مسند الإمام الشهيد أبي عبدالله الحسين بن علي عليهما السلام الجزء ٢

مسند الإمام الشهيد أبي عبدالله الحسين بن علي عليهما السلام13%

مسند الإمام الشهيد أبي عبدالله الحسين بن علي عليهما السلام مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 571

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 571 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 77912 / تحميل: 4602
الحجم الحجم الحجم
مسند الإمام الشهيد أبي عبدالله الحسين بن علي عليهما السلام

مسند الإمام الشهيد أبي عبدالله الحسين بن علي عليهما السلام الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

يقدرون على أن يمنعوا حسينا ولا أنفسهم ، تنافسوا فى أن يقتلوا بين يديه ، فجاءه عبد الله وعبد الرحمن ابنا عروة الغفاريان ، فقالا : يا أبا عبد الله ، عليك السلام ، حازنا العدوّ إليك ، فأحببنا أن نقتل بين يديك ، نمنعك وندفع عنك ، قال : مرحبا بكما! ادنوا منّى ، فدنوا منه ، فجعلا يقاتلون قريبا منه ، وأحدهما يقول :

قد علمت حقّا بنو غفار

وخندف بعد بنى نزار

لنضربنّ معشر الفجّار

بكلّ عضب صارم بتّار

يا قوم ذودوا عن بنى الأحرار

بالمشرفىّ والقنا الخطّار(١)

٢٦ ـ شهادة يحيى المازنى

٥٨ ـ قال ابن شهرآشوب : ثمّ برز يحيى بن سليم المازنى وهو يقول :

لأضربنّ القوم ضربا فيصلا

ضربا شديدا فى العدا معجّلا

لا عاجزا فيها ولا مولولا

ولا أخاف اليوم موتا مقبلا(٢)

٢٧ ـ شهادة قرة الغفارى.

٥٩ ـ قال ابن شهرآشوب : ثمّ برز قرّة بن أبى قرّة الغفارى وهو يرتجز :

قد علمت حقّا بنو غفار

وخندف بعد بنى نزار

بانّنى الليث لدى الغبار

لاضربنّ معشر الفجّار

ضربا وجيعا عن بنى الأخيار

__________________

(١) تاريخ الطبرى : ٥ / ٤٤٢.

(٢) المناقب : ٢ / ٢١٨.

٨١

فقتل ثمانية وستّين رجلا(١) .

٢٨ ـ شهادة عمرو بن مطاع

٦٠ ـ قال ابن شهرآشوب : ثمّ برز عمرو بن مطاع الجعفى ، وقال :

اليوم قد طاب لنا الفراع

دون حسين الضّرب والسطاع

نرجو بذاك الفوز والدّفاع

من حرّ نار حين لا امتناع(٢)

٢٩ ـ شهادة جون مولى أبى ذر

٦١ ـ قال ابن شهرآشوب : ثمّ برز جون بن أبى مالك مولى أبى ذرّ مرتجزا :

كيف يرى الفجّار ضرب الأسود

بالمشرفىّ القاطع المهنّد

أذبّ عنهم باللّسان واليد

بالسّيف صلتا عن بنى محمّد

فقتل خمسا وعشرين رجلا(٣) .

٦٢ ـ قال ابن طاوس : ثمّ برز جون مولى أبى ذر وكان عبدا أسود فقال له الحسينعليه‌السلام أنت فى اذن منّى فانّما تبعتنا طلبا للعافية فلا تبتل بطريقنا ، فقال يا ابن رسول الله أنا فى الرخاء ألحس قصاعكم وفى الشدّة أخذ لكم ، والله إن ريحى لمنتن وان حسبى للئيم ولونى لأسود فتنفّس علىّ بالجنّة فتطيب ريحى ، ويشرف حسبى ويبيّض وجهى ، لا والله لا افارقكم حتّى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم ، ثمّ

__________________

(١) المناقب : ٢ / ٢١٨.

(٢) المناقب : ٢ / ٢١٨.

(٣) المناقب : ٢ / ٢١٨.

٨٢

قاتل رضوان الله عليه حتّى قتل(١) .

٦٣ ـ قال المقرّم : ووقف جون مولى أبى ذر الغفارى أمام الحسين يستأذنه فقالعليه‌السلام : يا جون إنّما تبعتنا طلبا للعافية فأنت فى أذن منّى فوقع على قدميه يقبلها ويقول : أنا فى الرخاء ألحس قصاعكم ، وفى الشدّة أخذ لكم إنّ ريحى لنتن وحسبى للئيم ، ولونى لأسود ، فتنفّس على بالجنّة ليطيب ريحى ويشرف حسبى ويبيض لونى والله لا افارقكم حتّى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم فأذن له الحسين ، فقتل خمسا وعشرين ، وقتل.

فوقف عليه الحسين وقال : اللهمّ بيّض وجهه ، وطيّب ريحه واحشره مع محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله وعرّف بينه وبين آل محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله فكان من يمرّ بالمعركة يشمّ منه رائحة طيبة أذكى من المسك(٢) .

٣٠ ـ شهادة انيس بن معقل

٦٤ ـ قال ابن شهرآشوب : ثمّ برز أنيس بن معقل الأصبحى وهو يقول :

أنا أنيس وانا بن معقل

وفى يمينى نصل سيف مصقل

أعلو بها الهامات وسط القسطل

عن الحسين الماجد المفضّل

ابن رسول الله خير مرسل

فقتل نيفا وعشرين رجلا(٣)

__________________

(١) اللهوف : ٤٧.

(٢) مقتل الحسين : ٢٨٨.

(٣) المناقب : ٢١٨.

٨٣

٣١ ـ شهادة الحجاج بن مسروق

٦٥ ـ قال ابن شهرآشوب : ثمّ برز الحجّاج بن مسروق الجعفى وهو يقول :

اقدم حسينا هاديا مهديّا

فاليوم نلقى جدّك النبيّا

ثمّ أباك ذا النّدى عليّا

ذاك الّذي نعرفه وصيّا

فقتل خمسا وعشرين رجلا(١) .

٦٦ ـ قال المقرم : وقاتل الحجّاج بن مسروق الجعفى حتّى خضب بالدماء فرجع إلى الحسين يقول :

اليوم القى جدّك النبيا

ثمّ أباك ذا الندى عليّا

ذاك الذي نعرفه الوصيا

فقال الحسين : وأنا ألقاهما على أثرك فرجع يقاتل حتّى قتل(٢) .

٣٢ ـ شهادة عبد الله بن عمير الكلبى

٦٧ ـ قال أبو مخنف : حدّثنى أبو جناب ، قال : كان منّا رجل يدعى عبد الله بن عمير ، من بنى عليم ، كان قد نزل الكوفة ، واتّخذ عند بئر الجعد من همدان دارا ، وكانت معه امرأة له من النمر بن قاسط يقال لها أمّ وهب بنت عبد ، فرأى القوم بالنخيلة يعرضون ليسرّحوا إلى الحسين ، قال : فسأل عنهم ، فقيل له : يسرّحون إلى

__________________

(١) المناقب : ٢ / ٢١٨.

(٢) مقتل الحسين : ٢٩١.

٨٤

حسين بن فاطمة بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : والله لقد كنت على جهاد أهل الشرك حريصا ، وإنّى لارجو ألّا يكون جهاد هؤلاء الذين يغزون ابن بنت نبيّهم أيسر ثوابا إيّاى فى جهاد المشركين.

فدخل الى امرأته فأخبرها بما سمع ، وأعلمها بما يريد ، فقالت : أصبت أصاب الله بك أرشد أمورك ، أفعل وأخرجنى معك ، قال : فخرج بها ليلا حتّى أتى حسينا ، فأقام معه ، فلمّا دنا منه عمر بن سعد ورمى بسهم ارتمى الناس ، فلمّا ارتموا خرج يسار مولى زياد بن أبى سفيان ، وسالم مولى عبيد الله بن زياد ، فقالا : من يبارز؟ ليخرج إلينا بعضكم ، قال : فوثب حبيب بن مظاهر وبرير بن خضير ، فقال لهما حسين : اجلسا ، فقام عبد الله بن عمير الكلبى فقال أبا عبد الله ، رحمك الله! ائذن لى فلأخرج إليهما ، فرأى حسين رجلا آدم طويلا شديد الساعدين بعيد ما بين المنكبين.

فقال حسين : إنّى لأحسبه للأقران قتّالا ، اخرج إن شئت ، قال : فخرج إليهما فقالا له : من أنت؟ فانتسب لهما ، فقالا ، لا نعرفك ، ليخرج إلينا زهير بن القين أو حبيب بن مظاهر ، أو برير بن خضير ، ويسار مستنتل أمام سالم ، فقال له الكلبى : يا ابن الزانية ، وبك رغبة عن مبارزة أحد من الناس ، وما يخرج إليك أحد من الناس الّا وهو خير منك ، ثمّ شدّ عليه فضربه بسيفه حتّى برد ، فانّه لمشتغل به يضربه بسيفه إذ شدّ عليه سالم.

فصاح به قد رهقك العبد ، قال : فلم يأبه له حتّى غشيه فبدره الضربة ، فاتّقاه الكلبى بيده اليسرى ، فأطار أصابع كفّه اليسرى ، ثمّ مال عليه الكلبىّ فضربه حتّى قتله ، وأقبل الكلبىّ مرتجزا وهو يقول ، وقد قتلهما جميعا :

إن تنكرونى فأنا ابن كلب

حسبى بيتى فى عليم حسبى

إنّى امرؤ ذو مرّة وعصب

ولست بالخوّار عند النكب

٨٥

إنّى زعيم لك أمّ وهب

بالطعن فيهم مقدما والضرب

ضرب غلام مؤمن بالربّ

فأخذت أمّ وهب امرأته عمودا ، ثمّ أقبلت نحو زوجها ، فقال له : فداك أبى وأمّى! قاتل دون الطيّبين ذرّية محمّد ، فأقبل إليها يردّها نحو النساء فأخذت تجاذب ثوبه ، ثمّ قالت ، إنّى لن أدعك دون أن أموت معك ، فناداها حسين ، فقال : جزيتم من أهل بيت خيرا ، ارجعى رحمك الله إلى النساء فاجلسى معهنّ ، فانّه ليس على النساء قتال ، فانصرفت إليهنّ(١) .

٦٨ ـ قال المقرّم : حمل الشمر فى جماعة من أصحابه على ميسرة الحسين ، فثبتوا لهم حتّى كشفوهم وفيها ، قاتل عبد الله بن عمير الكلبى فقتل تسعة عشر فارسا واثنى عشر راجلا ، وشدّ عليه هانى بن ثبيت الحضرمى فقطع يده اليمنى ، وقطع بكر ابن حىّ ساقه. فاخذ أسيرا وقتل صبرا ، فمشت إليه زوجته أمّ وهب وجلست عند رأسه تمسح الدم عنه وتقول : هنيئا لك الجنّة اسأل الله رزقك الجنّة أن يصحبنى معك ، فقال الشمر لغلامه رستم : اضرب رأسها بالعمود فشدخها وماتت مكانها ، وهى أوّل امرأة قتلت من أصحاب الحسين ، وقطع رأسه ورمى به الى جهة الحسين ، فأخذته أمّه(٢) ومسحت الدم عنه ثمّ أخذت عمود خيمته وبرزت الى الأعداء فردّها الحسين وقال ارجعى رحمك الله فقد وضع عنك الجهاد ، فرجعت وهى تقول : اللهمّ لا تقطع رجائى فقال الحسين لا يقطع رجاك(٣)

__________________

(١) تاريخ الطبرى : ٤٢٩.

(٢) كذا والظاهر زوجته.

(٣) مقتل الحسين : ٢٧٣.

٨٦

٣٣ ـ محمّد بن بشير الحضرمى

٦٩ ـ الحافظ ابن عساكر : أخبرنا أبو بكر محمّد بن عبد الباقى ، أنبأنا أبو محمّد الشيرازى ، أنبأنا أبو عمر الخزاز ، أنبأنا أبو الحسن الخشاب ، أنبأنا الحسين بن محمّد ، أنبأنا محمّد بن سعد ، أنبأنا علىّ بن محمّد ، عن أبى الأسود العبدى ، عن الأسود بن قيس العبدى ، قال : قيل لمحمّد بن بشير الحضرمى ، وهو مع الحسين فى كربلاء : قد أسر ابنك بثغر الرى. قال : عند الله احتسبه ونفسى ، ما كنت أحبّ أن يؤسر ولا أن أبقى بعده ، فسمع قوله الحسينعليه‌السلام فقال له : رحمك الله أنت فى حلّ من بيعتى ، فاعمل فى فكاك ابنك! قال : أكلتنى السباع حيّا ان فارقتك! قال : فأعط ابنك هذه الأثواب البرود تستعين بها فى فداء أخيه. فأعطاه خمسة أثواب قيمتها ألف دينار(١) .

٣٤ ـ شهادة سعيد بن عبد الله

٧٠ ـ قال ابن شهرآشوب : ثمّ برز سعيد بن عبد الله الحنفى مرتجزا :

اقدم حسين اليوم تلق أحمدا

وشيخك الخير عليا ذا الندى

وحسنا كالبدر وافى الأسعدا(٢)

٧١ ـ قال المقرّم : وقام الحسين الى الصلاة ، فقيل انّه صلى بمن بقى من أصحابه صلاة الخوف ، وتقدّم أمامه زهير بن القين ، وسعيد بن عبد الله الحنفى فى نصف من

__________________

(١) ترجمة الامام الحسين : ١٥٤.

(٢) المناقب : ٢ / ٢١٩.

٨٧

أصحابه ، ويقال إنّه صلّى وأصحابه فرادى بالايماء.

لما اثخن سعيد بالجرح سقط الى الارض وهو يقول : اللهمّ العنهم لعن عاد وثمود وأبلغ نبيك منّى السلام وأبلغه ما لقيت من ألم الجراح ، فانّى أردت بذلك ثوابك فى نصرة ذرية نبيّكصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والتفت الى الحسين قائلا : أوفيت يا ابن رسول الله؟ قال نعم أنت أمامى فى الجنّة وقضى نحبه فوجد ثلاثة عشر سهما غير الضرب والطعن(١) .

٣٥ ـ ٣٦ ـ شهادة جنادة بن الحارث وابنه

٧٢ ـ قال ابن شهرآشوب : ثمّ برز جنادة بن الحارث الانصارى مرتجزا :

أنا جناد وأنا ابن الحارث

لست بخوار ولا بناكث

عن بيعتى حتّى يرثنى وارثى

اليوم ثارى فى الصعيد ماكثى

فقتل ستة عشر رجلا ثمّ برز ابنه واستشهد(٢) .

٣٧ ـ شهادة عمرو بن جناده

٧٣ ـ قال المقرّم : جاء عمرو بن جنادة الأنصاري : بعد أن قتل أبوه ، وهو ابن احدى عشر سنة ، يستأذن الحسين فأبى وقال : هذا غلام قتل أبوه فى الحملة الاولى ولعلّ أمه تكره ذلك ، قال الغلام : انّ امّى أمرتنى ، فأذن له فما أسرع أن قتل ورمى برأسه إلى جهة الحسين ، فأخذته أمه ومسحت الدم عنه وضربت به رجلا قريبا

__________________

(١) مقتل الحسين : ٢٧٩.

(٢) مقتل الحسين : ٢٩٠.

٨٨

منها فمات وعادت الى المخيم فأخذت عمودا وقيل سيفا وانشأت :

إنى عجوز فى النساء ضعيفة

خاوية بالية نحيفة

أضربكم بضربة عنيفة

دون بنى فاطمة الشريفة

فردّها الحسين الى الخيمة بعد أن أصابت بالعمود رجلين(١) .

٣٨ ـ شهادة مالك بن دودان

٧٤ ـ قال ابن شهرآشوب : ثمّ برز مالك بن دودان وأنشأ يقول :

إليكم من مالك الضرغام

ضرب فتى يحمى عن الكرام

يرجو ثواب الله ذى الأنعام(٢)

٣٩ ـ شهادة أبو ثمامة الصائدى

٧٥ ـ قال ابن شهرآشوب : ثمّ برز أبو ثمامة الصائدى وقال :

عزاء لآل المصطفى وبناته

على حبس خير الناس سبط محمّد

عزاء لزهراء النبيّ وزوجها

خزانة علم الله من بعد أحمد

عزاء لاهل الشرق والغرب كلّهم

وحزنا على حبس الحسين المسدد

فمن مبلغ عنّى النبيّ وبنته

بان ابنكم فى مجهد أىّ مجهد(٣)

٧٦ ـ قال الطبرى : فلا يزال الرجل من أصحاب الحسين قد قتل ، فاذا قتل

__________________

(١) مقتل الحسين : ٢٩٠.

(٢) المناقب : ٢ / ٢١٩.

(٣) المناقب : ٢ / ٢١٩.

٨٩

منهم الرجل والرجلان تبيّن فيهم ، واولئك كثير لا يتبيّن فيهم ما يقتل منهم ، قال : فلمّا رأى ذلك أبو ثمامة عمرو بن عبد الله الصائدى قال للحسين يا أبا عبد الله ، نفسى لك الفداء! انّى أرى هؤلاء قد اقتربوا منك ، ولا والله لا تقتل حتّى اقتل دونك إن شاء الله ، وأحبّ أن ألقى ربّى وقد صلّيت هذه الصلاة التي دنا وقتها.

قال : فرفع الحسين رأسه ثمّ قال : ذكرت الصلاة ، جعلك الله من المصلّين الذاكرين نعم ، هذا أوّل وقتها ، ثمّ قال : سلوهم أن يكفّوا عنّا حتّى نصلّى ، فقال لهم الحصين بن تميم : إنّها لا تقبل ، فقال له حبيب بن مظاهر : لا تقبل زعمت! الصلاة من آل الرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تقبل وتقبّل منك يا حمار! قال فحمل عليهم حصين بن تميم(١) .

٧٧ ـ قال المقرم : خرج أبو ثمامة الصائدى ، فقاتل حتّى اثخن بالجراح ، وكان مع عمر بن سعد ابن عم له ، يقال له قيس بن عبد الله بينهما عداوة ، فشدّ عليه وقتله(٢) .

٤٠ ـ شهادة ابراهيم بن الحصين

٧٨ ـ قال ابن شهرآشوب : ثمّ برز إبراهيم بن الحصين الأسدي يرتجز قائلا :

اضرب منكم مفصلا وساقا

ليهرق اليوم دمى اهراقا

ويرزق الموت أبو اسحاقا

اعنى بنى الفاجرة الفسّاقا

__________________

(١) تاريخ الطبرى : ٥ / ٤٣٩.

(٢) مقتل الحسين : ٢٨١.

٩٠

فقتل منهم أربعة وثمانين رجلا(١) .

٤٢ ـ شهادة عمرو بن قرضة الانصارى

٧٩ ـ قال ابن شهرآشوب : وبرز عمرو بن قرظة الانصارى وهو يقول :

قد علمت كتيبة الانصار

انّى سأحمى حوزة الذمار

ضرب غلام غير نكس شار

دون حسين مهجتى ودارى(٢)

٤٢ ـ شهادة أحمد بن محمّد الهاشمى.

٨٠ ـ قال ابن شهرآشوب : ثمّ برز أحمد بن محمّد الهاشمى وهو ينشد :

اليوم ابلو حسبى ودينى

بصارم تحمله يمينى

أحمى به يوم الوغى عن دينى(٣) .

٤٣ ـ شهادة وهب بن جناح الكلبى

٨١ ـ قال ابن طاوس : خرج وهب بن جناح الكلبى ، فأحسن فى الجلاد ، وبالغ فى الجهاد ، وكان معه امرأته ووالدته فرجع إليهما ، وقال يا أمه أرضيت أم لا ، فقالت الامّ ما رضيت حتّى تقتل بين يدى الحسينعليه‌السلام ، وقالت امرأته بالله عليك ولا تفجعنى ، فرجع فلم يزل يقاتل حتّى قطعت يداه.

__________________

(١) المناقب : ٢ / ٢١٩.

(٢) المناقب : ٢ / ٢٢٠.

(٣) المناقب : ٢ / ٢٢٠.

٩١

فاخذت امرأته عمودا فاقبلت نحوه وهى تقول فداك أبى وأمّى قاتل دون الطيبين حرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاقبل كى يردّها الى النساء فاخذت بجانب ثوبه وقالت لن أعود دون أن أموت ، معك ، فقال الحسينعليه‌السلام : جزيتم من أهل بيتى خيرا ارجعى الى النساء رحمك الله فانصرفت إليهم ولم يزال الكلبى يقاتل حتّى قتل رضوان الله عليه(١) .

٤٤ ـ شهادة عمرو بن خالد الصيداوى

٨٢ ـ قال ابن طاوس : قال الراوى : ثمّ برز عمرو بن خالد الصيداوى ، فقال للحسينعليه‌السلام يا أبا عبد الله جعلت فداك قد هممت أن ألحق بأصحابك ، وكرهت أن أتخلف فاراك وحيدا بين أهلك قتيلا ، فقال له الحسينعليه‌السلام : تقدّم فانّا لاحقون بك عن ساعة فتقدّم فقاتل حتّى قتل رضوان الله عليه(٢) .

٤٥ ـ شهادة غلام تركى

٨٣ ـ قال ابن شهرآشوب : وروى انّه برز غلام تركى للحرّ وجعل يقول :

البحر من طعنى وضربى يصطلى

والجوّ من نبلى وسهمى يمتلى

إذا حسامى عن يمينى ينجلى

ينشقّ قلب الحاسد المبجّل

__________________

(١) اللهوف : ٤٧.

(٢) اللهوف : ٤٧.

٩٢

فقتل سبعين رجلا(١) .

٤٦ ـ شهادة عجوز

٨٤ ـ قال ابن شهرآشوب : ثمّ برزت قائلة :

أنا عجوز سيّدى ضعيفة

خاوية بالية نحيفة

اضربكم بضربة عنيفة

دون بنى فاطمة الشريفة(٢)

٤٧ ـ شهادة فتى

٨٥ ـ قال ابن شهرآشوب : ثمّ برزفتى قائلا :

أميرى حسين ونعم الأمير

سرور فؤاد البشير النذير

علىّ وفاطمة والده

فهل تعلمون له من نظير

فقاتل حتّى قتل ورمى برأسه الى امّه فاخذته ورمته إلى رجل فقتله(٣) .

٤٨ ـ شهادة أنس بن الحارث

٨٦ ـ قال المقرم : وكان أنس بن الحارث بن نبيه الكاهلى ، شيخا كبيرا صحابيا رأى النبيّ وسمع حديثه وشهد معه بدرا وحنينا ، فاستأذن الحسين وبرز شادّا

__________________

(١) المناقب : ٢ / ٢١٩.

(٢) المناقب : ٢ / ٢١٩.

(٣) المناقب : ٢ / ٢١٩.

٩٣

وسطه بالعمامة رافعا حاجبيه بالعصابة ، ولمّا نظر إليه الحسين بهذه الهيئة بكى وقال :

شكرا لك يا شيخ فقتل على كبره ثمانية عشر رجلا وقتل(١) .

٤٩ ـ ٥٠ ـ شهادة واضح وأسلم

٨٧ ـ قال المقرم : ولمّا صرع واضح التركى مولى الحرث المذحجى استغاث بالحسين ، فأتاه أبو عبد الله واعتنقه فقال : من مثلى وابن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله واضع خدّه على خدّى ، ثمّ فاضت نفسه الطاهرة ، ومشى الحسين إلى أسلم مولاه واعتنقه وكان به رمق فتبسّم وافتخر بذلك ومات(٢) .

٥١ ـ شهادة رجل من بنى أسد

٨٨ ـ قال ابن عساكر : قال ابن سعد : أنبأنا علىّ بن محمّد ، عن عامر بن أبى محمّد ، عن الهيثم بن موسى ، قال : قال العريان بن الهيثم : كان أبى يتبدّى فينزل قريبا من الموضع الذي كان فيه معركة الحسين ، فكنّا لا نبد وإلّا وجدنا رجلا من بنى أسد هناك ، فقال له أبى : أراك ملازما هذا المكان! قال : بلغنى أن حسينا يقتل هاهنا فأنا أخرج إلى هذا المكان لعلّى أصادفه فاقتل معه! قال ابن الهيثم فلمّا قتل الحسين قال أبى : انطلقوا بنا ننظر هل الأسدي فيمن قتل مع الحسين؟ فأتينا المعركة وطوّفنا فإذا الأسدي مقتول(٣) .

__________________

(١) مقتل الحسين : ٢٨٩.

(٢) مقتل الحسين : ٢٨٤.

(٣) ترجمة الامام الحسين : ٢١٢.

٩٤

٥٢ ـ شهادة سوار

٨٩ ـ قال المقرم : وقاتل سوار بن أبى حمير ، من ولد فهم بن جابر بن عبد الله ابن قادم الفهمى الهمدانيّ ، قتالا شديدا حتّى ارتثّ بالجرح ، وأخذ أسيرا فأراد ابن سعد قتله ، وتشفّع فيه قومه وبقى عندهم جريحا إلى أن توفّى على رأس أشهر(١) .

٤٥ ـ باب شهداء أهل البيتعليهم‌السلام

١ ـ قال المفيد : اسماء من قتل مع الحسينعليه‌السلام من أهل بيته بطفّ كربلا ، وهم سبعة عشر نفسا ، الحسين بن علىعليهما‌السلام ، العبّاس وعبد الله وجعفر وعثمان بنو أمير المؤمنين عليه وعليهم‌السلام أمّهم أمّ البنين وعبد الله وأبو بكر ابنا أمير المؤمنينعليه‌السلام أمّهما ليلى بنت مسعود الثقفيّة ، وعلىّ وعبد الله ابنا الحسين بن علىّعليهما‌السلام ، والقاسم وأبو بكر ، وعبد الله بنو الحسن بن علىّعليهما‌السلام .

محمّد وعون ابنا عبد الله بن جعفر بن أبى طالب رضى الله عنهم أجمعين ، وعبد الله وجعفر وعبد الرحمن بنو عقيل بن أبى طالب رضى الله عنهم ، ومحمّد بن أبى سعيد بن عقيل بن أبى طالب رحمة الله عليهم أجمعين ، فهؤلاء سبعة عشر نفسا من بنى هاشم رضوان الله عليهم أجمعين اخوة الحسين عليه وعليهم‌السلام وبنو أخيه وبنو عمّيه جعفر وعقيل وهم كلّهم مدفونون ممّا يلى رجلى الحسينعليه‌السلام فى

__________________

(١) مقتل الحسين : ٢٩١.

٩٥

مشهده.

حفر لهم حفيرة والقوا فيها جميعا وسوّى عليهم التراب إلّا العباس بن علىعليهما‌السلام ، فانّه دفن فى موضع مقتله ، على المسنّاة بطريق الغاضريّة وقبره ظاهر وليس لقبور إخوته وأهله الّذين سمّيناهم أثر وإنمّا يزورهم الزائر من عند قبر الحسينعليه‌السلام ، ويومئ الى الأرض الّتي نحو رجليه بالسلام عليهم وعلىّ بن الحسينعليهما‌السلام فى جملتهم ، ويقال إنّه أقربهم دفنا الى الحسين(١)

٢ ـ قال محمّد بن سعد فى الطبقات : قتل مع الحسين بن على بن أبى طالبعليه‌السلام .

١ ـ العبّاس بن علىّ بن أبى طالب الأكبر ، قتله زيد بن رقاد الجنبى وحكيم السنبسى من طىء.

٢ ـ جعفر بن علىّ بن أبى طالب الأكبر ، قتله هانى بن ثبيت الحضرمى.

ـ عبد الله بن علىّ بن أبى طالب قتله هانى بن ثبيت الحضرمى.

٣ ـ عثمان بن علىّ بن أبى طالب رماه خولى بن يزيد بسهم فأثبته وأجهز عليه رجل من بنى أبان بن دارم.

٥ ـ أبو بكر بن علىّ بن أبى طالب يقال : انّه قتل فى ماقيه(٢) .

٦ ـ محمّد بن على بن أبى طالب الاصغر ، امّه أمّ ولد ، قتله رجل من بنى أبان ابن دارم.

٧ ـ علىّ بن الحسين الاكبر قتله مرّة بن النعمان العبدى.

٨ ـ عبد الله بن الحسن قتله هانى بن ثبيت الحضرمى.

٩ ـ جعفر بن الحسين قتله عبد الله بن عقبة الغنوى.

__________________

(١) الارشاد : ٢٣٣.

(٢) كذا فى الاصل.

٩٦

١٠ ـ أبو بكر بن الحسن قتله عبد الله بن عقبة الغنوى.

١١ ـ عبد الله بن الحسن قتله ابن حرملة الكاهلى من بنى أسد.

١٢ ـ القاسم بن الحسن قتله سعيد بن عمرو الأزدى.

١٣ ـ عون بن عبد الله بن جعفر ، قتله عبد الله بن قطبة الطائى.

١٤ ـ محمّد بن عبد الله بن جعفر ، قتله عامر بن نهشل التميمى.

١٥ ـ مسلم بن عقيل بن أبى طالب ، قتله عبيد الله بن زياد بالكوفة صبرا.

١٦ ـ جعفر بن عقيل ، قتله بشر بن حوط الهمدانيّ.

١٧ ـ عبد الرحمن بن عقيل ، قتله عثمان بن خالد بن أسير الجهنى.

١٨ ـ عبد الله بن عقيل امّه أمّ ولد ، قتله عمرو بن صبح الصدائى.

١٩ ـ عبد الله بن عقيل أمه أم ولد ، قتله عمرو بن صبح ويقال اسيد بن مالك الحضرمى.

٢٠ ـ محمّد بن أبى سعيد بن عقيل ، قتله لقيط الجهنى.

وقد كان ابناء عبد الله بن جعفر لجئا الى امرأة عبد الله بن قطبة الطائى ثمّ النبهانى ، وكانا غلامين لم يبلغا ، وقد كان عمر بن سعد أمر مناديا فنادى : من جاء برأسهما فله ألف درهم ، فجاء ابن قطبة الى منزله ، فقالت له امرأته : إن غلامين لجئا إلينا ، فهل لك تشرف بهما فتبعث بهما الى المدينة.

قال : نعم أرنيهما ، فلمّا رآهما ذبحهما وجاء برءوسهما إلى عبيد الله بن زياد ، فلم يعطه شيئا ، فقال عبيد الله : وددت أنّه كان جاءنى بهما حيّا ، فمننت بهما على أبى جعفر يعنى عبد الله بن جعفر ، وبلغ ذلك عبد الله بن جعفر ، فقال : وددت أنّه كان جاءنى بهما فأعطيته ألفى ألف.

لم يفلت من أهل بيت الحسين بن على الّذين معه الّا خمسة نفر.

١ ـ علىّ بن الحسين الاصغر وهو أبو بقية ولد الحسين بن على اليوم وكان

٩٧

مريضا فكان مع النساء.

٢ ـ حسن بن حسن بن على وله بقية.

٣ ـ عمرو بن حسن بن على ولا بقية له.

٤ ـ القاسم بن عبد الله بن جعفر.

٥ ـ محمّد بن عقيل الأصغر(١) .

١ ـ شهادة على الاكبر

٢ ـ قال الصدوق : برز علىّ بن الحسينعليه‌السلام ، فلمّا برز إليهم دمعت عين الحسينعليه‌السلام ، فقال : اللهمّ كن أنت الشهيد عليهم ، فقد برز إليهم ابن رسولك وأشبه الناس وجها وسمتا به ، فجعل يرتجز وهو يقول :

أنا علىّ بن الحسين بن على

نحن وبيت الله أولى بالنبىّ

أما ترون كيف أحمى عن أبى

فقتل منهم عشرة ثمّ رجع إلى أبيه ، فقال : يا أبه العطش فقال له الحسينعليه‌السلام صبرا يا بنىّ يسقيك جدّك بالكأس الأوفى ، فرجع فقاتل حتّى قتل ، منهم أربعة وأربعين رجلا ثمّ قتلصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) .

٣ ـ قال ابن شهرآشوب : ثمّ تقدّم علىّ بن الحسين الاكبرعليه‌السلام وهو ابن ثمان عشر سنة ويقال : ابن خمس وعشرين وكان يشبه برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خلقا وخلقا ونطقا وجعل يرتجز ويقول :

__________________

(١) ترجمة الامام الحسين من الجزء غير المطبوع فى الطبقات : ٧٥.

(٢) أمالى الصدوق : ٩٨.

٩٨

أنا علىّ بن الحسين بن علىّ

من عصبة جدّ أبيهم النبيّ

نحن وبيت الله أولى بالوصىّ

والله لا يحكم فينا ابن الدعى

اضربكم بالسيف أحمى عن أبى

اطعنكم بالرمح حتّى ينثنى

طعن غلام هاشمىّ علوى

فقتل سبعين مبارزا ثمّ رجع الى أبيه وقد أصابته جراحات فقال يا أبة العطش فقال الحسينعليه‌السلام يسقيك جدّك فكر أيضا عليهم وهو يقول :

الحرب قد بانت لها حقايق

وظهرت من بعدها مصادق

والله ربّ العرش لا نفارق

جموعكم أو تغمد البوارق

فطعنه مرّة بن منقذ العبدى على ظهره غدرا فضربوه بالسيف ، فقال الحسينعليه‌السلام على الدنيا بعدك العفا وضمّه إلى صدره وأتى به الى باب الفسطاط(١) .

٤ ـ قال المفيد : ولم يزل يتقدّم رجل رجل من أصحابه ، فيقتل حتّى لم يبق مع الحسينعليه‌السلام ، إلّا أهل بيته خاصّة ، فتقدّم ابنه علىّ بن الحسينعليهما‌السلام ، وامّه ليلى بنت أبى مرّة بن عروة بن مسعود الثقفى ، وكان من أصبح الناس وجها وله يومئذ تسع عشرة سنة فشدّ على الناس وهو يقول :

أنا علىّ بن الحسين بن على

نحن وبيت الله أولى بالنبىّ

تالله لا يحكم فينا ابن الدعى

اضرب بالسيف أحمى عن أبى

ضرب غلام هاشمىّ قرشىّ

ففعل ذلك مرارا وأهل الكوفة يتّقون قتله ، فبصر به مرّة بن منقذ العبدى ، فقال علىّ آثام العرب ، ان مرّ بى يفعل مثل ما فعل ، ذلك ، إن لم أثكله أباه فمرّ يشدّ على الناس كما مرّ فى الأوّل ، فاعترضه مرّة بن منقذ وطعنه فصرع واحتواه القوم

__________________

(١) المناقب : ٢ / ٢٢٢.

٩٩

فقطعوه بأسيافهم فجاء الحسينعليه‌السلام حتّى وقف عليه فقال قتل الله قوما قتلوك يا بنىّ ما اجرأهم على الرّحمن وعلى انتهاك حرمة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وانهملت عيناه بالدّموع.

ثمّ قال على الدنيا بعدك العفا وخرجت زينب أخت الحسينعليه‌السلام مسرعة تنادى يا أخيّاه وابن أخيّاه وجاءت حتّى اكبّت عليه فاخذ الحسينعليه‌السلام برأسها فردّها إلى الفسطاط ، وأمر فتيانه فقال احملوا اخاكم فحملوه حتّى وضعوه بين يدى الفسطاط الّذي كانوا يقاتلون أمامه(١) .

٥ ـ قال ابن طاوس : فلمّا لم يبق معه سوى أهل بيته خرج علىّ بن الحسينعليه‌السلام ، وكان من أصبح الناس وجها وأحسنهم خلقا فاستأذن أباه فى القتال ، فأذن له ، ثمّ نظر إليه نظر آيس منه وأرخىعليه‌السلام عينه وبكى ، ثمّ قال : اللهمّ اشهد فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولكصلى‌الله‌عليه‌وآله وكنّا اذا اشتقنا الى نبيك نظرنا إليه فصاح وقال يا ابن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمى ، فتقدّم نحو القوم فقاتل قتالا شديدا وقتل جمعا كثيرا ، ثمّ رجع إلى أبيه وقال :

يا أبت العطش قد قتلنى وثقل الحديد قد أجهدنى ، فهل إلى شربة من الماء ، سبيل ، فبكى الحسينعليه‌السلام وقال : وا غوثاه يا بنىّ قاتل قليلا فما أسرع ما تلقى جدك محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله فيسقيك ، بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا ، فرجع الى موقف النزال ، وقاتل أعظم القتال فرماه ، منقذ بن مرّة العبدى لعنه الله تعالى بسهم فصرعه ، فنادى يا أبتاه عليك منّى السلام هذا جدّى يقرئك السلام ويقول لك عجّل القدوم علينا ثمّ شهق شهقة فمات.

فجاء الحسينعليه‌السلام حتّى وقف عليه ووضع خدّه على خدّه ، وقال قتل الله

__________________

(١) الارشاد : ٢٢٢.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

٢ - باب اشتراط وجوب صلاة العيدين بالجماعة فلا تجب فرادى ولا قضاء لها

[ ٩٧٤٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام(١) .

[ ٩٧٤٤ ] ٢ - وفي( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن حمّاد بن عثمان، عن معمر بن يحيى وزرارة جميعاً قالا: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام.

[ ٩٧٤٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من لم يصلّ مع الإِمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه.

[ ٩٧٤٦ ] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى؟ فقال: ليس صلاة إلّا مع إمام.

[ ٩٧٤٧ ] ٥ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله

____________________

الباب ٢

فيه ١١ حديث

١ - الفقيه ١: ٣٢٠ / ١٤٦٠.

(‍‍‍١) في نسخة زيادة: عادل( هامش المخطوط ).

٢ - ثواب الأعمال: ١٠٣ / ٣.

٣ - التهذيب ٣: ١٢٨ / ٢٧٣، والاستبصار ١: ٤٤٤ / ١٧١٤، وثواب الأعمال: ١٠٣ / ٧.

٤ - التهذيب ٣: ١٢٨ / ٢٧٥، والاستبصار ١: ٤٤٤ / ١٧١٥.

٥ - التهذيب ٣: ١٢٨ / ٢٧٤، والاستبصار ١: ٤٤٥ / ١٧١٩، أورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٤٢١

(عليه‌السلام ) قال: لاصلاة في العيدين إلّا مع الإِمام(١) ، فإن صلّيت وحدك فلا بأس، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهرأنّ(٢) .

ورواه في( ثواب الأعمال) بالإِسناد السابق عن الحسين بن سعيد، وكذا حديث زرارة السابق (٣) .

أقول: ويأتي أنّ المراد بهذا الاستحباب(٤) .

[ ٩٧٤٨ ] ٦ - وبالإِسناد عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: متى يذبح؟ قال: إذا انصرف الإمام، قلت: فاذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأُصلّي بهم جماعة، فقال: إذا استقلّت الشمس، وقال: لا بأس أنت تصلّي وحدك ولا صلاة إلّا مع إمام.

[ ٩٧٤٩ ] ٧ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: إنما صلاة العيدين على المقيم، ولا صلاة إلّا بإمام.

[ ٩٧٥٠ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبّانة حسن لمن استطاع الخروج إليها، فقلت: أرأيت إن كان مريضاً لا يستطيع أن يخرج، أيصلّي في بيته؟ قال: لا.

____________________

(١) في المصدر: امام.

(٢) الفقيه ١: ٣٢٠ / ١٤٥٩.

(٣) ثواب الأعمال: ١٠٣ / ٢ و ١٠٣ / ٣.

(٤) يأتي في الباب ٣ من هذ ه الأبواب.

٦ - التهذيب ٣: ٢٨٧ / ٨٦١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٣: ٢٨٧ / ٨٦٢، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٨ - الاستبصار ١: ٤٤٥ / ١٧٢١.

٤٢٢

وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي، مثله(٢) .

[ ٩٧٥١ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن خالد التميمي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار قال: حدثني ابن(٣) قيس، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: إنّما الصلاة يوم العيد(٤) على من خرج إلى الجبّانة، ومن لم يخرج فليس عليه صلاة.

[ ٩٧٥٢ ] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : ليس يوم الفطر والأضحى أذأنّ ولا إقامة - إلى أن قال - ومن لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه.

[ ٩٧٥٣ ] ١١ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن حمّاد بن عثمان، عن معمر بن يحيى، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام(٥) .

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) كما مرّ (٦) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٧) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٨٨ / ٨٦٤.

(٢) الفقيه ١: ٣٢١ / ١٤٦٤.

٩ - التهذيب ٣: ٢٨٥ / ٨٥١، والاستبصار ١: ٤٤٥ / ١٧٢٠.

(٣) في نسخة: أبو - هامش المخطوط - وقد ورد في الاستبصار.

(٤) في المصدر: العيدين.

١٠ - الكافي ٣: ٤٥٩ / ١، ثواب الأعمال: ١٠٣ / ٧، التهذيب ٣: ١٢٩ / ٢٧٦، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

١١ - الكافي ٣: ٤٥٩ / ٢.

(٥) في نسخة: الامام( هامش المخطوط ).

(٦) مَرَّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٧) التهذيب ٣: ١٢٨ / ٢٧٢، والاستبصار ١: ٤٤٤ / ١٧١٣.

٤٢٣

أقول: ويأتي ما يدلّ على الاستحباب للمنفرد(١) .

٣ - باب استحباب صلاة العيدين منفرداً ركعتين لمن فاتته مع الجماعة

[ ٩٧٥٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن جعفر بن بشير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيّب بما وجد، وليصلّ(٢) في بيته وحده كما يصلّي في جماعة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة(٣) .

وبإسناده عن علي بن حاتم، عن الحسن بن علي(٤) ، عن أبيه، عن فضّالة، عن عبدالله ابن سنان، مثله(٥) .

[ ٩٧٥٥ ] ٢ - وعن علي بن حاتم، عن الحسن، بن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر والأضحى، عليه صلاة وحده؟ فقال: نعم.

____________________

(١) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٢٠ / ١٤٦٣، أورد تمامه عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: ويصلي.

(٣) التهذيب ٣: ١٣٦ / ٢٩٨.

(٤) في التهذيب: الحسين بن علي. وفي الاستبصار: الحسن.

(٥) التهذيب ٣: ١٣٦ / ٢٩٧، والاستبصار ١: ٤٤٤ / ١٧١٦.

٢ - التهذيب ٣: ١٣٦ / ٢٩٩، والاستبصار ١: ٤٤٤ / ١٧١٧.

٤٢٤

[ ٩٧٥٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن جعفر(١) ، عن عبدالله بن محمّد ومحمّد بن الوليد، عن يونس ابن يعقوب، عن منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مرض أبي يوم الأضحى فصلّى في بيته ركعتين ثمّ ضحّى.

وبإسناده عن منصور بن حاز، مثله(٢) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن منصور بن حازم مثله(٣) .

[ ٩٧٥٧ ] ٤ - علي بن موسى بن طاوس في( الاقبال) قال: روى محمّد بن أبي قرة بإسناده عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن صلاة الأضحى والفطر، فقال: صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

وهذه الأحاديث تدلّ على الاستحباب، وما سبق على نفي الوجوب فلا منافاة، قاله الشيخ وغيره(٦) .

٤ - باب حكم من أدرك الخطبة دون الصلاة

[ ٩٧٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن حاتم، عن أحمد بن محمّد بن

____________________

٣ - التهذيب ٣: ١٣٦ / ٣٠٠، والاستبصار ١: ٤٤٥ / ١٧١٨.

(١) في التهذيب: عمر بن جعفر.

(٢) التهذيب ٣: ٢٨٨ / ٨٦٥.

(٣) الفقيه ١: ٣٢٠ / ١٤٦٢.

٤ - الاقبال: ٢٨٥.

(٤) تقدم في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٢ وتقدّم ما ينافيه في بقية أحاديث الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ وفي الأحاديث ٤ و ٨ و ١١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٦) راجع الاستبصار ١: ٤٤٥ / ذيل الحديث ١٧١٨ وذيل الحديث ١٧٢٠ والاستبصار ١: ٤٤٦ / ذيل الحديث ١٧٢١، والتهذيب ٣: ٢٨٨ / ٨٦٤، والمختلف: ١١٣.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ١٣٦ / ٣٠١.

٤٢٥

موسى، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت: أدركت الإِمام على الخطبة؟ قال: قال: تجلس حتى يفرغ من خطبته، ثمّ تقوم فتصلّي، قلت: القضاء أوّل صلاتي أو آخرها؟ قال: لا، بل أوّلها، وليس ذلك إلّا في هذه الصلاة، قلت: فما أدركت مع الإمام(١) وما قضيت، قال: أمّا ما أدركت من الفريضة فهو أوّل صلاتك، وما قضيت فاخرها.

٥ - باب تخيير من صلّى العيد منفرداً بين ركعتين وأربّع

[ ٩٧٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صلاة الفطر والأضحى؟ فقال: صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبّر سبعاً وخمساً.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

[ ٩٧٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: من فاتته صلاة العيد فليصلّ أربعاً.

____________________

(١) في المصدر زيادة: من الفريضة.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ١٣٥ / ٢٩٤، والاستبصار ١: ٤٤٦ / ١٧٢٤.

(٢) الفقيه ١: ٣٢٠ / ١٤٦١.

(٣) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٣: ١٣٥ / ٢٩٥.

٤٢٦

أقول: حمله الشيخ على الجواز والتخيير بين ركعتين كصلاة العيد وبين أربّع كيف شاء، وذكر أنّ الأوّل أفضل.

٦ - باب استحباب صلاة أربّع ركعات بعد صلاة العيد

[ ٩٧٦١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن إبراهيم، عن عثمان بن محمّد وأبي يعقوب القزّاز، عن محمّد بن يوسف، عن محمّد بن شبيب، عن عاصم بن عبدالله النخعي، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن سليمان التميمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمأنّ الفارسي قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من صلّى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإِمام يقرأ في أوّلهن( سَبِّحِ اسْمَ ربّكَ الْأَعْلَى ) فكأنّما قرأ جميع الكتب، كلّ كتاب أنزله الله، وفي الركعة الثانية( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) فله من الثواب ما طلعت عليه الشمس، وفي الثالثة والضحى فله من الثواب كمن(١) أشبع جميع المساكين ودهّنهم ونظّفهم، وفي الرابعة( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ثلاثين مرّة غفر الله له ذنوب(٢) خمسين سنة مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة.

قال الصدوق: هذا لمن كان إمامه مخالفاً فصلّى معه تقيّة ثمّ يصلّي هذه الأربّع ركعات للعيد، قال: فأمّا من كان إمامه موافقاً لمذهبه وأنّ لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له أن يصلّي بعد ذلك حتى تزول الشمس، واستدلّ بما يأتي.

أقول: يحتمل العموم، وتخصيص النهي بغير هذه الصلاة، أو يكون الإِتيان بها بعد الزوال، على أنّ النهى للكراهة فلا تنافيه هذه الرخصة.

____________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - ثواب الأعمال: ١٠٢.

(١) في المصدر: كأنما.

(٢) في المصدر: ذنبه.

٤٢٧

٧ - باب أنّ صلاة العيد ركعتان لا يستحبّ لها أذأنّ ولا إقامة، بل يقال قبلهما: الصلاة، ثلاثاً، ويكره التنفّل قبلهما وبعدهما أداء وقضاء إلى الزوال إلّا بالمدينة، فيصلّي ركعتين في المسجد قبل أنّ يخرج

[ ٩٧٦٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أرأيت صلاة العيدين، هل فيهما أذان وإقامة؟ قال: ليس فيهما أذان ولا إقامة، ولكن ينادى: الصلاة، ثلاث مرّات، الحديث.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن إسماعيل بن جابر، مثله(١) .

[ ٩٧٦٣ ] ٢ - وبإسناده عن حريز،( عن زرارة) (٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تقضي وتر ليلتك يعني في العيدين إن كان فاتك حتى تصلّي الزوال في ذلك اليوم.

[ ٩٧٦٤ ] ٣ - قال: وكان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا انتهى إلى المصلى تقدّم فصلّى بالناس بلا أذان ولا إقامة.

[ ٩٧٦٥ ] ٤ - وفي( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن

____________________

الباب ٧

فيه ١٢ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٣٢٢ / ١٤٧٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٣: ٢٩٠ / ٨٧٣.

٢ - الفقيه ١: ٣٢٢ / ١٤٧٤.

(٢) ليس في المصدر.

٣ - الفقيه ١: ٣٢٨ / ١٤٨٧.

٤ - ثواب الأعمال: ١٠٣ / ٥.

٤٢٨

محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الفطر والأضحى؟ قال: ليس فيهما أذان ولا اقامة، وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة.

[ ٩٧٦٦ ] ٥ - وبالإِسناد عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة قال: أبو جعفر (عليه‌السلام ) : ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس، إذا طلعت خرجوا، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، وزاد: ومن لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٩٧٦٧ ] ٦ - وبالإِسناد عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن سنان، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن صلاة العيدين، هل قبلهما صلاة أو بعدهما؟ قال: ليس قبلهما ولا بعدهما شيء.

[ ٩٧٦٨ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلاة العيد(٣) ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شيء.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن ابن

____________________

٥ - ثواب الأعمال: ١٠٣ / ٧، أورد قطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٣: ٤٥٩ / ١.

(٢) التهذيب ٣: ١٢٩ / ٢٧٦.

٦ - ثواب الأعمال: ١٠٣ / ٤.

٧ - التهذيب ٣: ١٢٨ / ٢٧١، والاستبصار ١: ٤٤٦ / ١٧٢٢.

(٣) في المصدر: العيدين.

٤٢٩

أبان، عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٩٧٦٩ ] ٨ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في يوم الفطر؟ فقال: ركعتان بلا أذان ولا إقامة، الحديث.

[ ٩٧٧٠ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تقضي وليلتك أنّ كان فاتك حتى تصلّي الزوال في يوم العيدين.

[ ٩٧٧١ ] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن(٢) عبدالله، عن العبّاس بن عامر، عن أبان، عن محمّد بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ركعتأنّ من السنّة ليس تصليأنّ في موضع إلّا في المدينة، قال: تصلّي في مسجد الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في العيد قبل أنّ يخرج إلى المصلى، ليس ذلك إلّا بالمدينة لأنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فعله.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضل الهاشمي، مثله(٣) .

[ ٩٧٧٢ ] ١١ - وعن علي بن محمّد(٤) ، عن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس،

____________________

(١) ثواب الأعمال: ١٠٣ / ٦.

٨ - التهذيب ٣: ١٣٠ / ٢٨٣، والاستبصار ١: ٤٥٠ / ١٧٤٢، وأورده بتمامه في الحديث ١٩ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٢: ٢٧٤ / ١٠٨٨ وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب قضاء الصلوات.

١٠ - الكافي ٣: ٤٦١ / ١١ والتهذيب ٣: ١٣٨ / ٣٠٨.

(٢) في نسخة: عن « هامش المخطوط ».

(٣) الفقيه ١: ٣٢٢ / ١٤٧٥.

١١ - الكافي ٣: ٤٦٠ / ٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) كتبه المصنف( علي بن ابراهيم) ثمّ صوبه الى( علي بن محمّد) ولاحظ الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٤٣٠

عن معاوية قال: سألته عن صلاة العيدين؟ فقال: ركعتأنّ ليس قبلهما ولا بعدهما شيء، وليس فيهما أذان ولا إقامة الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا الذي قبله.

[ ٩٧٧٣ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم‌السلام ) قال: سألته عن الصلاة في العيدين، هل من صلاة قبل الإمام أو بعده؟ قال: لا صلاة إلّا ركعتين مع الإمام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٨ - باب استحباب صلاة العيد للمسافر وعدم وجوبها عليه

[ ٩٧٧٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربّعي بن عبدالله والفضيل بن يسار جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر.

[ ٩٧٧٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: إنّما صلاة العيدين على المقيم، ولا صلاة إلّا بإمام.

____________________

(١) التهذيب ٣: ١٢٩ / ٢٧٨، والاستبصار ١: ٤٤٨ / ١٧٣٣.

١٢ - قرب الإِسناد: ٩٨.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦، وتقدم ما يدل على حكم التنفّل قبلها وبعدها في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ٢ من الباب ١ والحديث ١٠ من الباب ٢ وفي الباب ٦ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٨ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٨٣ / ١٢٨٧ و ٢٧١ / ١٢٣٦، ورواه في المحاسن ٣٧٢ / ١٣٦ بسند آخر.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٧ / ٨٦٢.

٤٣١

[ ٩٧٧٦ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المسافر إلى مكّة وغيرها هل عليه صلاة العيدين: الفطر والأضحى؟ قال: نعم، إلّا بمنى يوم النحر(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سعد ابن سعد، مثله(٢) .

[ ٩٧٧٧ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد جميعاً، عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى.

[ ٩٧٧٨ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة،( في حديث) قال: سألته عن صلاة العيد؟ قال: في الأمصار كلّها إلّا يوم الأضحى بمنى، فأنّه ليس يومئذٍ صلاة ولا تكبير.

أقول: لا منافاة بين ثبوت الاستحباب ونفي الوجوب، قاله الشيخ وغيره(٣) وجمعوا بذلك بين الأخبار هنا.

٩ - باب حكم ما لو ثبت هلال شوّال قبل الزوال وبعده

[ ٩٧٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن

____________________

٣ - التهذيب ٣: ٢٨٨ / ٨٦٧، والاستبصار ١: ٤٤٧ / ١٧٢٧.

(١) وجه الاستثناء الاشتغال يوم النحر بأفعال الحج - منه قده - « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ١: ٣٢٣ / ١٤٨١.

٤ - التهذيب ٣: ٢٨٩ / ٨٦٨.

٥ - التهذيب ٣: ١٣٠ / ٢٨٣، وأورده بتمامه في الحديث ١٩ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) راجع التهذيب ٣: ٢٨٨ / ذيل الحديث ٨٦٧، والمنتقى ١: ٥٧٩.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ١٦٩ / ١، والفقيه ٢: ١٠٩ / ٤٦٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.

٤٣٢

محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا شهد عند الإِمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإِمام بالإِفطار(١) في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، فأنّ شهدا بعد زوال الشمس أمر الإِمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم.

[ ٩٧٨٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، رفعه قال: إذا أصبح الناس صياماً ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أوّل النهار إلى عيدهم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) ، والذي قبله بإسناده، عن محمّد بن قيس.

١٠ - باب كيفيّة صلاة العيدين، وقراءتها وقنوتها، وتكبيرها، وجملة من أحكامها

[ ٩٧٨١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنما جعل التكبير فيها يعني في صلاة العيد أكثر منه في غيرها من الصلوات لأنّ التكبير إنما هو تعظيم لله وتمجيد على ما هدى وعافى، كما قال الله عزّ وجلّ:( وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَيكُم وَلَعَلَّكُم تَشكُرُون َ) (٣) وإنّما جعل فيها اثنتي عشرة تكبيرة لأنّه يكون في ركعتين اثنتا عشرة تكبيرة، وجعل سبع في الأولى وخمس في الثانية ولم يسوّ بينهما لأنّ السنّة في صلاة الفريضة أنّ يستفتح بسبع تكبيرات، فلذلك بدأ هيهنا بسبع تكبيرات،

____________________

(١) اضاف في الكافي: وصلّى في.

٢ - الكافي ٤: ١٦٩ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٢) الفقيه ٢: ١١٠ / ٤٦٨.

الباب ١٠

فيه ٢١ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٣٣١ / ١٤٨٨، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(٣) البقره ٢: ١٨٥.

٤٣٣

وجعل في الثانية خمس تكبيرات لأنّ التحريم من التكبير في اليوم والليلة خمس تكبيرات، وليكون التكبير في الركعتين جميعاً وتراً وتراً.

ورواه في( العلل) (١) وفي( عيون الأخبار) (٢) أيضاً بالإسناد.

[ ٩٧٨٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن( علي بن إبراهيم) (٣) ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية يعني ابن عمّار قال: سألته عن صلاة العيدين، فقال: ركعتأنّ ليس قبلهما ولا بعدهما شيء، وليس فيهما أذأنّ ولا إقامة، تكبر فيهما اثنتى عشرة تكبيرة، تبدأ(٤) فتكبر وتفتتح الصلاة، ثمّ تقرأ فاتحة الكتاب، ثمّ تقرأ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) ، ثمّ تكبّر خمس تكبيرات، ثمّ تكبر وتركع فتكون تركع بالسابعة وتسجد سجدتين، ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب و( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) ، ثمّ يكبّر أربّع تكبيرات وتسجد سجدتين، وتتشهّد ( وتسلّم )(٥) ، قال: وكذلك صنع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، الحديث.

[ ٩٧٨٣ ] ٣ - وبالإِسناد عن يونس، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في صلاة العيدين قال: يكبّر ثمّ يقرأ ثمّ يكبّر خمساً، ويقنت بين كل تكبيرتين، ثمّ يكبّر السابعة ويركع بها، ثمّ يسجد، ثمّ يقوم في الثانية فيقرأ ثمّ يكبّر أربعاً، فيقنت بين كلّ تكبيرتين، ثمّ يكبّر ويركع بها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٦) ، وكذا ما قبله.

____________________

(١) علل الشرائع: ٢٦٩ / ٩.

(٢) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٦ / ١.

٢ - الكافي ٣: ٤٦٠ / ٣، والتهذيب ٣: ١٢٩ / ٢٧٨، والاستبصار ١: ٤٤٨ / ١٧٣٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١١ من الباب ٧ وذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) في نسخة: علي بن محمّد « هامش المخطوط » وفي المصدر أيضاً ولاحظ ماتقدم في الحديث ١١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة من التهذيب: يبدأ « هامش المخطوط » وفي المصدر أيضاً.

(٥) ليس في التهذيب « هامش المخطوط ».

٣ - الكافي ٣: ٤٦٠ / ٥.

(٦) التهذيب ٣: ١٣٠ / ٢٧٩ والاستبصار ١: ٤٤٨ / ١٧٣٤.

٤٣٤

[ ٩٧٨٤ ] ٤ – وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وفضّالة، عن جميل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التكبير في العيدين؟ قال: سبع وخمس، وقال: صلاة العيدين فريضة، قال: وسألته: ما يقرأ فيهما؟ قال:( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) و( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) وأشباههما.

[ ٩٧٨٥ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليه‌السلام ) ، في صلاة العيدين قال: الصلاة قبل الخطبة(١) ، والتكبير بعد القراءة: سبع في الأُولى، وخمس في الأخيرة، الحديث.

[ ٩٧٨٦ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التكبير في العيدين؟ قال: اثنتا عشرة تكبيرة، سبع في الأُولى، وخمس في الأخيرة.

[ ٩٧٨٧ ] ٧ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التكبير في الفطر والأضحى اثنتا عشرة تكبيرة، تكبّر في الأولى واحدة، ثمّ تقرأ، ثمّ تكبر بعد القراءة خمس تكبيرات، والسابعة تركع بها، ثمّ تقوم في الثانية فتقرأ، ثمّ تكبّر أربعاً والخامسة تركع بها، وقال: ينبغي للإِمام أن يلبس حلة، ويعتمّ شاتياً كان أو صايفاً.

[ ٩٧٨٨ ] ٨ - وعنه، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح( عليه‌السلام ) عن التكبير في العيدين، أقبل القراءة أو بعدها؟ وكم عدد التكبير في

____________________

٤ - التهذيب ٣: ١٢٧ / ٢٧٠، والاستبصار ١: ٤٤٧ / ١٧٢٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب صلاة الكسوف.

٥ - التهذيب ٣: ٢٨٧ / ٨٦٠، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: الخطبتين.

٦ - التهذيب ٣: ١٣٠ / ٢٨٠، والاستبصار ١: ٤٤٧ / ١٧٢٨ و ٤٥٠ / ١٧٤٣ بسند آخر، يأتي بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٣: ١٣١ / ٢٨٦، والاستبصار ١: ٤٤٩ / ١٧٣٦.

٨ - التهذيب ٣: ١٣٢ / ٢٨٧، والاستبصار ١: ٤٤٩ / ١٧٣٧.

٤٣٥

الأولى وفي الثانية، والدعاء بينهما؟ وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال: تكبير العيدين للصلاة قبل، الخطبة تكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة، ثمّ تقرأ وتكبر خمساً، وتدعو بينها، ثمّ تكبر أُخرى وتركع بها، فذلك سبع تكبيرات بالذي افتتح بها، ثمّ يكبّر في الثانية خمساً، يقوم يقرأ ثمّ يكبّر أربعاً ويدعو بينهنّ، ثمّ( يركع بالتكبيرة) (١) الخامسة.

[ ٩٧٨٩ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن سنأنّ(٢) ، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في صلاة العيدين قال: كبّر ستّ تكبيرات واركع بالسابعة ثمّ قم في الثانية فاقرأ، ثمّ كبّر أربعاً واركع بالخامسة، والخطبة بعد الصلاة.

[ ٩٧٩٠ ] ١٠ - وعنه، عن أحمد بن عبدالله القروي، عن أبأنّ بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي(٣) ، عن أبي جعفر (عليه‌السلام )، في صلاة العيدين قال: يكبّر واحدة يفتتح بها الصلاة، ثمّ يقرأ أُم الكتاب وسورة، ثمّ يكبّر خمساً يقنت بينهنّ، ثمّ يكبّر واحدة ويركع بها ثمّ يقوم فيقرأ أُم الكتاب وسورة، يقرأ في الأولى( سَبِّحِ اسْمَ ربّكَ الْأَعْلَى ) وفي الثانية( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) ، ثمّ يكبر أربعاً ويقنت بينهنّ ثمّ يركع بالخامسة.

[ ٩٧٩١ ] ١١ - وعنه، عن عبدالله بن بحر، عن حريز بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التكبير في الفطر والأضحى؟ قال: قال: ابدأ فكبّر تكبيرة ثمّ تقرأ، ثمّ تكبر بعد القراءة خمس

____________

(١) في المصدر: يكبّر التكبيرة.

٩ - التهذيب ٣: ١٣٠ / ٢٨١، والاستبصار ١: ٤٤٨ / ١٧٣٥.

(٢) ليس في الاستبصار:

١٠ - التهذيب ٣: ١٣٢ / ٢٨٨، والاستبصار ١: ٤٤٩ / ١٧٣٨.

(٣) في الاستبصار: الجبلي.

١١ - التهذيب ٣: ١٣٢ / ٢٨٩، والاستبصار ١: ٤٤٩ / ١٧٣٩.

٤٣٦

تكبيرات، ثمّ تركع بالسابعة، ثمّ تقوم فتقرأ، ثمّ تكبر أربّع تكبيرات، ثمّ تركع بالخامسة.

[ ٩٧٩٢ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي أُسامة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التكبير في العيدين؟ قال: سبع وخمس، وقال: صلاة العيدين فريضة، الحديث.

[ ٩٧٩٣ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين(١) ، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التكبير في العيدين قال: سبع وخمس.

[ ٩٧٩٤ ] ١٤ - وبالإِسناد عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التكبير في الفطر والأضحى؟ فقال: خمس وأربّع، ولا يضرك إذا انصرفت على وتر.

أقول: المراد التكبير الزائد على تكبيرة الاحرام وتكبيرتي الركوع.

[ ٩٧٩٥ ] ١٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله( بن زرارة) (٢) ، عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه، عن علي( عليه

____________________

١٢ - التهذيب ٣: ١٢٧ / ٢٦٩، والاستبصار ١: ٤٤٣ / ١٧١٠ وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١ منه هذه الأبواب، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب صلاة الكسوف.

١٣ - الاستبصار ١: ٤٤٧ / ١٧٣٠.

(١) في المصدر: محمّد بن الحسن.

١٤ - التهذيب ٣: ٢٨٦ / ٨٥٤.

١٥ - التهذيب ٣: ٢٨٦ / ٨٥٥.

(٢) في المصدر: عن زرارة.

٤٣٧

السلام) قال: ما كان تكبير(١) النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في العيدين إلّا تكبيرة واحدة حتى أبطأ عليه لسان الحسين، فلـمّا كان ذات يوم عيد ألبسته أمه وأرسلته مع جدّه، فكبّر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وكبّر الحسين حتى(٢) كبّر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سبعاً، ثمّ قام في الثانية فكبّر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وكبّر الحسين حتى(٣) كبّر خمساً، فجعلها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سنّة وثبتت السنّة إلى اليوم.

أقول: هذه الأحاديث هي المعتمدة وعليها العمل، وما يخالفها ممّا يأتي(٤) محمول على التقيّة كما ذكره الشيخ وغيره(٥) .

[ ٩٧٩٦ ] ١٦ - وعنه عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في صلاة العيدين، قال: تصلّ القراءة بالقراءة، وقا تبدأ بالتكبير في الاولى ثمّ تقرأ ثمّ تركع بالسابعة.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، وعن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٦) .

[ ٩٧٩٧ ] ١٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة أنّ عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الصلاة في العيدين؟ فقال الصلاة فيهما سواء، يكبّر الإِمام تكبير الصلاة قائماً كما يصنع في

____________________

(١) في المصدر: يكبّر.

(٢) في المصدر: حين.

(٣) في نسخة: حين « هامش المخطوط ».

(٤) يأتي في الأحاديث ١٨ و ١٩ و ٢٠ من هذا الباب.

(٥) راجع التهذيب ٣: ١٣١ / ذيل الحديث ٢٨٥، والاستبصار ١: ٤٥١ / ذيل الحديث ١٧٤٥، والمنتقى ١: ٥٨٢.

١٦ - التهذيب ٣: ٢٨٤ / ٨٤٧، والاستبصار ١: ٤٥٠ / ١٧٤٤.

(٦) الاستبصار ١: ٤٥١ / ١٧٤٥.

١٧ - التهذيب ٣: ١٣٤ / ٢٩٠، والاستبصار ١: ٤٤٧ / ١٧٣٢.

٤٣٨

الفريضة، ثمّ يزيد في الركعة الأُولى ثلاث تكبيرات، وفي الأُخرى ثلاثاً سوى تكبير(١) الصلاة والركوع والسجود، وأنّ شاء ثلاثاً وخمساً، وإن شاء خمساً وسبعاً بعد أن يلحق ذلك إلى وتر.

[ ٩٧٩٨ ] ١٨ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة، وفي الآخرة خمس بعد القراءة.

[ ٩٧٩٩ ] ١٩ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر؟ فقال ركعتين بغير أذان ولا إقامة، وينبغي للإِمام أن يصلّي قبل الخطبة، والتكبير في الركعة الأُولى يكبّر ستّاً، ثمّ يقرأ ثمّ يكبّر السابعة، ثمّ يركع بها فتلك سبع تكبيرات، ثمّ يقوم في الثانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبّر أربعاً،( ثمّ يكبّر الخامسة )(٢) ، ويركع بها،( وينبغي أن يتضرّع بين كلّ تكبيرتين، ويدعو الله، هذا في صلاة الفطر والأضحى مثل ذلك سواء، وهو في الأمصار كلّها إلّا يوم الأضحى بمنى، فإنّه ليس يومئذ صلاة ولا تكبير) (٣) .

[ ٩٨٠٠ ] ٢٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن( سعد الأشعري) (٤) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التكبيرفي العيدين؟ قال: التكبير في الأُولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأَخيرة خمس

____________________

(١) في المصدر: تكبيرة.

١٨ - التهذيب ٣: ١٣١ / ٢٨٤ والاستبصار ١: ٤٥٠ / ١٧٤٠.

١٩ - التهذيب ٣: ١٣٠ / ٢٨٣ والاستبصار ١: ٤٥٠ / ١٧٤٢، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٧، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) ليس في التهذيب.

(٣) مابين القوسين: ليس في الاستبصار.

٢٠ - التهذيب ٣: ١٣١ / ٢٨٥، والاستبصار ١: ٤٥٠ / ١٧٤١.

(٤) في الاستبصار: سعدان الأشعري.

٤٣٩

تكبيرات بعد القراءة.

أقول: قد عرفت الوجه فيها(١) .

[ ٩٨٠١ ] ٢١ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قربّ الإسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يكبّر في العيدين والاستسقاء في الأُولى سبعاً وفي الثانية خمساً، ويصلّي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١١ - باب تأخير الخطبتين عن صلاة العيد، والفصلّ بينهما بجلسة خفيفة، واستحباب لبس الإمام البرد أو الحلّة، وأن يعتم ّ شاتياً كان أو قائظاً * ، ويتوكّأ على عنزة وقت الخطبة

[ ٩٨٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي(٣) ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية قال: سألته عن صلاة العيدين؟ فقال: ركعتأنّ - إلى أنّ قال - والخطبة بعد الصلاة، وإنّما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان، وإذا

____________________

(١) تقدم وجهها في ذيل الحديث ١٥ من هذا الباب.

٢١ - قرب الأسناد: ٥٤، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء.

(٢) يأتى في الأبواب ١١ و ٢٦ و ٣٠ و ٣٢ من هذه الأبواب.

وتقدّم مايدل عليه في الحديث ١ من الباب ٥ والباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ١٢ حديثاً

* القيظ: صميم الصيف قاموس المحيط ٢: ٤١٢، « هامش المخطوط ».

١ - الكافي ٣: ٤٦٠ / ٣، وأورد قطعة منة في الحديث ١١ من الباب ٧، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ وفي الحديث ٦ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر التهذيب: علي بن محمّد، ولاحظ الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571