موسوعة كربلاء الجزء ١

موسوعة كربلاء 8%

موسوعة كربلاء مؤلف:
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 735

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 735 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 497253 / تحميل: 5886
الحجم الحجم الحجم
موسوعة كربلاء

موسوعة كربلاء الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

يفكّر بآخرته ، قبل أن يفكر بدنياه.

بعيد النظر عميق الفكر ، يتجاوز الحاضر إلى المستقبل ، ويعمل للأجيال.

كما يعلمنا أنّ :

ـ الصلاة عمود الدين.

ـ جولة الباطل ساعة ، وجولة الحق إلى الساعة.

ـ الرجوع عن الخطأ خير من التمادي في الباطل (مثال الحر بن يزيد)

ـ إذا حمّ القضاء ، وقع البلاء.

ـ المسلم أخو المسلم ، ما لم يقع بينهما السيف.

ـ على الباغي تدور الدوائر (مثال عمر بن سعد).

ـ بشّر القاتل بالقتل ولو بعد حين

(مثال عبيد الله بن زياد ، وكل من شرك في دم الحسينعليه‌السلام ).

ـ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ، فهو في سبيل الله.

ـ كل قتيل في جنب الله شهيد.

ـ الشهيد حيّ بقدر ما يمثل من آمال وأمنيات.

ـ الحق يؤخذ ولا يعطى.

ـ وإذا لم يكن من الموت بدّ فمن العجز أن تموت جبانا

ـ المنية ولا الدنية ، والموت ولا العار.

ـ لا سعادة إلا بالشهادة ، ولا خلود إلا بالفداء.

ـ الجهاد باب من أبواب الجنة.

ـ الجنّة تحت ظلال السيوف.

ـ الناس عبيد الدّنيا ، والدين لعق على ألسنتهم.

ـ حبّ الدّنيا رأس كل خطيئة (مثال عمر بن سعد).

٢١

مقدمة في موضوع الموسوعة

لا يخفى ما لحياة سيد الشهداء الإمام الحسينعليه‌السلام من قيمة مميّزة ومنزلة مرموقة ، في التاريخ العربي والإسلامي ، إذ وجّهت الفكر الإنساني وأيقظت الضمير الإسلامي ، للتمسك بالدين الحنيف ، والانقياد لتعاليم السماء.

لذلك كانت سيرة الحسينعليه‌السلام وكلماته أثناء مسيره إلى الشهادة ، النبراس الحيّ لكل مؤمن حرّ ، ولكل شاب مثقّف ، ينهل منها أصول العقائد والأمر بالمعروف ، ومبادئ التحرر والجهاد ، وفنون الأخلاق والهداية ، عدا عما تحتويه من المعلومات الأدبية والشعرية والتاريخية والسياسية والحربية.

وقد انصبّ الاهتمام في هذه (الموسوعة) على الفترة الزمنية من حياة الحسينعليه‌السلام الممتدة من هلاك معاوية في رجب سنة ٦٠ ه‍ وتولي يزيد الحكم ـ حيث قرر الحسينعليه‌السلام القيام بنهضته الشريفة ـ وحتى رجوع سبايا أهل البيتعليهم‌السلام من دمشق إلى المدينة المنورة مع الإمام زين العابدينعليه‌السلام ، في صفر سنة ٦١ ه‍ ، وهي فترة لا تزيد عن ثمانية أشهر من نهاية عمر الإمام الحسينعليه‌السلام التي ختمت بالشهادة ، التي هي أعلى مراقي السعادة.

وقد قسّمت هذه المدة إلى أقسام توافق الأمكنة التي تنقّل فيها الحسينعليه‌السلام ؛ من إقامته في المدينة إلى خروجه إلى مكة ، إلى مسيره واستشهاده ، في كربلاء ، ثم مسير رأسه الشريف والسبايا إلى الكوفة ، ثم إلى دمشق ، ثم رجوع الركب الحسيني إلى المدينة المنورة (أنظر المخطط التالي).

٢٢

(الشكل ـ ١)

المخطط العام لمسير الحسينعليه‌السلام من المدينة إلى مكة إلى العراق

ونهضة مسلم بن عقيل في الكوفة واستشهاده

ثم استشهاد الحسينعليه‌السلام في كربلاء ومسيرة الرؤوس والسبايا

وكان لا بدّ قبل الدخول في صلب الموضوع من إعطاء فكرة سريعة عن الخلفية السابقة لنهضة الحسينعليه‌السلام ، وكيف نقض معاوية صلحه مع الإمام الحسنعليه‌السلام ، ثم عمل على أخذ البيعة لابنه يزيد. كما كان لزوما لإتمام الفائدة إطلاع القارئ على بعض أعمال يزيد بعد كربلاء ، في مدة خلافته الممسوخة ، والتي قصّرها الله إلى ثلاث سنين وثمانية أشهر لا أكثر.

وختمت الموسوعة بمقارنة بين شخصية الحسينعليه‌السلام وشخصية يزيد ، لأظهر أن هذه الأمة الحائرة لم تكن خير أمة أخرجت للناس ، حين ضنّت بالنور المبين المتمثل بالحسينعليه‌السلام ، واستبدلت به رمز الباطل والغواية المبين ، المتمثل بيزيد بن معاوية اللعين ، فكانت عقوبتها العادلة أن تظل متفرقة متخاصمة إلى يوم الدين.

وقد حاولت في هذه الموسوعة المبينة ، استقصاء كل الأحداث والوقائع المتصلة بالحسينعليه‌السلام وأصحابه وأعدائه ، مأخوذة من أشهر كتب التاريخ والمقاتل ، وكتب الأعلام والتراجم ؛ بدءا من أقدم المؤرخين أبي مخنف (لوط بن يحيى) المتوفى سنة ١٥٧ ه‍ ، وحتى نهاية القرن الحادي عشر الهجري ، الموافق لوفاة العلامة المجلسي صاحب (البحار) سنة ١١١١ ه‍.

٢٣

وكان من أكبر أهداف هذه الموسوعة ، عرض الأحداث وفق تسلسلها الزمني وترابطها المرحلي ، فراعيت التسلسل الزمني والتاريخي لهذه الأحداث قدر الإمكان.

هذا وقد نهجت على تقسيم مواد الموسوعة إلى فقرات ، ووضعت لكل فقرة رقما وعنوانا ، متبوعا بين قوسين بذكر الكتاب الّذي نقلت منه ، مقرونا باسم المؤلف ورقم الصفحة والجزء والطبعة. وذكرت في الحاشية المراجع والمصادر التي أخذ منها ذلك الكتاب.

ولم آل جهدا في شرح بعض المفردات الصعبة والعبارات الغامضة حسب مقتضى الحال ، إضافة إلى بعض التعليقات الضرورية والإيضاحات الهامة.

ويجد القارئ في الفصل التالي مقدمة شاملة عن مصادر الكتاب المعتمدة.

والله أسأل أن يوفقنا لما فيه الخير والسداد ، ويلهمنا الهداية والرشاد ، إنه سميع مجيب.

لبيب

٢٤

الباب الأول

مقدّمات

الفصل ١ ـ مقدمة في مصادر الموسوعة

الفصل ٢ ـ أنساب آل أبي طالبعليهم‌السلام وتراجمهم

الفصل ٣ ـ توطئة في أهل البيتعليهم‌السلام وفضائلهم :

ـ من هم أهل البيتعليهم‌السلام ؟

ـ أهل البيتعليهم‌السلام هم الأئمة الاثنا عشر

ـ أهل البيتعليهم‌السلام هم الخمسة أصحاب الكساء

ـ فضائل أهل البيتعليهم‌السلام

ـ محبة أهل البيتعليهم‌السلام ومودتهم

الفصل ٤ ـ الإمام الحسينعليه‌السلام : جملة من مناقبه وفضائله

الفصل ٥ ـ أنباء باستشهاد الإمام الحسينعليه‌السلام قبل وقوعه

الفصل ٦ ـ الحزن والبكاء وإقامة المآتم على الحسينعليه‌السلام

ـ إقامة العزاء على الحسينعليه‌السلام يوم عاشوراء

الفصل ٧ ـ فلسفة النهضة الحسينية وأهدافها

ـ فلسفة الإبتلاء

٢٥
٢٦

الفصل الأول

مقدمة في مصادر الموسوعة

١ ـ جولة في المراجع القديمة

٢ ـ رواة الطبري وأبي مخنف

٣ ـ أهم المراجع والمصادر المعتمدة

٤ ـ التعريف بالكتب السابقة

٥ ـ تلاحم مصادر الشيعة والسنة في روايات مقتل الحسينعليه‌السلام

٦ ـ ترجمة أصحاب المصادر

٧ ـ فهرس عام للمصادر التاريخية التي اعتمدنا عليها

٨ ـ فهرس لمصادر التراجم والأنساب

٩ ـ مصادر تاريخية (درجة ثانية)

١٠ ـ الكتب التاريخية الحديثة والمعاصرة

١١ ـ كتب الجغرافيا والبلدان.

٢٧
٢٨

الفصل الأول :

مقدمة في مصادر الموسوعة

١ ـ جولة في المراجع القديمة

(نقصد بالمراجع : الكتب الأصلية التي أثبت مؤلفوها فيها الروايات والأخبار مباشرة دون الرجوع إلى غيرهم. أما المصادر : فهي الكتب التي ألّفها أصحابها معتمدين على المراجع الأصلية).

ولقد كان من أهداف هذه الموسوعة الأساسية الاعتماد على المراجع الأصلية والمصادر القديمة ، وبيان قيمة هذه المراجع ومدى وثاقة أصحابها ، دون تفريق في ذلك بين كتب السنّة وكتب الشيعة ، لأنها لا تتعارض مع بعضها من جهة ، ولأنها تؤلف وحدة متكاملة حول الموضوع من جهة أخرى. ذلك أن الحسينعليه‌السلام ونهضته المباركة وشهادته في كربلاء ، ليست ملك مذهب معين ولا دين معيّن ؛ فالحسينعليه‌السلام استشهد من أجل الإسلام والإيمان ، ومن أجل الحق أينما كان.

مراجع صدر الإسلام الأول :

خلافا لما يظن البعض ، فقد اهتم أجدادنا بتدوين التاريخ ، وخاصة منذ صدر الإسلام الأول وعصر الخلفاء الأربعة. فهذا هو المؤرخ الكبير أبو مخنف (الكوفي)(١) يخصص كتابا لكل وقعة من المواقع الهامة في صدر الإسلام ، حتّى عدّوا له أكثر من ثلاثين مؤلفا ، منها : (فتوح الشام) ـ

(الرّدة) ـ (فتوح العراق) ـ (وقعة الجمل) ـ (وقعة صفين) ـ (وقعة النهروان) ـ

__________________

(١) أبو مخنف : بكسر الميم ، وخنف الرجل بأنفه يخنف : لوى أنفه من التيه والكبر.

٢٩

(الأزارقة) ـ (الخوارج والمهلب) ـ (مقتل الإمام عليّعليه‌السلام ) ـ (الشورى) ـ (مقتل عثمان) ـ (مصعب بن الزبير والعراق) ـ (ثورة المختار والأخذ بالثار).

وجاء في دائرة المعارف الإسلامية (المترجمة عن الانكليزية) أن أبا مخنف صنّف ٣٢ رسالة في التاريخ ، عن حوادث مختلفة وقعت إبّان القرن الأول للهجرة.

اندثار كتب المراجع القديمة :

وللأسف فإن كل هذه المراجع الثمينة لأبي مخنف قد اندثرت ولم يصل إلينا منها إلا القليل ، ولم يبق لنا منها إلا بعض ما رواه الآخرون في تواريخهم ، مثل الطبري الّذي جاء بعد نحو ١٥٠ عاما من أبي مخنف.

كتاب مقتل الحسينعليه‌السلام لأبي مخنف :

ومن أشهر كتب أبي مخنف «مقتل الحسينعليه‌السلام » الّذي نقل عنه أعظم العلماء المتقدمين واعتمدوا عليه. ولكن للأسف أنه فقد ، ولا توجد منه نسخة اليوم. وأما المقتل الّذي بأيدينا والمنسوب إليه ، فهو ليس له ، بل ولا لأحد من المؤرخين المعتمدين. ومن أراد تصديق ذلك فليقابل بين ما في هذا المقتل وما نقله الطبري وغيره.

يقول الشيخ محمّد السماوي في تقديمه لكتاب مقتل الحسينعليه‌السلام للخوارزمي (ج ١ صفحة ه) : فإن المقاتل القديمة المفصّلة ، كمقتل أبي مخنف ، لم يبق منها شيء إلا ما نقله الطبري والجزري وأمثالهما ، في ضمن كتبهم ، فأما أعيانها فلم يبق منها شيء ، لأن (مقتل أبي مخنف) لم يوجد منذ خمسة أو ستة قرون ، وكذلك أمثاله.

وقد أورد بروكلمان في كتابه (تاريخ الأدب العربي) ج ١ ص ٢٥٣ ، أن مخطوطة كتاب مقتل الحسينعليه‌السلام المنسوب لأبي مخنف موجودة في امبروزيانا ، وأنها طبعت في بومباي عام ١٣١١ ه‍.

ويقول العلامة المرحوم آغا بزرك الطهراني في (الذريعة) :

«مقتل الحسينعليه‌السلام لأبي مخنف ، طبع مع المجلد العاشر من البحار في بومباي عام ١٢٨٧ ه‍. ونسبته إليه مشهورة ، لكن الظاهر أن فيه بعض الموضوعات. وقد حقّقه شيخنا النوري في كتابه (اللؤلؤ والمرجان)».

٣٠

وقد أورد سليمان القندوزي في (ينابيع المودة) ج ٢ ص ١٥٨ ، مقتلا منسوبا إلى أبي مخنف ، وهو يشبه إلى حدّ ما المقتل المتداول ، ولكنه يختلف اختلافا بيّنا ، حتّى في الأشعار.

مقتل الحسين لأبي مخنف (المقتبس) من الطبري :

وبما أن أغلب روايات الطبري المتعلقة بمقتل الحسينعليه‌السلام هي من رواية أبي مخنف ، فقد قام أحد علمائنا الأفاضل وهو الحاج ميرزا حسن الغفاري بإنجاز مفيد ، فنخب روايات أبي مخنف التي وردت في تاريخ الطبري ، وجمعها في كتاب سمّاه «مقتل الحسين (المقتبس) من الطبري». وهو من منشورات المكتبة العامة لآية الله المرعشي النجفي ، طبع قم عام ١٣٩٨ ه‍ ، وفيه تعليقات هامة ومفيدة.

مقتل أبي مخنف الصغير والكبير :

ولدى مطالعة كتاب (أسرار الشهادة) للفاضل الدربندي ، تبيّن أنه ينقل عن كتابين باسم (مقتل الحسين لأبي مخنف) ، أحدهما صغير والآخر كبير ، والظاهر أن المتداول بأيدينا هو الصغير ، وقد قابلته مع المقتل المتداول فوجدت بينهما شبها كبيرا ، ولكنهما ليسا متطابقين.

مخطوطة نادرة لمقتل أبي مخنف (في مكتبة الأسد):

هذا وقد لفت نظري وجود مخطوطة لمقتل الحسينعليه‌السلام لأبي مخنف في مكتبة الأسد العامرة بدمشق ، برقم (عامّ ٤٣٠٣).

أولها : «هذا مصرع الحسينعليه‌السلام وما جرى له ولأهل بيته من قتلهم وسفك دمائهم وسبي حريمهم ..». وهذه المخطوطة مصرع كامل قديم لمؤلف مجهول وبدون تاريخ.

النسخة مخرومة الأول ، ومهترئة ، والكلام فيها على شاكلة القصص. ويدخل في مجرى القصة قوله : قال أبو مخنف يقصد لوط بن يحيى الأزدي. والمظنون أن هذه القصة منسوبة لأبي مخنف. وإذا صحّ أن جامعها نسبها إليه ، تبيّن الوضع فيها ، من أن لغتها غير لغة عصره ، ومن بعض أغلاط النحو فيها.

وزيد في آخرها فصل ليس في الكتاب الأصلي ، وهو (شرح زيارة أبي عبد اللهعليه‌السلام في يوم عاشوراء من قرب أو بعد).

٣١

وتقع المخطوطة في ٧١ ورقة ، أصابتها الرطوبة بما لم يؤثّر ، حجم ١٨ ١٤ سم ، ١٥ سطرا ، ٣ سم حاشية. خط تعليق ـ القرن التاسع ، بقايا جلد مطبوع.

الثقات الذين حفظوا لنا التاريخ :

كان محمّد بن جرير الطبري [توفي عام ٣١٠ ه‍] مسلما تقيّا ورعا ، ومن أشهر المؤرخين عند السنة. وكان يحترم أهل البيتعليهم‌السلام ويجلّهم باعتبارهم جزءا لا ينفصل عن الإسلام ، وامتدادا عقائديا لجدّهم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ومن مظاهر هذا الإجلال أنه لم يكن يذكر أحدا من أهل البيت إلا وقرنه بكلمةعليه‌السلام ، وهي عبارة تسالم على ذكرها الشيعة دون السنة. إذن فالطبري مؤرّخ سنّي موثوق وغير متعصب.

أما أبو مخنف لوط بن يحيى [ت ١٥٧ ه‍] فقد كان مسلما تقيّا ملتزما ، وهو من أشهر المؤرخين عند الشيعة. ويدل على صدقه وتقواه أن رواياته كانت منقولة عن رجال موثوقين رأوا الحوادث بأمّ أعينهم ، وسمعوا الحوار بآذانهم ، وهو بعد ذلك يذكر الرواية كما هي بحرفيتها ، دون أن يدخل رأيه الشخصي ، حتّى لا يحرّفها عن منطوقها الأصلي. إذن فأبو مخنف مؤرّخ شيعي موثوق وغير متعصب.

وكان من التقاء هذين البحرين الكبيرين ، أكبر نعمة حصلنا عليها ، وهي حفظ الروايات التاريخية الإسلامية ، ومنها ما يختص بمعركة كربلاء والإمام الحسينعليه‌السلام . والذي يدل على وثاقة أبي مخنف من طرف غير مباشر ، اعتماد الطبري على رواياته بشكل مطلق ، حتّى أن تاريخ الطبري فيما يتعلق بكربلاء كأنه تاريخ لأبي مخنف. كل ذلك بفضل التقوى والموضوعية وعدم التعصب ، التي امتاز بها أغلب مؤرخينا من سنّة وشيعة ، لأن الكذب والغش مما لا يقرّه أي مذهب من المذاهب.

جناية التعصب المقيت :

هذا التواشج والتلاحم بين الفريقين في حفظ التاريخ وغيره من التراث الإسلامي ، وهو مما يفتخر به كل مسلم ، لم يرق لبعض العلماء والمؤرخين ، من الذين أعماهم التعصب ، فعملوا على التشكيك بكل المؤرخين ، ليتسنى لهم التشكيك بكل التراث. وقد دفعهم هذا التعصب إلى أن يوثّقوا في الرواية كلّ سنيّ ، حتّى ولو كان قاتل الحسين وحارق أستار الكعبة ، في مقابل أن يوهّنوا في رواية أي

٣٢

شخص شيعي مهما كان صادقا وورعا. وهم ينسون أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يكن له مذهب ، وإنما كان مسلما فحسب. وكذا الخلفاء الأربعة الذين جاؤوا من بعده ، فقد كان مذهبهم الإسلام ليس إلا.

ومن هذا القبيل ما قرأت في أحد كتب التاريخ المعتبرة وقد فاتني اسمه ، أن الحصين بن نمير أو غيره ، لا يجوز لعنه ، والسبب في ذلك أنه ولد قبل وفاة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأسبوع ، فاحتراما للصحبة لا يجوز لعنه.

(أقول) : ما ذا بقي من أثر الصحبة لمثل هذا الرجل الّذي اشترك في قتل الحسينعليه‌السلام وضرب الكعبة بالمنجنيق بأمر من يزيد الفاجر ، لا بل ما ذا بقي فيه من الإسلام؟. وكيف نثق به على رواية يرويها ، ونحن لم نثق به على قتل الحسين وأهل البيتعليهم‌السلام وهدم الكعبة وحرقها؟!.

وكيف لا يأسف الإنسان أن يقع في مثل هذا التعصب المقيت حتّى أكابر العلماء ، أمثال ابن كثير [ت ٧٧٤ ه‍] صاحب التفسير الكبير والمؤلفات الشهيرة ، مثل (البداية والنهاية) وغيره. فهو بعد أن وصم الشيعة بأحاديث لم أعثر على ذكرها في أي كتاب من كتبهم ، فإنه حاول الإيقاع بين السنة والشيعة والتشكيك بمؤرخيهم ، حتّى بأبي مخنف.

يقول ابن كثير في (البداية والنهاية) ج ٨ ص ١٨٦ ، في أول حديثه عن مقتل الحسينعليه‌السلام : «صفة مقتلهعليه‌السلام مأخوذ من كلام أئمة هذا الشان ، لا كما يزعمه أهل التشيع من الكذب الصريح والبهتان».

ثم يقول في (البداية والنهاية) ج ٨ ص ٢١٣ ، بعد ذكر تسيير سبايا أهل البيتعليهم‌السلام إلى يزيد : «وهذا يردّ قول الرافضة ، أنهم حملوا على نجائب الإبل سبايا عرايا ، حتّى كذب من زعم منهم أن الإبل البخاتي ، إنما نبتت لها الأسنمة من ذلك اليوم ، لتستر عوراتهم من قبلهن ودبرهن». يقصد بالإبل البخاتي ذات السنامين.

ولا أدري ماذا عنى بالرافضة هنا ، هل الشيعة الإمامية أم غيرهم؟.

إلى أن يقول في (البداية والنهاية) ج ٨ ص ٢١٨ ، علما بأن كل الروايات التي أوردها ابن كثير هي مروية عن الطبري عن أبي مخنف ، يقول :

«وللشيعة والرافضة في صفة مصرع الحسينعليه‌السلام كذب كثير وأخبار باطلة ،

٣٣

وفيما ذكرنا كفاية ، وفي بعض ما أوردناه نظر. ولو لا أن ابن جرير الطبري وغيره من الحفّاظ والأئمة ذكروه ما سقته ، وأكثره من رواية أبي مخنف (لوط بن يحيى) وقد كان شيعيا ، وهو ضعيف الحديث عند الأئمة ، ولكنه إخباري حافظ ، وعنده من هذه الأشياء ما ليس عند غيره ، ولهذا يترامى عليه كثير من المصنفين في هذا الشأن ممن بعده. والله أعلم».

وظاهر تناقضه فيما ذكر ، فإذا كان أبو مخنف ضعيفا عند أئمة السنة ، فلما ذا روى عنه أغلب رواياته ، ولما ذا رووا هم عنه؟ ولما ذا لم يذكر أسباب ضعفه وعدم ثقته ، الله م إلا أن يكون سبب ذلك لكونه شيعيا ، لا سيما أنه ذكر أنه «كان شيعيا «قبل أن يصمه بالضعف ، مما يوحي بالعلاقة بينهما. ومن الغريب أن يكون ميزان الوثاقة عند ابن كثير وغيره مثل هذا الميزان ، علما بأن الشيعي هو بالتعريف كلّ من التزم بمنهج الإمام عليّعليه‌السلام لا يحيد عنه ، ذلك الإمام الّذي نشأ على الإسلام وتربّى على الإسلام وكان ديدنه الإسلام ، وكان صلبا في ذات الله ، لا تأخذه في الله لومة لائم.

٣٤

٢ ـ رواة الطبري وأبي مخنف

بحث قيّم للمؤرخ فلهوزن حول رواة الطبري وأبي مخنف :

كتب المؤرخ الألماني يوليوس فلهوزن عدة كتب حول صدر الإسلام ، منها كتاب (الخوارج والشيعة) وتطرق فيه إلى ذكر وقعة كربلاء ، ومنها كتاب (تاريخ الدولة العربية) وتطرق فيه إلى خلافة الإمام عليّعليه‌السلام وانشقاق معاوية وتأسيس الدولة الأموية. وموضوع هذا الكتاب لا علاقة له بموضوعنا ، إلا أن فلهوزن قد ذكر في مقدمته بحثا قيّما عن الطبري ، وعن الرواة الذين اعتمد عليهم ، نثبته فيما يلي :

الطبري يحفظ لنا تراث أبي مخنف :

قال فلهوزن في (تاريخ الدولة العربية) صفحة (ق) :

إن الروايات القديمة المتعلقة بعصر بني أمية توجد حتّى اليوم على أوثق ما تكون عليه عند الطبري ، لأنها لم تختلط ولم تتناولها يد التوفيق والتنسيق.

والطبري حفظ لنا خصوصا قطعا كبيرة جدا من روايات أبي مخنف ، الراوية المحقق ، فحفظ لنا بذلك أقدم وأحسن ما كتبه ناثر عربي نعرفه.

من هو أبو مخنف؟ : (حوالي ٥٧ ـ ١٥٧ ه‍)

وكان أبو مخنف لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف ، من (أزد) الكوفة. ويدل نسبه الطويل على أنه كان من حيث نسب أبيه ، من أصل نابه. والأغلب أن مخنف بن سليم ـ رئيس الأزد في موقعة صفين ـ كان جدّه.

ونحن لا نعلم متى ولد أبو مخنف ، ولكنه لما قامت ثورة ابن الأشعث في سنة ٨٢ ه‍ كان في سن الرجال(١) .

__________________

(١) يمكن أن نعتبر إعتمادا على كلام فلهوزن هذا ، أن يكون عمر أبي مخنف في هذا التاريخ ٢٥ عاما ، فتكون ولادته سنة ٥٧ ه‍ ، أي قبل وقعة كربلاء بثلاث سنوات. وبناء على هذا الاعتبار يكون عمره نحو مئة عام. وقد ذكر فلهوزن بعد قليل ما يوحي بأن أبا مخنف كان مولودا عندما حدثت موقعة صفين ، وهذا غير صحيح لأن هذه الموقعة حدثت سنة ٣٧ ه‍ ، أي قبل أن يولد بعشرين سنة.

٣٥

وكان أبو مخنف صديقا لمحمد بن السائب الكلبي. ويرجع لهشام الكلبي المؤرخ المشهور [ت ٢٠٦ ه‍] ـ وهو ابن محمّد بن السائب ـ الفضل الأكبر في حفظ كتب أبي مخنف وروايتها وتوريثها للأجيال. والطبري في العادة يذكر روايات أبي مخنف بحسب رواية ابن الكلبي لها. وقد عاش أبو مخنف حتّى شهد سقوط خلافة بني أمية في دمشق. وآخر الروايات المأثورة عنه تتعلق بحوادث سنة ١٣٢ ه‍.

على أن أبا مخنف يذكر في بعض الأحيان رواة آخرين أقدم منه أو معاصرين له ويعتمد على رواياتهم ، مثل عامر الشعبي وأبي المخارق الراسبي ومجالد بن سعيد ومحمد بن السائب الكلبي. أما في الأغلب فإنه لم يأخذ ما رواه عن أقرانه من الرواة المتقدمين ، بل هو جمع رواياته من سماعه لها بنفسه ، ومن السؤال عنها في مختلف مظانّها ، وعند كل من استقاها من مصادرها أو حضرها بنفسه من الناس.وعلى هذا فإن سلسلة الرواة الذين يذكرهم هي دائما قصيرة جدا.

وكل الروايات تذكر في صورة حديث بين الأشخاص الذين كانت تدور حولهم الحوادث ، وكل الروايات وصف لمسرح هذه الحوادث.

(وقد أثبتّ بعد هذا البحث القيّم استقصاء للرواة الذين اعتمد عليهم أبو مخنف والطبري ، لما لذلك من قيمة تاريخية وتوثيقية).

ميزة أبي مخنف أنه يروي أخبارا متنوعة في الموضوع الواحد :

وتابع فلهوزن حديثه قائلا : وأعظم ما صنع أبو مخنف من حيث تقدير قيمة الروايات ، هو أنه جمع طائفة كبيرة من روايات متنوعة ومن أخبار عن الشيء الواحد مختلفة في مصادرها ، بحيث يستطيع الإنسان أن يوازن بينها ويعرف الصحيح المؤكد منها من غيره. وأبو مخنف قد توصّل بذلك إلى أن صارت الأشياء الثانوية تتوارى ، لأنها لا تظهر إلا مرة واحدة ، كما صارت الأشياء الأساسية لا تزال تزداد بروزا ، لأنها تتكرر في جميع الروايات.

أبو مخنف لم يراع الترتيب الزمني للحوادث :

ومع ذلك فإن أبا مخنف لا يتناول برواياته فترة كبيرة من الزمان ، وهو لا يربط بين أجزائها ربطا يراعي الوقائع كما هي ، ويراعي ترتيبها التاريخي ، ويعوزه ترتيب الحوادث ترتيبا مطّردا ، فهو لا يذكر إلا تواريخ متفرقة.

٣٦

ميزة أخرى لأبي مخنف ورواياته :

ومما يتميز به أبو مخنف أن رواياته تبدأ بعصر الفتوحات ، وأنه يخبرنا في الأغلب عن فترة كان هو نفسه يعيش فيها ، وهي تبدأ بوقعة صفين ، ويرجع ذلك إلى أن اهتمامه اقتصر على المكان الّذي كان يعيش هو فيه ، أعني على العراق وعاصمته الكوفة. والموضوعات التي يتناولها بشغف خاص هي ثورات الخوارج والشيعة ، التي كان على رأسها (مثل) حجر بن عدي والحسين بن عليّعليه‌السلام وسليمان بن صرد والمختار الثقفي

أبو مخنف كان موضوعيا رغم أن ميله شيعي :

فأبو مخنف يمثّل الروايات العراقية ، وهواه في جانب أهل العراق على أهل الشام ، وفي جانب عليّعليه‌السلام على بني أمية. ومع ذلك فإن الإنسان لا يلاحظ عند أبي مخنف شيئا من الأغراض يستحق الذكر.

المؤرخون الذين جاؤوا بعده :

وعند الحديث عن الدولة الأموية وأحزاب المعارضة ، لا يقدّم أبو مخنف المادة الغزيرة ، لذلك فإن أصدق مرجع لها هو الروايات المدنية (نسبة إلى المدينة المنوّرة) ، فهي أهم الروايات القديمة ، وهي من حيث أصولها أقدم من الروايات الكوفية. غير أن أصحابها الذين وصلت إلينا عنهم روايات كافية ، أحدث عهدا من أبي مخنف. وأهم حملة هذه الروايات المدنية هم خصوصا : ابن اسحق ، وأبو معشر ، والواقدي [ت ٢٠٧ ه‍]. وهم لم يكونوا يجمعون مادة الروايات من مصادرها الأصلية ، كما فعل الرواة قبلهم ، بل إنما وصلت إليهم الروايات من حفظ رواية العلماء لها. وهؤلاء نظروا فيها ونخلوها ، وكتبوها من جديد ومزجوا بينها ، ولكنهم خصوصا ربطوا بينها ربطا أوسع وأدقّ مما كان قبلهم. وهم في الوقت نفسه رتّبوها ترتيبا زمنيا مطّردا ، بحيث خرج على أيديهم من الروايات المفككة لأخبار الأحداث الكبرى المتفرقة ، تاريخ متصل.

ويمكن أن يعتبر ابن اسحق مؤسس هذا التاريخ ، وهو يتميز ـ هو ومن جاء بعده ـ بكتابة التاريخ في صورة ذكر الأحداث التي وقعت في كل عام ، وهي الصورة التي أصبحت متّبعة.

٣٧

هذا ولم يكن في المدينة ميل لبني أمية ولا لأهل الشام ، فلا يستطيع الإنسان أن ينتظر منهم أكثر من الحكاية الموضوعية.

روايات أهل الشام ضاعت :

ولا شك أنه قد كان هناك عند أهل الشام أيضا ، مأثور من الروايات ، ولكن هذا المأثور ضاع ولم يصل إلينا. ويجد الإنسان آثارا له عند البلاذري [ت ٢٧٩ ه‍] وربما وجدها أيضا عند عوانة الكلبي [ت ١٤٧ ه‍]. ويذكر الطبري في كثير من الأحيان عند روايته لأخبار الشام : وذلك بحسب رواية ابن الكلبي عادة.

أما المدائني [ت ٢٢٥ ه‍] فهو يتبوّأ ما يشبه أن يكون مكانا وسطا بين أبي مخنف وبين مؤرخي المدينة. فهو مؤرخ عالم ، لكنه يسهب في الرواية ، وله اهتمام إقليمي ظاهر فيما يتعلق بالبصرة وخراسان. وتكاد كل الروايات المتعلقة بهما تكون مأخوذة عنه. هذا إلى أنه يمثل وجهة النظر العباسية تماما ، وهو يروي سقوط بني أمية وقيام الأسرة (المباركة) ، رواية تتمشى مع ذلك.

وإنني أكتفي بهذا القدر من الكلام في بيان ما يختص به هؤلاء الرواة الكبار عند الطبري.

(انتهى ما أورده فلهوزن حتّى الصفحة ذ)

الرواة الذين اعتمد عليهم الطبري في رواياته عن مقتل الحسينعليه‌السلام :

إن (محمد بن جرير الطبري) من المؤرخين المتقدمين كما اسلفنا ، إذ كانت مدة حياته بين ٢٢٤ ـ ٣١٠ ه‍ (الموافق ٨٣٩ ـ ٩٢٣ م). ومن الملاحظ أن كل رواياته التي وردت في تاريخه ، والمتعلقة بمقتل الحسينعليه‌السلام كانت منقولة عن ابي مخنف ، الذي توفي سنة ١٥٧ ه‍. وهي منقولة مباشرة عن أبي مخنف باستثناء روايتين رواهما عن (هشام بن محمد الكلبي عن أبي مخنف).

وقد استقصيت كل هذه الروايات وجمعت أسانيدها ، لما لها من الأهمية التاريخية البالغة ، أوردها فيما يلي(١) :

__________________

(١) تاريخ الطبري ـ الجزء السادس ـ نهاية سنة ٦٠ ه‍.

٣٨

(قال هشام بن محمد) حدثني أبو مخنف عن يحيى بن هانئ بن عروة.

(قال هشام بن محمد) حدثني أبو مخنف عن النضر بن صالح بن حبيب بن زهير العبسي عن حسان بن فائد بن بكر العبسي.

(قال أبو مخنف) : حدثني النضر بن صالح بن زهير العبسي.

(قال أبو مخنف) : حدثني الحجاج بن علي عن محمد بن بشير الهمداني.

(قال أبو مخنف) : حدثني يوسف بن يزيد عن عفيف بن زهير بن أبي الأخنس.

(قال أبو مخنف) : حدثني يوسف بن يزيد عن عبد الله بن حازم.

(قال أبو مخنف) : حدثني سليمان بن أبي راشد عن عبد الله بن حازم الكبري.

(قال أبو مخنف) : حدثني سليمان بن أبي راشد عن حميد بن مسلم الأزدي.

(قال أبو مخنف) : حدثني الصقعب بن زهير عن حميد بن مسلم.

(قال أبو مخنف) : حدثني يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن عباس الجدلي.

(قال أبو مخنف) : حدثني المجالد بن سعيد الهمداني عن عامر الشعبي.

(قال أبو مخنف) : حدثني قدامة بن سعيد بن زائدة بن قدامة الثقفي.

(قال أبو مخنف) : حدثني جعفر بن حذيفة الطائي.

(قال أبو مخنف) : حدثني سعيد بن مدرك بن عمارة.

(قال أبو مخنف) : حدثني عبد الرحمن بن جندب عن عقبة بن سمعان.

(قال أبو مخنف) : حدثني الحارث بن كعب الوالبي عن عقبة بن سمعان.

(قال أبو مخنف) : حدثني حدثتني دلهم بنت عمرو زوجة زهير بن القين.

(قال أبو مخنف) : حدثني أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي عن عدى بن حرملة ابن كاهل الأسدي.

(قال أبو مخنف) : حدثني الحارث بن كعب الوالبي عن زين العابدينعليه‌السلام .

(قال أبو مخنف) : حدثني أبو جناب عن هانئ بن ثبيت الحضرمي.

(قال أبو مخنف) : حدثني أبو سعيد عقيصي عن بعض أصحابه.

(قال أبو مخنف) : حدثني هشام بن الوليد عمن شهد ذلك.

(قال أبو مخنف) : حدثني السدي عن رجل من بني فزارة.

٣٩

(قال أبو مخنف) : حدثني الصقعب بن زهير عن عوف بن أبي جحيفة.

(قال أبو مخنف) : حدثني عمر بن خالد عن زيد بن علي بن الحسينعليه‌السلام عن داود بن علي بن عبد الله بن عباس.

(قال أبو مخنف) : حدثني حدثني أبو علي الأنصاري عن بكر بن مصعب المزني.

(قال أبو مخنف) : حدثني لوذان أحد بني عكرمة عن أحد بني عمومته.

(قال أبو مخنف) : حدثني عقبة بن أبي العيزار.

(قال أبو مخنف) : حدثني الحارث بن حصيرة عن عبد الله بن شريك العامري.

(قال أبو مخنف) : حدثني عبد الله بن عاصم الفائشي عن الضحاك بن عبد الله المشرقي.

(قال أبو مخنف) : حدثني فضيل بن خديج الكندي من محمد بن بشر عن عمرو الحضرمي.

(قال أبو مخنف) : حدثني عمرو بن مرة الجملي عن أبي صالح الحنفي عن غلام لعبد الرحمن الأنصاري.

(قال أبو مخنف) : حدثني علي بن حنظلة بن أسعد الشامي عن رجل من قومه.

(قال أبو مخنف) : حدثني حسين أبو جعفر. (قال) حدثني محمد بن قيس.

(قال أبو مخنف) : حدثني سويد بن حية. (قال) حدثني ثابت بن هبيرة.

(قال أبو مخنف) : حدثني جعفر بن محمد بن عليعليه‌السلام .

(قال أبو مخنف) : حدثني عطاء بن السائب عن عبد الجبار بن وائل الحضرمي عن أخيه مسروق بن وائل.

(قال أبو مخنف) : حدثني الحسين بن عقبة المرادي.

(قال أبو مخنف) : حدثني نمر بن وعلة عن أيوب بن مشرح الخيواني.

(قال أبو مخنف) : حدثني زهير بن عبد الرحمن بن زهير الخثعمي.

(قال أبو مخنف) : حدثني الحجاج بن عبد الله بن عمار بن عبد يغوث البارقي.

(قال أبو مخنف) : حدثني جميل بن مرثد من بني معن عن الطرماح بن عدي.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

يُبدين زينتهنّ إلّا لبعولتهنّ ) (١) ؟ قال: نعم، وما دون الخمار من الزينة، وما دون السوارين.

[ ٢٥٤٢٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما يحلّ للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرماً؟ قال: الوجه والكفّان والقدمان.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، مثله (٢) .

[ ٢٥٤٢٧ ] ٣ - وعنه عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( إلّا ما ظهر منها ) (٣) قال: الزينة الظاهرة الكحل والخاتم.

[ ٢٥٤٢٨ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( ولا يبدين زينتهن إلّا ما ظهر منها ) (٤) ؟ قال: الخاتم والمسكة وهي القلب(٥) .

____________________

(١) النور ٢٤: ٣١.

٢ - الكافي ٥: ٥٢١ / ٢.

(٢) الخصال: ٣٠٢ / ٧٨.

٣ - الكافي ٥: ٥٢١ / ٣.

(٣) النور ٢٤: ٣١.

٤ - الكافي ٥: ٥٢١ / ٤.

(٤) النور ٢٤: ٣١.

(٥) القلب: السوار. ( لسان العرب ١: ٦٨٨ ).

٢٠١

[ ٢٥٤٢٩ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: سمعت جعفراً وسئل عمّا تظهر المرأة من زينتها؟ قال: الوجه والكفين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على القيدين(١) ويأتي ما يؤيده(٢) وبه يجمع بين الاحاديث على ان عدم وجوب الستر لا يلزم منه جواز النظر عمداً.

١١٠ - باب حكم القواعد من النساء

[ ٢٥٤٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( والقواعدُ من النساء اللّاتي لا يرجون نكاحاً ) (٣) ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال: الجلباب.

[ ٢٥٤٣١ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قرأ( أن يضعن ثيابهنّ ) (٤) قال: الخمار والجلباب قلت: بين يدي من كان؟ فقال: بين

____________________

٥ - قرب الإِسناد: ٤٠.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب غسل الميت، وتقدّم في الباب ٢٠ من أبواب بيع الحيوان.

(٢) يأتي في الباب ١١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١٠

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٢ / ٣.

(٣) النور ٢٤: ٦٠.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٢ / ١.

(٤) النور ٢٤: ٦٠.

٢٠٢

يدي من كان، غير متبرّجة بزينة، فإن لم تفعل فهو خيرٌ لها، والزينة التي يبدين لهنّ شيء في الآية الأُخرى.

[ ٢٥٤٣٢ ] ٣ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: القواعد من النساء ليس عليهنّ جناح ان يضعن ثيابهنّ قال: تضع الجلباب وحده.

[ ٢٥٤٣٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قرأ يضعن من ثيابهنّ قال: الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة.

[ ٢٥٤٣٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن أحمد بن(١) يونس قال: ذكر الحسين أنّه كتب اليه يسأله عن حدّ القواعد من النساء التي(٢) إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها؟ فكتب( عليه‌السلام ) : من قعدن عن النكاح.

[ ٢٥٤٣٥ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القواعد من النساء، ما الذي يصلح لهنّ أن يضعن من ثيابهنّ؟ فقال: الجلباب إلّا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ٥٢٢ / ٢.

٤ - الكافي ٥: ٥٢٢ / ٤.

٥ - التهذيب ٧: ٤٦٧ / ١٨٧١.

(١) كذا ظاهر المخطوط، ولكن في المصدر ( عن ) بدل ( بن ).

(٢) في المصدر: اللاتي.

٦ - التهذيب ٧: ٤٨٠ / ١٩٢٨.

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٠٤ وفي الباب ١٠٧ من هذه الأبواب.

٢٠٣

١١١ - باب حكم غير اُولي الاربة من الرجال

[ ٢٥٤٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قوله عزّ وجلّ:( أو التابعين غير اُولى الاربة من الرّجال ) (١) إلى آخر الآية، قال: الاحمق الذي لا يأتي النساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار، عن السندي بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، مثله(٢) .

[ ٢٥٤٣٧ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألته عن غير(٣) أُولى الاربة من الرجال؟ قال: الأحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء.

[ ٢٥٤٣٨ ] ٣ - ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن عليّ بن أبي حمزة الثمالي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، والذي قبله عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، مثله.

____________________

الباب ١١١

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٣ / ١، ومعاني الأخبار: ١٦١ / ١.

(١) النور ٢٤: ٣١.

(٢) التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٣.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٣ / ٢.

(٣) « غير » ليس في المصدر.

٣ - معاني الأخبار: ١٦٢ / ٢.

٢٠٤

[ ٢٥٤٣٩ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: كان بالمدينة رجلان فقالا لرجل ورسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يسمع: إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفيّة فانّها شموع(١) نجلاء(٢) ، مبتلة(٣) هيفاء(٤) شنباء(٥) ، إذا جلست تثنّت، وإذا تكلّمت غنّت، تقبل بأربع، وتدبر بثمان، بين رجليها مثل القدح، فقال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا أراكما إلّا من اُولي الاربة من الرجال، فأمر بهما رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فغربا الي مكان يقال له: العرايا، وكانا يتسوقان في كلّ جمعة.

١١٢ - باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل ألذّمة وايديهن

[ ٢٥٤٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا حرمة لنساء أهل الذّمة أن ينظر إلى شعورهنّ وأيديهن.

[ ٢٥٤٤١ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب

____________________

٤ - الكافي ٥: ٥٢٣ / ٣.

(١) الشموع من النساء: اللعوب الضحوك « الصحاح ٣ / ١٢٣٩ ».

(٢) النجلاء: واسعة العين « الصحاح ٥ / ١٨٢٦ ».

(٣) امراة مُبَتَّلَة: تامة الخَلق « الصحاح ٤ / ١٦٣٠ ».

(٤) الهيفاء: الضامرة البطن « الصحاح ٤ / ١٤٤٤ ».

(٥) الشنب: عذوبة الفم والاسنان « الصحاح ١ / ١٥٨ ».

الباب ١١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٢٤ / ١.

٢ - قرب الإِسناد: ٦٢.

٢٠٥

( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمّة، وقال: ينزل المسلمون على أهل الذمّة في أسفارهم وحاجاتهم، ولا ينزل المسلم على المسلم إلّا بإذنه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١١٣ - باب جواز النظر إلى شعور نساء الاعراب وأهل السواد وكذا المجنونة بغير تعمد

[ ٢٥٤٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبّاد بن صهيب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والاعراب وأهل السواد والعلوج، لأنّهم إذا نهوا لا ينتهون، قال: والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب، نحوه(٢) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، مثله، إلّا أنه أسقط لفظ المجنونة، وذكر لفظ أهل الذمّة بدل العلوج (٣) .

أقول: الظاهر أنّ المراد بالتعمّد هنا النظر بشهوة.

____________________

(١) يأتي في الباب ١١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٢٤ / ١.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٠ / ١٤٣٨.

(٣) علل الشرائع: ٥٦٥ / ١.

٢٠٦

١١٤ - باب حكم قناع الامة والمدبرة والمكاتبة وام الولد في الصلاة وغيرها

[ ٢٥٤٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن أُمّهات الأولاد، لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال؟ قال: تقنع.

[ ٢٥٤٤٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: ليس على الامة قناع في الصلاة ولا على المدبّرة ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتّى تؤدّي جميع مكاتبتها، ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي(١) .

١١٥ - باب عدم جواز مصافحة الأجنبية إلّا من وراءِ الثوب ولا يغمز كفها

[ ٢٥٤٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخرّاز(١) ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

الباب ١١٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٢٥ / ١، اورده في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلي.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٥ / ٢.

(١) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلي وفي الحديث ٦ من الباب ١١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١١٥

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٥ / ٢.

(٢) في المصدر: الخزاز.

٢٠٧

السلام )، قال: قلت له: هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ فقال: لا، إلّا من وراء الثوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير، مثله(١) .

[ ٢٥٤٤٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مصافحة الرجل المرأة، قال: لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلّا امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها اخت أو بنت أو عمّة أو خالة أو بنت اخت أو نحوها، وإمّا المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلّا من وراء الثوب ولا يغمز كفّها.

[ ٢٥٤٤٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن عبد الرحمن بن سالم الاشل، عن المفضل بن عمر قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف ماسح رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النساء حين بايعهنّ؟ فقال: دعا بمركنه(٢) الذي كان يتوضاء فيه فصبّ فيه ماء ثمّ غمس فيه يده اليمني، فكلّما بايع واحدة منهن قال: اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فكان هذا ممساحته إيّاهنّ.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٢٥٤٤٨ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠٠ / ١٤٣٧.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٥ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالنسب.

٣ - الكافي ٥: ٥٢٦ / ١.

(٢) المركن: الإِجانة التي تغسل فيها الثياب ( الصحاح ٥: ٢١٢٦ ).

(٣) الكافي ٥: ٥٢٦ / ذيل الحديث ١.

٤ - الكافي ٥: ٥٢٦ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١٧ من هذه الأبواب.

٢٠٨

مسلم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أتدري كيف بايع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النساء؟ قلت: الله أعلم وابن رسوله أعلم، قال: جمعهنّ حوله ثمّ دعا بتور برام(١) فصب فيه نضوحاً ثمّ غمس يده - إلى أن قال: - ثمّ قال: اغمسن أيديكنّ ففعلن فكانت يد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الطاهرة أطيب من أن يمس بها كفّ انثى ليست له بمحرم.

[ ٢٥٤٤٩ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ربعي بن عبدالله، أنّه قال: لما بايع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النساء وأخذ عليهنّ دعا باناء فملأه ثمّ غمس يده في الاناء ثمّ اخرجها ثمّ أمرهنّ أن يدخلن أيديهنّ فيغمسن فيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١١٦ - باب جواز مصافحة المحارم واستحباب كونها من وراء الثوب

[ ٢٥٤٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن سالم، عن بعض أصحابنا، عن الحكم بن مسكين قال: حدّثتني سعيدة ومنّة أًختا محمّد بن أبي عمير قالتا: دخلنا على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقلنا: تعود المرأة أخاها؟ قال: نعم، قلنا: تصافحه؟ قال: من وراء الثوب، قالت

____________________

(١) التور: إناء كالاجانة يتوضأ منه والبرام جمع برمة وهي كل إناء يصنع من حجارة ( لسان العرب ٤: ٩٦ و ١٢: ٤٥ ).

٥ - الفقيه ٣: ٣٠٠ / ١٤٣٥.

(٢) تقدم في الباب ١٠٥ من هذه الأبواب.

(٣) ياتي في الحديث ٤ من الباب ١١٧ وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٢٦ / ٣.

٢٠٩

احداهما: إنّ أُختي هذه تعود اخوتها، قال: إذا عدت اخوتك فلا تلبسي المصبغة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١١٧ - باب جملة مما يحرم على النساء وما يكره لهن وما يسقط عنهن

[ ٢٥٤٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث مبايعة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النساء، انه قال لهن: اسمعن يا هؤلاء، أُبايعكنّ على أن لا تشركن بالله شيئاً ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكنّ وأرجلكنّ ولا تعصين بعولتكنّ في معروف، أقررتنّ؟ قلن: نعم.

[ ٢٥٤٥٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( ولا يعصينك في معروف ) (٢) قال: المعروف أن لا يشققن جيباً، ولا يلطمن خدّاً، ولا يدعون ويلاً، ولا يتخلّفن عند قبر، ولا يسودّن ثوباً، ولا ينشرن شعراً.

[ ٢٥٤٥٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن سليمان بن سماعة، عن عليّ بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام، قال: سمعت أبا

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١١٧

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٦ / ٢، وأورد صدره وذيله في الحديث ٤ من الباب ١١٥ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٦ / ٣.

(٢) الممتحنة ٦٠: ١٢.

٣ - الكافي ٥: ٥٢٧ / ٤، ورواه الصدوق في معاني الأخبار: ٣٩٠ / ٣٣.

٢١٠

جعفر( عليه‌السلام ) يقول: تدرون ما قوله تعالى:( ولا يعصينك في معروف ) (١) ؟ قلت: لا، قال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال لفاطمة: إذا أنا متّ فلا تخمشي عليّ وجهاً ولا ترخي(٢) عليّ شعراً ولا تنادي بالويل، ولا تقيمي عليّ نائحة، قال: ثمّ قال: هذا المعروف الذي قال الله عزّ وجلّ.

[ ٢٥٤٥٤ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لما فتح رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مكة بايع الرجال ثمّ جاءه النساء يبايعنه فأنزل الله عز وجل( يا أيّها النبيّ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهنّ ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهنّ وأرجلهنّ ولا يعصينك في معروف فبايعهنّ واستغفر لهنّ الله إنْ الله غفور رحيم ) (١) - إلى أن قال: - فقالت أُمّ حكيم: ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه؟ قال: لا تلطمن خدّاً، ولا تخمشن وجهاً، ولا تنتفن شعراً، ولا تشققن جيباً، ولا تسوّدن ثوباً، فبايعهنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على هذا، فقالت: يا رسول الله، كيف نبايعك؟ فقال: انّي لا اصافح النساء، فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثمّ أخرجها فقال، أدخلن أيديكنّ في هذا الماء فهي البيعة.

[ ٢٥٤٥٥ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن النبىّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير

____________________

(١) الممتحنة ٦٠: ١٢.

(٢) في المصدر: تنشري.

٤ - الكافي ٥: ٥٢٧ / ٥.

(٣) الممتحنة ٦٠: ١٢.

٥ - الفقيه ٤: ٣ / ١.

٢١١

اذن زوجها، فإن خرجت لعنها كلّ ملك في السماء وكلّ شيء تمرّ عليه من الجنّ والانس حتّى ترجع إلى بيتها، ونهى أن تتزين لغير زوجها، فإن فعلت كان حقّاً على الله عزّ وجلّ أن يحرقها بالنّار، ونهى أن تتكلّم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات ممّا لا بدّ لها منه، ونهى أن تباشرّ المرأة المرأة وليس بينهما ثوب، ونهى أن تحدث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها - إلى أن قال: - وقال( عليه‌السلام ) : أيما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله منها صرفاً ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتّى ترضيه، وإن صامت نهارها وقامت ليلها وأعتقت الرقاب وحملت على جياد الخيل في سبيل الله وكانت في أول من ترد النار، وكذلك الرجل إذا كان لها ظالماً، ثمّ قال: إلّا وأيما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يقدر عليه وما لا يطيق لم يقبل الله منها حسنة وتلقى الله وهو عليها غضبان.

[ ٢٥٤٥٦ ] ٦ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، ليس على النساء جمعة ولا جماعة، ولا أذان، ولا إقامة، ولا عيادة مريض، ولا اتباع جنازة، ولا هرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر، ولا حلق، ولا تولّي القضاء، ولا تستشار، ولا تذبح إلّا عند الضرورة، ولا تجهر بالتلبية، ولا تقيم عند قبر، ولا تسمع الخطبة، ولا تتولّى التزويج بنفسها، ولا تخرج من بيت زوجها إلّا بإذنه، فإن خرجت بغير اذنه لعنها الله عزّ وجلّ وجبرئيل وميكائيل، ولا تعطي من بيت زوجها شيئاً إلّا باذنه، ولا تبيت وزوجها عليها ساخط وإن كان ظالماً لها.

ورواه في( الخصال) بالإِسناد الآتي (١) عن أنس بن محمّد، مثله(٢) .

____________________

٦ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢١، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الذبائح.

(١) يأتي في الفائدة الأولى / من الخاتمة برمز ( خ ).

(٢) الخصال: ٥١١ / ٢.

٢١٢

[ ٢٥٤٥٧ ] ٧ - وفي( عيون الأخبار ): عن عليّ بن عبدالله الورّاق، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني، عن محمّد بن عليّ الرضا، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: دخلت أنا وفاطمة على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فوجدته يبكي بكاءاً شديداً، فقلت له: فداك أبي وأمّي يا رسول الله، ما الذي أبكاك؟ فقال: يا عليّ، ليلة أُسري بي إلى السماء رأيت نساء من أُمّتي في عذاب شديد فأنكرت شأنهنّ فبكيت لما رأيت من شدّة عذابهنّ، ثمّ ذكر حالهنّ - إلى أن قال: - فقالت فاطمة: حبيبي وقرّة عيني أخبرني ما كان عملهنّ، فقال: أمّا المعلّقة بشعرها فانّها كانت لا تغطي شعرها من الرجال، وأمّا المعلقة بلسانها فإنّها كانت تؤذي زوجها، وإمّا المعلقة بثدييها فانّها كانت ترضع أولاد غير زوجها بغير اذنه، وأمّا المعلقة برجليها فانها كانت تخرج من بيتها بغير اذن زوجها، وأمّا التي كانت تأكل لحم جسدها فانها كانت تزين بدنها للناس، وإمّا التي تشد يداها إلى رجليها وتسلط عليها الحيات والعقارب فإنّها كانت قذرة الوضوء والثياب، وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيض ولا تتنظف، وكانت تستهين بالصلاة، وإمّا العمياء الصمّاء الخرساء فإنّها كانت تلد من الزنا فتعلّقه في عنق زوجها، وأمّا التي كانت تقرض لحمها بالمقاريض فإنّها كانت تعرض نفسها على الرجال، وأمّا التي كانت تحرق وجهها وبدنها وهي تجرّ أمعاءها فإنّها كانت قوادة، وإمّا التي كان رأسها رأس خنزير وبدنها بدن الحمار فإنّها كانت نمّامة كذّابة، وإمّا التي كانت على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها فإنّها كانت قينة نوّاحة حاسدة،

ثمّ قال( عليه‌السلام ) : ويل لامرأة أغضبت زوجها وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها.

____________________

٧ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠ / ٢٤، تقدم ما يدلّ على ذلك في كثير من الأبواب المتقدمة وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من أبواب الجماعة وفي الباب ١٧ من أبواب الوقوف والصدقات وفي الحديث ٣ من الباب ٨٩ من أبواب احكام العشرة، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

٢١٣

١١٨ - باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الاجانب إلّا باذن أوليائهن

[ ٢٥٤٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن جعفر بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يدخل الرجال على النساء إلّا( بإذن أوليائهنّ) (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١١٩ - باب وجوب استئذان الولد في الدخول على أبيه وعنده زوجة، وجواز دخول الاب على ابنه بغير اذن

[ ٢٥٤٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الأب على الابن، الحديث.

[ ٢٥٤٦٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن محمّد بن عليّ الحلبيّ قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يستأذن على أبيه؟ فقال: نعم، قد كنت أستأذن على أبي وليست اُمّي عنده إنّما

____________________

الباب ١١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٢٨ / ١.

(١) في المصدر: باذنهن.

(٢) ياتي في الباب ١٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ١١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٢٨ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢٠ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٨ / ٤.

٢١٤

هي امرأة أبي توفّيت أُمّي وأنا غلام، وقد يكون من خلوتهما ما لا أُحبّ أن أفجاهما عليه، ولا يحبّان ذلك منّي والسلام أحسن وأصوب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٢٠ - باب وجوب الاستئذان على النساء المحارم اذا كان لهن أزواج قبل الدخول، وجواز عدم الاذن اذا لم يسلموا

[ ٢٥٤٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ويستأذن الرجل على ابنته وأُخته إذا كانتا متزوّجتين.

[ ٢٥٤٦٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن بلغ الحلم فلا يلج على أُمّه ولا على أُخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك إلّا باذن، ولا تأذنوا حتّى يسلموا(٣) ، والسلام طاعة لله عزّ وجلّ.

[ ٢٥٤٦٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن عبيد بن

____________________

(١) تقدم في الباب ١١٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٢٠

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٨ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١١٩ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٩ / ١، وأورد صدره وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٢١ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: يسلّم.

٣ - الكافي ٥: ٥٢٨ / ٥.

٢١٥

معاوية بن شريح، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر(١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، عن جابر بن عبدالله الانصاري قال: خرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يريد فاطمة وأنا معه، فلمّا انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فدفعه ثمّ قال: السلام عليكم، فقالت فاطمة( عليها‌السلام ) : وعليك السلام يا رسول الله، قال: أدخل؟ قالت: ادخل يا رسول الله، قال: أدخل انا ومن معي؟ قالت: ليس عليّ قناع، فقال: يا فاطمة خُذي فضل ملحفتك فقنعي به رأسك، ففعلت ثمّ قال: السلام عليك، فقالت: وعليك السلام يا رسول الله، قال: ادخل؟ قالت: نعم يا رسول الله، قال: أنا ومن معي؟ قالت: ومن معك، قال جابر: فدخل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ودخلت وإذا وجه فاطمة( عليها‌السلام ) اصفر كأنه بطن جرادة، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما لي أرى وجهك اصفر، قالت: يا رسول الله، الجوع، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اللهم مشبع الجوعة ودافع الضيعة اشبع فاطمة بنت محمّد، قال جابر: فو الله لنظرت إلى الدم يتحدر من قصاصها حتّى عاد وجهها احمر فما جاعت بعد ذلك اليوم.

[ ٢٥٤٦٤ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على امه ولا على اخته ولا على ابنته ولا على من سوى ذلك إلّا بإذن، ولا يؤذن لأحد حتّى يسلّم، فإنّ السلام طاعة الرحمن.

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن جابر وكتب في هامش المصححة: كذا في نسختين من الكافي ( الرضوي ).

٤ - الكافي ٥: ٥٣٠ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢١ من هذه الأبواب.

٢١٦

١٢١ - باب أنه لا بد من استئذان العبيد والاطفال اذا أرادوا الدخول على الرجال في ثلاث ساعات: قبل الفجر، وعند الظهر، وبعد العشاء ويدخلون في غير ذلك بغير اذن

[ ٢٥٤٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال:( ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهنّ طوّافون عليكم ) (١) الحديث.

[ ٢٥٤٦٦ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( يا أيّها الذين آمنوا ليستأذنكم ألذّين ملكت أيمانكم وألذّين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات ) (٢) قيل: من هم؟ قال: هم المملوكون من الرجال والنساء والصبيان ألذّين لم يبلغوا يستأذنون عليكم عند هذه الثلاثة العورات: من بعد صلاة العشاء وهي العتمة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن قبل صلاة الفجر، ويدخل مملوككم وغلمانكم من بعد هذه الثلاث عورات بغير اذن، إن شاؤوا.

____________________

الباب ١٢١

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٠ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٢٠ من هذه الأبواب.

(١) النور ٢٤: ٥٨.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٠ / ٤.

(٢) النور ٢٤: ٥٨.

٢١٧

[ ٢٥٤٦٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يستأذن ألذّين ملكت أيمانكم وألذّين لم يبلغوا الحلم ثلاث مرّات كما أمركم الله عزّ وجلّ - إلى أن قال: - ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم في ثلاث عورات إذا دخل في شيء منهن ولو كان بيته في بيتك قال: ويستأذن عليك بعد العشاء التي تسمّى العتمة، وحين تصبح، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة إنّما أمر الله بذلك للخلوة فانّها ساعة غرّة وخلوة.

[ ٢٥٤٦٨ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن محمّد الحلبيّ، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله تبارك وتعالى:( الذين ملكت أيمانكم ) (١) قال: هي خاصة في الرجال دون النساء، قلت: فالنساء يستأذنّ في هذه الثلاث ساعات؟ قال: لا، ولكن يدخلن ويخرجن والذين لم يبلغوا الحلم منكم قال: من أنفسكم، قال: عليهم استئذان كاستئذان من بلغ في هذه الثلاث ساعات.

[ ٢٥٤٦٩ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى:( ليستأذنكم ألذّين ملكت أيمانكم ) (٢) قالا: أراد العبيد خاصة(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ٥٢٩ / ١، وأورد وسط الحديث في الحديث ٢ من الباب ١٢٠ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٥: ٥٢٩ / ٢.

(١) النور ٢٤: ٥٨.

٥ - مجمع البيان ٤: ١٥٤.

(٢) النور ٢٤: ٥٨.

(٣) الى هنا تنتهي المقابلة في المصححة الاولى، لكن التصحيح في الثانية مستمر الى آخر الجزء.

٢١٨

١٢٢ - باب استحباب الاستئذان ثلاثاً والتسليم على أهل المنزل فإن لم يأذنوا رجع المستأذن

[ ٢٥٤٧٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عليّ بن اسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الاستئذان ثلاثة: أوّلهنّ يسمعون، والثانية يحذرون، والثالثة إن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا لم يفعلوا، فيرجع المستأذن.

[ ٢٥٤٧١ ] ٢ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) (١) : عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( حتّى تستأنسوا ) (٢) قال: الاستئناس وقع النعل والتسليم.

[ ٢٥٤٧٢ ] ٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) في قوله:( وليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة ) (٣) قال: هي الحمّامات والخانات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

الباب ١٢٢

فيه ٣ احاديث

١ - الخصال: ٩١ / ٣٠.

٢ - تفسير القمي ٢: ١٠١.

(١) في المصدر زيادة: حدثني علي بن الحسين.

(٢) النور ٢٤: ٢٧.

٣ - تفسير القمي: ٢: ١٠١.

(٣) النور ٢٤: ٢٩.

(٤) تقدم في الباب ١١٩ و ١٢١ من هذه الأبواب.

٢١٩

١٢٣ - باب جملة من الاحكام المختصة بالنساء

[ ٢٥٤٧٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن أحمد بن الحسن القطّان، عن الحسن بن عليّ العسكريّ، عن محمّد بن زكريّا البصريّ، عن جعفر بن محمّد بن عمّارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن عليّ الباقر( عليه‌السلام ) يقول: ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا جمعة، ولا جماعة، ولا عيادة المريض، ولا اتّباع الجنائز، ولا إجهار بالتلبية، ولا الهرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر الاسود، ولا دخول الكعبة، ولا الحلق وإنّما يقصّرن من شعورهنّ، ولا تولّى المرأة القضاء، ولا تلي الامارة، ولا تستشار، ولا تذبح إلّا من اضطرار، وتبدأ في الوضوء بباطن ألذّراع والرجل بظاهره، ولا تمسح كما يمسح الرجال بل عليها أن تلقى الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه في سائر الصلوات تدخل اصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها، فاذا قامت في صلاتها ضمّت رجليها ووضعت يديها على صدرها، وتضع يديها في ركوعها على فخذيها، و(١) إذا أرادت السجود سجدت لاطئة بالارض وإذا رفعت رأسها من السجود جلست ثمّ نهضت إلى القيام، وإذا قعدت للتشهّد رفعت رجليها، وضمّت فخذيها، وإذا سبّحت عقدت الأنامل لأنهنّ مسؤولات، وإذا كانت لها إلى الله حاجة صعدت فوق بيتها، وصلّت ركعتين، ورفعت(٢) رأسها إلى السماء، فإنّها إذا فعلت ذلك استجاب الله لها ولم يخيبها، وليس عليها غسل الجمعة في السفر وليس يجوز لها تركه في الحضر، ولا تجوز شهادة النساء في شيء من الحدود، ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق، ولا

____________________

الباب ١٢٣

فيه ٣ احاديث

١ - الخصال: ٥٨٥ / ١٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب لباس المصلي.

(١) في المصدر زيادة: تجلس.

(٢) وفيه: كشفت.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735