موسوعة كربلاء الجزء ١

موسوعة كربلاء 8%

موسوعة كربلاء مؤلف:
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 735

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 735 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 497409 / تحميل: 5896
الحجم الحجم الحجم
موسوعة كربلاء

موسوعة كربلاء الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

للأب.

وإن ترك ابنة عم وابن عمة فلابنة العم الثلثان ولابن العمة الثلث.

وإن ترك بنات عم وبني عم فالمال بينهم «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ».

وإن ترك بنات خال وبني خال فالمال بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء.

وإن ترك ابن عم لأب وأم وابن عم لأب فالمال لابن العم للأب والأم.

وإن ترك ابن ابن عم لأب وأم وابن عم لأب فالمال لابن العم للأب.

وإن ترك ابنتي ابن عم إحداهما أخته لأمه فالمال للتي هي أخته لأمه.

وإن ترك خالته وابن خالة له فالمال للخالة لأنها أقرب ببطن.

وإن ترك عمة أمه وخالة أمه استويا في البطون وهما جميعا من طريق الأم فالمال بينهما نصفان.

وإن ترك جدا أبا الأم وخالا وخالة فالمال للجد أبي الأم.

وإن ترك عم أم وخال أم فالمال بينهما نصفان.

وإن ترك خالته وابن أخته وابنة ابنة أخته فالمال لابن أخته وسقط الباقون.

وإن ترك ابن أخ لأم وهو ابن أخت لأب وابنة أخ لأب وهي ابنة أخت لأم

الأم كما صرح الفضل أيضا هنا بالاختصاص.

قوله : « فالمال بينهم » أي مع اتحاد الأبقوله « وإن ترك ابن ابن عم » هذا يدل على أن حكم المسألة الإجماعية لا يسري في الأولاد كما صرح به الشهيد الثاني (ره) وغيره.

قوله : « فالمال بينهما نصفان » هذا هو المشهور ، وقيل : للخالة الثلث وللعمة الثلثان.

قوله : « وهو ابن أخت » كان تزوج أم زيد بعد مفارقة أبيه برجل ، فولدت منه ولدا ، وكان لأبيه ولد من غير أمه ، فحصل التزويج بينهما فالولد الحاصل منهما ولد الأخ للأب ، والأخت للأم أو بالعكس.

١٨١

لكل واحد منهما السدس من قبل أن أحدهما هو ابن أخ لأم فله السدس من هذه الجهة والأخرى هي بنت أخت لأم فلها أيضا السدس من هذه الجهة وبقي الثلثان فلابن الأخت من ذلك الثلث ولابنة الأخ من ذلك الثلثان أصل حسابه من ستة يذهب منه السدسان فيبقى أربعة فليس للأربعة ثلث إلا فيه كسر يضرب ستة في ثلاثة فيكون ثمانية عشر يذهب السدسان ستة فيبقى اثنا عشر الثلث من ذلك أربعة لابن الأخت والثلثان من ذلك ثمانية لابنة الأخ فيصير في يد ابن الأخت سبعة من ثمانية عشر ويصير في يدي بنت الأخ أحد عشر من ثمانية عشر.

فإن ترك ابنة أخت لأب وأم وابنة أخت لأب وابنة أخت لأم وامرأة فللمرأة الربع ولابنة الأخت من الأم السدس ولابنة الأخت للأب والأم النصف وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما وسقطت الأخرى وهي من اثني عشر سهما للمرأة الربع ثلاثة ولابنة الأخت للأم السدس سهمان ولابنة الأخت للأب والأم النصف ستة أسهم وبقي سهم واحد بينهما على قدر سهامها ولا يرد على المرأة شيئا.

فإن تركت زوجها وخالتها وعمتها فللزوج النصف وللخالة الثلث وما بقي فللعمة بمنزلة زوج وأبوين وهي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة وللخالة الثلث سهمان وبقي سهم للعمة.

فإن تركت زوجها وجدها أبا أمها وخالا فللزوج النصف وللجد السدس وما بقي رد عليه وسقط الخال وإن ترك عما لأب وخالا لأب وأم فللخال الثلث نصيب الأم والباقي للعم لأنه نصيب الأب

قوله : « وما بقي رد عليهما » هذا على أصله خلافا للمشهور كما عرفت.

قوله : « فالمال بينهما » هذا مع اتحاد الأم ، وإلا فبالسوية.

قوله : « وأختا لأب وأم » لعله كان وأخا لأب وأم ، فصحف أو كان ابنة عمة لأب وأم فيما سبق في الموضعين ، فيكون غرضه تشبيه ميراث الأعمام بميراث الأخوة وبيان أن كلا منهم يأخذ نصيب من يتقرب به.

١٨٢

فإن ترك ابنة عم وابن عمة فلابنة العم الثلثان ولابن العمة الثلث.

فإن ترك ابن عمته وبنت عمته فالمال بينهما «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ».

وإن ترك ابنة عمة لأب وأم وابن عم لأم فلابن العم للأم السدس وما بقي فلابنة العمة للأب والأم لأن هذا كأن الأب مات وترك أخا لأم وأختا لأب وأم وهاهنا يفترقان.

فإن ترك ابن خالته وخالة أمه فالمال لابن خالته.

فإن ترك ابن خال وابن خالة فالمال بينهما نصفان.

وإن ترك خالة الأم وعمة الأب فلخالة الأم الثلث ولعمة الأب الثلثان.

وإن ترك عمة الأم وخالة الأب فلعمة الأم الثلث ولخالة الأب الثلثان.

وإن ترك عمة لأب وخالة لأب وأم فلخالة الأب والأم الثلث وللعمة الثلثان.

فإن ترك ابن عم وابنة عم وابن عمة وابنة عمة وابن خال وابنة خال وابن خالة وابنة خالة فالثلث لولد الخال والخالة يقسم بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء والثلث من الثلثين الباقيين لولد العمة «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » والثلثان الباقيان من الثلثين لولد العم «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » وأصل حسابه من تسعة لأنه يؤخذ أقل شيء له ثلث ولثلثه ثلث وهو تسعة فثلث ثلثه لا يقسم بين ولد الأخوال لأنهم أربعة فتضرب تسعة في

فقوله : « وهيهنا يفترقان » أي افتراق نسب ابنة العم وابن العم من هيهنا من عند الأب ، فهم في حكم وراث الأب ويحتمل أن يكون غرضه بيان أنه لم لم يرد الزائد عن النصف هيهنا على كلالة الأم ، لأن العم ليس بذي فرض ، وهيهنا كانت الأخت من الأب ذات فرض.

قوله : « يقسم بينهم بالسوية » اقتسام الخؤولة مطلقا بالسوية هو المذهب كغيرهم ممن ينسب إلى الميت بأم ، ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب أن الخؤولة للأبوين أو للأب يقتسمون للذكر ضعف الأنثى ، نظرا إلى تقربهم باب

١٨٣

أربعة فتكون ستة وثلاثين فيكون ثلثه اثني عشر وثلثا ثلثه ثمانية لا يقسم بين ولد العمة لأنه ينكسر فيضرب ستة وثلاثين في ثلاثة فيكون مائة وثمانية الثلث من ذلك ستة وثلاثون بين ولد الخال والخالة لكل واحد منهم تسعة وبقي اثنان وسبعون من ذلك أربعة وعشرون لولد العمة ولابن العمة ستة عشر ولابنة العمة ثمانية وبقي ثمانية وأربعون لابن العم اثنان وثلاثون ولابنة العم ستة عشر.

( باب )

( المرأة تموت ولا تترك إلا زوجها )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال الميراث كله لزوجها.

٢ ـ عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن الحر

في الجملة ، وهو ضعيف ، لأن تقرب الخؤولة بالميت بالأم مطلقا ، ولا عبرة لجهة قربها.

باب المرأة تموت ولا تترك إلا زوجها

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على أنه يرد على الزوج مع عدم الوارث الآخر بقية المال ، فيكون جميع المال له تسمية وردا ، وهو المشهور بين الأصحاب بل ادعى جماعة من الأصحاب منهم الشيخان والمرتضى الإجماع فيه.

واختلف في الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها هل يرد عليها أم لا؟ والمشهور عدم الرد مطلقا ، وذهب المفيد إلى أنه يرد عليها وهو ظاهر عبارته في المقنعة وهو غير نص فيه ، وذهب الصدوق والشيخ في كتابي الأخبار وجماعة إلى أنه يرد عليها مع غيبة الإمام لا مع حضوره ، وإليه مال جماعة من المتأخرين.

الحديث الثاني : صحيح.

١٨٤

عن أبي بصير قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فدعا بالجامعة فنظرنا فيها فإذا فيها امرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لها غيره له المال كله.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها قال المال للزوج يعني إذا لم يكن لها وارث غيره.

عنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثل ذلك.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها قال المال للزوج يعني إذا لم يكن لها وارث غيره.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت امرأة ماتت وتركت زوجها قال المال له قال معناه لا وارث لها غيره.

٦ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام ـ عن امرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها قال الميراث كله له.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عيينة بياع القصب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له امرأة هلكت وتركت زوجها قال المال كله للزوج.

الحديث الثالث : موثق والسند الآخر ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

١٨٥

( باب )

( الرجل يموت ولا يترك إلا امرأته )

١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن الحسن بن زياد العطار ، عن محمد بن نعيم الصحاف قال مات محمد بن أبي عمير بياع السابري وأوصى إلي وترك امرأة له ولم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى العبد الصالحعليه‌السلام فكتب إلي أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا.

٢ ـ عنه ، عن الحسن بن محمد ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن محمد بن سكين وعلي بن أبي حمزة ، عن مشمعل وعن ابن رباط ، عن مشمعل كلهم ، عن أبي بصير قال قرأ علي أبو جعفرعليه‌السلام في الفرائض امرأة توفيت وتركت زوجها قال المال كله للزوج ورجل توفي وترك امرأته قال للمرأة الربع وما بقي فللإمام.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل توفي وترك امرأته فقال للمرأة الربع وما بقي فللإمام.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار قال كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام مولى لك أوصى إلي بمائة درهم وكنت أسمعه يقول كل شيء هو لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشيء وله امرأتان أما إحداهما فببغداد ولا أعرف لها موضعا الساعة والأخرى بقم فما الذي تأمرني في هذه المائة درهم فكتب إليه انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى

باب الرجل يموت ولا يترك إلا امرأته

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : صحيح.

١٨٦

زوجتي الرجل وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن خلف بن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في زوج مات وترك امرأة فقال لها الربع وتدفع الباقي إلينا.

( باب )

( أن النساء لا يرثن من العقار شيئا )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار

قوله عليه‌السلام : « وتصدق بالباقي » إنما أمرهعليه‌السلام بالتصدق لأنه كان ما له التصرف فيه كيف يشاء ، فلا يدل على تعين الصدقة.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال في الصحاح :الربع : الدار يعينها حيث كانت ، وجمعها رباع وربوع وأرباع وأربع.

باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا

الحديث الأول : مجهول.

وقال في الصحاح :العقار بالفتح الأرض والضياع والنخل.

وقال في المسالك : اتفق علماؤنا إلا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شيء من أعيان التركة ، واختلفوا في بيان ما تحرم منه على أقوال : أحدها ـ وهو المشهور حرمانها من نفس الأرض ، سواء كانت بياضا أو مشغولة بزرع وشجر وغيرها عينه وقيمته ، ومن عين آلاتها وأبنيتها ، وتعطى قيمة ذلك ، ذهب إليه الشيخ

١٨٧

شيئا.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا

في النهاية ، وأتباعه كالقاضي وابن حمزة وقبلهم أبو الصلاح والعلامة في المختلف والشهيد في اللمعة. وثانيها : حرمانها من جميع ذلك مع إضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان من عينه دون قيمته ، وبهذا صرح العلامة في القواعد والشهيد في الدروس ، وأكثر المتأخرين وادعوا أنه المشهور.

وثالثها : حرمانها من الرباع ، وهي الدور والمساكن دون البساتين والضياع وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن ، وهو قول المفيد وابن إدريس ، وجماعة.

ورابعها : حرمانها من عين الرباع خاصة لا من قيمته ، وهو قول المرتضى واستحسنه في المختلف ، وابن الجنيد منع من ذلك كله ، وحكم بإرثها من كل شيء كغيرها من الوراث ، وأما من يحرم من الزوجات فاختلف فيه أيضا ، والمشهور خصوصا بين المتأخرين اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الولد من الزوج ، وذهب جماعة ـ منهم المفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار وأبو الصلاح وابن إدريس بل ادعى ابن إدريس عليه الإجماع إلى أن هذا المنع عام في كل زوجة عملا بإطلاق الأخبار أو عمومها.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله : « والسلاح والدواب » قال في المسالك : ما اشتمل عليه هذا الخبر من الدواب والسلاح منفي بالإجماع ، وحمله بعضهم على ما يحبى به الولد من السلاح كالسيف ، فإنها لا ترث منه شيئا ، وعلى ما أوصى به من الدواب أو وقفه ، أو عمل به ما يمنع من الإرث ، ولا يخفى كونه خلاف الظاهر ، إلا أن فيه جمعا بين الأخبار وهو خير من اطراحه رأسا.

١٨٨

وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام منهم من رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ومنهم من رواه ، عن أحدهماعليهما‌السلام أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب.

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال قلت كيف ترث من الفرع ولا ترث من الأصل شيئا فقال لي ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة

وقال في مصباح اللغة :النقض : مثل قتل وحمل : ما تساقط فعل بمعنى مفعول ، واقتصر الأزهري على الضم قال : النقض : اسم لبناء المنقوض إذا هدم ، وبعضهم يقتصر على الكسر ويمنع الضم والجمع نقوض.

الحديث الثالث : حسن.

والطوب بالضم الأجر بلغة أهل مصر ذكره الجوهري.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : حسن.

١٨٩

[ أ ] ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها قال وإنما ذاك لئلا يتزوجن النساء فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب كيلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني أهل المواريث من يفسد مواريثهم.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن شعيب ، عن يزيد الصائغ قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النساء هل يرثن الأرض فقال لا ولكن يرثن قيمة البناء قال قلت فإن الناس لا يرضون بذا فقال إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف.

٩ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عمه جعفر بن سماعة ، عن مثنى

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

ولا يخفى أن ظواهر الأخبار والتعليلات الواردة فيها شاملة لذات الولد أيضا وظاهر الكليني أنه أيضا قال بعمومها ، والصدوق في الفقيه خصها بغير ذات الولد ، لموقوفة ابن أذينة ، وتبعه جماعة من الأصحاب ، ويمكن حمل تلك الرواية على الاستحباب وإنما دعاهم إلى العمل بها كونها أوفق بعموم الآية ، قال الصدوق بعد إيراد رواية تدل على حرمانها مطلقا : هذا إذا كان لها منه ولد ، فإذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الأصول إلا قيمتها ، تصديق ذلك ما رواه محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة في النساء ، إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع.

الحديث الثامن : ضعيف.

الحديث التاسع : ضعيف.

إذ الظاهر من هذا السند مغايرة جعفر بن سماعة لجعفر بن محمد بن سماعة إذ في أكثر النسخ عن عمه جعفر بن سماعة واقفي غير موثق ، وظن أكثر المحققين.

١٩٠

عن عبد الملك بن أعين ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال ليس للنساء من الدور والعقار شيء.

١٠ ـ محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن مثنى ، عن يزيد الصائغ قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب قال فقلت له إن الناس لا يأخذون بهذا فقال إذا وليناهم ضربناهم بالسوط فإن انتهوا وإلا ضربناهم عليه بالسيف.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر قال لا أعلمه إلا ، عن ميسر بياع الزطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن النساء ما لهن من الميراث قال لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب وأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيها قال قلت فالثياب قال الثياب لهن نصيبهن قال قلت كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى قال لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا كيلا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم.

( باب )

( اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه فقلت له بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذ مات أحدهما فادعاه

من المتأخرين اتحادهما وجعفر بن محمد واقفي موثق ، فالخبر حسن أو موثق.

الحديث العاشر : ضعيف.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

١٩١

ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته النساء بأربع قضيات فقال وما ذاك فقلت أما أوليهن فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة التي لا يصلح للرجال للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يصلح للنساء للرجل وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان ثم بلغني أنه قال إنهما مدعيان جميعا فالذي بأيديهما جميعا بينهما نصفان ثم قال الرجال صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ثم قضى بعد ذلك بقضاء لو لا أني شاهدته لم أرده عليه ماتت امرأة منا ولها زوجها وتركت متاعا فرفعته إليه فقال اكتبوا المتاع فلما قرأه قال للزوج هذا يكون للرجل والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك فقال لي فعلى أي شيء هو اليوم قلت رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي أن جعل البيت للرجل ثم سألته عن ذلك فقلت له ما تقول أنت فيه فقال القول الذي أخبرتني أنك شهدته وإن كان قد رجع عنه فقلت يكون المتاع للمرأة فقال أرأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج فقلت شاهدين فقال لو سألت من بينهما يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي

قوله : « رجع إلى أن قال بقول إبراهيم » لا يخفى أن قول إبراهيم الذي تقدم ذكره لم يكن هكذا ، إلا أن يقال : إن إبراهيم قال بهذا القول أيضا ، وإن لم ينسبه إليه سابقا ، والأصوب ترك قوله : أن قال بقول إبراهيم النخعي بأن يكون هكذا رجع إلى أن جعل البيت للرجل كما رواه في كتاب القضاء من التهذيب(١) ، وإن كان ذكر في المواريث موافقا لما في الكتاب والله يعلم.

وقال في الدروس: لو تداعى الزوجان متاع البيت ففي صحيحة رفاعة(٢) عن الصادقعليه‌السلام «له ما للرجال، ولها ما للنساء، ويقسم بينهما ما يصلح لهما» وعليها الشيخ في الخلاف ، وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عنهعليه‌السلام هو للمرأة، وعليها في الاستبصار(٣) ، ويمكن حملها على ما يصلح للنساء توفيقا، وفي المبسوط يقسم بينهما على الإطلاق سواء كانت الدار لهما أو لا، وسواء كانت الزوجية باقية أو لا ، وسواء كانت

__________________

(١) التهذيب ج ٦ ص ٢٩٧ ح ٣٦.

(٢) الوسائل ج ١٧ ص ٥٢٥ ح ٤.

(٣) الإستبصار ج ٣ ص ٤٤.

١٩٢

التي جاءت به وهذا المدعي فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت عليه البينة.

( باب نادر )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال جائز له ولهن قلت أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه قال إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك وإن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث وعليها العدة قال ويقسمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة وإن لم تعرف التي طلقت من الأربع اقتسمن الأربع نسوة

بينهما أو بين الوارث ، والعمل على الأول.

باب نادر

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « وعليها العدة » أقول : روي الخبر في التهذيب(١) في كتاب الطلاق عن ابن محبوب بهذا الإسناد ، وفيه « وليس عليها العدة » وهو الصواب ، ولعله سقط هنا من الرواة أو من النساخ ، لأنه إنما تزوج الخامسة بعد انقضاء عدتها ، فليس عليها بعد الموت عدة الوفاة ، إلا أن يقال : المراد بها عدة الطلاق في حياة الزوج ، ولا يخفى بعده.

قوله عليه‌السلام : « اقتسمن الأربع نسوة » قال في المسالك : هذا هو المشهور ، ولم يخالف فيه إلا ابن إدريس حيث قال : يقرع بينهن فمن أخرجتها القرعة بالطلاق

__________________

(١) التهذيب ج ٨ ص ٩٣ ح ٢٣٨.

١٩٣

ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة.

( باب )

( ميراث الغلام والجارية يزوجان وهما غير مدركين )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين قال فقال النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا قلت فإن أدرك أحدهما قبل الآخر قال يجوز ذلك عليه إن هو رضي قلت فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم

منعت من الإرث وحكم بالنصيب للباقيات بالسوية ، وعلى المشهور هل يتعدى الحكم إلى غير المنصوص كما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين أو ثلاث خاصة أو في جملة الخمس وجهان.

باب ميراث الغلام والجارية يزوجان وهما غير مدركين

الحديث الأول : صحيح.

وقال في المسالك(١) : لا إشكال في صحة عقد الصغير إذا زوجه أبوه أو جده له ، وترتب أحكامه التي من جملتها الإرث ، وإذا زوجهما غير الولي فهو يتوقف صحته على إجازة الولي أو إجازتهما بعد الكمال ، فإن أجاز الولي فذاك ، وإلا تربص بهما إلى حين الكمال ، فإن مات أحدهما قبل ذلك بطل أيضا ، كما لو مات الكبير المعقود له فضولا قبل الإجازة ، وإن بلغ أحدهما ورشد والآخر حي عرضت عليه الإجازة فإن أجاز لزم من حينه(٢) ، وبقي موقوفا على إجازة الآخر بعد كماله ، فإن مات قبلها بطل أيضا ، وإن مات المجيز أولا ثم كمل الآخر فإن رد العقد بطل أيضا ، وهذا كله لا إشكال فيه

__________________

(١) المسالك ج ٢ ص ٣٣٢ ، الطبعة الحجريّة.

(٢) في المصدر « لزم من جهته ».

١٩٤

مات قبل أن تدرك الجارية أترثه قال نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما ادعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر قلت فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك قال لا لأن لها الخيار إذا أدركت قلت فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد بن كثير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره قال ترثه إن مات ولا يرثها لأن لها الخيار ولا خيار عليها.

وإن أجازه فقد روى أبو عبيدة الحذاء عن الباقرعليه‌السلام « أنه يحلف أنه لم يدعه إلى الإجازة الرغبة في الميراث ويعطى نصيبه من الميراث »(١) ، وعليها عمل الأصحاب وموردها الصغيران كما ذكر ، ولو زوج أحدهما الولي أو كان أحدهما بالغا رشيدا وزوج الآخر فضولي فمات الأول عزل للثاني نصيبه أيضا وأحلف بعد بلوغه كذلك ، هذا وإن لم يكن منصوصا إلا أنه لا حق به بطريق أولى. نعم لو كانا كبيرين وزوجهما الفضوليان ففي تعدي الحكم إليهما نظر.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « ترثه » أي بعد الحلف على المشهور ، ويدل على خصوص هذه المسألة ما رواه الصدوق في الفقيه(٢) بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله « قال : في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره وابنه مدرك ، واليتيمة غير مدركة ، « قالعليه‌السلام : نكاحه جائز على ابنه ، فإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك ، فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، قالعليه‌السلام : فإن ماتت هي قبل أن تدرك وقبل أن يموت الزوج لم يرثها الزوج ، لأن لها الخيار عليه إذا أدركت ولا خيار له

__________________

(١) الوسائل ج ١٧ ص ٥٢٧ ح ١ ، وفي المصدر « وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلاّ رضاها بالتزويج ثمّ يدفع إليها الميراث ».

(٢) الفقيه ج ٤ ص ٢٧٧ ح ٢.

١٩٥

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان قال إذا كان أبواهما [ هما ] اللذان زوجاهما فنعم قلت أيجوز طلاق الأب قال لا.

( باب )

( ميراث المتزوجة المدركة ولم يدخل بها )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن رجل ، عن علي بن الحسينعليه‌السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها قال لها نصف الصداق ولها الميراث وعليها العدة.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان

عليها » والشهيد الثاني (ره) غفل عنه حيث حكم بكونه غير منصوص.

وقال في الدروس : قال ابن الجنيد : لو زوج الأب ابنه بنتا في حجره فمات الابن ورثته ، ولو ماتت لم يرثها الابن إلا أن يكون قد رضي بالعقد ورثتها ، ويشكل بأن العقد إن صح توارثا ، وإلا فلا ، ورضى الورثة لا عبرة به إذا لم يكن فيهم ولي شرعي.

الحديث الثالث : مجهول.

باب ميراث المتزوجة المدركة ولم يدخل بها

الحديث الأول : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « لها نصف الصداق » عمل به بعض الأصحاب ، وذهب جماعة إلى لزوم كل الصداق.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور وعليه الأصحاب.

١٩٦

عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته فقال إن كان فرض لها مهرا فلها النصف وهي ترثه وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وهو يرثها.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يموت وتحته المرأة لم يدخل بها قال لها نصف المهر ولها الميراث كاملا.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ومحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها ما لها عليه فقال ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها.

( باب )

( في ميراث المطلقات في المرض وغير المرض )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا طلقت المرأة ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فإنها ترثه وهو يرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : مجهول كالموثق.

باب ميراث المطلقات في المرض وغير المرض

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « من حيضتها الثانية » كذا في التهذيب(١) أيضا ، وفي سائر الأخبار « الثالثة » وهو أظهر موافقا للأخبار الدالة على أن العدة ثلاث حيض ، ويمكن أن يتكلف في هذا الخبر بأن يكون المراد كونها في حكم هذا الدم من الحيضة وهو مستمر

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٨٣ ح ٣ باب ميراث المطلقات.

١٩٧

الأولتين فإن طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يطلق المرأة فقال ترثه ويرثها ما دام له عليها رجعة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه ولم يرثها وقال هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة.

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلق الثالثة وهو مريض قال ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه

إلى رؤية الدم من الحيضة الثالثة ، وبالجملة مفهوم هذا الخبر على هذه النسخة لا يعارض منطوق الأخبار الأخر.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

الحديث الثالث : حسن.

ويدل على اعتبار العدة بالأطهار.

الحديث الرابع : مرسل.

وقال في الدروس : لو طلق رجعيا ومات في العدة أو ماتت توارثا ، ولو كان بائنا فلا إرث ، وإن مات في العدة إلا أن يكون الطلاق في المرض فترته إلى سنة ما لم تتزوج أو يبرء من مرضه ، ولو كان بسؤالها ففيه وجهان مبنيان على تعلق الحكم بالطلاق في المرض ، أو باعتبار التهمة ، وكذا لو كانت أمة فأعتقت أو كافرة فأسلمت ، ولو فسخ نكاحها بعيبها ففي إجراء الحكم وجه بعيد.

الحديث الخامس : حسن.

١٩٨

ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه فقلت له فإن طال به المرض قال ما بينه وبين سنة.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي وأبي بصير وأبي العباس جميعا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل المريض يطلق امرأته وهو مريض قال إن مات في مرضه ذلك وهي مقيمة عليه لم تتزوج ورثته وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت الذي صنع ولا ميراث لها.

( باب )

( ميراث ذوي الأرحام مع الموالي )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن زرعة ، عن سماعة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن علياعليه‌السلام لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ويدل على اختصاص الإرث في المطلقة في المرض بعد العدة بالزوجة ، وذهب الشيخ وجماعة إلى أن الزوج أيضا يرثها في الفرض المذكور وهو مخالف للخبر.

الحديث السابع : مرسل.

باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي

الحديث الأول : موثق.

الحديث الثاني : حسن.

١٩٩

بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية «وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ » فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى.

٣ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن الجهم ، عن حنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أي شيء للموالي فقال ليس لهم من الميراث إلا ما قال الله عز وجل «إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً ».

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن أبي الحمراء قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أي شيء للموالي من الميراث فقال ليس لهم شيء إلا الترباء يعني التراب.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كان عليعليه‌السلام إذا مات مولى له وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول : «أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ».

قوله «وَأُولُوا الْأَرْحامِ » قال البيضاوي : ذوو القرابة «بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » في التوارث وهو نسخ لما كان في صدر الإسلام بالهجرة والموالاة في الدين«فِي كِتابِ اللهِ » في اللوح أو فيما ينزل ، وهو هذه الآية أو آية المواريث أو فيما فرض الله من المؤمنين والمهاجرين بيان أولي الأرحام أو صلة لأولي ، أي أولو الأرحام بحق القران بالميراث من المؤمنين بحق الدين والمهاجرين بحق الهجرة «إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً » استثناء عن أعم ما يقدر الأولوية فيه من النفع ، المراد بفعل المعروف ، التوصية أو منقطع.

الحديث الثالث : موثق على الظاهر.

الحديث الرابع : مجهول.

وقال الجوهري :التراب فيه لغات : تراب ، وتربة ، وترباء ، والترباء الأرض نفسها.

الحديث الخامس : صحيح.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

قال ابن حجر : وقد أخطأ من زعم أن له رؤية [أي للنبي] ، فإن أباه لا تصحّ له صحبة. بل يقال إن له رؤية وأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما مات كان له نحو ثمان سنين. وقال أبو حاتم : ليست له صحبة. ويقال : كان يلقّب لطيم الشيطان.

(تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ، ج ٨ ص ٣٨)

مراسلة البصريين والكوفيين

٤٩٣ ـ اجتماع الشيعة في البصرة بدار مارية بنت سعدة :

(الكامل في التاريخ لابن الأثير ، ج ٤ ص ٢١)

لما بلغت أخبار الحركة الحسينية إلى البصرة ، اجتمع الشيعة في بيت إحدى النساء العاملات في حقل السياسة ، وكانت توالي أهل البيتعليهم‌السلام . وقرروا نصرة الحسينعليه‌السلام والبيعة له ومكاتبته بذلك.

وقد ذكر ابن الأثير هذا الاجتماع وسجّله في كتابه (الكامل) قال :

واجتمع ناس من الشيعة بالبصرة في منزل امرأة من عبد القيس ، يقال لها : مارية بنت سعدة ، وكانت تتشيّع ، وكان منزلها لهم مألفا يتحدثون فيه. فعزم يزيد بن بنيط على الخروج إلى الحسينعليه‌السلام وهو من عبد القيس ، وكان له بنون عشرة ، فقال لهم : أيّكم يخرج معي؟. فخرج معه ابنان له : عبد الله وعبيد الله ، فساروا فقدموا عليه بمكة. ثم ساروا معه فقتلوا معه.

تعليق :

سنرى في الفقرة التالية كيف أن الإمام الحسينعليه‌السلام بعث برسالة إلى أهل الأخماس في البصرة ، يطلب منهم فيها بيعته ونصرته ، وقد كان ذلك ابتداء منه دون أن يكاتبوه ، ولو أن أهل الكوفة لم يكاتبوه لابتدأهم أيضا بالدعوة.

وهذا يدل على أن الإمام الحسينعليه‌السلام كان هدفه في نهضته هو إقامة الدولة الإسلامية ، وليس الذهاب إلى كربلاء ليستشهد كما توهّم البعض. وأما علمه بمصيرة المحتوم ، فلا يثنيه عن تكليفه الشرعي.

٤٤١

٤٩٤ ـ كتاب الحسينعليه‌السلام إلى أهل البصرة يستحثهم على نصرته ، وخبر مقتل الرسول سليمان :

(مقتل الحسين للمقرم ، ص ١٥٩)

وفي مكة كتب الحسينعليه‌السلام نسخة واحدة إلى رؤساء الأخماس(١) بالبصرة ، وهم مالك بن مسمع البكري ، والأحنف بن قيس ، والمنذر بن الجارود ، ومسعود ابن عمرو ، وقيس بن الهيثم ، وعمرو بن عبيد بن معمّر. وأرسله مع مولى له يقال له سليمان(٢) ، وفيه : أما بعد فإن الله اصطفى محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من خلقه وأكرمه بنبوته واختاره لرسالته ، ثم قبضه إليه وقد نصح لعباده وبلّغ ما أرسل بهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكنا أهله وأولياءه وورثته وأحق الناس بمقامه في الناس ، فاستأثر علينا قومنا بذلك ، فرضينا وكرهنا الفرقة وأحببنا العافية ، ونحن نعلم أنا أحق بذلك الحق المستحق علينا ممن تولاه. وقد بعثت رسولي إليكم بهذا الكتاب ، وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه ، فإن السّنّة قد أميتت ، والبدعة قد أحييت. فإن تسمعوا قولي أهدكم إلى سبيل الرشاد.

فسلّم المنذر بن الجارود العبدي رسول الحسين إلى ابن زياد ، فصلبه عشية الليلة التي خرج في صبيحتها إلى الكوفة ليسبق الحسين إليها(٣) . وكانت ابنة المنذر (بحرية) زوجة ابن زياد ، فزعم أن يكون الرسول دسيسا من ابن زياد. (وفي رواية مقتل أبي مخنف ، ص ٢٣) قال : «ولم يبق أحد من الأشراف إلا قرأ الكتاب وكتمه ، ما خلا المنذر بن الجارود ، وكانت ابنته تحت ابن زياد ، فلما قرأ الكتاب قبض الرسول وأدخله على ابن زياد ، فضربت عنقه ، وكان أول رسول قتل في الإسلام»(٤) .

قال ابن كثير في (البداية والنهاية) ج ٦ ص ١٦٥ ، بعد إيراده هذا الكتاب :«وعندي في صحة هذا عن الحسينعليه‌السلام نظر ، والظاهر أنه مطرّز بكلام مزيد من

__________________

(١) إشارة إلى قبائل البصرة الخمس.

(٢) هذا في تاريخ الطبري ، ج ٦ ص ٢٠٠ ، وفي الله وف ، ص ٢١ : يكنى أبا رزين ، وفي مثير الأحزان لابن نما ، ص ١٢ : أرسله مع ذراع السدوسي.

(٣) تاريخ الطبري ، ج ٦ ص ٢٠٠.

(٤) لعل المقصود به أنه أول رسول قتله من يدّعي الإسلام.

٤٤٢

بعض رواة الشيعة». يقصد بذلك قولهعليه‌السلام : وكنا أهله وأولياءه ، وورثته وأحق الناس بمقامه في الناس ، فاستأثر علينا قومنا بذلك

٤٩٥ ـ خطاب مسعود بن عمرو في قومه من بني حنظلة بعد وصول كتاب الحسينعليه‌السلام :(مقتل المقرّم ، ص ١٦٠)

وأما مسعود بن عمرو (هذا في تاريخ الطبري وابن الأثير ، وفي مثير الأحزان لابن نما: يزيد بن مسعود) فإنه جمع بني تميم وبني حنظلة وبني سعد ، وخطب فيهم قائلا : يا بني تميم ، إن معاوية مات فأهون به والله هالكا ومفقودا. ألا وإنه قد انكسر باب الجور والإثم ، وتضعضعت أركان الظلم. وكان قد أحدث بيعة عقد بها أمرا ، ظنّ أنه قد أحكمه ، وهيهات والذي أراد. اجتهد والله ففشل ، وشاور فخذل. وقد قام يزيد شارب الخمور ورأس الفجور يدّعي الخلافة على المسلمين ، ويتأمّر عليهم بغير رضى منهم ، مع قصر حلم وقلة علم ، لا يعرف من الحق موطئ قدميه. فأقسم بالله قسما مبرورا ، لجهاده على الدين أفضل من جهاد المشركين. وهذا الحسين بن علي أمير المؤمنين وابن رسول الله ، ذو الشرف الأصيل والرأي الأثيل ، له فضل لا يوصف وعلم لا ينزف ، وهو أولى بهذا الأمر لسابقته وسنّه وقدمه(١) وقرابته ، يعطف على الصغير ويحسن إلى الكبير. فأكرم به راعي رعية ، وإمام قوم وجبت لله به الحجة ، وبلغت به الموعظة. فلا تعشوا عن نور الحق ، ولا تسكّعوا(٢) في وهد الباطل. فقد كان صخر بن قيس(٣) انخذل بكم يوم الجمل ، فاغسلوها بخروجكم إلى ابن بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونصرته. والله لا يقصر أحد عن نصرته إلا أورثه الله تعالى الذل في ولده والقلة في عشيرته ، وهأنذا قد لبست للحرب لامتها(٤) ، وادّرعت لها بدرعها ، من لم يقتل يمت ، ومن يهرب لم يفت. فأحسنوا رحمكم الله ردّ الجواب فتكلمت بنو حنظلة فقالوا : أبا خالد ، نحن نبل كنانتك وفرسان عشيرتك ، إن رميت بنا أصبت ، وإن غزوت بنا فتحت ، لا تخوض والله غمرة إلا خضناها ، ولا تلقى والله شدة إلا لقيناها ، ننصرك بأسيافنا ونقيك بأبداننا.

__________________

(١) القدم : التقدم والسابقة.

(٢) التسكّع : هو التمادي في الباطل.

(٣) يعني الأحنف بن قيس.

(٤) اللامة : الدرع.

٤٤٣

٤٩٦ ـ كتاب مسعود بن عمرو إلى الحسينعليه‌السلام :

(مقتل المقرم ص ١٦٢)

ثم كتب مسعود بن عمرو إلى الحسينعليه‌السلام :

أما بعد فقد وصل إليّ كتابك وفهمت ما ندبتني إليه ودعوتني له من الأخذ بحظي من طاعتك ، والفوز بنصيبي من نصرتك. وإن الله لم يخل الأرض قط من عامل عليها بخير ، ودليل على سبيل نجاة. وأنتم حجة الله على خلقه ، ووديعته في أرضه.تفرعتم من زيتونة أحمدية ، هو أصلها وأنتم فرعها. فاقدم سعدت بأسعد طائر ، فقد ذلّلت لك أعناق بني تميم ، وتركتهم أشدّ تتابعا في طاعتك من الإبل الظماء لورود الماء يوم خمسها ، وقد ذلّلت لك رقاب بني سعد ، وغسلت درن قلوبها بماء مزن حين استهلّ برقها فلمع.

فلما قرأ الحسينعليه‌السلام الكتاب قال : مالك آمنك الله من الخوف ، وأعزّك وأرواك يوم العطش الأكبر.

ولما تجهّز مسعود بن عمرو إلى المسير ، بلغه قتل الحسينعليه‌السلام ، فاشتدّ جزعه وكثر أسفه ، لفوات الأمنيّة من السعادة بالشهادة(١) .

(أقول) : ولعمري هكذا تكون النصرة ، وهكذا تكون الولاية.

٤٩٧ ـ الكوفة على فوهة بركان :

(مع الحسين في نهضته لأسد حيدر ، ص ٧٥)

كان الحسينعليه‌السلام أمر شيعته في الكوفة معقل أبيه ، بالتريّث وعدم التسرع ، مادام معاوية حيا ، وذلك رعاية للظروف وإحكاما لخطة الثورة. فلما مات معاوية ماجت الكوفة بأهلها ، وحدثت بها هزة سياسية. وبدأ أهل الكوفة بمراسلة الإمام الحسينعليه‌السلام يستقدمونه لإمرة المسلمين.

فعقدوا أول اجتماع لهم في دار سليمان بن صرد الخزاعي ، أحد زعماء الشيعة وشجعان العرب المشهورين.

وبعد وصول آلاف الكتب من العراق ، كان على الحسينعليه‌السلام واجب النهوض لإنقاذ المسلمين من براثن الظالمين ، فيحقّ الحقّ ويبطل الباطل. وكانت استجابته سريعة ، لأنه وجد أن المناخ ملائم.

__________________

(١) مثير الأحزان لابن نما ، ص ١٣ ؛ واللهوف على قتلى الطفوف ، ص ٢١.

٤٤٤

٤٩٨ ـ مراسلة الكوفيين للحسينعليه‌السلام يستعجلونه بالقدوم إليهم :

(تاريخ الطبري ، ج ٦ ص ٢٩٤ ط أولى مصر)

اجتمع سليمان بن صرد والمسيّب بن نجبة ورفاعة بن شدّاد وحبيب بن مظاهر من الكوفة ، وكتبوا كتابا للحسينعليه‌السلام . ثم سرّحوا بالكتاب مع عبد الله بن سبيع الهمداني وعبد الله بن وال. ثم سرّحوا إليه قيس بن مسهر الصيداوي وعبد الرحمن ابن عبد الله بن الكدن الأرحبي وعمارة بن عبيد السلولي. فأخذوا معهم نحوا من ٥٣ صحيفة من الرجل والاثنين والأربعة. ثم سرّحوا إليه شبث بن ربعي وحجّار بن أبجر ويزيد بن الحارث ويزيد بن رويم وعزرة بن قيس وعمرو بن الحجاج الزبيدي ومحمد بن عمير التميمي وتلاقت الرسل كلها عنده. وذكر المقرم في مقتله ، ص ١٦٣ «أن الكتب تكاثرت عليه حتّى ورد عليه في يوم واحد ستمائة كتاب ، واجتمع عنده من نوب متفرقة اثنا عشر ألف كتاب». فقرأ الكتب وسأل الرسل عن أمر الناس. ثم كتب جوابا وأرسله مع هانئ بن هانئ وسعيد بن عبد الله الحنفي.

٤٩٩ ـ خطاب سليمان بن صرد الخزاعي بالشيعة في منزله بالكوفة :

(مقتل الحسين للخوارزمي ، ج ١ ص ١٩٣)

لما علمت الشيعة في الكوفة بنزول الحسينعليه‌السلام مكة ، اجتمعوا في منزل سليمان بن صرد الخزاعي. فلما تكاملوا في منزله قام فيهم خطيبا ، فحمد الله وأثنى عليه ، وذكر النبي فصلى عليه ، ثم ذكر أمير المؤمنين ومناقبه وترحم عليه. ثم قال :

يا معشر الشيعة ، إنكم علمتم أن معاوية قد هلك ، فصار إلى ربه ، وقدم على عمله ، وسيجزيه الله تعالى بما قدّم من خير وشر ، وقد قعد بموضعه ابنه يزيد. وهذا الحسين بن عليعليه‌السلام قد خالفه ، وصار إلى مكة هاربا من طواغيت آل أبي سفيان.وأنتم شيعته وشيعة أبيه من قبله ، وقد احتاج إلى نصرتكم اليوم ، فإن كنتم تعلمون أنكم ناصروه ومجاهدو عدوه فاكتبوا له ، وإن خفتم الوهن والفشل فلا تغرّوا الرجل من نفسه.

فقال القوم : بل نؤويه وننصره ونقاتل عدوه ونقتل أنفسنا دونه ، حتّى ينال حاجته.

ثم قال : فاكتبوا إليه الآن كتابا من جماعتكم أنكم له كما ذكرتم ، وسلوه القدوم

٤٤٥

عليكم. فقالوا : أفلا تكفينا أنت الكتاب؟. قال : بل نكتب إليه جماعتكم. فكتب القوم إلى الحسينعليه‌السلام :

١٠ شهر رمضان سنة ٦٠ ه

٥٠٠ ـ من كتاب كتبه أهل الكوفة للحسينعليه‌السلام بعد أن اجتمعوا في دار سليمان بن صرد :

(مقتل الخوارزمي ، ج ١ ص ١٩٤)

( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) . للحسين بن علي أمير المؤمنين ، من سليمان بن صرد والمسيّب بن نجبة وحبيب بن مظاهر ورفاعة بن شدّاد وعبد الله بن وال وجماعة من المؤمنين. سلام عليك ، أما بعد فالحمد لله الّذي قصم عدوّك وعدوّ أبيك من قبل ، الجبار العنيد ، الغشوم الظلوم ، الّذي ابتزّ هذه الأمة أمرها ، وغصبها فيأها ، وتأمّر عليها بغير رضى منها. ثم قتل خيارها ، واستبقى شرارها ، وجعل مال الله دولة بين جبابرتها وعتاتها ، فبعدا له كما بعدت ثمود. ثم إنه قد بلغنا أن ولده اللعين قد تأمّر على هذه الأمة بلا مشورة ولا إجماع ، ولا علم من الخيار. وبعد فإنا مقاتلون معك وباذلون أنفسنا من دونك ، فأقبل إلينا فرحا مسرورا ، مباركا منصورا ، سعيدا سديدا ، إماما مطاعا ، وخليفة مهديا ، فإنه ليس علينا إمام ولا أمير إلا النعمان بن بشير الأنصاري ، وهو في قصر الإمارة ، وحيد طريد ، لا نجتمع معه في جمعة ، ولا نخرج معه إلى عيد ، ولا نؤدي إليه الخراج. يدعو فلا يجاب ، ويأمر فلا يطاع. ولو بلغنا أنك قد أقبلت إلينا أخرجناه عنا حتّى يلحق بالشام(١) . فاقدم علينا فلعل الله تعالى أن يجمعنا بك على الحق. والسلام عليك يابن رسول الله وعلى أبيك وأخيك ورحمة الله وبركاته.

ثم طووا الكتاب وختموه ودفعوه إلى عبد الله بن سبيع الهمداني وعبد الله ابن مسمع البكري (وقيل : عبد الله بن وال) ، فخرجا مسرعين حتّى قدما على الحسينعليه‌السلام بمكة لعشر من شهر رمضان(٢) .

__________________

(١) مناقب ابن شهراشوب ، ج ٣ ص ٢٤١ ط نجف.

(٢) اللهوف على قتلى الطفوف لابن طاووس ، ص ٣٦.

٤٤٦

فقرأ الحسينعليه‌السلام كتاب أهل الكوفة ، فسكت ولم يجبهم بشيء.

٥٠١ ـ كتب أهل الكوفة إلى الحسينعليه‌السلام :

(مقتل الخوارزمي ، ج ١ ص ١٩٥)

ثم بعث أهل الكوفة بعدهما بيومين قيس بن مسهر الصيداوي وعبد الله ابن عبد الرحمن الأرحبي وعامر بن عبيد السلولي وعبد الله بن وال التميمي ، ومعهم نحو من خمسين ومائة كتاب ، الكتاب من الرجلين والثلاثة والأربعة ، يسألونه القدوم عليهم ، والحسينعليه‌السلام يتأنى في أمره ، ولا يجيبهم في شيء.

ترجمة سليمان بن صرد الخزاعي

(العيون العبرى للميانجي ، ص ٢٩)

كان سليمان بن صرد خيّرا فاضلا ، له دين وعبادة. سكن الكوفة أول ما نزلها المسلمون. وكان له قدر وشرف في قومه ، وشهد مع علي بن أبي طالبعليه‌السلام مشاهده كلها.

قال سبط ابن الجوزي في (تذكرة الخواص) : قال ابن سعد : سليمان بن صرد ، كنيته أبو المطرف ، صحب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكان اسمه (يسار) فسمّاه رسول الله (سليمان). وكان له سنّ عالية وشرف في قومه. فلما قبض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تحوّل فنزل الكوفة ، وشهد مع عليعليه‌السلام الجمل وصفين.

وكان في الذين كتبوا إلى الحسينعليه‌السلام أن يقدم الكوفة ، غير أنه لم يقاتل معه خوفا من ابن زياد [أو أنه كان محبوسا عند ابن زياد حين حبس أربعة آلاف وخمسمائة لأنهم كاتبوا الحسينعليه‌السلام ]. ثم ندم سليمان بعد مقتل الحسينعليه‌السلام ألا يكون قد استشهد معه ، فخرج هو والمسيّب بن نجبة الفزاري وجميع من خذله ولم يقاتل معه ، في ثورة (التوّابين) ، وقالوا : ما لنا توبة إلا أن نطلب بدم الحسينعليه‌السلام . فخرجوا من الكوفة مستهل ربيع الآخر من سنة ٦٥ ه‍ ، وولوا أمرهم سليمان بن صرد وسمّوه أمير التوّابين. وساروا إلى عبيد الله بن زياد ، وكان قد سار من الشام في جيش كبير يريد العراق ، فالتقوا (بعين الوردة) من أرض الجزيرة في سورية ، وهي رأس العين من أعمال قرقيسيا.

٤٤٧

وكان على أهل الشام الحصين بن نمير ، فاقتتلوا ، فترجّل سليمان ، فرماه الحصين بسهم فقتله ، فوقع وقال : فزت وربّ الكعبة. وقتل معه المسيّب بن نجبة ، فقطع رأسيهما وبعث بهما إلى مروان بن الحكم في الشام. وكانت سنّ سليمان يوم قتل ثلاثا وتسعين (٩٣) سنة.

٥٠٢ ـ أحد كتب أهل الكوفة إلى الحسينعليه‌السلام :

(تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي ، ص ٢٤٨ ط ٢ نجف)

ولما استقرّ الحسينعليه‌السلام بمكة وعلم به أهل الكوفة ، كتبوا إليه يقولون : إنا حبسنا أنفسنا عليك ، ولسنا نحضر الصلاة مع الولاة ، فاقدم علينا فنحن في مائة ألف. فقد فشا فينا الجور ، وعمل فينا بغير كتاب الله وسنة نبيّه. ونرجو أن يجمعنا الله بك على الحق ، وينفي عنا بك الظلم ، فأنت أحقّ بهذا الأمر من يزيد وأبيه ، الّذي غصب الأمة فيئها ، وشرب الخمور ولعب بالقرود والطنابير ، وتلاعب بالدين.

٥٠٣ ـ من كتاب كتبه شيعة الكوفة للحسينعليه‌السلام بواسطة هانئ بن هانئ السبيعي وسعيد بن عبد الله الحنفي :

(مقتل الخوارزمي ، ج ١ ص ١٩٥)

ثم قدم عليه بعد (يومين) هانئ بن هانئ السبيعي وسعيد بن عبد الله الحنفي بكتاب ، وهو آخر ما ورد إليه من أهل الكوفة ، وفيه :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. للحسين بن علي أمير المؤمنين من شيعته(١) وشيعة

__________________

(١) وردت كلمة (شيعة) بشكل مضاف وبشكل مفرد في عهد الحسينعليه‌السلام . وقد ذكرت نبيلة عبد المنعم داود في رسالتها (نشأة الشيعة الإمامية) لنيل درجة الماجستير في التاريخ الإسلامي من جامعة بغداد ، طبع بغداد ١٩٦٨ ص ٧٤ و ٧٦ : أن ظهور (الشيعة) كان على عهد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقد أطلقت هذه الكلمة على شيعة عليعليه‌السلام وأنصاره. وأول الشيعة من الصحابة : سلمان الفارسي وأبوذر الغفاري والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر. وظلت هذه الكلمة لا تستعمل بمفردها بل بشكل مضاف (شيعة علي) إلى أيام الحسينعليه‌السلام حيث بدأت تستعمل مفردة معرّفة بأل التعريف (الشيعة) يقصد بها أتباع أمير المؤمنين علي وأبنائه المعصومينعليه‌السلام ، القائلون بإمامتهم ولزوم اتباعهم.

٤٤٨

أبيه. أما بعد فحيّهلا(١) فإن الناس ينتظرونك لا رأي لهم غيرك ، فالعجل العجل يابن رسول الله. فقد اخضرّ الجناب(٢) ، وأينعت الثمار ، وأعشبت الأرض ، وأورقت الأشجار. فاقدم إذا شئت ، فإنما تقدم إلى جند لك مجنّدة(٣) والسلام عليك ورحمة الله وبركاته وعلى أبيك من قبل.

فقال الحسينعليه‌السلام لهانئ وسعيد : خبّراني من اجتمع على هذا الكتاب الّذي كتب معكما؟. فقالا له : يابن رسول الله اجتمع عليه شبث بن ربعي ، وحجّار بن أبجر ، ويزيد بن الحرث ، ويزيد بن رويم ، وعزرة بن قيس ، وعمرو ابن الحجاج ، ومحمد بن عمير بن عطارد.

٥٠٤ ـ ما قاله الحسينعليه‌السلام وقد استخار الله في أمر السفر إلى العراق ، بعد توارد الكتب عليه :

(مقتل الخوارزمي ، ج ١ ص ١٩٥)

فعندها قام الحسينعليه‌السلام وتوضأ وصلّى ركعتين بين الركن والمقام(٤) ولما انفتل من صلاته سأل ربه الخير فيما كتب إليه أهل الكوفة ، ثم رجع إلى الرسل فقال لهم : إني رأيت جدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في منامي ، وقد أمرني بأمر وأنا ماض لأمره. فعزم الله لي بالخير ، فإنه ولي ذلك والقادر عليه.

ترجمة شبث بن ربعي

قال السيد إبراهيم الموسوي في (وسيلة الدارين) ص ٨٧ ، على ما رواه ابن الأثير في (أسد الغابة) وابن عبد البر في

(الاستيعاب) وابن حجر العسقلاني في (الإصابة) : شبث بفتح أوله والموحدة ثم مثلثة ، ابن ربعي التميمي اليربوعي ، أبو عبد القدوس ، له إدراك مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

__________________

(١) حيّهلا : اسم فعل بمعنى أقبل وأسرع ، وأصلها حيّ هلا.

(٢) الجناب : الناحية وما قرب من محلة القوم. والكلام كناية عن استتباب الأمر.

(٣) مثير الأحزان لابن نما ، ص ١١.

(٤) اللهوف على قتلى الطفوف لابن طاووس ، ص ٢٠.

٤٤٩

وقال الدار قطني : يقال إنه كان مؤذّن (سجاح) التي ادّعت النبوة ، ثم راجع الإسلام.

وقال هشام الكلبي : كان من أصحاب عليعليه‌السلام في صفين ، ثم صار مع الخوارج ، ثم تاب ، ثم كان فيمن قاتل الحسينعليه‌السلام .

وقال السماوي في (إبصار العين) : وولده عبد القدوس المعروف بأبي الهندي الشاعر الزنديق السكّير. وسبطه صالح بن عبد القدوس الزنديق الّذي قتله المهدي على الزندقة وصلبه على جسر بغداد.

(أقول) : يظهر من سيرة (شبث بن ربعي) طبع المنافقين في التقلب والتغير. فلا غرابة إذا كان شبث أول من كتب إلى الحسينعليه‌السلام يدعوه إلى العراق ، ثم كان أول خارج عليه ، لا بل كان أحد أصحاب رايات ابن زياد وقائد فرقة تعدادها أربعة آلاف فارس ، خرجت لقتال الحسينعليه‌السلام في صعيد كربلاء. الله م إنا نعوذ بك من فساد السريرة وسوء العاقبة!.

ترجمة حجّار بن أبجر

(إبصار العين للسماوي)

هو حجّار بن أبجر بن جابر العجلي. أبوه (أبجر) نصراني مات على النصرانية بالكوفة ، فشيّعه بالكوفة : النصارى لأجله ، والمسلمون لأجل ولده ، إلى الجبانة. وكان حجّار عازما على قتل أمير المؤمنينعليه‌السلام مشتملا على السيف الّذي ضربه به.

٥٠٥ ـ كتاب الحسينعليه‌السلام إلى أهل الكوفة ردا على كتبهم ، وفيه يخبرهم بإرسال مسلم بن عقيل :

(مقتل الخوارزمي ، ج ١ ص ١٩٥)

ولما اجتمع عند الحسينعليه‌السلام ما ملأ خرجين ، كتب إليهم كتابا واحدا دفعه إلى

٤٥٠

هانئ بن هانئ السبيعي وسعيد بن عبد الله الحنفي ، وكانا آخر الرسل ، على هذا النحو : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. من الحسين بن علي إلى الملأ من المؤمنين ، سلام عليكم. أما بعد ، فإن هانئ بن هانئ وسعيد بن عبد الله قدما عليّ من رسلكم ، وقد فهمت الّذي اقتصصتم وذكرتم ، ولست أقصر عما أحببتم.

(وفي رواية)(١) : «ومقالة جلّكم ، أنه ليس لنا إمام ، فأقبل لعل الله يجمعنا بك على الهدى». وقد بعثت إليكم أخي وابن عمي ، (وفي رواية)(٢) :

«وثقتي من أهل بيتي» ، مسلم بن عقيل بن أبي طالب ، وأمرته أن يكتب إليّ بحالكم وخبركم ورأيكم ورأي ذوي الحجى والفضل منكم ، وهو متوجه إليكم إنشاء الله ولا قوة إلا بالله. فإن كنتم على ما قدمت به رسلكم ، وقرأت في كتبكم(٣) فقوموا مع ابن عمي وبايعوه ولا تخذلوه ، فلعمري ما الإمام العامل بالكتاب القائم بالقسط ، كالذي يحكم بغير الحق ، ولا يهتدي سبيلا. جمعنا الله وإياكم على الهدى ، وألزمنا كلمة التقوى ، إنه لطيف لما يشاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

٥٠٦ ـ ما قاله الحسينعليه‌السلام لمسلم بن عقيل حين قرر إنفاذه إلى الكوفة :

(مقتل الخوارزمي ، ج ١ ص ١٩٦)

ثم طوى الكتاب وختمه ودعا بمسلم بن عقيل فدفع إليه الكتاب ، وقال : إني موجّهك إلى أهل الكوفة ، وسيقضي الله من أمرك ما يحبّ ويرضى ، وأنا أرجو أن أكون أنا وأنت في درجة الشهداء ، فامض ببركة الله وعونه ، حتّى تدخل الكوفة ، فإذا دخلتها فانزل عند أوثق أهلها ، وادع الناس إلى طاعتي ، فإن رأيتهم مجتمعين على بيعتي فعجّل عليّ بالخبر حتّى أعمل على حسب ذلك إنشاء الله تعالى. ثم عانقهعليه‌السلام وودعه وبكيا جميعا.

__________________

(١) مناقب ابن شهراشوب ، ج ٣ ص ٢٤٢ ؛ ومقتل أبي مخنف ، ص ١٩.

(٢) تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي.

(٣) وفي مقتل المقرم ، ص ١٦٥ نقلا عن الطبري ، ج ٦ ص ١٩٨ ؛ والأخبار الطوال ، ص ٢٣٨ تتمة الكلام : أقدم عليكم وشيكا إنشاء الله ، فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله والسلام.

٤٥١

الفصل الرابع عشر

مسير مسلم بن عقيل

خرج من مكة في منتصف شهر رمضان ووصل إلى الكوفة في ٥ شوال سنة ٦٠ ه‍ واستشهد فيها يوم التروية ٨ ذي الحجة.

قال البلاذري في (أنساب الأشراف) ج ٢ ص ٧٧ :

وكان مسلم بن عقيل أرجل ولد عقيل وأكملهم ، ولذلك انتخبه الحسينعليه‌السلام سفيرا له إلى العراق.

٥٠٧ ـ مسير مسلم بن عقيل إلى المدينة :

(مقتل الخوارزمي ، ج ١ ص ١٩٦)

قال أخطب خوارزم : خرج مسلم من مكة نحو المدينة مستخفيا ليلا ، لئلا يعلم أحد من بني أمية. فلما دخل المدينة بدأ بمسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فصلى ركعتين.

٥٠٨ ـ ما حصل لمسلم بن عقيل في طريقه إلى الكوفة :

(المصدر السابق)

ثم خرج مسلم في جوف الليل وودّع أهل بيته ، واستأجر دليلين من قيس عيلان يدلّانه على الطريق ، ويمضيان به إلى الكوفة على غير الجادة.

فخرج به الدليلان من المدينة ليلا ، فسارا فأضلّا الطريق ، وجارا عن القصد.واشتدّ بهما العطش ، فماتا جميعا عطشا. وصار مسلم بن عقيل ومن معه إلى الماء ، وقد كادوا أن يهلكوا عطشا.

فكتب مسلم بن عقيل إلى الحسينعليه‌السلام :

( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) . للحسين بن عليعليه‌السلام من مسلم بن عقيل :

٤٥٢

أما بعد فإني خرجت من المدينة مع دليلين استأجرتهما ، فضلّا عن الطريق ، واشتدّ بهما العطش فماتا. ثم إنا صرنا إلى الماء بعد ذلك ، وقد كدنا أن نهلك ، فنجونا بحشاشة أنفسنا ، وقد أصبنا الماء بموضع يقال له المضيق (وفي رواية :المضيق من بطن الخبت ، وهو ماء لبني كلب). وقد تطيّرت من وجهي الّذي وجّهتني فيه ، فرأيك في إعفائي عنه ، والسلام.

٥٠٩ ـ جواب الحسينعليه‌السلام لمسلم :(المصدر السابق)

فلما ورد كتابه على الحسينعليه‌السلام علم أنه قد تشاءم وتطيّر من موت الدليلين ، وأنه جزع. فكتب إليه :

( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) . من الحسين بن عليعليهما‌السلام إلى مسلم بن عقيل : أما بعد ، فقد خشيت أن لا يكون حملك على الكتاب إليّ ، في الاستعفاء من وجهك الّذي أنت فيه ، إلا الجبن والفشل ، فامض لما أمرت به ، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

فلما ورد كتاب الحسينعليه‌السلام على مسلم ، كأنه وجد [أي حزن] من ذلك في نفسه. فقال : لقد نسبني أبو عبد الله إلى الجبن والفشل ، وهذا شيء لم أعرفه من نفسي ساعة قط.

وأقبل حتّى دخل الكوفة.

٥١٠ ـ دخول مسلم بن عقيل الكوفة ونزوله بدار المختار :

(مقتل الحسين للخوارزمي ، ج ١ ص ١٩٧)

وكان مسلم قد خرج من مكة للنصف من شهر رمضان ، ووصل الكوفة لخمس خلون من شوال. فنزل في دار مسلم بن المسيب ، وهي دار المختار بن أبي عبيد الثقفي. (وفي البداية والنهاية لابن كثير ، ج ٨ ص ١٦٥) : وقيل نزل في دار مسلم ابن عوسجة الأسدي.

البيعة

فجعلت الشيعة تختلف إليه ، وهو يقرأ عليهم كتاب الحسينعليه‌السلام ، والقوم يبكون شوقا إلى مقدم الحسينعليه‌السلام .

(وفي تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي ، ص ٢٥٥ ط ٢ نجف) : ثم قالوا : والله لنضربنّ بين يديه بسيوفنا حتّى نموت جميعا.

٤٥٣

٥١١ ـ جرأة عابس بن شبيب الشاكري وثباته :(المصدر السابق)

ثم تقدم إلى مسلم رجل من همدان يقال له عابس الشاكري ، فقال : أما بعد ، فإني لا أخبرك عن الناس بشيء ، فإني لا أعلم ما في أنفسهم ، ولكن أخبرك عما أنا موطّن عليه نفسي. إني والله لأجيبنكم إذا دعوتم ، ولأقاتلن معكم عدوكم ، ولأضربنّ بسيفي دونكم أبدا حتّى ألقى الله ، وأنا لا أريد بذلك إلا ما عنده.

ثم قام حبيب بن مظاهر الأسدي (فقال : رحمك الله قد قضيت ما في نفسك بواجز من قولك) ثم قال : وأنا والله الّذي لا إله إلا هو ، لعلى مثل ما أنت عليه.وتتابعت الشيعة على مثل كلام هذين الرجلين. ثم بذلوا الأموال فلم يقبل مسلم منهم شيئا.

٥١٢ ـ كتاب مسلم بن عقيل للحسينعليه‌السلام بتوطّد الأمر :

(لواعج الأشجان للسيد الأمين ، ص ٣٥ ط نجف)

وتسابق الناس على بيعة مسلم بن عقيل ، حتّى بايعه منهم ثمانية عشر ألفا ، (وفي رواية) اثنا عشر ألفا. فكتب مسلم إلى الحسينعليه‌السلام كتابا يقول فيه :

أما بعد ، فإن الرائد(١) لا يكذب أهله ، وإن جميع أهل الكوفة معك ، وقد بايعني منهم ثمانية عشر ألفا ، فعجّل الإقبال حين تقرأ كتابي هذا ، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

وأرسل الكتاب مع عابس بن شبيب الشاكري وقيس بن مسهر الصيداوي(٢) .

يزيد وعماله في العراق

٥١٣ ـ خطبة النعمان بن بشير في أهل الكوفة ، وموقفه المسالم من مسلم :

(مقتل الحسين للخوارزمي ، ج ١ ص ١٩٧ ط نجف)

وبلغ النعمان بن بشير قدوم مسلم بن عقيل الكوفة ، واجتماع الشيعة إليه ، والنعمان يومئذ أمير الكوفة (وكان واليا على الكوفة من قبل معاوية فأقرّه يزيد عليها.

__________________

(١) الرائد : هو الّذي يرسله أرباب الماشية ليكتشف لهم خصوبة الأرض ومجامع الماء ، فإنه لا يكذبهم ، لأن الأمر الّذي يخبر عنه يهمه كما يهمّهم.

(٢) تاريخ الطبري ، ج ٦ ص ٢١٠.

٤٥٤

وكان من الصحابة وابن رئيس الأنصار ، وحضر مع معاوية حرب صفين ، وكان من أتباعه).

فخرج من قصر الإمارة مغضبا حتّى دخل المسجد الأعظم ، ونادى بالناس فاجتمعوا إليه. فصعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :

أما بعد يا أهل الكوفة ، فاتقوا الله ربكم ولا تسارعوا إلى الفتنة والفرقة ، فإن فيها سفك الدماء وقتل الرجال وذهاب الأموال. واعلموا أني لست أقاتل إلا من قاتلني ، ولا أثب بالقرف والظنّة والتهمة ، غير أنكم أبديتم صفحتكم ، ونقضتم بيعتكم ، وخالفتم إمامكم. فإن أنتم انتهيتم عن ذلك ورجعتم ، وإلا فوالذي لا إله إلا هو ، لأضربنكم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي ، ولو لم يكن منكم لي ناصر ؛ مع أني أرجو أن يكون من يعرف الحق منكم أكثر ممن يريد الباطل.

فقام إليه (عبد الله بن) مسلم بن سعيد الحضرمي (حليف بني أمية) فقال : أيها الأمير أصلحك الله (إنه لا يصلح ما ترى إلا الغشم) ، إن هذا الّذي أنت عليه من رأيك ، إنما هو رأي المستضعفين.

فقال له النعمان : يا هذا لأن أكونن من المستضعفين في طاعة الله تعالى أحب إليّ من (أن) أكون من الغاوين في معصية الله.

ثم نزل عن المنبر ودخل قصر الإمارة.

٥١٤ ـ عيون يزيد يخبرونه بالأمر :

(مقتل الحسين للخوارزمي ، ج ١ ص ١٩٨)

فكتب عبد الله بن مسلم إلى يزيد بن معاوية :

( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) . لعبد الله يزيد أمير المؤمنين من شيعته من أهل الكوفة:أما بعد ، فإن مسلم بن عقيل قدم الكوفة ، وبايعه الشيعة للحسين بن علي ، وهم خلق كثير. فإن كان لك حاجة بالكوفة فابعث إليها رجلا قويا ينفذ فيها أمرك ، ويعمل فيها كعملك في عدوك ، فإن النعمان بن بشير ضعيف أو هو يتضعّف ، والسلام.

وكتب إليه أيضا عمارة بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، وعمر بن سعد ابن أبي وقاص بمثل ذلك.

٤٥٥

٥١٥ ـ استشارة يزيد كاتبه سرجون الرومي فيمن يولي على الكوفة :

(المصدر السابق)

فلما اجتمعت الكتب عند يزيد ، دعا بغلام كان كاتبا عند أبيه ، يقال له (سرجون) فأعلمه بما ورد عليه (وفي رواية ابن الأثير ، ج ٣ ص ٣٥٩ : سرجون مولى معاوية ، فأقرأه الكتب ، واستشاره فيمن يوليه الكوفة. وكان يزيد عاتبا على عبيد الله بن زياد). فقال له سرجون : أشير عليك بما تكره. قال : وإن كرهت. قال : استعمل عبيد الله بن زياد على الكوفة. قال : إنه لا خير فيه ـ وكان يبغضه ـ فأشر بغيره.

قال : لو كان معاوية حاضرا أكنت تقبل قوله وتعمل (برأيه)؟. قال : نعم. قال : فهذا عهد عبيد الله على الكوفة ، أمرني معاوية أن أكتبه ، فكتبته وخاتمه عليه ، فمات وبقي العهد عندي. قال : ويحك فامضه.

٥١٦ ـ كتاب يزيد إلى عبيد الله بن زياد بتعيينه على الكوفة :

(المصدر السابق)

وكتب : من عبد الله يزيد أمير المؤمنين إلى عبيد الله بن زياد ، سلام عليك. أما بعد ، فإن الممدوح مسبوب يوما ، وإن المسبوب ممدوح يوما ، ولك مالك ، وعليك ما عليك ، وقد انتميت ونميت إلى كل منصب ، كما قال الأول :

رفعت فما نلت السحاب تفوقه

فما لك إلا مقعد الشمس مقعد

وقد ابتلي بالحسين زمانك من بين الأزمان ، وابتلي به بلدك من بين البلدان ، وابتليت به (أنت من) بين العمال ، وفي هذه تعتق أو تكون (وفي رواية : تعود) عبدا تعبد كما تعبد العبيد.

(وفي تاريخ اليعقوبي ، ج ٢ ص ٢٤٢) : «فإن قتلته ، وإلا رجعت إلى نسبك وإلى أبيك عبيد ، فاحذر أن يفوتك».

وقد أخبرني شيعتي من أهل الكوفة أن مسلم بن عقيل بالكوفة ، يجمع الجموع ويشقّ عصا المسلمين ، وقد اجتمع إليه خلق كثير من شيعة أبي تراب.

فإذا أتاك كتابي هذا ، فسر حين تقرؤه حتّى تقدم الكوفة فتكفيني أمرها ، فقد ضممتها إليك وجعلتها زيادة في عملك.

وكان عبيد الله أمير البصرة.

٤٥٦

(وفي لواعج الأشجان للسيد الأمين ، ص ٢٦ ط نجف) : كتب يزيد لابن زياد :أما بعد ، فإنه كتب إليّ شيعتي من أهل الكوفة يخبرونني أن ابن عقيل فيها ، يجمع الجموع ليشقّ عصا المسلمين ، فسر حين تقرأ كتابي هذا حتّى تأتي الكوفة ، فتطلب ابن عقيل طلب الخرزة ، حتّى تثقبه ، فتوثقه أو تقتله أو تنفيه ، والسلام.

ثم دفع يزيد كتابه إلى مسلم بن عمرو الباهلي ، وأمره أن يسرع السير إلى ابن زياد بالبصرة. فلما ورد الكتاب إلى عبيد الله وقرأه ، أمر بالجهاز وتهيأ للمسير إلى الكوفة.

تعليق السيد مرتضى العسكري على هذا الكتاب :

لعل يزيد يشير في كتابه هذا إلى أن زيادا والد عبيد الله ، ولد من أبوين عبدين ، وهما : عبيد وسميّة ، وبعد أن ألحقه معاوية بأبيه أبي سفيان ، أصبح أمويا ومن الأحرار في حساب العرف القبلي الجاهلي. وإن يزيد يهدد (عبيد الله) أنه إن لم يقم بواجبه في القضاء على الحسينعليه‌السلام فإنه سينفيه من نسب آل أبي سفيان ، فيعود عبدا.

(أقول) : كأن الأنساب ملعبة بيد الحكام ، يديرونها كيفما شاؤوا وفق مصالحهم وأهوائهم.

٥١٧ ـ قتل أبي رزين رسول الحسينعليه‌السلام إلى أشراف البصرة :

(مقتل الحسين للخوارزمي ، ج ١ ص ١٩٩)

وقد كان الحسينعليه‌السلام كتب إلى رؤساء أهل البصرة وهم : الأحنف بن قيس ، ومالك بن مسمع [البكري] ، والمنذر بن الجارود ، وقيس بن الهيثم ، ومسعود بن عمرو ، وعمرو بن عبيد الله بن معمر ، يدعوهم لنصرته والقيام معه في حقه ، لكل واحد كتابا. فكل من قرأ كتاب الحسينعليه‌السلام كتمه ، إلا المنذر بن الجارود خشي أن يكون هذا الكتاب دسيسا من ابن زياد ، وكانت بحرية بنت المنذر تحت عبيد الله بن زياد. فأتى ابن زياد وأخبره ، فغضب وقال : من رسول الحسين إلى أهل البصرة؟فقال المنذر : رسوله إليهم مولى يقال له سليمان (أبو رزين). قال : فعليّ به ، فأتي به وكان مختفيا عند بعض الشيعة بالبصرة. فلما رآه ابن زياد لم يكلمه بشيء ، دون أن قدّمه فضرب عنقه صبرا ، ثم أمر بصلبه.

٤٥٧

٥١٨ ـ خطبة ابن زياد في أهل البصرة :

(الكامل في التاريخ لابن الأثير ، ج ٣ ص ٣٥٩)

ثم صعد ابن زياد المنبر فخطب في أهل البصرة ، فقال :

أما بعد ، فوالله ما بي تقرن الصّعبة ، وما يقعقع لي بالشنّان ، وإني لنكل لمن عاداني ، وسهم لمن حاربني ، وقد أنصف القارة من راماها.

يا أهل البصرة ، إن أمير المؤمنين (يزيد) قد ولاني الكوفة ، وأنا غاد إليها بالغداة ، وقد استخلفت عليكم أخي عثمان بن زياد ، فإياكم الخلاف والإرجاف.فوالله لئن بلغني عن رجل منكم خلاف لأقتلنّه وعريفه ووليه ، ولآخذنّ الأدنى بالأقصى حتّى تستقيموا ، ولا يكون فيكم مخالف ولا مشاقّ. وإني أنا ابن زياد ، أشبهته من بين من وطئ الحصى ، فلم ينتزعني شبه خال ولا عمّ.

إسراع ابن زياد إلى الكوفة

٥١٩ ـ ضمّ الكوفة إلى البصرة :

(سير أعلام النبلاء للذهبي ، ج ٣ ص ٢٩٩)

وكان على الكوفة النعمان بن بشير ، فخاف يزيد أن لا يقدم النعمان على الحسينعليه‌السلام ، فكتب إلى عبيد الله بن زياد وهو على البصرة ، فضمّ إليه الكوفة ، وقال له : إن كان لك جناحان فطر إلى الكوفة!. فبادر متعمما متنكّرا. ومرّ في السوق ، فلما رآه السّفلة اشتدوا بين يديه ، يظنونه الحسينعليه‌السلام وصاحوا : يابن رسول الله ، الحمد لله الّذي أراناك. وقبّلوا يده ورجله. فقال : ما أشدّ ما فسد هؤلاء!.

ثم دخل المسجد ، فصلى ركعتين ، وصعد المنبر وكشف لثامه.

٥٢٠ ـ مقدم عبيد الله بن زياد إلى الكوفة ، والناس يظنونه الحسينعليه‌السلام :

(مثير الأحزان للجواهري ، ص ١٦)

لما وصل إلى عبيد الله في البصرة عهد يزيد على الكوفة ، تجهّز ابن زياد وتهيّأ من وقته للمسير إلى الكوفة. وخرج في غد ، واستخلف أخاه عثمان بن زياد. وأقبل ابن زياد إلى الكوفة ومعه مسلم بن عمرو الباهلي وشريك بن الأعور الحارثي وحشمه وأهل بيته. حتّى دخل الكوفة مما يلي النجف ، وعليه عمامة سوداء ، وهو متلثّم.

٤٥٨

فقالت امرأة : الله أكبر ، ابن رسول الله وربّ الكعبة. فتصايح الناس وقالوا : إنا معك أكثر من أربعين ألفا. وازدحموا حتّى أخذوا بذنب دابته.

وكان الناس قد بلغهم إقبال الحسينعليه‌السلام إليهم وهم ينتظرونه ، فظنوا أنه الحسينعليه‌السلام . فأخذ لا يمرّ على جماعة من الناس إلا سلّموا عليه ، وقالوا :مرحبا بك يابن رسول الله ، قدمت خير مقدم. فرأى من تباشرهم بالحسينعليه‌السلام ما ساءه.

فقال مسلم الباهلي لما أكثروا : تأخروا ، هذا الأمير عبيد الله بن زياد.

وسار حتّى وافى القصر ليلا ومعه جماعة قد التفّوا به ، لا يشكّون أنه الحسينعليه‌السلام . فأغلق النعمان بن بشير القصر عليه

٥٢١ ـ ابن زياد يتزيّى بزيّ الحسينعليه‌السلام ليخدع الناس :

(مقتل الخوارزمي ، ج ١ ص ١٩٩)

فلما كان من الغد نادى في الناس ، وخرج من البصرة يريد الكوفة ، ومعه أبو قتيبة مسلم بن عمرو الباهلي ، والمنذر بن الجارود العبدي ، وشريك بن عبد الله الهمداني. فلم يزل يسير حتّى بلغ قريبا من الكوفة ، ثم نزل.

ولما أمسى وجاء الليل ، دعا بعمامة سوداء فاعتجر بها متلثما ، ثم تقلد سيفه وتوشح قوسه وتنكّب كنانته ، وأخذ في يده قضيبا ، واستوى على بغلة له شهباء.وركب أصحابه ، وسار حتّى دخل الكوفة عن طريق البادية ، وذلك في ليلة مقمرة ، والناس يتوقعون قدوم الحسينعليه‌السلام . فجعلوا ينظرون إليه وإلى أصحابه ، وهو في ذلك يسلّم عليهم ، وهم لا يشكوّن في أنه الحسين بن عليعليهما‌السلام ، فهم يمشون بين يديه ويقولون : مرحبا بك يابن رسول الله ، قدمت خير مقدم. فرأى عبيد الله من تباشير الناس ما ساءه ، فسكت ولم يكلمهم ولا ردّ عليهم شيئا. فتكلم مسلم بن عمرو الباهلي ، فقال : إليكم عن الأمير يا ترابيّة ، فليس هذا من تظنون ، هذا الأمير عبيد الله بن زياد ، فتفرق الناس عنه.

(وفي مروج الذهب للمسعودي ، ج ٣ ص ٦٧) :

حتّى انتهى إلى القصر وفيه النعمان بن بشير ، فتحصّن (النعمان) فيه ثم أشرف عليه ، فقال : يابن رسول الله مالي ولك![يظن القادم هو الحسين] ، وما حملك على قصد بلدي من بين البلدان؟. فقال ابن زياد : لقد طال نومك يا نعيم ، وحسر اللثام

٤٥٩

عن فيه فعرفه ، ففتح له. وتنادى الناس : ابن مرجانة ، وحصبوه بالحصباء ، ففاتهم ودخل القصر.

(وفي لواعج الأشجان للسيد الأمين ، ص ٤٨ ط نجف) :

ودخل عبيد الله بن زياد الكوفة ليلا مسرعا ، وقد لبس ثيابا يمانية وعمامة سوداء ، وهو متلثّم ليوهم الناس أنه الحسينعليه‌السلام ، فلما رآه الناس ظنوه الحسينعليه‌السلام فتصايحوا وقالوا : إنا معك أكثر من أربعين ألفا. وأخذ لا يمرّ على جماعة من الناس إلا سلّموا عليه وقالوا : مرحبا بك يابن رسول الله ، قدمت خير مقدم.وازدحموا عليه ، حتّى أتى قصر الإمارة.

وفي الصباح نادى ابن زياد في الناس : الصلاة جامعة ، فخطب فيهم وهددهم وتوعّد منهم كل من يساعد مسلم بن عقيل.

٥٢٢ ـ أول خطاب لابن زياد في أهل الكوفة :

(أيام العرب في الإسلام لمحمد أبي الفضل إبراهيم ، ص ٤٠٤ ط ٤)

وأصبح ابن زياد فجلس على المنبر ، وقال :

أما بعد ، فإن أمير المؤمنين ولّاني مصركم وثغركم وفيئكم ، وأمرني بإنصاف مظلومكم وإعطاء محرومكم ، وبالإحسان إلى سامعكم ومطيعكم ، وبالشدة على مريبكم وعاصيكم ، وأنا متّبع فيكم أمره ، ومنفّذ عهده ؛ فأنا لمحسنكم كالوالد البرّ ، ولمطيعكم كالأخ الشقيق ، وسيفي وسوطي على من ترك أمري وخالف عهدي ، فليبق امرؤ على نفسه.

٥٢٣ ـ ابن زياد يعامل الناس معاملة شديدة :

(المصدر السابق)

ثم نزل ، وأخذ العرفاء والناس أخذا شديدا ، وقال : اكتبوا إلى الغرباء ومن فيكم من طلبة أمير المؤمنين ، ومن فيكم من الحرورية [فريق من الخوارج] وأهل الريب الذين رأيهم الخلاف والشقاق ، فمن كتبهم لنا برئ ، ومن لم يكتب لنا أحدا فليضمن لنا من في عرافته ؛ ألّا يخالفنا فيهم مخالف ، ولا يبغي علينا منهم باغ ؛ فمن لم يفعل برئت منه الذمة ، وحلال لنا دمه وماله. وأيما عريف وجد في عرافته من بغية أمير المؤمنين أحد لم يرفعه إلينا ، صلب على باب داره ، وألغيت تلك العرافة من العطاء.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735