موسوعة كربلاء الجزء ٢

موسوعة كربلاء7%

موسوعة كربلاء مؤلف:
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 800

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 800 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 493830 / تحميل: 5849
الحجم الحجم الحجم
موسوعة كربلاء

موسوعة كربلاء الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

أيوب ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يجيئني يطلب المتاع الحرير وليس عندي منه شيء فيقاولني وأقاوله في الربح والأجل حتى يجتمع علي شيء ثم أذهب فأشتري له الحرير وأدعوه إليه فقال أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف عنه وتدعه قلت نعم قال لا بأس.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن الحجاج ، عن خالد بن نجيح قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يجيء فيقول اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا فقال أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك قلت بلى قال لا بأس به إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع قال لا بأس.

٩ ـ بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي مخلد السراج قال كنا

الحديث السادس : مجهول وفي بعض النسخ خالد بن الحجاج فيكون حسنا.

قوله عليه‌السلام : « يحلل الكلام » يعني إن قال الرجل : اشتر لي هذا الثوب ، لا يجوز أخذ الربح منه ، وليس له الخيار في الترك والأخذ ، لأنه حينئذ اشتراه وكالة عنه وإن قال : اشتر هذا الثوب لنفسك وأنا أشتريه منك وأربحك كذا وكذا يجوز أخذ الربح منه ، وله الخيار في الترك والأخذ.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : مجهول.

ويدل على جواز السلم في الجلود ، والمشهور بين الأصحاب عدم الجواز

٢٢١

عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فدخل عليه معتب فقال بالباب رجلان فقال أدخلهما فدخلا فقال أحدهما إني رجل قصاب وإني أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم قال ليس به بأس ولكن انسبها غنم أرض كذا وكذا.

( باب )

( فضل الشيء الجيد الذي يباع )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن بعض أصحابنا ، عن مروك بن عبيد عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في الجيد دعوتان وفي الردي دعوتان يقال لصاحب الجيد بارك الله فيك وفيمن باعك ويقال لصاحب الردي لا بارك الله فيك ولا فيمن باعك.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الوشاء ، عن عاصم بن حميد قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام أي شيء تعالج قلت أبيع الطعام فقال لي اشتر الجيد وبع الجيد فإن الجيد إذا بعته قيل له بارك الله فيك وفيمن باعك.

للاختلاف ، وعدم الانضباط.

وقال الشيخ : يجوز مع المشاهدة ، وأورد عليه أنه يخرج عن السلم ، ووجه كلامه بأن المراد مشاهدة جملة كثيرة يكون المسلم فيه داخلا في ضمنها ، وبهذا لا يخرج عن السلم ، وهذه الكلمات في مقابلة النص غير مسموعة.

باب فضل الشيء الجيد الذي يباع

الحديث الأول : مرسل.

الحديث الثاني : مجهول.

٢٢٢

( باب العينة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عن الحسين بن المنذر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني قال فقال إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت أيضا بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس قال قلت فإن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويقولون إن جاء به بعد أشهر صلح فقال إن هذا تقديم وتأخير فلا بأس به.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن العينة وقلت إن عامة تجارنا اليوم يعطون العينة فأقص عليك كيف

باب العينة

قال في النهاية : العينة هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به ، فإن اشترى بحضرة صاحب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ، ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن ، فهذه أيضا عينة ، وهي أهون من الأولى وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة ، لأن العين هو المال الحاضر.

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « إن شاء باع » أي يكون الغرض تحقق البيع واقعا ، والمراد بأهل المسجد فقهاء المدينة الذين كانوا يجلسون في المسجد للتعليم والإفتاء وإضلال الناس ، ولعلهم كانوا يشترطون الفاصلة المعتبرة بين البيعين ، أو كانوا يجوزون ذلك في المؤجل ، ويمنعونه في الحال ، فأجابعليه‌السلام بأن التقديم والتأخير لا مدخل له في الجواز ، وإذا كان في الذمة فلا فرق بين الحال والمؤجل.

الحديث الثاني : صحيح.

٢٢٣

تعمل قال هات قلت يأتينا الرجل المساوم يريد المال فيساومنا وليس عندنا متاع فيقول أربحك ده يازده وأقول أنا ده دوازده فلا نزال نتراوض حتى نتراوض على أمر فإذا فرغنا قلت له أي متاع أحب إليك أن أشتري لك فيقول الحرير لأنه لا نجد شيئا أقل وضيعة منه فأذهب وقد قاولته من غير مبايعة فقال أليس إن شئت لم تعطه وإن شاء لم يأخذ منك قلت بلى قال فأذهب فأشتري له ذلك الحرير وأماكس بقدر جهدي ثم أجيء به إلى بيتي فأبايعه فربما ازددت عليه القليل على المقاولة وربما أعطيته على ما قاولته وربما تعاسرنا فلم يكن شيء فإذا اشترى مني لم يجد أحدا أغلى به من الذي اشتريته منه فيبيعه منه فيجيء ذلك فيأخذ الدراهم فيدفعها إليه وربما جاء ليحيله علي فقال لا تدفعها إلا إلى صاحب الحرير قلت وربما لم يتفق بيني وبينه البيع به وأطلب إليه فيقبله مني فقال أوليس إن شاء لم يفعل وإن شئت أنت لم ترد قلت بلى لو أنه هلك فمن مالي قال لا بأس بهذا إذا أنت لم تعد هذا فلا بأس به.

قوله : « يريد المال » لعل المراد بالمال النقد ، أي ليس غرضه المتاع بل إنما يريد اقتراض الثمن ، وهذه حيلة له.

قوله : « فقال » جملة معترضة بين سؤال السائل ، وقوله « فأذهب » من تتمة السؤال.

قوله : « فلم يكن شيء » أي لا يتحقق البيع بيني وبينه.

قوله : « لم يجد أحدا أغلى به » أي لا يجد أحدا يشتري منه أغلى وأكثر من البائع الأول الذي باعني فيبيعه منه ثم يجيء البائع فيأخذ الثمن منه ويعطيه المشتري الذي اشترى مني.

قوله عليه‌السلام : « لا تدفعها » أي لا تقبل الحوالة ولعله على الكراهة.

قوله : « وأطلب إليه » أي ألتمس من البائع الذي باعني المتاع أن يقبل متاعه ويفسخ البيع.

قوله عليه‌السلام : « إذا أنت لم تعد » أي لم تتجاوز هذا الشرط ، أي إن شاء لم يفعل ولو شئت لم ترد ، من عدا يعدو.

٢٢٤

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينة ـ فقال ليس عندي وهذه دراهم فخذها فاشتر بها فأخذها واشترى ثوبا كما يريد ثم جاء به ليشتريه منه فقال أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم قلت بلى فقال إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتره قال فقال لا بأس به.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل يعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي أيتعين من صاحبه الذي

الحديث الثالث : صحيح.

قوله : « بعينة » قال في التحرير : العينة جائزة ، قال في الصحاح : هي السلف وقال بعض الفقهاء : هو أن يشتري السلعة ثم إذا جاء الأجل باعها على بائعها بمثل الثمن أو أزيد.

وقال ابن إدريس في السرائر : العينة ـ بكسر العين ـ معناها في الشريعة هو أن يشتري السلعة بثمن مؤجل ، ثم يبيعها بدون ذلك نقدا ليقضي دينا عليه لمن قد حل له عليه ، ويكون الدين الثاني وهو العينة من صاحب الدين الأول ، مأخوذ من العين ، وهو النقد الحاضر.

قوله : « فاشتر بها » أي وكالة ، وسؤال الإمامعليه‌السلام عن كون الضمان على صاحب الدراهم وكون طالب العينة بالخيار ليتضح كونه على سبيل الوكالة ، لا أنه اقترض منه الدراهم واشترى المتاع لنفسه ، فإنه حينئذ إن أخذ الزيادة يكون الربا والظاهر أنه سقط بعد قوله « لم يشتره »« قلت : بلى » من النساخ ، وهو مراد.

الحديث الرابع : حسن.

قوله : « أيتعين » وذلك مثل أن يكون له على رجل دين يطلبه منه وليس عنده ما يقتضيه ، كان يكون ألف درهم مثلا ، فيقول له : أبيعك متاعا يسوي ألف درهم ، بألف ومائتي درهم ، على أن تؤدي ثمنه بعد سنة ، فإذا باعه المتاع يشتريه

٢٢٥

عينه ويقضيه قال نعم.

٥ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام يكون لي على الرجل الدراهم فيقول لي بعني شيئا أقضيك فأبيعه المتاع ثم أشتريه منه وأقبض مالي قال لا بأس.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حنان بن سدير قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال له جعفر بن حنان ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا فيقول له أبايعك بده دوازده وبده يازده فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام هذا فاسد ولكن يقول أربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا ويساومه على هذا فليس به بأس وقال أساومه وليس عندي متاع قال لا بأس.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر فأشتري بيعا من رجل إلى

منه بألف درهم التي هي في ذمته ، فيكون قد قضى الدين الأول وبقي عليه الألف والمائتان ، وهذا من حيل الربا.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : موثق.

قوله عليه‌السلام : « هذا فاسد » فيه إشعار بكراهة نسبة الربح إلى رأس المال كما فهمه الأصحاب ، ويحتمل أن يكون المراد به أن لا يقول عند البيع « ده يازده » « وده دوازده » ولكن يقاوله قبل البيع على الربح ثم يبيعه بمجموع ما رضيا به مساومة. ولعل الأظهر أن المرادبالمساومة هنا المراوضة والمقاولة قبل البيع ، لا البيع مع عدم الإخبار برأس المال ، وعلى أي حال لا بد من حمل آخر الخبر على أنه يقاوله على شيء ولا يوقع البيع ، ثم يشتري المتاع ويبيعه منه كما صرح به في أخبار أخر.

الحديث السابع : حسن.

٢٢٦

أجل على أن أضمن ذلك عنه للرجل ويقضيني الذي عليه قال لا بأس.

٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام عينت رجلا عينة فقلت له اقضني فقال ليس عندي فعيني حتى أقضيك قال عينه حتى يقضيك.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحديد ، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام إن سلسبيل طلبت مني مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضتها تسعين ألفا وأبيعها ثوبا وشيا تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم قال لا بأس.

وفي رواية أخرى لا بأس به أعطها مائة ألف وبعها الثوب بعشرة آلاف واكتب عليها كتابين.

قوله : « على أن أضمن ذلك » لعل فائدته مع الضمان أنه يحصل في يده مال وإن ألزم أداؤه ، وأنه إذا كان الطالب غيره ظاهرا يؤدي إليه ، وفي التهذيب(١) « على أن أضمن عنه لرجل » فيمكن أن يكون الرجل المضمون له غير البائع ، فتظهر الفائدة إذا كان ما يضمنه أقل من ماله الذي يؤدي إليه ، لكنه بعيد وما في الكتاب أظهر.

الحديث الثامن : صحيح.

الحديث التاسع : ضعيف وآخره مرسل.

قوله : « ثوبا وشيا » يمكن أن يقرأ بتخفيف الياء وسكون الشين ، ليكون مصدرا أو بتشديد الياء وكسر الشين ، على فعيل أي ثوبا من جنس الوشي كخاتم حديد.

قال في القاموس : الوشي : نقش الثوب ، ويكون من كل لون ، ووشى الثوب ـ كوعي ـ وشيا وشية حسنة : نمنمه ونقشه وحسنه كوشاه.

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٠٥ ، ح ١٥.

٢٢٧

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عمه محمد بن عبد الله ، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت للرضاعليه‌السلام الرجل يكون له المال قد حل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم ويؤخر عنه المال إلى وقت قال لا بأس قد أمرني أبي ففعلت ذلك وزعم أنه سأل أبا الحسنعليه‌السلام عنها فقال له مثل ذلك.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام يكون لي على الرجل دراهم فيقول أخرني بها وأنا أربحك فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين ألفا وأؤخره بالمال قال لا بأس.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة قال سألته عن الرجل أريد أن أعينه المال ويكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم فأقول أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهرا قال لا بأس.

( باب )

( الشرطين في البيع )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه [ ، عن ابن أبي نجران ] ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن

الحديث العاشر : مجهول.

الحديث الحادي عشر : موثق.

الحديث الثاني عشر : صحيح.

وهذه الأخبار تدل على جواز الفرار من الربا بأمثال تلك الحيل ، والأولى الاقتصار عليها بل تركها مطلقا تحرزا من الزلل.

باب الشرطين في بيع

الحديث الأول : حسن.

٢٢٨

قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام من باع سلعة فقال إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت وجعل صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة قال وقالعليه‌السلام من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة.

( باب )

( الرجل يبيع البيع ثم يوجد فيه عيب )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد قال كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب فردوه فقال لهم عمر أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به قال لا ولكن نأخذ منك قيمة الثوب فذكر عمر ذلك لأبي عبد اللهعليه‌السلام فقال يلزمه ذلك.

قوله عليه‌السلام : « وإن كانت نظرة » عمل به بعض الأصحاب ، فقالوا : بلزوم أقل الثمنين وأبعد الأجلين ، والمشهور بين الأصحاب بطلان هذا العقد.

قوله عليه‌السلام : « فليسم » لعل المراد به أنه لا يجوز هذا الترديد ، بل لا بد من أن يعين أحدهما قبل العقد ويوقعه عليه.

باب الرجل يبيع البيع ثم يوجد فيه عيب

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « يلزمه » أي عمر وهو البائع إذ للمشتري بسبب تبعض الصفقة أن يرد الجميع ، فلو ماكس في ذلك رد عليه الجميع ، فبهذا السبب يلزمه القبول ، ويحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى المشتري الذي وقع الثوب في حصته ، أو إفراد الضمير بقصد الجنس ، ويؤيده ما في الفقيه من ضمير الجمع وهذا أوفق بالأصول إذ للبائع الخيار في أخذ الجميع لتبعض الصفقة وأخذ المعيب ورد ثمنه

٢٢٩

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا فقال إن كان الشيء قائما بعينه رده عليه وأخذ الثمن وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ إليه ولم يتبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار أو بذلك الداء إنه يمضى عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به.

( باب )

( بيع النسيئة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد قال قلت لأبي الحسن

وليس لهم أن يأخذوا قيمة الصحيح ، ولا ينافي ذلك جواز أخذ الأرش إن لم يرد المبيع.

الحديث الثاني : مرسل كالحسن.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

ويدل على سقوط خيار الرد بالعيب بتبري البائع منه ، أو علم المشتري به ، وكلاهما متفق عليه وعلى أن التصرف يمنع الرد دون الأرش ، والأشهر أن مطلق التصرف مانع حتى ركوب الدابة ، وظاهر بعضهم التصرف المغير للصفة وربما يفهم من بعض الأخبار كهذا الخبر ، وجعل ابن حمزة التصرف بعد العلم مانعا من الأرش أيضا وهو نادر.

باب بيع النسيئة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٢٣٠

عليه‌السلام إني أريد الخروج إلى بعض الجبل فقال ما للناس بد من أن يضطربوا سنتهم هذه فقلت له جعلت فداك إنا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح قال فبعهم بتأخير سنة قلت بتأخير سنتين قال نعم قلت بتأخير ثلاث قال لا.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنين عليعليه‌السلام في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة.

٣ ـ علي ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل يشتري المتاع إلى أجل قال ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه وإن باعه مرابحة فلم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن شعيب الحداد ، عن بشار بن يسار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه قال نعم لا بأس به فقلت له أشتري متاعي فقال

قوله عليه‌السلام : « ما للناس بد » إخبار عن اضطراب يقع فيهم من فتنة أو غلاء ، ومنعه من تأخير ثلاث لعله للمصلحة ، لعسر تحصيل ثمنه بعد تلك المدة أو لتضمنه طول الأمل ، ويحتمل الكراهة للوجهين.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ليبتاع » الظاهر أنه اشترى وكالة عنهم ، وأعطى الثمن من ماله ، ثم يأخذ منهم بعد مدة أكثر مما أعطى ، وهذا هو الربا المحرم وإرجاع ضمير« منعه » إلى « بعضهم » كما فهم بعيد جدا.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

وقد مر الكلام فيه.

الحديث الرابع : موثق.

٢٣١

ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك.

أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن شعيب الحداد ، عن بشار بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

( باب )

( شراء الرقيق )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد وما ترى في بيعهم قال فقال إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم قلت فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد قال لا بأس بذلك

قوله عليه‌السلام : « ليس هو متاعك » هذا هو العينة التي تقدم ذكره ، وتوهم الراوي عدم الجواز بسبب أنه يشتري متاع نفسه ، فأجابعليه‌السلام بأنه ليس في هذا الوقت متاعه ، بل صار ملكا للمشتري بالبيع الأول.

الحديث الخامس : صحيح.

باب شراء الرقيق

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

والظاهر أن الولي هنا من يقوم بإذن الحاكم بأمورهم أو الأعم منه ومن العدل الذي يتولى أمورهم حسبة ، والأحوط في العدل أن يتولى بإذن الفقيه.

وقال العلامة في التحرير : يجوز شراء أمة الطفل من وليه ويباح وطؤها من غير كراهية.

٢٣٢

إذا باع عليهم القيم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر [ لهم ] فيما يصلحهم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري فباع عبد الحميد المتاع فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن إذ لم يكن الميت صير إليه الوصية وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنهن فروج قال فذكرت ذلك لأبي جعفرعليه‌السلام وقلت له يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا ليبيعهن أو قال يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج فما ترى في ذلك قال فقال إذا كان القيم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إذا كان القيم به مثلك » الظاهر أن المماثلة في الاعتماد على نفسه بأن يعلم من حاله أنه يضبط أموالهم من الضياع ، أو يتأتى منه الاستثمار ، أو يكون عدلا ضابطا وهو الثقة على المشهور. ويحتمل بعيدا أن تكون المماثلة في الفقه بأن يكون مجتهدا عدلا ضابطا. وأبعد منه من يكون منصوبا بخصوصه من قبل الإمامعليه‌السلام .

قال في المسالك : اعلم أن الأمور المفتقرة إلى الولاية إما يكون أطفالا أو وصايا وحقوقا وديونا ، فإن كان الأول فالولاية فيهم لأبيه ثم لجده لأبيه ثم لمن يليه من الأجداد على الترتيب ، فإن عدم الجميع فوصي الأب ثم وصي الجد وهكذا ، فإن عدم الجميع فالحاكم ، وفي غير الأطفال الوصي ثم الحاكم ، والمراد به السلطان العادل أو نائبه الخاص أو العام مع تعذر الأولين ، وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى العدل ، فإن تعذر الجميع فهل يجوز أن يتولى النظر في تركة الميت من يوثق به من المؤمنين؟ قولان : أحدهما المنع ، ذهب إليه ابن إدريس ، والثاني وهو مختار الأكثر تبعا للشيخ الجواز ، لقوله تعالى( الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ

٢٣٣

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن الرجل يشتري العبد وهو آبق من أهله فقال لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر فيقول أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا فإن لم يقدر على العبد كان ثمنه الذي نقد في الشيء.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام فقلت ساومت رجلا بجارية له فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم وقلت له هذه الألف حكمي عليك فأبى أن يقبلها مني وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بألف درهم قال فقال أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة فإن كان ثمنها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد إليه ما نقص من القيمة وإن كانت قيمتها أقل مما بعثت به إليه فهو له قال فقلت أرأيت إن أصبت بها عيبا بعد ما مسستها قال ليس لك أن تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن

أَوْلِياءُ بَعْضٍ »(١) ويؤيده رواية سماعة ورواية إسماعيل بن سعد.

الحديث الثالث : موثق. وعليه الفتوى وقد مضى.

الحديث الرابع : صحيح.

وقال في الدروس : يشترط في العوضين أن يكونا معلومين ، فلو باعه بحكم أحدهما أو ثالث بطل ، وإن هلك ضمن القابض بقيمته يوم التلف ، وفي المقنعة والنهاية يوم البيع ، إلا أن يحكم على نفسه بالأكثر فيجب ، أو يكون البائع حاكما فيحكم بالأقل فيتبع ، واختاره الشاميان. وقال ابن إدريس : عليه الأعلى من القبض إلى التلف ، وفي رواية رفاعة جواز تحكيم المشتري فيلزمه القيمة.

الحديث الخامس : حسن.

ويدل على ثبوت الشفعة في المملوك ، وعدمها في سائر الحيوان ، قال

__________________

(١) سورة التوبة الآية ـ ٧١.

٢٣٤

أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في المملوك يكون بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه أنا أحق به أله ذلك قال نعم إذا كان واحدا فقيل في الحيوان شفعة فقال لا.

٦ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام في شراء الروميات قال اشترهن وبعهن.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن شراء مملوكي أهل الذمة إذا أقروا لهم بذلك فقال إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح.

في الدروس : اختلف الأصحاب في الشفعة في المنقول فأثبتها فيه المرتضى ، وهو ظاهر المفيد ، وقول الشيخ في النهاية ، وابن الجنيد والحلبي والقاضي وابن إدريس ، وظاهر المبسوط والمتأخرين نفيها فيه ، وأثبتها الصدوقان في الحيوان والرقيق ، والفاضل في العبيد ، لصحيحة الحلبي ، ومرسلة يونس يدل على العموم وليس ببعيد.

الحديث السادس : مجهول كالموثق.

ويدل على جواز شراء النصارى ، وحمل على ما إذا لم يكونوا أهل ذمة.

الحديث السابع : مرسل كالموثق.

قوله عليه‌السلام : « إذا أقروا » يمكن أن يكون المراد ثبوت اليد ، إما بالإقرار أو بالشراء أو بالتصرفات الدالة على الملكية ، فلا يختص الحكم بأهل الذمة ويكون ذكر الإقرار على سبيل المثال ، ويحتمل أن يكون الحكم مختصا بهم كما هو الظاهر ، فلا يكفي فيهم مجرد اليد ، بل لا بد من الإقرار بخلاف المسلمين ، فإن أفعالهم وأحوالهم محمولة على الصحة ، لكن لم نر قائلا بالفرق إلا ما يظهر من كلام يحيى بن سعيد في الجامع ، حيث خص الحكم بهم تبعا للرواية ، ويمكن حمله على الاستحباب.

وقال في التحرير : يجوز شراء المماليك من الكفار إذا أقروا لهم بالعبودية أو قامت لهم البينة بذلك أو كانت أيديهم عليهم.

٢٣٥

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال سألت الرضاعليه‌السلام عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا ولعلهم إنما خفروا لأنه لم يعدل عليهم أيصلح أن يشترى من سبيهم فقال إن كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منهم وإن كان قد نفروا وظلموا فلا تبتع من سبيهم قال وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحل شراؤهم قال إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم قال وسألته عن قوم من أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده فقال هذا لك فأطعمه وهو لك عبد فقال لا تبتع حرا فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام إن الروم يغيرون على الصقالبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى

الحديث الثامن : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إذا أقروا بالعبودية » يدل على جواز شراء ما سبي بغير إذن الإمام مع إقرارهم بالعبودية ، ولعله لتحقق الاستيلاء والقهر.

قال في الدروس : ويملك الآدمي بالسبي ثم التولد ، وإذا أقر مجهول الحرية بالعبودية قبل ، ولا يقبل رجوعه ، سواء كان المقر مسلما أو كافرا لمسلم أو كافر ، ويجوز شراء سبي الظالم وإن كان كله للإمام في صورة غزو السرية بغير إذنه أو فيه الخمس كما في غيرها ، ولا فرق بين كون الظالم مسلما أو كافرا ، ولو اشترى حربيا من مثله جاز ولو كان ممن ينعتق عليه ، قيل : كان استنقاذا حذرا من الدور لو كان شراء.

قوله : « من أهل الذمة » في بعض النسخ « عن قوم » وهو أظهر ، وفي بعضها عن « أهل الذمة » فقولهعليه‌السلام « ولا من أهل الذمة » لعل المراد به ولا يجوز هذا الفعل أن يصدر من أهل الذمة أيضا.

الحديث التاسع : صحيح.

وحمل على أنه استنقاذ ، وبعد التسلط يملكه فلا ينافي عتقه على المالك

٢٣٦

التجار فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم فقال لا بأس بشرائهم إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإسلام.

١٠ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رقيق أهل الذمة أشتري منهم شيئا فقال اشتر إذا أقروا لهم بالرق.

١١ ـ أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي هي له فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله فقال صاحب الجارية للذين باعهم اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم قال لا بأس.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه غلاما ثم جاء سيدها الأول فخاصم سيدها الآخر فقال وليدتي باعها ابني بغير إذني فقال الحكم أن يأخذ وليدته وابنها فناشده الذي اشتراها فقال له خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينقد لك البيع فلما أخذه قال له أبوه أرسل ابني قال لا والله لا أرسل إليك ابنك حتى ترسل ابني

بالإخصاء ، والقول بأنه يملكه بعد الإخصاء بالقهر أيضا لا يخلو من إشكال.

الحديث العاشر : مرسل كالموثق.

الحديث الحادي عشر : كالموثق.

قوله : « اكفوني غريمي » الظاهر أنه باعهم المشتري بأجل ، فلما طلب البائع الأول منه الثمن حط عن الثمن بقدر ما ربح ليعطوه قبل الأجل ، وهذا جائز كما صرح به الأصحاب وورد به غيره من الأخبار.

الحديث الثاني عشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وابنها » أي ليأخذ قيمته يوم ولد.

قوله عليه‌السلام : « خذ ابنه » أي لتأخذ منه غرمك بتعزيره.

٢٣٧

فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن حمزة بن حمران قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أدخل السوق أريد أن أشتري جارية فتقول لي إني حرة فقال اشترها إلا أن تكون لها بينة.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة قال كنت جالسا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فدخل عليه رجل ومعه ابن له فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام ما تجارة ابنك فقال التنخس فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تشترين شينا ولا عيبا وإذا اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس رأى ثمنه في كفة الميزان فأفلح وإذا

وقال في الاستبصار : الوجه في هذا الخبر أنه إنما يأخذ وليدته وابنها إذا لم يرد عليه قيمة الولد ، فأما إذا بذل قيمة الولد فلا يجوز أخذ ولده. انتهى.

وأقول : الظاهر أن هذا من حيلهعليه‌السلام التي كان يتوسل بها إلى ظهور ما هو الواقع.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن تكون لها بينة » لعله محمول على إقراره أولا بالرقية أو كون المالك ذا يد عليه ، وقال في التحرير : لو اشترى عبدا فادعى الحرية لم يقبل إلا بالبينة ، وقال في الجامع : لا تقبل دعوى الرقيق الحرية في السوق إلا ببينة.

الحديث الرابع عشر : حسن.

وعمل بما تضمنه مع الحمل على الاستحباب ، ولعل الفرق بين الشين والعيب أن الأول في الخلقة ، والثاني في الخلق ، ويحتمل التأكيد ، وأما رؤية الثمن في الميزان فقال في المسالك : ظاهر النص أن الكراهة معلقة على رؤيته في الميزان ، فلا يكره في غيره ، وربما قيل بأنه جرى على المتعارف عن وضع الثمن فيه فلو رآه

٢٣٨

اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته وتصدق عنه بأربعة دراهم.

١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن محمد بن ميسر ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح.

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة قال سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام ـ عن رجل شارك رجلا في جارية له وقال إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كانت وضيعة فليس عليك شيء فقال لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية.

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن

في غيره كره أيضا ، وفيه نظر.

الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا أرى » عمل به بعض الأصحاب ، والمشهور بين المتأخرين عدم الجواز.

قال في الدروس : لو قال : الربح لنا ولا خسران عليك ـ ففي صحيحة رفاعة في الشركة في جارية ـ يصح ، ورواه أبو الربيع ، ومنعه ابن إدريس لأنه مخالف لقضية الشركة ، قلنا : لا نسلم أن تبعية المال لازم لمطلق الشركة ، بل للشركة المطلقة ، والأقرب تعدي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات.

الحديث السابع عشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « يجوز ذلك » المشهور بين الأصحاب عدم جواز هذه الشروط مطلقا.

قال في الدروس : لو شرط ما ينافي العقد كعدم التصرف بالبيع والهبة والاستخدام والوطء بطل وأبطل على الأقرب ، وأما الفرق الوارد في الخبر فلعله مع اشتراكهما في أن الحكم مع الشرط خلافه ، وهو أن اشتراط عدم البيع

٢٣٩

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الشرط في الإماء ألا تباع ولا تورث ولا توهب فقال يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد.

١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال لي يا شاب أي شيء تعالج فقلت الرقيق فقال أوصيك بوصية فاحفظها لا تشترين شينا ولا عيبا واستوثق من العهدة.

( باب )

( المملوك يباع وله مال )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله فقال إن كان علم

والهبة هو اشتراط ما يتعلق بنفسه ، وعدم التوريث يتعلق بغيره ، ولا أثر فيه لرضاه وبالجملة الفرق بين الشروط الموافقة لكتاب الله والمخالفة له لا يخلو من إشكال.

الحديث الثامن عشر : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « واستوثق » لعل المراد باستيثاق العهدة اشتراط ضمان العيب على البائع تأكيدا عند الشراء ، أو اشتراط التبري من ضمان العيب عند البيع ، أو الإخبار به ، أو المراد استوثق من صاحب العهدة وهو البائع.

باب المملوك يباع وله مال

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « إن كان علم به » قال بعض الأصحاب كابن الجنيد والمشهور الفرق بالاشتراط وعدمه ، وحمل هذا الخبر أيضا على الاشتراط.

قال في الدروس : لا يدخل المال في بيع الرقيق عند الأكثر إلا بالشرط ،

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

وأقبل يقول وينظر إلى الرأس :

ليت أشياخي ببدر شهدوا

جزع الخزرج من وقع الأسل

٥٤٦ ـ يزيد يستنكر أن يكون الحسين وآله أفضل من يزيد وآله :

(مقتل الحسين للخوارزمي ، ج ٢ ص ٥٧)

ثم أتي بالرأس حتى وضع بين يدي يزيد في طست من ذهب. فنظر إليه وأنشد :

نفلّق هاما من رجال أعزّة

علينا ، وهم كانوا أعقّ وأظلما

ثم أقبل على أهل المجلس ، وقال : إن هذا كان يفخر عليّ ويقول : أبي خير من أبي يزيد ، وأمي خير من أمه ، وجدي خير من جده ، وأنا خير منه ؛ فهذا الّذي قتله فأما قوله بأن أباه خير من أبي ، فلقد حاجّ أبي أباه فقضى الله لأبي على أبيه.وأما قوله بأن أمي خير من أمه ، فلعمري لقد صدق ، إن فاطمة بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خير من أمي. وأما قوله بأن جده خير من جدي ، فليس لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول بأنه خير من محمّد. وأما قوله بأنه خير مني ، فلعله لم يقرأ :( قُلِ اللهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ ، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ ، وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ ، إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) !.

وقد روى الطريحي في (المنتخب) ص ٤٩٣ ط ٢ هذه المحاورة ، أنها كانت بين يزيد والسيدة زينبعليه‌السلام قال :

لما دعا اللعين يزيد بسبي الحسينعليه‌السلام وعرضوا عليه ، قالت له زينب بنت عليعليه‌السلام : يا يزيد أما تخاف الله سبحانه من قتل الحسينعليه‌السلام ؟. وما كفاك حتى تستحثّ حرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من العراق إلى الشام؟ وما كفاك انتهاك حرمتهن حتى تسوقنا إليك كما تساق الإماء ، على المطايا بغير وطاء ، من بلد إلى بلد؟!.

فقال لها يزيد : إن أخاك الحسين قال : أنا خير من يزيد ، وأبي خير من أبيه ، وأمي خير من أمه ، وجدي خير من جده. فقد صدق في بعض ، وألحن في بعض.أما جده رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهو خير البرية ، وأما أن أمه خير من أمي ، وأباه خير من أبي ، كيف ذلك وقد حاكم أبوه أبي؟. ثم قرأ :( قُلِ اللهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ ) (٢٦) [آل عمران : ٢٦].

فقالت زينبعليه‌السلام :( وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ١٦٩ فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) (١٧٠) [آل عمران : ١٦٩ ـ ١٧٠].

٤٦١

ثم قالت : يا يزيد ، ما قتل الحسين غيرك ، ولولاك لكان ابن مرجانة أقلّ وأذل.أما خشيت الله بقتله؟ وقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيه وفي أخيه :

«الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة»؟. فإن قلت : لا ، فقد كذبت ، وإن قلت : نعم ، فقد خصمت نفسك. فقال يزيد :( ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ ) [آل عمران : ٣٤] وبقي خجلانا.

وهو مع ذلك لم يرتدع عن غيّه ، وبيده قضيب ينكث به ثنايا الحسينعليه‌السلام .

يزيد يضرب الرأس الشريف

٥٤٧ ـ يزيد يضرب بالقضيب ثغر الحسينعليه‌السلام :

(الفتوح لابن أعثم ، ج ٥ ص ٢٣٩)

ثم دعا يزيد بقضيب خيزران ، فجعل ينكت به [أي يضرب] ثنايا الحسينعليه‌السلام وهو يقول : لقد كان أبو عبد الله حسن المنطق.

وفي رواية الخوارزمي : لقد كان حسن المضحك.

وفي رواية : وأخذ يزيد القضيب ، وجعل ينكت ثغر الحسينعليه‌السلام (١) ، ويقول : يوم بيوم بدر.

٥٤٨ ـ يزيد يكسر ثنايا الحسينعليه‌السلام بالقضيب :

(معالي السبطين للمازندراني ، ج ٢ ص ٩٣)

عن (مستدرك الوسائل) للنوري ، عن زهرة بل الرياض ، قال : لما وضع الرأس الشريف بين يدي يزيد ، أخذ قضيبا فضرب به ثنايا الحسينعليه‌السلام حتى كسرت [أي ثناياه]. والثنايا هي الأسنان الأمامية من الفم.

__________________

(١) تاريخ الطبري ج ٦ ص ٢٦٧ ؛ وكامل ابن الأثير ، ج ٤ ص ٣٥ ؛ وتذكرة الخواص ، ص ١٤٨ ؛ والصواعق المحرقة ص ١١٦ ؛ والفروع لابن مفلح الحنبلي في فقه الحنابلة ، ج ٣ ص ٥٤٩ ؛ ومجمع الزوائد لابن حجر ، ج ٩ ص ١٩٥ ؛ والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ، ص ٢٠٥ ؛ والخطط المقريزية ، ج ٢ ص ٢٨٩ ؛ والبداية والنهاية لابن كثير ، ج ٨ ص ١٩٢ ؛ ومناقب ابن شهر اشوب ، ج ٢ ص ٢٢٥. وفي الإتحاف بحب الأشراف ، ص ٢٣ : صار يزيد يضرب ثناياه بالقضيب.

٤٦٢

٥٤٩ ـ شماتة يزيد :(أسرار الشهادة للدربندي ، ص ٤٩٩)

وفي ذيل رواية صاحب المناقب : ووضع الرأس في حقّة ، ودخلوا على يزيد إلى أن قال : ووضع رأس الحسينعليه‌السلام على طبق من ذهب ، وهو يقول :كيف رأيت يا حسين؟!.

وقال المفيد صاحب (الفصول) : ولما وضعت الرؤوس بين يدي يزيد ، وفيها رأس الحسينعليه‌السلام قال يزيد :

نفلّق هاما من أناس أعزّة

علينا ، وهم كانوا أعقّ وأظلما

وزاد صاحب (الفصول) قول يزيد : وما أنا وهذا إلا كما قال الحصين :

أبى قومنا أن ينصفونا فأنصفت

قواضب في أيماننا تقطر الدّما

نفلّق هاما من رجال أعزّة

علينا ، وهم كانوا أعقّ وأظلما

قال أبو مخنف : فجعل يزيد ينكث ثنايا الحسينعليه‌السلام بهذه الأبيات ، وهو ينشد ويقول :

نفلّق هاما من رجال أعزّة

علينا ، وهم كانوا أعفّ وأصبر

وأكرم عند الله منا محلة

وأفضل في كل الأمور وأفخر

عدونا وما العدوان إلا ضلالة

عليهم ومن يعدو عن الحق يخسر

فإن تعذلوا فالعذل ألقاه آخرا

إذا ضمّنا يوم القيامة محشر

ولكننا فزنا بملك معجّل

وإن كان في عقباه نار تسعّر

وفي بعض نسخ كتاب (مقتل أبي مخنف) ذكر هذه الأبيات :

كيف رأيت الضرب يا حسين

شفيت قلبي من دم الحسين

أخذت ثاري وقضيت ديني

يا ليت من شاهد في الحنين

يرون فعلي اليوم بالحسين

قال : ولم يزل يفتخر في فرح وسرور وشرب خمر.

٥٥٠ ـ ما قاله يزيد حين وضع الرأس بين يديه :

(كامل ابن الأثير ، ج ٣ ص ٤٠٢)

ثم أذن للناس فدخلوا عليه والرأس بين يديه ، ومعه قضيب وهو ينكت به ثغره.

ثم قال : إن هذا وإيانا كما قال الحصين بن الحمام :

٤٦٣

أبى قومنا أن ينصفونا فأنصفت

قواضب في أيماننا تقطر الدّما

نفلّق هاما من رجال أعزّة

علينا ، وهم كانوا أعقّ وأظلما

فقال له أبو برزة الأسلمي : يا يزيد ارفع قضيبك

وفي (تذكرة الخواص) لسبط ابن الجوزي ، ص ٢٧٢ ط ٢ نجف :

وذكر ابن أبي الدنيا : أنه لما نكث بالقضيب ثناياه ، أنشد أبيات الحصين ابن الحمام المرّي :

صبرنا وكان الصبر منا سجية

بأسيافنا تفرين هاما ومعصما

نفلّق هاما من رؤوس أحبة

إلينا ، وهم كانوا أعقّ وأظلما

قال مجاهد : فو الله لم يبق في الناس أحد إلا سبّه وعابه وتركه.

٥٥١ ـ ما فعل يزيد بالرأس الشريف :

(إسعاف الراغبين للشيخ محمّد الصبان ، ص ١٩٠)

وصار يزيد يضرب الرأس الشريف بقضيب كان معه ، ويقول : لقيت بغيك يا حسين. وبالغ في الفرح ، ثم ندم لمّا مقته المسلمون على ذلك ، وأبغضه العالم.

وفي هذه القصة تصديق لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : " إن أهل بيتي سيلقون بعدي من أمتي قتلا وتشريدا ، وإن أشدّ قومنا لنا بغضا بنو أمية وبنو مخزوم". رواه الحاكم في المستدرك.

منكرون وناقمون

كثيرون أولئك الذين لم يسكتوا على الباطل ، وقالوا قولة الحق أمام السلطان الجائر من أول هؤلاء أبو برزة الأسلمي صاحب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الّذي كان في مجلس يزيد ، ورآه ينكت بالخيزران فم الحسينعليه‌السلام .

ولم يقتصر ذلك الإنكار على المسلمين ، بل تعدّاهم إلى غيرهم ، مثل ممثل ملك الروم ، والحبر اليهودي ، ورأس الجالوت.

وحتى من داخل الأسرة الأموية انطلقت صيحات الاستنكار على يزيد وطغيانه ؛ منهم يحيى بن الحكم وأخوه عبد الرحمن ، وعاتكة بنت يزيد ، وهند بنت عبد الله زوجة يزيد. وآخرها خطاب معاوية الثاني ابن يزيد بعد هلاك أبيه.

٤٦٤

٥٥٢ ـ استنكار أبي برزة الأسلمي لعمل يزيد :

(أخبار الدول للقرماني ، ص ١٠٩)

فجعل يزيد ينكث ثناياه بقضيب في يده. فقال له أبو برزة الأسلمي : أتنكث بقضيبك في ثغر الحسينعليه‌السلام !. والذي لا إله إلا هو ، لقد رأيت شفتي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على هاتين الشفتين يقبلهما. أما إنك يا يزيد تجيء يوم القيامة ، وابن زياد شفيعك ، ويجيء هذا [أي الحسين] ومحمد شفيعه. ثم قام فولّى.

وفي (المنتخب) للطريحي ، ص ٤٩٤ ط ٢ :

فدخل عليه رجل من الصحابة (ونقل أنه زيد بن أرقم) فقال له : يا يزيد ، فو الله الّذي لا إله إلا هو ، لقد رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقبّلهما مرارا كثيرة ، ويقول له ولأخيه الحسن : «اللهم إن هذان وديعتي عند المسلمين». وأنت يا يزيد ، هكذا تفعل بودائع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم !.

قال : ثم إن يزيد غضب عليه وأمر به فسجن. حتى نقل أنه مات وهو في السجن.

٥٥٣ ـ ملاسنة أبي برزة الأسلمي ليزيد :

(تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي ، ص ٢٧٢ ط ٢ نجف)

قال ابن أبي الدنيا : وكان عنده أبو برزة الأسلمي ، فقال له : يا يزيد ارفع قضيبك ، فو الله لطالما رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقبّل ثناياه.

وذكر البلاذري أن الّذي كان عند يزيد وقال هذه المقالة هو أنس بن مالك. وهو غلط من البلاذري ، لأن أنسا كان بالكوفة عند ابن زياد ، ولما جيء بالرؤوس بكى.وقد ذكرناه سابقا.

وفي (مقتل الحسين) للخوارزمي ، ج ٢ ص ٥٧ :

فأقبل عليه أبو برزة الأسلمي (أو غيره من الصحابة) وقال له : ويحك يا يزيد!.أتنكت بقضيبك ثغر الحسين بن فاطمةعليه‌السلام ؟. لقد أخذ قضيبك هذا مأخذا من ثغره!. أشهد لقد رأيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يرشف ثناياه وثنايا أخيه الحسن ، ويقول :«أنتما سيدا شباب أهل الجنة. قتل الله قاتلكما ولعنه ، وأعدّ له جهنم وساءت مصيرا». أما أنت يا يزيد فتجيء يوم القيامة ، وعبيد الله بن زياد شفيعك ، ويجيء هذا ومحمد شفيعه.

٤٦٥

فغضب يزيد وأمر بإخراجه من المجلس ، فأخرج سحبا. وزاد في تنكيث ثنايا الحسينعليه‌السلام . وجعل يزيد بعده يتمثل بأبيات ابن الزّبعرى.

٥٥٤ ـ استنكار سمرة بن جندب :

(مقتل الخوارزمي ، ج ٢ ص ٥٨)

وقيل : إن الّذي ردّ عليه ليس أبا برزة ، بل هو سمرة بن جندب صاحب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ وقال ليزيد : قطع الله يدك يا يزيد ، أتضرب ثنايا طالما رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقبّلهما ويلثم هاتين الشفتين؟!.

فقال له يزيد : لو لا صحبتك لرسول الله لضربت والله عنقك.

فقال سمرة : ويلك تحفظ لي صحبتي من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولا تحفظ لابن رسول الله بنوّته؟. فضجّ الناس بالبكاء ، وكادت أن تكون فتنة.

٥٥٥ ـ استنكار الحسن البصري لأعمال يزيد :

(تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي ، ص ٢٧٢ ط ٢ نجف)

وروى ابن أبي الدنيا عن الحسن البصري ، قال : ضرب يزيد رأس الحسينعليه‌السلام ومكانا كان يقبّله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ثم تمثّل الحسن البصري :

سميّة أمسى نسلها عدد الحصى

وبنت رسول الله ليس لها نسل!

الشعر الّذي تمثّل به يزيد

٥٥٦ ـ الأشعار التي تمثّل بها يزيد :

(مقتل الخوارزمي ، ج ٢ ص ٥٨)

ثم كشف يزيد عن ثنايا رأس الحسينعليه‌السلام بقضيبه ونكثه به ، وأنشد قول الحصين بن الحمام المرّي :

أبى قومنا أن ينصفونا فأنصفت

قواضب في أيماننا تقطر الدّما

صبرنا وكان الصبر منا عزيمة

وأسيافنا يقطعن كفا ومعصما

نفلّق هاما من أناس أعزّة

علينا ، وهم كانوا أعقّ وأظلما

فقال له بعض جلسائه : ارفع قضيبك ، فو الله ما أحصي ما رأيت شفتي محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مكان قضيبك يقبّله.

٤٦٦

٥٥٧ ـ يزيد يتمثل بأشعار عبد الله بن الزبعرى المشرك(١) :

(المصدر السابق ؛ والمنتخب للطريحي ص ٤٨٤)

فسكت يزيد ، وإذا بغراب ينعق ويصيح من أعلى القصر ، فأنشأ يزيد يقول :

يا غراب البين ما شئت فقل

إنما تندب أمرا قد فعل

كل ملك ونعيم زائل

وبنات الدهر(٢) يلعبن بكلّ

ليت أشياخي ببدر شهدوا

جزع الخزرج من وقع الأسل(٣)

لأهلّوا واستهلّوا فرحا

ثم قالوا : يا يزيد لا تشل

قد قتلنا القرم من ساداتهم

وعدلناه ببدر فاعتدل

وأخذنا من علي ثارنا

وقتلنا الفارس الليث البطل

لست من خندف(٤) إن لم أنتقم

من بني أحمد ما كان فعل

لعبت هاشم بالملك فلا

خبر جاء ولا وحي نزل

ـ قصيدة ابن الزبعرى المشرك التي قالها بعد وقعة أحد :

(سيرة ابن هشام ، ج ٣ ص ١٤٣)

قال عبد الله بن الزّبعرى المشرك بعد وقعة أحد ، يبيّن أنه وقومه قد أخذوا ثأرهم من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لقاء قتلاهم في بدر ، وهي القصيدة التي تمثّل يزيد ببعض أبياتها لما وضع رأس الحسينعليه‌السلام بين يديه :

يا غراب البين أسمعت فقل

إنما تنطق شيئا قد فعل

إن للخير وللشرمدى

وكلا ذلك وجه وقبل(٥)

__________________

(١) قصيدة قالها عبد الله بن الزبعرى في نيّف وعشرين بيتا بعد وقعة أحد ، وقد كان مشركا. وقيل إنه أسلم بعد فتح مكة واعتذر من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقبل النبي توبته.

(٢) بنات الدهر : حوادثه.

(٣) الأسل : الرماح.

(٤) خندف : في الأصل لقب ليلى بنت عمران ، سمّيت به القبيلة. وإنما لقّبت خندف لأنها كانت تتبختر في مشيها. وخندف زوجة إلياس بن مضرام أحد أجداد قريش. وقد افتخر يزيد بأنه من خندف في الشعر الّذي قاله ، فقالت له زينبعليه‌السلام في مجلسه : لا تذكر خندف التي بينك وبينها ثلاثة عشر أبا ، بل اذكر جدتك القريبة وأفعالها ، وهي هند آكلة الأكباد أم معاوية (سفينة البحار ، ج ١ ص ٥٨٠).

(٥) القبل : المواجهة والمقابلة. يريد أن كل ذلك ملاقيه الإنسان ، من خير أو شر.

٤٦٧

كل عيش ونعيم زائل

وبنات الدهر يلعبن بكلّ

كم قتلنا من كريم سيّد

ماجد الجدّين مقدام بطل

ليت أشياخي ببدر شهدوا

جزع الخزرج من وقع الأسل

حين حكّت بقباء بركها

واستحرّ القتل في عبد الأشل(١)

فقتلنا الضّعف من أشرافهم

وعدلنا ميل بدر فاعتدل

ـ تحقيق الأبيات التي تمثّل بها يزيد :

(مقدمة مرآة العقول للسيد مرتضى العسكري ، ج ٢ ص ٣٠٧)

روى ابن أعثم والخوارزمي وابن كثير وغيرهم ، أن يزيد جعل يتمثّل بأبيات ابن الزّبعرى التالية :

١ ليت أشياخي ببدر شهدوا

جزع الخزرج من وقع الأسل

٢ لأهلّوا واستهلّوا فرحا

ثم قالوا : يا يزيد لا تشل

٣ قد قتلنا القرم من ساداتهم

وعدلناه ببدر فاعتدل

قال ابن أعثم في (الفتوح) ج ٢ ص ٢٤١ : ثم زاد فيها هذا البيت :

٤ لست من عتبة إن لم أنتقم

من بني أحمد ما كان فعل

وفي (تذكرة الخواص) لسبط ابن الجوزي ، ص ٢٧١ ط ٢ نجف قال :

المشهور عن يزيد في جميع الروايات أنه لما حضر الرأس بين يديه ، جمع أهل الشام ، وجعل ينكت عليه بالخيزران ، ويقول أبيات ابن الزّبعرى :

ليت أشياخي ببدر شهدوا

جزع الخزرج من وقع الأسل

قد قتلنا القرن من ساداتهم

وعدلناه ببدر فاعتدل

قال الشعبي : وزاد فيها يزيد فقال :

لعبت هاشم بالملك فلا

خبر جاء ولا وحي نزل

لست من خندف إن لم أنتقم

من بني أحمد ما كان فعل

وفي (الفتوح) لابن أعثم ، ج ٥ ص ٢٤١ ، بعد البيت الثاني :

حين ألقت بقباء بركها

واستحرّ القتل في عبد الأشل

__________________

(١) البرك : الصدر. وبنو عبد الأشل : يريد بني عبد الأشهل ، فحذف الهاء.

٤٦٨

وفي (مقتل الخوارزمي) قبل البيت الأول :

يا غراب البين ما شئت فقل

إنما تندب أمرا قد فعل

كلّ ملك ونعيم زائل

وبنات الدهر يلعبن بكلّ

وجاء فيه أيضا ، وفي (اللهوف) ص ٦٩ ، بعد البيت الرابع :

لعبت هاشم بالملك فلا

خبر جاء ولا وحي نزل

فتكون الأبيات التي زادها يزيد من عنده هي الثاني والرابع والخامس.

قال العلامة المجلسي في (البحار) ج ٤٥ حاشية ص ١٣٣ :

استشهد يزيد ببيت من القصيدة وهو الأول [ليت أشياخي] والباقي من إنشائه.

ثم قال سبط ابن الجوزي :

قال مجاهد : فلا نعلم الرجل إلا قد نافق في قوله هذا.

وقال شيخ السنّة أحمد بن الحسين : وآخر كلام يزيد لا يشبه أوله ، ولم أكتبه من وجه يثبت مثله ؛ فإن كان قاله ، فقد كان ضمّ إلى فعل الفجّار ـ في قتل الحسينعليه‌السلام وأهل بيته ـ أقوال الكفار. والله يعصمنا من الخطأ والزلل.

يزيد مع الإمام السجّادعليه‌السلام

٥٥٨ ـ ردّ الإمام زين العابدينعليه‌السلام على أشعار يزيد :

(تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي ، ص ٢٧٢ ط ٢ نجف)

قال هشام بن محمّد : لما أنشد يزيد الأبيات ، قال له علي بن الحسينعليه‌السلام :بل ما قال الله أولى :( ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ) (٢٢) [الحديد : ٢٢].

وفي (الإمامة والسياسة) لابن قتيبة ، ص ٥ : (قال) فغضب يزيد ، وجعل يعبث بلحيته ، وقال :( وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ) (٣٠) [الشورى : ٣٠].

وكان علي بن الحسينعليه‌السلام والنساء موثقين في الحبال ، فناداه عليعليه‌السلام : يا يزيد ، ما ظنّك برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لو رآنا موثّقين في الحبال ، عرايا على أقتاب الجمال؟. فلم يبق في القوم إلا من بكى.

٤٦٩

٥٥٩ ـ يزيد يهمّ بقتل زين العابدينعليه‌السلام :

(بحار الأنوار ، ج ٤٥ ص ١٦٨ ط ٣)

في تفسير علي بن إبراهيم ، قال الإمام الصادقعليه‌السلام : لما أدخل رأس الحسين بن عليعليه‌السلام على يزيد ، وأدخل عليه علي بن الحسينعليه‌السلام وبنات أمير المؤمنينعليه‌السلام ، كان علي بن الحسينعليه‌السلام مقيّدا مغلولا. فقال يزيد : يا علي بن الحسين ، الحمد لله الّذي قتل أباك!. فقال علي بن الحسينعليه‌السلام : لعن الله من قتل أبي.

قال : فغضب يزيد وأمر بضرب عنقه. فقال علي بن الحسينعليه‌السلام : فإذا قتلتني ، فبنات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من يردّهن إلى منازلهن ، وليس لهنّ محرم غيري؟فقال يزيد : أنت تردّهن إلى منازلهن.

ثم دعا بمبرد ، فأقبل يبرد (الجامعة) من عنقه بيده. ثم قال له : يا علي ابن الحسين ، أتدري ما الّذي أريد بذلك؟. قال : بلى ، تريد أن لا يكون لأحد عليّ منّة غيرك. فقال يزيد : هذا والله ما أردت.

٥٦٠ ـ مجادلة زين العابدينعليه‌السلام مع يزيد في آية من القرآن :

(المصدر السابق)

ثم قال يزيد : يا علي بن الحسين( وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ) [الشورى : ٣٠]. فقال علي بن الحسينعليه‌السلام : كلا ، ما هذه فينا نزلت ، إنما نزلت فينا:( ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ٢٢لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ ) (٢٣) [الحديد : ٢٢ ـ ٢٣]. فنحن الذين لا نأسى على ما فاتنا ، ولا نفرح بما آتانا منها.

وفي رواية الشعبي : ثم أمر أن يدخل عليه بعلي بن الحسينعليه‌السلام ، فأدخل والنسوة من خلفه. فقال يزيد : من أنت يا غلام؟. فقال له : يا يزيد أنت أعرف الناس بي ، أنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام . قال يزيد : أليس قد قتل علي بن الحسين؟. قال : ذاك أخي علي الأوسط. قال يزيد : وإلى القتل آتي بك يا علي. ثم أمر بقتله ، فأخرج. فصاحت زينبعليه‌السلام : إلى أين يراد بك؟.فقالعليه‌السلام : إلى القتل. فصاحت أم كلثوم وزينب : وحسبك يا يزيد من دمائنا.نناشدك الله إن قتلته فاقتلنا (معه). فأمر بردّه.

٤٧٠

ثم قال : يا علي ، أراد أبوك أن يدعى بأمير المؤمنين ، فقطع الله شأفته ، ومنحني أعناقكم ؛ فأخذت أموالكم ، وقتلت رجالكم ، وسبيت نساءكم ، وأبطلت أحدوثتكم. فقال علي بن الحسينعليه‌السلام :( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ) (٢٢) [الحديد : ٢٢]. فرفع يزيد رأسه إليه ولم يضرب عنقه ، فأخرج من بين يديه. فصاحت به أم كلثوم : إلى أين يا حبيبي؟. فقال لها : إلى السيف يا عمة. فصاحت : وا غوثاه باللهعزوجل ، وا بقية من لا يبقى (من) سلالة نبي الهدى ، يا بقية ابن علي المرتضى.

قال : فضجّ الناس بالبكاء. فقال رجل من القوم : يا يزيد ردّ الغلام ، وإلا فأنت مقتول. فردّه.

٥٦١ ـ مجادلة الطفل محمّد الباقرعليه‌السلام ليزيد في محضر أبيه زين العابدينعليه‌السلام :

(نفس المهموم للشيخ عباس القمي ، ص ٤٣٧)

وفي (إثبات الوصية) للمسعودي ، ص ٣٠ :

فلما استشهد الحسينعليه‌السلام حمل علي بن الحسينعليه‌السلام مع الحرم ، وأدخل على اللعين يزيد. وكان لابنه محمّد الباقرعليه‌السلام سنتان وشهور ، فأدخل معه. فلما رآه يزيد قال له: كيف رأيت صنع الله يا علي؟. قال : رأيت ما قضاه اللهعزوجل قبل أن يخلق السموات والأرض.

فشاور يزيد جلساءه في أمره ، فأشاروا عليه بقتله ، وقالوا له الكلمة الخبيثة التي طويت كشحا عن نقلها. فابتدر أبو جعفر الباقرعليه‌السلام الكلام ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال ليزيد : لقد أشار عليك هؤلاء بخلاف ما أشار جلساء فرعون عليه ، حيث شاورهم في موسى وهرون ، فإنهم قالوا له :( أَرْجِهْ وَأَخاهُ ) (١) [الشعراء : ٣٦].وقد أشار هؤلاء عليك بقتلنا ، ولهذا سبب. فقال يزيد : وما السبب؟. فقال : إن هؤلاء كانوا الرّشدة ، وهؤلاء لغير رشدة ، ولا يقتل الأنبياء وأولادهم إلا أولاد الأدعياء. فأمسك يزيد مطرقا.

__________________

(١) أرجه : أي أخّر أو احبس.

٤٧١

٥٦٢ ـ مجادلة بين يزيد وزين العابدينعليه‌السلام :

(مقتل الخوارزمي ، ج ٢ ص ٦٣)

فتقدم علي بن الحسينعليه‌السلام حتى وقف بين يدي يزيد وقال :

لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم

وأن نكفّ الأذى عنكم وتؤذونا

فالله يعلم أنا لا نحبّكم

ولا نلومكم إن لم تحبّونا

فقال يزيد : صدقت!. ولكن أراد أبوك وجدك أن يكونا أميرين ، فالحمد لله الّذي قتلهما وسفك دماءهما.

ثم قال يزيد : (ايه) يا علي ، إن أباك قطع رحمي ، وجهل حقي ، ونازعني سلطاني ؛ فصنع الله به ما قد رأيت. فقال علي بن الحسينعليه‌السلام :

( ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتابٍ ) [الحديد : ٢٢]. فقال يزيد لابنه خالد : اردد عليه يا بني!. فلم يدر خالد ما ذا يردّ. فقال يزيد :

( وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ) [الشورى : ٣٠].

فقال عليعليه‌السلام : هذا في حق من ظلم ، لا في حق من ظلم. ثم قالعليه‌السلام :( اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها ) [الزمر : ٤٢] ، فسكت يزيد. فقال علي بن الحسينعليه‌السلام : يابن معاوية وهند وصخر ، لم تزل النبوة والإمرة لآبائي وأجدادي من قبل أن تولد. ولقد كان جدي علي بن أبي طالبعليه‌السلام في يوم بدر وأحد والأحزاب ، في يده راية رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأبوك وجدك في أيديهما رايات الكفار. ثم جعل علي بن الحسينعليه‌السلام يقول:

ماذا تقولون إذ قال النبي لكم :

ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم

بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي

منهم أسارى ومنهم ضرّجوا بدم

وقال ابن نما : فقال علي بن الحسينعليه‌السلام : فقلت وأنا مغلول : أتأذن لي في الكلام؟. فقال يزيد : قل ولا تقل هجرا. فقالعليه‌السلام : لقد وقفت موقفا لا ينبغي لمثلي أن يقول الهجر. ما ظنك برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لو رآني في الغل؟. فقال لمن حوله : خلّوه.

٤٧٢

خطبة زينبعليه‌السلام بالشام

٥٦٣ ـ خطبة العقيلة زينبعليه‌السلام في مجلس يزيد في دمشق :

(مقتل الحسين للمقرّم ، ص ٤٦٢)

ولما سمعت زينبعليه‌السلام يزيد يتمثّل بأبيات ابن الزبعرى المتقدمة ، قامت وخطبت خطبتها المشهورة ، تعرّف الملأ فظاعة أعمال يزيد وتبيّن لهم أهداف أخيها الحسينعليه‌السلام من نهضته واستشهاده.

قالت : الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على رسوله وآله أجمعين. صدق الله سبحانه حيث يقول :( ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ وَكانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُنَ ) [الروم : ١٠].

أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء ، فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى ، أنّ بنا على الله هوانا ، وبك عليه كرامة ، وأن ذلك لعظم خطرك عنده؟!. فشمخت بأنفك ، ونظرت في عطفك(١) ، [تضرب أصدريك فرحا ، وتنفض مذوريك مرحا] ، جذلان مسرورا ، حين رأيت الدنيا لك مستوسقة ، والأمور متّسقة ، وحين صفا لك ملكنا وسلطاننا؟!. فمهلا مهلا ، [لا تطش جهلا] ، أنسيت قول الله تعالى :( وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً وَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ ) [آل عمران : ١٧٨].

أمن العدل يابن الطلقاء ، تخديرك حرائرك وإماءك ، وسوقك بنات رسول الله سبايا ، على ظهور المطايا ؛ قد هتكت ستورهن ، وأبديت وجوههن ، وصحلت أصواتهن ، تحدو بهنّ الأعداء من بلد إلى بلد ، ويستشرفهنّ أهل المناهل والمعاقل(٢) ، ويتصفّح وجوههن القريب والبعيد ، والدني والشريف ، ليس معهن من حماتهن حميّ ، ولا من رجالهن وليّ!. وكيف ترتجى مراقبة ابن من لفظ فوه أكباد الأزكياء ، ونبت لحمه من دماء الشهداء. وكيف يستبطأ في بغضنا ـ أهل البيت ـ من نظر إلينا بالشّنف والشنآن ، والإحن(٣) والأضغان؟!. ثم تقول غير متأثّم ولا مستعظم :

__________________

(١) شمخ الرجل بأنفه : تكبّر. وعطفا الرجل : جانباه ، والنظر في العطف : كناية عن الخيلاء.

(٢) يحدو بهن : أي يسوقهنّ سوقا شديدا. واستشرف الشيء : رفع بصره ينظر إليه.

(٣) الشّنف : البغض والتنكر. والإحن : جمع إحنة ، وهي الحقد.

٤٧٣

لأهلّوا واستهلّوا فرحا

ثم قالوا : يا يزيد لا تشل

منحنيا على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة ، تنكتها بمخصرتك(١) .وكيف لا تقول ذلك ، وقد نكأت القرحة ، واستأصلت الشأفة(٢) ، بإراقتك دماء ذرية محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ونجوم الأرض من آل عبد المطلب. وتهتف بأشياخك ، زعمت أنك تناديهم ، فلتردنّ وشيكا موردهم ، ولتودّنّ أنك شللت وبكمت ، ولم تكن قلت ما قلت ، وفعلت ما فعلت.

اللهم خذ لنا بحقنا ، وانتقم ممن ظلمنا ، وأحلل غضبك بمن سفك دماءنا ، وقتل حماتنا.

فو الله [يا يزيد] ما فريت إلا جلدك ، ولا حززت إلا لحمك. ولتردنّ على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بما تحمّلت من سفك دماء ذريته ، وانتهكت من حرمته ، في عترته ولحمته. حيث يجمع الله تعالى شملهم ، ويلمّ شعثهم ، ويأخذ بحقهم( وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ) [آل عمران : ١٦٩].

وحسبك بالله حاكما ، وبمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله خصيما ، وبجبرائيل ظهيرا.وسيعلم من سوّل لك ومكّنك من رقاب المسلمين ،( بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً ) ، وأيّكم شر مكانا وأضعف جندا.

ولئن جرّت عليّ الدواهي مخاطبتك(٣) ، إني لأستصغر قدرك ، وأستعظم تقريعك ، وأستكثر توبيخك. ولكن العيون عبرى ، والصدور حرّى.

ألا فالعجب كل العجب ، لقتل حزب الله النجباء ، بحزب الشيطان الطلقاء. فهذه الأيدي تنطف(٤) من دمائنا ، والأفواه تتحلّب من لحومنا ، وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل ، وتعفّرها أمهات الفراعل(٥) . ولئن اتخذتنا مغنما ، لتجدنّنا

__________________

(١) المخصرة : كل ما اختصر الإنسان بيده فأمسكه ، من عصا ونحوها.

(٢) نكأت القرحة : قشرتها. والشأفة : قرحة تخرج في أسفل القدم ، فتكوى فتذهب ، وإذا قطعت مات صاحبها. واستأصل الله شأفته : أذهبه كما تذهب تلك القرحة ، أو معناه : أزاله من أصله.

(٣) ولئن جرّت عليّ الدواهي مخاطبتك ، يحتمل في [مخاطبتك] وجهان : الرفع أو النصب.

(٤) تنطف : تقطر.

(٥) العواسل : جمع عسّال ، وهو الذئب. والفراعل : جمع فرعل ، وهو ولد الضبع. (وفي رواية) تعفوها : أي تدرسها وتزيلها.

٤٧٤

وشيكا مغرما ، حين لا تجد إلا ما قدّمت يداك ، وما ربك بظلّام للعبيد ، وإلى الله المشتكى وعليه المعوّل.

فكد كيدك ، واسع سعيك ، وناصب جهدك ، فو الله لا تمحو ذكرنا ، ولا تميت وحينا ، ولا تدرك أمدنا ، ولا يرحض عنك عارها. وهل رأيك إلا فند(١) ، وأيامك إلا عدد ، وجمعك إلا بدد ، يوم ينادي المنادي : ألا لعنة الله على الظالمين.

والحمد لله رب العالمين ، الّذي ختم لأوّلنا بالسعادة والمغفرة ، ولآخرنا بالشهادة والرحمة. ونسأل الله أن يكمل لهم الثواب ، ويوجب لهم المزيد ، ويحسن علينا الخلافة. إنه رحيم ودود ، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

فقال يزيد مجيبا لها :

يا صيحة تحمد من صوائح

ما أهون النوح على النوائح

* * *

الشامي مع فاطمة بنت الحسينعليه‌السلام

٥٦٤ ـ رجل أزرق أحمر من أهل الشام يطلب فاطمة بنت الحسينعليه‌السلام جارية له :

(تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ، ص ٣٥٣)

فقام رجل من أهل الشام أحمر أزرق ، ونظر إلى وصيفة من بنات أهل البيتعليه‌السلام ، فقال ليزيد : يا أمير المؤمنين ، هب لي هذه!.

فقالت زينبعليه‌السلام : لا والله ، ولا كرامة لك ولا له ، إلا أن يخرج من دين الله.فأعادها الأزرق ، فقال له يزيد : كفّ.

٥٦٥ ـ زينبعليه‌السلام تشكك بإسلام يزيد :

(لواعج الأشجان للسيد الأمين ، ص ٢٠٣)

وذكر هشام بن محمّد : أنه لما دخلت النساء على يزيد ، نظر رجل من أهل الشام أحمر ، إلى فاطمة بنت الحسينعليه‌السلام وكانت وضيئة [أي جميلة]. فقال ليزيد : يا أمير المؤمنين ، هب لي هذه الجارية ، فإنهن لنا حلال.

__________________

(١) الفند : الكذب وضعف الرأي.

٤٧٥

قالت فاطمة : فارتعدت وظننت أن ذلك جائز عندهم ، فأخذت بثياب عمتي زينب ، وقلت : يا عمتاه ، أوتمت وأستخدم؟!. وكانت عمتي تعلم أن ذلك لا يكون.فقالت عمتي : لا حبا ولا كرامة لهذا الفاسق. وقالت للشامي : كذبت والله ولؤمت ، والله ما ذاك لك ولا له.

فغضب يزيد وقال : كذبت ، إن ذلك لي ، ولو شئت أن أفعل لفعلت. قالت زينبعليه‌السلام : كلا ، ما جعل الله لك ذلك إلا أن تخرج عن ملتنا وتدين بغيرها.

وفي (تذكرة الخواص) لسبط ابن الجوزي ، ص ٢٧٥ ط ٢ نجف :

صلّ إلى غير قبلتنا ، ودن بغير ملّتنا ، وافعل ما شئت.

فاستطار يزيد غضبا ، وقال : إياي تستقبلين بهذا؟. إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. قالت زينبعليه‌السلام : بدين الله ودين أبي ودين جدي اهتديت أنت وجدك وأبوك إن كنت مسلما!. قال : كذبت يا عدوة الله. قالت : أنت أمير تشتم ظالما ، وتقهر بسلطانك!. قال : فو الله لكأنه استحيا فسكت.

ثم عاد الشامي فقال : يا أمير المؤمنين هب لي هذه الجارية. فقال له يزيد :اعزب ، وهب الله لك حتفا قاضيا.

وفي (مقتل الخوارزمي) ج ٢ ص ٦٢ : ويلك لا تقل ذلك ، فهذه بنت علي وفاطمة ، وهم أهل بيت لم يزالوا مبغضين لنا منذ كانوا.

٥٦٦ ـ الشامي يعاتب يزيد :

(بحار الأنوار ، ج ٤٥ ص ١٣٧ ط ٣)

وفي بعض الكتب : قالت أم كلثوم للشامي الّذي طلبها جارية له : اسكت يا لكع الرجال. قطع الله لسانك ، وأعمى عينيك ، وأيبس يديك ، وجعل النار مثواك. إن أولاد الأنبياء لا يكونون خدمة لأولاد الأدعياء.

وفي رواية السيد ابن طاووس ، فقال الشامي : من هذه الجارية؟. فقال يزيد :هذه فاطمة بنت الحسين ، وتلك زينب بنت علي بن أبي طالب. فقال الشامي :الحسين بن فاطمة وعلي بن أبي طالب؟. قال : نعم. فقال الشامي : لعنك الله يا يزيد ، تقتل عترة نبيك وتسبي ذريته!. والله ما توهمت إلا أنهم (من) سبي الروم.فقال يزيد : والله لألحقنك بهم. ثم أمر به فضربت عنقه.

٤٧٦

صلب الرؤوس

مدخل :

الظاهر من الروايات أن يزيد بعد أن حقق رغبته في رؤية رأس الحسينعليه‌السلام ورؤوس أهله بين يديه ، أمر بها فصلبت في ثلاثة أماكن على الترتيب :

ـ على باب قصره.

ـ ثم على أبواب دمشق.

ـ ثم على أبواب المسجد الجامع.

فأما رأس الحسينعليه‌السلام فصلبه على باب قصره ثلاثة أيام ، واستنكرت زوجته هند عمله هذا ، ثم صلبه على أبواب دمشق ، ثم أنزله وجلبه إلى بيت منامه فبات ليلة ، فاستيقظت هند ليلا ورأت الأنوار تتصاعد منه إلى عنان السماء ، فتوعدته بالفراق ، فأخرجه من داره وصلبه على باب المسجد ، أو على منارة جامع دمشق أربعين يوما.

أما بقية الرؤوس فصلبت يوما على باب القصر ، وعدة أيام على أبواب المدينة ، ثم صلبت على أبواب المسجد الجامع.

٥٦٧ ـ صلب الرأس المقدس :(مقتل الحسين للمقرّم ، ص ٤٥٨)

ثم أخرج الرأس من المجلس ، وصلب على باب القصر ثلاثة أيام(١) .

وأمر يزيد بالرؤوس أن تصلب على أبواب البلد والجامع الأموي ، ففعلوا بها ذلك(٢) .

٥٦٨ ـ استنكار هند بنت عمرو لصلب الرأس الشريف :(المصدر السابق)

فلما رأت هند بنت عمرو بن سهيل زوجة يزيد ، الرأس على باب دارها(٣) والنور

__________________

(١) الخطط المقريزية ، ج ٢ ص ٢٨٩ ؛ والإتحاف بحب الأشراف ، ص ٢٣ ؛ ومقتل الخوارزمي ، ج ٢ ص ٧٥ ؛ والبداية لابن كثير ، ج ٨ ص ٢٠٤ ؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي ، ج ٣ ص ٢١٦.

(٢) نفس المهموم للشيخ عباس القمي ، ص ٢٤٧.

(٣) مقتل العوالم ، ص ١٥١.

٤٧٧

الإلهي يسطع منه ، ودمه طري لم يجف ، ويشمّ منه رائحة ، طيبة(١) ، دخلت المجلس مهتوكة الحجاب ، ووثبت على يزيد وقالت : رأس ابن بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مصلوب على باب دارنا؟!. فقام إليها يزيد وغطاها ، وقال لها : أعولي عليه يا هند ، فإنه صريخة بني هاشم ، عجّل عليه ابن زياد فقتله ، قتله الله.

٥٦٩ ـ صلب رأس الحسينعليه‌السلام على منارة جامع دمشق :

(معالي السبطين للمازندراني ، ج ٢ ص ١٠٧)

في (كامل البهائي) : أمر يزيد برأس الحسينعليه‌السلام وسائر الرؤوس من أهل بيته وأصحابه أن تصلب عليأبواب البلد. وأفجع الفجائع هو أنه أمر بأن يصلب رأس الحسينعليه‌السلام على منارة جامع دمشق أربعين يوما ، وسائر الرؤوس على أبواب المساجد وأبواب البلد ، ويوما على باب دار يزيد.

٥٧٠ ـ نصب رأس الحسينعليه‌السلام حيث نصب رأس يحيىعليه‌السلام :

(حياة الإمام الحسين للسيد باقر شريف القرشي ، ج ٣ ص ٣٧٥)

وبعدما قضى الأثيم يزيد وطره من العبث برأس سيد شباب أهل الجنة ، نصبه في جامع دمشق ، في المكان الّذي نصب فيه رأس يحيى بن زكريا(٢) ، وقد علّق ثلاثة أيام(٣) .

وفي (تقويم البلدان) لأبي الفداء ، ص ٢٣٠ :

لما قتل يحيى بن زكرياعليه‌السلام نصب رأسه على باب المسجد المسمى باب جيرون. وعلى باب جيرون نصب رأس الحسين بن عليعليه‌السلام حيث نصب رأس يحيى بن زكرياعليه‌السلام .

٥٧١ ـ خالد بن معدان يختفي في الشام :

(مقتل الخوارزمي ج ٢ ص ١٢٥ ط نجف)

عن العاصمي سمعت أبا الحسن علي بن محمّد الأديب يذكر بإسناد له ، أن رأس الحسين بن عليعليه‌السلام لما صلب بالشام ، اخفى خالد بن معدان (وهو من

__________________

(١) الخطط المقريزية ، ج ٢ ص ٢٨٤.

(٢) صبح الأعشى ، ج ٤ ص ٩٧.

(٣) تهذيب التهذيب ، ج ١ ص ١٥٧.

٤٧٨

أفضل التابعين) شخصه من أصحابه. فطلبوه شهرا فوجدوه ، فسألوه عن عزلته ، فقال لهم: أما ترون ما نزل بنا؟. ثم أنشدهم :

جاؤوا برأسك يابن بنت محمّد

متزمّلا بدمائه تزميلا

قتلوك عطشانا ولم يترقّبوا

في قتلك التنزيل والتأويلا

وكأنما بك يابن بنت محمّد

قتلوا جهارا عامدين رسولا

ويكبّرون بأن قتلت وإنما

قتلوا بك التكبير والتهليلا

حبس السبايا في الخربة(١)

تمهيد :

بعد أن شفى يزيد حقده من سبايا أهل البيتعليه‌السلام أمر بهم إلى سجن أو حبس في مكان خرب ، قرب باب الفراديس (باب العمارة) ، غير بعيد عن قصره. وكان ذلك المكان مسجدا مهجورا يكاد أن يسقط. وكان لا يحميهم ولا يكنّهم من برد أو حرّ ، لأنه بدون سقف. وظلوا في هذا الحبس أياما حتى تقشرت وجوههم وجلودهم. وفي بعض الروايات باتوا فيه ثلاثة أيام ، وفي بعضها أكثر من ذلك حتى العشرين يوما.

وكان يزيد بين الفينة والأخرى ، يحضرهم إلى مجلسه ليشفي بقايا حقده وبغضه وكرهه لأهل بيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وفي بعض الروايات أنهم أنزلوهم بعد ذلك دارا تتصل بدار يزيد ، فأقاموا فيها أياما ، ثم نقلوهم إلى دار أخرى.

فإذا فرضنا أنهم أقاموا في الخربة من الجمعة إلى الجمعة ثمانية أيام [من ١ صفر إلى ٨ صفر] ، ثم نزلوا في دار يزيد ثلاثة أيام ، ثم أفردت لهم دار ليقيموا المأتم على الحسينعليه‌السلام سبعة أيام ؛ فتكون إقامتهم في دمشق على أقل تقدير ١٨ يوما.

٥٧٢ ـ حبس السبايا في الخربة :(أسرار الشهادة للدربندي ، ص ٥٠٨)

يقول الفاضل الدربندي : هناك روايات كثيرة في هذا الشأن :

في (بصائر الدرجات) للصفار عن أحمد بن محمّد ، عن الأهوازي والبرقي

__________________

(١) الخربة والخربة : المكان الخراب.

٤٧٩

مرفوعا ، قال : سمعت أبا عبد الله الصادقعليه‌السلام يقول : لما أتي بعلي بن الحسينعليه‌السلام ومن معه إلى يزيد بن معاوية ، جعلوهم في بيت. فقال بعضهم : إنما جعلنا في هذا البيت ليقع علينا فيقتلنا ، فتراطن الحرس [أي تكلموا بلغة الرطانة] فقالوا : انظروا إلى هؤلاء يخافون أن يقع عليهم البيت ، وإنما يخرجون غدا فيقتلون!.

قال علي بن الحسينعليه‌السلام : لم يكن فينا أحد يحسن الرطانة غيري. والرطانة عند أهل المدينة هي اللغة الرومية.

ومن جملة ذلك ما رواه الصدوق في (الأمالي) عن ماجيلويه عن عمه عن نصر بن مزاحم عن لوط بن يحيى [أبو مخنف] عن الحرث بن كعب ، عن فاطمة بنت عليعليه‌السلام قالت : ثم إن يزيد أمر بنساء الحسينعليه‌السلام فحبسن مع علي بن الحسينعليه‌السلام في محبس لا يكنّهم من حرّ ولا قرّ ، حتى تقشّرت وجوههم. ولم يرفع ببيت المقدس حجر عن وجه الأرض إلا وجد تحته دم عبيط إلى أن خرج علي بن الحسينعليه‌السلام بالنسوة ، وردّ رأس الحسينعليه‌السلام إلى كربلاء.

ومن جملة ذلك ما ذكره السيد في (اللهوف) :

قال الراوي : ووعد يزيد علي بن الحسين (ع) في ذلك اليوم [أي الأول] أن يقضي له ثلاث حاجات. ثم أمر بهم إلى منزل لا يكنّهم من حرّ ولا برد ، فأقاموا به حتى تقشّرت وجوههم. وكانوا مدة إقامتهم في البلد المشار إليه ينوحون على الحسينعليه‌السلام .

وفي (الأنوار النعمانية) للسيد نعمة الله الجزائري ، ج ٢ ص ٢٤٦ :

روى الصدوق في (الأمالي) عن فاطمة بنت عليعليه‌السلام أن يزيد أمر بنساء الحسينعليه‌السلام فحبسن مع علي بن الحسينعليه‌السلام في محبس لا يكنّهم من حرّ ولا برد ، حتى تقشّرت وجوههم.

قال المدائني : موضع حبس الإمام زين العابدينعليه‌السلام هو اليوم مسجد.

٥٧٣ ـ آل بيت الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في خربة بالشام :

(روضة الواعظين للفتال النيسابوري ، ص ١٩٢ ط نجف)

قالوا : ثم إن يزيد بن معاوية أمر ، فأنزلوا آل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وحرائر النبوة والرسالة ، وبنات علي والزهراءعليه‌السلام في سكن لا يقي من حرّ ولا برد ، وليس فيه

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800