تنزيه القران عن المطاعن

تنزيه القران عن المطاعن11%

تنزيه القران عن المطاعن مؤلف:
الناشر: دار النهضة الحديثة
تصنيف: تفسير القرآن
الصفحات: 501

تنزيه القران عن المطاعن
  • البداية
  • السابق
  • 501 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 83061 / تحميل: 4858
الحجم الحجم الحجم
تنزيه القران عن المطاعن

تنزيه القران عن المطاعن

مؤلف:
الناشر: دار النهضة الحديثة
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

رفعه قال : قال لا تأكل من لحم حمل يرضع من لبن خنزيرة.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد قال كتبت إليه عليه السلام جعلت فداك من كل سوء امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها فكتبعليه‌السلام فعل مكروه ولا بأس به.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة فقال قيدوه واعلفوه الكسب والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن فإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه.

(باب)

(لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن

الحديث الثالث : مرفوع.

الحديث الرابع : صحيح.

والعناق كسحاب : الأنثى من أولاد المعز ، ذكره الفيروزآبادي ، وقال في الدروس : لو شرب لبن امرأة واشتد كره لحمه انتهى ، وظاهر الخبر عدم الكراهة.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور ، و الكسب بالضم عصارة الدهن.

باب لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر

الحديث الأول : صحيح.

ويدل ظاهرا على تحريم لحوم الجلالة ، والمشهور أنه يحصل الجلل بأن يغتذي الحيوان عذرة الإنسان لا غيره ، والنصوص والفتاوى خالية عن تقدير المدة وربما قدره بعضهم بأن ينمو ذلك في بدنه ويصير جزءا منه ، وبعضهم بيوم وليلة كالرضاع ، وآخرون بأن يظهر النتن في لحمه وجلده ، وهذا قريب ، والمعتبر على

٤١

أبي حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تأكلوا لحوم الجلالات وهي التي تأكل العذرة وإن أصابك من عرقها فاغسله.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد ثلاثة أيام

هذا رائحة النجاسة التي اغتذاها ، لا مطلق الرائحة الكريهة.

وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط : إن الجلالة هي التي يكون أكثر غذائها العذرة ، فلم يعتبر تمحض العذرة ، وقال المحقق (ره) : هذا التفسير صواب إن قلنا بكراهة الجلل ، وليس بصواب إن قلنا بالتحريم ، وألحق أبو الصلاح بالعذرة غيرها من النجاسات ، والأشهر الأول ، ثم اختلف الأصحاب في حكم الجلال ، فالأكثر على أنه محرم ، وذهب الشيخ في المبسوط وابن الجنيد إلى الكراهة ، بل قال في المبسوط إنه مذهبنا مشعرا بالاتفاق عليه.

وقال في المسالك : لو قيل بالتفصيل كما قال به المحقق كان وجها.

قولهعليه‌السلام : « فاغسله » ظاهره وجوب الإزالة كما ذهب إليه الشيخان وابن البراج والصدوق ، والمشهور بين المتأخرين الكراهة واستحباب الغسل.

الحديث الثاني : حسن.

ويدل على أن حكم اللبن أيضا حكم اللحم كما هو المشهور بين الفريقين.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

واختلف الأصحاب في المقادير التي يزول بها الجلل في البعض ، واتفقوا على البعض ، فما اتفقوا عليه استبراء الناقة بأربعين يوما ، ومما اختلفوا فيه البقرة ، فقيل بأربعين ، وهو قول الشيخ في المبسوط ، وهو رواية مسمع ، وقيل بعشرين قاله الشيخ في النهاية والخلاف واختاره المحقق والأكثر ، وقيل بثلاثين وهو مذهب

٤٢

والبطة الجلالة خمسة أيام والشاة الجلالة عشرة أيام والبقرة الجلالة عشرين يوما والناقة أربعين يوما.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في شاة تشرب خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال قال لا يؤكل ما في بطنها.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن حسان ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت قال فقال يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به وكذلك إذا اعتلفت العذرة وما لم تكن جلالة والجلالة التي يكون ذلك غذاءها.

الصدوق ، ومنه الشاة فالمشهور أنه بعشرة ، وقيل بسبعة ، وذهب إليه الشيخ في المبسوط وجماعة ادعوا أن به رواية ، وقيل : بخمسة ، وهو رواية مسمع ، ومنه البطة والمشهور فيه خمسة ، واكتفى الصدوق بثلاثة ، والمشهور في الدجاجة ثلاثة ، واعتبر أبو الصلاح وابن زهرة خمسة ، وجعلا الثلاثة رواية ، وحكى في المبسوط فيها سبعة ويوما إلى الليل ، وحكاه في المقنع رواية ، واعلم ، أن الموجود في الروايات أنها تغذى هذه المدة من غير تقييد بالعلف الطاهر ، وقيده جماعة به.

الحديث الرابع : ضعيف.

وعمل به الأكثر بحمله على الحرمة ، وزادوا فيه وجوب غسل اللحم ، وحكم ابن إدريس بكراهة اللهم خاصة.

وقال في المسالك : هذا إذا ذبحها عقيب الشرب بغير فصل ، أما لو تراخى بحيث يستحيل المشروب لم يحرم ، ونجاسة البواطن حيث لم يتميز فيها عين النجاسة منتفية.

الحديث الخامس : ضعيف.

وعمل به الأكثر ، وأنكر ابن إدريس وجوب الغسل ولم يقل باستحبابه أيضا.

٤٣

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد الأدمي ، عن يعقوب بن يزيد رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الإبل الجلالة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوما والبقرة ثلاثين يوما والشاة عشرة أيام.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الخشاب ، عن علي بن أسباط عمن روى في الجلالات قال لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر وهم لا يمنعونها من شيء تمر على العذرة مخلى عنها وعن أكل بيضهن فقال لا بأس به.

٩ ـ الحسين بن محمد ، عن السياري ، عن أحمد بن الفضل ، عن يونس ، عن الرضاعليه‌السلام في السمك الجلال أنه سأله عنه فقال ينتظر به يوما وليلة وقال السياري إن هذا لا يكون إلا بالبصرة وقال في الدجاج يحبس ثلاثة أيام والبطة سبعة أيام

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : مرسل.

ويدل على أن الجلل لا يحصل إلا باغتذاء العذرة المحضة كما مر.

الحديث الثامن : صحيح.

والدساكر جمع الدسكرة : وهي القرية أو الأرض مستوية أو بناء كالقصر حوله بيوت ذكرها الفيروزآبادي.

الحديث التاسع : ضعيف.

وعمل به الشهيد (ره) في الدروس ، والمشهور استبراؤه يوما إلى الليل.

قوله : « لا يكون إلا بالبصرة » أي الجلل والاستبراء أو هما معا ، وذلك لأن السمك تدخل مع الماء في أنهارهم عند المد فيجعلون فيها حظائر من قصب ، فإذا رجع الماء يبقى السمك في تلك الحظائر ، وقد تكون فيها العذرة فتأكل منها فيتصور فيها الجلل والاستبراء معا ، بخلاف السموك التي في سائر الأنهار ، والحصر مبني على الغالب ، إذ يمكن حصولهما في السموك المحصورة في الحياض أيضا.

٤٤

والشاة أربعة عشر يوما والبقرة ثلاثين يوما والإبل أربعين يوما ثم تذبح.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي إسماعيل قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن بيض الغراب فقال لا تأكله.

١١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن بسام الصيرفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الإبل الجلالة قال لا يؤكل لحمها ولا تركب أربعين يوما.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوما والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى ثلاثين يوما والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى عشرة أيام والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربط خمسة أيام والدجاجة ثلاثة أيام.

(باب)

(ما لا يؤكل من الشاة وغيرها)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان ، عن

قولهعليه‌السلام : « والشاة أربعة عشر » مخالف للمشهور ، وبه قال ابن الجنيد.

الحديث العاشر : مجهول.

ولعله إنما ذكره في هذا الباب ، لأنه يأكل العذرة ولا يخفى ما فيه.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

باب ما لا يؤكل من الشاة وغيرها

الحديث الأول : ضعيف.

٤٥

درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال حرم من الشاة سبعة أشياء الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال مر أمير المؤمنينعليه‌السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصى والقضيب فقال له بعض القصابين يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال إلا سواء فقال له كذبت يا لكع ائتوني بتورين من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما فأتي بكبد وطحال وتورين من ماء فقالعليه‌السلام شقوا الطحال من وسطه وشقوا الكبد من وسطه ثم أمر عليه السلام فمرسا في الماء جميعا فابيضت الكبد ولم ينقص شيء منه ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله حتى بقي جلد الطحال وعرقه فقال له هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم.

وقال المحقق (ره) : المحرمات من الذبيحة خمس ، الطحال ، والقضيب ، والفرث ، والدم ، والأنثيان ، وفي المثانة والمرارة والمشيمة تردد ، والأشبه التحريم ، لما فيها من الاستخباث ، وأما الفرج ، والنخاع والعلباء والغدد وذات الأشاجع وخرزة الدماغ والحدق ، فمن الأصحاب من حرمها ، والوجه الكراهة.

وقال في المسالك : لا خلاف في تحريم الدم من هذه المذكورات ، وفي معناه الطحال ، وإنما الكلام في غيره انتهى.

والمثانة بفتح الميم مجمع البول ، و الغدد بضم الغين المعجمة التي في اللحم وتكثر في الشحم ، و الطحال بكسر الطاء ، والمرارة بفتح الميم التي تجمع المرة الصفراء معلقة مع الكبد كالكيس.

الحديث الثاني : مجهول مرفوع.

وحمل آذان الفؤاد على الكراهة كما صرح به في الدروس ، و النخاع مثلث النون الخيط الأبيض في وسط الظهر ينضم خرز السلسلة في وسطها ، وهو الوتين الذي لا قوام للحيوان بدونه ، ويدل على أن اللحم يصدق على الكبد.

٤٦

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تؤكل من الشاة عشرة أشياء الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد والقضيب والأنثيان والحياء والمرارة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار عنهم عليهم السلام قال لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب والبيضتان والمشيمة وهي موضع الولد والطحال لأنه دم والغدد مع العروق والمخ والذي يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا اشترى أحدكم لحما فليخرج منه الغدد فإنه يحرك عرق الجذام.

٦ ـ سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا أنه كره الكليتين وقال إنما هما مجمع البول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

والعلباء بالمهملة المكسورة فاللام الساكنة ، فالباء الموحدة ، فالألف الممدودة عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب ، و الحياء : وهو الفرج ظاهره وباطنه.

الحديث الرابع : مجهول.

وحمل العروق على الاستحباب ، و الحدق يعني حبة الحدقة ، وهو الناظر من العين كله ، و خرزة الدماغ بكسر الدال ، وهي المخ الكائن في وسط الدماغ شبيه الدودة بقدر الحمصة تقريبا ، يخالف لونها لونه ، وهي تميل إلى الغبرة.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وحمل على الكراهة كما صرح به في الدروس وغيره.

٤٧

(باب)

(ما يقطع من أليات الضأن وما يقطع من الصيد بنصفين)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الكاهلي

باب ما يقطع من أليات الضأن وما يقطع من الصيد بنصفين

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ويدل على جواز قطع أليات الضأن إذا كان الغرض إصلاح المال ، وأن المقطوع من الضأن ميتة حرام ، وتفصيل القول في هذه المسألة ما ذكره الشهيد الثاني (ره) في المسالك ، حيث قال : إذا رمى الصيد بآلة كالسيف فقطع منه قطعة كعضو منه ، فإن بقي الباقي مقدورا عليه وحياته مستقرة فلا إشكال في تحريم ما قطع منه ، وإن لم يبق حياة الباقي مستقرة ، فمقتضى القواعد حل الجميع لأنه مقتول به ، فكأن بجملته حلالا ، ولو قطعه بقطعتين وإن كانتا مختلفتين في المقدار فإن لم تتحركا فهما حلالان أيضا ، وكذا لو تحركتا حركة المذبوح سواء خرج منهما دم معتدل أم من أحدهما أم لا ، وكذا لو تحرك أحدهما حركة المذبوح دون الآخر سواء في ذلك النصف الذي فيه الرأس وغيره ، وإن تحرك أحدهما حركة مستقرة الحياة وذلك لا يكون إلا في النصف الذي فيه الرأس ، فإن كان قد أثبته بالجراحة الأولى فقد صار مقدورا عليه ، فتعين الذبح ، ولا تجزي سائر الجراحات ، وتحل تلك القطعة دون المبانة ، وإن لم يثبته بها ، ولا أدرك ذبحه ، بل جرحه جرحا آخر مدنفا حل الصيد ، دون تلك القطعة ، وإن مات بهما ففي حلها وجهان : أجودهما العدم ، وإن مات بالجراحة الأولى بعد مضي زمان ولم يتمكن من الذبح حل باقي البدن ، وفي القطعة المبانة الوجهان ، وفي المسألة أقوال منتشرة ، منها أنه مع تحرك النصفين دون الآخر فالحلال هو المتحرك خاصة ، وأن حلهما معا مشروط بتساويهما ، ومع تفاوتهما يؤكل ما فيه الرأس إذا كان أكبر ، ولم يشترط

٤٨

قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا عنده يوما عن قطع أليات الغنم فقال لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قالعليه‌السلام إن في كتاب عليعليه‌السلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء إنها ميتة.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام فقلت له جعلت فداك إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها فقال حرام هي فقلت جعلت فداك فنصطبح بها فقال أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن يزيد ويحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله قال نعم يأكل مما يلي الرأس ثم يدع الذنب.

الحركة ولا خروج الدم ، وهو قول الشيخ في كتابي الفروع. ومنها اشتراط الحركة وخروج الدم في كل واحد من النصفين ، ومتى انفرد أحدهما بالشرطين أكل وترك ما لا يجمعهما ولو لم يتحرك واحد منهما حرما ، وهو قول القاضي. ومنها أنه يشترط مع تساويهما خروج الدم منهما ، وإن لم يخرج دم فإن كان أحد الشقين أكبر ومعه الرأس حل ذلك الشق ، وإن تحرك أحدهما حل المتحرك ، وهو قول ابن حمزة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

ويدل على عدم جواز الاصطباح بها مطلقا كما ذكره الأصحاب ، وإنما جوزوا ذلك في الدهن المتنجس تحت السماء.

الحديث الرابع : موثق.

٤٩

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له ربما رميت بالمعراض فأقتل فقال إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر وإن اعتدلا فكلهما.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابنا رفعه في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان فقال لا بأس بأكلهما ما لم يتحرك أحد النصفين فإن تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر لأنه ميتة.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يضرب الصيد فيقده نصفين قال يأكلهما جميعا فإن ضربه وأبان منه عضوا لم يأكل منه ما أبان [ منه ] وأكل سائره.

(باب)

(ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن

وفي بعض النسخ بعد يحيى بن المبارك عن عبد الله بن المبارك فالخبر مجهول به.

الحديث الخامس : مجهول مرسل.

قال في القاموس : الجدل : العضو.

الحديث السادس : مرفوع.

قال في القاموس : القد القطع المستأصل.

الحديث السابع : موثق.

باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها

الحديث الأول : ضعيف.

ويدل على أن الإنفحة والبيضة من الميتة طاهرتان ، ويجوز أكلهما واستعمالهما وأما سائر المستثنيات من الميتة فقال الشهيدان في اللمعة وشرحها تحل من الميتة ،

٥٠

الفضيل ، عن أبي حمزة الثمالي قال كنت جالسا في مسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أقبل رجل فسلم فقال من أنت يا عبد الله قلت رجل من أهل الكوفة فقلت ما حاجتك فقال لي أتعرف أبا جعفر محمد بن عليعليه‌السلام فقلت نعم فما حاجتك إليه قال هيأت له أربعين مسألة أسأله عنها فما كان من حق أخذته وما كان من باطل تركته قال أبو حمزة فقلت له هل تعرف ما بين الحق والباطل قال نعم فقلت له فما حاجتك إليه إذا كنت تعرف ما بين الحق والباطل فقال لي يا أهل الكوفة أنتم قوم ما تطاقون إذا رأيت أبا جعفرعليه‌السلام فأخبرني فما انقطع كلامي معه حتى أقبل أبو جعفرعليه‌السلام وحوله أهل خراسان وغيرهم يسألونه عن مناسك الحج فمضى حتى جلس مجلسه وجلس الرجل قريبا منه قال أبو حمزة فجلست حيث أسمع الكلام وحوله عالم من الناس فلما قضى حوائجهم وانصرفوا التفت إلى الرجل فقال له من أنت قال أنا قتادة بن دعامة البصري فقال له أبو جعفرعليه‌السلام أنت فقيه أهل البصرة قال نعم فقال له أبو جعفرعليه‌السلام ويحك يا قتادة إن الله جل وعز خلق خلقا من خلقه فجعلهم حججا على خلقه فهم أوتاد في أرضه قوام بأمره نجباء في علمه اصطفاهم قبل خلقه أظلة عن يمين عرشه قال فسكت قتادة طويلا ثم قال أصلحك الله والله لقد جلست بين يدي الفقهاء وقدام ابن عباس فما اضطرب قلبي قدام واحد منهم ما اضطرب قدامك قال له أبو جعفرعليه‌السلام ويحك أتدري أين أنت أنت بين يدي «بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ. رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءِ الزَّكاةِ » فأنت ثم ونحن أولئك فقال له قتادة صدقت والله

عشرة أشياء متفق عليها ، وحادي عشر مختلف فيه ، وهي الصوف ، والشعر والوبر ، والريش فإن جز فهو طاهر ، وإن قلع غسل أصله المتصل بالميتة ، لاتصاله برطوبتها والقرن ، والظلف ، والسن ، والعظم ، وهذه مستثناة من جهة الاستعمال ، أما الأكل فالظاهر جواز ما لا يضر منها بالبدن ، للأصل ، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى الصلب ، وإلا كان بحكمها.

والإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء والحاء المهملة ، وقد يكسر الفاء قال في

٥١

جعلني الله فداك والله ما هي بيوت حجارة ولا طين قال قتادة فأخبرني عن الجبن قال فتبسم أبو جعفرعليه‌السلام ثم قال رجعت مسائلك إلى هذا قال ضلت علي فقال لا بأس به فقال إنه ربما جعلت فيه إنفحة الميت قال ليس بها بأس إن الإنفحة ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم إنما تخرج «مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ » ثم قال وإنما الإنفحة بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت منها بيضة فهل تؤكل تلك البيضة فقال قتادة لا ولا آمر بأكلها فقال له أبو جعفرعليه‌السلام ولم فقال لأنها من الميتة قال له فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها قال نعم قال فما حرم عليك البيضة وحلل لك الدجاجة ثم قالعليه‌السلام فكذلك الإنفحة مثل البيضة فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلين ولا تسأل عنه إلا أن يأتيك من يخبرك عنه

القاموس : هو شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر ، فيعصر في صوفه فيغلظ كالجبن ، وإذا أكل الجدي فهو كرش ، وظاهر أول التفسير يقتضي كون الإنفحة هي اللبن المستحيل في جوف السخلة ، فيكون من جملة ما لا تحله الحياة.

وفي الصحاح : الإنفحة كرش الحمل والجدي ما لم يأكل ، فإذا أكل فهي كرش ، وقريب منه في الجمهرة ، وعلى هذا فهي مستثناة مما تحله الحياة ، وعلى الأول فهو طاهر وإن لاصق جلد الميت للنص ، وعلى الثاني فما في داخله طاهر قطعا ، وكذا ظاهره بالأصالة ، وهل ينجس بالعرض بملاصقة الميت وجه ، وفي الذكرى : والأولى تطهير ظاهرها ، وإطلاق النص يقتضي الطهارة مطلقا ، نعم يبقى الشك في كون الإنفحة المستثناة هل هي اللبن المستحيل ، أم الكرش؟ بسبب اختلاف أهل اللغة ، والمتيقن منه ما في داخله ، لأنه متفق عليه ، واللبن في ضرع الميتة على قول مشهور بين الأصحاب ، ومستنده روايات صحيحة بعضها.

قولهعليه‌السلام : « ولا تسأل عنه » لعل هذا كلام على سبيل التنزل أو لرفع ما يتوهم فيه ، من سائر أسباب التحريم كعمل المجوس له ونحو ذلك.

٥٢

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس عنهم عليهم السلام قالوا خمسة أشياء ذكية مما فيها منافع الخلق الإنفحة والبيضة والصوف والشعر والوبر لا بأس بأكل الجبن كله مما عمله مسلم أو غيره وإنما يكره أن يؤكل سوى الإنفحة مما في آنية المجوس وأهل الكتاب لأنهم لا يتوقون الميتة والخمر.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسين بن زرارة قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة وإنفحة الميتة فقال كل هذا ذكي قال فقلت له فشعر الخنزير يعمل حبلا ويستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ منها قال لا بأس به وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال والشعر والصوف كله ذكي.

٤ ـ وفي رواية صفوان ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الشعر والصوف والوبر والريش وكل نابت لا يكون ميتا قال وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة قال : تأكلها.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لزرارة ومحمد بن مسلم اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي وإن أخذته منها بعد أن تموت فاغسله وصل فيه

الحديث الثاني : مجهول. وظاهره طهارة أهل الكتاب.

الحديث الثالث : مجهول.

ويدل ظاهرا إما على عدم تنجس البئر والقليل ، أو على عدم نجاسة ما لا تحله الحياة من نجس العين ، كما ذهب إليه السيد المرتضىرحمه‌الله ، وحمل المشهور على ما إذا لم يصل الشعر إلى الماء ، أو على أن المعنى أن تنجيس البئر ليس بحرام ، وإن كانت بئرا يشرب منها ويتوضأ إذا كان السقي لشيء لا يشترط فيه الطهارة ، كالزراعة وسقي الدواب ونحوهما ، ولا يخفى بعدهما.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : حسن. و اللبأ كضلع أول اللبن.

٥٣

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة فقال إن كانت البيضة اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال كتبت إليه عليه السلام أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكي فكتب لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وكل ما كان من السخال من الصوف إن جز والشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عاصم بن حميد ، عن علي بن أبي المغيرة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشيء فقال لا قلت بلغنا أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مر بشاة ميتة فقال ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها قال تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى

قولهعليه‌السلام « فاغسله » أي إذا أخذ نتفا لنجاسة موضع الملاقاة.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : مجهول.

ويظهر من كتب الرجال أن المختار بن هلال بن المختار يروي عن فتح ، وعلى التقادير مجهول.

قولهعليه‌السلام « وكل ما كان » خبره محذوف ، أي ينتفع به.

الحديث الثامن : صحيح.

لأن العلامة وابن داود وثقا علي بن أبي المغيرة ، وربما يعد مجهولا لأن الظاهر اشتباههما من كلام النجاشي في ترجمة الحسن ابنه ، وهو لا يدل إلا على

٥٤

(باب)

(أنه لا يحل لحم البهيمة التي تنكح)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام سئل عن البهيمة التي تنكح فقال حرام لحمها وكذلك لبنها.

(باب)

(في لحم الفحل عند اغتلامه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه.

(باب)

(اختلاط الميتة بالذكي)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن

توثيق الابن كما لا يخفى على من راجع إليه.

باب أنه لا يحل لحم البهيمة التي تنكح

الحديث الأول : ضعيف على المشهور ، وعليه الفتوى.

باب في لحم الفحل عند اغتلامه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وحمل على الكراهة ، وقال الفيروزآبادي : الغلمة بالضم شهوة الضراب ، وقد غلم البعير بالكسر غلمة واغتلم : إذا هاج من ذلك.

باب اختلاط الميتة بالذكي

الحديث الأول : حسن.

٥٥

أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة ثم إن الميتة والذكي اختلطا فكيف يصنع به فقال يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس به.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه.

وقال المحقق في الشرائع : إذا اختلط الذكي بالميت ، وجب الامتناع منه حتى يعلم بعينه ، وهل يباع ممن يستحل الميتة؟ قيل : نعم. وربما كان حسنا إن قصد بيع المذكى حسب.

وقال في المسالك : لا إشكال في وجوب الامتناع منه ، والقول ببيعه على مستحل الميتة للشيخ في النهاية ، وتبعه ابن حمزة والعلامة في المختلف ، ومال إليه المصنف مع قصده لبيع المذكى ، والمستند صحيحة الحلبي وحسنته ، ومنع ابن إدريس من بيعه والانتفاع به مطلقا ، لمخالفته لأصول المذهب ، والمصنف وجه الرواية ببيع المذكى حسب ، ويشكل بكون المبيع مجهولا ، وأجاب في المختلف بأنه ليس بيعا حقيقة ، بل هو استنقاذ مال الكافر من يده ، ويشكل بأن مستحل الميتة أعم ممن يباح ماله ، والأولى إما العمل بمضمون الرواية لصحتها ، أو اطراحها لمخالفتها للأصول ، ومال الشهيد في الدروس إلى عرضه على النار ، واختباره بالانبساط والانقباض ، كما سيأتي في اللحم المطروح المشتبه ، ويضعف مع تسليم الأصل ببطلان القياس مع الفارق.

الحديث الثاني : صحيح.

٥٦

(باب)

(آخر منه)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إسماعيل بن عمر ، عن شعيب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكي هو أم ميت قال يطرحه على النار فكل ما انقبض فهو ذكي وكل ما انبسط فهو ميت.

(باب)

(الفأرة تموت في الطعام والشراب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فألقها وما

باب آخر منه

الحديث الأول : ضعيف.

وقال في المسالك : هذا القول هو المشهور خصوصا بين المتقدمين ، وقال الشهيد في الشرح لم أجد أحدا خالف فيه إلا المحقق في الشرائع والفاضل ، فإنهما أورداه بلفظ قيل المشعر بالضعف ، مع أن المحقق وافقهم في النافع ، وفي المختلف لم يذكرها من مسائل الخلاف ، ولعله لذلك استدل بعضهم عليه بالإجماع ، قال الشهيد : وهو غير بعيد ، ويؤيده موافقة ابن إدريس عليه ، والأصل فيه رواية شعيب ، وظاهر الرواية أنه لا يحكم بحل اللحم وعدمه باختبار بعضه ، بل لا بد من اختبار كل قطعة منه على حدة.

باب الفأرة تموت في الطعام والشراب

الحديث الأول : حسن.

ولا خلاف في جواز الاستصباح بالمتنجس ، وفي عدم جواز استعمال الدهن المأخوذ من الميتة مطلقا ، وهل يختص الجواز بكونه تحت السماء أم يجوز تحت الظلال؟ المشهور هو الأول ، بل ادعى عليه ابن إدريس الإجماع ، ولا يعلم لهم

٥٧

يليها وكل ما بقي وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل فقالعليه‌السلام أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أمير المؤمنينعليه‌السلام سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة قال يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الفأرة والكلب يقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا فقال لا بأس بأكله.

دليل ، والأخبار مطلقة ، ومن ثم ذهب الشيخ في المبسوط إلى جواز الاستصباح به تحت الظلال على كراهية ، وكذلك أطلق ابن الجنيد ، وهو أقوى ، وكذا المشهور جواز بيعه مع إعلام المشتري بنجاسته.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قال في الدروس : لو وقع في القدر نجاسة غير الدم كالخمر لم يطهر بالغليان إجماعا ويحرم المرق ، وهل يحل الجامد كاللحم ، والتوابل مع الغسل! المشهور ذلك سواء كان الخمر قليلا أو كثيرا ، وقال القاضي : لا يؤكل منه شيء مع كثرة الخمر ، واحتاط بمساواة القليل له ، ولعله نظر إلى مسألتي الطحال ، والسمك ، وليس بذلك البعيد.

الحديث الرابع : صحيح.

وروى الشيخ في التهذيب هذا الخبر من الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن الأعرج ، وليس فيه ذكر الكلب ولعله من سهو النساخ.

٥٨

(باب)

(اختلاط الحلال بغيره في الشيء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وقد قال سئل عن الجري يكون في السفود مع السمك فقال يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى ما سال عليه الجري قال وسئل عليه السلام عن الطحال في سفود مع اللحم وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته قال نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لأن الطحال في حجاب لا يسيل منه فإن كان الطحال مثقوبا أو مشقوقا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال

باب اختلاط الحلال بغيره في الشيء

الحديث الأول : موثق.

قال في الصحاح : السفود بالتشديد : الحديدة التي يشوي بها اللحم ، وقال في الدروس : روى عمار عن الصادقعليه‌السلام في الجري مع السمك في سفود بالتشديد مع فتح السين ، يؤكل ما فوق الجري ، ويرمي ما سال عليه ، وعليها ابنا بابويه ، وطرد الحكم في مجامعة ما يحل أكله لما يحرم ، قال الفاضل الأسترآبادي : لم يعتبر علماؤنا ذلك ، والجري طاهر والرواية ضعيفة السند ، وقال : إذا شوي الطحال مع اللحم فإن لم يكن مثقوبا أو كان واللحم فوقه فلا بأس ، وإن كان مثقوبا واللحم تحته حرم ما تحته من لحم وغيره ، وقال الصدوق : إذا لم يثقب يؤكل اللحم إذا كان أسفل ، ويؤكل الجوذاب وهو الخبز انتهى.

ولعل المراد بالجوذاب هنا الخبز المثرود تحت الطحال ، واللحم للذين على السفود ، وفي القاموس : الجوذاب بالضم : طعام من سكر وأرز ولحم.

٥٩

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس عنهم عليهم السلام قال سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم الخنزير قال إن قدروا على غسلها أكلت وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل وقيل تبذر حتى تنبت.

(باب)

(طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه قال الحبوب.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه قال الحبوب.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم.

الحديث الثاني : مجهول.

والظاهر أن « قيل » كلام يونس.

باب طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم

الحديث الأول : موثق.

ويدل على تحريم ذبائح أهل الكتاب.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : صحيح.

وظاهره طهارة أهل الكتاب ، والمشهور بين الأصحاب نجاسة الكفار مطلقا ، ونسب إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في المسائل الغروية ، والشيخ في النهاية القول بطهارة أهل الكتاب ، والظاهر أن الأخبار الدالة على طهارتهم محمولة

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

سورة الغاشية

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ ) كيف يصح ذلك في الوجوه وذلك من صفات الحي الذي الوجه بعضه؟ وجوابنا أنّ المراد جملة المرء دون العضو وقد يذكر الوجه ويراد به نفس الشيء كما يقال هذا وجه الأمر وعلى هذا الوجه تأول العلماء قوله( كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ ) ولذلك قال تعالى بعده( تَصْلى ناراً حامِيَةً تُسْقى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ لَيْسَ لَهُمْ طَعامٌ إِلاَّ مِنْ ضَرِيعٍ ) وذلك منه تعالى زجر عن المعاصي التي تؤدي إلى هذا الوصف وقوله تعالى( عامِلَةٌ ناصِبَةٌ ) تدل على قدرتها على خلاف ذلك لان من خلق فيه الشيء لا يوصف بهذا الوصف ثمّ بيّن تعالى الفضل بينهم وبين أهل الجنة فقال تعالى( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ لِسَعْيِها راضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ ) فرغب بذلك في الطاعة ثمّ عطف على الجميع فقال تعالى( أَفَلا يَنْظُرُونَ إلى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ) بعث بذلك على النظر في أدلّة الله تعالى ونعمه ثمّ قال( فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ) فبيّن أن الذي اليه هذا القدر قبلوا أو لم يقبلوا. ودل بذلك على أنهم ممكنون لان الامر من الله تعالى لرسوله بأن يذكر لا يصح والمرء قد خلق فيه ما يمنعه من الكفر وقدرة الكفر.

٤٦١

سورة والفجر

[ مسألة ] ربما تعلقت المشبهة بقوله تعالى( وَجاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ) . وجوابنا أنّ المراد أمر ربك فلو جاز المجيء عليه لجاز عليه المشي والانتقال ومن هذا حاله لو جاز ان يكون قديما لم نثق بأنّ العلم محدث وهذا كقوله تعالى( وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ ) فاذا لم يمكن توجه السؤال اليها حملناه على من يصح أن يسأل وكذلك قوله تعالى( وَجاءَ رَبُّكَ ) وقوله تعالى( يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرى يَقُولُ يا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَياتِي ) دليلنا على أن العبد في الدنيا قادر على الايمان وان كان كافرا والا ما كان يصح أن يتمنى ما لا يقدر عليه ولا كان يصح أن يوصف بأنه يتذكر وأنى له الذكرى لأنه على قولهم في الدنيا أيضا كان لا تمكنه الذكرى.

٤٦٢

سورة البلد

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي كَبَدٍ ) ما معنى ذلك وإنّما خلق الانسان في بطن امه؟ وجوابنا أنّ المراد أحد الأمرين أما ما ذكر عن الحسن أنه خلق يكابد السّرّاء والضّرّاء وشدائد الدنيا، أو يكون المراد مكابدته في الوضع فانه تلحقه الشدة في ذلك وقوله تعالى( أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِساناً وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ ) يدل على أنه قد هدى الكل من كافر ومؤمن.

٤٦٣

سورة والشمس

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها ) بعد قوله تعالى( وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها ) أليس يدل ذلك على أن الفجور والتقوى من خلق الله تعالى؟ وجوابنا أنّ المراد بقوله تعالى( فَأَلْهَمَها ) أعلمها وبيّن لها الفجور لتجتنب ذلك والتقوى لتقدم عليها فلا يصح ما قالوه وقوله تعالى من بعد( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها ) لا يدل على أنه تعالى يخلق في العبد ما به يتزكى لأن المراد قد افلح من زكّى نفسه بأن يفعل ما به يصير زكيّا أو يكون المراد من وصف نفسه بالايمان والطاعة لا على وجه التفاخر لكنه على وجه دفع التهمة عن نفسه فلا يدل على ما قالوه.

٤٦٤

سورة والليل

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى ) أليس قد خص من هذه صفته بأنه يسّره للايمان فيجب أن يكون مخلوقا من قبله فيهم وكذلك قوله تعالى( وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى ) ؟ وجوابنا أنّ المراد باليسرى الثواب العاجل والآجل وبالعسرى العقاب العاجل والآجل فلا يصح ما قالوه ويحتمل أن يكون المراد فيمن صدّق بالحسنى تيسيره للالطاف التي لأجلها يثبت على الايمان وفيمن كذّب بالحسنى تيسيره لأمور لأجلها يفضل الثبات على ما هو عليه فيكون كقوله تعالى( فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ ) وقوله تعالى( إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى ) يدل على ان الهدى هو البيان فانه تعالى بالتكليف قد أوجبه على نفسه.

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( فَأَنْذَرْتُكُمْ ناراً تَلَظَّى لا يَصْلاها إِلاَّ الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ) أليس يدل ذلك على ان من لم يكذب ويتولى لا يصلى النار وهذا يدل على ان فساق أهل الصلاة

تنزيه القرآن (٣٠)

٤٦٥

آمنون من النار؟ وجوابنا أنّ المراد به نار مخصوصة لا يصلاها إلا هؤلاء الكفار لأن هناك نيرانا ولها مراتب فلا يدل على ما قالوه وبيّن ذلك ان في الكفار من لا يوصف بأنه يكذب ويتولى فلو سئلوا عنهم لم يكن جوابهم إلاّ هذا الذي ذكرنا فلا يمتنع في الفساق أن يكونوا في غير هذه النار وبين في الفساق ذلك بقوله تعالى( وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي ) فمعلوم أن غير الأتقى يجنبها أيضا كمن ليس بمكلف من المجانين والاطفال.

٤٦٦

سورة والضحى

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدى ) أليس ذلك يدل على جواز الضلال على نبينا صلّى الله عليه وسلم وعلى سائر الانبياء؟

وجوابنا أن المراد بذلك ضالاّ عن النبوّة والرسالة وسائر ما خص الله تعالى به نبينا صلّى الله عليه وسلم من التعظيم وغيره فهداك الله إليها لأنه في اللغة قد يقال ضلّ عن كيت وكيت إذا كان ذلك طريق منافعه ولم يقل الله تعالى ووجدك ضالا عن الدين حتّى يصح تعلقهم وقوله تعالى( وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ) يدل على وجوب الشكر لله تعالى على نعمة ظاهرة لا خفيّة ويدل قوله تعالى( وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ ) على وجوب الاحسان إلى السائل إما بالعطية وإما بالبشر والطلاقة كما روي عنه صلّى الله عليه وسلم ( اتّقوا النّار ولو بشقّ تمرة فإن لم يكن فبكلمة طيّبة ).

٤٦٧

سورة ألم نشرح

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ) ان ذلك يدل على ان إيمانه من الله تعالى لأن شرح صدره إنما يقع بالايمان. وجوابنا أنّ شرح الصدر ليس من الايمان بسبيل وان كان قد يتقدم الايمان ويتبعه والمراد بذلك تكرير الأدلة والمعجزات عليه على ما بيّنه الله تعالى في كتابه في غير موضع وأما قوله تعالى( وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ ) فلا يدل على جواز الكبائر عليه وقد يقال إنه تعالى امتن عليه بأمر كان يجوز أن يفعله ولو كان ذلك من الصغائر لم يصح ذلك فيه؟ وجوابنا أنّ الكبائر لا تجوز على الانبياء والمراد بذلك ما يتفق على وجه السهو من الصغائر ؛ والصغائر يضعها الله تعالى ويرفعها وقد يكون ذلك مما لا يجوز في الحكمة أن لا يفعله وقوله تعالى من بعد( الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ) في وصف ما وضعه من الوزر لا يدل على أنه من الكبائر إذ المراد أنه انزل به الشدائد من حيث يلزمه من التوبة والندامة ما فيه كلفة فأما قوله تعالى( وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ ) فمن جملة ما امتن به من النعم لأن ذلك مما يقتضي سرورا عظيما وقد ذكر في الخبر أنى لا أذكر إلا ذكرت معي كما في الآذان وغيره.

٤٦٨

سورة والتين

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ) كيف يصح ذلك ونحن نعلم ان في الصورة المقدور عليها ما هو أحسن من خلق الانسان؟ وجوابنا أنّ المراد بذلك البنية التي خصّ الله تعالى بها الانسان فهي أحسن من سائر البني التي خلق عليها سائر الحيوانات وإن كانت صورة الانسان تتفاوت وتتفاضل.

[ مسألة ] وربما قيل ما معنى قوله تعالى( ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ ) أما يدل ذلك على انه رده من الايمان إلى الكفر؟ وجوابنا أنّ المراد رددناه إلى العقاب الذي هو على الوصف إذا تمرد وعصى زجر بذلك العبد عن المعاصي ولذلك قال بعده( إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ) وهذا الاستثناء لا يليق الا بما قلنا.

٤٦٩

سورة العلق

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( كَلاَّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى ) أليس ذلك يدل على أنه أغناه وإن ادى ذلك إلى الطغيان وهذا هو المفسدة التي تنزهون الله تعالى عن فعلها؟ وجوابنا أنّه ليس في الظاهر انه تعالى فعل ذلك حتّى ذلك السؤال وقد يجوز ان يقول( كَلاَّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى ) ويغنيه مع ذلك ويجوز أن يقول ولا يغنيه لأجل ذلك ومع ذلك فليس فيه دلالة على انه لو لم يستغن كان لا يطغى بل يجوز ان يطغى على كل حال عند ذلك وعند عدمه فلا يدل على ما قالوه ويجوز ان يكون المراد يطغى بما يتمكن منه عند الاستغناء، ولو لا ذلك كان لا يتمكن كالانفاق في وجوه المعاصي فيكون ذلك تمكينا لا مفسدة وهذه الآية تدل على ان العبد يتمكن من الطاعة إذا عصى لأنه لا يجوز في الاستغناء أن يدعوه إلى المعصية إلاّ وهو متمكن من الامرين ولو كان ما فيه من الكفر خلقا لله كان لا يصح ذلك وقوله تعالى من قبل( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) أحد ما استدل به العلماء على أن القرآن مخلوق لأنه تعالى ذكر اسم ربه ثمّ وصفه بأنه خلق فيترجح أن يكون هذا الوصف راجعا إليه وان جاز ان يرجع إلى غيره.

٤٧٠

سورة القدر

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) كيف يصح أن يراد به القرآن ولم يتقدم له ذكر؟ وجوابنا أنّه قد تقدم ذكره في قوله تعالى( إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ ) وغير ذلك، واذا صار الامر معروفا جاز ان يحذف ذكره لعلم التالي به.

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ) كيف يصح ذلك وهل المراد به خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ونفس الليلة كيف يصح ان تكون خيرا؟ وجوابنا أنّ المراد العمل فيها خير من العمل في الف شهر تخلو عن ليلة القدر وليس في الآية تفصيل ذلك وان هذا الخير في كل المكلفين أو بعضهم في كل الاعمال أو في بعضها فيحتمل أن يريد انها خير على الجملة للعباد ويحتمل لكل مكلف ويحتمل ان تكون خيرا من ألف شهر لـما يفيضه الله فيها من الأرزاق والنعم فلا يصح ما سألوا عنه ولذلك أتبعه تعالى بقوله( تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ) فنبه على ما ذكرناه.

٤٧١

سورة البينة

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَيُقِيمُوا ) ما الفائدة في قوله تعالى( حُنَفاءَ ) واذا عبدوا الله واخلصوا كفى ذلك؟ وجوابنا أنّ المراد مستقيمي الطريقة لأنهم أمروا بأن يعبدوا الله مخلصين له الدين على هذا الوجه وقد قيل في الاخلاص أن المراد به تخليص الطاعات من الكبائر فيشهد لـما ذكرناه ويجوز أن يراد به وما أمروا إلا بذلك على هذا الوجه السهل كما قال صلّى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفيّة السّمحاء وهذه الآية دالة على أن كل عبادة من الدين وعلى أنّ ما يعبد الله به يجب أن يفعل على هذا الوجه وفعله على هذا الوجه دون غيره لا يتم إلا والعبد متمكّن من فعله على غير هذا الوجه وقوله تعالى( وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ) يدل أيضا على ما ذكرنا.

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهل الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نارِ جَهَنَّمَ ) أليس يدل ذلك على ان في الكفار من ليس بمشرك وكذلك قوله تعالى في أوّل السورة يدل على ذلك؟ وجوابنا أنّه في أصل اللغة المشرك هو الكافر المخصوص الذي يتخذ مع الله شريكا لكن من جهة عرف الشرع أطلق ذلك على كل كافر كما عقل من قوله تعالى( إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ

٤٧٢

لِمَنْ يَشاءُ ) ومن قوله( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) فلا يمتنع أن يفضل بينهما في بعض المواضع وهذا كما يقال مثله في المسكين والفقير وقوله تعالى( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ) إلى قول الله( ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ) يدل على ان العلماء خير البرية لقوله( إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ ) وانت إذا جمعت بين الآيتين تثبت ما ذكرناه.

٤٧٣

سورة الزلزلة

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ) أليس ذلك يوجب ان الكافر والفاسق إذا فعلا طاعات يريان ثوابها وذلك خلاف قولكم؟ وجوابنا أنّ الخير المستحق على الطاعة هو الثواب وإنّما يستحقه فاعل الخير إذا لم يكن معه معصية أعظم من الطاعة فأما إذا كانت معاصيه من باب الكفر والفسق فلن يرى ذلك لأن الوعد والوعيد مشروط بما ذكرنا في الثواب والعقاب وبعد فإن من يفعل الخير إذا كانت أحواله سليمة يرى ثوابه واذا كانت غير سليمة باقدامه على المعصية يرى أيضا التحقيق بذلك من عقابه فيستقيم الكلام على هذا الوجه.

٤٧٤

سورة العاديات

[ مسألة ] وربما قيل كيف يصح ان يقول تعالى( إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ) وليست هذه حال كل انسان؟ وجوابنا أنّه تعالى أتى بوصف لهذا الانسان يدل على المراد به الخصوص وهو قوله تعالى( وَإِنَّهُ عَلى ذلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ) ويحتمل أن يراد ان الجميع كذلك لكن بعضهم يصرف نفسه عمّا حيل عليه من الهوى والشهوة وبعضهم على خلاف ذلك فيكون الكل داخلين فيه ويكون المراد هذه طريقة من انصرف عن هذا الامر أو أقدم عليه وذلك زجر من الله تعالى عن المعاصي ولذلك قال بعده( أَفَلا يَعْلَمُ إذا بُعْثِرَ ما فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ ما فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ ) واذا تصور المرء في كل ما يأتي ويذر أنه تعالى عالم خبير كان ذلك زاجرا له عن المعاصي.

٤٧٥

سورة القارعة

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ ) أليس ذلك يدل على موازين لكل أحد وما معنى قوله( فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ ) وكيف تكون جهنم أمّا للبشر؟ وجوابنا أنّه ليس هناك ثقل في الحقيقة لان اعمال المكلف قد تقضّت وهي مع ذلك عرض لا ثقل فيه وإنّما أراد بذلك رجحان طاعته على معاصيه فشبه بما يوزن من الاشياء الثقيلة ولا ينكر مع ذلك أن يكون هناك موازين يوزن بها صحائف أعمال العباد فيبين حال من رجح في باب الطاعة وإنّما قال تعالى( وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ ) تنبيها بذلك على لزوم العقاب له كلزوم الأم للشيء وذلك ممّا إذا تبيّنه التالي عرف كثرة وجوه الفائدة في هذا الكلام القليل وعرف به مزيّة القرآن في الفصاحة.

٤٧٦

سورة التكاثر

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ) كيف يحسن هذا التكرار؟ وجوابنا أنّ المراد بهما مختلف فالمراد بالأول( كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ) ما ينزل بكم في الدنيا في حال الحياة والممات، والمراد بالثاني( ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ) ما يكون لكم في الآخرة من ثواب وعقاب وهذا بعث من الله تعالى على التمسك بطاعته وقوله تعالى من بعد( كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ ) المراد به التنبيه على تقصيرهم في المعرفة وذلك خاص ببعضهم وقوله تعالى( ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ) يدل على ان الواجب الشكر لله تعالى على نعمه وان من لم يفعل يسأل عن ذلك وهذا يدل على قدرته على القيام بحق الشكر وإلا لم يكن يسأل عنه بل كان يجب ان كان تعالى يخلق فيه كفر النعمة أن يكون سائلا نفسه ومحاسبا لنفسه تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا.

٤٧٧

سورة العصر

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ ) كيف يصح ذلك والله تعالى خلقه لينتفع؟ وجوابنا أنّ المراد المكلف دون غيره فبين أنه لفي خسر إلا الذين آمنوا ثمّ بيّن صفتهم فقال تعالى( إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ) ولم يقتصر على ذلك حتّى وصفهم بالنظر في أمر غيرهم لأن المكلف كما يلزمه ما يخصه من ايمان وعبادة كذلك يلزمه ما يتعلق بغيره من أمر بمعروف ونهي عن منكر وتعليم للدين وصرف عن الباطل فلذلك قال تعالى( وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ ) وهاتان الكلمتان قد دخل فيهما كل امر يلزم المرء في غيره وان فسرناه طال القول فيه.

__________________

نسخة : حاشية وجدت بخط اليشكري من أصحاب أبي رشيد سألت قاضي القضاة عن الامر الذي يلزم المرء في غيره ما هو قال هو كثير من جملته ما يدخل في قوله تعالى( وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ ) والدعاء إلى الدين والتوحيد والعدل والانصاف في المعاملات والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واصلاح ذات البين ويدخل في قوله( وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ ) وهو الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي والصبر على ما يلحق المرء من المحن والشدائد والمصائب من جهة الله تعالى ومن جهة عباده الظلمة بان لا يجزع ولا يهلع ولا ينتصف من ظالمه بأكثر من حقه ولا يريده بأكثر مما حده الله فيه ولا يحمله الغضب والجزع على ان يتعدى فيه إلى حد ذم فان من الناس من إذا لحقته محنة من ظالم يريد ان يلحق سائر الناس مثل ما لحقه ولو تمكن منه ومن التشفي به لفعل وربما سعى به إلى السلطان وكل هذا مما نهى الله عنه والواجب على المؤمنين ان يوصى بعضهم بعضا بذلك كما ندب الله اليه. وفقنا الله للعمل بما يرضيه ويزلفنا اليه والسلام اه.

٤٧٨

سورة الهمزة

[ مسألة ] وربما قيل هل يدخل في قوله تعالى( وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ) غير الكافر أو لا يدخل فيه الا الكفار؟ وجوابنا أنّ ذلك محتمل لاجل قوله تعالى( يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ ) وذلك مما لا يليق إلا بالكفار الذين لا يعتقدون في أموالهم انها من قبل الله تعالى فلذلك رجحنا قول من صرف ذلك إلى الكفار.

٤٧٩

سورة الفيل

[ مسألة ] وربما قيل فيه كيف يصح في الطير الصغير أن يرسل الحجر فيؤثر في الناس التأثير الذي ذكره الله تعالى في هذه السورة؟ وجوابنا أنّ ذلك يصح من احد وجهين إما بأن يزيد الله تعالى في قوة الطّيور فلزيادة قوتهم يؤثر ذلك الحجر التأثير العظيم، فقد روى ان ذلك الحجر كان ينفذ في الراكب وفي فرسه حتّى يخرقهما جميعا والثاني ان يكون الله تعالى عند رمي الطير كيف يفعل فيه من الانحدار الشديد ما يؤثر هذا التأثير. فان قيل كيف يصح ذلك ولم يكن في الزمان نبي وهذا من المعجزات العظام؟ وجوابنا أنّه لا بد من نبي في الزمان يكون هذا الامر معجزة له وقد كان قبل نبينا أنبياء بعثوا إلى قوم مخصوصين فلا يمتنع أن يكون هذا الأمر ظهر على بعضهم كما روى انه صلّى الله عليه وسلم قال في خالد بن سنان ذلك نبي ضيعه قومه، وكما قال في قس بن ساعدة أنه يبعث يوم القيامة امة واحدة لقلة من قبل عنه فهذه طريقة الكلام في هذا الباب.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501