تربة الحسين عليه السلام الجزء ١

تربة الحسين عليه السلام16%

تربة الحسين عليه السلام مؤلف:
الناشر: دار المحجّة البيضاء
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 232

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 232 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 61601 / تحميل: 3915
الحجم الحجم الحجم
تربة الحسين عليه السلام

تربة الحسين عليه السلام الجزء ١

مؤلف:
الناشر: دار المحجّة البيضاء
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

منهم يتمسحون بها ، وما تمر بشئ إلا شَمّها وأما الشياطين وكُفّار الجن فإنهم يحسدون ابن آدم عليها ، فيتمسحون بها فيذهب عامة طيبها ، ولا يخرج الطين من الحير إلا وقد إستعد له مالا يحصى منهم ، والله إنها لفي يدي صاحبها وهم يتمسحون بها ، ولا يقدرون مع الملائكة أنْ يدخلوا الحير ، ولو كان من التربة شيء يسلم ما عُولج به أحد إلا برئ من ساعته ، فإذا أخذتها فأكتمها وأكثر عليها ذكر الله جلَّ وعزَّ ، وقد بلغني أنّ بعض من يأخذ من التربة شيئاً يستخف به ، حتى أنّ بعضهم ليطرحها في مخلاة الإبل والبغل والحمار أو في وعاء الطعام ، وما يمسح به الأيدي من الطعام والخُرْج والجُوَالِقَ فكيف يستشفي مَن هذا حاله عنده ؟! ولكن القلب الذي ليس فيه اليقين من المستحق بما فيه صلاحه ؛ يفسد عليه عمله )(٢٧٦)

______________________

(٢٧٦) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٩٨ / ١٢٦

١٦١
١٦٢

١٦٣

١٦٤

توطئة :

سبق أنْ ذكرت ـ في أبحاث السجود والتسبيح والإستشفاء ـ قسماً من الأحكام المتعلقة بتربة الحسينعليه‌السلام ، إلا أنها على نحو الإستدلال المقارن بين الشيعة الإمامية والسنة ، وفي هذا البحث سيتم التركيز على أحكام التربة الحسينية في الفقه الإمامي على التفصيل التالي :

١ ـ للميت :

ذكر الفقهاء أنّ للميت علاقة بالتربة الحسينية في عدة موارد هي :

أ ـ في الحنوط :

قال المحقق البحراني ( قده ) : « وضع التربة الحسينية ـ على مُشَرِّفِها أفضل الصلاة والسلام والتحية ـ في حنوط الميت ، لما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري قال : كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز أم لا ؟ فأجاب ( عليه السلام ) وقرأت التوقيع ومنه نَسَخْتُ : يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله تعالى »(٢٧٧)

وقال المحقق الإصفهاني ( قده ) : « يستحب خَلْط كافور الحنوط بشيء من التربة الشريفة ، لكن لا يمسح به المواضع المنافية لإحترامها كالإبهامين »(٢٧٨)

ب ـ في الكفن :

وقال المحقق الحلي ( قده ) : « ويكتب على الحِبرَة والقميص والإزار والجريدتين إسمه ، وأنه يشهد الشهادتين ، وإنْ ذكر الأئمة عليهم السلام وعددهم إلى آخرهم كان حسناً ، يكون ذلك بتربة الحسين عليه السلام »(٢٧٩)

______________________

(٢٧٧) ـ البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج ٤ / ٥٣

(٢٧٨) ـ الإصفهاني ، السيد أبو الحسن الموسوي : وسيلة النجاة ، ج ١ / ٨٤

(٢٧٩) ـ الحلي ، الشيخ نجم الدين جعفر بن الحسن : شرائع الإسلام ، ج ١ / ٤٠ ( تعليق محمد علي البقّال )

١٦٥

وقال شيخ الطائفة الطوسي ( قده ) : « الكتابة بالشهادتين ، والإقرار بالنبي والأئمة ( عليهم السلام ) ، ووضع التربة في حال الدفن والجريدة إنفراد محض لا يوافقنا عليه أحد من الفقهاء(٢٨٠) دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم عليه »(٢٨١)

وقال المحقق الكركي ( قده ) : « إستحباب الكتابة بتربة الحسين عليه السلام ، ذكره الأصحاب ؛ لأنها تتخذ للبركة ، وهي مطلوب حينئذ ، ينبغي أنْ تُبَلّ التربة ، كما صَرّح به المفيد وغيره ، لتكون الكتابة مؤثرة حملاً على المعهود »(٢٨٢)

ج ـ في القبر :

قال المحقق اليزدي ( قده ) : « جعل مقدار لبنة من تربة الحسين ـ عليه السلام ـ تلقاء وجهه بحيث لا تصل إليها النجاسة بعد الإنفجار »(٢٨٣)

وقال المحقق الكركي ( قده ) : « تبركاً بها ، وتيمناً ، وإحترازاً من العذاب وهو كافٍ في الإستحباب »(٢٨٤)

٢ ـ للمصلي :

أ ـ أحكام المسجد :

قال المحقق اليزدي ( قده ) : « السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس ، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر ، وأفضل من الجميع التربة الحسينية ، فإنها تخرق الحُجُب السبع ، وتستنير إلى الأرضيين السبع »(٢٨٥)

______________________

(٢٨٠) ـ المراد من الفقهاء ، فقهاء العامة ـ المؤلف

(٢٨١) ـ الطوسي ، الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن : الخلاف ، ج ١ / ٧٠٦

(٢٨٢) ـ الكركي ، الشيخ علي بن الحسين : جامع المقاصد ج ١ / ٣٩٥ ـ ٣٩٦

(٢٨٣) ـ اليزدي ، السيد محمد كاظم : العروة الوثقى ، ج ١ / ١٨٥ ( تعليق المحقق السيد الحوئي )

(٢٨٤) ـ الكركي ، الشيخ علي بن الحسين : جامع المقاصد ، ج ١ / ٤٤٠

(٢٨٥) ـ اليزدي ، السيد محمد كاظم ، العروة الوثقى ج ١ / ٢٦٣

١٦٦

وقال المحقق الإصفهاني ( قده ) : « وكذا يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم السلام ، وخصوصاً مشهد الإمام علي عليه السلام وحائر الحسين عليه السلام »(٢٨٦)

وقال الفقيه السبزواري ( قده ) : « ويلحق بالمسجد المصحف الشريف والمشاهد المشرّفة ، والضرايح المقدّسة ، والتربة الحسينية ، بل تربة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسائر الأئمة عليهم السلام المأخوذة للتبرك ، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها ، ويجب إزالة النجاسة عنها حينئذ »(٢٨٧)

وقال أيضاً : « لأنّ هذه كلها من المقدسات المذهبية بل الدينية في الجملة ، فيحرم الهتك والإهانة بالنسبة إليها لمكان قداستها ، ومقتضى سيرة المتدينين خلفاً عن سلفٍ حرمة التنجيس ووجوب التطهير حتى مع عدم الهتك والإهانة ، وقد ذُكِرَ لها آداب خاصة ، هذا إذا أخذت لأجل التبرك والصلاة ، وأما لو أخذت لأجل الآجر والخزف ونحوهما فلا حرمة فيها ، ومقتضى السيرة عدم حرمة التنجيس وعدم وجوب التطهير لو تنجست »(٢٨٨)

وقال المحقق الخوئي ( قده ) : «لا يعتبر في الأرض إتصال أجزائها(٢٨٩) ، فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة ، وسيأتي حكم السجود على المطبوخة »(٢٩٠)

______________________

(٢٨٦) ـ الإصفهاني ، السيد أبو الحسن : وسيلة النجاة ، ج ١ / ١٥٦ ( تعليق السيد الكلبيكاني )

(٢٨٧) ـ السبزواري ، السيد عبدالأعلى : منهاج الصالحين ، ج ١ / ١٠٤

(٢٨٨) ـ السبزواري ، السيد عبدالأعلى : مهذب الأحكام ، ج ١ / ٤٨٠

(٢٨٩) ـ هذا مختلف فيه بين الفقهاء ؛ ولذا ذهب بعض إلى إتصال أجزاء الأرض عند السجود عليها ، فعلى هذا لا يجوز على السبح بما فيها السبحة الحسينية ـ المؤلف

(٢٩٠) ـ الخوئي ، السيد أبو القاسم : المسائل المنتخبة / ٩٥

١٦٧

س / ذكرتم في المنهاج ، في مبحث السجود : « فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة » فالمستفاد منه عدم جواز السجود على السبحة المطبوخة وقد صرّحتم في مسألة ٥٤٩ بأنه « يجوز السجود على الخزف والآجر والجص والنورة بعد طبخها » فهل يكون تهافت بين الموضعين أم لا ؟

ج / في النسخ المصححة لا يوجد هذا القيد ( وهو عدم الطبخ )(٢٩١)

س / عند إستعمال « التربة » للسجود ، هل يجوز السجود على الناحية المكتوب عليها ، والمنقوشة ( مال كربلاء ، أو مشهد رضوي مثلاً ) ؟

ج / نعم يجوز(٢٩٢)

س / توجد تُرب حسينية في بعض المساجد ، وقد صارت تراباً وأخرج ترابها ووضع في موضع طاهر ، ثم جاء بعض المؤمنين وصَبّها مرة ثانية في قوالب وعادت تُرباً حسينية مرة أخرى ، فهل يجوز إخراجها من مسجدها الأول ؟

ج / إذا أمكن الإنتفاع بها بتلك الصورة للصلاة لا يجوز إخراجها(٢٩٣)

س / هل التصرف فيها بعد صيرورتها ترباً يفتقر إلى اذن الحاكم الشرعي ؟

ج / لا يجوز التصرف المنافي ما دامت باقية على إمكانية الإنتفاع ، وأما جعلها كالحالة الأولى فلا بأس(٢٩٤)

س / هل يجب إرجاعها مرة ثانية بعد أن صارت تراباً ، وهل يجل إرجاعها إلى المسجد الأول أم يجوز وضعها في كل مسجد ؟

ج / نعم ، يختص بذلك المسجد(٢٩٥)

______________________

(٢٩١) ـ الخوئي ، السيد أبو القاسم : المسائل الشرعية ج ١ / ١٠٠ ـ ١٠١

(٢٩٢) ـ نفس المصدر ، ج ٢ / ٣٢٩

(٢٩٣) ـ نفس المصدر / ١٠٥

(٢٩٤) ـ نفس المصدر

(٢٩٥) ـ نفس المصدر

١٦٨

س / هل يجوز لولی المسجد أو وكيل الحاكم التصرف في ترب المسجد وفرشه بنقلها منه إلى غيره مع الضرورة ، كما لو كان المسجد يضيق بالجماعة للصلاة ، ورأى الإمام أن تقدم الجماعة في مكان أوسع أو أهل البلد ، فهل يجوز للوكيل أو الولی نقل التُرَب إلى ذلك المكان الذي تقام فيه صلاة الجماعة ، ثم إعادتها إلى المسجد الذي نقلت منه ، وعلى فرض الجواز هل يجوز ذلك مطلقاً أو مخصص بالضرورة كالذي مَرّ ؟

ج / إذا كانت تلك موقوفة لذلك المحل فلا يجوز النقل إلى غير محلّها(٢٩٦)

س / إذا كان المسجد مستغنياً عن بعض الفرش ، وعن بعض الترب لكثرتها فيه ، فهل يجوز نقل بعضها أو بعض الفرش إلى مسجد آخر يحتاج ؟

ج / إذا كانت موقوفة له فلا يجوز(٢٩٧)

س / إذا كان المتعارف عند أهل البلاد بالنسبة إلى الترب الحسينية أنهم لا يوقفونها وإنما يهدونها ، فهل في هذه الحالة يجوز إخراجها من المسجد إذا إحتاج الناس إليها لصلاة الجماعة في مكان واسع ؟

ج / إهداء ما من شأنه أنْ يوقف يحسب وقفاً ولا يحتاج إلى الصيغة والله العالم(٢٩٨)

س / ذُكِرَ لنا في فتوى عدم جواز نقل الترب الموقوفة على المسجد من المسجد ، وأشكل بعض الفضلاء بأنها ليست موقوفة على المسجد وإنما هي من باب الإهداء فيجوز نقلها من المسجد فاعدنا الإستفتاء حول هذه المسألة فأجبتم : ( إهداء ما من شأنه أن يوقف يحسب وقْفَاً ) وبعد هذا نريد معرفة رأيكم حول

______________________

(٢٩٦) ـ المصدر السابق ، ج ١ / ١٥٠

(٢٩٧) ـ نفس المصدر / ١٠٦

(٢٩٨) ـ نفس المصدر / ١٠٦ ـ ١٠٧

١٦٩

الذين صَلّوا ولم يكونوا عالمين بالحكم مدة من الزمن ، هل أن صلاتهم صحيحة أو لا ؟ ، وفي فرض عدم الصحة فمن شك في ما صلّى عليها ، أنه من المسجد أو من نفس المكان ، فماذا يبني ؟

ج / نعم إنّ صلاتهم محكومة بالصحة إذا كانوا معتقدين جواز الصلاة ، وإلا فهي محكومة بالبطلان ، وما في فرض الشك فالصلاة محكومة بالصحة(٢٩٩)

س / إذا تلفت التربة الحسينية على صاحبها آلاف التحية والسلام ولا يمكن الصلاة بها فماذا نعمل بها ؟

ج / أجاب السيد محمد سعيد الحكيم ( دام ظله ) : « توضع في مكان لا يعرضها للإهانة كالماء الجاري ونحوه »(٣٠٠)

س / هل يجوز تسخين التربة الحسينية بالبخاري الكهربائي بحيث تصبح صلبة كالخزف ، وهل يخرج بعد ذلك عن كونها تربة حسينية أم تبقى فضيلة التسبيح فيها ؟

ج / قال المحقق السيد الفاني ( قده ) : « يجوز ذلك بل هو أحسن في صنع المسبحة قواماً وكيفية ، ولا تخرج التربة بعد صيرورتها خزفاً عن كونها أرضاً ، بجواز السجود عليها والتيمم بها ، ولكن الأفضل بل الاحوط أنْ لا يسجد على الخزف ولا يتيمم به مهما أمكن ، بل الثواب أحسن وأفضل من مطلق وجه الأرض في الموردين »(٣٠١)

______________________

(٢٩٩) ـ المصدر السابق / ١٠٧

(٣٠٠) ـ الحكيم ، ا لسيد محمد سعيد : الفتاوى ، ج ١ / ٣٩٦

(٣٠١) ـ الفاني ، السيد علي : لكل سؤال جواب / ٢٠

١٧٠

وقال المحقق الإصفهاني ( قده ) : « ويستحب أن يكون تسبيح الزهراء ـ عليها السلام ـ بكل تسبيح بطين القبر الشريف ولو كان مشوياً ، بل السبحة منه تسبح بيد الرجل من غير أن يسبح ، ويكتب له ذلك التسبيح وإن كان غافلاً ، والأولى إتخاذها بعدد التكبير في خيط أزرق »(٣٠٢)

ب ـ صلاة المسافر :

ذكر الفقهاء في كتبهم ورسائلهم العملية : أنّ من أماكن التخيير بين القصر والتمام( الحائر الحسيني الشريف ) كالتالي :

قال المحقق الحلي ( قده ) : « أو في أحد المواطن الأربعة : مكة ، والمدينة ، والمسجد الجامع بالكوفة ، والحائر فإنه مخيّر ، والإتمام أفضل »(٣٠٣)

وقال المحقق الخوئي ( قده ) : « يتخيّر المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة الشريفة ، وهي المسجد الحرام ، ومسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسينعليه‌السلام ، والتمام أفضل ، والقصر أحوط ، والظاهر إلحاق تمام بلدتي مكة والمدينة ، بالمسجدين دون الكوفة وكربلاء ، وفي تحديد الحرم الشريف إشكال ، والظاهر جواز الإتمام في الروضة المقدسة دون الرواق والصحن »(٣٠٤)

وقال الفقيه السيوري ( قده ) : « وأما كونه في أحد المواطن الأربعة ؛ فهو قول الأصحاب ، وخالف أبو جعفر ابن بابويه ، والأقوى قول الأصحاب ، لأنها أماكن شريفة فناسب كثرة الطاعات فيها ولروايات كثيرة بذلك »(٣٠٥)

______________________

(٣٠٢) ـ الإصفهاني ، السيد أبو الحسن : وسيلة النجاة ، ج ١ / ١٨٧

(٣٠٣) ـ الحلي ، الشيخ جعفر بن الحسن : شرائع الإسلام ، ج ١ / ١٣٥

(٣٠٤) ـ الخوئي ، السيد أبو القاسم الموسوي : منهاج الصالحين ، ج ١ / ٢٦٦ ـ ٢٦٧

(٣٠٥) ـ السيوري ، الشيخ مقداد بن عبدالله : التنقيح الرائع ، ج ١ / ٢٩١

١٧١

جـ ـ فوائد تتعلق بهذا البحث :

الأولى ـ ذكر الفقهاء : أن التخيير بين القصر والتمام خاص بالصلاة ، وأما الصيام ؛ فهو غير جائز للمسافر بلا فرق بين الأماكن الأربعة وغيرها ، فلا يصح منه ما لم ينوِ الإقامة عشرة ، أو يبقى متردداً ثلاثين يوماً

الثانية ـ إختلف الفقهاء بالنسبة إلى كربلاء المقدسة ـ بعد القول بكونها محلاً للتخيير ـ من حيث تحديد المكان الخاص الذي يقع فيه التخيير ، ومسماه على أنحاء :

١ ـ الإختلاف في مسمى المكان ، فبعض الفقهاء عبّر عنه بالحائر ، وبعض عَبّر عنه بالحرم وهذا راجع إلى إختلاف الروايات ؛ فمنها : ما هو بلفظ الحائر ، ومنها ما هو بلفظ الحرم ، ومنها ما هو بلفظ ( عند القبر )

قال المحقق البحراني ( قده ) : « وحَمْل الحرم في تلك الروايات على الحائر بإعتبار أنه أخص أفراد الحرم وأشرفها ، وتؤيده الروايات الدالة على أنه عند القبر ، فإن إطلاق العندية على البلد لا يخلو من البعد ، وأما على الحائر ؛ فهو قريب ، وإن كان المتبادر من ذلك ما كان تحت القبة الشريفة خاصة ، إلا أنّ إدخال الحائر تحت هذا اللفظ في مقام الجمع بين الأخبار غير بعيد ولا مستنكر مثل إدخال البلد ، ويؤيده ما ورد في بعض الأخبار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال : قبر الحسينعليه‌السلام عشرون ذراعاً ، في عشرون ذراعاً مكسراً ، روضة من رياض الجنة معراج الملائكة إلى السماء الحديث »(٣٠٦)

٢ ـ الإختلاف في تحديد الحائر المقدس( على مُشَرِّفِه أفضل التحية والسلام )

على أقوال أهمها التالي :

______________________

(٣٠٦) ـ البحراني ، الشيخ يوسف بن أحمد : الحدائق الناضرة ، ج ١١ / ٤٦٣

١٧٢

الأول ـ محكي الشيخ المفيد في ( الإرشاد ) : « أن الحائر محيط بهمعليه‌السلام إلا العباسعليه‌السلام فإنه قتل على المسناة »(٣٠٧) وبه قال : جمع من الفقهاء

الثاني ـ قال المحقق اليزدي ( قده ) : « كما أن الأحوط في الحائر الإقتصار على ما حول الضريح المبارك »(٣٠٨)

الثالث ـ أنه مجموع الصحن المقدس

الرابع ـ أنه الروضة المقدسة وما أحاط بها من العمارات المقدسة ، من الرواق والمقتل والخزانة وغيرها هذه أهم الأقوال ؛ ولذا يجب على المكلف أن يعمل برأي من يرجع إليه في هذه المسألة

الثالثة ـ قال المحقق البحراني ( قده ) : « فلتصريح جملة منها بأن العِلّة في الإتمام إنما هو تحصيل الثواب بكثرة الصلاة في هذه الأماكن ، وأنه من المخزون والمذخور ونحو ذلك من ما يدل على أنه العلة في الإتمام إنما هو شرف هذه البقاع »(٣٠٩)

قال المحقق النجفي ( قده ) ـ نقلاً عن المدارك : « وأوضح ما وصل إلينا في ذلك مُسْنَداً خبر حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال : من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن : حرم رسوله ( صلی الله عليه وآله ) ، وحرم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وحرم الحسين بن علي ( عليهما السلام ) »(٣١٠)

______________________

(٣٠٧) ـ المفيد ، الشيخ محمد بن النعمان : الإرشاد / ٢٤٩

(٣٠٨) ـ اليزدي ، السيد محمد كاظم : العروة الوثقى ، ج ١ / ٤٥٧

(٣٠٩) ـ البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج ١١ / ٤٥٣

(٣١٠) ـ النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ج ١٤ / ٣٣٧

١٧٣

٣ ـ للإستشفاء :

إهتم الفقهاء بهذه التربة الشريفة ، بناء على روايات كثيرة وخصوصاً في التبرك والإستشفاء بها ، وقد ذكرت بعض الأحكام في ضمن الأبحاث السابقة وبقيت بعضها ، ويمكن تلخيصها في جواب السؤال التالي :

س / هل يجوز تناول التربة الحسينية لغير الإستشفاء أم لا ؟

ج / قال الفقيه ابن إدريس ( قده ) : « ولا يجوز الإكثار منه ، ولا الإفطار عليه يوم عيد الفطر على ما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر في مصباحه ، إلا أنه عاد عنه في ( نهايته ) ، فإنه قال : ولا يجوز أكل شيء من الطين على إختلاف أجناسه إلا طين قبر الحسينعليه‌السلام ، فإنه يجوز أن يؤكل منه اليسير للإستشفاء به »(٣١١)

وقال المحقق النجفي (قده) : « وعلى كل حال ، فإنما يجوز أكل طين القبر للإستشفاء دون غيره ولو للتبرك في عصر يوم عاشوراء ويومي عيدي الفطر والأضحی ، كما هو صريح بعضٍ وظاهر الباقين »(٣١٢)

وقال الفقيه السبزواري ( قده ) : « يستثنی من الطين طين قبر الحسينعليه‌السلام للإستشفاء فإنِّ في تربته المقدسة الشفاء من كل داء ، وأنها من الأدوية المفردة ، وأنها لا تمر بداء إلا هضمته ولا يجوز أكلها لغير الإستشفاء ، ولا أكل ما زاد علي الحِمَّصَة المتوسطة ، ولا يلحق به طين غير قبره من قبور سائر المعصومين عليهم السلام علی الأحوط لو لم يكن أقوی ، نعم لا بأس بأن يمزج بماء أو مائع أخر شربة للتبرك والإستشفاء بذلك الماء أو المائع الآخر »(٣١٣)

______________________

(٣١١) ـ ابن إدريس ، الشيخ محمد منصور بن أحمد : السرائر ، ج ٣ / ١٢٤

(٣١٢) ـ النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج ٣٦ / ٣٦٨

(٣١٣) ـ السبزواري ، السيد عبدالأعلى : مهذب الأحكام ، ج ٢٣ / ١٨٢ ـ ١٨٤

١٧٤

وقال الشيخ المامقاني ( قده ) : « ولا يختص الإستشفاء بها بمرض خاص ، بل يعم جميع الأمراض والأورام والآلام والأوجاع وغيرها ، مخوفاً كان المرض أو لا ؛ سهل العلاج كان أو عسره ، أو غير ممكن العلاج ، أمكن مراجعة الطبيب أو لم يكن ، والهم والغم والتعب والكسل ونحوها من الآلام النفسانية بحكم المرض إذا بلغت إلى حد صدق معها المرض ، وطريق العلاج حتى في الأمراض الخارجية ، وهو الإستشفاء بالأكل دون اللطخ ، وإن كان اللطخ على العين ونحوه ولا أظن به بأساً والأظهر إختصاص جواز أكله بصورة الإستشفاء للصحيح أكله سواء كان بشهوة أو بقصد سلامة الأمراض ولا فرق في كيفية الإستشفاء بين أكله وحده وبين خلطه بماء ونحوه ، وقد ورد خلطه بعسل وزعفران وماء مطر وتفريقة على الشيعة ليستشفوا به(٣١٤) ويجوز التبرك بتربة غيرهعليه‌السلام من المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين بغير الأكل من الإستصحاب للحفظ واللطخ على العين والرأس ونحوهما ، وأما الإستشفاء بالأكل ؛ فلا يجوز بتربة غيره من الأئمة والأنبياء ـ صلوات الله عليهم ـ على الأظهر ، لما ورد عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام من أنه قال :( لا تأخذوا من تربتي شيئاً لتتبركوا به ، فإن كل تربة لنا محرمة إلا تربة جدي الحسين بن علي عليه‌السلام ، فإن الله عَزّ وجَلّ جعلها شفاء لشيعتنا وأوليائنا ) (٣١٥)

______________________

(٣١٤) ـ في كامل الزيارات / ٢٧٢ ، باب ٩٠ ، حديث ٢ : بسنده عن أبي عبدالله البرقي ، عن بعض أصحابنا قال : ( دفعت إليَّ امرأة غزلاً فقالت : إدفعه إلى الحجبة وأنا أعرفهم ، فلما صرنا إلى المدينة دخلت على أبي جعفر ـ عليه السلام ـ فقلت : جعلت فداك إن امرأة أعطتني غزلاً فقالت : إدفعه بمكة ليخاط به كسوة الكعبة فكرهت أن أدفعه إلى الحجبة ، فقال : إشتر به عسلاً وزعفراناً ، وخذ من طين قبر الحسين ـ عليه السلام ـ واعجنه بماء السماء واجعل فيه من العسل والزعفران وفرقة على الشيعه ليداوا به مرضاهم )

(٣١٥) ـ المامقاني ، الشيخ عبدالله : مرآة الكمال ، ج ٣ / ٢٣٨ ـ ٢٤١

١٧٥

س / هل يجوز الإستشفاء بالتربة المطبوخة أو لا ؟

ج / قال المحقق المامقاني ( قده ) : « وفي جواز الإستشفاء بأكل المطبوخ منه وجهان ، أشبهها الجواز »(٣١٦)

٤ ـ للوليد :

ذكر الفقهاء : أن من سنن الوليد تحنيكه بتربة الحسينعليه‌السلام ، كالتالي :

قال المحقق الحلي ( قده ) : « وتحنيكة بماء الفرات وتربة الحسين ـ عليه السلام ـ ، فإن لم يوجد ماء الفرات فبماءٍ فرات(٣١٧) وإن لم يوجد إلا ماء ملح ؛ جعل فيه شيء من التمر أو العسل »(٣١٨)

وقال المحقق الخوئي ( قده ) : « تحنيكة بتربة الحسين ـ عليه السلام ـ وبماء الفرات »(٣١٩)

٥ ـ للتعامل بها :

س / هل يجوز أخذ الترب والسبح الحسينية من أصحاب المعامل والباعة بعنوان البيع والشراء أو بعنوان آخر ؟

ج / قال المجلسي ( قده ) : « الأحوط ترك التبايع على السبحة من التربة أو ما يصنع منها للسجدة ، بل تهدى إهداء ، ولَعَلّه مما لا بأس به أنْ يتراضى عليها المتعاملان تراضياً من دون إشتراط سابق ففي الحديث المعتبر عن ______________________

(٣١٦) ـ المصدر السابق / ٢٤٠

(٣١٧) ـ ذكر المحقق الحلي ( قده ) : ماء الفرات مرتين ، والمراد بالأولى : ماء نهر الفرات القريب من كربلاء المقدسة ، والثاني ماء عذب ـ المؤلف

(٣١٨) ـ الحلي ، الشيخ جعفر بن الحسن : شرائع الإسلام ، ج ٢ / ٣٤٣

(٣١٩) ـ الخوئي ، السيد أبو القاسم الموسوي : منهاج الصالحين ، ج ٢ / ٣٠٩

١٧٦

الصادقعليه‌السلام قال : ( من باع طين قبر الحسينعليه‌السلام فكأنما تبايع على لحمهعليه‌السلام ) »(٣٢٠)

وقال المحقق المامقاني ( قده ) : « الأحوط ترك بيع التربة المقدسة ، لأنه خلاف الإحترام وجَوّزَه الشهيد ـ رحمه الله ـ في الدروس كَيْلاً ووزناً ، ومشاهدة مجرداً ومشتملة على هيئات الإنتفاع وفيه تأمل »(٣٢١)

ذكر الحر العاملي ( قده ) : « ووجدت في حديث الحسن بن مهران الفارسي ، عن محمد بن أبي سيّار ، عن يعقوب بن يزيد ، يرفعه إلى الصادقعليه‌السلام قال : ( من باع طين قبر الحسين ـ عليه السلام ـ ؛ فإنه يبيع لحم الحسينعليه‌السلام ويشتريه ) أقول : هذا محمول على تراب نفس القبر ، ويحمل على الكراهة وإستحباب بَذْله بغير ثمن ، ويحتمل الحمل على ما ليس بمملوك »(٣٢٢)

وأجاب سيدنا السيستاني ( دام ظله ) : «لا مانع من التعامل بالبيع والشراء والله والعالم »(٣٢٣)

وأجاب سيدنا الروحاني ( دام ظله ) : « يجوز والله العالم »(٣٢٤)

______________________

(٣٢٠) ـ القمي ، الشيخ عباس : مفاتيح الجنان / ٥٧٢

(٣٢١) ـ المامقاني ، الشيخ عبدالله : مرآة الكمال ، ج ٣ / ٢٤٠

(٣٢٢) ـ الحر العاملي ، الشيخ محمد حسن : وسائل الشيعة ، ج ١٦ / ٣٩٧ ( باب ٥٩ من أبواب الأطعمة والأشربة حديث ٥ )

(٣٢٣) ـ إستفتاء خطي بتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤١٦ هـ

(٣٢٤) ـ إستفتاء خطي برقم ٨٠٥ ، وتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤١٧ هـ

١٧٧

١٧٨

١٧٩
١٨٠

بعد إنهاء هذا البحث ، يأتي دور الإجابة على التساؤلات التي ذكرت في مقدمة البحث وهي :

التساؤل الأول :

لماذا يعبد الشيعة الإمامية تربة الحسين ؟

يمكن الإجابة على هذا التساؤل بما يأتي :

أولاً ـ كيف سمح السائل لنفسه أنْ يسأل هذا السؤال ؟

إذ يلزم عليه ، أنه كيف يسجد الشيعي الإمامي على معبوده كما يدعي ؟!

ثانياً ـ إنّ السائل لم يفرق بين السجود على التربة الحسينية والسجود لها ؛ إذ الشيعة الإمامية تعتقد بأنّ السجود لا يكون إلا لله ، وسجودهم على التربة خضوعاً وخشوعاً لله ، وقد أوضحناه في ما سبق من الأبحاث فراجع

التساؤل الثاني :

لماذا يخالف الشيعة الإمامية جمهور المسلمين بسجودهم على الأحجار ، يحملونها في جيوبهم ، ويُقَدِّسُونَها تقدسياً ؟

يتكون جواب هذا السؤال من ثلاث نقاط كالتالي :

الأولى ـ أنّ الشيعة الإمامية تُجوِّز السجود على كل أرض ، سواء في ذلك المتحجر أو التراب ، فالحصى من الأرض ويجوز السجود عليه بإتفاق المسلمين

وذكر ابن تيمية : « في سنن أبي داود : عن عبد الله بن الحارث قال :( سألت ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ عن الحصى الذي كان في المسجد ؟ فقال : مُطِرْنَا ذات ليلة ؛ فأصبحت الأرض مبتلة ، فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته ، فلما قضى رسول الله ـ صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ـ

١٨١

الصلاة ، قال : ما أحسن هذا ) وهذا بَيّنٌ أنهم كانوا يسجدون على التراب والحصى »(٣٢٥)

الثانية ـ قال تعالى :( وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ) [ المؤمنون / ٩ ] ومقتضى المحافظة على الصلاة ، المحافظة على أهم أركانها : وهو السجود الذي هو أقرب ما يكون الإنسان إلى ربه ، كما قال تعالى :( وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ) [ العلق / ١٩ ] وأيضاً ورد في الحديث المشهور :« أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » (٣٢٦) ومقتضى الإحتياط ، أنه ينبغي للمسلم السجود على التراب والحصى الطاهر ؛ ولذا يأخذ الشيعة الإمامية معهم من التراب المتحجر الطاهر ، حذراً من السجود على التراب المجهول الطهارة ، فهل المسلم إذا فعل ذلك يُعَدُّ مخالفاً للمسلمين ، مع العلم أنّ الجميع متفق على ذلك ؟!

الثالثة ـ إن التقديس الحاصل لهذه التربة الزكية يرجع إلى إهتمام السماء بها ، حيث قبض جبرئيل قبضة منها وأعطاها الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكذلك إهتمام أهل بيتهعليهم‌السلام كما ذكرت ذلك في فصل التربة ، فراجع

التساؤل الثالث :

ما هذه الكلمات المكتوبة على التربة الحسينية التي يسجد عليها الشيعة الإمامية ؟

يتضح جواب هذا التساؤل بعد بيان الآتي :

______________________

(٣٢٥) ـ ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ، م ٢٢ / ١٦٤ ـ ١٦٥

(٣٢٦) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : البحار ، ج ٨٢ / ١٦٤

ـ القرطبي ، محمد بن أحمد الأنصاري : الجامع لأحكام القرآن ، ج ١٠ / ٦٣

ـ الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد : نيل الأوطار ، ج ٣ / ٩٠

١٨٢

أولاً ـ ليس جميع الترب الحسينية مكتوباً عليها ولا حرف واحد

ثانياً ـ مكتوب على بعضها( سبحان ربي الأعلى وبحمده ) رمزاً لذكر السجود ، ونحوها من الكتابات ، فهل هذه الكتابات تستلزم الشرك ؟! أو تخرج التربة عن كونها تراباً جاهزاً للسجود عليه ؟

ثالثاً ـ إنّ هذا العمل تَصرُّف من عوام الناس لا من العلماء ، بل العلماء ينصحون بأن تكون خالية عن النقوش والكتابات ، وإليك بعض آرائهم كالتالي :

قال الشيخ كاشف الغطاء ( قده ) : « ويلزم أن تكون التربة التي يسجد عليها المؤمن طاهرة نقية ، ساذجة لا نقش عليها ولا كتابة ولا مُصوّرة ، وما يصنعه بعض العوام من النقش والكتابة ؛ فهو غير مشروع ولا صحيح ، والأمل من إخواننا المؤمنين الإجابة لهذه النصيحة الغالية والله ولي التوفيق »(٣٢٧)

وقال سيدنا السيستاني ( دام ظله ) : « بسمه تعالى ، لا يضر ذلك بصحة السجود عليها ، ولكن ينبغي أن تكون التربة التي يسجد عليها خالية عن كل نقش وكتابة وصورة ، فان ذلك أبعد عن الشبهة »(٣٢٨)

وقال سيدنا الروحاني ( دام ظله ) : «نعم جايز ، لكن السجدة عليه مشكلة في بعض الصور والله العالم »(٣٢٩)

______________________

(٣٢٧) ـ القرشي ، الشيخ باقر شريف : السجود على التربة الحسينية عند الشيعة / ٥٨

(٣٢٨) ـ إستفتاء خطي بتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤١٦ هـ

(٣٢٩) ـ إستفتاء خطي رقم ٨٠٥ ، بتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤١٧ هـ

١٨٣

وقال السيد محمد سعيد الحكيم ( دام ظله ) : « تجوز الكتابة المذكورة ويجوز السجود على التربة الحاوية لتلك الكتابة نعم يتأكد اللزوم إحترام التربة من أجل حرمة الأسماء المذكورة »(٣٣٠)

التساؤل الرابع :

هل السجود على تربة الحسين يجعل الصلاة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى ولو كانت باطلة ؟

الشيعة الإمامية لا تقول بذلك ، بل تقول : إن الصلاة لا تخلو من لحاظين هما :

الأول : شرائط الصحة

الثاني : شرائط القبول

فإن كانت الصلاة فاقدة لشرط من شرائط الصحة ؛ فهي باطلة وغير مقبولة ، وإن كانت جامعة لشرائط الصحة ؛ فقد تكون مقبولة وقد لا تكون لكن إذا سجد المصلي على تربة الحسينعليه‌السلام في صلاته ، فقد تكون من أسباب قبول الصلاة ، فقد ورد عن إمامنا الصادقعليه‌السلام :( السجود على طين قبر الحسين عليه‌السلام يُنَوِّر إلى الأرضين السبع ) (٣٣١) ، وهذا إشارة إلى قبول العمل ، فالصلاة شيء وقبول العمل شيء آخر

التساؤل الخامس :

لماذا يضع الشيعة الإمامية تربة الحسين عليه‌السلام مع الميت في قبره ؟

______________________

(٣٣٠) ـ الفتاوى ، ج ١ / ٦٨

(٣٣١) ـ الحر العاملي ، الشيخ محمد حسن : وسائل الشيعة ، ج ٣ / ٦٠٧ ـ ٦٠٨ ( باب ١٦ ، من ابواب ما يسجد عليه حديث ١)

١٨٤

إسمح لي ـ أيها السائل ـ أنْ أهمس في إذنك ولا تكن في غرابة حينما أقول لك : إنّ الشيعة الإمامية لم تصنع هذا الفعل إعتباطاً وخرافة كما يتصوره البعض ، بل إعتمدت على الأمور التالية :

أولاً ـ سيرة المصطفى في أمته :

ويمكن إستفادة هذه السيرة حسب الآتي :

أ ـ وضع الجريدة وما شابهها على القبر لتخفيف العذاب :

قال القرطبي : « ويُستدل لهذا القول من السنة بما ثبت عن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مَرّ على قبرين فقال : إنهما ليُعذَّبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما ؛ فكان يمشي بالنميمة ، وأما الآخر ، فكان لا يستبرئ بالبول قال : فدعا بِعَسِيب رَطْبٍ فَشَقّه إثنين ، ثم غرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداً ، ثم قال : لعلّه يخفف عنهما ما لم ييبسا(٣٣٢) وفي مسند أبي داود الطّيالسي : فوضع على أحدهما نصفاً وعلى الآخر نصفاً وقال : يُهَوِّن عليهما العذاب ما دام فيهما من بَلْوَاهما شيء

قال علماؤنا : ويستفاد من هذا غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبور ، وإذا خفف عنهم بالأشجار ؛ فكيف بقراءة الرجل المؤمن القرآن ، وقد بَيّنا هذا المعنى في كتاب ( التذكرة ) بياناً شافياً ، وأنّه يصل إلى الميت ثواب ما يُهدَى إليه »(٣٣٣)

______________________

(٣٣٢) ـ راجع البخاري ، الحافظ محمد بن إسماعيل : صحيح البخاري ، ج ٢ / ١١٩ ـ ١٢٠

(٣٣٣) ـ القرطبي ، محمد بن أحمد الأنصاري : الجامع لأحكام القرآن ، ج ١٠ / ٢٦٧

١٨٥

والذي يبدو للباحث الفقهي ، أنّ هذا من المُسَلّمَات عند المسلمين ، فقد ورد شبيه هذا العمل عند الشيعة الإمامية ، كما أشار إلى ذلك المحقق السيد بحر العلوم في منظومته :

وسُنَّ للميت جريدتان

من سعف النخل جديدتانِ

فالسدر فالخلاف فالرمانِ

وبعدها رطب من القضبان

نحو الذراع طول كلٍ والمحلْ

تُرْقُوة الميت وانزل ما نزلْ(٣٣٤)

ب ـ لباس النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمان من عذاب القبر :

فقد وردت الروايات في ذلك في كتب الطوائف الإسلامية كالتالي :

١ ـ ( لما ماتت فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين عليعليه‌السلام ، ألبسها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قميصه وإضجع في قبرها فقالوا : ما رأينا صنعت ما صنعت بهذه ؟ فقال : إنه لم يكن أحد بعد أبي طالب أبَرّ لي منها ، إنما ألبستها قميصي لتكتسي من حلل الجنة ، وإضطجعت ليهون عليها ) هذا مضمون ما روته الكتب الإسلامية فراجع(٣٣٥)

٢ ـ وأيضاً صنع شبيه ذلك بصحابته أمثال عبد الله بن ابَيّ ، كما في رواية جابر بن عبد الله الأنصاري ـ رضي الله عنهما ـ قال :( أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عبدالله بن أبيّ بعدما أدخل قبره ، فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ، ونفث عليه من ريقه ، وألبسه قميصه ) (٣٣٦)

______________________

(٣٣٤) ـ بحر العلوم ، السيد محمد مهدي : الدرة النجفية / ٧٦

(٣٣٥) ـ ابن الجوزي ، جمال الدين أبي الفرج : صفوة الصفوة ، ج ٢ / ٥٤

ـ السمهودي ، السيد نور الدين علي : وفاء الوفاء ، ج ٣ / ٨٩٧ ـ ٨٩٨

ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار / ج ٦ / ٢٣٢

(٣٣٦) ـ البخاري ، الحافظ محمد بن إسماعيل : صحيح البخاري ، ج ٢ / ١١٦ ، وج ٧ / ١٨٥

ـ البيهقي ، أحمد بن الحسين بن علي : السنن الكبرى ، ج ٣ / ٤٠٢

١٨٦

ثانياً ـ سيرة أهل البيت (عليهم‌السلام ) :

فقد وردت الروايات عن أئمة الهدى عليهم‌السلام التي منها التالي :

١ ـ عن أبي الحسنعليه‌السلام يقول :( ما على أحدكم إذا دفن الميت ووسده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من طين الحسين عليه‌السلام ، ولا يضعها تحت رأسه ) (٣٣٧)

٢ ـ الحميري قال : كنت إلى الفقيه(٣٣٨) أسأله عن طين القبر بوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا ؟

( فأجاب توضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه )(٣٣٩) والى هذا أشار المحقق السيد بحر العلوم بقوله :

بطين مولانا الحسين إن وجد

وغيره غير السواد إن فقد

وأخلط به حنوطه فقد ورد

عن صاحب الزمان في عال السند(٣٤٠)

وبعد هذا البيان المتقدم ، هل تكون الشيعة الإمامية مُلَامَة حينما تضع التربة الحسينية مع موتاها في القبور أماناً من عذاب القبر ، تبركاً بهذه التربة الزكية ، وقد صنع الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شبيه ذلك بأهل بيته وأصحابه ، وهو المُشَرِّع العارف بالأحكام ؟!

وهل العَسِيب الرّطَب الذي وضعه الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في القبرين أفضل من تربة الحسينعليه‌السلام التي سَلّمَها جبرئيل للمصطفىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟!.

______________________

(٣٣٧) ـ الحر العاملي ، الشيخ محمد حسن : وسائل الشيعة ، ج ٢ / ٧٤٢ ( باب ١٢ ، من أبواب التكفين ، حديث ٣ )

(٣٣٨) ـ المراد به صاحب العصر والزمان ( عج ) المؤلف

(٣٣٩) ـ نفس المصدر ( الحديث (١) )

(٣٤٠) ـ بحر العلوم ، السيد محمد مهدي : الدر النجفية / ٧٧

١٨٧

التساؤل السادس :

المعروف عن الشيعة الإمامية أنها تقوم بتحنيك أولادها بتربة الحسين عليه‌السلام ، فما هذا التحنيك ؟ وما أسبابه ؟ وما فائدته ؟

يبتني هذا التساؤل على الأمور التالية :

أولاً : ما هو التحنيك ؟

« التحنيك مأخوذ من الحنك وهو : ما تحت الذقن من الإنسان وغيره أو الأعلى داخل الفم والأسفل في طرف مُقَدّم اللحيين من أسفلهما والجمع أحناك »(٣٤١)

« والتحنيك : أنْ يمضغ المحَنِّك التمر أو نحوه حتى يصير مائعاً بحيث يُبتلع ، ثم يفتح فم المولود ويضعها فيه ليدخل شيء منها في جَوّفِه

قال النووي : إتفق العلماء على إستحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر ، فإنْ تعذر فما في معناه أو قريب منه من الحلو قال : ويستحب أنْ يكون من الصالحين وممن يُتَبَرّك به رجلاً كان أو إمرأة ، فإنْ لم يكن حاضراً عند المولود حُمِلَ إليه »(٣٤٢)

وقال المحقق الطريحي : « واتفقوا على تحنيك المولود عند الولادة بتمر فإنْ تعذر فبما في معناه من الحلو ؛ فيمضغ حتى يصير مائعاً فيوضع في فيه ليصل شيء إلى جوفه ويستحب كون المحنك من الصالحين ، وأنْ يدعو للمولود بالبركة ويستحب تحنيكه بالتربة الحسينية والماء ، كأن يدخل ذلك إلى حنكه وهو أعلى داخل الفم »(٣٤٣)

______________________

(٣٤١) ـ الطريحي ، الشيخ فخر الدين : مجمع البحرين ، ج ٥ / ٢٦٣

(٣٤٢) ـ الشوكاني ، محمد بن علي محمد : نيل الأوطار ، ج ٥ / ١٦٣

(٣٤٣) ـ الطريحي ، الشيخ فخر الدين : مجمع البحرين ، ج ٥ / ١٦٣

١٨٨

ويستفاد من كلمات بعض الفقهاء : « وتحنيكه بتربة الحسينعليه‌السلام وبماء الفرات وهو النهر المعروف للنصوص ( ومع عدمه ) أي ماء الفرات ، وما ذكروه من مطلق الماء الفرات بعد تعذر ماء الفرات لم نقف على نص ، ولا بأس بمتابعتهم حيث يتعذر ماء السماء فيحنك به مسامحة في أدلة السنن ، ( وإنْ لم يوجد ) الماء الفرات ولا غيره ـ ( إلا ماء مالح خلط بالعسل أو التمر ) لورود التحنيك بكل منهما »(٣٤٤)

ثانياً ـ ما هي أسبابه ؟

لعلّ أهم أسبابه ودواعيه ، ترجع إلى الأمور التالية :

الأول ـ ما صنعه الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأهل بيته وأبناء المسلمين :

وردت كثير من المرويات في الكتب الإسلامية التي تذكر أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قام بتحنيك أطفال أهل بيته والمسلمين ، نذكر منها الآتي :

١ ـ في حديث ولادة الحسن بن علي« وألباه بريقه » أي صبّ في فيه ، كما يُصبّ اللَّبأ في فم الصبي ، وهو أول ما يحلب عند الولادة(٣٤٥)

وفي لفظ ابن كثير :« فَحَنّكَه رسول الله بريقه وسماه » (٣٤٦)

٢ ـ لما ولد إبراهيم بن أبي موسى الأشعري ، أتى به أبوه إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ فَسَمّاه إبراهيم ، وحنكه بتمرة ، وكان أكبر ولده(٣٤٧)

٣ ـ وعن أنس ، أنّ أم سليم ولدت غلاماً ، قال : فقال لي أبو طلحة : إحفظه حتى يأتي به النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأتاه به وأرسلت معه بتمرات ، فأخذها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

______________________

(٣٤٤) ـ الطباطبائي ، السيد علي : رياض المسائل ، ج ٧ / ٢٢٩

(٣٤٥) ـ ابن الأثير ، مجدالدين : المبارك بن محمد : النهاية في غريب الحديث ، ج ٤ / ٢٢

(٣٤٦) ـ ابن كثير ، عماد الدين ، إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية ، ج ٨ / ٣٣

(٣٤٧) ـ البخاري ، الحافظ محمد بن إسماعيل : صحيح البخاري ، ج ٧ / ١٠٨ ، وج ٨ / ٥٤

١٨٩

فمضغها ، ثم أخذها من فيه فجعلها في فم الصبي وحنكه به وسمّاهُ عبدالله(٣٤٨)

هذه بعض الأمور التي ذكرها لنا التاريخ من سيرة المصطفىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في أهل بيته وصحابته ، نعم أقام عليها سنة التحنيك وبارك عليهم ، وهكذا تعمل الإمامية بهذه السيرة عن طريق تربة ريحانته سيد الشهداءعليه‌السلام

الثاني ـ إتباع أهل البيت (عليه‌السلام ) :

قد وردت عنهم الروايات الحَاثّة على تحنيك أولاد الشيعة بتربة الحسين منها الآتي :

عن الحسين ابن العلاء قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول :( حنكوا أولادكم بتربة الحسين عليه‌السلام فإنها أمان ) (٣٤٩)

ثالثاً ـ فوائده :

وقد أشارت أبحاث عديدة ـ نشرت في المجلات والكتب الطبية ـ إلى فوائد التحنيك بالنسبة للأطفال ، وهذه بعض مقالات كبار الأطباء في العالم العربي وغيره :

يقول الدكتور حَسّان شَمْسِي باشا : « يقول ـ أخي وصديقي ـ الدكتور « فاروق مساهل » في كتابه « تكريم الإسلام للإنسان » : والتحنيك هو معجزة طبية للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم تظهر الحكمة من ورائها إلا حديثاً فالطفل ـ بعد ولادته ـ يجد نفسه وقد إنفصل عن أمه ، وإنقطع سبل الغذاء الجاهز إليه ، فيلجأ للإعتماد على ما إستطاع جسمه تخزينه من الطعام ـ وهذا ليس بالكثير ـ أثنا

______________________

(٣٤٨) ـ الشوكاني : محمد بن علي محمد بن علي محمد : نيل الأوطار ، ج ٥ / ١٦١

(٣٤٩) ـ الحر العاملي ، الشيخ محمد حسن : وسائل الشيعة ، ج ١٠ / ٤١٠ ( باب (٧٠) من أبواب المزار وما يناسبة ، حديث ٨ )

١٩٠

حمله في رحم أمه ، لحين إفراز اللبن من ثدي والدته ويستغرق إفراز اللبن وقتاً متفاوتاً من الزمن ( من يوم إلى يومين )

وبما أنّ نشاط أجهزة جسم المولود تكون في قمتها في محاولة لملاءمة الوضع الجديد وهو الخروج إلى هذا العالم ، فإنّ المخزون في جسمه يستهلك بسرعة ، وقد تنخفض تبعاً لذلك نسبة السكر في الدم وحيث أنّ الفترة الحرجة في إطعام الطفل تقع بين إنتهاء ولادته وبدء رضاعته ، فإننا نجد تكريم المولود على يد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بتحنيكه بالتمر ( المملوء بالسكر ) والذي يمتص بسرعة في عروقه ، فيحافظ على مستوى السكر في دمه ، أو يرفعه إلى مستواه الطبيعي ويحتوي لبن الأم على كمية من السكر أكبر بكثير من تلك التي توجد في لبن الرضاعة لأي من مخلوقات الله الأخرى فنسبته في لبن الأم تبلغ ٧.٢ % ، بينما تبلغ نسبته ٤.٩ % عند البقر مثلاً ومن هنا تتضح أهمية السكر للمولود ، والأهمية العظمى للتحنيك في تغطية هذه الفجوة في تغذية المولود بين ولادته وبدء رضاعته من لبن أمه ومن التحنيك نشأت عند الناس عادة إعطاء المولود الماء المُحلّى بالسكر حتى يجهز اللبن في ثدي الأم »(٣٥٠)

ويقول الدكتور « عبدالمجيد قطمة » رئيس الجمعية الطبية الإسلامية في بريطانيا : « إنّ هذا الإكتشاف يؤكد أنّ الإسلام هو دين الرحمة والشفاء للبشرية جمعاء ، وأنّ طبيب البشرية محمداً ـ صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ـ كان أوّل من وضع المادة السكرية في فم الوليد ، وذلك بتحنيكه بالتمر الممضوغ في فمه الطاهر ، وجعل هذا الفعل شائعاً بين المسلمين هذا وقد قامت مجموعة من العلماء والأطباء والباحثين الإنجليز في المستشفى الجامعي في مدينة ( ليدز )

______________________

(٣٥٠) ـ باشا ، د / حَسّان شَمسِي : الأسودان التمر والماء بين القرآن والسنة والطب والحديث / ٧٥ ـ ٧٦

١٩١

بشمال إنجلترا بإجراء تجارب على الأطفال حديثي الولادة لمعرفة تأثير إعطاء جرعات مختلفة من محلول السكر ( السكروز ) على بكاء الطفل وإحساسه بالألم بسبب غرز حقنه لسحب الدم ، وتوصلوا إلى أنه كلما زادت نسبة السكر في المحلول السكري في فم الطفل خَفّ البكاء والإحساس بالألم ، وخفَّت سرعة نبضات القلب كما أنّ وضع مادة سكرية في فم الطفل بعد ولادته تحمل بطريقة مدهشة على تخفيف أو منع الألم ، حيث توصل العلماء البريطانيون إلى أنّ إثنين ملليجرام من محلول سكري يخففان كثيراً من بكاء الطفل ، ويقلِّلان من إحساسه بالألم عند وَخْزِه بالحقنة لسحب عَيِّنة من الدم أو عند القيام بعملية الختان »(٣٥١)

وبعد هذا البيان المتقدم ، لا ملامة على الشيعة الإمامية فيما تقول به من تحنيك أولادها بهذه التربة الزكية ، ولا يعتبر عملها بدعة أو خرافة بعد أنْ ورد عن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سُنَة التحنيك بالتمر ونحوه ، وبعد أنْ حَثّ أهل البيتعليهم‌السلام شيعتهم على تحنيك أولادهم بتربة الحسينعليه‌السلام ! والله على ما تقول شهيد ، والحمد لله على نعمة التوفيق بإنهاء هذا البحث ، ومسك ختامه الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الهداة

______________________

(٣٥١) ـ عبدالصمد ، محمد كامل : ثبت علمياً ، ج ٤ / ١٦

١٩٢

١٩٣
١٩٤

١ ـ تربة أرض المدينة المنورة تحمي من أورام الثدي والجلد

والبحث العلمي في مستهل الألفية الثالثة يؤكد مصداقية الطب النبوي دور الطاقة الحيوية الخاصة بـ ( ثاني أكسيد السليكون ) من أرض المدينة المنورة في علاج الوقاية من أورام الثدي والجلد

د سيد عباس إقبال

في تجربة مشتركة بين فريق من الأطباء السعوديين ـ والباكستانيين وكان الهدف منها تقديم بديل طبي ـ إيمان وروحاني ـ مجاني وعلاجي في حقل الأورام ، وذلك بإثبات الدور العلاجي والوقائي للطاقة الحيوية الخاصة بثاني أكسيد السليكون ـ وذلك من عينة تراب مأخوذة من أرض المدينة المنورة ـ ، وذلك في الجينp٥٣ في فئران التجارب ! مصداقاً لحديثه الشريف صلى الله عليه ( وآله ) وسلم عن عائشة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض : ( باسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا ) رواه البخاري

وكانت خطة العمل : إجراء دراسة تجريبية معملية على ( ثدي وجلد ) فئران التجارب البيضاء ( الفئران ذوات اللون الأمهق : لبني البشرة ، أبيض الشعر ، قرنفلي العينين ) وذلك بإحداق السرطان ـ فيها ـ كيميائياً بواسطة عناصر كيميائية مسرطنة

مكان ومدة الدراسة :

ثم تنفيذها في المعهد الطبي للدراسات العليا وكلية الطب جامعةKing Edward في لاهور ( باكستان ) ، وقد أجريت الدراسة لمدة ٢٠ أسبوعاً للوقاية ـ و١٠ أسابيع إضافية للمجموعات التي تلقت الجرعات العلاجية

١٩٥

المواد والطرائق المستخدمة : تم اختيار ٢٥ فأراً أمهق من الذكور والإناث ، وقسمت لـ ٥ مجموعات ( ٥ فئران لكل مجموعة ) ، وتم إستخدام العناصر الكيميائية الآتية لإحداث السرطان :

(DMBA: Dimethylobenz [a] Anthacene) , (TBA: Tetradecanoyl- phorol-١٣-Acetic acid)

كذا تم إعداد شكل من الطاقة الحيوية من ثاني أكسيد السليكون ، المأخوذ من تربة أرض المدينة المنورة لاستخدامه ( علاجياً ) ، وقد أعطي للمجموعة العلاجية قبل تعريض فئران التجارب للمسبّبات المسرطنة الكيميائية ، وقد تم إقتفاء الجين المسمىP٥٣ في كل فئران التجارب

خط سير التجربة :

بعد تقسيم الفئران ( ٥ مجموعات ـ ٥ في كل مجموعة ) أعطيت كل مجموعة حرفاً أبجدياً رمزاً لهاA,B,C,D,E وهكذا ولم تعطA أية مواد كيميائية ضارة ( فقد استخدمت المجموعةA كمجموعة حاكمة ضابطة للتجربة ) بينما تم إعطاء باقي المجموعات المواد الكيميائية المسرطنة(DMBA٧.١٢ TPA١٢.٠) وذلك لإحداث السرطان ، ( تتم إعطاء المواد الكيميائية المسرطنة فقط بدون المادة العلاجية لمجموعة B ذكور وC إناث ، بينما المجموعةE ذكور ،F إناث أعطيت عن طريق الفم الطاقة الحيوية لثاني أكسيد السليكون قبل تعريضها أيضاً للمسرطنات الكيميائية المذكورة ، أما المجموعةB وE ذكور ؛ فقد تم توظيفها لإحداث سرطانات الجلد فيها ، بينما إناثD فقد استخدمت لإحداث سرطان الثدي ) ، وبعد ٢٠ أسبوعاً تم اختيار ٤ فئران تجارب من المجموعةC , B لمجموعات إضافيةC٢ , C١ , B٢ , B١ لرؤية التأثير التطببي والعلاجي للطاقة الحيوية لثاني أكسيد السليكون بينما تم التخلص من الباقي بالذبح ، وأخذت

١٩٦

الأنسجة للفحص من ناحية الأسباب والأعراض المرضية النسجية لبحث حالة الجين البروتينيP٥٣ ، وقد قورنت النتائج مع باقي مجموعة التجارب ، وقد إستمرت المجموعة العلاجية أو التي تم تطبيبها ١٠ أسابيع أخرى تالية ، وقد إستخدم مؤشر أو معيار دليل ( فوق صوتي ـ فوق سماعي ) لمعرفة إدراك كيفية الإستجابة للطاقة الحيوية ، وقد تم تحضير الطاقة الحيوية لثاني أكسيد السليكون باختيار تربة ( محددة معينة ) من أرض المدينة المنورة ، واستخدام ناقل ( باستعمال سكر اللبنLactose “Saccharum Lactis” لإيجاد طاقة حيوية تم نقلها بماء مقطر على أساس أو قاعدة إنتاج(Adinosine tri phosphate: ATP) المتعلق بتمثل الطاقة عبر ميتوكوندريا الخلية موقع توليد الطاقة ) وقد تم كل ذلك وفقاً للنظرية الإهتزازيةVibration ، وتم إعداد شكل الطاقة هذه ، إما بجرعات بالفم أو على شكل حقن أيضا !.

النتائج :

في المجموعةA لم تكن هناك ثمة آفات أو تضررات أو أذى ، ولا تغير طفري جيني في الجينP٥٣ ( فئرانها كما ذكرنا استخدمت كمجموعة ضابطة وحاكمة معيارياً )

وفي المجموعةB نشأت قروح لدى كل الفئران ، وواحد منها نشأ عنده ورم حُليمي ، وآخر سرطانة خلوية بين ظاهرية كثيرة الحراشف ، وكذا ثلاثة نشأت لديهم سرطانات توسعية كثيرة الحراشف أما المجموعةC فقد نمت لدى ٤ فئران نتوءات ثديية ، وكذا سرطانات توسّعية في القناة اللبنية ، ولم نشاهد خباثة سرطانية فيD بينما نمت لدى فأر واحد من المجموعةE ورم غدي أنبوبي غير خطير ؛ أي أن معدلات التغيير الطفرية للجينP٥٣ كانت أعلى في

١٩٧

B , C التي لم تأخذ علاجاً مقارنة بباقي المجموعاتE , D , A وبقيت بوجه عام صحة فئران هاتين المجموعتينE, D طيبة وجيدة ، كذلك لم تكتشف أية أعراض جانبية أو آثار سُميّة من جراء إستعمال العلاج ، وكانت الأورام منخفضة المعدلات مقارنة بالمجموعات التي لم تتلق علاجاً ، ولقد كان الدور الوقائي للطاقة الحيوية لثاني أكسيد السليكون جيداً ، بينما أظهر المعدل المنخفض أو حتى السلبي للجينp٥٣ وخاصة عند الفئرانC٢ , B٢ التي تلقت جرعات علاجية ، كل هذا اظهر دورp٥٣ التنبؤي والنذيري والتكهني عند الفئران التي نشأ لديها القليل من الآفات ، نعم فقد كانت درجة ـ وتدرج ـ وطبقة الورم منخفضة فيC٢ , B٢ مقارنة بـC١ , B١

وهكذا كشف المعدل المُحرز والمنخفض والعادي منp٥٣ رسوخ وتوازن الكروموسوم الصبغي١٧ والذي يقع فيه الجينp٥٣ وقد تم إحراز ذلك الثبات باستعمال الطاقة الحيوية لثاني أكسيد السليكون التي أثبتت دورها الجيد في منع والوقاية من التغيرات الطفرية للجينp٥٣ ، وبالتالي تأثيراتها الواقية ضد العناصر الكيميائية المسرطنة ، وربما أعطانا هذا أملاً في العلاج باستعمال التداوي بهذه الطاقة الحيوية ( مثلاً إذا تم إعطاءها لمرضى ما بعد العمليات الجراحية )

لقد ابتكرنا فكرة أنه إذا استطعنا استثمار طاقة ثاني أكسيد السليكون ولذا الترداد أو التكرار المقاس لهذه الطاقة ، وتم منحها عبر وسيط مناسب مثل الماء أو الزيت أو السكر إلخ ، فإنّ هذه الطاقة الحيوية قد تؤدي دوراً كمضاد أكسدة وكمضاد التهابات ، وربما أيضاً قد تؤدي في علاج السرطان ، وذلك بإمكان الحماية والوقاية من الأورام السرطانية بواسطة التحكم أو السيطرة على دورة الخلية ( بتثبيت التغيرات الخلوية على المستوى الجيني ، ومن أجل هكذا ؛

١٩٨

فقد تم إختيار تربة المدينة المنورة ( عينات منها ) ، والتي جاء ذكرها في حديثه الشريف عليه السلام ، والمذكور في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ، كان يقول للمريض « باسم الله تربة أرضنا ، بريقة بعضنا ، يشفي سقيمنا بإذن ربنا » رواه البخاري

وتم تنفيذ هذه الدراسة لرؤية العناصر التي تؤدي إلى الطفرة الخلوية للجينp٥٣ والوقاية منها ومنعها وكذا توظيفاً لمنحي في الطب البديل هو طب الطاقة الحيويةBioenergy Medicine ، ولقد أثبتت هذه الدراسة التجريبية المعملية أن الغير الطفري للجينp٥٣ مسئول عن إنتاج و إحداث سرطان الجليد سرطان الثدي ، وأن مسببات السرطان الكيميائية مثل المذكورة في التجربة " تسبب الطفرة في دورة خلية الجين الحارس على كروموسوم١٧ وقد تم إثبات أن الطاقة الحيوية لثاني أكسيد السليكون من أرض المدينة المنورة له دور إيجابي مؤكد في الوقاية والحماية من أورام سرطان الثدي والجلد

ما هو الجين البروتينيp٥٣ ؟

يقع هذا الجين في الكروموسوم ١٧ ويمثل الحارس والحامي لـDNA المكون الأساسي في المادة الحية وفي حالة حدوث ضرر لـDNA فإن هذا الجين يؤدي ثلاث وظائف حاسمة

أولاً : يوقف دورة الخلية مثلاً بزيادة قدرة التعديل للجينp٢١

ثانياً : يستهل ويبدأ في إصلاح الـDNA فالحين عامل نسج خلوي أيضاً

ثالثاً : وفي حالة عدم إمكانية إصلاح الـDNA فإنp٥٣ يبدأ ويستهل ما يسمى بـAPOPTOSIS وهو نمط تشكليMorpholic لموت الخلية ، يصيب الخلية الفردية وموسوم بانكماش الخلية بسبب دور الجينP٥٣ هذا في حماية الـDNA

١٩٩

وإيقاف دورة الخلية ، فإنه يحمي من السرطان ، فهو قامع وكابح أورام ، ومن ثم فإن التغير الطفري الجيني لـp٥٣ شائع جداً في الخلايا السرطانية ، فهو يتخذ بالذات هدفاً في التغيير الجيني الخاص بالأورام ، وعندما يغدو متغيراً طفرياًp٥٣ Mutated فإنه يصير غير قادر لأداء مهامه العادية ، وبالتالي يتيح للخلايا السرطانية أن تتوالد وتتكاثر بالانقسام الخلوي ، وكذا قيامها بزيادة الإنبثاث

وماذا عن ثان أكسيد السليكونSiO٢ :

السليكون عنصر رمزهSi ورقمه الذري١٤ ووزنه الذي٢٨.٠٨٦ والسليكون والأكسجين هما أكثر العناصر وفرة في قشرة أو أديم أو غلاف الأرض ، وجسيمات ورقائق السليكون موجودة في الأرض والحشائش وأوراق النباتات والحبوب ، وعندما تكون هذه الجسيمات متحدة بالماء ؛ فإنها تنتج ذرات أكسجين ، وربما كان لها دورها في عملية استخراج نسخ DNA مطابقة أو في إصلاح عملية الانقسام الخلوي غير المباشر إنّ نوعية التفاعل المباشر لجزئيات السليكون البلورية مع الـDNA مهم بسبب قيامها بتثبيتDNA في مكانها وهذا الأمر هام في التحولات السرطانية(٣٥٢)

٢ ـ الله أكبر والعزة للإسلام

في بحث علمي نشر في المجلة العلمية المشهورةJournal of Plant Molecular Biology ، وجد فريق من العلماء الأمريكيين ، إن بعض النباتات الإستوائية تصدر ذبذبات فوق صوتية تم رصدها وتسجيلها بأحدث الأجهزة العلمية المتخصصة

______________________

(٣٤١) ـ إقبال ، سيد عباس : ( تربة أرض المدينة المنورة تحمي من أورام الثدي والجلد ) ، مجلة الطب البديل ، العدد ٢٤ يناير ( كانون الثاني ) ٢٠٠٥ م ، ص / ١٦ ـ ١٨

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232