موسوعة كربلاء الجزء ٢

موسوعة كربلاء7%

موسوعة كربلاء مؤلف:
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 800

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 800 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 494053 / تحميل: 5856
الحجم الحجم الحجم
موسوعة كربلاء

موسوعة كربلاء الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

أيعطيه الذي كان في يده أم يدفعه إلى اليتيم وقد بلغ وهل يجزئه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة ولا يعلمه أنه أخذ له مالا فقال يجزئه أي ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه فإن هذا من السرائر إذا كان من نيته إن شاء رده إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أي وجه شاء وإن لم يعلمه أن كان قبض له شيئا وإن شاء رده إلى الذي كان في يده وقال إن كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الذي كان المال في يده.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن رجل ولي مال يتيم فاستقرض منه شيئا فقال إن علي بن الحسينعليه‌السلام كان استقرض مالا لأيتام في حجره.

( باب )

( أداء الأمانة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن مصعب الهمداني قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ثلاثة لا عذر لأحد فيها أداء الأمانة إلى البر والفاجر والوفاء بالعهد إلى البر والفاجر وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن ابن بكير ، عن الحسين الشيباني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له رجل من مواليك يستحل مال بني أمية ودماءهم وإنه وقع لهم عنده وديعة فقال أدوا الأمانات إلى أهلها وإن كانوا مجوسيا فإن ذلك لا يكون حتى يقوم قائمنا أهل البيتعليهم‌السلام فيحل ويحرم.

قوله عليه‌السلام : « إلى الذي كان في يده » يمكن حمله على ما إذا كان ثقة يعلم أنه يوصله إليه ، أو كان وكيلا وإلا فيشكل الاكتفاء بإعطائه إلى الوصي بعد البلوغ.

الحديث الثامن : مجهول.

باب أداء الأمانة

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : مجهول.

١٠١

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه أدوا الأمانة ولو إلى قاتل ولد الأنبياء.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عمر بن أبي حفص قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول اتقوا الله وعليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم ولو أن قاتل علي بن أبي طالبعليه‌السلام ائتمنني على أمانة لأديتها إليه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام في وصية له اعلم أن ضارب عليعليه‌السلام بالسيف وقاتله لو ائتمنني واستنصحني واستشارني ثم قبلت ذلك منه لأديت إليه الأمانة.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن حفص بن قرط قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام امرأة بالمدينة كان الناس يضعون عندها الجواري فتصلحهن وقلنا ما رأينا مثل ما صب عليها من الرزق فقال إنها صدقت الحديث وأدت الأمانة وذلك يجلب الرزق قال صفوان وسمعته من حفص بعد ذلك.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليس منا من أخلف بالأمانة وقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الأمانة تجلب الرزق والخيانة تجلب الفقر.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : موثق. على الظاهر. وسقط شرحه من المصنف.

١٠٢

عن محمد بن القاسم قال سألت أبا الحسن يعني موسىعليه‌السلام ـ عن رجل استودع رجلا مالا له قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئا ولا يقدر له على شيء والرجل الذي استودعه خبيث خارجي فلم أدع شيئا فقال لي قل له رده عليه فإنه ائتمنه عليه بأمانة الله عز وجل قلت فرجل اشترى من امرأة من العباسيين بعض قطائعهم فكتب عليها كتابا أنها قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها قال لي قل له يمنعها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملكه.

٩ ـ الحسين بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن كثير بن يونس ، عن عبد الرحمن بن سيابة قال لما هلك أبي سيابة جاء رجل من إخوانه إلي فضرب الباب علي فخرجت إليه فعزاني وقال لي هل ترك أبوك شيئا فقلت له لا فدفع إلي كيسا فيه ألف درهم وقال لي أحسن حفظها وكل فضلها فدخلت إلى أمي وأنا فرح فأخبرتها فلما كان بالعشي أتيت صديقا كان لأبي فاشترى لي بضائع سابري وجلست في حانوت فرزق الله جل وعز فيها خيرا كثيرا وحضر الحج فوقع في قلبي فجئت إلى أمي وقلت لها إنها قد وقع في قلبي أن أخرج إلى مكة فقالت لي فرد دراهم فلان عليه فهاتها وجئت بها إليه فدفعتها إليه فكأني وهبتها له فقال لعلك استقللتها فأزيدك قلت لا ولكن قد وقع في قلبي الحج فأحببت أن يكون شيئك عندك ثم خرجت فقضيت نسكي ثم رجعت إلى المدينة فدخلت مع الناس على أبي عبد اللهعليه‌السلام وكان يأذن إذنا عاما فجلست في مواخير الناس وكنت حدثا فأخذ الناس يسألونه ويجيبهم فلما خف الناس عنه أشار إلي فدنوت إليه فقال لي ألك حاجة فقلت جعلت فداك أنا عبد الرحمن بن سيابة فقال لي ما فعل أبوك فقلت هلك قال فتوجع وترحم قال ثم قال لي أفترك شيئا قلت لا قال فمن أين حججت

قوله عليه‌السلام : « قل له يمنعها » يدل على كراهة أخذ أموالهم إذا كانت أمانة والجواز في غيرها ، سيما ثمن المبيع الذي كان من الأراضي المفتوحة عنوة ، ويحتمل أن يكون من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ، فإن العامة لا يجوزون هذا البيع وأمثاله ونحن نجوزه إما مطلقا أو تبعا للآثار.

الحديث التاسع : ضعيف.

١٠٣

قال فابتدأت فحدثته بقصة الرجل قال فما تركني أفرغ منها حتى قال لي فما فعلت في الألف قال قلت رددتها على صاحبها قال فقال لي قد أحسنت وقال لي ألا أوصيك قلت بلى جعلت فداك فقال عليك بصدق الحديث وأداء الأمانة تشرك الناس في أموالهم هكذا وجمع بين أصابعه قال فحفظت ذلك عنه فزكيت ثلاثمائة ألف درهم.

( باب )

( الرجل يأخذ من مال ولده والولد يأخذ من مال أبيه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج إليه الأب قال يأكل منه فأما الأم فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها.

باب الرجل يأخذ من مال ولده والولد يأخذ من مال والده

الحديث الأول : حسن.

ويدل على جواز أخذ الوالد من مال ولده بغير قرض وهو مخالف للمشهور ، وأيضا جواز أخذ الأم قرضا خلاف المشهور ، إلا أن يحمل على ما إذا كانت قيمة ، أو كان الأخذ بإذن الولي ، والحمل على النفقة مشترك بينهما ، إلا أن يحمل على أنها تأخذ قرضا للنفقة إلى أن ترى الولي فينفذه.

وقال في التحرير : يحرم على الأم أخذ شيء من مال ولدها صغيرا كان أو كبيرا ، وكذا الولد لا يجوز أن يأخذ من مال والدته شيئا ، ولو كانت معسرة وهو موسر أجبر على نفقتها على ما يأتي ، وهل لها أن تقترض من مال الولد؟ جوزه الشيخ ، ومنعه ابن إدريس وعندي فيه توقف ، وبقول الشيخ رواية حسنة.

وقال في الدروس : لا يجوز تناول الأم من مال الولد شيئا إلا بإذن الولي أو مقاصة ، وليس لها الاقتراض من مال الصغير ، وجوزه علي بن بابويه والشيخ والقاضي ، وربما حمل على الوصية.

١٠٤

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يأكل من مال ولده قال لا إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا أن يأذن والده.

٣ ـ سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لرجل أنت ومالك لأبيك ثم قال أبو جعفرعليه‌السلام وما أحب

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « إلا بإذن والده » قال في التحرير : يحرم على الرجل أن يأخذ من مال والده شيئا وإن قل بغير إذنه إلا مع الضرورة التي يخاف منها على نفسه التلف ، فيأخذ ما يمسك به رمقه إن كان الوالد ينفق على الولد أو كان الوالد غنيا ، ولو لم ينفق مع وجوب النفقة أجبره الحاكم ، فإن فقد الحاكم جاز أخذ الواجب وإن كره الأب.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال في التحرير : يحرم على الأب أن يأخذ مال ولده البالغ مع غنائه عنه أو إنفاق الولد عليه قدر الواجب ، ولو كان الولد صغيرا جاز للوالد خذ ماله قرضا عليه مع يساره وإعساره ومنع ابن إدريس من الاقتراض ، ولو كان للولد مال والأب معسر قال الشيخ : يجوز أن يأخذ منه ما يحج به حجة الإسلام دون التطوع إلا مع الإذن ، ومنع ابن إدريس في الواجب أيضا بغير إذن ، ويجوز أن يشتري من مال ولده الصغير بالقيمة العدل ، ويبيع عليه كذلك ، ولو كان للولد جارية لم يكن له وطيها ولا مسها بشهوة.

قال الشيخ : يجوز للأب تقويمها عليه ووطؤها ، وقيد في الاستبصار بالصغير ، وهو جيد ، ويجوز للأب المعسر أن يتناول قدر الكفاية من مال ولده الصغير ،

١٠٥

له أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه إن الله عز وجل «لا يُحِبُّ الْفَسادَ ».

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الكريم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يكون لولده مال فأحب أن يأخذ منه قال فليأخذ فإن كانت أمه حية فما أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا على نفسها.

٥ ـ سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال يأكل منه ما شاء من غير سرف وقال في كتاب عليعليه‌السلام إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها وذكر أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لرجل أنت ومالك لأبيك.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما يحل للرجل من مال ولده قال قوته بغير سرف إذا اضطر إليه قال فقلت له فقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له أنت ومالك لأبيك فقال إنما جاء بأبيه إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه فقال أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شيء أفكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يحبس الأب للابن.

والبالغ مع الامتناع من الإنفاق عليه ، ولو كان موسرا حرم ذلك إلا على جهة القرض من الصغير على ما قلناه ، وإن كان ابن إدريس قد خالف فيه.

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مجهول.

١٠٦

( باب )

( الرجل يأخذ من مال امرأته والمرأة تأخذ من مال زوجها )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به وقالت له حين دفعت إليه أنفق منه فإن حدث بك حدث فما أنفقت منه حلالا طيبا فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب فقال أعد علي يا سعيد المسألة فلما ذهبت أعيد المسألة عليه اعترض فيها صاحبها وكان معي حاضرا فأعاد عليه مثل ذلك فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة فقال يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله عز وجل فحلال طيب ثلاث مرات ثم قال يقول الله جل اسمه في كتابه : «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً »(١) .

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عما يحل للمرأة أن تتصدق به من بيت زوجها بغير إذنه قال المأدوم.

باب الرجل يأخذ من مال امرأته والمرأة تأخذ من مال زوجها

الحديث الأول : موثق.

وقال في التحرير : لا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا من مال زوجها وإن قل إلا بإذنه ، ويجوز لها أخذ المأدوم إذا كان يسيرا ، ويتصدق به مع عدم الإضرار بالزوج ولو منعها لفظا حرم ، ولا يترخص في ذلك من يقوم مقام المرأة في المنزل كالجارية والبنت والأخت والغلام ، والمرأة الممنوعة من التصرف في طعامه لا يجوز لها الصدقة بشيء منه ، ولا يجوز للرجل أن يأخذ من مال زوجته شيئا مع عدم الإذن ويقتصر على المأذون ، ولو دفعت إليه مالا وشرطت له الانتفاع به جاز التصرف فيه ، ويكره أن يشتري به جارية يطأها ، ولو أذنت فلا كراهية ، ولو شرطت له شيئا من الربح كان قراضا ، ولو شرطت جميعه كان قرضا ، ولو شرطت الربح لها بأجمعه كان بضاعة.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

__________________

(١) النساء : ٤.

١٠٧

( باب اللقطة والضالة )

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد وعلي بن محمد القاشاني ، عن صالح بن أبي حماد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان الناس في الزمن الأول إذا وجدوا شيئا فأخذوه احتبس فلم يستطع أن يخطو حتى يرمي به فيجيء طالبه من بعده فيأخذه وإن الناس قد اجترءوا على ما هو أكثر من ذلك وسيعود كما كان.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن

باب اللقطة والضالة

الحديث الأول : مختلف فيه.

قوله عليه‌السلام : « أكثر من ذلك » أي لما أخر الله معاقبتهم إلى الآخرة لشدة الامتحان اجترءوا على الأمور العظام. و« سيعود » أي في زمن القائمعليه‌السلام .

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « يعرفها سنة » حمل على ما إذا لم ينقص عن الدرهم ، فإنه لا خلاف في عدم وجوب تعريف ما دون الدرهم ، ولا في وجوب تعريف ما زاد عنه ، وفي قدر الدرهم خلاف ، وفيما لا يجب تعريفه لو ظهر مالكه وعينه باقية وجب رده على الأشهر ، وفي وجوب عوضه مع تلفه قولان.

وقال في المسالك : إذا وجد اللقطة البالغة قدر الدرهم عينا أو قيمة أو زائدة عنه المأمونة البقاء وجب تعريفها سنة ، إما مطلقا أو مع نية التملك على الخلاف ، فإذا عرفه سنة تخير بين ثلاثة أشياء ، تملكها ، والصدقة عن مالكها ، ويضمن للمالك قيمتها ، ولا خلاف في الضمان مع الصدقة وكراهة المالك هنا ، وإن اختلف في لقطة الحرم ، والفارق النصوص ، والثالث أن يبقيها أمانة في يده ، في حرز أمثالها كالوديعة فلا يضمنها إلا مع التعدي أو التفريط.

١٠٨

سرحان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في اللقطة يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل وجد في منزله دينارا قال يدخل منزله غيره قلت نعم كثير قال هذا لقطة قلت فرجل وجد في صندوقه دينارا قال يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع غيره فيه شيئا قلت لا قال فهو له.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن اللقطة قال تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا ،

قوله عليه‌السلام : « هي كسائر ماله » ظاهره حصول الملك بعد التعريف من غير اختياره ونيته كما اختاره جماعة ، وقيل : لا يملك إلا بالنية ، وقيل : لا بد من التلفظ.

قال في الدروس : ولا ضمان في اللقطة مدة الحول ولا بعده ما لم يفرط أو ينو التملك. وقيل : يملكها بعد الحول بغير نية ولا اختيار ويضمن ، وهو ظاهر النهاية والمقنعة وخيرة الصدوقين وابن إدريس ناقلا فيه الإجماع. وفي الخلاف لا بد من النية واللفظ ، فيقول : قد اخترت تملكها ، وفي المبسوط تكفي النية والروايات محتملة للقولين وإن كان الملك بغير اختيار أشهر ، وتظهر الفائدة في اختيار الصدقة والنماء المتجدد ، والجريان في الحول والضمان. انتهى.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فهو له » عليه فتوى الأصحاب ، وقال الشهيد الثاني (ره) : هذا إذا لم يقطع بانتفائه عنه ، وإلا كان القطة ، وإطلاق القول بكونه لقطة مع المشاركة يقتضي عدم الفرق بين المشارك في التصرف وغيره ، فيجب تعريفه حولا ، وهو يتم مع عدم انحصاره عما معه فيحتمل جواز الاقتصار عليه لانحصار اليد ، ووجوب البدأة بتعريفه للمشارك ، فإن عرفه دفع إليه ، وإلا وجب تعريفه حينئذ تمام الحول كاللقطة.

الحديث الرابع : مرسل.

١٠٩

قال وما كان دون الدرهم فلا يعرف.

٥ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال إن كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال فهو أحق به.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن سعيد بن عمرو الجعفي قال خرجت إلى مكة وأنا من أشد الناس حالا فشكوت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام فلما خرجت من عنده وجدت على بابه كيسا فيه سبعمائة دينار فرجعت إليه من فوري ذلك فأخبرته فقال يا سعيد اتق الله عز وجل وعرفه في المشاهد وكنت رجوت أن يرخص لي فيه فخرجت وأنا مغتم فأتيت منى وتنحيت عن الناس وتقصيت حتى أتيت الموقوفة فنزلت في بيت متنحيا عن الناس ثم قلت من

ويدل على وجوب تعريف قدر الدرهم.

الحديث الخامس : حسن.

ويدل على ما هو المشهور من أن ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد باد أهلها فهو لواجده ، وكذا قالوا فيما يجده مدفونا في أرض لا مالك لها ، وإطلاق الخبر يشمل ما إذا كان عليه أثر الإسلام أو لم يكن ، وقيده جماعة من المتأخرين بما إذا لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلا كان لقطة جمعا بين الروايات.

الحديث السادس : مجهول.

قوله : « حتى أتيت الموقوفة » وفي بعض النسخ : الماقوفة وعلى التقادير الظاهر أنه اسم موضع غير معروف الآن ، ويدل على جواز أخذ لقطة الحرم وجواز الدفع بالعلامة ، واختلف الأصحاب في لقطة الحرم فمنهم من قال بجواز أخذ لقطة ما دون الدرهم منها وتملكه كغيره ، وكراهة لقطة ما زاد منها إذا أخذه بنية التعريف ، ومنهم من حرم لقطة قليلها وكثيرها وأوجب تعريفها سنة ، ثم يتخير بين الصدقة وإبقائها أمانة ، ومنهم من أطلق تحريم أخذها بنية التملك مطلقا ، وجوز بنية الإنشاد مطلقا ، وأوجب

١١٠

يعرف الكيس قال فأول صوت صوته فإذا رجل على رأسي يقول أنا صاحب الكيس قال فقلت في نفسي أنت فلا كنت قلت ما علامة الكيس فأخبرني بعلامته فدفعته إليه قال فتنحى ناحية فعدها فإذا الدنانير على حالها ثم عد منها سبعين دينارا فقال خذها حلالا خير من سبعمائة حراما فأخذتها ثم دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فأخبرته كيف تنحيت وكيف صنعت فقال أما إنك حين شكوت إلي أمرنا لك بثلاثين دينارا يا جارية هاتيها فأخذتها وأنا من أحسن قومي حالا.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن الحجال ، عن داود بن أبي يزيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رجل إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه قال فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام والله إن لو أصبته كنت تدفعه إليه قال إي والله قال فأنا والله ما له صاحب غيري قال فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره قال فحلف قال فاذهب فاقسمه في إخوانك ولك الأمن مما خفت منه قال فقسمته بين إخواني.

التعريف حولا ثم الصدقة أو حفظه. وأبو الصلاح جوز تملك ما زاد عن الدرهم.

قوله « أنت فلا كنت » على الاستفهام ، أي أنت صاحب الكيس فلا كنت موجودا ، دعاء عليه ، بأن تكون تامة أو لا كنت صاحبه دعاء أو ما كنت حاضرا فكيف حضرت وسمعت؟ أو لعلك لا تكون صاحبه.

الحديث السابع : مجهول.

والخبر يحتمل وجوها ، الأول أن يكون ما أصابه لقطة وكان من مالهعليه‌السلام فأمره بالصدقة على الإخوان تطوعا.

الثاني أن يكون لقطة من غيره ، وقوله عليه‌السلام ماله صاحب غيري أي أنا أولى بالحكم والتصرف فيه. وعلى هذا الوجه حمله الصدوقرحمه‌الله في الفقيه فقال بعد إيراد الخبر : كان ذلك بعد تعريفه سنة.

الثالث أن يكون ما أصابه من أعمال السلطان وكان ذلك مما يختص به أو من الأموال الذي له التصرف فيه ، ولعل هذا أظهر وإن كان خلاف ما فهمه الكليني.

١١١

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى به خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته قال ليس له أن يأخذ إلا دراهمه وليس له الابنة إنما له رأس ماله وإنما كانت ابنته مملوكة قوم.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر قال كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك فوقععليه‌السلام عرفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك الله إياه.

١٠ ـ علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حماد ، عن أبي بصير

الحديث الثامن : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « مملوكة قوم » حاصله أنه كما كانت ابنته قبل شراء الملتقط مملوكة قوم وكانت لا تنعتق عليه ، فكذا في هذا الوقت مملوكة للملتقط ، أو المراد بالقوم الملتقط ، بعد التملك أو على الشراء وعلى التقادير إما مبني على أن اللقطة بعد الحول تصير ملكا للملتقط ، أو محمول على الشراء في الذمة ، أو مبني على أنه بدون تنفيذ الشراء لا تصير ملكا له وإن اشترت بعين مال.

الحديث التاسع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « رزقك الله إياه » قد فرق الأصحاب بين السمكة وغيرها في الحكم ، وعللوا بأن الصائد للسمكة والمباحات إنما يملك بالقصد والحيازة معا ، واستثنوا من ذلك سمكة تكون في ماء محصور تعتلف بعلف صاحبها ، وبعضهم أيضا فرقوا بين ما يكون عليه أثر سكة الإسلام أم لا ، وألحقوا الأول باللقطة في التعريف ولكن عموم الخبر يدفعه ، نعم مورد النص الدواب المملوكة بالأصل لا بالحيازة.

الحديث العاشر : ضعيف.

١١٢

عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه فإذا جاء طالبه رده إليه.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن اللقطة فقال لا ترفعها فإن ابتليت بها فعرفها سنة فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك تجري عليها ما تجري على مالك حتى يجيء لها طالب فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له يا رسول الله إني وجدت شاة فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هي لك أو لأخيك أو للذئب فقال يا رسول الله إني وجدت بعيرا فقال معه حذاؤه وسقاؤه حذاؤه خفه وسقاؤه كرشه فلا تهجه.

قوله عليه‌السلام : « فليتمتع به » حمل على ما بعد التعريف ، فيدل على وجوب الرد مع بقاء العين وإن نوى التملك ، والأكثر على أنه مخير بين رده ، أو رد مثله أو قيمته.

وقال الشهيد الثاني في الروضة : ولو وجد العين باقية ففي تعيين رجوعه بها لو طلبها أو تخيير الملتقط بين دفعها ودفع البدل مثلا أو قيمة قولان ، ويظهر من الأخبار الأول ، واستقرب في الدروس الثاني.

الحديث الحادي عشر : حسن.

وظاهره حفظه أمانة ، ويحتمل التملك أيضا.

الحديث الثاني عشر : حسن.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « هي لك أو لأخيك » الغرض إما بيان التسوية والتخيير أو هو تحريص على الأخذ ، أي إن لم تأخذه تأكله الذئب ، وإن أخذته ووجدت مالكه أعطيته ، وإلا تملكته ، فالأخذ أولى من الترك ، ولنذكر بعض ما ذكر الأصحاب في ذلك

١١٣

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها وإنما هي مثل الشيء المباح.

قال الشهيدان ـ قدس الله روحهما ـ في اللمعة وشرحها : البعير وشبهه إذا وجد في كلاء وماء صحيحا غير مكسور ولا مريض ، أو صحيحا وإن لم يكن في كلاء وماء ترك ، ولا يجوز أخذه حينئذ بنية التملك مطلقا ، وفي جوازه بنية الحفظ لمالكه قولان ، وعلى التقديرين فيضمن بالأخذ حتى يصل إلى مالكه ، أو إلى الحاكم مع تعذره ، ولا يرجع بالنفقة حيث لا يترجح أخذه ، أما مع وجوبه أو استحبابه كما إذا تحققت التلف وعرف مالكه فالأجود جوازه مع نيته ، ولو ترك من جهد وعطب لمرض أو كسر أو غيرهما لا في كلاء وماء أبيح أخذه ، وملكه الآخذ وإن وجد مالكه وعينه باقية في أصح القولين ، والشاة في الفلاة التي يخاف عليها فيها من السباع تؤخذ جوازا ، ويتملكها إن شاء ، وفي الضمان لمالكها وجه وهو أحوط ، وهل يتوقف تملكها على التعريف الأقوى العدم ، أو يبقيها أمانة إلى أن يظهر مالكها ، أو يدفعها إلى الحاكم يحفظها أو يبيعها.

وذهب الشيخ وجماعة إلى أن هذا حكم كل ما لا يمتنع من الحيوان من صغير السباع ، وقيل : حكم ما سوى الشاة حكم اللقطة ، ولو وجدت الشاة في العمران احتبسها ثلاثة أيام فإن لم يجد صاحبها باعها وتصدق بثمنها ، وضمن إن لم يرض المالك على الأقوى ، وله إبقاؤها أو إبقاء ثمنها بغير ضمان ، والذي صرح به الأكثر عدم جواز أخذ شيء من العمران.

الحديث الثالث عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام « مالا » الظاهر أن المراد به ما كان من الدواب التي تحمل ونحوها ، بقرينة قوله « قد كلت » إلى آخره.

١١٤

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قضى في رجل ترك دابته من جهد قال إن تركها في كلإ وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها وإن كان تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلإ فهي لمن أصابها.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه قال وقال أبو جعفرعليه‌السلام ليس لهذا طالب.

١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها قال وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل ترك دابته في مضيعة فقال إن تركها في كلإ وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء وإن تركها في غير كلإ ولا ماء فهي لمن أحياها.

١٧ ـ سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن صفوان الجمال أنه سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس عشر : حسن.

والشظاظ : خشبة محددة الطرف تدخل في عروتي الجوالق لتجمع بينهما عند حملها على البعير ، والجمع أشظة ، والوتد بكسر وسطه معروف ، والعقال بكسر أوله : حبل يشد به قائمة البعير ، والمشهور بين الأصحاب كراهة التقاط هذه الأشياء وأشباهها مما ثقل قيمتها وتعظم منفعتها ، لورود النهي عنها في بعض الأخبار ، وإنما حكموا بالكراهة جمعا ، وقال أبو الصلاح وجماعة : يحرم التقاط النعلين والإداوة والسوط لرواية عبد الرحمن ، وربما يعلل بكونها في حكم الميتة لكونها من الجلد.

الحديث السادس عشر : ضعيف.

الحديث السابع عشر : ضعيف على المشهور.

١١٥

يقول من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها ومثلها من مال الذي كتمها.

( باب الهدية )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الهدية على ثلاثة أوجه هدية مكافأة وهدية مصانعة وهدية لله عز وجل.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل تكون له الضيعة الكبيرة فإذا كان يوم المهرجان أو النيروز أهدوا إليه الشيء ليس هو عليهم يتقربون بذلك إليه فقال أليس هم مصلين قلت بلى قال فليقبل هديتهم وليكافهم فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لو أهدي إلي كراع لقبلت وكان ذلك من الدين ولو أن كافرا أو منافقا أهدى إلي

قوله عليه‌السلام « ومثلها » في التهذيب « أو مثلها » وهو أظهر وفي الفقيه كما هنا فالواو بمعنى أو ، أو هو كفارة استحبابية أو تعزير شرعي.

باب الهدية

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « هدية مكافأة » قيل : أي مكافأة لما أهدي إليك ، والأظهر أن المراد ما تهديه إلى غيرك ليكافئك أزيد مما أهديت إليه. والمصانعة : الرشوة.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « أليس هم مصلين » حمل على عدم قبول هدية غير المصلين على الكراهة ،والكراع هو ما دون الركبة من الساق ، وقال في المغرب :الزبد ما يستخرج من

١١٦

وسقا ما قبلت وكان ذلك من الدين أبى الله عز وجل لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم.

٣ ـ ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كانت العرب في الجاهلية على فرقتين ـ الحل والحمس فكانت الحمس قريشا وكانت الحل سائر العرب فلم يكن أحد من الحل إلا وله حرمي من الحمس ومن لم يكن له حرمي من الحمس لم يترك أن يطوف بالبيت إلا عريانا وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حرميا

اللبن بالمخض ، وزبدة زبدا : رفده من باب ضرب وحقيقته أعطاه زبدا ، ومنه « نهى عن زبد المشركين » بالفتح أي عن رفدهم وعطائهم.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « الحل والحمس » قال الزمخشري في الفائق : قال جبير بن مطعم : أضللت بعيرا إلى يوم عرفة فخرجت أطلبه حتى أتيت عرفة ، فإذا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله واقفا بعرفة مع الناس ، فقلت : هذا من الحمس ، فما له خرج من الحرم ، الحمس : قريش ومن دان بدينهم في الجاهلية ، واحدهم أحمس سموا لتحمسهم أي لتشددهم في دينهم ، والحمسة : الحرمة مشتقة من اسم الحمس لحرمتهم ونزولهم ، وكانوا لا يخرجون من الحرم ويقولون : نحن أهل الله لسنا كسائر الناس ، فلا نخرج من حرم الله ، فكان الناس يقفون بعرفة ، وهي خارج الحرم ، وهم كانوا يقفون فيه ، حتى نزل(١) «ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ » فوقفوا بعرفة فلما رأى جبير رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعرفة ، وهي خارج الحرم ولم يعلم نزول هذه الآية بمكة أنكر وقوفه بعرفة وهي خارج الحرم ، رسول الله مبتدأ وخبره « فإذا » كقولك في الدار زيد « وواقفا » حال عمل فيها ما في « إذا » وإذا من معنى الفعل انتهى ويظهر من الخبرين أنه كان من خصائصهصلى‌الله‌عليه‌وآله عدم جواز قبول هدية المشركين ، ولم يعده الأصحاب منها إلا ابن شهرآشوب ، وذكره بعض العامة ، وقال بعضهم : إنه نسخ لأنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قبل هدية

__________________

(١) سورة البقرة الآية : ١٩٩.

١١٧

لعياض بن حمار المجاشعي وكان عياض رجلا عظيم الخطر وكان قاضيا لأهل عكاظ في الجاهلية فكان عياض إذا دخل مكة ألقى عنه ثياب الذنوب والرجاسة وأخذ ثياب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لطهرها فلبسها وطاف بالبيت ثم يردها عليه إذا فرغ من طوافه فلما أن ظهر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أتاه عياض بهدية فأبى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يقبلها وقال يا عياض لو أسلمت لقبلت هديتك إن الله عز وجل أبى لي زبد المشركين ثم إن عياضا بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه فأهدى إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هدية فقبلها منه.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أبي جرير القمي ، عن أبي الحسنعليه‌السلام في الرجل يهدي بالهدية إلى ذي قرابته يريد الثواب وهو سلطان فقال ما كان لله عز وجل ولصلة الرحم فهو جائز وله أن يقبضها إذا كان للثواب.

النجاشي ، والمقوقس وأكيدر ، وروي في الفقيه أنه قبل هدية كسرى وقيصر والملوك ، ويمكن أن يقال : إنهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعل قبل هديتهم بعد إسلامهم واقعا وإن لم يظهروه لقومهم تقية ، أو يقال : إنه كان يجوز له القبول عند الضرورة والمصلحة ، وكان قبل منهم لذلك وهذا أظهر ، وقال في النهاية : فيه « إنا لا نقبل زبد المشركين »الزبد بسكون الباء : الرفد والعطاء ، قال الخطابي : يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخا ، لأنه قد قبل هدية غير واحد من المشركين ، أهدى له المقوقس مارية والبغلة وأهدى له أكيدر دومة ، فقبل منهما ، وقيل : إنما رد هديته ليغيظه بردها ، فيحمله ذلك على الإسلام ، وقيل : ردها لأن للهدية موضعا من القلب ، ولا يجوز عليه أن يميل بقلبه إلى مشرك ، فردها قطعا لسبب الميل ، وليس ذلك مناقضا لقبوله هدية النجاشي ومقوقس وأكيدر ، لأنهم أهل كتاب.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله : عليه‌السلام : « ما كان لله » الظاهر أن السؤال كان عن الاهداء بقصد العوض ، فأذنعليه‌السلام بكراهة ذلك ، حيث خص أولا الجواز بما كان لله ولصلة الرحم ، ثم

١١٨

٥ ـ سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قال له محمد بن عبد الله القمي إن لنا ضياعا فيها بيوت النيران تهدي إليها المجوس البقر والغنم والدراهم فهل لأرباب القرى أن يأخذوا ذلك ولبيوت نيرانهم قوام يقومون عليها قال ليأخذه صاحب القرى ليس به بأس.

٦ ـ محمد بن يحيى عمن حدثه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن

بين جوازه في ضمن بيان جواز أخذ المهدي إليه. إذ لو لم يكن الإعطاء جائزا لم يكن الأخذ أيضا جائزا ، مع أنه يمكن المناقشة فيه أيضا ، ويمكن أن يكون الضمير في« له » راجعا إلى المهدي ويقرأ يقبضها بصيغة الأفعال ، ويحتمل على بعد أن يكون المرادبالثواب في الموضعين الثواب الأخروي ، فالتقييد بالثواب أخيرا للاحتراز عن الرشوة.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قوله : « فهل لأرباب القرى » السؤال إما عن جواز الأخذ منهم قهرا أو برضاهم ، فعلى الأول عدم البأس لعدم عملهم يومئذ بشرائط الذمة ، وعلى الثاني لعله مبني على أنه يجوز أخذ أموالهم على وجه يرضون به ، وإن كان ذلك الوجه فاسدا كما في الربا ، والتقييدبقوله : « ولبيوت نيرانهم » على الأول مؤيد لعدم الجواز ، وعلى الثاني للجواز ، وربما يحمل الخبر على عدم العلم بكونه مما أهدي إلى تلك البيوت بل يظن ذلك.

الحديث السادس : مجهول.

وظاهره عدم وجوب العوض ، ويمكن حمله على عدم العلم بإرادة العوض ، أو على أن المراد أن الهدية حلال ، والعوض واجب ، فعدم إعطاء العوض لا يصير سببا لحرمة الهدية وإن كان بعيدا.

وقال في الدروس : الهبة المطلقة لا تقتضي الثواب وإن كان المتهب أعلى ، وأطلق في المبسوط اقتضاءها الثواب ، وفسر كلامه بإرادة اللزوم بالثواب.

١١٩

إسحاق بن عمار قال قلت له الرجل الفقير يهدي إلي الهدية يتعرض لما عندي فآخذها ولا أعطيه شيئا أيحل لي قال نعم هي لك حلال ولكن لا تدع أن تعطيه.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ويقول تهادوا فإن الهدية تسل السخائم وتجلي ضغائن العداوة والأحقاد.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من تكرمة الرجل لأخيه المسلم أن يقبل تحفته ويتحفه بما عنده ولا يتكلف له شيئا.

٩ ـ وبإسناده قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لو أهدي إلي كراع لقبلته.

١٠ ـ علي بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن إبراهيم بن عمر ، عن محمد بن مسلم قال جلساء الرجل شركاؤه في الهدية.

وقال الحلبي : الهدية للأعلى يلزم العوض عنها بمثلها ، ولا يجوز التصرف فيها قبله ، ولو رضي الواهب بدونه جاز ، ولو شرط الثواب وعينه تخير المتهب بينه وبين رد العين ، وظاهر ابن الجنيد تعين العوض كالمبيع ، وإن أطلق صرف إلى المعتاد عند الشيخ ، كما يصرف إليه لو لم يشترط الثواب.

وقال ابن الجنيد : عند إطلاق شرط الثواب عليه أن يعطيه حتى يرضى ، ولو امتنع المتهب من الإثابة رجع الواهب ، ولو تلفت العين أو نقصت ضمنها المتهب.

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « شركاؤه » قال الوالد العلامة « قدس الله روحه » : أي يستحب

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

وأما الغلامان فقد أكلا وشربا ، وولجا الفراش وناما. فلما كان نصف الليل أقبل الرجل صاحب المنزل واسمه الحارث بن عروة [ويجري على بعض الألسن أنه أخو هانئ بن عروة ، وهو ليس بمعلوم]. دخل اللعين داره وهو مغضب ، وقالت زوجته :ما الّذي نزل بك؟. قال : قد كنت بباب الأمير فسمعت المنادي ينادي : إن مشكور السجّان أطلق من الحبس غلامين صغيرين لمسلم بن عقيل ، من أتى بهما إلى الأمير فله جائزة سنيّة وقضاء حاجته. وإني ركبت على فرسي وركضت في جميع الشوارع والمشارع والطرق والسكك حتى انقدّ فرسي بطنه كانقداد البعير ، وسقطت عن ظهر الفرس ، وبقيت راجلا ، وأتيت من بعيد في غاية التعب مع شدة الجوع والعطش.فقالت زوجته : ويلك خف الله أيها الرجل ، واحذر أن يكون محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خصمك ، ولا تحرّج عليهم. فقال : اسكتي فإن الأمير يغنيني بالأموال والذهب والفضة.قومي وأحضري الطعام والشراب. فقامت وأحضرت له الطعام ، وأكل وشرب وولج فراشه.

فأما الغلامان فكانا نائمين إذ انتبه محمّد وهو الأكبر ، وقال لأخيه إبراهيم : يا أخي قم حتى أقصّ عليك ما رأيت آنفا عند رقدتي ، وأظنّ أنّا نقتل عن قريب. رأيت كأن المصطفىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعليا وفاطمة والحسن والحسينعليهم‌السلام وأبانا مسلما ، وهم في الجنة ، فنظر إلينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فبكى. فالتفت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى مسلم ، وقال :كيف خلّفت ابنيك بين الأعداء؟!. فقال مسلم : غدا يأتياني ويلحقان بي. فقال إبراهيم : وإني لقد رأيت كذلك. تعال حتى أعانقك وتعانقني ، وأشمّ رائحتك وتشمّ رائحتي. وأخذ كل واحد منهما يشمّ الآخر. فعند ذلك سمع اللعين غطيط الغلامين وكلامهما ، فسأل امرأته ، فلم تجبه بشيء. فقام اللعين من ساعته ، وبيده شمعة ، وجعل يدور في البيت حتى دخل على الصبيين ووقف عليهما ، وإذا بهما قد اعتنق كل واحد منهما الآخر. فقال : من أنتما وما تصنعان في هذا المكان؟. فقالا : نحن أضيافك ومن عترة نبيّك ، وولد مسلم بن عقيل. فقال اللعين : قد أتلفت نفسي وفرسي في طلبكما وأنتما في داري ، وجعل يضربهما ضربا شديدا. ثم شدّ أكتافهما وألقاهما في البيت. وأقبلت امرأته وجعلت تقبّل يديه ورجليه وتبكي وتتضرع ، وتقول : يا هذا ما تريد منهما؟ وهذان غلامان صغيران يتيمان ، وهما عترة نبيك ، وهما ضيف عندنا.؟!. ولم يلتفت إليها. وبقي الغلامان على تلك الحالة حتى أصبح الصباح ، فقام اللعين وحمل سلاحه وحمل معه الغلامين إلى الفرات ،

٣٠١

وخرجت امرأته من خلفه وهي تعدو وتبكي ، فإذا دنت منه التفت إليها اللعين بالسيف ، فكانت ترجع.

ثم دعا بغلامه وناوله السيف ، وقال : اذهب بهما ، واضرب أعناقهما ، وائتني برؤوسهما. فقال الغلام : والله إني لأستحيي من محمّد المصطفىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن أقتل من عترته صبيين صغيرين. فقال اللعين : ويلك عصيتني!. فحمل على الغلام وحمل الغلام عليه ، ودارت بينهما ضربات ، حتى خرّ الغلام صريعا. فأقبلت زوجة الحارث مع ابنها ، وإذا باللعين يحزّ رأس عبده. فأقبل ابنه وحال بينهما ، وقال : يا أبة ما تريد من هذا الغلام ، وهو أخ لي من الرضاعة؟. فلم يجبه بشيء ، وقتل الغلام.

وقال لولده : اذهب بهذين الصبيين ، واضرب أعناقهما. فقال : معاذ الله أن أفعل ذلك ، أو تفعل وأنا حي. فقالت زوجته : ويلك ما ذنب هذين الصغيرين ، اذهب بهما إلى الأمير حتى يحكم فيهما بأمره. فقال : ما لي إلى ذلك من سبيل ، ولا آمن من أن يهجم عليّ شيعتهم ويأخذوهما من يدي.

وقام اللعين وجرّد سيفه وقصد الغلامين ، فحالت المرأة بينه وبينهما ، وقالت :ويلك أما تخاف الله ، أما تحذر من يوم القيامة!. فغضب اللعين ، وحمل على زوجته بالسيف وجرحها ، فوقعت مغشيا عليها. فأقبل ابنه وأخذ بيده ، وقال : ويلك قد خرفت وذهب عقلك ، ما تصنع؟. قتلت الغلام وجرحت أمي!. فاشتدّ غضبه وضرب ابنه بالسيف وقتله.

ثم أسرع إلى الغلامين وحمل عليهما. فعند ذلك بكى الغلامان وارتعدت فرائصهما ، وجعلا يتضرعان ، وقالا : أمهلنا حتى نصلي ركعات ، فما أمهلهما.فقام إلى الأكبر وأراد قتله ، فأقبل الصغير ورمى بنفسه عليه ، وقال : ابدأ بي فاقتلني ، فإني لا أستطيع أن أرى أخي قتيلا. فأخذ الصغير ، فأقبل الكبير ورمى بنفسه عليه ، وقال : ويلك كيف أطيق النظر إليه وهو يتمرّغ في دمه!. دعه واقتلني قبله. فقام اللعين إلى الأكبر وضرب عنقه ، ورمى بجسده إلى الفرات. فقام الصغير وأخذ رأس أخيه ، وجعل يقبّله. وأقبل اللعين إليه وأخذ الرأس منه ، وضرب عنقه ، ورمى بجسده في الماء. ووضع الرأسين في المخلاة.

وأقبل مسرعا ودخل قصر الإمارة ، ووضع الرأسين بين يدي ابن زياد. فقال ابن مرجانة : ما هذه الرؤوس؟. قال : رؤوس أعدائك ، ظفرت بهما وقتلتهما ، وأتيت

٣٠٢

برأسهما إليك ، لتوفي بما وعدت ، وتثيبني على ذلك ثوابا حسنا. قال : ومن أعدائي؟. قال : ولد مسلم بن عقيل. فأمر ابن زياد بأن تغسل الرؤوس ونظفهما ووضعهما في طبق بين يديه ، وقال : ويلك أما خفت من الله أن قتلت الصبيين ، وهما بلا ذنب!. وأنا كتبت إلى يزيد حالهما ، وربما طلبهما مني حيّين ، فما يكون جوابه وبما ذا أجيبه؟. ولم ما جئتني بهما سالمين؟. فقال : خشيت أن الناس يخلصونهما من يدي ، وما نلت بعطائك. قال : ألم يتيسّر لك أن تحبسهما وتأتيني بخبرهما؟.فسكت اللعين.

فالتفت عبيد الله إلى رجل كان نديمه يقال له (مقاتل) ، وكان من محبي أهل البيتعليهم‌السلام . قال : هذا اللعين قتل الصبيين بلا إذن مني ، اذهب به إلى ذلك المكان الّذي قتل فيه الغلامين ، واقتله بأي نحو شئت. فقام الرجل وقال : والله لو وهب الله لي إمارة الكوفة ما سررت به كسروري بهذا. فشدّ أكتاف اللعين ، وجعل يقوده حافيا حاسرا في أزقة الكوفة وسككها ، ومعه رؤوس أولاد مسلم. وجعل يقول :أيها الناس ، هذا قاتل الصبيين ، والناس يبكون ويلعنون الحارث ويشتمونه ، حتى اجتمع خلق كثير. وجاؤوا إلى الفرات ، وإذا بغلام قتيل ، وشاب مقتول ، وامرأة جريحة. فتعجبوا من تلك الخباثة والشقاوة. والتفت اللعين إلى (مقاتل) وقال : كفّ عني حتى أختفي ، وأعطيك عشرة آلاف دينار. فقال مقاتل : والله لو كانت الدنيا كلها لك وأعطيتني إياها لما خلّيت سبيلك ، وأنا أطلب الجنة بقتلك. ثم قطع يديه ورجليه وسمل عينيه وقطع أذنيه وشقّ بطنه ، ووضع هذه كلها في بطنه ، وجاء بحجر وربطه برجليه ، وألقاه في الماء. وجاءت موجة ورمت به إلى البر ، إلى ثلاث مرات. ثم حفر بئرا ورمى به في البئر ، وضمه في التراب ، فما كان بأسرع من أن قذفته الأرض فوقها ، إلى ثلاث مرات. ثم أحرقوه بالنار.

وأمر ابن زياد بأن يرموا برؤوس أولاد مسلم في الفرات ، فخرجت أبدانهم ، فكل رأس لحق بجسده ، ثم اعتنقا جميعا وغمرا في الماء.

الرواية الثانية

٣٥٦ ـ قصة الغلامين من أولاد مسلم بن عقيلعليه‌السلام :

(أمالي الشيخ الصدوق ، ص ٧٦ ط بيروت)

حدّثنا محمّد بن مسلم عن حمران بن أعين عن أبي محمّد شيخ لأهل الكوفة ، قال :

٣٠٣

لما قتل الحسين بن عليعليه‌السلام أسر من معسكره غلامان صغيران. فأتى بهما عبيد الله بن زياد. فدعا سجانا له ، فقال : خذ هذين الغلامين إليك ، فمن طيّب الطعام فلا تطعمهما ، ومن الماء البارد فلا تسقهما ، وضيّق عليهما سجنهما. فكان الغلامان يصومان النهار ، فإذا جنّهما الليل أتيا بقرصين من شعير وكوز من ماء القراح. فلما طال بالغلامين المكث حتى صارا في السنة ، قالأحدهما لصاحبه :

يا أخي قد طال بنا مكثنا ، ويوشك أن تفنى أعمارنا ، وتبلى أبداننا ، فإذا جاء الشيخ فأعلمه مكاننا ، وتقرّب إليه بمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعله يوسّع علينا في طعامنا ويزيدنا في شرابنا. فلما جنّهما الليل أقبل الشيخ إليهما بقرصين من شعير وكوز من ماء القراح. فقال له الغلام الصغير : يا شيخ أتعرف محمدا؟. قال : فكيف لا أعرف محمدا وهو نبيّي!. قال: أفتعرف جعفر بن أبي طالب؟. قال : وكيف لا أعرف جعفرا وقد أنبت الله له جناحين يطير بهما مع الملائكة كيف يشاء!. قال : أفتعرف علي بن أبي طالب؟. قال : وكيف لا أعرف عليا وهو ابن عم نبيّي وأخو نبيّي!.قال : أتعرف عقيل بن أبي طالب؟. قال : نعم. قال له : يا شيخ فنحن من عترة نبيّك محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ونحن من ولد مسلم بن عقيل بن أبي طالب ، بيدك أسارى ، نسألك من طيّب الطعام فلا تطعمنا ، ومن بارد الشراب فلا تسقينا ، وقد ضيّقت علينا سجننا.فانكبّ الشيخ على أقدامهما يقبّلهما ، ويقول : نفسي لنفسكما الفداء ، ووجهي لوجهكما الوقاء ، يا عترة نبي الله المصطفى. هذا باب السجن بين يديكما مفتوح ، فخذا أي طريق شئتما!. فلما جنّهما الليل أتاهما بقرصين من شعير وكوز من ماء القراح ، ووقفهما على الطريق ، وقال لهما : سيرا يا حبيبيّ الليل ، واكمنا النهار ، حتى يجعل اللهعزوجل لكما من أمركما فرجا ومخرجا. ففعل الغلامان ذلك. فلما جنهما الليل انتهيا إلى عجوز على باب ، فقالا لها : يا عجوز إنا غلامان صغيران غريبان حدثان ، غير خبيرين بالطريق ، وهذا الليل قد جنّنا ، أضيفينا سواد ليلتنا هذه ، فإذا أصبحنا لزمنا الطريق. فقالت لهما : فمن أنتما يا حبيبيّ ، فقد شممت الروائح كلها فما شممت رائحة هي أطيب من رائحتكما؟. فقالا لها :يا عجوز نحن من عترة نبيك محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، هربنا من سجن عبيد الله بن زياد من القتل.قالت : يا حبيبيّ إن لي ختنا [وهو الصهر زوج البنت] قد شهد الوقعة مع عبيد الله بن زياد ، أتخوّف أن يصيبكما ههنا فيقتلكما. قالا : سواد ليلتنا هذه ، فإذا أصبحنا لزمنا الطريق. فقالت : سآتيكما بطعام ، ثم أتتهما بطعام فأكلا وشربا. ولما ولجا الفراش ، قال الصغير للكبير : يا أخي إنا نرجو أن نكون قد أمنّا ليلتنا هذه ، فتعال

٣٠٤

حتى أعانقك وتعانقني ، وأشمّ رائحتك وتشمّ رائحتي ، قبل أن يفرّق الموت بيننا.ففعل الغلامان ذلك ، واعتنقا وناما. فلما كان في بعض الليل ، أقبل ختن العجوز الفاسق ، حتى قرع الباب قرعا خفيفا. فقالت العجوز : من هذا؟. قال : أنا فلان.قالت : ما الّذي أطرقك هذه الساعة وليس هذا لك بوقت؟. قال : ويحك افتحي الباب قبل أن يطير عقلي وتنشق مرارتي في جوفي ، جهد البلاء الّذي قد نزل بي!.قالت : ويحك ما الّذي نزل بك؟. قال : هرب غلامان صغيران من عسكر عبيد الله بن زياد ، فنادى الأمير في معسكره : من جاء برأس واحد منهما فله ألف درهم ، ومن جاء برأسهما فله ألفا درهم ، فقد أتعبت فرسي وتعبت ولم يصل في يدي شيء!.فقالت العجوز : يا ختني غحذر أن يكون محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خصمك في القيامة!. قال لها : ويحك إن الدنيا محرص عليها. فقالت : وما تصنع بالدنيا وليس معها آخرة؟.قال : إني لأراك تحامين عنهما كأن عندك من طلب الأمير شيء ، فقومي فإن الأمير يدعوك. قالت : وما يصنع الأمير بي ، إنما أنا عجوز في هذه البرية!. قال : إنما لي الطلب. افتحي لي الباب حتى أريح وأستريح ، فإذا أصبحت فكرت في أي الطريق آخذ في طلبهما. ففتحت له الباب ، وأتته بطعام وشراب ، فأكل وشرب. فلما كان في بعض الليل سمع غطيط الغلامين في جوف الليل ، فأقبل يهيج كما يهيج البعير الهائج ، ويخور كما يخور الثور ، ويلمس بكفه جدار البيت ، حتى وقعت يده على جنب الغلام الصغير ، فقال له : من هذا؟. قال : أما أنا فصاحب المنزل ، فمن أنتما؟. فأقبل الصغير يحرّك الكبير ، ويقول : قم يا حبيبي فقد والله وقعنا فيما كنا نحاذره. قال لهما : من أنتما؟. قالا له : يا شيخ إن نحن صدقناك فلنا الأمان؟.قال : نعم. قالا : أمان الله وأمان رسوله وذمة الله وذمة رسول الله؟. قال : نعم.قالا : ومحمد بن عبد الله على ذلك من الشاهدين؟. قال : نعم. قالا : والله على ما نقول وكيل وشهيد؟. قال : نعم. قالا له : يا شيخ ، فنحن من عترة نبيك محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، هربنا من سجن عبيد الله بن زياد من القتل. فقال لهما : من الموت هربتما وإلى الموت وقعتما. الحمد لله الّذي أظفرني بكما. فقام إلى الغلامين فشدّ أكتافهما ، فبات الغلامان ليلتهما مكتّفين. فلما انفجر عمود الصبح ، دعا غلاما له أسود يقال له (فليح) فقال : خذ هذين الغلامين ، فانطلق بهما إلى شاطئ الفرات ، واضرب أعناقهما وائتني برؤوسهما ، لأنطلق بهما إلى عبيد الله بن زياد ، وآخذ جائزة ألفي درهم. فحمل الغلام السيف فمضى بهما ومشى أمام الغلامين ، فما مضى إلا غير بعيد حتى قال أحد الغلامين : يا أسود ، ما أشبه سوادك بسواد (بلال).

٣٠٥

مؤذّن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم !. قال : إن مولاي قد أمرني بقتلكما ، فمن أنتما؟. قالا له :

هذه الصورة صوّرتها في مرقد الغلامين محمّد وإبراهيم

ولدي مسلم بن عقيلعليه‌السلام في المسيّب

يا أسود ، نحن من عترة نبيك محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، هربنا من سجن عبيد الله بن زياد من القتل ، أضافتنا عجوزكم هذه ، ويريد مولاك قتلنا!. فانكبّ الأسود على أقدامهما يقبّلهما ، ويقول : نفسي لنفسكما الفداء ، ووجهي لوجهكما الوقاء ، يا عترة نبي الله المصطفى ، والله لا يكون محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خصمي في القيامة. ثم عدا فرمى بالسيف من يده ناحية ، وطرح نفسه في الفرات وعبر إلى الجانب الآخر. فصاح به مولاه :

يا غلام عصيتني!. فقال : يا مولاي إنما أطعتك ما دمت لا تعصي الله ، فإذا عصيت الله فأنا منك بريء في الدنيا والآخرة. فدعا ابنه وقال : يا بنيّ إنما أجمع الدنيا ، حلالها وحرامها لك ، والدنيا محرص عليها ، فخذ هذين الغلامين إليك ، فانطلق بهما إلى شاطئ الفرات ، فاضرب أعناقهما وائتني برؤوسهما ، لأنطلق بهما إلى عبيد الله بن زياد وآخذ جائزة ألفي درهم. فأخذ الغلام السيف ومشى أمام الغلامين ، فما مضيا إلا غير بعيد ، حتى قال له أحد الغلامين : يا شاب ما أخوفني

٣٠٦

على شبابك هذا من نار جهنم ، فقال : يا حبيبيّ فمن أنتما؟. قالا : من عترة نبيك محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يريد والدك قتلنا. فانكب الغلام على أقدامهما يقبّلهما ويقول لهما مقالة الأسود ، ورمى بالسيف ناحية ، وطرح نفسه في الفرات وعبر. فصاح به أبوه : يا بنيّ عصيتني!. قال : لأن أطيع الله وأعصيك أحبّ إليّ من أن أعصي الله وأطيعك. قال الشيخ: لا يلي قتلكما أحد غيري. وأخذ السيف ومشى أمامهما ، فلما صار إلى شاطئ الفرات ، سلّ السيف من جفنه. فلما نظر الغلامان إلى السيف مسلولا اغرورقت أعينهما وقالا له : يا شيخ انطلق بنا إلى السوق واستمتع بأثماننا ، ولا ترد أن يكون محمّد خصمك في القيامة غدا. فقال : لا ولكن أقتلكما وأذهب برؤوسكما إلى عبيد الله ابن زياد وآخذ جائزة ألفين. فقالا له : يا شيخ أما تحفظ قرابتنا من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم !. فقال : ما لكما من رسول الله قرابة. فقالا له : يا شيخ فائت بنا إلى عبيد الله بن زياد حتى يحكم فينا بأمره. قال : ما بي إلى ذلك سبيل إلا التقرّب إليه بدمكما!.

قالا : يا شيخ أما ترحم صغر سننا!. قال : ما جعل الله لكما في قلبي من الرحمة شيئا. قالا : يا شيخ إن كان ولا بدّ فدعنا نصلي ركعات. قال : فصليا ما شئتما ، إن نفعتكما الصلاة!. فصلى الغلامان أربع ركعات ، ثم رفعا طرفيهما إلى السماء ، فناديا : يا حيّ يا عليم ، يا أحكم الحاكمين ، احكم بيننا وبينه بالحق.

فقام إلى الأكبر فضرب عنقه ، وأخذ برأسه ووضعه في المخلاة. وأقبل الغلام الصغير يتمرغ في دم أخيه ، وهو يقول : حتى ألقى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأنا متخضّب بدم أخي. فقال [الشيخ] : لا عليك سوف ألحقك بأخيك. ثم قام إلى الغلام الصغير فضرب عنقه ، وأخذ رأسه ووضعه في المخلاة. ورمى ببدنهما في الماء ، وهما يقطران دما.

وفي رواية (المناقب القديم) بعض الاختلاف ، يقول :

ثم هزّ السيف وضرب عنق الأكبر ، ورمى ببدنه إلى الفرات. فقال الأصغر :سألتك بالله أن تتركني حتى أتمرّغ بدم أخي ساعة. قال : وما ينفعك ذلك؟. قال :هكذا أحبّ. فتمرّغ بدم أخيه ساعة. ثم قال له الشيخ : قم ، فلم يقم. فوضع السيف على قفاه ، فضرب عنقه من قبل القفا ، ورمى ببدنه إلى الفرات. فكان بدن الأول على وجه الفرات ساعة ، حتى قذف الثاني ، فأقبل بدن الأول راجعا يشقّ الماء شقّا

٣٠٧

حتى التزم بدن أخيه ، وغارا في الماء. وسمع هذا الملعون صوتا من بينهما وهما في الماء (يقول): ربّ إنك تعلم وترى ما فعل بنا هذا الملعون ، فاستوف لنا حقنا منه يوم القيامة».

ومرّ حتى أتى بهما إلى عبيد الله بن زياد ، وهو قاعد على كرسي له ، وبيده قضيب خيزران ، فوضع الرأسين بين يديه. فلما نظر إليهما قام ثم قعد ثم قام ثم قعد ثلاثا.ثم قال : الويل لك أين ظفرت بهما؟. قال : أضافتهما عجوز لنا. قال : فما عرفت لهما حقّ الضيافة؟. قال : لا. قال : فأيّ شيء قالا لك؟.(قال) قالا : يا شيخ اذهب بنا إلى السوق فبعنا فانتفع بأثماننا ، فلا نريد أن يكون محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خصمك في القيامة. قال : فأيّ شيء قلت لهما؟.(قال) قلت : لا ، ولكن أقتلكما وأنطلق برأسكما إلى عبيد الله بن زياد ، وآخذ جائزة ألفي درهم. قال : فأيّ شيء قالا لك؟.(قال) قالا : ائت بنا إلى عبيد الله بن زياد حتى يحكم فينا بأمره. قال : فأي شيء قلت؟.(قال) قلت : ليس إلى ذلك سبيل إلا التقرب إليه بدمكما. قال : أفلا جئتني بهما حيّين ، فكنت أضاعف لك الجائزة وأجعلها أربعة آلاف درهم!. قال : ما رأيت إلى ذلك سبيلا إلا التقرّب إليك بدمهما. قال : فأيّ شيء قالا لك أيضا؟.(قال) قالا : يا شيخ احفظ قرابتنا من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . قال : فأي شيء قلت لهما؟.(قال) قلت : ما لكما من رسول الله قرابة. قال : ويلك فأي شيء قالا لك أيضا؟.(قال) قالا : يا شيخ ارحم صغر سننا. قال : فما رحمتهما؟. قال : لا ، قلت : ما جعل الله لكما من الرحمة في قلبي شيئا. قال : ويلك فأي شيء قالا لك أيضا؟.(قال) قالا :دعنا نصلي ركعات ، فقلت : فصلّيا ما شئتما إن نفعتكما الصلاة. فصلى الغلامان أربع ركعات. قال : فأي شيء قالا في آخر صلاتهما؟. قال : رفعا طرفيهما إلى السماء ، وقالا : يا حيّ يا عليم ، يا أحكم الحاكمين ، احكم بيننا وبينه بالحق.

قال عبيد الله بن زياد : فإن أحكم الحاكمين قد حكم بينكما وبين الفاسق.

قال : فانتدب إليه رجل من أهل الشام ، فقال : أنا له.

وفي رواية المناقب : «فدعا عبيد الله بغلام له أسود يقال له نادر ، فقال له :

يا نادر ، دونك هذا الشيخ ، شدّ كتفيه».

قال : فانطلق به إلى الموضع الّذي قتل فيه الغلامين فاضرب عنقه ، ولا تترك أن يختلط دمه بدمهما ، وعجّل برأسه. ففعل الرجل ذلك.

٣٠٨

وفي رواية المناقب : «فضرب عنقه ، فرمى بجيفته إلى الماء ، فلم يقبله الماء ، ورمى به إلى الشط».

وجاء برأسه فنصبه على قناة ، فجعل الصبيان يرمونه بالنبل والحجارة ، وهم يقولون : هذا قاتل ذرّية رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وصول نعي الحسينعليه‌السلام

٣٥٧ ـ ابن زياد يخبر الأمصار بمقتل الحسينعليه‌السلام :

(لواعج الأشجان للسيد الأمين ، ص ١٨٩)

وكتب ابن زياد إلى يزيد بقتل الحسينعليه‌السلام وخبر أهل بيته.

وتقدم إلى عبد الملك بن الحارث السلمي ، فقال : انطلق حتى تأتي عمرو بن سعيد بن العاص [الأشدق] بالمدينة (وكان أميرا عليها ، وهو من بني أمية) ، فتبشّره بقتل الحسين. وقال : لا يسبقنّك الخبر إليه. فاعتذر بالمرض ، فلم يقبل منه. وكان ابن زياد شديد الوطأة ، لا يصطلى بناره. وأمره أن يجدّ السير ، فإن قامت به الراحلة يشتري غيرها ، ولا يسبقه الخبر من غيره.

قال عبد الملك : فركبت راحلتي ، حتى إذا وصلت المدينة ، لقيني رجل من قريش ، فقال : ما الخبر؟. قلت : الخبر عند الأمير تسمعه. قال : إنا لله وإنا إليه راجعون ، قتل والله الحسينعليه‌السلام .

وكان وصول نعي الحسينعليه‌السلام بعد ٢٤ يوما من مقتله الشريف.

٣٥٨ ـ طغيان الأشدق وشماتته حين بلغه مقتل الحسينعليه‌السلام :

(المصدر السابق)

قال عبد الملك بن الحارث : ولما دخلت على عمرو بن سعيد ، قال : ما وراءك؟. فقلت : ما يسرّ الأمير ، قتل الحسين بن علي. فقال : اخرج فناد بقتله.فناديت بقتله في أزقة المدينة. فلم يسمع ذلك اليوم واعية مثل واعية نساء بني هاشم في دورهن على الحسين بن عليعليهما‌السلام حين سمعوا النداء.

فدخلت على عمرو بن سعيد ، فلما رآني تبسّم إليّ ضاحكا ، ثم تمثّل بقول عمرو ابن معديكرب الزبيدي :

٣٠٩

عجّت نساء بني زياد عجّة

كعجيج نسوتنا غداة الأرنب(١)

ثم قال عمرو : هذه واعية بواعية عثمان!.

وفي (كامل ابن الأثير) : ناعية كناعية عثمان.

٣٥٩ ـ خطبة عمرو بن سعيد يخبر فيها الناس بمقتل الحسينعليه‌السلام :

(مقتل الحسين للمقرّم ، ص ٤٣٧)

ثم صعد عمرو بن سعيد بن العاص المنبر ، وخطب الناس وأعلمهم قتل الحسينعليه‌السلام ، وقال في خطبته : إنها لدمة بلدمة(٢) وصدمة بصدمة. كم خطبة بعد خطبة ، وموعظة بعد موعظة (خطبة بالغة فما تغني النّذر). والله لوددت أن رأسه في بدنه ، وروحه في جسده. أحيانا كان يسبّنا ونمدحه ، ويقطعنا ونصله ، كعادتنا وعادته ، ولم يكن من أمره ما كان ، ولكن كيف نصنع بمن سلّ سيفه يريد قتلنا ، إلا أن ندفعه عن أنفسنا؟!.

فقام إليه عبد الله بن السائب فقال : أما لو كانت فاطمة حيّة فرأت رأس الحسين لبكت عليه!. فجبهه عمرو بن سعيد وقال : نحن أحقّ بفاطمة منك ، أبوها عمنا وزوجها أخونا وابنها ابننا (وأمها ابنتنا). أما لو كانت فاطمة حية لبكت عينها وحزن كبدها ، ولكن ما لامت من قتله ، ودفعه عن نفسه.

ترجمة عمرو بن سعيد

(الأشدق)

كان عمرو بن سعيد بن العاص المشتهر بالأشدق ، فظّا غليظا قاسيا. أمر صاحب شرطته على المدينة عمرو بن الزبير بن العوام بعد مقتل الحسينعليه‌السلام أن يهدم دور بني هاشم ففعل ، وبلغ منهم كل مبلغ. وهدم دار ابن مطيع. وضرب الناس ضربا شديدا ، فهربوا منه إلى ابن الزبير. وسمّي (بالأشدق) لأنه أصابه اعوجاج في حلقه إلى الجانب الآخر ، لإغراقه في شتم الإمام علي بن أبي طالبعليه‌السلام .

__________________

(١) الأرنب : وقعة كانت لبني زبيد على بني زياد من بني الحارث بن كعب.

(٢) اللدم : صوت الحجر أو الشيء يقع بالأرض ، وليس بالصوت الشديد. ولدمت المرأة وجهها : ضربته.

٣١٠

٣٦٠ ـ ندب أم لقمان (زينب الصغرى) بنت عقيل :

(لواعج الأشجان للسيد الأمين ، ص ١٩٠)

وخرجت أم لقمان بنت عقيل بن أبي طالبعليه‌السلام حين سمعت نعي الحسينعليه‌السلام حاسرة ، ومعها أخواتها : أم هاني وأسماء ورملة وزينب بنات عقيل بن أبي طالبعليه‌السلام تبكي قتلاها بالطف ، وهي تقول :

ما ذا تقولون إن قال النبي لكم

ما ذا فعلتم وأنتم آخر الأمم؟

بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي

منهم أسارى وقتلى ضرّجوا بدم

ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم

أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي

إني لأخشى عليكم أن يحلّ بكم

مثل العذاب الّذي يأتي على الأمم

وفي (تاريخ ابن عساكر) تراجم النساء ، ص ١٢٣ : أن زينب العقيلةعليها‌السلام هي التي قالت هذه الأبيات يوم الطف ، بعد أن أخرجت رأسها من الخباء ، وهي رافعة عقيرتها [أي صوتها] ، بعد أخيها الحسينعليه‌السلام .

٣٦١ ـ ما قاله عبد الله بن جعفر حين بلغه مقتل الحسينعليه‌السلام ومصرع ولديه محمّد وعون(الحسين في طريقه إلى الشهادة ، ص ٥)

لما ورد نعي الحسينعليه‌السلام إلى المدينة ، كان عبد الله بن جعفر جالسا في بيته ، ودخل عليه الناس يعزّونه. فقال غلامه أبو اللسلاس : هذا ما لقيناه من الحسين [يعني قتل محمّد وعون ولدي عبد الله بن جعفر]!. قال الراوي : فحذفه عبد الله بنعله ، وقال : يابن اللخناء أللحسين تقول هذا؟. والله لو شهدته لأحببت أن لا أفارقه حتى أقتل معه. والله إنه لمما يسخي بالنفس عنهما ، ويهوّن على المصاب بهما ، أنهما أصيبا مع أخي وابن عمي مواسيين له صابرين معه. ثم أقبل على جلسائه فقال : الحمد لله ، أعزز عليّ بمصرع الحسينعليه‌السلام أن لا أكن آسيت حسينا بيدي ، فقد آسيته بولديّ.

٣٦٢ ـ ندب أم البنين لأولادهاعليهم‌السلام :(المجالس السنية ، ج ١ ص ١٣٤)

وكانت أم البنين [وهي إحدى زوجات الإمام عليعليه‌السلام وأم الإخوة الأربعة الذين استشهدوا في كربلاء ، وأكبرهم العباس بن عليعليه‌السلام ] كانت تخرج كل يوم إلى البقيع [وهي المقبرة المجاورة لقبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الشرق] وتحمل معها عبيد الله ابن ولدها العباسعليه‌السلام ، فتندب أولادها الأربعة ، خصوصا العباسعليه‌السلام ،

٣١١

أشجى ندبة وأحرقها. فيجتمع أهل المدينة ليسمعوا بكاءها وندبتها. فكان مروان بن الحكم ـ على شدة عداوته لبني هاشم ـ يجيء ، فلا يزال يسمع ندبتها ويبكي.

ومما كانت ترثي به ولدها العباسعليه‌السلام قولها :

يا من رأى العباس كرّ

على جماهير النّقد(١)

ووراه من أبناء حي

در كل ليث ذو لبد

أنبئت أن ابني أصي

ب برأسه مقطوع يد

ويلي على شبلي أما

ل برأسه ضرب العمد

لو كان سيفك في يدي

ك لما دنا منه أحد

وكانت تقول في رثاء أولادها الأربعةعليهم‌السلام :

لا تدعونّي ويك أمّ البنين

تذكّريني بليوث العرين

كانت بنون لي أدعى بهم

واليوم أصبحت ولا من بنين

أربعة مثل نسور الربى

قد واصلوا الموت بقطع الوتين

تنازع الخرصان أشلاءهم

فكلهم أمسى صريعا طعين

يا ليت شعري أكما أخبروا

بأن عباسا قطيع اليمين؟

توضيح :

يبدو أن أم البنين فاطمة بنت حزام زوجة الإمام عليعليه‌السلام لم تكن مع الحسينعليه‌السلام في كربلاء ، بل ظلت في المدينة ، ولذلك كانت تقول : (يا من رأى العباس) وتستفسر عن حاله وكيفية استشهاده. فلما بلغها مقتله ومقتل إخوته ندبتهم جميعا.

٣٦٣ ـ ما قالته أم سلمة رضي الله عنها حين بلغها خبر مقتل الحسينعليه‌السلام :

(تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي ، ص ٢٧٧ ط ٢ نجف)

ذكر ابن سعد (في الطبقات) عن أم سلمة ، لما بلغها قتل الحسينعليه‌السلام قالت :أوقد فعلوها؟!. ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. ثم بكت حتى غشي عليها.

وروى ابن سعد أنها قالت : لعن الله أهل العراق.

__________________

(١) النّقد : جنس من الغنم قصار الأرجل قباح الوجوه. والعباس : اسم من أسماء الأسد.

شبّهت أم البنين ابنها العباس بالأسد ، وأعداءه بجماعات الغنم ، يكرّ عليهم فيفرّون منه.

٣١٢

٣٦٤ ـ ما قاله الحسن البصري(المصدر السابق ، ص ٢٧٨)

قال الزهري : لما بلغ الحسن البصري قتل الحسينعليه‌السلام بكى حتى اختلج صدغاه ، ثم قال : واذلّ أمة قتل ابن بنت نبيّها ابن دعيّها!. والله ليردّن رأس الحسين إلى جسده ، ثم لينتقمنّ له جدّه وأبوه من ابن مرجانة.

وحكى الزهري عن الحسن البصري أنه قال : أول داخل دخل على العرب ، ادّعاء معاوية زياد بن أبيه ، وقتل الحسينعليه‌السلام .

٣٦٥ ـ ما قاله الربيع بن خيثم(المصدر السابق)

وقال الزهري : لما بلغ الربيع بن خيثم قتل الحسينعليه‌السلام بكى ، وقال : لقد قتلوا فتية لو رآهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأحبهم وأطعمهم بيده وأجلسهم على فخذه وذكره ابن سعد أيضا.

٣٦٦ ـ خطبة عبد الله بن الزبير حين بلغه مقتل الحسينعليه‌السلام :

(تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي ، ص ٢٧٨ ط ٢ نجف)

قال عامر الشعبي : لما بلغ عبد الله بن الزبير قتل الحسينعليه‌السلام خطب بمكة وقال : ألا إن أهل العراق قوم غدر وفجر. ألا وإن أهل الكوفة شرارهم ، إنهم دعوا الحسين ليولوه عليهم ، ليقيم أمورهم وينصرهم على عدوهم ، ويعيد معالم الإسلام. فلما قدم عليهم ثاروا عليه يقتلوه. قالوا له : إن لم تضع يدك في يد الفاجر الملعون ابن زياد الملعون ، فيرى فيك رأيه ، فاختار الوفاة الكريمة ، على الحياة الذميمة. فرحم الله حسينا ، وأخزى قاتله ، ولعن من أمر بذلك ورضي به. أفبعد ما جرى على أبي عبد الله ما جرى ، يطمئن أحد إلى هؤلاء ، أو يقبل عهود الفجرة الغدرة!. أما والله لقد كان صوّاما بالنهار قوّاما بالليل ، وأولى بينهم من الفاجر ابن الفاجر. والله ما كان يستبدل بالقرآن الغناء ، ولا بالبكاء من خشية الله الحداء ، ولا بالصيام شرب الخمور ، ولا بقيام الليل الزمور ، ولا بمجالس الذكر الركض في طلب الصيود ، واللعب بالقرود. قتلوه فسوف يلقون غيّا( أَلا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ) [هود : ١٨]. ثم نزل.

٣١٣
٣١٤

الباب الثامن

مسير الرؤوس والسبايا إلى الشام

(ثم إلى المدينة)

ويتضمن الفصول التالية :

الفصل ٢٨ ـ مسير الرؤوس والسبايا إلى دمشق :

ـ تحقيق الطريق والمنازل

ـ المسير بالرؤوس والسبايا إلى دمشق

الفصل ٢٩ ـ الرؤوس والسبايا في دمشق :

ـ إدخال رأس الحسينعليه‌السلام والسبايا على يزيد

ـ خطبة السيدة زينبعليها‌السلام

ـ خطبة الإمام زين العابدينعليه‌السلام

ـ إقامة السبايا في دمشق

ـ الناقمون على يزيد

الفصل ٣٠ ـ تسيير السبايا إلى المدينة المنورة :

ـ زيارة الأربعين

ـ مدفن الرأس الشريف

الفصل ٣١ ـ مرقد الحسين وأهل البيتعليهم‌السلام :

ـ مرقد الحسينعليه‌السلام في كربلاء

ـ مرقد أبي الفضل العباسعليه‌السلام

٣١٥

ـ المشاهد المشرفة لأهل البيتعليهم‌السلام في دمشق :

ـ مشهد رأس الحسينعليه‌السلام

ـ مرقد السيدة رقيةعليها‌السلام

ـ مشهد رؤوس الشهداءعليهم‌السلام

ـ مقام السيدة سكينة بنت الحسينعليهما‌السلام

ـ ترجمة سكينة والدفاع عنها

ـ مقام السيدة أم كلثوم (زينب الصغرى) بنت الإمام عليعليهما‌السلام

ـ ترجمة فاطمة الصغرى بنت الحسينعليهما‌السلام

ـ مرقد السيدة العقيلة زينب الكبرى بنت الإمام عليعليهما‌السلام

ـ ترجمة زينب العقيلةعليهما‌السلام

ـ مسجد السادات الزينبية بدمشق

ـ مدفن الشريفات العلويات في مصر

ـ ترجمة الإمام زين العابدينعليه‌السلام

الفصل ٣٢ ـ عقوبة قاتلي الحسينعليه‌السلام :

ـ صفة عقوبة قاتلي الحسينعليه‌السلام

ـ قصة الّذي احترق بالمصباح

ـ مخاصمة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لقتلة الحسينعليه‌السلام يوم القيامة

ـ السيدة فاطمة الزهراءعليها‌السلام تخاصم من قتل ابنها يوم القيامة

ـ نهاية بعض قتلة الحسين

ـ ترجمة المختار بن أبي عبيدة الثقفي

٣١٦

الفصل الثامن والعشرون

مسير الرؤوس والسبايا إلى دمشق

ويتضمن الفصل :

١ ـ كيف سيّروا الركب الحسيني إلى الشام

بحث جغرافي عن نهر دجلة ٢ ـ تحقيق الطريق من الكوفة إلى دمشق

٣ ـ المنازل التي مرّ بها موكب الرؤوس والسبايا

٤ ـ تحقيق المنازل التي مرّ بها ركب الرؤوس والسبايا ، مع مصوّر مفصّل.

٥ ـ تعريف بأشهر المواضع والبلدان :

القادسية ـ الحصّاصة ـ قصر ابن هبيرة

مسكن ـ تكريت ـ طريق البر ـ الكحيل ـ جهينة

الموصل ـ تل أعفر ـ سنجار

نصيبين ـ عين الوردة ـ حرّان

الرقة ـ بالس ـ كفرنوبة

حلب : جبل الجوشن ، مشهد النقطة ، مشهد السقط محسن

قنّسرين ـ المعرة ـ شيزر ـ كفر طاب

سيبور ـ حماة ـ الرستن ـ جبل زين العابدينعليه‌السلام

حمص ـ القصير ـ جوسية

الهرمل ـ بعلبك.

٣١٧

٦ ـ المسير بالرؤوس والسبايا إلى الشام :

دير للنصارى ـ القادسية ـ قصر بني مقاتل

شرقي الحصّاصة ـ جرايا ـ مسكن

تكريت ـ طريق البر ـ عسقلان

الموصل ـ تل أعفر ـ جبل سنجار

نصيبين ـ دعوات ـ حرّان

الرقة ـ بالس

حلب : جبل الجوشن ـ قنّسرين وراهبها

معرة النعمان ـ شيزر ـ كفر طاب ـ سيبور

حماة ـ جبل زين العابدينعليه‌السلام ـ الرستن

حمص ـ جوسية ـ اللبوة ـ بعلبك

صومعة الراهب وقصة الراهب ـ حجر قرب دمشق

٧ ـ قصة أسلم.

٣١٨

الفصل الثامن والعشرون

مسير الرؤوس والسبايا إلى دمشق

مقدمة الفصل :

ثمة ثغرات في التاريخ لا يمكن تعليلها بغير الاهمال وعدم الاكتراث. ففي حين كانت الروايات عن مقتل الحسينعليه‌السلام كثيفة مستفيضة مترامية الأطراف ، فإن الروايات عن أحوال الرأس الشريف يكتنفها الغموض والإبهام ، سواء في ذلك الطريق الّذي سلكه الرأس من الكوفة إلى الشام ، أو في مصيره الأخير ومكان دفنه.

وحتى اليوم لم يتصدّ الكثيرون لتحقيق الطريق الّذي سلكته الرؤوس والسبايا في مسيرتها إلى دمشق. وقد كانت لي محاولة سابقة في هذا الصدد برعاية مولاي الأجل العلامة المغفور له السيد حسين يوسف مكي العاملي ، وذلك عند تأليفي لكتاب [خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة] بتوجيه منه. فقد طلب مني السيد آنذاك رسم مخطط جغرافي موثّق لمسيرة الرؤوس والسبايا ، ففعلت. ثم أرسله الى لبنان لطباعته وضاع.

وعندما عزمت على وضع هذه الموسوعة ، كان اهتمامي أن أعطي هذا الموضوع حقه من التحقيق والتدقيق. وكانت غرابتي كبيرة من أن كثيرا من كتب المقاتل قد أغفلت ما حصل في هذا الطريق ، ولم تذكر شيئا عن هذه المسيرة الهامة. أعدّ من هذه الكتب : (الإرشاد) للشيخ المفيد ، (ومقتل الحسين) للخوارزمي ، (ومثير الأحزان) لابن نما الحلي ، (وتذكرة الخواص) لسبط ابن الجوزي ، (واللهوف على قتلى الطفوف) لابن طاووس ، (ومقتل الحسين) للمقرم ، (ولواعج الأشجان) للسيد الأمين ؛ وحتى (تاريخ الطبري) ،

(وكتاب الفتوح) لابن أعثم ، (والكامل) لابن الأثير ، وغيرها من كتب التاريخ المعتبرة.

ومن الكتب التي اعتمدنا عليها لتحقيق الطريق ما يلي :

٣١٩

مقتل الحسينعليه‌السلام المنسوب لأبي مخنف ـ مقتل الحسينعليه‌السلام لأبي مخنف

[مخطوطة مكتبة الأسد] ـ وسيلة الدارين في أنصار الحسينعليه‌السلام للزنجاني ـ أسرار الشهادة للفاضل الدربندي ـ نور العين لأبي إسحق الإسفريني ـ ينابيع المودة للقندوزي ، ج ٢ ـ بحار الأنوار للمجلسي ، ج ٤٥.

وأغزرها مادة (معالي السبطين) للمازندراني ، الّذي يقول بعد سرد المنازل ، ج ٢ ص ٨٣ :

إلى هنا نختم الكلام في ترتيب المنازل التي سيّروها من الكوفة إلى الشام. وهذا ما عثرنا عليه في الكتب المعتبرة من :

ناسخ التواريخ ـ القمقام ـ مقتل أبي مخنف

بحار الأنوار ـ نفس المهموم ـ الدمعة الساكبة

وبعض هذه الكتب لم أستطع العثور عليها ، وبعضها مؤلف باللغة الفارسية ، مثل كتاب (القمقام) تأليف فرهاد ميرزا ، وكتاب (ناسخ التواريخ) تأليف ميرزا محمّد تقي الكاشاني [ت ١٢٩٧ ه‍] وهو كتاب مبسّط مطوّل يقع في ثمانية مجلدات.

ولقد استطعت بعد عناء أن ألتقط أسماء المواضع التي مرّ بها ركب الرؤوس والسبايا ، من مجموعة كتب المقاتل والتواريخ ، وأن أحصي منها أكثر من أربعين موضعا ، موزّعة ما بين الكوفة والموصل ونصيبين وحلب ودمشق ، سهّلت لي رسم الطريق بشكل دقيق ، على وجه التحقيق والتدقيق.

كيف سيّروا الركب الحسيني إلى الشام

٣٦٨ ـ يزيد يأمر بتسيير الرؤوس والسبايا إلى الشام :

(اللهوف لابن طاووس ، ص ٧١)

يقول السيد ابن طاووس : وكتب عبيد الله بن زياد إلى يزيد بن معاوية يخبره بقتل الحسينعليه‌السلام وخبر أهل بيته

فلما وصل كتاب ابن زياد إلى يزيد ووقف عليه ، أعاد الجواب إليه ، يأمره بحمل رأس الحسينعليه‌السلام ورؤوس من قتل معه ، وبحمل أثقاله ونسائه وعياله.

فاستدعى ابن زياد بمحفّر بن ثعلبة العائذي ، فسلّم إليه الرؤوس والأسرى والنساء. فسار بهم محفّر إلى الشام ، كما يسار بسبايا الكفار ، يتصفح وجوههن أهل الأقطار.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800