النصف من شعبان ، وليلة ثلاث وعشرين من رمضان ، وليلة العيد))(٣) .
___________________
١- تهذيب الأحكام ، الشيخ الطوسي ٦ / ٤٩.
٢- وسائل الشيعة ، الشيخ الحر العاملي ١٠ / ٣٧٠.
٣- بحار الأنوار ، الشيخ محمد باقر المجلسي ٩٨ / ١٠١.
يوم عرفة
شهد عرفة :
عن معاوية بن وهب البجلي قال : قال لي أبو عبدالله - الإمام جعفر الصادق - (عليهالسلام ) : (( من عرف عند قبر الحسين (عليهالسلام ) فقد شهد عرفة ))(١) .
الله يتجلى لزوار الحسين (عليهالسلام ) :
عن عبدالله بن مسكان قال : قال أبو عبدالله - الإمام جعفر الصادق - (عليهالسلام ) : (( إن الله تبارك وتعالى يتجلي لزوار قبر الحسين (عليهالسلام ) قبل أهل عرفات ويقضي حوائجهم ويغفر ذنوبهم ويشفعهم في مسائلهم ، ثم يثني بأهل عرفات فيفعل بهم ذلك ))(٢) .
سمّي في الأرض كروبياً :
عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبدالله - الإمام جعفر الصادق - (عليهالسلام ) قال : (( من زار قبر الحسين (عليهالسلام ) يوم عرفة كتب الله له ألف ألف حجة مع القائم (عليهالسلام ) ، وألف ألف عمرة مع رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) ، وعتق ألف ألف نسمة ، وحملان ألف ألف فرس في سبيل الله ، وسمّاه الله عز وجل عبدي الصديق آمن بوعدي ، وقالت الملائكة : فلان صديقٌ زكاه الله من فوق عرشه ، وسمي في الأرض كروبياً ))(٣) .
___________________
١- تهذيب الأحكام ، الشيخ الطوسي ٦ / ٥١.
٢- كامل الزيارات ، الشيخ جعفر بن محمد بن قولويه / ٣٠٩.
٣- تهذيب الأحكام ، الشيخ الطوسي ٦ / ٤٩.
استأنفوا فقد غفر لكم :
عن حنان بن سدير قال : قال أبو عبدالله - الإمام جعفر الصادق - (عليهالسلام ) : (( يا حنان ، إذا كان يوم عرفة اطلع الله عز وجل على زوار الحسين (عليهالسلام ) فقال لهم : استأنفوا فقد غفر لكم))(١) .
ارجعوا مغفور لكم :
عن عمر بن الحسن العرزمي ، عن أبي عبدالله - الإمام جعفر الصادق - (عليهالسلام ) قال : (( سمعته يقول : إذا كان يوم عرفة نظر الله إلى زوار قبر الحسين (عليهالسلام ) فيقول : ارجعوا مغفوراً لكم ما مضى ، ولا يكتب على أحد منهم ذنبٌ سبعين يوماً من يوم ينصرف ))(٢) .
ثلج الفؤاد :
عن داود الرقي قال : سمعت أبا عبدالله وأبا الحسن موسى بن جعفر وأبا الحسن علي بن موسى (عليهمالسلام ) وهم يقولون : (( من أتي قبر الحسين (عليهالسلام ) بعرفة قلبه الله ثلج الفؤاد(*) ))(٣) .
وقاه الله شر سنته :
عن ابن ميثم التمار ، عن الباقر (عليهالسلام ) قال : (( من زار الحسين (عليهالسلام ) ، أو قال : من زار ليلة عرفة أرض كربلا وأقام بها حتى يعيد ثم ينصرف وقاه الله شر سنته ))(٤) .
___________________
١- تهذيب الأحكام ، الشيخ الطوسي ٦ / ٥١.
٢- كامل الزيارات ، الشيخ جعفر بن محمد بن قولويه / ٣١٩.
٣- ثواب الأعمال ، الشيخ الصدوق / ٩٠.
٤- وسائل الشيعة ، الشيخ الحر العاملي ١٠ / ٣٦٢٠.
(*) أي مطمئن القلب ، ومسروراً بالمغفرة والرحمة. وقد جاء في النهاية : ثلجت نفسي بالأمر إذا اطمأنت إليه ووثقت به. (معهد الإمامين الحسنين (ع) ).
يداه مملوّتان :
وعن أبي حمزة الثمالي قال : سمعت أبا عبدالله - الإمام جعفر الصادق - (عليهالسلام ) يقول : (( من عرّف عند قبر الحسين (عليهالسلام ) لم يرجع صفراً ، ولكن يرجع ويداه مملوّتان ))(١) .
صحبة ألف ملك :
عن رفاعة قال : دخلت على أبي عبدالله - الإمام جعفر الصادق - (عليهالسلام ) فقال : (( يا رفاعة ، ما حججت العام ؟
قلت : ما كان عندي ما أحج به ، ولكني عرّفت عند قبر الحسين (عليهالسلام ).
فقال لي : يا رفاعة ، ما قصرت عما كان فيه أهل منى ، لولا أني أكره أن يدع الناس الحج لحدثتك بحديث لا تدع زيارة قبر الحسين (عليهالسلام ) أبداً.
ثم قال : أخبرني أبي أن من خرج إلى قبر الحسين (عليهالسلام ) عارفاً بحقه غير مستكبر صحبه ألف ملك عن يمينه ، وألف ملك عن يساره ، وكتب له ألف حجة وألف عمرة مع نبي أو وصي نبي ))(٢) .
كل خطوة حجة بمناسكها :
عن بشير الدهان قال : قلت لأبي عبدالله - الإمام جعفر الصادق - (عليهالسلام ) : ربما فاتني الحج فأُعرّف عند قبر الحسين (عليهالسلام ) ؟
فقال : (( أحسنت يا بشير ، أيما مؤمن أتى قبر الحسين (عليهالسلام ) عارفاً بحقه في غير يوم عيد كتب الله له عشرين حجة وعشرين عمرة مبرورات مقبولات ، وعشرين حجة وعمرة مع نبي مرسل أو إمام عدل. ومن أتاه في يوم عيد كتب الله له
___________________
١- وسائل الشيعة ، الشيخ الحر العاملي ١٠ / ٣٦٢.
٢- وسائل الشيعة ، الشيخ الحر العاملي ١٠ / ٣٦٢.
مئة حجة ، ومئة عمرة ، ومئة غزوة مع نبي مرسل أو إمام عدل.
قلت له : كيف لي بمثل الموقف ؟
قال : فنظر إلي شبه المغضب ، ثم قال لي : يا بشير ، إن المؤمن إذا أتى قبر الحسين (عليهالسلام ) يوم عرفة واغتسل من الفرات ثم توجه إليه ، كتب الله له بكل خطوة حجة بمناسكها - ولا أعلمه إلا قال : وغزوة - ))(١) .
ألف حجة وألف عمرة :
وروى زيد الشحام ، عن أبي عبدالله - الإمام جعفر الصادق - (عليهالسلام ) قال : (( من زار الحسين (عليهالسلام ) يوم عرفة عارفاً بحقه ، كتب الله له ألف حجة مقبولة وألف عمرة مبرورة ))(٢) .
وألف غزوة مع نبي مرسل :
عن بشير الدهان ، عن جعفر بن محمد (عليهماالسلام ) قال : (( من زار قبر الحسين (عليهالسلام ) يوم عرفة ، عارفاً بحقه كتب الله له ثواب ألف حجة وألف عمرة وألف غزوة مع نبي مرسل ))(٣) .
___________________
١- الكافي ، الشيخ الكليني ٤ / ٥٨٠.
٢- مصباح المتهجد ، الشيخ الطوسي / ٧١٥.
٣- وسائل الشيعة ، الشيخ الحر العاملي ١٠ / ٣٦٤.