موسوعة كربلاء الجزء ١

موسوعة كربلاء 8%

موسوعة كربلاء مؤلف:
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 735

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 735 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 471619 / تحميل: 5565
الحجم الحجم الحجم
موسوعة كربلاء

موسوعة كربلاء الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

مسألة ٨٧ : إذا تاب الغالّ قبل القسمة ، وجب ردّ ما غلّة في المغنم إجماعاً ؛ لأنّه حقُّ لغيره، فيجب عليه ردّه إلى أربابه.

ولو تاب بعد القسمة ، فكذلك - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه مالٌ لغيره ، فيجب ردّه إلى أربابه ، كما لو تاب قبل القسمة.

وقال مالك : إذا تاب بعد القسمة ، أدّى خُمْسه إلى الإمام ، وتصدّق بالباقي - وبه قال الحسن البصري - بناءً على فعل معاوية(٢) (٣) . وليس حجّةً.

فإن تمكّن الإمام من قسمته ، فَعَل ، وإلّا تصدّق به بعد الخُمْس ؛ لأنّ تركه تضييع له وتعطيل لمنفعته التي خلق لها ، ولا يتخفّف به شي‌ء من إثم الغالّ ، وفي الصدقة به نفع لمن يصل إليه من المساكين ، وما يحصل من أجر الصدقة يصل إلى صاحبه ، فيذهب به الإثم عن الغالّ ، فيكون أولى.

مسألة ٨٨ : لو سرق من الغنيمة شيئاً ، فإن كان له نصيب من الغنيمة بقدره أو أزيد بما لا يبلغ نصاب القطع ، لم يجب عليه القطع ؛ لأنّه وإن لم يملكه لكن شبهة الشركة درأت عنه الحدّ ، وإن زاد على نصيبه بمقدار النصاب الذي يجب فيه القطع ، وجب عليه القطع ؛ لأنّه سارق.

هذا إذا لم يعزل منه الخُمْس ، ولو عزل الإمام الخُمْس ثمّ سرق ولم يكن من أهل الخُمْس ، فإن كان من الخُمْس ، قُطع ، وإن كان من أربعة الأخماس ، قُطع إن زاد على نصيبه بقدر النصاب.

____________________

(١) صحيح مسلم بشرح النووي - هامش إرشاد الساري - ٨ : ٢٤ ، وانظر : المغني ١٠ : ٥٢٧ ، والشرح الكبير ١٠ : ٥٢٨.

(٢) سنن سعيد بن منصور ٢ : ٢٧٠ / ٢٧٣٢.

(٣) المغني ١٠ : ٥٢٦ - ٥٢٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٧ - ٥٢٨ ، الجامع لأحكام القرآن ٤ : ٢٦١ ، صحيح مسلم بشرح النووي - هامش إرشاد الساري - ٨ : ٢٤.

١٤١

وللشافعي وجهان :

أحدهما : إذا سرق من أربعة الأخماس ما يزيد على نصيبه بقدر النصاب ، وجب القطع.

والثاني : لا يُقطع ؛ لأنّ حقّه لم يتعيّن ، فكلّ جزء مشترك بينه وبينهم ، فكان كالمال المشترك - وهو رواية(١) عندنا - ولأنّا لو قلنا : إنّه يُقطع في المشترك ، فإنه لا يُقطع هنا ؛ لأنّ حقّ كلّ واحد من الغانمين متعلّق بجميع المغنم ؛ لأنّه يجوز أن يُعرض الباقون ، فيكون الكلّ له. وعلى كلّ حال فيُستردّ المسروقُ إن كان [ باقياً ، وبدلُه إن كان ](٢) تالفاً ، ويُجعل في المغنم(٣) .

ولو كان السارق عبداً ، فهو كالحُرّ ؛ لأنّه يُرضخ له ، فإن كان ما سرقه أزيد ممّا يُرضخ له بقدر النصاب ، وجب القطع ، وإلّا فلا. وكذا المرأة.

ولو سرق عبد الغنيمة منها ، لم يُقطع ؛ لئلّا يزيد ضرر الغانمين. نعم ، يؤدّب حسماً للجرأة.

ولو كان السارق ممّن لم يحضر الوقعة ، فلا نصيب له منها ، فيُقطع.

ولو كان أحد الغانمين ابناً للسارق ، لم يُقطع إلّا إذا زاد ما سرقه عن نصيب ولده بمقدار النصاب ؛ لأنّ مال الولد في حكم ماله.

ولو كان السارق سيّد عبدٍ [ له نصيب ](٤) في الغنيمة ، كان حكمه حكم‌

____________________

(١) الكافي ٧ : ٢٢٣ / ٧ ، التهذيب ١٠ : ١٠٤ - ١٠٥ / ٤٠٦ ، الاستبصار ٤ : ٢٤١ / ٩١٠.

(٢) أضفناها من العزيز شرح الوجيز.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٨ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٤ ، حلية العلماء ٧ : ٦٦٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٠٧ - ٢٠٨.

(٤) ما بين المعقوفين لم يرد في « ق ، ك» ومتن الطبعة الحجريّة ، وورد في هامشها وعليه علامة « ظ ».

١٤٢

مَنْ له نصيب ؛ لأنّ مال العبد لسيّده. وبذلك كلّه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) . وزاد الشافعي : الابن إذا سرق وللأب سهم في الغنيمة أو أحد الزوجين(٢) . وزاد أبو حنيفة : إذا كان لذي رحم محرم منه فيها حقّ ، لم يُقطع(٣) .

والغالّ هو الذي يكتم ما أخذه من الغنيمة ولا يطّلع الإمام عليه ولا يضعه مع الغنيمة. ولا ينزّل منزلة السارق في القطع ، إلّا أن يغلّ على وجه السرقة ؛ فإنّ الغلول أخْذُ مالٍ لا حافظ له ولا يُطّلع عليه غالباً ، والسرقة أخْذُ مالٍ محفوظ.

والسارق عندنا لا يُحرق رحله.

وقال بعض العامّة : يُحرق(٤) .

مسألة ٨٩ : ليس لأحد الغانمين أن يبيع غانماً آخرَ شيئاً من الغنيمة ، فإن باعه ، لم يصح؛ لأنّ نصيبه مجهول ، وكذا وقوعه في نصيبه. وكذا لا يصحّ لو كان طعاماً ؛ لأنّ إباحة التناول لا تقتضي إباحة البيع ، فيُقرّ في يد المشتري ، وليس للمشتري ردّه إلى البائع ولا للبائع قهره عليه ؛ لأنّه أمانة في يدهما لجميع المسلمين. ولو لم يكن من الغانمين. لم تقرّ يده عليه.

ولو أقرضه الغانم لمن لا سهم له ، لم يصح ، واستُعيد من القابض. وكذا لو باعه منه. وكذا لو جاء رجل من غير الغانمين فأخذ من طعام الغنيمة ، لم تقرّ يده عليه ؛ إذ لا نصيب له ، وعليه ضمانه.

____________________

(١) المغني ١٠ : ٥٥١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٢٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٨ - ٤٣٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٤.

(٢) الاُمّ ٧ : ٣٦٥ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٠٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٨ - ٤٣٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٤ ، وانظر : المغني ١٠ : ٥٥١ ، والشرح الكبير ١٠ : ٢٧٥.

(٣) المغني ١٠ : ٥٥١ ، الاُم ٧ : ٣٦٥.

(٤) المغني ١٠ : ٥٥١.

١٤٣

ولو باعه من غير الغانمين ، بطل البيع ، واستُعيد.

ويجوز للإمام أن يبيع من الغنيمة شيئاً قبل القسمة لمصلحةٍ ، فلو عاد الكفّار وأخذوا المبيع من المشتري في دار الحرب ، فضمانه على المشتري ، وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.

وفي الاُخرى : ينفسخ البيع ، ويكون من ضمان أهل الغنيمة ، فإن كان المشتري قد وزن الثمن ، استعاده ، وإلّا سقط إن كان [ لا ](١) لتفريطٍ منه ، وإن كان لتفريطٍ منه ، مثل أن خرج به من العسكر وحده ، فكقولنا(٢) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ التلف في يد المشتري ، فلا يرجع بالضمان على غيره ، كغيره من المبيعات.

وإذا قُسّمت الغنائم في دار الحرب ، جاز لكلّ مَنْ أخذ منهم التصرّفُ فيه كيف شاء بالبيع وغيره ، فلو باع بعضهم شيئاً فغُلب المشتري عليه ، لم يضمنه البائع.

ولأحمد روايتان(٣) .

ويجوز لأمير الجيش أن يشتري من مال الغنيمة شيئاً قبل القسمة وبعدها.

وقال أحمد : ليس له ذلك ؛ لأنّه يحابي(٤) .

ويندفع الخيال بأخذه بالقيمة العدل.

مسألة ٩٠ : لا يسقط حقّ الغانم من الغنيمة بالإعراض بعد القسمة ،

____________________

(١) أثبتناها لأجل السياق.

(٢) المغني ١٠ : ٤٩١ - ٤٩٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٨.

(٣) المغني ١٠ : ٤٩٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٨ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٤٩ - ١٥٠ ، المحرّر في الفقه ٢ : ١٧٣.

(٤) المغني ١٠ : ٤٩٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٥٠.

١٤٤

كسائر الأملاك ، وأمّا قبلها فالأقرب سقوطه.

ولو اُفرز الخُمْس ولم تقسّم الأخماس الأربعة بعدُ ، فالأقرب أنّ الإعراض مُسقط ؛ لأنّ إفراز الخُمْس لا يعيّن حقوق الواحد فالواحد من الغانمين ، فلا يلزمهم في حقوقهم عكس ما كانوا عليه من قبل ، وهو أصحّ قولي الشافعي(١) .

والثاني : أنّه لا يسقط ؛ لأنّ بإفراز الخُمْس تتميّز حقوقهم عن الجهات العامّة ، ويصير الباقي لهم ، كسائر الأملاك المشتركة(٢) .

وقال بعض الشافعيّة : إذا استقسم الغانمون الإمامَ ، لم يسقط حقّ أحدهم بالإعراض ؛ لأنّه يشعر باختيار التملّك وتأكيد الحق ، دون ما إذا استبدّ الإمام بإفراز الخمس ، فإنّهم لم يحدثوا ما يشعر بقصد التملّك(٣) (٤) .

ولو قال : اخترت الغنيمة ، ففي منعه من الإعراض للشافعيّة وجهان :

أحدهما : لا ، فقد يتغيّر الرأي في الشي‌ء المقدور(٥) عليه ، والاستقرار لا يحصل قبل القسمة.

والثاني : نعم ، كما أنّ ذا الخيار في العقود إذا اختيار أحد الطرفين لا يعدل إلى الآخر(٦) .

ولو أعرض الغانمون بأجمعهم ففي صحّة إعراضهم لهم وجهان :

أحدهما : لا يصحّ ، وإلّا لاستحقها أرباب الخُمْس ، فيزيد حقّهم والله تعالى قد عيّن لهم الخُمْس.

وأصحّهما : الصحّة ، وتُصرف الأخماس الأربعة إلى مصارف‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٢.

(٣) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : الملك. وما أثبتناه من المصدر.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٤.

(٥) في المصدر : « المعزوم » بدل « المقدور ».

(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٢.

١٤٥

الخُمْس ؛ لأنّ المعنى المصحّح للإعراض يشمل الواحد والجمع(١) .

وأمّا الخُمْس : فسهم الله تعالى وسهم رسوله وسهم ذوي القُربى للإمام عندنا خاصّة ، فيصحّ إعراضه ، كما يصحّ إعراض الغانم.

وعند العامّة أنّ سهم ذوي القُربى لكلّ مَنْ يستحقّ الخُمْس.

وفي صحّة إعراضهم وجهان :

أحدهما : يصحّ ، كما يصحّ إعراض الغانمين.

والثاني : المنع ؛ لأنّ سهمهم منحة أثبتها الله تعالى لهم من غير معاناة وشهود وَقْعةٍ ، فليسوا كالغانمين الذين يُحمل حضورهم على إعلاء الكلمة(٢) .

والمفلس الذي حَجَر عليه القاضي لإحاطة الديون به يصحّ إعراضه ؛ لأنّ اختيار التملّك بمنزلة ابتداء الاكتساب ، وليس على المفلس الاكتساب.

وفي صحّة إعراض السفيه المحجور عليه نظر ، أقربه : أنّه ليس له إسقاط الملك ولا إسقاط حقّ الملك ، فلو صار رشيداً قبل القسمة وانفكّ عنه الحَجْر ، صحّ إعراضه.

ولا يصحّ إعراض الصبي عن الرضخ ولا إعراض الوليّ عنه ، فإن بلغ قبل القسمة ، صحّ إعراضه.

ولا يصحّ إعراض العبد عن الرضخ ، ويصحّ إعراض السيّد ؛ فإنّه حقّه.

والأقرب : صحّة إعراض السالب عن السَّلَب - وهو أصحّ وجهي الشافعي(٣) - كإعراض الغانمين.

والثاني : لا يصحّ ؛ لأنّه متعيّن له ، فأشبه الوارث(٤) .

مسألة ٩١ : مَنْ أعرض من الغانمين يُقدّر كأنّه لم يحضر الوقعة ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٤ - ٤٣٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٣.

(٣ و ٤) الوجيز ٢ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٣.

١٤٦

ويقسّم المال أخماساً : خُمسه لمستحقّيه ، وأربعة أخماسٍ لباقي الغانمين ، وهو أصحّ قولي الشافعي(١) .

والثاني : أنّ نصيب المـُعْرض يُضمّ إلى الخُمْس ؛ لأنّ الغنائم في الأصل لله تعالى ؛ لقوله تعالى :( قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ ) (٢) فمن أعرض رجعت حصّته إلى أصلها(٣) .

ولو مات واحد من الغانمين ولم يُعرض ، انتقل حقّه إلى الورثة ؛ لأنّه ثبت له ملك أو حقّ ملك ، وكلاهما موروث ، فإن شاؤا أعرضوا ، وإن شاؤا طلبوا.

وللشافعيّة ثلاثة أوجه في أنّه هل يملك الغانمون قبل القسمة؟

أظهرها : أنّهم لا يملكون بل يملكون إن تملّكوا ؛ بدليل صحّة الإعراض ، ولو ملكوا بالاستيلاء ، لما سقط عنهم بالإعراض. ولأنّ للإمام أن يخصّ كلّ طائفة بنوعٍ من المال ، ولو ملكوا لم يجز إبطال حقّهم عن بعض الأنواع بغير اختيارهم.

والثاني : يملكون بالحيازة والاستيلاء ؛ لأنّ الاستيلاء على ما ليس بمعصوم من الأموال سببٌ للملك(٤) . ولأنّ ملك الكفّار زال بالاستيلاء ، فلو لم يملكه الغانمون ، بقي الملك(٥) لا مالك له. نعم ، هو مِلْكٌ ضعيف يسقط بالإعراض ، ولا تجب الزكاة فيه قبل اختيار التملّك على الأظهر.

والثالث : أنّ ملكهم موقوف ، إن سلمت الغنيمة إلى أن اقتسموا ، ظهر‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٣.

(٢) الأنفال : ١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٣.

(٤) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : الملك. وما أثبتناه من العزيز شرح الوجيز.

(٥) في « ق ، ك» : ملك.

١٤٧

أنّهم ملكوها بالاستيلاء ، وإلّا بانّ بالموت أو الإعراض عدم الملك ؛ لأنّ قصد الاستيلاء على المال لا يتحقّق إلّا بالقسمة ؛ لما تقدّم من أنّ الغرض إعلاء كلمة الله تعالى ، فإذا اقتسموا تبيّنّا قصد التملّك بالاستيلاء.

وإذا قلنا بالوقف ، قال الجويني : لا نقول : نتبيّن بالقسمة أنّ حصّة كلّ واحد من الغانمين على التعيين صارت ملكاً بالاستيلاء ، بل نقول : إذا اقتسموا ، تبيّنّا أنّهم ملكوا الغنائم أوّلاً ملكاً مشاعاً ثمّ تتميّز الحصص بالقسمة(١) .

مسألة ٩٢ : لو وقع في المغنم مَنْ يُعتق على بعض الغانمين ، لم يُعتق حصّته ما لم يقع في حصّته ، ولم يمنعه ذلك عن الإعراض ، قاله بعض الشافعيّة(٢) .

وقال الشيخرحمه‌الله : الذي يقتضيه المذهب أن نقول : ينعتق منه نصيبه منه ، ويكون الباقي للغانمين(٣) . وبه قال أحمد(٤) .

وقال الشافعي : إنّه لا ينعتق عليه لا كلّه ولا بعضه(٥) . وهو مقتضى قول أبي حنيفة(٦) .

لنا : ما تقدّم من أنّ الملك يثبت للغانمين بالاستيلاء التامّ وقد وُجد ،

____________________

(١) الوجيز ٢ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٣.

(٢) الوجيز ٢ : ١٩٣.

(٣) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٢ - ٣٣.

(٤) المغني ١٠ : ٥٥٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٣ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٤٩.

(٥) مختصر المزني : ٢٧٤ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٨ ، المغني ١٠ : ٥٥٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٣.

(٦) المغني ١٠ : ٥٥٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٣.

١٤٨

ولأنّ ملك الكفّار قد زال ولا يزول إلّا إلى المسلمين ، وهو أحدهم ، فيكون له نصيب مشاع في الغنيمة ، فينعتق عليه ذلك النصيب.

احتجّ الشافعي : بأنّه لم يحصل تملّك تام ؛ إذ للإمام أن يعطيه حصّته من غيره ، فنصيبه غير متميّز من الغنيمة.

قال الشيخرحمه‌الله : والأوّل أقوى(١) .

ثمّ قال الشيخ(٢) : ينعتق نصيبه ، ولا يلزمه قيمة ما يبقى للغانمين ؛ لأصالة البراءة ، ولا دليل على شغلها(٣) . والقياس على المعتق باطل ؛ لأنّ هناك إنّما وجب عليه التقويم ؛ لأنّ العتق صدر عنه.

أمّا لو جعله الإمام في نصيبه أو نصيب جماعة هو أحدهم ، فإنّه ينعتق نصيبه قولاً واحد.

ولو رضي بالقسمة ، فالأقرب التقويم عليه ؛ لأنّ ملكه برضاه.

هذا إذا كان موسراً ، ولو كان معسراً ، عُتق قدر نصيبه ، ولم يقوّم عليه الباقي.

ولو أسر أباه منفرداً به ، لم ينعتق عليه ؛ لأنّ الأسير لا يصير رقيقاً بالأسر ، بل باختيار الإمام؛ لأنّ للإمام حقّ الاختيار إن شاء قَتَله ، وإن شاء استرقّه ، وان شاء منَّ عليه ، وإن شاء فاداه ، فإن اختار الإمام استرقاقه ، عُتق على السبابي أربعة أخماسه ، وقوّم الخُمْس عليه إن كان موسراً ، قاله بعض الشافعيّة(٤) .

قال : ولو أسر اُمّه ، أو ابنه الصغير ، فإنّه يصير رقيقاً بالأسر ، فإن‌

____________________

(١ و ٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٢ - ٣٣.

(٣) أي : شغل الذمّة.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٩.

١٤٩

اختار تملّكهما ، عُتق عليه أربعة أخماسهما ، وقوّم الباقي عليه إن كان موسراً ، وإن كان معسراً ، رقّ الباقي ، وإن لم يختر(١) التملّك ، كان أربعة الأخماس لمصالح المسلمين وخُمْسه لأهل الخُمْس(٢) .

قال : ولو أنّ حربيّاً باع من المسلمين امرأته وقد قهرها ، جاز. ولو باع أباه أو ابنه بعد قهرهما ، لم يجز ؛ لأنّه إذا قهر زوجته ، ملكها ، فيصحّ بيعها ، وإذا قهر أباه أو ابنه ، ملكه فعُتق عليه فلا يجوز بيعه(٣) .

ولو أعتق بعض الغانمين عبداً من الغنيمة قبل القسمة ، فإن كان ممّن لم يثبت فيه الرقّ ، كالرجل قبل استرقاقه ، لم يُعتق ؛ لأنّهعليه‌السلام قال : « لا عتق إلّا في ملك »(٤) وإن كان ممّن يملك، كالصبي والمرأة ، فالوجه عندنا أنّه يُعتق عليه قدر حصّته ويسري إلى الباقي ، فيقوّم عليه ، ويطرح باقي القيمة في المغنم.

هذا إذا كان موسراً ، وإن كان معسراً ، عُتق عليه قدر نصيبه ؛ لأنّه موسر بقدر حصّته من الغنيمة ، فإن كان بقدر حصّته من الغنيمة ، عُتق ولم يأخذ من الغنيمة شيئاً ، وإن كان دون حصّته(٥) ، أخذ باقي نصيبه ، وإن كان أكثر ، عُتق قدر نصيبه.

ولو أعتق عبداً آخر وفضل من حقّه عن الأوّل شي‌ء ، عُتق بقدره من‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : لم يتخيّر.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٦ - ٤٤٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٩.

(٣) لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا.

(٤) سنن أبي داوُد ٢ : ٢٥٨ / ٢١٩٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٤٨٦ / ١١٨١ ، سنن البيهقي ٧ : ٣٢٠ ، سنن سعيد بن منصور ١ : ٢٥٣ / ١٠٢٧ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٤١٩ بتفاوت يسير.

(٥) في « ق ، ك» : « حقّه » بدل « حصّته ».

١٥٠

الثاني ، وإن لم يفضل شي‌ء ، كان عتق الثاني باطلاً.

مسألة ٩٣ : ليس للغانم وطء جارية المغنم قبل القسمة ، فإن وطئ عالماً بالتحريم ، حُدّ بقدر نصيب غيره من الغانمين قلّوا أو كثروا ، وبه قال مالك وأبو ثور والشافعي في القديم(١) .

وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد : لا حدّ ؛ للشبهة(٢) .

قال الشافعي : بل يعزّر ، ولا ينفذ الاستيلاد في نصيبه. وإن قلنا : يملك ، ففي نفوذه للشافعيّة وجهان ؛ لضعف الملك(٣) .

وقيل : إن قلنا : يملك ، نفذ ، وإن قلنا : لا يملك ، فوجهان ، كاستيلاد الأب جارية الابن ، فإن نفذ في نصيبه وهو موسر بما يخصّه من الغنيمة أو بغيره ، سرى ، والولد جميعه حُرُّ ، وفي وجوب قيمة حصّة غيره من الولد إشكال ينشأ من أنّه ينتقل الملك إليه قبل العلوق أو بعده؟

وأمّا الحدّ : فلا يجب ، والمهر يجب جميعه إن قلنا : لا ملك له ، ويوضع في المغنم ، وإن قلنا : يملك ، حُطّ عنه قدر حصّته(٤) .

____________________

(١) المغني ١٠ : ٥٥٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢١ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٢ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٩ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٤.

(٢) الاُمّ ٤ : ٢٦٩ - ٢٧٠ ، مختصر المزني : ٢٧٤ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٥ ، الوجيز ٢ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٢ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٠ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٢ ، المغني ١٠ : ٥٥٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢١.

(٣ و ٤) الوجيز ٢ : ١٩٣ ، وانظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٩ وما بعدها ، وروضة الطالبين ٧ : ٤٦٤ وما بعدها ، والحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٥ وما بعدها.

١٥١

ولو وطئها جاهلاً بالتحريم ، فلا حدّ إجماعاً ؛ لأنّ الشركة شبهة ، وهو غير عالم.

وأمّا المهر : فقال الشيخ : لا يجب عليه المهر ، لعدم الدلالة على شغل الذمّة به(١) .

وقال الشافعي : يجب عليه ؛ لأنّه وطئ(٢) في غير ملكٍ سقط فيه الحدّ عن الواطئ ، فيجب المهر ، كوطىء الأب جارية ابنه(٣) .

ولو أوجبنا المهر ثمّ قسّمت الغنيمة فحصلت الجارية في نصيبه ، لم يسقط ؛ لأنّه وجب بالوطىء السابق.

ولو أحبلها ، قال الشيخرحمه‌الله : يكون حكم ولدها حكمها ، فيكون له منه بقدر نصيبه من الغنيمة ، ويقوّم بقيّة سهم الغانمين عليه ، ويلزمه سهم الغانمين ، وينظر فإن كانت القيمة قدر حقّه ، فقد استوفى حقّه ، وإن كان أقلّ ، اُعطي تمام حقّه ، وإن كان أكثر ، ردّ الفضل ، ويلحق به الولد لحوقاً صحيحاً ؛ لأنّه شبهة ، وتكون الجارية اُمَّ ولده(٤) . وبه قال الشافعي وأحمد(٥) .

وقال أبو حنيفة : يكون الولد رقيقاً ولا يلحق نسبه ؛ لأنّ وطئه لم يصادف‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٢.

(٢) في « ق » : وطؤٌ.

(٣) الوجيز ٢ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٤ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٥ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧١ ، المغني ١٠ : ٥٥٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢١.

(٤) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٢.

(٥) مختصر المزني : ٢٧٤ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٦ و ٢٣٧ ، الوجيز ٢ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٢ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٦ ، المغني ١٠ : ٥٥٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢١.

١٥٢

ملكاً ؛ لأنّ الغانم يملك بالقسمة(١) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ ملكهم(٢) يتحقّق بالاستيلاء ، فلهُمْ نصيبٌ.

قال الشيخرحمه‌الله : هذه الجارية تصير اُمّ ولده في الحال(٣) . وبه قال أحمد(٤) .

وقال الشافعي : لا تصير اُمّ ولد في الحال ، لأنّها ليست ملكاً له ، فإذا ملكها بعد ذلك ، ففي صيرورتها اُمّ ولد قولان(٥) .

فعلى قول الشيخرحمه‌الله تُقوّم الجارية عليه ، ويغرم سهم الغانمين(٦) . وبه قال أحمد(٧) . وللشافعي قولان(٨) .

قال الشيخرحمه‌الله : إذا وضعت ، نُظر فإن كانت قُوّمت عليه قبل الوضع ، فلا يُقوّم عليه الولد ؛ لأنّ الولد إنّما يُقوّم إذا وَضَعَتْ وفي هذه الحال وَضَعَتْه في ملكه ، وإن كانت بعدُ لم تُقوّم عليه ، قُوّمت هي والولد معاً بعد الوضع ، واُسقط منه نصيبه ، واُغرم الباقي للغانمين(٩) ؛ لأنّه منع من رقّه ؛ لشبهةٍ بالوطىء.

____________________

(١) بدائع الصنائع ٧ : ١٢٢ ، المغني ١٠ : ٥٥٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٢ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٦ و ٢٣٧.

(٢) أي : ملك الغانمين.

(٣) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٢.

(٤) المغني ١٠ : ٥٥٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٢.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٠ و ٤٤١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٤ ، المغني ١٠ : ٥٥٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٢.

(٦) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٢.

(٧) المغني ١٠ : ٥٥٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٢.

(٨) الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٧ و ٢٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤١ و ٤٤٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٦.

(٩) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٢.

١٥٣

وعن أحمد روايتان :

إحداهما : أنّه تلزمه قيمته حين الوضع تُطرح في المغنم ؛ لأنّه فوّت رقّه ، فأشبه ولد المغرور.

والثانية : لا ضمان عليه بقيمته ؛ لأنّه ملكها حين علِقَتْ ، ولم يثبت ملك الغانمين في الولد بحال ، فأشبه ولد الأب من جارية ابنه إذا وطئها ، ولأنّه يُعتق حين علوقه ولا قيمة له حينئذٍ(١) .

والحقّ ما قاله الشيخ ؛ لأنّها قبل التقويم ملك الغانمين. ونمنع عتقه من حين علوقه ، وبعد التقويم ولدت على ملكه ، فكان الولد له ، ولا قيمة عليه للغانمين.

ولو وطئها وهو معسر ، قال الشيخرحمه‌الله : تُقوّم عليه مع ولدها ، ويستسعى في نصيب الباقين ، فإن لم يسع في ذلك ، كان له من الجارية مقدار نصيبه والباقي للغانمين ، ويكون الولد حُرّاً بمقدار نصيبه ، والباقي يكون مملوكاً لهم ، والجارية اُمّ ولد وإن ملكها فيما بعدُ(٢) .

وقال بعض العامّة : إذا وطئها وهو معسر ، كان في ذمّته قيمتها وتصير اُمَّ ولد ؛ لأنّه استيلاد جعل بعضها اُمّ ولد ، فجعل جميعها اُمّ ولد ، كاستيلاد جارية الابن(٣) .

وقال آخرون : يحسب عليه قدر حصّته من الغنيمة ، ويصير ذلك المقدار اُمَّ ولد ، والباقي رقيق للغانمين(٤) .

____________________

(١) المغني ١٠ : ٥٥٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٣.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٢.

(٣ و ٤) المغني ١٠ : ٥٥٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٢.

١٥٤

ولو وطئ الأب جاريةً من المغنم وليس له نصيب فيها بل لولده ، كان الحكم فيه كما لو وطىء الابن.

البحث الثاني : في الاُسارى.

مسألة ٩٤ : الاُسارى ضربان : ذكور وإناث ، والذكور إمّا بالغون أو أطفال ، وهُمْ مَنْ لم يبلغ خمس عشرة سنة.

فالنساء والأطفال يُملكون بالسبي ، ولا يجوز قتلهم إجماعاً ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن قتل النساء والولدان(١) . ويكون حكمهم مع السبي حكم سائر أموال الغنيمة : الخُمْس لأهله ، والباقي للغانمين.

ولو أشكل أمر الصبي في البلوغ وعدمه ، اعتبر بالإنبات ، فإن أنبت الشعر الخشن على عانته ، حُكم ببلوغه ، وإن لم ينبت ذلك ، جُعل من جملة الذرّيّة ؛ لأنّ سعد بن معاذ حكم في بني قريظة بهذا ، وأجازه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) .

ومن طريق الخاصّة : رواية الباقرعليه‌السلام ، قال : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عرضهم يومئذٍ على العانات ، فمَنْ وجده أنبت قَتَله ، ومَنْ لم يجده أنبت ألحقَه بالذراري »(٣) .

وأمّا البالغون الأحرار : فإن اُسروا قبل تقضّي الحرب وانقضاء القتال ، لم يجز إبقاؤهم بفداء ولا بغيره ، ولا استرقاقهم ، بل يتخيّر الإمام بين قتلهم‌

____________________

(١) سنن أبي داوُد ٣ : ٥٤ / ٢٦٧٢ ، سنن سعيد بن منصور ٢ : ٢٣٩ / ٢٦٢٦ و ٢٦٢٧ ، المصنّف - لعبد الرزّاق - ٥ : ٢٠٢ / ٩٣٨٤ ، المعجم الكبير - للطبراني - ١٩ : ٧٥ / ١٥٠.

(٢) شرح معاني الآثار ٣ : ٢١٦ ، المغني ٤ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٧ ، وانظر : سنن البيهقي ٦ : ٥٨.

(٣) التهذيب ٦ : ١٧٣ / ٣٣٩.

١٥٥

وبين قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف فيتركهم حتى ينزفوا بالدم ويموتوا.

وإن اُسروا بعد أن وضعت الحرب أوزارها وانقضى القتال ، لم يجز قتلهم ، ويتخيّر الإمام بين أن يمنّ عليهم فيطلقهم ، وبين أن يفاديهم على مالٍ ويدفعونه إليه ، ويخلص به رقابهم من العبوديّة ، وبين أن يسترقّهم ويستعبدهم. ذهب إليه علماؤنا أجمع.

وقال الشافعي : يتخيّر الإمام بين أربعة أشياء : أن يقتلهم صبراً بضرب الرقبة ، لا بالتحريق ولا بالتغريق ، ولا يمثّل بهم ، أو يمنّ عليهم بتخلية سبيلهم ، أو يفاديهم بالرجال أو بالمال على ما يراه من المصلحة لا على اختيار الشهوة ، أو يسترقّهم ، ويكون مال الفداء ورقابُهم إذا استُرقّوا كسائر أموال الغنيمة(١) . وهو رواية عن أحمد(٢) ، ولم يفرّقوا بين أن يستأسروا قبل انقضاء القتال أو بعده.

وقال أبو حنيفة : ليس له المنّ والفداء ، بل يتخيّر بين القتل والاسترقاق لا غير(٣) .

وقال أبو يوسف : لا يجوز المنّ ، ويجوز الفداء بالرجال دون الأموال(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٠ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٨ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٧٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٠ - ٤٥١ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٣ ، الأحكام السلطانية - للماوردي - : ١٣١ ، المغني ١٠ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٩.

(٢) المغني ١٠ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٨ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٢٧ ، المحرّر في الفقه ٢ : ١٧٢.

(٣) تحفة الفقهاء ٣ : ٣٠١ - ٣٠٢ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٩ - ١٢٠ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٤١ - ١٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٠ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٧٣ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٤ ، الأحكام السلطانية - للماوردي - : ١٣١ ، المغني ١٠ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٩.

(٤) تحفة الفقهاء ٣ : ٣٠٢ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٩ - ١٢٠ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٤١ - ١٤٢.

١٥٦

وقال مالك : يتخيّر بين القتل والاسترقاق والفداء بالرجال دون المال(١) . وهو رواية عن أحمد(٢) ، وبه قال الأوزاعي وأبو ثور(٣) .

وفي رواية عن مالك : لا يجوز المنّ بغير فداء(٤) .

وحكي عن الحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير كراهة قتل الاُسارى(٥) .

لنا : قوله تعالى :( فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا فِداءً ) (٦) .

وقتل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم بَدْر عقبة بن أبي مُعيط والنضر بن الحارث(٧) .

وروى العامّة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قَتَل عقبة صبراً(٨) . وقَتَل أبا عزّة يوم اُحد(٩) . ومَنَّ على ثمامة بن أثال(١٠) . وقال في اُسارى بَدْر : « لو كان مُطعم ابن عَدي حيّاً ثمّ سألني في هؤلاء النتنى(١١) لأطلقتهم له »(١٢) وفادى اُسارى‌

____________________

(١) الأحكام السلطانيّة - للماوردي - : ١٣١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٠.

(٢ - ٥) المغني ١٠ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٩.

(٦) سورة محمد : ٤.

(٧) الحاوي الكبير ١٤ : ١٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٠ ، المغني ١٠ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٠.

(٨) المغني ١٠ : ٣٩٤.

(٩) سنن البيهقي ٩ : ٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٠ ، المغني ١٠ : ٣٩٤.

(١٠) سنن البيهقي ٦ : ٣١٩ ، و ٩ : ٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٠ ، المغني ١٠ : ٣٩٤.

(١١) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « السبي » بدل « النَتْنى ». وما أثبتناه من المصادر. وفي النهاية - لابن الأثير - ٥ : ١٤ « نتن » : النَتْنى يعني اُسارى بَدْر ، واحدهم نَتِنُ ، كزَمِنٍ وزَمْنى ، سمّاهم نَتْنى ؛ لكفرهم. انتهى.

(١٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٦١ / ٢٦٨٩ ، سنن البيهقي ٦ : ٣١٩ ، مسند أحمد ٥ : ٣٥ / ١٦٢٩١ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٢ : ١١٧ / ١٥٠٥ ، المغني ١٠ : ٣٩٤.

١٥٧

بَدْر - وكانوا ثلاثةً وسبعين رجلاً - كلّ واحد بأربعمائة(١) . وفادى رجلاً أسره أصحابه برجلين أسرتهما ثقيف من أصحابه(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « لم يقتل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجلاً صبراً قطّ غير رجل واحد عقبة بن أبي معيط ، وطعن ابن أبي خلف فمات بعد ذلك »(٣) .

ولأنّ كلّ خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح من غيرها في بعض الأسرى ، فإنّ ذا القوّة والنكاية في المسلمين قتله أنفع وبقاؤه أضرّ ، والضعيف ذا المال لا قدرة له على الحرب ، ففداؤه أصلح للمسلمين ، ومنهم مَنْ هو حسن الرأي في الإسلام ويرجى إسلامه ، فالمنّ عليه أولى أو يرجى بالمنّ عليه المنّ على الاُسارى من المسلمين(٤) ، أو يحصل بخدمته نفع ويؤمن ضرره ، كالصبيان والنساء ، فاسترقاقه أولى ، والإمام أعرف بهذه المصالح ، فكان النظر إليه في ذلك كلّه.

وأمّا الذي يدلّ على التفصيل : قول الصادقعليه‌السلام : « كان أبي يقول : إنّ للحرب حكمين : إذا كانت الحرب قائمةً لم تضع أوزارها ولم تضجر أهلها ، فكلّ أسير اُخذ في تلك الحال فإنّ الإمام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه ، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم وتركه يتشحّط في دمه حتى يموت » إلى أن قال : « والحكم الآخر : إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكلّ أسير اُخذ على تلك الحال وكان في أيديهم فالإمام فيه‌

____________________

(١) المغني ١٠ : ٣٩٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٠.

(٣) التهذيب ٦ : ١٧٣ / ٣٤٠.

(٤) في « ق ، ك» : على اُسارى المسلمين.

١٥٨

بالخيار إن شاء مَنَّ عليهم(١) ، وإن شاء فاداهم أنفسهم ، وإن شاء استعبدهم ، فصاروا عبيداً»(٢) .

احتجّ مالك بأنّه لا مصلحة في المنّ بغير عوض(٣) . وهو ممنوع.

واحتجّ عطاء بقوله تعالى :( فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا فِداءً ) (٤) فخيّره بعد الأسر بين هذين لا غير(٥) .

وهو تخيير في الأسير بعد انقضاء الحرب.

واحتجّ أبو حنيفة : بقوله تعالى :( اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ )(٦) بعد قوله (فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا فِداءً ) (٧) لأنّ آية المنّ نزلت بمكة وآية القتل نزلت بالمدينة في آخر سورة نزلت ، وهي براءة ، فيكون ناسخاً(٨) .

ونمنع النسخ ؛ فإنّ العامّ والخاصّ إذا تعارضاً ، عُمل بالعامّ في غير صورة الخاصّ.

وهذا التخيير ثابت في كلّ أصناف الكفّار ، سواء كانوا ممّن يُقّر على دينه بالجزية ، كأهل الكتاب ، أو لا ، كأهل الحرب - وبه قال الشافعي(٩) - لأنّ الحربيّ كافر أصلي ، فجاز استرقاقه كالكتابيّ ، ولأنّ حديث الصادق(١٠) عليه‌السلام

____________________

(١) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « عليه » بدل « عليهم ». وما أثبتناه من المصادر.

(٢) الكافي ٥ : ٣٢ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٤٣ / ٢٤٥ بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.

(٣) المغني ١٠ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٩.

(٤) سورة محمد : ٤.

(٥) المغني ١٠ : ٣٩٣ - ٣٩٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٩.

(٦) التوبة : ٥.

(٧) سورة محمّد : ٤.

(٨) اُنظر : بدائع الصنائع ٧ : ١٢٠ ، والمغني ١٠ : ٣٩٤ ، والشرح الكبير ١٠ : ٣٩٩.

(٩) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٠ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٧ ، روضة الطالبين. ٧ : ٤٥١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٧٦ ، المغني ١٠ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٨.

(١٠) اُنظر الهامش (٢)

١٥٩

عامّ في كلّ أسير.

وقال الشيخرحمه‌الله : إن اُسر رجل بالغ ، فإن كان من أهل الكتاب أو ممّن له شبهة كتاب ، فالإمام مخيّر فيه على ما مضى بين الأشياء الثلاثة ، وإن كان من عَبَدة الأوثان ، تخيّر الإمام فيه بين المفادة والمنّ ، ويسقط الاسترقاق(١) . وبه قال أبو سعيد الاصطخري(٢) . وعن أحمد روايتان(٣) .

وقال أبو حنيفة : يجوز في العجم دون العرب(٤) . وهو قول الشافعي في القديم(٥) .

واحتجّ الشيخرحمه‌الله بأنّه لا يجوز له إقرارهم بالجزية ، فلا يجوز له إقرارهم بالاسترقاق.

ونمنع الملازمة ، ويبطل بالنساء والصبيان ، فإنّهم يسترقّون ولا يُقرّون بالجزية.

وهذا التخيير تخيير مصلحة واجتهاد لا تخيير شهوة ، فمتى رأى الإمام المصلحة في خصلة من هذه الخصال ، تعيّنت عليه ، ولم يجز العدول عنها ، ولو تساوت المصالح ، تخيّر تخيير شهوة.

وقال مالك : القتل أولى(٦) .

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٢٠.

(٢) الحاوي الكبير ١٤ : ١٧٦ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٠.

(٣) المغني ١٠ : ٣٩٣ و ٣٩٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٨.

(٤) تحفة الفقهاء ٣ : ٣٠٢ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٩ ، المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ١١٧ - ١١٨ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٦٠ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٧٦ ، المغني ١٠ : ٣٩٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٨.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١١ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥١.

(٦) المغني ١٠ : ٣٩٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٠.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

فهارس الجزء الأول من الموسوعة :

١ ـ فهرس اللوحات والجداول

٢ ـ فهرس الأشكال والمخططات والمصورات

٣ ـ فهرس تراجم الشخصيات الهامة

٤ ـ الفهرس العام

٦٨١
٦٨٢

فهرس اللوحات والجداول

لوحة : أشهر المستشهدين من أصحاب الحسينعليه‌السلام ١٩

فهرس عام للمصادر التاريخية التي اعتمدنا عليها في الموسوعة ٧٢

مصادر تاريخية (درجة ثانية) ٨١

الكتب التاريخية الحديثة والمعاصرة ٨٢

كتب الجغرافيا والبلدان ٨٦

جدول : أولاد عقيل بن أبي طالبعليه‌السلام ٩٢

جدول : أولاد عبد الله بن جعفرعليه‌السلام ٩٤

لوحة : المستشهدون مع الحسينعليه‌السلام من آل أبي طالبعليه‌السلام ٩٩

جداول : نسل الإمام علي بن أبي طالبعليه‌السلام ١٠٤

جدول : أولاد الحسينعليه‌السلام وأمهاتهم ١١٣

جدول : توقيت الحوادث الأساسية في الموسوعة ٣٩٨

جدول زمني بحوادث وقعة كربلاء ٣٩٩

جدول : بالمنازل التي مرّ عليها الحسينعليه‌السلام ٥٣٨

٦٨٣

فهرس الأشكال والمخططات والمصورات

رقم الشكل

صفحة

(١) المخطط العام لمسير الحسينعليه‌السلام من المدينة إلى مكةإلى العراق ، ونهضة مسلم بن عقيلعليه‌السلام في الكوفة ٢٣

(٢) مصوّر الطريق التي اتبعها الحسنعليه‌السلام من الكوفة إلىساباط فمسكن ٣٢١

(٣) مقبرة بقيع الغرقد ٣٥٦

(٣) صورة الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة ٤٠٢

(٣) الطريق المؤدية من المدينة إلى مكة ٤٢٦

(٣) مصوّر على طريق الشهادة : من المدينة إلى مكة إلى كربلاء ٤٣١

(٤) مخطط الكعبة المشرّفة وحرمها ٤٣٤

(٥) مخطط الكوفة القديمة ٤٦٥

(٦) مخطط مسجد الكوفة وقبر مسلم وهانئ والمختار ٤٦٧

(٧) مصور سواد الكوفة وما حولها ٤٦٩

(٨) الطريق من مكة إلى (معدن النّقرة) إلى كربلاء ٥٣٧

(٩) مصوّر المنازل التي مرّ بها الحسينعليه‌السلام أثناء مسيره إلى كربلاء ٥٤٤

(١٠) طبيعة الأرض من الكوفة إلى مكة ٥٦٣

(١١) مصور كربلاء يوم ورود الحسينعليه‌السلام إليها ٥٨٦

(١٢) مصور الحائر والمخيّم وقبر الحسينعليه‌السلام ٥٨٦

(١٣) مجرى نهر الفرات ودجلة ٥٩٢

(١٤) مصور نهر دجلة والفرات والمواقع الهامة عليهما ٥٩٤

(١٥) مصور تفصيلي لمنطقة كربلاء والكوفة ، وشط الحلة والهندية ٥٩٦

(١٦) رسم تمثيلي لتوزيع خيام الحسينعليه‌السلام في كربلاء ٦٠٥

٦٨٤

فهرس تراجم الشخصيات الهامة

تراجم أصحاب المصادر :

ص

(١) ترجمة أبي مخنف (لوط بن يحيى) ٥٩

(٢) ترجمة ابن قتيبة الدينوري ٦١

(٣) ترجمة البلاذري ٦١

(٤) ترجمة أبي حنيفة الدينوري ٦١

(٥) ترجمة اليعقوبي ٦٢

(٦) ترجمة محمّد بن جرير الطبري ٦٢

(٧) ترجمة ابن أعثم الكوفي ٦٣

(٨) ترجمة المسعودي ٦٤

(٩) ترجمة أبي الفرج الاصفهاني ٦٤

(١٠) ترجمة الشيخ المفيد ٦٦

(١١) ترجمة الخوارزمي ٦٦

(١٢) ترجمة ابن عساكر ٦٧

(١٣) ترجمة ابن شهراشوب ٦٧

(١٤) ترجمة ابن الأثير ٦٨

(١٥) ترجمة ابن نما الحلي ٦٨

(١٦) ترجمة محمّد بن طلحة الشافعي ٦٨

(١٧) ترجمة سبط ابن الجوزي ٦٩

(١٨) ترجمة السيد ابن طاووس ٧٠

(١٩) ترجمة محمد باقر المجلسي ٧٠

(٢٠) ترجمة الفاضل الدربندي ٧٠

(٢١) ترجمة آغا بزرك الطهراني ٧١

٦٨٥

تراجم آل أبي طالبعليهم‌السلام :

ترجمة أبيطالبعليه‌السلام ٨٩

ترجمة عقيل بن أبي طالبعليه‌السلام ٩١

ترجمة جعفر بن أبي طالبعليه‌السلام ٩٣

ترجمة عبد الله بن جعفرعليه‌السلام ٩٤

ترجمة النبي الأعظم محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ١٠٠

ترجمة الإمام علي بن أبي طالبعليه‌السلام ١٠٢

ترجمة الإمام الحسينعليه‌السلام ١٦٣

ترجمة الإمام الحسنعليه‌السلام ٣١٩

ترجمة محمّد بن الحنفيةعليه‌السلام ٤٢١

ترجمة مسلم بن عقيلعليه‌السلام ٤٩٤

ترجمات مختلفة :

ترجمة الحجّاج ١٩١

ترجمة معاوية بن أبي سفيان ٣٢٨

ترجمة عمرو بن الحمق ٣٥٩

ترجمة حجر بن عدي ٣٦١

ترجمة مروان بن الحكم وأبيه ٣٦٨

ترجمة يزيد بن معاوية ٣٨٩

ترجمة سرجون الرومي ٣٩٤

ترجمة السيدة أم سلمة ٤٢٣

ترجمة عبد الله بن عباس ٤٣٦

ترجمة عبد الله بن الزبير ٤٣٧

ترجمة عمرو بن سعيد (الأشدق) ٤٤٠

ترجمة سليمان بن صرد الخزاعي ٤٤٧

ترجمة شبث بن ربعي ٤٤٩

ترجمة حجّار بن أبجر ٤٥٠

ترجمة شريك بن الأعور الهمداني ٤٧٣

ترجمة عبد الله بن يقطر ٤٧٦

ترجمة هانئ بن عروة ٤٩٨

٦٨٦

ترجمة عقبة بن سمعان ٥٦٩

ترجمة قيس بن مسهر الصيداوي ٥٧٣

ترجمة عبيد الله بن الحر الجعفي ٥٧٩

ترجمة محمّد بن الأشعث ٦٦٣

ترجمة البراء بن عازب ٦٦٧

ترجمة زيد بن أرقم ٦٦٧

٦٨٧
٦٨٨

الفهرس

(للجزء الأول من موسوعة كربلاء)

الموضوع

صفحة

ـ تبويب ٥

ـ ترجمة المؤلف ٧

ـ الإهداء ١١

ـ المقدمة ١٣

ـ من وحي الشهادة : (آيات من سورة آل عمران) ١٦

ـ من الأثر النبوي الشريف ١٧

ـ نداء إلى الشبيبة المؤمنة للاقتداء بالحسينعليه‌السلام ١٨

ـ لوحة [أشهر المستشهدين من أصحاب الحسينعليه‌السلام ] ١٩

ـ دروس من سيرة الحسينعليه‌السلام واستشهاده ٢٠

ـ مقدمة في موضوع الموسوعة ٢١

(الشكل ١) : مخطط مسير الحسينعليه‌السلام من المدينة إلى مكة إلىالعراق ونهضة مسلم بن عقيل في الكوفة ٢٣

الباب الأول : مقدّمات

الفصل الأول : (مقدمة في مصادر الموسوعة)

١ ـ جولة في المراجع القديمة :

مراجع صدر الإسلام الأول ٢٩

اندثار كتب المراجع القديمة ٣٠

كتاب مقتل الحسينعليه‌السلام لأبي مخنف ٣٠

مقتل الحسين لأبي مخنف (المقتبس) من الطبري ٣١

مقتل أبي مخنف الصغير والكبير ٣١

مخطوطة نادرة لمقتل أبي مخنف (في مكتبة الأسد) ٣١

الثقات الذين حفظوا لنا التاريخ ٣٢

جناية التعصب المقيت ٣٢

٦٨٩

٢ ـ رواة الطبري وأبي مخنف :

بحث قيّم للمؤرخ فلهوزن حول رواة الطبري وأبي مخنف ٣٥

الطبري يحفظ لنا تراث أبي مخنف ٣٥

من هو أبو مخنف؟ ٣٥

ميزة أبي مخنف أنه يروي أخبارا متنوعة في الموضوع الواحد ٣٦

أبو مخنف لم يراع الترتيب الزمني للحوادث ٣٦

ميزة أخرى لأبي مخنف ورواياته ٣٧

أبو مخنف كان موضوعيا رغم ميله الشيعي ٣٧

المؤرخون الذين جاؤوا بعده ٣٧

روايات أهل الشام ضاعت ٣٨

الرواة الذين اعتمد عليهم الطبري في رواياته عن مقتل الحسينعليه‌السلام ٤١

٣ ـ أهم المراجع والمصادر المعتمدة :

مصادر كربلاء ٤١

أهم المراجع والمصادر المعتمدة ٤٢

٤ ـ التعريف بالكتب السابقة :

(١) ـ مقتل الحسينعليه‌السلام المشتهر بمقتل أبي مخنف ٤٥

(٢) ـ الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري ٤٥

(٣) ـ أنساب الأشراف للبلاذري ٤٥

(٤) ـ الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري ٤٦

(٥) ـ تاريخ اليعقوبي ٤٦

(٦) ـ تاريخ الأمم والملوك للطبري ٤٧

(٧) ـ كتاب الفتوح لابن أعثم الكوفي ٤٨

(٨) ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي ٤٨

ـ التنبيه والإشراف للمسعودي ٤٩

(٩) ـ مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الإصفهاني ٤٩

(١٠) ـ الإرشاد للشيخ المفيد ٤٩

(١١) ـ مقتل الحسينعليه‌السلام للخوارزمي ٤٩

(١٢) ـ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ٥٠

(١٣) ـ مناقب آل أبي طالبعليه‌السلام لابن شهراشوب ٥١

(١٤) ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير ٥١

٦٩٠

(١٥) ـ مثير الأحزان لابن نما الحلي ٥٢

(١٦) ـ مطالب السّؤول في مناقب آل الرسول لمحمد بن طلحة الشافعي ٥٢

(١٧) ـ تذكرة خواص الأمة في ذكر خصائص الأئمة لسبطابن الجوزي ٥٢

(١٨) ـ الله وف على قتلى الطفوف للسيد ابن طاووس ٥٣

(١٩) ـ بحار الأنوار للعلامة المجلسي ٥٣

(٢٠) ـ أسرار الشهادة للفاضل الدربندي ٥٥

(٢١) ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة لآغا بزرك الطهراني ٥٦

٥ ـ تلاحم مصادر الشيعة والسنة في روايات مقتل الحسينعليه‌السلام ٥٧

٦ ـ ترجمة أصحاب المصادر : ٥٩

(١) ترجمة أبي مخنف ٥٩

(٢) ترجمة ابن قتيبة الدينوري ٦١

(٣) ترجمة البلاذري ٦١

(٤) ترجمة أبي حنيفة الدينوري ٦١

(٥) ترجمة اليعقوبي ٦٢

(٦) ترجمة محمّد بن جرير الطبري ٦٢

(٧) ترجمة ابن أعثم الكوفي ٦٣

(٨) ترجمة ترجمة المسعودي ٦٤

(٩) ترجمة أبي الفرج الاصفهاني ٦٤

(١٠) ترجمة الشيخ المفيد ٦٦

(١١) ترجمة الخوارزمي ٦٦

(١٢) ترجمة ابن عساكر ٦٧

(١٣) ترجمة ابن شهراشوب ٦٧

(١٤) ترجمة ابن الأثير ٦٨

(١٥) ترجمة ابن نما الحلي ٦٨

(١٦) ترجمة محمّد بن طلحة الشافعي ٦٨

(١٧) ترجمة سبط ابن الجوزي ٦٩

(١٨) ترجمة السيد ابن طاووس ٧٠

(١٩) ترجمة محمد باقر المجلسي ٧٠

٦٩١

(٢٠) ترجمة الفاضل الدربندي ٧٠

(٢١) ترجمة آغا بزرك الطهراني ٧١

٧ ـ فهرس عام للمصادر التاريخية التي اعتمدنا عليها ٧٢

٨ ـ فهرس لمصادر التراجم والأنساب ٧٩

٩ ـ مصادر تاريخية (درجة ثانية) ٨١

١٠ ـ الكتب التاريخية الحديثة والمعاصرة ٨٢

١١ ـ كتب الجغرافيا والبلدان ٨٦

الفصل الثاني : (أنساب آل أبي طالبعليهم‌السلام وتراجمهم)

١ ـ ترجمة أبي طالب وأولادهعليهم‌السلام ٨٩

١ ـ ترجمة أبي طالبعليه‌السلام ٩١

٢ ـ أولاد أبي طالبعليه‌السلام ٩١

٢ ـ ترجمة عقيل وأولادهعليه‌السلام ٩١

٣ ـ ترجمة عقيل بن أبي طالبعليه‌السلام ٩١

٤ ـ أولاد عقيلعليهم‌السلام ٩٢

٥ ـ أحفاد عقيلعليه‌السلام ٩٣

٣ ـ ترجمة جعفر الطيار وأولادهعليه‌السلام ٩٣

٦ ـ ترجمة جعفر بن أبي طالبعليه‌السلام ٩٣

٧ ـ ترجمة عبد الله بن جعفرعليه‌السلام ٩٤

٨ ـ أولاد عبد الله بن جعفرعليه‌السلام ٩٤

٤ ـ أعمام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين النصرة والتخاذل ٩٥

٩ ـ مواقف أعمام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : موقف الحمزةعليه‌السلام ٩٥

١٠ ـ موقف العباس بن عبد المطلب ٩٦

١١ ـ موقف أولاد العباس ٩٦

١٢ ـ موقف أبي طالبعليه‌السلام ٩٧

١٣ ـ لماذا لم يشارك العباسيون في نصرة الحسينعليه‌السلام ؟ ٩٨

لوحة : [المستشهدون مع الحسين من آل أبي طالبعليه‌السلام ] ٩٩

ـ أساليب تعذيب العباسيين لشيعة أهل البيتعليهم‌السلام ١٠٠

٥ ـ ترجمة النبي الأعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأولاده ١٠٠

١٤ ـ ترجمة النبي الأعظم محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ١٠٠

٦٩٢

ـ أولاد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ١٠١

٦ ـ ترجمة الإمام عليعليه‌السلام وأولاده ١٠٢

١٥ ـ ترجمة الإمام علي بن أبي طالبعليه‌السلام ١٠٢

١٦ ـ بعض فضائلهعليه‌السلام ١٠٢

١٧ ـ زوجات الإمام علي وأولادهعليه‌السلام ١٠٣

ـ مخطط نسل الإمام عليعليه‌السلام وأولاده ١٠٤

١٨ ـ زواج أمير المؤمنينعليه‌السلام من أم البنين رضي الله عنها ١٠٧

١٩ ـ عقب بنات الإمام عليعليه‌السلام ١٠٨

٧ ـ أولاد الإمام الحسنعليه‌السلام وزوجاته ١٠٨

٢٠ ـ أولاد الإمام الحسنعليه‌السلام ١٠٨

٢١ ـ أولاد الحسنعليه‌السلام وأمهاتهم ١٠٩

٢٢ ـ عقب بنات الحسنعليه‌السلام ١١٠

٨ ـ أولاد الإمام الحسينعليه‌السلام وزوجاته ١١٠

* تمهيد حول تعدد الأسماء ١١٠

٢٣ ـ أولاد الإمام الحسينعليه‌السلام ١١١

٢٤ ـ أيّهم علي الأكبر؟ ١١٢

٢٥ ـ أيهم علي الأصغر؟ ١١٢

٢٦ ـ بنات الحسينعليه‌السلام ١١٣

٢٧ ـ أولاد الحسينعليه‌السلام وأمهاتهم ١١٣

٢٨ ـ زوجات الإمام الحسينعليه‌السلام ١١٥

٢٩ ـ قصة زواج الحسينعليه‌السلام من شاهزنان والدة زين العابدين ١١٥

٣٠ ـ قصة زواج الحسينعليه‌السلام من الرباب ، ومدى إخلاصها له ١١٦

الفصل الثالث : (توطئة في أهل البيتعليهم‌السلام وفضائلهم)

١ ـ من هم أهل البيتعليهم‌السلام ؟

٣١ ـ من هم أهل البيتعليهم‌السلام ؟ ١٢١

٣٢ ـ من هم آل الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ ١٢٢

٣٣ ـ من هم أهل البيتعليهم‌السلام ١٢٣

٣٤ ـ من هم العترة؟ ١٢٤

ـ قصة الشعبي مع الحجاج ١٢٤

٦٩٣

٣٥ ـ من هم ذوو القربى؟ ١٢٥

٢ ـ أهل البيتعليهم‌السلام هم الأئمة الاثنا عشر :

٣٦ ـ ثبوت الإمامة لأئمة أهل البيتعليهم‌السلام ١٢٦

٣٧ ـ الخلفاء بعدي اثنا عشر ١٢٦

٣٨ ـ من هم الاثنا عشر خليفة غير أئمة أهل البيتعليهم‌السلام ؟ ١٢٧

٣٩ ـ إمامة أهل البيتعليهم‌السلام منصوصة في كتب السنّة ١٢٧

٤٠ ـ الأئمة هم أهل البيتعليهم‌السلام ١٢٩

٤١ ـ رواية حذيفة بن اليمان ١٢٩

٤٢ ـ رواية سلمان الفارسي ١٢٩

٤٣ ـ رؤية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للأئمة الاثني عشرعليهم‌السلام حين أسري به ١٣٠

٤٤ ـ الإمام عليعليه‌السلام يؤكد كون الأئمة من بني هاشم ١٣١

٤٥ ـ الإنجيل يتنبّأ بالأئمة الاثني عشر ١٣١

٤٦ ـ الحجة المهديعليه‌السلام هو الإمام الثاني عشر ١٣٢

٣ ـ أهل البيتعليهم‌السلام هم الخمسة أصحاب الكساء

٤٧ ـ من هم أهل البيتعليهم‌السلام المقصودون في آية التطهير؟ ١٣٢

٤٨ ـ حديث الكساء ١٣٣

٤٩ ـ حديث المباهلة يؤيد حديث الكساء ١٣٥

٥٠ ـ آية المودّة ١٣٧

٥١ ـ آية السلام ١٣٧

٥٢ ـ الصلاة على محمّد وآل محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ١٣٧

٤ ـ فضائل أهل البيتعليهم‌السلام

٥٣ ـ منزلة أهل البيتعليهم‌السلام ١٣٨

٥٤ ـ بعض فضائل أهل البيتعليهم‌السلام ١٣٨

بعض فضائل الإمام عليعليه‌السلام

٥٥ ـ فضائل الإمام عليعليه‌السلام لا تحصى ١٣٩

٥٦ ـ بعض الروايات في فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام ١٤٠

٥٧ ـ ثلاث فضائل للإمامعليه‌السلام لا تضاهى ١٤١

٥٨ ـ أربع مناقب للإمام عليعليه‌السلام ١٤١

٥٩ ـ محبة علي بن أبي طالبعليه‌السلام دليل الإيمان وطهارة المولد ١٤١

٦٩٤

جملة من فضائل فاطمة الزهراءعليها‌السلام

٦٠ ـ فضائل فاطمةعليها‌السلام الخاصة ١٤٢

٦١ ـ ابن الحنفية يعترف بفضل الحسينعليه‌السلام وفضل أمه الزهراءعليها‌السلام ١٤٢

٦٢ ـ حبّ فاطمةعليها‌السلام وبغضها ـ ويل لمن يظلم ذريتها ١٤٣

فضائل الخمسة أصحاب الكساءعليهم‌السلام

٦٣ ـ ثواب محبة الخمسة أصحاب الكساءعليهم‌السلام ١٤٣

٦٤ ـ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يدعو لفاطمة وعليعليهما‌السلام بالبركة في نسلهما ١٤٣

٦٥ ـ آدم يسأل الله بالخمسة أن يتوب عليه ١٤٤

٦٦ ـ فضيلة الخمسةعليهم‌السلام على هذه الأمة ١٤٤

٦٧ ـ اقتدوا بالشمس والقمر والزهرة والفرقدين ١٤٤

٦٨ ـ المكتوب على باب الجنّة ١٤٥

فضائل الأئمة الاثني عشر

٦٩ ـ أهل البيتعليهم‌السلام أمان لأهل الأرض ١٤٥

٧٠ ـ أهل البيتعليهم‌السلام كسفينة نوح وباب حطةّ ١٤٥

٧١ ـ أئمة أهل البيتعليهم‌السلام هم رجال الأعراف ١٤٦

٧٢ ـ أئمة أهل البيتعليهم‌السلام يحفظون الشريعة ١٤٦

٥ ـ محبة أهل البيتعليهم‌السلام

٧٣ ـ محبة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرض ١٤٦

٧٤ ـ أحبّوا أهل بيتي لحبّي ١٤٧

٧٥ ـ محبة أهل النبي جزء من محبة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ١٤٧

٧٦ ـ فضل محبة آل محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ١٤٧

٧٧ ـ تفسير آية المودة ١٤٨

٧٨ ـ محبة أهل البيتعليهم‌السلام هي أجر الرسالة المحمدية ١٤٩

٧٩ ـ اقتراف الحسنة هو مودّة آل محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ١٤٩

٨٠ ـ أربع يسأل عنها المؤمن يوم القيامة ١٤٩

٨١ ـ من أحبّ أهل البيتعليهم‌السلام فله الشفاعة ١٥٠

٨٢ ـ من أحبّ أهل البيتعليهم‌السلام يثبّته الله على الصراط ١٥٠

٨٣ ـ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يسألنا عن اثنين : القرآن والعترة ١٥٠

٦٩٥

٨٤ ـ لا يدخل الجنة من لم يعرف حق أهل البيتعليهم‌السلام ١٥٠

٨٥ ـ مودة أهل البيتعليهم‌السلام تطيل العمر ١٥٠

٨٦ ـ ماذا كان جواب الأمة على طلب نبيّهم ١٥١

عقاب من يبغض أهل البيتعليهم‌السلام

٨٧ ـ مبغض أهل البيتعليهم‌السلام في النار ١٥١

٨٨ ـ مبغض أهل البيتعليهم‌السلام منافق ١٥٢

٨٩ ـ مبغض العترة أحد ثلاث ١٥٢

٩٠ ـ مبغض أهل البيتعليهم‌السلام يحشر يهوديا ١٥٢

٩١ ـ غضب الله شديد على من آذى العترة ١٥٢

٩٢ ـ عقوبة من يظلم أهل البيتعليهم‌السلام أو يسبّهم ١٥٢

موالاة أهل البيتعليهم‌السلام (حديث الثّقلين وحديث الغدير)

٩٣ ـ معنى الموالاة ١٥٣

٩٤ ـ ثواب نصرة أهل البيتعليهم‌السلام ، والذين تنالهم شفاعة جدهمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ١٥٣

٩٥ ـ ولاية عليعليه‌السلام نسوها ١٥٤

٩٦ ـ تمسّكوا بالأئمة من بعدي ١٥٤

٩٧ ـ منزلة أهل البيتعليهم‌السلام ١٥٤

٩٨ ـ موالاة العترة ١٥٥

٩٩ ـ حديث الثقلين وحديث الغدير ١٥٥

١٠٠ ـ روايات أخرى لحديث الثقلين ١٥٧

١٠١ ـ تواتر حديث الثقلين من طرق السنّة ١٥٧

١٠٢ ـ ما معنى الثّقلين؟ ١٥٧

١٠٣ ـ أحاديث في ولاية أهل البيتعليهم‌السلام ١٥٧

١٠٤ ـ تفسير سورة العصر ١٥٨

١٠٥ ـ أشعار في موالاة أهل البيتعليهم‌السلام ١٥٩

الفصل الرابع : (الإمام الحسينعليه‌السلام وفضائله)

١٠٦ ـ الإمام الحسينعليه‌السلام.................................... ١٦٣

١ ـ نسب الإمام الحسينعليه‌السلام ١٦٣

١٠٧ ـ نسبه الشريف ١٦٣

٦٩٦

٢ ـ مولد الحسينعليه‌السلام ووفاته وعمره الشريف ١٦٤

١٠٨ ـ مولد الحسينعليه‌السلام ووفاته وعمره الشريف ١٦٤

١٠٩ ـ معاصرته للمعصومينعليهم‌السلام ١٦٥

٣ ـ ولادة الحسينعليه‌السلام وتسميته ١٦٥

١١٠ ـ ولادة الحسينعليه‌السلام وتسميته ١٦٥

١١١ ـ اسمه الشريف ١٦٥

١١٢ ـ ألقابهعليه‌السلام ١٦٦

١١٣ ـ ولادة الحسينعليه‌السلام ١٦٦

١١٤ ـ رواية أسماء بنت عميس ١٦٧

١١٥ ـ رواية أم الفضل ١٦٧

١١٦ ـ لماذا لم ترضع فاطمة الحسينعليه‌السلام ١٦٨

١١٧ ـ ماذا فعلوا به؟ ١١٧

١١٨ ـ أولاد الحسينعليه‌السلام ١١٨

٤ ـ أوصاف الحسينعليه‌السلام وهيئته وجماله ١٧٠

١١٩ ـ أوصاف الحسينعليه‌السلام وهيئته ١٧٠

١٢٠ ـ صفة شعره ولحيته الشريفة وخضابه ١٧٠

١٢١ ـ جمال الحسينعليه‌السلام ١٧١

١٢٢ ـ نور وجههعليه‌السلام ١٧١

٥ ـ فضائل الحسينعليه‌السلام ١٧٢

١٢٣ ـ بعض فضائل الحسينعليه‌السلام ١٧٢

١٢٤ ـ وصف الإمام الحجةعليه‌السلام للحسينعليه‌السلام في زيارة الناحية ١٧٢

١٢٥ ـ فضائل مشتركة للحسينعليه‌السلام ١٧٢

فضائل الحسينعليه‌السلام الخاصة

١٢٦ ـ ما علّمه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ١٧٣

١٢٧ ـ حديث سلمان رضي الله عنه ١٧٣

١٢٨ ـ حديث ابن عباس رضي الله عنه ١٧٣

١٢٩ ـ الحسينعليه‌السلام سبط من الأسباط ١٧٤

١٣٠ ـ حديث البراء بن عازب ١٧٤

١٣١ ـ حديث جابر بن عبد الله ١٧٤

٦٩٧

١٣٢ ـ أحبّ أهل الأرض إلى أهل السماء ١٧٤

١٣٣ ـ الحسينعليه‌السلام باب من أبواب الجنّة ١٧٥

١٣٤ ـ حديث أبي بن كعب ١٧٥

١٣٥ ـ عوّض الله الحسينعليه‌السلام عن قتله بأربع خصال ١٧٥

فضائل الحسينعليه‌السلام على لسان الصحابة

١٣٦ ـ كلام عبد الله بن عمر ١٧٦

١٣٧ ـ الحسينعليه‌السلام أحبّ أهل الأرض إلى أهل السماء ١٧٦

١٣٨ ـ حكم المحرم الّذي يقتل الذباب ١٧٦

١٣٩ ـ حكم دم البعوض في الصلاة ١٧٧

ـ رواية مشابهة عن الحسن البصري ١٧٧

الإمام الحسينعليه‌السلام والقرآن

١٤٠ ـ التشابه بين الحسينعليه‌السلام والقرآن ١٧٧

١٤١ ـ في الآيات النازلة في حق الحسينعليه‌السلام في القرآن ١٧٨

جملة من مناقب الإمام الحسينعليه‌السلام

١٤٢ ـ شدة حب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للحسينعليه‌السلام ١٨٠

١٤٣ ـ أيهما أحبّ إلى النبي : الحسين أم علي؟ ١٨٠

١٤٤ ـ قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : دعوا الحسنين يتمتعان بي وأتمتّع بهما ١٨١

١٤٥ ـ جبرائيل يخبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمقتل الحسينعليه‌السلام ١٨١

١٤٦ ـ محبة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للحسينعليه‌السلام ١٨٢

١٤٧ ـ السيدة عائشة تستغرب ١٨٣

١٤٨ ـ خبر فداء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحسينعليه‌السلام بابنه إبراهيمعليه‌السلام ١٨٣

١٤٩ ـ مجلس الحسينعليه‌السلام ١٨٤

١٥٠ ـ خطابة الحسينعليه‌السلام ١٨٤

١٥١ ـ عبادتهعليه‌السلام ١٨٤

١٥٢ ـ كرم الحسينعليه‌السلام وحسن معاملته ١٨٤

١٥٣ ـ سخاؤه وتواضعهعليه‌السلام ١٨٥

١٥٤ ـ رأفته بالفقراء والمساكين وإحسانه إليهم ١٨٥

٦٩٨

١٥٥ ـ إباء الحسينعليه‌السلام للضيم ١٨٥

١٥٦ ـ شجاعتهعليه‌السلام ١٨٦

١٥٧ ـ شجاعة موروثة ١٨٦

٦ ـ الذريّة والإمامة

١٥٨ ـ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو عصبة الحسن والحسينعليهما‌السلام ١٨٧

١٥٩ ـ الإمامة في الحسينعليه‌السلام وفي صلبه ١٨٨

* الاحتجاج على الحجّاج ١٨٨

١٦٠ ـ قصة يحيى بن يعمر مع الحجّاج ١٨٨

١٦١ ـ رواية أخرى للقصة ١٨٩

١٦٢ ـ رواية أشمل وأوسع للقصة ١٩٠

[ترجمة الحجّاج] ١٩١

* قصيدة حاقدة ومعارضتها ١٩٢

١٦٣ ـ قصيدة عبد الله بن المعتز بن المتوكل العباسي ١٩٢

١٦٤ ـ قصيدة صفي الدين الحلي في الردّ عليها ١٩٣

الفصل الخامس : (أنباء باستشهاد الحسينعليه‌السلام قبل وقوعه)

* تعريف بالفصل ١٩٧

١ ـ أنباء شهادة الحسين في الكتب السماوية السابقة

١٦٥ ـ التوراة تخبر بمقتل الحسينعليه‌السلام ومنزلة أصحابه ١٩٨

١٦٦ ـ في الإنجيل خبر مقتل الحسينعليه‌السلام ١٩٨

١٦٧ ـ كتاب إرميا يخبر بمقتل الحسينعليه‌السلام ١٩٨

١٦٨ ـ ما وجد منقوشا على بعض الأحجار ١٩٩

١٦٩ ـ ما وجد مكتوبا على جدار إحدى كنائس الروم ١٩٩

١٧٠ ـ لوح من ذهب يشهد بقتل الحسينعليه‌السلام ١٩٩

١٧١ ـ القرآن يصف قتل الحسينعليه‌السلام بالفساد الكبير ٢٠٠

إخبار الله تعالى أنبياءه بشهادة الحسينعليه‌السلام

١٧٣ ـ إخبار الله تعالى أنبياءه بشهادة الحسينعليه‌السلام حين مرّوا بكربلاء ٢٠٠

١٧٤ ـ معرفة زكرياعليه‌السلام بما سيجري على الإمام الحسينعليه‌السلام ٢٠١

٦٩٩

١٧٥ ـ حديث مقتل يحيى بن زكرياعليه‌السلام ٢٠١

١٧٦ ـ الله سيثأر للحسينعليه‌السلام مثلما ثأر ليحيى ٢٠٢

١٧٧ ـ مقارنة بين محنة النبي يحيى ومحنة الإمام الحسينعليه‌السلام ٢٠٢

١٧٨ ـ ما معنى( كهيعص ) ؟ ٢٠٤

١٧٩ ـ قصة حياة يحيى بن زكريا من مولده إلى مقتله كما وردتفي العهد الجديد بتصرف ٢٠٥

١٨٠ ـ أوجه الشبه بين يحيى والحسينعليه‌السلام ٢٠٧

٢ ـ إخبار النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بما يجري على أهل بيته من بعده

١٨١ ـ إخبار النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بشهادة الحسينعليه‌السلام وما يلاقيه أهل بيته ٢٠٨

١٨٢ ـ ما يحصل لذرية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من بعده ٢٠٩

١٨٣ ـ وعيد شديد لظلمة آل بيت محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ٢٠٩

علوم أهل البيتعليهم‌السلام بالمغيبات

١٨٤ ـ علم الجفر ٢١٠

١٨٥ ـ علوم أهل البيتعليهم‌السلام ٢١١

١٨٦ ـ لكل إمام صحيفة يعرف منها كل ما يجري عليه ٢١١

١٨٧ ـ صحيفة بإملاء عليعليه‌السلام فيها كل شيء ٢١٢

١٨٨ ـ لوح عند فاطمةعليها‌السلام رآه جابر الأنصاري ، وفيه ذكر الأئمة ١٨٨

١٨٩ ـ نزول الوصية الإلهية على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بصورة كتابمختوم يفكّه الأئمةعليهم‌السلام ويعملون بمقتضاه ٢١٤

٣ ـ إخبار النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم باستشهاد الحسينعليه‌السلام

١٩٠ ـ إخبار النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقتل الحسينعليه‌السلام ودعوته إلى مودةأهلالبيتعليهم‌السلام ٢١٤

١٩١ ـ مرور أمير المؤمنينعليه‌السلام على كربلاء ٢١٥

١٩٢ ـ رواية مشابهة ٢١٦

١٩٣ ـ روايات أم سلمة رضي الله عنها ٢١٦

١٩٤ ـ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يرى الحسينعليه‌السلام في كربلاء ٢١٦

١٩٥ ـ حديث أم سلمة (خبر القارورة) ٢١٧

١٩٦ ـ الحسينعليه‌السلام يري أم سلمة مضجعه في كربلاء ٢١٧

١٩٧ ـ إخبار النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمقتل الحسينعليه‌السلام ٢١٨

٧٠٠

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735