موسوعة كربلاء الجزء ٢

موسوعة كربلاء7%

موسوعة كربلاء مؤلف:
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 800

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 800 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 492493 / تحميل: 5816
الحجم الحجم الحجم
موسوعة كربلاء

موسوعة كربلاء الجزء ٢

مؤلف:
العربية

موسوعة كربلاء الجزء ٢

١

٢

موسوعة كربلاء الجزء ٢

تأليف الدكتور لبيب بيضون

الجزء الثاني

٣
٤

بسم الله الرّحمن الرّحيم

تبويب الكتاب

الجزء الثاني

(٦) ـ الباب السادس : (معركة كربلاء)

ويشمل أسماء المستشهدين من أنصار الحسينعليه‌السلام ، ومعركة كربلاء ، واستشهاد جميع الصحب والآل ، حتّى مصرع الإمام الحسينعليه‌السلام .

(٧) ـ الباب السابع : (حوادث بعد الشهادة)

ويشمل اشتراك الطبيعة في الحزن والبكاء على الحسينعليه‌السلام ، وأهوال يوم العاشر من المحرم. ثم نهب الخيام وتحريقها وسلب حرائر النبوة. ثم مسير الرؤوس والسبايا إلى الكوفة ، وإقامتهم فيها حتّى ١٩ محرم.

(٨) ـ الباب الثامن : (مسير الرؤوس والسبايا إلى الشام)

ويشمل مسير الرؤوس والسبايا إلى دمشق ، وشماتة يزيد بقتل الحسينعليه‌السلام .ثم ردّ نسائه إلى المدينة المنورة. ووصف لمرقد الحسينعليه‌السلام ، والمشاهد المشرّفة لأهل البيتعليهم‌السلام في دمشق والقاهرة. ويختم هذا الباب ببيان عقوبة قاتلي الحسينعليه‌السلام .

(٩) ـ الباب التاسع : (جرائم يزيد بعد حادثة كربلاء)

ويشمل هجوم جيش يزيد على المدينة المنورة واستباحتها ثلاثة أيام ، ثم تطويق الكعبة المشرّفة وضربها بالمنجنيق وحرق أستارها. وينتهي هذا الباب بتقويم يزيد وبيان فسقه وكفره ، وأنه من أكبر الأسباب التي عملت على انقسام المسلمين واختلافهم وضياعهم.

٥
٦

مقدمة

الجزء الثاني من موسوعة كربلاء

كان الهدف من تأليف (موسوعة كربلاء) رسم صورة حيّة متكاملة شبه سليمة لمشهد كربلاء. فلو كانت تلك الصورة متمثّلة في أيدينا بشكل صورة فوتو غرافية ، وجاء شخص فمزّقها قطعا قطعا ، ثم نثرها في مهبّ الريح ، ثم أردنا إرجاع الصورة إلى ما كانت عليه ، فماذا كان بوسعنا أن نعمل؟.

إننا سوف نبحث عن كل قطعة من تلك الصورة ، في كل مكان وتحت كل حجر ، حتى نجمع شتاتها ، ونضعها أمامنا ، لنعيد تركيب الصورة ، كما نفعل في اللعبة المعروفة (بزل).

على هذا النحو حدث في مسرح التاريخ ، فإن واقعة كربلاء ، قد تبعثرت أجزاء صورتها في كتب التاريخ ، وما علينا لتأليف صورتها من جديد ، إلا أن نجمع تلك الأجزاء المتشتتة المتبعثرة في الكتب ، ثم نؤلفها من جديد. لكن المشكل هنا هو أن القطع ليست كلها يمكن العثور عليها ، وأن بعض تلك القطع قد شوّهها الزمن فتغيّرت عن حقيقتها. هنا تبرز الصعوبة التي واجهتني في سبيل تأليف (موسوعة كربلاء) ، حتى رسمت صورة لتلك الحقبة من عمر كربلاء ، هي أقرب شبها بالحقيقة من أية صورة رسمت من قبل.

ومن الصعوبات الجمّة التي كانت تعترض هذا العمل الخلّاق ، هو مسألة ترتيب حوادث التاريخ ، إذ أن المعلومات التي حوتها الموسوعة في جزأيها والتي تقارب ١٥٠٠ معلومة ، كان لا بدّ من تنسيقها وتشذيبها وترتيبها وتبويبها ، حتى نصوغ من حبّاتها عقدا منمّقا جميلا نزيّن به جيد التاريخ.

لبيب وجيه بيضون

٧

تعريف

بالجزئين الأول والثاني من الموسوعة

مضى الجزء الأول من (موسوعة كربلاء) بأبوابه الخمسة ، التي تضمّنت مقدمات في مصادر الموسوعة ، ثم في أنساب آل أبي طالب ، وفضائل أهل البيتعليهم‌السلام . ثم لمحة عن حكم معاوية وصلح الإمام الحسنعليه‌السلام . ثم ولاية يزيد ، ونهضة الإمام الحسينعليه‌السلام ومسيرته من المدينة إلى مكة ثم إلى كربلاء ، وما حصل له في كربلاء حتى اليوم العاشر من المحرم سنة ٦١ ه‍ ، وقد أشرف الفريقان على القتال.

بينما يتضمن الجزء الثاني من الموسوعة أربعة أبواب ، تتضمن معركة كربلاء حتى استشهاد الإمام الحسينعليه‌السلام . وما تلتها من الحوادث ، وكيف سيّر عمر بن سعد رؤوس الشهداء ثم سبايا أهل البيتعليه‌السلام إلى عبيد الله بن زياد في الكوفة ، ثم كيف سيّر ابن زياد بهم إلى يزيد بدمشق. وما حصل هناك من مجابهة في مجلس يزيد ، بين الحق المتمثّل في زين العابدين وزينب العقيلةعليها‌السلام ، وبين الباطل المتمثل في الطاغية يزيد. ثم تسيير السبايا وإرجاعهم إلى المدينة المنوّرة. وفكرة عن مراقد الحسين والعباس والشهداء وأهل البيتعليهم‌السلام في كربلاء والشام. ثم عقوبة قاتلي الحسينعليه‌السلام . وينتهي هذا الجزء من الموسوعة ببعض أعمال يزيد بعد وقعة كربلاء ، وبيان فسقه وكفره ، وأنه على طرف النقيض مع الحسينعليه‌السلام . من ذلك سبيه للمدينة المنورة ثلاثة أيام في وقعة الحرّة ، ثم ضربه الكعبة بالنار والمنجنيق.ثم كيف هلك يزيد بصورة غامضة وبإرادة خفيّة ، وقصم بذلك عمره وهو في عنفوان الشباب ؛ لقطعه الأرحام ، وقتله الأنام ، وارتكابه كافة ألوان الحرام ، وإفساده على الدوام.

٨

فاجعة كربلاء أنست كلّ فاجعة

قال الشيخ كمال الدين محمّد بن طلحة الشافعي في كتابه (مطالب السّؤول) عن مقتل الحسينعليه‌السلام في كربلاء :

«وهو فعل يسكب مضمونه المدامع من الأجفان ، ويجلب الفجائع ويثير الأحزان ، ويلهب نيران الموجدة في أكباد ذوي الإيمان ، بما أجرته الأقدار للفجرة ؛ من اجترائها وفتكها ، واعتدائها على الذرية النبوية ، لسفح دمائها وسفكها ، واستبائها مصونات نسائها وهتكها. حتى تركوا لمم رجالها بنجيعها مخضوبة ، وأشلاء جثثها على الثرى مسلوبة ، ومخدرات حرائرها سبايا منهوبة.فكم كبيرة من جريمة ارتكبوها واجترموها ، وكم من نفس معصومة أرهقوها واخترموها ، وكم من دماء محرّمة أراقوها وما احترموها ، وكم من كبد حرّى منعوها ورود الماء وحرموها. ثم احتزّوا رأس سبط رسول الله وحبّه الحسين بشبا الحداد ، ورفعوه كما ترفع رؤوس ذوي الإلحاد على رؤوس الصّعاد ، واخترقوا به أرجاء البلاد بين العباد ، واستاقوا حرمه وأطفاله أذلاء من الاضطهاد ، وأركبوهم على أخشاب الأقتاب بغير وطاء ولا مهاد ، هذا مع علمهم بأنهم الذرية النبوية المسؤول لها المودّة بصريح القرآن وصحيح الإسناد. فلو نطقت السماء والأرض لرثت لها ورثتها ، ولو اطّلعت عليها مردة الكفار لبكتها وندبتها ، ولو حضرت مصرعها عتاة الجاهلية لأبّنتها ونعتها ، ولو شهدت وقعتها بغاة الجبابرة لأعانتها ونصرتها. فيالها مصيبة أنزلت الرزيّة بقلوب الموحدين وأورثتها ، وبليّة أحلّت الكآبة بنفوس المؤمنين سلفا وخلفا فأحزنتها. فوالهفتاه لذرية نبوية طلّ دمها ، وعترة محمدية فلّ مخذمها ، وعصبة علوية خذلت فقتل مقدّمها ، وزمرة هاشمية استبيح حرمها واستحلّ محرّمها»(١) .

__________________

(١) كشف الغمّة في معرفة الأئمة للإربلي ، ج ٢ ص ٢٥٦.

٩

(الشكل ١)

ورود وأزاهير من روضة الشهادة والفداء

١٠

الباب السادس

معركة كربلاء

ويتضمن :

الفصل ٢١ ـ أنصار الإمام الحسينعليه‌السلام يوم الطفّ

ـ تحقيق بأسماء المستشهدين وعددهم

الفصل ٢٢ ـ موقعة كربلاء :

ـ بدء القتال والمبارزة ـ الحملة الأولى

ـ المستشهدون من الأصحاب بالمبارزة

الفصل ٢٣ ـ شهادة أهل البيتعليهم‌السلام

الفصل ٢٤ ـ شهادة أبي عبد الله الحسينعليه‌السلام

ـ من الّذي قتل الحسينعليه‌السلام ؟

ـ ما فعله فرس الحسينعليه‌السلام

ـ سلب الحسينعليه‌السلام .

١١
١٢

الباب السادس

معركة كربلاء

تعريف بالباب السادس :

بعد التحقيق الكامل لأسماء المستشهدين ، يبدأ هذا الباب بمعركة كربلاء ، حين احتشد الجيش الأموي الّذي قوامه ٢٢ ألفا ، حول أنصار الحسينعليه‌السلام وعددهم ١٤٥ محاربا ؛ بما فيهم أهل البيتعليهم‌السلام وعددهم ١٧ شخصا ، وأصحاب الحسينعليه‌السلام ، والموالي وعددهم ليس بالقليل.

وقد أثبتت هذه الوقعة انقسام المسلمين إلى فريقين : فريق يضع يده في يد يزيد بما يمثله من مصالح ومفاسد ، وفريق يضع يده في يد الحسينعليه‌السلام بما يمثله من إسلام خالص.

وكان لا بدّ لإيقاظ تلك الجموع الغفيرة التي أحاطت بالحسينعليه‌السلام تريد قتله وأهله ، والتي استطاع الحكم الأموي تضليلها إلى أبعد الحدود ؛ كان لا بدّ لذلك من تصرّف وحيد فريد يقوم به الحسينعليه‌السلام ، وهو أن يقدّم نفسه وذريّته وصحبه قرابين في سبيل المبدأ والإسلام. وفي هذا إثبات لمقصدين هامين :

الأول : أن الحكم الأموي هو حكم خارج عن الإسلام ومضادّ لتعاليمه ومقاصده.

الثاني : أنه ما زال هناك رجال يؤمنون حقا بالإسلام ويعملون للحفاظ عليه ، حتى ولو كان الثمن دماءهم وأرواحهم.

ووضع عمر بن سعد سهمه في كبد قوسه ، كما وضع كل أتباع يزيد ، وقال :اشهدوا لي عند الأمير أنني أول من رمى. فتتابعت السهام على جماعة الحسينعليه‌السلام وكأنها وابل المطر ، فخرّ في الحال منهم خمسون شهيدا من شهداء الحق والدين ، وهذه تسمى (الحملة الأولى).

ثم بدأ الباقون من أنصار الحسينعليه‌السلام يستأذنون إمامهم بالخروج ، فكان يخرج

١٣

الواحد والاثنان والأربعة ، فيقاتلون بالمبارزة إلى أن يقتلوا ؛ حتى قتل كل أصحابه ، ولم يبق معه إلا أهل بيتهعليهم‌السلام ، فبرز منهم ابنه علي الأكبرعليه‌السلام ، ثم بقية الهاشميين ، حتى قتلوا عن آخرهم ، وكان خاتمهم وختامهم حامل لوائه العباس قمر بني هاشمعليه‌السلام . وحين ودّع الحسينعليه‌السلام نساءه الوداع الأول طلب ابنه الرضيع عبد الله ليودّعه ، وطلب له من القوم الماء ، فكان جوابهم أن ذبحوه وهو في حجر أبيه ، وقد مضى عليه ثلاثة أيام لم يذق قطرة واحدة من الماء أو الحليب.

ثم بدأت مبارزات الإمام الحسينعليه‌السلام مع القوم وقد صار وحيدا ، حتى أصابته ٧٢ جراحة ؛ ما بين ضربة سيف وطعنة رمح وشكّة سهم ، فسقط من على جواده إلى الأرض وقد أعياه نزف الدم ومضى وقت دون أن يجرأ أحد على الاقتراب منه.وبعد مناقشات ومجادلات بين عمر بن سعد وأعوانه ، نزل شمر بن ذي الجوشن فذبحه ، وفصل رأسه الشريف عن جسده المطهر. ثم قام القوم بسلبه كلّ ما يملك حتى ملابسه.

وننهي هذا الباب بالعمل الوحشي الّذي قام به هؤلاء المجرمون بقيادة عمر ابن سعد بن أبي وقاص ، والذي ينبئ عن حقد مرير أسود لم تشهد له البشرية مثيلا ؛ ألا وهو وطء الخيل بحوافرها جسد الحسينعليه‌السلام حتى طحنوا جناجن صدره الشريف.

أما ما حدث بعد مقتل الحسينعليه‌السلام فسوف نرجئه إلى الباب السابع ، لنتحدث عنه تحت عنوان : (حوادث ما بعد الشهادة).

١٤

الفصل الحادي والعشرون

أنصار الحسينعليه‌السلام يوم الطفّ

ـ مقدمة الفصل ١ ـ عدد المستشهدين مع الحسينعليه‌السلام من عدة زوايا

٢ ـ مناقشات حول عدد المستشهدينعليهم‌السلام

٣ ـ المستشهدون من أصحاب الحسينعليه‌السلام :

ـ حسب انتمائهم القبلي

ـ فهرس هجائي بأسماء الموالي

ـ أصحاب الحسينعليه‌السلام حسب ترتيب استشهادهم

ـ أصحاب الحسينعليه‌السلام حسب اشتهارهم

ـ فهرس هجائي بأسماء الأصحاب

٤ ـ المستشهدون من آل أبي طالبعليه‌السلام :

ـ تحقيق حول عدد المستشهدين من آل أبي طالبعليه‌السلام

ـ المستشهدون من آل أبي طالبعليه‌السلام حسب ترتيب استشهادهم

ـ المستشهدون من آل أبي طالبعليه‌السلام مرتبون حسب القرابة

ـ فهرس هجائي بأسماء المستشهدين من آل أبي طالبعليه‌السلام

٥ ـ زيارة الناحية المقدسة.

١٥
١٦

الفصل الحادي والعشرون

أنصار الحسينعليه‌السلام يوم الطفّ

مقدمة الفصل :

مرّ في الجزء الأول من الموسوعة إحصاء عام لعدد أهل البيت فقط ، الذين صحبوا الحسينعليه‌السلام عند خروجه من مكة إلى العراق ، وكان عددهم ١٢٣ رجالا ونساء ، صغارا وكبارا ، مع الموالي والإماء الخاصّين بأهل البيتعليهم‌السلام .

وفي هذا الفصل سوف نقوم بمسح عام في عدة اتجاهات للمستشهدين مع الإمام الحسينعليه‌السلام في كربلاء ؛ سواء من حيث عددهم ، أو كونهم كانوا مع الحسينعليه‌السلام من بداية مسيرته ، أو انضموا إليه في الطريق أو في كربلاء ، أو من حيث انتمائهم القبلي والعائلي ، أو من حيث كونهم عربا أو موالي ، أو من حيث ترتيب استشهادهم ، أو من حيث اشتهار أسمائهم في كتب المقاتل. وقد فصلنا في هذه الدراسة بين المستشهدين من الأصحاب ، وبين المستشهدين من أهل البيتعليهم‌السلام . ونختم الفصل بإحصاء أبجدي لأسماء المستشهدين من الأصحاب ، ثم من أهل البيتعليهم‌السلام .

ومن جملة المراجع التي اعتمدنا عليها لتحقيق أسماء المستشهدين وعددهم وترتيب استشهادهم (زيارة الناحية المقدسة) للحسين والشهداءعليه‌السلام ، وهي صادرة عن الناحية المقدسة ، أي عن الإمام الحجة المهديعليه‌السلام ، باعتبار أن هذه الزيارة هي أقدم وثيقة تاريخية اشتملت على ما يفترض أنه جميع الشهداء.

١٧

عدد المستشهدين مع الحسينعليه‌السلام

يمكن النظر إلى المستشهدين وعددهم من زوايا متعددة ، نعدّ منها :

١ ـ الذين استشهدوا قبل معركة كربلاء(١) :

لقد استشهد قبل معركة كربلاء عدة من أنصار الحسينعليه‌السلام ، من أشهرهم مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة (رض) ؛ وبعض الرسل بين الحسينعليه‌السلام وأهل الكوفة والبصرة ، منهم سليمان بن رزين وعبد الله بن يقطر وقيس بن مسهر الصيداوي رضوان الله عليهم ؛ وبعض الشبان الذين اشتركوا في نصرة مسلم بن عقيل في الكوفة ، أمثال : عبد الأعلى بن يزيد الكلبي وعمارة بن صلخب الأزدي.

٢ ـ الذين استشهدوا بعد المعركة :

وهناك بعض الأنصار الذين نالوا شرف الشهادة بعد مقتل الحسينعليه‌السلام ، وعددهم ١٢ شهيدا ؛ منهم أربعة قتلوا في أرض المعركة هم : سويد بن عمرو بن أبي المطاع الّذي سقط على أرض المعركة وبه رمق ، فظنوا أنه قتل. فلما سمعهم يقولون : قتل الحسينعليه‌السلام ، أخرج من جيبه سكينا ، وقام فقاتل بها رغم جراحاته ، فأحاطوا به وقتلوه رضوان الله عليه.

ومنهم محمّد بن أبي سعيد بن عقيل ، فإنه لما صرع الحسينعليه‌السلام وتصارخت العيال والأطفال ، خرج مذعورا من الخيمة ، فقتله لقيط أو هانئ بن ثبيت الحضرمي.

ومنهم سعد بن الحرث وأخوه أبو الحتوف الأنصاري ، فإنهما كانا ضدّ الحسينعليه‌السلام ، فلما قتل وتصارخت العيال ، مالا على قتلة الحسين ، فجعلا يضربان فيهم بسيفيهما حتى قتلا بعده.

ومنهم الذين جرحوا في المعركة ولم يموتوا يوم العاشر ، بل توفوا بعد مدة ، منهم : سوّار بن منعم النهمي ، الّذي أسر ومات لستة أشهر متأثرا بجراحاته. ومنهم الموقّع بن ثمامة الصائدي ، الّذي قاتل حتى نفدت سهامه ، ثم آمنه قومه وأخذوه إلى الكوفة ، فلما علم به ابن زياد كبّله بالحديد ، ونفاه إلى الزارة موضع بعمان ، وظلّ مريضا من جراحاته حتى مات بعد سنة.

__________________

(١) ملاحظة : وضعنا قبل كل فقرة رقما متسلسلا إلى آخر هذا الجزء من الموسوعة.

١٨

٣ ـ الذين نجوا من القتل :

من المسلّم به أن كل من حضر مع الحسين من الأنصار قد استشهد ، إلا نزرا معدودا من الأشخاص الذين لم يحرزوا شرف الشهادة لأسباب معينة ، وهم :

١) ـ من أهل البيتعليهم‌السلام : ثلاثة من أولاد الإمام الحسن هم : زيد وعمرو والحسن المثنّى ، وقد كان الأخير جريحا فأخذه أسماء بن خارجة الفزاري قريب أمه ، فداواه وعوفي. إضافة إلى الإمام زين العابدين علي بن الحسينعليه‌السلام الّذي كان مريضا يحتضر ، ثم عافاه الله ونجّاه من القتل لعبرة لا تخفى.

٢) ـ من الأصحاب ثلاثة هم :

١ ـ الضحاك بن عبد الله المشرقي : وقد مرّت قصته في الجزء الأول ـ الفقرة. ٧٩٧ وكان الضحّاك ذا عيال ودين ، فقاتل مع الحسينعليه‌السلام على شرط ، فوافقه الحسينعليه‌السلام عليه ، فلما أصبحعليه‌السلام فريدا أذن له بالانسلال من المعركة إلى أهله.

٢ ـ عقبة بن سمعان : مولى الرباب زوجة الحسينعليه‌السلام . وكان يخدم الحسينعليه‌السلام وقد صحبه في المعركة ، فلما أخذ أسيرا إلى عبيد الله بن زياد وعرف أنه مولى للرباب ، خلّى سبيله.

٣ ـ علي بن عثمان بن الخطاب المغربي : من موالي أمير المؤمنينعليه‌السلام على ما رواه الشيخ الصدوق في (الإكمال).

٤ ـ عدد الذين خرجوا مع الحسينعليه‌السلام من مكة :

(مقتل الخوارزمي ، ج ١ ص ٢٢٠)

حدّد أخطب خوارزم عدد الذين خرجوا مع الحسينعليه‌السلام من مكة ، فقال :

«وفصلعليه‌السلام من مكة يوم الثلاثاء ، يوم التروية ، لثمان مضين من ذي الحجة ، ومعه اثنان وثمانون ٨٢ رجلا ؛ من شيعته ، ومواليه ، وأهل بيته».

وفي الطريق تبعه خلق كثير ، فلما انتهى إلى (زبالة) بلغه مقتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة وعبد الله بن يقطر. فخطب في الناس مبيّنا مقاصده من نهضته ، فتفرق عنه الناس ، حتى لم يبق معه إلا الذين خرجوا معه من مكة. إذن فقد بقي معه رجال الثورة الحقيقيون وحدهم ، بعد أن انجلى الموقف وتبيّن المصير.

١٩

وقد امتحن الإمام الحسينعليه‌السلام أصحابه مرة ثانية ليلة العاشر من المحرم ، وطلب منهم الانصراف عنه ، فأبوا ورفضوا ، وآثروا البقاء معه حتى النهاية.

وقد انضم إلى هذا العدد ، قليل من الرجال الذين جاؤوا إليه فيما بعد.

٥ ـ عدد الذين انضموا إلى الحسينعليه‌السلام من الكوفة :

(دائرة المعارف للشيخ محمّد حسين الأعلمي ، ج ٢٣ ص ١٩٤)

كانت الكوفة معقل الشيعة ، فلما علم أهلها بمسير الحسينعليه‌السلام سعوا إليه ، فبعضهم انضم إليه أثناء مسيره إلى كربلاء ، وبعضهم انضم إليه في كربلاء ، نعدّ منهم ٢١ شخصا هم :

أمية بن سعد الطائي ـ زهير بن القين البجلي الجملي المرادي ـ عابس بن شبيب الشاكري ـ عبد الله بن عمير الكلبي ـ حبيب بن مظاهر الأسدي ـ أخوه علي بن مظاهر ـ عمر بن جندب الحضرمي ـ عمر بن خالد الصيداوي الكوفي ، وولده عائذ ، وأصحابه : سعد مولاه ، وجنادة بن الحرث ، ومجمع العائذي [التحقوا في العذيب] ـ قرّة بن أبي قرة الغفاري ـ مالك بن سريع الجابري ـ مسعود بن الحجاج التميمي الكوفي ـ مسقط (أو قاسط) بن زهير التغلبي الكوفي ـ مسلم بن عوسجة الأسدي ـ مسلم بن كثير الأزدي ـ نعيم ابن عجلان الأنصاري ـ الهفهاف بن المهند الراسبي [من البصرة] ـ يحيى بن هانئ بن عروة.

كما انضم إلى الحسينعليه‌السلام : وهب بن عبد الله (حباب) الكلبي ، الّذي كان نصرانيا فأسلم ، وأسلمت معه زوجته ، فقتلا في كربلاء. وقد مرّت قصة إسلامهما في الجزء الأول من الموسوعة ـ الفقرة رقم ٦٧٢ ، وأنهما لقيا الحسينعليه‌السلام في (الثعلبية) وأسلما على يديه. فيصبح العدد ٢٣ شخصا.

٦ ـ عدد الذين انضموا للحسينعليه‌السلام من أصحاب عمر بن سعد يوم عاشوراء:

وقد حدثت مبادرات فردية من أصحاب ابن سعد ، فانضم بعضهم إلى الحسينعليه‌السلام ، وذلك في عدة مواقف.

منها : حين عرض الحسينعليه‌السلام على ابن سعد بعض العروض ، فرفضها.فانضم إلى الحسينعليه‌السلام ثلاثون رجلا من رجال عمر بن سعد كلهم من قريش ، منهم أبو الشعثاء الكندي.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

٤٣ - باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية، وان من قال: حذار، ثمَّ رمى لم يضمن

[ ٣٥٥٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر، عن عيسى بن مهران، عن أبي غانم، عن منهال بن خليل، عن سلمة بن تمام، عن عليّ( عليه‌السلام ) في دابة عليها ردفان(١) فقتلت الدابة رجلاً أو جرحت، فقضى في الغرامة بين الردفين بالسوية.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في القصاص(٣) .

٤٤ - باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها

[ ٣٥٦٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمّد بن النعمان صاحب الطاق، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل اقتضَّ(٤) جارية - يعني: امرأته - فأفضاها، قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، قال: وإن أمسكها ولم يطلقها فلا

____________________

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٦.

(١) الردفان: راكبا الدابّة سويّة، أحدهما خلف صاحبه. « أنظر الصحاح ( ردف ) ٤: ١٣٦٣ ».

(٢) الفقيه ٤: ١١٦ / ٤٠١.

(٣) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٤٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١٤ / ١٨.

(٤) في المصدر: افتضَّ.

٢٨١

شيء عليه، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٦٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(٢) .

[ ٣٥٦٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنَّ رجلاً أفضى امرأة فقوّمها قيمة الامة الصحيحة وقيمتها مفضاة، ثمَّ نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة.

[ ٣٥٦٢٤ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن موسى(٣) ، عن غياث، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر( عليه‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: من وطئ امرأة من قبل أن يتمَّ لها تسع سنين فأعنف ضمن.

أقول: وتقدم ما يدلّث على ذلك في النكاح(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٤٨، والاستبصار ٤: ٢٩٤ / ١١٠٩.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٥، والاستبصار ٤: ٢٩٤ / ١١١٠.

(٢) الفقيه ٤: ١٠١ / ٣٣٨.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٦، والاستبصار ٤: ٢٩٥ / ١١١٢.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٤.

(٣) في المصدر: الحسين بن موسى.

(٤) تقدم في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح.

(٥) يأتي في الحديث من الباب ٩ من أبواب ديات المنافع.

٢٨٢

أبواب ديات الأعضاء

١ - باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية، وما فيه اثنان ففيهما الدية، وفي كل واحد نصف الدية إلّا البيضتين والشفتين وذكر جملة من أقسام الديات

[ ٣٥٦٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه(١) نصف الدية، مثل اليدين والعينين، قال: قلت: رجل فقئت عينه؟ قال: نصف الدية، قلت: فرجل قطعت يده؟ قال: فيه نصف الدية، قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟ قال: إن كانت اليسار( ففيها ثلثا الدية) (٢) ، قلت: ولم؟ أليس قلت: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟! فقال: لأنَّ الولد من البيضة اليسرى.

[ ٣٥٦٢٦ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، أنّه عرض على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) كتاب الديات، وكان فيه: في ذهاب السمع

____________________

أبواب ديات الأعضاء

الباب ١

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٣١٥ / ٢٢، والتهذيب ١٠: ٢٥٠ / ٩٨٩.

(١) في الكافي: ففي الواحد.

(٢) في الكافي: ففيها الديّة.

٢ - الكافي ٧: ٣١١ / ١.

٢٨٣

كله ألف دينار، والصوت كلّه من الغنن(١) والبحح(٢) ألف دينار،( والشلل في اليدين كلتاهما) (٣) ألف دينار، وشلل الرجلين ألف دينار، والشفتين إذا استوصلا(٤) ألف دينار، والظهر إذا احدب ألف دينار، والذَكر إذا استوصل ألف دينار، والبيضتين ألف دينار، وفي صدغ(٥) الرجل إذا اصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا إذا انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار، فما كان دون ذلك فبحسابه.

وعنه عن أبيه، عن ابن فضّال، عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٧) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٨) .

[ ٣٥٦٢٧ ] ٣ - ورواه أيضاً بأسانيده الآتية(٩) إلى كتاب ظريف، وكذا الصدوق، إلّا أنَّ في روايتهما: فالدية في النفس ألف دينار، وفي الانف ألف دينار، والضوء كله من العينين ألف دينار، والبحح ألف دينار، واللسان إذا استوصل ألف دينار.

[ ٣٥٦٢٨ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكسر ظهره، قال: فيه الدية كاملة،

____________________

(١) الغنّة: خروج الكلام بالانف مجمل. « الصحاح ( غنن ) ٦: ٢١٧٤ ».

(٢) البحج: خشونة وغلظ في الصوت. « القاموس المحيط ( بحح ) ١: ٢١٤ ».

(٣) في المصدر: وشلل اليدين كلتاهما [ و ] الشلل كلّه.

(٤) في المصدر: استوصلتا.

(٥) الصدغ: بالضم ما بين العين والاذن، « القاموس المحيط ( صدغ ) ٣: ١٠٩ ».

(٦) الكافي ٧: ٣١١ / ذيل ١.

(٧) التهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٢٦٨.

(٨) التهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٩٦٩.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٩٦ / ١١٤٨، والفقيه ٤: ٥٥ / ١٩٤.

(٩) يأتي في الحديث ٤ من الباب الاتي من هذه الابواب.

٤ - الكافي ٧: ٣١١ / ٣.

٢٨٤

وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وفي الاذنين الدية، وفي إحداهما نصف الدية وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية، وفي الانف إذا قطع المارن(١) الدية وفي الشفتين الدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، إلّا أنّه قال في آخره: وفي البيضتين الدية(٢) ، وكذا الذي قبله، وكذا الأوَّل.

[ ٣٥٦٢٩ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الانف إذا استوصل جدعه الدية، وفي العين إذا فقئت نصف الدية، وفي الأذن إذا قطعت نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية.

[ ٣٥٦٣٠ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمّد بن خالد جميعاً، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعاً الدية، وفي الرجلين كذلك، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة فما فوق ذلك الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية، وفي الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفى إحداهما نصف الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن محمّد مثله(٣) .

[ ٣٥٦٣١ ] ٧ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل الواحدة نصف

____________________

(١) المارن: طرف الانف اللين. « الصحاح ( مرن ) ٦: ٢٢٠٢ ».

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٩٧٠.

٥ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٤، والتهذيب ١٠: ٢٤٦ / ٩٧٢.

٦ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٦، والتهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٩٧١.

(٣) الفقيه ٤: ٩٩ / ٣٢٩.

٧ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٧.

٢٨٥

الدية، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها، وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل، وفي الانف إذا قطع الدية كاملة، وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء(١) الدية كاملة، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة، وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس، إلا أنّه أسقط منه دية الظهر والذكر(٢) ، وروى الّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٥٦٣٢ ] ٨ - وبالإسناد، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قطع الانف من المارن ففيه الدية تامة، وفي أسنان الرجل الدية تامة، وفي اذنيه الدية كاملة، والرجلان والعينان بتلك المنزلة

[ ٣٥٦٣٤ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن اليد، قال: نصف الدية، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها.

ورواه الكلينىُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(٣) .

[ ٣٥٦٣٤ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله وزاد: وإذا قطع طرفاً منها قيمة عدل، والعين الواحدة نصف الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية كاملة، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة،

____________________

(١) الماء: المني. « الصحاح ( موه ) ٦: ٢٢٥١ ».

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٧ / ٩٧٦.

٨ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٩.

٩ - التهذيب ١٠: ٢٤٦ / ٩٨٣.

(٣) الكافي ٧: ٣١١ / ٢.

١٠ - التهذيب ١٠: ٢٤٦ / ٩٧٥، والاستبصار ٤: ٢٨٨ / ١٠٨٨.

٢٨٦

والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية.

أقول: حمله الشيخ على التساوي في وجوب الدية لا في مقدارها.

[ ٣٥٦٣٥ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في أنف الرجل إذا قطع من المارن فالدية تامة، وذكر الرجل الدية تامة، ولسانه الدية تامة، واذنيه الدية تامة، والرجلان بتلك المنزلة، والعينان بتلك المنزلة، والعين العوراء الدية تامة، والإِصبع من اليد والرجل فعشر الدية، والسن من الثنايا والاضراس سواء نصف العشر الحديث.

[ ٣٥٦٣٦ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية، وما كان فيه واحد ففيه الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٥٦٣٧ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف بن الحارث، عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه عبد الرحمن، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها، وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الاذن ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش(٢) الأنف في كل

____________________

١١ - التهذيب ١٠: ٢٤٧ / ٩٧٧، والاستبصار ٤: ٢٨٩ / ١٠٩٢.

١٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٨ / ١٠٢٠.

(١) الفقيه ٤: ١٠٠ / ٣٣٢.

١٣ - التهذيب ١٠: ٢٧٥ / ١٠٧٤.

(٢) الخشاش: بالكسر: ما يدخل في عظم أنف البعير، « القاموس المحيط ( خشش ) ٢: ٢٧٢ ». « منه » ( هامش المخطوط ).

٢٨٧

واحد ثلث الدية.

[ ٣٥٦٣٨ ] ١٤ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في دية الانف إذا استوصل مائة من الابل ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، ودية العين إذا فقئت خمسون من الابل، ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الابل على أسباب الخطأ دون العمد، وكذلك دية الرجل، وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل، وكذلك دية الاذن إذا قطعت فجدعت خمسون من الابل، قال: وما كان من ذلك من جروح أو تنكل(١) فيحكم به ذو عدل منكم - يعني به: الامام - قال:( ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون ) (٢) .

[ ٣٥٦٣٩ ] ١٥ - وعن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: وفي الأُذن إذا جدعت خمسون من الإبل.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

١٤ - تفسير العياشي ١: ٣٢٣ / ١٢٥.

(١) في المصدر: تنكيل.

(٢) المائدة ٥: ٤٤.

١٥ - تفسير العياشي ١: ٣٢٤ / ١٢٦.

(٣) يأتي في الابواب ٥ و ٧ و ١٤، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨، وفي الباب ٢٤، وفي الحديث ١ من الباب ٢٦، وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٣٠، وفي البابين ٣٥ و ٣٦ من هذه الابواب.

٢٨٨

٢ - باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ

[ ٣٥٦٤٠ ] ١ محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، وعن محمّد بن عيسى، عن يونس جميعاً، قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) فقال: هو صحيح.

[ ٣٥٦٤١ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن الجهم، قال: عرضته على الرضا( عليه‌السلام ) فقال لي: اروه فانّه صحيح، ثمَّ ذكر مثله.

[ ٣٥٦٤٢ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح عن عبدالله بن أيوب، عن أبي عمرو المتطبب، قال: عرضته على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أفتى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فكتب الناس فتياه، وكتب به أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إلى أُمرائه ورؤوس أجناده فممّا كان فيه: إن اصيب شفر العين الاعلى فشتر(١) فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار، وإن اصيب شفر العين الاسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا(٢) دينار وخمسون ديناراً، وإن اصيب الحاجب فذهب شعره كلّه فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً، فما أُصيب منه فعلى حساب ذلك الحديث.

____________________

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٣٠ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٣٢٤ / ذيل ٩.

٣ - الكافي ٧: ٣٣٠ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) الشتر: القطع. « القاموس المحيط ( شتر ) ٢: ٥٥ ».

(٢) في المصدر: مائة.

٢٨٩

[ ٣٥٦٤٣ ] ٤ - ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ظريف بن ناصح، عن عبدالله بن أيوب، عن الحسين الرواسي، عن أبي عمرو المتطبّب(١) ، قال: عرضت هذه الرواية على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: نعم هي حق وقد كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يأمر عماله بذلك، ثمَّ ذكر الحديث بطوله.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ظريف بن ناصح. وعنه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن حسان الرازي، عن إسماعيل بن جعفر الكندي، عن ظريف بن ناصح. وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ظريف بن ناصح.

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ظريف بن ناصح.

وبإسناده عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح، قال: عرضت هذه الرواية على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

[ ٣٥٦٤٤ ] ٥ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، وعن محمّد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن الرضا( عليه‌السلام ) قالا: عرضنا عليه الكتاب، فقال: نعم، هو حق قد كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يأمر

____________________

٤ - الفقيه ٤: ٥٤ / ١٩٤.

(١) في نسخة: أبي عمير الطبيب « هامش المخطوط »، وفي المصدر: ابن أبي عمر الطبيب.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٥٨ / ١٠١٩.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٩٥ / ١١٤٨.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٩٥ / ١١٤٨، والفقيه ٤: ٥٦ / ١٩٤.

٢٩٠

عمّاله بذلك ثمَّ ذكر مثله، وزاد الصدوق، والشيخ: وقضى( عليه‌السلام ) في صدغ الرجل إذا اصيب فلم يستطع أن يلتفت إلّا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه، فان اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون(١) ، فما اصيب منه فعلى حساب ذلك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٣ - باب ديات العين ونقص البصر وذهابه وما يمتحن به والقسامة فيه

[ ٣٥٦٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده السابقة(٣) إلى كتاب ظريف بن ناصح، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: إذا أُصيب الرجل في إحدى عينيه فانها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى نظر عينه الصحيحة، ثمَّ تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما اصيب من عينه: فان كان سدس بصره حلف هو وحده واعطى، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان( أربعة أخماس) (٤) بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر، وإن كان بصره كله

____________________

(١) في المصدر زيادة: ديناراً.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢٤ / ٩، والتهذيب ١٠: ٢٩٥ / ١١٤٨.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب السابق من هذه الأبواب.

(٤) في التهذيب: خمسة أسداس « هامش المخطوط ».

٢٩١

حلف(١) هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلها في الجروح، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان: إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة وإن كان ثلث بصره حلف مرَّتين، وإن كان أكثر على هذا الحساب وإنمّا القسامة على مبلغ منتهى بصره - الحديث.

[ ٣٥٦٤٦ ] ٢ - ورواه الشيخ بأسانيده السابقة(٢) إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مثله إلّا أنه قال: وأفتى( عليه‌السلام ) فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره أنه يضاعف عليه اليمين: إن كان سدس بصره حلف واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرَّات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرَّات، وإن كان بصره كله حلف ست مرَّات ثمَّ يعطى، وإن أبي أن يحلف لم يعط إلا ما حلف عليه ووثق منه بصدق، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبّت في القصاص والحدود والقود.

ورواه الصدوق بإسناده السابق(٣) إلى كتاب ظريف وذكر مثل رواية الشيخ(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: هو.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٧ / ١١٤٨.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب السابق من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب السابق من هذه الابواب.

(٤) الفقيه ٤: ٥٦ / ١٩٤.

(٥) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢ من أبواب قصاص الطرف، وفي البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.

(٦) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٢٢، وفي البابين ٢٧ و ٢٩ من هذه الابواب، وفي الابواب ٤ و ٥ و ٨ من أبواب ديات المنافع.

٢٩٢

٤ - باب ديات الأنف ونافذة فيه وخرمه

[ ٣٥٦٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الأنف، قال: فان قطع روثة الأنف - وهي طرفه - فديته خمسمائة دينار، وإن نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت( فديتها خمس دية الانف مائة دينار) (١) فما اصيب منه فعلى حساب ذلك، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فديتها عشر دية روثة الانف خمسون ديناراً، لانه النصف، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون ديناراً وثلثا دينار.

ورواه الصدوق، والشيخ بأسانيدهما السابقة(٢) ، وزادا بعد قوله: لأنه النصف: والحاجز بين المنخرين خمسون ديناراً(٣) .

[ ٣٥٦٤٨ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٤) .

____________________

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٣١ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) في الكافي والتهذيب والفقيه: فديّتها خمس ديّة روثة الأنف مائة دينار.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٣) الفقيه ٤: ٥٧ / ١٩٤، والتهذيب ١٠: ٢٩٨ / ١١٤٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٣١ / ٣.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٥٦ / ١٠١٤.

٢٩٣

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٥ - باب ديات الشفتين

[ ٣٥٦٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب باسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقّت حتى تبدو منها الاسنان ثم دوويت وبرأت والتأمت فديتها مائة دينار، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت واستؤصلت، وما قطع منها فبحساب ذلك، فان شترت(٢) فشينت شيناً قبيحاً فديتها مائة دينار( وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار) (٣) ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون ديناراً وثلثا دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقت حتى تبدو الاسنان منها ثمَّ برأت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وإن اصيبت فشينت شيناً قبيحاً فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وذلك نصف(٤) ديتها، قال ظريف: فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك، فقال: بلغنا أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فضلها لانها تمسك الماء والطعام مع الاسنان، فلذلك فضلها في حكومته.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ(٥) .

[ ٣٥٦٥٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٣١ باب الشفتين.

(٢) الشتر: إنشقاق الشفّقة من أسفلها. « القاموس المحيط ( شتر ) ٢: ٥٥ ». ( هامش المخطوط ) « منه ».

(٣) في التهذيب: وستة وستون دينارا وثلثا دينار « هامش المخطوط ».

(٤) في التهذيب: ثلث « هامش المخطوط ».

(٥) مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٥.

٢٩٤

عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الشفة السفلى ستة آلاف درهم(١) ، وفي العليا أربعة آلاف، لأنَّ السفلى تمسك الماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ، وكذا الصدوق(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، وما مرّ من أنَّ دية الشفة العليا خمسمائة دينار محمول على التقية(٥) .

٦ - باب ديات الخدّ والوجه

[ ٣٥٦٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار، فان دووي فبرأ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون ديناراً، فان كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف الدية التي يرى(٧) منها الفم، فان كانت رمية بنصل يثبت(٦) في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها، فان كانت ثاقبة ولم تنفذ فيها فديتها مائة دينار، فان كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون ديناراً، فان كان لها شين فدية شينه مع(٨) دية موضحته، فان

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٦ / ٩٧٤.

(٣) الفقيه ٤: ٩٩ / ٣٣٠.

(٤) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٦ و ١٠ و ١٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٥) مر في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٢ / ٥.

(٦) في التهذيب: بدا « هامش المخطوط ».

(٧) في في الفقيه: نشبت « هامش المخطوط ».

(٨) في التهذيب والفقيه: ربع « هامش المخطوط ».

٢٩٥

كان جرحاً ولم يوضح ثمَّ برأ وكان في الخدين فديته عشرة دنانير، فان كان في الوجه صدع فديته ثمانون ديناراً، فان سقطت منه جذمة(١) لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون ديناراً، وديه الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الخد(٢) ، وفي موضحة الرأس خمسون ديناراً فان نقل(٣) العظام فديتها مائة دينار وخمسون ديناراً، فان كانت ثاقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.

ورواه الصدوق. والشيخ كما مرّ(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

٧ - باب ديات الأُذن (*)

[ ٣٥٦٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الأذنين(٦) إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مر(٧) .

____________________

(١) الجذمة بالكسر: القطعة. « القاموس الميحط ( جذم ) ٤: ٨٨ ». « منه » ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: الجسد « هامش المخطوط ».

(٣) في التهذيب زيادة: منها « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

(٤) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.

ويأتي ما يدل عليه في البابين ٤ و ٥ من ابواب ديات الشجاج والجراح.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

* - دية الاذنين لم أجدها في رواية الشيخ والصدوق هنا، ولكنها مذكورة في أواخر الحديث « منه قدّه ».

١ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ٥.

(٦) في التهذيب: الاذن « هامش المخطوط ».

(٧) مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢٩٦

[ ٣٥٦٥٣ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في شحمة الاذن ثلث دية الأذن.

[ ٣٥٦٥٤ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن اليد؟ فقال: نصف الدية، وفي الأذنين(١) نصف الدية إذا قطعها من أصلها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٨ - باب ديات الأسنان

[ ٣٥٦٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: وفي الأسنان في كلِّ سنّ خمسون ديناراً، والاسنان كلها سواء، وكان قبل ذلك يقضى في الثنية خمسون ديناراً، وفي الرباعية أربعون ديناراً، وفي الناب ثلاثون ديناراً، وفي الضرس خمسة وعشرون ديناراً، فاذا اسودَّت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون ديناراً، فان

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ٥، والتهذيب ١٠: ٢٥٦ / ١٠١٣.

٣ - الكافي ٧: ٣١١ / ٢.

(١) في المصدر: الاذن.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٦ / ٩٨٣.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ذيل ٥.

٢٩٧

انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون ديناراً، وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسين ديناراً، فان سقطت بعد وهي سوداء فديتها(١) اثنا عشر دنيارا، ونصف دينار فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين ديناراً.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ(٢) .

[ ٣٥٦٥٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الاسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم.

أقول: يأتي الوجه فيه(٣) ، ويحتمل التقيّة.

[ ٣٥٦٥٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم أو غيره، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: إذا اسودَّت الثنية جعل فيها(٤) الدية.

[ ٣٥٦٥٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودَّت اغرم ثلثي الدية.

[ ٣٥٦٥٩ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الأسنان، فقال: هي سواء في الدية.

____________________

(١) في الفقيه زيادة: خمسة وعشرون ديناراً، فان انصدعت وهي سوداء فديتها « هامش المخطوط ».

(٢) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٤ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ٧.

(٤) في نسخة زيادة: ثلث « هامش المخطوط ».

٤ - الكافي ٧: ٣٣٤ / ٩.

٥ - الكافي ٧: ٣٣٤ / ٨.

٢٩٨

[ ٣٥٦٦٠ ] ٦ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن عليا( عليه‌السلام ) قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيراً بعيراً في كل سن.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) ، وعلى الوجه في المساواة(٢) .

٩ - باب ديات الترقوة والمنكب

[ ٣٥٦٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: وفي الترقوة(٣) إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون ديناراً، فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون ديناراً، وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً، فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير، ودية المنكب(٤) إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، فان كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس(٥) كسره ثمانون ديناراً، فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً: منها مائة دينار دية كسره، وخمسون ديناراً لنقل عظامه، وخمسة وعشرون ديناراً لموضحته، فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً، فان

____________________

٦ - الكافي ٧: ٣٣٤ / ١٠.

(١) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في ذيل الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٤ / ١٠.

(٣) الترقوة: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. « النهاية ١: ١٨٧ ».

(٤) المنكب: مجتمع رأس الكنف والعضد. « القاموس المحيط ( نكب ) ١: ١٣٤ ».

(٥) في المصدر زيادة: ديّة.

٢٩٩

رضّ فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فان فك فديته ثلاثون ديناراً.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ(١) .

١٠ - باب دية العضد والمرفق

[ ٣٥٦٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، في العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون ديناراً، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار، وذلك خمس دية اليد، وإن انصدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون ديناراً، فان نقل منه العظام فديتها مائة وخمسة وسبعون ديناراً: للكسر مائة دينار، ولنقل العظام خمسون ديناراً، وللموضحة خمسة وعشرون ديناراً، فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النّفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان كان فكّ فديته ثلاثون ديناراً.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ، وزادا: وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء، وزادا بعد دية صدع المرفق: فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً(٢) .

____________________

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٥ / ١٠.

(٢) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800