تنزيه القران عن المطاعن

تنزيه القران عن المطاعن11%

تنزيه القران عن المطاعن مؤلف:
الناشر: دار النهضة الحديثة
تصنيف: تفسير القرآن
الصفحات: 501

تنزيه القران عن المطاعن
  • البداية
  • السابق
  • 501 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 83206 / تحميل: 4896
الحجم الحجم الحجم
تنزيه القران عن المطاعن

تنزيه القران عن المطاعن

مؤلف:
الناشر: دار النهضة الحديثة
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

وأثن عليه، وصلّ على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وتقول: اللهم إنّي أسألك انّ تجعلني ممّن استجاب لك، وآمن بوعدك، واتّبع أمرك، فإنّي عبدك وفي قبضتك، لا اُوقي إلّا ما وقيت، ولا آخذ إلّا ما أعطيت، وقد ذكرت الحجّ، فأسألك انّ تعزم لي عليه على كتابك وسنّة نبيّك( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وتقويني على ما ضعفت عنه وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية، واجعلني من وفدك الَّذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت، اللهمّ إنّي خرجت من شقة بعيدة، وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك، اللهمّ فتمّم لي حجّي وعمرتي، اللهمّ إنّي اريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنّة نبيّك( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرّت عليّ، اللهمّ ان لم تكن حجّة فعمرة، احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب، ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة، قال: ويجزيك أن تقول هذا مرّة واحدة حين تحرم، ثمّ قم فامش هنيهة، فاذا استوت بك الارض ماشياً كنت أو راكباً فلبّ.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار مثله، إلّا أنّه ترك قوله: اللهمّ إنّي خرجت، إلى قوله: مرضاتك، وقوله: أو نافلة فانّ كانت مكتوبة (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٦٤٦٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، وعنه، عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن

____________________

(١) الكافي ٤: ٣٣١ / ٢.

(٢) التهذيب ٥: ٧٧ / ٢٥٣، والاستبصار ٢: ١٦٦ / ٥٤٨.

٢ - التهذيب ٥: ٧٩ / ٢٦٣، والاستبصار ٢: ١٦٧ / ٥٥٣ الى قوله: وتقبّله مني.

٣٤١

سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت الإحرام والتمتع فقل: اللهمّ إنّي أُريد ما امرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي وتقبله منّي وأعنّي عليه، وحلّني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت عليّ، أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب، وان شيءت فلبّ حين تنهض، وان شيءت فأخّره حتى تركب بعيرك، وتستقبل القبلة فافعل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٧ - باب وجوب النية في الإِحرام ، وأنّه يجزي القصد بالقلب من غير نطق ، واستحباب الاقتصار على الإِضمار

[ ١٦٤٦٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إني أُريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فكيف أقول؟ قال: تقول: اللهم إنّي أُريد أن أتمتّع (٢) بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك، وان شئت أضمرت الذي تريد.

ورواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (٤) .

____________________

(١) يأتي في الباب ١٧، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣، وفي البابين ٣٤، ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٧٩ / ٢٦١، والاستبصار ٢: ١٦٧ / ٥٥١.

(٢) في نسخة من الفقيه: التمتع ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٢: ٢٠٧ / ٩٤١.

(٤) الكافي ٤: ٣٣٢ / ٣.

٣٤٢

[ ١٦٤٦٥ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن إبراهيم بن عمر (١) ، عن أبي أيوب، عن أبي الصباح مولى بسام الصيرفي قال: أردت الإِحرام بالمتعة، فقلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف أقول؟ قال: تقول: اللهمّ إنّي أُريد التمتعّ بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنة نبيّك، وان شيءت أضمرت الذي تريد.

[ ١٦٤٦٦ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت: كيف ترى انّ أهل؟ فقال: انّ شيءت سميت، وان شيءت لم تسمّ شيئاً، فقلت له: كيف تصنع أنت؟ قال: اجمعهما، فأقول: لبّيك بحجّة وعمرة معاً لبيك، ثمّ قال: اما إنّي قد قلت لأصحابك غير هذا.

أقول: آخره محمول إما على التقيّة، أو على الإِحرام بعمرة التمتع وقصد إنشاء الحجّ بعدها فإنهما معاً عبادة واحدة، لما مضى (٢) ويأتي(٣) .

[ ١٦٤٦٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل لبى بحجّة وعمرة وليس يريد الحجّ؟ قال: ليس بشيء، ولا ينبغي له أن يفعل.

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٧٩ / ٢٦٢، والاستبصار ٢: ١٦٧ / ٥٥٢.

(١) في نسخة: إبراهيم بن عمرو ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٥: ٨٨ / ٢٩١، والاستبصار ٢: ١٧٣ / ٥٧٣، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديثين ٥، ٦ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٤: ٥٤١ / ٣.

٣٤٣

[ ١٦٤٦٨ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، وزيد الشحّام ومنصور بن حازم (١) قالوا: أمرنا أبو عبدالله( عليه‌السلام ) أن نلبّي ولا نسمّي شيئاً، وقال: اصحاب الإِضمار أحبّ إليّ.

[ ١٦٤٦٩ ] ٦ - وبالإِسناد عن سيف، عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: أصحاب الإِضمار أحبّ إليّ فلبّ ولا تسمّ شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله، وترك لفظ أصحاب(٢) ، وكذا الذي قبله نحوه.

أقول: ويأتي مايدلّ على ذلك وعلى جواز التلفّظ(٣) .

١٨ - باب استحباب كون الإِحرام عقيب فريضة الظهر او غيرها ، فانّ لم يتفق استحب انّ يصلي للإِحرام ست ركعات ، أو أربعاً ، أو ركعتين ثمّ يحرم

[ ١٦٤٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٥ - الكافي ٤: ٣٣٣ / ٨، والتهذيب ٥: ٨٧ / ٢٨٧، والاستبصار ٢: ١٧٢ / ٥٦٩.

(١) في الاستبصار: عن منصور بن حازم ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

٦ - الكافي ٤: ٣٣٣ / ٩.

(٢) التهذيب ٥: ٨٧ / ٢٨٨، والاستبصار ٢: ١٧٢ / ٥٧٠.

(٣) يأتي في الباب ٢١، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣، وفي الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٦ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ٤، ٣٠ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٣٤ / ١٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب المواقيت، وقطعة منه =

٣٤٤

ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صل المكتوبة ثمّ أحرم بالحجّ أو بالمتعة الحديث.

[ ١٦٤٧١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أرايت لو أنّ رجلاً أحرم في دبر صلاة مكتوبة، أكان يجزيه ذلك؟ قال: نعم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلّا أنّه قال في إحدى روايتيه: في دبر صلاة غير مكتوبة(١) .

[ ١٦٤٧٢ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: واعلم أنّه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار.

[ ١٦٤٧٣ ] ٤ - وعنه، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تصلّي للإِحرام ستّ ركعات تحرم في دبرها.

[ ١٦٤٧٤ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت الإِحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصلّ ركعتين ثمّ أحرم في دبرهما.

____________________

= في الحديث ٤ من الباب ١٥، وصدره في الحديث ٦ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٤: ٣٣٣ / ١٠.

(١) التهذيب ٥: ٧٧ / ٢٥٤، والاستبصار ٢: ١٦٦ / ٥٤٧.

٣ - التهذيب ٥: ١٦٩ / ٥٦١، والاستبصار ٢: ٢٥٢ / ٨٨٦، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٥: ٧٨ / ٢٥٧، والاستبصار ٢: ١٦٦ / ٥٤٥.

٥ - التهذيب ٥: ٧٨ / ٢٥٨، والاستبصار ٢: ١٦٦ / ٥٤٦.

٣٤٥

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٩ - باب جواز التنفل للإِحرام بعد العصر وفي سائر الأوقات ، واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في سنة الإِحرام

[ ١٦٤٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان (٣) ، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: خمس صلوات لا تترك على حال(٤) : إذا طفت بالبيت، وإذا أردت انّ تحرم الحديث.

[ ١٦٤٧٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن هاشم أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خمس صلوات تصلّيها(٥) في كل وقت، منها صلاة الإِحرام.

[ ١٦٤٧٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، عن إدريس بن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله

____________________

(١) تقدم في الحديثين ٤ و ١٤ من الباب ٢، وعلى بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ١٩ و ٢٠ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ وفي الأبواب ٣٤ و ٣٥ و ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٨٧ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٩ من أبواب المواقيت.

(٣) في المصدر زيادة: وأحمد بن أدريس، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً.

(٤) في المصدر: على كلّ حال.

٢ - الكافي ٣: ٢٨٧ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب المواقيت.

(٥) في المصدر: تصليهنّ.

٣ - التهذيب ٥: ٧٨ / ٢٥٩.

٣٤٦

( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال: يقيم إلى المغرب، قلت: فإن أبى جمّاله أن يقيم عليه؟ قال: ليس له أن يخالف السنّة، قلت: أله أن يتطوّع بعد العصر؟ قال: لا بأس به، ولكنّي أكرهه للشهرة، وتأخير ذلك أحبّ إليّ، قلت: كم أُصلي إذا تطوّعت؟ قال: أربع ركعات.

[ ١٦٤٧٨ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة قال: ينتظر(١) حتّى تكون الساعة التي تصلى فيها، وإنمّا قال: ذلك مخافة الشهرة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة(٢) .

٢٠ - باب انّ من أحرمٍ بغير غسل او بغير صلاة جاهلاً او عالماً استحب له الإِعادة

[ ١٦٤٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن قال: كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن( عليه‌السلام ) : رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلاً أو عالماً، ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي له انّ يصنع؟ فكتب: يعيده.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن

____________________

٤ - الفقيه ٢: ٢٠٨ / ٩٤٥.

(١) في نسخة: لا ينتظر ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٣٩ من أبواب مواقيت الصلاة.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٧٨ / ٢٦٠.

٣٤٧

عليّ بن مهزيار قال، كتب الحسن بن سعيد إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) وذكر الحديث(١) .

٢١ - باب أنّه يجب على الـمُحرم أن ينوي ما يجب عليه من عمرة او حج تمتع او غيره ، وحكم من قال في النية كإحرام فلان

[ ١٦٤٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : إنّ أصحابنا يختلفون في وجهين من الحجّ يقول بعض: احرم بالحج مفرداً، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصّفا والمروة فأحلّ، واجعلها عمرة، وبعضهم يقول: احرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحجّ، أيّ هذين أحب إليك؟ قال: انوِ المتعة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٦٤٨١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي نصر، عن الحسن قال: سألته عن متمّتع (٣) ، كيف يصنع؟ قال: ينوي العمرة(٤) ويحرم بالحجّ.

____________________

(١) الكافي ٤: ٣٢٧ / ٥.

الباب ٢١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٣٣ / ٥، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٤ من إبواب أقسام الحج.

(٢) التهذيب ٥: ٨٠ / ٢٦٥، والاستبصار ٢: ١٦٨ / ٥٥٥.

٢ - التهذيب ٥: ٨٠ / ٢٦٤، والاستبصار ٢: ١٦٨ / ٥٥٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب: رجل متمتع.

(٤) في التهذيب: ينوي المتعة.

٣٤٨

[ ١٦٤٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل بن دراج، وابن أبي نجران، عن محمّد بن حمرانّ جميعاً، عن إسماعيل الجعفي قال: خرجت أنا وميسّر واُناس من أصحابنا، فقال لنا زرارة: لبّوا بالحج، فدخلنا على أبي جعفر( عليه‌السلام ) فقلنا له: أصلحك الله، إنّا نريد الحج ونحن قوم صرورة، أو كلّنا صرورة، فكيف نصنع؟ فقال: لبّوا بالعمرة، فلما خرجنا قدم عبد الملك بن أعين فقلت له: إلّا تعجب من زرارة قال لنا: لبّوا بالحجّ، وإنّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) قال لنا: لبّوا بالعمرة فدخل عليه عبد الملك بن أعين فقال له: إن أُناساً من مواليك أمرهم زرارة انّ يلبوا بالحجّ عنك، وإنّهم دخلوا عليك فأمرتهم أن يلبّوا بالعمرة، فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) يريد كلّ إنسان منهم انّ يسمع على حدة، أعدهم عليّ، فدخلنا فقال: لبّوا بالحجّ فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لبّى بالحجّ(١) .

أقول: رواية زرارة محمولة على التقيّة، أو على الجواز في الحجّ المندوب، أو على أهل مكةّ ومن قاربها لما تقدّم هنا (٢) ، وفي أقسام الحجّ(٣) .

[ ١٦٤٨٣ ] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن عليّ بن عبدالله، عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن رفاعة بن موسى، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : بأي شيء أهل؟

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٨٧ / ٢٩٠، والاستبصار ٢: ١٧٣ / ٥٧٢.

(١) فيه جواز العمل برواية الثقة مع أمكان المشافهة. ( منه. قدّه ).

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ٣ من أبواب أقسام الحج.

٤ - التهذيب ٥: ٨٦ / ٢٨٦، والاستبصار ٢: ١٧٢ / ٥٦٨، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج.

٣٤٩

فقال: لا تسمّ حجّاً ولا عمرة(١) ، واضمر في نفسك المتعة، فإن أدركت متمتّعاً وإلّا كنت حاجاً.

[ ١٦٤٨٤ ] ٥ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن حمرانّ بن أعين قال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) فقال لي: بما أهللت؟ فقلت: بالعمرة، فقال لي: أفلا أهللت بالحجّ ونويت المتعة، فصارت عمرتك كوفية وحجّتك مكيّة؟ ولو كنت نويت المتعة وأهللت بالحجّ، كانت حجتك وعمرتك كوفيتين.

أقول: حمله الشيخ على أنّه نوى العمرة المفردة دون المتمتع بها واستشهد ببقيّة الحديث.

[ ١٦٤٨٥ ] ٦ - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت: كيف ترى لي انّ أهل؟ فقال: إن شئت سمّيت، وإن شئت لم تسمّ شيئاً، فقلت له: كيف تصنع أنت؟ قال: أجمعهما فأقول: لبيك بحجة وعمرة معاً، ثمّ قال أما إنّي قد قلت لأصحابك غير هذا.

أقول: تقدّم الوجه فيه(٢) .

[ ١٦٤٨٦ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ عثمان خرج حاجّاً فلمّا صار إلى الأبواء أمر منادياً ينادي بالنّاس: اجعلوها حجّة ولا تمتّعوا، فنادى المنادي، فمرّ

____________________

(١) في التهذيب: لا تسمّ لا حجّاً ولا عمرة ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٥: ٨٨ / ٢٩٢، والاستبصار ٢: ١٧٤ / ٥٧٤.

٦ - التهذيب ٥: ٨٨ / ٢٩١، والاستبصار ٢: ١٧٣ / ٥٧٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٥: ٨٥ / ٢٨٢.

٣٥٠

المنادي بالمقداد بن الأسود فقال: أما لتجدن عند القلائص رجلاً ينكر(١) ما تقول، فلما انتهى المنادي إلى عليّ( عليه‌السلام ) وكان عند ركائبه يلقمها خبطاً ودقيقاً، فلمّا سمع النداء تركها ومضى إلى عثمان وقال: ما هذا الذي أمرت به؟ فقال: رأي رأيته، فقال: والله لقد امرت بخلاف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، ثمّ أدبر مولياً رافعاً صوته لبّيك بحجّة وعمرة معا لبيك، وكان مروان بن الحكم(٢) يقول بعد ذلك: فكأنّي أنظر إلى بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه.

أقول: المراد أنّه لبّى بالعمرة المتمتع بها إلى الحج، فيكون نوى الحج والعمرة معا، لشدة ارتباطهما بدليل إنكار النهي عن التمتّع، أو أنّه لم يقدر على التصريح بأكثرمن ذلك للتقية، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٤) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم من قال في النية: كإِحرام فلان في كيفيّة الحجّ(٥) .

٢٢ - باب جواز نية الحج اذا لم تجب عمرة التمتع ، ثمّ يعدل عنه اليها اذا لم يسق هدياً ، وان من نوى نوعاً ونطق بغيره كان المعتبر النية

[ ١٦٤٨٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى،

____________________

(١) في نسخة: لا يقبل ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: لعنه الله.

(٣) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الأحاديث ٤ و ١٤ و ٣٢ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ٢٢

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٨٠ / ٢٦٤، والاستبصار ٢: ١٦٨ / ٥٥٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٣٥١

عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل متمتّع كيف يصنع؟ قال: ينوي العمرة (١) ويحرم بالحجّ.

[ ١٦٤٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن حمران بن أعين قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن التلبية، فقال لي: لبّ بالحجّ، فإذا دخلت مكّة طفت بالبيت وصلّيت وأحللت.

[ ١٦٤٨٩ ] ٣ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : كيف أتمتّع؟ قال: تأتي الوقت فتلبّي بالحجّ، فإذا دخلت مكّة طفت بالبيت، وصلّيت ركعتين خلف المقام، وسعيت بين الصفا والمروة وقصرّت وأحللت من كل شيء، وليس لك أن تخرج من مكّة حتّى تحجّ.

[ ١٦٤٩٠ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد قال: قلت لأبي الحسن عليّ بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) : كيف أصنع إذا أردت أن أتمتّع؟ فقال: لبّ بالحجّ وانو المتعة، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصلّيت الركعتين خلف المقام، وسعيت بين الصفا والمروة، وقصّرت فنسختها وجعلتها متعة.

[ ١٦٤٩١ ] ٥ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل لبّى بالحجّ مفرداً، ثمّ دخل مكّة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، قال: فليحل وليجعلها متعة إلّا أن

____________________

(١) في التهذيب: المتعة.

٢ - التهذيب ٥: ٨٦ / ٢٨٣، والاستبصار ٢: ١٧١ / ٥٦٥.

٣ - التهذيب ٥: ٨٦ / ٢٨٤، والاستبصار ٢: ١٧١ / ٥٦٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج.

٤ - التهذيب ٥: ٨٦ / ٢٨٥، والاستبصار ٢: ١٧٢ / ٥٦٧.

٥ - التهذيب ٥: ٨٩ / ٢٩٣، والاستبصار ٢: ١٧٤ / ٥٧٥، وأورده بطريق آخر في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب أقسام الحج.

٣٥٢

يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محلّه.

[ ١٦٤٩٢ ] ٦ - وعنه، عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي الحسن عليّ بن موسى( عليه‌السلام ) : إنّ ابن السراج روى عنك أنّه سألك عن الرجل يهلّ بالحجّ ثم يدخل مكّة فطاف بالبيت سبعاً، وسعى بين الصفّا والمروة فيفسخ ذلك ويجعلها متعة، فقلت له: لا، فقال: قد سألني عن ذلك فقلت له: لا، وله أن يحلّ ويجعلها متعة، وآخر عهدي بأبي أنّه دخل على الفضل بن الربيع وعليه ثوبان وساج (١) ، فقال الفضل بن الربيع: يا أبا الحسن إنّ لنا بك أُسوة، أنت مفرد للحج وأنا مفرد للحج، فقال له أبي: لا، ما أنا مفرد أنا متمتع، فقال له الفضل بن الربيع: فلي الان أن أتمتّع وقد طفت بالبيت؟ فقال له أبي نعم.

فذهب بها محمّد بن جعفر إلى سفيانّ بن عيينة وأصحابه، فقال لهم: إنّ موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال للفضل بن الربيع، كذا وكذا يشنع بها على أبي.

أقول: رواية ابن السرّاج واضحة في التقيّة.

[ ١٦٤٩٣ ] ٧ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى (٢) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قلت له: كيف تصنع بالحجّ؟ فقال: أمّا نحن فنخرج في وقت ضيق تذهب فيه الأيّام فأُفرد له الحج، قال: قلت: رأيت انّ أراد المتعة، كيف يصنع؟ قال: ينوي المتعة ويحرم بالحجّ.

____________________

٦ - التهذيب ٥: ٨٩ / ٢٩٤، والاستبصار ٢: ١٧٤ / ٥٧٦.

(١) الساج: الطيلسان الأخضر. ( الصحاح - سوج - ١: ٣٢٣ ).

٧ - قرب الإِسناد: ١٦٩.

(٢) في المصدر: محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب.

٣٥٣

[ ١٦٤٩٤ ] ٨ - وعن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الإِحرام بالحجّ يوم التروية فأخطأ فذكر العمرة؟ قال: ليس عليه شيء فليعتد الإحرام بالحجّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أقسام الحجّ(١) وغير ذلك(٢) .

٢٣ - باب استحباب اشتراط الـمُحرم على ربه انّ يحله حيث حبسه ، وان لم تكن حجة فعمرة

[ ١٦٤٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد(٣) ، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشترط في الحج، كيف يشترط؟ قال: يقول حين يريد أن يحرم، أن حلنّي حيث حبستني فانّ حبستني فهي عمرة الحديث.

[ ١٦٤٩٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربّه أن يحلّه

____________________

٨ - قرب الإِسناد: ١٠٤، والحديث هكذا: وسألته عن رجل دخل قبل التروية بيوم وأراد الإحرام بالحج يوم التروية فأخطأ قبل العمرة، ما حاله؟ قال: ليس عليه شيء فليعد الإحرام بالحج، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٣ من أبواب الطواف.

(١) تقدم في البابين ٢ و ٥ من أبواب أقسام الحج.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٨١ / ٢٦٩، والاستبصار ٢: ١٦٩ / ٥٥٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: موسى بن القاسم.

٢ - الكافي ٤: ٣٣٥ / ١٥.

٣٥٤

حيث حبسه، ومفرد الحجّ يشترط على ربّه إن لم تكن حجة فعمرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٦٤٩٧ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً، عن حنان بن سدير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا أتيت مسجد الشجرة فأفرض، قلت (٢) : وأيّ شيء الفرض؟ قال: تصلي ركعتين، ثمّ تقول: اللهمّ إنّي اريد انّ أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فإن أصابني قدرك( فحلّني حيث حبستني بقدرك) (٣) ، فإذا أتيت الميل فلبّه(٤) .

[ ١٦٤٩٨ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمران بن أعين أنّه سال أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يقول: حلّني حيث حبستني، قال: هو حلّ حيث حبسه الله، قالَ أَوْلَمْ يَقُلْ.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٥: ٨١ / ٢٧١.

٣ - قرب الإسناد: ٥٨.

(٢) في المصدر: قال: قلت:

(٣) في المصدر: فجلني حيث يجيئني قدرك.

(٤) في المصدر: الميلة فلب.

٤ - الفقيه ٢: ٢٠٧ / ٩٤٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب، وعن موضع آخر في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الاحصار.

(٥) الكافي ٤: ٣٣٣ / ٦.

(٦) تقدم في الباب ٩ من أبواب الاعتكاف، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في البابين ٢٤ و ٢٥ من هذه الأبواب، وفي الباب ٨ من أبواب الاحصار والصدّ.

٣٥٥

٢٤ - باب أن المشترط إذا أُحصر لم يسقط عنه الحج من قابل إن كان واجباً وإلّا سقط

[ ١٦٤٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير - يعني - ليث بن البختري - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشترط في الحجّ أن حلّني حيث حبسني، عليه الحجّ من قابل؟ قال: نعم.

[ ١٦٥٠٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشترط في الحجّ، كيف يشترط؟ قال: يقول حين يريد أن يحرم حلني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة، فقلت له: فعليه الحجّ من قابل؟ قال: نعم.

وقال صفوان: وقد روى هذه الرواية عدّة من أصحابنا كلّهم يقول: إنّ عليه الحج من قابل.

[ ١٦٥٠١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحج، وأُحصر بعد ما أحرم، كيف يصنع؟ قال: فقال: أو ما اشترط على ربّه قبل أن يحرم ان يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ فقلت: بلى قد اشترط ذلك،

____________________

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٨٠ / ٢٦٨، والاستبصار ٢: ١٦٨ / ٥٥٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب الاحصار والصدّ.

٢ - التهذيب ٥: ٨١ / ٢٦٩، والاستبصار ٢: ١٦٩ / ٥٥٧، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ٨١ / ٢٧٠، والاستبصار ٢: ١٦٩ / ٥٥٨.

٣٥٦

قال: فليرجع إلى أهله حلّاً، لا حرام عليه إنّ الله أحقّ من وفي بما اشترط عليه، قال: فقلت: افعليه الحجّ من قابل؟ قال: لا.

اقول: حمله الشيخ على كون الحج تطوعاً لما سبق(١) .

٢٥ - باب جواز التحلل من غير اشتراط عند الإِحصار والصد

[ ١٦٥٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: هو حل إذا حبسه(٢) ، اشترط أو لم يشترط.

[ ١٦٥٠٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمرانّ قال سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الذي يقول: حلّني حيث حبستني، قال: هو حلّ حيث حبسه، قَالَ أَوْلَمْ يَقُلْ.

ورواه الصّدوق بإسناده عن حمرانّ بن أعين(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

_________________

(١) سبق في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٣٣ / ٧، والتهذيب ٥: ٨٠ / ٢٦٧.

(٢) في الكافي: أذا حبس.

٢ - الكافي ٤: ٣٣٣ / ٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب، وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الاحصار والصدّ.

(٣) الفقيه ٢: ٢٠٧ / ٩٤٢.

(٤) التهذيب ٥: ٨٠ / ٢٦٦.

٣٥٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٦ - باب كراهة الإِحرام في الثوب الأسود

[ ١٦٥٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرم الرجل بالثوب الأسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود، ولا يكفّن به الميّت.

ورواه الصّدوق بإسناده عن الحسين بن المختار(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي مايدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) تقدم ما يدلّ على أن كلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ من الباب ١٢ من أبواب لباس المصلّي، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم، وفي الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٤١ / ١٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب الكفن.

(٢) الفقيه ٢: ٢١٥ / ٩٨٣.

(٣) التهذيب ٥: ٦٦ / ٢١٤.

(٤) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٦ و ٧ من الباب ١٩ من أبواب لباس المصلّي.

(٥) يأتي ما يدل على الجواز بعمومه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٦ من أبواب تروك الإِحرام.

٣٥٨

٢٧ - باب وجوب كون ثوبي الإِحرام مما تصح فيه الصلاة ، واستحباب كونهما من القطن الأبيض

[ ١٦٥٠٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٦٥٠٦ ] ٢ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان ثوبا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) اللذين أحرم فيهما يمانيين عبري واظفار، وفيهما كفّن.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله (٣) .

[ ١٦٥٠٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا، عن بعضهم ( عليهم‌السلام ) قال: أحرم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في ثوبي كرسف(٤) .

____________

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢١٥ / ٩٧٦.

(١) الكافي ٤: ٣٣٩ / ٣.

(٢) التهذيب ٥: ٦٦ / ٢١٢.

٢ - الفقيه ٢: ٢١٤ / ٩٧٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب التكفين.

(٣) الكافي ٤: ٣٣٩ / ٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٣٩ / ١.

(٤) الكرسف: القطن. ( الصحاح - كرسف - ٤: ١٤٢١ ).

٣٥٩

ورواه الصّدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك التكفين، وغيره (٣) .

٢٨ - باب جواز الإِحرام في البرد الأخضر وغيره

[ ١٦٥٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب، عن شعيب أبي صالح، عن خالد بن أبي العلاء الخفّاف قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) وعليه برد أخضر وهو محرم.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن خالد بن أبي العلاء مثله(٤) .

[ ١٦٥٠٩ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد النوا أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) أو سُئل وهو حاضر عن الـمُحرم يحرم في بُرْد، قال: لا بأس به وهل كان النّاس يحرمون إلّا في البرد (٥) .

[ ١٦٥١٠ ] ٣ - وبإسناده عن عمرو بن شمر، عن أبيه قال: رأيت ابا جعفر

____________________

(١) الفقيه ٢: ١٥٥ / ٦٦٩.

(٢) التهذيب ٥: ٦٦ / ٢١٣.

(٣) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٥ من أبواب التكفين. وفي الباب ١٤ من أبواب احكام الملابس.

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٣٩ / ٥.

(٤) الفقيه ٢: ٢١٥ / ٩٧٨.

٢ - الفقيه ٢: ٢١٥ / ٩٧٧.

(٥) في المصدر: البُرُود.

٣ - الفقيه ٢: ٢١٥ / ٩٧٩.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ ) ما فائدة هذا التكرار؟ وجوابنا أنّ المراد بالاول أن يتقوا الله في حفظ ما فعلوا من الطاعات والمراد بالثاني ان يتقوا في جميع ما كلّفوا ولذلك قال( إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ ) وأما معنى قوله تعالى( وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ ) المراد أنه بتركهم طاعة الله خلاهم وخذلانهم ولذلك قال( أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ) .

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ) كيف يصح ذلك في الجبل وهو جماد؟ وجوابنا أنّ ذلك مثل ضربه الله تعالى لمن لا يتفكر في القرآن ولا يخشع عنده ولذلك قال تعالى( وَتِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ ) ويمكن أن يقال إن المراد به أن الجبل لو كان حيا يصح أن يسمع ويتدبر لكان هذا حاله.

٤٢١

سورة الممتحنة

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( إِلاَّ قَوْلَ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ ) كيف يصحّ ان يستغفر له مع كفره؟ وجوابنا أنّ ذلك وعد منه وقد قال تعالى( وَما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ) وذلك يقتضي أنّ استغفاره كان بشرط وعلى وجه يحسن عليه ولو كان استغفاره مطلقا لـما قال( وَما أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ ) فإن قيل فما معنى قوله تعالى من بعد( رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ) قيل له أنهم سألوا ربهم أن يزيل عنهم الامور التي عندها يشمت الكفار بهم.

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ ) كيف وصفهن بالمؤمنات قبل الهجرة وقبل القبول من الرسول صلّى الله عليه وسلم لانه قال( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إلى الْكُفَّارِ ) ؟ وجوابنا أنّ المراد بذلك المظهرات للايمان الراغبات في ذلك فلا تناقض في هذا الكلام لأنّهن يظهرنه ويرغبن فيه ثمّ يدّعين ويختبرن فتعرف حالهن.

٤٢٢

سورة الصف

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ ) أنه جعلهم مع الكبيرة مؤمنين وذلك بخلاف قولكم. وجوابنا أنّه قد يكون مؤمنا وإن وعد بما لا يفعل إذا كان وعده خبرا عن عزمه فلا يكون كاذبا ولكنه إذا أطلق الوعد ولم يستثن ثمّ لم يفعل يقبح منه وقد حكي عن الحسن أنه قال المراد المنافقون أظهروا الايمان وحالهم هذه والاول أقرب وقوله تعالى من بعد( فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ ) فالمراد به عاقبهم على زيغهم على نحو قوله تعالى( وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها ) .

٤٢٣

سورة الجمعة

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ ) كيف يصح أن يزكّيهم قبل أن يظهر منهم القبول والطاعة؟ وجوابنا أنّ المراد ويزكيهم على الوجه الذي يحسن كما يتلو عليهم آياته على هذا الوجه ويجوز أن يراد به التزكية التي معها يجوز التكليف من عقل وتمييز وغيرهما ويجوز أن يريد ويدعوهم إلى ما يتزكون به ولذلك قال تعالى( وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ ) وقوله تعالى( ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ ) لا يدل إلاّ على أن النبوّة والكتاب من فضله فليس لأحد أن يتعلق بذلك.

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( انْفَضُّوا إِلَيْها ) لم لم يقل إليهما؟ وجوابنا أنّ الكلام إذا دلّ على ذلك جاز مثله وقد قيل أنّ المراد التجارة لأنها المقصودة من اللهو الذي هو تابع لها فكأنه نبّه بذلك على ما ينفضون أجمع لاجله دون ما يختص به بعضهم دون بعض.

٤٢٤

سورة المنافقين

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ ) كيف يكونون كاذبين في هذه الشهادة التي هي حق؟ وجوابنا أنّ شهادتهم كالأخبار عن اعتقادهم ولم يكونوا معتقدين لذلك فصاروا كاذبين وقوله تعالى من بعد( اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً ) يدل على ذلك وأنهم أظهروا ما لا حقيقة له وقوله تعالى( فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ ) يدل على أن الافعال من قبلهم لأن الله تعالى إن كان خلق ذلك فيهم فكيف يصح كونهم صادّين أو ليس ذلك يوجب أنهم يصدّون الخالق الفاعل وذلك محال.

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ) كيف يصح في النبي صلّى الله عليه وسلم أن يكون استغفاره إذا وقع لا ينفع ولا يجاب إلى ملتمسه؟ وجوابنا أنّ المراد ما لم يقع وما لم يقع لو وقع فكيف يكون حاله فليس في ذلك أنه لا يجاب إلى ما يلتمس وبعد فانه يحتمل أن يستغفر لهم بشرط معلوم من حالهم خلاف ذلك لأن ذلك ورد في المنافقين فيجوز أن يريد استغفاره لهم على الظاهر فاذا علم الله تعالى نفاقهم علم أنه لا يغفر لهم ولا يكون في ذلك تركا لإجابته لأن طلب الغفران لهم إن كانوا على صفة ليس هم عليها.

٤٢٥

سورة التغابن

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ) أما يدل ذلك على انه خلق الكافر كافرا وخلق المؤمن مؤمنا؟ وجوابنا أنّه ليس فيه إلا انه خلقهم ثمّ من بعد قسمهم فلا يدل إلا على أن فيهم كافرا ومؤمنا ثمّ الكلام في أنّ ذلك الايمان والكفر ممّن ليس في الظاهر ؛ وقال أويس عليه رحمة الله لو كان كما ذكروا لـما قال فمنكم كافر ومنكم مؤمن وقوله تعالى من بعد( خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ) يدل على ما نقوله من أنه خلقه لمنفعة العباد ولكي يطيعوا ووصفه تعالى ذلك اليوم بالتغابن يدل على أن المقصّر بالكفر والمعصية يعلم أنه كان يمكنه أن لا يقصر وقوله تعالى( وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ) يدل على ما نقوله من علامات يفعلها ليميز الملائكة المؤمنين من غيرهم.

٤٢٦

سورة الطلاق

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) أن ذلك يدل على ان الرجعة هو الذي يحدثها؟ وجوابنا أنه

تعالى لم يفسر الأمر والمراد عندنا الشهوة ومحبة القلب اللذان يدعوانه إلى الرجعة ويغتم لأجلهما بما فعل من الطلاق وقوله تعالى من بعد( قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) وقد تقدم ذكر المعنى وأن المراد حكمه في هذه الامور وقوله تعالى( وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ ) المراد به من ضيّق عليه رزقه أمره بأن لا يبسط يده إلى ما لا يحلّ له بل ينفق مما آتاه من الخيرات.

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً ) كيف يصح ذلك وفي الناس من لا يجد اليسر بعد العسر؟ وجوابنا أنّه لا أحد ممّن ضيّق عليه الله تعالى إلا ويؤتيه يسرا بعد عسر من جهة أرزاق الدنيا أو من جهة ثواب الآخرة إذا صبر واحتسب.

٤٢٧

سورة التحريم

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ ) أليس ذلك يدل على ان الله تعالى يأمرهم ويكلّفهم وعندكم ان الآخرة ليست بدار تكليف؟ وجوابنا أنّه في الآخرة يجوز أن يأمر تعالى ولا يكون أمره تكليفا كما تقوله في قوله تعالى( كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً ) وإنّما نمنع من ثبوت الأمر في حال التكليف ولا يكون تكليفا والله تعالى يأمر الملائكة الموكّلة بعذاب أهل النار بما يتلذذون به من عذاب أعداء الله فلا يعصون كما ذكره الله تعالى ولا يجوز في الأمر إذا كان بشيء يلتذّ به أن يكون تكليفا وفي هذه السورة أدلّة على قولنا منها قوله تعالى( قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً ) فلو لم يكن تصرف العبد من فعله لـما صح ان يقي نفسه وغيره ومنها قوله تعالى( يا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ) لأنه لا يجوز أن يقول لا تعتذروا ولهم عذر لأن ذلك سفه فالمراد لا تعتذروا فما عذر لكم ولو كان تعالى خلق الكفر في الكافر وأراده وأوجده فيه بالقدرة والارادة لكان ذلك من أوكد ممّا يعتذرون به ولكان لهم أن يقولوا لو أقدرتنا على الطاعة لفعلنا وإنّما أوتينا من جهة أنك لم تقدّرنا ولم تخلق فينا الايمان بل خلقت فينا ضدّه ومنها قوله تعالى( إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) فانه يدل على ان العمل من العبد والجزاء من الله تعالى.

٤٢٨

سورة الملك

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَجَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّياطِينِ ) كيف يصح في النجوم ان يجعلها رجوما للشّياطين وهي ثابتة أبدا في مكانها؟ وجوابنا أنّ المراد ما ينفصل منها ممّا يشاكلها فيصح بذلك إضافة الرجوم إليها.

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أو اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ) أليس ذلك يدل على أنه الخالق لقولهم وسرهم؟ وجوابنا أنّ المراد ألا يعلم من خلق الصدر ما يودعون فيه من سر وجهر فكأنه بين انه عليم بذات الصدور ومقتدر عليها ومن هذا حاله لا تخفى عليه خافية وقوله من بعد( أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ ) لا يدل على أن السماء مكانه لأن المراد من في السماء ملكه وقدرته على الخسف والكسف وكذلك قال بعده( أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِباً ) وقوله تعالى( أَوَلَمْ يَرَوْا إلى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ما يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ الرَّحْمنُ ) ربما تعلقوا به في انه الخالق فيهم الوقوف في الهواء. وجوابنا أنّ المراد أنه الفاعل في الهواء ما عنده يصح منها الطيران والوقوف.

٤٢٩

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِماءٍ مَعِينٍ ) كيف يصح ذلك ومعلوم أن الماء المعين يخرجه من معه الآلة؟ وجوابنا أنّ المراد ان يصبحوا والماء قد غار ويبس وذلك يدل على انقطاع الماء في ذلك المكان ولا يعمل بالفأس إذا انتهى مكان الماء إلى هذا الحد وبعد فلولا أنه تعالى يمد بالماء لمكان الفأس لم تؤثر في ذلك.

٤٣٠

سورة ن

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ ) كيف يصح أن يكلف في الآخرة بالسجود من لا يستطيعه؟ وجوابنا أنّ ذلك ليس بدعاء على وجه الأمر بل هو توبيخ وتبكيت لهم من حيث تركوا السجود وهم متمكنون ولذلك قال بعده( وَقَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إلى السُّجُودِ وَهُمْ سالِمُونَ ) ولو كان الأمر كما يقوله المجبرة لكان الدعاء في الدنيا والآخرة سواء في أنه إن خلق فيهم السجود صاروا ساجدين وإن لم يخلق كانوا تاركين وفي قوله تعالى من بعد( أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ) دلالة على أنه تعالى يكتب في اللوح المحفوظ الكثير من الغيوب وأما ذكر السّاق فالمراد به شدّة الامر كقوله تعالى( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ) يعني الشدة بالشدة يوم القيامة.

[ مسألة ] وربما تعلق بعضهم بقوله( وَإِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ ) فقالوا إن العين حق. وجوابنا أنّ المراد النظر المكروه منهم عند قراءة القرآن عليهم يبين ذلك أن العين لو كانت حقا كما يقولون لكانت تؤثر فيما يعجب به ويعظم لا في خلافه.

٤٣١

سورة الحاقة

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( إِنَّا لَمَّا طَغَى الْماءُ حَمَلْناكُمْ فِي الْجارِيَةِ ) كيف يصح ذلك ومن خوطبوا بذلك لم يحملوا في سفينة نوح؟ وجوابنا أنّ المراد حملنا من أنتم من نسله فهو بمنزلة قوله تعالى في سورة البقرة( وَإِذْ نَجَّيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ ) والمراد من أنتم منهم ونجاتكم بنجاتهم.

[ مسألة ] وربما قالوا في قوله تعالى( فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هاهُنا حَمِيمٌ وَلا طَعامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِينٍ ) أليس ذلك خلاف قوله( لَيْسَ لَهُمْ طَعامٌ إِلاَّ مِنْ ضَرِيعٍ ) ؟ وجوابنا أنّه لا يمتنع في قوم أن لا طعام لهم إلا من ضريع ويجوز أن يكون المراد ليس لهم طعام إلا من ضريع ولا شراب إلا من غسلين وهو ما يسيل من صديدهم فسمّاه طعاما من حيث يستطعم.

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ) كيف جعله قول جبريل وهو كلام الله تعالى؟ وجوابنا أنّه إذا سمع منه جازت هذه الاضافة لانه منه علم ولولاه لم يعلم فاما قوله من قبل( وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ ) فلا يصح أن يتعلق به المشبهة لأن العرش في السّماء مكان لعبادة الملائكة فيحملونه ويطوفون حوله ويضاف إلى الله تعالى من حيث خلقه كما يضاف العبد إلى الله تعالى وقوله تعالى( وَلَوْ تَقَوَّلَ

٤٣٢

عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ) لا يصحّ تعلقهم به لاثبات اليمين له تعالى لأن المراد القدرة على ما بيناه في غير موضع وعلى هذا الوجه يقال إن فلانا يملك فلانا ملك يمين إذا أمكنه التصرف فيه وإن لم يكن له يمين وعلى هذا الوجه قال الشاعر :

إذا ما راية رفعت لمجد

تلقاها عرابة باليمين

يعني ببأس وقوة.

تنزيه القرآن (٣٨)

٤٣٣

سورة المعارج

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( مِنَ اللهِ ذِي الْمَعارِجِ ) أليس ذلك يدل على جواز الصعود والنزول عليه؟ وجوابنا أنّ إضافة الشيء لغيره بهذا اللفظ قد تكون بأن يفعله وقد تكون بخلافه ولله تعالى معارج خلقها للملائكة ولذلك قال( تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ) فلا تعلق للقوم بذلك.

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَنَراهُ قَرِيباً ) كيف يصح وهو متناقض وكيف يصح القرب على الله تعالى؟ وجوابنا أنّ المراد يوم القيامة وقوله تعالى( يَرَوْنَهُ بَعِيداً ) بمعنى الظن( وَنَراهُ قَرِيباً ) بمعنى العلم وذلك لا يتناقض ولا يجوز أن تراد به الرؤية وذلك اليوم معدوم.

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً ) أليس يدل على أن هلعه من خلق الله تعالى؟ وجوابنا أنّ المراد انه خلق وهو على حد من الضعف يصيبه الهلع به عند الحوادث ولذلك قال تعالى بعده( إذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً وَإِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً ) .

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلاَّ إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ) ما

٤٣٤

فائدة ذلك وهل هو تعلق بما وصفه من طمعهم وكيف يعلمون ممّا ذا خلقوا؟ وجوابنا أنّ ذلك ورد في الكفار الذين قال تعالى فيهم( فَمالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ عِزِينَ ) ولا يمتنع فيهم أنهم كانوا يعرفون مع كفرهم انهم خلقوا من نطفة وان ذلك الخلق من فعله تعالى فيصح قوله تعالى( إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ) في الجملة وفائدته أنه بين أنّ من خلق من ماء مهين لا يجوز أن يستوجب الجنة وإنّما يستوجبها لعلمه إذ الفضل يقتضي ذلك ويحتمل أن يريد خلقناهم مما يعملون من التكليف فكيف يصح أن يطمعوا فيما طمعوا فيه ولا أثر لهم فيه ولا عين.

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَالْمَغارِبِ ) كيف يصح ذلك وقد ذكر في موضع( رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ) وفي موضع( رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ) ؟ وجوابنا أنّ المراد بالمشرق والمغرب جنس ذلك أو واحده في كل يوم والمراد بالمشرقين مشرق الشتاء ومشرق الصيف ومغربهما والمراد بالمشارق ما نعلمه من اختلاف المطالع في كل يوم فلا تناقض في ذلك.

٤٣٥

سورة نوح

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمًّى ) ثمّ قال بعده( إِنَّ أَجَلَ اللهِ إذا جاءَ لا يُؤَخَّرُ ) وهذا متناقض؟ وجوابنا أنّه لا تناقض في ذلك، لأن ذلك الأجل المقدّر الذي ضمنه إذا عبد الله تعالى وأطيع لا يتأخر وهذا الأجل عندنا مقدّر غير محقق لأنهم إذا لم يعبدوه فأجلهم هو المكتوب ولا تأثير يقع فيه. فان قيل فكيف قال تعالى( أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ) ومن عبد الله واتقاه استحق غفران كلّ ذنوبه؟ وجوابنا أنّ من قد تدخل زائدة كما تدخل للتبعيض وهي هاهنا زائدة ويحتمل أنه يريد ان الغفران يكون في هذا الجنس كما يقال باب من حديد وقوله تعالى من بعد( قالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهاراً فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِلاَّ فِراراً ) المراد به تشدد القوم في الانكار والجحود والنفور من قبول الحق ولذلك قال تعالى( وَإِنِّي كُلَّما دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ ) .

[ مسألة ] وربما تعلقت المشبهة بقوله تعالى( ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً ) ؟ وجوابنا في ذلك أن المراد ما لكم لا تعظمونه حق عظمته إذ الوقار الذي يظهر في الاجسام يستحيل عليه تعالى ولذلك قال تعالى بعده( وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْواراً ) فالمراد ما يتعلق بخلقه من شكر عباده.

٤٣٦

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً ) كيف يصح ذلك ونور القمر يكون على الأرض لا فيما بين السموات؟ وجوابنا أنّ المراد وجعل القمر بينهن وبين الارض نورا أو لـما جمع السماء أجمع بلفظة واحدة جاز في نور القمر وهو ينالها أيضا كما ينال الأرض ان يقول ذلك.

[ مسألة ] وربما سألوا في قوله تعالى( رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً ) كيف يصح ذلك وأكثر أهل الأرض من الكفار وكيف يصح ان يظهر خلاف ما قدره الله تعالى من بقاء هؤلاء الكفار وكيف قال تعالى بعده( وَلا يَلِدُوا إِلاَّ فاجِراً كَفَّاراً ) والمولود لا يكون بهذا الوصف؟ وجوابنا أنّ مراد نوح٧ الكفار الذين كانوا في زمنه ومن أعلمه الله أنه لو أبقاهم أبدا لم يؤمنوا فدعا الله تعالى عليهم بهذا الدعاء وأجاب الله دعوته بأن أغرقهم فأما قوله تعالى( وَلا يَلِدُوا إِلاَّ فاجِراً ) فالمراد من سيفجر ويكفر نبّه بذلك على أنه كما ان المعلوم أنهم لا يؤمنون فمن المعلوم أيضا أنه لا يكون في نسلهم مؤمنون.

٤٣٧

سورة الجن

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( وَأَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ ) كيف يصح ذلك؟ وجوابنا أنّ المراد ميلهم اليهم وإلى القبول منهم ومن أطاع غيره وعظمه يوصف بذلك كما قال تعالى( اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ ) بأن أطاعوهم.

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ ) كيف يصح ذلك مع انقضاض الكواكب والشّهب عليهم ومنعهم من ذلك؟ وجوابنا أنّ المراد طلبنا لمس السماء والقرب منها لتعرف الاخبار فلذلك قال بعده( فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً ) وذلك بيان منهم انهم منعوا من ذلك.

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً ) كيف يتعلق ما أمر به من ترك عبادة غير الله بأنّ المساجد لله؟ وجوابنا أنها مكان العبادة ومبنية لذلك فقال فلا تعبدوا فيها سوى الله.

٤٣٨

اللام لام العاقبة؟ فأما الكلام في الضلال والهدى فقد تقدم وقوله تعالى من بعد( فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ وَما يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ ) فالمراد به الذكر الذي هو الطاعة لأنه من قبيل ما لا يصح من العبد أن يشاءه إلا والله قد شاء منه وكلفه إياه.

٤٣٩

سورة القيامة

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إلى رَبِّها ناظِرَةٌ ) أنه اقوى دليل على أن الله تعالى يرى في الآخرة؟ وجوابنا أنّ من تعلق بذلك إن كان ممن يقول بأن الله تعالى جسم فإنا لا ننازعه في أنه يرى بل في أنه يصافح ويعانق ويلمس تعالى الله عن ذلك وإنّما نكلمه في انه ليس بجسم وان كان ممن ينفي التشبيه على الله فلا بد من أن يعترف بأن النظر إلى الله تعالى لا يصح لان النظر هو تقليب العين الصحيحة نحو الشيء طلبا لرؤيته وذلك لا يصح إلا في الاجسام فيجب أن يتأوّل على ما يصح النظر اليه وهو الثواب كقوله تعالى( وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ ) فإنا تأولناه على أهل القرية لصحة المسألة منهم وبين ذلك ان الله ذكر ذلك ترغيبا في الثواب كما ذكر قوله( وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ ) زجرا عن العقاب فيجب حمله على ما ذكرناه وقوله من قبل( بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقى مَعاذِيرَهُ ) يدل على أنه لا عذر للعبد إذا هو عصى ربه ولو كان الكفر مخلوقا فيه لكان له أوكد العذر على ما قدمنا من قبل؟ وقوله تعالى من بعد( ثُمَّ كانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى أَلَيْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى ) هو الذي يورده العلماء على جواز الاعادة وصحتها فانه تعالى إذا قدر على الاحياء أولا على هذا الحد الذي نجد الاحياء عليه فيجب ان يقدر على اعادة ذلك.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501