موسوعة كربلاء الجزء ١

موسوعة كربلاء 8%

موسوعة كربلاء مؤلف:
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 735

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 735 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 487616 / تحميل: 5762
الحجم الحجم الحجم
موسوعة كربلاء

موسوعة كربلاء الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

أبي الربيع قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فمكث أيّاماً معها لا يستطيعها غير أنّه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثمّ يطلقها أيصلح له أن يتزوّج ابنتها؟ قال: أيصلح له وقد رأى من أُمّها ما رأى؟!

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) وكذا الّذي قبله.

وبإسناده، عن عليّ بن إسماعيل، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن محمّد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

[ ٢٦٠٩٦ ] ٣ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل باشرّ امرأته وقبل غير أنّه لم يفض اليها ثمّ تزوّج ابنتها قال: إن لم يكن أفضى إلى الأُمّ فلا بأس، وان كان أفضى فلا يتزوّج.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على نفي التحريم(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥٧ / ١٧٠٨.

(٢) التهذيب ٧: ٢٨٠ / ١١٨٨.

(٣) التهذيب ٧: ٤٥٨ / ١٨٣٢.

(٤) الاستبصار ٣: ١٦٣ / ٥٩٢.

٣ - التهذيب ٧: ٢٨٠ / ١١٨٦، الاستبصار ٣: ١٦٢ / ٥٨٩، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٥ / ٢٢٤.

(٥) تقدم في الاحاديث ٤ و ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٤٦١

٢٠ - باب أن من تزوّج امرأة حرمت عليه امها وجدتها وان لم يدخل بها

[ ٢٦٠٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبى عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجّبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوّج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها، أيتزوّج بأُمّها؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قد فعله رجل منا فلم ير به بأساً.

فقلت له: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلّا بقضاء عليّ( عليه‌السلام ) في هذا الشمخية(١) التي أفتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ثمّ اتى عليّاً( عليه‌السلام ) فسأله فقال له عليّ( عليه‌السلام ) : من أين أخذتها؟ قال: من قول الله عزّ وجلّ( وربائبكم اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللّاتي دخلتم بهنّ فإن لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم ) (٢) فقال عليّ( عليه‌السلام ) : ان هذا مستثناة وهذه مرسلة وأُمّهات نسائكم - إلى ان قال: فقلت له: ما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ، تخبرني انّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى بها وتسألني ما تقول فيها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٣) .

____________________

الباب ٢٠

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢٢ / ٤، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٨ / ٢٣٨، تفسير العياشي ١: ٢٣١ / ٧٥.

(١) في نسخة من التهذيب: السجية - هامش المخطوط - وفي التهذيب المطبوع: السمجية. وقد ورد في هامش المخطوط ما نصه ( السجية: الخلق والطبيعة. والشمخية: أي المسألة العالية. تدبر ) وورد ايضاً ( الشمخية: نقل انه بخط الشيخ. وفي القاموس المحيط [ ١: ٢٦٢ ] شمخ بن فزارة بطن، وصحف الجوهري [ الصحاح ١: ٣٢٥ ] فذكره بالجيم، فلعلها قضية في امرأة من تلك القبيلة ) - منه قدّه -.

(٢) النساء ٤: ٢٣.

(٣) التهذيب ٧: ٢٧٤ / ١١٦٩، والاستبصار ٣: ١٥٧ / ٥٧٣.

٤٦٢

أقول: لا يخفى انه( عليه‌السلام ) افتى أولاً بالتقية كما ذكره الشيخ(١) وغيره(٢) وقرينتها قوله: قد فعله رجل منا، فنقل ذلك عن غيره وقول الرّجل المذكور ليس بحجة إذ لا تعلم عصمته ثمّ ذكر أخيراً ان قوله في ذلك هو ما افتى به عليّ( عليه‌السلام ) .

[ ٢٦٠٩٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن(٣) بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: والأُمّهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهنّ فحرموا وأبهموا ما أبهم الله.

[ ٢٦٠٩٩ و ٢٦١٠٠ ] ٣ و ٤ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج وحمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الأُمّ والبنت سواء إذا لم يدخل بها، يعني إذا تزوّج المرأة ثمّ طلقها قبل ان يدخل بها فإنّه إن شاء تزوّج أُمّها وإن شاء ابنتها.

ورواه الكلينيّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٤) .

قال الشيخ: هذا مخالف للقرآن فلا يجوز العمل عليه لانه روى عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والائمة( عليهم‌السلام ) ، أنّهم قالوا: إذا جاءكم عنا

____________________

(١) ذكره الشيخ في الاستبصار في ذيل الحديث المذكور.

(٢) ذكره في الوافي ٣: ٣١ من كتاب النكاح، وفي رياض المسائل ٢: ٩٣ كتاب النكاح، وفي جواهر الكلام ٢٩: ٣٥٤.

٢ - التهذيب ٧: ٢٧٣ / ١١٦٥، والاستبصار ٣: ١٥٦ / ٥٦٩، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٣) في الاستبصار: الحسين.

٣ و ٤ - التهذيب ٧: ٢٧٣ / ١١٦٨، والاستبصار ٣: ١٥٧ / ٥٧٢، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٩ / ٢٣٩.

(٤) الكافي ٥: ٤٢١ / ١.

٤٦٣

حديث فأعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردّوه الينا.

قال: ويجوز أن يكون ورد مورد التقية لانه موافق لمذهب بعض العامّة(١) .

أقول: التفسير ليس من الإِمام بل هو من بعض الرواة فليس بحجة بل هو ممنوع ولعلّ معنى الحديث أنّه إذا لم يدخل بالأُمّ فالأُمّ والبنت سواء في الاباحة فإن شاء دخل بالأُمّ وإن شاء طلقها وتزوّج بالبنت، او معناه انّه إذا لم يدخل بالزوجة فأُمّها وبنتها سواء في التحريم جمعاً قبل مفارقتها، او المراد إذا ملك أمة واُمّها فله وطء أيّهما شاء قبل وطء الأُخرى، ويفهم هذا من نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى حيث أورد الحديث بين أحاديث هذه المسألة وترك تفسيره.

[ ٢٦١٠١ ] ٥ - وبإسناده، عن الصفّار، عن محمّد بن عبد الجّبار، عن العبّاس بن معروف عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال: قلت لهن: رجل تزوّج امرأة ودخل بها ثمّ ماتت، أيحلّ له ان يتزوّج امها؟ قال: سبحان الله كيف تحلّ له أُمّها وقد دخل بها؟ قال: قلت له: فرجل تزوّج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بها تحل له أُمّها ؟ قال: وما الذي يحرّم عليه منها ولم يدخل بها.

أقول: وتقدّم الوجه في مثله(٢) .

[ ٢٦١٠٢ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج انّه سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ثمّ طلقها قبل ان يدخل بها هل تحلّ له ابنتها؟ قال الأُمّ والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل باحداهما حلت له الأُخرى.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٧٥.

٥ - التهذيب ٧: ٢٧٥ / ١١٧٠، والاستبصار ٣: ١٥٨ / ٥٧٤.

(٢) تقدم في ذيل الحديث السابق.

٦ - الفقيه ٣: ٢٦٢ / ١٢٤٧، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٠ / ٢٤١.

٤٦٤

أقول: تقدم الوجه في مثله(١) .

[ ٢٦١٠٣ ] ٧ - العياشي في( تفسيره ): عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها، أتحلّ له ابنتها؟ قال: فقال: قد قضى في هذا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لا بأس به، انّ الله يقول:( وربائبكم اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللاّتي دخلتم بهنّ فان لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم ) (٢) ولو تزوّج الابنة ثمّ طلقها قبل ان يدخل بها لم تحل له امها قال: قلت له: أليس هما سواء؟ قال: فقال: لا ليس هذا مثل هذه انّ الله يقول:( وامهات نسائكم ) (٣) لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه ههنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط.

أقول: وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢١ - باب ان من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطء امها وبنتها وان اعتقت لاشراؤهما وخدمتهما، وان لم يطأها لم تحرم عليه احداهما، وكذا من وطئ الحرة حرمت عليه امها وبنتها المملوكتان وبالعكس

[ ٢٦١٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في رجل كانت له جارية فوطئها ثمّ اشترى

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٧ - تفسير العياشي ١: ٢٣٠ / ٧٤.

(٢ و ٣) النساء ٤: ٢٣.

(٤) تقدم في الباب ١، وفي الحديث ٤ و ٥ و ٧ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٣.

٤٦٥

أُمّها و(١) ابنتها قال: لا تحل له.

[ ٢٦١٠٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عمّن ذكره، عن الحسين بن بشرّ قال: سألته(٢) عن الرجل تكون له الجارية ولها ابنة فيقع عليها، أيصلح له أن يقع على ابنتها؟ فقال: أينكح الرجل الصالح ابنته؟!.

[ ٢٦١٠٦ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، بن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل تكون له الجارية يصيب منها، أله أن ينكح ابنتها؟ قال: لا، هي مثل قول الله عزّ وجلّ:( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) (٣) .

[ ٢٦١٠٧ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ثمانية لا تحلّ مناكحتهم امتك أُمّها امتك او أُختها امتك، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٢٦١٠٨ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرم من الاماء عشرّ لا

____________________

(١) في المصدر: او.

(٢) الكافي ٥: ٤٣٣ / ١١.

(٣) في المصدر: سألت الرضا( عليه‌السلام ) .

٣ - الكافي ٥: ٤٣٣ / ١٢، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٢ / ٣٠٨.

(٤) النساء ٤: ٢٣.

٤ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ١، وأورد تمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٥) التهذيب ٧: ٢٩٣ / ١٢٣٠.

٥ - الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦٠، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد.

٤٦٦

تجمع بين الأُم والابنة ولا بين الأُختين، الحديث.

[ ٢٦١٠٩ ] ٦ - وبإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كانت له جارية وكان ياتيها فباعها فاعتقت وتزوّجت فولدت ابنة، هل تصلح ابنتها لمولاها الأوّل؟ قال: هي عليه حرام

محمّد بن الحسن بإسناده، عن البزوفري، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن علاء، نحوه(١) .

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب وفضّالة بن أيّوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثله، وزاد: وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء(٢) .

وعنه، عن صفوان، عن العلاء مثله(٣) وزاد: ثمّ قرأ هذه الاية( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) (٤) .

[ ٢٦١١٠ ] ٧ - وعن الحسين بن سعيد قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : رجل له أمة يطؤها فماتت أو باعها ثمّ أصاب بعد ذلك أُمّها، هل له أن ينكحها؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا تحل له.

[ ٢٦١١١ ] ٨ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن

____________________

٦ - الفقيه ٣: ٢٨٧ / ١٣٦٧، وتفسير العياشي ١: ٢٣٠ / ٧٢.

(١) التهذيب ٧: ٢٧٨ / ١١٧٩، والاستبصار ٣: ١٦٠ / ٥٨٢.

(٢) التهذيب ٧: ٢٧٧ / ١١٧٦.

(٣) التهذيب ٧: ٢٧٩ / ١١٨٥.

(٤) النساء ٤: ٢٣.

٧ - التهذيب ٧: ٢٧٦ / ١١٧٣، والاستبصار ٣: ١٥٩ / ٥٧٧، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢١ / ٣٠٧.

٨ - التهذيب ٧: ٢٧٦ / ١١٧١، والاستبصار ٣: ١٥٩ / ٥٧٥.

٤٦٧

دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل كانت له جارية فوطئها ثمّ اشترى أُمّها أو ابنتها، قال: لا تحلّ له.

[ ٢٦١١٢ ] ٩ - وبإسناده، عن أبي عبدالله البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل طلق أمرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحلّ له أن يطأها؟ فقال: لا.

[ ٢٦١١٣ ] ١٠ - ورواه الكلينيّ، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجّبار، عن صفوان بن يحيى، مثله.

وزاد فيه: وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطا إحديهما فتموت وتبقى الأُخرى، أيصلح أن يطأها؟ قال: لا.

[ ٢٦١١٤ ] ١١ - وعنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن محمّد بن زياد، عن عمّار بن مروان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها، وذكر مثله.

[ ٢٦١١٥ ] ١٢ - وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن(١) عليّ بن عثمان وإسحاق بن عمّار، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تكون له الامة ولها بنت مملوكة فيشتريها، أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا.

[ ٢٦١١٦ ] ١٣ - وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة،

____________________

٩ - التهذيب ٧: ٢٧٨ / ١١٨٠، والاستبصار ٣: ١٦٠ / ٥٨٣.

١٠ - الكافي ٥: ٤٣٣ / ١٣، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٤ / ٣١٥.

١١ - التهذيب ٧: ٢٧٦ / ١١٧٢، والاستبصار ٣: ١٥٩ / ٥٧٦.

١٢ - التهذيب ٧: ٢٧٧ / ١١٧٧، والاستبصار ٣: ١٦٠ / ٥٨٠.

(١) في التهذيب ( عن ) بدل ( بن ).

١٣ - التهذيب ٧: ٢٧٧ / ١١٧٨، والاستبصار ٣: ١٦٠ / ٥٨١.

٤٦٨

عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟ قال: لا، هي كما قال الله:( وربائبكم اللّاتي في حجوركم ) (١) .

[ ٢٦١١٧ ] ١٤ - وعنه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الأنماط، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل كانت له جارية فوطئها ثمّ اشترى أُمّها وابنتها قال: لا تحلّ له الأُمّ والبنت سواء.

[ ٢٦١١٨ ] ١٥ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد، عن الفضيل بن يسار و(٢) ربعي بن عبدالله قالا: سألنا أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت ثمّ اصاب بعد أُمّها ؟ قال: لا بأس، ليست بمنزلة الحرّة.

قال الشيخ: يعني له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطء وليست بمنزلة الحرّة، فإنّ الحرّة هنا يحرم وطؤها والعقد عليها والامة يحرم وطؤها دون تملكها.

[ ٢٦١١٩ ] ١٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، وعليّ بن الحكم، والحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الانماط، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: تكون عندى الأَمّة فأطؤها ثمّ تموت أو تخرج من ملكى فاصيب ابنتها يحلّ لي أن أطأها؟ قال: نعم، لا بأس به، إنّما حرم الله ذلك من الحرائر فإمّا الإِماء فلا بأس به.

____________________

(١) النساء ٤: ٢٣.

١٤ - التهذيب ٧: ٢٧٩ / ١١٨٣، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٤ / ٣١٧ بأختلاف.

١٥ - التهذيب ٧: ٢٧٦ / ١١٧٤، والاستبصار ٣: ١٥٩ / ٥٧٨، والتهذيب ٧: ٢٧٩ / ١١٨٤، والاستبصار ٣: ١٦١ / ٥٨٧.

(٢) في التهذيب: عن بدل الواو.

١٦ - التهذيب ٧: ٢٧٨ / ١١٨٢، والاستبصار ٣: ١٦١ / ٥٨٥.

٤٦٩

قال الشيخ: هذا شاذّ نادر لم يروه غير بياع الانماط مع أنّه روى ما يناقضه كما مرّ(١) .

أقول: ويمكن كون الضمير في( أطؤها) راجعا إلى الأُمّ، يعني وإن ملك البنت تحلّ له الأُمّ واستدامة ملك البنت بخلاف الحرائر، ويحتمل التقيّة

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الأنماط، نحوه(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وذكر نحو الّذي قبله.

[ ٢٦١٢٠ ] ١٧ - العيّاشي في( تفسيره ): عن أبي العبّاس قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثمّ يبيعها هل تحل له ابنتها؟ قال: لا هي كما قال الله:( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) (٣) .

وعن عبيد، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢٢ - باب انه يجوز للرجل ان يتزوّج المرأة وزوجة أبيها وام ولده ويطأ بالملك امته التي وطئها

[ ٢٦١٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ

____________________

(١) مرّ في الحديث ١٤ من هذا الباب.

(٢) التهذيب ٧: ٢٧٨ / ١١٨١، والاستبصار ٣: ١٦١ / ٥٨٤.

١٧ - تفسير العياشي ١: ٢٣٠ / ٧٣.

(٣) النساء ٤: ٢٣.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١، وفي الباب ١٨ و ٢٠ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٢ / ٥، والتهذيب ٧: ٤٥٠ / ٨٠٣.

٤٧٠

الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن محمّد بن أبي حمزة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل تزوّج امرأة فاهدى له(١) أبوها جارية كان يطؤها، أيحلّ لزوجها أن يطأها؟ قال: نعم.

[ ٢٦١٢٢ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يهبُ لزوّج ابنته الجارية وقد وطئها، أيطؤها زوّج ابنته؟ قال: لا بأس به.

[ ٢٦١٢٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ويتزوّج ام ولد أبيها، قال: لا بأس بذلك، فقلت له. بلغنا عن أبيك، أن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) تزوّج ابنة الحسن بن عليّ وأمّ ولد الحسن وذلك أنّ رجلاً من أصحابنا سألني أن أسألك عنها، فقال: ليس هكذا إنّما تزوّج عليّ بن الحسين ابنة الحسن وأمّ ولد لعليّ بن الحسين المقتول عندكم، الحديث.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله (٢) .

[ ٢٦١٢٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ويتزوّج أمّ ولد لابيها قال: لا بأس بذلك.

[ ٢٦١٢٥ ] ٥ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ، عن عمران بن

____________________

(١) في المصدر: لها.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٢ / ٣، والتهذيب ٧: ٤٥٠ / ١٨٠٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٦١ / ١، والتهذيب ٧: ٤٤٩ / ١٧٩٨.

(٢) قرب الإِسناد: ١٦٣.

٤ - الكافي ٥: ٣٦٢ / ٢، والتهذيب ٧: ٤٤٩ / ١٧٩٩.

٥ - الكافي ٥: ٣٦٢ / ٤.

٤٧١

موسى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن الفضيل قال: كنت عند الرضا( عليه‌السلام ) فسأله صفوان عن رجل تزوّج ابنة رجل وللرجل امرأة واُمّ ولد فمات أبو الجارية، تحلّ للزوّج المزوّج امرأته وأمّ ولده؟ قال: لا بأس به.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عليّ بن الفضل الواسطي، عن محمّد بن الفضيل (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، مثله وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٦١٢٦ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج أمّ ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير ام ولده، أرايت إن أراد الذي تزوّج أمّ الولد أن يتزوّج ابنة سيِّدها الّذي اعتقها فيجمع بينها وبين ابنة سيّدها الذي كان اعتقها؟ قال: لا بأس بذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله(٣) .

[ ٢٦١٢٧ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبدالله قال: سأل سائل الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج بنت الرجل ولأبي الجارية نساء وامهات أولاد، أيحلّ له تزويج شيء من نساء أبي الجارية وأُمّهات اولاده، وهل يحلّ له شيء من رقيقه(٤) مما كنّ له قبل مولد الجارية أو بعدها؟ وهل يستقيم له ذلك أولاً سوى أُمّ الجارية الّتي ولدتها؟ قال: لا بأس بذلك.

____________________

(١) قرب الإِسناد: ١٧٥.

(٢) التهذيب: لم نعثر عليه.

٦ - الكافي ٥: ٣٦٢ / ٦.

(٣) التهذيب ٧: ٤٤٩ / ١٨٠٠.

٧ - التهذيب ٧: ٤٥٠ / ١٨٠١.

(٤) الرقيق: المملوك، يستوي فيه الواحد والجمع. ( الصحاح ٤: ١٤٨٤ ).

٤٧٢

أقول: ويدلّ على ذلك ما دلّ على حصر المحرّمات في النكاح وإباحة ما عداها من القرآن والحديث(١) .

٢٣ - باب انه يجوز أن يتزوّج الرجل امرأة ويتزوّج ابنه من غيرها ابنتها من غيره وبالعكس ويكره لولده البنت التي ولدت بعد مفارقة الاب ولا تحرم، وكذا حكم ولد الامة

[ ٢٦١٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجّبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثمّ خلف عليها رجل بعد فولدت للاخر، هل يحلّ ولدها من الآخر لولد الأوّل من غيرها؟ قال: نعم، قال: وسألته عن رجل اعتق سرية له ثمّ خلف عليها رجل بعده ثمّ ولدت للاخر، هل يحلّ ولدها لولد الّذي اعتقها؟ قال: نعم.

[ ٢٦١٢٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولداً فوهبها لاخيه أو باعها فولدت له أولاداً، أيزوّج ولده من غيرها ولد أخيه منها؟ قال: أعد عليّ فأعدت عليه، فقال: لا بأس به.

[ ٢٦١٣٠ ] ٣ - وبالإِسناد عن صفوان، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال:

____________________

(١) تقدم ما يدل عليه في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٩ / ١، التهذيب ٧: ٤٥١ / ١٨٠٨، والاستبصار ٣: ١٧٣ / ٦٣٠، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٢ / ٢٤٥.

٢ - الكافي ٥: ٣٩٩ / ٢، التهذيب ٧: ٤٥٢ / ١٨٠٩، والاستبصار ٣: ١٧٤ / ٦٣١.

٣ - الكافي ٥: ٣٩٩ / ٣.

٤٧٣

سألت ابا الحسن( عليه‌السلام ) عن هذه المسألة فقال: كرّرها عليّ، قلت له: إنّه كان لي جارية فلم ترزق مني ولداً فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها فأُزوّج ولدي من غيرها ولدها؟ قال: تزوّج ما كان لها من ولد قبلك.

يقول قبل أن تكون لك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الحديثان قبله.

ورواه ايضاً بإسناده عن الحسين بن خالد، مثله(٢) .

[ ٢٦١٣١ ] ٤ - وبالإِسناد عن صفوان، عن زيد بن الجهم الهلالي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة ويزوّج ابنه ابنتها؟ فقال: إن كانت الابنة لها قبل أن تتزوّج بها فلا بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن زيد بن الجهم، مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، نحوه وزاد: وإن كانت من زوّج بعدما تزوّج فلا(٤) .

أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهة وكذا الذي قبله لما مضى ويأتي(٥) .

[ ٢٦١٣٢ ] ٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي همام إسماعيل بن همام قال: قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : قال محمّد بن عليّ( عليه‌السلام ) : في الرجل يتزوّج المرأة ويزوّج ابنتها ابنه فيفارقها ويتزوّجها آخر بعد فتلد منه بنتاً، فكره أن يتزوجها أحد من ولده لانها كانت امرأته فطلّقها

____________________

(١) لم نعثر عليه في كتب الشيخ.

(٢) التهذيب ٧: ٤٥٢ / ١٨١٠، والاستبصار ٣: ١٧٤ / ٦٣٣.

٤ - الكافي ٥: ٤٠٠ / ٤.

(٣) التهذيب ٧: ٤٥٢ / ١٨١١، والاستبصار ٣: ١٧٤ / ٦٣٤.

(٤) الفقيه ٣: ٢٧٢ / ١٢٩١.

(٥) مضى في الحديث ١ و ٢ ويأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٧: ٤٥٣ / ١٨١٢، والاستبصار ٣: ١٧٥ / ٦٣٥.

٤٧٤

فصار بمنزلة الأب(١) وكان قبل ذلك أباً لها.

[ ٢٦١٣٣ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن عليّ بن إدريس قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثمّ خرجت من ملكي فولدت جارية، يحلّ لابني أن يتزوّجها؟ قال: نعم، لا بأس به، قبل الوطء وبعد الوطء واحد.

[ ٢٦١٣٤ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، قال: كتبت إليه: خشف ام ولد عيسى بن عليّ بن يقطين في سنة ثلاث ومائتين تسأل عن تزوّج ابنتها من الحسين بن عبيد اخبرك يا سيّدي، ان ابنة مولاك عيسى بن عليّ بن يقطين املكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما املكتها ذكروا انّ جدّتها أُمّ عيسى بن عليّ بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثمّ صارت إلى عليّ بن يقطين فأولدها عيسى بن عليّ فذكروا ان ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدّتها أُمّ أبيها انّها كانت لعبيد بن يقطين فرأيك يا سيّدي ومولاي ان تمن على مولاتك بتفسير منك وتخبرني، هل تحلّ له؟ فانّ مولاتك يا سيدي في غم الله به عليم، فوقع( عليه‌السلام ) في هذا الموضع بين السطرين: إذا صار عمّاً لا تحلّ له والعمّ والد وعمّ

قال الشيخ: هذا مثل حديث زيد بن الجهم والحسين بن خالد في أنه إذا كان للرجل سرية فوطئها ثمّ صارت إلى غيره فرزقت من الآخر ولدا لم يجز أن يزوّج أولاده من غيرها بأولادها من المولى الآخر وقد بينا أن ذلك على ضرب من الكراهة قال: على ان هذا الخبر يحتمل أن يكون انما صار عمّها لأنّ جدتّها حيث كانت لعبيد بن يقطين ولدت منه ايضاً الحسين بن عبيد بن يقطين وليس في الخبر ان الحسين كان من غيرها، ثمّ لما أُدخلت إلى عليّ بن يقطين ولدت منه عيسى فصارا أخوين من جهة الأُمّ وابني عمّين من جهة الاب، فاذا رزق عيسى

____________________

(١) في هامش المصححة الثانية ( فصارت بمزلة الام. ح ر ظ ).

٦ - التهذيب ٧: ٤٥٣ / ١٨١٣، والاستبصار ٣: ١٧٤ / ٦٣٢.

٧ - التهذيب ٧: ٤٥٦ / ١٨٢٦، والاستبصار ٣: ١٧٥ / ٦٣٦.

٤٧٥

بنتاً كان أخوه هذا الحسين بن عبيد عمّاً لها ولو كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لانه كان يكون ابن عمّ لا غير، انتهى.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٤ - باب تحريم الجمع بين الاختين في التزويج نسباً ورضاعا ً دائماً ومتعة وبالتفريق حتّى تزويج احداهما في عدّة الاخرى الرجعية

[ ٢٦١٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في اختين نكح إحداهما رجل ثمّ طلّقها وهي حبلى ثمّ خطب اُختها فجمعهما قبل أن تضع اختها المطلقة ولدها، فأمره ان يفارق الاخيرة حتّى تضع أُختها المطلّقة ولدها ثمّ يخطبها ويصدقها صداقاً مرّتين.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، نحوه(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٦١٣٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن

____________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٣٠ / ١، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٢ / ٣٠٩.

(٢) الفقيه ٣: ٢٦٩ / ١٢٧٧.

(٣) التهذيب ٧: ٢٨٤ / ١٢٠٢.

٢ - التهذيب ٧: ٢٩٢ / ١٢٢٩، واورده في الحديث ٨ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٤٧٦

عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا تنكح المرأة على عمّتها ولا خالتها ولا على أُختها من الرضاعة.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٦١٣٧ ] ٣ - وفي( العلل ): عن عليّ بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين(٢) بن الوليد، عن مروان بن دينار قال: قلت: لابي إبراهيم( عليه‌السلام ) لأيّ علّة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأُختين؟ قال: لتحصين الاسلام وفي سائر الأديان يرى ذلك.

[ ٢٦١٣٨ ] ٤ - عبدالله بن جعفر( في قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال. سألته عن رجل تكون عنده امرأة، يحلّ أن يتزوّج أُختها متعة؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في العدد وغيرها(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٦٠ / ١٢٣٦.

٣ - علل الشرائع: ٤٩٨ / ١.

(٢) في المصدر: الحسن.

٤ - قرب الإِسناد: ١٦١، اورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب المتعة.

(٣) التهذيب ٧: ٢٥٩ / ١١٢٣، والاستبصار ٣: ١٤٨ / ٥٤١ اورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب المتعة.

(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤٨ من أبواب العدد.

٤٧٧

٢٥ - باب أن من تزوّج اختين في عقد واحد امسك ايتهما شاء وفارق الاخرى

[ ٢٦١٣٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج اختين في عقدة واحدة قال: يمسك أيّتهما شاء ويخلّي سبيل الأُخرى، وقال في رجل تزوّج خمساً في عقدة واحدة قال: يخلّي سبيل أيتهنّ شاء.

[ ٢٦١٤٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، انّه قال في رجل تزوّج اختين في عقده واحدة قال: هو بالخيار يمسك أيتهما شاء ويخلّي سبيل الاُخرى.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّدبن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن السنديّ، عن ابن أبي عمير(١) .

٢٦ - باب أن من تزوج امرأة ثمّ تزوّج اختها فالعقد الثاني باطل ويجب مفارقة الثانية وتعتد ويجتنب الاولى حتّى تنقضي العدة ان كان دخل بالثانية، وكذا من تزوّج امرأة ثمّ تزوّج امها ويلحق به الولد مع الجهل

[ ٢٦١٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٦٥ / ١٢٦٠.

٢ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٨٥ / ١٢٠٣.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٤، والتهذيب ٧: ٢٨٥ / ١٢٠٤، والاستبصار ٣: ١٦٩ / ٦١٧.

٤٧٨

عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير وعليّ بن رئاب جميعاً، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج بالعراق امرأة ثمّ خرج إلى الشام فتزوّج امرأة أُخرى فإذا هي أُخت امرأته التي بالعراق، قال: يفرّق بينه وبين المرأة التي تزوّجها بالشام ولا يقرب المرأة(١) حتّى تنقضي عدّة الشامية، قلت: فإن تزوّج امرأة ثمّ تزوّج أُمّها وهو لا يعلم أنّها أُمّها، قال: قد وضع الله عنه جهالته بذلك، ثمّ قال: ان علم أنّها أُمّها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتّى تنقضي عدّة الأُمّ، منه فاذا انقضت عدّة الأُمّ حلّ له نكاح الابنة قلت: فإن جاءت الأُمّ بولد قال: هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب نحوه، إلّا أنّه قال: هو ولده ويرثه(٢) .

[ ٢٦١٤٢ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجّبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل نكح امرأة ثمّ أتى أرضاً فنكح أُختها ولا يعلم، قال: يمسك أيتهما شاء ويخلّى سبيل الأُخرى، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

قال الشيخ: هذا محمول على انه إذا أراد امساك الأُولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقرّ وإن أراد امساك الثانية فليطلّق الأُولى ثمّ ليمسك الثانية بعقد مستأنف.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في الفقيه: العراقية « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ٣: ٢٦٤ / ١٢٥٨.

٢ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٢، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٤ / ٣١٦.

(٣) التهذيب ٧: ٢٨٥ / ١٢٠٥، والاستبصار ٣: ١٦٩ / ٦١٨.

(٤) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٨، وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤، وفي الحديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من =

٤٧٩

ويأتي ما يدلّ عليه(١) .

٢٧ - باب ان من تمتع بامرأة لم تحل له اختها حتّى تنقضي عدتها

[ ٢٦١٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : الرجل يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الاجل بينهما، هل يحلّ له أن ينكح اختها من قبل ان تنقضي عدتها؟ فكتب: لا يحلّ له أن يتزوّجها حتّى تنقضي عدّتها.

محمّد بن على بن الحسين بإسناده، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن على بن أبي حمزة قال: قرأت في كتابه رجل إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٤) .

ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٥) .

____________________

= الباب ٦، وفي الحديث ٣ و ٤ من الباب ٨، وفي الباب ٩، وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٥.

(٢) الفقيه ٣: ٢٩٥ / ١٤٠٤.

(٣ و ٤) التهذيب ٧: ٢٨٧ / ١٢٠٩، والاستبصار ٣: ١٧٠ / ٦٢٢.

(٥) نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٥ / ٣١٨.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

الباب الرابع

مسير الحسينعليه‌السلام إلى العراق

الفصل ١٦ ـ التهيّؤ للسفر إلى العراق.

ـ تحقيق حول الهاشميين الذين خرجوا مع الحسينعليه‌السلام

الفصل ١٧ ـ المسير من مكة إلى العراق.

ـ تحقيق المنازل التي مرّ بها الحسينعليه‌السلام .

ـ بدء المسير إلى العراق.

٥٢١
٥٢٢

الفصل السادس عشر

التهيّؤ للسفر إلى العراق

قال تعالى :( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَإِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلا يَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاعُوا ) (٢١٧) [البقرة: ٢١٧].

قال ابن أعثم في (الفتوح) : ثم جمع الحسينعليه‌السلام أصحابه الذين عزموا على الخروج معه إلى العراق ، فأعطى كل واحد منهم عشرة دنانير ، وجملا يحمل عليه رحله وزاده.

ثم إنه طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ، وتهيأ للخروج ، فحمل بناته وأخواته على المحامل. وفصل من مكة يوم الثلاثاء يوم التروية لثمان مضين من ذي الحجة ، ومعه اثنان وثمانون ٨٢ رجلا من شيعته ومواليه وأهل بيته.

يقول المسعودي في (مروج الذهب) : إن عددهم كان ٥٠٠ رجلا.

وسوف نذكر الآن كيفية تجهيز أهل البيتعليهم‌السلام وأصحابهم على المحامل ، استعدادا للمسير إلى العراق. ثم نذكر إحصاء بعدد الهاشميين.

٦٢١ ـ عدد الرواحل المعدّة للسفر :

(وسيلة الدارين في أنصار الحسين للسيد إبراهيم الزنجاني ، ص ٥٢)

قال الشيخ مهدي المازندراني في (معالي السبطين) ج ٢ :

فلما تهيأ الحسينعليه‌السلام للمسير من المدينة إلى مكة ثم إلى العراق ، أمر بإحضار مائتين وخمسين ٢٥٠ من الخيل للركوب ، (وفي خبر آخر) ٢٥٠ ناقة. فلما أحضرت عنده ، أمر بسبعين ناقة لحمل الخيم ، وأربعين ناقة لحمل القدور والأواني وأدوات الأرزاق وما يتعلق بها ، وثلاثين ناقة لحمل الراوية والقرب لأجل الماء ، واثنتا

٥٢٣

عشرة ناقة لحمل الدارهم والدنانير والحلي والحلل والجواهرات والزعفران والعطريات والورس والأثواب والبرود اليمانية وما يتعلق بهذه الأشياء.

وأمرعليه‌السلام بإحضار خمسين شقة من الهوادج على ظهور المطايا ، للعيال والأطفال والذراري والعبيد والخدم والجواري ، وبقية المطايا لحمل الأثقال والأدوات اللازمة في الطريق.

٦٢٢ ـ إحضار أدوات الحرب الخاصة بالحسينعليه‌السلام :(المصدر السابق)

فلما أحضرت هذه الأشياء أمر بإحضار فرس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويدعى (المرتجز) فركبه ، وهو الفرس الّذي اشتراهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالمدينة بعشرة أواق. ثم أمر بإحضار سيف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فتقلد به ، وكان اسمه (البتّار) وهو الّذي أعطاه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علياعليه‌السلام يوم أحد [على ما ذكره السمعاني في كتاب الفضائل]. ثم أمر بإحضار درع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلبسه. ثم أمر بإحضار عمامته ، وكان اسمها (السحاب) ، فلبسها يوم عاشوراء في مقابل الأعداء.

وخرج لثلاث ليال بقين من شهر رجب.

٦٢٣ ـ كيف خرج موكب الحسينعليه‌السلام من مكة إلى العراق :

(المصدر السابق ، ص ٥٣)

يقول الفاضل الدربندي في (أسرار الشهادة) ص ٣٦٧ :

حدثني بهذه الرواية بعض الثقات الأدباء الشعراء قال : قد ظفرت بها في مجموعة كانت تنسب إلى الفاضل الأديب المقري ، فنقلتها عنها ، وهي :

روى عبد الله بن سنان الكوفي عن أبيه عن جده ، أنه قال : خرجت بكتاب من أهل الكوفة إلى الحسينعليه‌السلام وهو يومئذ بالمدينة ، فأتيته فقرأه وعرف معناه ، فقال : أنظرني إلى ثلاثة أيام. فبقيت في المدينة ، ثم تبعته إلى أن صار عزمه بالتوجه إلى العراق.

فقلت في نفسي : أمضي وأنظر إلى ملك الحجاز [يقصد الحسين] كيف يركب وكيف جلالته وشأنه.

فأتيت إلى باب داره ، فرأيت الخيل مسرجة والرجال واقفين ، والحسينعليه‌السلام

٥٢٤

جالس على كرسي ، وبنو هاشم حافّون به ، وهو بينهم كأنه البدر ليلة تمامه وكماله ، ورأيت نحوا من ٤٠ أربعين محملا ، وقد زيّنت المحامل بملابس الحرير والديباج.

قال : فعند ذلك أمر الحسينعليه‌السلام بني هاشم بأن يركبوا محارمهن على المحامل.

٦٢٤ ـ خروج العباس قمر بني هاشم وعلي الأكبرعليه‌السلام :(المصدر السابق)

وبينما أنا أنظر ، وإذ بشاب قد خرج من دار الحسينعليه‌السلام وهو طويل القامة ، وعلى خده علامة ، ووجهه كالقمر الطالع ، وهو يقول : تنحوا يا بني هاشم. وإذ بامرأتين قد خرجتا من الدار ، وهما تجران أذيالهما على الأرض حياء من الناس ، وقد حفّت بهما إماؤهما. فتقدم ذلك الشاب إلى محمل من المحامل ، وجثا على ركبتيه ، وأخذ بعضديهما وأركبهما المحمل. فسألت بعض الناس عنهما؟ فقيل : أما إحداهما فزينبعليها‌السلام والأخرى أم كلثومعليها‌السلام بنتا أمير المؤمنينعليه‌السلام .فقلت : ومن هذا الشاب؟. فقيل لي : هو قمر بني هاشم ابن أمير المؤمنينعليه‌السلام .ثم رأيت بنتين صغيرتين ، كأن الله لم يخلق مثلهما ، فجعل واحدة مع زينبعليها‌السلام والأخرى مع أم كلثومعليها‌السلام . فسألت عنهما؟ فقيل لي : هما سكينة وفاطمةعليهما‌السلام بنتا الحسينعليه‌السلام .

ثم خرج غلام آخر كأنه البدر الطالع ، ومعه امرأة ، وقد حفّت بها إماؤها ، فأركبها ذاك الغلام المحمل. فسألت عنها وعن الغلام؟ فقيل لي : أما الغلام فهو علي الأكبر بن الحسينعليه‌السلام ، والامرأة أمه ليلى زوجة الحسينعليه‌السلام .

٦٢٥ ـ خروج القاسم بن الحسنعليه‌السلام :(المصدر السابق ، ص ٥٤)

ثم خرج غلام ، ووجهه كفلقة القمر ، ومعه امرأة. فسألت عنهما؟ فقيل لي : أما الغلام فهو القاسم بن الحسنعليه‌السلام ، والامرأة أم القاسم.

٦٢٦ ـ خروج زين العابدينعليه‌السلام :(المصدر السابق)

ثم خرج شاب آخر وهو يقول : تنحّوا عني يا بني هاشم وعن حرم أبي عبد اللهعليه‌السلام . فتنحّى عنه بنو هاشم ، وإذ قد خرجت امرأة من الدار وعليها آثار الملوك ، وهي تمشي على سكينة ووقار ، وقد حفّت بها إماؤها. فسألت عنهما؟فقيل لي : أما الشاب فهو زين العابدينعليه‌السلام ، وأما الامرأة فهي أمه (شاه زنان) بنت الملك (يزدجرد) زوجة الإمام الحسينعليه‌السلام . فأتى بها وأركبها على

٥٢٥

المحمل ثم أركبوا بقية الحرم والأطفال على المحامل.

٦٢٧ ـ ركوب الحسينعليه‌السلام وتجهيزه :(المصدر السابق)

فلما تكاملوا ، نادى الإمام الحسينعليه‌السلام : أين أخي؟ أين كبش كتيبتي؟ أين قمر بني هاشم؟. فأجابه العباسعليه‌السلام : لبّيك لبيك يا سيدي يا سيدي. فقال له الإمامعليه‌السلام : قدّم لي يا أخي جوادي. فأتى العباسعليه‌السلام بالجواد إليه ، وقد حفّت به بنو هاشم. فأخذ العباس بركاب الفرس ، حتّى ركب الإمامعليه‌السلام . ثم ركب بنو هاشم وركب العباسعليه‌السلام وحمل الراية أمام الإمامعليه‌السلام .

قال : فصاح أهل المدينة صيحة واحدة ، وعلت بني هاشم بالبكاء والنحيب ، وقالوا: الوداع الوداع ، الفراق الفراق. فقال العباسعليه‌السلام : هذا والله يوم الفراق ، والملتقى يوم القيامة!.

ثم ساروا قاصدين كربلاء مع عياله وجميع أولاده ، ذكورا وإناثا ، إلا ابنته فاطمة الصغرىعليها‌السلام فإنها كانت مريضة ، فجعلها عند أم سلمة رضي الله عنها.

تحقيق

حول الهاشميين الذين خرجوا مع الحسينعليه‌السلام

٦٢٨ ـ عدد أهل البيت والنساء الذين خرجوا مع الحسينعليه‌السلام من المدينة إلى مكة إلى العراق :(وسيلة الدارين ، ص ٥٢)

ذكر الأديب الفاضل الشيخ مهدي المازندراني في (معالي السبطين) : أنه وجد في بعض الكتب ، أنه لما أراد الحسينعليه‌السلام الخروج من المدينة اجتمع عنده :أولاده وزوجاته وإخوانه وأخواته وبنو عمومته وأولاد أخيه الحسنعليه‌السلام وبناته ومواليه والجواري والخدم وكثير من أقربائه من بني هاشم ، ذكورا وإناثا ، رجالا ونساء ، وهم من حيث المجموع مع الطفل الرضيع ١٢٣ نفرا. وهم الذين خرجوا مع الحسينعليه‌السلام من المدينة إلى مكة إلى العراق.

أما بقية الأصحاب ونساؤهم فيقترب عددهم من هذا العدد.

وسوف نعاود البحث في أنصار الحسينعليه‌السلام في فصل المستشهدين من الآل والأصحاب ، في أول الجزء الثاني من هذه الموسوعة.

٥٢٦

٦٢٩ ـ الذين خرجوا مع الحسينعليه‌السلام من أهل بيته ومواليه :

يبلغ عدد الذين خرجوا مع الحسينعليه‌السلام من مكة إلى العراق من أهل بيته ومواليه (١٢٣) شخصا ، وهم : زوجات الإمام عليعليه‌السلام وأبناؤه ، وزوجات الحسن والحسينعليهما‌السلام وأولادهم ، إضافة إلى زوجات عقيل وعبد الله بن جعفر وأولادهم ، ومعهم مواليهم. وفق التوزيع التالي :

الذكور ـ أولاد عقيل وأحفاده

١٦ (ما عدا مسلم)

أولاد جعفر وأحفاده

٦

أولاد الإمام عليعليه‌السلام

١٢

محمّد بن العباس

١

أولاد الإمام الحسنعليه‌السلام

١٢

أولاد الإمام الحسين وحفيده الإمام محمّد الباقرعليه‌السلام

٥

موالي أهل البيتعليهم‌السلام

١٠

الإناث ـ زوجات عقيل

٦

بنات عقيل

٥ [تقديرا]

زوجات عبد الله بن جعفر

٥

زوجات الإمام عليعليه‌السلام

٨

بنات الإمام عليعليه‌السلام

١٣

زوجات الإمام الحسنعليه‌السلام

٥

بنات الإمام الحسنعليه‌السلام

٤

زوجات الإمام الحسينعليه‌السلام

٤

بنات الإمام الحسينعليه‌السلام

٣

نساء مختلفات

٢

جواري أهل البيتعليهم‌السلام ٩

٠٩ ـ ٦١

٥٢٧

وإليك تفصيل هذا الإجمال ، قبل أن تركب الخفرات على المطايا والجمال ، وقبل أن يشقّ الركب الحسيني طريقه بين السهول والتلال.

٦٣٠ ـ بنات الإمام علي بن أبي طالبعليه‌السلام :

(معالي السبطين للمازندراني ، ج ٢ ص ١٣٥)

قال الشيخ المازندراني : اعلم أنه خرج مع الحسينعليه‌السلام من المدينة إلى كربلاء من أخواته اثنتا عشرة ، منهن :

١ ـ زينب الكبرى : الملقبة بالعقيلةعليها‌السلام .

٢ ـ زينب الصغرى بنت فاطمةعليها‌السلام : المكنّاة بأم كلثوم [لعل هذا خطأ ، لأن زينب «أم كلثوم» هذه التي تزوجها عمر بن الخطاب ، توفيت في عهد معاوية ولم تحضر كربلاء ، إنما التي حضرت هي زينب الصغرى ، وأمها أم ولد(١) وليست فاطمة الزهراءعليها‌السلام ].

٣ ـ خديجة : أمها أم ولد ، كانت عند عبد الرحمن بن عقيلعليه‌السلام فولدت له سعدا وعقيلا. وعبد الرحمن هذا قتل مع الحسينعليه‌السلام بالطف. وابناه سعد وعقيل كانا معه ، وماتا من شدة العطش ومن الدهشة والذعر بعد شهادة الحسينعليه‌السلام ، لما هجم القوم على المخيم للحرق والسلب.

٤ ـ رقيّة الكبرى بنت عليعليه‌السلام ، كانت عند مسلم بن عقيل ، فولدت له عبد الله ومحمد بن مسلم اللذين قتلا يوم الطف ، وعاتكة بنت مسلم ، ولها من العمر سبع سنين ، التي سحقت يوم الطف : أمها الصهباء التغلبية تكنى (أم حبيب) من سبي عين التمر ، اشتراها أمير المؤمنينعليه‌السلام من خالد بن الوليد ، فولدت له رقية الكبرى وعمر الأطرف توأمين.

٥ ـ أم هاني بنت عليعليه‌السلام : أمها أم ولد ، كانت عند عبد الله الأكبر بن عقيلعليه‌السلام فولدت له محمّد الأوسط بن عبد الله بن عقيل.

٦ ـ زينب الصغرى : أمها أم ولد ، وكانت عند محمّد بن عقيلعليه‌السلام فولدت له عبد الله ، وفيه العقب.

__________________

(١) ذكرنا سابقا معنى (أم ولد) : وهي الجارية التي تسبى في الحرب ، فيتزوجها المسلم ، فإذا أنجبت له ولدا سميت (أم ولد). وحكمها أنها تتحرر بمجرد وفاة سيدها.

٥٢٨

٧ ـ رملة الكبرى بنت عليعليه‌السلام : أمها أم مسعود بنت عروة ، وكانت عند عبد الرحمن الأوسط بن عقيلعليه‌السلام فولدت له أم عقيل.

٨ ـ رقية الصغرى بنت عليعليه‌السلام : أمها أم ولد.

٩ ـ فاطمة بنت عليعليه‌السلام : أمها أم ولد ، وكانت عند أبي سعيد بن عقيلعليه‌السلام الأحول ، فولدت له : حميدة ، ومحمد بن أبي سعيد وله من العمر سبع سنين ، فإنه لما صرع الحسينعليه‌السلام وتصارخت العيال والأطفال ، خرج مذعورا بباب الخيمة ، ممسكا بعمودها ، وأمه واقفة تراه وتنظر إليه. وجعل الطفل يلتفت يمينا وشمالا وقرطاه يتذبذبان. قتله لقيط بن إياس الجهني أو هانئ بن ثبيت الحضرمي ، رماه بسهم في خاصرته.

١٠ ـ خديجة الصغرى بنت عليعليه‌السلام : أمها أم ولد ، وكانت عند عبد الله الأوسط بن عقيلعليه‌السلام .

١١ و ١٢ ـ أم سلمة ، وأختها ميمونة : أمهما أم ولد.

١٣ ـ وزاد بعض النسابة وعلماء التراجم : جمانة المكناة بأم جعفر ، أمها أم ولد.

فهؤلاء ثلاثة عشر من أخوات الحسينعليه‌السلام خرجن معه من المدينة حتّى أتين كربلاء.

٦٣١ ـ زوجات الإمام عليعليه‌السلام :

(معالي السبطين ، ج ٢ ص ١٣٦)

وخرج مع الحسينعليه‌السلام من زوجات الإمام عليعليه‌السلام ثمان :

١ ـ الصهباء التغلبية : خرجت مع بنتها رقية الكبرى ، زوجة ابن عمها مسلم ابن عقيلعليه‌السلام ، معها بنتها عاتكة وابناها عبد الله ومحمد ولدا مسلمعليه‌السلام .

٢ ـ أم مسعود بنت عروة الثقفي : جاءت مع بنتها رملة.

٣ ـ ليلى بنت مسعود الدارمية : خرجت مع ولديها أبو بكر (عبد الله) ومحمد الأصغر.

٤ ـ أم زينب الصغرى : جاءت مع بنتها رقية.

٥ ـ أم فاطمة : خرجت مع بنتها فاطمة.

٥٢٩

٦ ـ أم خديجة : ومعها بنتها خديجة الصغرى.

٧ ـ رقية الصغرى.

٨ ـ أمامة بنت أبي العاص العبشمية.

فهؤلاء ثمان من زوجات الإمام عليعليه‌السلام خرجن مع بناتهن حتّى أتين كربلاء.

ـ نساء مختلفات :(المصدر السابق)

وخرجت من المدينة أيضا :

١ ـ أم كلثوم الصغرى بنت زينب الكبرىعليها‌السلام مع زوجها القاسم بن محمّد ابن جعفرعليه‌السلام .

٢ ـ عمة الحسينعليه‌السلام جمانة بنت أبي طالبعليه‌السلام ، وهي أخت أم هاني بنت أبي طالبعليه‌السلام .

٦٣٢ ـ تسع من جواري أهل البيتعليهم‌السلام :

(وسيلة الدارين في أنصار الحسين للسيد إبراهيم الزنجاني ، ص ٤٢٤)

وخرجت تسعة من جواري أهل البيتعليهم‌السلام مع الحسينعليه‌السلام :

ـ أربع منهن لأخته زينب العقيلةعليها‌السلام هن :

١ ـ فضة النوبية (جارية فاطمة الزهراءعليها‌السلام ).

٢ ـ قفرة ، ويقال لها مليكة (خادمة الإمام عليعليه‌السلام ).

٣ ـ روضة (مولاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ).

٤ ـ سلمة (أم رافع) زوجة أبي رافع القبطي (مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ).

٥ ـ وواحدة للحسينعليه‌السلام هي : ميمونة (أم عبد الله بن يقطر) وكانت حاضنة للحسينعليه‌السلام .

ـ وأربع منهن لزوجاتهعليه‌السلام هن :

٦ ـ فاكهة : وكانت تخدم الربابعليها‌السلام ، وهي أم (قارب).

٧ ـ حنّة (أو حسنية) : وكانت تخدم في بيت زين العابدينعليه‌السلام ، وهي أم (منجح).

٥٣٠

٨ ـ كثبة (أو كبشة) : وكانت تخدم في بيت أم إسحق بنت طلحة إحدى زوجات الحسينعليه‌السلام . ثم تزوجها أبو رزين ، فولدت له (سليمان).

٩ ـ ملكية (زوجة عقبة بن سمعان) : كانت تخدم في بيت الإمام الحسنعليه‌السلام ثم الحسينعليه‌السلام مع زوجها ، الّذي كان عبدا مملوكا للرباب بنت امرئ القيس.

٦٣٣ ـ أولاد الإمام عليعليه‌السلام :(وسيلة الدارين ، ص ٤٢٨)

وأما من خرج من إخوة الحسينعليه‌السلام معه ، فهم اثنا عشر أخا ، هم :

١ ـ العباس بن عليعليه‌السلام .

٢ و ٣و ٤ ـ إخوة العباسعليه‌السلام لأمه : عثمان وجعفر وعبد الله.

٥ ـ إبراهيم ٦ ـ أبو بكر ٧ ـ عمر ٨ ـ عون.

٩ ـ عبيد الله ١٠ ـ العباس الأصغر ١١ ـ محمّد الأوسط.

١٢ ـ محمّد الأصغر ١٣ ـ ومعهم محمّد بن العباس بن عليعليه‌السلام .

٦٣٤ ـ أولاد جعفر الطيار وأحفادهعليهم‌السلام :

(المصدر السابق ، ص ٤٢٩)

وخرج مع الحسينعليه‌السلام من أولاد الشهيد جعفر الطيارعليه‌السلام وأحفاده ستة أشخاص ، هم :

١ ـ عون الأكبر بن عبد الله بن جعفرعليه‌السلام : أمه زينب الكبرى بنت الإمام عليعليه‌السلام ، وكانت معه.

٢ ـ عون الأصغر بن عبد الله بن جعفرعليه‌السلام .

٣ ـ محمّد بن عبد الله بن جعفرعليه‌السلام : أمه الخوصاء بنت حفصة بن بكر بن وائل.

٤ ـ أخوه عبيد الله.

٥ ـ عون بن جعفر الطيارعليه‌السلام : أمه أسماء بنت عميس ، خلّفها الحسينعليه‌السلام بالمدينة عند بنته فاطمة الصغرى التي كانت مريضة حين مجيئه للعراق.

٦ ـ القاسم بن محمّد بن جعفرعليه‌السلام .

٥٣١

٦٣٥ ـ أولاد عقيل بن أبي طالبعليه‌السلام وزوجاته :(المصدر السابق)

وخرج مع الحسينعليه‌السلام من نساء عقيل ستة ، ومن أولاده الذكور اثنا عشر ، وعدد من بناته قدّرناه بخمسة ، على النحو التالي :

١ ـ جعفر بن عقيل بن أبي طالبعليه‌السلام : أمه أم الثغر ، ويقال أم الحفصاء العامرية ، خرجت مع ولدها.

٢ ـ عبد الله الأصغر بن عقيلعليه‌السلام .

٣ ـ موسى بن عقيلعليه‌السلام : أمه أم البنين بنت أبي بكر بن كلاب العامرية ، جاءت مع ولدها.

٤ ـ علي بن عقيلعليه‌السلام : أمه أم ولد.

٥ ـ أحمد بن عقيلعليه‌السلام : أمه أم ولد ، جاءت مع ولدها.

٦ ـ عبد الله الأكبر.

٧ ـ عبد الرحمن بن عقيل (وابناه معه).

٨ ـ عون بن عقيل (ذكره ابن شهراشوب).

٦٣٦ ـ أحفاد عقيلعليه‌السلام :(المصدر السابق)

أما من أحفاد عقيل ، فخرج مع الحسينعليه‌السلام عدد لا يستهان به ، منهم :

١ و ٢ ـ عبد الله ومحمد ابنا مسلم بن عقيلعليه‌السلام : أمهما رقية بنت الإمام عليعليه‌السلام ، خرجت مع ولديها. وقد استشهدا في الطف.

٣ و ٤ ـ صبيان آخران اسمهما محمّد وإبراهيم من أولاد مسلم بن عقيلعليه‌السلام قتلا في الكوفة بعد أن فرّا من بين يد الأعداء ، قتلهما الحارث اللعين في قصة مشهورة. أمهما رقية الكبرى بنت الإمام عليعليه‌السلام . كما استشهدت أختهما عاتكة بنت مسلم بن عقيل ، ولها من العمر سبع سنين ، وهي التي سحقت يوم الطف بعد شهادة الحسينعليه‌السلام أثناء هجوم الأعداء على المخيم للسلب. أمها خديجة بنت الإمام عليعليه‌السلام توفيت بالكوفة.

٥ و ٦ ـ سعد وعقيل ابنا عبد الرحمن بن عقيل : ماتا من شدة العطش ومن الخوف والذعر بعد شهادة الحسينعليه‌السلام ، لما هجم القوم على المخيم للسلب والنهب.

٥٣٢

٧ ـ الغلام محمّد بن أبي سعيد بن عقيل (الأحوال) : أمه أم ولد ، كانت معه.

٨ ـ جعفر بن محمّد بن عقيلعليه‌السلام .

٦٣٧ ـ أولاد الإمام الحسنعليه‌السلام وزوجاته :

(معالي السبطين ، ج ٢ ص ١٤٠)

وخرج مع الحسينعليه‌السلام من زوجات أخيه الحسنعليه‌السلام خمس نساء ، ومن أولاده ستة عشر شخصا : اثنا عشر من الذكور ، وأربع من الإناث ، وهم :

١ ـ الحسن بن الحسنعليه‌السلام المقلب بالمثنّى : أمه خولة بنت منظور الفزارية.٢ و ٣و ٤ ـ عمرو بن الحسنعليه‌السلام وأخواه القاسم وعبد الله : أمهم أم ولد.

٥ و ٦و ٧ ـ أحمد بن الحسنعليه‌السلام وله من العمر ١٦ سنة ، وأختاه أم الحسن وأم الحسين سحقتا يوم الطف بعد شهادة الحسينعليه‌السلام ، لما هجم القوم على المخيم للسلب : أمهم أم بشير بنت أبي مسعود الخزرجية الأنصارية.

٨ و ٩ ـ محمّد بن الحسنعليه‌السلام وأخوه جعفر.

١٠ ـ أبو بكر بن الحسنعليه‌السلام .

١١ و ١٢ و ١٣ ـ الحسين بن الحسنعليه‌السلام الملقب بالأثرم ، وأخوه طلحة ، وأختهما فاطمة بنت الحسنعليه‌السلام : أمهم أم إسحق بنت طلحة بن عبيد الله التيمي.وتلقب فاطمة هذه (بأم محمّد) لأن الإمام زين العابدينعليه‌السلام قد تزوجها فولدت له الإمام محمّد الباقرعليه‌السلام .

١٤ و ١٥ و ١٦ ـ زيد بن الحسنعليه‌السلام ، وأخوه عبد الرحمن ، وأختهما أم الحسين (رملة) : أمهم أم ولد ، جاءت معهم إلى كربلاء.

٦٣٨ ـ أولاد الإمام الحسينعليه‌السلام وزوجاته وحفيده :

(المصدر السابق)

وخرج مع الإمام الحسينعليه‌السلام من زوجاته أربع ، ومن أولاده الذكور أربعة ، ومن بناته ثلاث ، هم :

١ ـ علي الأكبر : أمه ليلى بنت أبي مرة الثقفية.

٢ و ٣ ـ علي الأوسط : أمه شاهزنان بنت يزدجرد كسرى ملك الفرس (وكانت متوفاة). وهو الإمام زين العابدينعليه‌السلام وأخته لأمه (رقية).

٥٣٣

٤ ـ علي الأصغر : أمه سلافة.

٥ و ٦ ـ عبد الله الرضيع ، وسكينة بنت الحسينعليه‌السلام : أمهما الرباب بنت امرئ القيس الكلبية.

٧ ـ فاطمة بنت الحسينعليه‌السلام : أمها أم إسحق بنت طلحة.

وكان مع الإمام زين العابدينعليه‌السلام في الطف ابنه الإمام محمّد الباقرعليه‌السلام ، وكان صغيرا (عمره ٣ سنوات).

٦٣٩ ـ موالي أهل البيتعليهم‌السلام :(وسيلة الدارين ، ص ٤٢٧)

وخرج من الموالي والعبيد لأهل البيتعليهم‌السلام مع الحسينعليه‌السلام عشرة ، هم :

١ ـ الحرث بن نهبان

: [مولى الحمزةعليه‌السلام ]

٢ ـ سعد بن الحارث الخزاعي

: [مولى الإمام عليعليه‌السلام ]

٣ ـ علي بن عثمان بن الخطاب الحضرمي

: [مولى الإمام عليعليه‌السلام ]

٤ ـ نصر بن أبي نيزر :

[مولى الإمام عليعليه‌السلام ]

٥ ـ سليمان بن أبي رزين :

[مولى الحسينعليه‌السلام ]

٦ ـ أسلم بن عمرو التركي :

[مولى الحسينعليه‌السلام ]

٧ ـ قارب بن عبد الله الدئلي الليثي

: [مولى الحسينعليه‌السلام ]

٨ ـ منجح بن سهم :

[مولى الحسينعليه‌السلام ]

٩ ـ عقبة بن سمعان

: [مولى الرباب]

١٠ ـ جون بن حوي النوبي :

[مولى أبي ذر الغفاري]

٦٤٠ ـ إحصاء بعدد رجال ونساء وموالي أهل البيتعليهم‌السلام الذين تهيؤوا للمسير مع الحسينعليه‌السلام :

ذكرنا سابقا أن العدد الكلي للذين خرجوا مع الحسينعليه‌السلام من أهله ومواليه ، نساء ورجالا ، صغارا وكبارا ، هو ١٢٣ شخصا. ونفصّل هذا العدد فيما يلي :

٣٠ رجال

٤٢ نساء

٢٢ ذكور دون البلوغ

١٠ إناث دون البلوغ

١٠ موالي

٠٩ جواري

٦٢ مجموع

٦١ مجموع

٥٣٤

٦٤١ ـ عدد الذين لم يقتلوا من أبناء أهل البيتعليهم‌السلام :

إذا تجاوزنا عن النساء ، فإن كل الرجال والأطفال قد استشهدوا

في كربلاء ، ما عدا :

ـ الإمام زين العابدين وسيد الساجدينعليه‌السلام ، وكان مريضا.

ـ من أولاد الإمام الحسنعليه‌السلام : زيد وعمرو ؛ والحسن بن الحسن المثنّى ، أصابته جراحة وأخذه أسماء بن خارجة ، وداواه وأرسله إلى المدينة.

ـ ومن الموالي : عقبة بن سمعان ، وعلي بن عثمان بن الخطاب الحضرمي.

٥٣٥

الفصل السابع عشر

المسير من مكة إلى العراق

أبتدئ هذا الفصل بذكر الأماكن التي مرّ بها الإمام الحسينعليه‌السلام أثناء مسيره من مكة المكرمة إلى العراق. وهي مختلفة الذكر والترتيب بين الرواة. وقد نظم المحقق السيد علي بن الحسين الهاشمي في كتابه (الحسين في طريقه إلى الشهادة) قصيدة مقصورة ضمّنها ذكر المنازل التي مرّ بها الحسينعليه‌السلام في طريقه إلى العراق ، وهي أجمع ما حقق في هذا الموضوع. وقد أثبتنا معظم هذه القصيدة ، كما أثبتنا كل هذه المنازل على المصور الّذي اقتبسناه من كتابه المذكور بعد تحسين كبير.

٦٤٢ ـ الطريق من مكة إلى العراق :

يسير هذا الطريق من مكة إلى (معدن النّقرة) إلى العراق. وفي (معدن النقّرة) يلتقي هذا الطريق مع الطريق الآتي من المدينة المنورة ، وهو طريق مختصر إلا أنه صعب ، وهو الّذي سلكه مسلم بن عقيل حين جاء من المدينة إلى الكوفة.

٦٤٣ ـ المنازل من المدينة إلى (معدن النقرة):

(تاريخ البلدان ص ٩٧)

قال اليعقوبي : من قصد (معدن النّقرة) من المدينة ، أخذ من (طرفة) إلى (العسيلة) إلى (بطن نخلة) إلى (معدن النّقرة).

٦٤٤ ـ الطريق من مكة إلى (معدن النّقرة):

(صفة جزيرة العرب للهمداني ، ص ١٨٥)

ومن أخذ الجادة من مكة إلى (معدن النّقرة) : فمن مكة إلى البستان ٢٩ ميلا ، ومنه إلى (ذات عرق) ٢٤ ميلا ، ومنها إلى (الغمرة) ٢٠ ميلا ، ومنها إلى (المسلح) ١٧ ميلا ، ومنه إلى (الأفيعية) ٢٨ ميلا ، ومنها إلى

(حرّة بني سليم) ٢٦ ميلا ، ومنها إلى (العمق) ٢٢ ميلا ، ومنه إلى (السّليلة) ١٣ ميلا ، ومنها إلى (الرّبذة) ٢٣ ميلا ، ومنها إلى (الماوان) ٢٦ ميلا ، ومنها إلى (معدن

٥٣٦

النّقرة) عشرون ميلا ، وهي ملتقى الطريقين ؛ الآتي من مكة ، والآتي من المدينة [انظر الشكلين ٨ و ٩].

(الشكل ٨):

الطريق من مكة إلى معدن النقرة إلى العراق

٦٤٥ ـ المنازل من مكة إلى الكوفة (طريق الحاج العراقي):

(تاريخ البلدان لليعقوبي ، ص ٩٦)

قال اليعقوبي : من أراد أن يخرج من مكة إلى الكوفة ، خرج على سمت الشمال في منازل عامرة ومناهل قائمة ، فيها قصور لخلفاء بني هاشم.

فأول المنازل (بستان ابن عامر) ، ثم (ذات عرق) ومنها يهلّ بالحج ، ثم (غمرة) ثم (المسلح) ثم (أفيعية) ثم (معدن بني سليم) ثم (العمق) ثم (السّليلة) ثم (الربذة) ثم (مغيثة الماوان) وهي ديار بني محارب ، ثم (معدن النقرة) وأهلها أخلاط من قيس وغيرهم ، ومنها يعطف من أراد مدينة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٥٣٧

ومن معدن النقرة يتابع الطريق شمالا إلى (النّقرة) ثم (الحاجر) وأهلها قيس وأكثرهم بنو عبس ، ثم (سميراء) ثم (تود) وهي منازل طي أيضا ، ثم مدينة (فيد) وهي المدينة التي ينزلها عمال طريق مكة ، وأهلها طي ، وهي في سفح جبلهم المعروف بسلمى ، ثم (تحفر) منازل طي ، ثم (زرود) ، ثم (الثعلبية) وهي مدينة عليها سور. ثم (بطان) وهي قبر العبادي ، ثم (الشّقوق) ثم (زبالة) ثم (القاع) وهذه الأربعة الأبادي ديار بني أسد. ثم (العقبة) ثم (واقصة) ثم (القرعاء) ثم (المغيثة) ثم (القادسية) وهي آخر المنازل ، وبعدها (الكوفة) العامرة.

ونورد فيما يلي لائحة بكل المنازل مع تشكيلها ، وهي مطابقة لما ورد في القصيدة المقصورة ، وما جاء في المصور المرفق (وعددها ٤٠ منزلا) :

مكة (أم القرى)

بستان ابن عامر

التّنعيم

الصّفاح

وادي العقيق

ذات عرق

غمرة

مسلح

أفيعية

معدن بني سليم

عمق

ماء السّليلية

مغيثة الماوان

معدن النّقرة

الحاجر

سميراء

توز

فيد

الأجفر

الخزيميّة

زرود

الثعلبيّة

بطان

الشّقوق

زبالة

القاع

العقبة

واقصة

القرعاء

مغيثة

شراف

ذو حسم

البيضة

العذيب

أقساس مالك

القادسية

عين الرّهيمة

قصر بني مقاتل

نينوى

العقر

كربلاء

٥٣٨

القصيدة المقصورة

للخطيب السيد علي بن الحسين الهاشمي النجفي

سار الحسين تاركا أم القرى

ينحو العراق بميامين الورى

وقد أتى بسيره منازلا

حصباؤها قد فاخرت شهب السما

فالمنزل الأول بستان ابن عا

مرو للتنعيم مسرعا أتى

ومرّ بالصّفاح بالأهل وبالص

حب ويتبع الخطى إثر الخطى

ثم إلى وادي العقيق بعدها

وافى وذات عرق هضبها علا

وغمرة مرّ بها ومسلح

ثم أفيعيّة فيها ما ونى

وبعدها جاء لمعدن الذي

قيل إلى بني سليم ينتمى

وعمق مرّ به وصحبه

تحفّه كأنهم أسد الشرى

وواصل السير بركبه إلى

ماء السّليلّية وحاديه حدا

وراح بالمسرى مجدّا قاصدا

مغيثة فالنّقرة ثم الفضا

والحاجر المعروف منه سيّر الر

سول قيسا ذاك رائد الهدى

وسار قاصدا سميراء ومن

ثم أتى توز وفيد ما عدا

وحلّ بالأجفر وهو منزل

تنزله طيّ لوافر الكلا

وللخزيميّة لما أن أتى

يوما وليلة عن المسرى ونى

فحدثته زينب بما وعت

من هاتف لما نعى عند الدجى

وبعدها وافى زرودا وبها

وافاه ناعي مسلم ينعى الحجى

تنفس الحسين ثمّ الصعدا

ودمعه على ابن عمه همى

ثم أتى للثعلبيّة التي

بطان بعدها ومن ثم سرى

حيث الشّقوق وبها لاقى الذي

حدثه بما بكوفان جرى

حتى أتى زبالة حطّ السّرى

وجاءه الكوفي في جنح الدجى

نعى له ابن يقطر رسوله

فيا له على الحسين من نبا

وراح للقاع يوالي سيره

وبعده إلى العقبة انتحى

وثم قد نحب بالسير إلى

واقصة يطوي السهول والربى

ثم إلى القرعاء وافى وإلى

مغيثة غوث الورى حثّ السرى

ومذا أتى أتى شراف في طريقه

وحطّ ظعن المجد في تلك الفلا

٥٣٩

قال : أيا أحبتي تزودوا

من مائه وأكثروا من الرّوى

ثم سرى وصحبه في إثره

تسري إذا هم بأسنة القنا

فمال بالركب إلى ذي حسم

وجاءه الحر فكان الملتقى

قابلهم بخلقه السامي كما

سقاهم من غب ذلك الظما

وعندها أسمعهم خطابه

وأعلم الحر بما به أتى

أجابه الحر بلطف وغدا

كالعبد من مولاه يطلب الرضى

صلى الحسين الظهر فأتمّ به ال

جيشان والحر بمولاه اقتدى

وحين بالبيضة حلّ وغدا

يخطب بالجمع وكلهم صغى

فعندها نادوا جميعا : إننا

نكون يوم الملتقى لك الفدا

أنت ابن بنت المصطفى وخير من

طاف ببيت الله طوعا وسعى

وخامس الاشباح من قد وجبت

طاعته بأمر جبار السما

مروا جميعا بالعذيب والردى

يطوف بالخامس من آل العبا

ثم سرى والحر يسري جانبا

واتفق الكل على هذا السّرى

وصوت حاديه يدوّي في الفضا

والكل للحادي وللرجز صغى

يا ناقتي لا تذعري بل شمّري

للسير في ركب شقيق المجتبى

هذا الإمام ابن الإمام من به

استقام هذا الدين والشرك انمحى

ومرّ بالاقساس لم يقل بها

وكان جل القس منه للردى

ومذ أتى عين الرّهيمة التقى

بالرجل الكوفي في رأد الضحى

حتى أتى قصر بني مقاتل

رأى به الجعفي ضاربا الخبا

ناشده الحسين أمرا فأبى

والفتح مع سبط النبي ما هوى

ولم يفارقه الرياحي إلى

أن وقف الطرف بسبط المصطفى

فضيّق الحر عليه قائلا

حطّ عصا الترحال يابن المرتضى

فقال : دعنا أن نسير غلوة

فقال : لا تنزل إلا بالعرا

فساءل الحسين ما اسم هذه ال

أرض؟ فقال القوم تدعى نينوى

أغير ذا إسم لها؟ قالوا : بلى

العقر فاستعوذ من كل بلا

قال أجل فهل تسمى غير ذا؟

قالوا بلى هذي تسمى كربلا

قال انزلوا ، هنا أرى مجدّلا

وها هنا أحبتي تلقى الردى

حتى إذا ما حطّ رحله أتت

لحربه جيوشهم مثل الدّبى

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735