موسوعة كربلاء الجزء ٢

موسوعة كربلاء7%

موسوعة كربلاء مؤلف:
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 800

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 800 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 477091 / تحميل: 5523
الحجم الحجم الحجم
موسوعة كربلاء

موسوعة كربلاء الجزء ٢

مؤلف:
العربية

موسوعة كربلاء الجزء ٢

١

٢

موسوعة كربلاء الجزء ٢

تأليف الدكتور لبيب بيضون

الجزء الثاني

٣
٤

بسم الله الرّحمن الرّحيم

تبويب الكتاب

الجزء الثاني

(٦) ـ الباب السادس : (معركة كربلاء)

ويشمل أسماء المستشهدين من أنصار الحسينعليه‌السلام ، ومعركة كربلاء ، واستشهاد جميع الصحب والآل ، حتّى مصرع الإمام الحسينعليه‌السلام .

(٧) ـ الباب السابع : (حوادث بعد الشهادة)

ويشمل اشتراك الطبيعة في الحزن والبكاء على الحسينعليه‌السلام ، وأهوال يوم العاشر من المحرم. ثم نهب الخيام وتحريقها وسلب حرائر النبوة. ثم مسير الرؤوس والسبايا إلى الكوفة ، وإقامتهم فيها حتّى ١٩ محرم.

(٨) ـ الباب الثامن : (مسير الرؤوس والسبايا إلى الشام)

ويشمل مسير الرؤوس والسبايا إلى دمشق ، وشماتة يزيد بقتل الحسينعليه‌السلام .ثم ردّ نسائه إلى المدينة المنورة. ووصف لمرقد الحسينعليه‌السلام ، والمشاهد المشرّفة لأهل البيتعليهم‌السلام في دمشق والقاهرة. ويختم هذا الباب ببيان عقوبة قاتلي الحسينعليه‌السلام .

(٩) ـ الباب التاسع : (جرائم يزيد بعد حادثة كربلاء)

ويشمل هجوم جيش يزيد على المدينة المنورة واستباحتها ثلاثة أيام ، ثم تطويق الكعبة المشرّفة وضربها بالمنجنيق وحرق أستارها. وينتهي هذا الباب بتقويم يزيد وبيان فسقه وكفره ، وأنه من أكبر الأسباب التي عملت على انقسام المسلمين واختلافهم وضياعهم.

٥
٦

مقدمة

الجزء الثاني من موسوعة كربلاء

كان الهدف من تأليف (موسوعة كربلاء) رسم صورة حيّة متكاملة شبه سليمة لمشهد كربلاء. فلو كانت تلك الصورة متمثّلة في أيدينا بشكل صورة فوتو غرافية ، وجاء شخص فمزّقها قطعا قطعا ، ثم نثرها في مهبّ الريح ، ثم أردنا إرجاع الصورة إلى ما كانت عليه ، فماذا كان بوسعنا أن نعمل؟.

إننا سوف نبحث عن كل قطعة من تلك الصورة ، في كل مكان وتحت كل حجر ، حتى نجمع شتاتها ، ونضعها أمامنا ، لنعيد تركيب الصورة ، كما نفعل في اللعبة المعروفة (بزل).

على هذا النحو حدث في مسرح التاريخ ، فإن واقعة كربلاء ، قد تبعثرت أجزاء صورتها في كتب التاريخ ، وما علينا لتأليف صورتها من جديد ، إلا أن نجمع تلك الأجزاء المتشتتة المتبعثرة في الكتب ، ثم نؤلفها من جديد. لكن المشكل هنا هو أن القطع ليست كلها يمكن العثور عليها ، وأن بعض تلك القطع قد شوّهها الزمن فتغيّرت عن حقيقتها. هنا تبرز الصعوبة التي واجهتني في سبيل تأليف (موسوعة كربلاء) ، حتى رسمت صورة لتلك الحقبة من عمر كربلاء ، هي أقرب شبها بالحقيقة من أية صورة رسمت من قبل.

ومن الصعوبات الجمّة التي كانت تعترض هذا العمل الخلّاق ، هو مسألة ترتيب حوادث التاريخ ، إذ أن المعلومات التي حوتها الموسوعة في جزأيها والتي تقارب ١٥٠٠ معلومة ، كان لا بدّ من تنسيقها وتشذيبها وترتيبها وتبويبها ، حتى نصوغ من حبّاتها عقدا منمّقا جميلا نزيّن به جيد التاريخ.

لبيب وجيه بيضون

٧

تعريف

بالجزئين الأول والثاني من الموسوعة

مضى الجزء الأول من (موسوعة كربلاء) بأبوابه الخمسة ، التي تضمّنت مقدمات في مصادر الموسوعة ، ثم في أنساب آل أبي طالب ، وفضائل أهل البيتعليهم‌السلام . ثم لمحة عن حكم معاوية وصلح الإمام الحسنعليه‌السلام . ثم ولاية يزيد ، ونهضة الإمام الحسينعليه‌السلام ومسيرته من المدينة إلى مكة ثم إلى كربلاء ، وما حصل له في كربلاء حتى اليوم العاشر من المحرم سنة ٦١ ه‍ ، وقد أشرف الفريقان على القتال.

بينما يتضمن الجزء الثاني من الموسوعة أربعة أبواب ، تتضمن معركة كربلاء حتى استشهاد الإمام الحسينعليه‌السلام . وما تلتها من الحوادث ، وكيف سيّر عمر بن سعد رؤوس الشهداء ثم سبايا أهل البيتعليه‌السلام إلى عبيد الله بن زياد في الكوفة ، ثم كيف سيّر ابن زياد بهم إلى يزيد بدمشق. وما حصل هناك من مجابهة في مجلس يزيد ، بين الحق المتمثّل في زين العابدين وزينب العقيلةعليها‌السلام ، وبين الباطل المتمثل في الطاغية يزيد. ثم تسيير السبايا وإرجاعهم إلى المدينة المنوّرة. وفكرة عن مراقد الحسين والعباس والشهداء وأهل البيتعليهم‌السلام في كربلاء والشام. ثم عقوبة قاتلي الحسينعليه‌السلام . وينتهي هذا الجزء من الموسوعة ببعض أعمال يزيد بعد وقعة كربلاء ، وبيان فسقه وكفره ، وأنه على طرف النقيض مع الحسينعليه‌السلام . من ذلك سبيه للمدينة المنورة ثلاثة أيام في وقعة الحرّة ، ثم ضربه الكعبة بالنار والمنجنيق.ثم كيف هلك يزيد بصورة غامضة وبإرادة خفيّة ، وقصم بذلك عمره وهو في عنفوان الشباب ؛ لقطعه الأرحام ، وقتله الأنام ، وارتكابه كافة ألوان الحرام ، وإفساده على الدوام.

٨

فاجعة كربلاء أنست كلّ فاجعة

قال الشيخ كمال الدين محمّد بن طلحة الشافعي في كتابه (مطالب السّؤول) عن مقتل الحسينعليه‌السلام في كربلاء :

«وهو فعل يسكب مضمونه المدامع من الأجفان ، ويجلب الفجائع ويثير الأحزان ، ويلهب نيران الموجدة في أكباد ذوي الإيمان ، بما أجرته الأقدار للفجرة ؛ من اجترائها وفتكها ، واعتدائها على الذرية النبوية ، لسفح دمائها وسفكها ، واستبائها مصونات نسائها وهتكها. حتى تركوا لمم رجالها بنجيعها مخضوبة ، وأشلاء جثثها على الثرى مسلوبة ، ومخدرات حرائرها سبايا منهوبة.فكم كبيرة من جريمة ارتكبوها واجترموها ، وكم من نفس معصومة أرهقوها واخترموها ، وكم من دماء محرّمة أراقوها وما احترموها ، وكم من كبد حرّى منعوها ورود الماء وحرموها. ثم احتزّوا رأس سبط رسول الله وحبّه الحسين بشبا الحداد ، ورفعوه كما ترفع رؤوس ذوي الإلحاد على رؤوس الصّعاد ، واخترقوا به أرجاء البلاد بين العباد ، واستاقوا حرمه وأطفاله أذلاء من الاضطهاد ، وأركبوهم على أخشاب الأقتاب بغير وطاء ولا مهاد ، هذا مع علمهم بأنهم الذرية النبوية المسؤول لها المودّة بصريح القرآن وصحيح الإسناد. فلو نطقت السماء والأرض لرثت لها ورثتها ، ولو اطّلعت عليها مردة الكفار لبكتها وندبتها ، ولو حضرت مصرعها عتاة الجاهلية لأبّنتها ونعتها ، ولو شهدت وقعتها بغاة الجبابرة لأعانتها ونصرتها. فيالها مصيبة أنزلت الرزيّة بقلوب الموحدين وأورثتها ، وبليّة أحلّت الكآبة بنفوس المؤمنين سلفا وخلفا فأحزنتها. فوالهفتاه لذرية نبوية طلّ دمها ، وعترة محمدية فلّ مخذمها ، وعصبة علوية خذلت فقتل مقدّمها ، وزمرة هاشمية استبيح حرمها واستحلّ محرّمها»(١) .

__________________

(١) كشف الغمّة في معرفة الأئمة للإربلي ، ج ٢ ص ٢٥٦.

٩

(الشكل ١)

ورود وأزاهير من روضة الشهادة والفداء

١٠

الباب السادس

معركة كربلاء

ويتضمن :

الفصل ٢١ ـ أنصار الإمام الحسينعليه‌السلام يوم الطفّ

ـ تحقيق بأسماء المستشهدين وعددهم

الفصل ٢٢ ـ موقعة كربلاء :

ـ بدء القتال والمبارزة ـ الحملة الأولى

ـ المستشهدون من الأصحاب بالمبارزة

الفصل ٢٣ ـ شهادة أهل البيتعليهم‌السلام

الفصل ٢٤ ـ شهادة أبي عبد الله الحسينعليه‌السلام

ـ من الّذي قتل الحسينعليه‌السلام ؟

ـ ما فعله فرس الحسينعليه‌السلام

ـ سلب الحسينعليه‌السلام .

١١
١٢

الباب السادس

معركة كربلاء

تعريف بالباب السادس :

بعد التحقيق الكامل لأسماء المستشهدين ، يبدأ هذا الباب بمعركة كربلاء ، حين احتشد الجيش الأموي الّذي قوامه ٢٢ ألفا ، حول أنصار الحسينعليه‌السلام وعددهم ١٤٥ محاربا ؛ بما فيهم أهل البيتعليهم‌السلام وعددهم ١٧ شخصا ، وأصحاب الحسينعليه‌السلام ، والموالي وعددهم ليس بالقليل.

وقد أثبتت هذه الوقعة انقسام المسلمين إلى فريقين : فريق يضع يده في يد يزيد بما يمثله من مصالح ومفاسد ، وفريق يضع يده في يد الحسينعليه‌السلام بما يمثله من إسلام خالص.

وكان لا بدّ لإيقاظ تلك الجموع الغفيرة التي أحاطت بالحسينعليه‌السلام تريد قتله وأهله ، والتي استطاع الحكم الأموي تضليلها إلى أبعد الحدود ؛ كان لا بدّ لذلك من تصرّف وحيد فريد يقوم به الحسينعليه‌السلام ، وهو أن يقدّم نفسه وذريّته وصحبه قرابين في سبيل المبدأ والإسلام. وفي هذا إثبات لمقصدين هامين :

الأول : أن الحكم الأموي هو حكم خارج عن الإسلام ومضادّ لتعاليمه ومقاصده.

الثاني : أنه ما زال هناك رجال يؤمنون حقا بالإسلام ويعملون للحفاظ عليه ، حتى ولو كان الثمن دماءهم وأرواحهم.

ووضع عمر بن سعد سهمه في كبد قوسه ، كما وضع كل أتباع يزيد ، وقال :اشهدوا لي عند الأمير أنني أول من رمى. فتتابعت السهام على جماعة الحسينعليه‌السلام وكأنها وابل المطر ، فخرّ في الحال منهم خمسون شهيدا من شهداء الحق والدين ، وهذه تسمى (الحملة الأولى).

ثم بدأ الباقون من أنصار الحسينعليه‌السلام يستأذنون إمامهم بالخروج ، فكان يخرج

١٣

الواحد والاثنان والأربعة ، فيقاتلون بالمبارزة إلى أن يقتلوا ؛ حتى قتل كل أصحابه ، ولم يبق معه إلا أهل بيتهعليهم‌السلام ، فبرز منهم ابنه علي الأكبرعليه‌السلام ، ثم بقية الهاشميين ، حتى قتلوا عن آخرهم ، وكان خاتمهم وختامهم حامل لوائه العباس قمر بني هاشمعليه‌السلام . وحين ودّع الحسينعليه‌السلام نساءه الوداع الأول طلب ابنه الرضيع عبد الله ليودّعه ، وطلب له من القوم الماء ، فكان جوابهم أن ذبحوه وهو في حجر أبيه ، وقد مضى عليه ثلاثة أيام لم يذق قطرة واحدة من الماء أو الحليب.

ثم بدأت مبارزات الإمام الحسينعليه‌السلام مع القوم وقد صار وحيدا ، حتى أصابته ٧٢ جراحة ؛ ما بين ضربة سيف وطعنة رمح وشكّة سهم ، فسقط من على جواده إلى الأرض وقد أعياه نزف الدم ومضى وقت دون أن يجرأ أحد على الاقتراب منه.وبعد مناقشات ومجادلات بين عمر بن سعد وأعوانه ، نزل شمر بن ذي الجوشن فذبحه ، وفصل رأسه الشريف عن جسده المطهر. ثم قام القوم بسلبه كلّ ما يملك حتى ملابسه.

وننهي هذا الباب بالعمل الوحشي الّذي قام به هؤلاء المجرمون بقيادة عمر ابن سعد بن أبي وقاص ، والذي ينبئ عن حقد مرير أسود لم تشهد له البشرية مثيلا ؛ ألا وهو وطء الخيل بحوافرها جسد الحسينعليه‌السلام حتى طحنوا جناجن صدره الشريف.

أما ما حدث بعد مقتل الحسينعليه‌السلام فسوف نرجئه إلى الباب السابع ، لنتحدث عنه تحت عنوان : (حوادث ما بعد الشهادة).

١٤

الفصل الحادي والعشرون

أنصار الحسينعليه‌السلام يوم الطفّ

ـ مقدمة الفصل ١ ـ عدد المستشهدين مع الحسينعليه‌السلام من عدة زوايا

٢ ـ مناقشات حول عدد المستشهدينعليهم‌السلام

٣ ـ المستشهدون من أصحاب الحسينعليه‌السلام :

ـ حسب انتمائهم القبلي

ـ فهرس هجائي بأسماء الموالي

ـ أصحاب الحسينعليه‌السلام حسب ترتيب استشهادهم

ـ أصحاب الحسينعليه‌السلام حسب اشتهارهم

ـ فهرس هجائي بأسماء الأصحاب

٤ ـ المستشهدون من آل أبي طالبعليه‌السلام :

ـ تحقيق حول عدد المستشهدين من آل أبي طالبعليه‌السلام

ـ المستشهدون من آل أبي طالبعليه‌السلام حسب ترتيب استشهادهم

ـ المستشهدون من آل أبي طالبعليه‌السلام مرتبون حسب القرابة

ـ فهرس هجائي بأسماء المستشهدين من آل أبي طالبعليه‌السلام

٥ ـ زيارة الناحية المقدسة.

١٥
١٦

الفصل الحادي والعشرون

أنصار الحسينعليه‌السلام يوم الطفّ

مقدمة الفصل :

مرّ في الجزء الأول من الموسوعة إحصاء عام لعدد أهل البيت فقط ، الذين صحبوا الحسينعليه‌السلام عند خروجه من مكة إلى العراق ، وكان عددهم ١٢٣ رجالا ونساء ، صغارا وكبارا ، مع الموالي والإماء الخاصّين بأهل البيتعليهم‌السلام .

وفي هذا الفصل سوف نقوم بمسح عام في عدة اتجاهات للمستشهدين مع الإمام الحسينعليه‌السلام في كربلاء ؛ سواء من حيث عددهم ، أو كونهم كانوا مع الحسينعليه‌السلام من بداية مسيرته ، أو انضموا إليه في الطريق أو في كربلاء ، أو من حيث انتمائهم القبلي والعائلي ، أو من حيث كونهم عربا أو موالي ، أو من حيث ترتيب استشهادهم ، أو من حيث اشتهار أسمائهم في كتب المقاتل. وقد فصلنا في هذه الدراسة بين المستشهدين من الأصحاب ، وبين المستشهدين من أهل البيتعليهم‌السلام . ونختم الفصل بإحصاء أبجدي لأسماء المستشهدين من الأصحاب ، ثم من أهل البيتعليهم‌السلام .

ومن جملة المراجع التي اعتمدنا عليها لتحقيق أسماء المستشهدين وعددهم وترتيب استشهادهم (زيارة الناحية المقدسة) للحسين والشهداءعليه‌السلام ، وهي صادرة عن الناحية المقدسة ، أي عن الإمام الحجة المهديعليه‌السلام ، باعتبار أن هذه الزيارة هي أقدم وثيقة تاريخية اشتملت على ما يفترض أنه جميع الشهداء.

١٧

عدد المستشهدين مع الحسينعليه‌السلام

يمكن النظر إلى المستشهدين وعددهم من زوايا متعددة ، نعدّ منها :

١ ـ الذين استشهدوا قبل معركة كربلاء(١) :

لقد استشهد قبل معركة كربلاء عدة من أنصار الحسينعليه‌السلام ، من أشهرهم مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة (رض) ؛ وبعض الرسل بين الحسينعليه‌السلام وأهل الكوفة والبصرة ، منهم سليمان بن رزين وعبد الله بن يقطر وقيس بن مسهر الصيداوي رضوان الله عليهم ؛ وبعض الشبان الذين اشتركوا في نصرة مسلم بن عقيل في الكوفة ، أمثال : عبد الأعلى بن يزيد الكلبي وعمارة بن صلخب الأزدي.

٢ ـ الذين استشهدوا بعد المعركة :

وهناك بعض الأنصار الذين نالوا شرف الشهادة بعد مقتل الحسينعليه‌السلام ، وعددهم ١٢ شهيدا ؛ منهم أربعة قتلوا في أرض المعركة هم : سويد بن عمرو بن أبي المطاع الّذي سقط على أرض المعركة وبه رمق ، فظنوا أنه قتل. فلما سمعهم يقولون : قتل الحسينعليه‌السلام ، أخرج من جيبه سكينا ، وقام فقاتل بها رغم جراحاته ، فأحاطوا به وقتلوه رضوان الله عليه.

ومنهم محمّد بن أبي سعيد بن عقيل ، فإنه لما صرع الحسينعليه‌السلام وتصارخت العيال والأطفال ، خرج مذعورا من الخيمة ، فقتله لقيط أو هانئ بن ثبيت الحضرمي.

ومنهم سعد بن الحرث وأخوه أبو الحتوف الأنصاري ، فإنهما كانا ضدّ الحسينعليه‌السلام ، فلما قتل وتصارخت العيال ، مالا على قتلة الحسين ، فجعلا يضربان فيهم بسيفيهما حتى قتلا بعده.

ومنهم الذين جرحوا في المعركة ولم يموتوا يوم العاشر ، بل توفوا بعد مدة ، منهم : سوّار بن منعم النهمي ، الّذي أسر ومات لستة أشهر متأثرا بجراحاته. ومنهم الموقّع بن ثمامة الصائدي ، الّذي قاتل حتى نفدت سهامه ، ثم آمنه قومه وأخذوه إلى الكوفة ، فلما علم به ابن زياد كبّله بالحديد ، ونفاه إلى الزارة موضع بعمان ، وظلّ مريضا من جراحاته حتى مات بعد سنة.

__________________

(١) ملاحظة : وضعنا قبل كل فقرة رقما متسلسلا إلى آخر هذا الجزء من الموسوعة.

١٨

٣ ـ الذين نجوا من القتل :

من المسلّم به أن كل من حضر مع الحسين من الأنصار قد استشهد ، إلا نزرا معدودا من الأشخاص الذين لم يحرزوا شرف الشهادة لأسباب معينة ، وهم :

١) ـ من أهل البيتعليهم‌السلام : ثلاثة من أولاد الإمام الحسن هم : زيد وعمرو والحسن المثنّى ، وقد كان الأخير جريحا فأخذه أسماء بن خارجة الفزاري قريب أمه ، فداواه وعوفي. إضافة إلى الإمام زين العابدين علي بن الحسينعليه‌السلام الّذي كان مريضا يحتضر ، ثم عافاه الله ونجّاه من القتل لعبرة لا تخفى.

٢) ـ من الأصحاب ثلاثة هم :

١ ـ الضحاك بن عبد الله المشرقي : وقد مرّت قصته في الجزء الأول ـ الفقرة. ٧٩٧ وكان الضحّاك ذا عيال ودين ، فقاتل مع الحسينعليه‌السلام على شرط ، فوافقه الحسينعليه‌السلام عليه ، فلما أصبحعليه‌السلام فريدا أذن له بالانسلال من المعركة إلى أهله.

٢ ـ عقبة بن سمعان : مولى الرباب زوجة الحسينعليه‌السلام . وكان يخدم الحسينعليه‌السلام وقد صحبه في المعركة ، فلما أخذ أسيرا إلى عبيد الله بن زياد وعرف أنه مولى للرباب ، خلّى سبيله.

٣ ـ علي بن عثمان بن الخطاب المغربي : من موالي أمير المؤمنينعليه‌السلام على ما رواه الشيخ الصدوق في (الإكمال).

٤ ـ عدد الذين خرجوا مع الحسينعليه‌السلام من مكة :

(مقتل الخوارزمي ، ج ١ ص ٢٢٠)

حدّد أخطب خوارزم عدد الذين خرجوا مع الحسينعليه‌السلام من مكة ، فقال :

«وفصلعليه‌السلام من مكة يوم الثلاثاء ، يوم التروية ، لثمان مضين من ذي الحجة ، ومعه اثنان وثمانون ٨٢ رجلا ؛ من شيعته ، ومواليه ، وأهل بيته».

وفي الطريق تبعه خلق كثير ، فلما انتهى إلى (زبالة) بلغه مقتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة وعبد الله بن يقطر. فخطب في الناس مبيّنا مقاصده من نهضته ، فتفرق عنه الناس ، حتى لم يبق معه إلا الذين خرجوا معه من مكة. إذن فقد بقي معه رجال الثورة الحقيقيون وحدهم ، بعد أن انجلى الموقف وتبيّن المصير.

١٩

وقد امتحن الإمام الحسينعليه‌السلام أصحابه مرة ثانية ليلة العاشر من المحرم ، وطلب منهم الانصراف عنه ، فأبوا ورفضوا ، وآثروا البقاء معه حتى النهاية.

وقد انضم إلى هذا العدد ، قليل من الرجال الذين جاؤوا إليه فيما بعد.

٥ ـ عدد الذين انضموا إلى الحسينعليه‌السلام من الكوفة :

(دائرة المعارف للشيخ محمّد حسين الأعلمي ، ج ٢٣ ص ١٩٤)

كانت الكوفة معقل الشيعة ، فلما علم أهلها بمسير الحسينعليه‌السلام سعوا إليه ، فبعضهم انضم إليه أثناء مسيره إلى كربلاء ، وبعضهم انضم إليه في كربلاء ، نعدّ منهم ٢١ شخصا هم :

أمية بن سعد الطائي ـ زهير بن القين البجلي الجملي المرادي ـ عابس بن شبيب الشاكري ـ عبد الله بن عمير الكلبي ـ حبيب بن مظاهر الأسدي ـ أخوه علي بن مظاهر ـ عمر بن جندب الحضرمي ـ عمر بن خالد الصيداوي الكوفي ، وولده عائذ ، وأصحابه : سعد مولاه ، وجنادة بن الحرث ، ومجمع العائذي [التحقوا في العذيب] ـ قرّة بن أبي قرة الغفاري ـ مالك بن سريع الجابري ـ مسعود بن الحجاج التميمي الكوفي ـ مسقط (أو قاسط) بن زهير التغلبي الكوفي ـ مسلم بن عوسجة الأسدي ـ مسلم بن كثير الأزدي ـ نعيم ابن عجلان الأنصاري ـ الهفهاف بن المهند الراسبي [من البصرة] ـ يحيى بن هانئ بن عروة.

كما انضم إلى الحسينعليه‌السلام : وهب بن عبد الله (حباب) الكلبي ، الّذي كان نصرانيا فأسلم ، وأسلمت معه زوجته ، فقتلا في كربلاء. وقد مرّت قصة إسلامهما في الجزء الأول من الموسوعة ـ الفقرة رقم ٦٧٢ ، وأنهما لقيا الحسينعليه‌السلام في (الثعلبية) وأسلما على يديه. فيصبح العدد ٢٣ شخصا.

٦ ـ عدد الذين انضموا للحسينعليه‌السلام من أصحاب عمر بن سعد يوم عاشوراء:

وقد حدثت مبادرات فردية من أصحاب ابن سعد ، فانضم بعضهم إلى الحسينعليه‌السلام ، وذلك في عدة مواقف.

منها : حين عرض الحسينعليه‌السلام على ابن سعد بعض العروض ، فرفضها.فانضم إلى الحسينعليه‌السلام ثلاثون رجلا من رجال عمر بن سعد كلهم من قريش ، منهم أبو الشعثاء الكندي.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

[ ٢٢٤٢٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن صفوان، عن معلّى أبي عثمان عن معلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسافر فيركب البحر فقال: إنّ أبي( عليه‌السلام ) كان يقول: إنّه يضر بدينك، هوذا الناس يصيبون أرزاقهم ومعيشتهم.

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى نحوه(١) .

ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن صفوان مثله(٢) .

[ ٢٢٤٢٩ ] ٤ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يكره ركوب البحر للتجارة.

[ ٢٢٤٣٠ ] ٥ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، ومحمّد بن العباس، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه كره ركوب البحر للتجارة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(٣) .

[ ٢٢٤٣١ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم رفعه قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : ما أجمل في الطلب من ركب البحر للتجارة.

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٨٨ / ١١٦٠.

(١) التهذيب ٦: ٣٨٠ / ١١١٩.

(٢) الكافي ٥: ٢٥٧ / ٥.

٤ - التهذيب ٦: ٣٨١ / ١١٢٠، وأورد مثله عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب آداب السفر.

٥ - التهذيب ٦: ٣٨٠ / ١١١٨.

(٣) الفقيه ١: ٢٩٣ / ١٣٣٣.

٦ - الكافي ٥: ٢٥٦ / ٢.

٢٤١

[ ٢٢٤٣٢ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن عليّ بن أسباط قال: حملت معي متاعاً إلى مكة فبار عليّ، فدخلت به المدينة على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) وقلت له: إنّي حملت متاعاً قد بار عليّ وقد عزمت إنّ أصير إلى مصر فأركب براً أو بحراً، فقال: مصر الحتوف يقيض لها أقصر الناس أعماراً.

وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما أجمل في الطلب من ركب البحر الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب السفر(١) .

٦٨ - باب كراهة التجارة في أرض لا يصلى فيها إلّا على الثلج

[ ٢٢٤٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ رجلاً أتى أبا جعفر( عليه‌السلام ) فقال: أصلحك الله إنّا نتّجر إلى هذه الجبال فنأتي منها على أمكنة لا نقدر أن نصلّي إلّا على الثلج، فقال: أفلا ترضى إنّ تكون مثل فلان؟ يرضى بالدون، ثمّ قال لا تطلب التجارة في أرض لا تستطيع أن تصلّي إلا على الثلج.

ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله،

____________________

٧ - الكافي ٥: ٢٥٦ / ٣، وأورد نحوه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستخارة، وقطعة منه عن قرب الإِسناد في الحديث ٨ من الباب ٢٠، واُخرى في الحديث ٧ من الباب ٦٠ من أبواب آداب السفر.

(١) تقدم في الباب ٦٠ من أبواب آداب السفر.

الباب٦٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣٨١ / ١١٢١.

٢٤٢

عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

٦٩ - باب استحباب اختيار الإِنسان التجارة وطلب المعيشة في بلده إنّ امكن

[ ٢٢٤٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابه قال: قال عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : إنّ من سعادة المرء إنّ يكون متجره في بلاده، ويكون خلطاؤه صالحين، ويكون له ولد يستعين بهم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٢٤٣٥ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عثمان بن عيسى مثله، وزاد: ومن شقاء المرء إنّ يكون عنده امرأة هو معجب بها وهي تخونه.

[ ٢٢٤٣٦ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٥٧ / ٦.

الباب ٦٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٥٧ / ١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب أحكام الأولاد، وعن الفقيه والخصال في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب آداب التجارة.

(٢) الفقيه ٣: ٩٩ / ٣٨٥.

٢ - الكافي ٥: ٢٥٨ / ٣.

٣ - الكافي ٥: ٢٥٨ / ٢.

٢٤٣

التيمي(١) ، عن جعفر بن بكر، عن عبدالله بن أبي سهل، عن عبدالله بن عبد الكريم(٢) قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ثلاثة من السعادة: الزوجة المواتية، والاولاد البارّون، والرجل يرزق معيشته ببلده يغدو إلى أهله ويروح.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه(٣) .

[ ٢٢٤٣٧ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي اتخذت رحى فيها مجلسي ويجلس إلي فيها أصحابي، فقال: ذلك رفق الله.

٧٠ - باب تحريم أكل مال اليتيم ظلما ً

[ ٢٢٤٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن عجلان أبي صالح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أكل مال اليتيم؟ فقال: هو كما قال الله عزّوجلّ:( إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَموالَ اليَتَامى ظُلماً إِنَّمَا يَأكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصلَونَ سَعِيراً ) (٤) ثمّ قال من غير إنّ أسأله: من عال يتيماً حتّى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه أوجب الله عزّوجلّ له الجنة كما أوجب النار لمن أكل

____________________

(١) في المصدر: عليّ بن الحسين التيمي.

(٢) في نسخة: حمّاد، عن عبد الكريم ( هامش المخطوط ) وكذا في التهذيب.

(٣) التهذيب ٧: ٢٣٦ / ١٠٣٢.

٤ - الكافي ٥: ٣١٠ / ٢٦.

الباب ٧٠

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٢٨ / ٢.

(٤) النساء ٤: ١٠.

٢٤٤

مال اليتيم.

[ ٢٢٤٣٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أوعد الله عزّوجلّ في أكل مال اليتيم بعقوبتين: احداهما عقوبة الآخرة النار، وأمّا عقوبة الدنيا فقوله عزّوجلّ:( وَليخشَ الَّذِينَ لَو تَرَكُوا مِنْ خَلفِهِم ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِم ) (١) الآية - يعني ليخش أن اخلفه في ذريّته - كما صنع بهؤلاء اليتامى.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة بن محمّد الحضرمي، عن سماعة(٢) .

ورواه في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٢٢٤٤٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: من ألفاظ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : شرّ المآكل أكل مال اليتيم ظلماً.

[ ٢٢٤٤١ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إنّ أكل مال اليتيم يخلفه(٥) وبال ذلك في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فإنّ الله تعالى يقول:

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٢٨ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الغصب.

(١) النساء ٤: ٩.

(٢) الفقيه ٣: ٣٧٣ / ١٧٥٩.

(٣) عقاب الأعمال: ٢٧٨ / ٢.

(٤) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٣ - الفقيه ٤: ٢٧٢ / ٨٢٨.

٤ - الفقيه ٣: ١٠٦ / ٤٣٩.

(٥) في المصدر: سليحقه.

٢٤٥

( وَليخشَ الَّذِينَ لَو تَرَكُوا مِنْ خَلفِهِم ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِم فَليَتَّقُوا اللهَ ) (١) وأمّا في الآخرة فإنّ الله عزّوجلّ يقول:( إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَموالَ اليَتَامى ظُلماً إِنَّمَا يَأكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصلَونَ سَعِيراً ) (٢) .

[ ٢٢٤٤٢ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن سنان، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله: وحرّم الله أكل مال اليتيم ظلماً لعلل كثيرة من وجوه الفساد: أول ذلك أنه إذا أكل الإنسان مال اليتيم ظلماً فقد أعإنّ على قتله، إذ اليتيم غير مستغن ولا محتمل لنفسه ولا قائم(٣) بشأنه، ولا له من يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه فإذا أكل ماله فكأنّه قتله وصيره إلى الفقر والفاقة مع ما حرّم(٤) الله عليه وجعل له من العقوبة في قوله عزّوجلّ:( وَليخشَ الَّذِينَ لَو تَرَكُوا مِنْ خَلفِهِم ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِم فَليَتَّقُوا اللهَ ) (٥)

ولقول أبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ الله أوعد في أكل مال اليتيم عقوبتين: عقوبة في الدنيا، وعقوبة في الآخرة، ففي تحريم مال اليتيم استبقاء(٦) اليتيم واستقلاله بنفسه والسلامة للعقب إنّ يصيبهم ما أصابه لما أوعد الله من العقوبة مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثأره إذا أدرك وقوع الشحناء والعداوة والبغضاء حتّى يتفانوا.

ورواه في( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيد تأتي في آخر

____________________

(١) النساء ٤: ٩.

(٢) النساء ٤: ١٠.

٥ - الفقيه ٣: ٣٧٠ / ١٧٤٨.

(٣) في عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ولا عليم ( هامش المخطوط ).

(٤) في العلل: ما خوف ( هامش المخطوط ).

(٥) النساء ٤: ٩.

(٦) في العيون: استغناء ( هامش المخطوط ).

٢٤٦

الكتاب(١) .

[ ٢٢٤٤٣ ] ٦ - وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) إنّ أكل مال اليتيم سيدركه(٢) ذلك في عقبه من بعده في الدنيا ويلحقه وبال ذلك في الآخرة، أما في الدنيا فإنّ الله يقول:( وَليخشَ الَّذِينَ لَو تَرَكُوا مِنْ خَلفِهِم ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِم فَليَتَّقُوا اللهَ وَليَقُولُوا قَولاً سَدِيداً ) (٣) وأمّا في الآخرة فإن الله عزّوجلّ يقول:( إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَموالَ اليَتَامى ظُلماً إِنَّمَا يَأكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصلَونَ سَعِيراً ) (٤) .

[ ٢٢٤٤٤ ] ٧ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عامر بن حكيم، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أكل مال اليتيم سلّط الله عليه من يظلمه أو على عقبه فإنّ الله يقول في كتابه:( وَليخشَ الَّذِينَ لَو تَرَكُوا مِنْ خَلفِهِم ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِم فَليَتَّقُوا اللهَ وَليَقُولُوا قَولاً سَدِيداً ) (٥) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٤٨٠ / ١ وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٢وتأتي أسانيده في الفائدة الاولى / ٣٨٢ من الخاتمة.

٦ - عقاب الأعمال: ٢٧٧ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: وبال.

(٣) النساء ٤: ٩.

(٤) النساء ٤: ١٠.

٧ - عقاب الأعمال: ٢٧٨ / ٣.

(٥) النساء ٤: ٩.

٢٤٧

[ ٢٢٤٤٥ ] ٨ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لما أسري بي إلى السماء رأيت قوماً تقذف في أجوافهم النار، وتخرج من أدبارهم، فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً.

وروى العياشي أحاديث كثيرة في هذا المعنى(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧١ - باب جواز الاكل من طعام اليتيم إذا كان في مقابله نفع له بقدره أو يطعمه عوضه كذلك

[ ٢٢٤٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: قيل لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام

____________________

٨ - تفسير القمي ١: ١٣٢.

(١) راجع العياشي ١: ٢٢٣ - ٢٢٥.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٢ من ابواب مقدّمة العبادات، وفي الحديثين ٤، ٥ من الباب ٢ من أبواب الأنفال، وفي الباب ٤٦، وفي الحديث ٨ من الباب ٧٧ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديثين ٦، ٨ من الباب ٤١ من أبواب الأمر والنهي.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧١، وفي الأحاديث ٢، ٣، ٤، ٥ من الباب ٧٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب كيفّية الحكم، وفي الباب ٥ من أبواب بقية الحدود.

الباب ٧١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٢٩ / ٤.

٢٤٨

ومعه(١) خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم، وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم، فما ترى في ذلك؟ فقال: إنّ كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، وإن كان فيه ضرر فلا، وقال( عليه‌السلام ) :( بَلِ الإِنسانُ على نَفسِهِ بَصِيرةً ) (٢) فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عزّوجلّ:( واللهُ يَعلَمُ الـمُفسِدَ مِنَ الـمُصلحِ ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٢٤٤٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم الاودي، عن عليّ بن المغيرة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ لي ابنة أخ يتيمة فربما أُهدي لها الشيء فآكل منه ثمّ اطعمها بعد ذلك الشيء من مالي فأقول: يا رب هذا بذا فقال( عليه‌السلام ) : لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) في المصدر: ومعهم.

(٢) القيامة ٧٥: ١٤.

(٣) البقرّة ٢: ٢٢٠.

(٤) التهذيب ٦: ٣٣٩ / ٩٤٧.

٢ - الكافي ٥: ١٢٩ / ٥.

(٥) تقدم ما يدلّ على تحريم أكل مال اليتيم ظلماً في الباب ٧٠ من هذه الأبواب

(٦) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب

٢٤٩

٧٢ - باب انه يجوز مال اليتيم والوصي إنّ يتناول منه اجرة مثله مع الحاجة

[ ٢٢٤٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّوجلّ:( فَليأكُل بِالمعرُوفِ ) (١) قال: المعروف هو القوت، وإنّما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم.

[ ٢٢٤٤٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) سألني عيسى بن موسى عن القيّم للايتام في الإبل وما يحلّ له منها، فقلت له: إذا لاط حوضها وطلب ضالتها، وهنأ(٢) جرباها فله إنّ يصيب من لبنها في غير نهك لضرع، ولا فساد لنسل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن ابن محبوب مثله.

ورواه الحميريّ في( قرب الإسناد) عن محمّد بن عبد الحميد، وعبد الصمد بن محمّد جميعاً، عن حنان بن سدير نحوه، إلّا أنه نقل

____________________

الباب ٧٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٣٠ / ٣، التهذيب ٦: ٣٤٠ / ٩٥٠.

(١) النساء ٤: ٦.

٢ - الكافي ٥: ١٣٠ / ٤.

(٢) هَنَأْت البعير: إذا طليته بالقطران والقطران دواء للجرب. ( الصحاح - هنأ - ١: ٨٤ ).

(٣) التهذيب ٦: ٣٤٠ / ٩٥١.

٢٥٠

الجواب عن ابن عبّاس(١) .

[ ٢٢٤٥٠ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَمَن كانَ فقيراً فَليأكُل بِالمـَعروف ) (٢) فقال: ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم، فإنّ كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئاً الحديث.

[ ٢٢٤٥١ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّوجلّ:( وَمَن كانَ فقيراً فَليأكُل بِالمـَعروف ) (٣) قال: ومن كان يلي شيئاً لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف فإنّ كانت ضيعتهم لا تشغله عمّا يعالج بنفسه فلا يرزإنّ من أموالهم شيئاً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٤٥٢ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن السندي، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عمّن تولّى مال اليتيم ماله إنّ يأكل منه؟ فقال: ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الاجر لهم فليأكل بقدر ذلك.

____________________

(١) قرب الإسناد: ٤٧.

٣ - الكافي ٥: ١٣٠ / ٥، والتهذيب ٦: ٣٤١ / ٩٥٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب

(٢) النساء ٤: ٦.

٤ - الكافي ٥: ١٢٩ / ١.

(٣) النساء ٤: ٦.

(٤) التهذيب ٦: ٣٤٠ / ٩٤٨.

٥ - التهذيب ٦: ٣٤٣ / ٩٦٠.

٢٥١

[ ٢٢٤٥٣ ] ٦ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ له يتيم في حجره، أيخلط أمرها بأمر ماشيته؟ قال: إنّ كان يليط حوضها ويقوم على مهنتها ويردّ نادتها(١) فيشرب من ألبانها غير منهك للحلاب، ولا مضر بالولد.

[ ٢٢٤٥٤ ] ٧ - قال الطبرسي:( وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَليَأكُل بِالْمَعْرُوفِ ) (٢) معناه من كان فقيراً فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة من الكفاية على جهة القرض، ثمّ يردّ عليه ما أخذ إذا وجد، وهو المروي عن الباقر( عليه‌السلام ) .

[ ٢٢٤٥٥ ] ٨ - والظاهر من روايات أصحابنا: إنّ له اجرة المثل سواء كان قدر الكفاية أو لم يكن.

محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن محمّد بن مسلم نحوه (٣) .

وعن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

[ ٢٢٤٥٦ ] ٩ - وعن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله:( وَمَنْ كَانَ غَنِيَاً فَليستَعفف وَمَن كَانَ فَقِيراً

____________________

٦ - مجمع البيان ٢: ٩.

(١) النادّة: الشاردة. ( الصحاح - ندد - ٢: ٥٤٣ ).

٧ - مجمع البيان ٢: ٩.

(٢) النساء ٤: ٦.

٨ - مجمع البيان ٢: ١٠.

(٣) تفسير العياشي ١: ٢٢١ / ٢٨.

(٤) لم نعثر عليه في تفسير العياشي المطبوع.

٩ - تفسير العياشي ١: ٢٢٢ / ٣١.

٢٥٢

فَليَأكُل بِالـمَعرُوفِ ) (١) فقال: هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف وليس له ذلك في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة.

[ ٢٢٤٥٧ ] ١٠ - وعن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله:( وَمَن كَانَ فَقِيراً فَليَأكُل بِالـمَعرُوفِ ) (٢) قال: ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترف لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم.

[ ٢٢٤٥٨ ] ١١ - وعن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله:( فَليَأكُل بِالـمَعرُوفِ ) (٣) قال: كان أبي يقول: إنّها منسوخة.

أقول: النسخ هنا بمعنى التخصيص، وله نظائر كثيرة في الاحاديث(٤) يعني: أنّها مخصوصة بما إذا عمل لهم عملاً فيأخذ اجرته لما مر(٥) أو الاباحة منسوخة بما دلّ على الكراهة دون التحريم، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) النساء ٤: ٦.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٢٢٢ / ٣٢.

(٢) النساء ٤: ٦.

١١ - تفسير العياشي ١: ٢٢٢ / ٣٣.

(٣) النساء ٤: ٦.

(٤) له نظائر في الحديث من الباب ٩، وفي الحديث ٢٣ من الباب ١٣، وفي الحديثين ١، ٣ من الباب ١٤ من أبواب صفات القاضي.

(٥) مر في أحاديث نفس الباب.

(٦) تقدم في الباب ٧١ من هذه الأبواب

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٥ من الباب ٧٥ من هذه الأبواب

٢٥٣

٧٣ - باب جواز مخالطة اليتيم ومؤاكلته إذا لم تستلزم أكل ماله بغير عوض

[ ٢٢٤٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: أرأيت قول الله عزّوجلّ:( وَإِن تُخَالِطُوهُم فَإخوانُكُم ) (١) قال: تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم، وتخرج من مالك قدر ما يكفيك، ثمّ تنفقه.

قلت: أرأيت إنّ كانوا يتامى صغاراً وكباراً وبعضهم أعلى كسوة من بعض وبعضهم آكل من بعض ومالهم جميعاً، فقال: أما الكسوة فعلى كل إنسان منهم ثمن كسوته وأمّا الطعام فاجعلوه جميعاً، فإنّ الصغير يوشك إنّ يأكل مثل الكبير.

ورواه العياشي في( تفسيره) عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

وعن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وعن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثلهُ إلى قوله( عليه‌السلام ) : ثمّ تنفقه(٣) .

[ ٢٢٤٦٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن

____________________

الباب ٧٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٣٠ / ٥، التهذيب ٦: ٣٤١ / ٩٥٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٧٢ من هذه الأبواب

(١) البقرّة ٢: ٢٢٠.

(٢) تفسير العياشي ١: ١٠٧ / ٣١٨.

(٣) تفسير العياشي ١: ١٠٨ / ٣٢٢ و ٣٢٣.

٢ - الكافي ٥: ١٢٩ / ٢.

٢٥٤

سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّوجلّ( وَإِن تُخَالِطُوهُم فَإخوانُكُم ) (١) فقال: يعني: اليتامى إذا كان الرّجل يلي لأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يحتاج إليه، على قدر ما يخرجه لكلّ إنسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعاً، ولا يرزان من أموالهم شيئاً، إنما هي النار.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٤٦١ ] ٣ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن علي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله في اليتامى:( وَإِن تُخَالِطُوهُم فَإخوانُكُم ) (٣) قال: يكون لهم التمر واللبن، ويكون لك مثله على قدر ما يكفيك ويكفيهم، ولا يخفى على الله المفسد من المصلح.

[ ٢٢٤٦٢ ] ٤ - وعن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قلت له: يكون لليتيم عندي الشيء وهو في حجري أنفق عليه منه، وربمّا أصيب ممّا يكون له من الطعام، وما يكون مني إليه أكثر، قال: لا بأس بذلك(٤) .

[ ٢٢٤٦٣ ] ٥ - عليّ بن إبراهيم في( التفسير) عن أبيه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لما نزلت( إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَموالَ اليَتَامى ظُلماً إِنَّمَا يَأكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصلَونَ سَعِيراً ) (٥)

____________________

(١) البقرّة ٢: ٢٢٠.

(٢) التهذيب ٦: ٣٤٠ / ٩٤٩.

٣ - تفسير العياشي ١: ١٠٨ / ٣٢٤.

(٣) البقرّة ٢: ٢٢٠.

٤ - تفسير العياشي ١: ١٠٨ / ٣٢٥.

(٤) في المصدر زيادة: إن الله يعلم من المفسد من المصلح.

٥ - تفسير علي بن إبراهيم ١: ٧٢.

(٥) النساء ٤: ١٠.

٢٥٥

اخرج كل من كان عنده يتيم، وسألوا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في إخراجهم فأنزل الله:( ويسْألُونَكَ عَن اليَتَامى قُل إِصلَاحُ لَهُم خَيرٌ وَإِنْ تُخالِطوُهُم فَإِخوَانُكُم والله يعلَمُ الـمُفسِدَ مِنَ الـمُصلِح ) (١) .

[ ٢٢٤٦٤ ] ٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : لا بأس بإنّ تخلط طعامك بطعام اليتيم فإنّ الصغير يوشك إنّ يأكل كما يأكل الكبير، وأما الكسوة وغيرها فيحسب على كل رأس صغير وكبير يحتاج إليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧٤ - باب أنه لا يلزم التقتير في الانفاق على اليتيم من ماله، بل تجوز التوسعة واستحباب التبرع بنفقته

[ ٢٢٤٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن بعض أصحابنا، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن اليتيم تكون غلّته في الشهر عشرين درهماً، كيف ينفق عليها منها؟ قال: قوته من الطعام والتمر.

وسألته أنفق عليه ثلثها؟ قال: نعم ونصفها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٤) ، وفي فعل المعروف(٥) .

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٢٠.

٦ - تفسير علي بن إبراهيم ١: ٧٢.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٧٠، ٧١ من هذه الأبواب

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧٦ من هذه الأبواب

الباب ٧٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٣٠ / ٦.

(٤) تقدم في الباب ٧٣ من هذه الأبواب

(٥) يأتي في الأحاديث ١، ٢، ٤ من الباب ١٩ من أبواب فعل المعروف.

٢٥٦

٧٥ - باب جواز التجارة بمال اليتيم مع كون التاجر وليا ً مليّاً، ووجود المصلحة وحكم الربح والزكاة

[ ٢٢٤٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أسباط بن سالم قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : كان لي أخ هلك فأوصى(١) إلى أخ أكبر منّي وأدخلني معه في الوصيّة، وترك ابناً له صغيراً وله مال، أفيضرب به أخي؟ فما كان من فضل سلمه لليتيم، وضمّن له ماله؟ فقال: إنّ كان لاخيك مال يحيط بمال اليتيم إنّ تلف فلا بأس به، وإنّ لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٢٤٦٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مال اليتيم، قال: العامل به ضامن، ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال، وقال: إنّ عطب أدّاه.

[ ٢٢٤٦٨ ] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان(٣) ، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في رجل عنده مال اليتيم فقال: إنّ كان محتاجا وليس له مال فلا

____________________

الباب ٧٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٣١ / ١.

(١) في نسخة: فوصىّ ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٤٢ / ٩٥٧.

٢ - الكافي ٥: ١٣١ / ٢، التهذيب ٦: ٣٤٢ / ٩٥٦.

٣ - الكافي ٥: ١٣١ / ٣، التهذيب ٦: ٣٤١ / ٩٥٥.

(٣) كان في الأصل: إسماعيل بن شاذان.

٢٥٧

يمسّ ماله، وإن هو أتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن.

[ ٢٢٤٦٩ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن اسباط، عن اسباط بن سالم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت: أخي أمرني إنّ أسألك عن مال اليتيم في حجره يتجّر به؟ فقال: إنّ كان لاخيك مال يحيط بمال اليتيم إنّ تلف او أصابه شيء غرمه له، وإلّا فلا يتعرض لمال اليتيم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٢٤٧٠ ] ٥ - العياشي في( تفسيره) عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مال اليتيم إنّ عمل به الّذي وضع على يديه ضمن ولليتيم ربحه، قالا: قلنا له: قوله:( وَمَن كَانَ فَقِيراً فَليأكُل بِالـمَعرُوفِ ) (٢) قال: إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في اموالهم فلم يجد لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الزكاة(٣) .

٧٦ - باب جواز القرض من مال اليتيم بنية الاداء مع ضرورة المقترض أو مصلحة اليتيم

[ ٢٢٤٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن

____________________

٤ - الكافي ٥: ١٣١ / ٤.

(١) التهذيب ٦: ٣٤١ / ٩٥٤.

٥ - تفسير العياشي ١: ٢٢٤ / ٤٣.

(٢) النساء ٤: ٦.

(٣) تقدم في الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من أبواب الوصايا.

الباب ٧٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٣١ / ٥.

٢٥٨

عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل وليّ مال يتيم أيستقرض منه؟ فقال: إن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك.

وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم نحوه(١) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٢٤٧٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون في يده مال لايتام فيحتاج إليه، فيمدّ يده فيأخذه وينوي أن يردّه، فقال: لا ينبغي له إنّ يأكل إلّا القصد ولا يسرف، فإنّ كان من نيّته أن لايرّده عليهم فهو بالمنزل الّذي قال الله عزّوجلّ:( إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَموَالَ اليَتَامى ظُلماً ) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

____________________

(١) الكافي ٥: ١٣١ / ٦.

(٢) الكافي ٥: ١٣٢ / ٨.

(٣) التهذيب ٦: ٣٤١ / ٩٥٣.

٢ - الكافي ٥: ١٢٨ / ٣.

(٤) النساء ٤: ١٠.

(٥) التهذيب ٦: ٣٣٩ / ٩٤٦.

٢٥٩

[ ٢٢٤٧٣ ] ٣ - العياشي في( تفسيره) عن أحمد بن محمّد مثله، وزاد قال: قلت له: كم أدنى ما يكون من مال اليتيم إذا هو أكلّه وهو لا ينوي رده حتّى يكون يأكل في بطنه ناراً؟ قال: قليله وكثيره واحد إذا كان من نيّته أنس لا يرده إليهم.

[ ٢٢٤٧٤ ] ٤ - وعن بن مسلم، عن احدهما (عليهما‌السلام ) قال: قلت له: في كم يجب لاكل مال اليتيم النار؟ قال: في درهمين.

أقول: هذا كناية عن القلّة ومفهومه غير مراد لما مرّ(١) ، أو تحديد لما يوجب النار، ويكون من الكبائر، فلعل ما دونه من الصغائر.

[ ٢٢٤٧٥ ] ٥ - وعن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أو أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أكل من مال اليتيم هل له توبة؟ قال: يردّ إلى أهله، ذلك بإنّ الله يقول:( إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَموَالَ اليَتَامى ظُلماً ) (٢) الآية.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً في الوديعة(٤) .

____________________

٣ - تفسير العياشي ١: ٢٢٤ / ٤٢.

٤ - تفسير العياشي ١: ٢٢٣ / ٤٠.

(١) مر في الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ - تفسير العياشي ١: ٢٢٤ / ٤١.

(٢) النساء ٤: ١٠.

(٣) تقدم في الباب ٧١، وفي الحديث ٧ من الباب ٧٢، وفي الحديث ٥ من الباب ٧٣، وفي الباب ٧٥ من هذه الأبواب

(٤) يأتي في الباب ٨ من أبواب الوديعة، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٧٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب القرض.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800