موسوعة كربلاء الجزء ١

موسوعة كربلاء 8%

موسوعة كربلاء مؤلف:
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 735

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 735 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 470265 / تحميل: 5543
الحجم الحجم الحجم
موسوعة كربلاء

موسوعة كربلاء الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

ويحرم بيع الترياق ؛ لاشتماله على الخمر ولحوم الأفاعي. ولا يجوز شربه للتداوي إلّا مع خوف التلف ، والسمّ من الحشائش.

والنبات يجوز بيعه إن كان ممّا ينتفع به ، كالسقمونيا ، وإلّا فلا.

والأقرب : المنع من بيع لبن الآدميّات.

ولو باعه داراً لا طريق لها مع علم المشتري ، جاز ، ومع جهله يتخيّر.

الرابع : ما نصّ الشارع على تحريمه عيناً ، كعمل الصُّور المجسّمة ، والغناء وتعليمه واستماعه ، وأجر المغنّية.

قال الصادقعليه‌السلام وقد سأله رجل عن بيع الجواري المغنّيات ، فقال : « شراؤهنّ حرام ، وبيعهنّ حرام ، وتعليمهنّ كفر ، واستماعهنّ نفاق »(١) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « المغنّية ملعونة ، ملعون مَنْ أكل كسبها »(٢) .

وأوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوارٍ له مغنّيات أن يُبعن ويُحمل ثمنهنّ إلى أبي الحسنعليه‌السلام ، قال إبراهيم بن أبي البلاد : فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم ، وحملت الثمن إليه ، فقلت له : إنّ مولىً لك يقال له : إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنّيات وحَمْل الثمن إليك ، وقد بعتهنّ وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم ، فقال : « لا حاجة لي فيه ، إنّ هذا سحت ، وتعليمهنّ كفر ، والاستماع منهنّ نفاق ، وثمنهنّ سحت »(٣) .

أمّا المغنّية في الأعراس فقد ورد رخصة بجواز كسبها إذا لم تتكلّم بالباطل ولم تلعب بالملاهي ولم يدخل الرجال عليها.

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٢٠ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٣٥٦ / ١٠١٨ ، الاستبصار ٣ : ٦١ / ٢٠١.

(٢) الكافي ٥ : ١٢٠ / ٦ ، التهذيب ٦ : ٣٥٧ / ١٠٢٠ ، الاستبصار ٣ : ٦١ / ٢٠٣.

(٣) الكافي ٥ : ١٢٠ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٣٥٧ / ١٠٢١ ، الاستبصار ٣ : ٦١ / ٢٠٤.

١٤١

روي عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال : « أجر المغنّية التي تزفّ العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال »(١) .

إذا ثبت هذا ، فإن أدخلت الرجال أو غنّت بالكذب ، كان حراماً ؛ لما تقدّم.

ولما رواه أبو بصير عن الباقرعليه‌السلام ، قال : سألته عن كسب المغنّيات ، فقال : « التي يدخل عليها الرجال حرام ، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس ، وهو قول الله عزّ وجلّ :( وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ) (٢) »(٣) .

مسالة ٦٤٦ : القمار حرام وتعلّمه واستعماله وأخذ الكسب به حتى لعب الصبيان بالجوز والخاتم.

قال الله تعالى :( وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ) (٤) وقال تعالى :( وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ ) (٥) .

قال الباقرعليه‌السلام : « لمـّا أنزل الله تعالى على رسوله( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ ) (٦) قيل : يا رسول الله ما الميسر؟ قال : كلّ ما يقمروا به حتى الكعاب والجوز ، فقيل : وما الأنصاب؟ قال : ما ذبحوا لآلهتهم ، قيل : والأزلام؟ قال : قداحهم‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٢٠ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٩٨ / ٣٧٦ ، التهذيب ٦ : ٣٥٧ / ١٠٢٢ ، الاستبصار ٣ : ٦٢ / ٢٠٥.

(٢) سورة لقمان : ٦.

(٣) الكافي ٥ : ١١٩ / ١ ، التهذيب ٦ : ٣٥٨ / ١٠٢٤ ، الاستبصار ٣ : ٦٢ / ٢٠٧.

(٤) المائدة : ٣.

(٥ و ٦ ) المائدة : ٩٠.

١٤٢

التي كانوا يستقسمون بها »(١) .

وسأل إسحاق بن عمّار الصادقَعليه‌السلام : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون ، فقال : « لا تأكل منه فإنّه حرام »(٢) .

وكان الصادقعليه‌السلام ينهى عن الجوز يجي‌ء به الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال : « هو سحت »(٣) .

مسالة ٦٤٧ : الغشّ والتدليس محرَّمان‌ ، كشوب اللبن بالماء ، وتدليس الماشطة ، وتزيين الرجل بالحرام.

قال الصادقعليه‌السلام : « ليس منّا مَنْ غشّنا »(٤) .

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لرجل يبيع التمر : « يا فلان أما علمت أنّه ليس من المسلمين مَنْ غشّهم »(٥) .

ونهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يشاب اللبن بالماء للبيع(٦) .

ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تفعل التدليس.

قال [ عليّ ](٧) : سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها تضيّق ، قال : « لا بأس ، ولكن لا تصل الشعر بالشعر »(٨) .

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٢٢ - ١٢٣ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٩٧ / ٣٧٤ ، التهذيب ٦ : ٣٧١ / ١٠٧٥ ، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.

(٢) الكافي ٥ : ١٢٤ / ١٠ ، التهذيب ٦ : ٣٧٠ / ١٠٦٩.

(٣) الكافي ٥ : ١٢٣ / ٦ ، التهذيب ٦ : ٣٧٠ / ١٠٧٠.

(٤) الكافي ٥ : ١٦٠ / ١ ، التهذيب ٧ : ١٢ / ٤٨.

(٥) الكافي ٥ : ١٦٠ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١٢ / ٤٩.

(٦) الكافي ٥ : ١٦٠ / ٥ ، الفقيه ٣ : ١٧٣ / ٧٧١ ، التهذيب ٧ : ١٣ / ٥٣.

(٧) بدل ما بين المعقوفين في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « سماعة ». ولقد ورد في المصدر لفظ « سماعة » في الحديث السابق بسطرٍ واحد. وما أثبتناه من المصدر.

(٨) التهذيب ٦ : ٣٥٩ / ١٠٣٠ ، وفيه : « وقد دخلها ضيق ».

١٤٣

وإذا لم يحصل تدليس بالوصل ، لم يكن به بأس.

سُئل [ الباقر ](١) عليه‌السلام عن القرامل التي يضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهنّ ، فقال : « لا بأس به على المرأة ما تزيّنت به لزوجها » فقيل له : بلغنا أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعن الواصلة والموصولة ، فقال : « ليس هناك ، إنّما لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله [ الواصلة ](٢) التي تزني في شبابها ، فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال ، فتلك الواصلة والموصولة »(٣) .

مسالة ٦٤٨ : وتحرم معونة الظالمين على الظلم.

قال ابن أبي يعفور : كنت عند الصادقعليه‌السلام إذ دخل عليه رجل من أصحابنا ، فقال له : أصلحك الله إنّه ربما أصاب الرجل منّا الضيق أو(٤) الشدّة فيدعى إلى البناء يبنيه ، أو النهر يكريه ، أو المسنّاة يصلحها ، فما تقول في ذلك؟ فقال الصادقعليه‌السلام : « ما أحبّ أنّي(٥) عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء وإنّ لي ما بين لابتيها لا ولا مدّة بقلم ، إنّ أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد »(٦) .

مسالة ٦٤٩ : يحرم حفظُ كتب الضلال ونسخُها لغير النقض أو الحجّة وتعلُّمُها ، ونسخُ التوراة والإنجيل ؛ لأنّهما منسوخان محرَّفان ، وتعليمهما وتعلّمهما حرام ، وأخذُ الاُجرة على ذلك.

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « الصادق ». وما أثبتناه هو الموافق لما في المصدر ، وفيه : « أبو جعفر ».

(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٣) الكافي ٥ : ١١٩ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٦٠ / ١٠٣٢.

(٤ و ٥ ) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « والشدّة إن عقدت ». وما أثبتناه كما في المصدر.

(٦) الكافي ٥ : ١٠٧ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٣٣١ / ٩١٩.

١٤٤

وكذا يحرم هجاء المؤمنين والغيبة.

قال الله تعالى :( وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً ) (١) .

ويحرم سبّ المؤمنين والكذب عليهم والنميمة(٢) ومدح مَنْ يستحقّ الذمّ وبالعكس ، والتشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة ، بلا خلافٍ في ذلك كلّه.

مسالة ٦٥٠ : تعلّم السحر وتعليمه حرام.

وهو كلام يتكلّم به أو يكتبه أو(٣) رقية أو يعمل شيئاً [ يؤثّر ](٤) في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة.

وهل له حقيقة؟ قال الشيخ : لا ، وإنّما هو تخييل(٥) .

وعلى كلّ تقدير لو استحلّه قُتل.

ويجوز حلّ السحر بشي‌ء من القرآن أو الذكر والأقسام ، لا بشي‌ء منه.

روى إبراهيم بن هاشم قال : حدّثني شيخ من أصحابنا الكوفيّين ، قال : دخل عيسى بن سيفي(٦) على الصادقعليه‌السلام - وكان ساحراً يأتيه الناس‌

____________________

(١) الحجرات : ١٢.

(٢) في الطبعة الحجريّة : « التهمة » بدل « النميمة ».

(٣) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « و» بدل « أو ». والظاهر ما أثبتناه.

(٤) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٥) الخلاف ٥ : ٣٢٧ - ٣٢٨ ، المسألة ١٤ من كتاب كفّارة القتل ، المبسوط - للطوسي - ٧ : ٢٦٠.

(٦) في الكافي : « شفقي » بدل « سيفي ». وفي التهذيب - تحقيق السيّد حسن الخرسان - وكذا الفقيه : « شقفي». وفي التهذيب - تحقيق علي أكبر الغفاري - كما في المتن.

١٤٥

ويأخذ على ذلك الأجر - فقال له : جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ عليه الاُجرة وكان معاشي ، وقد حججت ومَنَّ الله عليَّ بلقائك وقد تبت إلى الله تعالى ، فهل لي في شي‌ء منه مخرج؟ قال : فقال :الصادقعليه‌السلام : « حُلّ ولا تعقد »(١) .

وكذا يحرم تعلّم الكهانة وتعليمها ، والكاهن هو الذي له رئيٌّ(٢) من الجنّ يأتيه بالأخبار. ويقتل ما لم يتب.

والتنجيم حرام ، وكذا تعلّم النجوم مع اعتقاد تأثيرها في عالم العنصريّات على ما يقوله الفلاسفة.

والشعبذة حرام. وهي الحركات السريعة جدّاً بحيث يخفى على الحسّ الفرقُ بين الشي‌ء وشبهه لسرعة(٣) انتقاله من الشي‌ء إلى شبهه.

والقيافة حرام عندنا.

مسالة ٦٥١ : يحرم بيع المصحف‌ ، لما فيه من الابتذال له وانتفاء التعظيم ، بل ينبغي أن يبيع الجلد والورق.

قال سماعة : سألته عن بيع المصاحف وشرائها ، فقال : « لا تشتر كتاب الله ، ولكن اشتر الحديد والجلود(٤) والدفَّتين(٥) ، وقُلْ : أشتري هذا منك بكذا وكذا »(٦) .

____________________

(١) الكافي ٥ : ١١٥ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٣٦٤ / ١٠٤٣ ، وانظر : الفقيه ٣ : ١١٠ / ٤٦٣.

(٢) يقال للتابع من الجنّ : رئيٌّ ، بوزن كمِيّ ، سُمّي به لأنّه يتراءى لمتبوعه. النهاية - لابن الأثير - ٢ : ١٧٨ « رأي».

(٣) في الطبعة الحجريّة : « بسرعة ».

(٤) في المصدر : « والورق » بدل « والجلود ».

(٥) في الطبعة الحجريّة : « والدفين ». وفي « س ، ي » : « والدفتر ». وما أثبتناه من المصدر.

(٦) الكافي ٥ : ١٢١ ( باب بيع المصاحف ) الحديث ٢.

١٤٦

وسأل جرّاح المدائني الصادقَعليه‌السلام : عن بيع المصاحف ، فقال(١) : « لا تبع الكتاب ولا تشتره ، وبع الورق والأديم والحديد »(٢) .

ولا بأس بأخذ الأجرة على كِتْبة القرآن.

قال الصادقعليه‌السلام وقد سأله روح بن عبد الرحيم(٣) ، فقال له : ما ترى أن أُعطي على كتابته أجراً؟ قال : « لا بأس »(٤) .

مسالة ٦٥٢ : يحرم تعشير المصاحف بالذهب وزخرفتها.

قال سماعة : سألته عن رجل يعشّر المصاحف بالذهب ، فقال : « لا يصلح » فقال : إنّها معيشتي ، فقال : « إنّك إن تركته لله جعل الله لك مخرجاً »(٥) .

والأولى عندي الكراهة دون التحريم ؛ عملاً بالأصل ، واستضعافاً للرواية ؛ لأنّها غير مستندة إلى إمام ، والرواة ضعفاء.

ويكره كِتْبة القرآن بالذهب.

قال محمّد الورّاق(٦) : عرضت على الصادقعليه‌السلام كتاباً فيه قرآن مختّم معشّر بالذهب ، وكتب في آخره سورة بالذهب ، فأريته إيّاه ، فلم يَعِبْ منه شيئاً إلّا كتابة القرآن بالذهب ، فإنّه قال : « لا يعجبني أن يكتب القرآن إلّا بالسواد كما كتب أوّل مرّة »(٧) .

____________________

(١) في « س ، ي » : « قال ».

(٢) التهذيب ٦ : ٣٦٦ / ١٠٥١.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « عبد الرحمن ». وما أثبتناه من المصدر.

(٤) الكافي ٥ : ١٢١ - ١٢٢ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٦٦ / ١٠٥٣.

(٥) التهذيب ٦ : ٣٦٦ ، ١٠٥٥.

(٦) في الكافي : « محمّد بن الورّاق ».

(٧) الكافي ٢ : ٤٦٠ / ٨ ، التهذيب ٦ : ٣٦٧ / ١٠٥٦.

١٤٧

مسالة ٦٥٣ : السرقة والخيانة حرام بالنصّ والإجماع‌ ، وكذا بيعهما.

ولو وجد عنده سرقة ، ضمنها ، إلّا أن يقيم البيّنة بشرائها ، فيرجع على بائعها مع جهله.

روى جرّاح عن الصادقعليه‌السلام قال : « لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت »(١) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها »(٢) .

وقال الصادقعليه‌السلام في الرجل يوجد عنده سرقة ، فقال : « هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود(٣) »(٤) .

ولو اشترى بمال السرقة جاريةً أو ضيعةً ، فإن كان بالعين ، بطل البيع ، وإلّا حلّ له وطؤ الجارية ، وعليه وزر المال.

روى السكوني عن الصادق عن الباقر عن آبائهعليهم‌السلام : « لو أنّ رجلاً سرق ألف درهم فاشترى بها جاريةً أو أصدقها امرأة فإنّ الزوجة(٥) له حلال ، وعليه تبعة المال »(٦) .

ولو حجّ به مع وجوب الحجّ بدونه ، برئت ذمّته إلّا في الهدي.

ولو طاف أو سعى في الثوب المغصوب أو على الدابّة المغصوبة ،

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢٢٨ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٧٤ / ١٠٨٩.

(٢) الكافي ٥ : ٢٢٩ / ٦ ، التهذيب ٦ : ٣٧٤ / ١٠٩٠.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « شهود ». وفي التهذيب : « شهوداً ». وما أثبتناه من الكافي.

(٤) الكافي ٥ : ٢٢٩ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٣٧٤ / ١٠٩١.

(٥) في المصدر : « الفرج » بدل « الزوجة ».

(٦) التهذيب ٦ : ٣٨٦ / ١١٤٧ ، و ٨ : ٢١٥ / ٧٦٧.

١٤٨

بطل.

مسالة ٦٥٤ : التطفيف في الكيل والوزن حرام بالنصّ والإجماع.

قال الله تعالى :( وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ) (١) .

ويحرم الرشا في الحكم وإن حكم على باذله بحقّ أو باطل.

الخامس : ما يجب على الإنسان فعله يحرم أخذ الأجر عليه ، كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم.

نعم ، لو أخذ الأجر على المستحبّ منها(٢) ، فالأقرب : الجواز.

وتحرم الاُجرة على الأذان ، وقد سبق(٣) ، وعلى القضاء ؛ لأنّه واجب.

ويجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال.

ويجوز أخذ الاُجرة على عقد النكاح والخطبة في الإملاك(٤) .

ويحرم الأجر على الإمامة والشهادة وقيامها.

مسالة ٦٥٥ : لو دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في المحاويج أو في قبيل وكان هو منهم ، فإن عيّن ، اقتصر على ما عيّنه ، ولا يجوز له إعطاء غيرهم ، فإن فَعَل ، ضمن.

وإن أطلق ، فالأقرب : تحريم أخذه منه ؛ لأنّ الظاهر أنّ الشخص هنا لا يتولّى طرفي القبض والإقباض.

ولما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادقعليه‌السلام في رجل أعطاه‌

____________________

(١) المطفّفين : ١ - ٣.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « منهما » بدل « منها ». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) في ج ٣ ص ٨١ ، المسألة ١٨٤.

(٤) الإملاك : التزويج. الصحاح ٤ : ١٦١٠ « ملك ».

١٤٩

رجل مالاً ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون ، أيعطيهم منه من غير أن يستأذن(١) صاحبه؟ قال : « نعم »(٢) .

وقال بعض علمائنا : يجوز له أن يأخذ مثل ما يعطي غيره ، ولا يفضّل نفسه عليهم(٣) .

وهو عندي جيّد إن علم بقرينة الحال تسويغ ذلك.

إذا عرفت هذا ، فإن كان الأمر بالدفع إلى قوم معيّنين ، لم تُشترط عدالة المأمور ، وإلّا اشترطت.

مسالة ٦٥٦ : يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة إمّا لفظاً أو بشاهد الحال. ويكره انتهابه.

فإن لم يعلم قصد الإباحة ، حرم ؛ لأنّ الأصل عصمة مال المسلم.

قال إسحاق بن عمّار : قلت للصادقعليه‌السلام : الإملاك يكون والعرس فينثر على القوم ، فقال: « حرام ، ولكن كل ما أعطوك منه »(٤) .

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « لا بأس بنثر الجوز والسُّكّر »(٥) .

وعن الكاظمعليه‌السلام ، قال : سألته عن النثار من السّكّر واللوز وأشباهه أيحلّ أكله؟ قال : « يكره أكل ما انتهب »(٦) .

مسالة ٦٥٧ : الولاية من قبل العادل مستحبّة. وقد تجب إذا ألزمه بها ، أو كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتمّ إلّا بولايته.

____________________

(١) في المصدر : « يستأمر » بدل « يستأذن ».

(٢) التهذيب ٦ : ٣٥٢ - ٣٥٣ / ١٠٠١.

(٣) المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٢ : ١٢.

(٤) التهذيب ٦ : ٣٧٠ / ١٠٧١ ، الاستبصار ٣ : ٦٦ / ٢٢٠.

(٥) التهذيب ٦ : ٣٧٠ / ١٠٧٣ ، الاستبصار ٣ : ٦٦ - ٦٧ / ٢٢٢.

(٦) الكافي ٥ : ١٢٣ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٣٧٠ / ١٠٧٢.

١٥٠

وتحرم من الجائر ، إلّا مع التمكّن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل أو بعض المؤمنين ، فيجوز حينئذٍ اعتماد ما يأمره إلّا القتل الظلم ، فإنّه لا يجوز له فعله وإن قُتل.

ولو خاف ضررا يسيرا بترك الولاية ، استحبّ له تحمّله ، وكرهت له الولاية.

روى عمّار قال : سئل الصادقعليه‌السلام : عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل ، قال : « لا ، إلّا أن لا يقدر على شي‌ء [ ولا ](١) يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل فصار في يده شي‌ء فليبعث بخُمْسه إلى أهل البيت »(٢) .

وعن الوليد بن صبيح قال : دخلت على الصادقعليه‌السلام فاستقبلني زرارة خارجاً من عنده ، فقال لي الصادقعليه‌السلام : « يا وليد أما تعجب من زرارة سألني عن أعمال هؤلاء أيّ شي‌ء كان يريد؟ [ أيريد ](٣) أن أقول له : لا ، فيروي ذلك عليّ؟ » ثمّ قال : « يا وليد متى كانت الشيعة تسأل عن أعمالهم؟ إنّما كانت الشيعة تقول : يؤكل من طعامهم ، ويشرب من شرابهم ، ويستظلّ بظلّهم ، متى كانت الشيعة تسأل عن هذا؟ »(٤) .

وروى حمّاد عن حميد قال : قلت للصادقعليه‌السلام : إنّي(٥) ولّيت عملا‌

____________________

(١) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٣٠ / ٩١٥.

(٣) ما بين المعقوفين من الكافي.

(٤) الكافي ٥ : ١٠٥ ، ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٣٠ - ٣٣١ ، ٩١٧.

(٥) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « أن » بدل « إنّي ». وما أثبتناه كما في المصدر.

١٥١

فهل لي من ذلك مخرج؟ فقال : « ما أكثر مَنْ طلب [ من ](١) ذلك المخرج فعسر عليه » قلت : فما ترى؟ قال : « أرى أن تتّقي الله عزّ وجلّ ولا تعود »(٢) .

وكان النجاشي - وهو رجل من الدهاقين - عاملاً على الأهواز وفارس ، فقال بعض أهل عمله للصادقعليه‌السلام : إنّ في ديوان النجاشي عليَّ خراجاً وهو ممّن يدين بطاعتك ، فإن رأيت أن تكتب إليه كتاباً ، قال : فكتب إليه كتاباً : بسم الله الرحمن الرحيم ، سرّ أخاك يسرّك الله » فلمـّا ورد عليه الكتاب وهو في مجلسه وخلا ناوله الكتاب وقال : هذا كتاب الصادقعليه‌السلام ، فقبّله ووضعه على عينيه وقال : ما حاجتك؟ فقال : عليّ خراج في ديوانك ، قال له : كم هو؟ قال : عشرة آلاف درهم ، قال : فدعا كاتبه فأمره بأدائها عنه ، ثمّ أخرج مثله فأمره أن يثبتها له لقابل ، ثمّ قال : هل سررتك؟ قال : نعم ، قال : فأمر له بعشرة آلاف درهم أخرى ، فقال : هل سررتك؟ فقال : نعم ، جعلت فداك ، قال : فأمر له بمركب ثمّ أمر له بجارية وغلام وتخت ثياب في كلّ ذلك يقول : هل سررتك؟ فكلّما قال : نعم ، زاده حتى فرغ قال له : احمل فرش هذا البيت الذي كنت جالسا فيه حين دفعت إليّ كتاب مولاي فيه ، وارفع إليّ جميع حوائجك ، قال : ففعل ، وخرج الرجل فصار إلى الصادقعليه‌السلام بعد ذلك ، فحدّثه بالحديث على جهته ، فجعل يستبشر بما فعله ، قال له الرجل : يا بن رسول الله فإنّه قد سرّك ما فعل بي؟ قال : « إي والله لقد سرّ الله ورسوله »(٣) .

____________________

(١) ما بين المعقوفين من التهذيب. وفي الكافي : « مَنْ طلب المخرج من ذلك ».

(٢) الكافي ٥ : ١٠٩ / ١٥ ، التهذيب ٦ : ٣٣٢ / ٩٢٢.

(٣) الكافي ٢ : ١٥٢ ( باب إدخال السرور على المؤمنين ) الحديث ٩ ، التهذيب ٦ : ٣٣٣ - ٣٣٤ / ٩٢٥.

١٥٢

مسالة ٦٥٨ : جوائز الجائر إن علمت حراماً لغصبٍ وظلم وشبهه حرم أخذها‌ ، فإن أخذها، وجب عليه ردّها على المالك إن عرفه. وإن لم يعرفه ، تصدّق بها عنه ويضمن ، أو احتفظها أمانةً في يده ، أو دفعها إلى الحاكم. ولا يجوز له إعادتها إلى الظالم ، فإن أعادها ، ضمن، إلّا أن يقهره الظالم على أخذها ، فيزول التحريم.

أمّا الضمان فإن كان قد قبضها اختياراً ، لم يزل عنه بأخذ الظالم لها كرهاً. وإن كان قد قبضها مكرهاً ، زال الضمان أيضاً.

وإن لم يعلم تحريمها ، كانت حلالاً بناءً على الأصل.

قال محمّد بن مسلم وزرارة : سمعناه يقول : « جوائز العمّال ليس بها بأس »(١) .

وقال الباقرعليه‌السلام : « إنّ الحسن والحسين ٨ كانا يقبلان جوائز معاوية »(٢) .

ولو علم أنّ العامل يظلم ولم يعلم أنّ المبيع بعينه ظلم ، جاز شراؤه.

قال معاوية بن وهب : قلت للصادقعليه‌السلام : أشتري من العامل الشي‌ء وأنا أعلم أنّه يظلم ، فقال : « اشتر منه »(٣) .

قال أبو المغراء : سأل رجلٌ الصادقَعليه‌السلام وأنا عنده ، فقال : أصلحك الله أمرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال : « نعم » قلت : وأحجّ بها؟ قال : « نعم »(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٣٦ / ٩٣١.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٣٧ / ٩٣٥.

(٣) التهذيب ٦ : ٣٣٨ / ٩٣٨.

(٤) الفقيه ٣ : ١٠٨ / ٤٥٠ ، التهذيب ٦ : ٣٣٨ / ٩٤٢.

١٥٣

مسالة ٦٥٩ : ما يأخذ الجائر من الغلّات باسم المقاسمة‌ ، ومن الأموال باسم الخراج عن حقّ الأرض ، ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز شراؤه واتّهابه ، ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عُرفوا ؛ لأنّ هذا مال لا يملكه الزارع وصاحب الأنعام والأرض ، فإنّه حقّ لله أخذه غير مستحقّه ، فبرئت ذمّته ، وجاز شراؤه.

ولأنّ أبا عبيدة سأل الباقرَعليه‌السلام : عن الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم ، فقال : « ما الإبل والغنم إلّا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه » قيل له : فما ترى في مصدّقٍ يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا(١) ، نقول : بعناها ، فيبيعناها ، فما ترى في شرائها منه؟ قال : « إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس » قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظّنا ويأخذ حظّه فيعزله بكيل ، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال : « إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه بغير كيل »(٢) .

روى عبد الرحمن بن الحجّاج - في الصحيح - عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال : قال لي : « ما لك لا تدخل مع عليّ في شراء الطعام؟ إنّي أظنّك ضيّقاً » قال : قلت : نعم ، فإن شئت وسّعت عليَّ ، قال : « اشتره »(٣) .

مسالة ٦٦٠ : إذا كان له مال حلال وحرام ، وجب عليه تمييزه منه‌ ، ودفع الحرام إلى أربابه ، فإن امتزجا ، أخرج بقدر الحرام ، فإن جهل أربابه ،

____________________

(١) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « أغنيائنا » بدل « أغنامنا ». وما أثبتناه من المصدر.

(٢) الكافي ٥ : ٢٢٨ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٧٥ / ١٠٩٤.

(٣) التهذيب ٦ : ٣٣٦ / ٩٣٢.

١٥٤

تصدّق به عنهم ، فإن جهل المقدار ، صالح أربابه عليه ، فإن جهل أربابه ومقداره ، أخرج خُمْسه، وحلّ له الباقي.

قال الصادقعليه‌السلام : « أتى رجل أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال : إنّي كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط عليَّ ، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : تصدّق بخُمْس مالك ، فإنّ الله عزّ وجلّ رضي من الأشياء بالخمس ، وسائر المال لك »(١) .

مسالة ٦٦١ : تكره معاملة مَنْ لا يتحفّظ من الحرام‌ ، فإن دفع إليه من الحرام ، لم يجز له أخذه ولا شراؤه ، فإن أخذه ، ردّه على صاحبه. وإن بايعه بمال يعلم أنّه حلال ، جاز. وإن اشتبه، كان مكروهاً.

قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الحلال بيّن ، والحرام بيّن ، وبين ذلك اُمور متشابهات لا يعلمها كثير من الناس ، فمَن اتّقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، ألا إنّ لكلّ ملك حمىً ، وحمى الله محارمه »(٢) .

وروى الحسن بن عليّعليهما‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه كان يقول : « دَعْ ما يُريبك إلى ما لا يُريبك»(٣) .

مسالة ٦٦٢ : الأجير إمّا عامّ أو خاصّ‌ ، فالعامّ هو الذي يستأجر للعمل‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٢٥ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٣٦٨ - ٣٦٩ / ١٠٦٥.

(٢) صحيح البخاري ١ : ٢٠ ، صحيح مسلم ٣ : ١٢١٩ / ١٥٩٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٥١١ / ١٢٠٥ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٤٥ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٦٤ باختلاف في بعض الألفاظ.

(٣) سنن الترمذي ٤ : ٦٦٨ / ٢٥١٨ ، سنن النسائي ٨ : ٣٢٧ - ٣٢٨ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٣٥ ، مسند أحمد ١ : ٣٢٩ / ١٧٢٤ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ١٣ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٣ : ٧٥ / ٢٧٠٨ ، شرح السنّة - للبغوي - ٥ : ١٣ / ٢٠٣٢.

١٥٥

المطلق ، فيجوز له فعله مباشرةً وتسبيباً. والخاصّ هو الذي يشترط عليه العمل مباشرة مدّة معيّنة ، فلا يجوز أن يعمل لغير من استأجره إلّا بإذنه.

و(١) لما رواه إسحاق بن عمّار عن الكاظمعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيعينه في صنعته(٢) فيعطيه رجل آخر دراهم فيقول : اشتر لي كذا وكذا ، فما ربحت فبيني وبينك ، قال : « إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس »(٣) .

ويجوز للمطلق.

وثمن الكفن حلال ، وكذا ماء تغسيل الميّت واُجرة البدرقة.

مسالة ٦٦٣ : يجوز لمن مرَّ بشي‌ء من الثمرة في النخل أو الفواكه الأكلُ منها إن لم يقصد ، بل وقع المرور اتّفاقاً. ولا يجوز له الإفساد ولا الأخذ والخروج به ، ولا يحلّ له الأكل أيضاً مع القصد. ولو أذن المالك مطلقاً ، جاز.

روى محمّد بن مروان قال : قلت للصادقعليه‌السلام : أمرّ بالثمرة فآخذ(٤) منها ، قال : « كُلْ ولا تحمل » قلت : فإنّهم قد اشتروها ، قال : « كُلْ ولا تحمل » قلت : جعلت فداك إنّ التجّار قد اشتروها ونقدوا أموالهم ، قال : « اشتروا ما ليس لهم »(٥) .

وعن يونس عن بعض رجاله عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن‌

____________________

(١) كذا ، والظاهر زيادة الواو حيث إنّها غير مسبوقة بذكر دليل حتى يتمّ العطف عليه.

(٢) كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة المعتمدة في التحقيق ، وفي المصدر : « فيبعثه في ضيعته » بدل « فيعينه في صنعته».

(٣) التهذيب ٦ : ٣٨١ - ٣٨٢ / ١١٢٥.

(٤) في المصدر : « فآكل » بدل « فآخذ ».

(٥) التهذيب ٦ : ٣٨٣ / ١١٣٤.

١٥٦

الرجل يمرّ بالبستان وقد حِيط عليه أو لم يحط ، هل يجوز له أن يأكل من ثمره وليس يحمله على الأكل من ثمره إلّا الشهوة وله ما يغنيه عن الأكل من ثمره؟ وهل له أن يأكل منه من جوع؟ قال : « لا بأس أن يأكل ، ولا يحمله ولا يفسده »(١) .

وهل حكم الزرع ذلك؟ إشكال أقربه : المنع ؛ لما رواه مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يمرّ على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة ، قال : « لا » قلت : أيّ شي‌ء سنبلة؟ قال : « لو كان كلّ من يمرّ به يأخذ سنبلة كان لا يبقى منه شي‌ء »(٢) .

وكذا الخضراوات والبقول.

ولو مَنَعه المالك ، فالوجه : أنّه يحرم عليه التناول مطلقاً إلّا مع خوف التلف.

مسالة ٦٦٤ : روي أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيعتين في بيعة(٣) .

وفُسّر بأمرين :

أحدهما : أن يبيع الشي‌ء بثمن نقداً وبآخَر نسيئةً. وقد بيّنّا بطلان هذا البيع.

والثاني : أن يكون المراد به أن يقول : بعتك بكذا على أن تبيعني أنت كذا بكذا.

والثاني عندنا صحيح ، خلافاً للشافعي ؛ لأنّه شرط بيع ماله ، وذلك‌

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٨٣ - ٣٨٤ / ١١٣٥.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٨٥ / ١١٤٠.

(٣) سنن الترمذي ٣ : ٥٣٣ / ١٢٣١ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٣ ، مسند أحمد ٢ : ٣٦٦ / ٦٥٩١ ، و ٣ : ٢٤٦ / ٩٧٩٥ ، و ٢٩٧ / ١٠١٥٧ ، الموطّأ ٢ : ٦٦٣ / ٧٢.

١٥٧

غير واجب بالشرط(١) .

وهو ممنوع ؛ لقولهعليه‌السلام : « المؤمنون عند شروطهم »(٢) وقد تقدّم(٣) .

مسالة ٦٦٥ : النجش حرام‌ ؛ لأنّهعليه‌السلام نهى عنه(٤) ، وهو خديعة ، وليس من أخلاق أهل الدين.

ومعناه أن يزيد الرجل في ثمن سلعة لا يريد شراءها ليقتدي به المشترون بمواطاة البائع.

وروي أنّهعليه‌السلام قال : « لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا»(٥) .

إذا ثبت هذا ، فإذا اشترى(٦) المشتري مع النجش ، كان البيع صحيحاً - وبه قال الشافعي(٧) - لأصالة صحّة البيع. وقوله تعالى :( وَأَحَلَّ اللهُ

____________________

(١) مختصر المزني : ٨٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٤١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٤ ، الوسيط ٣ : ٧٢ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٤ ، المجموع ٩ : ٣٣٨.

(٢) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.

(٣) في ج ١٠ ص ٢٢٤ و ٢٥٠ ، المسألتان ١١٢ و ١١٨.

(٤) صحيح البخاري ٣ : ٩١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٤ / ٢١٧٣ ، مسند أحمد ٢ : ١٧١ / ٥٢٨٢ ، و ٢٤٩ / ٥٨٢٨ ، و ٣٣٤ / ٦٤١٥.

(٥) المعجم الصغير - للطبراني - ٢ : ٨٩ ، تاريخ بغداد ٢ : ٢٧٣ ، وبتفاوت في المعجم الأوسط - للطبراني - ٧ : ١٥٧ / ٧٠٢١ ، والمصنّف - لابن أبي شيبة - ٦ : ٥٧١ / ٢٠٧٤ ، وسنن البيهقي ٦ : ٩٢ ، ومسند أحمد ٢ : ٥٤١ / ٧٦٧٠.

(٦) في « س ، ي » : « اشتراه ».

(٧) الحاوي الكبير ٥ : ٣٤٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٩٨ ، حلية العلماء ٤ : ٣٠٦ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٢ ، بداية المجتهد ٢ : ١٦٧ ، المغني ٤ : ٣٠٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٨٨.

١٥٨

الْبَيْعَ ) (١) السالم عن معارضة النهي ؛ لأنّه لمعنى في غير البيع ، وإنّما هو الخديعة.

وقال مالك : يكون مفسوخاً لأجل النهي عنه(٢) .

ويثبت للمشتري الخيار إذا علم بالنجش ، سواء كان ذلك بمواطاة البائع وعلمه أو لا إن اشتمل على الغبن ، وإلّا فلا.

وقال الشافعي : إذا علم أنّه كان نجشاً ، فإن لم يكن بمواطأة البائع وعلمٍ ، فلا خيار. وإن كان ، فقولان.

أظهرهما : عدم الخيار ؛ لأنّه ليس فيه أكثر من الغبن ، وذلك لا يوجب(٣) الخيار ؛ لأنّ التفريط من المشتري حيث اشترى ما لا يعرف قيمته ، فهو بمنزلة من اشترى ما لا يعرف قيمته ، وغبنه بائعه.

ونحن لمـّا أثبتنا الخيار بالغبن سقط هذا الكلام بالكلّيّة.

والثاني : أنّه يثبت الخيار - كما قلناه - لأنّه تدليس من جهة البائع ، فأشبه التصرية(٤) .

ولو قال البائع : أعطيت في هذه السلعة كذا وكذا ، فصدّقه المشتري فاشتراها بذلك ، ثمّ ظهر له كذبه ، فإنّ البيع صحيح ، والخيار على هذين‌

____________________

(١) البقرة : ٢٧٥.

(٢) بداية المجتهد ٢ : ١٦٧ ، حلية العلماء ٤ : ٣٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣١ ، المغني ٤ : ٣٠٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٨٨.

(٣) ظاهر الطبعة الحجريّة : « لا يجيز » بدل « لا يوجب ». وظاهر « س ، ي » : « لا يعيّن ».

وما أثبتناه من نسخة بدل في هامش الطبعة الحجريّة.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٩٨ ، حلية العلماء ٤ : ٣٠٧ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٢ ، المغني ٤ : ٣٠١ ، الشرح الكبير ٤ : ٨٨.

١٥٩

الوجهين(١) .

والأقرب عندي : انتفاء الخيار هنا ؛ لأنّ التفريط من المشتري.

مسالة ٦٦٦ : نهى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عن بيع البعض على البعض‌ ، فقال : « لا يبيع(٢) بعضكم على بيع بعض »(٣) .

ومعناه أنّ المتبايعين إذا عقدا البيع وهُما في مجلس الخيار ، فجاء آخَر إلى المشتري فقال له : أنا أبيعك مثل هذه السلعة بدون ثمنها الذي اشتريت به ، أو أنا أبيعك خيراً منها بثمنها ، أو عرض عليه سلعة حسب ما ذكره.

والأقرب : أنّه مكروه.

وقال الشافعي : إنّه محرَّم ؛ عملاً بظاهر النهي ؛ لأنّ الحديث وإن كان ظاهره ظاهر الخبر إلّا أنّ المراد به النهي. ولأنّه إضرار بالمسلم(٤) وإفساد عليه ، فكان حراماً(٥) .

ويُمنع ذلك.

فإن خالَف وفَعَل ذلك وبائع المشتري ، صحّ البيع ؛ لأنّ النهي لمعنى في غير البيع ، فأشبه البيع حالة النداء.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٢.

(٢) كذا ، وفي بعض المصادر : « لا يبع ».

(٣) صحيح البخاري ٣ : ٩٢ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٥٤ / ١٤١٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٣ / ٢١٧١ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٨٧ / ١٢٩٢ ، سنن النسائي ٧ : ٢٥٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٤ ، مسند أحمد ٢ : ١٧١ / ٥٢٨٢ ، و ٢٤٩ / ٥٨٢٨.

(٤) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « بالمسلمين ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٥) الحاوي الكبير ٥ : ٣٤٣ - ٣٤٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٩٨ ، الوسيط ٣ :

٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٠ - ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٨١ ، المغني ٤ : ٣٠١ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٨.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

الشيعة والخوارج والمنافقين.ولما وصلوا (ساباط المدائن) أراد الحسنعليه‌السلام اختبار جنوده ليكون على بصيرة من أمرهم. فصعد المنبر وخطبهم ، فانفضّ بعضهم يقول : ما نظنه والله يريد إلا صلح معاوية ، كفر والله الحسن. فشدّوا على فسطاطه يريدون قتله ونهبوه. ثم بدر إليه الجرّاح بن سنان الأسدي وقال له : يا حسن ، أشركت كما أشرك أبوك من قبل ، ثم طعنه في فخذه فشقّه حتّى بلغ العظم ، وضربه الحسنعليه‌السلام ، فخرّ كل منهما على الأرض. ثم انقضّ جمع من شيعة الحسنعليه‌السلام على الأسدي فقتلوه. وكتب معاوية إلى جماعة رؤساء القبائل في العراق ، بأنهم إن قتلوا الحسن ولّاهم ولاية في الشام ، وأعطى كل واحد منهم ألف ألف درهم ، فكتبوا له بالسمع والطاعة سرا.

(الشكل ـ ٢) مخطط الطريق الّذي سلكه

الحسنعليه‌السلام من الكوفة إلى ساباط إلى مسكن

٣٢١

وبدأ الحسنعليه‌السلام ينفذ كتائبه لمحاربة جيش الشام. فكان كلما وصلت كتيبة إليه أغراها معاوية بالمال ، فانضمت إليه مع قائدها. حتّى أن ممن فعل ذلك عبيد الله ابن العباس ابن عم الإمام عليعليه‌السلام .

وهكذا خذل أصحاب الحسنعليه‌السلام إمامهم وقائدهم ، حتّى لم يبق معه أكثر من مئتي شخص.

ولقد بلغ تخالف أنصار الحسنعليه‌السلام مبلغه ، فلقد بعث معاوية إلى أربعة من حلفاء الحسنعليه‌السلام أن يقتلوه لقاء مال وولاية وتزويج إحدى بناته ، فبعثوا إلى معاوية يسألونه : أيريد الحسن طيّبا أم ميّتا؟. فبعث معاوية رسائلهم إلى الحسنعليه‌السلام طالبا منه الصلح.

صلح الإمام الحسنعليه‌السلام مع معاوية

٣٢٥ ـ صلح الحسنعليه‌السلام :(المصدر السابق)

ولما استيأس الحسنعليه‌السلام من أصحابه وجد أنه لا مناص من الصلح ، فقبل بالصلح على شروط تكفل بعض حقوق شيعته من أن ينكل بهم [أي معاوية] ، وكان من جملة شروطه أن لا يولّي معاوية أحدا من بعده. فرضي معاوية بكل شروط الصلح ، ثم ضرب بها عرض الحائط ، وذلك حين خطب بأهل العراق قائلا : «ألا وإني كنت منّيت الحسن وأعطيته أشياء ، وجميعها تحت قدمي لا أفي بشيء منها».وبذلك تخلّى معاوية عن كل شيء من كرامته ، حتّى من شهامته العربية في حفظ الوعد والوفاء بالعهد.

٣٢٦ ـ كيف تمّ الصلح :(الإستيعاب لابن حجر العسقلاني ، ج ١ ص ٣٧٠)

لما قتل الإمام عليعليه‌السلام بايع الإمام الحسنعليه‌السلام أكثر من أربعين ألفا على الموت. فبقي نحو سبعة أشهر خليفة بالعراق وما وراءها من خراسان. ثم سار إلى معاوية وسار معاوية إليه ، فلما تراءى الجمعان في موضع يقال له مسكن (انظر الشكل ـ ٢) من أرض السواد بناحية الأنبار ، علم أنه لن تغلب إحدى الفئتين حتّى يذهب أكثر الأخرى.

فكتب إلى معاوية يخبره أنه يصيّر الأمر إليه ، على أن يشترط عليه أن لا يطلب أحدا من أهل المدينة والحجاز ولا أهل العراق بشيء كان في أيام أبيه ، فأجابه معاوية وكاد يطير فرحا.

٣٢٢

واشترط عليه الحسنعليه‌السلام أن يكون له الأمر من بعده ، فالتزم ذلك كله. وكان كما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إنّ الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين».

فقال للحسنعليه‌السلام أحد أصحابه : يا عار المؤمنين!. فقالعليه‌السلام : العار خير من النار.

ولما جاء الحسنعليه‌السلام الكوفة ، قال له أبو عامر سفيان بن أبي ليلى : السلام عليك

يا مذلّ المؤمنين!. فقالعليه‌السلام : لا تقل يا أبا عامر ، فإني لم أذلّ المؤمنين ، ولكن كرهت أن أقتلهم في طلب الملك.

وكان توقيع الصلح في النصف من جمادى الأولى سنة ٤١ ه‍ ، فبايع الناس معاوية حينئذ ، ومعاوية ابن ست وستين إلا شهرين. وسمي ذلك العام عام الجماعة.

٣٢٧ ـ رأي الحسنعليه‌السلام في أهل الكوفة :

(التنبيه والإشراف للمسعودي ، ص ٢٦)

قال الإمام الحسنعليه‌السلام بعد توقيع الصلح : إني رأيت أهل الكوفة قوما لا يوثق بهم ، وما اغترّ بهم إلا من ذلّ ، ليس أحد منهم يوافق رأي الآخر وأهلها هم الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا.

٣٢٨ ـ بنود وثيقة الصلح :

(الإمام الحسين يوم عاشوراء ، طبع مؤسسة البلاغ ، ص ١٨)

وكان من بنود وثيقة الصلح بين الإمام الحسنعليه‌السلام ومعاوية :

١ ـ هذا ما صالح عليه الحسن بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام معاوية بن أبي سفيان ، صالحه على أن يسلّم إليه ولاية المسلمين ، على أن يعمل فيهم بكتاب الله وسنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين المهتدين. وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد لأحد من بعده عهدا.

٢ ـ على أن تكون الخلافة للحسنعليه‌السلام من بعده ، فإن حدث فيه حدث فلأخيه الحسينعليه‌السلام .

٣ ـ كتبت الصحيفة وأقرت من قبل الطرفين.

٣٢٣

وما أن انتهى أمر الإقرار بها حتّى وقف معاوية وسط أصحابه ، ثم قال : ألا وإني كنت قد منّيت الحسن أشياء ، وأعطيته أشياء ، وجميعها تحت قدمي ، لا أفي بشيء منها له.

٣٢٩ ـ لماذا صالح الإمام الحسنعليه‌السلام ؟ صالح لحقن دماء المسلمين :

(الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري ، ص ٢٢٠)

دخل علي بن محمّد بن بشير الهمداني على الإمام الحسنعليه‌السلام فقال له :السلام عليك يا مذلّ المؤمنين!. فقالعليه‌السلام : وعليك السلام اجلس ، لست مذلّ المؤمنين ، ولكني معزّهم ، ما أردت بمصالحتي معاوية إلا أن أدفع عنكم القتل ، عند ما رأيت من تباطؤ أصحابي عن الحرب ، ونكولهم عن القتال. ووالله لئن سرنا إليهم بالجبال والشجر ما كان بدّ من إفضاء هذا الأمر إليه.

قال : ثم خرجنا من عنده ، ودخلنا على الحسينعليه‌السلام فأخبرناه بما ردّ علينا ، فقالعليه‌السلام : صدق أبو محمد ، فليكن كل رجل منكم حلسا من أحلاس بيته (أي يظل ساكنا لا يتحرك كالحلس وهو البساط الملقى في بيته) ، مادام هذا الإنسان حيا [يعني معاوية].

٣٣٠ ـ من كلام للحسينعليه‌السلام في أصحابه بعد إجراء الصلح :

(مقتل الحسين لأبي مخنف ، ص ٣)

ثم قال الحسينعليه‌السلام : الحمد لله كما هو أهله ، إن أمر الله كان مفعولا ، وإن أمر الله كان قدرا مقدورا ، إنه كان أمرا مقضيا. والله لو اجتمعت الإنس والجن على الّذي كان أن لا يكون لما استطاعوا. والله لقد كنت طيّب النفس بالموت ، حتّى عزم عليّ أخي الحسنعليه‌السلام وناشدني الله أن لا أنفذ أمرا ولا أحرّك ساكنا ، فأطعته وكأنما يجدع جادع أنفي بالسكاكين أو يشرح لحمي بالمناشير. فأطعته كرها ، وقد قال الله تعالى :( وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) (٢١٦) [البقرة : ٢١٦]. والآن كان صلحا وكانت بيعة ، ولننظر مادام هذا الرجل (أي معاوية) حيا ، فإذا مات نظرنا ونظرتم ، فقلنا : والله يا أبا عبد الله ما نحزن إلا لكم ، أن تضاموا في حقكم ، ونحن أنصاركم ومحبوكم ، فمتى دعوتمونا أجبناكم ومتى أمرتمونا أطعناكم.

٣٢٤

٣٣١ ـ معاوية يطلب من الإمام الحسنعليه‌السلام أن يخطب في الكوفة إبّان الصلح:

(الإستيعاب لابن حجر العسقلاني ، ج ١ ص ٢٧٣)

ثم قدم معاوية الكوفة بعد الصلح ، فطلب من الحسنعليه‌السلام أن يصعد المنبر ويخطب ، وقال له : قم يا حسن فكلّم الناس بما جرى بيننا.

فقام الحسنعليه‌السلام فتشهد وحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال في بديهته : أما بعد ، فإن الله هداكم بأولنا ، وحقن دماءكم بآخرنا (ونحن أهل بيت نبيكم ، أذهب الله عنا الرجس وطهّرنا تطهيرا). وإن لهذا الأمر مدة والدنيا دول ، وإن اللهعزوجل يقول :( وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ (١٠٩)إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ ما تَكْتُمُونَ (١١٠)وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتاعٌ إِلى حِينٍ ) (١١١) [الأنبياء : ١٠٩ ـ ١١١].

فضجّ الناس بالبكاء.

٣٣٢ ـ الإمام الحسنعليه‌السلام يكشف حقيقة معاوية وعمرو بن العاص :

(تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي ، ص ٢٠٨ ط نجف)

قال أهل السير : ولما سلّم الحسنعليه‌السلام الأمر إلى معاوية ، أقام يتجهز إلى المدينة. فاجتمع إلى معاوية رهط من شيعته ، منهم عمرو بن العاص والوليد بن عقبة [وهو أخو عثمان بن عفان لأمه]. وقالوا : نريد أن تحضر الحسنعليه‌السلام على سبيل الزيارة ، لتخجله قبل مسيره إلى المدينة. فنهاهم معاوية ، وقال : إنه ألسن بني هاشم. فألحّوا عليه ، فأرسل إلى الحسن فاستزاره.

فلما حضرعليه‌السلام شرعوا فتناولوا علياعليه‌السلام ، والحسن ساكت.

فلما فرغوا ، حمد الحسن الله وأثنى عليه وصلى على رسوله محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم قال : إن الّذي أشرتم إليه (أي عليعليه‌السلام ) قد صلّى إلى القبلتين ، وبايع البيعتين ، وأنتم بالجميع مشركون ، وبما أنزل الله على نبيه كافرون. وإنه حرّم على نفسه الشهوات ، وامتنع عن الملذات ، حتّى أنزل الله فيه :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلا ) [المائدة : ٨٧]. وأنت يا معاوية ممن قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حقه : «اللهم لا تشبعه ، أو لا أشبع الله بطنك «(أخرجه مسلم عن ابن عباس). وبات أمير المؤمنينعليه‌السلام يحرس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من المشركين وفداه بنفسه ليلة الهجرة ، حتّى أنزل الله فيه :( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ

٣٢٥

مَرْضاتِ ) [البقرة : ٢٠٧]. ووصفه الله بالإيمان فقال :( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ) [المائدة : ٥٥] والمراد به أمير المؤمنين. وقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

«أنت مني بمنزلة هرون من موسى ، وأنت أخي في الدنيا والآخرة».

وأنت يا معاوية ، نظر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إليك يوم الأحزاب ، فرأى أباك على جمل يحرّض الناس على قتاله ، وأخوك يقود الجمل ، وأنت تسوقه ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لعن الله الراكب والقائد والسائق». وما قابله أبوك في موطن إلا ولعنه ، وكنت معه.

ولّاك عمر الشام فخنته ، ثم ولّاك عثمان فتربصت عليه. وأنت الّذي كنت تنهى أباك عن الإسلام ، حتّى قلت مخاطبا له :

يا صخر لا تسلمن طوعا فتفضحنا

بعد الذين ببدر أصبحوا مزقا

لا تركننّ إلى أمر تقلّدنا

والراقصات بنعمان به الحرقا

وكنت يوم بدر وأحد والخندق والمشاهد كلها تقاتل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وقد علّمت المسلمين الّذي ولدت عليه.

توضيح (١) : قال الأصمعي وهشام الكلبي في كتابه المسمى (بالمثالب) : إن معاوية كان يقال إنه من أربعة من قريش : عمارة بن الوليد بن المغيرة المخزومي ، ومسافر بن أبي عمرو ، وأبي سفيان ، والعباس بن عبد المطلب. وهؤلاء كانوا ندماء أبي سفيان. وكان كل منهم يتّهم بهند (أم معاوية).

ثم التفت الحسنعليه‌السلام إلى عمرو بن العاص وقال : أما أنت يابن النابغة (أمه النابغة ، كانت أمة فسبيت ، فاشتراها عبد الله بن جدعان ، فكانت بغيّا كما سترى) فادّعاك خمسة من قريش ، غلب عليك ألأمهم وهو العاص ، وولدت على فراش مشرك ، وفيك نزل قوله تعالى :( إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ) (٣) [الكوثر : ٣]. وكنت عدوّ الله وعدوّ رسوله وعدوّ المسلمين ثم نفض الحسنعليه‌السلام ثوبه وقام.

توضيح (٢) : وذكر الكلبي أيضا في كتاب (المثالب) قال كانت النابغة أم عمرو بن العاص من البغايا أصحاب الرايات بمكة ، فوقع عليها العاص بن وائل في عدة من قريش ، منهم أبو لهب ، وأمية بن خلف ، وهشام بن المغيرة ، وأبو سفيان ، في طهر واحد.

٣٢٦

ثم قال الكلبي : وكان الزناة الذين اشتهروا بمكة جماعة منهم هؤلاء المذكورون فلما حملت النابغة [بعمرو] تكلموا فيه ، فلما وضعته اختصم فيه الخمسة الذين ذكرناهم ، كل واحد يزعم أنه ولده. وأكبّ عليه العاص بن وائل وأبو سفيان بن حرب ، كل واحد يقول : والله إنه مني. فحكمّا أمه النابغة ، فاختارت العاص ، فقالت : هو منه. فقيل لها : ما حملك على هذا ، وأبو سفيان أشرف من العاص؟. فقالت : هو كما قلتم ، إلا أنه رجل شحيح ، والعاص جواد ينفق على بناتي.

وسيأتي فصل في آخر الموسوعة عن أنساب هؤلاء الفجّار فالتمسوه في محله ، فهم كلهم من شجرة واحدة ، اجتثّت من باطن الأرض مالها من قرار.

٣٢٧

الفصل العاشر

حكم معاوية بن أبي سفيان

تعريف بالفصل :

نبدأ الفصل بترجمة لمعاوية ، وبعض أقوال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيه ، وتحامل أهل الشام على العلامة النّسائي. ثم ننتقل إلى بيان حكم بني أمية ، وهو الّذي عبّر عنه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالملك العضوض (أي فيه عسف وظلم يعضّ الناس) وإخبار النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم به ، وكذلك إخبار الإمام عليعليه‌السلام به وتبشيره بسرعة زواله. ثم نستعرض بعض سمات الحكم الأموي الّذي انحرف عن الإسلام بفرضه مبدأ الملكية الوراثية ، وإثارته العصبيات الجاهلية ، وبعض أعمال بني أمية المنكرة ، كمحاولة معاوية نقل منبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى الشام ، وكمحاولة عبد الملك بن مروان تحويل المسلمين عن مكة إلى القدس.

ثم نرجع إلى معاوية لنفصّل في بعض هناته وموبقاته ؛ مثل توليته للأشرار ، وادّعائه زياد بن عبيد ، وقتله حجر بن عديّ ، وأمره بسبّ الإمام عليعليه‌السلام على منابر الإسلام. وننهي الفصل بأسوأ أعماله ومنكراته ، وهي سمّه للإمام الحسنعليه‌السلام ، ثم توليته يزيد اللعين خليفة على المسلمين. ودور مروان بن الحكم في مساندة هذا النظام الجائر ، لتهديم صرح الإسلام وإسقاط نظامه وعقائده.

٣٣٣ ـ ترجمة معاوية :

(التنبيه والإشراف للمسعودي ، ص ٢٦١)

هو معاوية بن أبي سفيان (صخر) بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف.

ولد بمكة قبل الهجرة بخمس عشرة سنة. وفي يوم فتح مكة كان عمره ٢٣ سنة ، وفي ذلك اليوم دخل في الإسلام مع من أسلم من أهل مكة ، قبل وفاة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بثلاث سنين.

٣٢٨

قال المسعودي : بويع لمعاوية في شهر ربيع الأول سنة ٤١ ه‍. وتوفي بدمشق في رجب سنة ٦٠ ه‍ وله ثمانون سنة. ودفن بدمشق في الموضع المعروف بباب الصغير. وقيل : بل في الدار المعروفة بدمشق (بالخضراء) وهي إلى هذا الوقت في قبلة المسجد الجامع ، وفيها الشرطة والحبوس. وكان بها ينزل معاوية ومن ولي الأمر بعده من بني أمية. وأن الّذي في مقبرة باب الصغير هو قبر معاوية بن يزيد.وكانت خلافة معاوية تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر وأياما.

وقال اليافعي في (مرآة الجنان) ج ١ ص ١٣١ ط ١ : ولي معاوية الشام لعمر وعثمان عشرين سنة ، ثم ولي الملك بعد عليعليه‌السلام عشرين سنة أخرى ، فيكون المجموع أربعين سنة.

٣٣٤ ـ صفة معاوية :

(النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ، ص ١٥٤)

قال الذهبي : وكان معاوية رجلا طويلا أبيض جميلا مهيلا (أي مخوفا لهيبته).إذا ضحك انقلبت شفته العليا. وكان يخضب بالصفرة.

وقال المسعودي في (التنبيه والإشراف) ص ٢٦١ :

وكان طويلا مسمّنا أبيض ، كبير العجيزة ، قصير الهامة ، جهم الوجه ، جاحظ العينين ، عريض الصدر ، وافر اللحية ، يخضب بالحناء والكتم.

وكان داهية ذا مكر ، وذا رأي وحزم في أمر دنياه. إذا رأى الفرصة لم يبق ولم يتوقف ، وإذا خاف الأمر دارى عنه ، وإذا خصم في مقال ناضل عنه ، وقطع الكلام على مناظره.

وكان صاحب أمره سرجون الرومي ، ومن كتّابه عبد الملك بن مروان.

وقال الشعبي : دهاة العرب أربعة : معاوية للأناة ، وعمرو بن العاص للمعضلات ، والمغيرة للبديهة ، وزياد ابن أبيه للصغير والكبير.

وتوفي عمرو بن العاص سنة ٤٣ ه‍ قبل معاوية ، وله تسعون سنة.

(انتهى كلام المسعودي).

٣٣٥ ـ قصة شريك بن الأعور ، ومعنى معاوية :

(أسرار البلاغة للشيخ البهائي ، ص ٤٨)

كان شريك بن الأعور من أصحاب الإمام عليعليه‌السلام في البصرة ، أصيبت عينه

٣٢٩

في صفين. دخل على معاوية وهو يختال في مشيته. وكان شجاعا مع دمامة (أي بشاعة الخلقة). فداعبه معاوية وقال : ويلك ، أنت شريك وما لله شريك ، وأبوك أعور والصحيح خير من الأعور ، وأنت دميم والوسيم خير من الدميم. فلم سوّدك قومك عليهم؟!.

فقال شريك : وأنت معاوية ، وما معاوية إلا كلبة عوت فاستعوت فسمّيت معاوية ، وأبوك صخر والسهل خير من الصخر ، وجدك حرب والسلم خير من الحرب ، وإنك ابن أميّة ، وما أمية إلا أمة صغّرت فسمّيت أميّة. فبم صرت أمير المؤمنين؟!.

فتبسم معاوية غيظا وقال : أقسمت عليك إلا خرجت عني. فخرج ولم يدخل بعدها إليه.

٣٣٦ ـ جواب سليط :

(تاريخ الخلفاء للسيوطي ، ص ١٩٩ ط مصر)

وأخرج ابن عساكر عن عبد الله بن عمير ، قال : قدم جارية بن قدامة السعدي على معاوية. فقال : من أنت؟. قال : جارية بن قدامة. قال : وما عسيت أن تكون ، هل أنت إلا نحلة؟!. قال : لا تقل ، فقد شبّهتني بها حامية اللسعة ، حلوة البصاق. والله ما معاوية إلا كلبة تعاوي الكلاب!. وما أميّة إلا تصغير أمة!.

٣٣٧ ـ خبر أروى بنت الحارث الهاشمية تعدد مثالب معاوية :

(تاريخ أبي الفداء ، ج ٢ ص ٠٠٠)

ومما يحكى عن حلم معاوية من تاريخ القاضي جمال الدين بن واصل ، أن أروى بنت الحارث بن عبد المطلب بن هاشم ، دخلت على معاوية (وقد قدم المدينة) وهي عجوز كبيرة. فقال لها معاوية : مرحبا بك يا خالة ، كيف أنت؟. فقالت : بخير يابن أختي. لقد كفرت النعمة ، وأسأت لابن عمك الصحبة ، وتسمّيت بغير اسمك ، وأخذت غير حقك. وكنا أهل البيت أعظم الناس في هذا الدين البلاء ، حتّى قبض الله نبيّه ، مشكورا سعيه ، مرفوعا منزلته ، فوثبت علينا بعده تيم وعديّ وأمية ، فابتزّونا حقنا ، وولّيتم علينا ، فكنا فيكم بمنزلة بني إسرائيل في آل فرعون ، وكان علي بن أبي طالب (فيكم) بعد نبينا بمنزلة هرون من موسى (غايتنا الجنة وغايتكم النار).

٣٣٠

فقال لها عمرو بن العاص : كفيّ أيتها العجوز الضالة ، واقصري عن قولك مع ذهاب عقلك. فقالت : وأنت يابن الباغية تتكلم!. وأمك كانت أشهر بغيّ بمكة!.وأرخصهن أجرة!. وادّعاك خمسة من قريش ، فسئلت أمك عنهم ، فقالت : كلهم أتاني ، فانظروا أشبههم به فألحقوه به ، فغلب عليك شبه العاص بن وائل ، فألحقوك به.

(وفي المنتخب للطريحي ، ج ٢ ص ٧٩) : وقال مروان بن الحكم : كفّي أيتها العجوز واقصدي لما جئت له. فقالت : وأنت يابن الزرقاء تتكلم!. والله أنت ببشير مولى ابن كلدة أشبه منك بالحكم بن العاص ، وقد رأيت الحكم سبط الشعر مديد القامة ، وما بينكما قرابة إلا كقرابة الفرس الضامر من الأتان المقرف ، فأسأل عما أخبرتك به أمّك ، فإنها ستخبرك بذلك.

فقال لها معاوية : عفا الله عما سلف!.

٣٣٨ ـ أصل معاوية :

دخل عقيل يوما على معاوية ، فقال له معاوية : حدّثنا عما سبق ، فإنك نسّابة.فقال عقيل : أتعرف (حمامة)؟. قال : وما حمامة؟. فهرب عقيل من المجلس دون أن يجيبه فبعث معاوية وراءه ، ورجاه أن يبيّن له من حمامة؟. فقال : هل تعطيني الأمان؟. قال : أعطيتك. قال : إنها جدتك ، وكانت في الجاهلية تنصب راية للعرب ولغير العرب.

أما أم معاوية فهي هند بنت عتبة ، وقد كانت أيضا صاحبة راية في الجاهلية.ومما يؤكد ذلك أن النساء لما جئن بعد فتح مكة يعرضن إسلامهن على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في المدينة ، شرط عليهن شروطا ، منها (ولا يزنين). فقالت هند : أوتزني الحرة يا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ! فضحك عمر بن الخطاب وكان في المجلس. وذلك أنه كانت له معها حادثة ، هو والعباس ورجلان آخران.

أما (ميسون) أم يزيد ، فلما تزوج بها معاوية ، كان خادمه قد فضّها قبله بأسبوع ، وبعد حين ولدت له يزيد. وهي نصرانية من بني كلب.

وسوف نتكلم بالتفصيل في نسب مثلث الرجس (يزيد ـ ابن زياد ـ عمر بن سعد) في الجزء الثاني من الموسوعة ، مباشرة بعد فصل استشهاد الإمام الحسينعليه‌السلام ، انطلاقا من المبدأ القائل : لا يقتل الحسينعليه‌السلام إلا ابن زنا.

٣٣١

٣٣٩ ـ نساء معاوية :(الكامل لابن الأثير ، ج ٣ ص ٣٥٠)

فمنهن فاختة ابنة قرظة ، فولدت له عبد الرحمن ، فكنّي به.

ومنهن ميسون بنت بجدل بن أنيف الكلبية ، أم يزيد.

٣٤٠ ـ أولاد معاوية :

له من الذكور : عبد الرحمن ويزيد. ومن الإناث : هند ورملة وصفية وعائشة.

٣٤١ ـ بعض الأحاديث المأثورة في معاوية :

في (المنتخب) للطريحي ، ص ١٥ ط ٢ :

حكى عبد الله بن عمر قال : أتيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو في مسجده ، فسمعته يقول لجلسائه : الآن يطلع عليكم رجل ، يموت على غير سنّتي. فما استتم كلامه ، إذ طلع معاوية وجلس معنا في المسجد. فقام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يخطب ، فأخذ معاوية بيد [أخيه] يزيد ، وخرج ولم يسمع الخطبة. فلما رآه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خارجا مع [أخيه] قال : «لعن الله القائد والمقود».

وفي (مجمع الزوائد) للهيثمي ، ج ٥ ص ٢٤١ :

روى ابن حجر : كما في (مجمع الزوائد) عن مسند أبي يعلى والبزاز ، وفي (الصواعق المحرقة) ص ١٣٢ عن مسند الروياني عن أبي الدرداء ، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال :«أول من يبدّل سنّتي رجل من بني أمية ، يقال له يزيد».

وفي (تاريخ الطبري) ، ج ١١ ص ٣٥٧ ـ حوادث سنة ٢٨٤ ه‍ ؛ وكتاب (صفين) لنصر بن مزاحم ، ص ٢٤٧ ط مصر ؛ و (تذكرة الخواص) لسبط ابن الجوزي ، ص ١١٥ ط إيران ؛ أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رأى أبا سفيان على جمل وابنه يزيد يقوده ، ومعاوية يسوقه ، فقال : «لعن الله الراكب والقائد والسائق».

وفي (تهذيب التهذيب) لابن حجر ، ج ١ ص ٤٢٨ ؛ و (تاريخ الطبري) ج ١١ ص ٣٥٧ ؛ و (شرح النهج لابن أبي الحديد) ج ١ ص ٢٤٨ ؛ و (اللآلىء المصنوعة) للسيوطي ، ج ١ ص ٣٢٠ ؛ و (ميزان الاعتدال) للذهبي ، ج ١ ص ٢٦٨ ط مصر ؛ و (سير أعلام النبلاء) للذهبي ، ج ٣ ص ٩٩ ؛ قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه».

وفي (اللهوف) ص ١٣ ؛ و (مثير الأحزان) لابن نما ، ص ١٠ : قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

٣٣٢

«الخلافة محرّمة على آل أبي سفيان ، الطلقاء وأبناء الطلقاء ، فإذا رأيتم معاوية على منبري فابقروا بطنه».

٣٤٢ ـ كيف توفي العلامة النّسائي شهيدا في دمشق :

النّسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب ، أحد كبار المحدثين من العامة ، صاحب كتاب (الخصائص) ، وكتاب (السنن) أحد الصحاح الستة عند السنة.

قال الذهبي في (سير أعلام النبلاء) ج ١٤ ص ١٣٣ :

ولم يكن أحد في رأس الثلاثمائة أحفظ من النّسائي ، وهو أحذق بالحديث ورجاله من مسلم وأبي داود والترمذي.

وحين فارق مصر في آخر عمره وقدم إلى دمشق ، ألّف كتابا في فضائل الإمام عليعليه‌السلام سمّاه (خصائص أمير المؤمنين). وبعد أن ألفّه كان يحدّث في الجامع الأموي عن خصائص عليعليه‌السلام . فأنكر عليه قوم تأليفه لهذا الكتاب ، وعدم تأليفه في فضائل الصحابة والشيخين. فقال : دخلت دمشق سنة ٣٠٢ ه‍ والمنحرف بها عن عليعليه‌السلام كثير ، فصنّفت كتاب (الخصائص) ، رجوت أن يهديهم الله تعالى بهذا الكتاب.

ثم إنه صنّف بعد ذلك (فضائل الصحابة). فقيل له : ألا تخرّج فضائل معاوية؟.فقال : أي شيء أخرّج؟ حديث : «اللهم لا تشبع بطنه؟».

وفي (البداية والنهاية) لابن كثير ، ج ١١ ص ١٢٤ قال : ودخل إلى دمشق فسأله أهلها أن يحدّثهم بشيء من فضائل معاوية. فقال : أما يكفي معاوية أن يذهب (وفي رواية : أن يروح) رأسا برأس ، حتّى يروى له فضائل؟. فقاموا إليه (وهو يحدّث) فجعلوا يطعنون في خصيتيه حتّى أخرجوه من المسجد الجامع.

وفي (وفيات الأعيان) لابن خلكان ، ج ١ ص ٧٧ قال : فجعلوا يدفعون في خصيتيه وداسوه. ثم حمل إلى الرملة فمات بها سنة ٣٠٣ ه‍.

وقال ابن خلكان أيضا : لما داسوه بدمشق مات بسبب ذلك الدوس ، وهو مقتول. وكان عمره يقارب التسعينرحمه‌الله .

والنّسائي : منسوب إلى (نسا) وهو اسم بلدة بخراسان ، بينها وبين سرخس يومان ، وبينها وبين أبي ورد يوم. وتقع اليوم شمال مشهد في تركستان الروسية.

٣٣٣

(أقول) : فانظر أيها اللبيب إلى هذا العالم الأريب ، الّذي أدلى بالحق بعد أن أقرّ به ، وألفّ كتابا كاملا في فضائل الإمام عليعليه‌السلام سماه (خصائص أمير المؤمنين) ، ماذا كانت نهايته نتيجة التعصب الأعمى والجهل المقيت. وليس له ذنب سوى أنه لم يحفظ إلا حديثا واحدا عن معاوية ، وهو : «لا أشبع الله هذه البطن يا معاوية». وذلك أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان كلما طلب معاوية ، يقولون له : إنه يأكل!.

٣٤٣ ـ الإمام عليعليه‌السلام يتنبأ بأعمال معاوية :

(نهج البلاغة ، الخطبة ٥٦)

قال الإمام عليعليه‌السلام في (نهج البلاغة) يصف معاوية :

«أما إنه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم ، مندحق البطن. يأكل ما يجد ، ويطلب ما لا يجد ، فاقتلوه ولن تقتلوه. ألا وإنه سيأمركم بسبّي والبراءة مني. فأما السبّ فسبّوني ؛ فإنه لي زكاة ولكم نجاة ، وأما البراءة فلا تتبرؤوا مني ؛ فإني ولدت على الفطرة ، وسبقت إلى الإيمان والهجرة».

شرح : مندحق البطن : أي بارز البطن. سيظهر عليكم : أي سيغلبكم.

٣٤٤ ـ بطنة معاوية :

ويظن البعض أن الإمام علياعليه‌السلام عنى بهذا الوصف : زياد ابن أبيه ، أو الحجاج ، أو المغيرة بن شعبة.

والأقوى أنه عنى به معاوية. لأن معاوية كان موصوفا بالنهم وكثرة الأكل ، وكان بطينا ، يقعد بطنه إذا جلس على فخذيه.

وكان معاوية يأكل فيكثر ، ثم يقول : ارفعوا الطعام ، فو الله ما شبعت ولكن مللت وتعبت. وكثير من الأكلات الشامية منسوبة إليه.

وقد تظاهرت الأخبار كما قرأت على أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دعا على معاوية لما بعث إليه يطلبه فوجده يأكل ، ثم بعث ثانية فوجده يأكل ، وكلما بعث إليه قالوا : إنه يأكل ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «اللهم لا تشبع بطنه».

وفي ذلك قال الشاعر :

وصاحب لي ، بطنه كالهاويه

كأن في أحشائه معاويه

٣٣٤

سبّ معاوية للإمام عليعليه‌السلام

٣٤٥ ـ سبّ الإمام عليعليه‌السلام :

وأما عن السبّ ، فإن معاوية أمر الناس بالعراق والشام وغيرهما ، بسبّ عليعليه‌السلام والبراءة منه ، وهو يعلم أنه من الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا. وخطب بذلك على منابر الإسلام. وصار ذلك سنّة في أيام بني أمية ، إلى أن قام عمر بن عبد العزيز فأبطل ذلك ، كما سترى.

٣٤٦ ـ معاوية يأمر الناس بسبب عليعليه‌السلام :

(وقعة كربلاء للشيخ الركابي ، ص ٣٠ ؛ وكتاب سليم بن قيس ، ص ٢٠٢)

كان معاوية يركزّ في سياسته على سبّ الإمام عليعليه‌السلام . فقد كتب نسخة واحدة بعد صلحه مع الحسنعليه‌السلام إلى كافة عماله : أن برئت الذمّة ممن روى شيئا من فضل أبي تراب وأهل بيته. فقامت الخطباء في كل كورة وعليكل منبر ، يلعنون عليا ويبرؤون منه ، ويقعون فيه وفي أهل بيته.

وحين سئل مروان بن الحكم : لماذا سبّ عليا وشتمه؟ قال : لا يستقيم لنا أمر إلا بذلك!. وكان لا يدع سبّ عليعليه‌السلام على المنبر كل جمعة.

٣٤٧ ـ الذين يسبّون علياعليه‌السلام هم أهل النار :

(المجالس السنيّة للسيد الأمين ، ج ٣ ص ١١٩)

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : أشهد على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لسمعته يقول : «من سبّ عليا فقد سبّني ، ومن سبّني فقد سبّ الله ، ومن سبّ الله أكبّه الله على منخره في نار جهنم».

٣٤٨ ـ لماذا رفع عمر بن عبد العزيز مسبّة الإمام عليعليه‌السلام ؟ :

عن عمر بن عبد العزيز قال : كنت غلاما أقرأ القرآن على بعض ولد عتبة بن مسعود ، فمرّ بي يوما وأنا ألعب مع الصبيان ، ونحن نلعن علياعليه‌السلام . فكره ذلك ، ودخل المسجد. فتركت الصبيان ، وجئت إليه لأدرس عليه وردي. فلما رآني قام فصلى ، وأطال في الصلاة شبه المعرض عني ، حتّى أحسست منه ذلك.

فلما انفتل من صلاته كلح في وجهي ، فقلت له : ما بال الشيخ؟. قال لي : يا بني أنت اللاعن علياعليه‌السلام ؟ قلت : نعم.

٣٣٥

قال : فمتى علمت أن الله سخط على أهل بدر بعد أن رضي عنهم؟. فقلت :يا أبت ، وهل كان عليّ من أهل بدر؟.

فقال : ويحك ، وهل كانت بدر كلها إلا له؟.

فقلت : لا أعود. فقال : إنك لا تعود؟ قلت : نعم. فلم ألعنه بعدها.

٣٤٩ ـ عمر بن عبد العزيز وأبوه :

(شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ، ج ٤ ص ٥٨)

قال عمر بن عبد العزيز : ثم كنت أحضر تحت منبر المدينة وأبي يخطب يوم الجمعة ، وهو يومئذ أمير المدينة. فكنت أسمع أبي يمرّ في خطبته تهدر شقاشقه ، حتّى يأتي إلى لعن عليعليه‌السلام فيجمجم ، ويعرض له من الفهاهة والحصر ما الله عالم به. فكنت أعجب من ذلك.

فقلت له يوما : يا أبت أنت أفصح الناس وأخطبهم ، فما بالي أراك أفصح خطيب يوم حفلك ، حتّى إذا مررت بلعن هذا الرجل صرت ألكن عييّا؟. فقال : يا بني ، إن من ترى تحت منبرنا من أهل الشام وغيرهم ، لو علموا من فضل هذا الرجل ما يعلمه أبوك ، لم يتبعنا منهم أحد. فوقرت كلمته في صدري ، مع ما قاله لي معلمي أيام صغري. فأعطيت الله عهدا ، لئن كان لي في هذا الأمر نصيب لأغيّرنه. فلما منّ الله عليّ بالخلافة أسقطت ذلك ، وجعلت مكانه :( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ) (٩٠) [النحل :٩٠]. وكتب به إلى الآفاق فصار سنّة. وفي ذلك قال الشريف الرضي مادحا عمر :

يابن عبد العزيز لو بكت العي

ن فتى من أميّة لبكيتك

غير أني أقول إنك قد طب

ت وإن لم يطب ولم يزك بيتك

أنت نزّهتنا عن السبّ والقذ

ف ، فلو أمكن الجزاء جزيتك

ولو اني رأيت قبرك لاستح

ييت من أن أرى وما حيّيتك

وقليل أن لو بذلت دماء ال

بدن صرفا على الذرى وسقيتك

٣٥٠ ـ عمر بن عبد العزيز يمنع مسبة الإمام عليعليه‌السلام :

(الإمام الحسين يوم عاشوراء ، طبع مؤسسة البلاغ ، ص ٤٣)

وكان عمر بن عبد العزيز في نهاية النسك والتواضع ، فترك لعن عليعليه‌السلام على المنابر ، وجعل مكانه.

٣٣٦

وقيل : بل جعل مكان ذلك :( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ) (٩٠) [النحل : ٩٠].وقيل : بل جعلهما جميعا.

٣٥١ ـ الإمام عليعليه‌السلام يأمر أتباعه بعدم سبّ أهل الشام :

(الدرجات الرفيعة للسيد علي خان ، ص ٤٢٤)

روى نصر بن مزاحم بإسناده عن عبد الله بن شريك ، قال : خرج حجر بن عدي وعمرو بن الحمق [في صفين] ، يظهران البراءة واللعن لأهل الشام. فأرسل إليهما الإمام عليعليه‌السلام أن كفّا عما يبلغني عنكما. فأتياه فقالا : يا أمير المؤمنين ، ألسنا محقّين؟. قال : بلى. قالا : أوليسوا مبطلين؟. قال : بلى. قالا : فلم منعتنا من شتمهم؟. قال : كرهت لكم أن تكونوا لعّانين شتّامين ، تشهدون وتبرون ، ولكن لو وصفتم مساوئ أعمالهم فقلتم : من سيرتهم كذا وكذا ، كان أصوب في القول ، وأبلغ في العذر. وقلتم مكان لعنكم إياهم وبراءتكم منهم : الله م احقن دماءنا ودماءهم ، وأصلح ذات بيننا وبينهم ، واهدهم من ضلالتهم ، حتّى يعرف الحقّ منهم من جهله ، ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به ؛ كان هذا أحبّ إليّ وخيرا لكم.

فقالا : يا أمير المؤمنين ، نقبل موعظتك ونتأدب بأدبك.

٣٥٢ ـ ماذا يمثّل معاوية؟ :

(وقعة كربلاء للشيخ الركابي ، ص ١٦)

يعلّق أحد المستشرقين قائلا : إن معاوية يمثّل الروح الفاشستية الاستبدادية ، التي لا تؤمن بحق ولا تدفع عن أمة ، وإنما هدفها الرئيسي مصلحتها الذاتية.

ثم يقول المستشرق : إن معاوية إنسان طاغية معتد مفضوح ، صاحب مذابح ومجازر. كان من أخطر أعداء الدولة الإسلامية ، وكان عامل فناء لكيانها وحضارتها.

الحكم الأموي وسماته

٣٥٣ ـ حكم معاوية من الملك العضوض :

يروي المسلمون بالإجماع قول الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ، ثم

٣٣٧

تكون ملكا عضوضا». وهذا الزمن يوافق آخر سنة من حياة الإمام الحسنعليه‌السلام ، مما يدل على أن الملك العضوض (أي الظالم الفاسد) يشمل حكم معاوية ومن بعده ، فهي حكومات غير شرعية.

٣٥٤ ـ الملك العضوض :

(أخبار الدول للقرماني ، ص ١٠٦)

قال القرماني : وكانت خلافة الحسنعليه‌السلام ستة أشهر ، وهي تكملة ما ذكره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من مدة الخلافة ، ثم تكون ملكا عضوضا ، ثم يكون جبروتا وفسادا في الأرض ، فكان كما قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٣٥٥ ـ الخلافة بعدي ثلاثون سنة :

(تاريخ أبي الفداء ، ج ٢ ص ٩٦)

توفي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سنة ١١ ه‍ ، وانتهت خلافة الحسنعليه‌السلام سنة ٤١ ه‍ ، فيكون الفرق ثلاثين سنة.

وروى سفينة أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ، ثم تكون ملكا عضوضا». وكان آخر الثلاثين يوم خلع الحسنعليه‌السلام نفسه من الخلافة ، وتصالح مع معاوية.

٣٥٦ ـ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتنبأ بحكم بني أمية :

(المصدر السابق ، ص ٩٧)

خلفاء بني أمية أربعة عشر خليفة ، وكانت مدة ملكهم نيّفا وتسعين [الأصح نيّفا وثمانين] سنة ، وهي ألف شهر تقريبا.

قال ابن الأثير في تاريخه : إنه لما سار الحسنعليه‌السلام من الكوفة ، عرض له رجل فقال : يا مسوّد وجوه المؤمنين!. فقالعليه‌السلام : لا تعذلني ، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أري في منامه أن بني أمية ينزون على منبره رجلا فرجلا ، فساءه ذلك ، فأنزل الله تعالى :( إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ ) (١) [الكوثر : ١]و( إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١)وَما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢)لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ) (٣) [القدر : ١ ـ ٣].

(أقول) : يواسيه سبحانه بإعطائه الكوثر وليلة القدر ، التي هي خير من ألف شهر ، أي من ملك بني أمية الّذي مدته ألف شهر.

٣٣٨

٣٥٧ ـ خلافة بني أمية ألف شهر :

(البداية والنهاية لابن كثير ، ج ٦ ص ٢٧٥)

قال يعقوب بن سفيان عن أبي هريرة ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : رأيت في المنام بني الحكم (أو بني أبي العاص) ينزون (أي يثبون) على منبري كما تنزو القردة. قال : فما رآني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مستجمعا ضاحكا حتّى توفي.

وقال النوري عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب ، قال : رأى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بني أمية على منابرهم ، فساءه ذلك. فأوحي إليه : إنما هي دنيا أعطوها ، فقرّ به عينه ، وهي قوله تعالى( وَما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ) (٦٠) [الإسراء : ٦٠].

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا القاسم بن الفضل ، حدثنا يوسف بن مازن الراسبي قال : قام رجل إلى الحسن بن عليعليه‌السلام بعدما بايع معاوية ، فقال : يا مسوّد وجوه المؤمنين. فقال الحسنعليه‌السلام : لا تؤنّبني رحمك الله ، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رأى بني أمية يخطبون على منبره رجلا رجلا ، فساءه ذلك ، فنزلت الآية :( إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ ) (١) [الكوثر : ١] يعني نهرا في الجنة ، ونزلت الآية :( إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١)وَما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢)لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ) (٣) [القدر : ١ ـ ٣] يملكه بنو أمية.

قال القاسم بن القاسم بن فضل : فحسبنا ذلك ، فإذا هو ألف شهر لا يزيد يوما ولا ينقص يوما.

٣٥٨ ـ ملوك بني أمية ومدة حكم كل واحد منهم :

(مروج الذهب للمسعودي ، ج ٣ ص ٢٤٩ ؛ والمنتخب لفخر الدين الطريحي ، ص ٣٩٨)

نقل أنه كانت الدولة لبني أمية ألف شهر ، وكانوا لا يزالون يأمرون الخطباء بسبّ علي بن أبي طالبعليه‌السلام على رؤوس المنابر.

فأول من تأمّر منهم معاوية ، ومدة خلافته عشرون سنة.

ثم تخلّف من بعده ولده يزيد ، ثلاث سنين وثمانية أشهر وأربعة عشر يوما.

ثم تخلّف من بعده معاوية بن يزيد ، شهرا واحدا وأحد عشر يوما. وترك الخلافة خوفا من عذاب الله ، واعترف بظلم آبائه ، وعرّف الناس ذلك وهو قائم على المنبر.حتّى أن أمه لامته على ذلك ، فقالت له : ليتك كنت حيضة ولم تكن بشرا ، أتعزل

٣٣٩

نفسك من منصب آبائك؟. فقال لها : يا أماه ، وأنا وددت أن أكون حيضة ولا أطأ موطئا لست له بأهل ، ولا ألقى اللهعزوجل بظلم آل محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

ثم تخلّف من بعده مروان بن الحكم ، ثمانية أشهر وعشرة أيام ومات.

ثم تخلّف من بعده عبد الملك بن مروان ، إحدى وعشرين سنة وشهرا وعشرين يوما.

ثم تخلّف من بعده الوليد بن عبد الملك ، تسع سنين وثمانية أشهر ويوما.

ثم تخلّف من بعده سليمان بن عبد الملك ، سنتين وستة شهور و ١٥ يوما.

ثم تخلّف من بعده عمر بن عبد العزيز ، سنتين وخمسة أشهر وخمسة أيام.

ثم تخلّف من بعده يزيد بن عبد الملك ، أربع سنين و ١٣ يوما.

ثم تخلّف هشام بن عبد الملك ، تسعة عشر سنة وتسعة شهور وتسعة أيام.

ثم تخلّف الوليد بن يزيد ، سنة وثلاثة شهور ، وهو الّذي مزّق القرآن.

ثم تخلّف يزيد بن الوليد ، شهرين وعشرة أيام.

ثم تخلف مروان بن محمّد بن مروان ، خمس سنين وشهرين وعشرة أيام.

ويضاف إلى ذلك الثمانية أشهر التي كان مروان يقاتل فيها بني العباس إلى أن قتل ، فيصير ملكهم جميعا إحدى وتسعين سنة وسبعة (أو تسعة) أشهر وثلاثة عشر يوما.

يطرح من ذلك أيام الإمام الحسنعليه‌السلام وهي خمسة أشهر وعشرة أيام ، وتوضع أيام عبد الله بن الزبير إلى الوقت الّذي قتل فيه ، وهي سبع سنين وعشرة أشهر وثلاثة أيام ، فيصير الباقي بعد ذلك ثلاثا وثمانين سنة وأربعة أشهر ، ويكون ذلك ألف شهر.

وقد ذكر قوم أن تأويل قولهعزوجل :( لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ) (٣) [القدر: ٣].

ما ذكرناه من أيامهم.

وقد روي عن ابن عباس أنه قال : والله ليملكن بنو العباس ضعف ما ملكته بنو أمية: باليوم يومين ، وبالشهر شهرين ، وبالسنة سنتين ، وبالخليفة خليفتين.

٣٥٩ ـ إخبار الإمام عليعليه‌السلام بمصير بني أمية :

(ينابيع المودة ، ج ٣ ص ٤)

قال الإمام عليعليه‌السلام من خطبة له : «ألا إن لكل دم ثائرا ، ولكل حقّ طالبا.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735