موسوعة كربلاء الجزء ١

موسوعة كربلاء 10%

موسوعة كربلاء مؤلف:
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 735

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 735 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 471901 / تحميل: 5572
الحجم الحجم الحجم
موسوعة كربلاء

موسوعة كربلاء الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

وقال الشيخرحمه‌الله : لا يكون نقضاً للعهد وإن شرط عليهم(١) . وبه قال الشافعي(٢) .

قال بعض أصحابه : إنّما لا يكون نقضاً ؛ لأنّه لا ضرر على المسلمين فيه(٣) .

وقال آخرون : لا يكون نقضاً ؛ لأنّهم يتديّنون به(٤) .

إذا عرفت هذا ، فكلّ موضع قلنا : إنّه ينتقض عهدهم فأوّل ما يعمل أنّه يستوفي منهم موجب الجرم ، ثمّ بعد ذلك يتخيّر الإمام بين القتل والاسترقاق والمنّ والفداء.

ويجوز له أن يردّهم إلى مأمنهم في دار الحرب ويكونوا حَرْباً لنا يفعل ذلك ما يراه صلاحاً للمسلمين ، قاله الشيخ(٥) رحمه‌الله

وللشافعي قولان :

أحدهما : أنّه يُردّ إلى مأمنه ؛ لأنّه دخل دار الإسلام بأمانٍ ، فوجب ردّه ، كما لو دخل بأمان صبي.

والثاني : يكون للإمام قتله واسترقاقه ؛ لأنّه كافر لا أمان له ، فأشبه الحربيّ المتلصّص(٦) . وهو الأقرب عندي ؛ لأنّه فَعَل ما ينافي الأمان ، بخلاف مَنْ أمّنه صبي ، فإنّه يعتقده أماناً.

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٤.

(٢) المهذب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٥ ، منهاج الطالبين : ٣١٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٥.

(٣ و ٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٥.

(٥) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٤.

(٦) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٨ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٢ - ٧١٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٩ - ٥٥٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٧.

٣٢١

السادس : التميز عن المسلمين.

وينبغي للإمام أن يشترط عليهم في عقد الذمّة التميز عن المسلمين في أربعة أشياء : في لباسهم ، وشعورهم ، وركوبهم ، وكُناهم.

أمّا اللباس : فيلبسوا ما يخالف لونه سائر ألوان الثياب ، فعادة اليهود : العسلي ، وعادة النصارى : الأدكن ، والمجوس : الأسود. ويكون هذا في ثوب واحد لا في الجميع. ويأخذهم بشدّ الزنّار في وسط النصراني فوق الثياب ، واليهودي بوضع(١) خرقة فوق عمامته أو قلنسوته تخالف في اللون. ويجوز أن يلبسوا العمائم والطيلسان ، فإن لبسوا قلانس(٢) ، شدّوا في رأسها عَلَماً ليخالف قلانس القضاة ، ويختم في رقبته خاتم رصاص أو نحاس أو حديد لا من ذهب وفضّة ، أو يضع فيه جلجلاً أو جرساً ليمتاز به عن المسلمين في الحمّام. وكذا يأمر نساءهم بلُبْس شي‌ء يفرق بينهنّ وبين المسلمات من شدّ الزنّار تحت الإزار. ويختم في رقبتهنّ. ويُغيّروا أحد الخُفّين ، فيكون أحدهما أحمر والآخر أبيض. ولا يُمنعون من لُبْس فاخر الثياب.

وأمّا الشعور : فلا يفرّقون شعورهم ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فرّق شعره(٣) . ويحذفون مقاديم رؤوسهم ، ويجزّون شعورهم.

وأمّا الركوب : فلا يركبون الخيل ؛ لأنّه عزّ. ويركبون ما عداها بغير‌

____________________

(١) في « ق ، ك» : بجعل ، بدل بوضع.

(٢) في الطبعة الحجريّة : القلانس.

(٣) صحيح مسلم ٤ : ١٨١٧ - ١٨١٨ / ٢٣٣٦ ، سنن النسائي ٨ : ١٨٤ ، الموطأ ٢ : ٩٤٨ / ٣.

٣٢٢

سرج. ويركبون عرضاً ، رجلاه إلى جانبٍ وظهره إلى آخرَ. ويُمنعون تقليد السيوف وحمل السلاح واتّخاذه.

وأمّا الكنى : فلا يتكنّوا بكنى المسلمين ، كأبي القاسم ، وأبي عبد الله ، وأبي محمد ، وأبي الحسن ، وشبهها. ولا يُمنعون من جميع الكنى ؛ فإنّ(١) النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لأسقف نجران : « أسلم أبا الحارث »(٢) .

مسألة ١٨٧ : من انتقض أمانه ، يتخيّر الإمام فيه بين المنّ والقتل والاسترقاق والفداء على ما بيّنّاه. فإن أسلم قبل اختيار الإمام ، سقط ذلك كلّه إلّا ما يوجب حدّاً أو قوداً أو استعادة مال.

قال الشيخرحمه‌الله : فإنّ أصحابنا رووا أنّ إسلامه لا يُسقط عنه الحدّ(٣) ؛ لأنّه حقّ ثبت في ذمّته فلا يسقط بإسلامه ، كالدَّيْن.

ولو أسلم بعد استرقاقه ، لم ينفعه في ترك الاسترقاق ، وكذا المفاداة.

وأمّا المستأمن - وهو المعاهد في عرف الفقهاء - فهو الذي له أمان بغير ذمّة ، فللإمام أن يؤمّنه دون الحول بعوضٍ وغيره. ولو أراد إقامة حول ، وجب العوض.

فإذا عقد له الأمان ، فإن خاف منه الإمام الخيانة بإيواء عين المشركين وشبهه ، نبذ الإمام إليه الأمان ، ويردّه إلى دار الحرب ؛ لقوله تعالى :( وَإِمّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ ) (٤) بخلاف أهل الذمّة ؛ فإنّه لا تنقض ذمّتهم بخوف الخيانة ؛ لالتزامهم بأحكام الإسلام من الحدود‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : لأنّ.

(٢) المصنّف - لعبد الرزّاق - ١٠ : ٣١٦ / ١٩٢٢٠ ، المغني ١٠ : ٦١٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٠٦.

(٣) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٤.

(٤) الأنفال : ٥٨.

٣٢٣

وغيرها ، فيكون ذلك مانعاً لهم عن الخيانة.

والمعاهدون لا يلزمهم حدّ ولا عقوبة ، فلا زاجر لهم عن الخيانة ، فجاز لنا نبذ عهدهم مع خوف الخيانة.

وينبغي للإمام إذا عقد الذمّة أن يكتب أسماءهم وأسماء آبائهم وعددهم وحليتهم ، ويعرّف على كلّ عشرة منهم عريفاً ليحفظ مَنْ يدخل فيهم ويخرج عنهم كأن يبلغ صغير أو يفيق مجنون أو يقدم غائب أو يسلم واحد أو يموت ، ويُجبي جزيتهم. وإن تولّاه بنفسه ، جاز.

مسألة ١٨٨ : لا يجوز أخذ الجزية ممّا لا يسوغ للمسلمين تملّكه ، كالخمر والخنزير إجماعاً. نعم ، يجوز أخذها من ثمن ذلك ، فلو باع ذمّيُّ خمراً أو خنزيراً(١) على ذمّيّ وقبض الثمن ، جاز أخذه من الجزية ؛ لأنّا عقدنا الذمّة على تديّنهم بدينهم.

ولأنّ محمد بن مسلم سأل الصادقَعليه‌السلام - في الصحيح - عن صدقات أهل الذمّة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم ، قال : « عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو الخمر ، وكلّما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم ، وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم »(٢) .

وإذا عقد لهم الذمّة ، عصموا أنفسهم وأموالهم وأولادهم الأصاغر من القتل والصبي والنهب ما داموا على الذمّة ، ولا يتعرّض لكنائسهم وخمورهم وخنازيرهم ما لم يُظهروها.

____________________

(١) في « ق » : خمرة أو خنزيره.

(٢) الكافي ٣ : ٥٦٨ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٠٠ ، التهذيب ٤ : ١١٣ - ١١٤ / ٣٣٣ بتفاوت يسير.

٣٢٤

ولو ترافعوا إلينا في خصوماتهم ، تخيّر الحاكم بين الحكم عليهم بمقتضى شرع الإسلام وبين ردّهم إلى حاكمهم.

ومَنْ أراق من المسلمين لهم خمراً أو قتل خنزيراً ، فإن كان مع تظاهرهم ، فلا شي‌ء عليه ، وإلّا وجب عليه قيمته عند مستحليه.

وإذا مات الإمام وقد ضرب لما قرّره من الجزية أمداً معيّناً أو اشترط الدوام ، وجب على القائم بعده إمضاء ذلك إجماعاً ؛ لأنّ الإمام معصوم. أمّا نائبه : فلو قرّرهم ثمّ مات المنوب فإن كان ما قرّره صواباً ، وجب اتّباعه ، وإلّا فسخ.

إذا ثبت هذا ، فإنّ الثاني ينظر في عقدهم ، فإن كان صحيحاً ، أقرَّهم عليه ؛ لأنّه مؤبّد. وإن كان فاسداً ، غيَّره إلى الصحّة ؛ لأنّه منصوب لمصالح المسلمين.

ثمّ إن كان ما عقده الأوّل ظاهراً معلوماً ، اتُّبع ، وإن لم يكن معلوماً وشهد عدلان به ، عمل عليه ، ولا تُقبل شهادة بعضهم على بعض.

فإن اعترفوا بالجزية وكانت دون الواجب ، لم يلتفت إليهم ، وطالَبَهم بالواجب ، فإن بذلوه ، وإلّا ردَّهم إلى مأمنهم. وإن اعترفوا بالواجب ، أقرّهم عليه. وإن اتّهمهم في الزائد ، حلّفهم.

ولو قيل باستئناف العقد معهم ؛ لأنّ عقد الأوّل لم يثبت عنده ، كان حسناً.

مسألة ١٨٩ : قد بيّنّا أنّ أقلّ الجزية دينار عند بعض علمائنا قدره اثنا عشر درهماً نقرة مسكوكة أو مثقال. والدينار في غير الجزية يقابل بعشرة دراهم.

وللإمام أن يماكس بالزيادة ما شاء. ولو لم يبذل إلّا الدينار ، وجب‌

٣٢٥

القبول. ولو بذل الزيادة ثمّ علم عدم الوجوب ، لم ينفعه ، كالشراء بالعين ، إلّا أن ينبذ العهد ثمّ يرجع إلى بذل دينار.

وقيل : ينفع ، كما يجوز ابتداء العقد به(١) .

وقال بعض الشافعية : الأصل في الجزية الدينار ، ولا يُقبل الدراهم إلّا بالسعر والقيمة ، كما يجعل أصل نصاب الفضّة ربع دينار ، وتُقوَّم النقرة بالذهب كالسِّلَع ، ولا يجب على الإمام أن يُخبرهم عن أقلّ ما يجب عليهم(٢) .

وعلى القول بعدم قبول الدينار لو التزموا بالزيادة أوّلاً مع جهلهم بعدم اللزوم يكونون ناقضين للعهد عند بعض الشافعيّة(٣) ، كما لو امتنعوا من أداء أصل الجزية. وحينئذٍ يُبلغون المأمن أو يُقتلون؟ للشافعي قولان(٤) .

فإن قلنا : يُبلغون ، فعادوا فطلبوا العهد(٥) بدينارٍ ، اُجيبوا إليه.

ثمّ إن كان النبذ بعد مضيّ سنة ، لزمه ما التزمه بتمامه. وإن كان في أثناء السنة ، لزمه لما مضى قسطه ممّا التزم.

وإذا ضرب على الفقير ديناراً ، وعلى المتوسّط دينارين ، وعلى الغني أربعةً ، كان الاعتبار في هذه الأحوال بوقت الأخذ لا بوقت العقد.

ولو قال بعضهم : أنا فقير أو متوسّط ، قُبل قوله إلّا أن تكذّبه البيّنة.

مسألة ١٩٠ : إذا شُرطت الضيافة عليهم ثمّ رأى الإمام نقلها‌ إلى‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٠.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٠.

(٥) في « ق ، ك» : العقد ، بدل العهد.

٣٢٦

الدنانير ، لم يجز إلّا برضاهم ؛ لأنّ الضيافة قد تكون أهون عليهم. وهو أحد قولي الشافعي(١) .

والثاني : يجوز ؛ لأنّ الأصل الدنانير(٢) .

فعليه إذا رُدّت إلى الدنانير ، فهل تكون في المصالح العامّة أو تختصّ بأهل الفي‌ء؟ للشافعيّة وجهان ، أظهرهما : الثاني ؛ لأنّ القياس في الضيافة الاختصاص أيضاً إلّا أنّ الحاجة اقتضت التعميم ، فإذا رُدّت إلى الأصل ، ثبت الاختصاص ، كما في الدينار المضروب ابتداءً(٣) .

وإنّما تشترط الضيافة على الغني والمتوسّط ، دون الفقير - وهو أحد وجهي الشافعيّة(٤) - لأنّه قد يتعسّر القيام بها. والثاني : يجوز كالجزية(٥) .

وعلى القول بأنّ الضيافة من الجزية يجوز اشتراطها عليه لكن لا يزاد على دينار.

ولو أراد الضيف أن يأخذ منهم ثمن الطعام ، لم يلزم. نعم ، له أن يأخذ الطعام ويذهب به ولا يأكل عندهم ، بخلاف طعام الوليمة ؛ فإنّه لا يجوز إخراجه ؛ لأنّ تلك معاوضة والوليمة تكرمة.

ولا يطالبهم بطعام الثلاثة في اليوم الأوّل. ولو لم يأتوا بطعام اليوم فللضيف المطالبة به من الغد إن جعلنا الضيافة محسوبةً من الدينار.

ولا يلزمهم اُجرة الطبيب والحمّام وثمن الدواء.

ولو تنازعوا في إنزال الضيف ، فالخيار له. ولو تزاحم الضيفان على واحد‌

____________________

(١ و ٢) الوجيز ٢ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٢.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٢.

٣٢٧

من أهل الذمّة ، فالخيار للذمّي. وليكن للضيفان عريف(١) يُرتّب اُمورهم.

وإذا دفع الذمّيُّ الجزيةَ ، أخرج يده من جيبه وحنى ظهره وطأطأ رأسه وصبّ ما معه في كفّة الميزان ، ويأخذ المستوفي بلحيته ، ويضرب في لَهْزَمَتَيْه. واللَّهْزَمتان في اللَّحْيَيْن : مجتمع اللحم بين الماضغ والاُذن. ويكفي الضرب في أحد الجانبين ولا يراعى الجمع بينهما بالهيئة المذكورة.

وهل هي واجبة أو مستحبّة؟ وجهان(٢) . وينبني عليهما جواز أن يوكّل الذمّي مسلماً بأداء الجزية ، وأن يضمن مسلمٌ عن ذمّي ، وأن يُحيل الذمّيّ على مسلم.

ولو وكّل الذمّيُّ ذمّيّاً بالأداء ، قال الجُويني : الوجه طرد الخلاف ؛ لأنّ كلّ واحد منهم يثبت معنى الصَّغار في نفسه(٣) .

ولو وكّل مسلماً بعقد الذمّة ، جاز ؛ فإنّ الصَّغار يثبت عند الأداء دون العقد.

مسألة ١٩١ : قد بيّنّا الخلاف فيما لو امتنع قوم من أهل ذمّة الكتاب من أداء الجزية باسمها وبدّلوا أداءها باسم الصدقة ، فقال الشافعي وأبو حنيفة : يجوز(٤) . وقال مالك : لا يجوز(٥) .

وهل تسقط عنهم الإهانة حينئذٍ؟ منع بعضهم منه(٦) .

____________________

(١) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : عريفاً. وما أثبتناه هو الصحيح.

(٢) الوجهان للشافعيّة ، اُنظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٧ ، وروضة الطالبين ٧ : ٥٠٤.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٤.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٥ ، المغني ١٠ : ٥٨١ - ٥٨٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٢.

(٥ و ٦) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٨.

٣٢٨

ولا فرق في جواز التبديل بين العرب والعجم ؛ فإنّ الحاجة واقتضاء الصدقة(١) لا يختلف.

وعند الشافعي لا تؤخذ من مال الصبيان والمجانين والنساء ؛ لأنّها جزية في الحقيقة(٢)

وقال أبو حنيفة : يجوز أخذها من النساء(٣) .

وينظر الإمام في تضعيف الصدقة ، فإن نقص عن الجزية ، زاد إلى ثلاثة أضعاف وأكثر.

ولو كثروا وعسر العدد ليعلم الوفاء ، ففي جواز الأخذ بغالب الظنّ وجهان ، والظاهر عند الشافعي المنع ، وأنّه لا بدّ وأن يتحقّق أخذ دينار من كلّ رأس(٤) .

ويجوز الاقتصار على تضعيف الصدقة إذا حصل الوفاء.

ولو شرط(٥) ضِعْف الصدقة وزاد على دينار عن كلّ واحد ثمّ سألوا إسقاط الزيادة وإعادة اسم الجزية ، اُجيبوا إليه ؛ لأنّ الزيادة اُثبتت لتغيّر. الاسم.

وللشافعيّة وجه آخر : أنّهم لا يجابون إليه(٦) .

____________________

(١) كذا ، والظاهر : واقتضاء المصلحة.

(٢) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٥ ، المغني ١٠ : ٥٨٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٣.

(٣) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٩ ، المغني والشرح الكبير ١٠ : ٥٨٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٥.

(٥) في الطبعة الحجريّة : اشترط.

(٦) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٩ ، وانظر : روضة الطالبين ٧ : ٥٠٦.

٣٢٩

ومَنْ ملك مائتين من الإبل ، اُخذ منه(١) ثمان حِقاقٍ أو عشر بنات لبون.

ولا يفرق بأخذ أربع حِقاقٍ وخمس بنات لبون ، كما لا يفرق في الصدقة عند الشافعي(٢) .

ويأخذ من ستّين من البقر أربع تبيعات لا ثلاث مُسنّات ، ولا يجعل كأنّه ملك مائة وعشرين من البقر ، كما لا يجعل في مائتين من الإبل كأنّه ملك أربعمائة حتى يجوز التفريق بأخذ أربع حِقاق وخمس بنات لبون.

وفي تضعيف الجبران عنده وجهان :

أحدهما : يضعَّف ، فيؤخذ مع [ كلّ بنت مخاض أربع شياه أو أربعون ](٣) درهماً ؛ لأنّه بعض الصدقة الموجودة.

وأصحّهما : المنع ؛ لما في تضعيف الجبران من تضعيف الضِّعْف ، فيُؤخذ مع [ كلّ ](٤) بنت مخاض شاتان أو عشرون درهماً(٥) .

ولو لم يوجد في مال صاحب ستّ وثلاثين بنتُ لبون ، أخذ الإمام حِقّتين ويردّ جبرانين.

ولا خلاف بينهم في أنّ الجبران لا يضعّف هنا ، ويُخرج الإمام الجبران‌

____________________

(١) في « ق ، ك» : منها.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٦.

(٣) ورد بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة هكذا : بنت مخاض أربع شياه أو عشرين. وما أثبتناه من المصدر كما يقتضيه السياق.

(٤) أضفناها من المصدر.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٠.

٣٣٠

من الفي‌ء ، كما إذا أخذه ، ردّه إلى الفي‌ء(١) .

وهل يؤخذ من بعض النصاب قسطُهُ من واجب تمام النصاب ، كشاة من عشرين شاةً ونصفِ شاة من عَشْر؟ فيه للشافعي قولان :

أحدهما : نعم ؛ قضيّةً للتضعيف.

وأصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّ الأثر عن عُمر ورد في تضعيف ما يجب على المسلم لا في إيجاب ما لا يجب فيه شي‌ء على المسلم(٢) .

مسألة ١٩٢ : إذا استأذن الحربيّ في دخول دار الإسلام ، أذن له الإمام إن كان يدخل للرسالة أو حمل مِيرَة أو متاع تشتدّ حاجة المسلمين إليه.

ولا يجوز توظيف مالٍ على الرسول والمستجير لسماع كلام الله تعالى ؛ فإنّ لهما الدخولَ من غير إذن.

وإن كان يدخل لتجارة لا تشتدّ الحاجة إليها ، فيجوز أن يأذن له ، ويشترط عليه عُشْر ما معه من مال التجارة ؛ لأنّه لمـّا ارتفق بالتجارة جُعل عليه في مقابلة إرفاقه شي‌ء.

وإنّما يؤخذ العُشْر من مال التجارة ، ولا يُعشّر ما معه من ثوبٍ ومركوبٍ.

وللشافعيّة وجهان في أنّه هل يجوز للإمام أن يزيد المشروط على العُشْر؟ أصحّهما عندهم : الجواز.

وكذا يجوز نقصها ، فيردّ العُشْر إلى نصف العُشْر فما دون خصوصاً فيما تكثر حاجة المسلمين إليه ، كالمـِيرَة(٣) .

ولو رأى أن يأذن لهم ويرفع الضريبة أصلاً ، ففي جوازه وجهان :

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٦.

(٣) الوسيط ٧ : ٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٧.

٣٣١

أحدهما : المنع ؛ لئلا يتردّدوا ويرتفقوا بدار الإسلام من غير مالٍ.

وأظهرهما : الجواز ؛ لدعاء الحاجة إليه(١) .

ثمّ إن شرط الأخذ من تجارة الكافر ، أخذ ، سواء باع مالَه أو لا. وإن شرط الأخذ من الثمن ، فلا يؤخذ ما لم يَبعْ.

وأمّا الذمّيّ فله أن يتّجر فيما سوى الحجاز من بلاد الإسلام ، ولا يؤخذ من تجارته شي‌ء إلّا أن يشترط عليه مع الجزية.

ثمّ الذمّيّ في بلد الحجاز كالحربيّ في بلد الإسلام - ولا يؤخذ منهما في كلّ حول إلّا مرّة واحدة - إذا كان يدور في بلاد الإسلام تاجراً. ويكتب له وللذمّيّ براءة حتى لا يطالب في بلد آخر قبل مُضيّ الحول.

ولو رجع الحربيّ إلى دار الحرب ثمّ عاد في الحول ، فوجهان :

أحدهما : أنّه يؤخذ في كلّ مرّة ؛ لئلّا يرتفق بدار الإسلام بلا عوض ، بخلاف الذمّيّ ؛ فإنّه في قبضة الإمام.

والثاني : أنّه لا يؤخذ إلّا مرّة ؛ لأنّ الضريبة كالجزية(٢) .

ويتخيّر الإمام فيما يضرب بين أن يستوفيها دفعة واحدة وبين أن يستوفيها في دفعات.

وما ذكرناه من أخذ المال من تجارة الحربيّ أو الذمّيّ [ فيما ](٣) إذا شُرط عليه ذلك ، فأمّا إذا اُذن للحربيّ في دخول دار الإسلام أو الذمّيّ في دخول الحجاز بلا شرط ، فوجهان :

أحدهما : يؤخذ ، حملاً للمطلق على المعهود.

____________________

(١) الوسيط ٧ : ٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٧.

(٣) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : كما ، بدل فيما. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

٣٣٢

والثاني : المنع ؛ لأنّهم لم يلتزموا(١) .

وقال أبو حنيفة : إن كانوا يأخذون من المسلمين إذا دخلوا دارهم تجّاراً ، اُخذ منهم مثل ما يأخذون وإن لم يشترط ، وإلّا فلا يؤخذ منهم(٢) .

واعتُرض عليه بأنّه مجازاة غير الظالم. ولأنّه لو وجب أن نتابعهم في فعلهم ، لوجب أن نقتل مَنْ أمّنّاه إذا قتلوا مَنْ أمّنوه(٣) .

مسألة ١٩٣ : إذا صالحنا طائفة من الكفّار على أن تكون أراضيهم لهم‌ ويؤدّون خراجاً عن كلّ جريب في كلّ سنة شيئاً ، جاز ، ويُطّرد ملكهم.

قال الشافعي : والمأخوذ جزيةً مصرفه مصرف الفي‌ء ، والتوكيل بإعطائه كالتوكيل بإعطاء الجزية(٤) .

ويشترط أن يكون ما يخصّ كلّ واحد من أهل الجزية قدر دينار إذا وزّع على عدد رؤوسهم ، ويلزمهم ذلك ، زرعوا أو لا.

ولا يؤخذ من أراضي الصبيان والمجانين والنساء.

ولهم بيع تلك الأراضي وهبتها وإجارتها.

ولو استأجر مسلم ، فالاُجرة للكافر ، والخراج عليه.

ولو باعها من مسلمٍ ، انتقل الواجب إلى رقبة البائع ، ولا خراج على المشتري.

____________________

(١) الوسيط ٧ : ٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٧ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٣ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٦ ، المغني ١٠ : ٥٩٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٦.

(٣) حكى الرافعي الاعتراض عن الشافعيّة في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٣.

(٤) الوسيط ٧ : ٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٨.

٣٣٣

وعند أبي حنيفة يلزمه الخراج(١) .

وقال مالك : لا يصحّ بيعها من مسلمٍ(٢) .

ولو أسلموا بعد الصلح ، سقط عنهم الخراج - خلافاً لأبي حنيفة(٣) - وعليهم أن يؤدّوا عن الموات الذي يمنعوننا عنه دون ما لا يمنعون عنه.

ولو أحيوا منه شيئاً بعد الصلح ، لم يلزمهم شي‌ء لما أحيوا إلّا إذا شرط عليهم أن يؤدّوا عمّا يحيونه.

ولو صالحناهم على أن تكون الأراضي لنا وهُمْ يسكنونها ويؤدّون عن كلّ جريب كذا ، فهذا عقد إجارة ، والمأخوذ اُجرة ، فتجب معها الجزية ، ولا يشترط أن تبلغ ديناراً عن كلّ رأس. وتؤخذ من أراضي النساء والصبيان والمجانين. ويُوكَّل المسلم في أدائها. وليس لهم بيع تلك الأراضي وهبتها ، ولهم إجارتها ، فإنّ المستأجر يؤجر.

البحث الرابع : في بقايا أحكام المساكن والأبنية والمساجد.

مسألة ١٩٤ : قد بيّنّا أنّه لا يجوز للحربيّ دخول دار الإسلام إلّا بإذن الإمام‌ خوفاً من تضرّر المسلمين بالتجسيس وشراء سلاح وغير ذلك ، فإذا أذن لمصلحةٍ كأداء رسالةٍ وتجارةٍ ، جاز بعوضٍ وغيره.

فإن دخل بغير أمانٍ ، فقال : أتيت لرسالةٍ ، قُبل قوله ؛ لتعذّر إقامة البيّنة عليه.

____________________

(١) الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٤.

(٢) حلية العلماء ٧ : ٧٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٤.

(٣) الوسيط ٧ : ٧٨ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٤.

٣٣٤

ولو قال : أمَّنني مسلم ، قال الشيخرحمه‌الله : لا يُقبل إلّا ببيّنة ؛ لإمكان إقامتها(١) .

وقال بعض الشافعيّة : يُقبل ، كما لو قال : لرسالةٍ(٢) .

والفرق : إمكان إقامة البيّنة على الثاني دون الأوّل.

ولو دخل ولم يدّع شيئاً ، كان للإمام قَتْلُه واسترقاقهُ وأخذُ مالِه ؛ لأنّه حربيّ دخل دارنا بغير أمان ولا عهد ، بخلاف الذمّيّ إذا دخل الحجاز بغير إذنٍ ، لأنّ الذمّيّ محقون الدم ، فيستصحب الحكم فيه ، بخلاف الحربيّ.

مسألة ١٩٥ : لا يجوز لكافرٍ حربيُّ أو ذمّيًّ سكنى الحجاز إجماعاً ؛ لقول ابن عباس : أوصى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بثلاثة أشياء ، قال : « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنتُ أجيزهم » ( قال : وسكت عن الثالث )(٣) .

وقالعليه‌السلام : « لا يجتمع دينان في جزيرة العرب »(٤) .

والمراد بجزيرة العرب في هذه الأخبار الحجازُ خاصّة ، ونعني بالحجاز مكّة والمدينة وخيبر واليمامة وينبع وفدك ومَخاليفها(٥) .

وسُمّي حجازاً ؛ لأنّه حجز بين نَجْد وتهامة.

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٨.

(٢) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٤٠ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٩٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٨٩.

(٣) صحيح البخاري ٦ : ١١ ، صحيح مسلم ٣ : ١٢٥٧ - ١٢٥٨ / ١٦٣٧ ، سنن أبي داوُد ٣ : ١٦٥ / ٣٠٢٩ ، المغني ١٠ : ٦٠٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٢ ، وبدل ما بين القوسين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : وقال السبب الثالث. وذلك تصحيف ، وما أثبتناه من المصادر.

(٤) الموطّأ ٢ : ٨٩٢ / ١٨ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٠٨ ، المغني ١٠ : ٦٠٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٢.

(٥) المخلاف واحد المخاليف : الكورة. القاموس المحيط ٣ : ١٣٧ « خلف ».

٣٣٥

وجزيرة العرب ما بين عدن إلى ريف العراق طولاً ، ومن جدّة والسواحل إلى أطراف الشام عرضاً ، قاله الأصمعي وأبو عبيد(١) .

وقال أبو عبيدة : هي من حَفَر أبي موسى(٢) إلى اليمن طولاً ، ومن رمل « يَبْرِين »(٣) إلى منقطع السماوة عرضاً(٤) .

قال(٥) الخليل : إنّما قيل لها جزيرة العرب ؛ لأنّ بحر الحبش وبحر فارس والفرات أحاطت بها ، ونُسبت إلى العرب ؛ لأنّها أرضها ومسكنها ومعدنها(٦) .

وإنّما قلنا : إنّ المراد بجزيرة العرب الحجازُ خاصّة ؛ لأنّه لولاه لوجب إخراج أهل الذمّة من اليمن ، وليس واجباً ، ولم يخرجهم عمر من اليمن وهي من جزيرة العرب ، وإنّما أوصى النبيعليه‌السلام بإخراج أهل نَجْران من جزيرة العرب(٧) ؛ لأنّهعليه‌السلام صالحهم على ترك الربا ، فنقضوا العهد(٨) .

____________________

(١) غريب الحديث - للهروي - ٦ : ٦٧ « جزر » ، سنن البيهقي ٩ : ٢٠٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٢ ، المغني ١٠ : ٦٠٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٣.

(٢) حَفَر أبي موسى : ركايا احتفرها على جادّة البصرة إلى مكة. النهاية - لابن الأثير - ١ : ٤٠٧ ، لسان العرب ٤ : ٢٠٧ « حفر ». وأبو موسى هو الأشعري كما في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٢.

(٣) يَبْرين : اسم قرية كثيرة النخل والعيون العذبة بحذاء الأحساء من بني سعد بالبحرين. معجم البلدان ١ : ٧١ « أبرين » و ٥ : ٤٢٧ « يبرين ».

(٤) غريب الحديث - للهروي - ٢ : ٦٧ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٠٨ - ٢٠٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٢ ، المغني ١٠ : ٦٠٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٣.

(٥) في الطبعة الحجريّة : وقال.

(٦) العين ٦ : ٦٢ « جزر » ، المغني ١٠ : ٦٠٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٣.

(٧) سنن البيهقي ٩ : ٢٠٨ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ١٢ : ٣٤٥ / ١٣٠٣٧ ، مسند أحمد ١ : ٣٢٢ / ١٧٠١.

(٨) سنن أبي داوُد ٣ : ١٦٧ - ١٦٨ ، الحديث ٣٠٤١ وذيله ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٤.

٣٣٦

ويجوز لهم دخول الحجاز بإذن الإمام ، وأن يقيموا ثلاثة أيّام ، فيجوز ( حينئذٍ أن ينتقل )(١) إلى غيره من بعض مواضع الحجاز ؛ لأنّه لا مانع منه.

ولو مرض بالحجاز ، جازت له الإقامة ؛ لمشقّة الانتقال عليه. ولو مات ، دُفن فيه.

قال الشيخرحمه‌الله : يجوز له الاجتياز في أرض الحجاز بإذنٍ وغيره(٢) .

ولو كان له دَيْنٌ ، لم يكن له المقام أكثر من ثلاثة أيّام لاقتضائه ، بل يُوكّل في قبضه.

قال الشيخرحمه‌الله : ولا يمنعه من ركوب بحر الحجاز ؛ لأنّه ليس بموضع إقامة ، ولا له حُرمة ببعثة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله منه. ولو كان فيه جزائر وجبال ، مُنعوا من سكناها ، وكذا حكم سواحل بحر الحجاز ، لأنّها في حكم البلاد(٣) .

مسألة ١٩٦ : لا يجوز لهم دخول الحرم لا اجتيازاً ولا استيطاناً ، قاله الشيخ(٤) رحمه‌الله - وبه قال الشافعي وأحمد(٥) - لقوله تعالى :( فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) (٦) والمراد به الحرم ؛ لقوله تعالى :( وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً ) (٧) يريد ضرراً بتأخّر الجلب عن الحرم ، ولقوله تعالى :( سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (٨) .

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في « ق ، ك» : أن ينتقل حينئذٍ.

(٢ و ٣) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٨.

(٤) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٧.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٩ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٨ ، المغني ١٠ : ٦٠٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١١.

(٦ و ٧) التوبة : ٢٨.

(٨) الإسراء : ١.

٣٣٧

وقال أبو حنيفة : يجوز [ لهم ](١) دخول الحرم والإقامة فيه مقام المسافر ، ولا يستوطنوه ، ويجوز لهم دخول الكعبة ؛ لأنّ المنع من الاستيطان لا يمنع الدخول والتصرّف ، كالحجاز(٢) .

ولم نستدلّ نحن بمنع استيطان الحجاز على المنع من دخول الحرم ، بل استدللنا بالآية على وقوع الفرق ، فيبطل القياس.

إذا عرفت هذا ، فإن قدم بمِيرَةٍ لأهل الحرم ، مُنع من الدخول ، فإن أراد أهل الحرم الشراءَ منه ، خرجوا إلى الحِلّ واشتروا منه.

ولو جاء رسولاً ، بعث الإمام ثقةً يسمع كلامه ، ولو امتنع من أداء الرسالة إلّا مشافهةً ، خرج إليه الإمام من الحرم لسماع كلامه ، فإن دخل بغير إذنٍ عالماً ، عُزّر ، لا جاهلاً.

فلو(٣) مرض في الحرم ، نقله منه ، ولو مات ، لم يدفنه(٤) فيه ، بخلاف الحجاز.

فإن دفن في الحرم ، قال الشيخرحمه‌الله : لا يُنبش ، ويُترك مكانه ؛ لعموم ورود منع النبش(٥) .

وقال الشافعي : يُنبش ويُخرج إلى الحِلّ إلّا أن يتقطّع(٦) .

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : له. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٢) حلية العلماء ٧ : ٧١٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٧ ، المغني ١٠ : ٦٠٥ - ٦٠٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١١.

(٣) في « ق » : فإن.

(٤) في « ق » : لم ندفنه.

(٥) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٨.

(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٦ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٩ ، منهاج الطالبين : ٣١٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٨ ، التفسير الكبير ١٦ : ٢٦.

٣٣٨

ولو صالَحهم الإمام على دخول الحرم بعوضٍ ، قال الشيخ : جاز ، ووجب عليه دفع العوض. وإن كان خليفةً للإمام ووافَقه على عوضٍ فاسدٍ ، بطل المسمّى ، وله اُجرة المثل(١) .

ومَنَع الشافعي من ذلك كلّه وأبطل الصلح.

قال : فإن دخلوا إلى الموضع الذي صالحهم عليه ، لم يردّ العوض ؛ لأنّه حصل لهم ما صالحهم عليه ، وإنّما أوجب ما صالحهم عليه ؛ لأنّه لا يمكنهم الرجوع إلى عوض المثل ، فلزمهم المسمّى وإن كان الصلح فاسداً. ولو وصلوا إلى بعض ما صالحهم على دخوله ، أخرجهم ، وكان عليهم العوض بقدره(٢) .

ولو صالح الإمام الرجلَ أو المرأة على الدخول إلى الحجاز بعوضٍ ، جاز ؛ لأنّ المرأة كالرجل في المنع.

ولو صالح المرأة على سكنى دار الإسلام غير الحجاز بعوضٍ ، لم يلزمها ذلك ؛ لأنّ لها المقام فيها بغير عوضٍ ، بخلاف الحجاز.

مسألة ١٩٧ : المسجد الحرام لا يجوز لمشركٍ ذمّيٍّ أو حربيُّ دخوله إجماعاً ؛ لقوله تعالى :( فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) (٣) .

وأمّا مساجد الحجاز غير الحرم وسائر المساجد بالبلدان فحكمها واحد ، فذهبت الإماميّة إلى منعهم من الدخول فيها بإذن مسلمٍ وبغير إذنه ، ولا يحلّ للمسلم الإذن فيه - وهو إحدى الروايتين عن أحمد(٤) - لأنّه‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٨.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٨.

(٣) التوبة : ٢٨.

(٤) المغني ١٠ : ٦٠٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٤ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٨٠.

٣٣٩

مسجد ، فلا يجوز لهم الدخول إليه ، كالحرم.

ولقولهعليه‌السلام : « جنّبوا مساجدكم النجاسة »(١) .

ولأنّ منعهم كان مشهوراً.

دخل أبو موسى على عمر ومعه كتاب حساب عمله ، فقال عمر : ادع الذي كتبه ليقرأه ، قال : إنّه لا يدخل المسجد ، قال : ولِمَ لا يدخل؟ قال : لأنّه نصرانيّ ، فسكت(٢) . وهو يدلّ على شهرته بينهم.

ولعدم انفكاكهم من حدث الجنابة والحيض والنفاس ، وهذه الأحداث تمنع من المقام في المسجد فحدثُ الشرك أولى. ولأنّهم ليسوا من أهل المساجد. ولأنّ منعهم من الدخول فيه إذلالٌ لهم وقد اُمرنا به.

وقال أكثر العامّة : يجوز لهم الدخول بإذن المسلم(٣) ، لأنّ النبيعليه‌السلام أنزل وَفْد ثقيف في المسجد(٤) . وشدّ ثمامة بن أثال الحنفي في ساريةٍ من المسجد(٥) .

ولو سُلّم ، لكان في صدر الإسلام.

____________________

(١) لم نعثر عليه في المصادر الحديثيّة.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٨٠ ، المغني ١٠ : ٦٠٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٤.

(٣) أحكام القرآن - لابن العربي - ٢ : ٢١٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٨ ، المغني ١٠ : ٦٠٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٤ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٨٠ ، المجموع ٢ : ١٧٤.

(٤) المغازي - للواقدي - ٣ : ٩٦٤ ، السيرة النبويّة - لابن هشام - ٤ : ١٨٤ ، الكامل في التاريخ ٢ : ٢٨٤ ، تاريخ الإسلام - للذهبي - ٢ : ٦٦٨ ، سنن أبي داوُد ٣ : ١٦٣ / ٣٠٢٦ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٤٤ ، مسند أحمد ٥ : ٢٥٣ / ١٧٤٥٤.

(٥) صحيح البخاري ١ : ١٢٥ ، و ٥ : ٢١٥ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٨٦ / ١٧٦٤ ، سنن النسائي ٢ : ٤٦ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٤٤ ، مسند أحمد ٣ : ٢٠٥ / ٩٥٢٣.

٣٤٠

وإن الثائر في دمائنا كالحاكم في حق نفسه ، وهو الله الّذي لا يعجزه من طلب ، ولا يفوته من هرب. فأقسم بالله يا بني أميّة ، عما قليل لتعرفنّها في أيدي غيركم ، وفي دار عدوكم».

سمات الحكم الأموي

٣٦٠ ـ مدخل حول معنى الخلافة :

في تقديري أن إطلاق لفظة (خلافة) على ملك بني أمية خطأ شائع ، يتعارض مع معنى الكلمة ، والأخبار الواردة في ذلك. فالخليفة في مفهوم الإسلام هو الرئيس الّذي ينتخبه المسلمون ، أما الّذي يفرض نفسه عليهم بغير جدارة ولا حقّ ولا رضا ، فهو ملك من الملوك الذين وصفهم الله تعالى بقوله :( إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها ) [النمل : ٣٤]. ثم إن الخليفة في مفهوم الإسلام هو القدوة للمسلمين ، الّذي يطبّق الإسلام بحذافيره ويحق حقوق الله. وملوك بني أمية وغيرهم كانوا أبعد ما يكونون عن تعاليم الإسلام وحدوده ، فهم تشبّهوا بملوك الروم والفرس ، وتسلّطوا على المسلمين وعلى أموالهم يتصرفون بها كما يشاؤون ، ويحرمون منها أصحابها ، ليصرفوها على أنفسهم وأغراضهم وتعزيز سلطانهم.

هذا عدا عن خروجهم عن ربقة الإسلام بحربهم لولي الأمر الواجب الطاعة ، الّذي نصبه الله تعالى ، أو الّذي ينتخبه السابقون إلى الإسلام من المهاجرين والأنصار. ثم إلقاحهم الفتن وقتلهم لآلاف المسلمين بدون حق.

فكيف نسمّي من يفعل هذه الأشياء المنكرة ب (خليفة الإسلام والمسلمين)؟.

وقد وردت أخبار كثيرة تؤيد هذا المعنى ، نذكر بعضها.

٣٦١ ـ حكم بني أمية ملكية وليس خلافة :

(البداية والنهاية لابن كثير ، ج ٨ ص ٢٢)

روى البيهقي من طريق هشيم عن العوام بن حوشب ، عن سليمان بن أبي سليمان ، عن أبيه عن أبي هريرة (قال) قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «الخلافة بالمدينة ، والملك بالشام».

وقال نعيم بن حماد : حدثنا راشد بن سعد عن حذيفة بن اليمان ، قال :يكون بعد عثمان اثنا عشر ملكا من بني أمية. قيل له : خلفاء؟. قال : لا ، بل ملوك.

٣٤١

٣٦٢ ـ حكم معاوية خلافة أم ملكية؟ :

(تاريخ الخلفاء للسيوطي ، ص ١٩٩ ط مصر)

أخرج ابن أبي شيبة في (المصنف) عن سعيد بن جمهان (قال) قلت لسفينة : إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم!. قال : كذب بنو الزرقاء ، بل هم ملوك من أشدّ الملوك ، وأول الملوك معاوية.

٣٦٣ ـ الفرق بين الخليفة والملك :

(صبح الأعشى في كتابة الإنشا للقلقشندي ، السفر الثالث ، ص ٢٧٥)

قال القلقشندي : ثم قد كره جماعة من الفقهاء منهم «أحمد بن حنبل «إطلاق اسم الخليفة على ما بعد خلافة «الحسن بن عليعليهما‌السلام » ، فيما حكاه النحاس وغيره ، محتجين بحديث : «الخلافة بعدي ثلاثون «يعني ثلاثون سنة ، وكان انقضاء الثلاثين بانقضاء خلافة الحسنعليه‌السلام . ولما انقضت الخلافة صارت ملكا.

قال المعافى بن إسماعيل في تفسيره : وقد روي أن عمر بن الخطاب سأل طلحة والزبير وكعبا وسلمان عن الفرق بين الخليفة والملك؟. فقال طلحة والزبير : لا ندري ، فقال سلمان : الخليفة الّذي يعدل في الرعية ، ويقسم بينهم بالسوية ، ويشفق عليهم شفقة الرجل على أهله والوالد على ولده ، ويقضي بينهم بكتاب الله تعالى.فقال كعب : ما كنت أحسب أن في هذا المجلس من يفرّق بين الخليفة والملك ، ولكن الله ألهم سلمان حكما وعلما.

٣٦٤ ـ حكم معاوية ويزيد :

(خطط الشام لمحمد كرد علي ، ص ١٤٠)

يقول محمّد كرد علي : أخرج معاوية الخلافة من أصولها ، وكانت بالعهد لأفضل الصحابة ، أو بالشورى بينهم لمن يقع اختيارهم عليه. وجعلها كالملك يورثها الأب لابنه ، أو لمن يراه أهلا لها من خاصته ، أو كسروية أو قيصرية على سنة كسرى وقيصر كما قالوا. وبذلك نقم على معاوية بعض الصحابة والتابعين من الأنصار والمهاجرين.

(أقول) : وقد لا حظت في كتب المسعودي ، أنه حتّى عصر الحسنعليه‌السلام يستخدم لفظة (خلافة) ، وبعده يسمّيها (أيام معاوية)و (أيام يزيد) وهكذا. أي ينفي عن ملوك بني أمية صفة الخلافة والشرعية.

٣٤٢

٣٦٥ ـ الحكم الأموي لم يكن حكما إسلاميا ، بل تسوده النزعة الجاهلية :

(ضحى الإسلام لأحمد أمين ، ج ١ ص ٢٧)

يتحدث أحمد أمين في (ضحى الإسلام) عن الحكم الأموي ، فيقول :

الحق أن الحكم الأموي لم يكن حكما إسلاميا ، يسوّى فيه بين الناس ، ويكافأ المحسن ، عربيا كان أو مولى ، ويعاقب المجرم عربيا كان أو مولى ، وإنما الحكم فيه عربي والحكام خدمة للعرب ، وكانت تسود العرب فيه النزعة الجاهلية ، لا النزعة الإسلامية.

٣٦٦ ـ النزعة القبلية :(تاريخ الدولة العربية لفلهوزن ، ص ٦٥)

يقول فلهوزن : الّذي كان يحدث في الغالب أن يستظهر الوالي بقبيلة واحدة على غيرها ، وكان يستظهر خصوصا بقبيلته هو ، وكان هو الّذي يأتي بها معه أحيانا.

ـ شأن قيس (ثقيف):

ولقد لعبت قيس في الشام وفي خراسان دورا سياسيا كبيرا ، وكانوا منتشرين في كل مكان. وكانوا بفضل ما ينتمي إليهم من (ثقيف) يشغلون كثيرا من المناصب العليا. وكانوا أشدّ ما تكون القبيلة اتحادا. وكانوا أول من كوّن عصبة بالمعنى الحقيقي في جميع أنحاء الدولة. وقد شقّوا طريقهم إلى الحكم بأشدّ الوسائل خزيا.

وقد اعتمد الأمويون عليولاة معينين يكفونهم شرّ العراق ، بما فيها الكوفة والبصرة ، حتّى ملأ ذكرهم التاريخ. فالأخبار تقصّ لنا من أخبار المغيرة بن شعبة وزياد ابن أبيه أكثر مما تقصّ من أخبار معاوية نفسه. كما أنها تجعل عبد الملك بن مروان متواريا وراء الحجاج. وكان هؤلاء الولاة الثلاثة المشهورون كلهم ثقفيّين ، ومن الذين أخلصوا الولاء لبني أمية. وفي عهد يزيد لمع نجم عبيد الله بن زياد ، وهو ثقفي أيضا.

٣٦٦ ـ إثارة معاوية النعرات القبلية ، وسياسة فرّق تسد :

(كتاب سليم بن قيس الكوفي ، منشورات دار الكتب الإسلامية ، ص ١٧٤)

قال أبان عن سليم بن قيس ، قال : كان لزياد بن سميّة كاتب يتشيّع ، وكان لي صديقا ، فأقرأني كتابا (سرّيا) كتبه معاوية إلى زياد ، جواب كتابه إليه ، يقول فيه :

٣٤٣

أما بعد ، فإنك كتبت إليّ تسألني عن العرب ، من أكرم منهم ومن أهين ، ومن أقرب ومن أبعد ، ومن أأمن منهم ومن أحذر؟. وأنا يا أخي أعلم الناس بالعرب [هذا بعد أن استلحق معاوية زيادا ، فخاطبه على أنه أخوه].

انظر إلى هذا الحي من (اليمن) ، فأكرمهم في العلانية وأهنهم في السر ، فإني كذلك أصنع بهم ، أكرمهم في مجالسهم وأهينهم في الخلاء ، إنهم أسوأ الناس عندي حالا ، ويكون فضلك وعطاؤك لغيرهم سرا منهم.

وانظر (ربيعة بن نزار) ، فأكرم أمراءهم وأهن عامتهم ، فإن عامتهم تبع لأشرافهم وساداتهم.

وانظر إلى (مضر) ، فاضرب بعضها ببعض ، فإن فيهم غلظة وكبرا ونخوة شديدة ، فإنك إذا فعلت ذلك وضربت بعضهم ببعض ، كفاك بعضهم بعضا. ولا ترض بالقول منهم دون الفعل ، ولا الظن دون اليقين.

وانظر إلى (الموالي) ومن أسلم من الأعاجم ، فخذهم بسنة عمر بن الخطاب ، فإن في ذلك خزيهم وذلهم ، أن تنكح العرب منهم ولا ينكحهم ، وأن يرثهم العرب ولا يرثوا العرب ، وأن تقصر بهم في عطائهم وأرزاقهم ، وأن يقدّموا في المغازي ، يصلحون الطريق ويقطعون الشجر ، ولا يؤمّ أحد فيهم العرب في صلاة ، ولا يتقدم أحد منهم في الصف الأول إذا حضرت العرب إلا أن يتموّا الصف ، ولا تولّ أحدا منهم ثغرا من ثغور المسلمين ولا مصرا من أمصارهم ، ولا يلي أحد منهم قضاء المسلمين ولا أحكامهم ، فإن هذه سنة عمر فيهم وسيرته ولو لا أن عمر سنّ دية الموالي على النصف من دية العرب وذلك أقرب للتقوى ، لما كان للعرب فضل على العجم. فإذا جاءك كتابي هذا فأذلّ العجم وأهنهم وأقصهم ، ولا تستعن بأحد منهم ، ولا تقض لهم حاجة.

(أقول) : أهكذا علمّهم الإسلام أن يفعلوا بغير العرب ، أم أنهم أرادوا أن يفعلوا عكس ما أمرهم الله تعالى؟!. حيث قال في صريح كتابه :( يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ) (١٣) [الحجرات : ١٣].

٣٤٤

٣٦٧ ـ محاولة معاوية نقل منبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى الشام :

(النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ، ج ١ ص ١٣٨)

في سنة خمسين للهجرة أراد معاوية نقل منبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من المدينة ، وأن يحمل إلى الشام وحرّك المنبر فكسفت الشمس حتّى رؤيت النجوم بادية. فأعظم الناس ذلك ، فتركه معاوية.

وفي تاريخ الطبري : فقال معاوية : لم أرد حمله ، إنما خفت أن يكون قد أرض [أي أكلته الأرضة ، وهي العث] فنظرت إليه. ثم كساه يومئذ.

٣٦٨ ـ مثال حيّ على تحريف بني أمية لمبادىء الإسلام ـ اهتمام عبد الملك بن مروان ببناء قبة الصخرة لأغراض سياسية :

(البداية والنهاية لابن كثير ، ج ٨ ص ٣٠١)

قال الواقدي : قال صاحب (مرآة الزمان) : وفي هذه السنة ٦٦ ه‍ ابتدأ عبد الملك بن مروان ببناء القبة على صخرة بيت المقدس وعمارة الجامع الأقصى.وكملت عمارته في سنة ٧٣ ه‍. وكان السبب في ذلك أن عبد الله بن الزبير كان قد استولى على مكة ، وكان يخطب في أيام منى وعرفة ، ومقام الناس بمكة ، وينال من عبد الملك ، ويذكر مساوئ بني مروان ، ويقول : إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعن الحكم [والد مروان] وما نسل ، وأنه طريد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولعينه. وكان يدعو إلى نفسه ، وكان فصيحا ، فمال معظم أهل الشام إليه.

وبلغ ذلك عبد الملك فمنع الناس من الحج ، فضجّوا. فبنى القبة على الصخرة والجامع الأقصى ، ليشغلهم بذلك عن الحج ، ويستعطف قلوبهم. وكانوا يقفون عند الصخرة ويطوفون حولها كما يطوفون حول الكعبة ، وينحرون يوم العيد ويحلقون رؤوسهم.

وقد عملوا في بيت المقدس من الإشارات والعلامات المكذوبة شيئا كثيرا مما في الآخرة ، فصوّروا فيه صورة الصراط وباب الجنة ، وقدم رسول الله ووادي جهنم ، وكذلك في أبوابه ومواضع منه.

وبالجملة إن صخرة بيت المقدس لما فرغ من بنائها لم يكن لها نظير على وجه الأرض ، بهجة ومنظرا. وقد كان فيها من الفصوص والجواهر والفسيفساء وغير ذلك شيء كثير وأنواع باهرة.

٣٤٥

ولم يكن يومئذ على وجه الأرض بناء أحسن ولا أبهى من قبة صخرة بيت المقدس ، بحيث أن الناس التهوا بها عن الكعبة والحج.

٣٦٩ ـ محاولات بني أمية للحط من قيمة أهل البيتعليهم‌السلام :

استخدم الأمويون الذين ساروا على المبدأ (الغاية تبرر الواسطة) كلّ الوسائل للحط من قيمة الإمام عليعليه‌السلام وأهل البيتعليهم‌السلام بعد أن أعطاهم الله أعلى مقام محترم في الإسلام ، حتّى اعتبر مودتهم أجر الرسالة المحمدية.

ومن أبرز هذه الوسائل استخدام أبي هريرة وغيره من الرواة لوضع الأحاديث في الكيد من أهل البيتعليهم‌السلام ونسب فضائل وهميّة لغير أهل البيتعليهم‌السلام نكاية بهم.

وغير خاف تقريع عمر بن الخطاب لأبي هريرة ، وضربه بالدرة لكثرة ما اختلق من الأحاديث ، وقال له : لقد أكثرت الحديث يا أبا هرة. وقد روى آلاف الأحاديث ، في حين كانت فترة صحبته للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا تتعدى ثلاث سنوات [أسلم أبو هريرة بعد فتح خيبر في آخر سنة ٧ ه‍ ، هو وعكرمة بن أبي جهل]. وكان من أهل الصفة.

ونعرض فيما يلي بعض هذه الأحاديث الموضوعة والمحاولات المفضوحة :

١ ـ يروي المعتزلة ، وهم سنّة معتدلون ، أن معاوية كان يدفع الأموال الطائلة لأبي هريرة ليصطنع الأحاديث. من ذلك قوله على لسان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن آل أبي طالب ليسوا بأوليائي ، إنما أوليائي هم الصالحون.

٢ ـ اختلقوا أحاديث في فضل الشيخين ، ليس غرضها تعظيمهما بقدر ما غرضها التوهين من منزلة عليعليه‌السلام وأولاده ، فكل منقبة تفردّ بها الإمام عليعليه‌السلام وضعوا في مقابلها حديثا لشخص آخر يشاركه بها ، حتّى لا يكون هو الوحيد المتصف بها.

فحين قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «أنا مدينة العلم وعلي بابها». أضافوا إلى الحديث :وأبو بكر سقفها ، وعمر حيطانها ، وعثمان أرضها (حجر وطين ، ج ١ ص ١٧٣).

وحين قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة». وضعوا الحديث : أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. علما بأنه في الجنة لا يوجد كهول ، بل يحشر كل المؤمنين شبانا.

وفي اعتقادي أن هذه الأحاديث كلها من وضع الأمويين للتوهين من أهل البيت

٣٤٦

والهاشميين. ولو أن الشيخين اطّلعوا على هذه الأحاديث الموضوعة في حقهم لأنكروها ولعنوا واضعها ، لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ستكثر عليّ الكذّابة ، فمن كذب عليّ عامدا متعمدا ، فليتبوّأ مقعده من النار».

٣ ـ وقالوا : إن الإمام الحسنعليه‌السلام مطلاق ، أي كان يتزوج كثيرا ويطلّق كثيرا. ولعمري من من الصحابة لم يتزوج عدة نساء وينجب العديد من الأولاد. في حين كان كثير من النساء يعرضن أنفسهن على الإمام الحسن للزواج ، ليكسبوا شرف مصاهرة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم يطلقهن على شرع الله ورسوله ، ويعطيهن كامل حقوقهن برضائهن.

٤ ـ ومن ذلك قولهم على سكينة بنت الحسينعليهما‌السلام بهتانا وإثما مبينا ، وهو أنها كانت تعقد مجالس الأدب وتجلب الشعراء الخ. وكل ذلك كذب وافتراء عليها ، فالتي كانت تقوم بذلك هي سكينة الزبيرية وليست سكينة بنت الحسينعليهما‌السلام ، فنسبوا ما كانت تفعله تلك إلى هذه عمدا ، للتوهين من قدسية أهل البيتعليهم‌السلام .

وقد ورد في أخبار أهل البيتعليهم‌السلام أنه لما خطب عبد الله بن الحسنعليه‌السلام من عمه الحسينعليه‌السلام إحدى بناته ، قال له الحسينعليه‌السلام : أما سكينة ، فإنها دائمة الاستغراق مع الله ، ولا تصلح لرجل. ولكن أزوّجك فاطمة الصغرى ، فإنها أشبه ما تكون بجدتها فاطمة الزهراءعليها‌السلام ، فزوّجه إياها.

٥ ـ في مقابل سلامة نظرة الغالبية العظمى لعلماء السنة تجاه أهل البيتعليهم‌السلام وشيعتهم ، نجد نوادر من الأفراد قد أعماهم التعصب النابع من منطلق غير ديني ولا إسلامي ، فكانوا يحاولون التشنيع على الشيعة وتصويرهم على غير حقيقتهم. من هؤلاء ابن حجر العسقلاني الّذي بعد أن ساق الأحاديث المتواترة في فضائل أهل البيتعليهم‌السلام التي لا تحصى ، ولا يمكن لأحد أن ينكرها ، ثم الأحاديث الصحيحة في نجاة أتباعهم وأنصارهم وشيعتهم ، قال : ولكن إياكم أن تظنوا أن شيعتهم هم الشيعة ، إنما هم السنة. ولو كان منصفا لقال : إن شيعتهم هم من أحبهم وعمل على هداهم من الشيعة والسنة. فنحن في غنى عن إثارة الأحقاد وإلقاح الفتن ، التي لا تفيد الإسلام ، بل تفتّ في عضد المسلمين.

ومن هؤلاء جهبذ العلماء (ابن كثير) الّذي حاول عمدا الخلط بين الشيعة

٣٤٧

والروافض. ونسب إلى الشيعة ما يقوله الروافض زورا وبهتانا. وهو يقصد بالروافض الذين كانوا يسبّون الشيخين. مع أن الشيعة لا تسبّ الشيخين ، بل تحترم كل الصحابة الكرام ، وتعطي كل ذي حق حقه بلا مداهنة ولا إبهام.

٦ ـ وقد دفع ذلك بعض المتعصبين من الأولين والآخرين ، إلى إنكار كل حديث في فضائل أهل البيتعليهم‌السلام لا يروق لمزاجهم. حتّى أن الدكتور أبا اليسر عابدين ألفّ كتابا سمّاه (أغاليط المؤرخين) زعم فيه أن كثيرا من الأحاديث في فضل أهل البيتعليهم‌السلام والتي روتها علماء السنة الأعلام ، أنها ليست صحيحة. ظنا منه أنه بذلك يخدم الإسلام ، والإسلام يحتاج إلى أمور أهم من ذلك في هذه الأيام ، سامحه الله.

٧ ـ ومنها ما فعله الشاعر ابن عبد ربه الأندلسي صاحب كتاب (العقد الفريد) ، الّذي جمع فيه أخبارا من الأدب. فإنه ألف كتابا نظم فيه أرجوزة تاريخية ، ذكر فيها الخلفاء الراشدين وجعل معاوية رابعهم ، ولم يذكر علياعليه‌السلام أبدا. وهذا يعني أنه اعتبر معاوية من الخلفاء الراشدين ، ولم يعتبر علياعليه‌السلام منهم ياله من داء عضال ، وضلال ليس بعده ضلال! ومثل هذه الأعمال والأقوال كثير ، وهي من ثمرات الجهل المطبق ، أو التعصب المقيت ، أعاذنا الله منهما.

٣٦٩ ـ سياسة بني أمية ومعاوية ويزيد :

(في رحاب دمشق لمحمد أحمد دهمان ، ص ٢٦٤)

يقول الأستاذ دهمان : كانت سياسة بني أمية تقوم على تقديس رجالاتهم والطعن في خصومهم ، خصوصا الطالبيين ، وهذا بدهي لا يحتاج إلى سرد نصوص تؤيد ذلك.

فمعاوية وابنه يزيد ، ومروان بن الحكم وابنه عبد الملك ، والحجاج بن يوسف الثقفي وأضرابهم ، كان لهم من القدسية والاحترام في العصر الأموي ، وإلى منتصف العصر العباسي ، مثلما لآل البيت النبوي في عصرنا.

يذكر المقدسي في (أحسن التقاسيم) ص ٣٩٩ : أنه دخل مدينة إصبهان ، فوصف له رجل معروف بالزهد والتعبد. قال : فقصدته وتركت القافلة خلفي وبتّ عنده تلك الليلة ، وجعلت أسائله إلى أن قلت : وما قولك في الصاحب بن عبّاد؟ فجعل يلعنه.ثم قال : إنه أتانا بمذهب لا نعرفه. قلت : وما هو؟. قال : يقول معاوية لم يكن

٣٤٨

مرسلا. قلت : وما تقول أنت؟. قال : أقول كما قال الله تعالى :( لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ) [البقرة : ٢٨٥]. أبو بكر كان مرسلا ، وعمر كان مرسلا ، حتى ذكر الأربعة ، ثم قال : ومعاوية كان مرسلا. قلت : لا تفعل ، أما الأربعة فكانوا خلفاء ، ومعاوية كان ملكا ، وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «الخلافة بعدي إلى ثلاثين ، ثم تكون ملكا.فجعل الشيخ يشنّع عليّ ، وأصبح يقول للناس : هذا رجل رافضي ، فلو لم أتدارك القافلة لبطشوا بي. ولأهل إصفهان في هذا الباب حكايات كثيرة.

ويقول المقدسي في كتابه ، ص ١٢٦ : وببغداد غالية يفرطون في حب معاوية.

وهناك نصّ يفيد بأن أهل الكرخ كانوا من جماعة معاوية وأنصاره. فقد سبّ إبراهيم بن رستم معاوية ، فقال له رجل : لم لا تقول هذا بالكرخ؟. فقال إبراهيم :ولم لا تصلي أنت على محمّد بالقسطنطينية؟.

ويقول المقدسي في كتابه ، ص ١٢٦ أيضا : كنت يوما بجامع واسط ، وإذ برجل قد اجتمع عليه الناس ، فدنوت منه ، فإذا هو يقول :

حدثنا فلان عن فلان عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله يدني معاوية يوم القيامة ، فيجلسه إلى جنبه ويغلفه بيده ، ثم يجلوه على الخلق كالعروس. فقلت له : بماذا؟ بمحاربته عليا!.

فقال : رضي الله عن معاوية ، وكذبت أنت يا ضال. فقال : خذوا هذا الرافضي. فأقبل الناس عليّ ، فعرفني بعض الكتبة ، فكركروهم عني.

مثل هذا الاحترام والتقديس عند بعض الناس لمعاوية ، انتقل إلى ابنه يزيد ، فكان فيهم من يعتقد مثل هذا أو قريبا منه في يزيد (وهؤلاء سمّوا اليزيدية ، ولهم أتباع في الجزيرة في سورية ، وفي دربند على ساحل بحر الخزر ، وفي ميافارقين في تركيا).

ثم يقول الأستاذ دهمان : وتفيد فتوى ابن تيمية أن بعضا من الناس في عصره كان يعتقد أن يزيد كان صحابيا ، وبعضا آخر يعتقد أنه كان نبيا. وقد ردّ ابن تيمية على هذين القولين في (سؤال في يزيد بن معاوية) ، وذكر اعتقاد أهل السنة في يزيد.

(راجع المجلد ٣٨ ص ٤٥٢ من مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق)

٣٤٩

هنات معاوية

٣٧٠ ـ مبتدعات معاوية :

(خطط الشام لمحمد كرد علي ج ١ ص ١٤٣)

قال الأستاذ محمّد كرد علي : توفي معاوية سنة ٦٠ ه‍ بعد أن وطّأ أكناف الملك ، وابتكر في الدولة أشياء لم يسبقه أحد إليها. منها أنه أول من وضع الحشم للملوك ، ورفع الحراب بين أيديهم ، ووضع المقصورة التي يصلي الملك أو الخليفة بها في الجامع منفردا عن الناس واستخدم المسيحيين في مصالح الدولة ، فعهد بنظارة المالية إلى منصور وسرجون من نصارى العرب السوريين.

وقال السيوطي في (تاريخ الخلفاء) ص ٢٠٠ : معاوية أول من اتخذ الخصيان لخاص خدمته ، وأول من عبثت به رعيته ، وأول من خطب الناس قاعدا ، وذلك حين كثر شحمه وعظم بطنه (أخرجه ابن أبي شيبة).

وقال الزهري : أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية.

وقال سعيد بن المسيب : أول من أحدث الأذان في العيد معاوية. وقال : أول من أنقص التكبير معاوية.

٣٧١ ـ أربع موبقات كبيرة لمعاوية :

(تاريخ أبي الفداء ، ج ٢ ص ١٠٠)

روى ابن الجوزي بإسناده عن الحسن البصري أنه قال : أربع خصال كنّ في معاوية ، لو لم يكن فيه إلا واحدة لكانت موبقة ، وهي :

١ ـ أخذه الخلافة بالسيف من غير مشورة ، وفي الناس بقايا الصحابة وذوو الفضل.

٢ ـ واستخلافه ابنه يزيد ، وكان سكيّرا خميّرا ، يلبس الحرير ويضرب بالطنابير.

٣ ـ وادّعاؤه زيادا ، وقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «الولد للفراش وللعاهر الحج».

٤ ـ وقتله حجر بن عدي وأصحابه (بعد أن أعطاهم الأمان). فيا ويلا له من حجر وأصحاب حجر!.

٣٥٠

وروي عن الشافعي أنه أسرّ إلى الربيع أنه لا يقبل شهادة أربعة من الصحابة ، وهم : معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وزياد ابن أبيه.

رواية أخرى : (المجالس السنيّة للسيد الأمين ، ج ٣ ص ٨٢)

قال المرزباني : قال الحسن البصري :

أربع خصال كنّ في معاوية ، لو لم يكن فيه إلا واحدة منهن كانت موبقة : انتزاؤه على هذه الأمة بالسفهاء (حتّى ابتزّها أمرها بغير مشورة منهم) وفيها بقايا الصحابة وذوو الفضل. وادّعاؤه زيادا ، وقد قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «الولد للفراش وللعاهر الحجر». واستخلافه يزيد من بعده ، سكيّرا خميرا ، يزوّج بين الدب والذئب والكلب والضبع ، ينظر ما يخرج منهما. وقتله حجر بن عدي وأصحابه. فيا ويله ثم يا ويله!.

٣٧٢ ـ تولية يزيد من أكبر أخطاء معاوية :

(تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي ، ص ٢٩٦ ط ٢ نجف)

ذكر علماء السير عن الحسن البصري أنه قال :

قد كانت في معاوية هنات ، لو لقي أهل الأرض ببعضها لكفاهم : وثوبه على هذا الأمر [أي الخلافة] ، واقتطاعه من غير مشورة من المسلمين ، وادّعاؤه زيادا ، وقتله حجر بن عدي وأصحابه ، وتوليته يزيد على الناس.

قال : وقد كان معاوية يقول : لو لا هواي في يزيد لأبصرت رشدي.

تسلّط معاوية على الأمة بالسفهاء

٣٧٣ ـ قصة بسر بن أبي أرطاة وقتله أولاد عبيد الله بن العباس :

كان عبيد الله بن العباس أخو المحدث الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه واليا على اليمن من قبل الإمام عليعليه‌السلام . ولما حدثت الهدنة بين الإمام عليعليه‌السلام ومعاوية بعد خدعة التحكيم ، بعث معاوية عدة فرق تهجم على السواحل ، وأمر بسر بن أبي أرطاة بالهجوم على اليمن وقتل أهلها. فأتى بسر صنعاء حتّى دخل على زوجة عبيد الله بن العباس ، فسألها : أين زوجك؟. فقالت : خرج من أيام. فقال :إذن أعطني أولادك ، وكانا صغيرين قد لجآ إلى حجر أمهما. فأنشأت تقول لهما :

٣٥١

اقتربا من عمّكما وسلّما عليه. فقالا : لا يا أماه!. إنا نخاف منه. فما كان من ابن أبي أرطاة إلا أن نزع الولدين من حجر أمهما ، وشهر سيفه وذبحهما أمام عينها.فشرد عقلها وجنّت من ساعتها.

٣٧٤ ـ ما فعله بسر بن أبي أرطاة بأهل البيتعليهم‌السلام في عهد معاوية :

(شذرات الذهب لابن عماد الحنبلي ، ص ٦٨)

ومثل فعل يزيد ، فعل بسر بن [أبي] أرطاة العامري أمير معاوية ، في أهل البيتعليهم‌السلام من القتل والتشريد ، حتّى خدّ لهم الأخاديد. وكانت له أخبار شنيعة في عليعليه‌السلام ، وقتل ولدي عبيد الله بن العباس وهما صغيران ، على يد أمهما ، ففقدت عقلها وهامت على وجهها. فدعا عليه عليعليه‌السلام أن يطيل عمره ويذهب عقله ، فقالعليه‌السلام : الله م لا تمته حتّى تسلبه عقله ، ولا توجب له رحمتك ولا ساعة من نهار. فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيرا حتّى ذهب عقله. وكان يهذي بالسيف ، ويقول : أعطوني سيفا أقتل به ، لا يزال يردد ذلك ، حتّى اتّخذ له سيف من خشب.وكانوا يدنون منه المرفقة فلا يزال يضربها حتّى يغشى عليه ، فلبث كذلك إلى أن مات (انظر المجالس السنية ، ج ٣ ص ٥٠ ط ٣).

إستلحاق معاوية لزياد ابن أبيه

٣٧٥ ـ استلحاق معاوية لزياد :

(المختصر في أخبار البشر لابن الوردي ، ج ١ ص ٢٥٣ ط ١)

في سنة ٤٤ ه‍ استلحق معاوية زياد بن سميّة ، أمة الحارث بن كلدة الثقفي ، وكان زوّجها بعبد رومي له اسمه (عبيد) فولدت زيادا على فراشه. وكان أبو سفيان في الجاهلية قد وقع عليها بالطائف ، ووضعت زيادا سنة الهجرة.

٣٧٦ ـ قصة استلحاق معاوية لزياد ابن أبيه :

(الفخري في الآداب السلطانية لابن الطقطقا ، ص ١٠٩)

كانت سميّة (أم زياد) بغيّا من بغايا العرب ، ولها زوج اسمه (عبيد). فاتفق أن أبا سفيان (أبا معاوية) نزل بخمّار يقال له (أبو مريم) ، فطلب منه أبو سفيان بغيّا. فقال له أبو مريم : هل لك في سميّة!. وكان أبو سفيان يعرفها. فقال : هاتها على طول

٣٥٢

ثديها وذفر بطنها. فأتاه بها ، فوقع أبو سفيان عليها ، فعلقت منه بزياد ، ثم وضعته على فراش زوجها عبيد.

فلما نشأ زياد تأدّب وبرع وتقلّب في الأعمال ، فولاه عمر بن الخطاب عملا فأحسن القيام به. فحضر يوما مجلس عمر وفيه أكابر الصحابة ، وأبو سفيان في جملة القوم. فخطب زياد خطبة بليغة لم يسمعوا بمثلها. فقال عمرو بن العاص : لله درّ هذا الغلام ، لو كان أبوه من قريش لساق العرب بعصاه. فقال أبو سفيان : والله إني لأعرف أباه الّذي وضعه في رحم أمه.

(وفي شرح النهج لابن أبي الحديد ، ج ١٦ ص ١٨١ ط مصر) :

روى أحمد بن يحيى البلاذري قال : تكلم زياد ـ وهو غلام حدث ـ بحضرة عمر كلاما أعجب الحاضرين. فقال عمرو بن العاص : لله أبوه!. لو كان قرشيا لساق العرب بعصاه. فقال أبو سفيان : أما والله إنه لقرشي ، ولو عرفته لعرفت أنه خير من أهلك. فقال : ومن أبوه؟. قال : أنا والله وضعته في رحم أمه!. فقال : فهلا تستلحقه؟. قال : أخاف هذا العير الجالس [يقصد عمر] أن يخرّق عليّ إهابي.

وصية الإمام الحسنعليه‌السلام ووفاته

٣٧٧ ـ بعض أخلاق معاوية وأعماله :

(مختصر تاريخ العرب للسيد مير علي ، ص ٦٢)

يوجز لنا كاتب إنكليزي محايد هو (أوسبرن) أخلاق معاوية والظروف التي ساعدته على النجاح في قوله : كان الخليفة الأموي الأول معاوية ذكي الفؤاد ، قاسي القلب ، لا يحجم عن القتل في سبيل توطيد ملكه ، كذلك كان الاغتيال وسيلته الوحيدة لإزاحة أعدائه. وهو الّذي حرّض على تسميم ابن بنت الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٣٧٨ ـ وصية الحسنعليه‌السلام بالإمامة إلى الحسينعليه‌السلام :

(مخطوطة مصرع الحسين [مكتبة الأسد] ص ١)

لما سقي الحسنعليه‌السلام السم وتحقق الموت (وذلك في صفر سنة ٥٠ ه‍) فوّض الأمر في الإمامة إلى أخيه الحسينعليه‌السلام ، وما كان عنده من الوديعة وتابوت السكينة. وأقامه مقامه الّذي أقامه الله ورسوله فيه.

٣٥٣

٣٧٩ ـ وصية الحسنعليه‌السلام لأخيه الحسينعليه‌السلام حول الحكم :

(تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي ، ص ٢٦١)

قال الإمام الحسنعليه‌السلام وهو يحتضر لأخيه الحسينعليه‌السلام : وأبى الله أن يجعل فينا أهل البيت النبوة ، والدنيا أو الخلافة أو الملك. فإياك وسفهاء أهل الكوفة أن يستخفّوك فيخرجوك ويسلموك ، ولات حين مناص.

٣٨٠ ـ سمّ الإمام الحسنعليه‌السلام :

(وقعة كربلاء للشيخ الركابي ، ص ٣٦)

قال أبو الفرج الإصفهاني : وأراد معاوية البيعة لابنه يزيد ، فلم يكن شيء أثقل عليه من أمر الحسنعليه‌السلام وسعد بن أبي وقاص ، فدسّ إليهما سمّا ، فماتا فيه.

وقال ابن الجوزي : مات الحسنعليه‌السلام مسموما ، سمّته زوجته جعدة بنت الأشعث. دسّ إليها يزيد بن معاوية أن تسمّه ويتزوجها ، ففعلت. فلما مات الحسنعليه‌السلام بعثت إلى يزيد تسأله الوفاء بما وعدها ، فقال : إنّا لم نكن نرضاك للحسن ، أفنرضاك لأنفسنا؟. فخسرت الدنيا والآخرة.

٣٨١ ـ كيفية وفاة الإمام الحسنعليه‌السلام :

(أمالي الصدوق ، ج ٣ ص ١١١)

ولما أراد معاوية الباغي تنصيب ابنه يزيد خليفة من بعده على المسلمين ، لم يجد بدّا من قتل الإمام الحسنعليه‌السلام بأية وسيلة ليخلوا له الجو ، فأغرى زوجة الحسنعليه‌السلام بسمّه ، وهي جعدة بنت الأشعث ، ووعدها بمال كثير وبزواج يزيد.فسمّته وتوفي الحسنعليه‌السلام شهيد الواجب صريع الجهاد في سبيل الحق (وعمره ٤٧ سنة).

أما جعدة فقد طالبت معاوية بوعده ، فأعطاها المال ولم يزوّجها يزيد. كما فعل بعبد الله بن سلّام زوج (أرينب بنت اسحق) الّذي سوف تأتي قصته مفصلة في آخر هذا الفصل.

ـ دفن الإمام الحسنعليه‌السلام :

وقبل أن يدفن الحسنعليه‌السلام في مقبرة البقيع ، أراد الحسينعليه‌السلام أن يجدد به عهدا عند قبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل دفنه. فجاء بنو أمية بسلاحهم كي يردّوه ، وكان

٣٥٤

فيهم مروان ابن الحكم ، فبادره ابن عباس قائلا : ارجع يا مروان من حيث جئت ، فإنا لا نريد دفن صاحبنا عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لكنّا نريد أن نجدد به عهدا بزيارته ، ثم نرده إلى جدته فاطمة بنت أسد في البقيع ، فندفنه عندها حسب وصيته بذلك ، ولو كان أوصى بدفنه عند جدهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلمت أنك أقصر باعا من أن تردّنا عن ذلك ، لكنه كان أعلم بالله وبرسوله وبحرمة قبره من أن يطرق عليه هدم كما طرق ذلك غيره ، ودخل بيته بغير إذنه.

وهكذا نرى أن الصراع بين الفريقين صراع لا ينتهي ، بين الحق وأهله ، والباطل وأهله ؛ فريق هدى الله ، وفريق حقّت عليه الضلالة( إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ ) (١٣) [آل عمران : ١٣].

٣٨٢ ـ عائلة الغدر :

عن الإمام الصادقعليه‌السلام : إن الأشعث بن قيس شرك في دم أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وابنته جعدة سمّت الحسنعليه‌السلام ، ومحمد ابنه شرك في دم الحسينعليه‌السلام .

٣٨٣ ـ تعريف بمقبرة البقيع في المدينة :

تقع مقبرة بقيع الغرقد بجوار مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الّذي فيه قبره الشريف ، من جهة الشرق. وهذه المقبرة خاصة بأهل بيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأجلاء الصحابة. وقد كان على كل قبر منها قفص منصوب. أما الآن فقد أزيلت أكثر القبور ودرست ولم يبق لها أثر.

هذا وتضم مقبرة البقيع أربعة أئمة من أهل البيتعليهم‌السلام هم : الإمام الحسن وزين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادقعليهم‌السلام ولم يبق لقبورهم أي أثر سوى أربعة أحجار سوداء ملقاة على الأرض (أنظر الشكل ٣). وبجانب هذه القبور قبر العباس عم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقبر فاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب ومربية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

كما يوجد في المقبرة ابن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إبراهيم ، وبناته : زينب ورقية وأم كلثومعليهم‌السلام . ثم طائفة من زوجاته. ويوجد من عماته : عاتكة وصفية ، إضافة لعقيل وجعفر أخوي الإمام عليعليهم‌السلام . وفي إحدى الزوايا يوجد قبر حليمة السعدية مرضعة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد نبت عليه العشب الأخضر. أما من الصحابة فيوجد قبر

٣٥٥

(الشكل ـ ٣) : مقبرة بقيع الغرقد

٣٥٦

المقداد بن الأسود وجابر بن عبد الله الأنصاري ، وما يربو على ألف من الصحابة والصحابيات ، وفي آخرها قبر عثمان.

٣٨٤ ـ حجر بن عديّ يطلب من الحسين النهوض :

(الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري ، ص ٢٢٠)

كان حجر بن عدي قد لام الإمام الحسنعليه‌السلام على قبوله الصلح والبيعة لمعاوية ، وطلب منه النهوض ، فلم يوافق.

فخرج حجر من عنده ودخل على الحسينعليه‌السلام وحرّضه على النهوض والحرب ، فقالعليه‌السلام : إنّا قد بايعنا وعاهدنا ، ولا سبيل إلى نقض بيعتنا.

٣٨٥ ـ مراسلة أهل الكوفة للحسينعليه‌السلام بعد وفاة الإمام الحسنعليه‌السلام :

(المصدر السابق ، ص ٢٢١)

وبلغ أهل الكوفة وفاة الحسنعليه‌السلام فاجتمع عظماؤهم فكتبوا إلى الحسينعليه‌السلام يعزّونه.

وكتب إليه جعدة بن هبيرة بن أبي وهب ، وكان أمحضهم حبا ومودة :

أما بعد ، فإن من قبلنا من شيعتك متطلعة أنفسهم إليك ، لا يعدلون بك أحدا ، وقد كانوا عرفوا رأي الحسن أخيك في دفع الحرب ، وعرفوك باللين لأوليائك والغلظة على أعدائك ، والشدة في أمر الله. فإن كنت تحب أن تطلب هذا الأمر فاقدم علينا ، فقد وطّنّا أنفسنا على الموت معك.

٣٨٦ ـ جواب الحسينعليه‌السلام بالتريّث :

(المصدر السابق ، ص ٢٢٢)

فكتب إليهم الحسينعليه‌السلام : أما أخي فأرجو أن يكون الله قد وفّقه وسدده فيما يأتي. وأما أنا فليس رأيي اليوم ذلك [أي الحرب] ، فالصقوا رحمكم الله بالأرض ، واكمنوا في البيوت ، واحترسوا من الظّنّة ، ما دام معاوية حيا ، فلن يحدث الله به حدثا وأنا حي ، كتبت إليكم برأيي والسّلام.

٣٨٧ ـ وصية الحسينعليه‌السلام لوفد أهل الكوفة بعد وفاة الحسنعليه‌السلام :

(أنساب الأشراف للبلاذري ، ج ٢ ص ٤٥٧ ط دمشق)

وقال الحسينعليه‌السلام لوفد أهل الكوفة : ليكن كل امرئ منكم حلسا من أحلاس

٣٥٧

بيته (أي كالبساط الساكن في البيت) ما دام هذا الرجل حيا ، فإن يهلك وأنتم أحياء ، رجونا أن يتخيّر الله لنا ، ويأتينا رشدنا ، ولا يكلنا إلى أنفسنا ، ف( إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ) (١٢٨) [النحل : ١٢٨].

٣٨٨ ـ طلب أهل الكوفة من الحسينعليه‌السلام الشخوص إليهم في خلافة معاوية :

(تاريخ ابن عساكر ، ص ١٩٧)

قالوا : لما بايع معاوية بن أبي سفيان ليزيد بن معاوية ، كان حسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ممن لم يبايع له. وكان أهل الكوفة يكتبون إلى حسين بن عليعليهما‌السلام يدعونه إلى الخروج إليهم في خلافة معاوية ، وفي كل ذلك يأبى عليهم الحسينعليه‌السلام .

فأقام حسينعليه‌السلام على ما هو عليه من الهموم ، مرة يريد أن يسير إليهم ، ومرة يجمع الإقامة.

٣٨٩ ـ نصيحة أبي سعيد الخدري :

(المصدر السابق)

فجاءه أبو سعيد الخدري ، فقال : يا أبا عبد الله ، إني لكم ناصح ، وإني عليكم مشفق. وقد بلغني أنه كاتبك قوم من شيعتكم بالكوفة ، يدعونك إلى الخروج إليهم ، فلا تخرج فإني سمعت أباك يقول بالكوفة : «والله لقد مللتهم وأبغضتهم ، وملوّني وأبغضوني ، وما بلوت منهم وفاء ، ومن فاز بهم فاز بالسهم الأخيب». والله ما لهم ثبات ولا عزم على أمر ، ولا صبر على السيف.

٣٩٠ ـ وفاء الإمام الحسينعليه‌السلام :

(الإرشاد للشيخ المفيد ، ص ٢٠٠)

سجّل الشيخ المفيد الموقف الأخلاقي للحسينعليه‌السلام والسلوك الشرعي ، وذلك في التزامه ببنود الصلح وإن نكثها معاوية. ونقل ما رواه الكلبي والمدائني وغيرهم من أصحاب السير ، قالوا : لما مات الحسنعليه‌السلام تحركت الشيعة بالعراق وكتبوا إلى الحسينعليه‌السلام في خلع معاوية والبيعة له ، فامتنع عليهم ، وذكر أن بينه وبين معاوية عهدا وعقدا لا يجوز له نقضه حتّى تمضي المدة. فإذا مات معاوية نظر في ذلك.

٣٥٨

أما معاوية فلم يف بشيء من بنود الصلح ، ومن أهمها أن لا يتعرض لأصحاب الحسينعليه‌السلام بسوء. فقتل العديد منهم ظلما وعدوانا ، ولا سيما عمرو بن الحمق وحجر ابن عدي.

قتل عمرو بن الحمق وحجر بن عديّ

٣٩١ ـ استشهاد عمرو بن الحمق الخزاعي :

ولما توفي الإمام عليعليه‌السلام قام حجر بن عدي في منع بني أمية من سبّ عليعليه‌السلام . ولما أمر زياد ابن أبيه بالقبض على حجر هرب عمرو بن الحمق إلى الموصل واختفى في غار ، فلدغته حيّة به فمات. فلما وصل إليه جماعة زياد يطلبونه وجدوه ميتا في الغار ، فقطعوا رأسه وذهبوا به إلى زياد ، فبعث به إلى معاوية. وهو أول رأس حمل من بلد إلى بلد في الإسلام. وصارت سنّة أموية. قتل عمرو بن الحمق في نفس السنة التي قتل فيها حجر بن عديرحمهما‌الله .

ترجمة عمرو بن الحمق

(الدرجات الرفيعة للسيد علي خان ، ص ٤٣١)

هو عمرو بن الحمق بن كاهل بن حبيب الخزاعي ، صحابي جليل القدر ، من خواص أمير المؤمنينعليه‌السلام . شهد معه مشاهده كلها. ودعا له عليعليه‌السلام قال : «اللهم نوّر قلبه بالتقى ، واهده إلى صراطك المستقيم.ليت أن في جندي مائة مثلك».

وقال الفاضل الدربندي في (أسرار الشهادة) ص ٢١٥ :

كان عمرو بن الحمق من الحواريين الأربعة لأمير المؤمنينعليه‌السلام وهم :عمرو بن الحمق ، وأويس القرني ، وميثم التمار ، ومحمد بن أبي بكر.

٣٥٩

٣٩٢ ـ قتل حجر بن عدي :

(الدرجات الرفيعة ، ص ٤٢٨)

وأما سبب قتل حجررحمه‌الله ، فكان من صدقه وجرأته بالله. فقد كان المغيرة بن شعبة والي العراق ، لا ينام عن شتم عليعليه‌السلام وأصحابه واللعنة بهم ، والترحم على عثمان وأصحابه. وكان حجر بن عدي إذا سمع ذلك يقول : إنّ من تذمّون أحقّ بالفضل والتقدم ، ومن تمدحون أولى بالذم. فلما كان في آخر زمان المغيرة ، نال من عليعليه‌السلام وقال في عثمان ما كان يقول. فقام حجر بن عدي وصاح به وقال : إنك لا تدري بمن تولع ، أصبحت مولعا بذم أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام ومدح المجرمين. فقام معه نحو ثلاثين ألفا يقولون : صدق حجر فلما خلا المغيرة بقومه شجّعوه على قتل حجر ، فأبى ذلك لاقتراب أجله.

فلما ولىّ معاوية زياد ابن أبيه الكوفة ، خطب في الناس متوعدا حجرا. وجاءه أمر من معاوية بشدّه بالحديد وتسييره إلى الشام. فوفد زياد إلى معاوية ومعه حجر بن عدي وتسعة من أهل الكوفة وأربعة من غيرهم. فلما وصلوا إلى (مرج عذراء) على اثني عشر ميلا من دمشق ، قال حجر : ما هذه القرية؟. فقيل : عذراء. فقال :الحمد لله ، أما والله إني لأول مسلم ذكر الله فيها وسجد ، وأول مسلم نبح عليّ كلابها في سبيل الله ، ثم أنا اليوم أحمل إليها مصفّدا في الحديد!. ثم تقدّم البريد بأخبارهم إلى معاوية. فبعث إليهم رجلا أعور. فلما وصل إليهم قال لحجر : إن أمير المؤمنين أمرني بقتلك وقتل أصحابك ، إلا أن توالوا أمير المؤمنين وترجعوا إلى طاعته ، فأبوا.

فلما قدّم حجر ليقتل قال : دعوني أصلي ركعتين ، فصلى. ثم قال : إن كنت أمرت بقتل ولدي (همّام) فقدّمه. فقدمه فضربت عنقه. فقيل له : تعجلت الثكل.فقال : خفت أن يرى هول السيف على عنقي فيرجع عن ولاية عليعليه‌السلام ، فلا نجتمع في دار المقامة التي وعدها الله للصابرين.

ثم قدّم حجر وأصحابه فقتلوا ، وكان عددهم ثمانية. ودفنوا في (عدره) شرق دمشق.

ولما بلغ عائشة قتلهم قالت لمعاوية : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «سيقتل بعذراء أناس يغضب الله لهم وأهل السماء». فقال معاوية : يا أم المؤمنين ، دعيني وحجرا نلتقي عند ربنا.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735