موسوعة كربلاء الجزء ١

موسوعة كربلاء 10%

موسوعة كربلاء مؤلف:
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 735

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 735 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 468313 / تحميل: 5517
الحجم الحجم الحجم
موسوعة كربلاء

موسوعة كربلاء الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

يقول فخر الدين الطريحي : ولما كان الإمام الحسينعليه‌السلام حبيب الملك الديّان ، وولي الواحد المنّان ، وحجة الله على العباد ، لا جرم ابتلاه الله بأهل العناد والفساد.

٣٠٢ ـ كيف يترك الله أولياءه يقتلون ويغلبون! :

(بحار الأنوار للمجلسي ، ج ٤٤ ص ٢٧٦ ط ٣ بيروت)

قال حمران للإمام الباقرعليه‌السلام : جعلت فداك يا أبا جعفر ، أرأيت ما كان من أمر قيام علي بن أبي طالب والحسن والحسينعليهم‌السلام وخروجهم وقيامهم بدين الله ، وما أصيبوا من قتل الطواغيت إياهم والظفر بهم ، حتّى قتلوا أو غلبوا؟.

فقالعليه‌السلام : يا حمران ، إن الله تبارك وتعالى قدّر ذلك عليهم ، وقضاه وأمضاه وحتمه ، ثم أجراه. فبتقدّم علم من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إليهم في ذلك ، قام علي والحسن والحسينعليهم‌السلام ، وبعلّم صمت من صمت منا.

ولو أنهم يا حمران حين نزل بهم ما نزل من أمر الله وإظهار الطواغيت عليهم ، سألوا الله دفع ذلك عنهم ، وألحّوا عليه في طلب إزالة ملك الطواغيت ، إذا لأجابهم ودفع ذلك عنهم ، ثم كان انقضاء مدة الطواغيت وذهاب ملكهم أسرع من سلك منظوم انقطع فتبدد. وما كان الّذي أصابهم من ذلك يا حمران لذنب اقترفوه ولا لعقوبة معصية خالفوا الله فيها ، ولكن لمنازل وكرامة من الله أراد أن يبلغوها ، فلا تذهبنّ فيهم المذاهب!.

٣٠٣ ـ لماذا غلب الأئمةعليه‌السلام ولم ينصروا ، وأن ذلك ابتلاء :

(مقتل العوالم للشيخ عبد الله البحراني ، ج ١٧ ص ٥١٩)

قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «أعظم الناس بلاء الأنبياء ، ثم الأمثل فالأمثل».

ـ ابتلاء أيوبعليه‌السلام :(الخصال ٢ / ٣٩٩ ؛ والبحار ٤٤ / ٢٧٥)

عن الإمام جعفر الصادق عن أبيهعليهما‌السلام قال : إن أيوب ابتلي سبع سنين من غير ذنب. وإن الأنبياء لا يذنبون ، لأنهم معصومون مطهرون ، لا يذنبون ولا يزيغون ولا يرتكبون ذنبا صغيرا ولا كبيرا.

وإنما ابتلاه اللهعزوجل بالبلاء العظيم (وهو المرض) الّذي يهون معه على

٣٠١

جميع الناس ، لئلا يدّعوا له الربوبية ، إذا شاهدوا ما أراد الله أن يوصله إليه ، من عظائم نعمه تعالى متى شاهدوه ، ليستدلوا بذلك على أن الثواب من الله تعالى ذكره ، على ضربين : استحقاق واختصاص ؛ ولئلا يحتقروا ضعيفا لضعفه ، ولا فقيرا لفقره ، ولا مريضا لمرضه. وليعلموا أنه يسقم من يشاء ، ويشفي من يشاء ، متى شاء كيف شاء ، بأي سبب شاء. ويجعل ذلك عبرة لمن شاء ، وشقاوة لمن شاء ، وسعادة لمن شاء. وهوعزوجل في جميع ذلك عدل في قضائه ، وحكيم في أفعاله. لا يفعل بعباده إلا الأصلح لهم ، ولا قوة لهم إلا به.

٣٠٤ ـ ابتلاء الأنبياء والأئمةعليهم‌السلام لإعلاء منزلتهم عند الله

(معاني الأخبار ، ص ٣٨٣ ؛ والكافي ٣ / ٤٥٠ ؛ والبحار ، ٤٤ / ٢٧٦)

عن ابن رئاب ، قال : سألت أبا عبد الله الصادقعليه‌السلام عن قول اللهعزوجل :( وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ) (٣٠) [الشورى : ٣٠]؟ أرأيت ما أصاب علياعليه‌السلام وأهل بيته ، هو بما كسبت أيديهم؟. وهم أهل بيت طهارة معصومون؟. فقالعليه‌السلام : إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يتوب إلى اللهعزوجل ويستغفره في كل يوم وليلة مائة مرة من غير ذنب. إن اللهعزوجل يخصّ أولياءه بالمصائب ليأجرهم عليها من غير ذنب.

توضيح : يقول صاحب (مقتل العوالم) : أي كما أن الاستغفار يكون في غالب الناس لحطّ الذنوب وفي الأنبياء لرفع الدرجات ، فكذلك المصائب.

٣٠٥ ـ كيف يسلّط الله أعداءه على أوليائه؟ :

(البحار ٤٤ / ٢٧٣ ؛ وإكمال الدين ٢ / ٥٠٧ ؛ وعلل الشرائع ١ / ٢٤١ ، والاحتجاج ٢ / ٢٨٧)

عن محمّد بن إبراهيم بن اسحق الطالقاني ، قال : كنت عند الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح ، وهو أحد سفراء المهديعليه‌السلام الأربعة ، فقام إليه رجل فقال له :أريد أن أسألك عن شيء. فقال له : سل عما بدا لك. فقال الرجل : أخبرني عن الحسين بن عليعليه‌السلام أهو ولي الله؟. قال : نعم. قال : أخبرني عن قاتله لعنه الله ، أهو عدوّ الله؟. قال : نعم. قال الرجل : فهل يجوز أن يسلّط الله عدوه على وليه؟.

فأجابه الحسين بن روح ، بأن الله سبحانه بعث الأنبياء من نفس أجناسهم بشرا مثلهم يستأنسوا بهم ، ولما كانوا من جنسهم لم يؤمنوا بهم حتّى يؤتوهم المعجزات ، فكل نبي قدّم لقومه المعجزات.

٣٠٢

ثم قال الحسين بن روح : فلما أتوا بمثل هذه المعجزات ، وعجز الخلق من أممهم عن أن يأتوا بمثله ، كان من تقدير اللهعزوجل ، ولطفه بعباده وحكمته ، أن جعل أنبياءه مع هذه المعجزات ، في حال غالبين ، وفي أخرى مغلوبين ، وفي حال قاهرين ، وفي حال مقهورين. ولو جعلهمعزوجل في جميع أحوالهم غالبين وقاهرين ، ولم يبتلهم ولم يمتحنهم ، لا تخذهم الناس آلهة من دون اللهعزوجل ، ولما عرف فضل صبرهم على البلاء والمحن والاختبار.

قال محمّد بن إبراهيم بن اسحق : فعدت إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح من الغد وأنا أقول في نفسي : أتراه ذكر ما ذكر لنا يوم أمس من عند نفسه؟. فقال لي : يا محمّد بن إبراهيم ، بل ذلك من الأصل ، ومسموع من الحجة صلوات الله عليه.

٣٠٦ ـ الشهادة أعلى درجات الكرامة :

(رأس الحسينعليه‌السلام لابن تيمية ، ص ٢٠ و ٢١)

ووقع القتل في كربلاء ، حتّى أكرم الله الحسينعليه‌السلام ومن أكرمه من أهل بيته بالشهادة ، رضي الله عنهم وأرضاهم. وأهان بالبغي والظلم والعدوان من أهانه ، بما انتهكه من حرمتهم ، واستحله من دمائهم. وكان ذلك من نعمة الله على الحسينعليه‌السلام وكرامته له ، لينال منازل الشهداء. حيث لم يحصل له من أول الإسلام من الابتلاء والامتحان ما حصل لسائر أهل بيته ، كجدهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبيه وعمه وعم أبيه.

وفي صحيح مسلم عنه أنه قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم : أذكّركم الله في أهل بيتي ، أعادها ثلاثا.

وإذا كانوا أفضل الخلق ، فلا ريب أن أعمالهم أفضل الأعمال.

ولما كان الحسن والحسينعليه‌السلام سيدي شباب أهل الجنة ، وكانا قد ولدا بعد الهجرة في عزّ الإسلام ، ولم ينلهما من الأذى والبلاء ما نال سلفهما الطيب ، فأكرمهما الله بما أكرمهما به من الابتلاء ، ليرفع درجاتهما ، وذلك من كرامتهما عليه ، لا من هوانهما عنده.

وفي المسند وغيره ، عن فاطمة بنت الحسينعليها‌السلام عن أبيها الحسينعليه‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : «ما من مسلم يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته ، وإن قدمت ،

٣٠٣

فيحدث لها استرجاعا ، إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم أصيب بها». فهذا الحديث رواه الحسينعليه‌السلام وعنه بنته فاطمةعليها‌السلام التي شهدت مصرعه. وقد علم الله أن مصيبة الحسينعليه‌السلام تذكر على طول الزمان.

* * *

٣٠٤

الباب الثاني

الأوضاع السابقة للنهضة

الفصل ٨ ـ الصراع بين الحق والباطل :

ـ العداوة بين بني أمية وبني هاشم

ـ خروج معاوية على إمام زمانه

الفصل ٩ ـ خلافة الإمام الحسنعليه‌السلام

ـ صلح الإمام الحسنعليه‌السلام مع معاوية

الفصل ١٠ ـ حكم معاوية بن أبي سفيان

ـ سبّ معاوية للإمام عليعليه‌السلام

ـ الحكم الأموي وسماته

ـ هنات معاوية الأربع

ـ وصية الإمام الحسنعليه‌السلام ووفاته

ـ قتل حجر بن عدي وعمرو بن الحمق

ـ استخلاف معاوية ليزيد

ـ قصة أرينب بنت اسحق

ـ مرض معاوية ووفاته

الفصل ١١ ـ حكم يزيد بن معاوية

٣٠٥
٣٠٦

الباب الثاني

الأوضاع السابقة للنهضة

قال تعالى :( وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَإِقامَ الصَّلاةِ وَإِيتاءَ الزَّكاةِ وَكانُوا لَنا عابِدِينَ ) (٧٣) [الأنبياء : ٧٣]

* مقدمة الباب :

يتضمن هذا الباب من الموسوعة إعطاء فكرة عامة عن الأوضاع التي سبقت نهضة الحسينعليه‌السلام وواقعة كربلاء ، والتي لها علاقة ماسّة بها ، وهي الفترة التي واكبت خلافة الإمام الحسنعليه‌السلام ثم توقيعه الصلح مع معاوية ، ثم وفاة الحسنعليه‌السلام واستلام الحسينعليه‌السلام مقاليد الإمامة ، ثم هلاك معاوية وتولي يزيد السلطة.

ولا بأس أن ننوه أنه في هذه الفترة وفي كل فترة كان هناك للمسلمين إمامان :

إمام للجسم والجسد يتولى الحكم في الأشياء المادية والدنيوية ، مثل معاوية ويزيد ، ثم ملوك بني أمية وبني العباس. وإمام للنفوس والقلوب يتولى الشؤون الروحية والدينية ، وهو الحسن والحسينعليهما‌السلام ثم أئمة أهل البيتعليهم‌السلام .

وسواء تولى الأئمةعليهم‌السلام المسؤولية الأولى أم لم يتولوها ، فإنهم يتولون دائما المسؤولية الثانية ، وهي الإمامة الدينية. وهذا فحوى قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للسبطين :

«الحسن والحسين إمامان ، قاما أو قعدا».

أي قاما بالخلافة الدنيوية أو لم يقوما بها.

لذلك لما قال الرشيد للإمام موسى الكاظمعليه‌السلام وقد لقيه عند الكعبة المشرفة :

أنت الّذي تبايعك الناس سرا؟. أجابه الإمامعليه‌السلام :

«أنا إمام القلوب ، وأنت إمام الجسوم!».

(الإتحاف بحب الأشراف للشبراوي ، ص ١٥٠)

٣٠٧

الفصل الثامن

الصراع بين الحق والباطل

٣٠٧ ـ صراع الحق والباطل :

اقتضت إرادة الله أن تكون الأرض مسرحا للصراع بين الحق والباطل ، ليميز الله الخبيث من الطيب( قالُوا أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ ) [البقرة : ٣٠]. وكان الشيطان وأعوانه من الإنس والجن يمثلون الباطل والشر ، وكان الأنبياء وأعوانهم من الصدّيقين والشهداء يمثلون الحق والخير. وقتل قابيل هابيل معلنا بداية الصراع بين خط الخير ومنعرج الباطل. وكانت قوة أهل الباطل بكثرة الأعوان ، بينما قوة أهل الحق بما تسلحوا من الإيمان. وجال الباطل جولته والحق جولاته في ملحمة لا تفتر ولا تنتهي ، مصداقا لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «جولة الباطل ساعة ، وجولة الحق إلى الساعة».

وإن أنس لا أنس صراع الجبابرة المترفين في وجه الأنبياء والمرسلين ، في كل فترة من الزمن ، وكل حقبة من السنين. وكان لا بدّ لقيام الحجة من مواجهة دموية في كل حين ، ينتصر فيها الإيمان تارة ليظهر فضل الله على المؤمنين ، أو يتغلب الباطل فترة ليمحّص الله المؤمنين من الكافرين ، ويعلم الشاكرين والصابرين.

وكانت المحنة الكبرى للناس أجمعين ، حين بادت البشرية إلا من ثمانين ، وانتصر أهل السفينة على الباغين أجمعين ثم نجا إبراهيم من نار النمرود وسافر إلى فلسطين ، كما نجا من بعده موسى في طور سينين ، وكما رفع عيسى إلى السماء من أيدي المجرمين ، وكما تغلّب خاتم الرسل على المشركين ، فاتحا ومطهّرا للبلد الأمين ، فدخل الناس أفواجا في الدين المبين.

تلك قصة النصر التي اشتبكت لحمتها بقصة المعاناة والمآسي على مدى السنين ، منذ قدّم إبراهيم كبشه السمين ، فداء عن ابنه الأمين ، إلى ذبح يحيى الّذي أخلص للحق اليقين ، ثم إلى ذبح الحسين فداء للدين ، وقربانا لرب العالمين. وكما قال الفيلسوف إقبال :

٣٠٨

في الكعبة العليا وقصّتها

نبأ يفيض دما على الحجر

بدأت بإسماعيل عبرتها

ودم الحسين نهاية العبر

٣٠٨ ـ العداوة بين بني أمية وبني هاشم :

ولتتم إرادة الله في الاختبار والامتحان ، كان في كل زمان ومكان ، هابيل وقابيل ، مؤمن وكافر ، ومصدّق ومكذّب.

وغمرت الجاهلية الجهلاء كل العرب في الروابي والبيداء ، حتّى تنازعوا وتحاربوا وكادوا يصيرون إلى الفناء. وكان مرتكز نزاعهم على التفاضل والتكاثر ، والأثرة والتفاخر. وظهر ذلك أوضح ما يكون بين بني أمية وبني هاشم. ذلك أن بني هاشم اشتهروا بالتوحيد والعفة والأخلاق ، بينما مال بنو أمية إلى الشرك والمال والفساد. ومنذ اللحظة التي ولد فيها هاشم وعبد شمس توأمين في بطن واحد من عبد مناف ، دقّ بينهما الشقاق والعداء ، وسالت الجراحة بالدماء. فقد ولد هاشم ملتصقا إبهام رجله بجبهة عبد شمس (والد أمية) ، وكان لا بدّ من سفح دم لفصلهما عن بعضهما ، فكان هذا مؤذنا بالدم بينهما في كل جيل ؛ من أمية وهاشم ، إلى حرب وعبد المطلب ، إلى أبي سفيان ومحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إلى معاوية وعليعليه‌السلام ، إلى يزيد والحسينعليه‌السلام . وهذا الواقع الأليم حقيقة لا مفرّ منها. ولقد أحسن من صوّر هذا الحال ، وبيّن هذا المآل ، حيث أو جز فقال(١) :

عبد شمس قد أضرمت لبني ها

شم حربا يشيب منها الوليد

فابن حرب للمصطفى وابن هند

لعليّ ، وللحسين يزيد

ويحكى أنه لما اختلف أمية مع عمه هاشم ، وادّعى أنه أفضل من هاشم ، احتكما فحكم الكاهن الخزاعي بأفضلية هاشم ، وكان جزاء أمية النفي من مكة عشر سنين.فاختار الشام وسار إليها. وظلت هذه الروح العدائية في ابنه حرب ثم صخر (وهو أبو سفيان) في الجاهلية ، ثم في معاوية ويزيد ومروان بن الحكم بعد الإسلام.

ولا نستغرب لذلك أن يكون أبو سفيان رئيس جيوش الكفر التي قامت تحارب نبي الإيمان ، وتحاول وأد رسالة الدين والإسلام. في حين قام مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أهله يؤمنون بتعاليم السماء ، ويبذلون لها النفوس والدماء.

__________________

(١) النزاع والتخاصم للمقريزي ، ص ٣٣ و ٣٤.

٣٠٩

٣٠٩ ـ عداء مستحكم زاد مع الأيام :

وظل هذا العداء والحقد والضغن مستحكما في قلوب بني أمية حتّى كانت معركة بدر الكبرى ، التي كسرت شوكة الكفر والطغيان ، ورفعت راية الحق والإيمان ، خفّاقة بكل مكان. عندها هاجت الأحقاد واستحكم أوارها ، وكادت تميت المشركين غيظا ، وخاصة أبا سفيان ، الّذي قتل له فيها العديد من أقربائه وذويه ...وكلما اشتدت الدعوة الإسلامية انتشارا ، كلما زاد تصدّي بني أمية لها ، بكل نفس ونفيس ، وزاد معه عداؤهم للدين الجديد ، ولبني هاشم على وجه التحديد.

والذي يظهر هذه الحقيقة المرّة البالغة ، أن أبا سفيان وزوجته هند بنت عتبة عملا حثيثا على قتل الحمزة بن عبد المطلب عم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأسد الله وأسد رسوله. فلما كانت غزوة أحد بعثا العبد (وحشي) وأغروه بالمال ليقتل عليا أو الحمزةعليهما‌السلام .فاعتذر عن عليعليه‌السلام ، وظل يترصد حمزة حتّى رماه برمح فوقع في ظهره ، فهدّ مصرعه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وبعد أن نالت هند حملها في قتل الحمزة ، لم تكتف بقتله ، حتّى جاءت إلى القتلى تبحث عن جثته ، حتّى إذا وجدتها ، شقّت صدره وأخرجت كبده ، وأرادت أن تمضغها فلم تقدر فلفظتها ، وقالت ما قالت ، فسمّيت : «آكلة الأكباد».

وكيف لا يعادي بنو أمية بني هاشم ، وبنو هاشم هم الذين قتلوا يوم بدر في سبيل الله : عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وابنه الوليد بن عتبة؟!. وكيف لا يعادي معاوية عليا وقد قتل خاله الوليد بن عتبة ، وأخاه حنظلة بن أبي سفيان ، وشارك في قتل عمه شيبة ، وقتل غيرهم من بني عبد شمس ، مثل العاص بن سعيد بن العاص بن أمية.

وبعد كل هذا يظهر الله دينه على الجزيرة العربية كلها ، فيخسأ أبو سفيان ومن معه ، ويتحقق أبو سفيان من الأسر أو القتل ، حين دخل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مكة فاتحا.فذهب العباس عم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ينصح أبا سفيان بأن يعلن إسلامه ولو ظاهرا ، فيسلم أبو سفيان خوفا من الموت. عند ذلك يقول النبي الكريمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بسماحته المعهودة :«من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ...». ولما عرض عليه أبو سفيان ومعاوية ومروان وطغمتهم الحاقدة ، قال لهم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «اذهبوا فأنتم الطلقاء». فأطلق سراحهم وأجلاهم عن مكة ، وأراد أن لا يرى وجوههم في حياته ، فسمّوا لذلك «الطّلقاء». وأصبح بنو أمية مسلمين بالأمر الواقع ، ولكن القلوب عليلة والنفوس مريضة ، ولمّا يدخل الإيمان في قلوبهم!.

٣١٠

٣١٠ ـ معاوية في عهد الخلفاء الأربعة :

(تاريخ أبي الفداء ، ج ٢ ص ١٠٣)

قال أبو الفداء : أسلم معاوية مع أبيه عام الفتح ، واستكتبه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

(أقول) : هذا الكلام لا يوحي بأن معاوية كان كاتبا للوحي. والصحيح أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم استخدمه لكتابة بعض الرسائل التي بعثها للملوك فقط. اه.

واستعمله عمر على الشام أربع سنين من خلافته. وأقرّه عثمان مدة خلافته نحو اثنتي عشرة سنة. وتغلّب على الشام محاربا ضد الإمام عليعليه‌السلام أربع سنين.

فكان أميرا وملكا على الشام نحو أربعين سنة.

وكان حليما حازما داهية ، عالما بسياسة الملك.

٣١١ ـ معاوية في زمن عمر :

كانت علاقات بني أمية مع بلاد الشام جيدة ، منذ نفي أمية إليها في الجاهلية.وكان يقوّي ذلك تجاراتهم إلى الشام في الصيف. ولعل هذا هو الّذي حدا بعمر بن الخطاب على تعيين معاوية واليا على الشام ، ولكنه لو كان يتفرّس في أحلامه ما وضعه عليها.

وكان أبو سفيان وبنو أمية لا يرغبون في الظاهر في خلافة أبي بكر ، فحاولوا تأييد بني هاشم عن طريق العباس. والحقيقة أن هدفهم لم يكن حبّ بني هاشم ، وإنما إلقاح الفتنة بين المسلمين ليصفو الجوّ لهم ، فيصيدوا صيدهم في الماء العكر. لكن الإمام علياعليه‌السلام أنكر عليهم تأييدهم له وشكرهم.

ولما أصبح معاوية واليا على الشام ، بدأ يقلّد الإفرنج في مظاهر الحكم ، فلا يخرج من قصره إلا بموكب ولا يعود إلا بموكب ، وأكثر من لبس الحرير والديباج والثياب المنمّقة ، فأنكر عمر عليه ذلك.

يروى أنه لما عيّن عمر بن الخطاب معاوية على الشام ، زاره يوما فرأى منه أشياء لا تعجبه ، فاستنكر عليه ما وصلت إليه حاله من البذخ والبهرجة والإسراف ، مما لا يجوز في الإسلام. فأجابه معاوية بدهائه ، أنه إنما يفعل ذلك مجاراة لجيرانه الروم.فقال له عمر قوله المشهور : إن كان ما تقوله حقا فهو رأي مصيب ، وإن كان كذبا فهو خدعة أريب.

٣١١

ـ محاورة عمر لمعاوية حين زاره بالشام :

(أنساب الأشراف للبلاذري ، ج ٤ ص ١٦٨ ط دمشق)

قال البلاذري : وحدثني هشام بن عمار قال : بلغنا أن عمر بن الخطاب لما أتى الشام رأى معاوية في موكب يغدو ويروح فيه. فقال له : يا معاوية تروح في موكب وتغدوفي مثله ، وبلغني أنك تصبح في منزلك وذوو الحاجات ببابك!. فقال : يا أمير المؤمنين

إنا بأرض عدوّنا قريب منها ، وله علينا عيون ذاكية ، فأردت أن يروا للإسلام عزا.

فقال عمر : إنّ هذا لكيد لبيب أو خدعة أريب. فقال معاوية : يا أمير المؤمنين فأمرني بما شئت أنته إليه. فقال : ويحك ما ناظرتك في أمر أعتب فيه عليك إلا تركتني منه في أضيق سبلي ، حتّى ما أدري أآمرك أم أنهاك!

٣١٢ ـ معاوية في زمن عثمان :

ولما تولى عثمان الخلافة في تمثيلية الستة أصحاب الشورى ، وهو من بني أمية ، أبقى بالطبع معاوية في ولايته على الشام. فخلا له الجو ليسرح ويمرح ، ويقوّي مركزه في الشام ، غير آبه بعثمانومن ورائه مروان. ويؤثر عنه أنه كان يهيّج الناس ضد عثمان طمعا في التخلص منه ، والتوسع في السلطة.

لكن الشعب المسلم المسكين الّذي عانى من ارستقراطية بني أمية في عهد عثمان ، رجع إلى وعيه ، وظهر له التبر من الرغام ، وتحقق أن عدالته المنهوبة لن يرجعها له غير الإمام الهمام علي بن أبي طالبعليه‌السلام . فأقبلت زحوف المسلمين بعد مقتل عثمان على الإمام عليعليه‌السلام تبايعه بالخلافة ، بل تطالبه بالقيام بأمرها. فقام بالأمر ليصلح ما فسد ، بعد أن انحلت عرى الحق عروة عروة.وأصابت بني أمية الفجأة بخلافة سيف الله الغالب الإمام علي بن أبي طالبعليه‌السلام .

٣١٣ ـ أخبار ملفقة وتعصب مفضوح :

(المنتخب للطريحي ، ص ١٤)

قال الشيخ فخر الدين الطريحي : وسمّوا معاوية خال المؤمنين ، لأن أخته أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين ، ولم يسمّوا محمّد بن أبي بكر خال المؤمنين من

٣١٢

جهة أخته عائشة. مع أن معاوية كان من المؤلفة قلوبهم ، بينما كان محمّد بن أبي بكر اليد اليمنى للإمام عليعليه‌السلام . ومع أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال في معاوية : «لعن الله معاوية الطليق ابن الطليق». لأن معاوية وأباه أبا سفيان وأمه هند بنت عتبة كانوا من الطلقاء. وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

«إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه». وسمّوا معاوية كاتب الوحي ، ولم يكتب كلمة واحدة منه ، وإنما نقل أنه كان من كتّاب الرسائل فقط. وظل معاوية مشركا متحديا للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى فتح مكة في شهر رمضان لثمان سنين من الهجرة. فلما لم يجد له مأوى صار إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مضطرا وأظهر الإسلام. وكان إسلامه قبل وفاة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بخمسة أشهر. وطرح نفسه على العباس عم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فتشفّع فيه ، فعفى النبي عنه. ثم إن العباس تشفّع لمعاوية عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يجعله من جملة كتّاب الرسائل ، فأجابه إلى ذلك.

(أقول) : وكيف يأمن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على شخص من المؤلفة قلوبهم ومن الطلقاء ومن أكبر أعدائه ، أن يكتب له الوحي؟!. ويترك الصحابة الموثوقين!. هذا محال.

٣١٤ ـ كتّاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

يقول المسعودي : وكتب له معاوية قبل وفاته بأشهر.

ويقول : وكتب له عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، ثم لحق بالمشركين بمكة مرتدا.(أقول) : هؤلاء الكتّاب ليسوا كتّابا للقرآن ، وإنما كانوا يكتبون بين يدي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سائر ما يعرض من أموره وحوائجه ، أو يكتبون رسائله إلى الملوك ، أو عهوده وعقوده وما يتعلق بالمعاملات وأموال الصدقات. وبعضهم كان يكتب مغانم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وبعضهم كان يترجم له رسائل الملوك.

٣١٥ ـ خروج معاوية على الإمام عليعليه‌السلام :

بعد هذا كله لا نستغرب أن يقوم مثل معاوية في وجه إمام زمانه ، ومن تجب طاعته في عنقه ، وهو الخليفة الرابع علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، ويقوم بأول خروج معلن على الدولة الإسلامية ، محاولا الانفصال عنها أو تصفيتها لصالح مصالحه الملكية ونزعاته التسلطية ، النابعة من مبدأ هدم الدين لتحصيل الدنيا. وماذا يتوقع أن يعمل ابن رئيس الشرك أبي سفيان ، الطليق ابن الطليق ، غير هذا؟ إذا ما قورن بالصحابة الكرام والمجاهدين في سبيل الإسلام!.

٣١٣

يقول ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ، تحقيق محمّد أبوالفضل إبراهيم ، ج ١ ص ٣٤٠ :

ومعاوية مطعون في دينه عند شيوخنا (يقصد المعتزلة ، وهم فرقة من السنة) ، يرمى بالزندقة. وقد ذكرنا في نقض (السفيانية) على شيخنا أبي عثمان الجاحظ ، ما رواه أصحابنا في كتبهم الكلامية عنه من الإلحاد والتعرض لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وما تظاهر به من الجبر والإرجاء. ولو لم يكن شيء من ذلك ، لكان في محاربته الإمامعليه‌السلام ما يكفي في فساد حاله ، لا سيما على قواعد أصحابنا ، وكونهم بالكبيرة الواحدة يقطعون على المصير إلى النار والخلود فيها ، إن لم تكفّرها التوبة.

لقد اجتمع في معاوية على الإمام عليعليه‌السلام ضغنان : ضغن عصبي منشؤه جاهلي ، وضغن ديني منشؤه عدم الإيمان بالإسلام.

ولقد اتبع معاوية للوصول إلى الحكم خطين :

الأول : التردّي برداء الإسلام بقدر ما يخدم ذلك مصالحه ويوصله إلى مآربه في الملك.

الثاني : بما أنه لا يقارن بالإمام عليعليه‌السلام بشيء من الأشياء ، وليس هو ممن تجوز له الخلافة بحال من الأحوال ، فقد اتّبع الأسلوب المعاكس (أو ما نسميه بالإعلام المضاد) في خلق الدعايات المضللة ضد الإمام عليعليه‌السلام ليحط من قيمة الإمام في نظر الناس ، فيرتفع هو على حساب ذلك. وكان من ذلك أنه ادّعى على الإمام عليعليه‌السلام أنه قتل عثمان أو شرك في دمه ، فكان لا بدّ له ـ وهو من بني أمية ـ أن يأخذ بثأره ، وبهذه الحيلة يصل إلى الحكم. وليس من الغريب على من لا يفرّقون بين الناقة والجمل ، أن يقنعهم معاوية أن مثل علي بن أبي طالب يجب لعنه وسبّه حتّى على منابر الإسلام ، فبدأ بسبّه هو ومن بعده يزيد البارّ به وبنو أمية ألف شهر ، وهي مدة حكمهم البالغة نحو ثلاث وثمانين سنة.

٣١٦ ـ من المسؤول الحقيقي عن دم عثمان؟ تلكّؤ معاوية عن نصرة عثمان حتّى قتل :

(خطط الشام لمحمد كرد علي ، ج ١ ص ١٣٦)

يقول الأستاذ محمّد كرد علي : واختلفت الآراء في تبعة معاوية من مقتل عثمان ، فقال فريق : إن عثمان كتب إلى معاوية : «إن أهل المدينة قد كفروا وخلعوا الطاعة

٣١٤

ونكثوا البيعة ، فابعث إليّ من قبلك من مقاتلة الشام على كل صعب وذلول». فتربص به معاوية وكره إظهار مخالفة أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد علم اجتماعهم ، فأبطأ أمره على عثمان ، حتّى كان ما كان من مقتله.

أما الإمام علي بن أبي طالبعليه‌السلام فقد ثبت أنه قرّع عثمان على التفريط وأنذره بأن عاقبته تكون القتل ، بقوله «أحذّرك أن تكون إمام هذه الأمة الّذي يقتل ، فيفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة».

ـ معاوية قتل عثمان :

(أنساب الأشراف للبلاذري ، تحقيق د. إحسان عباس ، قسم ٤ ج ١ ص ٣٦)

قال البلاذري : ادّعى معاوية على عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أنه شرك في دم عثمان ، فقال لمعاوية : إني كنت أنهى عثمان عما قيل فيه ، وكنت تأمره به ، فلما اشتدّ الأمر والتقت حلقتا البطان ، كتب إليك يستنصرك ، فأبطأت عنه حتّى قتل.

٣١٧ ـ اعتراف دامغ للغزالي بانحراف معاوية ويزيد عن الإسلام :

(مقتل سيد الشهداء للسيد عبد الكريم خان ، ص ٢٤)

قال حجة الإسلام الحافظ أبو حامد الغزالي الشافعي (ت ٥٠٥ ه‍) في كتابه (سرّ العالمين وكشف ما في الدارين) وهو ما نقله عنه الحافظ سبط ابن الجوزي الحنفي في كتابه (تذكرة الخواص ، ص ٣٧) حيث قال الغزالي :

ثم العجب من منازعة معاوية لعلي الخلافة ، وقد قطع الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طمع من طمع فيها بقوله : «إذا ولي خليفتان ، فاقتلوا الأخير منهما». والعجب من حقّ واحد كيف ينقسم بين اثنين ، والخلافة ليست بجسم ولا عرض فينجز.

إلى أن قال : أول حكومة [أي محاكمة] تجري بين العباد في المعاد ، هي المحاكمة بين علي ومعاوية ، فيحكم الله لعلي على معاوية ، والباقون تحت المشيئة.

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعمار : «تقتلك الفئة الباغية «وقد قتلته فئة معاوية يوم صفين. ولا ينبغي للإمام أن يكون باغيا ، ولأن الإمامة تضيق عن شخصين كما أن الربوبية لا تليق بإلهين اثنين.

٣١٥

٣١٨ ـ أما يكفي لمعاوية محاربته لإمام زمانه وسبّه؟ :

(المنتخب للطريحي ، ص ١٥ ط ٢)

وقد قاتل معاوية علياعليه‌السلام وهو رابع الخلفاء الراشدين ، وهو إمام حق ، وكل من حارب إماما حقا فهو باغ وطاغ. وقد بالغ في محاربة الإمام عليعليه‌السلام بعد وفاة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقتل جمعا كثيرا من خيار الصحابة ، وطال حربه معه حتّى هلك عالم كثير.

(أقول) : قتل في معركة صفين من عسكر معاوية ٤٥ ألفا ، ومن عسكر الإمام عليعليه‌السلام ٢٥ ألفا. ا ه

ثم انه استمر مع قومه على سبّ عليعليه‌السلام على منابر الإسلام ثمانين سنة. ولم يكفه ذلك حتّى سمّ الحسن الزكيعليه‌السلام عن طريق زوجته جعدة بنت الأشعث.

٣١٩ ـ حقيقة معاوية وحقيقة عليعليه‌السلام :

(محاضرة قيّمة للأستاذ سعيد عاشور المصري ، ص ٢٠)

يقول المستشرق (نيكولسن) في كتابه (تاريخ المسلمين) عن سبب انتصار معاوية على الإمام عليعليه‌السلام :

على الرغم مما امتاز به علي من فضائل كثيرة ، أهمها النشاط والذكاء ، وبعد النظر والحكمة والوفاء ، والبلاغة والفصاحة والشجاعة ، إلا أنه كانت تنقصه صفة هامة لا بدّ منها لنجاح السياسة [يقصد بالسياسة هنا التلون والقدرة على الخداع ، وهذا مما لا يمكن أن يتطبّع به الإمام عليعليه‌السلام ، وهو القائل : لو لا التقى لكنت أدهى العرب] ، ولذا تغلّب عليه منافسوه الذين عرفوا من أول الأمر أن الحرب خدعة ، والذين كانوا لا يتورعون عن ارتكاب أي جرم ، يبلغ بهم الغاية.

ثم يقول الأستاذ سعيد عاشور رئيس قسم التاريخ في جامعة القاهرة ، عند كلامه حول لزوم إعادة كتابة التاريخ الإسلامي : هذا ما يقوله مؤرخ مسيحي غير مسلم ، مستشرق كبير ، درس وتمعّن. بينما نحن في كتبنا التي تدرّس لأولادنا لا نقول مثل هذه الحقيقة ، بل نمرّ بها مرور الكرام ، ونتغاضى عن تحديد الأحداث.

فإذا أردنا أن نعيد كتابة التاريخ ، علينا أن نقف وقفة ووقفات أمام هذه الأمور.

ـ دهاء ومكر معاوية :(المحاضرة السابقة ، ص ١٧)

قامت الخلافة الأموية ونجح معاوية فيما ذهب إليه ، ولكن عن أي طريق؟.

٣١٦

طريق بعيد عن الأخلاق ، طريق يتّسم بالمكر والدهاء ، والبعد عن قواعد الشرف.ونحن نعلم جميعا أنه في الإسلام وفي نظام الإسلام ، نجد أن الدين والسياسة مرتبطان ارتباطا كبيرا.

نعم السياسة تحتاج في كثير من الأحيان إلى قدر من الخداع ، ولكن الرجل المستقيم الّذي لا يعرف كيف يخادع ، ولا يعرف كيف ينافق ، ولا يعرف كيف يسير بوجهين ، هذا الرجل عادة لا يستطيع أن يصيب حظا في السياسة ، أو الاشتغال بالسياسة.

إن قيام معاوية بن أبي سفيان في الخلافة اعتمد إلى حد كبير على الخديعة.والدولة الأموية أسست على غير تقوى ، أسست على قدر من الخداع ومن النفاق.ولعل في اتجاه الأمويين بعد ذلك بعيدا عن روح الإسلام الأولى ، وفي تحويل الخلافة إلى نظام قيصري أقرب إلى أسلوب أباطرة الرومان منه إلى بساطة الإسلام وروح الإسلام ؛ لعل في هذا ما يكفي.

ـ جريمة سبّ الإمام عليعليه‌السلام :(المصدر السابق ، ص ١٨)

ويتابع الأستاذ عاشور كلامه قائلا :

ولكن الشيء الّذي كان لا ينبغي أن يحدث في الإسلام ، والذي يجرح شعور كل مسلم ، هو أن معاوية بن أبي سفيان ، وولاة معاوية في كثير من الأمصار ، وخاصة حيث كان يكثر أنصار علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، مثل الكوفة ؛ نجد أنهم دأبوا على سبّ آل البيتعليهم‌السلام وعلى سبّ علي بن أبي طالبعليه‌السلام نفسه. وكلنا نعلم ماذا كان يقول زياد ابن أبيه وغير زياد ، من سباب ، هو في حقيقة الأمر ليس موجها إلى عليعليه‌السلام بقدر ما هو موجه إلى المسلمين كافة وإلى نبي المسلمين ، إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

هذه كلها أشياء ، كان ينبغي أن تكون صفحة الإسلام خالية منها ، الصفحة المشرقة المضيئة. كان ينبغي أن تكون هذه البقعة السوداء غير موجودة في تاريخ الإسلام ، وفي تاريخ المسلمين.

ـ مثلث الشرّ :(أسرار الشهادة للدربندي ، ص ٤٩٩)

قال الفاضل الدربندي : بنو أمية هم الشجرة الملعونة ، وأشدهم كفرا مروان

٣١٧

ومعاوية ويزيد ، ولكن يزيد أشدهم كفرا ونفاقا وطغيانا ، وإلى هذا المعنى تشير الآية الشريفة بنحو من التورية ، وهي قوله تعالى :( وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَما يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْياناً كَبِيراً ) (٦٠) [الإسراء : ٦٠].

وقال صفحة ٢٠٩ : اعلم أن أطغى بني أمية بعد يزيد ، وأشدهم كفرا ونفاقا ، وأبغضهم إلى الله تعالى ورسوله وآله المعصومين ، هو مروان بن الحكم. ولم ينج منهم إلا النادر ، مثل :

ـ معاوية الثاني : المؤمن العابد.

ـ عمر بن عبد العزيز : الناجي الوحيد من نسل مروان.

ـ خالد بن سعيد بن العاص : مؤمن بني أمية.

٣١٨

الفصل التاسع

خلافة الإمام الحسنعليه‌السلام

٣٢٠ ـ ترجمة الإمام الحسنعليه‌السلام :

(أمالي الصدوق ، ج ٣ ص ١١٠)

ولد الإمام الحسن بن عليعليهما‌السلام في السنة الثالثة للهجرة. ولقد سمّاه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بوحي من السماء على لسان جبرئيل الحسن ، كما سمّى أخاه الحسين ، على اسم ابني هرون ، وهما شبّر وشبير ، وتعني هاتان الكلمتان في العبرية الحسن والحسين.

وتوفيعليه‌السلام شهيدا بالسم سنة ٥٠ من الهجرة لسبع مضين من صفر ، وعمره الشريف ٤٧ سنة. وكانت مدة إمامته ٩ سنوات و ٤ شهور. وقد دسّ له معاوية السم بعد خلاف سياسي طويل بواسطة زوجته جعدة بنت الأشعث. وقد دفن عند جدته فاطمة بنت أسد في البقيع.

ومما أثر عن جدهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قوله فيه : «الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا».وقوله : «هذا سيد ، وأرجو أن يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين في آخر الزمان».

٣٢١ ـ خلافة الحسنعليه‌السلام وصلحه ووفاته :

(التنبيه والإشراف للمسعودي ، ص ٢٦٠)

قال المسعودي : بويع الحسنعليه‌السلام بعد وفاة أبيه بيومين ، وذلك لسبع بقين من شهر رمضان سنة ٤٠ ه‍. ثم صالح معاوية في شهر ربيع الأول سنة ٤١ ه‍. وقد رأى قوم أن ذلك كان في جمادى الآخرة أو الأولى من هذه السنة. والأول أشهر وأصح عندنا من مدة أيامه. وكانت خلافته إلى أن صالح ، ستة أشهر وثلاثة أيام.وتوفي بالمدينة مسموما فيما ذكر ، في شهر ربيع الأول سنة ٤٩ ه‍ ، وله ست وأربعون سنة ، ودفن ببقيع الغرقد مع أمه فاطمةعليهما‌السلام .

٣١٩

٣٢٢ ـ أين الثرى من الثريا؟ :

(الإتحاف بحب الأشراف للشبراوي ، ص ٣٦)

وروي أنه لما قدم معاوية المدينة ، قبل أن تشتعل نار الحرب ، صعد معاوية المنبر ، فقال : ومن علي؟.

فقام الحسنعليه‌السلام فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :

إن الله لم يبعث نبيا إلا جعل له عدوا من المسلمين ، قال تعالى :( وَكَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ ) [الفرقان : ٣١]. وأنا ابن علي وأنت ابن صخر ، وأمك هند وأمي فاطمة ، وجدتك قيلة وجدتي خديجة. فلعن الله ألأمنا حسبا وأخملنا ذكرا ، وأعظمنا كفرا وأشدنا نفاقا. فصاح أهل المسجد : آمين ، ثلاثا. فقطع معاوية خطبته وفرّ إلى منزله.

٣٢٣ ـ معاوية يعلن الحرب على الإمام الحسنعليه‌السلام :

(المعارف لابن قتيبة ، ص ٩٢ ط ٢)

لما قتل الإمام عليعليه‌السلام بويع للحسنعليه‌السلام بالكوفة ، وبويع لمعاوية بالشام.فسار معاوية يريد الكوفة ، وسار الحسنعليه‌السلام يريده ، فالتقوا ب (مسكن) من أرض الكوفة

[تقع مسكن على بعد ٥٠ كم شمال بغداد]. فصالح الحسنعليه‌السلام معاوية لحقن الدماء وبايع له ، ودخل معه الكوفة. ثم انصرف معاوية إلى الشام. واستعمل على الكوفة المغيرة ابن شعبة ، وعلى البصرة عبد الله بن عامر ، ثم جمعهما لزياد بن أبيه.وانصرف الحسنعليه‌السلام إلى المدينة ، فمات بها. وكانت وفاته لخمس ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة خمسين ، وهو ابن سبع وأربعين سنة. ويذكر أن زوجته جعدة بنت الأشعث هي التي سمّته بحيلة من معاوية.

٣٢٤ ـ تخاذل أصحاب الحسنعليه‌السلام عنه :

(أمالي الصدوق ، ج ٣ ص ١١٠)

لما توفي أمير المؤمنين عليعليه‌السلام سنة ٤٠ ه‍ تولى الخلافة من بعده ابنه الحسنعليه‌السلام وبايعه أصحابه. وبدأ معاوية الانفصالي يحيك له الفتن ، ويبعث الأعيان لاغتياله ، فلم يفلح.

ولما سمع الحسنعليه‌السلام بمسير جيش من الشام لقتاله ، جهّز جيشا خليطا من

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

ولو انفصل الولد ميّتاً ، لم تجب قيمته ؛ لأنّا لا نعلم حياته قبل ذلك. ولأنّه لم يحل بينه وبينه ، وإنّما يجب التقويم لأجل الحيلولة.

إذا ثبت هذا ، فإنّ المشتري إن كان عالماً بالغصبيّة ، فالولد رقٌّ لمولاه ، ولا يرجع بالثمن على البائع ولا بما غرمه.

ويحتمل عندي رجوعه بالثمن إن(١) كان باقياً ، أمّا إذا تلف فلا.

وإن كان جاهلاً ، فإنّه يرجع بالثمن الذي دفعه وبما غرمه ممّا لا نفع في مقابلته ، كقيمة الولد.

وهل يرجع بما حصل له في مقابلته نفع ، كاُجرة الخدمة والسكنى والعقر؟ إشكال ينشأ من إباحة البائع له بغير عوض ، ومن استيفاء عوضه.

وتفصيل هذا أن يقال : إن علم المشتري بالغصب ، لم يرجع ؛ لأنّه قد أباح البائع إتلاف ماله بغير عوض ، وبه قال الشافعي(٢) .

والتحقيق ما قلناه من الرجوع مع قيام العين لا مع التلف.

وأمّا إذا لم يعلم المشتري بالغصب ، فعلى ثلاثة أضرب.

ضَرْبٌ : لا يرجع به عليه قولا واحدا ، وهو قيمتها إن تلفت في يده ، أو أرش البكارة إن تلفت في يده ، أو بدل جزء منها إن تلف في يده ، لأنّ المشتري دخل مع الغاصب على أن يكون ضامنا لذلك بالثمن ، فإذا ضمنه ، لم يرجع به ، وبه قال الشافعي(٣) .

و ضَرْبٌ : يرجع به قولاً واحداً ، وهو ما إذا ولدت في يده منه ورجع‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « إذا » بدل « إن ».

(٢) الوسيط ٣ : ٤١٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٠.

(٣) الوسيط ٣ : ٤١٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣١٦ - ٣١٧.

٣٤١

عليه بقيمة الولد ، فإنّه يرجع به على الغاصب ؛ لأنّه دخل معه على أن لا يكون الولد مضموناً عليه ، ولم يحصل من جهته إتلاف ، بل المتلف الشرع بحكم بيع الغاصب منه ، وبه قال الشافعي(١) .

الثالث : ما اختلف فيه ، وهو مهرها واُجرة منفعتها ، فهنا إشكال‌ تقدّم.

وللشافعي قولان :

ففي القديم : يرجع ؛ لأنّه دخل في العقد على أن يتلفه بغير عوض فقد غرّه.

وقال في الجديد : لا يرجع - وبه قال أبو حنيفة وأصحابه - لأنّه غرم ما استوفى به له ، فلم يرجع به(٢) .

ولو أمسكها ولم يستخدمها وتلفت المنفعة تحت يده ، ففي الرجوع للشافعي وجهان :

أحدهما : أنّه يرجع باُجرتها ؛ لأنّه لم يستوف بدل ما غرم ، ودخل في العقد على أن لا يضمنها.

والثاني : لا يرجع ؛ لأنّ تلفها تحت يده بمنزلة إتلافها(٣) .

مسألة ١٥٣ : يصحّ بيع الحامل بحُرٍّ ؛ لأنّها مملوكة‌ ، وحُرّيّة الحمل لا تُخرج الرقّيّة عن الملكيّة ، فيصحّ بيعها ؛ لوجود المقتضي السالم عن المعارض.

____________________

(١) الوسيط ٣ : ٤٢٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٠.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٠ ، حلية العلماء ٥ : ٢٤٣ - ٢٤٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥١.

(٣) الوسيط ٣ : ٤٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٧٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥١.

٣٤٢

مسألة ١٥٤ : العبد المرتدّ إمّا أن يرتدّ عن فطرة أولا‌ ، فإن لم يكن عن فطرة ، صحّ بيعه ؛ لأنّه مملوك لا يجب قتله في الحال ، ويمكن بقاؤه بردّه إلى الإسلام ، فصحّ(١) بيعه ، كالقاتل.

وأمّا إن كانت عن فطرة ، ففي جواز بيعه إشكال ينشأ من تضادّ الأحكام ؛ إذ وجوب القتل ينافي جواز البيع ، ومن بقاء الملكيّة.

أمّا المرتدّة فإنّه يجوز بيعها مطلقاً ، سواء كانت عن غير فطرة أو عنها ؛ لعدم وجوب قتلها بالارتداد. ووجوب الحبس - إن أثبتناه في حقّها - لا ينافي الملكيّة والانتفاع.

وكذا يجوز بيع المريض المأيوس من بُرْئه لفائدة الإعتاق ، أمّا ما لا يستقرّ فيه الحياة فالأقوى بطلان بيعه وعتقه.

مسألة ١٥٥ : من اشترى جاريةً من وليّ اليتيم ، صحّ الشراء‌ ، وجاز له نكاحها واستيلادها عملاً بالمقتضي السالم عن المعارض ، وقول الكاظمعليه‌السلام وقد سُئل في رجل ترك أولاداً صغاراً ومماليك غلماناً وجواري ولم يُوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتّخذها اُمّ ولد؟ وما ترى في بيعهم؟

فقال : « إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم وينظر لهم كان مأجوراً فيهم » قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها اُمّ ولد؟ قال : « لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم »(٢) .

مسألة ١٥٦ : إذا اشترى الإنسان ثلاث جوارٍ ثمّ دفعهنّ إلى البيّع‌ وقوّم‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : فيصحّ.

(٢) الكافي ٥ : ٢٠٨ / ١ ، الفقيه ٤ : ١٦١ - ١٦٢ / ٥٦٤ ، التهذيب ٧ : ٦٨ - ٦٩ / ٢٩٤ بتفاوت وزيادة فيها.

٣٤٣

عليه كلّ جارية بقيمة معيّنة ، وقال له : بع هؤلاء الجواري ولك نصف الربح ، فباع البيّع جاريتين وأحبل المالكُ الثالثةَ ، لم يكن عليه شي‌ء فيما أحبل ، وكان عليه للبيّع اُجرة مثل عمله فيما باع.

وقال الشيخ في النهاية : يكون عليه فيما باع نصف الربح(١) ؛ تعويلاً على رواية أبي علي بن راشد ، قال : قلت له : إنّ رجلاً اشترى ثلاث جوارٍ قوّم كلّ واحدة بقيمة فلمـّا صاروا إلى البيّع جعلهنّ بثمنٍ ، فقال للبيّع : لك عليَّ نصف الربح ، فباع جاريتين بفضل على القيمة وأحبل الثالثةَ ، قال : « يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع ، وليس عليه فيما أحبل شي‌ء »(٢) .

وهذه الرواية غير مسندة إلى إمام.

وتُحمل هذه الرواية على ما إذا عيّن قدر الربح ، وكان القول على سبيل الجعالة.

____________________

(١) النهاية : ٤١٤.

(٢) التهذيب ٧ : ٨٢ / ٣٥٢.

٣٤٤

٣٤٥

الفصل الثاني

في الثمار‌

وفيه مطلبان :

الأوّل : في أنواعها. وهي ثلاثة :

الأوّل : في ثمرة النخل.

إذا باع ثمرة النخل ، فلا يخلو إمّا أن يكون قبل ظهورها أو بعده. فإن كان قبل ظهورها فلا يخلو إمّا أن يبيعها منفردةً أو منضمّةً إلى الغير إمّا الاُصول أو ثمرة سنة اُخرى ، أو غيرهما.

فإن باعها منفردةً ، لم يصحّ إجماعاً ؛ لأنّه غير موجود ولا معلوم الوجود ، ولا يمكن تسليمه ، ولا يُعلم حقيقته ولا وصفه ، فكان كبيع الملاقيح والمضامين ، بل هو هو في الحقيقة.

وروت العامّة أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الثمار حتى تزهي ، قيل : يا رسول الله وما تزهي؟ قال : « حتى تحمّر »(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام وقد سُئل عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل ليس فيه غير بُسْر أخضر ، فقال : « لا ، حتى يزهو » قلت : وما الزهو؟ قال : « حتى يتلوّن »(٢) .

وإن باعها منضمّةً إلى الأصول ، فالوجه عندي : البطلان ، إلّا أن يجعل‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ١٠١ ، سنن النسائي ٧ : ٢٦٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٠ ، الموطّأ ٢ : ٦١٨ / ١١.

(٢) الكافي ٥ : ١٧٦ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٥٩ ، الاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٤.

٣٤٦

انضمامها على سبيل التبعيّة فلا يضرّ فيها الجهالة ، كأساسات الحيطان واُصول الأشجار ، أمّا إذا جُعلت جزءاً مقصوداً من المبيع ، ففيه الإشكال ، يقتضي النصّ الجواز.

وإن باعها منضمّةً إلى شي‌ء غير الثمرة ، فإنّه يجوز. وينبغي أن يكون ذلك على سبيل التبعيّة لا الأصالة ؛ لما تقدّم ، لكنّ إطلاق النصّ يقتضي إطلاق الجواز.

روى سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال : « لا ، إلّا أن يشتري معها شيئاً غيرها رطبةً أو بقلاً ، فيقول : أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل »(١) .

والوجه عندي : المنع. وهذه الرواية مع ضعف سندها لم تُسند إلى إمامٍ ، فلا تعويل عليها.

وإن باعها منضمّةً إلى ثمرة سنة اُخرى ، فلا يخلو إمّا أن تكون السنة الاُخرى سابقةً ثمرتها موجودة أو لا حقة ، فإن كانت سابقةً ، صحّ إجماعاً.

وإن كانت لا حقةً أو كانت سابقةً لم تخرج ، جاز أيضاً ؛ لما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سُئل عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين ، قال : « لا بأس به يقول : إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل »(٢) .

وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام عن شراء‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٧٦ / ٧ ، الفقيه ٣ : ١٣٣ / ٥٧٨ ، التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٦٠ ، الإستبصار ٣ : ٨٦ - ٨٧ / ٢٩٥.

(٢) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٦ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٤ ، الاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٩.

٣٤٧

النخل ، فقال : « كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة ، ولكن السنتين والثلاث ، كان يقول : إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الاُخرى »(١) .

ويحتمل قويّاً : المنع ؛ لأنّه مبيع غير مشاهد ولا معلوم الوصف والقدر ، فيكون باطلاً ؛ للغرر. ولأنّه كبيع الملاقيح والمضامين. ويُحمل قولهعليه‌السلام : « إن لم يخرج في هذه السنة » أي إن لم تدرك ، أو أراد إن لم تخرج في بعض السنة المتأخّرة عن سنة البيع.

ويؤيّد هذا : ما رواه أبو الربيع الشامي عن الصادقعليه‌السلام قال : « كان الباقرعليه‌السلام يقول : إذا بِيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعنّ حتى تبلغ ثمرته ، وإذا بِيع سنتين أو ثلاثاً فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شي‌ء من الخضرة »(٢) وتعليق الحكم على وصفٍ يقتضي نفيه عند عدمه.

مسألة ١٥٧ : ولو باع الثمرة بعد ظهورها قبل بدوّ صلاحها‌ ، فإمّا أن يبيعها منفردةً أو منضمّةً ، فإن باعها منفردةً ، فإمّا أن يبيعها بشرط القطع أو بشرط التبقية أو مطلقاً.

فإن باعها بشرط القطع ، صحّ البيع إجماعاً ؛ لأنّ مع شرط القطع يظهر أنّ غرض المشتري هو الحِصْرم والبلْح وأنّه حاصل.

وإن باعها بشرط التبقية ، فالأقوى عندي : الجواز ؛ لعموم( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (٣) السالم عن صلاحيّة المعارض للمعارضة ؛ لأنّ المعارض ليس إلّا تجويز العاهة والتلف عليها ، لكن ذلك التجويز متطرّق إلى غير الثمار ،

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٧٣ ، الاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٢.

(٢) الفقيه ٣ : ١٥٧ - ١٥٨ / ٦٩٠ ، التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٧٢ ، الإستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٣.

(٣) البقرة : ٢٧٥.

٣٤٨

كالحيوان وشبهه ، فلو كان مانعاً من بيع الثمرة ، لكان مانعاً من بيع الحيوان ؛ والتالي باطل بالإجماع ، فالمقدّم مثله. ولأنّه مال مملوك طاهر منتفع به فجاز بيعه. ولأنّه يجوز بيعه بشرط القطع إجماعاً ، فجاز بشرط التبقية ، كما لو باعه بعد بدوّ الصلاح بشرط التبقية.

ولما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سُئل عن الرجل يشتري الثمرة المسمّاة من أرض فتهلك تلك(١) الأرض كلّها ، فقال : « اختصموا في ذلك إلى رسول الله ٦ فكانوا يذكرون ذلك فلمـّا رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرّمه ، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم »(٢) .

وعن الباقرعليه‌السلام قال : « خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فسمع ضوضاء(٣) ، فقال : ما هذا؟ فقيل : تبايع الناس بالنخل فقعد(٤) النخل العام ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شي‌ء. ولم يحرّمه »(٥) .

ومَنَع جماعة(٦) من علمائنا هذا البيع - وهو مذهب الفقهاء الأربعة(٧) -

____________________

(١) في الكافي والفقيه : ثمرة تلك.

(٢) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٦ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٤ ، الاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٩.

(٣) الضوضاة : أصوات الناس وجلبتهم. الصحاح ٦ : ٢٤١٠ « ضوا ».

(٤) في « ق ، ك » : ففقد. وقعدت النخلة : حملت سنة ولم تحمل اُخرى. القاموس المحيط ١ : ٣٢٨ « قعد ».

(٥) الكافي ٥ : ١٧٤ - ١٧٥ / ١ ، التهذيب ٧ : ٨٦ / ٣٦٦ ، الاستبصار ٣ : ٨٨ / ٣٠١.

(٦) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ٤١٤ - ٤١٥ ، والمبسوط ٢ : ١١٣ ، والخلاف ٣ : ٨٥ ، المسألة ١٤٠ ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٢ : ٥٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٥٠.

(٧) بداية المجتهد ٢ : ١٤٩ ، المعونة ٢ : ١٠٠٥ ، التلقين ٢ : ٣٧٣ ، الحاوي الكبير ٥ : =

٣٤٩

للحديث(١) الذي رواه العامّة أوّلاً ، وما رواه الخاصّة أيضاً ، وقد سبق(٢) .

وأيضاً ما رواه سليمان بن خالد عن الصادقعليه‌السلام قال : « لا يشترى(٣) النخل حولاً واحداً حتى يطعم إن كان يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل »(٤) .

وسأل الحسنُ بن علي الوشّاء الرضاعليه‌السلام : هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال : « لا يجوز بيعه حتى يزهو » قلت : وما الزهو جعلت فداك؟

قال : « يحمرّ ويصفرّ وشبه ذلك »(٥) .

والجواب : حمل النهي على الكراهة ؛ جمعاً بين الأدلّة خصوصاً وقد نصّ الإمامعليه‌السلام على ذلك.

وإن باعها مطلقاً ولم يشترط القطع ولا التبقية ، فالأقوى عندي : الجواز - وبه قال أبو حنيفة(٦) - لأنّه لو شرط القطع ، جاز إجماعاً ، ولو شرط التبقية ، جاز على الأقوى ، والإطلاق لا يخلو عنهما ، فكان الجواز أقوى. ولما تقدّم من الأدلّة. ولأنّ القطع تفريغ ملك البائع ونقل المبيع‌

____________________

= ١٩٠ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦ و ٣٤٧ ، الوسيط ٣ : ١٨١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٠ ، المغني ٤ : ٢١٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٣١.

(١) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٣٤٥ ، الهامش (١).

(٢) في ص ٣٤٥.

(٣) في المصدر : « لا تشتر ».

(٤) التهذيب ٧ : ٨٨ / ٣٧٤ ، الاستبصار ٣ : ٨٥ / ٢٩٠.

(٥) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٣ ، الإستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٨.

(٦) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٥ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٢ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٧ ، بداية المجتهد ٢ : ١٤٩ ، المعونة ٢ : ١٠٠٦ ، المغني ٤ : ٢١٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٣١.

٣٥٠

عنه ، وليس ذلك شرطاً في البيع.

ومَنَع جماعة(١) من أصحابنا إطلاقَ البيع هنا - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق(٢) - لأنّ الإطلاق يقتضي التبقية ، وهو منهيّ عنها.

ولأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أطلق النهي عن بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها(٣) ، وهذا يقتضي النهي عن بيع مطلق. ولأنّ النقل في الثمار إنّما يكون عند بلوغ الثمرة في العرف والعادة ، فينصرف إليه مطلق البيع كإطلاق الثمن مع العرف في نقد(٤) البلد ، فإنّه ينصرف إليه.

والجواب : لا نسلّم النهي عن التبقية. وما ورد(٥) عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في ذلك فقد بيّنّا أنّه للكراهة. ونحن نسلّم عود الإطلاق إلى التبقية ، ونمنع التحريم فيها ؛ لما بيّنّا من جواز اشتراطها.

تذنيب : إذا باعها مطلقاً ، وجب على البائع الإبقاء مجّاناً إلى حين أخذها عرفاً‌ ، كما فيما بعد بدوّ الصلاح.

وقال أبو حنيفة : المطلق يقتضي القطع في الحال ، فهو بمنزلة ما لو شرط القطع عنده ، ولهذا جوّز المطلق ؛ لأنّ بيعه قبل بدوّ الصلاح بشرط‌

____________________

(١) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ٢ : ١١٣ ، والخلاف ٣ : ٨٥ ، المسألة ١٤٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٥٠.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٠ ، الوسيط ٣ : ١٨١ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٢ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٢ - ٢١٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦ و ٣٤٧ ، بداية المجتهد ٢ : ١٤٩ ، المعونة ٢ : ١٠٠٦ ، التلقين ٢ : ٣٧٣ ، المغني ٤ : ٢١٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٣١.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ١٠١ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٦٧ / ٥٤ ، سنن النسائي ٧ : ٢٦٢ - ٢٦٣ ، الموطّأ ٢ : ٦١٨ / ١٠ ، مسند أحمد ٢ : ٧٠ ، ٤٥١١ ، و ١٧٠ / ٥٢٧٠.

(٤) في الطبعة الحجريّة : « إطلاق » بدل « نقد ».

(٥) في الطبعة الحجريّة : وما روي.

٣٥١

التبقية عنده باطل(١) .

وإن باعها قبل بدوّ الصلاح منضمّةً إلى شي‌ء أو إلى ثمرة سنة اُخرى ، فإنّه يجوز إجماعاً منّا ؛ لرواية يعقوب بن شعيب - الصحيحة - عن الصادقعليه‌السلام قال : « إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعاً »(٢) .

مسألة ١٥٨ : لو باع بستاناً بدا صلاح بعضه ولم يَبْدُ صلاح الباقي‌ ، فعلى ما اخترناه نحن يجوز ؛ لأنّا جوّزنا بيع ما لم يَبْدُ صلاحه منفرداً فمنضمّاً إلى ما بدا صلاحه أولى.

أمّا القائلون بالمنع من علمائنا فإنّه يجوز عندهم أيضاً ؛ لأنّ العاهة قد اُمنت فيما بدا صلاحه ، فجاز بيعه ، وما لم يَبْدُ صلاحه يجوز بيعه منضمّاً إليه تبعاً ، كما لو باعه مع الزرع.

ولما رواه يعقوب بن شعيب - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام : « إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعاً »(٣) .

وهل يشترط اتّحاد البستان؟ قال الشيخ : نعم ، بمعنى أنّه لو كان بستان قد بدا صلاحه والبستان الآخر لم يَبْدُ صلاح شي‌ء منه ، لم يجز بيعهما صفقةً واحدة. ولو كان بعض نخل البستان الواحد قد بدا صلاحه والبعض الآخر لم يَبْدُ صلاحه ، جاز بيعه أجمع في عقدٍ واحد(٤) .

وهذا القول لا اعتبار به عندنا.

والشافعي فصّل هنا ، فقال : إن كانت النخلة واحدةً بأن بدا صلاح‌

____________________

(١) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٥ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩١ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٧ ، المغني ٤ : ٢١٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٣١ - ٢٣٢.

(٢و٣) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٥ ، التهذيب ٣ : ٨٥ / ٣٦٢ ، الاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٧.

(٤) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١١٤.

٣٥٢

بعض طلعها وبعضه لم يَبْدُ صلاحه ، جاز بيع ثمرتها أجمع صفقةً واحدة ؛ لعسر التمييز والفرق بينهما. وإن تعدّد النخل وكان بعضه قد بدا صلاحه دون البعض ، فإن كان البستان واحدا وضمّ أحدهما إلى الآخر في الصفقة ، جاز ، كما في النخلة الواحدة وإن كان ما بدا صلاحه نخلة واحدة.

وإن أفرد ما بدا صلاحه بالبيع ، صحّ إجماعاً. وإن أفرد ما لم يَبْدُ صلاحه بالبيع ، ففي اشتراط شرط القطع وجهان ، سواء اتّحد نوع النخل أو اختلف :

أحدهما : أنّه يشترط ، إذ ليس في المبيع شي‌ء قد بدا صلاحه ، فيتبعه في عدم شرط القطع.

والثاني : أنّه لا يشترط ، ويكون ما لم يَبْدُ صلاحه تابعاً لما بدا ؛ لدخول وقت بدوّ الصلاح ، فكأنّه موجود بالفعل.

ولو اختلف نوع الثمرة - كالبرني والمعقلي - في البستان الواحد فأدرك نوع دون آخر وباعهما صفقةً واحدة ، ففي الجواز وجهان أحدهما : أنّه يجوز ؛ لأنّه إذا كان يضمّ بعضٍ النوع إلى بعض آخر ضمّ نوعٍ إلى نوع آخر من جنسه كالزكاة. والثاني : لا يضمّ ؛ لأنّه قد يتباعد إدراكهما ، فصارا كالجنسين.

ولو اختلف جنس الثمرة فكان أحدهما رطباً والآخر عنبا وبدا صلاح أحد الجنسين وضمّهما في البيع ، وجب شرط القطع فيما لم يَبْدُ صلاحه منهما ، ولا يتبع أحد الجنسين الآخرَ. وإن تعدّد البستان فبدا صلاح أحدهما دون الآخر ، فإنّه لا يتبع أحدهما الآخر(١) ، بل يجب شرط القطع فيما لم يَبْدُ صلاحه - وبه قال أحمد - لأنّه إنّما جعل ما لم يَبْدُ صلاحه تابعاً في‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : فإنّه لا يتبعه أحدهما.

٣٥٣

البستان الواحد ؛ لما فيه من اشتراك الأيدي والتضرّر به ، أمّا ما كان في قراح آخر فوجب أن يعتبر بنفسه(١) .

وقال مالك : يجوز ضمّ أحد البستاين إلى الآخر وإن أدرك أحدهما خاصّة دون البستان الآخر من غير شرط القطع إذا كان مجاوراً له وكان الصلاح معهوداً لا منكراً(٢) .

وربما نُقل(٣) عنه الضبط في المجاور ببساتين البلدة الواحدة ؛ لأنّ الغرض الأمن من العاهة ، وما جاوره بمنزلة ما في هذا القراح.

مسألة ١٥٩ : لو كان الذي بدا صلاحه من النخل لواحدٍ وما لم يَبْدُ صلاحه لآخر‌ ، فباع مالك ما لم يَبْدُ صلاحه ثمرة ملكه ، جاز عندنا مطلقاً وعند جماعة من علمائنا والجمهور بشرط القطع.

وللشافعي قول آخر ، وهو : أنّه فصّل فقال : لا يخلو إمّا أن يكونا معاً في بستانٍ واحد أو نخل كلّ واحد منهما في بستان منفرد.

فإن كانا في بستان واحد ، فوجهان مع اتّحاد المالك على ما تقدّم.

وأمّا مع تعدّده فقولان :

أحدهما : طرد الوجهين هنا.

والثاني : القطع بالمنع ؛ إذ لا يتعدّى حكم أحد المالكين إلى الآخر ، فيجب شرط القطع.

وإن كانا في بستانين ، فقولان :

____________________

(١) اُنظر العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٩ ، وروضة الطالبين ٣ : ٢١١ - ٢١٢.

(٢) بداية المجتهد ٢ : ١٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٩ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٥ ، المغني ٤ : ٢٢٣.

(٣) كما في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٩.

٣٥٤

أحدهما : القطع بأنّه لا عبرة به ، ولا نظر إلى بدوّ الصلاح في بستان غير البائع.

والثاني : أنّه إذا لم يفرق فيما إذا بدا فيه الصلاح من ذلك البستان ولم يدخل في البيع بين أن يكون ملك البائع أو ملك غيره ، فقياسه أن لا يفرق فيما بدا فيه الصلاح في بستانٍ آخر أيضاً إذا لم يشترط اتّحاد البستان(١) .

مسألة ١٦٠ : إذا باعه الثمرة قبل بدوّ الصلاح بشرط القطع ، جاز‌ إجماعاً على ما تقدّم ، ويجب الوفاء به على المشتري ( إذا لم يشترطه )(٢) على البائع.

ولو تراضيا على الترك جاز إجماعاً منّا ، وبه قال الشافعي(٣) ، وكان بدوّ الصلاح بمنزلة كبر العبد الصغير.

وقال أحمد : يبطل البيع وتعود الثمرة إلى البائع(٤) . وليس(٥)

ولو أبقاه المشتري ولم ينكر البائع أو أنكر ، فعلى المشتري اُجرة المثل عن مدّة الإبقاء.

تذنيب : لا فرق بين ما إذا اشترط القطع في مقطوع ينتفع به أو لا ينتفع به‌ ؛ عملاً بالأصل ، فلو شرط القطع فيما لا منفعة فيه - كالجوز والكُمَّثْرى - جاز.

وقال بعض الشافعيّة : لا يجوز البيع بشرط القطع إلّا إذا كان المقطوع‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٢.

(٢) بدل ما بين القوسين في « ق ، ك » : إلّا أن يشترطه.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٠.

(٤) المغني ٤ : ٢٢١ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٢٣ - ٢٢٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٧.

(٥) كذا في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة. والظاهر : « ليس بجيّد ».

٣٥٥

ممّا ينتفع به ، كالحِصْرم واللوز(١) .

مسألة ١٦١ : لو كانت الأشجار للمشتري فباع الثمرة عليه بأن يبيع الشجرة من إنسان بعد ظهور الثمرة‌ ويُبقي الثمرة له ثمّ يبيع الثمرة من مشتري الشجرة ، أو يوصي بالثمرة لإنسان ثمّ يبيع الموصى له الثمرة من الوارث ، لم يشترط اشتراط القطع عندنا ؛ لما مرّ.

وأمّا المشترطون فقد اختلفوا هنا.

فقال أكثر الشافعيّة : إنّه يشترط شرط القطع في صحّة البيع ؛ لشمول الخبر ، وللمعنى أيضاً ؛ فإنّ المبيع هو الثمرة ، ولو تلفت لم يبق في مقابلة الثمن شي‌ء لكن يجوز له الإبقاء ، ولا يلزمه الوفاء بالشرط هنا ؛ إذ لا معنى لتكليفه قطع ثماره من أشجاره(٢) .

وقال بعضهم : لا حاجة إلى شرط القطع ؛ لأنّه يجمعهما ملك مالكٍ واحد ، فأشبه ما لو اشتراهما معاً(٣) .

ولو باع الشجرة وعليها ثمرة مؤبّرة ، بقيت للبائع ، فلا حاجة إلى شرط القطع ؛ لأنّ المبيع هو الشجرة وليست متعرّضةً للعاهات ، والثمرة مملوكة بحكم الدوام.

ولو كانت الثمرة غير مؤبّرة فاستثناها البائع لنفسه ، صحّ عندنا ، ولم يجب شرط القطع.

وللشافعيّة وجهان :

أحدهما : نعم ؛ لأنّ الثمار والحال هذه مندرجة لو لا الاستثناء ، فكان كملكٍ مبتدأ.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٠.

(٢و٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٠.

٣٥٦

وأصحّهما عندهم : أنّه لا يجب ؛ لأنّه في الحقيقة استدامة ملك ، فعلى هذا له الإبقاء إلى وقت الجذاذ. ولو صرّح بشرط الإبقاء ، جاز ، وعلى الأوّل لا يجوز(١) .

مسألة ١٦٢ : لو باع الثمار مع الاُصول قبل بدوّ الصلاح من غير شرط القطع ، جاز إجماعاً ؛ لقولهعليه‌السلام : « مَنْ باع نخلاً بعد أن تؤبّر فثمرتها للبائع إلّا أن يشترط المبتاع »(٢) دلّ على أنّه لو اشترطها ، كانت للمشتري ، وذلك هو بيع الثمرة مع الاُصول. ولأنّ الثمرة هنا تتبع الأصل ، والأصل غير معرّض للعاهة. ويحتمل في التابع(٣) ما لا يحتمل في غيره إذا اُفرد بالتصرّف ، كالحمل في البطن ، واللبن في الضرع ، والسقف مع الدار وأساسات الحيطان.

ولو شرط بائع الأصل والثمرة قطع الثمرة قبل بدوّ الصلاح ، لم يجز ؛ لتضمّنه الحجر عليه في ملكه.

مسألة ١٦٣ : لو باع الثمرة بعد بدوّ صلاحها ، جاز مطلقاً وبشرط القطع إجماعاً‌ ؛ للأصل السالم عن معارضة تطرّق الآفة.

ولو باعها حينئذٍ بشرط التبقية ، جاز عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد(٤) - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الثمرة حتى‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١١.

(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٦٨ / ٣٤٣٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٤٦ / ١٢٤٤ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٧ ، مسند الحميدي ٢ : ٢٧٧ / ٦١٣.

(٣) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : البائع. والصحيح ما أثبتناه.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٨ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦ ، التلقين ٢ : ٣٧٢ ، المعونة ٢ : ١٠٠٦ ، المغني ٤ : ٢٢٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٦٣.

٣٥٧

تزهي(١) ، وقد ثبت أنّه إنّما نهى عنه قبل أن تزهي عن بيعٍ يتضمّن التبقية ؛ لأنّه يجوز شرط القطع عند أبي حنيفة مطلقاً(٢) ، فثبت أنّ الذي أجازه هو الذي نهى عنه(٣) .

ولأنّ النقل والتحويل يجوز في البيع بحكم العرف ، فإذا شُرط جاز ، كما لو شرط أن ينقل الطعام من ملك البائع حسب الإمكان ، فإنّه يجوز.

ولأنّ النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، والحكم بعد الغاية يخالف الحكم قبلها.

ثمّ عند الإطلاق يجوز الإبقاء [ إلى ](٤) أوان الجذاذ ؛ للعرف. وشرط التبقية تصريح بما هو من مقتضيات العقد.

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز بشرط التبقية ، ويجب القطع في الحال في صورة الإطلاق ، إلّا أنّ محمّداً يقول : إذا تناهى عظم الثمرة ، جاز فيها شرط التبقية ؛ لأنّ هذا شرط الانتفاع بملك البائع على وجه لا يقتضيه العقد ، كما لو شرط تبقية الطعام في منزله(٥) .

والجواب : نسلّم الملازمة ، ونمنع بطلان التالي ، وما لا يقتضيه العقد يجوز اشتراطه إذا لم يُناف العقد ولا الشرع. وشَرْطُ تبقية الطعام في منزله جائز عندنا.

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ١٠١ ، سنن النسائي ٧ : ٢٦٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٠ ، الموطّأ ٢ : ٦١٨ / ١١.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٥ ، المغني ٤ : ٢٢٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٦٣ - ٢٦٤.

(٣) كذا ورد قوله : « وقد ثبت نهى عنه » في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة ، فلا حظ.

(٤) أضفناها لأجل السياق.

(٥) المغني ٤ : ٢٢٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٦٣ - ٢٦٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩٣ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦.

٣٥٨

مسألة ١٦٤ : يجوز عندنا بيع الثمار بعد بدوّ صلاحها مع ما يحدث بعدها في تلك السنة أو سنة أخرى‌ - وبه قال مالك(١) - لما تقدّم(٢) من قول الصادقعليه‌السلام وقد سُئل عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين : « لا بأس به » وإذا جاز(٣) ذلك قبل بدوّ الصلاح فبعده أولى.

ومَنَع الشافعي منه(٤) وليس بجيّد.

مسألة ١٦٥ : حدّ بدوّ الصلاح في ثمرة النخل تغيّر اللون من الخضرة‌ - التي هي لون البَلَح - إلى الحمرة أو الصفرة - وهو قول أكثر الجمهور(٥) - لما رواه العامّة من قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « حتى تزهي » قيل : يا رسول الله وما تزهي؟ قال : « حتى تحمرّ أو تصفرّ »(٦) .

وفي حديثٍ آخر : « حتى تحمارّ أو تصفارّ »(٧) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « حتى يزهو » قلت : وما الزهو؟ قال : « حتى يتلوّن »(٨) .

وعن الرضاعليه‌السلام : « حتى يزهو » قال الراوي : قلت : وما الزهو جُعلت فداك؟ قال : « يحمرّ ويصفرّ وشبه ذلك »(٩) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦.

(٢) في ص : ٣٤٦.

(٣) في « ق ، ك » : أجاز.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٩.

(٥) المغني ٤ : ٢٢٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠١ - ٣٠٧.

(٦) أورده الماوردي في الحاوي الكبير ٥ : ١٩٤ ، والرافعي في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٠.

(٧) صحيح البخاري ٣ : ١٠١ ، المغني ٤ : ٢٢٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١٠.

(٨) الكافي ٥ : ١٧٦ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٥٩ ، الاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٤.

(٩) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٣ ، الفقيه ٣ : ١٣٣ / ٥٨٠ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٣ ، الاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٨.

٣٥٩

وحكي عن بعض الفقهاء أنّه قال : بدوّ الصلاح في الثمار بطلوع الثريّا(١) ؛ لأنّ ابن عمر روى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة ، فقال له عثمان بن عبد الله بن سراقة : متى ذلك؟ قال : إذا طلع الثريّا(٢) .

والجواب : هذه التتمّة من قول ابن عمر لا من قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلا عبرة به ، وإنّما قال ذلك بناء على عادة أهل تلك البلاد أنّ طلوع الثريّا إنّما يكون عند بلوغ الثمرة ، وإلّا فهو مختلف في البلاد. والغرض ببلوغ الثمرة زوال الغرر الحاصل من تطرّق العاهة ، وذلك يحصل ببلوغها لا بطلوع الثريّا.

الثاني : في ثمرة الأشجار.

مسألة ١٦٦ : لا يجوز بيع ثمرة الشجرة(٣) قبل ظهورها عاماً واحداً‌ إجماعاً ، لأنّها معدومة ، فكانت كبيع الملاقيح والمضامين ، إذ لا فرق بينهما ، فإنّ كلّ واحد منهما نماء وثمرة مستكنّ في أصله لم يبرز إلى الخارج.

وهل يجوز بيعها قبل ظهورها عامين؟ الأقوى عندي : المنع ، وقد تقدّم البحث فيه في ثمرة النخل ، والخلاف هنا كما هو ثمّ.

وكذا لو باع الثمرة قبل ظهورها منضمّة إلى شي‌ء آخر.

مسألة ١٦٧ : ويجوز بيع ثمرة الشجرة(٤) بعد ظهورها وإن لم يَبْدُ صلاحها سنة‌ ، وبعده بشرط القطع ومطلقاً وبشرط التبقية ؛ لما مرّ.

____________________

(١) بداية المجتهد ٢ : ١٥١.

(٢) مسند أحمد ٢ : ١٤٦ / ٥٠٨٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٠.

(٣و٤) في « ق ، ك ‍» : الشجر.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735