موسوعة كربلاء الجزء ١

موسوعة كربلاء 8%

موسوعة كربلاء مؤلف:
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 735

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 735 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 496471 / تحميل: 5868
الحجم الحجم الحجم
موسوعة كربلاء

موسوعة كربلاء الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

الراهب علامات النبوة ، فقال لعمه : ارجع بابن أخيك ، واحذر عليه من اليهود ، فرجع.

ولما صار عمره الشريف خمسا وعشرين سنة ، ذهب بتجارة إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة بنت خويلد ، فربحت التجارة ضعف ما كانت تربح ، ورأى ميسرة منه صفات حميدة لا تحصى ، فأخبر خديجة بذلك. فأعجبت به وتزوجتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهي بنت أربعين سنة. وكانت خديجةعليها‌السلام خير نساء قريش نسبا ، وأكثرهن مالا ، وأوفرهن جمالا ، وكانت تدعى في الجاهلية بالطاهرة وبسيدة قريش. ولم يتزوجصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليها حتّى ماتت. وهي أول من آمن به على الإطلاق ، حين بعث بالنبوة ، وعمره أربعون سنة.

ـ أولاد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :(المصدر السابق)

أما أولادهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقد ذكر العلماء أنهم سبعة : ثلاثة ذكور وأربعة بنات ، وكلهم من خديجةعليها‌السلام ما عدا (إبراهيم) من مارية القبطية. فأما الذين من خديجة ، فأول من ولد منهم (القاسم) وبه كان يكنّى ،

ثم زينب ثم رقية ثم فاطمة ثم أم كلثوم ، ثم الطاهر. وقد ولد هؤلاء كلهم بمكة.ثم ولد إبراهيم بالمدينة. وقد مات الذكور الثلاثة صغارا. أما (زينب) فتزوجت من ابن خالتها أبو العاص بن الربيع ، فولدت له عليا وأمامة ؛ فأما عليّ فمات مراهقا يوم الفتح ، وأما أمامة فتزوجها الإمام عليعليه‌السلام بعد وفاة فاطمةعليها‌السلام بوصية منها.وأما (رقية) فتزوجها عثمان بن عفان ، فولدت له عبد الله ، فمات وعمره ست سنين.وبعد وفاة رقية تزوج عثمان أختها (أم كلثوم) ، ولذلك سمّي ذو النورين ، ولم تنجب له ولدا.

وانحصر نسل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بفاطمة الزهراءعليها‌السلام التي حاول كثير من الصحابة خطبتها ، حتّى نزل الأمر الإلهي بتزويجها من ابن عمها علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، ليلتقي النوران المباركان في الحسن والحسينعليهما‌السلام ، ويكون من هذه السلالة المختارة الأئمة الأطهارعليهم‌السلام .

تزوج الإمام عليعليه‌السلام من فاطمة الزهراءعليها‌السلام في السنة الثانية من الهجرة وعمرها عشر سنين ، وعمرهعليه‌السلام ٢٥ سنة. ولما تزوجت فاطمةعليها‌السلام من

١٠١

عليعليه‌السلام نضح النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الماء على رأسها وصدرها ، وقال : «إني أعيذها بك وذرّيتها من الشيطان الرجيم».

وتوفيت فاطمةعليها‌السلام بعد وفاة أبيها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بثلاثة أشهر ، وقيل ستة أشهر ، ودفنها الإمام عليعليه‌السلام ليلا سرا ، وعمرها الشريف على التحقيق ١٨ عاما ، وفي بعض روايات العامة ٢٨ عاما. ولم يتزوجعليه‌السلام غيرها في حياتها.

٦ ـ ترجمة الإمام عليعليه‌السلام وأولاده

١٥ ـ ترجمة الإمام عليعليه‌السلام :

هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم. وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم. ولم يكن في زمانه هاشمي ولد من هاشمية إلا هو وإخوته.

كنيته : أبو الحسن ، ولقبه : سيد الوصيين ، وقائد الغرّ المحجّلين ، والإمام ، وأمير المؤمنين ، والصدّيق الأكبر ، والفاروق الأعظم ، وقسيم الجنة والنار ، والوصي ، وحيدرة ، وأبو تراب.

وهو أول من أسلم بعد خديجةعليها‌السلام وعمره اثنا عشر عاما.

هيئتهعليه‌السلام :(المختصر في أخبار البشر لابن الوردي ، ج ١ ص ٢٥٠)

كان الإمام عليعليه‌السلام شديد الأدمة ، عظيم العينين ، بطينا أصلع ، عظيم اللحية ، كثير شعر الصدر ، مائلا إلى القصر ، حسن الوجه ، لا يغيّر شيبه ، كثير التبسّم.

١٦ ـ شيء من فضائل الإمامعليه‌السلام :

(المصدر السابق ، ص ٢٥١)

فضائل الإمام عليعليه‌السلام أكثر من أن تحصى. منها مشاهده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حروبه كلها ، ومؤاخاة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم له عند الهجرة ، وسبق إسلامه ، ومبيته على فراش النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم له يوم خيبر وقد عجزت الأقران عن فتح الحصن : «لأعطينّ الراية غدا رجلا يحبّ الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله».وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم : «من كنت مولاه ، فهذا علي مولاه». وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى؟». وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «أقضاكم علي».

(أقول) : وإذا كانت مقوّمات الخلافة وقيادة الأمة تتركز في عاملين أساسيين

١٠٢

هما : العلم والقوة ، فقد اجتمعا فيهعليه‌السلام دون غيره. فأما في العلم والحكمة ، فيكفيه قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيه : «أنا مدينة العلم وعلي بابها». وأما في القوة والشجاعة ، فقد كان المجليّ في كل الحروب ، ويكفيه قول جبرئيل في معركة أحد : «لا فتى إلا علي ، ولا سيف إلا ذو الفقار». وقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

في غزوة الخندق : «ضربة علي يوم الخندق ، تعدل عمل الثّقلين إلى يوم القيامة».

ولله درّ الشاعر الإيراني سعدي الشيرازي وهو من السنّة ، حين أراد أن يصوّر فضائل الإمام عليعليه‌السلام ، فقال :

كتاب فضل تو را آب بحر كافى نيست

كه تر كنند سرأنكشت وصفحه بشمارند

والمعنى : إذا أردت أن تعدّ صفحات كتاب فضائل عليعليه‌السلام فإن ماء البحر لن يكفيك لترطيب رؤوس أصابعك. وقد انتزع الشاعر هذا المعنى من قوله تعالى :( وَلَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللهِ ) [لقمان: ٢٧] صدق الله العظيم.

١٧ ـ زوجات الإمام علي وأولادهعليهم‌السلام :

رزق الإمام عليعليه‌السلام من الأولاد الذكور ١٤ ، ومن الإناث ١٩ ، على خلاف في ذلك.

وأول أزواج الإمام عليعليه‌السلام فاطمة الزهراءعليها‌السلام ، لم يتزوج عليها في حياتها ، وولدت له الحسن والحسين (والسقط محسن) وزينب العقيلة وأم كلثوم.

وبعد وفاة فاطمةعليه‌السلام تزوج أم البنين فاطمة بنت حزام الكلابية ، فولدت له أربعة بنين : العباس وجعفرا وعبد الله وعثمان. وقد قتل الأربعة مع الحسينعليه‌السلام يوم الطف ، ولم يعقب منهم غير العباسعليه‌السلام .

وتزوج عليعليه‌السلام ليلى بنت مسعود بن خالد النهشلية التميمية ، وولدت له عبيد الله وأبا بكر ، قتلا مع الحسينعليه‌السلام أيضا.

وتزوجعليه‌السلام أسماء بنت عميس الخثعمية ، وولدت له محمدا الأصغر ، ويحيى توفي في حياة أبيه.

وولد له من الصهباء (أم حبيب) بنت ربيعة التغلبية من سبي خالد بن الوليد بعين

١٠٣

نسل الإمام علي بن أبي طالب

١٠٤

١٠٥

بقية نسل الإمام علي (ع)[الذكور] :

١٠٦

التمر : عمر الأطرف ورقية (توأمان). وكان عمر المذكور آخر ولد أبيه ، وعاش خمسا وثمانين سنة ، وحاز نصف ميراث أبيهعليه‌السلام .

وتزوج عليعليه‌السلام أيضا أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ـ بناء على وصية فاطمةعليها‌السلام ـ وأمها زينب بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وولدت له محمّد الأوسط ، ولا عقب له.

وولد لهعليه‌السلام من خولة بنت جعفر الحنيفة : محمّد الأكبر ابن الحنفية ، وله عقب.

البنات : وكانت لهعليه‌السلام بنات من أمهات شتى ، منهن : أم الحسن (أو أم الحسين) ورملة الكبرى ، من أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفي. ومن بناته : أم هانئ وميمونة وزينب الصغرى ورملة الصغرى وأم كلثوم الصغرى وفاطمة وأمامة وخديجة وأم الكرام وأم سلمة وأم جعفر (جمانة) ونفيسة ، لأمهات أولاد شتى.

وبنوه الذكور لم يعقب منهم إلا خمسة : الحسن والحسينعليهما‌السلام ومحمد ابن الحنفية والعباس وعمر الأطراف رضي الله عنهم. [انظر مخطط نسل الإمام عليعليه‌السلام ص ١١٥].

وتوفي الإمام عليعليه‌السلام وخلفّ أربع حرائر : أمامة بنت زينب بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وليلى التميمية ، وأسماء بنت عميس ، وفاطمة بنت حزام الكلابية (أم البنين) ، وثمانية عشر ولدا.

وكانت وفاتهعليه‌السلام سنة ٤٠ ه‍ وعمره الشريف ٦٣ عاما ، ودفن في الغريّ (النجف).

١٨ ـ زواج أمير المؤمنينعليه‌السلام بأم البنين رضي الله عنها :

(المجالس السّنيّة للسيد محسن الأمين ، ج ١ ص ١٣٣)

قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لأخيه عقيل ، وكان نسّابة عالما بأخبار العرب وأنسابهم : إبغني امرأة قد ولدتها الشجعان من العرب ، لأتزوجها فتلد لي غلاما فارسا. فقال له عقيل : أين أنت عن فاطمة بنت حزام الكلابية (وهي المكنّاة أم البنين) فإنه ليس في العرب أشجع من آبائها ولا أفرس. فتزوجها عليعليه‌السلام فولدت له : العباس ثم عبد الله ثم جعفر ثم عثمان. وحضر هؤلاء الإخوة الأربعة مع أخيهم الحسينعليه‌السلام يوم كربلاء ، وأبلوا في نصرته بلاء حسنا ، وجاهدوا أمامه حتّى قتلوا

١٠٧

جميعهم. وكان أحسنهم بلاء وأعظمهم جهادا ومواساة لأخيه الحسينعليه‌السلام أبو الفضل العباس وهو أكبرهم ، وكان عمره يومئذ أربعا وثلاثين سنة.

١٩ ـ عقب بنات الإمام عليعليه‌السلام :

(نسب قريش لمصعب الزبيري ص ٤٥)

١ ـ كانت رقية الصغرى بنت عليعليه‌السلام عند مسلم بن عقيلعليه‌السلام ، فولدت له : عبد الله قتل يوم الطف ، وعليا ومحمدا. وقد انقرض ولد مسلمعليه‌السلام .

٢ ـ كانت زينب الصغرى بنت عليعليه‌السلام عند محمّد بن عقيل بن أبي طالبعليه‌السلام ، فولدت له : عبد الله وعبد الرحمن والقاسم.

٣ ـ كانت أم هانئ بنت عليعليه‌السلام عند عبد الله الأكبر بن عقيلعليه‌السلام ، فولدت له : محمدا قتل بالطف ، وعبد الرحمن ومسلما وأم كلثوم.

٤ ـ وكانت ميمونة بنت عليعليه‌السلام عند عبد الله الأكبر بن عقيلعليه‌السلام ، فولدت له عقيلا.

٥ ـ وكانت أم كلثوم الصغرى (نفيسة) عند عبد الله الأكبر بن عقيلعليه‌السلام ، فولدت له : أم عقيل.

٦ ـ وكانت خديجة بنت عليعليه‌السلام عند عبد الرحمن بن عقيلعليه‌السلام ، فولدت له : سعيدا وعقيلا.

٧ ـ وكانت فاطمة بنت عليعليه‌السلام عند محمّد بن أبي سعيد بن عقيلعليه‌السلام ، فولدت له : حميدة.

٨ ـ وكانت أمامة بنت عليعليه‌السلام عند الصلت بن عبد الله.

٧ ـ أولاد الإمام الحسنعليه‌السلام وزوجاته

٢٠ ـ أولاد الإمام الحسنعليه‌السلام :

(إسعاف الراغبين لمحمد الصبان بهامش نور الأبصار للشبلنجي ص ١٨٣) نقل سبط ابن الجوزي في (تذكرة الخواص) عن ابن سعد في طبقاته ، أنه كان للحسنعليه‌السلام من الأولاد :

محمّد الأصغر ـ جعفر ـ حمزة ـ محمّد الأكبر ـ زيد ـ الحسن المثنى ـ

١٠٨

إسماعيل ـ يعقوب ـ القاسم ـ أبو بكر ـ طلحة ـ عبد الله. فاطمة ـ أم الحسن ـ أم الخير ـ أم عبد الرحمن ـ أم سلمة ـ أم عبد الله.

وعن الأسلمي أنهم : علي الأكبر ـ علي الأصغر ـ جعفر ـ عبد الله ـ القاسم ـ زيد ـ عبد الرحمن ـ إسماعيل ـ الحسين الأثرم ـ عقيل ـ الحسن المثنى. فاطمة ـ سكينة ـ أم الحسن.

واقتصر البلاذري في (أنساب الأشراف) على ذكر :

الحسن المثنى ـ زيد ـ حسين ـ عبد الله ـ أبي بكر ـ عبد الرحمن ـ القاسم ـ طلحة ـ عمرو.

رواية أخرى : (عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب لابن عنبة ص ٥٥)

وفي رواية شيخ الشرف العبيدلي أنه ولد للحسنعليه‌السلام تسعة عشر ولدا : منهم خمس بنات ، وأحد عشر ذكرا ، هم :

زيد ـ الحسن المثنى ـ الحسين (الأثرم) ـ طلحة ـ إسماعيل ـ عبد الله ـ حمزة ـ يعقوب ـ عبد الرحمن ـ أبو بكر ـ عمر.

وزاد الموضّح النسابة : القاسم ، وهي زيادة صحيحة. وقال : عبد الله هو أبو بكر.

وأما البنات فهن : أم الحسين (أو أم الخير أو رملة) ـ أم الحسن ـ فاطمة ـ أم سلمة ـ أم عبد الله. وزاد الموضّح : رقية.

وقال أبو نصر البخاري : أولد الحسن بن عليعليه‌السلام ١٣ ذكرا وست بنات.أعقب من ولد الحسنعليه‌السلام أربعة : زيد والحسن المثنى والحسين الأثرم وعمر.

إلا أن الحسين الأثرم وعمر انقرضا سريعا ، وبقي عقب الحسنعليه‌السلام من رجلين لا غير : زيد والحسن المثنى ، وزيد هو أكبر أولاد الحسنعليه‌السلام .

٢١ ـ أولاد الحسنعليه‌السلام وأمهاتهم :

(نسب قريش لمصعب الزبيري ص ٤٦)

ـ الحسن بن الحسنعليه‌السلام : أمه خولة بنت منظور بن زبّان.

١٠٩

ـ زيد بن الحسنعليه‌السلام ، أم الخير : أمهما أم بشر بنت أبي مسعود بن عقبة الأنصاري.

ـ القاسم ، أبو بكر (عبد الله) : قتلا يوم الطف ، أمهما أم ولد اسمها (نفيلة).

ـ طلحة بن الحسنعليه‌السلام درج : أمه أم اسحق بنت طلحة بن عبيد الله التيمي.

ـ عمرو ، عبد الرحمن ، الحسين الأثرم : لأمهات أولاد شتى.

ـ أم عبد الله ، فاطمة ، أم سلمة ، رقية : لأمهات أولاد شتى.

٢٢ ـ عقب بنات الحسنعليه‌السلام :

ـ كانت أم الحسين عند عبد الله بن الزبير بن العوام.

ـ وكانت أم عبد الله عند زين العابدين علي بن الحسينعليه‌السلام فولدت له الحسن والحسين الأكبر ، ومحمد الباقرعليه‌السلام ، وعبيد الله.

ـ وكانت رقية عند عمرو بن المنذر بن الزبير بن العوام.

ـ وكانت أم سلمة عند عمر بن زين العابدينعليه‌السلام .

٨ ـ أولاد الإمام الحسينعليه‌السلام وزوجاته

تمهيد حول تعدد الأسماء :

يظهر جليّا أن عدد أولاد الحسينعليه‌السلام أقل بشكل ملحوظ من أولاد أخيه الحسنعليه‌السلام أو من أولاد أي شخص آخر من الهاشميين ، كأبناء الإمام عليعليه‌السلام وأبناء عقيل وأبناء عبد الله بن جعفر. ورغم هذا فقد قدّم الإمام الحسينعليه‌السلام كل أولاده في كربلاء ، ولم يبق منهم إلا زين العابدينعليه‌السلام الّذي شاء الله أن تدوم منه ذرية الإمامة.

قيل لعلي بن الحسينعليه‌السلام : ما أقلّ ولد أبيك؟. قال : العجب كيف ولدت له.إنه كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة ، فمتى كان يفرغ للنساء؟!.

وعند تعداد أولاد الإمام الحسينعليه‌السلام نجد ظاهرة غريبة عند أهل البيتعليهم‌السلام . فقد كان الواحد منهم يسمّي بنفس الاسم أكثر من ولد من أولاده. فلسنا نغالي إذا قلنا : إن كل أولاد الحسينعليه‌السلام كان اسمهم (علي) ، ومن هنا كانوا يضطرون للتمييز بينهم أن يقولوا : علي الأكبر ، وعلي الأوسط ، وعلي الأصغر.

١١٠

في كتاب (النسب) عن يحيى بن الحسن ، قال يزيد لعلي بن الحسينعليه‌السلام :واعجبا لأبيك سمّى عليّا وعليا!. فقالعليه‌السلام : إن أبي أحبّ أباه فسمّى باسمه مرارا. (وفي رواية أخرى) قال زين العابدينعليه‌السلام : إنه لو كان للحسينعليه‌السلام مائة ولد لسمّى كل واحد منهم عليا ، باسم أبيهعليه‌السلام .

وهذا الأمر ينطبق أيضا على بنات الإمام عليعليه‌السلام ، فلقد سمّى الإمام ثلاثة من بناته باسم (زينب) تيمّنا باسم زينب بنت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ولا يخفى كم سبّب هذا من خلط عند الرواة حين يذكرون اسم زينب بدون تحديد. وهذه الزينبات الثلاث هن :زينب الكبرى وهي العقيلة ، وزينب الصغرى أم كلثوم ، وكلتاهما من بنات السيدة فاطمة الزهراءعليها‌السلام ، ثم زينب ثالثة أصغر منهما لأم أخرى. وحصل الالتباس أيضا من أن زينب العقيلةعليها‌السلام يطلق عليها البعض اسم زينب الصغرى ، تمييزا لها عن خالتها زينب بنت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم التي اعتبروها الكبرى ، بينما يطلق البعض عليها اسم زينب الكبرى تمييزا لها عن أختها زينب الصغرى أم كلثوم.

ومن هذا القبيل ما حصل من خلط كبير بين أبناء الحسينعليه‌السلام الثلاثة الذين كانوا معه في كربلاء ، والذين هم باسم واحد (علي) ؛ أيهم الأكبر وأيهم الأوسط وأيهم الأصغر ، وأيهم في ترتيب الكبر زين العابدينعليه‌السلام . مما سنناقشه في الفقرة التالية.

٢٣ ـ أولاد الإمام الحسينعليه‌السلام :

أغلب الروايات على أن عدد أولاد سيدنا الحسينعليه‌السلام عشرة ؛ منهم ستة ذكور وأربع بنات ، وإن كان أكثرهم لم يذكروا اسم البنت الرابعة.

ففي (مطالب السّؤول) لمحمد بن طلحة الشافعي (ص ٧٠ ط حجر إيران) أنهم :

الذكور : علي الأكبر ـ علي الأوسط (زين العابدين) ـ علي الأصغر ـ محمّد ـ عبد الله ـ جعفر. وقد مات محمّد في حياة أبيه ، كما مات جعفر في حياة أبيه صغيرا.

البنات : زينب ـ فاطمة ـ سكينة (ولم يذكر الرابعة) وهي رقية التي توفيت في دمشق صغيرة.

وذكر أن المقتول في كربلاء بالسهم هو الطفل علي الأصغر ، وأن عبد الله قتل مع أبيه شهيدا.

١١١

وقال : ويذكر البعض أن زين العابدينعليه‌السلام هو الأصغر ، ومنهم من يزعم أنه الأكبر ، كما سترى!.

٢٤ ـ أيّهم علي الأكبر؟ :

بالنسبة لأبناء الحسينعليه‌السلام الذكور ، باعتبار أن محمدا وجعفرا توفيّا في حياة أبيهما الحسينعليه‌السلام وكذلك السقط محسن ، فالذين حضروا الطف منهم هم : علي الأكبر وعلي الأوسط وعلي الأصغر وعبد الله الرضيع.

وقد مال البعض إلى اعتبار الأكبر هو زين العابدينعليه‌السلام ، والأصغر شهيد كربلاء ، ولم يذكر الأوسط مطلقا ، وهذا ما اعتمده الشيخ المفيد فقط.

كما مال البعض الآخر إلى تسمية زين العابدينعليه‌السلام عليا الأصغر ، وفي هذه الحالة لا يعتبر ولدا ثالثا باسم (علي). منهم مصعب الزبيري في (نسب قريش) ، واليعقوبي في تاريخه ، وسبط ابن الجوزي في تذكرته ، والمنّاوي في طبقاته.

إلا أن الأكثرية على أن زين العابدينعليه‌السلام هو علي الأوسط ، وأن أول المستشهدين من أهل البيتعليهم‌السلام في كربلاء هو علي الأكبرعليه‌السلام . منهم ابن شهراشوب وابن طلحة الشافعي وغيرهما.

يقول العلامة المجلسي في (البحار ، ج ٤٥ ص ٣٣٢ ، ط ٣) بعد استعراض جملة من الروايات : الصحيح أن للحسينعليه‌السلام ثلاثة أولاد باسم علي ، وزين العابدينعليه‌السلام هو علي الأوسط ، كما ذكر ابن طلحة الشافعي.

٢٥ ـ أيهم علي الأصغر؟ :

الناحية الثانية في الموضوع ، هي أن الذين اعتبروا الأكبر شهيد كربلاء ، والأوسط زين العابدينعليه‌السلام ، اعتبر بعضهم عبد الله الرضيع باسم علي الأصغرعليه‌السلام ، وهو الّذي جاءه سهم وهو في حجر أبيه فذبحه ، والبعض الآخر اعتبر طفلا آخر باسم علي الأصغر ، أكبر من عبد الله الرضيع ، استشهد مع أبيهعليه‌السلام جاءه سهم فمات. وفي حين اعتبر البعض أن عمر عبد الله الرضيع عدة أشهر ، اعتبر بعضهم أنه ولد في نفس اليوم الّذي قتل فيه ، أي يوم عاشوراء (ذكر ذلك صاحب الحدائق الوردية) ، وهي رواية نادرة.

والخلاصة : إنه كان للإمام الحسينعليه‌السلام ثلاثة أبناء باسم (علي) غير عبد الله الرضيع ، كما دلت على ذلك رواية ابن طلحة الشافعي وروايات أخرى ، وكلهم استشهدوا في كربلاء ما عدا زين العابدينعليه‌السلام ، وهو علي الأوسط.

١١٢

٢٦ ـ بنات الحسينعليه‌السلام :

أما بنات الحسينعليه‌السلام فقد ذكر بعضهم أنهن اثنتان : فاطمة وسكينة ، والكبرى فاطمة. وذكر آخرون أنهن أربعة : زينب وفاطمة وسكينة ، ولم يذكروا الرابعة ، وهي حتما رقيةعليها‌السلام التي ماتت في دمشق ، ودفنت في الخربة قرب دار يزيد.

قال الحمزاوي في كتاب (النفحات) : وكانت للحسينعليه‌السلام بنت تسمى رقية ، وأمها شاه زنان بنت كسرى ، خرجت مع أبيها الحسينعليه‌السلام من المدينة حين خرج ، وكان لها من العمر خمس سنين ، وقيل سبع سنين ، حتّى جاءت معه إلى كربلاء (المصدر : معالي السبطين ، ص ١٢٨).

ولكن زينب بنت الحسينعليها‌السلام لم يرد ذكرها في وقعة الطف ، إنما ورد ذكر عمتها زينب العقيلة بنت الإمام عليعليها‌السلام ، وهي بطلة كربلاء.

وفي بعض الأخبار أن الحسينعليه‌السلام ترك في المدينة ابنة صغيرة له اسمها (فاطمة الصغرى) تركها عند أم سلمة ، (وفي رواية) عند أسماء بنت عميس ، لأنها كانت مريضة ، وهي التي جاء الغراب المتمرغ في دمه يوم عاشوراء فوقع بالمدينة على جدار دارها ، مخبرا إياها بوفاة أبيها ، فهي غير فاطمة بنت الحسينعليها‌السلام السابقة.

٢٧ ـ أولاد الحسينعليه‌السلام وأمهاتهم :

الذكور :

اسم الولد

اسم أمّه

١ ـ علي بن الحسين الأكبر (شهيد كربلاء)

أمه ليلى بنت أبي مرة بن عروة بن مسعود الثقفي ، وأمها بنت أبي سفيان ابن حرب

٢ ـ علي بن الحسين الأوسط (زين العابدينعليه‌السلام )

أمه شاه زنان بنت كسرى يزدجرد بن شهريار بن أبرويز ملك الفرس.وكان الحسينعليه‌السلام سمّاها :غزالة (تاريخ اليعقوبي)

٣ ـ علي بن الحسين الأصغر

أمه سلافة (ابن قتيبة) ، أو شهربانويه (ابن شهراشوب)

١١٣

٤ ـ عبد الله الرضيع

أمه الرباب بنت امرئ القيس الكلبية

٥ ـ جعفر

أمه السلافة [قضاعية] من بليّ (تذكرة الخواص)

٦ ـ محمّد

أمه الرباب (ابن شهراشوب)

٧ ـ السقط محسن

دفن في جبل الجوشن غربي حلب

والمعقب الوحيد من ولد الحسينعليه‌السلام هو زين العابدين علي بن الحسينعليه‌السلام ، فلم يكن على وجه الأرض حسيني إلا من نسله.

البنات :

١ ـ زينب (أم كلثوم)

لم نعثر على أحوالها

٢ ـ فاطمة (أم الحسن)

أمها أم اسحق بنت طلحة بن عبيد الله التيمية

٣ ـ سكينة

أمها الرباب بنت امرئ القيس الكلبية ، أم عبد الله الرضيع

٤ ـ رقية

أمها شاه زنان بنت كسرى يزدجرد ، أم الإمام زين العابدينعليه‌السلام (مشارق الأنوار عن درر الأصداف)

٥ ـ فاطمة الصغرى

لم نعثر على أحوالها.

نسل بنات الحسينعليه‌السلام :

١ ـ فاطمة بنت الحسينعليها‌السلام

تزوجت بابن عمها الحسن المثنى ، ثم بعبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان ، فأولدها الديباج.

١١٤

٢ ـ سكينة بنت الحسينعليها‌السلام

تزوجت بابن عمها عبد الله بن الحسنعليه‌السلام فقتل عنها يوم كربلاء قبل أن يبني بها ، ثم تزوجها مصعب بن الزبير قهرا ، ولما قتل تزوجها عبد الله بن عثمان بن عبد الله ، ثم خلف عليها زيد بن عمرو ابن عثمان بن عفان

٢٨ ـ زوجات الإمام الحسينعليه‌السلام :

(أدب الطف لجواد شبّر ، ص ٤٦)

١ ـ شاهزنان (أو شهربانويه) بنت يزدجرد بن شهريار كسرى : وهي أم زين العابدينعليه‌السلام . و (شاه زنان) تعني بالفارسية : ملكة النساء. وسوف تأتي قصة زواج الإمامعليه‌السلام منها.

٢ ـ ليلى بنت أبي مرة بن عروة الثقفي ، عظيم القريتين الّذي قالت فيه قريش :

( لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ) وعنوا بالقريتين مكة والطائف.وليلى هي أم علي الأكبرعليه‌السلام أول المستشهدين يوم الطف من آل أبي طالبعليهم‌السلام .

٣ ـ الرباب بنت امرئ القيس بن عدي الكلبية : وهي أم عبد الله الرضيع وسكينة.

٤ ـ أم اسحق بنت طلحة بن عبيد الله التيمية : وهي أم فاطمة (أم الحسن).وكانت أولا عند الإمام الحسنعليه‌السلام . وإنما تزوجها الحسينعليه‌السلام بوصية أخيه الحسنعليه‌السلام ، إذ قال له عند وفاته : لا أريد أن تخرج هذه المرأة من بيتكم ، وإني راض عنها.

٥ ـ المرأة القضاعية (سلافة) : وهي أم جعفر ، وقد مات جعفر في حياة أبيهعليه‌السلام .

٢٩ ـ قصة زواج الحسينعليه‌السلام من شاهزنان والدة زين العابدينعليه‌السلام :

قال ابن هشام في (السيرة الحلبية) :

لما جيء ببنات كسرى أسارى وكنّ ثلاثا ، مع أمواله وذخائره إلى عمر ، وقفن

١١٥

بين يديه ، وأمر المنادي أن ينادي عليهن ، وأن يزيل نقابهن عن وجوههن ، ليزيد المسلمون في ثمنهن ، فامتنعن من كشف نقابهن ، ووكزن المنادي في صدره.

فغضب عمر وأراد أن يعلوهن بالدرّة وهن يبكين. فقال له الإمام عليعليه‌السلام :مهلا يا أمير المؤمنين ، فإني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «ارحموا عزيز قوم ذلّ ، وغنيّ قوم افتقر». فسكن غضبه. فقال له عليعليه‌السلام : بنات الملوك لا يعاملن معاملة غيرهن من بنات السّوقة. فقال له عمر : كيف الطريق إلى العمل معهن؟.فقالعليه‌السلام : يقوّمن ، ومهما بلغ ثمنهن يقوّم به من يختارهن. فقوّمن ، وأخذهن عليعليه‌السلام ؛ فدفع واحدة لعبد الله بن عمر ، فجاء منها بولده سالم ؛ وأخرى لمحمد بن أبي بكر ، فجاء منها بولده القاسم ؛ والثالثة لولده الحسينعليه‌السلام ، فجاء منها بولده علي زين العابدينعليه‌السلام .

وهؤلاء الأولاد الثلاثة فاقوا أهل المدينة علما وورعا. وكان أهل المدينة قبل ذلك يرغبون عن التسري ، فلما نشأ هؤلاء الثلاثة منهن رغبوا في اتخاذ الجواري.

(أقول) : إن أسماء بنات يزدجرد الثلاث :

ـ شاهزنان (وتعني ملكة النساء) : التي تزوجها الإمام الحسينعليه‌السلام .

ـ شهر بانو (وتعني سيدة البلد) : التي تزوجها عبد الله بن عمر.

ـ كيهان بانو (وتعني سيدة العصر) : التي تزوجها محمّد بن أبي بكر.

وقد مرّ معي في إحدى الروايات أن الحسينعليه‌السلام بعد أن توفيت شاهزنان تزوج شهربانو أو شهربانويه ، ولذلك حصل خلط بين الاسمين. وفي رواية أن شاهزنان توفيت وهي تلد زين العابدينعليه‌السلام ، وهي رواية شاذة.

٣٠ ـ قصة زواج الحسينعليه‌السلام من الرباب ، ومدى إخلاصها له :

(ينابيع المودة للقندوزي ، ج ٢ ص ١٤٢)

جاء في (الإصابة) أن امرأ القيس بن عدي الكلبي ، كان أميرا على قضاعة الشام.

فقال له عليعليه‌السلام : هذان ابناي ، وقد رغبنا في صهرك ، فأنكحنا بناتك. فقال امرؤ القيس : قد أنكحتك يا علي [المحياة] ابنتي ، وأنكحتك يا حسن

[سلمى] ابنتي ، وأنكحتك يا حسين [الرباب] ابنتي ، وهي أم سكينةعليها‌السلام .

وفي الرباب وابنتها سكينة يقول الحسينعليه‌السلام شعرا يدل على حبه الشديد لها :

١١٦

لعمرك إنني لأحبّ دارا

تحلّ بها سكينة والرباب

والرباب هي التي أقامت على الروضة المكرمة للحسينعليه‌السلام في كربلاء حولا كاملا ، تبكي على الحسينعليه‌السلام . ثم أنشدت :

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما

ومن يبك حولا كاملا فلقد عذر

والمخاطب بالسلام عليكما في هذا البيت هما : زوجها الحسينعليه‌السلام وابنها عبد الله الرضيععليه‌السلام .

١١٧
١١٨

الفصل الثالث

توطئة في أهل البيتعليهم‌السلام وفضائلهم

١ ـ من هم أهل البيتعليهم‌السلام ؟ :

ـ من هم آل الرسولعليهم‌السلام ؟

ـ من هم أهل البيتعليهم‌السلام ؟

ـ من هم العترة؟

ـ من هم ذوو القربى؟

٢ ـ أهل البيتعليهم‌السلام هم الأئمة الاثنا عشر

٣ ـ أهل البيتعليهم‌السلام هم الخمسة أصحاب الكساء :

حديث الكساء ـ آية المباهلة ـ آية المودة

٤ ـ فضائل أهل البيتعليهم‌السلام :

ـ بعض فضائل الإمام عليعليه‌السلام

ـ جملة من فضائل فاطمة الزهراءعليها‌السلام

ـ فضائل الخمسة أصحاب الكساءعليهم‌السلام

ـ فضائل الأئمة الاثني عشرعليهم‌السلام

٥ ـ محبة أهل البيتعليهم‌السلام : تفسير آية المودة

ـ عقاب من يبغض أهل البيتعليهم‌السلام

ـ موالاة أهل البيتعليهم‌السلام : حديث الثقلين وحديث الغدير

ـ أشعار في موالاة أهل البيتعليهم‌السلام .

١١٩
١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

٧٧ - باب أن من أخذ من مال اليتيم شيئاً ثمّ أدرك اليتيم جاز له دفعه اليه والى الولي، ويجزيه ايصاله إلى اليتيم على وجه الصلة، وعلى أيّ وجه كان، فإنّ مات أوصله إلى وارثه أو وكيله أو صالحه عليه

[ ٢٢٤٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في الرجل يكون عند بعض أهل بيته المال لايتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها، ولا يعلم الّذي كان عنده المال للايتام أنه أخذ من أموالهم شيئاً، ثمّ ييسر بعد ذلك أيّ ذلك خير له، أيعطيه الّذي كان في يده أم يدفع إلى اليتيم وقد بلغ؟ فقال: وهل يجزيه إنّ يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة، ولا يعلمه أنه أخذ له مالا؟ فقال: يجزيه أيّ ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه، فإنّ هذا من السرائر إذا كان من نيّته إن شاء رده إلى اليتيم إنّ كان قد بلغ على أيّ وجه شاء وإنّ لم يعلمه أنه كان قبض له شيئاً، وإن شاء رده إلى الّذي كان في يده.

وقال إذا كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الّذي كان المال في يده.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٢٤٧٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازيّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن مندل، عن عبد الرحمن

____________________

الباب ٧٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٣٢ / ٧.

(١) التهذيب ٦: ٣٤٢ / ٩٥٨.

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٣ / ٩٥٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الصلح.

٢٦١

بن الحجّاج وداود بن فرقد جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتّى يهلكوا، فيأتيه وارثهم أو وكيلهم فيصالحه على إنّ يأخذ بعضا ويدع بعضاً ويبرئه ممّا كان أيبرأ منه؟ قال: نعم.

[ ٢٢٤٧٨ ] ٣ - وعنه، عن أبي عبدالله، عن الحسن بن ظريف، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، وزاد: وعن الرجل يكون للرجل عنده المال إما بيع وإما قرض، فيموت ولم يقضه إيّاه فيترك أيتاما صغاراً فيبقى لهم عليه لا يقضيهم، أيكون ممّن يأكل أموال اليتامى؟ قال: لا إذا كان نوى أن يؤدّي اليهم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٧٨ - باب حكم الاخذ من مال الولد والاب

[ ٢٢٤٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف.

وقال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : إنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلّا باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله إنّ يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٨٤ / ١١٣٦.

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٥، وفي الباب ٦ من أبواب الصلح.

الباب ٧٨

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٤٣ / ٩١٦، والاستبصار ٣: ٤٨ / ١٥٧، والكافي ٥: ١٣٥ / ٥، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

٢٦٢

لرجل: أنت ومالك لابيك.

[ ٢٢٤٨٠ ] ٢ - وعنه، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال لرجل: أنت ومالك لابيك، قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : ما أحب(١) إنّ يأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إليه ممّا لابد منه إنّ الله لا يحبّ الفساد(٢) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٤٨١ ] ٣ - وبإسناده عن( الحسين بن سعيد، عن حمّاد) (٤) ، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان قال، سألته - يعني أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - مإذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له إنّ يأخذ من ماله شيئاً، وإنّ كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له إنّ يطأها إلّا إنّ يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه، قال: ويعلن ذلك.

قال: وسألته عن الوالد أيرزأ(٥) من مال ولده شيئاً؟ قال: نعم ولا يرزأ الولد من مال والده شيئاً إلّا بإذنه، فإنّ كان للرجل ولده صغار لهم جارية فأحب أن

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٣ / ٩٦٢، والاستبصار ٣: ٤٨ / ١٥٨.

(١) في نسخة: لا نحب ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي في النكاح في ترجيح ولاية الجد على ولاية الأب، حديث فيه تأويل حسن لحديث انت ومالك لأبيك( منه. قده ).

(٣) الكافي ٥: ١٣٥ / ٣.

٣ - التهذيب ٦: ٣٤٥ / ٩٦٨، والاستبصار ٣: ٥٠ / ١٦٣.

(٤) في التهذيب: الحسين بن حمّاد.

(٥) رزأه ماله: كجعله وعلمه رزءا بالضم أصاب منه شيئاً كارتزأ ماله ورزأه رزءا ومرزئة؛ أصاب منه خير ( القاموس المحيط - رزأ - ١: ١٦ ).

٢٦٣

يقتضيها(١) فليقوّمها على نفسه قيمة، ثم ليصنع بها ماشاء إنّ شاء وطأ وإنّ شاء باع.

[ ٢٢٤٨٢ ] ٤ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم، قلت: يحج حجة الاسلام وينفق منه؟ قال: نعم بالمعروف، ثمّ قال: نعم يحج منه وينفق منه، إنّ مال الولد للوالد، وليس للولد إنّ يأخذ من مال والده إلّا بإذنه.

أقول: تجويز أخذ نفقة الحجّ محمول على أخذها قرضا، أو تساوي نفقة السفر والحضر مع وجوب نفقته على الولد واستقرار الحجّ في ذمته.

[ ٢٢٤٨٣ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الاب إليه قال: يأكل منه، فأمّا الأُم فلا تأكل منه إلّا قرضاً على نفسها.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز(١) .

أقول: حكم الأُم محمول على وجود زوجها فتجب نفقتها عليه، لا على ولدها.

[ ٢٢٤٨٤ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن اسباط، عن عليّ بن جعفر، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: سألته

____________________

(١) في المصدرين: يفتضها، والظاهر هو الصواب.

٤ - التهذيب ٦: ٣٤٥ / ٩٦٧، الاستبصار ٣: ٥٠ / ١٦٥، وأورده مع إختلاف، في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب وجوب الحجّ.

٥ - الكافي ٥: ١٣٥ / ١، والتهذيب ٦: ٣٤٤ / ٩٦٤، والاستبصار ٣: ٤٩ / ١٦٠.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٨ / ٤٥٥.

٦ - الكافي ٥: ١٣٥ / ٢، والتهذيب ٦: ٣٤٤ / ٩٦٣، والاستبصار ٣: ٤٨ / ١٥٩.

٢٦٤

عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال: لا، إلّا إنّ يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف، ولا يصلح للولد إنّ يأخذ من مال والده شيئاً إلّا باذن والده.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر إلّا أنه قال: لا إلّا بإذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف او يستقرض منه حتّى يعطيه إذا أيسر (١) .

[ ٢٢٤٨٥ ] ٧ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن عبد الكريم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون لولده مال فأحب إنّ يأخذ منه، قال: فليأخذ، وإنّ كانت أمه حية فما أحب إنّ تأخذ منه شيئاً إلّا قرضا على نفسها.

[ ٢٢٤٨٦ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ ابن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته(٢) بغير سرف إذا اضطر اليه، قال: فقلت له: فقول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للرجل الّذي أتاه فقدم أباه فقال له: انت ومالك لابيك، فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الاب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، وقال: أنت ومالك لابيك، ولم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يحبس الاب للابن؟!

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء(٣) .

____________________

(١) قرب الإسناد: ١١٩.

٧ - الكافي ٥: ١٣٥ / ٤، والتهذيب ٦: ٣٤٤ / ٩٦٥، والاستبصار ٣: ٤٩ / ١٦١.

٨ - الكافي ٥: ١٣٦ / ٦.

(٢) في نسخة: قوت ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٠٩ / ٤٥٦.

٢٦٥

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن ادريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٢٤٨٧ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) وفي( العلل) باسانيد تأتي عن محمّد بن سنان (٣) ، إنّ الرضا( عليه‌السلام ) كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله: وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لإنّ الولد موهوب للوالد في قوله عزّوجلّ:( يَهَبُ لـِمَن يَشَاءُ إناثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ) (٤) مع أنّه المأخوذ بمؤنته صغيراً وكبيراً، والمنسوب إليه والمدعو له لقوله عزّوجلّ:( ادعُوهُم لِآبَائِهِم هُوَ أَقسَطُ عِندَ اللهِ ) (٥) ولقول النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنت ومالك لابيك، وليس للوالدة مثل ذلك، لا تأخذ من ماله شيئاً إلّا بإذنه أو بإذن الأب، ولإنّ الوالد مأخوذ بنفقة الولد، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها.

[ ٢٢٤٨٨ ] ١٠ - عليّ بن جعفر( في كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون لولده الجارية أيطؤها؟ قال: إنّ أحب، وإنّ كان لولده مال وأحب إنّ يأخذ منه فليأخذ، وإنّ كانت الأُمّ حيّة فلا أُحب إنّ تأخذ منه شيئاً إلّا قرضاً.

____________________

(١) معاني الأخبار: ١٥٥ / ١.

(٢) التهذيب ٦: ٣٤٤ / ٩٦٦، والاستبصار ٣: ٤٩ / ١٦٢.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٦، علل الشرائع: ٥٢٤ / ١.

(٣) تأتي في الفائدة الاولى / ٣٨٢ من الخاتمة.

(٤) الشورى ٤٢: ٤٩.

(٥) الأحزاب ٣٣: ٥.

١٠ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٤٢ / ١٦٣.

٢٦٦

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي النكاح(٢) .

ثمّ أنّ ما تضمنّ جواز أخذ الاب من مال الولد محمول إما على قدر النفقة الواجبة عليه مع الحاجة، أو على الاخذ على وجه القرض، أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد، وما تضمن منع الولد محمول على عدم الحاجة، أو على كون الاخذ لغير النفقة الواجبة، وكذا ما تضمّن منع الاُم ذكر ذلك بعض الأصحاب(٣) لما مر(٤) ، ولما يأتي في النفقات إنّ شاء الله(٥) .

٧٩ - باب جواز تقويم الاب جارية البنت والابن الصغيرين ووطئها بالملك إذا لم يكن وطأها الابن

[ ٢٢٤٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : إنّي كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتّى مات زوجها، فرجعت إلي هي والجارية أفيحلّ لي أن أطأ الجارية؟ قال: قوّمها قيمة عادلة واشهد على ذلك، ثمّ إنّ شئت فطأها.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) يأتي في الباب ٧٩ من هذه الأبواب

(٢) يأتي الحديثين ٢، ٥ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

(٣) المختلف: ٣٤٤، والاستبصار ٣: ٥١، والكافي ٨: ٥٠٦ ومفتاح الكرامة ٤: ١٢٨.

(٤) مرّ في الأحاديث ٢، ٣، ٦، ٨ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الباب ١١ من أبواب النفقات.

الباب ٧٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣٤٥ / ٩٧٠.

٢٦٧

عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٢٤٩٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، عن فضّالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه؟ قال: نعم، وإنّ كان له جارية فأراد إنّ ينكحها قوّمها على نفسه ويعلن ذلك، قال: وإنّ كان للرجل جارية فأبوه أملك بها إنّ يقع عليها ما لم يمسها الابن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النكاح(٤) .

ثمّ إنّ بعض الأصحاب حمل حديث ابن محبوب على حصول الرضا من البنت وبقية الاحاديث على عدم بلوغ الولد فإنّ الوالد وليّه ووكيله وهو الاحوط(٥) .

٨٠ - باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته بإذنها وطيبة نفسها

[ ٢٢٤٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك امرأة دفعت إلى

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٧١ / ٥.

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٥ / ٩٦٩، والاستبصار ٣: ٥٠ / ١٦٤.

(٢) في التهذيب: الحسين بن حمّاد.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧٨ من هذه الأبواب

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الأحاديث ١، ٢، ٣، ٤ من الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

(٥) السرائر: ٢٠٥.

الباب ٨٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٣٦ / ١.

٢٦٨

زوجها مالاً من مالها ليعمل به، وقالت له حين دفعته إليه: أنفق منه، فإنّ حدث بك حدث فما أنفقت منه حلالاً طيباً، وإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب، فقال: أعد عليّ يا سعيد المسألة، فلمّا ذهبت أعيد عليه المسألة عرض فيها صاحبها وكان معي حاضرا فأعاد عليه مثل ذلك، فلمّا فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة، فقال: يا هذا إنّ كنت تعلم أنها قد أقضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب، ثلاث مرات، ثمّ قال: يقول الله جلّ اسمه في كتابه:( فَإن طِبنَ لَكُم عَن شَيءٍ مِنهُ نَفساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٢٢٤٩٢ ] ٢ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن قول الله عزّوجلّ:( فَإن طِبنَ لَكُم عَن شَيءٍ مِنهُ نَفساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) (٣) قال: يعني بذلك أموالهنّ التي في أيديهن ممّا يملكن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٨١ - باب أنّ المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها لم يجز له إنّ يشتري منه جارية يطؤها

[ ٢٢٤٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

(١) النساء ٤: ٤.

(٢) التهذيب ٦: ٣٤٦ / ٩٧١.

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٦ / ٩٧٢.

(٣) النساء ٤: ٤.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب

(٥) يأتي في الباب ٨١ من هذه الأبواب

الباب ٨١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣٤٦ / ٩٧٥.

٢٦٩

ابن أبي عمير، عن هشام وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له: اعمل به واصنع به ما شئت، أله إنّ يشتري الجارية يطؤها؟ قال: لا، ليس له ذلك.

[ ٢٢٤٩٤ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : دفعت الي امرأتي مالاً أعمل به فأشتري من مالها الجارية أطؤها؟ قال: فقال: أرادت إنّ تقر عينك، وتسخن عينها؟!

ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري، إلّا أنّه قال: اعمل به ما شئت - إلى إنّ قال: - فقال: لا، إنّها دفعت إليك لتقر عينها، وأنت تريد أن تسخن عينها(١) .

٨٢ - باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلّا بإذنه، وكذا المملوك من مال سيده

[ ٢٢٤٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن المرأة لها إنّ تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال: لا إلّا أن يحلّلها.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(٢) .

[ ٢٢٤٩٦ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٧ / ٩٧٦.

(١) الفقيه ٣: ١٢١ / ٥٢٠.

الباب ٨٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٤٦ / ٩٧٤.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٥٨ / ٢٣١.

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٦ / ٩٧٣.

٢٧٠

بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ما يحل للمرأة أن تصدّق من مال(١) زوجها بغير إذنه؟ قال: المأدوم.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٢) .

أقول: هذا محمول على حصول الرضا وإنّ لم يصرح بالاذن لما مر(٣) .

[ ٢٢٤٩٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس ابن محمّد، عن أبيه، جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ ليس على النساء جمعة - إلى إنّ قال: - ولا تعطي من بيت زوجها شيئاً بغير إذنه.

[ ٢٢٤٩٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن الحجّال، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن محمّد بن عليّ الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن البستإنّ يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستإنّ شيء فتناول الرجل من بستانه؟ فقال: إنّ كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئاً فما أُحب إنّ يأخذ منه شيئاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاطعمة(٤) .

____________________

(١) في الكافي: بيت ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٥: ١٣٧ / ٢.

(٣) مر في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤.

٤ - التهذيب ٦: ٣٨٠ / ١١١٧.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦٣ من ابواب الاطعمة المحرمة، ويأتي ما ينافيه في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب آداب المائدة.

٢٧١

٨٣ - باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الاداء بغير إذنه ولو من الوديعة إذا لم يستحلفه

[ ٢٢٤٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) ، عن ابن أبي عمير، عن داود بن رزين(٢) قال: قلت لأبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) : إنّي أُخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها، والدابّة الفارهة فيبعثون فيأخذونها، ثمّ يقع لهم عندي المال فلي إنّ آخذه؟ قال: خذ مثل ذلك ولا تزد عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير نحوه، إلّا أنه قال: إنّي أُعامل قوماً(٣) .

وعنه، عن داود بن زربي مثله(٤) .

[ ٢٢٥٠٠ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي العباس البقباق، أنّ شهاباً مارأه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العباس فقلت له: خذها مكان الألف الّتي أخذ منك، فأبى شهاب، قال: فدخل شهاب على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فذكر له

____________________

الباب ٨٣

فيه ١٣ حديثاً

١ - التهذيب ٦: ٣٣٨ / ٩٣٩.

(١) في المصدر: أحمد بن محمّد بن عيسى، وفي الموضع الثاني من التهذيب: الحسين بن سعيد، عن داود.

(٢) في الموضع الثاني من التهذيب وفي الفقيه: داود بن زربي.

(٣) الفقيه ٣: ١١٥ / ٤٨٩.

(٤) التهذيب ٦: ٣٤٧ / ٩٧٨.

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٧ / ٩٧٩، والاستبصار ٣: ٥٣ / ١٧٤.

٢٧٢

ذلك، فقال: أمّا أنا فأحب أن تأخذ وتحلف.

[ ٢٢٥٠١ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها، فقالت لي: اسأله، فقلت: عماذا؟ فقالت: إنّ ابني مات وترك مإلّا كان في يد أخي فأتلفه، ثمّ أفاد مالاً فأودعنيه، فلي إنّ آخذ منه بقدر ما أتلف من شيء؟ فأخبرته بذلك فقال: لا، قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.

أقول: حمله الشيخ على من استحلف المنكر قال: لما روي عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنه قال: من حلف فليصدق، ومن حلف له فليرض، ومن لم يرض فليس من الله في شيء، وحمل بقيّة الاحاديث على من لم يستحلف غريمه، وحمل المنع من أخذ الوديعة على الكراهة(١) .

ونحوه قال الصدوق(٢) .

[ ٢٢٥٠٢ ] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بكر قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها، أيجوز لي إنّ وقع له قبلي دراهم إنّ آخذ منه بقدر حقي؟ قال: فقال: نعم ولكن لهذا كلام، قلت: وما هو؟ قال: تقول: اللّهم إنّي لا آخذه(٣) ظلماً ولا خيانة وإنّما أخذته مكان مالي الّذي أخذ منّي لم أزدد عليه شيئاً.

أقول: هذا محمول على من حلف من غير إنّ يستحلف.

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٤٨ / ٩٨١، والاستبصار ٣: ١٧٢، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الايمان.

(١) راجع التهذيب ٦: ٣٤٩، والاستبصار ٣: ٥٤.

(٢) راجع الفقيه ٣: ١١٤ / ٤٨٨.

٤ - التهذيب ٦: ٣٤٨ / ٩٨٢، والاستبصار ٣: ٥٢ / ١٦٨، والفقيه ٣: ١١٤ / ٤٨٥.

(٣) في نسخة: لم آخذه، وفي اخرى: لن آخذه ( هامش المخطوط ).

٢٧٣

[ ٢٢٥٠٣ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل كان له على رجل مال فجحده إيّاه وذهب به، ثمّ صار بعد ذلك للرجل الّذي ذهب بماله مال قبله، أيأخذه مكان ماله الّذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال: نعم، ولكن لهذا كلام يقول: اللّهمّ إنّي آخذ هذا المال مكان مالي الّذي أخذه منّي وإنّي لم آخذ الّذي أخذته خيانة ولا ظلماً.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي بكر الحضرمي نحوه(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سيف ابن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي نحوه.

[ ٢٢٥٠٤ ] ٦ - وزاد: وفي خبر آخر: إنّ استحلفه على ما أخذ منه فجائز إنّ يحلف إذا قال هذه الكلمة.

[ ٢٢٥٠٥ ] ٧ - وعنه، عن عليّ بن رئاب، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثمّ وقع له عندي مال آخذه(٣) لمكان مالي الّذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع قال: إنّ خإنّك فلا تخنه ولا تدخل فيما عتبه عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب(٤) .

____________________

٥ - التهذيب ٦: ١٩٧ / ٤٣٩، والاستبصار ٣: ٥٢ / ١٦٩.

(١) الكافي ٥: ٩٨ / ٣.

(٢) الفقيه ٣: ١١٤ / ٤٨٦.

٦ - الفقيه ٣: ١١٤ / ٤٨٧.

٧ - التهذيب ٦: ٣٤٨ / ٩٨٠، والاستبصار ٣: ٥٢ / ١٧١.

(٣) في نسخة: فآخذه ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١١٣ / ٤٨٢.

٢٧٤

ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب(١) .

[ ٢٢٥٠٦ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن مهزيار، عن إسحاق بن إبراهيم إنّ موسى ابن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل دفع إله رجل مالاً ليصرفه في بعض وجوه البر، فلم يمكنه صرف المال في الوجه الّذي أمره به، وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال، فسأل: هل يجوز لي إنّ أقبض مالي أو أرده عليه؟ فكتب: اقبض مالك مما في يدك.

[ ٢٢٥٠٧ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن عيسى(٢) ، عن عليّ بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل غصب مالاً أو جارية ثمّ وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل خيانة أو غصب(٣) . أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب: نعم يحل له ذلك إنّ كان بقدر حقّه، وإنّ كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إنّ شاء الله.

[ ٢٢٥٠٨ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الّذي جحده أيأخذه وإنّ لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم.

[ ٢٢٥٠٩ ] ١١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار،

____________________

(١) الكافي ٥: ٩٨ / ١.

٨ - التهذيب ٦: ٣٤٨ / ٩٨٤، والاستبصار ٣: ٥٢ / ١٧٠.

٩ - التهذيب ٦: ٣٤٩ / ٩٨٥، والاستبصار ٣: ٥٣ / ١٧٣.

(٢) في الاستبصار: محمّد بن يحيى.

(٣) في الاستبصار: مثل ما خانه أو غصبه ( هامش المخطوط ).

١٠ - التهذيب ٦: ٣٤٩ / ٩٨٦، والاستبصار ٣: ٥١ / ١٦٧.

١١ - الفقيه ٣: ١١٤ / ٤٨٣.

٢٧٥

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يكون لي عليه حقّ فيجحدنيه ثمّ يستودعني مالاً، ألي إنّ آخذ مالي عنده؟ قال: لا، هذه الخيانة.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن معاوية بن عمّار(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير(٢) .

أقول: تقدم وجهه(٣) .

[ ٢٢٥١٠ ] ١٢ - وبإسناده عن زيد الشحّام قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من ائتمنك بأمانة فأدّها إليه ومن خإنّك فلا تخنه.

[ ٢٢٥١١ ] ١٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل الجحود أيحلّ أن أجحده مثل ما جحد؟ قال: نعم، ولا تزداد.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الإيمان(٤) ، وفي القضاء(٥) ، وفي الشركة(٦) .

____________________

(١) الكافي ٥: ٩٨ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ١٩٧ / ٤٣٨.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

١٢ - الفقيه ٣: ١١٤ / ٤٨٤.

١٣ - قر الإِسناد: ١١٣.

(٤) يأتي في الباب ٤٧، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٨ من أبواب الأيمان.

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الدعوى.

(٦) يأتي في الباب ٥ من أبواب الشركة، وفي الحديث ١ من الباب ٩٣ من أبواب الوصايا.

٢٧٦

٨٤ - باب أنّ من دفع اليه مال يفرقه في المحاويج و كان منهم جاز إنّ يأخذ لنفسه كأحدهم وأن يعطي عياله إن كانوا منهم إلّا إنّ يعين له أشخاصا ً

[ ٢٢٥١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يُعطى الزكاة فيقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئاً؟ قال: نعم.

[ ٢٢٥١٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن - يعني ابن الحجّاج - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أعطاه رجل مالاً ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم منه من غير إنّ يستأذن(١) صاحبه؟ قال: نعم.

[ ٢٢٥١٤ ] ٣ - وبهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالاً ليقسمه في محاويج أو في مساكين، وهو محتاج، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال: لا يأخذ منه شيئاً حتّى يأذن له صاحبه.

أقول: جوّز الشيخ حمله على الكراهة، وعلى أخذ أكثر ممّا يعطي غيره، ويمكن الحمل على من عين له أشخاص فلا يجوز أن يتعدّاهم، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك في الزكاة(٣) .

____________________

الباب ٨٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥٥ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب المستحقين للزكاة.

٢ - التهذيب ٦: ٣٥٢ / ١٠٠١.

(١) في نسخة: يستأمر ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٥٢ / ١٠٠٠، والاستبصار ٣: ٥٤ / ١٧٦.

(٣) تقدم في الحديثين ٢، ٣ من الباب ٤٠ من أبواب المستحقين للزكاة.

٢٧٧

٨٥ - باب جواز أخذ الجعل على معالجة الدواء، وعلى التحول من المسكن ليسكنه غيره، وعلى شراء الاشياء

[ ٢٢٥١٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلاً؟ فقال: لا بأس به.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(١) .

[ ٢٢٥١٦ ] ٢ - وبالإسناد عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على إنّ يتحول من منزله فيسكنه؟ قال: لا بأس به.

أقول: الظاهر أنّ المراد المنزل المشترك بين المسلمين كالارض المفتوحة عنوة، أو الموقوفة على قبيل وهما منه.

[ ٢٢٥١٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن صفوان بن يحيى، عن عليّ بن مطر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يريد إنّ يشترى داراً أو أرضاً أو خادماً، ويجعل له جعلاً قال: لا بأس به.

____________________

الباب ٨٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٧٥ / ١٠٩٦.

(١) الفقيه ٣: ١٠٧ / ٤٤٧.

٢ - التهذيب ٦: ٣٧٥ / ١٠٩٥.

٣ - التهذيب ٦: ٣٨٥ / ١١٤٥.

٢٧٨

[ ٢٢٥١٨ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم أو غيره، عن عبدالله بن سنان قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا أسمع فقيل له: إنا نأمر الرجل فيشتري لنا الارض والغلام والجارية، ونجعل له جعلاً؟ قال: لا بأس بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود(٢) ، وغيرها إنّ شاء الله(٣) .

٨٦ - باب تحريم الغش بما يخفى كشوب اللبن بالماء

[ ٢٢٥١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس منا من غشنا.

[ ٢٢٥٢٠ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لرجل يبيع التمر: يا فلان أما علمت أنّه ليس من المسلمين من غشهم؟!

____________________

٤ - الكافي ٥: ٢٨٥ / ٢، وأورده في الحديث من الباب ٢٠ من أبواب العقود، ومثله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الجعالة.

(١) التهذيب ٦: ٣٨١ / ١١٢٤.

(٢) يأتي في الباب ١٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١٩، وفي الباب ٢٠ من أبواب أحكام العقود.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الإجارة، وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب البيع الحيوان.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب

الباب ٨٦

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٦٠ / ١، التهذيب ٧: ١٢ / ٤٨.

٢ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٢.

٢٧٩

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٥٢١ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السابري(٢) في الظلال، فمر بي أبوالحسن الاول موسى( عليه‌السلام ) (٣) فقال لي: يا هشام، إنّ البيع في الظلال غش، والغش لا يحلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم مثله(٤) .

[ ٢٢٥٢٢ ] ٤ - وعنه، عن أبيه(٥) ، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال نهى النبي(٦) ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إنّ يشاب اللبن بالماء للبيع.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم(٧) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٨) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٥٢٣ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن بعض اصحابنا، عن سجادة،

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٢ / ٤٩.

٣ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٦، التهذيب ٧: ١٣ / ٥٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب آداب التجارة.

(٢) السابري: نوع من الثياب الرقيق ( الصحاح - سبر - ٢: ٦٧٥ ).

(٣) في الفقيه زيادة: راكبا ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٧٢ / ٧٧١.

٤ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٥.

(٥) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير.

(٦) في نسخة: رسول الله ( هامش المخطوط ).

(٧) الفقيه ٣: ١٧٣ / ٧٧١.

(٨) التهذيب ٧: ١٣ / ٥٣.

٥ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٣.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735