موسوعة كربلاء الجزء ١

موسوعة كربلاء 8%

موسوعة كربلاء مؤلف:
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 735

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 735 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 468410 / تحميل: 5519
الحجم الحجم الحجم
موسوعة كربلاء

موسوعة كربلاء الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

٥٧ ـ ثلاث فضائل للإمامعليه‌السلام لا تضاهى :

(المنتخب للطريحي ، ص ٢٥٨ ط ٢)

ذكر مسلم أن معاوية أمر سعدا بالسبّ فأبى. فقال : ما يمنعك أن تسب أبا تراب؟. فقال : ثلاث قالهن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلن أسبّه ، ولئن تكن لي واحدة منهن أحبّ إليّ من حمر النّعم (أي الحمر الوحشية يضرب بها المثل لقيمتها وندرتها).(١) سمعته يقول لعليعليه‌السلام وقد خلّفه في بعض مغازيه ، فقال له عليعليه‌السلام :خلّفتني مع النساء والصبيان!. فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي. (٢) وسمعته يقول يوم خيبر : لأعطينّ الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ، ويحبّ الله ورسوله. قال : فتطاولنا إليها.فقال : ادعوا إليّ عليا ، فأتاه وبه رمد ، فبصق في عينيه ، ودفع الراية إليه ، ففتح الله عليه. (٣) ولما نزلت( فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ ) [آل عمران : ٦١] دعا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاطمة وعليا والحسن والحسينعليهم‌السلام ، فقال : الله م هؤلاء أهلي.

وقال عبد الله بن عمر : كان لعلي بن أبي طالب ثلاث ، لو كان لي واحدة منهن كانت أحبّ إليّ مما طلعت عليه الشمس : تزويجه فاطمة ، وإعطاؤه الراية ، وآية النجوى (إذ لم يعمل بها أحد غيره).

٥٨ ـ أربع مناقب للإمام عليعليه‌السلام :

(النص والاجتهاد)

سئل الحسن البصري فيما يقوله عن فضل عليعليه‌السلام ؟

فقال : ما أقول فيمن جمع الخصال الأربع :

ـ ائتمانه على (براءة).

ـ وقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم له في غزوة تبوك وقد خلّفه على المدينة : يا علي ، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي.

ـ وقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الثقلان كتاب الله وعترتي.

ـ وأنه لم يؤمّر عليه أمير قط ، وقد أمّرت الأمراء على غيره.

٥٩ ـ محبة علي بن أبي طالبعليه‌السلام دليل الإيمان وطهارة المولد :

قال الفاضل الدربندي في (أسرار الشهادة) ص ٩٧ :

ونقل هذه الأحاديث سيد حكماء الإسلام المير داماد في كتابه (تصحيح الإيمان وتقويم الأديان) :

١٤١

في صحيح البخاري وأبي داود ومسند أحمد بن حنبل وفضائل السمعاني وحلية الحافظ أبي نعيم وغيرها من كتب العامة ، من طرائق مختلفات وطرق شتى ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لعليعليه‌السلام : «لا يحبّك إلا مؤمن ، ولا يبغضك إلا منافق».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لو لا أنت لم يعرف حزب الله».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من زعم أنه آمن بما جئت به وهو يبغض عليا ، فهو كاذب ليس بمؤمن».

وعن أبي سعيد الخدري قال : كنا نعرف المنافقين على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ببغضهم عليا.

وعن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : بوروا

(أي اختبروا) أولادكم بحب علي بن أبي طالب ، فمن أحبه فاعلموا أنه لرشده ، ومن أبغضه فاعلموا أنه لغيّه».

وروى البيهقي أن الأنصار كانت تقول : إنا كنا لنعرف الرجل لغير أبيه ، لبغضه علي بن أبي طالبعليه‌السلام .

جملة من فضائل فاطمة الزهراءعليها‌السلام

٦٠ ـ فضائل فاطمةعليها‌السلام الخاصة :

(مطالب السّؤول في مناقب آل الرسول لابن طلحة الشافعي)

من حديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال لفاطمةعليها‌السلام وهو في مرضه الأخير على مسمع من كل زوجاته : «يا فاطمة ، أما ترضين أن تكوني سيّدة نساء المؤمنين ، أو سيدة نساء هذه الأمة؟!.».

(أورده البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي)

وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة والأخبار الصريحة أن فاطمةعليها‌السلام كانت أحبّ إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من غيرها ، وأنها سيدة نساء أهل الجنّة.

٦١ ـ ابن الحنفية يعترف بفضل الحسينعليه‌السلام وفضل أمه الزهراءعليها‌السلام :

(مناقب آل أبي طالب لابن شهراشوب ، ج ٤ ص ٦٦)

حدّث الصولي عن الإمام الصادقعليه‌السلام في خبر ، أنه جرى بين الحسينعليه‌السلام

١٤٢

وأخيه محمّد بن الحنفية كلام (أي خصومة). فكتب ابن الحنفية إلى الحسينعليه‌السلام : أما بعد يا أخي ، فإن أبي وأباك عليعليه‌السلام ، لا تفضلني فيه ولا أفضلك ، وأمك فاطمة بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولو كان ملء الأرض ذهبا ملك أمّي ما وفّت بأمّك. فإذا قرأت كتابي هذا فصر إليّ حتّى تترضّاني ، فإنك أحقّ بالفضل مني ، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. ففعل الحسينعليه‌السلام ذلك ، فلم يجر بعد ذلك بينهما شيء.

٦٢ ـ حبّ فاطمةعليها‌السلام وبغضها ـ ويل لمن يظلم ذريتها :

(المنتخب للطريحي ، ص ١٦ ط ٢)

عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال لسلمان : يا سلمان ، من أحبّ فاطمة ابنتي فهو في الجنّة معي ، ومن أبغضها فهو في النار. يا سلمان حبّ فاطمة ينفع مائة موطن من المواطن ، أيسر تلك المواطن : الموت والقبر والميزان والمحشر والصراط والمحاسبة. فمن رضيت عنه ابنتي فاطمة رضيت عنه ، ومن رضيت عنه رضي الله عنه. ومن غضبت عليه غضبت عليه ، ومن غضبت عليه غضب الله عليه.

يا سلمان ويل لمن يظلمها ويظلم بعلها ، وويل لمن يظلم ذريتها.

فضائل الخمسة أصحاب الكساءعليهم‌السلام

٦٣ ـ ثواب محبة الخمسة أصحاب الكساءعليهم‌السلام :

أخرج الإمام أحمد والترمذي عن عليعليه‌السلام أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أخذ بيد الحسن والحسينعليه‌السلام وقال : «من أحبني وأحبّ هذين وأباهما وأمهما ، كان معي في الجنّة».

٦٤ ـ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يدعو لفاطمة وعليعليهما‌السلام بالبركة في نسلهما :

روى أبو حاتم عن أنس أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دخل على فاطمة وعليعليهما‌السلام بعد زواجهما ، فدعا بماء فتوضأ ، ثم أفرغه على علي وفاطمةعليهما‌السلام وقال : الله م بارك فيهما وبارك عليهما ، وبارك لهما في نسلهما. (وفي رواية) : وبارك لهما في شبليهما (الشبل : ولد الأسد). وهو من الإخبار بالمغيبات ، كما قال جلال الدين السيوطي في (ديوان الحيوان) لأن المراد بالشبلين الحسن والحسينعليهما‌السلام .

١٤٣

٦٥ ـ آدم يسأل الله بالخمسة أن يتوب عليه :

(المنتخب للطريحي ، ص ٧٧ ط ٢)

روى الفقيه المغازلي الشافعي ، بإسناده عن ابن عباس قال : سئل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الكلمات التي تلقّاها آدم من ربه فتاب عليه؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : سأله بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسينعليهم‌السلام إلا تبت عليّ ، فتاب عليه.

٦٦ ـ فضيلة الخمسةعليهم‌السلام على هذه الأمة :

(المصدر السابق ص ١١٠)

روي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : بي أنذرتم ، ثم بعلي بن أبي طالب اهتديتم ، وقرأ قوله تعالى :( إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ ) [الرعد : ٧]. وبالحسن أعطيتم الإحسان ، وبالحسين تسعدون وبه تشقون. ألا وإنما الحسين باب من أبواب الجنّة ، من عانده حرّم الله عليه رائحة الجنّة.

٦٧ ـ اقتدوا بالشمس والقمر والزهرة والفرقدين :

(شجرة طوبى للمازندراني ، ج ٢ ص ٤٢٦)

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اقتدوا بالشمس ، فإذا غابت الشمس فاقتدوا بالقمر ، فإذا غاب القمر فاقتدوا بالزّهرة ، فإذا غابت الزهرة فاقتدوا بالفرقدين ، فإذا افتقدتم الفرقدين فتمسّكوا بالنجوم الزاهرة.

فقالوا : يا رسول الله فما الشمس وما القمر ، وما الزّهرة وما الفرقدان؟ ...فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا الشمس ، وعليّ القمر ، وفاطمة الزّهرة ، والفرقدان : الحسن والحسين ، وأما النجوم الزاهرة فالأئمة التسعة من صلب الحسين ، والتاسع مهديّهم.

يقول الشيخ محمّد مهدي الحائري المازندراني معقبا على هذا الحديث :

أما الشمس التي هي (النبوة) فغابت بقلب مكمد محزون ، مما قاسىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من أمته. وأما الزّهرة التي هي (فاطمة الزهراء) فقد أخمدوا ضوءها وزهرتها باللطم والعصر بين الحائط والباب. وأما القمر وهو (فلك الإمامة) فقد خسفوه بسيف عبد الرحمن بن ملجم. وأما الفرقدان وهما (الحسن والحسين) فغاب أحدهما بقلب مسموم وقد تقيّأ كبده ، وغاب الآخر بعد الظهر من يوم عاشوراء ، وانكسفت الشمس ، وأمطرت السماء دما.

١٤٤

٦٨ ـ المكتوب على باب الجنّة :

(مقتل الحسين للخوارزمي ، ج ١ ص ٤ ط نجف)

عن ابن عباس قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لما عرج بي إلى السماء رأيت على باب الجنّة مكتوبا : لا إله إلا الله ، محمّد رسول الله ، علي حبيب الله ، الحسن والحسين صفوة الله ، فاطمة أمة الله ، على مبغضهم لعنة الله.

فضائل الأئمة الاثني عشر

مدخل :

يقصد بأهل البيتعليهم‌السلام أينما ذكروا مقرونين بأنهم الأمان من الضلال ، وأنهم سفينة نوح ، وأنهم باب حطّة من دخله كان آمنا الخ ، يقصد بهم الأئمة الاثنا عشر حصرا مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفاطمةعليها‌السلام ، أو ما نعبّر عنه

(بالمعصومين الأربعة عشر) ، لأنهم لولا العصمة لا تنطبق عليهم تلك الأوصاف وتلك المنزلة.

٦٩ ـ أهل البيتعليهم‌السلام أمان لأهل الأرض :

(إسعاف الراغبين للشيخ محمّد الصبان ، ص ١٣٠)

أخرج أبو عمرو الغفاري عن إياس بن سلمة عن أبيه ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «النجوم أمان لأهل السماء ، وأهل بيتي أمان لأمتي».

وأخرج أحمد بن حنبل عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «إذا ذهب النجوم ذهب أهل السماء ، وإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض».

وفي رواية صحّحها الحاكم على شرط الشيخين ، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق ، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض من الاختلاف».

وقد يشير إلى هذا المعنى قوله تعالى :( وَما كانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ) [الأنفال:٣٣] أقيم أهل بيته مقامه في الأمان ، لأنهم منه وهو منهم ، كما ورد في بعض الطرق.

٧٠ ـ أهل البيتعليهم‌السلام كسفينة نوح وباب حطّة :

(إحياء الميت بفضائل أهل البيت للسيوطي ، ص ٢٤٩)

أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد الخدري ، سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

١٤٥

يقول : «إنما مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح ، من ركبها نجا ، ومن تخلفّ عنها غرق. وإنما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطةّ في بني إسرائيل ، من دخله غفر له».

٧١ ـ أئمة أهل البيتعليهم‌السلام هم رجال الأعراف :

(المنتخب للطريحي ، ص ٣٠٧ ط ٢)

عن الإمام محمّد الباقر قال : سأل ابن الكواء أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال : ما معنى قوله تعالى :( وَعَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيماهُمْ ) [الأعراف : ٤٦]؟.

فقالعليه‌السلام : نحن أصحاب الأعراف ، نعرف أصحابنا بسيماهم. نقف بين الجنّة والنار فلا يدخل الجنّة إلا من عرفنا وعرفناه ، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه.

٧٢ ـ أئمة أهل البيتعليهم‌السلام يحفظون الشريعة :

وأخرج المللا في سيرته عن عمر بن الخطاب (كما في الصواعق المحرقة لابن حجر ، ص ٩٠) أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «في كل خلف من أمّتي عدول من أهل بيتي ، ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ألا وإن أئمتكم وفدكم إلى اللهعزوجل ، فانظروا من توفدون». صدق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٥ ـ محبة أهل البيتعليه‌السلام

٧٣ ـ محبة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرض :

(الإتحاف بحب الأشراف للشبراوي ، ص ١٥)

إن محبة النبي محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واجبة على كل مسلم ، مصداقا لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

«لا يؤمن أحدكم حتّى أكون أحبّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين».

(رواه البخاري عن أنس بن مالك).

وهذا الحديث من جوامع الكلم التي أوتيها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وقد جمع فيه كل أنواع المحبة ، وهي ثلاثة : محبة الإجلال والإعظام كمحبة الولد للوالد ، ومحبة الشفقة والرحمة كمحبة الوالد لولده ، ومحبة المشاكلة والاستحسان كمحبة سائر الناس.فجمعصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أصناف المحبة في محبته.

وروى الديلمي والطبراني وأبو الشيخ ابن حبّان والبيهقي مرفوعا ، أن

١٤٦

النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «لا يؤمن عبد حتّى أكون أحبّ إليه من نفسه ، وتكون عترتي أحبّ إليه من عترته ، وأهلي أحبّ إليه من أهله ، وذاتي أحبّ إليه من ذاته».

وروى ابن مسعود : «حب آل محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوما ، خير من عبادة سنة ، ومن مات عليه دخل الجنّة».

٧٤ ـ أحبّوا أهل بيتي لحبّي :

(إحياء الميت للسيوطي ، ص ٢٤٢)

أخرج الترمذي وحسّنه ، والطبراني عن ابن عباس (قال) قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :«أحبّوا الله لما يغذوكم به من نعمه ، وأحبّوني لحب الله ، وأحبّوا أهل بيتي لحبّي».

٧٥ ـ محبة أهل النبي جزء من محبة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

(الإتحاف بحب الأشراف للشبراوي ، ص ٩)

وكان الصحابة الكرام يتمنّون لأقرباء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أكثر مما يتمنّونه لأقربائهم ، محبة منهم له وإيثارا له على أنفسهم.

منها قول أبي بكر حين أسلم والده أبو قحافة ، قال للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : والذي بعثك بالحق ، لإسلام أبي طالب كان أقرّ لعيني من إسلام أبي قحافة ، وذلك أن إسلام أبي طالب كان أقرّ لعينك.

٧٦ ـ فضل محبة آل محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :(المصدر السابق)

ومن توقير النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبرّه ، توقير آله وذريته وأمهات المؤمنين. وقد قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «معرفة آل محمّد براءة من النار ، وحب آل محمّد جواز على الصراط ، والولاية لآل محمّد أمان من العذاب».

قال بعضهم :

(معرفتهم) تعني معرفة منزلتهم منهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فيعرف وجوب إكرامهم وحرمتهم بسببهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وقال أبو بكر : راقبوا محمدا في آل بيته.

وأتى عبد الله بن حسن بن الحسينعليه‌السلام إلى عمر بن عبد العزيز في حاجة.فقال : يا أبا محمّد ، إذا كانت لك حاجة فأرسل إليّ أحضر إليك ، فإني أستحي من الله أن يراك على بابي.

١٤٧

ودخلت بنت أسامة بن زيد مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على عمر بن عبد العزيز ، فجعل يدها بين يديه ، ومشى بها حتّى أجلسها في مجلسه ، وجلس بين يديها ، وما ترك لها حاجة إلا قضاها.

يقول الشبراوي في (الإتحاف) ص ١٧ : هذا مع بنت مولاهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فما بالك بابن بضعته وذريته والمنتمين إلى الزهراء ابنته؟!.

وهذا كله لما وجب لآل بيتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الشرف والمجد لنسبتهم إليه ، وسريان لحمه ودمه الكريمين فيهم. فهم بعضه ، وبعضه في وجوب الإجلال والتعظيم كجميعه ، وحرمة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ميتا كحرمته حيّا.

٧٧ ـ تفسير آية المودة :

(المصدر السابق ، ص ١٧)

قال تعالى :( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) [الشورى : ٢٣]. قال ابن عباس : المعنى لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودّوني في نفسي لقرابتي منكم ، لأنه لم يكن بطن من قريش إلا بينهم وبينهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قرابة. لكن الأنسب ما قاله غيره في تفسير الآية ، أن المعنى : قل يا محمّد لأمتك ، لا أطلب منكم على ما جئتكم به من الهدى ، والنجاة من الردى ، عوضا ولا أجرة ولا جزاء ، إلا أن تودّوا قرابتي وعترتي وتحبوهم ، وتعاملوهم بالمعروف والاحسان ، ويكون بينكم وبينهم غاية الودّ والمحبة والصلة.

روايات أخرى :

(إسعاف الراغبين للشيخ محمّد الصبان ، ص ١٠٤)

قال الله تعالى :( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) [الشورى : ٢٣]. قال في (المواهب) : إن المراد بالقربى من ينتسب إلى جده الأقرب عبد المطلب.

وقال في (الصواعق) : المراد بأهل البيت والآل وذوي القربىعليهم‌السلام في كل ما جاء في فضلهم ، مؤمنو بني هاشم والمطلب.

وينافي هذا ما روى الطبراني وابن أبي حاتم وابن مردويه ، عن ابن عباس ، أن هذه الآية لما نزلت ، قالوا : يا رسول الله ، من قرابتك الذين نزلت فيهم الآية؟.قال : علي وفاطمة وابناهماعليهم‌السلام .

١٤٨

٧٨ ـ محبة أهل البيتعليهم‌السلام هي أجر الرسالة المحمدية :

(الفصول المهمة في تأليف الأمة للسيد عبد الحسين شرف الدين ص ٤٠)

أخرج الحاكم (كما في تفسير آية المودة في القربى من مجمع البيان للطبرسي) بالإسناد إلى أبي ثمامة الباهلي ، (قال) قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله تعالى خلق الأنبياء من أشجار شتى ، وخلقت أنا وعليّ من شجرة واحدة. فأنا أصلها ، وعليّ فرعها ، وفاطمة لقاحها ، والحسن والحسين ثمارها ، وأشياعنا أوراقها. فمن تعلّق بغصن من أغصانها نجا ، ومن زاغ عنها هوى. ولو أن عبدا عبد الله بين الصفا والمروة ألف عام ثم ألف عام حتّى يصير كالشن (أي الجلد اليابس) البالي ، ثم لم يدرك محبتنا ، أكبّه الله على منخريه في النار ، ثم تلاصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قوله تعالى :( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) (٢٣) [الشورى : ٢٣].

٧٩ ـ اقتراف الحسنة هو مودّة آل محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

(إحياء الميت بفضائل أهل البيت للسيوطي ، ص ٢٣٩)

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى( وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً ) [الشورى : ٢٣] قال : المودة لآل محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٨٠ ـ أربع يسأل عنها المؤمن يوم القيامة :

(مقتل الحسين للخوارزمي ، ج ١ ص ٤٢ ط نجف)

أنبأني أبو المظفر عبد الملك بن علي الهمداني حدّثني أبو برزة الأسلمي ، (قال) قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونحن جلوس ذات يوم : والذي نفسي بيده ،

لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتّى يسأله الله تعالى عن أربع : عن عمره فيما أفناه ، وعن جسده فيما أبلاه ، وعن ماله مما كسبه وفيما أنفقه ، وعن حبّنا أهل البيت.

فقال عمر : فما آية حبّكم من بعدكم؟. قال : فوضع يده على رأس عليعليه‌السلام وهو إلى جانبه ، وقال : إن آية حبّي من بعدي حبّ هذا.

ومثل ذلك ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس.

١٤٩

٨١ ـ من أحبّ أهل البيتعليهم‌السلام فله الشفاعة :

(إحياء الميت بفضائل أهل البيت للسيوطي ، ص ٢٥٩)

أخرج الخطيب في تاريخه عن عليعليه‌السلام (قال) قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

«شفاعتي لأمتي من أحب أهل بيتي».

٨٢ ـ من أحبّ أهل البيتعليهم‌السلام يثبّته الله على الصراط :

(إحياء الميت بفضائل أهل البيت للسيوطي ، ص ٢٦٣)

أخرج الديلمي عن عليعليه‌السلام ، (قال) قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أدّبوا أولادكم على ثلاث خصال : حبّ نبيّكم ، وحب أهل بيته ، وعلى قراءة القرآن ، فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله ، مع أنبيائه وأصفيائه.

٨٣ ـ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يسألنا عن اثنين : القرآن والعترة :

(إحياء الميت بفضائل أهل البيت للسيوطي ، ص ٢٦١)

أخرج الطبراني عن المطلب بن عبد الله عن أبيه ، قال : خطبنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالجحفة [غدير خم] فقال : ألست أولى بكم من أنفسكم؟. قالوا : بلى يا رسول الله. قال : فإني سائلكم عن اثنين : عن القرآن وعترتي.

٨٤ ـ لا يدخل الجنة من لم يعرف حق أهل البيتعليهم‌السلام :

(إحياء الميت بفضائل أهل البيت للسيوطي ، ص ٢٤٥)

وأخرج الطبراني في الأوسط ، ونقله السيوطي في (إحياء الميت) والنبهاني في أربعينه وابن حجر في صواعقه ، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «الزموا مودتنا أهل البيت ، فإنه من لقي الله وهو يودّنا ، دخل الجنة بشفاعتنا. والذي نفسي بيده لا ينفع عبدا عمل عمله إلا بمعرفة حقنا».

٨٥ ـ مودة أهل البيتعليهم‌السلام تطيل العمر :

(قادتنا كيف نعرفهم ، ج ٦)

وروي بإسناده عن عبد الله بن بدر ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «من أحبّ أن يبارك في أجله ، وأن يمتّع بما خوّله الله تعالى ، فليخلفني في أهلي خلافة حسنة. ومن لم يخلفني فيهم بتّك عمره (أي قطع) ، وورد عليّ يوم القيامة مسودا وجهه».

١٥٠

ـ وفي حديث مشابه : (المنتخب للطريحي ، ص ١٢ ط ٢)

قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من أحبّ أن ينسّأ في أجله (أي يطول عمره) ، وأن يمتّعه الله بما خوّله الله ، فليخلفني في أهلي خلافة حسنة. فمن لم يخلفني فيهم بتر الله عمره ، وورد عليّ يوم القيامة مسودّا وجهه».

ومضامين هذه الأحاديث الشريفة أن أهل البيتعليهم‌السلام

(الذين هم الأئمة الأطهار) هم حجج الله البالغة ، ومناهل شريعته السائغة ، والقائمون مقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من بعده في أمره ونهيه ، والممثّلون له بأجلى مظاهر هديه. فالمحب لهم بسبب ذلك محبّ لله ولرسوله ، والمدافع عنهم كالمدافع عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والمبغض لهم مبغض لهما.

٨٦ ـ ماذا كان جواب الأمة على طلب نبيّهم :

لقد طلب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من المسلمين أن يكون أجره على تبليغ الرسالة الإسلامية مودّة قرباه وذريته المختارة ، فماذا كان جوابهم على هذا الطلب ، وما ذا كان ردّهم على هذا الإحسان؟.

فمنذ أن أغمض النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عينيه بعد جهاده الكبير ، قام الناس يجرّدون أهل البيتعليهم‌السلام من مكانتهم الرفيعة ومنزلتهم السامية ، ويحرمونهم حقوقهم الدينية والدنيوية ، حتّى بكت فاطمةعليها‌السلام حزنا على فراق أبيها ، وصبر عليعليه‌السلام على طول المدة وشدة المحنة.

ولقد كان في علم الله وعلم رسوله ما ستفعل الأمة بأهله وذريته ، فكان يؤكد الوصيّة بهم ، ولزوم التمسك بحبلهم ، وأنهم الأمان من الضلال ، والنجاة من الغرق وكأن هذه الوصية بهم كانت وصية عليهم. لأن المسلمين عملوا على نقيضها ، فكانت الحجة على الظالمين منهم حجة من أبلغ الحجج. ولا سيما ما فعلوه مع الإمام أبي عبد الله الحسينعليه‌السلام ورهطه في كربلاء يوم العاشر من المحرّم.

عقاب من يبغض أهل البيتعليهم‌السلام

٨٧ ـ مبغض أهل البيتعليهم‌السلام في النار :

(إحياء الميت ، ص ٢٤٢)

أخرج الطبراني والحاكم عن ابن عباس (قال) قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

١٥١

«يا بني عبد المطلب ، إني سألت الله لكم ثلاثا : أن يثّبت قلوبكم ، وأن يعلّم جاهلكم ، ويهدي ضالّكم ، وسألته أن يجعلكم جوداء ونجداء ورحماء. فلو أن رجلا صفن (أي صفّ قدميه) بين الركن والمقام ، فصلّى وصام ، ثم مات وهو مبغض لأهل بيت محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، دخل النار».

٨٨ ـ مبغض أهل البيتعليهم‌السلام منافق :(إحياء الميت ، ص ٢٤٣)

أخرج ابن عدي في (الإكليل) عن أبي سعيد الخدري (قال) قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من أبغضنا أهل البيت ، فهو منافق».

٨٩ ـ مبغض العترة أحد ثلاث :(إحياء الميت ، ص ٢٤٤)

أخرج ابن عدي والبيهقي في شعب الإيمان ، عن عليعليه‌السلام (قال) قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من لم يعرف حقّ عترتي والأنصار ، فهو لإحدى ثلاث : إما منافق ، وإما لدينه ، وإما لغير طهور». يعني حملته أمه على غير طهر.

٩٠ ـ مبغض أهل البيتعليهم‌السلام يحشر يهوديا :(إحياء الميت ، ص ٢٤٥)

أخرج الطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله ، قال : خطبنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسمعته يقول : «أيها الناس ، من أبغضنا أهل البيت ، حشره الله تعالى يوم القيامة يهوديا».

٩١ ـ غضب الله شديد على من آذى العترة :(إحياء الميت ص ٢٦٥)

أخرج الديلمي عن أبي سعيد الخدري (قال) قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «اشتدّ غضب الله على من آذاني في عترتي».

٩٢ ـ عقوبة من يظلم أهل البيتعليهم‌السلام أو يسبّهم :

(عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق ، ج ٢ ص ٣٤ حديث ٦٥)

عن الإمام علي الرضاعليه‌السلام عن آبائه عن عليعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :«حرّمت الجنة على من ظلم أهل بيتي ، وقاتلهم ، والمعين عليهم ، ومن سبّهم( لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ) (٧٧) [آل عمران : ٧٧].

١٥٢

موالاة أهل البيتعليهم‌السلام

(حديث الثّقلين وحديث الغدير)

٩٣ ـ معنى الموالاة :

ليست الموالاة لأهل البيتعليهم‌السلام مجرد محبتهم والتعاطف معهم ، إنما تعني إضافة لذلك التقيد بأقوالهم والسير على منهاجهم. وهذه الموالاة واجبة على كل مسلم حسب منطوق حديث الثقلين ، الّذي ينص على أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ترك بعد وفاته للأمة شيئين مهمّين غاليين ، إن تمسكوا بهما نجوا ، وإن تركوهما ضلوّا وغووا ، هما القرآن (وهو كتاب الله الصامت) وأئمة أهل البيت (وهم كتاب الله الناطق).

وإذا كانت الموالاة لأهل البيتعليهم‌السلام تعني متابعتهم والتمسك بهم ، فيجب على كل مسلم أن يتعلم فقه الإمام جعفر الصادقعليه‌السلام ويسير عليه ، حتّى يكون مواليا لأهل البيتعليهم‌السلام . أما محبة أهل البيتعليهم‌السلام باللسان بدون السير على نهجهم ، فهذه لا تنفع شيئا ، عدا عن أنها نفاق ظاهري. فأهل الكوفة كلهم كانت قلوبهم مع الحسينعليه‌السلام ، ولكن أسيافهم كانت عليه. فالمحكّ الحقيقي للولاية هو نصرة أهل البيتعليهم‌السلام بالقول والعمل ، والدفاع عنهم ، والبراءة من أعدائهم.

ومن العجب العجاب أن بعض المسلمين كانوا يدّعون محبة أهل البيتعليهم‌السلام ، ثم كانوا يسبّونهم على المنابر ، لا بل إنهم كانوا يرضون عن أعمال الذين حاربوا الإمام علياعليه‌السلام والإمام الحسنعليه‌السلام والإمام الحسينعليه‌السلام ، أمثال معاوية ويزيد وأعوانهم. فما هذا التناقض الغريب ، وكيف يقبله ذو منطق وعقيدة؟.

وإليك بعض الأحاديث الشريفة التي تؤكد على لزوم موالاة أهل البيتعليهم‌السلام والتمسك بهم ومتابعتهم والسير على مذهبهم دون سواهم.

٩٤ ـ ثواب نصرة أهل البيتعليهم‌السلام ، والذين تنالهم شفاعة جدهمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

(مقتل الحسين للخوارزمي ، ج ٢ ص ٢٥)

روى الناصر للحق عن آبائه رضوان الله عليهم ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : «أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة ، ولو أتوا بذنوب أهل الأرض : الضارب بسيفه أمام ذريتي ، والقاضي لهم حوائجهم ، والساعي لهم في حوائجهم ، والمحبّ لهم بقلبه ولسانه».

١٥٣

جعلنا الله من محبيهم والموالين لهم ، ورزقنا شفاعة جدهم بمنّه وسعة رحمته.

٩٥ ـ ولاية عليعليه‌السلام نسوها :

(تاريخ الشيعة لمحمد حسين المظفر ، ص ٩)

قال أبو سعيد الخدري : أمر الناس بخمس ، فعملوا بأربع وتركوا واحدة. قيل له : وما الأربع؟. قال : الصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان والحج. قيل : فما الواحدة التي تركوها؟. قال : ولاية علي بن أبي طالبعليه‌السلام . قيل له : وإنها لمفروضة معهن؟. قال : نعم هي مفروضة معهن.

٩٦ ـ تمسّكوا بالأئمة من بعدي :

(المنتخب للطريحي ، ص ٢٤٤ ط ٢)

عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : خطب فينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الجمعة خطبة بليغة ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس ، إني راحل عن قريب ، ومنطلق للمغيب. وإني أوصيكم في عترتي خيرا ، فلا تخالفوهم ولا تخاصموهم ولا تنابذوهم. وإياكم والبدع ، فإن كل بدعة ضلالة ، والضلالة وأهلها بالنار.

معاشر الناس ، من افتقد منكم الشمس فليتمسّك بالقمر ، ومن افتقد القمر فليتمسك بالفرقدين ، وإن افتقدتم الفرقدين فتمسّكوا بالنجوم الزاهرة (يقصد الأئمة الاثني عشر). أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ، والحمد لله رب العالمين.

إلى أن قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنهم هم الأولياء والأوصياء والخلفاء من بعدي ، أئمة أبرار وأوصياء أطهار ، وهم بعدد أسباط يعقوبعليه‌السلام ، وعدد حواريي عيسىعليه‌السلام ، وعدد نقباء بني إسرائيل.

[وقد مرت رواية مشابهة ، في الفقرة رقم ٤٢ مروية عن سلمان أيضا فراجع]

٩٧ ـ منزلة أهل البيتعليهم‌السلام :

(إسعاف الراغبين لمحمد الصبان ص ١١١)

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «اجعلوا أهل بيتي منكم مكان الرأس من الجسد ، ومكان العينين من الرأس ، ولا يهتدي الرأس إلا بالعينين».

١٥٤

٩٨ ـ موالاة العترة :

وأخرج الطبراني في الكبير ، والرافعي في مسنده ، بالإسناد إلى ابن عباس (قال) قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من سرّه أن يحيا حياتي ويموت مماتي ، ويسكن جنة عدن غرسها ربي ، فليوال عليا من بعدي ، وليوال وليّه ، وليقتد بأهل بيتي من بعدي ؛ فإنهم عترتي ، خلقوا من طينتي ، ورزقوا فهمي وعلمي ، فويل للمكذبين بفضلهم من أمتي ، القاطعين فيهم صلتي ، لا أنالهم الله شفاعتي». وهذا الحديث بعين لفظه هو الحديث ٣٨١٩ من (كنز العمال) ج ٦ ص ٢١٧.

٩٩ ـ حديث الثقلين وحديث الغدير :

(المراجعات للسيد عبد الحسين شرف الدين ، ص ٥١ ط ٥)

الصحاح الحاكمة بوجوب التمسك بالثّقلين (وهما القرآن وأهل البيت) متواترة ، وطرقها عن بضع وعشرين صحابيا متضافرة. وقد صدع بها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مواقف له شتى ؛ مرة على منبره في المدينة ، وتارة بعد انصرافه من الطائف ، وتارة يوم عرفة في حجة الوداع ، وتارة يوم غدير خم وهو راجع من حجة الوداع ، وأخرى في حجرته المباركة وهو في مرضه الأخير ، إذ قال : «إني أوشك أن أدعى فأجيب ، وإني تارك فيكم الثّقلين : كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي. وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض ، فانظروا كيف تخلفونّي فيهما».

[أخرج هذا الحديث الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري من طريقين :أحدهما في آخر ص ١٧ ، والثاني في آخر ص ٢٦ من الجزء الثالث من مسنده.وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن سعد عن أبي سعيد ، وهو الحديث ٩٤٥ من أحاديث (كنز العمال) ج ١ ص ٤٧].

وأخرج جلال الدين السيوطي في (الدر المنثور) ج ٢ ص ٦٠ أحاديث عديدة ، منها ما خرّجه عن الطبراني عن زيد بن أرقم (قال) قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إني لكم فرط ، وإنكم واردون عليّ الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني في الثّقلين». قيل وما الثقلان يا رسول الله؟ قال :

«الأكبر كتاب اللهعزوجل ، سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم ، فتمسكوا به لن

١٥٥

تزلوّا ولا تضلوا. والأصغر عترتي ، وإنهما لن يتفرّقا حتّى يردا عليّ الحوض ، وسألت لهما ذلك ربي. فلا تقدّموهما فتهلكوا ، ولا تعلّموهما فإنهما أعلم منكم».[وذكره في (التعقبات) ج ١ ص ١٨٣ من حديث الثقلين].

وذكر الموفق بن أحمد الحنفي الخوارزمي في (المناقب) حديث الغدير بسنده المتصل عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قال : لما رجع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خم ، أمر بدوحات فقمّمن (أي نظّف ما تحت الشجرات من القمامة). ثم قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «كأني قد دعيت فأجبت ، إني قد تركت فيكم الثّقلين ، أحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، فانظروا كيف تخلفونّي فيهما ، فإنهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض». ثم قال : «إن اللهعزوجل مولاي ، وأنا وليّ كل مؤمن ومؤمنة». ثم أخذ بيد عليعليه‌السلام فقال : «من كنت وليّه فهذا وليّه. الله م وال من والاه ، وعاد من عاداه».

تعليق : أحاديث الثقلين وحديث الغدير ، تقرّ بالإمامة لأمير المؤمنين علي ابن أبي طالبعليه‌السلام نصا لا لبس فيه ، حيث نقل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولايته العامة على المسلمين إلى الإمام عليعليه‌السلام حيث قال لهم وهم مجتمعون في غدير خم :«ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟». قالوا : بلى ، الله ورسوله أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال : «من كنت مولاه ، فهذا علي مولاه ..." إلى آخر الحديث.

هذا وإن في قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حديث الثقلين عن القرآن والعترة : «وإنهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض». حقيقتين هما :

الأولى : أن أهل البيتعليهم‌السلام والقرآن متلازمان ، فكما أن القرآن لا يأتيه الباطل ، فهم منزّهون من الباطل ، ومعصومون من الخطأ والدنس.

والثانية : أنهم مستمرون في ولايتهم إلى يوم القيامة ، وأنهم موجودون دائما ، إما بشكل إمام ظاهر كالإمام عليعليه‌السلام والأئمة من أولاده ، أو بشكل إمام مستتر كالإمام المهديعليه‌السلام ، وهو الإمام الثاني عشر ، الّذي ولد سنة ٢٥٥ ه‍ ، ثم تولى الإمامة سنة ٢٦٠ ه‍ حين توفي والدهعليه‌السلام وغاب الغيبة الصغرى. ثم غاب الغيبة الكبرى وعمره ٧٥ عاما. وهو الآن باعتقادنا حي يرزق ، غائب عن الأنظار ، يظهر في آخر الزمان ليملأ الأرض قسطا وعدلا ، بعد ما ملئت ظلما وجورا. ومن مهماته أن يقيم دولة القرآن ، وأن يأخذ بثأر جده الحسينعليه‌السلام من أعدائه.

١٥٦

١٠٠ ـ روايات أخرى لحديث الثقلين :

(إسعاف الراغبين للشيخ محمد الصبان ص ١١٠)

عن زيد بن أرقم (قال) قام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خطيبا ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : «أيها الناس ، إنما أنا بشر مثلكم ، يوشك أن يأتيني رسول ربيعزوجل فأجيبه. وإني تارك فيكم ثقلين : كتاب الله فيه الهدى والنور ، فتمسّكوا بكتاب اللهعزوجل وخذوا به ؛ وأهل بيتي ، أذكّركم الله في أهل بيتي ، أذكّركم الله في أهل بيتي ، أذكّركم الله في أهل بيتي «(أي أحذّركم الله في شأن أهل بيتي). ورواه مسلم.

وأخرج الترمذي وحسّنه ، والحاكم عن زيد بن أرقم (قال) قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :«إني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي ، كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، ولن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض ، فانظروا كيف تخلفونّي فيهما».

١٠١ ـ تواتر حديث الثقلين من طرق السنّة :

(إحياء الميت للسيوطي ، ص ٢٤٠)

وقد ورد حديث الثقلين بصيغة [كتاب الله وعترتي] أيضا فيما أخرجه عيد بن حميد في مسنده عن زيد بن ثابت ، وبصيغة [الثقلين : كتاب الله وعترتي] فيما أخرجه أحمد وأبو يعلى عن أبي سعيد الخدري ، وبنفس الصيغة ما أخرجه الترمذي عن جابر. وبصيغة : [الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي] ، فيما أخرجه البزاز عن عليعليه‌السلام . وبصيغة [كتاب الله وعترتي أهل بيتي] ، وبصيغة [خليفتين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي] ما أخرجه أحمد والطبراني عن زيد بن ثابت ، وما أخرجه البارودي عن أبي سعيد الخدري.

١٠٢ ـ ما معنى الثّقلين؟ :

قال ابن حجر في (الصواعق) بعد ذكره لحديث الثقلين : سمّى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم القرآن والعترة : ثقلين ، لأن الثّقل كل شيء نفيس خطير ، وهذان كذلك ، إذ كل واحد منهما معدن للعلوم الدينية والأسرار العقلية الشرعية ، ولهذا حثّ على الاقتداء والتمسك بهما. وقيل : سمّيا (ثقلين) لثقل وجوب رعاية حقوقهما.

١٠٣ ـ أحاديث في ولاية أهل البيتعليهم‌السلام :

جاء في (الصواعق المحرقة) لابن حجر في ولاية الإمام عليعليه‌السلام وأهل البيتعليهم‌السلام ووجوب الاقتداء بهم :

١٥٧

ـ في الصفحة ١٤ تفسير الآية :( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى ) (٨٢) [طه : ٨٢]. قال ثابت البناني :( ثُمَّ اهْتَدى ) [طه : ٨٢] يعني إلى ولاية أهل البيتعليهم‌السلام .

ـ وفي الصفحة ٩١ تفسير الآية :( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ ) (٢٤) [الصافات : ٢٤]. عن أبي سعيد الخدري أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال :( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ ) (٢٤) [الصافات : ٢٤] عن ولاية علي وأهل بيتهعليهم‌السلام .

ـ وفي الصفحة ٩٩ تفسير الآية :( الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ) (٧) [البينة : ٧]. أخرج الحافظ جمال الدين الذرندي عن ابن عباس ، أن هذه الآية لما نزلت ، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليعليه‌السلام : «هو أنت وشيعتك ، تأتي أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين ، ويأتي أعداؤك غضابا مقمحين».

١٠٤ ـ تفسير سورة العصر :

(مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول للمجلسي ، ج ٣ ص ٢٥٥)

وفي عليعليه‌السلام نزلت سورة (العصر) وتفسيرها :( وَالْعَصْرِ ) (١) [العصر : ١] أي أقسم برب عصر القيامة( إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ ) (٢) [العصر : ٢] يقصد أعداء آل محمّد( إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ) [الشعراء : ٢٢٧] بولايتهم ،( وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ) [الشعراء : ٢٢٧] بمواساة إخوانهم ،

( وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ ) [العصر : ٣] في فترة غيبة قائمهم (عج).

١٥٨

أشعار في موالاة أهل البيتعليهم‌السلام

(هامش الإتحاف بحب الأشراف ، ص ٢٩)

١٠٥ ـ أشعار في الموالاة :

قال الإمام الشافعي :

قالوا : ترفّضت ، قلت : كلا

ما الرفض ديني ولا اعتقادي

لكن تولّيت غير شكّ

خير إمام وخير هاد

إن كان حبّ الوليّ رفضا

فإنني أرفض العباد

وقالرحمه‌الله :

يا راكبا قف بالمحصّب من منى

واهتف بساكن خيفها والناهض

سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى

فيضا كملتطم الفرات الفائض

إني أحبّ بني النبيّ المصطفى

وأعدّه من واجبات فرائضي

إن كان رفضا حبّ آل محمّد

فليشهد الثقلان أني رافضي

وقال عن محبة أهل البيتعليهم‌السلام والصلاة عليهم :

يا آل بيت رسول الله حبّكم

فرض من الله في القرآن أنزله

كفاكم من عظيم الفضل أنّكم

من لا يصلي عليكم لا صلاة له

ومما ينسب إلى الشافعي هذه الأبيات تعليقا على حديث النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «تفترق أمّتي ثلاثا وسبعين فرقة ، الناجية منها واحدة». قال :

ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم

مذاهبهم في أبحر الغيّ والجهل

ركبت على اسم الله في سفن النّجا

وهم آل بيت المصطفى خاتم الرّسل

إذا افترقت في الدين سبعون فرقة

ونيف كما قد جاء في محكم النقل

ولم يك ناج منهم غير فرقة

فقل لي بها يا ذا الرجاحة والعقل

أفي الفرق الهلّاك آل محمّد

أم الفرقة اللائي نجت منهم قل لي

فإن قلت في الناجين فالقول واحد

وإن قلت في الهلّاك حفت عن العدل

إذا كان مولى القوم منهم ، فإنني

رضيت بهم ، لا زال في ظلّهم ظلّي

فخلّ عليّا لي إماما ونسله

وأنت من الباقين في أوسع الحلّ

وله في الولاية مدائح كثيرة ، منها قوله :

١٥٩

إذا في مجلس ذكروا عليّا

وشبليه وفاطمة الزّكيّة

يقال تجاوزوا يا قوم هذا

فهذا من حديث الرافضيّه

هربت من المهيمن من أناس

يرون الرّفض حبّ الفاطميّه

على آل الرسول صلاة ربي

ولعنته لتلك الجاهليه

وقال يرثي الحسينعليه‌السلام من قصيدة :

تأوّب همّي والفؤاد كئيب

وأرّق نومي والرقاد غريب

ومما نفى همّي وشيّب لمّتي

تصاريف أيام ، لهنّ خطوب

فمن مبلغ عني الحسين رسالة

وإن كرهتها أنفس وقلوب

يصلىّ على المبعوث من آل هاشم

ويغزى بنوه ، إنّ ذا لعجيب

لئن كان ذنبي حبّ آل محمّد

فذلك ذنب لست عنه أتوب

هم شفعائي يوم حشري وموقفي

إذا ما بدت للناظرين خطوب

وقالرحمه‌الله :

لقد كتموا آثار آل محمّد

محبّيهم خوفا ، وأعداؤهم بغضا

فأبرز من بين الفريقين نبذة

بها ملأ الله السموات والأرضا

وقال الشيخ أبو بكر بن عربي :

رأيت ولائي آل طه فريضة

على رغم أهل البعد يورثني القربا

فما طلب المبعوث أجرا على الهدى

بتبليغه ، إلا المودة في القربى

وقال أحدهم في موالاة أهل البيتعليهم‌السلام ومعاداة أعدائهم :

يا بني الزهراء والنور الّذي

ظنّ موسى أنه نار قبس

لا أوالي الدهر من عاداكم

إنه آخر آي من (عبس)

يشير بذلك إلى قوله تعالى :( أُولئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ) (٤٢) [عبس : ٤٢].

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ، وَيَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا ، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ(١) ».(٢)

١٣٥٣٠ / ٩. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي(٣) يَعْفُورٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : هَلْ لِلْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا(٤) ، وَهَلْ لِلرَّجُلِ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ شَيْ‌ءٌ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ(٥) ».(٦)

١٣٥٣١ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَبَاهُ قُتِلَ بِهِ ، وَإِنْ قَتَلَهُ أَبُوهُ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ ، وَلَمْ يَرِثْهُ ».(٧)

____________________

(١). لم ترد هذه الرواية في « بف ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٣٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٢٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨١ ، ذيل ح ١٣٦٢ ، بسنده عن عبدالرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمّد ، عن عاصم بن حميد الحنّاط ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٩ ، ذيل ح ٢٦٩ ؛ وص ٨٠ ، ذيل ح ٢٧٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٥ ، ذيل ح ١٠٨٧ ؛ وص ٣٠٧ ، ذيل ح ١٠٩٤ ، بسند آخر عن عاصم بن حميد ، مع اختلاف يسير. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب الرجل يطلّق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضي عدّتها ، ضمن ح ٣ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٩ ، ذيل ح ٥١٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٤ ، ضمن ح ١٢٢٦ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنينعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٨ ، ح ٥٦٨٥ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٩ ، ذيل ح ٢٧٠ ؛ وج ٩ ، س ٣٨١ ، ذيل ح ١٣٦٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٦ ، ذيل ح ١٠٨٨ ؛ وج ٤ ، ص ١٩٤ ، ذيل ح ٧٣٠ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٠ ، ح ٢٥١٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٢ ، ح ٣٢٤٢٥.(٣). في الاستبصار : - « أبي » ، وهو سهو واضح.

(٤). فيالتهذيب والاستبصار : + « شي‌ء ».

(٥). لم ترد هذه الرواية في « بف ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٣٥٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٢٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧١ ، ح ٢٥١٨٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٢ ، ح ٣٢٤٢٦.

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٣٥٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٠ ، ح ١٥٨٤٣ ؛ =

٦٨١

الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً ضَرَبَ ابْنَهُ غَيْرَ مُسْرِفٍ فِي ذلِكَ يُرِيدُ تَأْدِيبَهُ ، فَقُتِلَ الِابْنُ مِنْ ذلِكَ الضَّرْبِ ، وَرِثَهُ الْأَبُ ، وَلَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ ؛ لِأَنَّ ذلِكَ لِلْأَبِ ، وَهُوَ(١) مَأْمُورٌ بِتَأْدِيبِ وَلَدِهِ(٢) ؛ لِأَنَّهُ فِي ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ(٣) يُقِيمُ حَدّاً عَلى رَجُلٍ فَمَاتَ ، فَلَا دِيَةَ عَلَيْهِ ، وَلَا يُسَمَّى الْإِمَامُ قَاتِلاً.

وَإِنْ ضَرَبَهُ ضَرْباً مُسْرِفاً ، لَمْ يَرِثْهُ الْأَبُ ، فَإِنْ(٤) كَانَ بِالِابْنِ(٥) جُرْحٌ أَوْ خُرَاجٌ(٦) ، فَبَطَّهُ(٧) الْأَبُ ، فَمَاتَ مِنْ ذلِكَ ، فَإِنَّ هذَا لَيْسَ بِقَاتِلٍ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ يَرِثُهُ ؛ لِأَنَّ هذَا بِمَنْزِلَةِ الْأَدَبِ وَالِاسْتِصْلَاحِ وَالْحَاجَةِ مِنَ الْوَلَدِ إِلى ذلِكَ وَإِلى شِبْهِهِ مِنَ الْمُعَالَجَاتِ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً كَانَ رَاكِباً عَلى دَابَّةٍ ، فَأَوْطَأَتِ الدَّابَّةُ(٨) أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ(٩) ، فَمَاتَ ، لَمْ يَرِثْهُ.

____________________

=الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠ ، ح ٣٢٤٢٠.

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « لأنّه » بدل « وهو ».

(٢). في « بف » : « مأجور عليه » بدل « مأمور بتأديب ولده ».

وقال الشهيد الثاني : « ظاهرهم الاتّفاق على أنّ تأديب الولد مشروط بالسلامة ، وأنّه يضمن ما يجنى عليه بسببه. وإنّما الخلاف في تأديب الزوجة ، فالشيخ وجماعة ادّعوا أنّ الحكم فيها كذلك. وبه قطع في الدروس ». المسالك ، ج ١٥ ، ص ٦١.

وفيالمرآة : « القتل يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمداً ظلماً ، ولو اشتركوا في القتل منعوا ، وإن كان خطأ فالمشهور منعه من الدية خاصّة. وقال ابن أبي عقيل : لا يرث مطلقاً ، وقال المفيد وسلّار : يرث مطلقاً ، وإن كان شبيه عمد فكالعمد عند ابن الجنيد ، وكالخطأ عند سلّار ».

(٣). قوله « بمنزلة الإمام ». قال المحقّق الحلّي : « من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له ، وقيل : تجب على بيت المال ، والأوّل مرويّ ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٥١. (٤). في « ل ، م ، بن ، جد » : « وإن ».

(٥). في«ل ،بن»:«به».وفي«جت»:-«بالابن ».

(٦). في « ك » : « جراح ».

(٧). بطّ الجرح : شقّه.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٩١ ( بطط ). وقال المحقّق الحلّي : « من به سلعة ، إذا أمر بقطعها فمات فلادية له على القاطع ، ولو كان مولّى عليه فالدية على القاطع إن كان وليّاً كالأب والجدّ للأب ، وإن كان أجنبيّاً ففي القود تردّد ، والأشبه الدية في ماله لا القود ؛ لأنّه لم يقصد القتل ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٧٠. والسلعة - بكسر السين - : عقدة تكون في الرأس أو البدن.

(٨). في « ق ، ك ، بف » : « فأوطأ » بدل « فأوطأت الدابّة ».

(٩). في « بن » : « أخاه أو أباه ».

٦٨٢

وَلَوْ كَانَ يَسُوقُ الدَّابَّةَ أَوْ يَقُودُهَا ، فَوَطِئَتِ الدَّابَّةُ(١) أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ ، فَمَاتَ ، وَرِثَهُ ، وَكَانَتِ الدِّيَةُ عَلى عَاقِلَتِهِ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ ، وَلَمْ تَلْزَمْهُ(٢) الْكَفَّارَةُ.

وَلَوْ أَنَّهُ(٣) حَفَرَ بِئْراً فِي غَيْرِ حَقِّهِ ، أَوْ أَخْرَجَ كَنِيفاً أَوْ ظُلَّةً ، فَأَصَابَ شَيْ‌ءٌ مِنْهَا وَارِثاً لَهُ ، فَقَتَلَهُ ، لَمْ تَلْزَمْهُ(٤) الْكَفَّارَةُ(٥) ، وَكَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَوَرِثَهُ ؛ لِأَنَّ هذَا لَيْسَ بِقَاتِلٍ ، أَلَاتَرى أَنَّهُ لَوْ كَانَ فَعَلَ ذلِكَ فِي حَقِّهِ لَمْ يَكُنْ بِقَاتِلٍ ، وَلَا وَجَبَ فِي ذلِكَ دِيَةٌ وَلَا كَفَّارَةٌ؟ فَإِخْرَاجُهُ(٦) ذلِكَ الشَّيْ‌ءَ فِي غَيْرِ حَقِّهِ لَيْسَ هُوَ بِقَتْلٍ؟ لِأَنَّ ذلِكَ بِعَيْنِهِ يَكُونُ فِي حَقِّهِ ، فَلَا يَكُونُ قَتْلاً ، وَإِنَّمَا أُلْزِمَ الدِّيَةَ فِي ذلِكَ إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ حَقِّهِ احْتِيَاطاً لِلدِّمَاءِ ، وَلِئَلَّا(٧) يَبْطُلَ(٨) دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، وَكَيْلَا(٩) يَتَعَدَّى النَّاسُ(١٠) حُقُوقَهُمْ إِلى مَا لَاحَقَّ لَهُمْ فِيهِ.

وَكَذلِكَ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ لَوْ قَتَلَا لَوَرِثَا ، وَكَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَالْقَاتِلُ يَحْجُبُ(١١) وَإِنْ لَمْ يَرِثْ.

____________________

(١). في « ل ، بن » : - « الدابّة ».

(٢). في « ن » : « ولم يلزمه ».

(٣). في « ق ، ك ، بف » : - « أنّه ».

(٤). في « بف » : « لم يلزمه ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٥). قال الشهيد الثاني : « مذهب الأصحاب أنّ الكفّارة في الخطأ لا تجب إلّامع مباشرة القتل دون التسبيب وإطلاق النصّ يقتضي عدم الفرق في القاتل بين كونه مكلّفاً وغيره ، فتجب على الصبيّ والمجنون بقتل المسلم وإن لم تجب عليهما الكفّارة في غيره. فيخرج العتق والإطعام من مالهما كما يخرج غيرهما من الحقوق ، ولا يصام عنهما ، فإذا كملا خوطبا به ولو ماتا قبله اُخرجت الاُجرة من مالهما. وفي المسألة وجه بعدم وجوب الكفّارة عليهما ، بناء على أنّها تكليف وليسا من أهله. وهو ممنوع ». المسالك ، ج ١٥ ، ص ٥٠٤ - ٥٠٥.

(٦). في « ل ، بن » : « وإخراجه ».

(٧). في « ك ، ن ، بف ، جت » وحاشية « جد » : « كيلا ».

(٨). في « م ، بح ، بف ، جت » وحاشية « ن » : « يطلّ ».

(٩). في « ل ، م » وحاشية « ن » : « ولئلّا ». وفي حاشية « م » : « ولكيلا ».

(١٠). في « جت » : + « من ».

(١١). فيالمرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّ القاتل لايحجب ، بل ادّعى بعضهم عليه الإجماع ».

٦٨٣

قَالَ : وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَالِ شَيْئاً ؛ لِأَنَّهُ إِنْ قَتَلَ عَمْداً فَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَايَرِثُ ، وَإِنْ قَتَلَ خَطَأً فَكَيْفَ يَرِثُ وَهُوَ تُؤْخَذُ(١) مِنْهُ الدِّيَةُ؟ وَإِنَّمَا مُنِعَ الْقَاتِلُ مِنَ(٢) الْمِيرَاثِ احْتِيَاطاً لِدِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ؛ كَيْلَا(٣) يَقْتُلَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ بَعْضُهُمْ بَعْضاً طَمَعاً فِي الْمَوَارِيثِ(٤) .(٥)

٣٩ - بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ‌

١٣٥٣٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ وَهِشَامٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِيمَا رَوَى النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنَّهُ(٦) قَالَ : « لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ».

فَقَالَ(٧) : « نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَّا ، إِنَّ(٨) الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ فِي حَقِّهِ إِلَّا شِدَّةً(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في«ق،ك ،ل ، م ،بح ،جت ،جد» : « يؤخذ ».

(٢). في « ق ، ك ، بف ، بن » : - « من ».

(٣). في « ل ، م » : « لئلّا ».

(٤). في « جت » : « الميراث ».

(٥).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٠ ، ذيل ح ٥٦٩٠ ، عن الفضل بن شاذان ، مع اختلاف يسير.

(٦). في « جت » : - « أنّه ».

(٧). في « ل ، م ، بن »والوسائل : « قال ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب ، ح ١٣٠٢والاستبصار ، ح ٧٠٦. وفي المطبوع : « لأنّ ».

(٩). فيالتهذيب ، ح ١٣٠٢والاستبصار ، ح ٧٠٦ : « إلّا عزّاً في حقّه » بدل « في حقّه إلّاشدّة ».

وقال الشيخ الصدوق : « وذلك أنّ أصل الحكم في أموال المشركين أنّها في‌ء للمسلمين ، وأنّ المسلمين أحقّ بها من المشركين ، وأنّ الله - عزّوجلّ - إنّما حرّم على الكفّار الميراث عقوبة لهم بكفرهم كما حرّم على القاتل عقوبة لقتله ، فأمّا المسلم فلأيّ جرم وعقوبة يحرم الميراث؟! ».الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٤ ، ذيل الحديث ٥٧١٦.

وفيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢١٢ : « قال في المسالك : اتّفق المسلمون على أنّه لا يرث كافر مسلماً ، واتّفق أصحابنا وبعض العامّة على أنّه يرث المسلم الكافر ، وذهب جماعة من العامّة على أنّه يرث المسلم الكافر ، وذهب أكثر العامّة إلى نفي التوارث من الطرفين محتجّاً بقول النبيّ : « لا يتوارث أهل ملّتين ». واُجيب بأنّه مع تسليمه محمول على نفي التوارث من الجانبين ، وقد ورد هذا الجواب مصرّحاً في رواية أبي العبّاس عن الصادقعليه‌السلام . والمشهور بين الأصحاب أنّ المسلمين يتوارثون وإنّ اختلفوا في النحل ، وخالف أبو الصلاح فقال : يرث كفّار ملّتنا غيرهم من الكفّار ، ولا ترثهم الكفّار ، وقال أيضاً : المجبّر والمشبّه وجاحد الإمامة لا =

٦٨٤

١٣٥٣٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام (٢) يَقُولُ : « لَا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ(٣) الْمُسْلِمَ ، وَيَرِثُ الْمُسْلِمُ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ ».(٤)

١٣٥٣٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ(٦) ، قَالَ :

____________________

= يرثون المسلم ، وعن المفيدرحمه‌الله : يرث المؤمن أهل البدع من المعتزلة والمرجئة والخوارج من الحشويّة ، ولا يرث هذه الفرق مؤمناً ». وانظر : المسالك ، ج ١٣ ، ص ٢٠ - ٢٣ وص ٣٤.

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٣٠٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٩ ، ح ٧٠٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٥ ، ح ٥٧٢٣ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٣١٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩١ ، ح ٧١٦ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام . من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣٠٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٠ ، ح ٧١٢ ، وتمام الرواية : « سألته : يتوارث أهل ملّتين؟ قال : لا ». وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٣١٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩١ ، ح ٧١٧ ، إلى قوله : « لايرثونّا » مع اختلاف يسير ، وفي الأربعة الأخيرة بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٤ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، إلى قوله : « لايرثونّا » ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٨٩ ، مع زيادة ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١١ ، ح ٢٥٢٥٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٥ ، ح ٣٢٣٨٦.

(١). في « ق ، ك ، ن » : - « بن إبراهيم ».

(٢). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : سمعته يقول » بدل « قال : سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول ». وكذا في « ك » إلّا أنّ فيه « قال : سمعت يقول » بدل « قال : سمعته يقول ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « ولا النصراني ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣٠٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٠٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٦ ، ح ٥٧٢٧ ، معلّقاً عن عاصم بن حميدالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٢ ، ح ٢٥٢٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٣ ، ذيل ح ٣٢٣٧٩.

(٥). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي المطبوع : + « عن أبيه ». وهو سهو كما تقدّم في‌الكافي ، ذيل ح ١٨٧ وح ١٢٧١.

(٦). في « ل ، بن » : - « عن سماعة » ، والظاهر أنّه سهو ؛ فإنّا لم نجد في ما روى يونس ، وهو ابن عبدالرحمن ، عن زرعة إلّا أن زرعة روى عن سماعة لا عن المعصومعليه‌السلام مباشرة.

٦٨٥

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ : هَلْ يَرِثُ الْمُشْرِكَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَلَا يَرِثُ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ ».(١)

١٣٥٣٥ / ٤. عَنْهُ(٢) ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، النَّصْرَانِيُّ يَمُوتُ وَلَهُ ابْنٌ مُسْلِمٌ ، أَيَرِثُهُ؟

قَالَ(٣) : فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَمْ يَزِدْهُ بِالْإِسْلَامِ إِلَّا عِزّاً ، فَنَحْنُ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَّا ».(٤)

١٣٥٣٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ،عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُسْلِمُ يَحْجُبُ الْكَافِرَ وَيَرِثُهُ ، وَالْكَافِرُ لَايَحْجُبُ الْمُؤْمِنَ وَلَايَرِثُهُ ».(٥)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣٠٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٠٨ ، معلّقاً عن يونس.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٥ ، ح ٥٧٢٢ ، معلّقاً عن زرعةالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٢ ، ح ٢٥٢٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٣ ، ذيل ح ٣٢٣٧٧.

(٢). الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق ؛ فقد روى محمّد بن عيسى عن يونس [ بن عبدالرحمن ] عن موسى بن بكر ، فيالكافي ، ح ١٥١٢ و ٢٨٦٤ و ١٣٣٤٧.

(٣). في « ل ، بن » : - « قال ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣٠٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٠٩ ، معلّقاً عن يونس. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٤ ، ح ٥٧٢١ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٣٢١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ح ٧١٩ ، بسند آخر عن عبدالرحمن بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي الأخيرين من قوله : « إنّ الله عزّوجلّ لم يزده » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٢ ، ح ٢٥٢٥٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢ ، ذيل ح ٣٢٣٧٦.

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٠ ، ح ٧١١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٦ ، ح ٥٧٢٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيه ، ص ٣٣٦ ، صدر ح ٥٧٢٦ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٢ ، صدر ح ١٣٢٩ ؛ وص ٣٦٧ ، ذيل ح ١٣١٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩١ ، ذيل ح ٧١٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.الأمالي للصدوق ، ص ٦٥٢ ، ضمن المجلس ٩٣ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٤ ، ح ٢٥٢٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢ ، ذيل ح ٣٢٣٧٤ ؛ وص ١٢٤ ، ذيل ح ٣٢٦٣٩.

٦٨٦

١٣٥٣٧ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ(١) ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « الْمُسْلِمُ يَرِثُ امْرَأَتَهُ الذِّمِّيَّةَ ، وَلَا تَرِثُهُ ».(٢)

٤٠ - بَابٌ آخَرُ فِي (٣) مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ‌

١٣٥٣٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَلَهُ ابْنُ أَخٍ مُسْلِمٌ وَابْنُ أُخْتٍ مُسْلِمٌ ، وَلِلنَّصْرَانِيِّ(٤) أَوْلَادٌ وَزَوْجَةٌ نَصَارى؟

قَالَ : فَقَالَ : « أَرى أَنْ يُعْطَى ابْنُ أَخِيهِ الْمُسْلِمُ ثُلُثَيْ مَا تَرَكَ ، وَيُعْطَى ابْنُ أُخْتِهِ‌

____________________

(١). هكذا في « ق ، بف ». وفي « ل » : « أبيه عن ابن أبي عمير وعن ابن محبوب ». وفي « ك ، م ، ن ، بح ، بن » : « أبيه عن ابن أبي عمير وابن محبوب ». وفي « جت » والمطبوع : « أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن محبوب ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّا لم نجد رواية ابن أبي عمير ، بعناوينه المختلفة ، عن أبي ولّاد - وهو حفص أبو ولّاد الحنّاط - في موضع ، فينتفي ما ورد في أكثر النسخ. وأمّا بناءً على ما ورد في « جت » والمطبوع فلم نجد ، مع الفحص الأكيد ، توسّط ابن أبي عمير ، بين إبراهيم بن هاشم وابن محبوب في شي‌ءٍ من الأسناد. والمتكرّر في كثيرٍ من الأسناد جدّاً رواية إبراهيم عن [ الحسن ] بن محبوب ، مباشرةً. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٩٦ - ٤٩٩ وص ٥٠٦.

ويؤكّد ذلك أنّ الخبر ورد فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣٠٧ ، وهو مأخوذ منالكافي من غير تصريح ، عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي ولّاد.

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣٠٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٠ ، ح ٧١٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٦ ، ح ٥٧٢٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولّاد الحنّاطالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٣ ، ح ٢٥٢٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١ ، ذيل ح ٣٢٣٧٣.

(٣). في « ق ، ك ، ن ، جت ، جد » وحاشية « م » : « من ».

(٤). في « بن » : « وله ».

٦٨٧

ثُلُثَ مَا تَرَكَ إِنْ(١) لَمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ ، فَإِنَّ عَلَى الْوَارِثَيْنِ أَنْ يُنْفِقَا عَلَى الصِّغَارِ مِمَّا وَرِثَا مِنْ أَبِيهِمْ حَتّى يُدْرِكُوا ».

قِيلَ لَهُ : كَيْفَ يُنْفِقَانِ(٢) ؟

قَالَ : فَقَالَ : « يُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثَيْنِ ثُلُثَيِ النَّفَقَةِ ، وَيُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثِ ثُلُثَ النَّفَقَةِ فَإِنْ(٣) أَدْرَكُوا قَطَعَا(٤) النَّفَقَةَ عَنْهُمْ ».

قِيلَ لَهُ : فَإِنْ أَسْلَمَ الْأَوْلَادُ وَهُمْ صِغَارٌ؟

قَالَ : فَقَالَ : « يُدْفَعُ مَا تَرَكَ أَبُوهُمْ إِلَى الْإِمَامِ حَتّى يُدْرِكُوا ، فَإِنْ بَقُوا(٥) عَلَى الْإِسْلَامِ(٦) دَفَعَ الْإِمَامُ مِيرَاثَهُمْ إِلَيْهِمْ ، وَإِنْ(٧) لَمْ يَبْقَوْا(٨) عَلَى الْإِسْلَامِ إِذَا أَدْرَكُوا ، دَفَعَ الْإِمَامُ مِيرَاثَهُ إِلَى ابْنِ أَخِيهِ وَابْنِ أُخْتِهِ الْمُسْلِمَيْنِ : يَدْفَعُ إِلَى ابْنِ أَخِيهِ ثُلُثَيْ مَا تَرَكَ،وَيَدْفَعُ إِلَى ابْنِ أُخْتِهِ ثُلُثَ مَا تَرَكَ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في « م » : « إذا ».

(٢). فيالفقيه : + « على الصغار ».

(٣). في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد »والفقيه والتهذيب : « فإذا ».

(٤). في «ق ، ك ، بف ، جت»والفقيه : « قطعوا ».

(٥). فيالفقيه : « أتمّوا ».

(٦). فيالفقيه : + « إذا أدركوا ».

(٧). في « ل » : « فإن ».

(٨). فيالفقيه والتهذيب : « لم يتمّوا ».

(٩). قال الشهيد الثاني : « قد تقرّر فيما سلف أنّ الولد يتبع أبويه في الكفر كما يتبعهما في الإسلام ، لاشتراكهما في الجزئيّة وأنّ من أسلم من الأقارب الكفّار بعد اقتسام الورثة المسلمين لا يرث ، ومن أسلم قبله يشارك أو يختصّ ، لكن ذهب أكثر الأصحاب خصوصاً المتقدّمين منهم كالشيخين والصدوق والأتباع على استثناء صورة واحدة ، وهي ما إذا خلّف الكافر أولاداً صغاراً غير تابعين في الإسلام لأحد ، وابن أخ وابن اُخت مسلمين ، فأوجبوا على الوارثين المذكورين مع حكمهم بإرثهما أن ينفقا على الأولاد بنسبة استحقاقهما من التركة إلى أن يبلغ الأولاد ، فإن أسلموا دفعت إليهم التركة ، وإلّا استقرّ ملك المسلمين عليها ، واستندوا في ذلك إلى صحيحة مالك بن أعين وقد اختلف الأصحاب في تنزيل هذه الرواية - لكونها معتبرة الإسناد - على طرق أربع :

أوّلها : أنّ المانع من الإرث هنا الكفر ، وهو مفقود في الأولاد ، وهو ضعيف ؛ لأنّ المانع عدم الإسلام ، وهو حاصل ، بل الكفر أيضاً حاصل بالتبعيّة . =

٦٨٨

١٣٥٣٩ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ(١) ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ(٢) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٣) عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَاتَ وَلَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ ، وَلَهُ زَوْجَةٌ وَوُلْدٌ مُسْلِمُونَ(٤) ؟

قَالَ(٥) : فَقَالَ : « إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مِيرَاثُهُ أُعْطِيَتِ السُّدُسَ ».

____________________

= و ثانيها : تنزيلها على أنّ الأولاد أظهروا الإسلام ، لكن لمّا لم يعتدّ به لصغرهم كان إسلاماً مجازياً ، بل قال بعضهم بصحّة إسلام الصغير ، فكان قائماً مقام إسلام الكبير لا في استحقاق الإرث ، بل في المراعاة ، ومنعهما من القسمة الحقيقيّة إلى البلوغ لينكشف الأمر

وثالثها : تنزيلها على أنّ المال لم يقسم حتّى بلغوا وأسلموا سبق منهم الإسلام في حال الطفوليّة أم لا ، ويضعّف بأنّ الرواية ظاهرة في حصول القسمة.

ورابعها - وهو مختار المختلف - : تنزيلها على الاستحباب ، وهذا أولى. وأفرط آخرون فطردوا حكمها إلى ذي القرابة المسلم مع الأولاد ، وردّها أكثر المتأخّرين لمنافاتها للُاصول - إلى أن قال - : والحقّ أنّ الرواية ليست من الصحيح وإن وصفها به جماعة من المحقّقين كالعلاّمة في المختلف ، والشهيد في الدروس والشرح وغيرهما ؛ لأنّ مالك بن أعين لم ينصّ الأصحاب عليه بتوثيق ، بل ولا مدح ، فصحّتها إضافيّة ، فيتّجه القول بإطراحها أو حملها على الاستحباب ». المسالك ، ج ١٣ ، ص ٢٩ - ٣٣.

وفيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢١٥ : « أكثر الأصحاب لم يعملوا بالتفصيل الذي دلّ عليه الخبر إلّا الشهيد في الدروس ، حيث أورد الخبر بعينه ؛ إذ الخبر يدلّ على أنّ مع عدم إظهار الأولاد الإسلام المال للوارثين ، لكن يجب عليهم الإنفاق على الأولاد إلى أن يبلغوا ، وليس فيه أنّهم إذا أظهروا الإسلام يؤدّون إليهم المال ، وعلى أنّه مع إظهارهم الإسلام في صغرهم لا يدفع الإمام المال إليهما ، بل يأخذ المال وينتظر بلوغهم ، فإن بقوا على إسلامهم دفع إليهم المال ، و إلّا دفع إليهما ، فلو كانوا عاملين بالخبر كان ينبغي أن لا يتعدّوا مفاده ، والله يعلم ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٣١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٧ ، ح ٥٧٢٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٧ ، ح ٢٥٢٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٨ ، ذيل ح ٣٢٣٩٧.

(١). السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه الطرق الثلاثة المتقدّمة.

(٢). في « ل ، بن »والوسائل : « عليّ بن رئاب ».

(٣). في « م ، بن ، جد »والفقيه والتهذيب : « قال : سألت أبا جعفرعليه‌السلام » بدل « عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : سألته ». وفي « بف » : « سألت » وفيالوسائل : « قال : سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ».

(٤). في « ك » : « مسلم ».

(٥). في « بن »والوسائل والفقيه : - « قال ».

٦٨٩

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ(١) لَهُ امْرَأَةٌ وَلَا وُلْدٌ ، وَلَا وَارِثٌ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ(٢) وَأُمُّهُ نَصْرَانِيَّةٌ(٣) وَلَهُ قَرَابَةٌ نَصَارى مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ، لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ؟

قَالَ : « إِنْ(٤) أَسْلَمَتْ أُمُّهُ ، فَإِنَّ جَمِيعَ(٥) مِيرَاثِهِ لَهَا ، وَإِنْ لَمْ تُسْلِمْ أُمُّهُ ، وَأَسْلَمَ بَعْضُ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَهُ(٦) سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ ، فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ ، وَإِنْ(٧) لَمْ يُسْلِمْ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ(٨) ، فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ ».(٩)

١٣٥٤٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَسْلَمَ عَلى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ ، وَإِنْ(١٠) أَسْلَمَ بَعْدَ مَا(١١) قُسِمَ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ ».(١٢)

١٣٥٤١ / ٤. عَلِيٌّ(١٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَسْلَمَ عَلى مِيرَاثٍ(١٤) قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ(١٥) فَهُوَ‌

____________________

(١). في « م ، بف ، جد »والفقيه : « لم تكن ».

(٢). في « ل » وحاشية « جت »والوسائل : « مسلمين » بدل « من المسلمين ».

(٣). فيالوسائل : - « واُمّه نصرانيّة ».

(٤). في « بف » : « إذا » بدل « قال : إن ».

(٥). فيالوسائل : - « جميع ».

(٦). في « بف » : « لهم ».

(٧). فيالوسائل : « فإن ».

(٨). في « بن »والوسائل : « أحد من قرابته ».

(٩).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٦ ، ح ٥٧٢٨ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣١٦ ، معلّقاً عن ابن محبوبالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٨ ، ح ٢٥٢٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠ ، ح ٣٢٣٩٨.

(١٠). في « ل ، بن » : « فإن ».

(١١). في « ل ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « وقد » بدل « بعدما ».

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣١٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٣٧٠ ، ح ١٣٢٠ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فله ميراثه »الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٨ ، ح ٢٥٢٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢١ ، ح ٣٢٣٩٩.

(١٣). في « ك ، ل ، م ، بن ، جت ، جد » : « عليّ بن إبراهيم ».

(١٤). في « ل» وحاشية«جد»والوسائل : + « من ».

(١٥). فيالوسائل : - « الميراث ».

٦٩٠

لَهُ ، وَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ ، وَمَنْ أُعْتِقَ عَلى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثِ(١) فَهُوَ لَهُ ، وَمَنْ أُعْتِقَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ ».

وَقَالَ فِي الْمَرْأَةِ : « إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ ، فَلَهَا الْمِيرَاثُ ».(٢)

٤١ - بَابُ أَنَّ مِيرَاثَ أَهْلِ الْمِلَلِ بَيْنَهُمْ (٣) عَلى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله (٤)

١٣٥٤٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام كَانَ يَقْضِي فِي الْمَوَارِيثِ فِيمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ تَرَكَهُ لَمْ يَكُنْ قُسِمَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ(٥) كَانَ يَجْعَلُ لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ حُظُوظَهُمْ مِنْهُ عَلى كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَسُنَّةِ نَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٦) ».(٧)

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب ، ح ١٣١٨ : « الميراث ». وفي المطبوع : « المواريث ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣١٨ ، معلّقاً عن عليّ.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ٥٧٠٠ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٢١١ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفيهما إلى قوله : « ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له ».التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٢١٠ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، من قوله : « ومن اُعتق على ميراث » إلى قوله : « فلا ميراث له » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ،ص٩١٩،ح٢٥٢٧٨؛الوسائل ،ج ٢٦ ،ص ٢١ ،ح ٣٢٤٠٠. (٣). في « بن ، جد » : - « بينهم ».

(٤). في « بن ، جد » : + « بينهم ».

(٥). في « بح » : « أن ».

(٦). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢١٧ : « هذا الخبر والخبر الآتي يحتملان وجوهاً : منها : أنّه إذا أسلم واحد من الورثة أو أكثر قبل القسمة فإنّه يشاركهم ولو كان امرأة ، ردّاً على بعض العامّة : أنّه لايرث منهم سوى الرجال كما يظهر من بعض الأخبار. =

٦٩١

١٣٥٤٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(١) عليه‌السلام فِي الْمَوَارِيثِ مَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِنَّ لِلنِّسَاءِ حُظُوظَهُنَّ مِنْهُ(٢) ».(٣)

١٣٥٤٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ(٥) :

عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَالْمَجُوسَ يَرِثُونَ وَيُورَثُونَ(٦) مِيرَاثَ الْإِسْلَامِ مِنْ(٧) وَجْهِ(٨) الْقَرَابَةِ الَّتِي تَجُوزُ فِي الْإِسْلَامِ ، وَيَبْطُلُ(٩) مَا سِوى ذلِكَ مِنْ وِلَادَتِهِمْ(١٠) مِثْلُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ مِنْهُمْ أُمَّهُ أَوْ أُخْتَهُ(١١) أَوْ غَيْرَ ذلِكَ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ ، فَإِنَّهُمْ‌

____________________

= و منها : أن يكون المراد منها أنّه يجري على أهل الذمّة أحكام المواريث وليست كغيرها من الأحكام بأن يكون مخيّراً في الحكم أو الردّ إلى ملّتهم.

ومنها : أن يكون المراد أنّهم إذا أسلموا وكان لم يقسم بينهم على قانون الإسلام ، وليس لهم أن يقولوا : إنّ المال انتقل إلينا بموته على القانون السابق على الإسلام فنقسمه عليه. والظاهر من العنوان أنّ الكليني حمله على أحد الأخيرين ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٣٢٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٢٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٩ ، ح ٢٥٢٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣ ، ح ٣٢٤٠٤.

(١). في « ل ، م ، بن »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « عليّ » بدل « أميرالمؤمنين ». وفي « ق ، جد » : + « عليّ ».

(٢). في الاستبصار : « فإنّ للنساء وللرجال حظوظهم منه ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧١ ، ح ١٣٢٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٢١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٠ ، ح ٢٥٢٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣ ، ح ٣٢٤٠٥.

(٤). في « ق ، بف » : - « بن إبراهيم ».

(٥). في « ق ، ك ، بف »والوسائل : - « بن عبيد ».

(٦). في « بن » : « يورثون ويرثون ».

(٧). في « ق ، ل ، م ، بح ، بف ، جت ، جد » : « ومن ».

(٨). في « ن » : « جهة ». وفي « ك ، جت » : « وجهة ».

(٩). في « ل » : « وتبطل ».

(١٠). في « ق ، بف ، جت » : « ولاداتهم ».

(١١). في « ن » : « واُخته ».

٦٩٢

يَرِثُونَ مِنْ جِهَةِ(١) الْأَنْسَابِ الْمُسْتَقِيمَةِ ، لَامِنْ جِهَةِ(٢) أَنْسَابِ الْخَطَإِ(٣) (٤) .

وَقَالَ الْفَضْلُ : الْمَجُوسُ يَرِثُونَ بِالنَّسَبِ ، وَلَا يَرِثُونَ بِالنِّكَاحِ ، فَإِنْ مَاتَ مَجُوسِيٌّ ، وَتَرَكَ أُمَّهُ وَهِيَ أُخْتُهُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ، فَالْمَالُ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُمٌّ ، وَلَيْسَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ وَأَنَّهَا زَوْجَةٌ شَيْ‌ءٌ.

فَإِنْ تَرَكَ أُمّاً وَهِيَ أُخْتُهُ وَابْنَةً(٥) ، فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا عَلى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا ، وَلَيْسَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ شَيْ‌ءٌ ؛ لِأَنَّ الْأُخْتَ لَاتَرِثُ مَعَ الْأُمِّ.

وَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَهُ(٦) وَهِيَ أُخْتُهُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ، فَإِنَّ هذِهِ أُخْتُهُ لِأُمِّهِ(٧) ، فَلَهَا النِّصْفُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا ابْنَتُهُ(٨) ، وَالْبَاقِي رُدَّ عَلَيْهَا(٩) ، وَلَا تَرِثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ(١٠) وَلَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا زَوْجَةٌ شَيْئاً.

وَإِنْ(١١) تَرَكَ أُخْتَهُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَأَخَاهُ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

____________________

(١). في « ل ، بن ، جد » : « وجه ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « وجه ».

(٣). قال الشهيد الثاني : « لـمّا كان المجوس يستحلّون نكاح المحرّمات في شرع الإسلام حصل لهم بواسطته سبب فاسد ، ويترتّب عليه نسب فاسد ، فاختلف الأصحاب في توريثهم بهما بعد اتّفاقهم على توريثهم بالصحيح منهما عندنا على أقوال ثلاثة :

أحدها : الاقتصار على الصحيح منهما ، وهو مذهب يونس بن عبدالرحمن واختاره أبو الصلاح وابن إدريس والعلّامة في المختلف

وثانيها : أنّهم يورثون بالنسب الصحيح والفاسد ، وبالسبب الصحيح خاصّة ، وهو خيرة الفضل بن شاذان ، ونقله المصنّف عن المفيد واستحسنه.

وثالثها : أنّهم يورثون بالصحيح والفاسد منهما ، وهو اختيار الشيخ فيالنهاية وكتابي الأخبار وأتباعه وسلّار ». المسالك ، ج ١٣ ، ص ٢٨٠ - ٢٨٣.

(٤).الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣ ، ح ٣٢٤٠٦ ، إلى قوله : « يورثون ميراث الإسلام ».

(٥). في « بف » : « وابنتها ».

(٦). في « ن » : « ابنة ».

(٧). في « ل » وحاشية « جت » : « لاُمّ ».

(٨). في«ك،ن،بح،جت،جد»:«ابنة».وفي«م»:«بنت».

(٩). في « ق ، بف » : « ردّا عليهما ».

(١٠). في « ل ، بح ، بن » : « اُخته ».

(١١). في « ل ، م ، بن ، جد » : « فإن ».

٦٩٣

وَلَا تَرِثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ شَيْئاً ، وَهذَا(١) كُلُّهُ عَلى هذَا الْمِثَالِ إِنْ شَاءَ اللهُ.(٢)

فَإِنْ(٣) تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ ابْنَتَهُ ، فَأَوْلَدَهَا ابْنَتَيْنِ ثُمَّ مَاتَ ، فَإِنَّهُ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ ، فَالْمَالُ(٤) بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ ، فَإِنْ مَاتَتْ إِحْدَى الِابْنَتَيْنِ ، فَإِنَّهَا تَرَكَتْ أُمَّهَا وَهِيَ أُخْتُهَا لِأَبِيهَا ، وَتَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَالْمَالُ لِأُمِّهَا الَّتِي هِيَ أُخْتُهَا لِأَبِيهَا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَعَ أَحَدِ الْوَالِدَيْنِ(٥) شَيْ‌ءٌ.(٦)

٤٢ - بَابُ مَنْ يُتْرَكُ (٧) مِنَ (٨) الْوَرَثَةِ بَعْضُهُمْ مُسْلِمُونَ وَبَعْضُهُمْ مُشْرِكُونَ‌

١٣٥٤٥ / ١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ(٩) ، عَنْ أَخِيهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ(١٠) رَفَعَهُ(١١) ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً ذِمِّيّاً أَسْلَمَ وَأَبُوهُ حَيٌّ وَلِأَبِيهِ وَلَدٌ غَيْرُهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ ، وَرِثَهُ(١٢) الْمُسْلِمُ جَمِيعَ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْهُ وَلَدُهُ وَلَا امْرَأَتُهُ مَعَ الْمُسْلِمِ شَيْئاً(١٣) ».(١٤)

____________________

(١). في « بف » وحاشية « جت » : « وهكذا ».

(٢). في « ل ، بن » : - « إن شاء الله ».

(٣). في « ل » : « وإن ».

(٤). في«ق،ل،ن،بح،بف،بن،جت،جد»:« المال ».

(٥). في حاشية « جت » : « الأبوين ».

(٦).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٣ ، من دون الإسناد إلى الفضل ، مع اختلاف يسير.

(٧). في « ك ، م ، بح » : « ترك ».

(٨). في « ك » : - « من ».

(٩). في حاشية « جت » وفيالتهذيب والاستبصار : « الميثمي ». وهو سهو ، كما تقدّم ذيل ح ٢٣٣٣ ، فلاحظ.

(١٠). فيالتهذيب : « جعفر بن محمّد بن رباط ». وهو سهو ؛ فقد روى عليّ بن الحسن [ بن فضّال ] عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمّد [ بن يحيى ] عن عليّ بن الحسن بن رباط ، في بعض الأسناد. راجع : تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٥٦ ، ح ١٨٣ ؛ ص ٦٢ ، ح ٢٠١ ؛ ج ٩ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٧٨ ؛ ص ٣٤٤ ، ح ١٢٣٧ ؛ وص ٣٧٠ ، ح ١٣٢٣. (١١). فيالتهذيب والاستبصار : « روى » بدل « رفعه ».

(١٢). في « بح » : « ورث ».

(١٣). فيالمرآة : « ظاهر هذا الخبر والذي بعده أنّ الأولاد غير المسلمين يرثونه كما ذهب إليه أكثر العامّة ، =

٦٩٤

١٣٥٤٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ يَمُوتُ وَلَهُ أَوْلَادٌ مُسْلِمُونَ وَأَوْلَادٌ(١) غَيْرُ مُسْلِمِينَ ، فَقَالَ : « هُمْ(٢) عَلى مَوَارِيثِهِمْ(٣) ».(٤)

٤٣ - بَابُ مِيرَاثِ الْمَمَالِيكِ‌

١٣٥٤٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يَقُولُ فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَمُوتُ وَلَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ ، قَالَ : تُشْتَرى مِنْ مَالِ ابْنِهَا ، ثُمَّ تُعْتَقُ ، ثُمَّ يُوَرِّثُهَا ».(٥)

____________________

= ولعلّ الكلينيرحمه‌الله أرجع الضمير إلى الأولاد المسلمين ».

(١٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧١ ، ح ١٣٢٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٢٣ ، معلّقاً عن الكليني.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٨٩ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٠ ، ح ٢٥٢٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٤ ، ح ٣٢٤٠٧.

(١). فيالتهذيب : - « مسلمون وأولاد ».

(٢). في « ل ، بح » : « لهم ».

(٣). قال الشيخ : « معنى قولهعليه‌السلام : هم على مواريثهم ، أي على ما يستحقّون من ميراثهم ، وقد بيّنّا أنّ المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفّار كان الميراث للمسلمين ، دونهم. ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولاً على ضرب من التقيّة ». تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٣٧١ ، ذيل ح ١٣٢٧. وذكر نحوه في الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ذيل ح ٧٢٢.

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧١ ، ح ١٣٢٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٢٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٣٣٠ ، بسنده عن غير واحد ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٠ ، ح ٢٥٢٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٤ ، ح ٣٢٤٠٨.

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٤ ، ح ١١٩٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٥ ، ح ٦٦١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٩ ، ح ٥٧٣١ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩١ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٣ ، ح ٢٥١١٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٤٩ ، ح ٣٢٤٦٧.

٦٩٥

١٣٥٤٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ ، قَالَ : « تُشْتَرى أُمُّهُ وَتُعْتَقُ ، ثُمَّ يُدْفَعُ(١) إِلَيْهَا بَقِيَّةُ الْمَالِ ».(٢)

١٣٥٤٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ أَبَاهُ(٣) وَهُوَ مَمْلُوكٌ ، أَوْ أُمَّهُ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ(٤) ، وَالْمَيِّتُ حُرٌّ ، اشْتُرِيَ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ أَوْ قَرَابَتُهُ(٥) ، وَوَرِثَ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ ».(٦)

١٣٥٥٠ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَمُوتُ وَلَهُ ابْنٌ مَمْلُوكٌ؟

قَالَ : « يُشْتَرى وَيُعْتَقُ ، ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ ».(٧)

____________________

(١). في « بح » : « تدفع ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٢٠٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٦ ، ح ٦٦٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٤ ، ح ٢٥١١٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥٠ ، ح ٣٢٤٦٨.

(٣). في « بح » : « أباً ».

(٤). فيالوسائل والتهذيب ، ح ١٢٠٢والاستبصار ، ح ٦٦٤ : + « أو أخاه أو اُخته وترك مالاً ».

(٥). في حاشية « جت » : « أو اُمّه ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٢٠٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٦ ، ح ٦٦٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٢٠٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٦ ، ح ٦٦٥ ، بسندهما عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٤ ، ح ٢٥١١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥٠ ، ح ٣٢٤٦٩.

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٢٢١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٦ ، ح ٦٦٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٩ ، ح ٥٧٣٣ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٥ ، ح ٢٥١١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥٠ ، ح ٣٢٤٧٠.

٦٩٦

١٣٥٥١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يَقُولُ فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَمُوتُ وَلَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ ، قَالَ : تُشْتَرى مِنْ مَالِ ابْنِهَا ثُمَّ تُعْتَقُ ، ثُمَّ يُوَرِّثُهَا(١) ».(٢)

١٣٥٥٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ(٣) ،عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَلْحَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً كَثِيراً ، وَتَرَكَ أُمّاً مَمْلُوكَةً وَأُخْتاً(٤) مَمْلُوكَةً(٥) ؟

قَالَ : « تُشْتَرَيَانِ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ ، ثُمَّ تُعْتَقَانِ وَتُوَرَّثَانِ »(٦)

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَبى أَهْلُ الْجَارِيَةِ ، كَيْفَ يُصْنَعُ؟

قَالَ : « لَيْسَ لَهُمْ ذلِكَ ، وَيُقَوَّمَانِ(٧) قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ يُعْطى مَا لَهُمْ عَلى قَدْرِ الْقِيمَةِ ».

____________________

(١). في « ل » وحاشية « جت » : « يورّثونها ».

(٢).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٩ ، ح ٥٧٣٤ ، معلّقاً عن ابن مسكان. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٢١٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٧٤ ، بسندهما عن ابن مسكان. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٩ ، ح ٣٥١١ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٧ ، ح ٨٩٤ ، بسندهما عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن بعضهم ، عن عليّعليهم‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٤ ، ح ٢٥١١٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥١ ، ح ٣٢٤٧٣.

(٣). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٩٨ - وهو مأخوذ منالكافي من دون تصريح - عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن حفص. والمظنون صحّة ما ورد فيالتهذيب ؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن حفص في بعض الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٥٣٧.

(٤). في « بن » : « أو اُختاً ».

(٥). فيالوافي : « قوله : « امّاً واُختاً » يعني أحدهما ؛ لأنّ الاُخت لا ترث مع الاُمّ. فالواو بمعنى « أو » ، ويمكن حمله على التقيّة ؛ لموافقته العامّة ».

(٦). في « ق ، ل »والتهذيب والاستبصار : « يشتريان من مال الميّت ، ثمّ يعتقان ويورّثان ». وفي « بن ، جت » بالتاء والياء معاً.

(٧). في « بح ، جد » : « وتقوّمان ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي « ل ، م ، بن »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « يقوّمان » بدون الواو.

٦٩٧

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّهُمَا اشْتُرِيَا(١) ، ثُمَّ أُعْتِقَا(٢) ، ثُمَّ(٣) وَرِثَاهُ(٤) مِنْ بَعْدُ(٥) ، مَنْ كَانَ يَرِثُهُمَا؟

قَالَ : « يَرِثُهُمَا مَوَالِي ابْنِهِمَا(٦) ؛ لِأَنَّهُمَا اشْتُرِيَا(٧) مِنْ مَالِ الِابْنِ(٨) ».(٩)

١٣٥٥٣ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ وَلَهُ مَالٌ ، أَنْ تُشْتَرى أُمُّهُ مِنْ مَالِهِ ، وَيُدْفَعَ(١٠) إِلَيْهَا بَقِيَّةُ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذُو(١١) قَرَابَةٍ لَهُمْ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ(١٢) ».(١٣)

١٣٥٥٤ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ(١٤) ، قَالَ :

____________________

(١). في « بح » وحاشية « جت » : « اشتريتا ».

(٢). في حاشية « جت » : « اُعتقتا ».

(٣). في « بف » : - « ثمّ ».

(٤). في « جت » : « ورثتا ».

(٥). في « ق ، بف »والتهذيب والاستبصار : - « من بعد ».

(٦). في « ل »والوسائل : « أبيهما ». وفي حاشية « بح » : « ابنها ». وفي « بف » : « اُمّها ».

(٧). في « بح » وحاشية « جت »والاستبصار : « اشتريتا ».

(٨). في « ك » : « اشتريا مال الأبوين » بدل « اشتريا من مال الابن ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٥ ، ح ٦٦٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٥ ، ح ٢٥١٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥٠ ، ح ٣٢٤٧١.

(١٠). في « ق ، ك ، م ، بح ، جت »والوافي والتهذيب ، ح ١١٩٦والاستبصار . وفي « ل ، ن ، بن ، جد »والوسائل : « ثمّ‌يدفع ». وفي المطبوع : « وتدفع ». (١١). فيالوسائل : « ذوو ».

(١٢). فيالمرآة : « قوله : لهم سهم في الكتاب ، أعمّ من السهم المخصوص ، بل يشمل من يرث بآية اُولي الأرحام ».

(١٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٩٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٥ ، ح ٦٥٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي‌التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٢٠٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٦ ، ح ٦٦٦ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٣ ، ح ٢٥١١٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥١ ، ح ٣٢٤٧٢.

(١٤). في « ق ، بف » والكافي ، ح ١٣٥٠٦والاستبصار : - « بن عمّار ». لاحظ ما قدمّناه ذيل ح ١٣٥٠٦.

٦٩٨

مَاتَ مَوْلًى لِعَلِيٍّعليه‌السلام (١) ، فَقَالَ : « انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً؟ » فَقِيلَ(٢) لَهُ(٣) : إِنَّ لَهُ(٤) بِنْتَيْنِ(٥) بِالْيَمَامَةِ مَمْلُوكَتَيْنِ(٦) ، فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمَا بَقِيَّةَ الْمَالِ(٧) (٨)

قَالَ الْفَضْلُ : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَإِنْ(٩) أَبى مَوْلَى الْمَمْلُوكِ أَنْ يَبِيعَهُ ، وَامْتَنَعَ مِنْ ذلِكَ ، يُجْبَرُ عَلَيْهِ؟

قِيلَ(١٠) : نَعَمْ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ ، وَهذَا حُكْمٌ لَازِمٌ ؛ لِأَنَّهُ يَرُدُّ(١١) عَلَيْهِ قِيمَتَهُ تَامّاً ، وَلَا يَنْقُصُ(١٢) مِنْهُ شَيْئاً ، وَفِي امْتِنَاعِهِ فَسَادُ الْمَالِ وَتَعْطِيلُهُ(١٣) ، وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنِ الْفَسَادِ.

فَإِنْ قَالَ : فَإِنَّهَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ ، فَيَكْرَهُ(١٤) الرَّجُلُ أَنْ يُفَارِقَهَا وَأَحَبَّهَا وَخَشِيَ أَنْ لَا يَصْبِرَ عَنْهَا ، وَخَافَ الْغَيْرَةَ أَنْ تَصِيرَ إِلى غَيْرِهِ ، هَلْ تُؤْخَذُ مِنْهُ ، وَيُفَرَّقُ(١٥) بَيْنَهُ‌

____________________

(١). فيالكافي ، ح ١٣٥٠٥ و ١٣٥٠٦ : « لعليّ بن الحسينعليه‌السلام ».

(٢). في « بف » : « قيل ».

(٣). في « ل » : - « له ».

(٤). في « ك » : - « له ». وفيالكافي ، ح ١٣٥٠٥ و ١٣٥٠٦والتهذيب والاستبصار : - « إنّ له ».

(٥). في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد »والوسائل ، ح ٣٢٤٧٤والفقيه : « ابنتين ». وفيالكافي ، ح ١٣٥٠٥ و ١٣٥٠٦والتهذيب والاستبصار : « ابنتان ».

(٦). فيالكافي ، ح ١٣٥٠ و ١٣٥٠٦والتهذيب : « مملوكتان ».

(٧). في « ل ، م ، جد » وحاشية « بح ، جت »والوسائل ، ح ٣٢٤٧٤والفقيه والتهذيب ، ح ١١٩٧ : « الميراث ».

(٨).الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي ، ح ١٣٥٠٦ ، بهذا السند ، وبسند آخر أيضاً عن أبي ثابت. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٨٧ ؛ وص ٣٣٣ ، ح ١١٩٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٥ ، ح ٦٥٩ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٨٨ ، بسنده عن أبي ثابت. وفيالكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي ، ح ١٣٥٠٥ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٨٦ ، بسند آخر عن أبي ثابت ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٩ ، ح ٥٧٣٢ ، بسنده عن حنان بن سدير عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣٦،ح٢٥١٠١؛الوسائل ،ج٢٦،ص٥٢،ح٣٢٤٧٤؛وص٢٣٩ ،ذيل ح ٣٢٩١٨.(٩).في«بف»:« إن ».

(١٠). في « م ، بن ، جت ، جد » : + « له ».

(١١). في « م ، بن » : « تردّ ».

(١٢). في«بف» وحاشية « جت » : « ولا ينتقص ».

(١٣). في « بح » : + « عنها ».

(١٤). في « م ، بن » : « ويكره ».

(١٥). في « بح ، بف » : « وتفرّق ».

٦٩٩

وَبَيْنَهَا(١) وَبَيْنَ وَلَدِهِ مِنْهَا؟

قُلْنَا : فَالْحُكْمُ يُوجِبُ تَحْرِيرَهَا ، فَإِنْ خَشِيَ الرَّجُلُ مَا ذَكَرْتَ وَأَحَبَّ أَنْ لَايُفَارِقَهَا ، فَلَهُ أَنْ يُعْتِقَهَا ، وَيَجْعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا حَتّى لَاتَخْرُجَ مِنْ(٢) مِلْكِهِ ، ثُمَّ يَدْفَعَ إِلَيْهَا(٣) مَا وَرِثَتْ.(٤)

فَإِنْ قَالَ : فَإِنَّهَا وَرِثَتْ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا ، وَوَرِثَتِ(٥) النِّصْفَ مِنْ قِيمَتِهَا ، أَوِ الثُّلُثَ ، أَوِ الرُّبُعَ.

قِيلَ لَهُ : يُعْتَقُ مِنْهَا(٦) بِحِسَابِ مَا وَرِثَتْ ، فَإِنْ شَاءَ صَاحِبُهَا أَنْ يَسْتَسْعِيَهَا فِيمَا بَقِيَ مِنْ قِيمَتِهَا فَعَلَ ذلِكَ ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ تَخْدُمَهُ بِحِسَابِ مَا بَقِيَ مِنْهَا فَعَلَ ذلِكَ.

فَإِنْ قَالَ : فَإِنْ كَانَ(٧) قِيمَتُهَا عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَوَرِثَتْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، أَوْ دِرْهَماً وَاحِداً ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ؟

قِيلَ لَهُ : لَاتَبْلُغُ(٨) قِيمَةُ الْمَمْلُوكَةِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ الَّذِي هُوَ دِيَةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ ، إِنْ كَانَ(٩) مَا وَرِثَتْهُ(١٠) جُزْءاً مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ، أُعْتِقَ مِنْهَا بِمِقْدَارِ‌

____________________

(١). في « ل ، م ، بن ، جد » : « بينها وبينه ».

(٢). في « بن » : « عن ».

(٣). فيالمرآة : « لم أر من الأصحاب من تعرّض لذلك ».

(٤). في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « ورثته ».

(٥). في « ك ، م ، ن » : « أو ورثت ». وفي « ل ، بن » : « ورثت » بدون الواو.

(٦). قال الشهيد : « ولو قصر المال عن قيمته لم يفكّ على الأظهر ، ونقل الأصحاب قولاً بالفكّ ويسعى في الباقي. وقال الفضل بن شاذان : يفكّ إلى أن يقصر المال عن جزء من ثلاثين جزءاً من قيمته ، فلا يفكّ أخذاً من عدّة الشهور ، وزعم أنّ الاُمّة لو تجاوزت قيمتها دية الحرّة ردّت إليها ، وحكاهما عنه الكليني ساكناً عليهما ، ويقهر المالك على البيع لو امتنع والمدبّر والمكاتب كالقنّ ، ولو كان المدبّر صالحاً فحكمه ما مرّ ، وكذا اُمّ الولد كالقنّ ». الدروس ، ج ٢ ، ص ٣٤٣ - ٣٤٤.

(٧). في « م » وحاشية « بح » : « كانت » بدل « كان ». وفي « ل ، بن » : « كانت » بدل « فإن كانت ».

(٨). في « ن ، بح ، جد » : « لا يبلغ ».

(٩). هكذا في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ». وفي « ل ، جد » والمطبوع : « كانت ».

(١٠). في « ق ، ك ، ن ، بف » : « ورثت ».

٧٠٠

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735