تربة الحسين عليه السلام الجزء ١

تربة الحسين عليه السلام25%

تربة الحسين عليه السلام مؤلف:
الناشر: دار المحجّة البيضاء
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 232

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 232 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 61896 / تحميل: 3944
الحجم الحجم الحجم
تربة الحسين عليه السلام

تربة الحسين عليه السلام الجزء ١

مؤلف:
الناشر: دار المحجّة البيضاء
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

٦ ـ منجد اللغة / ٣١٧ ، لليسوعي :

« السُّبحة : سُبح وسُبُحات : خرزات منظومة في سلك ، إما للوضوء أو الصلاة والتسبيح وإما للتسلية »

٧ ـ جامع العلوم في إصطلاحات الفنون ( دستور العلماء ) ، ج ٢ / ١٦٢ ، للقاضي عبد النبي الأحمد نكري

« السّبحة : بالفتح التسبيح والصلاة والذكر ، وقد يطلق على ما يُعد به من الحبوب السُّبحة بالضم : خرزات للتسبيح تُعد ، والدعاء وصلوات التطوع »

٨ ـ الرائد ، ج ١ / ٨٠١ ، لجبران مسعود :

( السُّبحة : سُبح وسُبُحات : خرزات منظومة في سلك للتسبيح أو السَّلوى )

وبعد ذكر هذه المصادر اللغوية ، نخرج بالتالي :

١ ـ إتفاق اللغويين من عصر الخليل إلى الآن على وجود السُّبحة المعروفة والمتداولة في هذا العصر ، واستخدامها في التسبيح في الصلاة فكيف لا علاقة لها بالدين ؟

٢ ـ الإختلاف بين اللغويين على أنها عربية أم مولّدة

٣ ـ يستفاد من النص التاريخي واللغوي ، أنها تستخدم للتسبيح بها في جميع الأديان السماوية ، ودليل شرعيتها في الإسلام إستخدام الزهراءعليها‌السلام بمرأى من الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع عدم نهيه عن ذلك ، وسار على ذلك المسلمون وخصوصاً بعد إستشهاد حمزة بن عبد المطلب ( رضي الله عنه ) كما ذكرت بعض المصادر

١٠١

أدلة الشيعة الإمامية :

عرفت الشيعة منذ القدم بأنها تتخذ من تربة الحسينعليه‌السلام سبحات تستخدمها بعد الإنتهاء من الصلاة المفروضة وفي باقي الأوقات ، بل يعتبر التسبيح بها فيه الفضل وزيادة الثواب ، وإنها تسبح في يد حاملها وإن لم يسبح بها ، فما هي حجتهم في ذلك ؟ نعم هذا شعار الشيعة الإمامية منذ قرون عديدة متداولاً بين علمائهم وعوامهم ، واستندوا في هذا العمل على سيرة أهل البيتعليهم‌السلام ، ويمكن تلخيصها فيما يأتي :

أولاً ـ الزهراء تسبح بتربة حمزة (رض) :

من المعروف لدى المسلمين أن لتربة حمزة بن عبدالمطلب ( رضي ) فضيلة ، وخير شاهد على ذلك ما روته كتب العامة والخاصة : بأنّ الزهراء إتخذت من تربته سبحة تديرها ، ثم عمل بذلك المسلمون

« قال ابن فرحون : والناس اليوم يأخذون من تربة قريبة من مشهد حمزة ، ويعملون بها خرزاً يشبه السبح » (١٥١)

وأيضاً ما روي عن إمامنا الصادقعليه‌السلام :( إنّ فاطمة بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كانت سبحتها من خيط صوف مفتل معقود عليه عدد التكبيرات ، وكانت تديرها بيدها تكبر وتسبح حتى قتل حمزة بن عبد المطلب ، فاستعملت تربته وعملت منها التسابيح فاستعملها الناس فلما قتل الحسين صلوات الله عليه ؛ عُدِل بالأمر إليه فاستعملوا تربته لما فيها من الفضل والمزية ) (١٥٢)

______________________

(١٥١) ـ السمهودي ، السيد نور الدين علي : وفاء الوفاء ، ج ١ / ١١٦

(١٥٢) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار : ج ٩٨ / ١٣٣ ( باب ٣٣ ـ حديث ٦٤ )

١٠٢

ثانياً ـ الإمام السجّاد (عليه‌السلام ) يُسبح بتربة الحسين (عليه‌السلام ) :

إنّ أول من سبّح بتربة الحسينعليه‌السلام هو الإمام السجّادعليه‌السلام ، حيث أنه بعد أن دفن والده أخذ قبضة من تراب القبر وعمل منه سجادة وسبحة ، وهي السبحة التي كان يديرها بيده حين أدخلوه الشام على يزيد ( لعنه الله ) ، كما في الحديث الآتي :

( روي أنه لما حمل علي بن الحسين عليه‌السلام إلى يزيد ( لعنه الله ) ؛ همّ بضرب عنقه فوقفه بين يديه ، وهو يكلمه ليستنطقه بكلمة يوجب بها قتله وعلي عليه‌السلام يجيبه حسب ما يكلمه ، وفي يده سبحة صغيرة يديرها بأصابعه وهو يتكلم ، فقال له يزيد : أكلمك وأنت تجيبني وتدير أصابعك بسبحة في يدك فكيف يجوز ذلك ؟ فقال : حدثني أبي ، عن جدي أنه كان إذا صلى الغداة وانفتل لا يتكلم حتى يأخذ سبحة بين يديه ؛ فيقول : اللهم إني أصبحتُ أُسبِّحك وأُمجِّدك وأحمدك وأُهللك بعدد ما أدير به سبحتي ، ويأخذ السبحة ويديرها وهو يتكلم بما يريد من غير أن يتكلم بالتسبيح ، وذكر أن ذلك محتسب له وهو حرز إلى أن يأوي إلى فراشه ، فإذا أوى إلى فراشه قال : مثل ذلك ووضع سبحته تحت رأسه ، فهي محسوبة له من الوقت إلى الوقت ، ففعلت هذا إقتداء بجدي فقال له يزيد : لست أكلَّم أحداً منكم إلا ويجيبني بما يعود به وعفا عنه ووصله وأمر بإطلاقه ) (١٥٣)

قال الشيخ المامقاني ( قده ) :« الظاهر أن مسبحته عليه السلام كانت من غير تربة الحسين عليه السلام لعدم مهلته لصنعها منها بعد وقعة الطف ،

______________________

(١٥٣) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٩٨ / ١٣٦ ( باب ٣٣ ـ حديث ٧٨ )

١٠٣

والرواية مطلقة ، فيجزي ذلك في كل سبحة ، والله العالم» (١٥٤) ويمكن مناقشة هذا بما يأتي :

أولاً ـ قال الشيخ كاشف الغطاء ( قده ) : « فالذي استفدته من الآثار ، وتلقيته من حملة أخبار أهل البيتعليهم‌السلام ومهرة الحديث من أساتيذي الأساطين ، الذين تخرجت عليهم برهة من العمر هو أن زين العابدين ، علي بن الحسين عليهما السلام بعد أن فرغ من دفن أبيه وأهل بيته وأنصاره ، أخذ قبضة من التربة التي وضع عليها الجسد الشريف فشّد تلك التربة في صرّة وعمل منها سجادة ومسبحة ، وهي السبحة التي كان يديرها بيده حين أدخلوه الشام على يزيد ..»(١٥٥)

ثانياً ـ أن السبحة المذكورة في الرواية صغيرة ، وبإمكان الإمامعليه‌السلام صنعها وهو على تلك الحالة مع القوم ، ولعل المبادرة إلى ذلك ، هو القيام بإظهار فضيلة التسبيح بهذه التربة الشريفة بعد الدفن مباشرة ، لعلمه بما فيها من المزايا والفضائل

ثالثاً ـ وكون الرواية مطلقة ؛ لعدم تصريح الإمام زين العابدينعليه‌السلام بذلك للتقية ، وهو أحرص بتطبيقها من غيره في ذلك الوقت ، وأما شمولها لكل تربة ؛ فهذا خلاف المعروف المستفاد من روايات أهل البيتعليهم‌السلام ، بل المعروف من السبح المتداولة عند أهل البيتعليهم‌السلام هي تربة حمزة ( رضي الله عنه ) كما هو عمل الزهراءعليها‌السلام ثم هذه التربة الشريفة ، وهي أفضل من تربة حمزة

______________________

(١٥٤) ـ المامقاني ، الشيخ عبد الله : مرآة الكمال ، ج ٣ / ٢٤٣

(١٥٥) ـ كاشف الغطاء ، الشيخ محمد حسين : الأرض والتربة الحسينية / ٣١

١٠٤

ثالثاً ـ روايات أهل البيت (عليهم‌السلام ) :

وردت روايات عن طريق أهل البيت عليهم‌السلام تحث الشيعة الإمامية على التسبيح بتربة الحسين عليه‌السلام منها الآتي :

١ ـ وفي كتاب الحسن بن محبوب : ( أنَّ أبا عبد اللهعليه‌السلام سئل عن إستعمال التربتين من طين قبر حمزة (رض) وقبر الحسينعليه‌السلام والتفاضل بينهما فقالعليه‌السلام : السبحة التي هي من طين قبر الحسينعليه‌السلام تُسبح بيد الرجل من غير أن يسبح قال : وقال : رأيت أبا عبدالله وفي يده السبحة منها ، وقيل له في ذلك ، فقال : أما إنها أعود عليَّ ، أو قال : أخف عليَّ )(١٥٦)

٢ ـ عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال( لا يخلو المؤمن من خمسة : سواك ، ومشط ، وسجادة ، وسبحة فيها أربع وثلاثون حبة ، وخاتم عقيق ) (١٥٧)

٣ ـ عن محمد الحميري قال :( كتبت إلى الفقيه أسأله هل يجوز أن يُسبِّح الرجل بطين القبر ؟ وهل فيه فضل ؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت : فسبِّح به فما من شيء من التسبيح أفضل منه ، ومن فضله أن المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح ) (١٥٨)

٤ ـ روي عن الصادقعليه‌السلام :( من أدار الحجير من تربة الحسين عليه‌السلام فإستغفر مرّة واحدة كتب الله له سبعين مرَّة ، وإن مسك السبحة ولم يُسبح بها ففي كل حبة منها سبع مرات ) (١٥٩)

______________________

(١٥٦) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٩٨ / ١٣٣ ، ( باب ٣٣ ـ حديث ٦٦ )

(١٥٧) ـ نفس المصدر / ١٣٦ ، ( باب ٣٣ ـ حديث ٧٦ )

(١٥٨) ـ نفس المصدر / ١٣٣ ، ( باب ٣٣ ـ حديث ٦٦ )

(١٥٩) ـ نفس المصدر / ١٣٣ ، ( باب ٣٣ ـ حديث ٦٣ )

١٠٥

٥ ـ وعن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال :( من أدار الطين من التربة فقال : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، مع كل حبة منها كتب الله له بها ستة آلاف حسنة ، ومحا عنه ستة آلاف سيئة ، ورفع له ستة آلاف درجة ، وأثبت له من الشفاعة مثلها ) (١٦٠)

٦ ـ وروي عن الصادقعليه‌السلام أنه قال : ( السُّبح الزرق في أيدي شيعتنا ، مثل الخيوط الزرق في أكسية بني إسرائيل ، إنّ الله عَزَّ وجَلَّ أوحى إلى موسى ( عليه السلام ) :أنْ مر بني إسرائيل أن يجعلوا في أربع جوانب أكسيتهم الخيوط الزرق ، ويذكرون به إله السماء ) (١٦١)

قال الشيخ المامقاني ( قده ) :( وقيل : يستحب أنْ يكون خيط السبحة أزرق ويستأنس له بقول الصادق : السُبح الزرق في أيدي شيعتنا مثل الخيوط الزرق في أكسية بني إسرائيل ، بناء على إرادة زرقة خيطها لا نفس حباتها ) (١٦٢)

٧ ـ روي عن الصادقعليه‌السلام أنه قال :( من اتخذ سبحة من تربة الحسين عليه‌السلام إن سَبّح بها ، وإلا سبحت في كَفِّه ، وإذا حَرّكها وهو ساهٍ كتب له تسبيحة ، واذا حركها وهو ذاكر الله تعالى ؛ كتب له أربعين تسبحة ) (١٦٣)

٨ ـ وعنهعليه‌السلام أنه قال :( من سَبّح بسبحة من طين قبر الحسين عليه‌السلام تسبيحة ؛ كتب الله له أربع مائة حسنة ، ومحى عنه أربع مائة سيئة ، وقضيت له أربع مائة حاجة ، ورفع له أربع مائة درجة ، ثم قال : وتكون السبحة بخيوط ______________________

(١٦٠) ـ النوري ، الميرزا حسين : مستدرك الوسائل ، ج ١٠ / ٣٤٤ ( باب ٥٨ ـ حديث ١ )

(١٦١) ـ نفس المصدر / ٣٤٥ ( باب ٥٨ ـ حديث ٥ )

(١٦٢) ـ المامقاني ، الشيخ عبد الله : مرآة الكمال ، ج ٣ / ٢٤٢

(١٦٣) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٨٢ / ٣٤٠

١٠٦

زرق أربعاً وثلاثين خرزة ، وهي سبحة مولاتنا فاطمة الزهراء ، لما قتل حمزة عليه‌السلام عملت من طين قبره سبحة تسبح بها بعد كل صلاة ) (١٦٤)

الفصل الثاني ـ السبحة الحسينية تُسبِّح عن صاحبها :

س / المستفاد من بعض الروايات السابقة ، أنّ تربة الحسين تُسبح وإنْ لم يُسبح بها صاحبها ، فكيف يكون ذلك ؟

ج / لكي نصل إلى جواب هذا السؤال ، لابد من بيان التالي :

أولاً ـ لا مانع من تسبيح الجمادات أو غيرها كما هو المستفاد من كلمات أعلام المسلمين ، إعتماداً على بعض الآيات ، وهي كالتالي :

١ ـ السيد نعمة الله الجزائري ( ١٠٥٠ ـ ١١١٢ هـ ) :

« إنّ الله سبحانه وتعالى قد رَكّبَ في الجمادات نوعاً من العلم والشعور للخضوع والإنقياد لخالقها وبارئها ( وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَـٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ
تَسْبِيحَهُمْ
) (١٦٥) ومن هذا قال بعضهم : أن تسبيح الحصاة في كفهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليس بإعجاز إنما في إسماعه الصحابة ، وهذا الذي دلت عليه الأخبار فلا عدول عنه »(١٦٦)

٢ ـ الشيخ البهائي ( ٩٥٣ ـ ١٠٣٠ هـ ) :

قال الشيخ البهائي قدس الله سره ما هذا لفظه : «( يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
) (١٦٧) هذا التسبح إما بلسان الحال ، فإن كل ذرة من ______________________

(١٦٤) ـ المصدر السابق ، ج ٨٢ / ٣٤١

(١٦٥) ـ الإسراء / ٤٤

(١٦٦) ـ الجزائري ، السيد نعمة الله : الأنوار النعمانية ، ج ٢ / ٢١١

(١٦٧) ـ الحشر / ٢٤

١٠٧

الموجودات تنادي بلسان حالها على وجود صانع حكيم واجب الوجود لذاته وإما بلسان المقال ، وهو في ذوي العقول ظاهر ، وأما غيرهم من الحيوانات ؛ فذهبت فرقة عظيمة إلى أن كل طائفة منها تسبح ربها بلغتها وأصواتها كبني آدم وحملوا عليه قوله تعالى :( وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ
أَمْثَالُكُم
) (١٦٨)

وأما غير الحيوانات من الجمادات ، فذهب جمع غفير إلى أنَّ لها تسبيحاً لسانياً أيضاً ، واعتقدوا بقوله سبحانه :( وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ) وقالوا : لو أريد به التسبيح بلسان الحال ؛ لاحتاج قوله جلَّ شأنه :( وَلَـٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ
تَسْبِيحَهُمْ
) إلى تأويل ؛ وذكروا الإعجاز في تسبيح الحصى في كف النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليس من حيث نفس التسبيح ، بل من حيث إسماعه للصحابة وإلا فهي في التسبيح دائماً ، إنظر مفتاح الفلاح ص ١٠١ ط مصر »(١٦٩)

٣ ـ الشيخ أبو عبد الله القرطبي ( ـ ٦٧١ هـ )

في قوله : «( وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ) واختلف في هذا العموم ، هل هو مخصص أم لا ؟ فقالت فرقة : ليس مخصوصاً به تسبيح الدلالة ، وكل مُحَدَث يشهد على نفسه بأن الله عَزَّ وجَلَّ خالق قادر

وقالت طائفة : هذا التسبيح حقيقة ، وكل شيء على العموم يُسبِّح تسبيحاً لا يسمعه البشر ولا يفقهه ، ولو كان ما قاله الأولون من أنه من أثر الصنعة والدلالة لكان أمراً مفهوماً ، والآية تنطق بأن هذا التسبيح لا يَفقه ـ إلى ______________________

(١٦٨) ـ الأنعام / ٣٨

(١٦٩) ـ الجزائري ، السيد نعمة الله : الأنوار النعمانية ، ج ٢ / ٢١١ ـ ٢١٢ ( الحاشية )

١٠٨

أنّ قال : فالصحيح أن الكل يُسبح للأخبار الدالة على ذلك ، ولو كان ذلك التسبيح دلالة ، فأي تخصيص لداود ؟(١٧٠) وإنما ذلك تسبيح المقال بخلق الحياة والإنطاق بالتسبيح كما ذكرنا وقد نصَّت السنة على ما دَلّ عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل شيء ، فالقول به أولى »(١٧١)

ثانياً ـ بعد ثبوت تسبيح الجمادات فلا غرابة من تسبيح تربة الحسينعليه‌السلام بيد صاحبها وحاملها وإن لم يُسبح بها ، فإنّ هذا التسبيح خاص ، حيث أنّ السبحة الحسينية تُسبح لله عن صاحبها وحاملها من دون سماع لغتها وصوتها ، ويحسب له ثواب ذلك كما مَرّ من روايات أهل البيتعليهم‌السلام وهم أعرف بخصوصية هذه التربة الزكية من غيرهم ، فهل في ذلك مانع ؟ وإذا كانت سبحة التربة الحسينية محل إستغراب ، فلماذا لا يُستغرب مما ذكره التاريخ في تسبيح سبحة أبي مسلم الخولاني ؟!!(١٧٢)

« كان أبو مسلم الخولاني بيده سبحة يُسبِّح بها فنام والسبحة بيده ، فاستدارت وإلتَفّت على ذراعه وجعلت تُسبِّح ، فإلتَفَتَ إليها وهي تدور في ذراعه ، وهي تقول : سبحانك يا منبت النبات ، ويا دائم الثبات ، فقال ______________________

(١٧٠) ـ إشارة إلى قوله تعالى :( وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ * إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ
وَالْإِشْرَاقِ
) [ ص / ١٧ ـ ١٨ ]

(١٧١) ـ القرطبي ، محمد بن أحمد الأنصاري : الجامع لأحكام القرآن ، ج ١٠ / ٢٦٦ ـ ٢٦٨

(١٧٢) ـ عبد الله بن ثُوب ، وقيل بن أثوَب ، ويقال بن عوف ، يقال اسمه : يعقوب بن عوف ، ثقة عابد ، من الثانية ، رحل إلى النبي (ص) فلم يدركه ، وعاش إلى زمن يزيد بن معاوية راجع تقريب التهذيب ، ٥٩٣ وتعتقد فيه العامة أنه سيد التابعين ، أسلم في حياة النبي (ص) ، وكان من أعوان معاوية سيئ الرأي في علي (ع) من الزهاد الثمانية ، مات سنة ٦٢ هجرية راجع الكنى والألقاب ج ١ / ١٥٨ ـ ١٥٩ للشيخ عباس القمي

١٠٩

لزوجته : هلمّي يا أم مسلم وأنظري أعجب الأعاجيب ، فجاءت والسبحة تدور تُسبِّح ، فلمّا جلست سكتت »(١٧٣)

الفصل الثالث ـ السبحة الحسينية حرز وأمان :

( في الحديث المعتبر ، أن الصادق صلوات الله عليه لما قدم فسألوه : عرفنا أن تربة الحسينعليه‌السلام شفاء من كل داء ، فهل هي أمان أيضاً من كل خوف ؟ فقال : بلى ، من أراد أن تكون التربة أماناً له من كل خوف ؛ فليأخذ السبحة منها بيده ويقول ثلاثاً : « اَصْبَحْتُ اَللّهُمَّ مُعْتَصِماً بِذِمامِكَ الْمَنيعِ ، الَّذي لا يُطاوَلُ وَلا يُحاوَلُ ، مِنْ شَرِّ كُلِّ غاشِم وَطارِق ، مِنْ سائِرِ مَنْ خَلَقْتَ ، وَما خَلَقْتَ مِنْ خَلْقِكَ الصّامِتِ وَالنّاطِقِ ، في جُنَّة مِنْ كُلِّ مَخُوف بِلِباس سابِغَة وَلاءِ اَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكَ ، مُحْتَجِباً مِنْ كُلِّ قاصِد لي اِلى اَذِيَّة بِجِدار حَصين الْاِخْلاصِ فِي الْاِعْتِرافِ بِحَقِّهِمْ ، وَالتَّمَسُّكِ بَحَبْلِهِمْ ، مُوقِناً اَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ وَمَعَهُمْ وَفيهِمْ وَبِهِمْ اُوالي مَنْ والَوْا ، وَاُجانِبُ مَنْ جانَبُوا ، فَاَعِذْني اَللّهُمَّ بِهِمْ مِنْ شَرِّ كُلِّ ما اَتَّقيهِ ، يا عَظيمُ حَجَزْتُ الْاَعادِيَ عَنّي بِبَديعِ السَّمواتِ وَالْاَرْضِ ، اِنّا( جَعَلْنَا مِن بَيْنِ
أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ
) » ثم يُقبِّل السبحة ويمسح بها عينه ويقول : «اللَّهُمَّ انِّي أسأَلُكَ بِحَقِّ هذِهِ التُربَةِ المُبارَكَةِ وَبِحَقِّ صاحِبِها ، وبِحَقِّ جَدِّهِ وَبِحَقِّ أبيهِ ، وبِحَقِّ أُمِّهِ وبِحَقِّ أخيهِ ، وَبِحَقِّ وُلدِهِ الطاهِرينَ ، اجْعَلْها شِفاءً مِنْ كُلِّ داء ، وأماناً مِنْ كُلِّ خَوف ، وَحِفظاً مِنْ كُلِّ سُوء » ، ثم يجعلها على جبينه ، فإنْ عمل ذلك صباحاً ؛ كان في أمان الله تعالى حتى يمشي ، وإنْ عمله مساءً كان في أمان الله تعالى حتى يصبح )(١٧٤)

______________________

(١٧٣) ـ ابن عساكر ، الحافظ أبو القاسم ، علي بن الحسن : تاريخ دمشق ، ج ٧ / ٣١٨

(١٧٤) ـ القمي ، الشيخ عباس : مفاتيح الجنان / ٥٧١ ـ ٥٧٢

١١٠

١١١
١١٢

١١٣
١١٤

توطئة حول الإستشفاء والطب :

من الواضحات أنّ تعاطي الدواء والأخذ بوسائل الطب والصحة موافق للعقل والشرع ، أما العقل ؛ فلأن في ذلك جلباً للمنفعة ودفعاً للمفسدة وأما الشرع ؛ فلما جاء من الأحاديث النبوية الكثيرة المتعلقة بالطب الوقائي والعلاجي كما أن الأدوية أسباب خلقها الله للشفاء من الأمراض ، فالأخذ بها أخذ بسنة الله في خلقه ؛ ولذا رأيت قبل الدخول في بحث التداوي والإستشفاء بالتربة الحسينية ، أنْ أستعرض بعض الأمور التي لها فائدة وتعلق بالبحث المذكور ، وهي كالآتي :

معنى الإستشفاء والطب :

«الإستشفاء : طلب الشفاء والشفاء رجوع الأخلاط إلى الإعتدال »(١٧٥)

«الطب : علاج الجسم والنفس »(١٧٦)

«والطبيب : العالم بالطب ، وهو في الأصل الحاذق في الأمور العارف بها ، وجمع القلة ( أطِبَّة ) والكثرة أطباء الطبيب الحق هو الله تعالى ؛ لأنّه العالم بحقيقة الداء والدواء ويسمى غيره رفيقاً ؛ لأنه يرفق بالمريض ويحميه ما يخشى ويطعمه ماله الرفق قيل : ولا يطلق الطبيب عليه إسماً »(١٧٧) ويؤيد هذا المعنى ما روي عن الإمام الصادقعليه‌السلام :( قال موسى بن عمران : يا رب من أين الداء ؟ قال : مني قال : فالشفاء ؟ قال : مني قال : فما يصنع عبادك بالمعالج ؟ قال : يطيب بأنفسهم ، فيومئذ سمي المعالج الطبيب ) (١٧٨)

______________________

(١٧٥) ـ الجرجاني ، الشريف علي بن محمد : التعريفات / ١٢٧

(١٧٦) ـ ابن منظور ، محمد بن مكرم : لسان العرب ، ج ١ / ٥٥٣

(١٧٧) ـ الطريحي ، الشيخ فخر الدين : مجمع البحرين ، ج ٢ / ١٠٨

(١٧٨) ـ الكليني ، الشيخ محمد بن يعقوب : الفروع من الكافي ج ٨ / ٨٨

١١٥

مبدأ ظهور الطب :

إختلف المؤرخون في مبدأ ظهور الطب على أقوال :

١ ـ أنّ سحرة اليمن هم الذين وضعوا أساس علم الطب

٢ ـ وفئة تذهب إلى أنّ المصريين هم الذين وضعوا أساس هذا العلم

٣ ـ ويرى البعض أنهم سحرة فارس

٤ ـ وفئة رابعة تذهب إلى أن الهنود ، أو الصقالبة ، أو قدماء اليونان ، أو الكلدان هم الذين وضعوا أساس هذا العلم(١٧٩)

٥ ـ إنّ صناعة الطب مبدؤها الوحي والإلهام ، وإلى هذا ذهب الشيخ المفيد ( قده ) حيث قال : « الطب صحيح والعلم به ثابت وَطرِيقُه الوحي ، وإنما أخذ العلماء به عن الأنبياءعليهم‌السلام ، وذلك أنه لا طريق إلى علم حقيقة الداء إلا بالسمع ولا سبيل إلى معرفة الدواء إلا بالتوقيف ، فثبت أنّ طريق ذلك هو السمع عن العالم بالخفيات تعالى »(١٨٠) وهذا القول هو الأقرب إلى الصواب ، أي أساس هذا العلم من وحي السماء ، إلا أنّه بعد مرور الزمن إجتهد الناس حسب التجربة والدراسة ؛ فتوسعوا في هذا العلم ، وهذا ما نراه في الطب الحديث من الإكتشافات الطبية حسب إكتشاف الأمراض المستجدة

أهمية الإستشفاء والطب :

إهتمت الشريعة الإسلامية بحفظ الصحة الإنسانية بقسميها البدنية والنفسية إهتماماً بالغاً ، وذلك من خلال قواعدها الأساسية في القرآن الكريم والسنة النبوية ، وهما محور هذا البحث ، كالتالي :

______________________

(١٧٩) ـ راجع ـ العاملي ، العلامة السيد جعفر مرتضى : الآداب الطبية في الإسلام / ٩ ـ ١٠

(١٨٠) ـ المفيد ، الشيخ محمد بن محمد بن النعمان : شرح عقائد الصدوق / ١٢١

١١٦

الطب القرآني :

إنّ القرآن المجيد هو دستور الحياة لإصلاحها من الجهل والهمجية ، نعم هذا الكتاب المقدس فيه تبيان كل شئ ، حاوياً من الكنوز العلمية والإرشادات الدينية ما لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم ، ومن تلك الكنوز علم الطب ، وتظهر قيمة هذا العلم وأهميته من خلال تلك التكاليف السماوية التي لم تُشَرّع إلا لسليم العقل ، ولم يكن العقل السليم إلا في الجسم السليم ؛ ولذا كان من الحكمة واللطف الإلهي أنْ يلحظ القرآن هذه الناحية المهمة ـ أعني صحة الإنسان ـ ويهتم بها إهتماماً لا يقل عن الإهتمام بالتكاليف الشرعية لتوقفها عليها ، ولذا ذكر أسس الطب ودعائم الصحة ، كما ورد عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : ( إنّ في القرآن لآية تجمع الطب كله :( كُلُوا
وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا
) (١٨١) ) [ الأعراف / ٣١ ]

« فإنّ كافة الأطباء قد أجمعوا بعد التحقيق العلمي المستمر والتجارب المتعاقبة ، على أنّ مدار صحة الأجسام ودعامة سلامتها هو الإعتدال ، إذا ما تعدى إلى الإفراط أو الإسراف ، أصبح وبالاً على البدن وفتح باباً واسعاً للفتك بالأجسام والنفوس وما هذا النتاج العلمي الذي يفخر به الطب في تقدمه إلا مؤدى هذه الكلمات الثلاث :( كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ) حيث جمعت في طيِّها جميع أسُس حفظ الصحة وخلاصة مراميه »(١٨٢)

______________________

(١٨١) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار / ٢٦٧

(١٨٢) ـ الخليلي ، محمد بن الشيخ صادق : طب الإمام الصادق / ٢٣٢ ـ ٢٣٣

١١٧

كما تعرض القرآن المجيد للعلاج النفسي من خلال كثير من الآيات التي منها ـ على سبيل المثال ـ قوله تعالى :( يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن
رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
) [ يونس / ٥٧ ]

ـ وقوله تعالى :( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا
خَسَارًا
) [ الإسراء / ٨٢ ]

وما أظن القارئ الكريم ينكر الطب النفساني والروحاني ومدى تأثيرهما في معالجة كثير من الأمراض ، وكم قرأنا وسمعنا شواهد على ذلك أقرّها العلم الحديث ، فعلى سبيل المثال قوله تعالى :( وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ) [ الشعراء / ٨٠ ]

« يقرر العلم الحديث : أنّ الإيمان له علاقة وثيقة بالشفاء ، فالقوى المناعية في الإنسان عندما تضعف يقابلها ؛ عامل آخر لا يضعف بأي حال من الأحوال وهو عامل الإيمان ، وأنّ المعادلة التالية توضح لنا :أنّ الثقة القدرة الشفاء ، وكلمة ( هو ) في الآية السابقة تُعَبِّر عن الثقة وكلمة( يشفين ) تعبر عن القدرة ، كما أثبتت الأبحاث مؤخراً أنّ كثيراً من الأمراض المستعصية : كالسرطان والروماتيزم والذبحة الصدرية والإِنهيار العصبي ، ما هي إلا أعراض بدنية تُعَبِّر عن حالات نفسية ناشئة عن إضطراب نفسي مثل : القلق والخوف والغضب ، أدّت إلى صدور أوامر من العقل الباطن للأعضاء المصابة كوسيلة من وسائل تدمير النفس والرغبة في إنهاء الحياة ، في حين أنّ الصراع من أجل الحياة ينبع من داخل الإنسان ؛ لأنه خُلِقَ ولديه الوسائل الدفاعية التي لو إستخدمت الإستخدام الصحيح ؛ لأمَدّتُه بقوة هائلة ، تؤدي به إلى الشفاء ،

١١٨

بل وتقيه المرض »(١٨٣) وقوله تعالى :( الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّـهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّـهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ) [ الرعد / ٢٨ ]

إنّ الباحثين والأطباء توصلوا إلى أنّه لا علاج لهذه الأمراض إلا الإيمان بالله « فيقول وليم جيمس ـ أستاذ علم النفس ، بجامعة هارفاد : إنّ أعظم علاج للقلق ولا شك هو الإيمان »(١٨٤) ويقول الدكتور« كارل بونج » ـ من أعظم أطباء علم النفس ـ إنّ كل المرضى الذين إستشاروني خلال الثلاثين سنة الماضية من كل أنحاء العالم ، كان سبب مرضهم هو نقص إيمانهم وتزعزع عقائدهم ، ولم ينالوا الشفاء إلا بعد أن استعادوا إيمانهم »(١٨٥)

الطب النبوي :

إهتم نبينا العظيمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأهل بيتهعليهم‌السلام بمعالجة الجسد كإهتمامهم بمداواة الروح ، فهم أطباء الروح والجسد ؛ أما النبي الكريمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صاحب الرسالةصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ فقد وردت عنه من التعاليم والإرشادات الصحية ما تستوف حد الحصر ، وكلها أصول ترتكز عليها قواعد هذا الفن وتدعم بها أركانه ، فقد أشتهر عنه التالي :

١ ـ ( تداووا ، فما أنزل الله داء إلا وأنزل معه الدواء ، إلا السام فإنه لا دواء له )(١٨٦)

٢ ـ ( المعدة بيت الداء ، والحمية رأس كل دواء ، وأعط كل بدن ما عود )(١٨٧)

٣ ـ ( روّحوا القلوب ساعة بعد ساعة )(١٨٨)

______________________

(١٨٣) ـ عبد الصمد ، محمد كامل : الإعجاز العلمي في الإسلام ـ القرآن الكريم / ٣٢٤

(١٨٤) ـ نفس المصدر / ٣١١

(١٨٥) ـ نفس المصدر

(١٨٦) ـ الخليلي ، محمد بن الشيخ صادق : طب الإمام الصادق / ٢٣٣

(١٨٧) ـ نفس المصدر / ٢٣٥

(١٨٨) ـ نفس المصدر / ٢٣٣

١١٩

وأما صنو النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام ؛ فقد إهتم بهذا الشأن ، ومن أقواله المشهورة :

ـ ( العالم ثلاثة ، الفقه للأديان ، والطب للأبدان ، والنحو للسان )(١٨٩)

ـ ( لا تميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب ، فإنّ القلب يموت كالزرع إذا كثر عليه الماء ) (١٩٠) وقوله لإبنه الإمام الحسنعليه‌السلام : (يا بني ، ألا أعلمك أربع كلمات تستغني بها عن الطب ؟ فقال عليه‌السلام : بلى قال : لا تجلس على الطعام إلا وأنت جائع ، ولا تقم عن الطعام إلا وأنت تشتهيه ، وجَوِّد المضغ ، وإذا نمت فاعرض نفسك على الخلاء ، فإذا إستعملت هذه إستغنيت عن الطب ) (١٩١)

وأما حفيده الإمام الصادقعليه‌السلام ، فقد كان عصره عصر إبتداء النهضة العلمية في الجزيرة العربية ، حيث إتجهت نحو طلب العلوم ، وكان ذلك الوقت مُلائِمَاً والظروف مساعدة له على بَثِّ ما لديه من تلك الكنوز القرآنية ، التي وصلته من آبائه عن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقد ظهر من أقواله وآرائه الطبية ، فيما كتبه تلامذته الخواص

فقد جمع المفضل بعضاً منها في كتابه المروي عنه المسمى بـ( توحيد المفضل ) ، والدكتور محمد الخليلي في كتابه المسمى بـ( طب الإمام الصادق ) وغيرهما من الكتب وأما الإمام الرضاعليه‌السلام ، فقد كتب للمأمون العباسي( الرسالة الذهبية ) المشتملة على الطب النبوي ، هذه الرسالة التي عَبّر عنها

______________________

(١٨٩) ـ الحراني ، الشيخ حسن بن علي بن شعبة : تحف العقول عن آل الرسول / ١٤٧

(١٩٠) ـ الخليلي ، محمد ابن الشيخ صادق : طب الإمام الصادق / ٢٣٥

(١٩١) ـ القمي ، الشيخ محمد بن علي بن بابويه : الخصال / ٢٢٩

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

٢ ـ حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ألبان الإبل والغنم والبقر وأبوالها ولحومها فقال لا توضأ منه إن أصابك منه شيء أو ثوبا لك فلا تغسله إلا أن تتنظف.

قال وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير فقال اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله وإن شككت فانضحه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه.

_________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

قولهعليه‌السلام « إن أصابك منه شيء » في التهذيب(١) ـ وإن أصابك ـ مع الواو ، فيحتمل أن يكون المراد انتقاض الوضوء بشرب الألبان ، أو هي مع الأبوال ، ويحتمل أن يكون المراد بالتوضي غسل البدن منه ، ويكون ما بعده تأكيدا له.

واختلف الأصحاب في أبوال البغال والحمير والدواب ، فذهب الأكثر إلى طهارتها وكراهة مباشرتها ، وقال الشيخ في النهاية وابن الجنيد بنجاستها ، وأجاب القائلون بالطهارة عن الأخبار الدالة على النجاسة بالحمل على الاستحباب ، وهو مشكل لانتفاء ما يصلح للمعارضة وهذا كله في أبوالها ، فأما أرواثها فقال السيد في المدارك يمكن القول بنجاستها أيضا لعدم القائل بالفصل ولا يبعد الحكم بطهارتها تمسكا بمقتضى الأصل السالم عن المعارض ، وبرواية الحلبي وأبي مريم انتهى ولعل ما اختاره أخيرا أقوى.

الحديث الثالث : حسن.

__________________

(١) التهذيب ج ١ ص ٢٦٤ ح ٥٨.

١٦١

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن بكير بن أعين ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه فقلت له أليس لحومها حلالا قال بلى ولكن ليس مما جعله الله للأكل.

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها قال أما أبوالها فاغسل إن أصابك وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن مالك الجهني قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عما يخرج من منخر الدابة يصيبني قال لا بأس به.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أصاب الثوب شيء من بول السنور فلا يصلح الصلاة فيه حتى تغسله.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل بن دراج ،

_________________________________________

الحديث الرابع : مجهول ، وهو جامع بين الأخبار فيشكل القول بالطهارة.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « من ذلك » أي من أن يمكن الاحتراز عنها.

الحديث السادس : موثق كالصحيح.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : حسن أو موثق.

الحديث التاسع : حسن.

١٦٢

عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه.

١٠ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الأعز النخاس قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله أو يده فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه فقال ليس عليك شيء.

(باب)

(الثوب يصيبه الدم والمدة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن المعلى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام وهو يصلي فقال لي قائدي إن في ثوبه دما فلما انصرف قلت له إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما فقال لي إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ.

_________________________________________

الحديث العاشر : مجهول.

باب الثوب يصيبه الدم والمدة

وفي القاموس المدة بالكسر ما يجتمع في الجرح من القيح.

الحديث الأول : موثق.

ولا خلاف بين الأصحاب في العفو عن دم القرح والجرح في الجملة فمنهم من قال بالعفو مطلقا ، ومنهم من اعتبر السيلان في جميع الوقت أو تعاقب الجريان على وجه لا يتسع فتراتها لأداء الفريضة ، والذي يستفاد من الروايات العفو عن هذا الدم في الثوب والبدن سواء شقت إزالته أم لا وسواء كان له فترة ينقطع فيها بقدر الصلاة أم لا وأنه لا يجب إبدال الثوب ولا تخفيف النجاسة ولا عصب موضع الدم بحيث يمنعه من الخروج كما اختاره جماعة ، واستقرب العلامة في المنتهى وجوب الإبدال مع الإمكان. وقال في المدارك : ينبغي أن يراد بالبرء الأمن من خروج الدم منهما وإن لم يندمل أثرهما.

١٦٣

٢ ـ أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن الرجل به القرح أو الجرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه قال يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال قلت له الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة قال إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم

_________________________________________

الحديث الثاني : موثق.

وقال في المعالم : ذهب جماعة من الأصحاب منهم العلامة في النهاية والمنتهى والتحرير إلى أنه يستحب لصاحب القروح والجروح غسل ثوبه في كل يوم مرة ، واحتج له في المنتهى والنهاية بأن فيه تطهيرا من غير مشقة فكان مطلوبا ، وبرواية سماعة ، والوجه الأول من الحجة غير صالح لتأسيس حكم شرعي ، والرواية في طريقها ضعف وكان البناء في العمل بها على التساهل في أدلة السنن.

الحديث الثالث : حسن.

وأجمع الأصحاب على أن الدم المسفوح وهو الخارج من ذي النفس الذي ليس أحد الدماء الثلاثة ولا دم القروح والجروح إن كان أقل من درهم بغلي لم تجب إزالته للصلاة وإن كان أزيد من مقدار الدرهم وجبت إزالته وإنما الخلاف بينهم فيما بلغ حد الدرهم فقال الشيخان وابنا بابويه وابن إدريس تجب إزالته وقال السيد في الانتصار وسلار لا تجب إزالته ومستندا هما قويان ، ويمكن حمل الإعادة في مقدار الدرهم على الاستحباب.

ثم الروايات إنما تضمنت لفظ الدرهم وليس فيها توصيف بكونه بغليا أو غيره ، ولا تعيين لقدره والواجب حمله على ما كان متعارفا في زمانهمعليهم‌السلام ، وذكر الصدوق أن المراد بالدرهم الوافي الذي قدره درهم وثلث ، ونحوه قال المفيد ، وقال

١٦٤

يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن علياعليه‌السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك.

٥ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن

_________________________________________

ابن الجنيد : إنه ما كانت سعته سعة العقد الأعلى من الإبهام ولم يذكروا تسميته بالبغلي ، وقال المحقق في المعتبر والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث ، ويسمى البغلي نسبة إلى قرية بالجامعين وضبطها المتأخرون بفتح الغين وتشديد اللام ، ونقل عن ابن إدريس أنه شاهد هذه الدراهم المنسوبة إلى هذه القرية ، وقال إن سعتها تقرب من أخمص الراحة وهو ما انخفض من الكف والمسألة قوية الإشكال.

ثم الأصحاب قطعوا باستثناء دم الحيض عن هذا الحكم ، ووجوب إزالة قليله وكثيره كما ورد في بعض الأخبار ، وألحق به الشيخ دم الاستحاضة والنفاس ، وألحق القطب الراوندي دم نجس العين والكل محل نظر ، ثم إن الأحاديث الواردة في هذا الباب إنما دلت على العفو عن نجاسة الثوب بهذا القدر من الدم ، وليس فيها ذكر البدن ، لكن الأصحاب حكموا بأنه لا فرق في هذا الحكم بين الثوب والبدن ولكن لا يعلم فيه مخالف وقد يفهم من بعض الأخبار أيضا.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله « ما لم يذك » أي لا يحتاج إلى التذكية من الذبح أو النحر في الحل والطهارة.

الحديث الخامس : موثق.

١٦٥

رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف فقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالحعليه‌السلام قال سألته أم ولد لأبيه فقالت جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيي منه قال سلي ولا تستحيي قالت أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره فقال اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال دمك أنظف من دم غيرك إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك

_________________________________________

ويدل على عدم وجوب إزالة البواطن كما هو المشهور.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : المشق بالكسر والفتح المغرة ، وقال : المغرة ويحرك طين أحمر ، والظاهر أنه لم يكن عبرة باللون بعد إزالة العين ، ويحصل من رؤية اللون أثر في النفس فلذا أمرهاعليه‌السلام بالصبغ لئلا تتميز ويرتفع استنكاف النفس. ويحتمل أن يكون الصبغ بالمشق مؤثرا في إزالة الدم ولونه لكنه بعيد.

الحديث السابع : مرفوع.

وقد اختلف الأصحاب في وجوب إزالة الدم المتفرق إذا كان بحيث لو جمع بلغ الدرهم ، فقال ابن إدريس ، والشيخ في المبسوط والمحقق : لا يجب إزالته مطلقا يجب إزالته وقال الشيخ في النهاية : لا يجب ، إزالته ما لم يتفاحش ، وقال سلار ، وابن حمزة : واختاره العلامة في جملة من كتبه.

ثم الفرق بين دم المصلي وغيره خلاف المشهور بين الأصحاب ، ويمكن أن يكون ذلك لكونه جزءا من حيوان غير مأكول اللحم فلذا لا يجوز الصلاة فيه ، فيكون الحكم مخصوصا بدم مأكول اللحم ، ويؤيده أن أخبار جواز الصلاة

١٦٦

فلا بأس وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه قال لا وإن كثر فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله.

وروي أيضا أنه لا يغسل بالريق شيء إلا الدم.

٩ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الريان قال كتبت إلى الرجلعليه‌السلام هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث وهل يجوز لأحد أن يقيس

_________________________________________

في ما نقص عن الدرهم وعمومها معارض بعموم أخبار عدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يوكل لحمه وبينهما عموم من وجه وليست إحداهما أولى بالتخصيص من الأخرى فتبقى أخبار عدم جواز الصلاة في الدم سالمة عن المعارض.

ومع جميع ذلك لا يبعد القول بالكراهة لضعف الخبر ، وإرساله ، وأصل البراءة مع تحقق الشك في الحكم ، ومنع كون الأمر للوجوب ، ويمكن حمله على ما زاد على الدرهم مجتمعا ويكون المعنى أنه إذا كان من جرح أو قرح بك فلا بأس به وإن كان من غيرك تجب إزالته لكونه زائدا عن الدم فيكون مؤيدا للقول الأخير والله يعلم

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور ، وآخره مرسل.

وقال في المدارك : طهارة دم ما لا نفس له كدم السمك مذهب الأصحاب وحكى فيه الشيخرحمه‌الله في الخلاف والمصنف في المعتبر الإجماع ، وربما ظهر من كلام الشيخرحمه‌الله في المبسوط والجمل نجاسة هذا النوع من الدم وعدم وجوب إزالته وهو بعيد ولعله يريد بالنجاسة المعنى اللغوي.

قولهعليه‌السلام « ينضحه » قال الوالد (ره) : صفة للرعاف أي يكون الرعاف متفرقا ولا يوجد فيه مقدار درهم مجتمعا ، ويحتمل أن يكون مبنيا على طهارة

١٦٧

بدم البق على البراغيث فيصلي فيه وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به فوقععليه‌السلام يجوز الصلاة والطهر منه أفضل.

(باب)

(الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره مما يكره أن يمس شيء منه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد

_________________________________________

الدم القليل مثل رأس الإبر كما قال به بعض العلماء ويكون معفوا انتهى.

ثم اعلم أن المشهور اختصاص العفو بالدم المتفرق ، وحكى العلامة في المختلف عن ابن إدريس أنه قال بعض أصحابنا إذا ترشش على الثوب أو البدن مثل رؤوس الإبر من النجاسات فلا بأس بذلك ثم قال ابن إدريس والصحيح وجوب إزالتها قليلة كانت أم كثيرة.

قولهعليه‌السلام « لا يغسل بالريق » يمكن حمله على الدم الخارج في داخل الفم فإنه يطهر الفم بزوال عينه فكأن الريق طهره أو على ما كان أقل من الدرهم فتكون الإزالة لتقليل النجاسة لا للتطهير ، وقال ابن الجنيد في مختصره : لا بأس أن يزال بالبصاق عين الدم من الثوب ، ونسب الشهيد في الذكرى إليه القول بطهارة الثوب بذلك ، وحمل العلامة ـرحمه‌الله ـ هذا الخبر على الدم الطاهر كدم السمك.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وقال الفاضل التستريرحمه‌الله : ليس في هذه الأخبار دلالة على الطهارة والنجاسة فإن كان الأصل في الدم مطلقا النجاسة ولا أتحققه لم يمكن الخروج منه بمجرد هذه الأخبار لاحتمالها بمجرد العفو ، وإن كان الأصل الطهارة وعدم وجوب الاجتناب مطلقا فهذه تصلح تأييدا.

باب الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره مما يكره أن يمس شيء منه

الحديث الأول : مرسل.

ولا خلاف بين الأصحاب في وجوب الغسل بمس الكلب والخنزير رطبا إلا

١٦٨

عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا مس ثوبك الكلب فإن كان يابسا فانضحه وإن كان رطبا فاغسله.

٢ ـ حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال يغسل المكان الذي أصابه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي النيسابوري ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها قال اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء.

_________________________________________

ما يظهر من كلام الصدوقرحمه‌الله من الاكتفاء بالرش في كلب الصيد ، ولا خلاف أيضا في استحباب الرش بمسهما جافين ، ويعزى إلى ابن حمزة القول بوجوب الرش وهو الظاهر من كلام المفيدرحمه‌الله ، بل الظاهر من الأخبار أن قلنا إن الظاهر من الأمر فيها الوجوب ويزيد هنا أنه جمع مع الغسل الواجب ، وقال في المعالم عزى في المختلف إلى ابن حمزة إيجاب مسح البدن بالتراب إذا أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر بغير رطوبة.

وقال الشيخ في النهاية : إن مس الإنسان بيده كلبا أو خنزيرا أو ثعلبا أو أرنبا أو فأرة أو وزغة أو صافح ذميا أو ناصبيا معلنا بعداوة آل محمدعليهم‌السلام وجب غسل يده إن كان رطبا ، وإن كان يابسا مسحه بالتراب ، وحكي في المعتبر عن الشيخ أنه قال في المبسوط : كل نجاسة أصابت البدن وكانت يابسة لا يجب غسلها وإنما يستحب مسح اليد بالتراب ولا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح.

وذهب الشيخ في النهاية ، والمفيدرحمه‌الله إلى نجاسة الفأرة والوزغة ، واستدل لهم في الفأرة بهذا الخبر وفي الوزغة بالأخبار الواردة بالنزح ، والمشهور بين

١٦٩

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال لا يضره ولكن يغسل يده.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت قال إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه يعني إذا برد الميت.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر ذلك وهو في صلاته كيف يصنع قال إن كان دخل

_________________________________________

الأصحاب الطهارة ، وحملوا الأخبار على الاستحباب.

الحديث الرابع : مرسل.

وقال في المدارك : بهذه الرواية استدل الشهيدرحمه‌الله في الذكرى على تعدي نجاسة الميتة مع اليبوسة وهو غير جيد إذ اللازم منه ثبوت الحكم المذكور مع الحياة أيضا وهو معلوم البطلان ، والأجود حملها على الاستحباب لضعف سندها ووجود المعارض.

قولهعليه‌السلام « ولكن يغسل يده » أي وجوبا في بعض الموارد واستحبابا في بعضها.

الحديث الخامس : مجهول.

ولا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في نجاسة ميتة الحيوان ذي النفس السائلة سواء كان آدميا أو غيره ، لكن الآدمي لا ينجس إلا بالبرد ويطهر بالغسل ، ولا خلاف في نجاسة ما لاقى الميتة رطبا مطلقا ، وأما إذا لاقاها مع الجفاف فالمشهور

١٧٠

في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله.

(باب)

(صفة التيمم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد ، عن سهل جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن التيمم

_________________________________________

عدم النجاسة ، وذهب العلامة إلى أن ما يلاقيها ينجس نجاسة حكمية يجب غسله ولا يتعدى إلى غيره بل تردد في نجاسة ما يلاقي الشعر والوبر منها أيضا.

الحديث السادس : صحيح.

باب صفة التيمم

الحديث الأول : حسن أو موثق.

ويدل على الاكتفاء بالضربة الواحدة في التيمم مطلقا ، واختلف الأصحاب في عدد الضربات فيه فقال الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة : ضربة للوضوء وضربتان للغسل ، وهو اختيار الصدوق ، وسلار ، وأبي الصلاح ، وابن إدريس ، وأكثر المتأخرين ، وقال المرتضى في شرح الرسالة : الواجب ضربة واحدة في الجميع ، وهو اختيار ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، والمفيد في المسائل الغرية ، ونقل عن المفيد في الأركان اعتبار الضربتين في الجميع ، وحكاه المحقق في المعتبر ، والعلامة في المنتهى والمختلف عن علي بن بابويه وظاهر كلامه في الرسالة اعتبار ثلاث ضربات ضربة باليدين للوجه ، وضربة باليسار لليمين ، وضربة باليمين لليسار ولم يفرق بين الوضوء والغسل ، وحكي في المعتبر القول بالضربات الثلاث عن قوم منا وقال الطيبي في شرح المشكاة في شرح حديث عمار : أن في الخبر فوائد منها أنه يكفي في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين ، وهو قول علي وابن عباس وعمار وجمع من التابعين ، والأكثرون من فقهاء الأمصار إلى أن التيمم ضربتان ، انتهى.

١٧١

فضرب بيده الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينيه وكفيه مرة واحدة.

_________________________________________

فظهر من هذا أن القول المشهور بين العامة الضربتان ، وأن الضربة مشهور عندهم من مذهب أمير المؤمنين صلوات عليه ، وعمار التابع له ، وابن عباس التابع لهعليه‌السلام في أكثر الأحكام فظهر أن أخبار الضربة أقوى وأخبار الضربتين حملها على التقية أولى.

قولهعليه‌السلام « فنفضها » استحباب نفض اليدين مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا وقد أجمعوا على عدم وجوبه واستحب الشيخ مسح إحدى اليدين بالأخرى بعد النفض ولا نعلم مستنده ، والمشهور بين الأصحاب عدم اشتراط علوق شيء من التراب بالكف ، ونقل عن ابن الجنيدرحمه‌الله اشتراطه.

قولهعليه‌السلام « جبينيه » ظاهره أنه يكفي مسح طرفي الجبهة بدون مسحها ، ويمكن أن يراد بهما الجبهة معهما بأن تكون الجبهة نصفها مع الجبين الأيمن ونصفها مع الأيسر والإتيان بهذه العبارة لتأكيد إرادة الجبينين كأنهما مقصودان بالذات.

ثم اعلم أن مسح الجبهة من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف إجماعي ، وأوجب الصدوق مسح الجبينين والحاجبين أيضا ، وقال أبوه يمسح الوجه بأجمعه ، والمشهور في اليدين أن حدهما الزند ، وقال علي بن بابويه امسح يديك من المرفقين إلى الأصابع ، وذكر العلامة ومن تأخر عنه أنه يجب البدأة في مسح الكف بالزند إلى أطراف الأصابع ، وأجمعوا على وجوب تقديم مسح الجبهة على اليد اليمنى واليمنى على اليسرى ، وأيضا نقل الإجماع على وجوب الموالاة فيه ، ولو أخل بالمتابعة بما لا يعد تفريقا عرفا لم يضر قطعا ، وإن طال الفصل أمكن القول بالبطلان وذكر جمع من الأصحاب أن من الواجبات طهارة محل المسح وهو أحوط مع القدرة.

قولهعليه‌السلام « مرة واحدة » الظاهر أنه متعلق بالمسح ويمكن تعلقه بالضرب أيضا على التنازع.

١٧٢

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية : «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما » وقال «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » قال فامسح على كفيك من حيث موضع القطع وقال «وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ».

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن الكاهلي قال سألته عن التيمم قال فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه ثم مسح كفيه إحداهما

_________________________________________

الحديث الثاني : مرسل.

ويمكن أن يكون المعنى أن المراد هنا في الآية ما يقوله العامة في القطع ويكون ذكر الآيتين لبيان أن لليد معاني متعددة ، وقولهعليه‌السلام «وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا »(١) لبيان أن الله تعالى لم يبهم أحكامه بل بينها بحججهعليهم‌السلام فيجب الرجوع إليهم ، ولعل الأظهر أن هذا استدلال منهعليه‌السلام بأنه تعالى لما ذكر اليد في القطع لم يحدها ، وفي الوضوء حدها بالمرافق وقد تبين من السنة أن القطع من الزند فتبين أن كلما أطلق تعالى اليد أراد بها إلى الزند ، ولذا قالعليه‌السلام ـ وما كان ربك نسيا ـ أي أنه تعالى لم ينس بيان أحكامه بل بينها في كتابه على وجه يفهمها حججهعليهم‌السلام .

وفيه : إن موضع القطع عند أصحابنا أصول الأصابع فهو مخالف للمشهور وموافق لما ذهب إليه بعض أصحابنا من أن التيمم من موضع القطع ، ويمكن أن يقال : هذا إلزامي على العامة وموضع القطع عندهم الزند ، ونقل ابن إدريس عن بعض الأصحاب أن المسح من أصول الأصابع إلى رؤوسها في التيمم وهذا الخبر [ إلزام ] يصلح مستندا لهم.

الحديث الثالث : حسن.

وقال في الحبل المتين : ما تضمنه هذا الخبر من ضربهعليه‌السلام بيده على البساط

__________________

(١) مريم : ٦٤.

١٧٣

على ظهر الأخرى.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن التيمم فقال إن عمار بن ياسر أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة فقلت له كيف التيمم فوضع يده على المسح ثم رفعها فمسح وجهه ثم مسح فوق الكف قليلا ورواه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن الحسين بن علي الكوفي ، عن النوفلي ، عن غياث

_________________________________________

لا إشعار فيه بما يظهر من كلام المرتضىرحمه‌الله من جواز التيمم بغبار البساط ونحوه.

قولهعليه‌السلام « أحدهما » لعل المراد كلا منهما.

الحديث الرابع : صحيح ، وسنده الثاني حسن.

وقال في الصحاح : تمعكت الدابة أي تمرغت ، والمسح بالكسر البلاس ، وفي بعض النسخ السنج بالسين المهملة المفتوحة والنون الساكنة وأخره جيم معرب سنك والمراد به حجر الميزان ، ويقال له صبخة بالصاد أيضا ، وربما يقرأ بالياء المثناة من تحت والحاء المهملة والمراد به ضرب من البرد أو عباءة مخططة ، ولا إشعار فيه على التقدير الأول بجواز التيمم على الحجر ، ولا على الثاني بجوازه بغبار الثوب ، لما عرفت وقد يقرأ بالباء الموحدة.

قولهعليه‌السلام « فوق الكف » كان فيه عدم وجوب استيعاب ظهر الكف ، ومثله أفتى ابن بابويه في بيان التيمم للجنابة ، ويحتمل أن يكون المراد أنه مسح الكف وابتدأ من فوق الكف أي من الزند ، أو من فوق الزند من باب المقدمة.

الحديث الخامس : مجهول.

ويدل على كراهة التيمم من موضع يطأه الناس بأرجلهم.

١٧٤

ابن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات لله عليه لا وضوء من موطإ قال النوفلي يعني ما تطأ عليه برجلك.

٦ ـ الحسن بن علي العلوي ، عن سهل بن جمهور ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن الحسن بن الحسين العرني ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق.

(باب)

(الوقت الذي يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجد الماء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال سمعته يقول إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض.

_________________________________________

الحديث السادس : مجهول.

باب الوقت الذي يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجد الماء

الحديث الأول : صحيح.

وأجمع الأصحاب على عدم جواز التيمم للفريضة الموقتة قبل دخول الوقت ، كما أطبقوا على وجوبه مع تضيقه ولو ظنا وإنما الخلاف في جوازه مع السعة فذهب الشيخ والسيد المرتضى وجمع من الأصحاب إلى أنه لا يصح إلا في آخر الوقت ، ونقل عليه السيد الإجماع ، وذهب الصدوقرحمه‌الله إلى جوازه في أول الوقت ، وقواه في المنتهى ، واستقر به في البيان ، وقال ابن الجنيد : إن وقع اليقين بفوت الماء آخر الوقت أو غلب الظن فالتيمم في أول الوقت أحب إلى ، واستجوده المحقق في المعتبر ، واختاره العلامة في أكثر كتبه ، وفي قوله : « فإن فاتك الماء » إشعار برجاء وجود الماء.

١٧٥

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض ويصلي فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.

٤ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام

_________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

ويدل على وجوب الطلب ما دام الوقت باقيا وعدم تقديره بقدر وسيأتي القول فيه :

الحديث الثالث : حسن.

وقال في المدارك : من تيمم تيمما صحيحا وصلى ثم خرج الوقت لم يجب عليه القضاء ، قال في المنتهى : وعليه إجماع أهل العلم ونقل عن السيد المرتضىرحمه‌الله أن الحاضر إذا تيمم لفقدان الماء وجب عليه الإعادة إذا وجده ، ولم نقف له في ذلك على حجة ، والمعتمد سقوط القضاء مطلقا ، ولو تيمم وصلى مع سعة الوقت ثم وجد الماء في الوقت فإن قلنا باختصاص التيمم باخر الوقت بطلت صلاته مطلقا ، وإن قلنا بجوازه مع السعة فالأصح عدم الإعادة ، وهو خيرة المصنف في المعتبر ، والشهيد في الذكرى ، ونقل عن ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل القول بوجوب الإعادة ، وهو ضعيف ، والأخبار محمولة على الاستحباب ، انتهى. وما اختاره جيد.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح ، وفي التهذيب صحيح.

١٧٦

يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها قال نعم ما لم يحدث قلت فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها قال نعم ما لم يحدث أو يصب ماء قلت فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه كلما أراد فعسر ذلك عليه قال ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم قلت فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين.

_________________________________________

قولهعليه‌السلام : « فيصلي بتيمم واحد » هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، وقال بعض العامة : ينتقض التيمم بخروج الوقت لأنها طهارة ضرورية فيتقدر بالوقت كالمستحاضة ، ولا ريب في بطلانه.

قولهعليه‌السلام : « فإن أصاب الماء ورجا » لا خلاف فيه بين الأصحاب.

قولهعليه‌السلام : « فإن أصاب الماء وقد دخل » قال في المدارك : إذا وجد المتيمم الماء وتمكن من استعماله فله صور :

إحداها : أن يجده قبل الشروع في الصلاة فينتقض تيممه ويجب عليه استعمال الماء فلو فقده بعد التمكن من ذلك أعاد التيمم ، قال في المعتبر : وهو إجماع أهل العلم ، وإطلاق كلامهم يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين أن يبقى من الوقت مقدار ما يسع الطهارة والصلاة وعدمه ، وهو مؤيد لما ذكرناه فيما سبق أن من أخل باستعمال الماء حتى ضاق الوقت يجب عليه الطهارة المائية والقضاء لا التيمم والأداء.

وثانيتها : أن يجده بعده الصلاة ولا إعادة عليه لما سبق لكن ينتقض تيممه لما يأتي ، قال في المعتبر : وهو وفاق أيضا.

وثالثتها : أن يجده في أثناء الصلاة وقد اختلف فيه كلام الأصحاب ، فقال الشيخ في المبسوط والخلاف : يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام ، وهو اختيار المرتضى وابن إدريس ، وقال الشيخ في النهاية : يرجع ما لم يركع ، وهو

١٧٧

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن عاصم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقيم في الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء فقال إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان قد ركع فليمض في صلاته.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي

_________________________________________

اختيار ابن أبي عقيل ، وابن بابويه ، والمرتضى في شرح الرسالة ، انتهى ولعل الأول أقوى.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال في المدارك : أجاب العلامةرحمه‌الله في المنتهى عن روايتي زرارة وعبد الله بن عاصم ، بالحمل على الاستحباب ، أو على أن المراد بالدخول في الصلاة الشروع في مقدماتها كالأذان ، وبقوله : « ما لم يركع » ما لم يتلبس بالصلاة ، وبقوله : « وإن كان ركع » دخوله فيها إطلاقا لاسم الجزء على الكل ، ولا يخفى ما في هذا الحمل من البعد وشدة المخالفة للظاهر ، أما الأول فلا بأس به ، ويمكن الجمع بين الروايات أيضا بحمل المطلق على المقيد إلا أن ظاهر قوله في رواية محمد بن عمران ـ ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ـ يأباه ، إذ المتبادر منه أول وقت الدخول ، وكذا التعليل المستفاد من رواية زرارة فإنه شامل لما قبل الركوع وبعده وهنا مباحث.

الأول ، إذا حكمنا بإتمام الصلاة مع وجود الماء فهل يعيد التيمم لو فقد الماء قبل فراغه من الصلاة أم لا ، فيه قولان أظهرهما عدم الإعادة.

الثاني : لو كان في نافلة فوجد الماء احتمل مساواته للفريضة ، وبه جزم الشهيد في البيان ، ويحتمل قويا انتقاض تيممه لجواز قطع النافلة اختيارا.

الحديث السادس : مختلف فيه ، والصحة أقوى.

وقال في المدارك : أجمع علماؤنا وأكثر العامة ، على أن من كان عذره عدم الماء

١٧٨

قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال إن الماء قريب منا أفأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا قال لا تطلب الماء ولكن تيمم فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل فيأكلك السبع.

٧ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو قال ليس عليه أن ينزل الركية إن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم.

_________________________________________

لا يسوغ له التيمم إلا بعد الطلب إذا أمل الإصابة وكان في الوقت سعة ، حكي في المعتبر والمنتهى ، ولا ينافي ذلك رواية داود الرقي ، ويعقوب بن سالم ، لضعف سندهما ولا شعارهما بالخوف على النفس أو المال ، ونحن نقول به.

واختلف الأصحاب في كيفية الطلب وحده ، فقال الشيخ في المبسوط : والطلب واجب قبل تضيق الوقت في رحله وعن يمينه وعن يساره وسائر جوانبه ، رمية سهم أو سهمين إذا لم يكن هناك خوف ونحوه ، قال في النهاية : ولم يفرق بين السهلة والحزنة ، وقال المفيد وابن إدريس : بالسهمين في السهلة وبسهم في الحزنة ، ولم يقدره السيد المرتضى في الجمل ، ولا الشيخ في الخلاف بقدر ، وحسن في المعتبر القول بوجوب الطلب ما دام الوقت باقيا ، والمعتمد اعتبار الطلب من كل جهة يرجو فيها الإصابة بحيث يتحقق عرفا عدم وجدان الماء.

الحديث السابع : حسن.

وفي الصحاح : الركية البئر وجمعها الركي ، وقال الشيخ البهائيرحمه‌الله : الظاهر أن المراد به ما إذا كان في النزول إليها مشقة كثيرة ، أو كان مستلزما لإفساد الماء ، والمراد بعدم الدلو عدم مطلق الإله ، فلو أمكنه بل طرف عمامته مثلا ثم عصرها والوضوء بمائها ، لوجب عليه وهذا ظاهر.

قولهعليه‌السلام : « هو رب الأرض » يشعر بكون المراد بالصعيد الأرض وبجواز

١٧٩

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن يعقوب بن سالم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك قال لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع.

٩ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن ابن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فإن رب الماء ورب الصعيد واحد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى

_________________________________________

التيمم بالحجر فتدبر.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح : التغرير حمل النفس على الغرور ، وقد غرر بنفسه تغريرا وتغررة.

الحديث التاسع : مجهول كالصحيح ، وفي التهذيب صحيح.

قولهعليه‌السلام : « ولا يفسد » أي بالغسل بناء على أن اغتسال الجنب موجب للنزح أو بالنجاسة لإزالة المني فيه ، أو بأن يموت ويفسد ماء القوم ، أو بأن يخلط بالحمأ والطين ، أو بالاستقذار الحاصل لنفس القوم بعد العلم بهذا الاستعمال ، وعلى التقادير يمكن أن يكون المنع لعدم رضاء القوم باستعمال مائهم.

الحديث العاشر : موثق.

وقال في المدارك : لو أخل بالطلب وضاق الوقت فتيمم وصلى ثم وجد الماء في محل الطلب فالأظهر أنه كعدمه وقيل : بوجوب الإعادة هنا تعويلا على رواية

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232