موسوعة كربلاء الجزء ١

موسوعة كربلاء 8%

موسوعة كربلاء مؤلف:
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 735

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 735 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 508060 / تحميل: 5990
الحجم الحجم الحجم
موسوعة كربلاء

موسوعة كربلاء الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

٣ ـ أهم المراجع والمصادر المعتمدة

مصادر كربلاء :

يمكن تقسيم المصادر المتعلقة بشهادة الحسينعليه‌السلام ومعركة كربلاء ، إلى الأنواع التالية:

١) ـ كتب المقاتل : وهي كتب مختصة بالحديث عن مقتل الحسينعليه‌السلام .مثل : مقتل الحسينعليه‌السلام المنسوب لأبي مخنف [توفي ١٥٧ ه‍] ، ومقتل الحسينعليه‌السلام للخوارزمي [ت ٥٦٨ ه‍] ، ومثير الأحزان لابن نما الحلي [ت ٦٤٥ ه‍] ، واللهوف على قتلى الطفوف للسيد ابن طاووس [ت ٦٦٤ ه‍].

٢) ـ كتب التاريخ : وهي تتكلم عن التاريخ بشكل عام ، ومن جملته تاريخ الحسينعليه‌السلام . مثل : الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري [ت ٢٨٢ ه‍] ، وتاريخ اليعقوبي [ت ٢٩٢ ه‍] ، وتاريخ الطبري [ت ٣١٠ ه‍] ، وكتاب الفتوح لابن أعثم [ت ٣١٤ ه‍] ، ومروج الذهب للمسعودي [ت ٣٤٦ ه‍] ، والكامل لابن الأثير [ت ٦٣٠ ه‍].

٣) ـ المجالس الحسينية : وهي غير منتظمة في مقتل كامل ، وإنما أوردت بعض المعلومات عن شهادة الحسينعليه‌السلام بشكل مجالس منفصلة. مثل : روضة الواعظين لابن الفتال النيسابوري [ت ٥٠٨ ه‍] ، والمنتخب للطريحي [ت ١٠٨٥ ه‍].

٤) ـ كتب المناقب : وفيها يتحدث المؤلف عن مناقب أهل البيتعليهم‌السلام ومنهم الحسينعليه‌السلام . ويغلب عليها ذكر المناقب ، وليس ذكر المقتل الشريف. منها :مناقب آل أبي طالبعليهم‌السلام لابن شهراشوب [ت ٥٨٨ ه‍] ، وتذكرة خواص الأمة في ذكر خصائص الأئمة لسبط ابن الجوزي [ت ٦٥٤ ه‍] ، وكشف الغمّة في معرفة الأئمةعليهم‌السلام للإربلي [ت ٦٩٣ ه‍].

٥) ـ كتب التراجم والأنساب : بعضها مختص بالخلفاء والملوك ، مثل كتاب الإمامة والسياسة (تاريخ الخلفاء) لابن قتيبة الدينوري [ت ٢٧٦ ه‍]. ومنها يعطي

٤١

تاريخ الأئمة الإثني عشرعليهم‌السلام ، مثل كتاب الارشاد للشيخ المفيد [ت ٤١٣ ه‍].ومنها يعطي تراجم للأشخاص مرتبة حسب القبائل والأنساب ، مثل نسب قريش لمصعب الزبيري [ت ٢٣٦ ه‍]. ومنها ما يكون مرتبا على الحروف الهجائية ، مثل تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني [ت ٨٥٢ ه‍].

وهذه الكتب تعطي غالبا معلومات موجزة.

أهمّ المراجع والمصادر المعتمدة :

وقد اعتمدت في دراستي لهذه الموسوعة على أجمع المصادر وأقدمها وأوثقها.أعدد أهمها فيما يلي (مرتبة حسب قدم التأليف) :

(١) ـ مقتل الحسينعليه‌السلام المشتهر بمقتل أبي مخنف [توفي عام ١٥٧ ه‍] ، طبع المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف عام ١٩٢٩ م.

(٢) ـ الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري [ت ٢٧٦ ه‍] ، ج ١ وج ٢ ، طبع مصر ، تحقيق الدكتور طه محمّد الزيني الأستاذ بالأزهر.

(٣) ـ الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري [ت ٢٨٢ ه‍] ، طبع القاهرة عام ١٩٦٠.

(٤) ـ تاريخ اليعقوبي [ت ٢٩٢ ه‍] ، ج ٢ طبع بيروت ، دار صادر.

(٥) ـ تاريخ الأمم والملوك للطبري [ت ٣١٠ ه‍] ، ج ٦ (طبعة أولى مصر) ، طبع المطبعة الحسينية عام ١٩١٨.

(٦) ـ كتاب الفتوح لابن أعثم [ت ٣١٤ ه‍] ، ج ٥ طبع بيروت.

(٧) ـ العقد الفريد لابن عبد ربه [ت ٣٢٨ ه‍] ، ج ٤ طبعة قديمة.

(٨) ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي [ت ٣٤٦ ه‍] ، ج ٣ تحقيق محمّد محي الدين عبد الحميد.

(٩) ـ مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الإصفهاني [ت ٣٤٦ ه‍] ، ج ٧ ط ٢ في النجف الأشرف.

(١٠) ـ الإرشاد للشيخ المفيد [ت ٤١٣ ه‍] ، طبع النجف عام ١٩٦٢.

(١١) ـ مقتل الحسينعليه‌السلام للخوارزمي [ت ٥٦٨ ه‍] ، ج ١ وج ٢ ، طبع مطبعة الزهراء في النجف عام ١٩٤٨.

٤٢

(١٢) ـ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر [ت ٥٧١ ه‍] ، الجزء الخاص بالحسينعليه‌السلام ، حققه وعلق عليه الشيخ محمّد باقر المحمودي.

(١٣) ـ مناقب آل أبي طالبعليهم‌السلام لابن شهراشوب [ت ٥٨٨ ه‍] ، ج ٣ طبع المطبعة الحيدرية في النجف عام ١٩٥٦.

(١٤) ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير [ت ٦٣٠ ه‍] ، ج ٣ طبع بيروت عام ١٩٥٥.

(١٥) ـ مثير الأحزان لابن نما الحلي [ت ٦٤٥ ه‍] ، طبع المطبعة الحيدرية في النجف عام ١٩٥٠.

(١٦) ـ تذكرة خواص الأمة في ذكر خصائص الأئمة لسبط ابن الجوزي [ت ٦٥٤ ه‍] ، ط ٢ نجف عام ١٣٦٩ ه‍.

(١٧) ـ مطالب السّؤول في مناقب آل الرسول لمحمد بن طلحة الشافعي [ت ٦٥٣ ه‍] مطبوع مع الكتاب السابق (طبع حجر إيران) ، موجود في مكتبة الأسد برقم عامّ ٤٣٠٣ (نادر).

(١٨) ـ الله وف على قتلى الطفوف للسيد ابن طاووس [ت ٦٦٤ ه‍] ، ط ٢ طبع مطبعة العرفان بصيدا عام ١٩٢٩ م.

(١٩) ـ البداية والنهاية لابن كثير [ت ٧٧٤ ه‍] ، ج ٦ وج ٨.

(٢٠) ـ إحياء الميت بفضائل أهل البيتعليهم‌السلام للسيوطي [ت ٩١١ ه‍] ، بهامش الإتحاف بحب الأشراف للشبراوي ، طبع مصر عام ١٣١٦ ه

(٢١) ـ أخبار الدول وآثار الأول للقرماني [ت ١٠١٩ ه‍] طبع بيروت.

(٢٢) ـ المنتخب في المراثي والخطب لفخر الدين الطريحي [ت ١٠٨٥ ه‍] ، ط ٢ في قم.

(٢٣) ـ بحار الأنوار للمجلسي [ت ١١١١ ه‍] ، ج ٤٤ و ٤٥ ، ومزار البحار ، ج ٩٨ ط ٣ بيروت عام ١٩٨٢.

(٢٤) ـ مقدمة مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول للعلامة المجلسي ، (المقدمة ٣ مجلدات للسيد مرتضى العسكري) ، ج ٢ طبع قم عام ١٣٦٣ ه‍.

٤٣

(٢٥) ـ مقتل العوالم (فيما يختص بالإمام الحسين) للشيخ عبد الله البحراني الإصفهاني [ت بعيد ١١١١ ه‍] ، ج ١٧ طبع قم عام ١٤٠٧ ه‍.

أما الكتب التي ألّفت بعد هذا التاريخ [١١١١ ه‍] فقد اعتبرناها حديثة ، وسوف تأتي قائمة بها فيما بعد ، تحت عنوان (الكتب الحديثة).

٤٤

٤ ـ التعريف بالكتب السابقة

(١) ـ مقتل الحسين المشتهر بمقتل أبي مخنف :(٠٠٠ ـ ١٥٧ ه‍)

وهو كتاب صغير الحجم يتألف من ١٤٤ صفحة. وهو مختص بمقتل الحسينعليه‌السلام . وإن كانت له قيمة فتبعا لقيمة مؤلفه وهو أبو مخنف ، الّذي يعتبر أول من ألفّ وأرّخ عن وقعة كربلاء ، وذلك لأنه كان معاصرا لزمن الوقعة (توفي سنة ١٥٧ ه‍ ولم يعرف تاريخ مولده).

هذا ومما يجدر ذكره وجود روايات غريبة في هذا الكتاب ، لم ترد في أي كتاب آخر من كتب المقاتل. ولقد علّقت على هذه الروايات في حينها. وأغلب الظن أن الكتاب الأصلي قد فقد ، وأن الكتاب الّذي بين أيدينا منسوب لأبي مخنف وليس له ، ومما يؤكد ذلك تعارض أخباره كليا مع الكتب التي نقلت عنه ، كتاريخ الطبري.

وقد تكلمنا سابقا عن هذا الكتاب ومؤلفه بالتفصيل وعن علاقته بالطبري ، كما تكلمنا عن مخطوطة لهذا الكتاب موجودة في مكتبة الأسد ، فراجع.

(٢) ـ الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري : (٢١٣ ـ ٢٧٦ ه‍)

(تحقيق الدكتور طه محمّد الزيني الأستاذ بالأزهر)جزآن.

خصصه المؤلف لسرد تاريخ الخلفاء ، ويقصد بهم الخلفاء الراشدين ، ثم خلفاء بني أمية وبني العباس حتّى المأمون. فيبدأ بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان ، ثم يذكر خلافة الإمام عليّعليه‌السلام وحروبه ، وما كان بينه وبين معاوية.

وفي الجزء الثاني يبدأ بذكر أخبار حكم يزيد وما فعله بالحسينعليه‌السلام .

ومعلوماته مقتضبة ، وكل ما يتعلق بالحسينعليه‌السلام هو ٣ صفحات من آخر الجزء الأول ، و ٦ صفحات من أول الجزء الثاني.

(٣) ـ أنساب الأشراف للبلاذري : (٠٠٠ ـ ٢٧٧ ه‍)

إن حظ الكتب الضخمة لم يكن كبيرا في قديم الزمان ، وبخاصة قبل إنشاء المطابع. فيقال إن كتاب (أنساب الأشراف) للبلاذري لم تكن توجد له نسخة كاملة في جميع العراق ـ محل تأليفه ـ في القرن الخامس للهجرة ، حتّى عثر محمّد بن

٤٥

أحمد البخاري [ت ٤٨٣ ه‍] على نسخة منه في عشرين مجلدا في مصر. أما في عصرنا هذا ، فلم نقف إلا على نسخة في استانبول.

يبدأ الكتاب بذكر نسب نوحعليه‌السلام . ثم يتكلم عن العرب ، وينزل إلى عدنان الّذي هو رأس عمود نسب الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ويظل ينزل إلى أجداد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واحدا واحدا ، ذاكرا ما يتصل بكل جدّ على حدة ، ذاكرا أبناءه باختصار ، حتّى يصل إلى مولد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ثم يتكلم عن السقيفة. وهو يهتم كثيرا بذكر الخوارج في عهد كل ملك أموي.

والكتاب يختلف عن كتب التاريخ ، فهو لا يسوق الحوادث على تسلسل الأعوام ولا يتتبع تسلسل الحكام ، بل هو صاحب طريقة خاصة ، فهو يجمع بين التاريخ والتراجم والأدب وتشابك الأنساب.

وقد طبع أخيرا طبعة في دمشق بإشراف محمود الفردوس العظم ؛ الجزء الأول (السيرة النبوية) ، والجزء الثاني (علي وبنوه) ، والجزء الثالث (العباس وبنوه) ، والجزء الرابع (أبو سفيان والعنابس : معاوية ويزيد وزياد)

(٤) ـ الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري : (٠٠٠ ـ ٢٨٢ ه‍)

(تحقيق عبد المنعم عامر ، طبع القاهرة عام ١٩٦٠.

كتاب في التاريخ ، يبدأ من آدم ونوحعليه‌السلام ، ثم ملوك الفرس والروم ، ثم الفتوحات الإسلامية ، وبيعة الإمام عليّعليه‌السلام ووقعاته. ثم صلح الحسنعليه‌السلام ووفاته. ثم أخبار وقعة كربلاء ، وتقع في ٣٥ صفحة من القطع الكبير. وينتهي الكتاب بولاية المعتصم.

والذي أعجبني في هذا الكتاب أن صيغته تقرب من الأسلوب القصصي اللطيف.

(٥) ـ تاريخ اليعقوبي : (٠٠٠ ـ ٢٩٢ ه‍)

(طبع دار صادر في بيروت عام ١٩٦٠) ، جزآن.

يبدأ الجزء الأول من أول الخليقة إلى آخر أيام العرب. بينما يبدأ الجزء الثاني بمولد الهادي البشير محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وفي نصفه الثاني يتكلم عن استشهاد الإمام الحسينعليه‌السلام في نحو ست صفحات فقط ، وهو تاريخ مختصر.

وينتهي الجزء الثاني بأيام المعتمد على الله العباسي حفيد المتوكل سنة ٢٥٦ ه‍.

٤٦

(٦) ـ تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري : (٢٢٤ ـ ٣١٠ ه‍)

كتاب من أعاظم كتب التاريخ وأقدمها وأضبطها ، مرتب حسب السنين. وهو يضم التاريخ القديم بشكل مسهب ، ويحتوي فيما يحتوي على وقعة كربلاء ، وذلك في نهاية سنة ٦٠ ه‍ وبداية سنة ٦١ ه‍. وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات ، أولاها طبعة مشكّلة طبعت في مطبعة بريل في مدينة ليدن بهولندا ، وهي أجود طبعة ظهرت.ثم طبع عدة طبعات في مصر نقلا عن طبعة ليدن. وقد اعتمدنا في كتابنا على أول طبعة طبعت في مصر سنة ١٣٣٦ ه‍ ، وتدعى (طبعة أولى مصر) وهي التي اعتمد عليها السيد عبد الرزاق المقرّم في مقتله. ويقع مصرع الحسينعليه‌السلام في هذه الطبعة لتاريخ الطبري في الجزء السادس من ص ١٨٨ ـ ٢٦٠ أي ما يقرب من ٧٢ صفحة.

كما اعتمدنا على طبعة حديثة منه (تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم ، طبع مصر عام ١٩٦٠). ويقع الكتاب في هذه الطبعة في عشرة مجلدات.

يبدأ الجزء الأول من بداية خلق العالم إلى وفاة المسيحعليه‌السلام .

ويبدأ الجزء الثاني من ملوك الفرس إلى وقعة ذي قار ، ثم ولادة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونسب أجداده الكرام ، إلى هجرته وغزواته.

ويبدأ الجزء الثالث بغزوة خيبر وفتح مكة وسرايا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ثم خلافة أبي بكر وخلافة عمر بن الخطاب.

ويبدأ الجزء الرابع بالفتوحات الإسلامية ، ثم خلافة عثمان بن عفان ، وخلافة الإمام عليّعليه‌السلام إلى حرب صفين.

ويضم الجزء الخامس ما يتعلق بصلح الحسنعليه‌السلام مع معاوية ، ثم أحداث موقعة كربلاء ، إلى هلاك يزيد.

وينتهي الجزء العاشر والأخير سنة ٣٠٢ ه‍ بخلافة المقتدر بالله العباسي ومبايعة عبد الله بن المعتز.

يقول الشيخ محمّد مهدي شمس الدين عن ميزات تاريخ الطبري :

«إنه يتيح للباحث فرصة معرفة سند الرواية ، والتأكد من أنها رواية شاهد عيان ، كما يتيح للباحث فرصة المقارنة والترجيح ، لما يغلب فيه من نقل عدة روايات للحادثة الواحدة».

٤٧

وقد تكلمنا في أول هذا الفصل بإسهاب عن الطبري وتاريخه ووثاقته وقيمته ، وعلاقته بأبي مخنف ، فليراجع.

(٧) ـ كتاب الفتوح لابن أعثم : (٠٠٠ ـ نحو ٣١٤ ه‍)

مؤلفه أحمد بن أعثم ، مؤرّخ من أهل الكوفة. من كتبه (الفتوح) انتهى فيه إلى أيام الرشيد العباسي ، و (التاريخ) من أيام المأمون إلى أيام المقتدر ، وكأن الكتاب الثاني تتمة للكتاب الأول. قال ياقوت الحموي : رأيت الكتابين.

وقد ترجم قسم من كتاب الفتوح إلى الفارسية وسمي (فتوح أعثم) وطبع فيها.وترجمت نسخته الفارسية إلى لغة الأوردو ، وسمي بها (تاريخ أعثم).

والموجود من ترجمة (الفتوح) الفارسية المطبوع في بومباي سنة ١٣٠٥ ه‍ ليس فيه إلا من بدء وفاة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى رجوع أهل البيت من كربلاء إلى المدينة ، وهو الّذي ترجم إلى لغة أوردو الباكستانية.

وقد طبع هذا الكتاب في ٨ مجلدات في دار الندوة الجديدة ببيروت ، تحت اسم (طبعة بيضون) ، ثم طبع طبعة جديدة في دار الأضواء ببيروت سنة ١٩٩١ م في ٨ أجزاء وجزء فهارس ، تحقيق عليّ شيري.

(٨) ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي : (ت ٣٤٦ ه‍)

عني المستشرق (بارييه دي مينا) بترجمة هذا الكتاب إلى الفرنسية عام ١٨٧٢ في تسعة أجزاء. كما ترجمه إلى الإنكليزية المستشرق (سبرنجر).

طبع بالعربية عدة مرات في جزأين. وطبع أخيرا في أربعة أجزاء بإشراف الأستاذ محمّد محي الدين عبد الحميد ، طبع بيروت عام ١٩٨٢.

يبدأ الجزء الأول بمبدأ الخليقة آدمعليه‌السلام إلى فرعون.

ويبدأ الجزء الثاني بذكر السودان والزنج والصقالبة ، ثم النبي إبراهيمعليه‌السلام وأولاده ، ثم مكة ورحلة الشتاء والصيف ، ثم أخبار العرب إلى ولادة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم خلافة الأربعة الراشيدين إلى آخر حياة الإمام عليّعليه‌السلام .

ويبدأ الجزء الثالث بخلافة الإمام الحسنعليه‌السلام ثم الحسينعليه‌السلام . ويقع ما يخص معركة كربلاء في نحو عشرين صفحة. وينتهي هذا الجزء بحكم هرون الرشيد. وينتهي الجزء الرابع بخلافة المطيع العباسي.

٤٨

(٨) ـ التنبيه والإشراف للمسعودي

طبع هذا الكتاب أول مرة في ليدن بهولندا سنة ١٨٩٤ م ، وهو الجزء الثامن من المكتبة الجغرافية التي عني بنشرها لا مستشرق (دي جوجي) ، وقد علّق عليها وذيّلها بملاحظات كثيرة. وهو يذكر في مقدمته أن المستشرق (ساكي) كان قد علّق عليها قبل ذلك عام ١٨١٠ م.

وهذا الكتاب يحوي في أوله لمعا من ذكر الأفلاك وهيئاتها وأقسام الأزمنة والأرض ومساحتها ، وذكر الأمم السبع القديمة ولغاتها ومساكنها. ثم ملوك الفرس على طبقاتهم والروم وأخبارهم ، وجوامع تاريخ العالم والأنبياء. وسيرة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وغزواته ، وسير الخلفاء من بعده ، والعصر الأموي والعباسي ، حتّى وفاة المؤلف سنة ٣٤٦ ه‍ في خلافة المطيع.

(٩) ـ مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الإصفهاني : (٢٨٤ ـ ٣٥٦ ه‍)

(تحقيق أحمد صقر ، طبع القاهرة عام ١٩٤٩).

كتاب فريد من نوعه ، موضوعه ذكر أخبار من قتل من آل أبي طالبعليه‌السلام أول قتيل من آل أبي طالب في الإسلام ، الّذي استشهد في غزوة مؤتة ، ولقّبه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بجعفر الطيار. ثم بشهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام . ثم بشهادة الحسنعليه‌السلام الّذي مات بالسم. ثم بشهادة الحسينعليه‌السلام ومقتله في كربلاء ومقتل آله الكرام. ويقع هذا المقتل في نحو خمسين صفحة.

(١٠) ـ الإرشاد للشيخ المفيد : (٣٣٨ ـ ٤١٣ ه‍)

الاسم الكامل للكتاب هو : (الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد). وهو يتضمن تواريخ الأئمة الإثني عشر الطّاهرينعليه‌السلام والنصوص عليهم ومعجزاتهم ، وطرف من أخبارهم ، مع ولاداتهم ووفياتهم ومدة أعمارهم ، وعدة من خواص أصحابهم وغير ذلك. ويقع ما يتعلق بنهضة الحسينعليه‌السلام في ٥٠ صفحة.

(١١) ـ مقتل الحسينعليه‌السلام للخوارزمي : (٤٨٤ ـ ٥٦٨ ه‍)

وهو كتاب خاص بمقتل الحسينعليه‌السلام ، يقع في جزأين.

يبتدىء الجزء الأول بذكر مناقب أهل البيتعليهم‌السلام ، ثم بمسير الحسينعليه‌السلام إلى كربلاء. بينما يبتدىء الجزء الثاني ببدء القتال حتّى المصرع الشريف ، ثم حوادث ما

٤٩

بعد المصرع ثم الأخذ بالثأر. وهو يعتبر من أغزر كتب المقاتل مادة ، وقد أخذت منه كثيرا من الروايات. ويقع ما يتعلق بمصرع الحسينعليه‌السلام من صفحة ١٧١ ـ ٢٥٤ نهاية الجزء الأول ، ومن ص ١ ـ ٨٢ من أول الجزء الثاني ، أي ما يقرب من ١٦٥ صفحة.

يقول الشيخ محمد السماوي في تقديمه للكتاب (صفحة ج) : فأما مقتل الحسينعليه‌السلام للخوارزمي فهو المقتل القديم المفصل المروي بالإسناد المعنعن ، عن الأفضل فالأفضل ، فلم يوجد بالأيدي مثله.

ويقول الشيخ محمّد مهدي شمس الدين في كتابه (أنصار الحسين ، ط ٢ بيروت ص ٢٦) : والخوارزمي في مقتله غالبا يروي روايات من تاريخ أبي محمد أحمد بن أعثم [ت ٣١٤ ه‍]. وأخباره تتسم بالموضوعية واللغة الدقيقة غالبا ، كما أنها ذات محتوى عاطفي معتدل.

(١٢) ـ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر : (٤٩٩ ـ ٥٧١)

ألّف الحافظ ابن عساكر الدمشقي الشافعي موسوعة ضخمة في التاريخ سمّاها (تاريخ مدينة دمشق) ، ويقع هذا التاريخ في ثمانين مجلدا مخطوطا ، لم يطبع منه حتّى الآن غير أجزاء معدودة.

وترجم الحافظ ابن عساكر في تاريخه ترجمة مطولة ، واسعة وافية ، للإمام عليّعليه‌السلام والإمام الحسنعليه‌السلام والإمام الحسينعليه‌السلام وبقية الأئمةعليهم‌السلام والإمام المهديعليه‌السلام ، رواها بطرق كثيرة ووجوه شتى ، وحفظ لنا مادة خصبة مما رواه الأقدمون ، ولولاه لربما ضاع أكثرها ، فجزاه الله عن الإسلام وأهل بيت نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خيرا.

وترجمة الحسينعليه‌السلام تستغرق مجلدا من تاريخه الكبير ، فأفردها المحقق الشيخ محمّد باقر المحمودي ، وحققها وخرّج أحاديثها وعلّق عليها تعاليق قيّمة ، وطبعها في بيروت عام ١٣٩٨ ه‍ في ٣٤٠ صفحة من القطع الكبير ، تحت عنوان «تاريخ ابن عساكر ـ الجزء الخاص بالحسينعليه‌السلام ». وقد اعتمدنا على هذا الكتاب.

كما أفرد مجلدين من تاريخ ابن عساكر للإمام عليّعليه‌السلام ، ومجلدا للإمام الحسينعليه‌السلام ، ومجلدا للإمام المهديعليه‌السلام ، وكلها من القطع الكبير ، المحقق تحقيقا لائقا. جزاه الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء.

٥٠

(١٣) ـ مناقب آل أبي طالب لابن شهراشوب : (٤٨٨ ـ ٥٨٨ ه‍)

وهو من الكتب القيمة جدا ، جمع فيه ابن شهراشوب كل الروايات المتعلقة بفضائل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأهل البيتعليهم‌السلام . وقد ضمّ هذا الكتاب مقتل الحسينعليه‌السلام بشكل مختصر ، لأن الكتاب لم يوضع في الأصل لهدف المصرع بالذات. وتوجد للكتاب طبعتان ؛ إحداهما نجفية ، والأخرى مطبوعة في إيران. وقد اعتمد السيد المقرّم على طبعة إيران ، بينما اعتمدت على طبعة النجف لعدم توفّر تلك الطبعة في بلدنا. وقد أشرت على طبعة النجف في كل النصوص التي أخذتها منها. ويقع ما يتعلق بمصرع الحسينعليه‌السلام في طبعة النجف في الجزء الثالث ، من ص ٢٣٦ ـ ٢٦٠ ، أي بحدود ٢٤ صفحة.

(١٤) ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير : (٥٥٥ ـ ٦٣٠ ه‍)

(طبع دار صادر في بيروت عام ١٩٦٥).

كتاب هام في التاريخ ، يقع في اثني عشر مجلدا ، مرتب حسب السنين.

يبدأ الجزء الأول من خلق آدم إلى شيث إلى إدريس إلى نوحعليهم‌السلام إلى إبراهيم ولوط إلى موسىعليهم‌السلام وداود وسليمانعليهم‌السلام ، إلى زكريا والمسيحعليهم‌السلام . ثم ملوك الفرس إلى أنوشروان ، ثم موقعة ذي قار ، ثم أيام العرب وحروبها.

ويبدأ الجزء الثاني من أجداد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واحدا واحدا ، إلى ولادتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبعثته ثم هجرته وغزواته. ثم خلافة الخلفاء والفتوحات.

ويبدأ الجزء الثالث بتتمة خلافة عمر بن الخطاب وخلافة عثمان وخلافة الإمام عليّعليه‌السلام وحروبه. ثم صلح الحسنعليه‌السلام ، ثم أخذ البيعة ليزيد إلى نهاية سنة ٥٩ ه‍.

وتقع في أول الجزء الرابع ولاية يزيد ، وكل ما يتعلق بنهضة الحسينعليه‌السلام واستشهاده في كربلاء ، ثم وقعة الحرّة وضرب الكعبة. وفيه نحو ٦٠ صفحة تتعلق بالحسينعليه‌السلام .

وينتهي الجزء الأخير سنة ٦٢٨ ه‍ بملك التتر ووصولهم إلى بلاد الشام.

هذا وقد ألّف أبو الفداء [ت ٧٣٢ ه‍] تاريخه (المختصر في أخبار البشر) ، اعتمادا على هذا التاريخ ، فهو نسخة موجزة عن الكامل لابن الأثير.

٥١

(١٥) ـ مثير الأحزان لابن نما الحلي : (٥٦٧ ـ ٦٤٥ ه‍)

وهو كتاب خاص بمقتل الحسينعليه‌السلام ، وقد رتّبه مؤلفه وفق ثلاثة مقاصد هي :

١ ـ الأحوال السابقة على القتال.

٢ ـ وصف موقف النزال وما يقرب من تلك الحال.

٣ ـ الأمور اللاحقة لقتلهعليه‌السلام وشرح سبي ذريته وأهلهعليه‌السلام .

وهو مقتل مختصر لم يورد إلا الحوادث البارزة. وقد اعتمدت على طبعة النجف سنة ١٩٥٠ م ، ويقع ما يخص بحثنا في ٩٥ صفحة ، يليها كتاب (قرة العين في أخذ ثأر الحسين) برواية عبد الله بن محمد.

(١٦) ـ مطالب السّؤول في مناقب آل الرسول : (٥٨٢ ـ ٦٥٣ ه‍)

طبع هذا الكتاب لأول مرة في طهران طبعة حجرية سنة ١٢٨٥ ه‍ ، بأمر من فرهاد ميرزا معتمد الدولة القاجاري ، وهي أصح طبعاته. ثم طبع طبعة حجرية في ذيل كتاب (تذكرة الخواص) سنة ١٢٨٧ ه‍. وستصدر له طبعة جديدة في بيروت ، من منشورات مؤسسة البلاغ. وقد قابله المحقق السيد عبد العزيز الطباطبائي مع نسخة مخطوطة موجودة في مكتبة السيد المرعشي النجفي العامة في قم.

مؤلفه كمال الدين محمّد بن طلحة الشافعي الدمشقي ، العالم الرباني والباحث العرفاني.

يقول ابن طلحة في سبب تأليف هذا الكتاب : وكنت في شبابي ألّفت كتابا باسم (زبدة المقال في فضائل الآل) ثم وسّعته ، وألفت كتاب (مطالب السّؤول في مناقب آل الرسول). وتظهر فيه محبته العميقة لأهل البيتعليهم‌السلام . وبعد المقدمة الفريدة في معنى أهل البيت وما اختصوا به من الإمامة ، يشرع في ذكر مناقبهم واحدا واحدا حتى الإمام الثاني عشرعليه‌السلام . وهو كتاب ثمين من النوادر.

(١٧) ـ تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي : (٥٨١ ـ ٦٥٤ ه‍)

طبع هذا الكتاب على الحجر في إيران عام ١٢٨٥ ه‍. ثم طبع مع (مطالب السّؤول لابن طلحة الشافعي) في إيران طبعة حجرية عام ١٢٨٧ ه‍ كما أسلفنا.ويوجد من هذه الطبعة نسخة في مكتبة الأسد العامرة. ثم طبع في النجف الأشرف على الحروف في المطبعة الحيدرية سنة ١٣٦٩ ه‍ ، وأخرى فيها عام ١٣٨٣ ه‍.

٥٢

وأعيد طبعه بالأوفست في طهران. وطبع طبعة جيدة في بيروت (راجع مجلة تراثنا ـ العدد ٢ عام ١٤٠٦ ه‍).

مؤلفه العالم الدمشقي الكبير سبط ابن الجوزي ، وهو سبط عالم دمشق الشهير عبد الرحمن ابن الجوزي. وقد كان سبط ابن الجوزي مهتديا إلى محبة أهل البيتعليهم‌السلام ، ولا أدلّ على ذلك من تأليفه لهذا الكتاب النفيس.

اسم الكتاب الكامل (تذكرة خواص الأمة في معرفة الأئمة الاثني عشر) لسبط ابن الجوزي ، فهو يعتبر الأئمة الاثني عشر خواص الأمة ، وقد خصص هذا الكتاب لشرح حياة الأئمةعليهم‌السلام وأبنائهم وأحفادهم من بني هاشم.

يستغرق النصف الأول من الكتاب حياة الإمام عليعليه‌السلام وفضائله. والنصف الثاني حياة أخيه جعفر الطيارعليه‌السلام وأولاده ، ثم الإمام الحسنعليه‌السلام . ويقع ما يخص الإمام الحسينعليه‌السلام في ٥٠ صفحة. ثم يتحدث عن محمّد بن الحنفية. ثم عن حياة السيدة خديجة وفاطمة الزهراءعليهم‌السلام . ثم حياة بقية الأئمة الاثني عشرعليهم‌السلام . وهو من محاسن الكتب.

(١٨) ـ اللهوف على قتلى الطفوف لابن طاووس : (٥٨٩ ـ ٦٦٤ ه‍)

يقع الكتاب في ١٢٥ صفحة من القطع الصغير ، ويختص بمقتل الحسينعليه‌السلام .وقد رتّبه مؤلفه على نمط كتاب أستاذه ابن نما ، وفق ثلاثة مسالك هي :

١ ـ الأحوال السابقة على القتال.

٢ ـ وصف حال القتال وما يقرب من تلك الحال.

٣ ـ الأمور اللاحقة لقتلهعليه‌السلام ومنها سبي ذريته وأهلهعليهم‌السلام .

وهو مقتل مختصر ، يمتاز على مثير ابن نما ببعض الترتيب وبعض التعليقات.

ويقع ما يخص موضوع بحثنا في ٨٨ صفحة. يليها (قصة المختار في أخذ الثار) برواية أبي مخنف.

(١٩) ـ بحار الأنوار للعلامة المجلسي : (١٠٣٧ ـ ١١١١ ه‍)

اسم الكتاب الكامل (بحار الأنوار ، الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار).

هو كتاب جامع لعلوم آل محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مأخوذة من الكتب المعتمدة والأصول المعتبرة. لم يكتب قبله ولا بعده جامع مثله ، لاشتماله مع جمع الأخبار على

٥٣

تحقيقات دقيقة وبيانات وشروح جليلة ، غالبا لا توجد في غيره. وقد قضى العلامة المجلسي في تأليفه أربعين سنة.

الطبعة الأولى منه تمّت بمساعي الحاج محمّد حسن كمباني أمين دار الضرب بطهران ، ثم ولده الحاج حسين آغا ، وهي طبعة حجرية تقع في ٢٥ مجلدا كبيرا.

يبدأ المجلد الأول في العقل والعلم وإبطال القياس.

ثم يبدأ بأصول الدين : مجلد في التوحيد ، ومجلد في العدل ، ومجلد في الاحتجاجات والمناظرات ، ومجلد في النبوة ، ومجلد في الإمامة. ثم مجلد في الفتن بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم مجلد في حياة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ومجلد في حياة فاطمة والحسينينعليهم‌السلام ، ثم مجلد في حياة الأئمة الأربعة بعد الحسينعليهم‌السلام ، ثم مجلد في باقي الأئمةعليهم‌السلام ، ثم مجلد في الحجة المنتظر (عج). ثم مجلد في السماء والعالم والفلكيات. ثم مجلد في الإيمان والكفر. ثم مجلد في العشرة وحقوق الوالدين والأرحام والإخوان. ثم مجلد في الآداب والسنن والنواهي والكبائر. ثم مجلد في المواعظ والحكم. ثم مجلد في الطهارة والصلاة والأدعية.ثم مجلد في القرآن وفضائله وآداب تلاوته. ثم مجلد في الزكاة والصدقة والخمس والصوم. ثم مجلد في الحج والعمرة والجهاد والأمر بالمعروف. ثم مجلد في الزيارات اسمه (مزار البحار). ثم مجلد في العقود والإيقاعات. ثم مجلد في الأحكام الشرعية وينتهي بالديات. والمجلد الأخير في الإجازات ، وبه تمام الكتاب.

ولهذا الكتاب عدا عن الطبعة الحجرية السابقة عدة طبعات ، منها طبعة بالحروف ثانية طبع إيران ، وطبعة بالحروف ثالثة طبع مؤسسة الوفاء في بيروت وهي التي اعتمدنا عليها. وتقع هذه الطبعة الحديثة من هذا الكتاب الضخم في ١١٠ مجلدا.ويقع ما يتعلق بالإمام الحسينعليه‌السلام في الجزأين ٤٤ و ٤٥ و ٤٦٠ صفحة. يضاف إليها ما ورد في الجزء ٩٨ الخاص بزيارة الحسينعليه‌السلام والمسمى بمزار البحار ، ويقع في ٣٧٦ صفحة.

وقد اعتمد المجلسي في كتابه على عدة روايات للمقتل الشريف ، يقول : بدأت أولا في إيراد تلك القصص الهائلة ، بإيراد رواية أوردها الشيخ الصدوق. ثم جمعت في إيراد تمام القصة بين رواية الشيخ المفيد في (الإرشاد) ، ورواية السيد ابن

٥٤

طاووس في (اللهوف) ، ورواية الشيخ جعفر بن نما في كتاب (مثير الأحزان) ، ورواية أبي الفرج الإصفهاني في (مقاتل الطالبيين) ، ورواية السيد العالم محمّد بن أبي طالب بن أحمد الحسيني الحائري من كتاب كبير جمعه في مقتل الحسينعليه‌السلام ، ورواية صاحب كتاب (المناقب) الذي ألفه بعض القدماء من الكتب المعتبرة وذكر أسانيده إليها (ومؤلفه إما من الإمامية أو من الزيدية) وعندي منه نسخة قديمة مصححة ، ورواية المسعودي في (مروج الذهب) وهو من علمائنا الإمامية ، ورواية ابن شهراشوب في مناقبه ، ورواية صاحب (كشف الغمة) وغير ذلك. ثم نختم الباب بإيراد الأخبار المتفرقة. انتهى.

فالعلامة المجلسيرحمه‌الله أثبت في بحاره أهم ما ورد في كتب الشيعة عن مقتل الحسينعليه‌السلام .

وقد قام باختصار وفهرسة كتاب (البحار) في مجلدين الشيخ عباس القمي ، تحت اسم (سفينة البحار) طبع حجر إيران.

(٢٠) ـ أسرار الشهادة للفاضل الدربندي : (٠٠٠ ـ ١٢٨٦ ه‍)

مؤلفه هو ملا آغا بن عابد بن رمضان بن زاهد الشرواني ، الشهير بالفاضل الدربندي. توفي سنة ١٢٨٦ في إيران.

وهذا الكتاب من نوادر الكتب ، وقد طبع في إيران طبعة حجرية. وهو كتاب كبير جامع مانع ، يتميز بتعليقاته القيّمة. ففي كل موضوع يعرض المؤلف الروايات ، ثم يناقشها ويعطي رأيه فيها ، تحت عنوان (تذييل). ولم أجد مثله كتابا يهتم بتحقيق الأحداث ومقارنة الروايات وتمحيصها ، ومحاولة اكتشاف التسلسل التاريخي بين الأحداث ، وهو أحد أهداف موسوعتنا. وفي هذا الكتاب تأمل رقيق واستعمال للفكر دقيق.

والظاهر أن هناك كتابا لأحد علماء السنة في مناقب أهل البيتعليهم‌السلام اسمه (مفتاح النجاة في مناقب أهل الكساء) نقل عنه الدربندي كثيرا.

وعن مصادر كتاب (أسرار الشهادة) يقول الفاضل الدربندي :

اعتمدت في تأليف هذا الكتاب على نوعين من الروايات :

١ ـ المراجع للمحمدين الثلاثة : الكليني والصدوق والطوسي.

٥٥

٢ ـ مصادر المحدثين المتأخرين ، مثل : العلامة المجلسي والحر العاملي وصاحب العوالم.

وهو يعتمد على بعض المصادر الإساسية كاللهوف والأمالي ومثير الأحزان لابن نما ، ويذكر أنه نقل عن كتاب أبي مخنف الصغير والكبير.

ويبدو أن المؤلف عالم رباني ، له كشوفات وشطحات نورية ، يرى خلالها ما لا يراه غيره.

(٢١) ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة : (١٢٩٢ ـ ١٣٨٩ ه‍)

للعلامة المحقق الشيخ آغا بزرك الطهراني.

موسوعة قيّمة في ثمانية وعشرين مجلدا ، تقصّت النتاج الشيعي من الكتب ، المخطوط والمطبوع ، النادر والمتوفر ، منذ بدء التاريخ الإسلامي وحتى القرن الأخير. كرّس المؤلف حياته كلها لتأليفه ، وخصّه بستين عاما من عمره.

طبع الكتاب في النجف الأشرف وفي إيران ، ثم أعيد طبعه بالأوفست في إيران وفي دار الأضواء ببيروت (راجع مجلة تراثنا ، العدد ٣ عام ١٤٠٦ ه‍).

٥٦

٥ ـ تلاحم مصادر الشيعة والسنة في

روايات مقتل الإمام الحسينعليه‌السلام

لقد وجدت بعد التحقيق أن هناك علاقة كبيرة بين (أبي مخنف)و (الطبري) ، وكذلك بين (الخوارزمي)و (ابن أعثم) ، وكذلك بين (محمد بن طلحة الشافعي)و (علي بن عيسى الإربلي).

فأما العلاقة بين الطبري وأبي مخنف ، فهي أن أغلب روايات الطبري فيما يتعلق بمصرع الحسينعليه‌السلام قد نقلها عن أبي مخنف ، كما أثبتنا في الفقرة التالية. وأبو مخنف هو من أكابر رواة الشيعة في القرن الأول الهجري ، القرن الذي وقعت فيه حادثة كربلاء. وتجد في ترجمة حياة أبي مخنف فيما بعد سعة علومه ووفرة مؤلفاته التي فقدت جميعها.

وأما العلاقة بين الخوارزمي وابن أعثم ، فهي أن أغلب نصوص الخوارزمي التي وردت في مقتله فيما يختص بمقتل الحسينعليه‌السلام مطابقة لما جاء في (كتاب الفتوح) لابن أعثم. وابن أعثم هو من أقدم مؤرخي الشيعة المعتمد عليهم ، في حين إن الخوارزمي هو من أكابر علماء السنة في القرن الخامس الهجري.

وأما العلاقة بين كمال الدين محمّد بن طلحة الشافعي مؤلف كتاب (مطالب السّؤول) وبين معاصره عليّ بن عيسى الإربلي صاحب (كشف الغمة) والذي جاء بعده ، فواضحة في اعتماد الإربلي كثيرا على روايات كمال الدين محمّد بن طلحة الشافعي.

(انظر ترجمة حياة المؤرخين الستة المذكورين بعد عدة صفحات).

٥٧

نستنتج مما سبق تلاحم روايات الشيعة وروايات السنة في هذا الخصوص ، مما يجعلنا نطمئن إلى صحة كل هذه الروايات بالإجمال. لا سيما وأن ابن جرير الطبري والموفق بن أحمد الخوارزمي ومحمد بن طلحة الشافعي هم من أفاضل الشخصيات عند أهل السنة ، وممن اشتهروا بالموضوعية والاعتدال.

٥٨

٦ ـ ترجمة أصحاب المصادر

(١) ـ ترجمة أبي مخنف(١) :(٠٠٠ ـ ١٥٧ ه‍)

هو لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سليم الأزدي الغامدي ، شيخ أصحاب الأخبار بالكوفة ووجههم ، توفي سنة ١٥٧ ه‍. يروي عن الإمام الصادقعليه‌السلام ، ويروي عنه هشام الكلبي. وكان أبو مخنف من أعاظم مؤرخي الشيعة ، ورغم اشتهار تشيّعه اعتمد عليه علماء السنة في النقل عنه ، كالطبري وابن الأثير وغيرهما.

وقد ذكرنا أن لأبي مخنف كتبا كثيرة في التاريخ والسير(٢) .

ومن أشهر كتبه «مقتل الحسينعليه‌السلام » الّذي نقل منه أعاظم العلماء المتقدمين واعتمدوا عليه ، ولكنه للأسف قد فقد ، ولا توجد منه نسخة. وأما المقتل الّذي بأيدينا وينسب إليه ، فليس له ، بل ولا لأحد من المؤرخين المعتمدين. ومن أراد تصديق ذلك فليقابل بين ما في هذا المقتل وما نقله الطبري وغيره يجد تباينا كبيرا.

وقد ترجم لأبي مخنف ، كارل بروكلمان في كتابه (تاريخ الأدب العربي) ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار ، طبع دار المعارف بمصر ، قال بروكلمان :

(از) أبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي :

أول من صنّف في أخبار الفتوح والخوارج وأيام العرب وأحاديث الخلفاء والولاة.وذكر صاحب الفهرست ٣٥ كتابا من مصنفاته. واشتهر في دولة بني العباس.

انظر : (إرشاد الأريب) لياقوت الحموي ٦ : ٢٢٠ ـ ٢٢٢ [وجعل وفاته سنة ١٥٧ ه‍ / ٧٧٤ م). تاريخ اليعقوبي ٢ : ٤٨٦ (وجعله من العلماء في زمن المهدي العباسي [١٥٨ ـ ١٦٨ ه‍ / ٧٧٥ ـ ٧٨٥ م]). فوات الوفيات ٢ : ١٤٠.

__________________

(١) أبو مخنف : بكسر الميم ، كما في الفهرست لابن النديم والقاموس المحيط للفيروزبادي ولسان العرب لابن منظور ومجمع البحرين للطريحي. أو بفتح الميم ، كما في مقتله المشهور وفي منجد الأعلام.

(٢) راجع الكنى والألقاب للشيخ عباس القمي ، ج ١ ص ١٥١ ؛ وكتاب الأعلام لخير الدين الزركلي ، ودائرة المعارف الإسلامية المترجمة في مصر.

٥٩

ونسب له كتاب «ذكر مقتل سيدنا ومولانا الحسين بن عليّعليه‌السلام » أو : «المصرع الشين في قتل الحسينعليه‌السلام » ، مخطوط في أمبروزيانا ، ص ٢٢٣ ؛ غوتنغن ١٨٢٨ ، ليدن ٢ ، ٩٠٩ ، بطرسبرغ رابع ٧٨ ، بطرسبرغ خامس ١٥١.

ونشره عبد الله بن موسى بن جعفر بن محمّد بن طاووس الحسيني ، على أساس نسخة أمبروزيانا ، في بومباي سنة ١٣١١ ه‍.

وينسب له أيضا كتاب «أخبار المختار بن أبي عبيد» ، أو «أخذ الثار على يد السادة الأخيار ، وإبراهيم الثقفي المختار» ، مخطوط في برلين ٩٠٣٩ ، غوتا ٢ ، ١٨٣٨ ، ليدن ٣ ، ٩٠٩. وطبع أيضا في بومباي الهند سنة ١٣١١ ه‍.

وله : سيرة إمام المتقين زيد بن عليعليه‌السلام .

وله : كنز الأنساب وأخبار النسّاب. انتهى كلام بروكلمان.

وفي كتاب (الفهرست) لابن النديم ، يعدد طائفة من كتبه ، يقول : توفي أبو مخنف ، وله من الكتب :

كتاب الردة ، ـ كتاب فتوح الشام ، ـ فتوح العراق ، ـ الجمل ، ـ صفين ، ـ أهل النهروان والخوارج ، ـ الغارات ، ـ الحريث بن راشد وبنو ناجية ، ـ مقتل عليّعليه‌السلام ، ـ مقتل حجر بن عدي ، ـ مقتل محمّد بن أبي بكر ، الأشتر ومحمد ابن أبي حذيفة ، ـ الشورى ومقتل عثمان ، ـ المستورد بن علّفة ، ـ مقتل الحسينعليه‌السلام ، ـ وفاة معاوية وولاية ابنه يزيد ، ـ وقعة الحرة وحصار ابن الزبير ، ـ المختار بن أبي عبيد ، ـ سليمان بن صرد وعين الوردة ، ـ مرج راهط وبيعة مروان ومقتل الضحاك بن قيس ، ـ مصعب وولايته العراق ، ـ مقتل عبد الله بن الزبير ، ـ مقتل سعيد بن العاص ، ـ حديث يا حميرا ، ومقتل ابن الأشعث ، ـ بلال الخارجي ، ـ نجدة أبي قبيل ، ـ حديث الأزارقة ، ـ حديث روستقباذ ، ـ شبيب الخارجي وصالح بن مسرح ، ـ مطرّف بن المغيرة ، ـ دير الجماجم وخلع عبد الرحمن بن الأشعث ، ـ يزيد بن المهلب ومقتله بالعقر ، ـ خالد بن عبد الله القسري ويوسف ابن عمر ، وموت هشام وولاية الوليد ، ـ يحيى ، ـ كتاب الضحاك الخارجي.

ثم يقول ابن النديم : قرأت بخط أحمد بن الحارث الخزار ، قال العلماء : «أبو مخنف بأمر العراق وأخبارها وفتوحها يزيد على غيره ، والمدائني بأمر خراسان والهند وفارس ، والواقدي بالحجاز والسيرة. وقد اشتركوا في فتوح الشام».

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

٦ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن محمد بن تسنيم الكاتب ، عن عبد الرحمن بن عمرو ، عن محمد بن سنان ، عن عمرو الأزرق قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول وسأله رجل عن رجل مات وترك ابنة أخت له وترك موالي وله عندي ألف درهم ولم يعلم بها أحد فجاءت ابنة أخته فرهنت عندي مصحفا فأعطيتها ثلاثين درهما فقال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام حين قلت له علم بها أحد قلت لا قال فأعطها إياها قطعة قطعة ولا تعلم أحدا.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض فكان يدفع ماله إليهم.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي ثابت ، عن حنان ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مات مولى لعلي بن

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : موثق.

الحديث الثامن : مجهول.

وظاهره أن الوارث البني وإن كان رقا مقدم على المعتق ، والمشهور بين الأصحاب أنه لا يشتري المملوك من الميراث إذا كان وارث غيره. ولو كان معتقا أو ضامن جريرة ، ويمكن حمله على أنهعليه‌السلام تبرع بذلك من حقه. ثم اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب فك الوارث في الجملة ، واختلف في أنه هل يختص الفك بالأبوين كما ذهب إليه المفيد وجماعة أو بإضافة باقي الأقارب دون الأسباب كما ذهب إليه ابن الجنيد وجماعة ، أو بإضافة الأسباب أيضا أي الزوج والزوجة كما هو فتوى الشيخ في النهاية ، وظاهر ابن زهرة ، وكذا اختلف فيما لو قصر المال عن الثمن ، فقيل : لا يفك والميراث للإمام ، وقيل : يفك بما وجد ويسعى في الباقي ، ولو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته ، والباقي للأقارب البعيدة ، وإن لم يكن

٢٠١

الحسينعليه‌السلام فقال انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال مولاه الميت ثم دفع إليهما بقية المال.

٩ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن أبي ثابت ، عن حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق قال مات مولى لعلي بن الحسينعليه‌السلام قال انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية المال.

علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي ثابت مثله.

( باب )

( ميراث الغرقى وأصحاب الهدم )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه فقال يورث بعضهم من بعض كذلك هو في كتاب عليعليه‌السلام .

وارث غيره يشتري النصف الآخر ويعتق ، والبيع في الجميع قهري.

الحديث التاسع : مجهول بسنديه.

باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم

الحديث الأول : صحيح.

وقال في المسالك : من شرط التوارث علم تقدم موت المورث بحيث يكون الوارث حيا بعد موته فمع اقتران موتهما أو الشك لا يثبت الوارث ، وأستثني من ذلك صورة واحدة بالنص والإجماع ، وهي ما لو اتفق موتهما بالغرق أو الهدم واشتبه الحال ، فإنه يرث كل واحد منهما من الآخر ، والمشهور أن كلا منهما يرث من صلب مال الآخر لا مما ورث من الأول ، وذهب المفيد وسلار إلى أن الثاني يرث من الأول

٢٠٢

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله إلا أنه قال كذلك وجدناه في كتاب عليعليه‌السلام .

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل قال فقال يورث بعضهم من بعض قلت فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا قال وما أدخل قلت رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل لأحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شيء ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا كان المال لورثة الذي ليس له شيء ولم يكن لورثة الذي له المال شيء قال فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لقد سمعها وهو هكذا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجاج وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا قال يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل قال قلت فإن أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا قال

من ماله الأصل ومما ورث من الثاني ، ويقدم في التوريث الأضعف ، أي الأقل نصيبا بأن يفرض موت الأقوى أولا ، وهل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ ذهب إلى كل فريق ، والفائدة على مذهب المفيد ظاهرة ، وعلى غيره تعبدي ، ولا خلاف في عدم التوريث لو ماتا حتف أنفهما ، فأما لو ماتا بسبب آخر غير الهدم والغرق ، كالحرق والقتل واشتبه الحال ففي توارثهما كالغرق قولان : أحدهما وبه قال المعظم ، العدم. والثاني : وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية ، وابن الجنيد وأبي الصلاح ، تعميم الحكم في كل الأسباب.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

قوله : « أدخل » أي عاب وشنع ، قال الجزري :الدخل بالتحريك : العيب

٢٠٣

وأي شيء أدخل عليهم قلت رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما أحدهما له مائة ألف درهم معروفة والآخر ليس له شيء ركبا في سفينة فغرقا فأخرجت المائة ألف كيف يصنع بها قال تدفع إلى موالي الذي ليس له شيء قال فقال ما أنكر ما أدخل فيها صدق وهو هكذا ثم قال يدفع المال إلى موالي الذي ليس له شيء ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شيء لورثته.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حر فأسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له وأعتق الآخر.

٦ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الرجل يسقط عليه وعلى امرأته بيت قال تورث المرأة من الرجل والرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يرثون مما يورث بعضهم من بعض شيئا.

والغش والفساد ، انتهى. وأدخل في تلك القاعدة شيئا ليشنع به علينا على سبيل النقض ، فأجابعليه‌السلام بأنه وإن ذكره للتشنيع لكنه حكم الله ولا يرد حكمه بالآراء الفاسدة.

الحديث الرابع : السند الأول صحيح. والثاني موثق.

الحديث الخامس : حسن.

وقال في الدروس : لو سقط بيت على قوم فماتوا وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك له واشتبه ، فإنه روي عن الصادقعليه‌السلام « أنه يقرع لتعيين الحر فإذا تعين أعتق الآخر وصار الحر مولاه(١) » فهذا منع من إرث الحر العبد إن أوجبنا عتق الآخر ، وهو ظاهر الرواية ، وظاهر قول الحسن والصدوق ، وقال الشيخ في النهاية(٢) ، بل يرثه الحر بعد القرعة ولا عتق ، وهو قوي وتحمل الرواية على الاستحباب.

الحديث السادس : صحيح.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٢٢٦ ح ٥.

(٢) النهاية : ص ٣٤٥.

٢٠٤

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قضى في رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا على فراش واحد ويد الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث للرجل وقال إنه مات بعدها.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لأبي حنيفة يا أبا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك فقال أبو حنيفة يعتق نصف هذا ويعتق نصف هذا ويقسم المال بينهما فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو حر ويعتق هذا فيجعل مولى له.

( باب )

( مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن

الحديث السابع : مرفوع.

ويدل على أن أمثال تلك القرائن الضعيفة معتبرة في هذا الباب ، ويمكن أن يكونعليه‌السلام عمل بما علمه واقعا ، واعتمد على هذه القرينة رعاية للظاهر. والله يعلم.

الحديث الثامن : موثق.

باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث

الحديث الأول : مجهول.

وقال في المسالك : اختلف الأصحاب في وارث الدية على أقوال : أحدها : أن وارثها من يرث غيرها من أمواله ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف وابن إدريس في أحد قوليه.

٢٠٥

حماد بن عيسى ، عن سوار ، عن الحسن قال إن علياعليه‌السلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات ثم ماتت أمه من بعده فمر بها عليعليه‌السلام وأصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق فسألهم عن أمرها فقالوا له إنها كانت حبلى ففزعت حين رأت القتال والهزيمة قال فسألهم أيهما مات قبل صاحبه فقيل إن ابنها مات قبلها قال فدعا بزوجها أبي الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية وورث أمه ثلث الدية ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها وورث قرابة المرأة الميتة الباقي ثم ورث الزوج أيضا من دية امرأته الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة.

٢ ـ ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الإخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من ديته شيئا.

٣ ـ ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة والأخوات من الأم.

والثاني : أنه يرثها من عدا المتقرب بالأم ذهب إليه الشيخ في النهاية(١) وأتباعه وابن إدريس في القول الآخر لروايات دلت على حرمان الأخوة للأم لا مطلق المتقرب بالأم ، وكأنهم عمموا الحكم فيهم بطريق أولى ، ولو قيل : بقصر الحكم على موضع بالنص كان وجها.

الثالث : أنه يمنع المتقرب بالأب وحده لا غير ، وهو قول الشيخ في موضع آخر من الخلاف.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

__________________

(١) النهاية : ص ٦٧٣.

٢٠٦

٤ ـ وعنه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.

٦ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة وعلي بن رباط ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يرث الإخوة من الأم من الدية شيئا.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن يحيى الأزرق قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يقتل ويترك دينا وليس له مال فيأخذ أولياؤه الدية أعليهم أن يقضوا دينه قال نعم قلت وإن لم يترك شيئا قال نعم إنما أخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته هل للإخوة من الأم من الدية شيء قال لا.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : ) الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : صحيح على الظاهر.

قوله عليه‌السلام : « فعليهم أن يقضوا » هذا هو المشهور ، وقيل لا يصرف منها في الدين شيء لتأخر استحقاقها عن الحياة ، وهو شاذ.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) صحيح على الظاهر ولم يذكره المصنّف ولعلّه سقط من النسّاخ.

٢٠٧

( باب )

( ميراث القاتل )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه.

٢ ـ أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل قتل أمه أيرثها قال سمعت أبيعليه‌السلام يقول أيما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل قتل أمه قال لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن

باب ميراث القاتل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لا يتوارث » كان نفي التوارث من الجانبين المتحقق في ضمن حرمان القاتل فقط ، فإن المقتول يرث من القاتل إن مات القاتل قبله.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : صحيح.

٢٠٨

سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا ميراث للقاتل.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال فقال إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها لأبيه وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه قلت له فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه قال لا لأنها قتلته فلا ترثه.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن حماد بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ولا يرث الرجل أباه إذا قتله وإن كان خطأ.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

٩ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام هل للمرأة من دية زوجها وهل

الحديث السادس : صحيح.

وقال في القاموس :الغرة بالضم : العبد والأمة.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك : إن كان القتل عمدا ظلما فلا خلاف في عدم الإرث ، وإن كان بحق لم يمنع اتفاقا سواء ، جاز للقاتل تركه كالقصاص أو لا كرجم المحصن ، وإن كان خطأ ففي منعه مطلقا أو عدمه مطلقا أو منعه من الدية خاصة أقوال.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

واتفق الأصحاب على أن الزوجين لا يرثان القصاص ويرثان الدية.

٢٠٩

للرجل من دية امرأته شيء قال نعم ما لم يقتل أحدهما الآخر.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا قتل الرجل أباه قتل به وإن قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه.

الفضل بن شاذان قال لو أن رجلا ضرب ابنه غير مسرف في ذلك يريد تأديبه فقتل الابن من ذلك الضرب ورثه الأب ولم تلزمه الكفارة لأن ذلك للأب لأنه مأمور بتأديب ولده لأنه في ذلك بمنزلة الإمام يقيم حدا على رجل فمات فلا دية عليه ولا يسمى

الحديث العاشر : حسن.

قوله : « لو أن رجلا ضرب ابنه » قال في المسالك : ظاهرهم الاتفاق على أن تأديب الولد مشروط بالسلامة ، وأنه يضمن ما يجني عليه بسببه وإنما الخلاف في تأديب الزوجة ، فالشيخ وجماعة ادعوا أن الحكم فيها كذلك ، وبه قطع في الدروس والقتل يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما ، ولو اشتركوا في القتل منعوا ، وإن كان خطأ فالمشهور منعه من الدية خاصة.

وقال ابن أبي عقيل : لا يرث مطلقا ، وقال المفيد وسلار يرث مطلقا وإن كان شبيه عمد فكالعمد عند ابن الجنيد ، وكالخطإ عند سلار.

وقال الفضل : لو ضرب ابنه تأديبا غير مسرف فمات ورثه ، لأنه ضرب سائغ ولو أسرف لم يرث ، ولو بط جرحه أو خراجه فمات ورثه ، وكذا لو تلف بدابة يسوقها أو يقودها ، ولا يرثه لو ركب دابة فأوطأها إياه ، ولو أخرج كنيفا أو ظلة أو حفر بئرا في غير حقه فمات قريبه به ورثة ، ولو قتل الصبي والمجنون قريبه ورثه وتبعه ابن أبي عقيل ونقله الكليني والصدوق ساكتين عليه.

وقال بعض الأصحاب : القتل بالسبب مانع وكذا قتل الصبي والمجنون والنائم ولا يحجب المتقرب بالقاتل.

قوله : « بمنزلة الإمام » قال في الشرائع : من قتله الحد أو التعزير فلا دية له ، وقيل : يجب على بيت المال ، والأول مروي.

٢١٠

الإمام قاتلا وإن ضربه ضربا مسرفا لم يرثه الأب فإن كان بالابن جرح أو خراج فبطه الأب فمات من ذلك فإن هذا ليس بقاتل ولا كفارة عليه وهو يرثه لأن هذا بمنزلة الأدب والاستصلاح والحاجة من الولد إلى ذلك وإلى شبهه من المعالجات ولو أن رجلا كان راكبا على دابة فأوطأت الدابة أباه أو أخاه فمات لم يرثه ولو كان يسوق الدابة أو يقودها فوطئت الدابة أباه أو أخاه فمات ورثه وكانت الدية على عاقلته لغيره من الورثة ولم تلزمه الكفارة ولو أنه حفر بئرا في غير حقه أو أخرج كنيفا أو ظلة فأصاب شيء منها وارثا له فقتله لم تلزمه الكفارة وكانت الدية على العاقلة وورثه لأن هذا ليس بقاتل ألا ترى أنه لو كان فعل ذلك في حقه لم يكن بقاتل ولا وجب في ذلك دية ولا كفارة فإخراجه ذلك الشيء في غير حقه ليس هو بقتل لأن ذلك بعينه يكون في حقه فلا يكون قتلا وإنما ألزم الدية في ذلك إذا كان في غير حقه احتياطا للدماء ولئلا يبطل دم امرئ مسلم وكيلا يتعدى الناس حقوقهم إلى ما لا حق لهم فيه وكذلك الصبي والمجنون لو قتلا لورثا وكانت الدية على العاقلة والقاتل يحجب وإن لم يرث قال ولا يرث القاتل من المال شيئا لأنه إن قتل عمدا فقد أجمعوا أنه لا يرث وإن قتل خطأ فكيف يرث وهو تؤخذ منه الدية وإنما منع القاتل من الميراث احتياطا لدماء المسلمين كيلا يقتل أهل الميراث بعضهم

قوله : « فبطه الأب » قال في القاموس : بط الجرح : شقه.

وقال في الشرائع : من به سلعة(١) فأمر بقطعها فمات فلا دية له على القاطع ، ولو كان مولى عليه فالدية على القاطع إن كان وليا كالأب والجد للأب ، وإن كان أجنبيا ففي القود تردد ، والأشبه الدية في ماله لا القود ، لأنه لم يقصد القتل.

قوله : « لم تلزمه الكفارة » قال في المسالك : مذهب الأصحاب أن الكفارة في الخطإ لا تجب إلا مع مباشرة القتل دون التسبيب ، وإطلاق النص يقتضي عدم الفرق في القاتل بين كونه مكلفا وغيره ، فيجب على الصبي والمجنون فيخرج العتق والإطعام من مالهما ، ولا يصام عنهما فإذا كملا خوطبا به ، ولو ماتا أخرجت الأجرة من مالهما ، وفي المسألة وجه بعدم وجوب الكفارة عليهما.

__________________

(١) السلعة : بكسر السين ، عقدة تكون في الرأس أو البدن.

٢١١

بعضا طمعا في المواريث.

( باب )

( ميراث أهل الملل )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وهشام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال فيما روى الناس ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال لا يتوارث أهل ملتين فقال نرثهم ولا يرثونا لأن الإسلام لم يزده في حقه إلا شدة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن

قوله : « والقاتل يحجب » المشهور بين الأصحاب أن القاتل لا يحجب بل ادعى بعضهم عليه الإجماع.

باب ميراث أهل الملل

الحديث الأول : حسن.

وقال في المسالك : اتفق المسلمون على أنه لا يرث كافر مسلما ، واتفق أصحابنا وبعض العامة على أنه يرث المسلم الكافر ، وذهب جماعة من العامة على أنه يرث المسلم الكافر ، وذهب أكثر العامة إلى نفي التوارث من الطرفين محتجا بقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله « لا يتوارث أهل ملتين ». وأجيب بأنه مع تسليمه محمول على نفي التوارث من الجانبين ، وقد ورد هذا الجواب مصرحا في رواية أبي العباس عن الصادقعليه‌السلام ، والمشهور بين الأصحاب أن المسلمين يتوارثون وإن اختلفوا في النحل ، وخالف أبو الصلاح فقال : يرث كفار ملتنا غيرهم من الكفار ، ولا ترثهم الكفار ، وقال أيضا : المجبر والمشبه وجاحد الإمامة لا يرثون المسلم ، وعن المفيدرحمه‌الله يرث المؤمن أهل البدع من المعتزلة ، والمرجئة والخوارج من الحشوية ، ولا يرث هذه الفرق مؤمنا.

الحديث الثاني : حسن.

٢١٢

قيس قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول لا يرث اليهودي ولا النصراني المسلم ويرث المسلم اليهودي والنصراني.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل المسلم هل يرث المشرك قال نعم ولا يرث المشرك المسلم.

٤ ـ عنه ، عن موسى بن بكر ، عن عبد الله بن أعين قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام جعلت فداك ـ النصراني يموت وله ابن مسلم أيرثه قال فقال نعم إن الله عز وجل لم يزده بالإسلام إلا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه.

( باب )

( آخر في ميراث أهل الملل )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن مالك بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : حسن.

باب آخر في ميراث أهل الملل

الحديث الأول : حسن.

٢١٣

أخت مسلم وللنصراني أولاد وزوجة نصارى قال فقال أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ويعطى ابن أخته ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا قيل له كيف ينفقان قال فقال يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإن أدركوا قطعا النفقة عنهم قيل له فإن أسلم الأولاد وهم صغار قال فقال يدفع ما ترك أبوهم

قوله : « وابن أخت مسلم » إذا كانا لأب وأم أو لأب.قوله عليه‌السلام : « يدفع ما ترك أبوهم » قال في المسالك : قد تقرر فيما سلف أن الولد يتبع أبويه في الكفر ، كما يتبعهما في الإسلام ، وإن من أسلم من الأقارب الكفار بعد اقتسام الورثة المسلمين لا يرث ، ومن أسلم قبله يشارك أو يختص ، لكن ذهب أكثر الأصحاب خصوصا المتقدمين منهم كالشيخين والصدوق والأتباع على استثناء صورة واحدة ، وهي ما إذا خلف الكافر أولادا صغارا غير تابعين في الإسلام لأحد ، وابن أخ وابن أخت مسلمين ، فأوجبوا على الوارثين المذكورين مع حكمهم بإرثهما أن ينفقا على الأولاد بنسبة استحقاقهما من التركة إلى أن يبلغ الأولاد ، فإن أسلموا دفعت إليهم التركة ، وإلا استقر ملك المسلمين عليها ، واستندوا في ذلك إلى صحيحة مالك بن أعين ، وقد اختلف في تنزيل هذه الرواية لكونها معتبرة الإسناد على طرق أربع.

أولها : أن المانع من الإرث هنا الكفر ، وهو مفقود في الأولاد. وهو ضعيف لأن المانع عدم الإسلام وهو حاصل ، بل الكفر أيضا حاصل بالتبعية.

وثانيها : تنزيلها على أن الأولاد أظهروا الإسلام لكن لما لم يعتد به لصغرهم كان إسلاما مجازيا بل قال بعضهم : بصحة إسلام الصغير ، فكان قائما مقام إسلام الكبير لا في استحقاق الإرث بل في المراعاة ، ومنعهما من القسمة الحقيقية إلى البلوغ لينكشف الأمر.

وثالثها : تنزيلها على أن المال لم يقسم حتى بلغوا وأسلموا سبق منهم الإسلام في حال الطفولية أم لا. ويضعف بأن الرواية ظاهرة في حصول القسمة.

٢١٤

إلى الإمام حتى يدركوا فإن بقوا على الإسلام دفع الإمام ميراثهم إليهم وإن لم يبقوا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك.

٢ ـ ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون قال فقال إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس قلت فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وأمه نصرانية وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه قال إن أسلمت أمه فإن جميع ميراثه لها وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام.

ورابعها : وهو مختار المختلف تنزيلها على الاستحباب. وهذا أولى ، وأفرط آخرون فطردوا حكمها إلى ذي القرابة المسلم مع الأولاد ، وردها أكثر المتأخرين لمنافاتها للأصول ، ثم قال (ره) : والحق أن الرواية ليست من الصحيح ، وإن وصفها به جماعة من المحققين كالعلامة في المختلف والشهيد في الدروس والشرح وغيرهما ، لأن مالك بن أعين لم ينص الأصحاب عليه بتوثيق : بل ولا مدح ، فصحتها إضافية فيتجه القول بإطراحها أو حملها على الاستحباب. انتهى.

وأقول : أكثر الأصحاب لم يعملوا بالتفصيل الذي دل عليه الخبر إلا الشهيد (ره) : في الدروس ، حيث أو رد الخبر بعينه ، إذ الخبر يدل على أن مع عدم إظهار الأولاد الإسلام المال للوارثين ، لكن يجب عليهم الإنفاق على الأولاد إلى أن يبلغوا وليس فيه إنهم إذا أظهروا الإسلام يؤدون إليهم المال ، وعلى أنه مع إظهارهم الإسلام في صغرهم لا يدفع الإمام المال إليهما بل يأخذ المال وينتظر بلوغهم ، فإن بقوا على إسلامهم دفع إليهم المال ، وإلا دفع إليهما ، فلو كانوا عاملين بالخبر كان ينبغي أن لا يتعدوا مفاده والله يعلم.

الحديث الثاني : صحيح.

٢١٥

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه وإن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له.

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان الأحمر ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال من أسلم على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ومن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم المواريث فهو له ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له وقال في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث.

( باب )

( أن ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله وسنة )

( نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي حمزة ، عن أبي

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن أو موثق.

وقال في الدروس : من أسلم على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا ، وانفرد إن كان أولى ، سواء كان الموروث مسلما أو كافرا والنماء كالأصل ولو اقتسموا أو كان الوارث واحدا فلا شيء له وفي تنزل الإمام منزلة الوارث الواحد واعتبار نقل التركة إلى بيت المال أو توريث الوارث مطلقا أوجه ، ولو كان الوارث أحد الزوجين فالأقرب المشاركة مع الزوجة ، لأن الأقرب مشاركة الإمام إياها دون الزوج ، لأن الأقرب انفراده بالتركة ، وفي النهاية يشارك مع الزوجين.

باب أن ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله

الحديث الأول : صحيح.

٢١٦

جعفرعليه‌السلام قال إن علياعليه‌السلام كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الإسلام أنه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله عز وجل وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في المواريث ما أدرك الإسلام من مال مشرك لم يقسم فإن للنساء حظوظهن منه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس قال إن أهل الكتاب والمجوس يرثون ويورثون ميراث الإسلام من وجه القرابة التي تجوز في الإسلام ويبطل ما سوى ذلك من ولادتهم مثل الذي يتزوج منهم أمه أو أخته أو غير ذلك من ذوات المحارم فإنهم يرثون من جهة الأنساب المستقيمة لا من وجه أنساب الخطإ

وهذا الخبر الآتي يحتملان وجوها : منها : أنه إذا أسلم واحد من الورثة أو أكثر قبل القسمة فإنه يشاركهم ولو كان امرأة ، ردا على بعض العامة أنه لا يرث منهم سوى الرجال كما يظهر من بعض الأخبار.

ومنها : أن يكون المراد منها أنه يجري على أهل الذمة أحكام المواريث وليست كغيرها من الأحكام بأن يكون مخيرا في الحكم أو الرد إلى ملتهم.

ومنها : أن يكون المراد أنهم إذا أسلموا وكان لم يقسم بينهم على قانون الإسلام وليس لهم أن يقولوا إن المال انتقل إلينا بموته على القانون السابق على الإسلام فنقسمه عليه ، والظاهر من العنوان أن الكليني حمله على أحد الأخيرين.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « حظوظهن منه » فإن أهل الجاهلية كانوا يحرمون النساء من الميراث ، وكذا في التهذيب وفي الاستبصار للنساء والرجال كالخبر الأول.

الحديث الثالث : صحيح موقوف.

وقال في المسالك : لما كان المجوس يستحلون نكاح المحرمات في شرع الإسلام

٢١٧

وقال الفضل : المجوس يرثون بالنسب ولا يرثون بالنكاح فإن مات مجوسي وترك أمه وهي أخته وهي امرأته فالمال لها من قبل أنها أم وليس لها من قبل أنها أخت وأنها زوجة شيء فإن ترك أما وهي أخته وابنة فللأم السدس وللابنة النصف وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما وليس لها من قبل أنها أخت شيء لأن الأخت لا ترث مع الأم وإن ترك ابنته وهي أخته وهي امرأته فإن هذه أخته لأمه فلها النصف من قبل أنها ابنته والباقي رد عليها ولا ترث من قبل أنها أخت ولا من قبل أنها زوجة شيئا وإن ترك أخته وهي امرأته وأخاه فالمال بينهما «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » ولا ترث من قبل أنها امرأته شيئا وهذا كله على هذا المثال إن شاء الله.

فإن تزوج مجوسي ابنته فأولدها ابنتين ثم مات فإنه ترك ثلاث بنات فالمال بينهن بالسوية.

فإن ماتت إحدى الابنتين فإنها تركت أمها وهي أختها لأبيها وتركت أختها لأبيها وأمها فالمال لأمها التي هي أختها لأبيها لأنه ليس للإخوة والأخوات مع أحد الوالدين شيء.

جعل لهم بواسطة سبب فاسد ، ويترتب عليه نسب فاسد فاختلف الأصحاب في توريثهم بهما بعد اتفاقهم على توريثهم بالصحيح منهما عند ما على أقوال ثلاثة.

أحدها : الاقتصار على الصحيح منهما ، وهو مذهب يونس بن عبد الرحمن ، واختاره أبو الصلاح وابن إدريس ، والعلامة في المختلف.

وثانيهما : أنهم يورثون بالنسب الصحيح والفاسدة ، وبالسبب الصحيح خاصة ، وهو خيرة الفضل بن شاذان ونقله المحقق عن المفيد واستحسنه.

وثالثها : أنهم يرثون بالصحيح والفاسد منهما ، وهو اختيار الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار ، وأتباعه وسلار.

٢١٨

( باب )

( من يترك من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون )

١ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن رباط رفعه قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا.

٢ـ علي بن إبراهيم،عن أبيه، عن ابن أبي نجران،عن غير واحد،عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين فقال هم على مواريثهم.

( باب )

( ميراث المماليك )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن إسماعيل ، عن

باب من يترك من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون

الحديث الأول : مرفوع.

وظاهر هذا الخبر والذي بعده أن الأولاد غير المسلمين يرثونه كما ذهب إليه أكثر العامة ، ولعل الكليني (ره) أرجع الضمير إلى الأولاد المسلمين.

الحديث الثاني : كالحسن.

وقال الشيخ (ره) : في التهذيب(١) : معنىقوله عليه‌السلام : « هم على مواريثهم » أي على ما يستحقون من ميراثهم ، وقد بينا أن المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين دونهم ، ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولا على ضرب من التقية.

باب ميراث المماليك

الحديث الأول : صحيح.

__________________

(١) التهذيب ج ٦ ص ٣٧١.

٢١٩

الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة قال تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة والميت حر اشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يموت وله ابن مملوك قال يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي.

٥ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة قال تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك أما مملوكة وأختا

وقد سبق الكلام في تلك الأخبار في باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : مجهول كالصحيح.

الحديث السادس : مجهول.

قوله : « وأختا مملوكة » الواو إما بمعنى أو ، أو الخبر محمول على التقية.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735