موسوعة كربلاء الجزء ١

موسوعة كربلاء 8%

موسوعة كربلاء مؤلف:
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 735

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 735 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 496757 / تحميل: 5876
الحجم الحجم الحجم
موسوعة كربلاء

موسوعة كربلاء الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

يفكّر بآخرته ، قبل أن يفكر بدنياه.

بعيد النظر عميق الفكر ، يتجاوز الحاضر إلى المستقبل ، ويعمل للأجيال.

كما يعلمنا أنّ :

ـ الصلاة عمود الدين.

ـ جولة الباطل ساعة ، وجولة الحق إلى الساعة.

ـ الرجوع عن الخطأ خير من التمادي في الباطل (مثال الحر بن يزيد)

ـ إذا حمّ القضاء ، وقع البلاء.

ـ المسلم أخو المسلم ، ما لم يقع بينهما السيف.

ـ على الباغي تدور الدوائر (مثال عمر بن سعد).

ـ بشّر القاتل بالقتل ولو بعد حين

(مثال عبيد الله بن زياد ، وكل من شرك في دم الحسينعليه‌السلام ).

ـ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ، فهو في سبيل الله.

ـ كل قتيل في جنب الله شهيد.

ـ الشهيد حيّ بقدر ما يمثل من آمال وأمنيات.

ـ الحق يؤخذ ولا يعطى.

ـ وإذا لم يكن من الموت بدّ فمن العجز أن تموت جبانا

ـ المنية ولا الدنية ، والموت ولا العار.

ـ لا سعادة إلا بالشهادة ، ولا خلود إلا بالفداء.

ـ الجهاد باب من أبواب الجنة.

ـ الجنّة تحت ظلال السيوف.

ـ الناس عبيد الدّنيا ، والدين لعق على ألسنتهم.

ـ حبّ الدّنيا رأس كل خطيئة (مثال عمر بن سعد).

٢١

مقدمة في موضوع الموسوعة

لا يخفى ما لحياة سيد الشهداء الإمام الحسينعليه‌السلام من قيمة مميّزة ومنزلة مرموقة ، في التاريخ العربي والإسلامي ، إذ وجّهت الفكر الإنساني وأيقظت الضمير الإسلامي ، للتمسك بالدين الحنيف ، والانقياد لتعاليم السماء.

لذلك كانت سيرة الحسينعليه‌السلام وكلماته أثناء مسيره إلى الشهادة ، النبراس الحيّ لكل مؤمن حرّ ، ولكل شاب مثقّف ، ينهل منها أصول العقائد والأمر بالمعروف ، ومبادئ التحرر والجهاد ، وفنون الأخلاق والهداية ، عدا عما تحتويه من المعلومات الأدبية والشعرية والتاريخية والسياسية والحربية.

وقد انصبّ الاهتمام في هذه (الموسوعة) على الفترة الزمنية من حياة الحسينعليه‌السلام الممتدة من هلاك معاوية في رجب سنة ٦٠ ه‍ وتولي يزيد الحكم ـ حيث قرر الحسينعليه‌السلام القيام بنهضته الشريفة ـ وحتى رجوع سبايا أهل البيتعليهم‌السلام من دمشق إلى المدينة المنورة مع الإمام زين العابدينعليه‌السلام ، في صفر سنة ٦١ ه‍ ، وهي فترة لا تزيد عن ثمانية أشهر من نهاية عمر الإمام الحسينعليه‌السلام التي ختمت بالشهادة ، التي هي أعلى مراقي السعادة.

وقد قسّمت هذه المدة إلى أقسام توافق الأمكنة التي تنقّل فيها الحسينعليه‌السلام ؛ من إقامته في المدينة إلى خروجه إلى مكة ، إلى مسيره واستشهاده ، في كربلاء ، ثم مسير رأسه الشريف والسبايا إلى الكوفة ، ثم إلى دمشق ، ثم رجوع الركب الحسيني إلى المدينة المنورة (أنظر المخطط التالي).

٢٢

(الشكل ـ ١)

المخطط العام لمسير الحسينعليه‌السلام من المدينة إلى مكة إلى العراق

ونهضة مسلم بن عقيل في الكوفة واستشهاده

ثم استشهاد الحسينعليه‌السلام في كربلاء ومسيرة الرؤوس والسبايا

وكان لا بدّ قبل الدخول في صلب الموضوع من إعطاء فكرة سريعة عن الخلفية السابقة لنهضة الحسينعليه‌السلام ، وكيف نقض معاوية صلحه مع الإمام الحسنعليه‌السلام ، ثم عمل على أخذ البيعة لابنه يزيد. كما كان لزوما لإتمام الفائدة إطلاع القارئ على بعض أعمال يزيد بعد كربلاء ، في مدة خلافته الممسوخة ، والتي قصّرها الله إلى ثلاث سنين وثمانية أشهر لا أكثر.

وختمت الموسوعة بمقارنة بين شخصية الحسينعليه‌السلام وشخصية يزيد ، لأظهر أن هذه الأمة الحائرة لم تكن خير أمة أخرجت للناس ، حين ضنّت بالنور المبين المتمثل بالحسينعليه‌السلام ، واستبدلت به رمز الباطل والغواية المبين ، المتمثل بيزيد بن معاوية اللعين ، فكانت عقوبتها العادلة أن تظل متفرقة متخاصمة إلى يوم الدين.

وقد حاولت في هذه الموسوعة المبينة ، استقصاء كل الأحداث والوقائع المتصلة بالحسينعليه‌السلام وأصحابه وأعدائه ، مأخوذة من أشهر كتب التاريخ والمقاتل ، وكتب الأعلام والتراجم ؛ بدءا من أقدم المؤرخين أبي مخنف (لوط بن يحيى) المتوفى سنة ١٥٧ ه‍ ، وحتى نهاية القرن الحادي عشر الهجري ، الموافق لوفاة العلامة المجلسي صاحب (البحار) سنة ١١١١ ه‍.

٢٣

وكان من أكبر أهداف هذه الموسوعة ، عرض الأحداث وفق تسلسلها الزمني وترابطها المرحلي ، فراعيت التسلسل الزمني والتاريخي لهذه الأحداث قدر الإمكان.

هذا وقد نهجت على تقسيم مواد الموسوعة إلى فقرات ، ووضعت لكل فقرة رقما وعنوانا ، متبوعا بين قوسين بذكر الكتاب الّذي نقلت منه ، مقرونا باسم المؤلف ورقم الصفحة والجزء والطبعة. وذكرت في الحاشية المراجع والمصادر التي أخذ منها ذلك الكتاب.

ولم آل جهدا في شرح بعض المفردات الصعبة والعبارات الغامضة حسب مقتضى الحال ، إضافة إلى بعض التعليقات الضرورية والإيضاحات الهامة.

ويجد القارئ في الفصل التالي مقدمة شاملة عن مصادر الكتاب المعتمدة.

والله أسأل أن يوفقنا لما فيه الخير والسداد ، ويلهمنا الهداية والرشاد ، إنه سميع مجيب.

لبيب

٢٤

الباب الأول

مقدّمات

الفصل ١ ـ مقدمة في مصادر الموسوعة

الفصل ٢ ـ أنساب آل أبي طالبعليهم‌السلام وتراجمهم

الفصل ٣ ـ توطئة في أهل البيتعليهم‌السلام وفضائلهم :

ـ من هم أهل البيتعليهم‌السلام ؟

ـ أهل البيتعليهم‌السلام هم الأئمة الاثنا عشر

ـ أهل البيتعليهم‌السلام هم الخمسة أصحاب الكساء

ـ فضائل أهل البيتعليهم‌السلام

ـ محبة أهل البيتعليهم‌السلام ومودتهم

الفصل ٤ ـ الإمام الحسينعليه‌السلام : جملة من مناقبه وفضائله

الفصل ٥ ـ أنباء باستشهاد الإمام الحسينعليه‌السلام قبل وقوعه

الفصل ٦ ـ الحزن والبكاء وإقامة المآتم على الحسينعليه‌السلام

ـ إقامة العزاء على الحسينعليه‌السلام يوم عاشوراء

الفصل ٧ ـ فلسفة النهضة الحسينية وأهدافها

ـ فلسفة الإبتلاء

٢٥
٢٦

الفصل الأول

مقدمة في مصادر الموسوعة

١ ـ جولة في المراجع القديمة

٢ ـ رواة الطبري وأبي مخنف

٣ ـ أهم المراجع والمصادر المعتمدة

٤ ـ التعريف بالكتب السابقة

٥ ـ تلاحم مصادر الشيعة والسنة في روايات مقتل الحسينعليه‌السلام

٦ ـ ترجمة أصحاب المصادر

٧ ـ فهرس عام للمصادر التاريخية التي اعتمدنا عليها

٨ ـ فهرس لمصادر التراجم والأنساب

٩ ـ مصادر تاريخية (درجة ثانية)

١٠ ـ الكتب التاريخية الحديثة والمعاصرة

١١ ـ كتب الجغرافيا والبلدان.

٢٧
٢٨

الفصل الأول :

مقدمة في مصادر الموسوعة

١ ـ جولة في المراجع القديمة

(نقصد بالمراجع : الكتب الأصلية التي أثبت مؤلفوها فيها الروايات والأخبار مباشرة دون الرجوع إلى غيرهم. أما المصادر : فهي الكتب التي ألّفها أصحابها معتمدين على المراجع الأصلية).

ولقد كان من أهداف هذه الموسوعة الأساسية الاعتماد على المراجع الأصلية والمصادر القديمة ، وبيان قيمة هذه المراجع ومدى وثاقة أصحابها ، دون تفريق في ذلك بين كتب السنّة وكتب الشيعة ، لأنها لا تتعارض مع بعضها من جهة ، ولأنها تؤلف وحدة متكاملة حول الموضوع من جهة أخرى. ذلك أن الحسينعليه‌السلام ونهضته المباركة وشهادته في كربلاء ، ليست ملك مذهب معين ولا دين معيّن ؛ فالحسينعليه‌السلام استشهد من أجل الإسلام والإيمان ، ومن أجل الحق أينما كان.

مراجع صدر الإسلام الأول :

خلافا لما يظن البعض ، فقد اهتم أجدادنا بتدوين التاريخ ، وخاصة منذ صدر الإسلام الأول وعصر الخلفاء الأربعة. فهذا هو المؤرخ الكبير أبو مخنف (الكوفي)(١) يخصص كتابا لكل وقعة من المواقع الهامة في صدر الإسلام ، حتّى عدّوا له أكثر من ثلاثين مؤلفا ، منها : (فتوح الشام) ـ

(الرّدة) ـ (فتوح العراق) ـ (وقعة الجمل) ـ (وقعة صفين) ـ (وقعة النهروان) ـ

__________________

(١) أبو مخنف : بكسر الميم ، وخنف الرجل بأنفه يخنف : لوى أنفه من التيه والكبر.

٢٩

(الأزارقة) ـ (الخوارج والمهلب) ـ (مقتل الإمام عليّعليه‌السلام ) ـ (الشورى) ـ (مقتل عثمان) ـ (مصعب بن الزبير والعراق) ـ (ثورة المختار والأخذ بالثار).

وجاء في دائرة المعارف الإسلامية (المترجمة عن الانكليزية) أن أبا مخنف صنّف ٣٢ رسالة في التاريخ ، عن حوادث مختلفة وقعت إبّان القرن الأول للهجرة.

اندثار كتب المراجع القديمة :

وللأسف فإن كل هذه المراجع الثمينة لأبي مخنف قد اندثرت ولم يصل إلينا منها إلا القليل ، ولم يبق لنا منها إلا بعض ما رواه الآخرون في تواريخهم ، مثل الطبري الّذي جاء بعد نحو ١٥٠ عاما من أبي مخنف.

كتاب مقتل الحسينعليه‌السلام لأبي مخنف :

ومن أشهر كتب أبي مخنف «مقتل الحسينعليه‌السلام » الّذي نقل عنه أعظم العلماء المتقدمين واعتمدوا عليه. ولكن للأسف أنه فقد ، ولا توجد منه نسخة اليوم. وأما المقتل الّذي بأيدينا والمنسوب إليه ، فهو ليس له ، بل ولا لأحد من المؤرخين المعتمدين. ومن أراد تصديق ذلك فليقابل بين ما في هذا المقتل وما نقله الطبري وغيره.

يقول الشيخ محمّد السماوي في تقديمه لكتاب مقتل الحسينعليه‌السلام للخوارزمي (ج ١ صفحة ه) : فإن المقاتل القديمة المفصّلة ، كمقتل أبي مخنف ، لم يبق منها شيء إلا ما نقله الطبري والجزري وأمثالهما ، في ضمن كتبهم ، فأما أعيانها فلم يبق منها شيء ، لأن (مقتل أبي مخنف) لم يوجد منذ خمسة أو ستة قرون ، وكذلك أمثاله.

وقد أورد بروكلمان في كتابه (تاريخ الأدب العربي) ج ١ ص ٢٥٣ ، أن مخطوطة كتاب مقتل الحسينعليه‌السلام المنسوب لأبي مخنف موجودة في امبروزيانا ، وأنها طبعت في بومباي عام ١٣١١ ه‍.

ويقول العلامة المرحوم آغا بزرك الطهراني في (الذريعة) :

«مقتل الحسينعليه‌السلام لأبي مخنف ، طبع مع المجلد العاشر من البحار في بومباي عام ١٢٨٧ ه‍. ونسبته إليه مشهورة ، لكن الظاهر أن فيه بعض الموضوعات. وقد حقّقه شيخنا النوري في كتابه (اللؤلؤ والمرجان)».

٣٠

وقد أورد سليمان القندوزي في (ينابيع المودة) ج ٢ ص ١٥٨ ، مقتلا منسوبا إلى أبي مخنف ، وهو يشبه إلى حدّ ما المقتل المتداول ، ولكنه يختلف اختلافا بيّنا ، حتّى في الأشعار.

مقتل الحسين لأبي مخنف (المقتبس) من الطبري :

وبما أن أغلب روايات الطبري المتعلقة بمقتل الحسينعليه‌السلام هي من رواية أبي مخنف ، فقد قام أحد علمائنا الأفاضل وهو الحاج ميرزا حسن الغفاري بإنجاز مفيد ، فنخب روايات أبي مخنف التي وردت في تاريخ الطبري ، وجمعها في كتاب سمّاه «مقتل الحسين (المقتبس) من الطبري». وهو من منشورات المكتبة العامة لآية الله المرعشي النجفي ، طبع قم عام ١٣٩٨ ه‍ ، وفيه تعليقات هامة ومفيدة.

مقتل أبي مخنف الصغير والكبير :

ولدى مطالعة كتاب (أسرار الشهادة) للفاضل الدربندي ، تبيّن أنه ينقل عن كتابين باسم (مقتل الحسين لأبي مخنف) ، أحدهما صغير والآخر كبير ، والظاهر أن المتداول بأيدينا هو الصغير ، وقد قابلته مع المقتل المتداول فوجدت بينهما شبها كبيرا ، ولكنهما ليسا متطابقين.

مخطوطة نادرة لمقتل أبي مخنف (في مكتبة الأسد):

هذا وقد لفت نظري وجود مخطوطة لمقتل الحسينعليه‌السلام لأبي مخنف في مكتبة الأسد العامرة بدمشق ، برقم (عامّ ٤٣٠٣).

أولها : «هذا مصرع الحسينعليه‌السلام وما جرى له ولأهل بيته من قتلهم وسفك دمائهم وسبي حريمهم ..». وهذه المخطوطة مصرع كامل قديم لمؤلف مجهول وبدون تاريخ.

النسخة مخرومة الأول ، ومهترئة ، والكلام فيها على شاكلة القصص. ويدخل في مجرى القصة قوله : قال أبو مخنف يقصد لوط بن يحيى الأزدي. والمظنون أن هذه القصة منسوبة لأبي مخنف. وإذا صحّ أن جامعها نسبها إليه ، تبيّن الوضع فيها ، من أن لغتها غير لغة عصره ، ومن بعض أغلاط النحو فيها.

وزيد في آخرها فصل ليس في الكتاب الأصلي ، وهو (شرح زيارة أبي عبد اللهعليه‌السلام في يوم عاشوراء من قرب أو بعد).

٣١

وتقع المخطوطة في ٧١ ورقة ، أصابتها الرطوبة بما لم يؤثّر ، حجم ١٨ ١٤ سم ، ١٥ سطرا ، ٣ سم حاشية. خط تعليق ـ القرن التاسع ، بقايا جلد مطبوع.

الثقات الذين حفظوا لنا التاريخ :

كان محمّد بن جرير الطبري [توفي عام ٣١٠ ه‍] مسلما تقيّا ورعا ، ومن أشهر المؤرخين عند السنة. وكان يحترم أهل البيتعليهم‌السلام ويجلّهم باعتبارهم جزءا لا ينفصل عن الإسلام ، وامتدادا عقائديا لجدّهم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ومن مظاهر هذا الإجلال أنه لم يكن يذكر أحدا من أهل البيت إلا وقرنه بكلمةعليه‌السلام ، وهي عبارة تسالم على ذكرها الشيعة دون السنة. إذن فالطبري مؤرّخ سنّي موثوق وغير متعصب.

أما أبو مخنف لوط بن يحيى [ت ١٥٧ ه‍] فقد كان مسلما تقيّا ملتزما ، وهو من أشهر المؤرخين عند الشيعة. ويدل على صدقه وتقواه أن رواياته كانت منقولة عن رجال موثوقين رأوا الحوادث بأمّ أعينهم ، وسمعوا الحوار بآذانهم ، وهو بعد ذلك يذكر الرواية كما هي بحرفيتها ، دون أن يدخل رأيه الشخصي ، حتّى لا يحرّفها عن منطوقها الأصلي. إذن فأبو مخنف مؤرّخ شيعي موثوق وغير متعصب.

وكان من التقاء هذين البحرين الكبيرين ، أكبر نعمة حصلنا عليها ، وهي حفظ الروايات التاريخية الإسلامية ، ومنها ما يختص بمعركة كربلاء والإمام الحسينعليه‌السلام . والذي يدل على وثاقة أبي مخنف من طرف غير مباشر ، اعتماد الطبري على رواياته بشكل مطلق ، حتّى أن تاريخ الطبري فيما يتعلق بكربلاء كأنه تاريخ لأبي مخنف. كل ذلك بفضل التقوى والموضوعية وعدم التعصب ، التي امتاز بها أغلب مؤرخينا من سنّة وشيعة ، لأن الكذب والغش مما لا يقرّه أي مذهب من المذاهب.

جناية التعصب المقيت :

هذا التواشج والتلاحم بين الفريقين في حفظ التاريخ وغيره من التراث الإسلامي ، وهو مما يفتخر به كل مسلم ، لم يرق لبعض العلماء والمؤرخين ، من الذين أعماهم التعصب ، فعملوا على التشكيك بكل المؤرخين ، ليتسنى لهم التشكيك بكل التراث. وقد دفعهم هذا التعصب إلى أن يوثّقوا في الرواية كلّ سنيّ ، حتّى ولو كان قاتل الحسين وحارق أستار الكعبة ، في مقابل أن يوهّنوا في رواية أي

٣٢

شخص شيعي مهما كان صادقا وورعا. وهم ينسون أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يكن له مذهب ، وإنما كان مسلما فحسب. وكذا الخلفاء الأربعة الذين جاؤوا من بعده ، فقد كان مذهبهم الإسلام ليس إلا.

ومن هذا القبيل ما قرأت في أحد كتب التاريخ المعتبرة وقد فاتني اسمه ، أن الحصين بن نمير أو غيره ، لا يجوز لعنه ، والسبب في ذلك أنه ولد قبل وفاة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأسبوع ، فاحتراما للصحبة لا يجوز لعنه.

(أقول) : ما ذا بقي من أثر الصحبة لمثل هذا الرجل الّذي اشترك في قتل الحسينعليه‌السلام وضرب الكعبة بالمنجنيق بأمر من يزيد الفاجر ، لا بل ما ذا بقي فيه من الإسلام؟. وكيف نثق به على رواية يرويها ، ونحن لم نثق به على قتل الحسين وأهل البيتعليهم‌السلام وهدم الكعبة وحرقها؟!.

وكيف لا يأسف الإنسان أن يقع في مثل هذا التعصب المقيت حتّى أكابر العلماء ، أمثال ابن كثير [ت ٧٧٤ ه‍] صاحب التفسير الكبير والمؤلفات الشهيرة ، مثل (البداية والنهاية) وغيره. فهو بعد أن وصم الشيعة بأحاديث لم أعثر على ذكرها في أي كتاب من كتبهم ، فإنه حاول الإيقاع بين السنة والشيعة والتشكيك بمؤرخيهم ، حتّى بأبي مخنف.

يقول ابن كثير في (البداية والنهاية) ج ٨ ص ١٨٦ ، في أول حديثه عن مقتل الحسينعليه‌السلام : «صفة مقتلهعليه‌السلام مأخوذ من كلام أئمة هذا الشان ، لا كما يزعمه أهل التشيع من الكذب الصريح والبهتان».

ثم يقول في (البداية والنهاية) ج ٨ ص ٢١٣ ، بعد ذكر تسيير سبايا أهل البيتعليهم‌السلام إلى يزيد : «وهذا يردّ قول الرافضة ، أنهم حملوا على نجائب الإبل سبايا عرايا ، حتّى كذب من زعم منهم أن الإبل البخاتي ، إنما نبتت لها الأسنمة من ذلك اليوم ، لتستر عوراتهم من قبلهن ودبرهن». يقصد بالإبل البخاتي ذات السنامين.

ولا أدري ماذا عنى بالرافضة هنا ، هل الشيعة الإمامية أم غيرهم؟.

إلى أن يقول في (البداية والنهاية) ج ٨ ص ٢١٨ ، علما بأن كل الروايات التي أوردها ابن كثير هي مروية عن الطبري عن أبي مخنف ، يقول :

«وللشيعة والرافضة في صفة مصرع الحسينعليه‌السلام كذب كثير وأخبار باطلة ،

٣٣

وفيما ذكرنا كفاية ، وفي بعض ما أوردناه نظر. ولو لا أن ابن جرير الطبري وغيره من الحفّاظ والأئمة ذكروه ما سقته ، وأكثره من رواية أبي مخنف (لوط بن يحيى) وقد كان شيعيا ، وهو ضعيف الحديث عند الأئمة ، ولكنه إخباري حافظ ، وعنده من هذه الأشياء ما ليس عند غيره ، ولهذا يترامى عليه كثير من المصنفين في هذا الشأن ممن بعده. والله أعلم».

وظاهر تناقضه فيما ذكر ، فإذا كان أبو مخنف ضعيفا عند أئمة السنة ، فلما ذا روى عنه أغلب رواياته ، ولما ذا رووا هم عنه؟ ولما ذا لم يذكر أسباب ضعفه وعدم ثقته ، الله م إلا أن يكون سبب ذلك لكونه شيعيا ، لا سيما أنه ذكر أنه «كان شيعيا «قبل أن يصمه بالضعف ، مما يوحي بالعلاقة بينهما. ومن الغريب أن يكون ميزان الوثاقة عند ابن كثير وغيره مثل هذا الميزان ، علما بأن الشيعي هو بالتعريف كلّ من التزم بمنهج الإمام عليّعليه‌السلام لا يحيد عنه ، ذلك الإمام الّذي نشأ على الإسلام وتربّى على الإسلام وكان ديدنه الإسلام ، وكان صلبا في ذات الله ، لا تأخذه في الله لومة لائم.

٣٤

٢ ـ رواة الطبري وأبي مخنف

بحث قيّم للمؤرخ فلهوزن حول رواة الطبري وأبي مخنف :

كتب المؤرخ الألماني يوليوس فلهوزن عدة كتب حول صدر الإسلام ، منها كتاب (الخوارج والشيعة) وتطرق فيه إلى ذكر وقعة كربلاء ، ومنها كتاب (تاريخ الدولة العربية) وتطرق فيه إلى خلافة الإمام عليّعليه‌السلام وانشقاق معاوية وتأسيس الدولة الأموية. وموضوع هذا الكتاب لا علاقة له بموضوعنا ، إلا أن فلهوزن قد ذكر في مقدمته بحثا قيّما عن الطبري ، وعن الرواة الذين اعتمد عليهم ، نثبته فيما يلي :

الطبري يحفظ لنا تراث أبي مخنف :

قال فلهوزن في (تاريخ الدولة العربية) صفحة (ق) :

إن الروايات القديمة المتعلقة بعصر بني أمية توجد حتّى اليوم على أوثق ما تكون عليه عند الطبري ، لأنها لم تختلط ولم تتناولها يد التوفيق والتنسيق.

والطبري حفظ لنا خصوصا قطعا كبيرة جدا من روايات أبي مخنف ، الراوية المحقق ، فحفظ لنا بذلك أقدم وأحسن ما كتبه ناثر عربي نعرفه.

من هو أبو مخنف؟ : (حوالي ٥٧ ـ ١٥٧ ه‍)

وكان أبو مخنف لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف ، من (أزد) الكوفة. ويدل نسبه الطويل على أنه كان من حيث نسب أبيه ، من أصل نابه. والأغلب أن مخنف بن سليم ـ رئيس الأزد في موقعة صفين ـ كان جدّه.

ونحن لا نعلم متى ولد أبو مخنف ، ولكنه لما قامت ثورة ابن الأشعث في سنة ٨٢ ه‍ كان في سن الرجال(١) .

__________________

(١) يمكن أن نعتبر إعتمادا على كلام فلهوزن هذا ، أن يكون عمر أبي مخنف في هذا التاريخ ٢٥ عاما ، فتكون ولادته سنة ٥٧ ه‍ ، أي قبل وقعة كربلاء بثلاث سنوات. وبناء على هذا الاعتبار يكون عمره نحو مئة عام. وقد ذكر فلهوزن بعد قليل ما يوحي بأن أبا مخنف كان مولودا عندما حدثت موقعة صفين ، وهذا غير صحيح لأن هذه الموقعة حدثت سنة ٣٧ ه‍ ، أي قبل أن يولد بعشرين سنة.

٣٥

وكان أبو مخنف صديقا لمحمد بن السائب الكلبي. ويرجع لهشام الكلبي المؤرخ المشهور [ت ٢٠٦ ه‍] ـ وهو ابن محمّد بن السائب ـ الفضل الأكبر في حفظ كتب أبي مخنف وروايتها وتوريثها للأجيال. والطبري في العادة يذكر روايات أبي مخنف بحسب رواية ابن الكلبي لها. وقد عاش أبو مخنف حتّى شهد سقوط خلافة بني أمية في دمشق. وآخر الروايات المأثورة عنه تتعلق بحوادث سنة ١٣٢ ه‍.

على أن أبا مخنف يذكر في بعض الأحيان رواة آخرين أقدم منه أو معاصرين له ويعتمد على رواياتهم ، مثل عامر الشعبي وأبي المخارق الراسبي ومجالد بن سعيد ومحمد بن السائب الكلبي. أما في الأغلب فإنه لم يأخذ ما رواه عن أقرانه من الرواة المتقدمين ، بل هو جمع رواياته من سماعه لها بنفسه ، ومن السؤال عنها في مختلف مظانّها ، وعند كل من استقاها من مصادرها أو حضرها بنفسه من الناس.وعلى هذا فإن سلسلة الرواة الذين يذكرهم هي دائما قصيرة جدا.

وكل الروايات تذكر في صورة حديث بين الأشخاص الذين كانت تدور حولهم الحوادث ، وكل الروايات وصف لمسرح هذه الحوادث.

(وقد أثبتّ بعد هذا البحث القيّم استقصاء للرواة الذين اعتمد عليهم أبو مخنف والطبري ، لما لذلك من قيمة تاريخية وتوثيقية).

ميزة أبي مخنف أنه يروي أخبارا متنوعة في الموضوع الواحد :

وتابع فلهوزن حديثه قائلا : وأعظم ما صنع أبو مخنف من حيث تقدير قيمة الروايات ، هو أنه جمع طائفة كبيرة من روايات متنوعة ومن أخبار عن الشيء الواحد مختلفة في مصادرها ، بحيث يستطيع الإنسان أن يوازن بينها ويعرف الصحيح المؤكد منها من غيره. وأبو مخنف قد توصّل بذلك إلى أن صارت الأشياء الثانوية تتوارى ، لأنها لا تظهر إلا مرة واحدة ، كما صارت الأشياء الأساسية لا تزال تزداد بروزا ، لأنها تتكرر في جميع الروايات.

أبو مخنف لم يراع الترتيب الزمني للحوادث :

ومع ذلك فإن أبا مخنف لا يتناول برواياته فترة كبيرة من الزمان ، وهو لا يربط بين أجزائها ربطا يراعي الوقائع كما هي ، ويراعي ترتيبها التاريخي ، ويعوزه ترتيب الحوادث ترتيبا مطّردا ، فهو لا يذكر إلا تواريخ متفرقة.

٣٦

ميزة أخرى لأبي مخنف ورواياته :

ومما يتميز به أبو مخنف أن رواياته تبدأ بعصر الفتوحات ، وأنه يخبرنا في الأغلب عن فترة كان هو نفسه يعيش فيها ، وهي تبدأ بوقعة صفين ، ويرجع ذلك إلى أن اهتمامه اقتصر على المكان الّذي كان يعيش هو فيه ، أعني على العراق وعاصمته الكوفة. والموضوعات التي يتناولها بشغف خاص هي ثورات الخوارج والشيعة ، التي كان على رأسها (مثل) حجر بن عدي والحسين بن عليّعليه‌السلام وسليمان بن صرد والمختار الثقفي

أبو مخنف كان موضوعيا رغم أن ميله شيعي :

فأبو مخنف يمثّل الروايات العراقية ، وهواه في جانب أهل العراق على أهل الشام ، وفي جانب عليّعليه‌السلام على بني أمية. ومع ذلك فإن الإنسان لا يلاحظ عند أبي مخنف شيئا من الأغراض يستحق الذكر.

المؤرخون الذين جاؤوا بعده :

وعند الحديث عن الدولة الأموية وأحزاب المعارضة ، لا يقدّم أبو مخنف المادة الغزيرة ، لذلك فإن أصدق مرجع لها هو الروايات المدنية (نسبة إلى المدينة المنوّرة) ، فهي أهم الروايات القديمة ، وهي من حيث أصولها أقدم من الروايات الكوفية. غير أن أصحابها الذين وصلت إلينا عنهم روايات كافية ، أحدث عهدا من أبي مخنف. وأهم حملة هذه الروايات المدنية هم خصوصا : ابن اسحق ، وأبو معشر ، والواقدي [ت ٢٠٧ ه‍]. وهم لم يكونوا يجمعون مادة الروايات من مصادرها الأصلية ، كما فعل الرواة قبلهم ، بل إنما وصلت إليهم الروايات من حفظ رواية العلماء لها. وهؤلاء نظروا فيها ونخلوها ، وكتبوها من جديد ومزجوا بينها ، ولكنهم خصوصا ربطوا بينها ربطا أوسع وأدقّ مما كان قبلهم. وهم في الوقت نفسه رتّبوها ترتيبا زمنيا مطّردا ، بحيث خرج على أيديهم من الروايات المفككة لأخبار الأحداث الكبرى المتفرقة ، تاريخ متصل.

ويمكن أن يعتبر ابن اسحق مؤسس هذا التاريخ ، وهو يتميز ـ هو ومن جاء بعده ـ بكتابة التاريخ في صورة ذكر الأحداث التي وقعت في كل عام ، وهي الصورة التي أصبحت متّبعة.

٣٧

هذا ولم يكن في المدينة ميل لبني أمية ولا لأهل الشام ، فلا يستطيع الإنسان أن ينتظر منهم أكثر من الحكاية الموضوعية.

روايات أهل الشام ضاعت :

ولا شك أنه قد كان هناك عند أهل الشام أيضا ، مأثور من الروايات ، ولكن هذا المأثور ضاع ولم يصل إلينا. ويجد الإنسان آثارا له عند البلاذري [ت ٢٧٩ ه‍] وربما وجدها أيضا عند عوانة الكلبي [ت ١٤٧ ه‍]. ويذكر الطبري في كثير من الأحيان عند روايته لأخبار الشام : وذلك بحسب رواية ابن الكلبي عادة.

أما المدائني [ت ٢٢٥ ه‍] فهو يتبوّأ ما يشبه أن يكون مكانا وسطا بين أبي مخنف وبين مؤرخي المدينة. فهو مؤرخ عالم ، لكنه يسهب في الرواية ، وله اهتمام إقليمي ظاهر فيما يتعلق بالبصرة وخراسان. وتكاد كل الروايات المتعلقة بهما تكون مأخوذة عنه. هذا إلى أنه يمثل وجهة النظر العباسية تماما ، وهو يروي سقوط بني أمية وقيام الأسرة (المباركة) ، رواية تتمشى مع ذلك.

وإنني أكتفي بهذا القدر من الكلام في بيان ما يختص به هؤلاء الرواة الكبار عند الطبري.

(انتهى ما أورده فلهوزن حتّى الصفحة ذ)

الرواة الذين اعتمد عليهم الطبري في رواياته عن مقتل الحسينعليه‌السلام :

إن (محمد بن جرير الطبري) من المؤرخين المتقدمين كما اسلفنا ، إذ كانت مدة حياته بين ٢٢٤ ـ ٣١٠ ه‍ (الموافق ٨٣٩ ـ ٩٢٣ م). ومن الملاحظ أن كل رواياته التي وردت في تاريخه ، والمتعلقة بمقتل الحسينعليه‌السلام كانت منقولة عن ابي مخنف ، الذي توفي سنة ١٥٧ ه‍. وهي منقولة مباشرة عن أبي مخنف باستثناء روايتين رواهما عن (هشام بن محمد الكلبي عن أبي مخنف).

وقد استقصيت كل هذه الروايات وجمعت أسانيدها ، لما لها من الأهمية التاريخية البالغة ، أوردها فيما يلي(١) :

__________________

(١) تاريخ الطبري ـ الجزء السادس ـ نهاية سنة ٦٠ ه‍.

٣٨

(قال هشام بن محمد) حدثني أبو مخنف عن يحيى بن هانئ بن عروة.

(قال هشام بن محمد) حدثني أبو مخنف عن النضر بن صالح بن حبيب بن زهير العبسي عن حسان بن فائد بن بكر العبسي.

(قال أبو مخنف) : حدثني النضر بن صالح بن زهير العبسي.

(قال أبو مخنف) : حدثني الحجاج بن علي عن محمد بن بشير الهمداني.

(قال أبو مخنف) : حدثني يوسف بن يزيد عن عفيف بن زهير بن أبي الأخنس.

(قال أبو مخنف) : حدثني يوسف بن يزيد عن عبد الله بن حازم.

(قال أبو مخنف) : حدثني سليمان بن أبي راشد عن عبد الله بن حازم الكبري.

(قال أبو مخنف) : حدثني سليمان بن أبي راشد عن حميد بن مسلم الأزدي.

(قال أبو مخنف) : حدثني الصقعب بن زهير عن حميد بن مسلم.

(قال أبو مخنف) : حدثني يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن عباس الجدلي.

(قال أبو مخنف) : حدثني المجالد بن سعيد الهمداني عن عامر الشعبي.

(قال أبو مخنف) : حدثني قدامة بن سعيد بن زائدة بن قدامة الثقفي.

(قال أبو مخنف) : حدثني جعفر بن حذيفة الطائي.

(قال أبو مخنف) : حدثني سعيد بن مدرك بن عمارة.

(قال أبو مخنف) : حدثني عبد الرحمن بن جندب عن عقبة بن سمعان.

(قال أبو مخنف) : حدثني الحارث بن كعب الوالبي عن عقبة بن سمعان.

(قال أبو مخنف) : حدثني حدثتني دلهم بنت عمرو زوجة زهير بن القين.

(قال أبو مخنف) : حدثني أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي عن عدى بن حرملة ابن كاهل الأسدي.

(قال أبو مخنف) : حدثني الحارث بن كعب الوالبي عن زين العابدينعليه‌السلام .

(قال أبو مخنف) : حدثني أبو جناب عن هانئ بن ثبيت الحضرمي.

(قال أبو مخنف) : حدثني أبو سعيد عقيصي عن بعض أصحابه.

(قال أبو مخنف) : حدثني هشام بن الوليد عمن شهد ذلك.

(قال أبو مخنف) : حدثني السدي عن رجل من بني فزارة.

٣٩

(قال أبو مخنف) : حدثني الصقعب بن زهير عن عوف بن أبي جحيفة.

(قال أبو مخنف) : حدثني عمر بن خالد عن زيد بن علي بن الحسينعليه‌السلام عن داود بن علي بن عبد الله بن عباس.

(قال أبو مخنف) : حدثني حدثني أبو علي الأنصاري عن بكر بن مصعب المزني.

(قال أبو مخنف) : حدثني لوذان أحد بني عكرمة عن أحد بني عمومته.

(قال أبو مخنف) : حدثني عقبة بن أبي العيزار.

(قال أبو مخنف) : حدثني الحارث بن حصيرة عن عبد الله بن شريك العامري.

(قال أبو مخنف) : حدثني عبد الله بن عاصم الفائشي عن الضحاك بن عبد الله المشرقي.

(قال أبو مخنف) : حدثني فضيل بن خديج الكندي من محمد بن بشر عن عمرو الحضرمي.

(قال أبو مخنف) : حدثني عمرو بن مرة الجملي عن أبي صالح الحنفي عن غلام لعبد الرحمن الأنصاري.

(قال أبو مخنف) : حدثني علي بن حنظلة بن أسعد الشامي عن رجل من قومه.

(قال أبو مخنف) : حدثني حسين أبو جعفر. (قال) حدثني محمد بن قيس.

(قال أبو مخنف) : حدثني سويد بن حية. (قال) حدثني ثابت بن هبيرة.

(قال أبو مخنف) : حدثني جعفر بن محمد بن عليعليه‌السلام .

(قال أبو مخنف) : حدثني عطاء بن السائب عن عبد الجبار بن وائل الحضرمي عن أخيه مسروق بن وائل.

(قال أبو مخنف) : حدثني الحسين بن عقبة المرادي.

(قال أبو مخنف) : حدثني نمر بن وعلة عن أيوب بن مشرح الخيواني.

(قال أبو مخنف) : حدثني زهير بن عبد الرحمن بن زهير الخثعمي.

(قال أبو مخنف) : حدثني الحجاج بن عبد الله بن عمار بن عبد يغوث البارقي.

(قال أبو مخنف) : حدثني جميل بن مرثد من بني معن عن الطرماح بن عدي.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

( عن محمّد بن الأشعث) (١) ، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا قود.

[ ٣٥٣٤١ ] ٩ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام - في حديث - قال: قلت له: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: نعم.

أقول: وتقدَّم ما يدل على ذلك(٢) .

٣ - باب ثبوت القتل بالاقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد، وحكم من أقر ثمَّ رجع

[ ٣٥٣٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وجد مقتولاً فجاء رجلان إلى وليّه، فقال أحدهما: أنا قتلته عمداً، وقال الآخر: أنا قتلته خطأ؟ فقال: إن هو أخذ [ بقول ](٣) صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأً سبيل، وإن أخذ بقول صاحب

____________________

(١) في المصدر: عن محمّد بن محمّد بن الاشعث الكندي.

٩ - التهذيب ٦: ٢٦٦ / ٧١٢، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٣، أورده بتمامه في الحديث ٣٢ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٢) تقدم في الحديث ٢٦ و ٣٣ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٩ / ١.

(٣) اثبتناه من المصدر.

١٤١

الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن حيّ(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) ، وتقدَّم حكم من أقرَّ بالقتل ثمَّ رجع في مقدّمات الحدود(٦) .

٤ - باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول

[ ٣٥٣٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم(٧) ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم، وإذا رجل مذبوح يتشحّط في دمه فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما تقول؟ قال: أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقيدوه(٨) به، فلما ذهبوا به(٩) أقبل رجل مسرع - إلى أن قال: - فقال: أنا قتلته، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام )

____________________

(١) في الفقيه: شيء ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ١٧٢ / ٦٧٧.

(٣) الفقيه ٤: ٧٨ / ٢٤٤.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب القصاص في النفس.

(٥) يأتي في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٦) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٨٩ / ٢.

(٧) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٨) في المصدر: فاقتلوه.

(٩) في المصدر زيادة ليقتلوه به.

١٤٢

للأوَّل: ما حملك على إقرارك على نفسك؟ فقال: وما كنت أستطيع أن أقول، وقد شهد عليّ أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم، والرجل يتشحط في دمه، وأنا قائم عليه خفت(١) الضرب فأقررت، وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة، وأخذني البول فدخلت الخربة فرأيت الرجل متشحّطاً في دمه، فقمت متعجباً! فدخل علي هؤلاء فأخذوني، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن، وقولوا له: ما الحكم فيهما، قال: فذهبوا إلى الحسن وقصّوا عليه قصّتهما، فقال الحسن( عليه‌السلام ) : قولوا لامير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إن كان هذا ذبح ذاك فقد أحيا هذا، وقد قال الله عزَّ وجلَّ:( ومن أحياها فكأنّما أحيا النّاس جميعاً ) (٢) يخلى عنهما، وتخرج دية المذبوح من بيت المال.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٣) .

ورواه أيضاً مرسلاً نحوه(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

[ ٣٥٣٤٤ ] ٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قضى الحسن بن عليّ( عليهما‌السلام ) في حياة أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل اتهم بالقتل فاعترف به، وجاء الاخر فنفى عنه ما اعترف به من القتل وأضافه إلى نفسه وأقر به، فرجع المقرّ الأوَّل عن إقراره، بأن يبطل القود فيهما والدية، وتكون دية المقتول من بيت مال المسلمين، وقال: إن يكن الذي أقرَّ ثانياً قد قتل نفساً

____________________

(١) في المصدر: وخفت.

(٢) المائدة ٥: ٣٢.

(٣) التهذيب ١٠: ١٧٣ / ٦٧٩.

(٤) التهذيب ٦: ٣١٥ / ٨٧٤.

(٥) الفقيه ٣: ١٤ / ٣٧.

٢ - المقنعة: ١١٥.

١٤٣

فقد أحيا باقراره نفساً، والاشكال واقع فالدية على بيت المال، فبلغ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ذلك، فصوبه وأمضى الحكم فيه.

٥ - باب حكم ما لو شهد شهود على انسان بقتل شخص فجاء آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه

[ ٣٥٣٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاءه قوم فشهد عليه الشهود أنه قتل عمداً، فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به، فلم يريموا(١) حتّى أتاهم رجل فأقرَّ عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا، وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبه(٢) فلا تقتلوه به وخذوني بدمه؟ قال: فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الاخر، ثمَّ لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الّذي شهد عليه، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوا(٣) ولا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد الدية الذي أقرَّ على نفسه إلى أولياء الذي شُهد عليه نصف الدية، قلت: أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعاً؟ قال: ذاك لهم، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شُهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه، ثمَّ يقتلونهما، قلت: إن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ قال: فقال: الدية بينهما نصفان، لأنَّ أحدهما أقرَّ والآخر شُهد

____________________

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٩٠ / ٣.

(١) لم يريموا: لم يبرحوا. ( الصحاح - ريم - ٥: ١٩٣٩ ).

(٢) في المصدر: صاحبكم فلان.

(٣) في المصدر: فليقتلوه.

١٤٤

عليه، قلت: كيف جعلت لأولياء الّذي شُهد عليه على الّذي أقرَّ(١) نصف الدية حيث(٢) قتل، ولم تجعل لاولياء الذي أقر على أولياء الذي شُهد عليه ولم يقر(٣) ؟ قال: فقال: لان الّذي شُهد عليه ليس مثل الّذي أقرَّ، الّذي شُهد عليه لم يقّر ولم يبرأ صاحبه، والآخر أقرَّ وبرأ صاحبه، فلزم الّذي أقرَّ وبرأ صاحبه ما لم يلزم الّذي شُهد عليه ولم يقر ولم يبرأ صاحبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) .

٦ - باب انه اذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال

[ ٣٥٣٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، وعبدالله بن بكير جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله، قال: إن كان عرف(٦) له أولياء يطلبون ديته اعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأنَّ ميراثه للإِمام فكذلك تكون ديته على الإِمام، ويصلّون

____________________

(١) في المصدر زيادة: على نفسه.

(٢) في المصدر: حين.

(٣) في المصدر: يقتل.

(٤) التهذيب ١٠: ١٧٢ / ٦٧٨.

(٥) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٤ / ١، التهذيب ١٠: ٢٠٢ / ٧٩٩.

(٦) في المصدر زيادة: وكان.

١٤٥

عليه، ويدفنونه، قال: وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات، أنَّ ديته من بيت مال المسلمين.

[ ٣٥٣٤٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ازدحم الناس يوم الجمعة في امرة عليّ( عليه‌السلام ) بالكوفة فقتلوا رجلاً، فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين.

[ ٣٥٣٤٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ليس في الهايشات(١) عقل ولا قصاص.

والهايشات: الفزعة تقع بالليل والنهار فيشج الرجل فيها، أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجه.

[ ٣٥٣٤٩ ] ٤ - قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث آخر -: رفع(٢) إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فوداه من بيت المال.

[ ٣٥٣٥٠ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٥، التهذيب ١٠: ٢٠٢ / ٧٩٨.

٣ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٦، التهذيب ١٠: ٢٠٣ / ٨٠٢.

(١) الهايشات، في الصحاح: الهيشة: الجماعة من الناس وهاش القوم اذا تحركوا وهاجوا، وفيه أيضاً: الهوشة: الفتنة والهيج والاضطراب، والهواشات: الجماعات من الناس اذا اختلط بعضها ببعض ( هيش ) و ( هوش ) ٣: ١٠٢٨.

٤ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ذيل ٦.

(٢) في المصدر: يرفعه.

٥ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب موجبات الضمان.

١٤٦

يعلمون من قتله، فديته من بيت المال.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم إلى قوله: وشجه، والّذي قبلهما كذلك، والأول بإسناده عن ابن محبوب مثله.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، وزاد: أو عيد، أو على بئر(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٧ - باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال

[ ٣٥٣٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم(٦) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٠١ / ٧٩٦.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٠٢ / ٧٩٧.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٢ / ٤٢٧.

(٤) لعل المقصود فيما تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨، وفي الحديث ٦ من الباب ٩ وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٣ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٥٤ / ٣.

(٦) التهذيب ١٠: ٢٠٣ / ٨٠١.

١٤٧

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(١) .

٨ - باب حكم القتيل يوجد في قبيلة، أو على باب دار، أو في قرية، أو قريباً منها، أو بين قريتين، أو بالفلاة

[ ٣٥٣٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال في رجل كان جالساً مع قوم فمات وهو معهم، أو رجل وجد في قبيلة( و) (٢) على باب دار قوم فادُّعي عليهم، قال: ليس عليهم شيء، ولا يبطل دمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان مثله(٣) ، ثمَّ قال الشيخ: وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه، قال: لا يبطل دمه ولكن يعقل(٤) .

ورواه أيضاً بإسناده عن حمّاد، عن المغيرة، عن ابن سنان مثله(٥) .

[ ٣٥٣٥٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لو أنَّ رجلاً قتل في قرية، أو قريباً من قرية ولم توجد

____________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب آداب القاضي.

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٢.

(٢) في المصدر: أو.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٨.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٩.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨١٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ١.

١٤٨

بيّنة على أهل تلك القرية أنّه قتل عندهم، فليس عليهم شيء.

[ ٣٥٣٥٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن وجد قتيل بأرض فلاة، أُدّيت ديته من بيت المال، فانَّ أمير المؤمنمين( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.

[ ٣٥٣٥٥ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يوجد قتيلاً في القرية، أو بين قريتين، قال: يقاس ما بينهما فأيّهما كانت أقرب ضمنت.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله(١) .

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٥٣٥٦ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٣، والتهذيب ١٠: ٢٠٤ / ٨٠٤.

٤ - الكافي ٧: ٣٥٦ / ١.

(١) الفقيه ٤: ٧٤ / ٢٢٤.

(٢) الكافي ٧: ٣٥٦ / ذيل ١.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٦، والاستبصار ٤: ٢٧٧ / ١٠٥١.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٠٤ / ٨٠٥، والاستبصار ٤: ٢٧٧ / ١٠٥٠.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٧، والاستبصار ٤: ٢٧٨ / ١٠٥٢.

١٤٩

رجل قتل في قرية، أو قريباً من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بيّنة على أهل تلك القرية أنّهم ما قتلوه.

أقول: لعله محمول على وجود اللوث(١) وتحقّق القسامة.

[ ٣٥٣٥٧ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد أبي الخزرج، عن فضيل بن عثمان الأعور(٢) ، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة، ووسطه وصدره في قبيلة، والباقي في قبيلة، قال: ديته على من وجد في قبيلته صدره وبدنه، والصلاة عليه.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان مثله(٣) .

[ ٣٥٣٥٨ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن سهل(٤) ، عن بعض أشياخه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) سئل عن رجل كان جالساً مع قوم ثقات(٥) ونفر(٦) معهم، أو رجل وجد في قبيلة، أو على دار قوم فأُدعي عليهم، قال: ليس عليهم قود، ولا يبطل دمه، عليهم الدية.

[ ٣٥٣٥٩ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد،

____________________

(١) اللوث: أمارة يظن بها صدق المدعي فيما أدعاه من القتل، كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دار. « مجمع البحرين ( لوث ) ٢: ٢٦٣ ».

٦ - التهذيب ١٠: ٢١٣ / ٨٤٢.

(٢) في المصدر: فضل بن عثمان الاعور.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٣ / ٤٢٨.

٧ - الفقيه ٤: ٧٢ / ٢٢١.

(٤) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٥) في نسخة: فمات « هامش المخطوط ».

(٦) في النسخة الخطية: ونفر.

٨ - قرب الإسناد: ٧٠.

١٥٠

عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أنه أُتي عليُّ( عليه‌السلام ) بقتيل وجد بالكوفة مقطعاً، فقال: صلّوا عليه ما قدرتم عليه منه، ثمَّ استحلفهم قسامة بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً، وضمنهم الدية.

قال الشيخ: لا تنافي بين الأخبار، لأنَّ الدية إنّما تلزم أهل القرية والقبيلة الّذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متّهمين بقتله وامتنعوا من القسامة، فأمّا إذا لم يكونوا متّهمين بقتله أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم، وتؤدى دية القتيل من بيت المال(١) ، واستدلَّ بما تقدَّم(٢) وبما يأتي(٣) .

٩ - باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث اذا لم يكن للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة أنَّ المدعى عليه قتله، فتثبت القصاص في العمد والدية في الخطأ، الا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة فيسقط وتؤدى الدية من بيت المال

[ ٣٥٣٦٠ ] ١ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنما جعلت القسامة احتياطاً للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلاً، أو يغتال رجلاً حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل.

[ ٣٥٣٦١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القسامة كيف كانت؟ فقال: هي حقٌّ وهي مكتوبة عندنا، ولولا

____________________

(١) راجع التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ذيل ٨١٠.

(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٥ و ٦ من الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٧٤ / ٢٢٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٦٠ / ١.

١٥١

ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ثمَّ لم يكن شيء، وإنّما القسامة نجاة للناس.

[ ٣٥٣٦٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) ، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القسامة؟ فقال: الحقوق كلها البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، إلا في الدم خاصة، فان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بينما هو بخيبر إذ فقدت الانصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً، فقالت الانصار: إنَّ فلاناً اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده(٢) برمته، فان لم تجدوا شاهدين، فأقيموا قسامة خمسين رجلاً أقيد برمته فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره، فوداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٣) ، وقال: إنمّا حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوِّه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله، وإلا حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، وإلّا اغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٤) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن بريد مثله (٥) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٤.

(١) في المصدر زيادة: عن عمر بن اذينة.

(٢) في علل الشرائع: أقده « هامش المخطوط » وفي الكافي: أقيدوه.

(٣) في المصدر زيادة: من عنده.

(٤) التهذيب ١٠: ١٦٦ / ٦٦١.

(٥) علل الشرائع: ٥٤١ / ١، وفيه: عن بريدة.

١٥٢

[ ٣٥٣٦٣ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أنَّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم أنَّ البيّنة على المدعى(١) عليه واليمين على منَّادعى، لئلا يبطل دم امرئ مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير مثله(٢) .

[ ٣٥٣٦٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، والعباس، والهيثم جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم، حلفوا جميعاً ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلاً، فان أبوا أن يحلفوا، اغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين.

[ ٣٥٣٦٥ ] ٦ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أبي رضي ‌الله‌ عنه إذا لم يقم(٣) القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه، حلّف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً، ثمَّ يؤدي الدية إلى أولياء القتيل، ذلك إذا قتل في حي واحد، فأما إذا قتل في عسكر، أو سوق مدينة، فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال.

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٦، وأورده في الحديث من الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم.

(١) في المصدر: من أدُّعيَ.

(٢) الفقيه ٤: ٧٢ / ٢١٩.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٠٦ / ٨١١، والاستبصار ٤: ٢٧٨ / ١٠٥٣.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٠٦ / ٨١٢، والاستبصار ٤: ٢٧٨ / ١٠٥٤.

(٣) في المصدر: يقسم.

١٥٣

[ ٣٥٣٦٦ ] ٧ - وبإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر(١) المتهم، فان شهدوا عليه جازت شهادتهم.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر مثله(٢) .

[ ٣٥٣٦٧ ] ٨ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القسامة؟ فقال: هي حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ولم يكن شيء، وإنمّا القسامة حوط يحاط(٣) به الناس.

[ ٣٥٣٦٨ ] ٩ - وعن محمّد بن عليّ ماجيلويه. عن محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنمّا وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوَّه فرَّ منه مخافة القصاص.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن يونس، عن ابن سنان (٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القضاء(٥) ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

٧ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٦.

(١) في المصدر: بالستر.

(٢) الفقيه ٤: ٧٣ / ٢٢٢.

٨ - علل الشرائع: ٥٤٢ / ٣.

(٣) في المصدر يحتاط.

٩ - علل الشرائع: ٥٤٢ / ٤.

(٤) المحاسن: ٣١٩ / ٤٧.

(٥) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم.

(٦) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

١٥٤

١٠ - باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها

[ ٣٥٣٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة، هل جرت فيها سنّة؟ فقال: نعم خرج رجلان من الانصار يصيبان من الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتاً، فقال أصحابه لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنمّا قتل صاحبنا اليهود، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يحلف اليهود، قالوا: يا رسول الله كيف يحلف اليهود على أخينا [ وهم ](١) قوم كفار؟ قال: فاحلفوا أنتم، قالوا: كيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد؟ فوداه النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من عنده.

قال: قلت: كيف كانت القسامة؟ قال: فقال: أما أنها حق، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً، وإنمّا القسامة حوط يحاط به الناس.

[ ٣٥٣٧٠ ] ٢ - وبالإسناد عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة هل جرت فيها سنة؟ فذكر مثل حديث ابن سنان، وقال في حديثه: هي حق وهي مكتوبة عندنا.

[ ٣٥٣٧١ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة، فقال: هي حق، إنَّ رجلاً من الانصار وجد قتيلا في قليب(١٢) من قلب

____________________

الباب ١٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٦٠ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٣، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٣ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٥.

(٢) القليب: البئر « الصحاح - قلب - ١: ٢٠٦ ».

١٥٥

اليهود، فأتوا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالوا: يا رسول الله إنا وجدنا رجلاً منا قتيلاً في قليب من قلب اليهود، فقال: ايتوني بشاهدين من غيركم، قالوا: يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا، فقال لهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : فليقسم خمسون رجلاً منكم على رجل ندفعه إليكم، قالوا: يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود، قال: يا رسول الله كيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم، فوداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: زرارة: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنمّا جعلت القسامة احتياطاً لدماء الناس كيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلاً أو يغتال رجلاً حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن اذينة(١) ، والّذي قبله بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن وكذا الأوَّل.

[ ٣٥٣٧٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : سألني ابن شبرمة، ما تقول في القسامة في الدم؟ فأجبته بما صنع النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال: أرأيت لو(٢) لم يصنع هكذا، كيف كان القول فيه؟ قال: فقلت له: أما ما صنع النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقد أخبرتك به وأما ما لم يصنع فلا علم لي به.

[ ٣٥٣٧٣ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال ؛ سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة أين كان بدوها؟ فقال: كان من قبل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لما كان

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٦٦ / ٦٦٢.

٤ - الكافي ٧: ٣٦٢ / ٧، والتهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٤.

(٢) في المصدر زيادة: أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

٥ - الكافي ٧: ٣٦٢ / ٨.

١٥٦

بعد فتح خيبر تخلف رجل من الانصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطاً في دمه قتيلاً، فجاءت الانصار إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالوا: يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا، فقال: ليقسم منكم خمسون رجلاً على أنهم قتلوه، قالوا: يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود، قالوا: يا رسول الله من يصدِّق اليهود؟ فقال: أنا إذن أدي صاحبكم، فقلت له: كيف الحكم فيها؟ فقال: إنّ الله عزَّ وجلَّ حكم في الدماء ما لم يحكم في شيء من حقوق الناس لتعظيمه الدماء، لو أنَّ رجلاً ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي وكان اليمين على المدعى عليه، فاذا ادعى الرجل على القوم أنهم قتلوا كانت اليمين لمدَّعي الدم قبل المدعي عليهم، فعلى المدعي أن يجيء بخمسين يحلفون إنَّ فلاناً قتل فلاناً، فيدفع اليهم الّذي حلف عليه، فان شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدية، وإن لم يقسموا فانَّ على الذين ادعي عليهم أن يحلف منه خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاً، فان فعلوا أدى أهل القرية الذين وجد فيهم، وإن كان بأرض فلاة اديت ديته من بيت المال، فإنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد، عن عليِّ بن أبي حمزة مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٥٣٧٤ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن مفضل بن صالح، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة على من هي؟ أعلى أهل

____________________

(١) الفقيه ٤: ٧٣ / ٢٢٣.

(٢) التهذيب ١٠: ١٦٧ / ٦٦٣.

٦ - التهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٦.

١٥٧

القاتل؟ أو على أهل المقتول؟ قال: على أهل المقتول، يحلفون بالله الّذي لا إله إلا هو لقتل فلان فلاناً.

[ ٣٥٣٧٥ ] ٧ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : سألني عيسى(١) ، وابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم(٢) ، فقلت: وجد الانصار رجلاً في ساقية من سواقي خيبر، فقالت الانصار: اليهود قتلوا صاحبنا، فقال لهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لكم بينة؟ فقالوا: لا، فقال: أفتقسمون؟ فقالت الانصار: كيف نقسم على ما لم نره؟ فقال: فاليهود يقسمون، فقالت الانصار: يقسمون على صاحبنا؟! قال: فوداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من عنده، فقال ابن شبرمة: أرأيت لو لم يؤده النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ قال: قلت: لا نقول(٣) لما قد صنع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لو لم يصنعه، قال: فقلت(٤) : فعلى من القسامة؟ قال: على أهل القتيل.

أقول: وتقدِّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

١١ - باب عدد القسامة في العمد والخطأ والنفس والجراح

[ ٣٥٣٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى،

____________________

٧ - الفقيه ٤: ٧٢ / ٢٢٠.

(١) في المصدر زيادة: بن موسى.

(٢) في المصدر زيادة: وحدهم.

(٣) في المصدر: لا تقول.

(٤) في المصدر زيادة: له.

(٥) تقدم في الباب ٩ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٣ / ١٠، والتهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٧.

١٥٨

عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : في القسامة خمسون رجلاً في العمد، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلاً، وعليهم أن يحلفوا بالله.

[ ٣٥٣٧٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، وعن محمّد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن الرضا( عليه‌السلام ) وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن ظريف بن ناصح، عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبدالله بن أيوب، عن أبي عمر المتطبب(١) ، قال: عرضت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ما أفتى به أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الديات فمما أفتى به في الجسد وجعله ست فرائض: النفس، والبصر، والسمع، والكلام ونقص الصوت من الغنن(٢) ، والبحح(٣) ، والشلل من اليدين والرجلين، ثم جعل مع كل شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلاً، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا، وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة نفر، وما كان دون ذلك فحسابه(٤) من ستّة نفر والقسامة في النفس، والسمع، والبصر، والعقل، والصوت من الغنن، والبحح، ونقص اليدين والرجلين فهو ستة أجزاء الرجل، تفسير ذلك: إذا اصيب الرجل من هذه الاجزاء الستة وقيس ذلك فان كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان أربعة(٥) أخماس بصره حلف هو وحلف معه

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٦٢ / ٩.

(١) في المصدر: أبي عمرو المتطبب.

(٢) الغنن: الصوت من قبل الخيشوم. « الصحاح ( غنن ) ٦: ٢١٧٤ ».

(٣) البحح: غلظ في الصوت وخشونة. «لسان العرب ( بحح ) ٢: ٤٠٦ ».

(٤) في المصدر: فبحسابه.

(٥) في التهذيب: خمسة اسداس « هامش المخطوط ».

١٥٩

أربعة(١) ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة( في الجروح كّلها) (٢) ، فان لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان، فان كان سدس بصره حلف مرة واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان كله حلف ست مرات، ثمَّ يعطى.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٣) وكذا الّذي قبله.

ورواه الشيخ والصدوق كما يأتي من أسانيدهما إلى كتاب ظريف(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

١٢ - باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام

[ ٣٥٣٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بأسانيده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام، فان جاء أولياء المقتول بثَبَت(٧) ، وإلا خلّى سبيله.

____________________

(١) في المصدر زيادة: نفر.

(٢) في المصدر: كلها في الجروح.

(٣) التهذيب ١٠: ١٦٩ / ٦٦٨.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الاعضاء.

(٥) تقدم في الحديثين ٣ و ٦ من الباب ٩، وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في البابين ٣ و ١٨ من أبواب ديات الاعضاء.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨٣.

(٧) الثبت: بفتحتين: الحجة « الصحاح ( ثبت ) ١: ٢٤٥ ». وقد ورد في التهذيب المورد الثاني: ببينة ثبتت، وفي الكافي: ببينة.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735