مسند الإمام الشهيد أبي عبدالله الحسين بن علي عليهما السلام الجزء ٢

مسند الإمام الشهيد أبي عبدالله الحسين بن علي عليهما السلام10%

مسند الإمام الشهيد أبي عبدالله الحسين بن علي عليهما السلام مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 571

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 571 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 77931 / تحميل: 4606
الحجم الحجم الحجم
مسند الإمام الشهيد أبي عبدالله الحسين بن علي عليهما السلام

مسند الإمام الشهيد أبي عبدالله الحسين بن علي عليهما السلام الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

قوما قتلوك ، ما أجرأهم على الله وعلى انتهاك حرمة الرسول ، على الدنيا بعدك العفاء ، قال الراوى وخرجت زينب بنت علىعليه‌السلام تنادى يا حبيباه يا ابن أخاه وجاءت فاكبّت عليه فجاء الحسينعليه‌السلام فاخذها وردّها الى النساء ، ثمّ جعل أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم يخرج الرجل منهم بعد الرجل حتّى قتل القوم منهم جماعة ، فصاح الحسينعليه‌السلام فى تلك الحال صبرا يا بنى عمومتى صبرا يا أهل بيتى فو الله لا رأيتم هو انا بعد هذا اليوم أبدا(١)

٦ ـ قال الطبرى : قال أبو مخنف حدّثنى زهير بن عبد الرحمن بن زهير الخثعمى ، قال : كان آخر من بقى مع الحسين من أصحابه سويد بن عمرو بن أبى المطاع الخثعمى ، قال : وكان أوّل قتيل من بنى أبى طالب يومئذ علىّ الأكبر بن الحسين بن علىّ ، وأمّه ليلى ابنة أبى مرّة بن عروة بن مسعود الثقفى ، وذلك أنّه أخذ يشدّ على الناس وهو يقول :

أنا علىّ بن حسين بن علىّ

نحن وربّ البيت أولى بالنبىّ

تالله لا يحكم فينا ابن الدّعى

قال : ففعل ذلك مرارا ، فبصر به مرّة بن منقذ بن النعمان العبدىّ ثمّ الليثىّ ، فقال : علىّ آثام العرب إن مرّ بى يفعل مثل ما كان يفعل إن لم أثكله أباه ، فمرّ يشدّ على الناس بسيفه ، فاعترضه مرّة بن منقذ ، فطعنه فصرع ، واحتوله الناس فقطّعوه بأسيافهم(٢) .

٧ ـ عنه قال أبو مخنف حدّثنى سليمان بن أبى راشد ، عن حميد بن مسلم الأزدى ، قال : سماع أذنى يومئذ من الحسين يقول : قتل الله قوما قتلوك يا بنىّ! ما أجرأهم على الرحمن ، وعلى انتهاك حرمة الرسول! على الدنيا بعدك العفاء ، قال :

__________________

(١) اللهوف : ٤٩.

(٢) تاريخ الطبرى : ٥ / ٤٤٦.

١٠١

وكأنّى أنظر الى امرأة خرجت مسرعة كأنّها الشمس الطالعة تنادى : يا أخيّاه! ويا ابن أخيّاه! قال : فسألت عنها ، فقيل هذه زينب ابنة فاطمة ابنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فجاءت حتّى اكبّت عليه.

فجاءها الحسين فأخذ بيدها فردّها إلى الفسطاط ، وأقبل الحسين إلى ابنه ، وأقبل فتيانه إليه ، فقال : احملوا أخاكم ، فحملوه من مصرعه حتّى وضعوه بين يدى الفسطاط الّذي كانوا يقاتلون أمامه(١) .

٨ ـ قال أبو الفرج الاصفهانى : على بن الحسين وهو علىّ الأكبر ولا عقب له يكنى أبا الحسن ، وأمّه ليلى بنت أبى مرّة بن عروة بن مسعود الثقفى وأمّها ميمونة بنت أبى سفيان بن حرب بن أميّة وتكنى أم شيبة ، وأمها بنت أبى العاص ابن أميّة ، وهو أوّل من قتل فى الواقعة ، وإيّاه عنى معاوية فى الخبر الذي حدّثنى به محمّد بن محمّد بن سليمان ، قال : حدّثنا يوسف بن موسى القطان ، قال : حدّثنا جرير ، عن مغيرة قال : قال معاوية : من أحقّ الناس بهذا الامر؟ قالوا : أنت.

قال لا ، أولى الناس بهذا الأمر علىّ بن الحسين بن على ، جدّه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وفيه شجاعة بنى هاشم ، وسخاء بنى أميّة وزهو ثقيف ، وقال يحيى بن الحسن العلوى : وأصحابنا الطالبيّون يذكرون أن المقتول لأمّ ولد وأنّ الّذي أمّه ليلى هو جدّهم حدّثنى بذلك أحمد بن سعيد عنه(٢) .

٩ ـ عنه حدّثنى أحمد بن سعيد عن يحيى ، عن عبيد الله بن حمزة ، عن الحجّاج بن المعتز الهلالى ، عن أبى عبيدة وخلف الأحمر ، أنّ هذه الابيات قيلت فى علىّ بن الحسين الأكبر :

لم تر عين نظرت مثله

من محتف يمشى ومن ناعل

__________________

(١) تاريخ الطبرى : ٥ / ٤٤٧.

(٢) مقاتل الطالبيين : ٥٢.

١٠٢

يغلى نئىّ اللّحم حتّى إذا

انضج لم يغل على الآكل

كان إذا شبّت له ناره

أوقدها بالشرف القابل

كيما يراها بائس مرمل

أو فرد حىّ ليس بالآهل

أعنى ابن ليلى ذا السدى الندى

أعنى ابن بنت الحسب الفاضل

لا يؤثر الدنيا على دينه

ولا يبيع الحقّ بالباطل

ولد علىّ بن الحسينعليه‌السلام فى خلافة عثمان ، وقد روى عن جدّه علىّ بن أبى طالبعليه‌السلام ، وعن عائشة احاديث كرهت ذكرها فى هذا الموضع لأنّها ليست من جنس ما قصدت له(١) .

١٠ ـ عنه قال المدائنى عن العبّاس بن محمّد بن رزين ، عن علىّ بن طلحة ، وعن أبى مخنف ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، عن حميد بن مسلم ، وقال عمر بن سعد البصرى ، عن أبى مخنف ، عن زهير بن عبد الله الخثعمى ، وحدثنيه أحمد بن سعيد ، عن يحيى بن الحسن العلوى ، عن بكر بن عبد الوهاب ، عن إسماعيل ابن أبى إدريس ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه دخل حديث بعضهم فى حديث الآخرين : انّ أوّل قتيل قتل من ولد أبى طالب مع الحسين ابنه علىعليه‌السلام قال : فأخذ يشدّ على الناس وهو يقول :

أنا علىّ بن الحسين بن على

نحن وبيت الله أولى بالنبى

من شبث ذاك ومن شمر الدنيّ

أضربكم بالسيف حتّى يلتوى

ضرب غلام هاشمى علوى

ولا أزال اليوم أحمى عن أبى

والله لا يحكم فينا ابن الدعى

ففعل ذلك مرارا فنظر إليه مرّة بن منقذ العبدى ، فقال : علىّ آثام العرب إن

__________________

(١) مقاتل الطالبيين : ٥٢.

١٠٣

هو فعل مثل ما أراه يفعل ومرّ بى أن أثكله أمّه ، فمرّ يشدّ على الناس ويقول ، كما كان يقول ، فاعترضه مرّة وطعنه بالرمح فصرعه واعتوره الناس فقطعوه بأسيافهم(١) .

١١ ـ عنه قال أبو مخنف : عن سليمان بن أبى راشد ، عن حميد بن مسلم ، قال : سماع أذنى يومئذ الحسين وهو يقول : قتل الله يوما قتلوك ، يا بنىّ ما أجرأهم على الله وعلى انتهاك حرمة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثمّ قال : على الدنيا بعدك العفاء ، قال حميد : وكأنّى انظر الى امرأة خرجت مسرعة كأنّها الشمس الطالعة تنادى : يا حبيباه يا ابن أخاه فسألت عنها.

فقالوا : هذه زينب بنت علىّ بن أبى طالب ، ثمّ جاءت حتّى انكبّت عليه فجاء الحسين فأخذ بيدها الى الفسطاط ، وأقبل إلى ابنه ، وأقبل فتيانه إليه فقال : احملوا أخاكم فحملوه من مصرعه ذلك ثمّ جاء به حتّى وضعه بين يدى فسطاطه(٢) .

١٢ ـ حدّثنى أحمد بن سعيد ، قال : حدّثنى يحيى بن الحسن العلوى ، قال : حدّثنا غير واحد ، عن محمّد بن عمير ، عن أحمد بن عبد الرحمن البصرى ، عن عبد الرحمن بن مهدى ، عن حمّاد بن سلمة ، عن سعيد بن ثابت قال : لمّا برز على بن الحسين إليهم أرخى الحسين ـ صلوات الله عليه وسلامه ـ عينيه فبكى ثمّ قال : اللهمّ كن أنت الشهيد عليهم فبرز إليهم غلام أشبه الخلق برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

فجعل يشدّ عليهم ثمّ يرجع الى أبيه فيقول : يا أبه العطش ، فيقول له الحسين : اصبر حبيبى فانّك لا تمسى حتّى يسقيك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بكأسه ، وجعل يكرّ كرّة بعد كرّة حتّى رمى بسهم فوقع فى حلقه فخرقه وأقبل ينقلب فى دمه ، ثمّ نادى. يا ابتاه عليك السلام ، هذا جدّى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقرئك السلام ويقول : عجل القوم

__________________

(١) مقاتل الطالبيين : ٧٦.

(٢) مقاتل الطالبيين : ٧٦.

١٠٤

إلينا وشهق شهقه فارق الدنيا(١) .

١٣ ـ قال الدينورى : فلم يزل أصحاب الحسين يقاتلون ويقتلون ، حتّى لم يبق معه غير أهل بيته ، فكان أوّل من تقدّم منهم ، فقاتل علىّ بن الحسين ، وهو علىّ الأكبر ، فلم يزل يقاتل حتّى قتل ، طعنه مرّة بن منقذ العبدى ، فصرعه ، وأخذته السيوف فقتل(٢) .

١٤ ـ قال المقرم : ولما لم يبق مع الحسين إلّا أهل بيته عزموا على ملاقاة الحتوف ببأس شديد وحفاظ حر ونفوس أبية وأقبل بعضهم يودّع بعضا وأوّل من تقدم أبو الحسن على الأكبر وعمره سبع وعشرون سنة ، فانّه ولد فى الحادى عشر من شعبان سنة ثلاث وثلاثين من الهجرة ، وكان مرآة الجمال النبوى ومثال خلقه السامى ، وانموذجا من منطقه البليغ واذا كان شاعر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول فيه :

وأحسن منك لم تر قطّ عينى

وأجمل منك لم تلد النساء

خلقت مبرّءا من كلّ عيب

كأنّك قد خلقت كما تشاء

فعلىّ الأكبر هو المتفرّع من الشجرة النبوية الوارث للمآثر الطيبة وكان حريا بمقام الخلافة ، لو لا انّها منصوصة من إله السماء وقد سجل سبحانه أسماءهم فى الصحيفة النازل بها جبرئيلعليه‌السلام على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ولما يمّم الحرب عزّ فراقه على مخدّرات الامامة لأنّه عماد أخبيتهنّ وحمى أمنهنّ ومعقد آمالهنّ بعد الحسين فكانت هذه ترى هتاف الرسالة فى وشك الانقطاع عن سمعها ، وتلك تجد شمس النبوّة فى شفا الانكساف وأخرى تشاهد الخلق المحمّدى قد آذن بالرحيل فأحطن به وتعلقن بأطرافه وقلن : ارحم غربتنا لا طاقة لنا على فراقك فلم يعبأ بهنّ لأنّه يرى حجّة الوقت. مكثورا قد اجتمع أعداؤه

__________________

(١) مقاتل الطالبيّين : ٧٧.

(٢) الاخبار الطوال : ٢٥٦.

١٠٥

على إراقة دمه الطاهر.

فاستأذن أباه وبرز على فرس للحسين يسمّى «لاحقا» ومن جهة أنّ ليلى أمّ الأكبر بنت ميمونة ابنة أبى سفيان صاح رجل من القوم : يا على إنّ لك رحما بأمير المؤمنين يزيد ونريد أن نرعى الرحم ، فان شئت آمنّاك قالعليه‌السلام : إنّ قرابة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أحقّ أن ترعى ، ثمّ شدير تجز معرّفا بنفسه القدسية وغايته السامية ولم يتمالك الحسينعليه‌السلام دون أن أرخى عينيه بالدموع.

صاح بعمر بن سعد مالك : قطع الله رحمك ، كما قطعت رحمى ، ولم تحفظ قرابتى من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلّط عليك من يذبحك على فراشك ، ثمّ رفع شيبته المقدّسة نحو السماء وقال : اللهمّ اشهد على هؤلاء فقد برز إليهم أشبه الناس برسولك محمّد وكنّا إذا اشتقنا الى رؤية نبيّك نظرنا إليه اللهمّ فامنعهم بركات الارض وفرّقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترض الولاة عنهم أبدا فانّهم دعونا لينصرونا ثمّ عدوا علينا يقاتلوننا.

تلا قوله تعالى :( إِنَّ اللهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) ولم يزل يحمل على الميمنة ويعيدها على الميسرة ويغوص فى الأوساط ، فلم يقابله جحفل إلّا ردّه ولا برز إليه شجاع إلّا قتله ، فقتل مائة وعشرين فارسا وقد اشتدّ به العطش ، فرجع إلى أبيه يستريح ويذكر ما أجهده من العطش فبكى الحسين وقال : وا غوثاه ما أسرع الملتقى بجدّك فيسقيك بكأسه شربة لا تظمأ بعدها وأخذ لسانه فمصّه ودفع إليه خاتمه ليضعه فى فيه(١)

__________________

(١) مقتل الحسين : ٢٩٤ ـ ٢٩٨.

١٠٦

٢ ـ شهادة قاسم بن الحسنعليه‌السلام

١٥ ـ قال المفيد : قال حميد بن مسلم : فبينا كذلك إذ خرج علينا غلام كانّ وجهه شقّة قمر فى يده سيف وعليه قميص وإزار ونعلان قد انقطع شسع إحداهما فقال لى عمر بن سعد بن نفيل الأزدى : والله لأشدّنّ عليه فقلت سبحان الله وما تريد بذلك دعه يكفيكه هؤلاء القوم الذين ما يبقون على أحد منهم ، فقال والله لأشدّنّ عليه ، فشدّ عليه فما ولىّ حتّى ضرب رأسه بالسيف ففلقه ووقع الغلام لوجهه فقال يا عمّاه.

فجلا الحسينعليه‌السلام كما يجلى الصّقر ، ثمّ شدّ شدّة ليث أغضب فضرب عمر بن سعد بن نفيل بالسيف فاتّقاها بالساعد فقطعها من لدن المرفق فصاح صيحة سمعها أهل العسكر ، ثمّ تنحى عنه الحسينعليه‌السلام وجعلت خيل الكوفة لتستنقذوه ، فتوطأته بأرجلها حتّى مات وانجلت الغبرة فرأيت الحسين قائما على رأس الغلام وهو يفحص برجليه والحسينعليه‌السلام يقول : بعدا لقوم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة فيك جدّك.

ثمّ قالعليه‌السلام عزّ والله على عمّك ان تدعوه فلا يجيبك ، أو يجيبك فلا ينفعك ، صوت ، والله كثر واتره وقلّ ناصره ثمّ حمله على صدره وكانّى أنظر إلى رجلى الغلام يخطّان الأرض فجاذبه حتّى ألقاه مع ابنه علىّ بن الحسينعليهما‌السلام والقتلى من أهل بيته فسئلت عنه فقيل لى : هو القاسم بن الحسن بن علىّ بن أبى طالبعليهم‌السلام (١) .

__________________

(١) الارشاد : ٢٢٣.

١٠٧

١٦ ـ قال الفتال : برز من بعده القاسم بن الحسن بن علىعليهم‌السلام ، وهو يقول :

لا تجزعى نفسى وكلّ فان

اليوم تلقين ذرى الجنان

فقتل منهم ثلاثة ثمّ رمى عن فرسهعليه‌السلام (١) .

١٧ ـ قال ابن شهرآشوب : ثمّ برز القاسم وعليه ثوب وإزار ونعلان فقط ، وكأنّه فلقة قمر وأنشأ يقول :

إنّى أنا القاسم من نسل علىّ

نحن وبيت الله أولى بالنبىّ

من شمر ذى الجوشن أو ابن الدّعى

فقتله عمرو بن سعيد الازدى فخرّ وصاح يا عمّاه ، فحمل الحسينعليه‌السلام فقطع يده وسلبه أهل الشام من يد الحسين ، فوقف الحسين على رأسه وقال : عزّ على عمّك ان تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا تنفعك إجابته(٢)

١٨ ـ قال ابن طاوس : قال الراوى وخرج غلام كأنّ وجهه شقّة قمر فجعل يقاتل ، فضربه ابن فضيل الأزدى على رأسه ففلقه فوقع الغلام لوجهه وصاح يا عمّاه فجلى الحسينعليه‌السلام كما يجلى الصقر ، ثمّ شدّ شدّة ليث أغضب فضرب ابن فضيل بالسيف ، فاتّقاها بالساعد ، فأطنّه من لدن المرفق ، فصاح صيحة سمعه أهل العسكر وحمل أهل الكوفة يستنقذوه ، فوطأته الخيل حتّى هلك.

قال وانجلت الغبرة فرأيت الحسينعليه‌السلام قائما على رأس الغلام وهو يفحص برجليه والحسينعليه‌السلام يقول بعد القوم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة فيك جدّك وأبوك ، ثمّ قال : عزّ والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك ، فلا ينفعك ، صوته هذا يوم والله كثر واتره ، وقلّ ناصره ، ثمّ حمل صلوات الله عليه الغلام على

__________________

(١) روضة الواعظين : ١٦١.

(٢) المناقب : ٢ / ٢٢١.

١٠٨

صدره حتّى ألقاه بين القتلى من أهل بيته(١) .

١٩ ـ قال الطبرى : قال أبو مخنف : حدّثنى سليمان بن أبى راشد عن حميد بن مسلم ، قال : خرج إلينا غلام كأنّ وجهه شقة قمر ، فى يده السيف عليه قميص وإزار ، ونعلان قد انقطع شسع أحدهما ما أنسى أنّها اليسرى ، فقال لى عمرو بن سعد بن نفيل الأزدى : والله لأشدّنّ عليه ، فقلت له : سبحان الله وما تريد ذلك يكفيك قتل هؤلاء الذين تراهم قد احتوشوه ، قال : فقال : والله لأشدّنّ عليه ، فشدّ عليه فما ولى حتّى ضرب رأسه بالسيف.

فوقع الغلام لوجهه ، فقال يا عماه قال : فجلى الحسين كما يجلى الصقر ثمّ شدّ شدّة ، ليث إذا غضب فضرب عمرا بالسيف فاتقاه بالساعد ، فأطنّها من لدن المرفق فصاح ثمّ تنحى عنه وحملت خيل لأهل الكوفة ليستنقذوا عمرا من حسين ، فاستقبلت عمرا بصدورها فحرّكت حوافرها وجالت الخيل بفرسانها عليه فوطئته حتّى مات ، وانجلت الغبرة ، فاذا بالحسين قائم على رأس الغلام والغلام يفحص برجليه وحسين يقول :

بعدا لقوم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة فيك جدّك ، ثمّ قال عزّ والله على عمّك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك ثمّ لا ينفعك صوت والله كثر واتره وقلّ ناصره ، ثمّ احتمله فكأنّى انظر إلى رجلى الغلام يخطّان فى الأرض وقد وضع حسين صدره على صدره ، قال فقلت فى نفسى ما يصنع به فجاء به حتّى ألقاه مع ابنه علىّ ابن الحسين ، وقتلى قد قتلت حوله من أهل بيته فسألت عن الغلام فقيل : هو القاسم ابن الحسن بن على بن أبى طالب(٢) .

٢٠ ـ قال أبو الفرج : والقاسم بن الحسن بن علىّ بن أبى طالبعليه‌السلام ، وهو

__________________

(١) اللهوف : ٥٠.

(٢) تاريخ الطبرى : ٥ / ٤٤٧.

١٠٩

أخو أبى بكر بن الحسن المقتول قبله لأبيه وامّه(١)

٢١ ـ حدّثنى أحمد بن عيسى قال : حدّثنا الحسين بن نصر قال حدّثنا أبى قال حدّثنا عمر بن سعيد عن أبى مخنف : عن سليمان بن أبى راشد ، عن حميد بن مسلم قال : خرج إلينا غلام كأنّ وجهه شقّة قمر فى يده السيف وعليه قميص وإزار ونعلان قد انقطع شسع أحدهما ما أنس أنّه اليسرى فقال عمرو بن سعيد بن نفيل الازدى : والله لأشدّنّ عليه ، فقلت له : سبحان الله وما تريد إلى ذلك يكفيك قتله هؤلاء الّذين تراهم قد احتوشوه من كلّ جانب.

قال : والله لأشدنّ عليه فما ولى وجهه حتّى ضرب رأس الغلام بالسيف فوقع الغلام لوجهه وصاح : يا عماه ، قال : فو الله لتجلى الحسين كما يتجلّى الصقر ، ثمّ شدّ شدّة الليث إذا غضب فضرب عمرا بالسيف فاتقاه بساعده فأطنّها من لدن المرفق ، ثمّ تنحّى عنه وحملت خيل عمر بن سعد ، فاستنقذوه من الحسين ولما حملت الخيل استقبله بصدورها وجالت فتوطأته فلم يرم حتّى مات.

فلمّا تجلت الغبرة اذا بالحسين على رأس الغلام وهو يفحص برجليه وحسين يقول : بعد القوم قتلوك خصمهم فيك يوم القيامة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثمّ قال : عزّ على عمّك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك ، ثمّ لا تنفعك اجابته يوم كثر واتره وقلّ ناصره ، ثمّ احتمله على صدره وكأنّى أنظر إلى رجلى الغلام تخطّان فى الأرض حتّى ألقاه مع ابنه علىّ بن الحسين فسألت عن الغلام ، فقالوا : هو القاسم بن الحسن بن علىّ بن أبى طالب صلوات الله عليهم أجمعين(٢)

__________________

(١) مقاتل الطالبيين : ٥٨.

(٢) مقاتل الطالبيين : ٥٨.

١١٠

٣ ـ شهادة عبد الله بن الحسنعليه‌السلام

٢٢ ـ قال المفيد : فخرج إليهم عبد الله بن الحسن بن علىعليهما‌السلام ، وهو غلام لم يراهق من عند النساء ، فشدّ حتّى وقف إلى جنب عمّه الحسينعليه‌السلام فلحقته زينب بنت علىّعليه‌السلام لتحبسه ، فقال لها الحسينعليه‌السلام : احبسه يا اختى فأبى وامتنع عليهما امتناعا شديدا ، وقال : والله لا أفارق عمّى وأهوى أبجر بن كعب الى الحسينعليه‌السلام بالسيف ، فقال له الغلام : ويلك يا ابن الخبيثة أتقتل عمّى فضربه أبجر بالسيف فاتقاها الغلام بيده وأطنّها الى الجلد فاذا يده معلّقة ونادى الغلام يا امّاه.

فأخذه الحسينعليه‌السلام فضمّه إليه وقال : يا ابن أخى اصبر على ما نزل بك واحتسب فى ذلك الخير ، فانّ الله يلحقك بآبائك الصالحين ثمّ دفع الحسينعليه‌السلام يده وقال : اللهم فان متّعتم إلى حين ففرّقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترض الولاة منهم أبدا فانّهم دعونا لينصرونا ، ثمّ عدوا علينا فقتلونا وحملت الرجالة يمينا وشمالا على من كان بقى مع الحسينعليه‌السلام فقتلوهم حتّى لم يبق معه الّا ثلاثة نفر أو أربعة(١) .

٢٣ ـ قال ابن شهرآشوب : ثمّ برز عبد الله بن الحسن بن علىعليهما‌السلام ، وهو يقول:

ان تنكرونى فأنا بن الحسن

سبط النبيّ المصطفى المؤتمن

هذا الحسين كالأسير المرتهن

بين اناس لا سقوا صوب المزن

فقتل أربعة عشر رجلا قتله هانى بن شبيب الحضرمى فاسودّ وجهه(٢) .

__________________

(١) الارشاد : ٢٢٥.

(٢) المناقب : ٢ / ٢٢٠.

١١١

٢٤ ـ قال ابن طاوس فخرج عبد الله بن الحسن بن علىعليهما‌السلام وهو غلام لم يراهق من عند النساء يشتدّ حتّى وقف إلى جنب الحسين فلحقته زينب بنت علىّعليه‌السلام لتحبسه فأبى وامتنع امتناعا شديدا ، فقال لا والله لا افارق عمّى ، فأهوى بحر ابن كعب وقيل حرملة بن كاهل الى الحسينعليه‌السلام بالسيف فقال له الغلام ويلك يا ابن الخبيثة أتقتل عمّى فضربه بالسيف.

فاتقا الغلام بيده ، فاطنّها الى الجلد فاذا هى معلّقة فنادى الغلام يا اماه فأخذ الحسينعليه‌السلام وضمّه إليه وقال يا ابن أخى اصبر على ما نزل بك واحتسب فى ذلك الخير ، فانّ الله يلحقك بآبائك الصالحين ، قال فرماه حرملة بن كاهل بسهم فذبحه وهو فى حجر عمه الحسينعليه‌السلام (١) .

٢٥ ـ قال أبو الفرج : عبد الله بن الحسن بن على بن أبى طالبعليهما‌السلام ، امّه بنت السليل بن عبد الله أخى جرير بن عبد الله البجلى ، وقيل : ان أمه أمّ ولد ، وكان أبو جعفر محمّد بن على ـ فيما رويناه عنه ـ يذكر أن حرملة بن كاهل الأسدي قتله(٢) .

٢٦ ـ عنه ذكر المدائنى فى أسناده عن جناب بن موسى ، عن حمزة بن بيض ، عن هانى بن ثبيت الفائضى أنّ رجلا منهم قتله(٣) .

٢٧ ـ قال الطبرى : قال هشام : حدّثنى أبو الهذيل ـ رجل من السكون ـ عن هانى بن ثبيت الحضرمى ، قال : رأيته جالسا فى مجلس الحضرميّين فى زمان خالد بن عبد الله وهو شيخ كبير ، قال فسمعته وهو يقول : كنت ممّن شهد قتل الحسين قال : فو الله انى لواقف عاشر عشرة ليس منا رجل إلّا على فرس وقد جالت الخيل و

__________________

(١) اللهوف : ٥٣.

(٢) مقاتل الطالبيين : ٥٨.

(٣) مقاتل الطالبيين : ٥٩.

١١٢

تصعصعت اذ خرج غلام من آل الحسين وهو ممسك بعود من تلك الأبنية عليه إزار وقميص وهو مذعور يلتفت يمينا وشمالا.

فكأنّى انظر الى درّتين فى اذنيه تذبذبان كلما التفت إذ اقبل رجل يركض حتّى إذا دنا منه مال عن فرسه ، ثمّ اقتصد الغلام فقطعه بالسيف قال هشام : قال السكونى هانى بن ثبيت ، هو صاحب الغلام فلمّا عتب عليه كنى عن نفسه(١) .

٢٨ ـ عنه عن أبى مخنف : ، ثمّ انّ شمر بن ذى الجوشن أقبل فى الرجالة نحو الحسين فاخذ الحسين يشدّ عليهم فيكشفون عنه ، ثمّ انّهم أحاطوا به إحاطة ، وأقبل الى الحسين غلام من أهله ، فأخذته أخته زينب ابنة على لتحبسه فقال لها الحسين : احبسيه فأبى الغلام وجاء يشتدّ إلى الحسين فقام الى جنبه قال : وقد أهوى بحر بن كعب بن عبيد الله ـ من بنى تيم الله بن ثعلبة بن عكابة ـ الى الحسين بالسيف.

فقال الغلام يا ابن الخبيثة أتقتل عمّى فضربه بالسيف فاتّقاه الغلام بيده فأطنّها إلى الجلدة فاذا يده معلّقة فنادى الغلام يا أمّاه فأخذه الحسين فضمّه إلى صدره وقال يا ابن أخى اصبر على ما نزل بك ، واحتسب فى ذلك الخير فانّ الله يلحقك بآبائك الصالحين برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعلىّ بن أبى طالب وحمزة وجعفر والحسن بن على صلّى الله عليهم أجمعين(٢) .

٢٩ ـ عنه قال أبو مخنف : حدّثنى سليمان بن أبى راشد ، عن حميد بن مسلم ، قال: سمعت الحسين يومئذ وهو يقول : اللهمّ أمسك عنهم قطر السماء وامنعهم بركات الأرض اللهمّ فان متّعتهم الى حين ففرّقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا ، ولا ترض عنهم الولاة أبدا ، فانّهم دعونا لينصرونا فعدوا علينا فقتلونا ، قال : وضارب

__________________

(١) تاريخ الطبرى : ٥ / ٤٤٩.

(٢) تاريخ الطبرى : ٥ / ٤٥٠.

١١٣

الرجالة حتّى انكشفوا عنه(١) .

٤ ـ شهادة عبد الله بن مسلم

٣٠ ـ قال الفتال : قد برز عبد الله بن مسلم بن عقيل وأنشأ يقول :

أقسمت لا أقتل إلّا حرّا

وقد وجدت الموت شيئا نكرا

أكره أن أدعا جبانا فرّا

ان الجبان من عصى وفرّا

فقتل منهم ثلاثة ثمّ قتل رحمة الله عليه(٢) .

٣١ ـ قال أبو الفرج : عبد الله بن مسلم بن عقيل بن أبى طالبعليه‌السلام امّه رقية بنت علىّ بن أبى طالب وأمّها أمّ ولد ، قتله عمرو بن صبيح فيما ذكرناه عن على بن محمّد المدائنى ، وعن حميد بن مسلم وذكر أن السهم أصابه وهو واضع يده على جبينه فأثبته فى راحته وجبهته(٣) .

٣٢ ـ روى الطبرى عن أبى مخنف : قال : ثمّ إنّ عمرو بن صبيح الصدائى رمى عبد الله بن مسلم بن عقيل بسهم فوضع كفه على جبهته فأخذ لا يستطيع أن يحرّك كفيه ثمّ انتحى له بسهم آخر فغلق قلبه فاعتورهم الناس من كلّ جانب(٤)

٣٣ ـ قال ابن شهرآشوب : برز من بنى هاشم عبد الله بن مسلم وهو يقول :

اليوم ألقى مسلما وهو أبى

وفتية بادوا على دين النبيّ

من هاشم السادات أهل الحسب

فقاتل ، حتّى قتل ثمانية وتسعين رجلا بثلاث حملات ثمّ قتله عمرو بن صبيح

__________________

(١) تاريخ الطبرى : ٥ / ٤٥١.

(٢) روضة الواعظين : ١٦١.

(٣) مقاتل الطالبيين : ٦٢.

(٤) تاريخ الطبرى : ٥ / ٤٤٧.

١١٤

الصيداوى وأسد بن مالك(١) .

٦ ـ شهادة جعفر بن عقيل

٣٤ ـ قال ابن شهرآشوب : ثمّ برز جعفر بن عقيل قائلا :

أنا الغلام الأبطحى الطالبى

من معشر فى هاشم من غالب

ونحن حقّا سادة الذوائب

هذا حسين أطيب الأطايب

فقتل رجلين وفى قول خمسة عشر فارسا قتله بشير بن سوط الهمدانيّ(٢) .

٣٥ ـ قال أبو الفرج : جعفر بن عقيل بن أبى طالب امّه أمّ الثغر بنت عامر بنت الهضاب العامرى من بنى كلاب قتله عروة بن عبد الله الخثعمى فيما رويناه عن أبى جعفر محمّد بن على بن حسين وعن حميد بن مسلم ، ويقال امّه الخوصاء بنت الثغرية واسمه عمرو بن عامر بن الهضاب بن كعب بن عبد بن أبى بكر بن كلاب العامرى(٣) .

٣٦ ـ روى الطبرى عن أبى مخنف : أنّ عبد الله بن عزرة الخثعمى رمى جعفر ابن عقيل بن أبى طالب فقتله(٤) .

٧ ـ شهادة عبد الرحمن بن عقيل

٣٧ ـ قال ابن شهرآشوب : ثمّ برز عبد الرحمن بن عقيل وهو يرتجز :

__________________

(١) المناقب : ٢ / ٢٢٠.

(٢) المناقب : ٢ / ٢٢٠.

(٣) مقاتل الطالبيين : ٦١.

(٤) تاريخ الطبرى : ٥ / ٤٤٧.

١١٥

أبى عقيل فاعرفوا مكانى

من هاشم وهاشم إخوانى

كهول صدق سادة الأقران

هذا حسين شامخ البنيان

وسيّد الشّيب مع الشبّان

فقتل سبعة عشر فارسا قتله عثمان بن خالد الجهنى(١) .

٣٨ ـ قال الطبرى : وشدّ عثمان بن خالد بن أمير الجهنى وبشر بن سوط الهمدانيّ على عبد الرحمن بن عقيل بن أبى طالب فقتلاه(٢) .

٨ ـ شهادة عبد الله بن عقيل

٣٩ ـ قال ابن شهرآشوب : روى انّ عبد الله بن عقيل الأكبر قاتل فقتله عثمان بن خالد الجهنى(٣) .

٤٠ ـ قال أبو الفرج : عبد الله الأكبر بن عقيل بن أبى طالبعليه‌السلام ، أمّه أمّ ولد قتله ـ فيما ذكره المدائنى ، عثمان بن خالد بن أشيم الجهنى ورجل من همدان(٤) .

٩ ـ شهادة محمّد بن عبد الله بن جعفر

٤١ ـ قال أبو الفرج : محمّد بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالبعليه‌السلام ، أمّه الخوصاء بنت حفصة بن ثقيف بن ربيعة بن عثمان بن ربيعة بن عائذ بن ثعلبة بن الحارث بن تيم اللات بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل وامها

__________________

(١) المناقب : ٢ / ٢٢٠.

(٢) تاريخ الطبرى : ٥ / ٢٤٧.

(٣) المناقب : ٢ / ٢٢٠.

(٤) مقاتل الطالبيين : ٦١.

١١٦

هند بنت سالم بن عبد الله بن عبد الله بن مخزوم بن سنان بن مولة بن عامر بن مالك بن تيم اللات بن ثعلبة ، وأمّها ميمونة بنت بشر بن عمرو بن الحارث بن نهل بن شيبان بن ثعلبة بن الحصين بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل.

قتله عامر بن نهشل التميمى فيما روى عن سليمان بن أبى راشد عن حميد بن مسلم بالإسناد الذي قدمناه ، وإيّاه عنى سليمان بن قتة بقوله :

وسمى النبيّ غودر فيهم

قد علوه بصارم مصقول

فاذا ما بكيت عينى فجودى

بدموع تسيل كلّ مسيل(١)

٤٢ ـ قال ابن شهرآشوب : ثمّ برز محمّد بن عبد الله بن جعفر وهو ينشد :

اشكو الى الله من العدوان

فعال قوم فى الردى عميان

قد بدّلوا معالم القرآن

ومحكم التنزيل والتبيان

واظهروا الكفر مع الطغيان

فقتل عشرة أنفس ، قتله عامر بن نهشل التميمىّ(٢) .

٤٣ ـ قال الطبرى : وحمل عامر بن نهشل التيمىّ على محمّد بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب فقتله(٣) .

١٠ ـ شهادة عون بن عبد الله بن جعفر

٤٤ ـ قال ابن شهرآشوب : ثمّ برز أخوه عون قائلا :

ان تنكرونى فانا بن جعفر

شهيد صدق فى الجنان أزهر

__________________

(١) مقاتل الطالبيين : ٦٠.

(٢) المناقب : ٢ / ٢٢٠.

(٣) تاريخ الطبرى : ٥ / ٤٤٧.

١١٧

يطير فيها بجناح أخضر

كفى بهذا شرفا فى المحشر

فقتل ثلاثة فوارس وثمانية عشر راجلا ، قتله عبد الله بن قطة الطائى(١) .

٤٥ ـ قال أبو الفرج : وعون بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب الأكبر ، أمه زينب العقيلة بنت علىّ بن أبى طالب ، وأمها فاطمة بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإيّاه عنى سليمان بن قتة بقوله :

واندبى إن بكيت عونا أخاه

ليس فيما ينو بهم بخذول

فلعمرى لقد أصبت ذوى القر

بى فبكى على المصاب الطويل

والعقيلة هى التي روى ابن عباس عنها كلام فاطمة فى فدك ، فقال : حدثتنى عقيلتنا زينب بنت علىعليه‌السلام (٢) .

٤٦ ـ عنه حدّثنى أحمد بن عيسى قال : حدثنا الحسين بن ، نصر عن أبيه ، عن عمر بن سعد ، عن أبى مخنف ، عن سليمان بن أبى راشد ، عن حميد بن مسلم : أنّ عبد الله بن قطنة التيهانى التميمى قتل عون بن عبد الله بن جعفر(٣) .

١١ ـ شهادة أبو بكر بن علىعليه‌السلام

٤٧ ـ قال ابن شهرآشوب : ثمّ برز أبو بكر بن علىعليه‌السلام قائلا :

شيخى علىّ ذو الفخار الأطول

من هاشم الخير الكريم المفضل

هذا حسين ابن النبيّ المرسل

نفديه نفسى من أخى مبجّل

فلم يزل يقاتل حتّى قتله زجر بن بدر الجحفى ويقال عقبة الغنوى(٤)

__________________

(١) المناقب : ٢ / ٢٢٠.

(٢) مقاتل الطالبيين : ٦٠.

(٣) مقاتل الطالبيين : ٦٠.

(٤) المناقب : ٢ / ٢٢١.

١١٨

٤٨ ـ قال الطبرى ورمى عبد الله بن عقبة الغنوى أبا بكر بن علىّ بسهم فقتله فلذلك يقول الشاعر ، وهو ابن أبى عقب :

وعند غنىّ قطرة من دمائنا

وفى أسد اخرى تعدّ وتذكر

٤٩ ـ قال أبو الفرج : أبو بكر بن علىّ بن أبى طالبعليه‌السلام ، لم يعرف اسمه ، وأمّه ليلى بنت مسعود بن خالد بن مالك بن ربعى بن سلم بن جندل بن نهشل بن دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم ، وأمّ ليلى بنت مسعود عميرة بنت قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر سيّد أهل الوبر بن عبيد بن الحارث وهو مقاعس وأمها عناق بنت عصام بن سنان بن خالد بن منقر ، وأمّها بنت سفيان بن خالد بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم. ولسلمى يقول الشاعر :

تسوّد أقوام وليسوا بسادة

بل السيد الميمون سلم بن جندل(١)

٥٠ ـ عنه ذكر أبو جعفر محمّد بن علىّ بن الحسين فى الاسناد الّذي تقدّم : أن رجلا من همدان قتله(٢) .

٥١ ـ عنه ذكر المدائنى أنه وجد فى ساقية مقتولا لا يدرى من قتله(٣) .

٥٢ ـ عنه وقد ذكر محمّد بن على بن حمزة : أنّه قتل يومئذ إبراهيم بن على بن أبى طالبعليه‌السلام وأمه أم ولد ، وما سمعت بهذا من غيره ، ولا رأيت لإبراهيم فى شيء من كتب الانساب ذكرا(٤)

__________________

(١) مقاتل الطالبيين : ٥٦.

(٢) مقاتل الطالبيين : ٥٧.

(٣) مقاتل الطالبيين : ٥٧.

(٤) مقاتل الطالبيين : ٥٧.

١١٩

١٢ ـ شهادة عمر بن علىعليه‌السلام

٥٣ ـ قال ابن شهرآشوب : ثمّ برز أخوه عمر وهو يرتجز :

خلّوا عداة الله خلّوا من عمر

خلّوا عن اللّيث الهصور المكفهر

يضربكم بسيفه ولا يفرّ

يا زجر يا زجر تدان من عمر

وقتل زجرا قاتل أخيه ثمّ دخل حومة الحرب(١)

١٣ ـ شهادة عثمان بن علىعليه‌السلام .

٥٤ ـ قال ابن شهرآشوب : ثمّ برز أخوه عثمان وهو ينشد :

انّى أنا عثمان ذو المفاخر

شيخى علىّ ذو الفعال الطاهر

هذا حسين سيّد الأخاير

وسيّد الصغار والأكابر

رماه خولى بن يزيد الأصبحى على جنبه فسقط عن فرسه ، وجز رأسه رجل من بنى أبان بن حازم(٢) .

٥٥ ـ قال أبو الفرج : عثمان بن على بن أبى طالبعليه‌السلام ، وأمه أم البنين أيضا ، قال يحيى بن الحسن عن على بن ابراهيم ، عن عبيد الله بن الحسن ، وعبد الله بن العبّاس ، قالا : قتل عثمان بن على وهو ابن إحدى وعشرين سنة ، وقال الضحاك المشرقى : أن خولى بن يزيد رمى عثمان بن على بسهم فأوهطه وشدّ عليه رجل من بنى أبان بن دارم ، فقتله ، وأخذ رأسه ، وعثمان بن علىّ الذي روى عن على أنّه قال :

__________________

(١) المناقب : ٢ / ٢٢١.

(٢) المناقب : ٢ / ٢٢١.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

إذا عرفت هذا ، فإنّ ضمّ المشرف إليه على جهة الاستظهار والاستحباب ، دون الإيجاب ، وبه قال أبو حنيفة(١) .

ولو علم الحاكم خيانته فيها ، فالأقرب : وجوب ضمّ مشرفٍ إليه ، فإذا انتهى التعريف حولاً مَلَكها ملتقطها ؛ لأنّ سبب الملك منه وُجد.

أمّا الشافعيّة فسواء قالوا : إنّه تُنتزع اللّقطة من يده أو يُضمّ إليه مشرف ففي التعريف لهم قولان :

أشبههما عندهم : إنّه لا يعتمد في التعريف عليه ؛ لأنّه ربما يخون فيه حتى لا يظهر المالك ، بل يضمّ إليه نظر العَدْل ومراقبته.

والثاني : إنّه يكتفى بتعريفه ؛ فإنّه الملتقط ، فإذا تمّ التعريف فللملتقط التملّك(٢) .

تذنيب : الأقرب : إنّ الفاسق يُمنع من لقطة الحرم ؛ لأنّها مجرّد أمانةٍ ، والفاسق ظالم ، فلا يُركن إليه في تركها معه ؛ لقوله تعالى :( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) (٣) فحينئذٍ لو التقط منه انتزعه الحاكم ، كما قلنا في الكافر.

وأكثر العامّة لم يفرّقوا بين اللّقطتين ، وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى.

مسألة ٣١٤ : التقاط العبد لا يخلو من أقسام ثلاثة : إمّا أن يكون السيّد‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٢.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٢١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤١ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٧ - ٥٤٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٣ ، البيان ٧ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

(٣) سورة هود : ١١٣.

١٨١

قد أذن له فيه ، أو نهاه عنه ، أو لم يأذن فيه ولا نهى عنه.

فإن كان المولى قد أذن له في الالتقاط - مثل أن يقول : مهما وجدتَ ضالّةً فخُذْها وائتني بها - جاز ذلك عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد(١) - كما لو أذن له المولى في قبول الوديعة ، فإنّه يصحّ منه قبولها ، ولعموم الخبر(٢) ، ولأنّ الالتقاط سبب يملك به الصبي ويصحّ منه ، فصحّ من العبد ، كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد ، ولأنّ مَنْ جاز له قبول الوديعة صحّ منه الالتقاط ، كالحُرّ.

وللشافعيّة فيه طريقان :

أحدهما : القطع بالصحّة ؛ لما تقدّم.

والثاني : إنّ فيه قولين ، أحدهما : المنع ؛ لما في اللّقطة من معنى الولاية ، والإذن لا يفيده أهليّة الولاية.

وفي رواية الخاصّة عن أبي خديجة عن الصادقعليه‌السلام : إنّه سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللّقطة ، فقال : « ما للمملوك واللّقطة؟ والمملوك لا يملك من نفسه شيئاً ، فلا يُعرّض لها المملوك ، فإنّه ينبغي للحُرّ أن يعرّفها سنةً في مجمعٍ ، فإن جاء طالبها دفعها إليه ، وإلّا كانت في ماله ، فإن مات كانت ميراثاً لولده ولمن ورثه ، فإن جاء طالبها بعد ذلك دفعوها إليه »(٣) .

ولأنّ الالتقاط أمانةٌ وولايةٌ في السنة الأُولى ، وتملّكٌ بعوضٍ في السنة‌

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٨٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٠ ، البيان ٧ : ٤٧٠.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٧٤ ، الهامش (١)

(٣) الكافي ٥ : ٣٠٩ / ٢٣ ، الفقيه ٣ : ١٨٨ / ٨٤٥ ، التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٧ بتفاوتٍ.

١٨٢

الأُخرى ، والعبد ليس من أهل الولايات ، ولا يملك المال ، ولا له ذمّة يستوفى منها(١) .

والرواية لا تعطي التحريم ، فيحتمل الكراهة ، والولاية قد ثبتت له مع إذن مولاه ، والتملّك لمولاه.

وإن كان المولى قد نهاه عن الالتقاط ، حرم عليه ؛ لأنّه محجور عليه في التصرّف ، إلّا بإذن المولى ، فإن التقط والحال هذه كان للمولى انتزاعها من يده.

وللشافعيّة طريقان :

أحدهما : القطع بمنع العبد مع نهي مولاه من الالتقاط.

والثاني : طرد القولين(٢) .

وإن كان المولى لم يأمره بالالتقاط ولا نهاه عنه ، فإنّه يصحّ التقاطه عندنا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد القولين(٣) - لأنّ يد العبد يد سيّده ، فكأنّ السيّد هو الملتقط ، وكما أنّه يعتبر اصطياده واحتطابه ، كذا يعتبر التقاطه ، ويكون الحاصل للسيّد ، ولا عبرة بقصده.

وهذا القول نقله المزني عمّا وضعه بخطّه ، قال : ولا أعلمه سُمع منه(٤) .

____________________

(١) البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

(٣) المغني ٦ : ٣٨٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٢ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

(٤) مختصر المزني : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣.

١٨٣

والثاني - نصّ عليه في الأُم ، واختاره المزني - : إنّه لا يصحّ ؛ لأنّ اللّقطة أمانة وولاية في الابتداء ، وتملّكٌ في الانتهاء ، والعبد لا يملك ، ولا هو من أهل الأمانة والولاية(١) .

قال ابن سريج : القولان مبنيّان على أنّ العبد يملك ، فأمّا إذا فرّعنا على الجديد - وهو أنّه لا يملك - فليس له الالتقاط بحالٍ(٢) .

وقال بعضهم : في هذا التباس من جهة أنّه ليس القولان في أنّ العبد هل يملك مطلقاً؟ وإنّما هُما في أنّه هل يملك بتمليك السيّد؟ ولا تمليك هنا من جهة السيّد(٣) .

مسألة ٣١٥ : قد بيّنّا أنّ العبد يصحّ التقاطه ، فإذا التقط شيئاً صحّ منه أن يُعرّفه ، كما صحّ التقاطه - وهو أحد قولَي الشافعي(٤) - كالحُرّ ، فإذا كمل حول التعريف لم يكن للعبد أن يتملّكها لنفسه ؛ لأنّه ليس أهلاً للتملّك مطلقاً عندنا - وهو الجديد للشافعي(٥) - وبدون تمليك السيّد على قول بعض علمائنا(٦) والشافعي في القديم(٧) ، وهنا لم يُملّكه السيّد.

____________________

(١) الأُم ٤ : ٦٨ ، مختصر المزني : ١٣٥ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٢ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣.

(٤) البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

(٥) الحاوي الكبير ٥ : ٢٦٥ - ٢٦٦ ، الوجيز ١ : ١٥٢ ، الوسيط ٣ : ٢٠٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦٠ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٦٧ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٠.

(٦) لم نتحقّقه.

(٧) الحاوي الكبير ٥ : ٢٦٥ - ٢٦٦ ، الوجيز ١ : ١٥٢ ، الوسيط ٣ : ٢٠٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦٠ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٦٧ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٠.

١٨٤

فإن اختار العبد التملّكَ على الوجه الذي لو فَعَله الحُرّ مَلَك به ، لم يملك به ؛ لأنّ التملّك على وجه الاقتراض ، واقتراضه بغير إذن سيّده لا يصحّ ، إلّا أنّها تكون في يده مضمونةً ؛ لأنّها في يده بقرضٍ فاسد ، فإذا تلفت ضمنها في ذمّته يتبع بها بعد العتق.

وله التملّك للسيّد بإذنه.

ولو لم يأذن السيّد ، فالأقوى : إنّه لا يدخل في ملك السيّد بنيّة العبد التملّك له.

وللشافعيّة طريقان :

أحدهما : إنّه على الوجهين في أنّه هل يصحّ اتّهاب العبد بدون إذن السيّد؟ أو على القولين في شرائه بغير إذنٍ.

والثاني : القطع بالمنع ، بخلاف الهبة ؛ لأنّ الهبة لا تقتضي عوضاً ، وبخلاف الشراء ؛ فإنّا إن صحّحناه علّقنا الثمن بذمّة العبد ، وهنا يبعد أن لا يطالب مالك اللّقطة السيّدَ المتملّك ؛ لأنّه لم يرض بذمّة العبد(١) .

والأصحّ عندهم : المنع ، سواء ثبت الخلاف أم لا(٢) .

وعلى هذا فقد قال بعض الشافعيّة : إنّه لا يصحّ تعريفه دون إذن السيّد أيضاً(٣) .

لكنّ الأصحّ عندهم : إلحاق التعريف بالالتقاط(٤) .

قال الجويني : نعم ، إن قلنا : انقضاء مدّة التعريف يوجب الملك ، فيجوز أن يقال : لا يصحّ تعريفه ، ويجوز أن يقال : يصحّ ، ولا يثبت الملك‌

____________________

(١ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

١٨٥

في هذه الصورة ، كما لا يثبت إذا عرف من قصده الحفظ أبداً(١) .

وعلى القول الثاني للشافعي بأنّه لا يصحّ التقاط العبد لا يعتدّ بتعريفه(٢) .

ثمّ إن لم يعلم السيّد بالتقاطه ، فالمال مضمون في يد العبد ، والضمان يتعلّق برقبته ، سواء أتلفه أو تلف بتفريطه أو بغير تفريطٍ ، كما في المغصوب.

وإن علم السيّد ، فأقسامه ثلاثة :

أحدها : أن يأخذه من يده.

وينبغي أن يُقدَّم عليه مقدّمة هي : إنّ الحاكم لو أخذ المغصوب من الغاصب ليحفظه للمالك هل يبرأ الغاصب من الضمان؟ فيه للشافعيّة وجهان ، ظاهر القياس منهما البراءة ؛ لأنّ يد الحاكم نائبة عن يد المالك.

فإن قلنا : لا يبرأ ، فللقاضي أخذها منه.

وإن قلنا : يبرأ ، فإن كان المال عرضةً للضياع والغاصب بحيث لا يبعد أن يفلس أو يغيب وجهه ، فكذلك ، وإلّا فوجهان :

أحدهما : إنّه لا يأخذ ، فإنّه أنفع للمالك.

والثاني : يأخذ ؛ نظراً لهما جميعاً(٣) .

وليس لآحاد الناس أخذ المغصوب إذا لم يكن في معرض الضياع ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ - ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٠ ، البيان ٧ : ٤٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ - ٣٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥ - ٤٥٦.

١٨٦

ولا الغاصب بحيث تفوت مطالبته ظاهراً.

وإن كان كذلك ، فوجهان :

أظهرهما عندهم : المنع ؛ لأنّ القاضي هو النائب عن الناس ، ولأنّ فيه ما يؤدّي إلى الفتنة وشهر السلاح.

والثاني : الجواز احتساباً ونهياً عن المنكر.

فعلى الأوّل لو أخذ ضمن ، وكان كالغاصب من الغاصب.

وعلى الثاني لا يضمن ، وبراءة الغاصب على الخلاف السابق ، وأولى بأن لا يبرأ(١) .

وفصّل قومٌ بين أن يكون هناك قاضٍ يمكن رفع الأمر إليه فلا يجوز ، وبين أن لا يكون فيجوز(٢) .

إذا عرفتَ ذلك ، فقد قال أكثر الشافعيّة : إذا أخذ السيّد اللّقطة من العبد صار هو الملتقط ؛ لأنّ يد العبد إذا لم تكن يدَ التقاطٍ كان الحاصل في يده ضائعاً بَعْدُ ، ويسقط الضمان عن العبد ؛ لوصوله إلى نائب المالك ، فإن كان أهلاً للالتقاط كان نائباً عنه(٣) .

وبمثله أجابوا فيما لو أخذه أجنبيٌّ ، إلّا أنّ بعضهم جعل أخذ الأجنبيّ على الخلاف فيما لو تعلّق صيدٌ بشبكة إنسانٍ فجاء غيره وأخذه(٤) .

واستبعد الجويني قولَهم : « إنّ أخذ السيّد التقاطٌ » لأنّ العبد ضامن بالأخذ ، ولو كان أخذ السيّد التقاطاً لسقط الضمان عنه ، فيتضرّر به المالك(٥) .

وقال بعضهم : إنّ السيّد ينتزعه من يده ، ويسلّمه إلى الحاكم ليحفظه‌

____________________

(١ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٦.

١٨٧

للمالك أبداً(١) .

وأمّا الجويني فإنّه قال : إذا قلنا : إنّه ليس بالتقاطٍ فأراد أخْذَه بنفسه وحِفْظه لمالكه ، ففيه وجهان مرتَّبان على أخذ الآحاد المغصوبَ للحفظ ، وأولى بعدم الجواز ؛ لأنّ السيّد ساعٍ لنفسه غير محتسبٍ ، ثمّ يترتّب على جواز الأخذ حصول البراءة ، كما قدّمناه.

وإن استدعى من الحاكم انتزاعه ، فهذه الصورة أولى بأن يزيل الحاكم فيها اليد العادية ، وإذا أزال فأولى بأن تحصل البراءة ؛ لتعلّق غرض السيّد بالبراءة وكونه غير منسوبٍ إلى العدوان حتى يغلظ عليه(٢) .

الثاني : أن يُقرّه في يده ويستحفظه عليه ليعرّفه.

فإن كان العبد أميناً جاز ، كما لو استعان به في تعريف ما التقطه بنفسه.

والأقرب عندهم : عدم سقوط الضمان ، وقياس كلام جمهورهم سقوطه(٣) .

وإن لم يكن أميناً فالمولى متعدٍّ بإقراره عليه ، وكأنّه أخذه منه وردّه إليه.

الثالث : أن يُهمله ، فلا يأخذه ولا يُقرّه ، بل يعرض عنه ، فللشافعي قولان :

ففي رواية المزني : إنّ الضمان يتعلّق برقبة العبد كما كان ، ولا يُطالَب به السيّد في سائر أمواله ؛ لأنّه لا تعدّي منه ، ولا أثر لعلمه ، كما لو رأى عبده يُتلف مالاً فلم يمنعه منه.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٤ - ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٦ - ٤٥٧.

١٨٨

وفي رواية الربيع : تعلّقه بالعبد وبجميع أموال السيّد ؛ لأنّه متعدٍّ بتركه في يد العبد(١) .

ثمّ اختلفوا فيهما على أربعة طُرقٍ :

قال الأكثر : المسألة على قولين ، أظهرهما : تعلّقه بالعبد وبسائر أموال السيّد ، حتى لو هلك العبد لا يسقط الضمان ، ولو أفلس السيّد قُدّم صاحب اللّقطة في العبد على سائر الغرماء. ومَنْ قال به لم يُسلّم عدمَ وجوب الضمان فيما إذا رأى عبده يُتلف مالاً فلم يمنعه.

وبعضهم حَمَل منقولَ المزني على ما إذا كان العبد مميّزاً ، وحَمَل منقول الربيع على ما إذا كان غير مميّزٍ.

وقطع بعضهم بما رواه المزني ، وبعضهم بما رواه الربيع ، وغلّطوا المزني في النقل ، واستشهدوا بأنّه روى في الجامع الكبير كما رواه الربيع ، فأشعر بغفلته هنا عن آخر الكلام(٢) .

وهذا كلّه ساقط عندنا حيث قلنا : إنّ للعبد الالتقاط.

مسألة ٣١٦ : إذا التقط العبد ولم يأمره السيّد به ولا نهاه عنه ، صحّ التقاطه.

ثمّ لا يخلو إمّا أن يعلم السيّد بالالتقاط أو لا يعلم.

فإن لم يعلم ، فالمال أمانة في يد العبد.

فإن أعرض عن التعريف ، ضمن ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ،

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٠ ، البيان ٧ : ٤٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٤ ، البيان ٧ : ٤٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

١٨٩

كالحُرّ ؛ فإنّ فيه وجهين لهم لو أعرض عن التعريف(١) .

ولو أتلفه العبد بعد مدّة التعريف أو تملّكه لنفسه فهلك عنده ، تعلّق المال بذمّة العبد ، كما لو استقرض قرضاً فاسداً واستهلكه ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّه يتعلّق برقبته ، كما لو غصب شيئاً فتلف عنده ، وليس كالقرض ، فإنّ صاحب المال سلّمه إليه(٢) .

والحكم في الأصل عندنا ممنوع.

ولو أتلفه في المدّة ، تعلّق بذمّته عندنا يُتبع به بعد العتق.

وأكثر الشافعيّة قالوا : يتعلّق برقبته(٣) .

وكذا لو تلف بتقصيرٍ منه عندنا ، ويتعلّق بذمّته.

وعندهم يتعلّق برقبته ، وفرّقوا بينه وبين الإتلاف بعد المدّة - حيث كان على الخلاف السابق - بأنّ الإتلاف في السنة خيانة محضة ؛ لأنّه لم يدخل وقت التملّك ، وأمّا بعدها فالوقت وقت الارتفاق والإنفاق ، فاستهلاك العبد يشابه استقراضاً فاسداً(٤) .

وحكى بعض الشافعيّة أنّ المسألة على قولين :

أحدهما : التعلّق بالرقبة.

والثاني : التعلّق بالذمّة ؛ لأنّا إذا جوّزنا له الالتقاط فكان المال قد حصل في يده برضا صاحبه ، وحينئذٍ فالإتلاف لا يقتضي إلّا التعلّق بالذمّة ، كما لو أُودع العبد مالاً فأتلفه ، يكون الضمان في ذمّته(٥) .

ولمانعٍ أن يمنع ذلك ؛ لأنّ الضمان في الوديعة أيضاً يتعلّق برقبته عند‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

(٢ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٨.

١٩٠

بعض الشافعيّة(١) .

وأمّا عندنا فيتعلّق بذمّته أيضاً.

وإن علم به السيّد ، فله انتزاعها من يده ، كالأموال التي يكتسبها العبد ؛ فإنّ اللّقطة نوعٌ منها ، ثمّ يصير السيّد كالملتقط بنفسه إن شاء حفظها على مالكها ، وإن شاء عرّفها وتملّكها ، ولو كان العبد قد عرّف بعضَ الحول احتسب به وأكمل الحول.

وإن أقرّه في يد العبد ، فإن كان خائناً ضمن بإبقائه في يده عند الشافعيّة(٢) .

والأقوى ذلك إن كان قد قبضه المولى ثمّ دفعه إليه ، وإلّا فلا.

ولو كان أميناً ، لم يضمن ، سواء قبضها ثمّ دفعها إليه ، أو أقرّها في يده من غير قبضٍ.

ولو تلف المال في يد العبد في مدّة التعريف ، فلا ضمان.

وإن تلف بعدها ، فإن أذن السيّد في التملّك وجرى التملّكُ ضمن.

وإن لم يَجْر التملّك بَعْدُ ، فالأقوى : تعلّق الضمان بالسيّد ؛ لأنّه أذن في سبب الضمان ، فأشبه ما لو أذن له في أن يسوم شيئاً فأخذه وتلف في يده ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّه لا يضمن ، كما لو أذن له في الغصب فغصب(٣) .

فإن قلنا بالثاني ، تعلّق الضمان برقبة العبد عندهم(٤) .

وإن قلنا بالأوّل ، تعلّق بذمّة العبد يتبع به بعد العتق ، كما أنّ السيّد مطالب به.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٦.

(٢ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٨.

١٩١

وإن كان السيّد لم يأذن له في التملّك ، تعلّق الضمان بذمّة العبد - وهو أظهر وجهي الشافعيّة(١) - لأنّه دَيْنٌ لزم لا برضا مستحقّه ، ولا يتعلّق الضمان بالسيّد بحالٍ ؛ لعدم الإذن.

والثاني للشافعيّة : إنّه يتعلّق برقبته(٢) .

ولو أتلفه العبد بعد المدّة ، تعلّق بذمّته.

وللشافعيّة قولان(٣) .

وهل يثبت الفرق بين أن يقصد العبد الالتقاط لنفسه أو لسيّده؟

الأقرب : انتفاء الفرق ؛ فإنّ كلّ واحدٍ منهما يقع الالتقاط فيه(٤) للسيّد.

واختلفت الشافعيّة.

فقال بعضهم : إنّ القولين في المسألة مفروضان فيما إذا نوى بالالتقاط نفسَه ، فأمّا إذا نوى سيّدَه فيحتمل أن يطّرد القولان ، ويحتمل القطع بالصحّة(٥) .

وعكس بعضهم ، فقال : القولان فيما إذا التقط ليدفعها إلى سيّده ، فأمّا إذا قصد نفسَه فليس له الالتقاط قولاً واحداً ، بل هو متعدٍّ بالأخذ(٦) .

مسألة ٣١٧ : قد بيّنّا أنّه يجوز التقاط العبد.

وللشافعي قولٌ آخَر : إنّه لا يجوز ، فإذا التقطها ضمنها في رقبته عنده ، سواء أتلفها ، أو تلفت في يده بتفريطٍ أو بغير تفريطٍ ؛ لأنّه أخذ مال غيره على وجه التعدّي ، وسواء كان قبل الحول أو بعده ؛ لأنّ تعريفه‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٨.

(٤) في « ج » : « منه » بدل « فيه ».

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٨ - ٤٥٩.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

١٩٢

لا يصحّ ، لأنّه ليس من أهل الالتقاط عنده(١) .

فإن علم به سيّده ، فإن انتزعها من يده كان له ذلك ، وسقط عن العبد الضمان ، وكانت أمانةً في يد السيّد ؛ لأنّه يأخذها على سبيل الالتقاط.

وهذا بخلاف ما لو غصب العبد شيئاً فأخذه سيّده منه ، فإنّه لا يزول عن العبد الضمان ؛ للفرق بينهما ، فإنّ السيّد لا ينوب عن المغصوب منه ، فلا يزول الضمان بأخذه ، وهنا ينوب عن صاحبها ، وله حفظها عليه.

وينبغي أن يكون لو أخذها من العبد غيرُ سيّده من الأحرار جاز ، وزال الضمان عنه ؛ لأنّ كلّ مَنْ هو مِنْ أهل الالتقاط نائب عن صاحبها.

إذا ثبت هذا ، فإن أخذها سيّده كان كما لو ابتدأ التقاطها إن شاء حفظها لصاحبها ، وإن شاء تملّكها بعد التعريف ، ولا يعتدّ بتعريف العبد عنده(٢) .

وإن أقرّها في يد العبد ، ضمن إن لم يكن أميناً ، وإلّا فلا.

فإذا قلنا : لا ضمان على المولى ، تعلّق الضمان برقبة العبد خاصّةً ، فإن تلف سقط الضمان.

وإن قلنا : يضمن السيّد ، تعلّق الضمان بمحلّين : رقبة العبد ، وذمّة السيّد.

فإن أفلس السيّد ، كان صاحب اللّقطة أحقَّ باستيفاء عوضها من العبد ؛ لأنّ حقّه تعلّق برقبته عنده(٣) .

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٠ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

(٢) راجع : الهامش (٢) من ص ١٨٥.

(٣) راجع : الهامش (١) من ص ١٨٨.

١٩٣

وإن مات العبد ، تعلّق بذمّة سيّده يدفعه من سائر أمواله.

مسألة ٣١٨ : إذا التقط العبد لقطةً ثمّ أعتقه السيّد قبل علمه باللّقطة ، أو بعد علمه وقبل أن يأخذها منه ، كان السيّد أحقَّ بأخذها من يده ؛ لأنّ التقاط العبد قد صحّ ، وكان كسباً له ، وما كسبه العبد قبل عتقه يكون للسيّد ، فيُعرّفها السيّد ويتملّكها ، فإن كان العبد قد عرّف ، اعتدّ به ، وهذا ظاهر مذهب الشافعي(١) .

وعن بعض الشافعيّة وجهان في أنّ السيّد أحقّ بها ؛ اعتباراً بوقت الالتقاط ، أو العبد ؛ اعتباراً بوقت الملك؟ وشبّهه بما إذا أُعتقت الأمة تحت عبدٍ ولم تفسخ حتى تحرّر العبد(٢) .

وعلى القول الثاني للشافعي من منع التقاط العبد للشافعيّة قولان ، أحدهما : إنّه ليس للسيّد أخذها من يد العبد ؛ لأنّه قبل أن يعتق لم يتعلّق بها حقُّ السيّد ؛ لكون العبد متعدّياً ، وقد زالت ولايته بالعتق ، فإذا أُعتق صار كأنّه اكتسبها بعد عتقه ، وصار كأنّه التقطها بعد حُرّيّته ، فلم يكن للسيّد فيها حقٌّ(٣) .

وهل للعبد تملّكها؟ الوجه ذلك ، ويجعل كأنّه التقطه بعد الحُرّيّة ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، والثاني : المنع ؛ لأنّه لم يكن أهلاً للأخذ ، فعليه تسليمها إلى الإمام(٤) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦١ ، البيان ٧ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦١ - ٥٦٢ ، البيان ٧ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

١٩٤

تذنيب : للعبد أخذ لقطة الحرم ، كما له أخذ لقطة الحِلّ ، ولا يجوز له التملّك لا له ولا لسيّده على ما يأتي(١) ، والمدبَّر وأُمّ الولد كالقِنّ ، ولا نعلم فيه خلافاً.

مسألة ٣١٩ : المكاتَب إن كان مشروطاً فكالقِنّ ، يجوز له الالتقاط ، لكن ليس للمولى انتزاعها من يده ؛ لأنّها كسب له إذا لم يكن لقطة الحرم.

نعم ، لو عجز فاستُرقّ كان للمولى انتزاعها من يده ، كالقِنّ.

وللشافعيّة في المكاتَب طريقان مبنيّان على اختلاف قولَي الشافعي ، فإنّه قال في الأُم : المكاتَب كالحُرّ(٢) ، وقال في موضعٍ آخَر : إنّه كالعبد(٣) .

واختلف أصحابه :

فقال بعضهم : إنّ المكاتَب كالحُرّ قولاً واحداً ، وقطع بصحّة التقاطه ؛ لأنّه مستقلّ بالتملّك والتصرّف كالحُرّ ، وله ذمّة يمكن استيفاء الحقوق منها ، ثمّ تأوّلوا قوله : « كالعبد » بأنّه أراد به إذا كانت الكتابة فاسدةً(٤) .

وقال بعضهم : فيه قولان :

أحدهما : إنّه كالحُرّ ؛ لأنّه ماله ، كذا قال الشافعي في الأُم(٥) ، ونقل المزني أنّ ماله يسلم له(٦) ، والأوّل أولى ؛ لأنّ المال في الحال له ، وقد يسلم له بتمام الكتابة ، وقد لا يسلم بفسخها.

والثاني : إنّه كالعبد ، وفي التقاطه قولان ؛ لتعارض معنى الولاية والاكتساب ، فإنّ الملك موجود في العبد ، وهو ينافي الولاية ، ولهذا‌

____________________

(١) في ص ٢٤٥ ، المسألة ٣٥٤ ، وص ٢٥١ ، المسألة ٣٥٦.

(٢) الأُم ٤ : ٦٨ ، مختصر المزني : ١٣٦.

(٣) قاله في الإملاء على ما في الحاوي الكبير ٨ : ٢١.

(٤) الحاوي الكبير ٨ : ٢١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٤ و ٥٤٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨.

(٥ و ٦) راجع : الهامش (٢)

١٩٥

لا تصحّ الوصيّة إليه ، فجرى مجرى العبد(١) .

وللشافعيّة هنا أُمور غريبة.

أ : عن ابن القطّان رواية قاطعة بالمنع من التقاط المكاتَب ، بخلاف القِنّ ؛ لأنّ سيّده ينتزعه من يده ، وأمّا المكاتَب فقد انقطعت ولاية السيّد عنه على نقصانه(٢) .

ب : حكى القاضي ابن كج خلافاً في أنّ الخلاف المذكور في المكاتَب سواء صحّت الكتابة أو فسدت ، أو في المكاتَب كتابةً صحيحةً؟

وأمّا المكاتَب كتابةً فاسدةً فهو كالقِنّ لا محالة ، والصحيح عندهم : الثاني(٣) .

ج : نقل الجويني عن تفريع العراقيّين على القطع بالصحّة أنّ في إبقاء اللّقطة في يده قولين على قياس ما مرّ في الفاسق ، وكتبهم ساكتة عن ذلك ، إلّا ما شاء الله(٤) .

ونحن قد قلنا : إن التقاط المكاتَب صحيح ، فحينئذٍ يُعرّف اللّقطة ويتملّكها إن شاء ، وبدلها في كسبه ، وليس للمالك(٥) انتزاعها من يده ، وهو قول الشافعي(٦) على تقدير قوله بصحّة التقاطه.

وهل يُقدَّم صاحب اللّقطة بها على الغرماء؟ الأقرب عندي ذلك.

وللشافعيّة وجهان(٧) .

وعلى القول للشافعي بأنّ المكاتَب كالحُرّ لا بحث ، وبأنّه كالعبد إن قلنا : إنّه لا يصحّ التقاط العبد لا يصحّ التقاط المكاتَب ، ويكون متعدّياً‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٢١ ، الوسيط ٤ : ٢٨٧ ، البيان ٧ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨ - ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٠.

(٥) أي : المولى.

(٦ و ٧) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٠.

١٩٦

بأخذها ، وعليه ضمانها ، وليس للسيّد انتزاعها من يده ؛ لانتفاء ولاية السيّد عن المكاتَب ، وإنّما يسلّمها إلى الحاكم ليُعرّفها ، فإذا مضى الحول تملّكها المكاتَب ؛ لأنّه من أهل التملّك ، هكذا قال بعض الشافعيّة(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّه إذا فسد الالتقاط لم يجز له الالتقاط ، فلا يملكها بالحول والتعريف ، وإنّه إذا أخذها من يده مَنْ هو من أهل الالتقاط وإن كان أجنبيّاً يكون ملتقطاً ، ولم يعتبروا الولاية ، وليس السيّد في حقّ المكاتَب بأدنى حالاً من الأجنبيّ في القِنّ أن يجوز ذلك ، وبرئ من ضمانها كما قلنا في العبد إذا أخذها سيّده منه.

لا يقال : للسيّد يدٌ على العبد وعلى ما في يده ، دون المكاتَب.

لأنّا نقول : إنّما له ذلك فيما هو كسب للعبد ويُقرّ يده عليه ، وأمّا هذه اللّقطة فلا يُقرّ يد العبد عليها ، ولا له فيها كسب.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه يسلّمها إلى الحاكم ليحفظها ، ولا يعرّفها(٢) .

والكلّ عندنا غلط.

مسألة ٣٢٠ : لو التقط المكاتَب ، صحّ عندنا ، فإذا اشتغل بالتعريف فأُعتق ، أتمّ التعريف وتملّك.

وإن عاد إلى الرقّ قبل تمام التعريف ، كان حكمه حكمَ القِنّ ، للمولى انتزاعها من يده وتقرير يده عليها.

وقال بعض الشافعيّة : يأخذها القاضي ويحفظها للمالك ، وإنّه ليس للسيّد أخذها وتملّكها ؛ لأنّ التقاط المكاتَب لا يقع للسيّد ابتداءً فلا ينصرف‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ ، البيان ٧ : ٤٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٠.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٥٤٥.

١٩٧

إليه انتهاءً(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّ الالتقاط اكتسابٌ ، واكتساب المكاتَب عند عجزه للسيّد.

ولو مات المكاتَب أو العبد قبل التعريف ، وجب أن يجوز للسيّد التعريف والتملّك ، كما أنّ الحُرّ إذا التقط ومات قبل التعريف ، يُعرّف الوارث ويتملّك.

مسألة ٣٢١ : مَنْ نصفه حُرٌّ ونصفه رقيقٌ يصحّ التقاطه ؛ لأنّ القِنّ عندنا يجوز التقاطه ، فالمعتق بعضه أولى.

وقال الشافعي : إنّه كالمكاتَب(٢) .

وللشافعيّة طريقان :

منهم مَنْ قال : يصحّ التقاطه قولاً واحداً ؛ لاستقلاله بالملك والتصرّف وقوّة ذمّته(٣) .

ومنهم مَنْ قال : فيه قولان ، كالعبد(٤) .

وقال بعضهم بالتفصيل ، وهو : إنّه يصحّ التقاطه بقدر الحُرّيّة قولاً واحداً ، والطريقان إنّما هُما في نصيب الرقّيّة(٥) .

فعلى القول بمنع الالتقاط يكون متعدّياً بالأخذ ، ضامناً بقدر الحُرّيّة في ذمّته يؤخذ منه إن كان له مال ، وبقدر الرقّ في رقبته ، بناءً على أنّ إتلافه متعلّق برقبته(٦) .

وعندنا أنّه متعلّق بذمّته أيضاً يُتبع به بعد العتق لو تعدّى في اللّقطة ،

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩.

(٣ و ٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٦ ، البيان ٧ : ٤٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦١.

(٥ و ٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦١.

١٩٨

ولا يؤخذ نصيب الرقّيّة من نصيب الحُرّيّة.

وذكر بعض الشافعيّة وجهين في أنّه ينتزع منه ، أو يبقى في يده ويُضمّ إليه مُشرف؟ والظاهر عندهم : الانتزاع(١) .

ثمّ بعد الانتزاع وجهان في أنّه يُسلّم إلى السيّد ، أو يحفظه الحاكم إلى ظهور مالكه؟ والأظهر عندهم : الثاني(٢) .

فإن سلّم إلى السيّد ، قال بعضهم : إنّ السيّد يُعرّفه ويتملّكه(٣) .

وقال بعضهم : يكون بينهما بحسب الرقّ والحُرّيّة ، ويصيران كشخصين التقطا مالاً(٤) .

وقال بعضهم : بل يختصّ السيّد بها ؛ إلحاقاً للقطته بلقطة القِنّ(٥) .

مسألة ٣٢٢ : مَنْ نصفه حُرٌّ ونصفه عبدٌ يصحّ التقاطه على ما تقدّم ، وهو أحد قولَي الشافعي(٦) .

ثمّ لا يخلو إمّا أن يكون بينه وبين سيّده مهايأة ، أو لا.

فإن لم يكن هناك مهايأة ، كان ما يكتسبه بينهما على النسبة ، ومن جملته الالتقاط.

وإن كان بينهما مهايأة ، فاللّقطة من الاكتسابات النادرة ، فعندنا أنّها تدخل في المهايأة - وهو أحد قولَي الشافعي - لأنّ هذا كسب ، فكان حكمه حكمَ سائر الاكتسابات.

والثاني : لا تدخل ؛ لأنّ الالتقاط نادر غير معلوم الوجود ولا مظنونه ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ - ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦١.

(٢ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦١.

(٦) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، الوسيط ٤ : ٢٨٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٦ ، البيان ٧ : ٤٧٤.

١٩٩

فلا تدخل تحت المهايأة(١) .

والمعتمد ما قلناه.

فعلى ما اخترناه إن وقعت اللّقطة في نوبة المولى كانت للمولى ، وإن وقعت في نوبة العبد كانت له ، وأيّهما وقعت له فإنّه يُعرّفها ويتملّكها.

والاعتبار بيوم الالتقاط ؛ لأنّه وقت حصول الكسب ، لا بوقت الملك ، وهو قول أكثر الشافعيّة(٢) .

ولهم وجهٌ آخَر ، وهو : اعتبار وقت التملّك(٣) .

ولو وقع الالتقاط في نوبة أحدهما وانقضاء مدّة التعريف في نوبة الآخَر ، فعندنا الحكم بنوبة الالتقاط.

وعند مَن اعتبر التملّك ألحقه به ، وعلى القول بعدم دخول النادر في المهايأة يكون الحكم فيه كما لو لم يكن بينهما مهايأة(٤) .

مسألة ٣٢٣ : قد بيّنّا أنّ المدبَّر والمعتق بصفةٍ(٥) عند مَنْ جوّزه وأُمّ الولد حكمهم حكم القِنّ يصحّ التقاطهم عندنا - وللشافعي قولان(٦) - كالقِنّ أيضاً ، إلّا أنّ أُمّ الولد إذا التقطت فأتلفت اللّقطة أو تلفت في يدها يكون حكمها عندنا حكمَ القِنّ من أنّها تُتبع بعد العتق.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٢٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، الوسيط ٤ : ٢٨٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ - ٥٦٣ ، البيان ٧ : ٤٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦١ - ٤٦٢.

(٢ و ٣) الوسيط ٤ : ٢٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

(٥) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة بدل « بصفة » : « نصفه ». وهو تصحيف.

(٦) البيان ٧ : ٤٧٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571